الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعرف أن هناك فراغًا تشريعيًّا بالنسبة لهذه النوعية من الجرائم، وبالتالي أعتقد أن الهدف من هذا المشروع هو الردع العام بالإضافة إلى الردع الخاص، ولكن صياغة العقوبة بهذه الطريقة أعتقد أنها لا تحقق الأهداف المرجوة، وعندما نتكلم عن السياسة الجنائية الحديثة فهي في الأساس تهدف إلى الإصلاح، وبالتالي فإن وجود هذه العقوبات وبهذه الطريقة فيه قسوة في بعض الأحيان، لأن النص العقابي لم يراع المركز المالي للمتهمين، وبالتالي فهو ساواهم في عقوبة واحدة. لدي ملاحظة على موضوع السجن، وكذا مرة أبديت هذه الملاحظة وسوف أبديها مرة أخرى، لأن القانون البحريني عرّف عقوبة السجن إما بالسجن المؤبد وإما بالسجن المحدد في العقوبة. بمعنى أن وجود نص وارد به كلمة سجن يمكّن القاضي أن يحكم بالمؤبد على عقوبة مالية هي في الأساس في فصل الاحتيال ومن المفترض أن تكون من الجنح، ولكن في هذا القانون أعطاه عقوبة السجن أو الغرامة باعتبار أن يتم الاختيار بينهما. أعتقد أن العقوبة جدًا قاسية ولم تراع المركز المالي للمتهم، لأنه من الممكن أن تكون استثمارات المتهم في حدود 2000 دينار، فبالتالي القاضي لديه عقوبة أقلها ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل عن 100 ألف دينار، فبالتالي أعتقد أن العقوبة لا تتناسب مع الجزاء ومن المفترض إما أن تكون جنحة وإما ألا تزيد الغرامة عن 100 ألف دينار، وبالتالي يكون القاضي مقيدًا على أساس مراعاة وضعية المتهمين. وأعتقد أن هيئة المستشارين كان لديها ملاحظه بالنسبة لكون العقوبة السجن أو الغرامة، ونحن نعرف أن السجن عقوبة أصلية، والغرامة عقوبة تكميلية للجناية، هذه سياسة وفقه جنائي وبالتالي لا يجوز للقاضي أن يختار بين جناية وبين غرامة، فإذا كانت جنحة فمن الممكن أن تكون العقوبة أصلية مع الغرامة، لكن أبدًا لا يمكن أن تكون السجن أو الغرامة، فهذا لا يتفق مع الفقه الجنائي. فحبذا لو نلزم بالعقوبة، ففي النصوص اللاحقة نجدها تتضمن أنه من الممكن التصالح في رد المبالغ ولكن إذا فرضت على شخص غرامة لا تقل عن 100 ألف دينار فمن أين يستطيع رد المبالغ، هناك استحالة بأن يرد هذه المبالغ ، حبذا لو نخفف العقوبة بحيث تكون عقوبة جنحة وألا تزيد الغرامة على 100 ألف دينار، وبالتالي يكون هناك مجال للتصالح. وهناك نص يعطي قاضي تنفيذ العقاب جوازية وقف تنفيذ العقوبة. وأعتقد أن هذا النص غير صحيح، لأنه لا يسعى للتصالح، ونحن لدينا سوابق قضائية في كثير من الأمور، وقاضي تنفيذ العقاب لا يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو تم التصالح، فمن المفترض أن تكون العقوبة وجوبية على غرار عقوبة الشيكات. فأعتقد أننا نحتاج إلى تعديل صياغة هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لمداخلة الأخت رباب العريض، الجريمة التي نحن بصددها ليست بجريمة نصب أو جنحة نصب، إنما هي جريمة مباشرة نشاط بدون ترخيص، وهذه الجريمة وحسبما هو منصوص عليه في قانون البنك المركزي فإن غرامتها تصل قيمتها إلى مليون دينار. ونحن وضعنا عقوبة السجن باعتبارها جناية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجريمة جناية وهي ليست عقوبة نصب أو احتيال كجنحة مثلما هو موجودة في الجنح في قانون العقوبات، ولكنها عقوبة لمباشرة نشاط بدون ترخيص، هذا أولاً. ثانيًا: التعديل الذي تم من قبل اللجنة الموقرة على مسألة (السجن أو الغرامة) فأصحبت (السجن والغرامة) ولا يجوز الحكم فيها بالغرامة فقط، فالعقوبة هي السجن والغرامة وليست عقوبة السجن أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. وأتفق معها في جزئية قاضي تنفيذ العقاب بل أتجاوز ذلك إلى مرحلة المحاكمة، في مرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ العقاب النص أعطى للجهتين سلطة جوازية، يعني أنه يجوز للمحكمة ولقاضي تنفيذ العقاب، بما معناه أنها سلطة جوازية تجوز الموافقة عليها أم لا، في حين أن الغاية من تقرير هذا المبدأ هو تشجيع الجاني على أن يسدد المبالغ التي استلمها ويردها إلى أصحابها. وبالتالي فإن جعل الأمر جوازيًا هو محل الاعتبار فعلاً. ونرى مثلما قال المجلس الأعلى للقضاء على حسب مذكرته بأن يكون النص وجوبيًّا، «على المحكمة في حالة الرد أن تحكم بانقضاء الدعوى وعلى قاضي تنفيذ العقاب في حالة الرد أن يخلي سبيل المتهم»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية ومع جزئية مما تفضلت به الأخت رباب العريض. بالنسبة لطبيعة العقوبة الموجودة في قانون مصرف البحرين المركزي في التصدي للأفعال التي تكون نتيجة ممارسات غير مشروعة يوجد تشدد في العقوبات، وأنا أعتبر أن القسوة الموجودة في هذه العقوبات مبررة بناء على الفعل الذي يتم وخاصة أن أساس هذا المشروع هو حماية من يسلم أمواله لمن يظهرون بمظهر المستثمرين، وهم إما أنهم يعملون بشكل غير مرخص أو شركات وهمية لا وجود لها من الناحية القانونية. طبعًا العقوبة المقررة وهي السجن والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين هذا النص موجود مثلما تفضلت الأخت رباب العريض، وبالنسبة لي ــ ومع احترامي الشديد لرأي الإخوان في هيئة المستشارين ــ لا يوجد ما يمنع فيما يتعلق بتقرير مسألة السجن والعقوبة. والشكر الجزيل للجنة على أنها أخذت برأي المجلس الأعلى للقضاء، وأنا أتفق مع ما انتهى إليه المجلس الأعلى للقضاء أولاً في مسألة إعفاء الجاني من العقوبة، وعادة المسألة التي تكون متعلقة بأموال ــ وخصوصًا أموال الأفراد والأشخاص ــ متى ما بادر الشخص بالتبليغ أو الرد أو حتى في مسألة الجريمة التي وقعت يؤخذ بعين الاعتبار مسألة الإعفاء من العقوبة، وقد حدث هذا في ثلاث مراحل وهذا الأمر جيد، أما في مسألة التحقيق أو أثناء سير المحاكمة أو حتى بعد صدور الحكم، فالإشكالية التي حدثت كانت بالنسبة لمسألة بعد صدور الحكم، حبذا لو أن اللجنة أخذت بما انتهى إليه المجلس الأعلى للقضاء ورأيهم موجود في صفحة 178 من جدول الأعمال لمن يرغب في الاطلاع عليه، المجلس كان متوافقًا مع المشروع بالكامل، ولكن مسألة الجوازية التي أعطيت لقاضي التنفيذ فلأنه ملزم بأن يقوم باتخاذ إجراء، ولكن عبارة «ولقاضي التنفيذ» فمعنى ذلك أنها تصبح مسألة ترجع لقرار القاضي متى ما أراد الأخذ بمسألة الإعفاء ومتى لم يرد لم يأخذ بمسألة الإعفاء. وكانت هناك ملاحظة للمجلس الأعلى للقضاء على هذا الموضوع في حالة رد الأموال بعد الحكم، فإن قاضي التنفيذ يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه. والمجلس أراد ألا يترك تقدير ذلك للمحكمة أو لقاضي التنفيذ. حبذا لو أن اللجنة أخذت بمسألة وجوبية الأخذ بمسألة انقضاء الدعوى بناء على رد الأموال المحكوم فيها حتى يكون النص متلائمًا. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء مبرراته لطلب الأخذ بالوجوبية وليس الجوازية وهو ما انتهت إليه السلطة التشريعية في موضوع التصالح في قضايا الشيك مثلما تفضلت الأخت رباب العريض بأن النص جعله وجوبيًّا على قاضي التنفيذ وليس اختياريًا. فحبذا لو تعدل اللجنة هذه الجزئية. وأنا أعلم أنهم يريدون تمريره دون تعديل لضيق الوقت، ولكن أرى أن يتم تعديله حتى يكون هناك تساوٍ في نظرة المشرع لمسألة سلطة قاضي التنفيذ في حالة رد الأموال حتى لا يكون هناك اختلاف فهنا يجعلها جوازية وهنا يجعلها وجوبية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ إذا كان هناك اقتراح بتعديل فيجب أن تتم موافاتنا به مكتوبًا حتى يتم عرضه على المجلس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن ارتأينا في اللجنة أن نتوافق مع تعديل مجلس النواب حتى يسير القانون بدون أي تعديل، أتصور أن تتم الموافقة عليه وإذا كان هناك أي تعديل يقدم لاحقًا باقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لا، هذا الكلام لا يجوز ، أنت الآن توافق على قانون وتقوم بتعديله مستقبلاً، إذا كان هناك أي تعديل فيجب أن يناقش الآن ويعود إلى الإخوة في مجلس النواب لإعادة دراسته، وأعتقد أن هذا أفضل من أن يصدر وهو يشوبه بعض العوار، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما قاله الأخ سعيد حين تطرق إلى جرائم عدم الترخيص وهي موجودة في فصل الاحتيال، وبالتالي تعتبر من جرائم الاحتيال، أيضًا في قانون المصرف المركزي: ضخامة الغرامة مليون على أساس مراقبة المؤسسات المالية المرخصة أساسًا، فبالتالي ملاءة المركز المالي للمؤسسات المالية يستحق هذا الردع، ولكن نحن نتكلم بخصوص نصوص لأفراد واستثماراتهم تختلف تمامًا من شخص إلى آخر، فبالتالي نحن كمشرعين من المفترض أن نراعي ذلك، وقد يجد القاضي أنه محتاج إلى مساحة على أساس مراعاة وضعيتهم، وبالتالي أعتقد أن وضع النصوص بهذه الطريقة سيعوقهم ولن يتم التصالح، ما الهدف من هذا التشريع؟ الهدف هو رد أموال الناس، فبالتالي وجود غرامات بهذه الطريقة ووجود عقوبة السجن وقد تصل إلى المؤبد وفقًا لقانون العقوبات البحريني، لذلك نحن محتاجون إلى أن نقف ونعدل هذا القانون، وأنا لدي تعديل سأقدمه لك سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع يجب ألا نستهين بمثل هذه الجرائم، فهذه الجرائم تؤثر على مركز البحرين المالي، ونحن نعلم جميعًا ماذا نعني بمركز البحرين المالي، لأن هذا القطاع يعتبر قطاعًا أساسيًّا بالنسبة للاقتصاد البحريني، هذا أولاً. ثانيًا: الجرائم التي نتحدث عنها في الحقيقة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية كان مبلغ الاحتيال فيها يصل إلى حوالي 12 مليون دينار وأكثر من ذلك، وإحدى هذه الجرائم البسيطة التي سمعنا عنها منذ سنة تقريبًا تجاوز المبلغ فيها مليون دينار، فهذه الجرائم تتعلق بمبالغ ضخمة ويجب ألا نستهين بها، وهي جرائم أسوأ من موضوع المؤسسات الكبيرة الذي تم الحديث عنه عندما نعاقب هذه المؤسسات بغرامة قدرها مليون دينار، فأعتقد أن مبلغ مليون دينار يساوي هذا الجرم، وخاصة عندما يتعلق الموضوع بجمع مبالغ ضخمة جدًا من الأهالي والناس العاديين من دون ترخيص، فهذه جريمة احتيال ولا يخفى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب أن نتعامل معها بهذه الشدة كما ذكرت الأختان رباب ودلال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة دار حولها الكثير من النقاش في المرات السابقة، ولكنها في جوهرها تستند إلى المادتين 40 و41 من قانون مصرف البحرين المركزي، لأن الجريمة هنا هي أن هناك شخصًا يدير أموالاً ويستلم ملايين من دون ترخيص وعقوبته بحسب قانون المصرف المركزي هي الغرامة بمبلغ مليون دينار، ونحن الآن نناقش المادة 1 وهي مكونة من 4 بنود، وفي البند 4 وضعنا المرونة التي أرادها بعض الإخوة وهي أن تنقضي الدعوى بإعادة الجاني الأموال، فيجب أن ننظر إلى البنود بشكل متكامل، لا أن نمسك البند 1 من المادة 1 ونقف، فالمادة مرتبة بحيث تنقضي الدعوى إذا تمت إعادة الأموال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذا كان لديكم قانون تصل الغرامة فيه إلى مليون دينار فما الحاجة إلى هذا القانون؟ تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال التجربة التي مررنا بها وجدنا أن النصوص الواردة في قانون مصرف البحرين المركزي لا تغطي الحالات التي حدثت في السنوات الماضية، والتعديل المطلوب يجرم من يقوم بمثل هذه الأفعال ويخضعه لعقوبة السجن والغرامة، وفي قانون مصرف البحرين المركزي لا يوجد ما ينص على السجن، لأن الفعل لا يعتبر جناية، فالهدف هو أن نسد الثغرة الموجودة في قانون مصرف البحرين المركزي عن طريق قانون العقوبات، بحيث تشكل ممارسة مثل هذه الأعمال جناية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال معاليك سيدي الرئيس، فإن قانون مصرف البحرين المركزي يتعامل مع المؤسسات، وهذا القانون الذي أمامنا اليوم يتعامل مع أفراد، ولذلك يجب أن ينص هنا على العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن استفسار معاليك بشأن ما هي الحاجة إلى هذا القانون طالما أن في قانون مصرف البحرين المركزي نصًا يغرم الجاني بمبلغ مليون دينار؟ اليوم بخصوص عقوبة الغرامة إذا لم يدفع الشخص فإنه يحبس بمعدل يوم عن كل 5 دنانير، على ألا تتجاوز المدة 6 شهور، ففي النهاية المدة التي سيقضيها في مركز الشرطة 6 شهور، فالغرامة هنا ليست مجدية، ولذلك تمت إضافة عقوبة السجن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن النية لمن قام بمثل هذه الجرائم وليست الجنح واضحة، إذ إن الأمر ــ كما ذكر الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ هو عملية جمع ملايين الدنانير، ممن؟ من أناس بسطاء، وإذ لم يكونوا بسطاء لما تم الاحتيال عليهم، والكل يعلم عدد من كانوا ضحايا هذا الاحتيال، وتشديد العقوبة عليهم هو أقل الواجب، فقد جنوا على سمعة البلد والناس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أدافع عنهم، ولكني أرى أن العقوبات الموجودة لا تتناسب ولن تحقق الردع الذي نريده باعتبارنا مشرعين. بخصوص موضوع غرامة المليون دينار المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي، أعتقد أنه إذا كان الهدف هو إضافة عقوبة السجن فإنه كان بإمكانهم تعديل قانون مصرف البحرين المركزي بدلاً من وضع ذلك في قانون العقوبات، ولكن أعتقد أن قانون مصرف البحرين المركزي ــ وكان هناك خلاف حول هذا الرأي ــ لا يراقب إلا المؤسسات المالية المرخص لها، فالمؤسسات المالية المراقبة يطبق عليها قانون مصرف البحرين المركزي، ولكن المؤسسات المالية التي تعمل أساسًا من دون ترخيص وليست مراقبة من مصرف البحرين المركزي لا يطبق عليها القانون، وبالتالي أتى هذا النص القانوني ليسد هذا الفراغ، ولكن ما زلت أرى أنه من المفترض أن نراعي المراكز المالية كلها عندما نوجد نصًا، فما الهدف من هذا النص؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لدي تعديل على البند 4 من المادة، وأرجو من الأخت دلال الزايد قراءته فلتتفضل.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، للأعضاء الذين يريدون المتابعة فإن النص موجود في الصفحة 159 ولم نغير شيئًا باستثناء التغيير من الجوازية إلى الوجوبية. فيكون البند كالتالي: "تنقضي الدعوة الجنائية إذا بادر الجاني في البندين 1 و2 من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء التحقيق، وعلى المحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر أثناء مرحلة المحاكمة، وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها وتلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجب على قاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه...". وهذا بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا هو التعديل الوارد من الإخوة دلال الزايد وفؤاد الحاجي وخالد آل شريف والذي يقضي بالالتزام بتنفيذ العقوبة، أي لا يترك للقاضي الاجتهاد في هذا الأمر. ولدي تعديل من الأخت رباب العريض. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، لدي اقتراحان، فأيهما يعرض للتصويت أولاً؟
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كل اقتراح متعلق ببند من بنود المادة، فيعرضان على التوالي...
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراحان متعلقان بالبند الرابع.
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، الاقتراح الأول متعلق ببداية المادة فيعرض أولاً، ومن ثم يعرض الاقتراحان المتعلقان بالبند الرابع.
الرئيـــــــــــــــس:
بالنسبة إلى اقتراح الأخت رباب العريض هو متعلق بالبند الأول من المادة.
المستشار القانوني للمجلس:
كل اقتراح يعرض على حدة، وبالنسبة إلى الاقتراح الأول، يصوت المجلس على قبوله أو استبعاده وبعد ذلك إذا حظي بالقبول تتم مناقشته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سنبدأ باقتراح الأخت رباب العريض بخصوص البند 1، ومن ثم سنطرح اقتراح الأخت دلال الزايد بخصوص البند 4، وإذا لم يحظَ بالموافقة سنطرح اقتراح الأخت رباب العريض. وبحسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس سنأخذ رأيكم في قبول الاقتراحات بدايةً. فهل يوافق المجلس على النظر في هذه الاقتراحات؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
سنصوت أولاً على مقدمة المادة 1، فهل يوافق المجلس عليها بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند 1، والتعديل المطروح هو كالتالي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار ولا تقل عن مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق عليه منها...". فهل يوافق المجلس على هذا البند بهذا التعديل؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 2، فهل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 3، فهل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، وفيه تتفق الأختان على التعديل بحسب ما قرأته لكم الأخت دلال الزايد بخصوص وجوبية تنفيذ الأحكام، فهل يوافق المجلس على هذا البند بهذا التعديل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند بهذا التعديل، وننتقل إلى البند رقم 5، فهل يوافق المجلس على هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند، وسنصوت الآن على المادة في مجموعها، فهل يوافق المجلس على المادة في مجموعها؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المادة في مجموعها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)