الجلسة الثانية و الثلاثون - العاشر من شهر يونيو 2013م
  • الجلسة الثانية و الثلاثون- العاشر من شهر يونيو 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والثلاثين
    الاثنين 10/6/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً))، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية
  • __
    المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م.
  • 05
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 3/6/2013م)
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 3/6/2013م)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 09
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 3/6/2013م)
  • 10
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين بتاريخ 3 يونيو 2013م).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثانية للبرلمان العربي للفصل التشريعي الأول المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 16 – 18 فبراير 2013م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة (128) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كيتو – جمهورية الإكوادور، خلال الفترة من 2227 مارس 2013م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 8 أبريل 2013م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 9 – 10 أبريل 2013م.
  • 15
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     32
    التاريخ:     1 شــعبان 1434هـ
                  10 يونيــــــــو 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين غرة شعبان 1434هـ الموافق العاشر من شهر يونيو 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. 

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      3- السيد رشيد بن محمد معراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
       
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:

       

      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول. 
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة المالية:
      -السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        -السيد عبدالحي صالح محمود المستشار القانوني.
      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      - الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان القائم بأعمال مدير عام السياسات والأجور.
      2. السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانوني.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      - السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وحمد مبارك النعيمي، والسيد حبيب مكي هاشم، ولولوة صالح العوضي للسفر خارج المملكة، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة في السطر 27 من الصفحة رقم 35 في عبارة «وكذلك لا يمكن أن نقارن ما بين شركة تستخرج رمالاً بكميات فقيرة»، ففي الواقع هي كميات قليلة وليست فقيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أُجرى عليها من تعديل. وننتقل إلى بند الرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم 20 لسنة 2008م ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررًا المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن أبلغكم بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد إحالة قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014م طلبت منحها مهلة أسبوعين لتقديم تقرير تكميلي في ضوء المناقشات التي تمت في مجلس النواب على مشروع القانون، وذلك استنادًا لما تنص عليه المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقد مُنحت هذه المدة، إلا أن اللجنة لم تنته من إعداد تقريرها التكميلي لاستمرار تواصلها مع وزارة المالية من أجل استيضاح موقف الحكومة مما طرحته اللجنة من أفكار بشأن مشروع القانون. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة اليوم مع وزارة المالية لهذا الغرض، ومن المؤمل أن تُقدم اللجنة تقريرها التكميلي بعد هذا الاجتماع، ليتسنى لنا عرض مشروع القانون على المجلس مرفقًا به تقرير اللجنة السابق والتقرير التكميلي في جلسة لاحقة تُخصص لمناقشتها. والآن نحن في انتظار الإخوان بعد اجتماعهم اليوم مع معالي وزير المالية في الساعة الحادية عشرة والنصف، وإذا استلمنا التقرير اليوم كما وعدوا فستكون هناك جلسة استثنائية لمناقشة هذا التقرير يوم الخميس القادم حتى يتسنى لنا إحالة الموضوع إلى مجلس النواب لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بالنسبة إلى هذا القانون.  فقط أردت أن أضعكم في الصورة، ونحن في انتظار انتهاء اجتماع الإخوان  هذا اليوم حتى لا تتأخر الميزانية أكثر من ذلك، وإذا وصلني التقرير اليوم فإن شاء الله سنعمل على توزيعه غدًا حتى يتسنى لكم الاطلاع على الميزانية، وإن شاء الله ستكون هناك جلسة استثنائية يوم الخميس القادم لمناقشة مشروع الميزانية. وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 17 لسنة 2013م، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 67)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 17 لسنة 2013م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالية بمجلس الشورى، كما اطلعت اللجنة على مواد الاتفاقية والتي تتألف فضلاً عن الديباجة من 31 مادة تهدف في مجملها إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين بما من شأنه أن يهيئ ظروفًا مواتية لتنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحفيز المبادرات الاقتصادية فيهما. وعرفت المادة الأولى من الاتفاقية أهم المصطلحات الواردة بها مبيّنة نصها، وجعلت المادة الثانية قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين هي الأساس، حيث يتم من خلالها السماح لكل طرف متعاقد بالاستثمار في إقليم الطرف الآخر، في حين نصت المادتان الثالثة والرابعة على المعاملة الوطنية ومعاملة الدول آخر رعاية والحد الأدنى من المعاملة. وتضمنت المادتان الخامسة والسادسة الأحكام المتعلقة بالتعويض عن الخسائر وبإعادة الوضع إلى ما كان عليه والأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات. فيما تناولت المادتان السابعة والثامنة حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمار وحق الحلول محل المستثمر في المطالبة بالمدفوعات التي يستحقها بسبب ضمان يرتبط بالاستثمار، في حين خصصت المادتان التاسعة والعاشرة لبيان أحكام تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرف ومستثمر من الطرف الآخر، وتلك التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين، والسعي إلى تسوية المطالبة وذلك بالإخطار بالرغبة والتشاور أو التفاوض أو تسوية المطالبة بشكل ودي.  وقد تضمنت المواد من الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة عند أي ادعاء بإخلال أي طرف بأي التزام أنه يجوز لمستثمر أي من الطرفين تقديم الطلب وعرضه على هيئة التحكيم، وبموجب وثيقة يحصل على الموافقة غير المشروطة لعرض النزاع على التحكيم الدولي، ويتم تشكيل هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محكمين وكذلك توطيد الإجراءات لصالح إيجاد حل عادل وفعال حتى لا يلحق ضرر خطير بمصلحة أي من الطرفين.  فيما نصت المواد من الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة على أن يتم تحديد مكان التحكيم في دولة تكون طرفًا في اتفاقية نيويورك وأن يلقى المستثمر المتنازع تنفيذًا لعقد التأمين أو الضمان والتعويض عن كل أو جزء من الأضرار المزعومة والقانون الواجب التطبيق وتنفيذ قرارات التحكيم. وتضمنت المادة التاسعة عشرة التدابير المؤقتة للحماية والحفاظ على حقوق أي طرف في النزاع والتأكد من أن هيئة التحكيم أصبحت فعالة تمامًا. وكذلك نصت المادة العشرون على نطاق تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين. في حين بيّنت المواد الحادية والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون أن للدولتين المتعاقدتين طلب التشاور فيما بينهما لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتشكيل هيئة للتحكيم، وعلى الهيئة تحديد الإجراءات عند البت في جميع المسائل المتصلة باختصاصاتها. وكذلك تضمنت المادتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون إصدار محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات على أن يكون نهائيًا ملزمًا للطرفين، وتحديد القانون الواجب التطبيق، حيث ألزمت المادة السادسة والعشرون كل طرف متعاقد على تحمل تكاليف تعيين المحكمة.  هذا وقد بيّنت المادة السابعة والعشرون تطبيق الاتفاق على الاستثمارات التي تمت قبل أو بعد دخوله حيز النفاذ، وأنه يتعين على طرف أن يقترح على الآخر إجراء مشاورات بشأن أي مسألة تتعلق بالاتفاق. وأخيرًا فإن المواد من التاسعة والعشرين إلى الحادية والثلاثين تضمنت حرمان مستثمري الطرف الآخر من الفوائد المنصوص عليها في الاتفاقية، بالإضافة إلى نطاق تطبيق القواعد الأخرى من الاتفاقية وأحكام دخولها حيز النفاذ ومدتها وإنهائها، مع وجود مرفق للفقرة 2 من المادة العاشرة يوضح الآلية التي يتم بها تسليم الإخطار المذكور في تلك الفترة. وحيث إنه يلزم لنفاذ الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثين من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 17 لسنة 2013، والذي يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على الاتفاقية، أما الثانية فهي تنفيذية. ومن أهم صادرات المكسيك منتجات السلع المصنعة والنفط والمنتجات النفطية والفضة والفواكه والخضراوات واللبن والقطن.  ومن أهم وارداتها الآلات لتشغيل المعادن، والآلات الزراعية، والمعدات الكهربائية، وقطع غيار للسيارات للتجميع، وقطع غيار للسيارات وللطائرات. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية هي اتفاقية دولية ثنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية، وترتب حقوقًا والتزامات قانونية ما بين الطرفين سواء كانوا حكومات أو أفرادًا. لا أرى في التقرير أي رأي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، فهم من سيطبق عليهم القانون في حالة الاستثمارات ما بين الأطراف، ولدي تساؤل حول إن كانت هذه الاتفاقية تشكل بالنسبة لهم مصلحة أم لا؛ لذلك كنت أتمنى لو أرفق رأيهم في التقرير. الأمر الآخر، وجدت أن المواد في الفصل الرابع بها أحكام نهائية، ونحن نعرف أن الأصل في سريان القوانين، هو سريانها من تاريخ العمل بها وذلك وفقًا للمادة 124 من الدستور، والاستثناء عليها هي القوانين الرجعية، وإذا كانت هناك قوانين رجعية، فلابد أن تكون الموافقة عليها بأغلبية خاصة بالنسبة إلى المجلسين، ووجدت في أحد نصوص مواد الاتفاقية ما يشير إلى أنها سوف تطبق بأثر رجعي بالنسبة إلى الاتفاقيات الثنائية التي تمت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وهذا الأمر قد يكون لصالحهم، وطالما أنه لصالحهم، فأعتقد أننا في المجلس لابد أن نوافق عليها بالأغلبية، وسأقرأ عليكم النص الذي ينص على ذلك وهو: «يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي تمت قبل أو بعد دخوله حيز النفاذ»، وبالتالي أعتقد أن هناك رجعية في الاتفاقية؛ لذلك لابد أن يكون تصويت المجلس على الاتفاقية بأغلبية خاصة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هي الأغلبية الخاصة؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       وفقًا للنص الدستوري في المادة 124 والذي ينص على أنه «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال».

      الرئيـــــــــــــــس:
       وفقًا لهذ النص الدستوري لا يوجد ما يشير إلى التصويت على الاتفاقية بأغلبية خاصة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       إذن يتم التصويت على الاتفاقية بأغلبية الأعضاء وليس بأغلبية خاصة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       دائمًا التصويت يكون بأغلبية الأعضاء.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       القصد من ذلك أن يكون هناك تصويت معين وخاص بالنسبة إلى هذه الاتفاقية في حالة ما إذا كانت هناك رجعية للاتفاقية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنتِ تقصدين التصويت على الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس وليس بأغلبية الحضور؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       نعم سيدي الرئيس، أقصد بأغلبية أعضاء المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أغلبية أعضاء المجلس، أي بموافقة 21 عضوًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفتت نظري النقطة رقم  2 من تقرير اللجنة والتي تقول إنه «تمت دعوة وزارة الصناعة والتجارة لحضور اجتماع اللجنة، إلا أن الوزارة اعتذرت عن الحضور مبينه عدم اختصاصها بهذه الاتفاقية»، هذه الاتفاقية تتكلم عن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، فكيف لا تكون وزارة الصناعة والتجارة معنية بها؟ وزارة الصناعة والتجارة بالنسبة إلينا بيت خبرة، ويجب أن نستفيد من رأيها في هذه الاتفاقية، صحيح أن هذه الاتفاقية أتت من قبل وزارة المالية، ولكن الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحمايتها من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة ــ وكما قالت الأخت رباب ــ إن غرفة تجارة وصناعة البحرين أيضًا معنية بهذا الموضوع، فكيف لا يكون لوزارة الصناعة والتجارة اختصاص بهذه الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بحسب علمنا أن هذه الاتفاقيات من اختصاص وزارة المالية، وهذه اتفاقيات نمطية ولا يوجد بها جديد عما سبق من اتفاقيات أُقرت في هذا المجلس، وعلى كلٍ الأخ مندوب وزارة المالية موجود للإجابة عن كافة استفساراتكم، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت ــ سيدي الرئيس ــ أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية نمطية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين كانت دائمًا تدعى لمناقشة مثل هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية تضع البنية التحتية للتجار في مملكة البحرين للاستفادة منها ــ وأقصد بذلك القطاع الخاص بشكل عام ــ لذلك أصبح هناك تفاهم ما بين الطرفين، بين اللجنة وغرفة تجارة وصناعة البحرين على أساس أنها اتفاقيات تسعى لتوفير هذه البنية التحتية للاستفادة منها في القطاع التجاري بأكمله، وبالتالي قضية حضورهم ومشاركتهم في هذه الاتفاقيات أصبح كالشيء المسلم به؛ لذلك اللجنة خلال الاجتماعات الماضية وخلال مناقشة الاتفاقيات الماضية لم تكلف على الغرفة بدعوتها للمشاركة في مثل هذه الاتفاقيات، وعلى العكس فإن غرفة تجارة وصناعة البحرين لها دور كبير في النهضة التجارية والصناعية في مملكة البحرين، وبالتالي لا يمكن تجاهلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
       شكرًا معالي الرئيس، اتفاقية تشجيع الاستثمار من اختصاص وزارة المالية، وتحدثت في إحدى المرات عن منظومة عملنا في هذه الاتفاقيات، فنحن لا نعمل بمعزل عن الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقية، وبالتالي هناك تنسيق مستمر، وعمل مستمر في إطار هذه المنظومة مع وزارة التجارة والصناعة، ومع وزارة الخارجية، ومع هيئة الإفتاء والتشريع، ومع جميع الأطراف والجهات التي قد تتطرق بعض مواد الاتفاقيات إلى اختصاصها. بالنسبة إلى القطاع الخاص، أنا تحدثت في إحدى المرات عن أننا عملنا منذ 3 سنوات على تطوير اتفاقياتنا، وخلال هذه الفترة قمنا بعمل ملتقى مع القطاع الخاص، وتم أخذ رأي القطاع الخاص في اتفاقية تشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وعرضنا الاتفاقية بنصوصها وموادها على القطاع الخاص، وطلبنا مرئياتهم حول المواد، وحول الدول التي يفضلون إبرام اتفاقيات معها، وهذا العمل تم منذ ثلاث سنوات، ويُحدّث الآن عن طريق الاتصال مع الأشخاص المعنيين بغرفة تجارة وصناعة البحرين. أحببت أن أوكد هذه النقاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 80)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م، مع ممثلي مصرف البحرين المركزي، وممثلي وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى الحد من ظاهرة قيام بعض المستثمرين والمضاربين بمملكة البحرين باستثمارات وهمية عن طريق استثمار أموال الجمهور من المواطنين والمقيمين من خلال شركات وهمية مما يعرض أموال الأفراد للخسارة والضياع، ونظرًا لخلو قانون العقوبات الحالي من أي نص يعاقب على مثل هذا النوع من الجرائم، فإن اللجنة ترى أهمية وجود الضوابط الرقابية والمحاسبية بهدف الحد من هذه الظاهرة، ومن أجل حماية جمهور المواطنين والمقيمين من مثل هذا النوع من الاستثمار غير الآمن. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواده وذلك بالتوافق مع مجلس النواب الموقر كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعرف أن هناك فراغًا تشريعيًّا بالنسبة لهذه النوعية من الجرائم، وبالتالي أعتقد أن الهدف من هذا المشروع هو الردع العام بالإضافة إلى الردع الخاص، ولكن صياغة العقوبة بهذه الطريقة أعتقد أنها لا تحقق الأهداف المرجوة، وعندما نتكلم عن السياسة الجنائية الحديثة فهي في الأساس تهدف إلى الإصلاح، وبالتالي فإن وجود هذه العقوبات وبهذه الطريقة فيه قسوة في بعض الأحيان، لأن النص العقابي لم يراع المركز المالي للمتهمين، وبالتالي فهو ساواهم في عقوبة واحدة. لدي ملاحظة على موضوع السجن، وكذا مرة أبديت هذه الملاحظة وسوف أبديها مرة أخرى، لأن القانون البحريني عرّف عقوبة السجن إما بالسجن المؤبد وإما بالسجن المحدد في العقوبة. بمعنى أن وجود نص وارد به كلمة سجن يمكّن القاضي أن يحكم بالمؤبد على عقوبة مالية هي في الأساس في فصل الاحتيال ومن المفترض أن تكون من الجنح، ولكن في هذا القانون أعطاه عقوبة السجن أو الغرامة باعتبار أن يتم الاختيار بينهما. أعتقد أن العقوبة جدًا قاسية ولم تراع المركز المالي للمتهم، لأنه من الممكن أن تكون استثمارات المتهم في حدود 2000 دينار، فبالتالي القاضي لديه عقوبة أقلها ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل عن 100 ألف دينار، فبالتالي أعتقد أن العقوبة لا تتناسب مع الجزاء ومن المفترض إما أن تكون جنحة وإما ألا تزيد الغرامة عن 100 ألف  دينار، وبالتالي يكون القاضي مقيدًا على أساس مراعاة وضعية المتهمين. وأعتقد أن هيئة المستشارين كان لديها ملاحظه بالنسبة لكون العقوبة السجن أو الغرامة، ونحن نعرف أن السجن عقوبة أصلية، والغرامة عقوبة تكميلية للجناية، هذه سياسة وفقه جنائي وبالتالي لا يجوز للقاضي أن يختار بين جناية وبين غرامة، فإذا كانت جنحة فمن الممكن أن تكون العقوبة أصلية مع الغرامة، لكن أبدًا لا يمكن أن تكون السجن أو الغرامة، فهذا لا يتفق مع الفقه الجنائي.  فحبذا لو نلزم بالعقوبة، ففي النصوص اللاحقة نجدها تتضمن أنه من الممكن التصالح في رد المبالغ ولكن إذا فرضت على شخص غرامة لا تقل عن 100 ألف دينار فمن أين يستطيع رد المبالغ، هناك استحالة بأن يرد هذه المبالغ ، حبذا لو نخفف العقوبة بحيث تكون عقوبة جنحة وألا تزيد الغرامة على 100 ألف دينار، وبالتالي يكون هناك مجال للتصالح. وهناك نص يعطي قاضي تنفيذ العقاب جوازية وقف تنفيذ العقوبة. وأعتقد أن هذا النص غير صحيح، لأنه لا يسعى للتصالح، ونحن لدينا سوابق قضائية في كثير من الأمور، وقاضي تنفيذ العقاب لا يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو تم التصالح، فمن المفترض أن تكون العقوبة وجوبية على غرار عقوبة الشيكات. فأعتقد أننا نحتاج إلى تعديل صياغة هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لمداخلة الأخت رباب العريض، الجريمة التي نحن بصددها ليست بجريمة نصب أو جنحة نصب، إنما هي جريمة مباشرة نشاط بدون ترخيص، وهذه الجريمة وحسبما هو منصوص عليه في قانون البنك المركزي فإن غرامتها تصل قيمتها إلى مليون دينار. ونحن وضعنا عقوبة السجن باعتبارها جناية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجريمة جناية وهي ليست عقوبة نصب أو احتيال كجنحة مثلما هو موجودة في الجنح في قانون العقوبات، ولكنها عقوبة لمباشرة نشاط بدون ترخيص، هذا أولاً. ثانيًا: التعديل الذي تم من قبل اللجنة الموقرة على مسألة (السجن أو الغرامة) فأصحبت (السجن والغرامة) ولا يجوز الحكم فيها بالغرامة فقط، فالعقوبة هي السجن والغرامة وليست عقوبة السجن أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. وأتفق معها في جزئية قاضي تنفيذ العقاب بل أتجاوز ذلك إلى مرحلة المحاكمة، في مرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ العقاب النص أعطى للجهتين سلطة جوازية، يعني أنه يجوز للمحكمة ولقاضي تنفيذ العقاب، بما معناه أنها سلطة جوازية تجوز الموافقة عليها أم لا، في حين أن الغاية من تقرير هذا المبدأ هو تشجيع الجاني على أن يسدد المبالغ التي استلمها ويردها إلى أصحابها.  وبالتالي فإن جعل الأمر جوازيًا هو محل الاعتبار فعلاً. ونرى مثلما قال المجلس الأعلى للقضاء على حسب مذكرته بأن يكون النص وجوبيًّا، «على المحكمة في حالة الرد أن تحكم بانقضاء الدعوى وعلى قاضي تنفيذ العقاب في حالة الرد أن يخلي سبيل المتهم»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية ومع جزئية مما تفضلت به الأخت رباب العريض. بالنسبة لطبيعة العقوبة الموجودة في قانون مصرف البحرين المركزي في التصدي للأفعال التي تكون نتيجة ممارسات غير مشروعة يوجد تشدد في العقوبات، وأنا أعتبر أن القسوة الموجودة في هذه العقوبات مبررة بناء على الفعل الذي يتم وخاصة أن أساس هذا المشروع هو حماية من يسلم أمواله لمن يظهرون بمظهر المستثمرين، وهم إما أنهم يعملون بشكل غير مرخص أو شركات وهمية لا وجود لها من الناحية القانونية. طبعًا العقوبة المقررة وهي السجن والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين هذا النص موجود مثلما تفضلت الأخت رباب العريض، وبالنسبة لي ــ ومع احترامي الشديد لرأي الإخوان في هيئة المستشارين ــ لا يوجد ما يمنع فيما يتعلق بتقرير مسألة السجن والعقوبة. والشكر الجزيل للجنة على أنها أخذت برأي المجلس الأعلى للقضاء، وأنا أتفق مع ما انتهى إليه المجلس الأعلى للقضاء أولاً في مسألة إعفاء الجاني من العقوبة، وعادة المسألة التي تكون متعلقة بأموال ــ وخصوصًا أموال الأفراد والأشخاص ــ متى ما بادر الشخص بالتبليغ أو الرد أو حتى في مسألة الجريمة التي وقعت يؤخذ بعين الاعتبار مسألة الإعفاء من العقوبة، وقد حدث هذا في ثلاث مراحل وهذا الأمر جيد، أما في مسألة التحقيق أو أثناء سير المحاكمة أو حتى بعد صدور الحكم، فالإشكالية التي حدثت كانت بالنسبة لمسألة بعد صدور الحكم، حبذا لو أن اللجنة أخذت بما انتهى إليه المجلس الأعلى للقضاء ورأيهم موجود في صفحة 178 من جدول الأعمال لمن يرغب في الاطلاع عليه، المجلس كان متوافقًا مع المشروع بالكامل، ولكن مسألة الجوازية التي أعطيت لقاضي التنفيذ فلأنه ملزم بأن يقوم باتخاذ إجراء، ولكن عبارة «ولقاضي التنفيذ» فمعنى ذلك أنها تصبح مسألة ترجع لقرار القاضي متى ما أراد الأخذ بمسألة الإعفاء ومتى لم يرد لم يأخذ بمسألة الإعفاء. وكانت هناك ملاحظة للمجلس الأعلى للقضاء على هذا الموضوع في حالة رد الأموال بعد الحكم، فإن قاضي التنفيذ يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه. والمجلس أراد ألا يترك تقدير ذلك للمحكمة أو لقاضي التنفيذ. حبذا لو أن اللجنة أخذت بمسألة وجوبية الأخذ بمسألة انقضاء الدعوى بناء على رد الأموال المحكوم فيها حتى يكون النص متلائمًا. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء مبرراته لطلب الأخذ بالوجوبية وليس الجوازية وهو ما انتهت إليه السلطة التشريعية في موضوع التصالح في قضايا الشيك مثلما تفضلت الأخت رباب العريض بأن النص جعله وجوبيًّا على قاضي التنفيذ وليس اختياريًا. فحبذا لو تعدل اللجنة هذه الجزئية. وأنا أعلم أنهم يريدون تمريره دون تعديل لضيق الوقت، ولكن أرى أن يتم تعديله حتى يكون هناك تساوٍ في نظرة المشرع لمسألة سلطة قاضي التنفيذ في حالة رد الأموال حتى لا يكون هناك اختلاف فهنا يجعلها جوازية وهنا يجعلها وجوبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ إذا كان هناك اقتراح بتعديل فيجب أن تتم موافاتنا به مكتوبًا حتى يتم عرضه على المجلس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ارتأينا في اللجنة أن نتوافق مع تعديل مجلس النواب حتى يسير القانون بدون أي تعديل، أتصور أن تتم الموافقة عليه وإذا كان هناك أي تعديل يقدم لاحقًا باقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، هذا الكلام  لا يجوز ، أنت الآن توافق على قانون وتقوم بتعديله مستقبلاً، إذا كان هناك أي تعديل فيجب أن يناقش الآن ويعود إلى الإخوة في مجلس النواب لإعادة دراسته، وأعتقد أن هذا أفضل من أن يصدر وهو يشوبه بعض العوار، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما قاله الأخ سعيد حين تطرق إلى جرائم عدم الترخيص وهي موجودة في فصل الاحتيال، وبالتالي تعتبر من جرائم الاحتيال، أيضًا في قانون المصرف المركزي: ضخامة الغرامة مليون على أساس مراقبة المؤسسات المالية المرخصة أساسًا، فبالتالي ملاءة المركز المالي للمؤسسات المالية يستحق هذا الردع، ولكن نحن نتكلم بخصوص نصوص لأفراد واستثماراتهم تختلف تمامًا من شخص إلى آخر، فبالتالي نحن كمشرعين من المفترض أن نراعي ذلك، وقد يجد القاضي أنه محتاج إلى مساحة على أساس مراعاة وضعيتهم، وبالتالي أعتقد أن وضع النصوص بهذه الطريقة سيعوقهم ولن يتم التصالح، ما الهدف من هذا التشريع؟ الهدف هو رد أموال الناس، فبالتالي وجود غرامات بهذه الطريقة ووجود عقوبة السجن وقد تصل إلى المؤبد وفقًا لقانون العقوبات البحريني، لذلك نحن محتاجون إلى أن نقف ونعدل هذا القانون، وأنا لدي تعديل سأقدمه لك سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع يجب ألا نستهين بمثل هذه الجرائم، فهذه الجرائم تؤثر على مركز البحرين المالي، ونحن نعلم جميعًا ماذا نعني بمركز البحرين المالي، لأن هذا القطاع يعتبر قطاعًا أساسيًّا بالنسبة للاقتصاد البحريني، هذا أولاً. ثانيًا: الجرائم التي نتحدث عنها في الحقيقة خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية كان مبلغ الاحتيال فيها يصل إلى حوالي 12 مليون دينار وأكثر من ذلك، وإحدى هذه الجرائم البسيطة التي سمعنا عنها منذ سنة تقريبًا تجاوز المبلغ فيها مليون دينار، فهذه الجرائم تتعلق بمبالغ ضخمة ويجب ألا نستهين بها، وهي جرائم أسوأ من موضوع المؤسسات الكبيرة الذي تم الحديث عنه عندما نعاقب هذه المؤسسات بغرامة قدرها مليون دينار، فأعتقد أن مبلغ مليون دينار يساوي هذا الجرم، وخاصة عندما يتعلق الموضوع بجمع مبالغ ضخمة جدًا من الأهالي والناس العاديين من دون ترخيص، فهذه جريمة احتيال ولا يخفى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب أن نتعامل معها بهذه الشدة كما ذكرت الأختان رباب ودلال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة دار حولها الكثير من النقاش في المرات السابقة، ولكنها في جوهرها تستند إلى المادتين 40 و41 من قانون مصرف البحرين المركزي، لأن الجريمة هنا هي أن هناك شخصًا يدير أموالاً ويستلم ملايين من دون ترخيص وعقوبته بحسب قانون المصرف المركزي هي الغرامة بمبلغ مليون دينار، ونحن الآن نناقش المادة 1 وهي مكونة من 4 بنود، وفي البند 4 وضعنا المرونة التي أرادها بعض الإخوة وهي أن تنقضي الدعوى بإعادة الجاني الأموال، فيجب أن ننظر إلى البنود بشكل متكامل، لا أن نمسك البند 1 من المادة 1 ونقف، فالمادة مرتبة بحيث تنقضي الدعوى إذا تمت إعادة الأموال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا كان لديكم قانون تصل الغرامة فيه إلى مليون دينار فما الحاجة إلى هذا القانون؟ تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من خلال التجربة التي مررنا بها وجدنا أن النصوص الواردة في قانون مصرف البحرين المركزي لا تغطي الحالات التي حدثت في السنوات الماضية، والتعديل المطلوب يجرم من يقوم بمثل هذه الأفعال ويخضعه لعقوبة السجن والغرامة، وفي قانون مصرف البحرين المركزي لا يوجد ما ينص على السجن، لأن الفعل لا يعتبر جناية، فالهدف هو أن نسد الثغرة الموجودة في قانون مصرف البحرين المركزي عن طريق قانون العقوبات، بحيث تشكل ممارسة مثل هذه الأعمال جناية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن سؤال معاليك سيدي الرئيس، فإن قانون مصرف البحرين المركزي يتعامل مع المؤسسات، وهذا القانون الذي أمامنا اليوم يتعامل مع أفراد، ولذلك يجب أن ينص هنا على العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة  العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة  العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، إجابة عن استفسار معاليك بشأن ما هي الحاجة إلى هذا القانون طالما أن في قانون مصرف البحرين المركزي نصًا يغرم الجاني بمبلغ مليون دينار؟ اليوم بخصوص عقوبة الغرامة إذا لم يدفع الشخص فإنه يحبس بمعدل يوم عن كل 5 دنانير، على ألا تتجاوز المدة 6 شهور، ففي النهاية المدة التي سيقضيها في مركز الشرطة 6 شهور، فالغرامة هنا ليست مجدية، ولذلك تمت إضافة عقوبة السجن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن النية لمن قام بمثل هذه الجرائم وليست الجنح واضحة، إذ إن الأمر ــ كما ذكر الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ هو عملية جمع ملايين الدنانير، ممن؟ من أناس بسطاء، وإذ لم يكونوا بسطاء لما تم الاحتيال عليهم، والكل يعلم عدد من كانوا ضحايا هذا الاحتيال، وتشديد العقوبة عليهم هو أقل الواجب، فقد جنوا على سمعة البلد والناس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أدافع عنهم، ولكني أرى أن العقوبات الموجودة لا تتناسب ولن تحقق الردع الذي نريده باعتبارنا مشرعين. بخصوص موضوع غرامة المليون دينار المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي، أعتقد أنه إذا كان الهدف هو إضافة عقوبة السجن فإنه كان بإمكانهم تعديل قانون مصرف البحرين المركزي بدلاً من وضع ذلك في قانون العقوبات، ولكن أعتقد أن قانون مصرف البحرين المركزي ــ وكان هناك خلاف حول هذا الرأي ــ لا يراقب إلا المؤسسات المالية المرخص لها، فالمؤسسات المالية المراقبة يطبق عليها قانون مصرف البحرين المركزي، ولكن المؤسسات المالية التي تعمل أساسًا من دون ترخيص وليست مراقبة من مصرف البحرين المركزي لا يطبق عليها القانون، وبالتالي أتى هذا النص القانوني ليسد هذا الفراغ، ولكن ما زلت أرى أنه من المفترض أن نراعي المراكز المالية كلها عندما نوجد نصًا، فما الهدف من هذا النص؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدي تعديل على البند 4 من المادة، وأرجو من الأخت دلال الزايد قراءته فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، للأعضاء الذين يريدون المتابعة فإن النص موجود في الصفحة 159 ولم نغير شيئًا باستثناء التغيير من الجوازية إلى الوجوبية. فيكون البند كالتالي: "تنقضي الدعوة الجنائية إذا بادر الجاني في البندين 1 و2 من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها أثناء التحقيق، وعلى المحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر أثناء مرحلة المحاكمة، وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها وتلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجب على قاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه...". وهذا بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا هو التعديل الوارد من الإخوة دلال الزايد وفؤاد الحاجي وخالد آل شريف والذي يقضي بالالتزام بتنفيذ العقوبة، أي لا يترك للقاضي الاجتهاد في هذا الأمر. ولدي تعديل من الأخت رباب العريض. الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، لدي اقتراحان، فأيهما يعرض للتصويت أولاً؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل اقتراح متعلق ببند من بنود المادة، فيعرضان على التوالي...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك اقتراحان متعلقان بالبند الرابع.

      المستشار القانوني للمجلس:
        سيدي الرئيس، الاقتراح الأول متعلق ببداية المادة فيعرض أولاً، ومن ثم يعرض الاقتراحان المتعلقان بالبند الرابع.

      الرئيـــــــــــــــس:
       بالنسبة إلى اقتراح الأخت رباب العريض هو متعلق بالبند الأول من المادة.

      المستشار القانوني للمجلس:
      كل اقتراح يعرض على حدة، وبالنسبة إلى الاقتراح الأول، يصوت المجلس على قبوله أو استبعاده وبعد ذلك إذا حظي بالقبول تتم مناقشته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنبدأ باقتراح الأخت رباب العريض بخصوص البند 1، ومن ثم سنطرح اقتراح الأخت دلال الزايد بخصوص البند 4، وإذا لم يحظَ بالموافقة سنطرح اقتراح الأخت رباب العريض. وبحسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس سنأخذ رأيكم في قبول الاقتراحات بدايةً. فهل يوافق المجلس على النظر في  هذه الاقتراحات؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنصوت أولاً على مقدمة المادة 1، فهل يوافق المجلس عليها بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند 1، والتعديل المطروح هو كالتالي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار ولا تقل عن مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق عليه منها...". فهل يوافق المجلس على هذا البند بهذا التعديل؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 2، فهل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 3، فهل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، وفيه تتفق الأختان على التعديل بحسب ما قرأته لكم الأخت دلال الزايد بخصوص وجوبية تنفيذ الأحكام، فهل يوافق المجلس على هذا البند بهذا التعديل؟

      (أغلبية موافقة)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند بهذا التعديل، وننتقل إلى البند رقم 5، فهل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا البند، وسنصوت الآن على المادة في مجموعها، فهل يوافق المجلس على المادة في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المادة في مجموعها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون في مجموعه. هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي بعد ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك، وننتقل الآن إلى التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 101)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد مناقشة المجلس في جلسته المنعقدة في 3 يونيو 2013م، تمت إحالة المادة رقم 4 المستحدثة والمادة رقم (6: 8 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لإعادة دراستهما على ضوء توجهات المجلس والمقترحات المقدمة من السادة أعضاء المجلس بهذا الشأن، وأود أن أشكر جميع السادة أعضاء المجلس الذين قدموا مقترحاتهم لتحسين صياغة المادتين المحالتين إلى اللجنة، كما أنوه بالمداخلات القيمة للأعضاء وإشادتهم بالتقرير التكميلي الأول وبالجهود التي بُذلت في إعداد التقرير.  وقد اطلعت اللجنة على جميع الاقتراحات، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالمادتين المذكورتين، وارتأت اللجنة على ضوء ذلك الأخذ بالمقترحات المقدمة بإعادة صياغة المادتين بحسب ما هو موجود أمام مجلسكم الموقر لمناقشته والنظر فيه. ونتطلع ــ سيدي الرئيس ــ للاستماع إلى توجيهاتكم الكريمة في هذا الشأن حتى يتسنى لنا تمرير هذا القانون إلى الزملاء في مجلس النواب للنظر فيه وفق اللوائح  المتبعة. بالنسبة للمادة (4 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عطفًا على ما تم ذكره سابقًا حول أهمية مشروع القانون الذي سيؤدي إلى تنظيم عملية استخراج الرمال وبيعها وفق ضوابط صارمة وتحت إشراف الدولة في سبيل المحافظة على الحياة البحرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الرمال المباعة في دعم خزينة الدولة، كما سيحدد الجهة المسؤولة عن هذه العملية والوزير المسؤول لكي تكون العملية خاضعة للرقابة والمساءلة، فإنه لا يسعني إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى معالي رئيس المجلس السيد علي بن صالح الصالح وإلى سعادة النائب الأول السيد جمال محمد فخرو، على إشادتهما بتقرير اللجنة ودورهما البنّاء في دعم التعديلات الجوهرية التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون.  كما أتوجه بالشكر الجزيل والشكر الخاص إلى أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعلى رأسهم رئيسة اللجنة السيدة دلال جاسم الزايد على اقتراحاتهم المهمة التي ساهمت في إغناء مشروع القانون وإخراجه بصورته النهائية، وإلى أعضاء المجلس بشكل عام على جهودهم المثمرة في سبيل الانتهاء من هذا المشروع الهام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن لدينا مادتان وهما اللتان تم استردادهما من قبل اللجنة وأدخلت عليهما التعديلات بناء على الملاحظات التي أُبديت في الاجتماع السابق.  توجد في المادة 4 بنود، فهل تفضلون أن نصوت على المادة ككل أم نصوت عليها بندًا بندًا؟  تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مازلت لا أعتقد أن تغييرًا جوهريًا حصل في نص هذه المادة، الجوازية موجودة، فعلى الرغم من كل البنود الموجودة بالنسبة إلى إلغاء الترخيص ما زال الأمر بيد الوزير في إلغاء الترخيص أو عدم إلغائه، فبالتالي أنا أعتقد أن ذلك سيكون فيه الكثير من الأمور التي ــ وليعذرني معالي الوزير كوننا دائمًا نتكلم عنه بصفته وزيرًا ــ سيدخل فيها نوع من الفساد في إلغاء تراخيص أشخاص أو إبقاء على تراخيص أشخاص آخرين لأنها لا زالت جوازية.  الأمر الآخر هو بالنسبة إلى موضوع المصلحة العامة في البند 4، مازال موضوع المصلحة العامة موضوعًا مبهمًا أيضًا، حيث ستُلغى التراخيص بحجة المصلحة العامة بغض النظر عن التعويض، أي كما قالت الأخت دلال الزايد في الجلسة السابقة إننا نكرس ثقافة التعويض بحجة المصلحة العامة، فهذا غير صحيح، وأنا أعتقد أن البند 4 بالذات ألغى البنود أو ألغى ما في البنود التي سبقته.   وأنه من الممكن لأي أمر أن تتطلب المصلحة العامة إلغاء الترخيص، وأنا أعتقد أن هذه المادة من أخطر المواد الموجودة في هذا القانون، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة حينما تكلمنا عن المصلحة العامة أعتقد أننا استشهدنا بقانون الاستملاك، والاستملاك للمنفعة العامة، وقد شرحنا في الأسبوع السابق أن المنفعة العامة تكون لدواعٍ أمنية أو عسكرية ككونها منطقة مناورات، أو قربها من المياه الإقليمية أو تأثيرها على مصادر المياه الجوفية في الاستمرار في استخراج كميات الرمال في المنطقة المحددة، أو ثبت وجود تأثير على مصادر المياه الجوفية، أو ضررها البالغ بأماكن تواجد الأسماك مثل الفشوت والحيد البحري أو أماكن تواجد الأسماك كما تفضل سعادة الوزير وشرح أن بعض الأماكن دُفنت بالكامل جراء عمليات الاستخراج، فأتلفت الحياة البيئية والبحرية والفطرية فيها، ومع ذلك إلغاء الترخيص للمصلحة العامة يوجب فيه التعويض، و إذا وقع الضرر أو حصل إجحاف من الجهة المرخصة فاللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض شيء وارد في المحاكم، كما يجوز للمتظلم أن يرفع أمره إلى القضاء، وهذا ما تعنيه المصلحة العامة، ولم تكن المصلحة العامة سيفًا مسلطًا في يد الجهة التي بيدها إصدار الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي الأخ فؤاد الحاجي ولكن ذلك ليس معناه أن أسحب ترخيص الناس بحجة وجود دواعٍ أمنية أو غير ذلك مما طرح من أمور. فالحل أنك تمنع استخراج الرمل في هذه المناطق، أما أن أسحب الترخيص،  فبأي حجة، هذا لا يستقيم مع الكلام ويعتبر نوعًا من أنواع التعسف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا ربما أتفق مع ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي بخصوص الدواعي الأمنية، ولكن المادة هنا تتحدث عن المصلحة العامة، والمصلحة العامة يفسرها كل شخص كما يشاء، فما ذكره من محاذير غير موجود في هذه المادة، فهل نضيف مثلاً كل الأمور التي ذكرها بخصوص هذه المادة حتى نوضح ما نقصده من المصلحة العامة؟!  هنا لم يوضح المقصود بالمصلحة العامة.  وفعلاً كما قالت الأخت رباب إنه في حالة التفسير الفردي للمصلحة العامة من الممكن أن يكون هناك تعسف في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.


      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة واضحة، ونحن أخذنا باقتراحات السادة أعضاء المجلس في الجلسة السابقة، وكان هناك اقتراح من الأخ عبدالرحمن جمشير بهذا الخصوص بأن نضيف حق المرخص له في المطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت به، وهناك الكثير من القوانين في مملكة البحرين فيها نفس النص الموجود أمامكم.  نحن في الجلسة السابقة أشدنا وذكرنا أن الجهاز التنفيذي المتمثل في مجلس الوزراء والوزير هم المختصون ويعرفون المصلحة ويعرفون ما الذي يدعم الاقتصاد، وأعطيناهم كل الثقة في المواد التي أقرها المجلس في الجلسة السابقة، والآن نأتي ونقول إن الوزير له حق إلغاء الترخيص وقد يكون الفساد وما شابه ذلك، فهناك تناقض كبير بين ذلك وبين الإشادة بالجهاز التنفيذي في الجلسة السابقة وإعطاء الجهاز التنفيذي الثقة اللازمة في تطبيق هذا القانون، والآن هذه المادة أعطت سعادة الوزير الصلاحية بإلغاء الترخيص حالما استدعت المصلحة العامة ذلك، ونخالف ما ذكرناه في الجلسة السابقة.  فيا سيدي الرئيس، اقتراحنا هو أن نناقش المادة بندًا بندًا إذا رأيتم أن ذلك مناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن حينما ذكرنا أن المصلحة العامة قد يفسرها كلٌ بحسب فهمه، هذا لا يعني أننا نُشكك في السلطة التنفيذية أو نتهمها بالفساد، فأرجو ألا يُذكر هذا الكلام في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكراً، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل أخي مقرر اللجنة أن مصطلح المصلحة العامة معروف، وكما ذكر الأخ فؤاد الحاجي أن هذا النص موجود في قانون الاستملاك بمسمى المنفعة العامة.  فإذا أخذنا قانون الآثار كمثال، وربما يكون هذا المثال هو أوضح مثال، حينما أملك أرضًا، ووجدت مصلحة الآثار أو وزارة الثقافة أن في هذه الأرض التي أملكها آثارًا، فالمصلحة العامة تقتضي أن تكون هذه الأرض ملكًا للدولة وتعوض صاحب الملك تعويضًا عادلاً في مواقع أخرى، وهذا ليس غريبًا. فهناك دول أخرى ــ مثلاً ــ وهي التي بها نفط كثير، توجد فيها أراضٍ يمتلكها أشخاص وثبت فعلاً أنه يوجد تحت هذه الأرض غاز ونفط، فالمصلحة العامة تقتضي أن تُنزع منهم الملكية وتكون الملكية للدولة ويعوض الشخص. وأعتقد أن التخوف الذي ورد من الإخوان هو أن هناك محكمة وهناك قضاء ومبررات، فأعتقد أن هذا الأمر واضح، وموجود في كل التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكراً، أود أن أوضح للأختين رباب العريض والدكتورة بهية الجشي موضوع المصلحة العامة، أنا كنت وزيرًا لشؤون البلديات والزراعة في فترة من الفترات، وهذا القانون موجود، وعندما يصدر قرار الوزير بالاستملاك يُبيّن ما هو الغرض من الاستملاك، أي أن قرار الوزير لا يمتلك للمصلحة العامة إنما يمتلك لمشروع معين للمنفعة العامة، فيُبيَّن في القرار.  وسعادة الوزير موجود الآن، وبإمكانه توضيح هذا الموضوع إذا ما كنت على حق أو لا. تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
       
      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن الكلام الذي أوضحته سليم، فإذا لم يكن القرار من أجل المنفعة العامة فهو قرار غير صحيح. لابد أن نذكر إذا كانت هذه الأرض أو هذا الموقع يُستخدم ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ على أساس أن يكون لموقع أثري أو لبناء مسجد مثلاً، فلابد أن يكون القرار مسببًا في حالة الاستملاك للمنفعة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكراً، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، المصلحة العامة هي عبارة عامة، فحينما نتكلم عن أنه استملاك للمنفعة العامة فهذا لا يعني أنني سوف أسحب الترخيص.  الكلام فيه تناقض.  فهل أسحب ترخيصًا حينما أستملك مكانًا في البحر للمنفعة العامة؟ لا، بل يكفي أن أستملك وأمنع. الكلام غير منطقي يا معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكراً، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
       
      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
      :
      شكرًا معالي الرئيس، فقط أود أن أوضح موضوع المصلحة العامة. إذا كانت اللجنة التي ستشكل ستحدد مواقع، وبعد فترة وجدنا أن أحد المواقع الذي خصص لهذه الشركة مثلا سيكون ممرًا مائيًا إلى الموانئ، أو سيكون هناك تنقيب لاستكشاف النفط مثلاً، أو أننا وجدنا أن هناك تدهورًا في المخزون الرملي في البلاد كما شرحت لكم سابقًا بخصوص المخزون السمكي؛ فهنا على أقل تقدير تعطى الجهة التنفيذية صلاحية تقليل هذه الرخص.  كما أوضحت لكم في الجلسة السابقة بخصوص موضوع عدد رخص الصيد، الآن نحن بحاجة إلى خفض عدد رُخص الصيد من 1600 إلى حوالي  1000 رخصة، فبالتالي المصلحة العامة تقتضي أن نقوم بخفض عدد الرخص، وبالتالي إذا لم يكن في القانون إشارة إلى أن الجهة التنفيذية لديها الصلاحية القانونية لإلغاء التراخيص فسيصعب هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكراً، على كلٍ، لم يرد أي تعديل مكتوب على ما هو مقترح من قبل اللجنة، فلا داعي للتصويت على المادة بندًا بندًا، بل سنصوت على المادة ككل.  هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (6: 8 بعد إعادة الترقيم):  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.  وقد رأت اللجنة أن الغرامة المقررة لمخالفة هذا القانون طبقًا لما ورد في مشروع القانون وقرار مجلس النواب الموقر مبالغ فيها فأوصت بتخفيضها، فضلاً عن تحديد المواد الواردة في القانون التي يتعين حين مخالفتها من جانب المرخص له توقيع العقوبة المقررة.  كما استحدثت اللجنة بندًا آخرًا تحت رقم 2 لتحديد مسؤولية الشخص الاعتباري وذلك بناء على المقترح الذي تقدمت به سعادة الأخت دلال الزايد وسعادة الأخت رباب العريض، والنص موجود أمام مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟  

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.  وسنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 17 لسنة 2013م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعة في هذه الجلسة، فهل يوافق المجلس بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة لسنة 1996م. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 118)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى، والذي تم بموجبه تكليفها بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون، وبناء على هذا التكليف قامت اللجنة بمناقشته، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن الديباجة والمواد (132، و137، و139)، والتمسك بقراره السابق بشأن مقدمة  المادة الأولى، والمادة (135)، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن الديباجة والمواد (132، و137، و139)، وتمسكها بقرارها السابق بشأن مقدمة المادة الأولى والمادة (135) من مشروع القانون، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المواد مادة مادة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (135): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 5/ صفحة 131)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، والذي نص في مادته الأولى على أن :«يكون تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء     بعد اجتيازهم الامتحان المقرر من معهد الإدارة العامة وفقًا للضوابط والشروط التي يحددها الديوان»، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه القاضي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وتوصلت إلى التوصية التالية: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل البند (1) من المادة 10 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 6/ صفحة 136)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
        شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن قرار مجلس الشورى حول المشروع بقانون بتعديل البند (هــ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتألف من مادتين دون الديباجة، حيث تضمنت المادة الأولى منه تعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون، والتي تتعلق بمدلول الراتب الأخير بأن يكون تعريف الراتب الأساسي لآخر درجة ورتبة يشغلها الموظف عند الإحالة إلى التقاعد، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. كما اطلعت اللجنة على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفق بتقرير اللجنة السابقة، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وعليه استأنست اللجنة بملاحظات لجنة الخدمات السابقة بشأن مشروع القانون والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي: 1ــ ترى اللجنة أن جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الماضية قد أكدت أن إضافة أية أعباء مالية على صندوق التقاعد من شأنه أن يؤدي إلى عجز صندوق التقاعد عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المتقاعدين المستحقين، حيث إنه سيترتب على الموافقة على مشروع القانون زيادة المصروفات التقاعدية بشكل كبير يصل في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة إلى أكثر من (40%)، في حين أن نسبة النمو في تلك المصروفات لا تتجاوز (20%) سنويًا في المتوسط، مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة كما ورد في مذكرة الحكومة. 2ــ وترى اللجنة أنه في حالة إقرار هذا المشروع سوف يتم استقلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، وذلك برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقًا للراتب الأخير. 3ــ إن الموافقة على مشروع القانون ستؤدي إلى زيادة مستحقات المؤمن عليهم والمتقاعدين مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المنصرفة للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماتها المالية. كما لاحظت اللجنة أن تسوية الحقوق التقاعدية عند انتهاء الخدمة على أساس الراتب الأخير من شأنه تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر ومن ثم تحميل الهيئة أعباء مالية كبيرة قبل أوانها، فضلاً عن المساس بالسياسة التوظيفية للمملكة في هذا الشأن، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة مكافآت من تنتهي خدمته. إضافة إلى ذلك أن نطاق مشروع القانون يقتصر تطبيقه على موظفي القطاع الحكومي، بينما ينص قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم 13 لسنة 2008م على توحيد المزايا التأمينية في صناديق التقاعد الثلاثة، الأمر الذي يوجب على الهيئة التوجه لإيجاد تشريع جديد لشمول العاملين في القطاعين العسكري والخاص في هذا القانون في حالة إقراره. إن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم الأخرى لا تأخذ بهذا الأساس في احتساب الحقوق التقاعدية. إن قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون لم يتضمن تبريرات جديدة تختلف عن قراره السابق. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة 1 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب. تفضل الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب من مجلسكم الموقر تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة.

       الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 7/ صفحة 144)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم  الله الرحمن الرحيم، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود ومشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود. وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، وكذلك قرار مجلس الشورى، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على الرأي السابق للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقد استأنست اللجنة بملاحظات لجنة الخدمات السابقة بشأن مشروع القانون والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي: إن القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي يسد الكثير من المتطلبات التي نص عليها مشروع القانون محل الدراسة والنقاش، كما غطت خدمات وزارة التنمية الاجتماعية جميع فئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وغيرهم من أطفال وأسر منتجة ومسنين وذوي احتياجات خاصة ومتقاعدين ومعوزين. إن مشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود والذي يهدف إلى منح دعم مالي مُغطى في قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006م. أما بشأن المشروع بقانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود فقد رأت اللجنة أن هناك الكثير من الخدمات والقوانين التي تساهم في خدمة ذوي الدخل المحدود. إن الدولة تتكفل بتقديم مساعدات اجتماعية لكل المواطنين الذين ليس لديهم عائل مقتدر، حيث إن قانون الضمان الاجتماعي قد أنشأ صندوقًا خصص للصرف على كل الفئات غير المقتدرة، ومن ثم فإن قانون الضمان الاجتماعي يحقق الهدف ويفي بالغرض الذي يسعى مشروع القانون إليه. من جهة أخرى فقد وافق مجلسا الشورى والنواب الموقران على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، وهذا من شأنه المساهمة في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، وبصفة خاصة الخاضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. إن فكرة مشروع القانون تحتاج إلى دراسات عديدة حتى يمكن تنفيذها بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها حاليًّا. وإذا تم تعديلها فذلك سيسبب نوعًا من الازدواجية لوجود قانون مشابه له وهو قانون الضمان الاجتماعي. وترى اللجنة أنه إذا كانت هناك حاجة إلى توسيع نطاق الاستفادة لبعض الأسر ذات الدخل المحدود فإنه يمكن تعديل أحكام قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل مثل هذه الفئات، وهو يغني عن الحاجة لسن تشريع جديد. وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود ومشروع قانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع ما انتهت إليه لجنة الخدمات، وفي الحقيقة نشكرهم على تقريرهم سواء كان التقرير الأول الذي جاء بمبررات رفض المشروعين اللذين كان أصلهما اقتراحًا بقانون وأحدهما موجهٌ نحو استخراج بطاقة والثاني نحو دعم الأسر ذات الدخل المحدود.  ونحن نعرف أساسًا أن من سياسة الدولة الاهتمام بهذه الفئة وخاصة أنه حق مشروع لهم، ونحن دائما نكرر أن هذا مُستحق من مُستحقات هذه الفئة.  أود فقط تأكيد مسألة تبريرنا رفض هذا المشروع، وأود أن أشير أيضًا إلى ما انتهى إليه المستشار القانوني لمجلس النواب حينما قدمت هيئة المستشارين رأيها إلى المجلس كرأي مقدم من مستشاري مجلس النواب إلى أعضاء المجلس، حيث ذكر في الصفحة 663 في آخر الفقرة أنه بعد عودة الرأي الأول لمجلس الشورى برفض المشروعين، قدمت هيئة المستشارين هذا الرأي وانتهت فيه إلى ما هو مدون في الصفحة 663 لمن يرغب في المتابعة، حيث ذكرت خيارات مجلس النواب، وكان أول خيار معروض هو قبول قرار مجلس الشورى بشأن المشروع برفضه من حيث المبدأ وفي هذه الحالة يسقط هذا المشروع تلقائيًا وينتهي الأمر عند هذا الحد.  والرأي الذي كنت أريد توضيحه هو أن هيئة المستشارين في مجلس النواب كان لديها ــ وهو الموقف الذي نرجحه في هذا الصدد ــ توجه بالأخذ بمسألة الرفض.  ما هي مبررات الرفض؟ طبعًا أشكر اللجنة جزيل الشكر على التفصيلات الواردة من باب توضيح ذلك للرأي العام، ونظرًا إلى أننا دائمًا نتمنى أن تنقل الصحافة أسباب الرفض حتى يسهل على المواطن أن يستوعب أسباب الرفض.  طبعًا نحن لدينا عدة قوانين متعلقة تحديدًا بفئة ذوي الدخل المحدود، وهناك قوانين أساسًا خاصة موجهة إلى كيفية دعم الأسر ورفع مستواها المعيشي وفق معايير ثابتة ومحددة فيكون فيها نهوض، وكمثال على ذلك أن أهم قانون وهو قانون الضمان الاجتماعي وهو قانون يتعلق بالمعاقين، ونحن دائمًا مع رفع الحد الأعلى بالنسبة إليهم. أيضًا فيما يتعلق بمساعدتهم خاصة فيما يتعلق بموضوع الإسكان وغيره. ربما آخر ما انتهينا إليه كان بالنسبة إلى المسنين أيضًا وإصدار البطاقات، ونشكر حقيقة جهود وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالإسراع في مثل هذه الإجراءات حاليًا، فلذلك نحن مع القوانين النوعية المدروسة بحيث تكون موجهة توجيهًا صحيحًا بما يخدم جميع الشرائح والفئات الخاصة وتحديدًا ذوي الدخل المحدود. وعلى أساس ألا تُشتت مجالات الدعم، وخاصة أن ما تضمنه من مجالات وصلت إلى حد أن يكون المقدم 50 دينارًا، نجد أن التشريعات النافذة أو التي نعمل عليها حاليًا جاءت بأعلى من هذا السقف المحدد في مشروع القانون، مما يعني أننا نحقق فائدة أفضل مما كان سيُقر بموجب هذين المشروعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذه التوصية الهامة، لأن موضوع بطاقة ذوي الدخل المحدود موضوع قديم مرتبط بالدول الاشتراكية في الستينيات والسبعينيات وعفا عليه الدهر وانتهى، ولذلك الآن الاقتصاديات الحديثة توجه هذا الدعم مباشرة إلى المعنيين.  وزارة التنمية الاجتماعية بهذه المساعدات ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ تذهب مباشرة إلى هؤلاء بدلاً من إعطائهم بطاقة يخجلون من إظهارها أمام الناس. فلذلك أنا أعتقد أنه بالرغم من حسن النية في مساعدة هؤلاء ولكن الطريقة هي طريقة لا نحبذ أن نتبعها هنا في البحرين، ولدينا الآن كل هذه المميزات التي تتمتع بها تلك الفئة من المجتمع، والمساعدات تقدم لها مباشرة، وبعضها يدخل مباشرة إلى الحسابات في البنوك من دون الإعلام والبهرجة وغير ذلك. فكما ذكرت ــ يا سيدي الرئيس ــ يكفي أنه لو كانت لديك بطاقة لذوي الدخل المحدود فسوف تخجل من إظهارها أمام الناس وتقول لهم أعطوني كذا وكذا؛ فلذلك توصية اللجنة توصية صحيحة ونرجو من المجلس الموقر أن يدعمها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وسنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 391 إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم 50 لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعة في هذه الجلسة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وتبقى لدينا على جدول الأعمال 4 تقارير لوفود الشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثانية للبرلمان العربي للفصل التشريعي الأول المنعقدة في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2012م،
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة (128) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كيتو ــ جمهورية الإكوادور، خلال الفترة من 22 إلى 27 مارس 2013م،
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 8 إبريل 2013م،
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 9 إلى 10 إبريل 2013م . فهل هناك ملاحظات عليها؟  تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تقرير وفد الشعبة البرلمانية بشأن المشاركة في الجلسة الثانية للبرلمان العربي، أسجل تحفظي على هذا التقرير للأسباب التالية: أولاً: جاء في التقرير أنه مؤتمر، وهذا ليس مؤتمرًا بل هو اجتماع للبرلمان العربي. ثانيًا: نحن باعتبارنا أعضاء في البرلمان العربي معينون بصفة فردية ولسنا وفدًا نمثل مملكة البحرين في مؤتمر حتى نقدم تقريرًا. ثالثًا: لا يجوز أن يقوم عضو من الأعضاء المعينين في البرلمان العربي بتقديم تقرير باسم بقية الأعضاء، وإذا أحب أحد الأعضاء أن يقدم تقريرًا فليقدمه باسمه، ونحن من مجلسي الشورى والنواب أعضاء في البرلمان العربي منذ تأسيسه ومنذ أن كان برلمانًا انتقاليًا، وحتى اليوم لم يتم تقديم تقرير، ولسنا ملزمين بتقديم تقرير عن مشاركتنا باعتبارنا أعضاء في هذا البرلمان. رابعًا: أمر آخر ورد في التقرير هو أن البرلمان قال إن هذا يعمل بحسب توجهات مجلسي الشورى والنواب، وهذا غير صحيح لأن البرلمان العربي لا يعمل بتوجهات البرلمانات الوطنية، بل له توجهاته الخاصة؛ لأن كل برلمان وطني له توجهاته، فإذا كان البرلمان العربي يعمل بتوجهات مجلسي الشورى والنواب في البحرين، فإنه يعمل أيضًا بتوجهات البرلمانات الوطنية الأخرى. والبرلمان العربي له توجهاته الخاصة، ونحن باعتبارنا أعضاء لنا أن نوافق على هذه التوجهات أو لا نوافق عليها بصفة فردية، ولذلك أتحفظ على هذا التقرير وأرى أنه ليس له مجال هنا، وأرجو إخطار الشعبة البرلمانية بهذا الخطأ وأرجو ألا يتكرر، فنحن لسنا وفدًا ولا يجوز أن يكون لنا رئيس أيضًا؛ لأن هناك سابقة حدثت بأن وفد الشعبة البرلمانية برئاسة فلان، ليس هناك رئيس، نحن أعضاء متساوون بعضوية فردية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي، ويجب أن يعلم الجميع أن هذا برلمان مستقل، ونحن أعضاء فيه وقمنا بأداء القسم، ولا نشكل وفدًا يرأسنا رئيس من الشعبة البرلمانية، فكل عضو مستقل ويقول رأيه بكل استقلالية وليس هناك من يوجه الأعضاء، نعم هناك تنسيق، ولكن على مستوى البرلمان نفسه كل عضو يجلس في مكانه بحسب الحروف الأبجدية، وليس هناك مجال لأن يكون هناك رئيس يوجه الأعضاء، ولذلك أرجو من الأمانة العامة في مجلس الشورى أن يلفتوا نظر الشعبة البرلمانية إلى هذه الحقيقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا ممثلون في الشعبة البرلمانية وأطلب منهم أن يثيروا هذا الموضوع في الشعبة البرلمانية لتصحيح الأمور، وأرى ذلك بدلاً من إرسال رسالة إليهم، وعلى ضوء ذلك أعتقد أن الإخوة سيتفهمون الموضوع. وستكون لدينا جلسة استثنائية يوم الخميس القادم عند الساعة التاسعة والنصف، ولن يكون هناك اجتماع لمكتب المجلس اليوم، وإذا كانت هناك حاجة إلى اجتماع طارئ فسنخبركم بذلك يوم الخميس القادم. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
       
       

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، (المعدين في ضوء الاقتراح بقانون المقدمين من مجلس النواب) .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/19/20/21/25/26/32/34/37/38/39/41/43/47/49/50/51/55/56/58/60/62/63/65
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :34
    03
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :34
    04
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :48
    05
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :14/53/54
    06
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :15/16
    07
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :19/20/28/32/36/45/48
    08
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :21/47
    09
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :21/33/35/61
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :25/26/32/64
    11
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :30/32/37/6
    12
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :36
    13
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :41/42/46/49
    14
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :43
    15
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :44
    16
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :45/46/63
    17
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :51
    18
    نوار علي المحمود
    الصفحة :55/56/58/59
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/14
    20
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية
    الصفحة :22
    21
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :37/38
    22
    المستـــشار القانونـــــي بــــوزارة العــــدل والشــــؤون الإسلامية
    الصفحة :29/35

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    06
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    07
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    08
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    09
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    11
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    21
    الصفحة :131
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    22
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :136
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    25
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    27
    الصفحة :144
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    28
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والثلاثين
    الاثنين 10/6/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، سيد حبيب مكي هاشم، د جهاد عبدالله الفاضل، حمد مبارك النعيمي، لولوة صالح العوضي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً))، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :

    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، البنود: ( 1، 3، 5 ) من المادة الأولى، الثانية ).
    - الموافقة على المقدمة و البند ( 2 ) من المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    - الموافقة على البند ( 4 ) من المادة الأولى بالتعديل المطروح في الجلسة.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.

    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المادة المستحدثة (4). 
    - الموافقة على المادة ( 6 : 8 بعد إعادة الترقيم ) بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى 
    - الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن المواد التالية: ( الديباجة، 132 ، 137، 139 ). 
    - الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادتين التاليتين: (مقدمة المادة الأولى، 135). 
    - نظراً لتوافق المجلسين على المشروع المذكور؛ يتم إرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند التاسع :

    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.​

    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الثانية للبرلمان العربي للفصل التشريعي الأول المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 16 – 18 فبراير 2013م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثاني عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة (128) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كيتو – جمهورية الإكوادور، خلال الفترة من 22-27 مارس 2013م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثالث عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 8 أبريل 2013م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الرابع عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي،المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 9 – 10 أبريل 2013م
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 08:51 AM
    • وصلات الجلسة