الجلسة التاسعة والعشرون - الثالث عشر من شهر مايو2013م
  • الجلسة التاسعة والعشرون - الثالث عشر من شهر مايو2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الاثنين 13/5/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • رسالة سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و 2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م. (لأخذ موافقة المجلس). (انظر المرفق)
  • رسالة سعادة العضو السيدة رباب عبدالنبي العريض بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (لأخذ رأي المجلس).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     29
    التاريخ:    3  رجـــــــــب 1434هـ
                  13  مايــــــــــــو 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث من شهر رجب 1434هـ الموافق الثالث عشر من شهر مايو 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول. 
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       


      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1-السيد محمد نور الشيخ الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة.
         2-السيد عبدالحي صالح محمود المستشار القانوني.

      • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      1- السيد ناجي سبت سالم مدير إدارة المساحة.
      2- السيد يوسف عبدالله العماري المستشار العقاري.
      3- السيد نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، ودلال جاسم الزايد للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ونانسي دينا إيلي خضوري، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لارتباطهما بمهام رسمية بتكليف من جهات أخرى، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وجمعة محمد الكعبي،  ومحمد حسن باقر رضي لظرف صحي طارئ، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف طارئ، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لمعاليكم في إدارة الجلسة بامتياز وبطريقة نوعية، ومع احترامي للسلطة الممنوحة لرئاسة المجلس فيما يتعلق بشطب مداخلات الأعضاء ــ وذلك طبقًا للمادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس ــ إلا أن هذه السلطة مقيدة بقيد عدم مخالفة أحكام هذه اللائحة. بالنسبة إلى كلامي الوارد في الجلسة السابقة في الصفحة 36 فيما يتعلق باستشهادي بالرسم الكاريكاتيري للفنان المحرّقي المنشور في جريدة «أخبار الخليج»، لم يذكر هذا بتاتًا في المداخلة الواردة في هذه الصفحة، وقد أشرت في مداخلتي في الجلسة السابقة إلى أن هذا الكاريكاتير يمثل الواقع البحريني للفئة التي كانت أو كان المجلس يناقش أوضاعها في الجلسة السابقة، وبالتالي لا أعتقد أن الإشارة إلى هذا الرسم في مداخلتي فيها أي مخالفة لأحكام اللائحة الداخلية وإلا انصرفت هذه المخالفة إلى الفنان ذاته وإلى الجريدة التي نشرت هذا الكاريكاتير وهي من أكبر الجرائد انتشارًا في مملكة البحرين، وعليه أرجو أن يعاد تسجيل كلامي كما ورد في التسجيل في الجلسة السابقة. بالإضافة إلى أن لدي ملاحظات شكلية على المضبطة سأزود بها قسم المضبطة والطباعة لتجويد النص وليس الخروج على محتوى أو جوهر النص، وشكرًا 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس،  صباح الخير جميعًا، بالنسبة إلى مداخلتي في الصفحة 55، وردت عبارة «كأنها انتظار جهد وهو جهد لن يأتي أبدًا»، وفي الحقيقة أنا لا ألوم الإخوة في قسم المضبطة والطباعة لأن كلامي من الممكن أنه لم يكن واضحًا في الفقرة الأخيرة، ولكن كنت أود أن أشير إلى حقيقة مسرحية وهي مسرحية waiting for godot التي كتبها samuel barclay beckett الكاتب المسرحي والروائي والناقد والشاعر الإيرلندي، والتي حازت تقييم أهم عمل مسرحي في القرن العشرين باللغة الإنجليزية، والتي كُتبت في عام 1948م، وكان أول افتتاح لعرض المسرحية في 5 يناير 1953م، و godotفي نهاية الأمر هو الذي لا يأتي. ويُعد هذا الكاتب من الكتّاب الأكثر شهرة الذين ينتمون إلى الحركة التجريبية الأدبية في القرن العشرين. مع تحياتي للإخوة في قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالتا معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م. أخذ موافقة المجلس على الطلب المذكور.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة ما تبقى من الرسائل الواردة.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة سعادة العضو السيدة رباب عبدالنبي العريض بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. أخذ رأي المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا إخوان، الأخت رباب تقدمت باقتراح، ومكتب المجلس رفض هذا الاقتراح لعدة أسباب، ولكن الأخت رباب تمسكت باقتراحها وتقدمت به مرة أخرى إلى مكتب المجلس، ومكتب المجلس لم يجد أي جديد فتمسك بقراره السابق برفض الاقتراح، وبحسب اللائحة الداخلية يجب أن يطرح الموضوع على المجلس، وفي النهاية أنتم أصحاب القرار. حتى تكونوا على بينة سأقرأ عليكم قرار مكتب المجلس: «استعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون، حيث أوضح سعادة المستشار القانوني للمجلس أن المادة رقم 17 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل قد جاءت شاملة لجميع المواد الواردة في الاقتراح المقدم. مشيرًا إلى أن الرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين المرفق مع الاقتراح بقانون المقدم يبيّن ذلك بالتفصيل، والذي يلخص عدم وجود محل لهذا الاقتراح، ولا داعي له لهذه الأسباب، رغم توافر الاشتراطات الشكلية في الاقتراح. وفيما أيّد مكتب المجلس ذلك أكد ضرورة إيراد الأسباب الداعية إلى طلب سحب الاقتراح بقانون، وذلك في خطاب معالي الرئيس بهذا الخصوص إلى سعادة العضو مقدم الاقتراح بقانون، وعليه اتخذ مكتب المجلس القرار التالي: مخاطبة رئيس المجلس لمقدمة الاقتراح بقانون سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض والمتضمن الطلب بسحب الاقتراح بقانون مع إيراد الأسباب الموجبة لذلك، وإرفاق رأي هيئة المستشارين القانونيين مع هذا الخطاب». طبعًا استلمنا خطابًا آخر ــ كما ذكرت سابقًا ــ وهو تمسكها بالاقتراح، وتقدمت به إلى مكتب المجلس مرة أخرى وكان قرار المكتب أيضًا هو التمسك بقراره السابق. الآن سأعرض الموضوع على مجلسكم للتصويت عليه، وإذا وافقتم على الاقتراح سيحال إلى اللجنة المختصة، وإذا لم توافقوا عليه فمعنى ذلك أنه سيتم رفض هذا الاقتراح. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر معاليكم على عرض هذا الاقتراح على مجلسكم الموقر، وأنا أتمنى على الأعضاء أن يوافقوا على قبول هذا الاقتراح بقانون. طبعًا وجهة نظري تخالف وجهة نظر رأي هيئة المستشارين القانونيين، وتخالف أيضًا وجهة نظر مكتب المجلس بالنسبة إلى هذا الاقتراح. بالنسبة إلى الإضافات التي قمت بإضافتها إلى قانون التأمين ضد التعطل، فقد قمت بإضافة نصين إلى الفئات التي من المفترض أن تستفيد من إعانات التعطل، وبحسب قانون التأمين ضد التعطل من المستفيد من إعانات التعطل؟ طبعًا الباحثون عن العمل لأول مرة أو الأشخاص الذين تنطبق عليهم بعض الشروط الموجودة في قانون التأمين ضد التعطل. وقد فنّدت هيئة المستشارين القانونيين هذا الاقتراح على أساس أن القانون يطبق على الفئات التي ذكرتها في الاقتراح، وأن المسجونين الذين يطلق سراحهم وأيضًا المعاقين القادرين على العمل يستفيدون من إعانات التعطل، ويطبق عليهم القانون باعتبار أن القانون أتى بقواعد عامة ومجردة، ولكن من وجهة نظري أرى أنه لا يطبق عليهم هذا القانون. وسأعطيكم فقط مثالين حول هذا الموضوع: بالنسبة إلى المسجون الذي قضى فترة محكوميته في السجن، قد يكون هذا الشخص استفاد من قانون التأمين ضد التعطل باعتبار أنه كان يبحث عن عمل لأول مرة، وفي الوقت نفسه من الممكن أنه حصل على وظيفة وبالتالي فهو استفاد أيضًا من التعويضات، ومن الممكن أنه عمل في جهة حكومية أو في القطاع الأهلي ولكنه تعطل عن العمل وقد استفاد من التعويضات التي تقدّم للعاطلين. نحن نتكلم عن شخص ارتكب جريمة، قد تكون جريمة تتعلق بالحوادث المرورية باعتبار أنها أقل شيء، وبالتالي حكم عليه بالسجن لمدة سنة، وانقطع عن العمل، ولكن عندما يتم إطلاق سراحه فهو لن يستفيد من الإعانة باعتبار أنه ليس باحثًا عن العمل لأول مرة، ولن يستفيد أيضًا من تعويضات التعطل باعتبار أنه استفاد من هذه الإعانة سابقًا. نحن محتاجون إلى هؤلاء المسجونين، وخاصة أن من ضمن استراتيجية سياسة الدولة منع ومكافحة الجرائم، وتأهيل وإصلاح المسجونين، وبالتالي لابد أن نعتبرهم أيضًا من الأشخاص الباحثين عن العمل لأول مرة كي يستفيدوا من إعانات التعطل، والفائدة من هذه الإعانة ليست مالية فقط بل سيستفيد من التدريب أيضًا، والوزارة ستبحث لهم عن عمل، فالدولة عندما تبحث عن عمل للمطلق سراحه فالأمر يختلف عندما يذهب بمفرده للبحث عن عمل، لأنه لم تعد هناك أي ثقة فيه. نحن نعرف أن المسجونين في قضية الجنايات يحكم عليهم بعقوبة التجريد المدني، معنى ذلك أنهم لن يستفيدوا من بعض المزايا، على سبيل المثال: الوظائف الحكومية، فلا يمكن أن يكون موظفًا حكوميًا بعد خروجه من السجن إلا بعدما أن يرد اعتباره. ونحن أيضًا نتكلم عن المعوق، لأن المعوق قد يكون شخصًا طبيعيًا أثناء عمله، ولكنه قد يصاب بإعاقة تجعله يترك العمل لفترة، وبالتالي لن تطبق عليه شروط استحقاق التعويض باعتبار أنه ترك العمل بإرادته، وبالتالي لن يستفيد أيضًا من مسألة البحث عن العمل، ولهذا وجدت هذه النصوص، وهناك أمور أخرى. نحن نتكلم عن اتفاقية منظمة العمل وهي النهوض بالعمالة وحماية المتعطلين وإن كانت البحرين لم تنضم إليها، ولكن وُجد هذا القانون أيضًا نتيجة لهذه الاتفاقيات الدولية، وأعتقد أن هناك فئات أخرى تحتاج إلى هذا الدعم غير هاتين الفئتين اللتين ذكرتهما، وقد وضعتهما في هذا القانون لكثير من الأسباب لأن الشخص المسجون الذي قضى محكوميته في السجن أو الشخص المعوق من الأشخاص المهمشين في المجتمع، وإذا قمنا بدعمهم فسيكون لنا دور كبير في إدماجهم في المجتمع، لذا أتمنى على الأعضاء أن يوافقوا على هذا الاقتراح، وإذا جاءت الحكومة وقالت إن هؤلاء يشملهم قانون التأمين ضد التعطل ــ رغم علمي بعدم انطباقه عليهم ــ فأنا أسحب المقترح، وفي الأخير الحكومة ــ على الأقل ــ أقرت أن هؤلاء الأشخاص شأنهم شأن الآخرين تشملهم الاستفادة من قانون التأمين ضد التعطل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، الأخت رباب العريض أوضحت لكم وجهة نظرها، وسأعطي الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس الفرصة لشرح وجهة النظر التي جعلتهم يرفضون هذا المقترح، وبعد ذلك سيقفل باب النقاش، على أن تصوتوا إما بقبول الاقتراح وإما برفضه. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 93 من اللائحة الداخلية للمجلس تشترط لتقديم الاقتراح ابتداء عدم مخالفة الاقتراح بقانون لأحكام الدستور واستيفاء الشكل المطلوب، وعدم وجود الأحكام التي تضمنها الاقتراح بقانون في القوانين النافذة. وقد وجدت هيئة المستشارين القانونيين أن التحديدات والنصوص الواردة في القانون تغني عن أي تعديل أو إضافة، ذلك أن المادة 17 من المرسوم بقانون بينت شروط استحقاق الإعانة، وهذه الشروط هي: تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت في شأنه الشروط التالية: أن يكون بحريني الجنسية، ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، أن يلتزم بتعليمات المكتب التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير، ألا يزاول عملاً تجاريًا أو مهنيًا لحسابه الخاص، أن يكون قادرًا على العمل، أن يكون راغبًا في العمل، ويعتبر الباحث عن العمل لأول مرة راغبًا في العمل إذا بادر بعد اجتيازه بنجاح التدريب المقرر إلى طلب قيد اسمه في السجل الذي يعده المكتب لهذا الغرض، على أن يحضر بنفسه بعد القيد إلى المكتب مرة على الأقل كل أسبوع وكل ما طلب منه المكتب ذلك، أن يبحث بجدية عن عمل وذلك وفقًا للأوضاع والضوابط التي يصدر بشأنها قرار عن الوزير، ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقًا للقانون، أن يلتحق بالتدريب المقرر وينتظم فيه ويجتازه بنجاح، هذه الشروط في الواقع شروط عامة ويمكن أن تنطبق على كل طالب عمل فتغني عن أي تحديدات أخرى، فالمعوق إذا كان قادرًا على العمل فسوف يوظف في دوائر الدولة، وقد يوظف في القطاع الخاص، وهذا موجود وهو حق مكفول له. وكذلك فيما يتعلق بأي فئة من الفئات التي تطلب العمل إذا توافرت فيها هذه الشروط: البحث عن عمل لأول مرة، بالإضافة إلى القدرة على العمل، وهو يشمل كل من تنطبق عليه هذه الشروط بدون حاجة إلى إضافات أخرى، لذلك حددت اللائحة أنه من شروط تقديم الاقتراح ألا يكون موضوع الاقتراح مشارًا إليه أو منصوصًا عليه في القوانين، وأعتقد أن هذا الاقتراح لم يقدم جديدًا فيما حدده القانون بخصوص هذا الموضوع، بالإضافة إلى أن القانون ضمِن ألا يضار شخص في حالة بحثه عن العمل ولم يستجب لطلبه، وهناك لجنة اعتراضات يمكن أن يقدم اعتراضًا أمامها وإن كانت نتيجة الاعتراض الرفض يستطيع أن يطعن في قرار لجنة الاعتراض أمام المحاكم المختصة، فالضمانات موجودة وكذلك صدرت قرارات كثيرة عن وزارة العمل في شأن تنظيم تطبيق هذه النصوص القانونية، لذلك تبنى مكتب المجلس هذا الرأي وطلب من سعادة الأخت مقدمة الاقتراح أن تسحبه؛ لأنه لا يضيف شيئًا جديدًا إلى ما هو وارد في القانون، والأمر معروض على المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على قبول الاقتراح بقانون المقدم من الأخت رباب العريض وإحالته إلى اللجنة المختصة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟ 

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1979م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 73)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعين الثالث عشر المنعقد بتاريخ 28 إبريل 2012م، والاجتماع الرابع عشر المنعقد بتاريخ 30 إبريل 2012م، ودعت اللجنة في اجتماعها الرابع عشر كلاً من الجهات التالية: وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين العقارية، وألحقت مرئيات الجهات السالفة الذكر بالتقرير الماثل أمام أيديكم. إن أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليه المشروعان بقانونين هي: أولاً: مواكبة التطورات التي لحقت بمملكة البحرين في المجال العقاري، حيث صدرت في المملكة العديد من القوانين المتعلقة بالعقارات وملكيتها في إطار تنظيم حق تملك العقارات. ثانيًا: مراعاة التغييرات التي طرأت على أعمال جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعد نقل اختصاص المساحة إليه، حيث ينظم المشروع أعمال المسح العقاري. ثالثًا: رفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة ما تشكله الرسوم المفروضة على حالات بيع العقار أو بيع حق الرقبة أو بيع حق الانتفاع. رابعًا: الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون التسجيل العقاري يشوبها عوار دستوري في ضوء المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم أ ج م / 1 لسنة 2009م 7 قضائية بتاريخ 25 يوليو 2009م، ما يستوجب معه حذفها من القانون، وكذلك من المشروع بقانون المرفق بالمرسوم الملكي. عطفًا على ما سلف وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعي القانونين، فإن اللجنة توصي بما يلي : 1ــ الموافقة على توحيد مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، في مشروع قانون واحد من حيث المبدأ. 2ــ الموافقة على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون الموحد وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم أن اللائحة الداخلية وقانون نظام المجلسين لم يمنعا العضو حتى في حالة عدم تحفظه أو عدم إبداء أي ملاحظات على مشروع قانون أو اقتراح بقانون أثناء نظره أمام اللجنة المختصة التي هو عضو فيها، وهو يملك مع ذلك أن يغير رأيه في الجلسة العامة، إلا أنه ومع ذلك فإنني في اللجنة كانت لي بعض الملاحظات على بعض المواد، وكنت أتمنى على اللجنة أن تذكر هذه الملاحظات التي لم تذكرها فإنني سأتعرض لها عند مناقشة مواد هذا المشروع بقانون، وهي تتعلق بثلاثة مفاصل جوهرية في هذا المشروع سأوردها بالتفصيل عند مناقشة كل مادة من المواد اليوم أو في أي جلسة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أيها الإخوة مشروع قانون التسجيل العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر على درجة كبيرة من الأهمية، فكما تعلمون أننا بحاجة إلى هذا القانون للأسباب التالية: أولاً: ضمان حقوق الملاّك، وشعورهم بالاطمئنان على عقاراتهم، فالقانون الحالي بحاجة إلى تطوير ليلبي الحاجة الملحة إلى متابعة المستجدات. ثانيًا: هذا القانون يحتاج إليه أصحاب المكاتب العقارية كما يحتاج إليه المترددون على هذه المكاتب والراغبون في الاستثمار والمتطلعون إلى توفير السكن الملائم. ثالثًا: تحديد رسوم التسجيل بشكل واضح وجلي وبحسب القانون، يُسهم في وضوح الصورة للجميع، ويُسهم في الدقة والمصداقية والشفافية. رابعًا: كما تعلمون سعادتكم أن الاستثمار في العقار مثله مثل أي استثمار آخر يحتاج إلى بيئة مشجعة وبيئة مستقرة وضامنة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال التشريع والقانون الذي يضمن لكل ذي حق حقه. اليوم طالعتنا صحيفة «الوطن» بتحقيق مع أصحاب المكاتب العقارية، وهؤلاء الخبراء يقدرون أن حجم المشاريع المطروحة حاليًا في المملكة يُقدر بحوالي ثمانية مليارات دولار، حيث يتجاوز عددها سبعة مشاريع ضخمة، وأكدوا في تصريحهم لصحيفة «الوطن» أن العقار بدأ يشهد في عام 2013م عودة قوية للنشاط الاستثماري والسكني العقاري، متوقعين في الوقت نفسه أن يُسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%، وشهدت المملكة منذ مطلع عام 2013م طرح عدد من المشروعات العقارية المتنوعة بين العقارات السكنية والاستثمارية؛ انتهى الاقتباس. خامسًا: العقار في البحرين مرّ بظروف كثيرة، وتجارب متباينة ونحن أحوج ما نكون ــ في وقتنا الحاضر ــ إلى أسس وقواعد وأنظمة تُسهم في استقرار سوق العقار وترسم خطوطه العريضة والواضحة ضمانًا للحقوق التي نستهدفها جميعًا. سادسًا: هذا المشروع بقانون بحاجة إلى التعمق في المواد المطروحة، لذا أعتقد أنه من الأولى أن نمضي قُدمًا في مناقشة المواد لنتمكن من إنجازه في المتبقي من دورتنا الحالية نظرًا إلى أهميته وترقب السلطة التنفيذية والمواطنين بمختلف اهتماماتهم لمشروع القانون، أعني قانون التسجيل العقاري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. أيها الإخوة والأخوات انتهز هذه الفرصة لأُرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين ومرافقيهم، ونبدي اعتزازنا بحرص المدرسة واهتمامها بإشراك الطلبة في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود النفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية، للتعرف عن قُرب على سير العمل في مجلس الشورى، لتحفيزهم وتقوية معلوماتهم ومستواهم الدراسي وبخاصة في مادة المواطنة من خلال الجد والاجتهاد والنشاط المدرسي. متمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع كما جاء في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى المشروع كما جاء في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في آخر الديباجة هناك خطأ مطبعي، حيث وردت عبارة «أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي، وقد صدقنا عليه وأصدرناه» ولابد أن تضاف كلمة «نصه» إلى العبارة لتصبح: «... القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه»، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، العبارة وردت في مشروع القانون كما أقرها مجلس النواب فلا يوجد اختلاف.

      الرئيـــــــــــــــس:
       المستشار القانوني للمجلس يقول إن كلمة «نصه» سقطت سهوًا.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       ولكن إضافة هذه الكلمة تعني أن نختلف مع النواب ونؤخر المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا ليس ذلك الخطأ الجوهري الكبير. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع تعديل الخطأ المطبعي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة مع تعديل الخطأ المطبعي. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل التعليق على المادة الأولى، فيما يتعلق بالنقطة التي أثارها المستشار القانوني للمجلس، هذه الكلمة لم تسقط سهوًا، وحتى المشروع الوارد من الحكومة لم تأتِ فيه كلمة «نصه» حتى نقول إنها سقطت سهوًا من الإخوة النواب، وذلك حتى لا ندخل في إشكاليات. المادة الأولى ألغت إلغاء صريحًا ومباشرًا قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، وفي الديباجة التي أقرها المجلس أُشير إلى تعديلاته أيضًا، والمفروض أن يشار في هذه المادة أيضًا إلى تعديلات القانون، حتى لا يكون هناك تناقض، فالإلغاء الصريح جاء لقانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، أما تعديلاته فلم يتكلم عنها المشروع، وبالتالي سوف تكون في سياق الإلغاء الضمني، ولكن طالما وردت التعديلات في الديباجة فمن المفترض أن ترد أيضًا في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه التعديلات تلحق القانون المعدّل، فحينما يكون هناك نص بإلغاء القانون الأصلي فإن ذلك يشمل كل تعديلاته بحيث لا يحتاج الأمر إلى إضافة، وأعتقد أن هذا مفهومًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن في الديباجة ذكرت تعديلاته.

      المستشار القانوني للمجلس:
      من الجائز أن تُذكر التعديلات لأنها أحكام مختلفة بالنسبة إلى القانون، ولكن حينما نقول يُلغى القانون فإن ذلك يشمل كل التعديلات، وذكر التعديلات في الديباجة متعلق بالاطلاع على القانون الأصلي وجميع التعديلات التي صدرت، ولكن حينما يرد نص بإلغاء القانون فإنه يشمل كل القوانين التي صدرت بشأن تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المشرّع البحريني في القانون المدني عرف طريقين للإلغاء: الإلغاء الضمني والإلغاء الصريح، المشروع في هذا القانون اتجه إلى الإلغاء الصريح، وطالما قلنا في الديباجة: «بعد الاطلاع على... وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2006م...» وجئنا في المادة التي تلغي أحكام القانون الأول من دون تعديلاته فنحن بين اتجاه الإلغاء الضمني ــ حتى لا يكون هناك شك أو لغط أو تفسير أو تأويل من قبل القائمين على تطبيق هذا القانون ــ ولا يوجد بتاتًا ما يضر أو يمنع من إضافة التعديلات إلى الإلغاء اتساقًا مع الديباجة واتساقًا مع نية المشرّع في الاتجاه إلى الإلغاء الصريح المباشر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون من حسن الصياغة كلام الأخت لولوة العوضي، ولكن عندما ألغي أصل القانون ماذا يبقى بعد ذلك؟ أنا ألغيت القانون الأصلي، فكل ما جرى عليه من تعديل يُلغى معه، هذا فهم ضمني. نحن نقول: «بعد الاطلاع على... وتعديلاته»، ولكن عندما ألغي فإنني ألغي الأصل وتلقائيًا يُلغى معه التابع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى الاتفاق مع الأخت لولوة العوضي لأنه في الديباجة مضاف أيضًا «المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2006م...» ولم يرد ذكر القانون المعدّل في عام 2006م، وبالتالي من الضروري جدًا أن يكون واضحًا أن الإلغاء ليس للقانون الأصلي فقط وإنما الإلغاء للفصل أيضًا الذي يليه، لأن القانون عُدِّلَ بقانون لاحق وهنا ليس هناك إشارة إلى إلغاء القانون المعدّل بالقانون رقم (17) لسنة 2006م، وعليه فإن القانون الصادر في عام 2006م سيبقى قائمًا ما لم يُذكر الإلغاء اللاحق، وأعتقد أن ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، قوانين التعديل ترد على مواد معينة في القانون النافذ، وحينما يُلغى القانون الأصلي لا تكون قوانين التعديل ذات معنى لأنها لا تصادف مواد في القانون الجديد من حيث الترقيم ومن حيث التبويب، وإذن لا تبقى هناك أي قيمة لقوانين التعديل لأنها تتناول مواد في القانون المُلغى فهي تسقط بسقوط القانون المُلغى، ولا قيمة لها ولا يمكن أن تقوم أي شُبهة باستمرار نفاذ قوانين التعديلات التي أُدخلت على القانون. وإذا ما أراد المشرّع أن يُبقي ــ مثلاً ــ تعديلاً معينًا جاء بشكل عام بإضافات معينة فمن المفروض أن ينص على ذلك، من ذلك مثلاً هناك نص يشير إلى القرارات التي صدرت بموجب القانون السابق، وتبقى نافذة إلى حين حلول قرارات جديدة أو لائحة جديدة محل اللائحة السابقة، ولكن يتوقف تطبيق هذه القرارات على ألا تكون مخالفة للقانون الجديد النافذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا هذه المادة بإسهاب خلال اجتماع اللجنة، وما ذهب إليه سعادة المستشار القانوني بالمجلس والأخ جمال فخرو هو الصواب، حيث إنه لا يمكن أن تكون المواد قائمة ونافذة إذا ألغي القانون الأصلي، ولا وجود بتاتًا لإضافة أي تعديل على هذا النص؛ لأن عند إلغاء القانون برمته، فجميع المواد المعدلة لاحقًا تلغى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       قانون التسجيل العقاري: باب تمهيدي: التعاريف: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      القسم الأول: المسح العقاري: الباب الأول: أحكام عامة: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       الباب الثاني: الشهادات وخريطة العقار: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       الباب الثالث: التغيير والتصحيح في السندات: المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، على الرغم من أن هذا المشروع من المشروعات المهمة للتطوير العقاري فإن هناك بعض المواد الجوهرية والمفصلية التي تؤثر على حقوق المتعاملين أو الملاك ومن بينها المادة 8 التي تنص على أنه: «إذا تبين للإدارة المختصة، من المعاينة على الطبيعة، وجود تغييرات غير مثبتة في الخرائط أو في السجل العقاري ــ والسجل العقاري يشمل نسخة من وثيقة الملكية ــ فعليها أن تثبتها في خريطة جديدة للعقار مشفوعة بشهادة بالتغيير من البلدية المختصة، مع إلزام المالك بتقديم وثيقة الملكية. وتعدل بيانات السجل العقاري ووثيقة الملكية تبعًا لذلك، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، أريد شرحًا من قبل المسؤولين في التسجيل العقاري لمفهوم هذه المادة، وما هي هذه التغييرات؟ وإذا قصد بها تداخل العقار ما بين الجيران، فهم وشأنهم ولهم أن يتناضلوا أمام المحاكم. وإذا حدث تعديل على الطبيعة، فما هو المقصود بالتعديل على الطبيعة الذي يتيح للإدارة بموجب هذا النص التدخل ــ المطلق غير المقيد وغير المراقب ــ وإلزام المالك بتقديم الوثيقة لإجراء التعديل؟! كما أن هذا المشروع لم يتضمن حق الطعن في مثل هذه القرارات خلافًا للقرارات الصادرة بشأن تحديد الرسوم، وعندما نسير قليلاً في هذا المشروع، فسنجد أن المشروع منح من يصدر بحقه تقدير الرسم حق الطعن الرئاسي والقضائي، وهذه المادة على الرغم من أهميتها فإنها لم تمنح من سيجري عليه هذا الإجراء حق التظلم الرئاسي أو القضائي؛ لأنه لو قام برفع دعوى، فهذا النص بموجب القانون منح الإدارة حقًا مطلقًا بإلزام المالك بتقديم وثيقة الملكية، وإجراء التعديل الذي تراه. هذه المادة بحاجة إلى شرح وافٍ، والتقييد بحق الطعن كما منح هذا الحق في تقدير الرسم، وهنا الحق أكبر من حق تقدير الرسم. أنا أملك عقارًا وجرى عليه تعديل في الطبيعة، فما المقصود بالتعديل في الطبيعة؟ الإدارة تقوم من تلقاء نفسها من دون تدخل أحد بتغيير هذه الطبيعة وتقدير حدود العقار ومساحته وتصنيفه... وإلخ، وأنا لا أملك حق الاعتراض، وحتى لو تقدمت بدعوى قضائية طبقًا لحق التقاضي المكفول، فالمحكمة لن تسعف المتقاضين؛ لأنه بموجب هذا النص الإدارة ملكت نصًا قانونيًا ملزمًا وبناء عليه يحق لها تعديل هذه الإجراءات وتغيير هذه التعديلات رغمًا عن إرادة صاحب الحق. هذه المادة بحاجة إلى تأنٍ ودراسة؛ لذلك أطلب من المجلس الموقر أن يتأنى في إقرارها والموافقة عليها أو عدم الموافقة عليها؛ لأنه يحتاج إلى بيان تفصيلي بشأن هذه التعديلات التي تتم على الطبيعة وتملك الإدارة تعديلها في الوثيقة، وتملك إلزام مالك العقار بتقديم وثيقته لإجراء ما تراه من تعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة واضحة، العقار وسط عقارات، والتغييرات حادثة لأي عقار، والبلديات تقتطع أجزاء من العقارات ولا تكون مثبتة في الوثيقة الأصلية المحفوظة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة الأشغال أو بعض الوزارات تقتطع أجزاء من أملاك خاصة لبناء شوارع مع تعويض المالك، والتعويض حماية دستورية للملكية الخاصة في حالة استملاكها للمنفعة العامة، وهذا الأمر حددته المواد الدستورية. نحن نتكلم عن التغييرات الحادثة في الخرائط أو الوثائق الموجودة لأي سبب، وإذا أُحدثت هذه التغييرات من قبل البلديات نتيجة استملاك جزء من الأملاك الخاصة لبناء شوارع، وهذه الأمور إذا حدثت على الطبيعة وعاين جهاز المساحة والتسجيل العقاري الخرائط ورأى أنها غير موجودة على الطبيعة، فيتم تغييرها إلى خرائط جديدة وذلك باستدعاء صاحب العقار، وإصدار وثيقة جديدة بحسب التغييرات التي أُحدثت. هذا ما هو حاصل في الواقع، أما بخصوص حق التقاضي فهو حق كفله الدستور، والتعويض العادل في حالات الاستملاك للمنفعة العامة تناولته مواد الدستور، وفي آخر اجتماع للجنة مع الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري بينوا أنه حتى التعديلات في المباني القديمة بها تداخل ما بين الجيران، أي أن هناك حقًا لجار في عقار جاره وهو لا يعلم به، وعندما نأتي إلى الخرائط نجد أنه لابد أن يجرى تعديل عليها؛ لأنه حق من حقوق المالك، وستأتينا مواد بخصوص إرفاق الزوايا بالعقار العام مما يؤدي إلى تغير مساحة العقار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، فإن الاستقطاع والاستملاك يحكمه قانون الاستملاك، وحدد كل إجراء من إجراءات هذا الاستملاك بما في ذلك الوثيقة التي تصدر باسم الدولة. النقطة الأخيرة التي تفضل بها الأخ المقرر بخصوص تداخل العقار ما بين الجيران، إذا تداخل جاري علي بجدار منزله، فهل ستصدر وثيقة للجار بالتداخل؟ هل أقنن شيئًا غير قانوني؟! أنا أريد من الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن يبينوا لنا ما هو المقصود بالتغيير على أرض الطبيعة؟ وأنا لا أقصد ما قصده الأخ مقرر اللجنة وهو تداخل العقار ما بين الجيران؛ لأن هذا أمر تحكمه قواعد وقوانين مثل القانون المدني وغيره من القوانين الأخرى في الدولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصدر الإدارة وثيقة بالخطأ أو بالتداخل، أين حقي أنا؟ من سيعوضني عن الجزء الذي اقتطعه جاري وصدرت له وثيقة، أين حقي باعتباري شخصًا تم الاعتداء عليه بحسب مداخلة الأخ مقرر اللجنة؟ ما زلت آمل من القائمين على شؤون التسجيل العقاري أن يشرحوا لنا المعنى الحقيقي لهذه المادة حتى نكون على بينة عند التصويت عليها بالموافقة أو الرفض؛ لأنها تتعلق بحقوق أصحاب عقارات وأصحاب أموال، والدستور حمى الملكية الخاصة من أي اعتداء أو انتهاك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ ناجي سبت سالم مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أوضح أن حدود الملكية في الدستور والقانون مصونة ولا يمكن الاعتداء عليها بأي طريقة من الطرق. بخصوص المادة 8، ذكرنا المعاينة على الطبيعة ووجود تغييرات، والتغييرات موجودة في عدة حالات، والوثائق والملكيات الموجودة لها تاريخ قديم في البحرين، فوثائق الملكية موجودة منذ 70 عامًا، وفي بعض المناطق تحدث تغييرات على المخططات، فيحدث تخطيط جديد للمنطقة، أو قد تقع أخطاء مادية في الخرائط أثناء إعدادها منذ أيام الخرائط (الفوتية) كما نسميها، وعندما نكتشف أثناء المسح على الطبيعة أو أثناء وجود مخططات جديدة للمناطق وجود اختلاف بين الوثائق الموجودة في أيدي الملاك والصادرة منذ فترات سابقة وبين المخطط الجديد؛ فمن حقنا باعتبارنا إدارة أن نعدل الاختلافات الموجودة، وذلك يتم بإشعار المالك والحصول على إقرار موثق من المالك نفسه، فلابد أن نتصل بالمالك ونشرح له الوضع، وغالبًا تكون التعديلات بالزيادة وليس بالنقصان. وفي المناطق القديمة تحدث أحيانًا تداخلات بين الجيران ولكن الحدود بينهم تفصلها جدران عريضة، واليوم دقة المسح العقاري لدينا تصل إلى 5 سنتيمتر، وفي المناطق القديمة يوجد لدينا بعض الجدران الفاصلة يصل عرضها إلى أكثر من 60 سنتيمترًا، ونحن في هذه الحالات تحدث لدينا بعض الفراغات بين الملاك، وفي المخططات الجديدة عندما نأخذ موافقة البلدية المختصة ــ المقصود بذلك التخطيط العمراني ــ نعدل هذه الخرائط بحيث يكون توزيع الفراغ الموجود بين الملاك بالتساوي، وإذا كانت هناك ملكيات فيها تجاوز على أملاك حكومية فنحن نلتزم بالمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2002م في هذا الشأن بأخذ موافقة الديوان الملكي على أي تعديل يطرأ على أي عقار أثر على عقار حكومي مملوك للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي ملاحظة على هذه المادة ولكن بعد الشرح أرى أن نص المادة غير دستوري؛ لأن هناك اعتداءات على حقوق وملكيات الناس بحجة أن الخرائط موجودة منذ 70 سنة، وبناء على هذا المسح تغيرت وسوف أعتدي على حقوق الناس وسأغير الملامح، ومن الممكن أن يكون العقار كبيرًا ويصبح صغيرًا. أعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا وتحتاج إلى مراجعة وتوضيح أكثر، وإقرارها بهذه الطريقة فيه اعتداء على حقوق وملكيات الناس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، اتضحت لي الصورة الآن من خلال التدقيق في التعابير. الحديث هنا عن الخرائط والسجل، والتعديل لا يقول: في وثيقة الملكية، وقد يقول شخص ــ في وثيقة الملكية ــ إن بيته يطل على البحر ثم حدث دفن؛ لذا لابد من القول مثلاً: يحده من الشرق البحر ويحده من الغرب كذا، فالوثيقة لابد أن تعكس ما حدث على الخريطة وليس في حدود ملكية الشخص، وبالتالي ليس هناك مساس بالملكية ذاتها، بل مساس بالخريطة وتعديلها بحيث يعكس ذلك واقع الأمر بعد حدوث دفن أو تطويرات أخرى في المنطقة، فالحديث هو عن خريطة وعن وثائق في السجل العقاري وليس عن وثيقة الملكية. ولكي تكون وثيقة الملكية عاكسة لواقع الخريطة لابد أن يقدمها المالك حتى تعطى له وثيقة جديدة، ولا أعتقد أن هناك أي مساس بحق الملكية، بمعنى أنني أملك عقارًا وتأتي الدولة وتأخذه من دون تعويض! أعتقد أن قرار المحكمة الدستورية الآن هو أن يكون التعويض وفقًا لحق المثل في السوق... وإلخ، فالقرار ليس للجنة التقييم في الوزارة. فالبلد ليست سائبة ــ كما يقولون ــ حتى تضيع حقوق الناس، وما حدث هنا هو تعديل وفقًا لتطور المنطقة والتغييرات التي حدثت فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، وأعتقد أن حذف المادة هو الأفضل لأن بها الكثير من الإبهام. وأنقل إلى المجلس واقعة حدثت، وإذا أراد الإخوة في التسجيل العقاري أن يذهبوا معي إلى الموقع فلهم ذلك. تم تعديل وضعية أرض لأحد الأشخاص في منطقة تم توقيف جميع رخص البناء فيها بحجة أن المنطقة سيجرى عليها تعديل وضعي، وإلى الآن هناك بعض الأشخاص لم يعطوا إجازات بناء ــ وليسمح لي الدكتور عبدالعزيز أبل حيث قال إن الأمور ليست سائبة بهذه الطريقة، وأنا أنقل إليه هذه الواقعة ــ وأحد الأشخاص أراد أن يعدلوا وضعية أرضه، بحيث يكون مدخلها مقابل جهة معينة، وبالفعل تم تعديل الوضعية، وتم أخذ جزء من أرض الشارع وأُدخل إلى أرضه، وفُتح له شارع استثنائي خاص من أرض هي وقف، هذا واقع موجود الآن، فلدينا قانون للاستملاك، ومن حق الدولة أن تعدل فيه، أما أن تعدل الدولة وضعية ملك بإزاحتك إلى الأمام أو إلى الوراء والتقليص من أرضك من دون استئذان ومن دون وجود حق للشخص في أن يحتكم أو أن يتقاضى في المحكمة؛ فأعتقد أن هذا هو إعطاء حق للتسجيل العقاري في التصرف في الأملاك كيفما يشاء، وحتى إنه في آخر المادة ذكر التالي: «وتعديل بيانات السجل العقاري ووثيقة الملكية» وليس الخرائط، بل يتم تعديل الوثيقة كيفما شاءوا. أعتقد أن وجهة نظر الأخت لولوة العوضي أثارت موضوعًا مهمًا، وأرى أنه من الأفضل حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحب أن نبين لمجلسكم الموقر أن هذه المادة موجودة في قانون عام 1979م من دون أي تغيير. ما هو المقصود؟ لنفترض أن أرضًا مساحتها 100 في 100 قدم، وأخذت وزارة الأشغال جزءًا منها لتوسعة الطريق، وخريطة هذه الأرض الموجودة في السجل العقاري ما زال مسجلاً بها أن مساحتها  100 في 100 قدم، فهذا الذي يقصدونه، وهو أن مساحة الأرض في السجل العقاري مختلفة عن مساحتها في الواقع، فيكون التعديل على أساس واقع الأرض، هذا هو المقصود، هل تبقى الأرض كما هي؟ يجب تعديلها حتى يكون السجل العقاري واضحًا وبه أحدث التجديدات، وهذا لا يمس الحق، فحق الشخص لا يمس، سيأخذ تعويض عن تلك الأرض، ولكن لا يجوز أن تبقى الوثيقة الرسمية بدون تعديل وكأنه لم يُقتطع من أرضه ولم يعوض، فهذا هو المراد حتى تكون السجلات في السجل العقاري صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأشير إلى المادة في القانون الحالي. ولكن أزيد على ما تفضل به سعادة الوزير أن ذلك قد يكون من مصلحة المواطن نفسه الذي أدخل التعديل على أرضه ويستحق تعويضًا على ذلك وليس لديه علم، ولذلك تم الإلزام بتقديم وثيقة الأرض إلى الجهة المعنية بعد المسح مرة أخرى، فهناك الكثير من الورثة من كبار السن ومن المرضى... وإلخ تجرى تعديلات على وثائق أراضيهم وهم ليسوا على علم بها، وعندما تقوم الإدارة المعنية بالمسح تجد أن ملامح الأرض تغيرت، فتعدل على الخريطة وتقول للمالك: هذه شهادة مني بأنني عدلت على أرضك فألجأ الآن إلى التعويض أو البلدية أو جهاز المساحة أو أي جهة أخرى، يجب أن ينعكس واقع الأرض على الوثيقة والسجل العقاري، وإذا كان للمالك حق أخذته وزارة الأشغال ــ كما قال سعادة الوزير ــ أو وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أو غيرهما فله أن يلجأ إلى الجهة المعنية للحصول على التعويض، فأعتقد أن هذه المادة بها حماية للمواطن غير المطلع على حقوقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به سعادة الوزير من الإشارة إلى المادة الواردة في قانون عام 1979م، ولكن أحب أن أبين أن هذه المادة صدرت في فترة الدمج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ونحن اليوم أمام فصل بين السلطات، أي أن الدولة كانت ممثلة في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ويتولاهما جهاز واحد، فتصدر من القوانين ما تشاء، ولنا في الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العظة والعبرة، فقد صدرت عن المحكمة الدستورية أحكام بعدم دستورية بعض القوانين التي صدرت أثناء فترة الدمج بين السلطتين، واليوم نحن سلطة نراقب السلطة التنفيذية حتى في مشروعات القوانين، وصحيح أن مجلسنا لا يملك الرقابة بأدواتها الرقابية ولكنه يملك الرقابة على مشروعات القوانين واقتراحات القوانين من حيث ملاءمتها ومواءمتها وعدم مخالفتها للدستور. ما تفضل به الأخ جمال فخرو يعتبر نقطة مهمة ولكن هذه المادة تحتاج إلى تكملة، أي تحتاج إلى إعطاء صاحب الشأن الحق في الطعن، وقد قلت ذلك في البداية لأن هذا المشروع أعطى المتظلم من قرار الرسم حق الطعن على هذه القرارات وهي أقل قسوة من هذه المادة، وبموجب هذه المادة حتى لو رفع صاحب الشأن دعوى أمام المحكمة ــ  ونحن لا نفترض سوء النية على إطلاقه أو حسن النية على إطلاقه ــ فلن يستطيع حتى القاضي أن يعطيه حقه وسيقول له إن الإدارة تملك نصًا قانونيًا إلزاميًا بأن تعدل وتضيف في الوثائق وليس كما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل بأن الأمر قاصر على المسح، وعندما نأتي إلى تعريفات المسح والسجل العقاري فسنعرف أن وثيقة الملكية تعتبر من السجل العقاري. نحن ــ كما تفضل الأخ علي العصفور ــ أمام خيارين: إما حذف المادة وإما تعديلها بما يمنح أصحاب الشأن حق الطعن على مثل هذه القرارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله العماري المستشار العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 13 من القانون نفسه تضمن حقوق المواطن الذي نتكلم عنه، فهي تقول: «تكون جميع وثائق الملكية الصادرة وفقًا للأحكام السارية قبل العمل بهذا القانون حجة على الكافة، ما لم يقضِ بإلغائها بموجب حكم قضائي نهائي»، ومعنى ذلك أن الوثيقة حجة على الكل ولا يمكن إلغاء أي أمر بها إلا بموافقة صاحب الحق نفسه، فنحن إذا أجرينا تعديلاً نطلب منه أن يحضر شخصيًا ويوقع بالموافقة على التعديل، ونحن لا نقوم بهذا الإجراء من تلقاء أنفسنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان إذا كانت المادة موجودة في القانون الحالي المُطبق، والتجربة تُثبت أن الإخوان في جهاز المساحة والتسجيل العقاري يقومون بكل المسؤولية وعندهم المرونة الكافية لتعديل وضعية وثائق المُلكية بما تقتضيه المصلحة العامة ــ ولا أعتقد أن هناك شكاوى من تطبيق هذه المادة على أرض الواقع ــ وإذا كانت المادة أساسًا موجودة ومطبقة؛ فأعتقد أن مخاوفنا في غير محلها. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       القسم الثاني: التسجيل العقاري: الباب الأول: أحكام عامة: المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لفت انتباهي في الفقرة الأخيرة من المادة عبارة «ويحظر تمكين غير ذوي الشأن...»، من المقصود بغير ذوي الشأن في هذه المادة؟ ومن هم ذوو الشأن في هذه المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن العبارة واضحة يا أخ جمال، فعبارة «غير ذوي الشأن...» تعني أي شخص غير ذي صلة بالموضوع، أي الفضوليين. تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف «ذوي الشأن»، ذو الشأن هنا عرّفه القانون بأنه من يتوافر فيه ــ أي مقدم الطلب أو طالب الاطلاع ــ الصفة والمصلحة في الموضوع المعروض والمدّون في الطلب، يعني أنه أي شخص يريد أن يطّلع على الملفات لأنه يريد أن يشتري، أو أن هناك علاقة بين هذين الطرفين، أو أن هناك منازعة أمام المحاكم أو النيابة العامة ويريد أن يطّلع على بعض الأوراق الرسمية ليقدمها كدليل، أو يريد نُسخًا منها، هؤلاء هم من يعرفون بذوي الشأن، وهم كل من تتوافر فيهم الصفة والمصلحة في الموضوع المعروض والمدون في الطلب المقدّم للجهاز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الحالة «ذوي الشأن» هم أصحاب المصلحة، لنفترض أن أرضي أو بيتي مجاورًا لبيت أو أرض شخص آخر، فهل كوني جارًا لهذا الشخص يعني أنني اعتبر من ذوي الشأن ويمكنني الاطلاع على معلومات عن بيته أو أرضه؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كان لك حق الشُفعة فنعم لك الحق في الاطلاع. تفضل الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بالإجابة عن السؤال من فضلك.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما قلت من قبل من تتوافر فيه الصفة والمصلحة في هذا الطلب نسمح له مباشرة بالاطلاع على المعلومات أو على الحصول على نسخٍ رسمية منها. المصلحة هنا ليست مرتبطة بالجار أو بأي شخص آخر، المصلحة فيما تعود عليه من الطلب المعروض، أي أين تكمن مصلحته من هذا الاطلاع؟ هل يطلع من أجل أن يتأكد من أن العقار الذي يريد أن يشتريه ليست عليه أو فيه معوقات أو مشاكل قانونية تمنع تسجيله فيما بعد أو تمنع من شرائه؟! فهنا هو يريد أن يعرف حقيقة العقار الذي يريد أن يشتريه، أو يطلع على جميع الأوراق من أجل أن يأخذ نسخة منها لتقديمها في منازعة أمام القضاء، هذا هو المقصود بالمصلحة هنا، وليس المصلحة على إطلاقها وأن يكون الأمر مفتوحًا لأي شخص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل في هذه المادة. المادة انتهت بعبارة «ولا يجوز تملك العقارات استنادًا إلى الحيازة خلافًا لما هو مثبت في السجل العقاري أو في وثائق الملكية العقارية»، النص القديم الوارد في القانون النافذ في المادة 8 الفقرة الثانية يقول: «ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعاوى بثبوت مُلكيتها في مواجهة ذوي الشأن وإدارة التسجيل العقاري»، وعندما نتبحر قليلاً في مشروع القانون فسنرى أن هناك نصًا يقول إنه في دعاوى الحيازة يعتبر السجل العقاري طرفًا في هذه الدعاوى، في حين أن المادة هنا تقول «ولا يجوز تملك العقارات استنادًا إلى الحيازة...»، أريد شرحًا من القائمين على جهاز المساحة والتسجيل العقاري لمسألة أن هناك نصًا يمنع الحيازة ونصًا آخر يُبيحها في حين أن المادة 8 من القانون النافذ كانت واضحة وصريحة وسلسة وسهلة وقالت: «لا يجوز تملك عقار مسجل طبقًا للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون أو مقيد طبقًا لأحكامه بالتقادم...» وهذه الفقرة تتفق مع المادة 14 من هذا القانون وإن اختلفت الصياغة، ولكن الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون النافذ تقول: «ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة...» وهذا يعني أن هناك فرقًا بين المسجلة وبين المقيدة، وهنا النص في هذا المشروع منع الحيازة في حين أنه في مادة أخرى قال إنه في دعاوى الحيازة يكون السجل العقاري طرفًا في هذه الدعوى، وأريد أن يشرح لي أحد الفرق بين هاتين المادتين، وهل أخذ المشروع بالحيازة أم لم يأخذ بها؟ وذلك حتى نرفع التناقض ونرفع أي خلاف عند تطبيق هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد هناك تعارض بين النصوص سواء كان النص القديم المعمول به حاليًا، وهي المادة رقم 8 من قانون رقم (15) لسنة 1979م، أو المادة رقم 14 في القانون الجديد؛ لا يوجد تعارض بينهما نهائيًا، ولا يوجد تعارض أيضًا مع المادة 36 الواردة في مشروع القانون المعروض أمامكم. المادة 36 من المشروع الحالي تنظم حالات دعاوى تثبيت الملكية، وتثبيت الملكية هنا يفترض فيه أن هناك أرضًا ليست مقيدة في السجل العقاري، وليست لها وثيقة، وإنما هي أرض خالية، وأدعي أنا أمام المحكمة المختصة أنني أتملكها بوضع اليد عليها منذ مدة تفوق الستين عامًا بحسب ما ينص القانون المدني بهذا الشأن، وهنا أرفع دعوى تثبيت الملكية وأبدأ في اتخاذ الإجراءات أمام المحكمة. أما المادة رقم 8 من قانون رقم (15) لسنة 1979م فلا يوجد بها أي مشاكل، حيث تقول: «ويجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة بالتقادم وتقام الدعاوى...» وهذا يعني أنه عندما تحكم المحكمة لهذا الشخص بتثبيت ملكيته بعد استيفاء المدة المقررة قانونًا في القانون المدني يأتي إلينا في جهاز المساحة والتسجيل العقاري لنسجل له العقار بحسب نص المادة 8. أما المادة رقم 14 من مشروع القانون الذي أمامنا فتقول «ولا يجوز تملك العقارات استنادًا إلى الحيازة خلافًا لما هو مثبت في السجل العقاري...» وهذا يعني أنني أفترض أن لدي أرضًا مسجلة ومدونة في السجل العقاري ولها وثيقة ملكية، ولا يجوز لأي شخص أن يدعي ويقول إنه يتملك هذه الأرض أو هذا العقار استنادًا إلى الحيازة لأكثر من 60 سنة، هذا الكلام غير معترف به، لأنه طالما أن هناك وثيقة وهذا العقار مدون في السجل العقاري فإن الملكية مصانة ومحترمة إلى أن يفصل فيها القضاء. هذا هو الفرق بين المادة 14 من مشروع القانون الحالي والمادة 8 من القانون النافذ حاليًا، ولا يوجد تعارض بينهما مطلقًا، فالأرض غير مسجلة في المادة 8، وفي المادة 14 هي أرض مسجلة، هناك فرق بين المادتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       الباب الثاني: إثبات الحقوق في السجل العقاري: الفصل الأول: التصرفات والحقوق الواجب قيدها: المادتان (17) و(18): المادة (17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي استفسار، المادة تقول: «يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات المنشأة أو المقررة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية...»، فقد تم إضافة كلمة «التبعية» من قبل السادة النواب، وسؤالي هو: لماذا تمت إضافتها، بينما وردت في النص الأصلي عبارة «الحقوق العقارية الأصلية»، وهو ما وجدته أيضًا في القوانين المقارنة، ونحن نعرف أن التبعية تعني حقوق الارتفاق وحقوق المرور وكل ما يتفرع عن الحقوق الأصلية، فحبذا لو يتم شرح لماذا تم إضافة كلمة «التبعية»؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في المشروع بقانون الذي قُدم إلى مجلس النواب كانت المادتان 17 و18 منفصلتين عن بعضهما، فالمادة 17 كانت تنص على الحقوق العينية العقارية الأصلية، والمادة 18 كانت تنص على الحقوق العينية التبعية، ومجلس النواب الموقر انتهى إلى دمج النصين طالما أن هاتين المادتين بنفس النص ونفس الحكم، هذا على الحق العيني الأصلي، وذاك على الحق العيني التبعي وذلك مراعاة للصياغة، بحيث نقول: «الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية» بدلاً من وجود مادتين، لذا رأوا أن دمج المادتين في مادة واحدة أفضل لكون الحكم واحدًا في المادتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (19: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (20 : 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أيضًا من المواد التي استوقفتني في مشروع القانون، المادة 20 تنص على التالي: «يجب قيد حق الإرث في السجل العقاري إذا اشتملت التركة على حقوق عينية...»، لو رجعنا إلى القانون القديم فهذا المشروع بقانون لم يتضمن نصًا واضحًا بأن يقتصر تملك العقارات على البحرينيين أو على الجهات التي وردت، فمثلاً في القانون النافذ هناك نص صريح يقول: «حق التملك في العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين ــ واستثنى من ذلك الحالات الآتية: ومن بينها ــ كل تملك لعقار تم عن طريق الميراث...»، نحن نفهم أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، وعندما نرجع إلى ديباجة هذا المشروع نجد أن هناك نصًا خاصًا بتملك غير البحرينيين نص على المرسوم بقانون الخاص بتملك غير البحرينيين لبعض الأملاك والأراضي، نحن نعلم أن غير البحرينيين يقتصر تملكهم على مناطق وأراضٍ استثمارية، وعندما يأتي هذا القانون ويقيد حق الإرث، فأود الاستفسار من السادة القائمين على جهاز المساحة والتسجيل العقاري: هل القيد هي الوثيقة؟ وهل التسجيل هو القيد؟ لأنه ــ بحسب القانون القديم ــ هناك فرق بين التسجيل والقيد، هذا أولاً. ثانيًا: إذا كان الوارث غير بحريني وورث عن أمه أو أبيه فهل يقيد وتصدر له شهادة أو وثيقة ملكية بالتسجيل؟ وهل هذا المشروع بقانون لم يصادر حق الإرث؟ فالمشروع هنا عندما تكلم عن حق الإرث فأنا أعتبره بالنسبة للبحريني أنه قيده قبل أن يتصرف فيه، فمثلاً إذا كانت الزوجة غير بحرينية وورثت عن زوجها، أو الأبناء من أم بحرينية الذين هم غير بحرينيين فهل هذا المشروع صادر حق الإرث كوسيلة من وسائل كسب الملكية أم لا؟ هذا سؤالي إلى ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري. والسؤال الآخر: ما الفرق بين القيد والتسجيل؟ لأن ــ بحسب فهمنا وبحسب القانون القديم ــ هناك فرقًا بينهما، لأنه قال: يجوز تملك العقارات غير المسجلة وغير المقيدة، يعني أن هناك فرقًا بين التسجيل والقيد. وأهم سؤال لدي: هل هذا القانون صادر حق الإرث كسبب من أسباب كسب الملكية لغير البحريني الذي نصت عليه أولاً الإعلانات الصادرة أيام المستشار الإنجليزي؟ والمرسوم بقانون الصادر سنة 1975م اعتبر الإرث وسيلة من وسائل كسب الملكية استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تأتي في المقام الأول وفي الترتيب قبل التشريعات الوضعية وبالتالي تسجيل هذا الحق وإصدار الوثائق اللازمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب نص القانون المدني فإن من بين أسباب كسب الملكية الميراث، وهنا لا يوجد تعارض مطلقًا بين هذا المشروع الجديد وما ورد في حكم المادة 9 من القانون المطبق حاليًا، ولا بين المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا بين المرسوم بقانون (2) لسنة 2001م بشأن تملك الأجانب، والبند (3) من المادة (9) من القانون المطبق حاليًا يقول: إن تملك العقارات في دولة البحرين قاصر على البحرينيين، ويجب أن يكون عن طريق الميراث، هذا القانون قصر التملك على البحرينيين فقط لا غير، وقد تم تعديل هذا النص بموجب المرسوم رقم (40) لسنة 1999م وفتح المجال لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث يعاملون معاملة المواطن البحريني، وقد قال: بأي طريق من طرق التصرف قانونًا، ومن بين هذه الطرق الوصية أو الميراث، إذن الميراث هنا هو أحد طرق كسب الملكية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أما بخصوص الأجانب فقد نص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م في المادة الأولى منه على التالي: مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات، يجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا اعتباريين تملك العقارات في دولة البحرين بإحدى طرق التصرف قانونًا أو بالميراث، لكنه حدد الأمر في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار عن مجلس الوزراء، لأن الشخص المورث ــ الشخص الأجنبي، الذي آلت ملكيته إلى ورثته من بعده ــ لا يتملّك أصلاً إلا في المناطق التي يُسمح له بالتملك فيها ــ فهو لن يتملك في أي منطقة ــ وهي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار عن مجلس الوزراء، وهذه القرارات موجودة منذ عام 2003م إلى عام 2006م ومعمول بها. أما في المشروع بقانون الجديد فأنا لا أحرم انتقال الملكية بالميراث، وبدون الإخلال بالمناطق المسموح فيها للأجنبي بتملك العقارات، فليس هناك أي إخلال أو تعارض في النصوص مطلقًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سعادة المستشار إذا كانت هناك بحرينية متزوجة من أجنبي وأولادها يكتسبون جنسية الأب، فهل يستحقون تركة أمهم وتسجل باسمهم باعتبارهم أجانب؟ 

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       في مثل هذه الحالات لا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا أتكلم من ناحية الإرث، أليس الصحيح أن يذهب ما تملكه الأم إلى أولادها بحسب الشريعة الاسلامية؟ وكيف يتم التصرف في ذلك؟

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       بحسب ما يحدده مجلس الوزراء من مناطق...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا أقصد ذلك، أنت تتكلم عن الأجانب، ما أقصده هو أنه إذا كانت الأم بحرينية وأبناؤها غير بحرينيين ولديها تركة من العقارات، فلمن تذهب هذه التركة؟

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       سوف تنتقل إليهم، ولكنني أخبرهم أنني لا أستطيع تسجيلها إلا بعد التأكد من أن هذه المنطقة مسموح بالتملك فيها أو لا، وذلك لصدور قرار بذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لو كانت المنطقة غير مسموح للأجانب التملك فيها وتوفيت الأم البحرينية ولديها أبناء يحملون جنسية غير البحرينية، فما هو الوضع في هذه الحالة؟

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل لعقاري:
       سوف تسجل التركة لهم، ولا مشكلة في ذلك، وتصدر الوثائق بحسب القانون المدني، فالإرث من بين أسباب كسب الملكية، باعتبار أن هذه ملكية أم متوفاة انتقلت إلى أولادها من بعدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم اختلافي مع الأخ المستشار القانوني بالجهاز أرجو تسجيل كلامه حرفيًا، لأنه في منتهى الأهمية بالنسبة إلى حق الإرث بحيث لا ترد عليه قيود، لأن القانون النافذ اعتبر حق الإرث في أن يسجل، والإرث سبب من أسباب تسجيل الملكية للوارثين بحسب القانون النافذ، والأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ذكر ــ وأنا لا أختلف معه ــ ما يتعلق بتملك مواطني دول الخليج وهو كلام لا غبار عليه، لأن القانون يسمح بذلك في أي مكان، أما الأجانب فقد حصر تملكهم على مساحات ومناطق معينة، وإذا كان كلامه ملزمًا للزوجة الأجنبية أو الأبناء الأجانب لأم بحرينية أو غير ذلك ــ ولد عمه أو ولد خاله أجنبيان، وهذه أمور تحدث لدينا ــ فهل يسجل قيد حق الإرث وتصدر له وثيقة بالملكية؟ هذا الكلام الذي نريده أن يسجل، لأن مضبطة اليوم تعتبر من الأعمال التحضيرية بحيث يُرجع إليها عند قيام شك أو غموض في تفسير النص، وأنا لا أعتقد ذلك؛ لأن المشروع بقانون لم يستثنِ الأجنبي إن امتلك العقار عن طريق الإرث، والقانون الحالي واضح وصريح، بينما هذا المشروع سكت عن هذه المسالة، ولكن كلام المسؤولين باعتبارهم ممثلين عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري سوف يؤخذ عند تفسير هذا المشروع. فقد أردت بذلك ألا نصادر حق الإرث كسبب من أسباب نقل الملكية استنادًا إلى الشريعة الإسلامية، وهي مصدر رئيسي للتشريع، وإذا كان المجلس سيكتفي بكلام الأخ المستشار القانوني بالجهاز فهو ملزم للسلطة التشريعية وللسلطة القضائية في المقام الأول، لأن القاضي هو الذي سيطبق القانون وسيسجل الملكية، والقرار في الأخير لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلة الأخت لولوة العوضي في محلها، ولا أفهم لماذا نسجل العقار باسم الأجنبي في منطقة غير مسموح للأجانب بالتملك فيها لأنه فقط ورثه من أم بحرينية؟! لا أعرف من أين أتى الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بهذا التفسير؟ أين مصدره؟ وسؤال الأخت لولوة العوضي كان وجيهًا. سيدي الرئيس، معاليك وجهت إليه أكثر من مرة سؤالاً وهو: إذا كانت أم الوريث تحمل الجنسية البحرينية وأبوه يحمل الجنسية الأجنبية وهو يحمل الجنسية الأجنبية، والأم تملك عقارًا في منطقة غير مسموح حاليًا للأجانب بالتملك فيها، فكيف تنتقل إليه ملكية الأرض؟ إن ما ينتقل إليه هو حق الإرث. نص المادة هنا استخدم كلمة «حق»، وهذه الكلمة تعني أن الأجنبي له حق في هذا الإرث، وكون هذا الأجنبي يملك عقارًا فهذا لا يعني أن يضيع حقه، إما أن يتم تعويضه بعقار آخر في منطقة أخرى، وإما أن يستطيع بيعه. وليس هناك ما يؤكد في هذا النص أن الوارث الأجنبي سوف تنقل إليه ملكية هذا العقار، وسوف تصدر له وثيقة تكتب فيها أن هذا الأجنبي حامل جنسية غير البحرينية يملك قطعة عقار في منطقة مسموح للبحريني فقط بالتملك فيها، ولا أعتقد أن هناك نصًا في القانون يســـمح بذلـــك. وأنا أتفق مـــع الأخت لولـــوة العوضي في أن تفسير المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري مهم وخطير، ولا أعرف إن كان يعني تفسيره أو لا يعنيه، لذا أرى أنه يجب أن نتحاور في هذا الموضوع حتى نصل إلى حل بهذا الشأن، كما حصل في قانون العمل عندما أُخذ بتفسيرنا مؤخرًا، فيجب أن يؤخذ بتفسيرنا في هذا الموضوع أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموضوع الذي نناقشه اليوم مهم جدًا. وسؤالي هو: هل البحرين بها نظام اقتصادي مفتوح، أم نظام اقتصادي مغلق؟! كيف أسمح أن أقول إن بإمكان البحريني أن يمتلك عقارًا في نيويورك ولندن وطوكيو وغيرها من دول العالم، ومن الممكن أن يرث في إحدى هذه الدول، وهذا حق لا يستطيع أحد أن ينازعه فيه، وأمنع حق تملك الأجنبي للعقار في مملكة البحرين؟! إذا كانت المرأة البحرينية تستطيع أن تمتلك عقارًا، فأعتقد أنه من الطبيعي أن أبناءها يستطيعون التملك أيضًا، ولكن التساؤل هنا: ما الذي سيترتب على حق التملك؟ هل ستمنح للأجنبي الجنسية أو الإقامة وغير ذلك من الأمور التي قد تترتب على امتلاكه للعقار؟ سنقيس هذا الأمر على دولة شقيقة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إن الجميع في العالم يستطيع أن يمتلك شقة على أراضيها، وله حق الإقامة عند امتلاكها، ونحن نأتي اليوم ونقول أمام العالم كله: لن أترك المجال للأجنبي بتملك حتى شقة أو أن يقيم فيها أو أن يتصرف بها حتى لو كانت أمه بحرينية! أعتقد أننا يجب أن ننفتح قليلاً في التفكير. أعتقد أنه من الضروري أن يتم تنظيم الإرث، ولكن إذا كان الإرث مملوكًا لأجنبي من أم بحرينية وهو مقيم هنا، فلابد أن يكون له حق الانتفاع به، فالحقوق الاقتصادية أصبحت مشروعة في العالم أجمع، وليس من المعقول أن آتي وأقول إن البحريني له حق تملك العقار في  نيويورك أو في لندن وغيرهما من الدول، وفي البحرين أقول إن حق التملك ينتفي من الأبناء من أم بحرينية الذين يحملون جنسية أجنبية! لابد أن نفكر بشكل أصح، وأن نوسع الحقوق ولا نضيقها، وأعتقد أن مثل هذه الحالات محدودة جدًا وليست كثيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس.

      المستشار القانوني بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، القانون المدني بيّن أسباب الملكية ومن ضمنها الالتصاق، والتصرف القانوني، والحيازة، وكذلك الميراث، والمادة 909 منه أشارت إلى كسب الملكية بسبب الوفاة ونصت على التالي: «تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية»، وبالتالي أحكام الشريعة الإسلامية تطبق حتى لو كان الوارث أجنبيًا. وقضية تملك الأجانب وانتقال الملكية إليهم بالوراثة هي في الواقع موجودة بين الدول بالمثل، وإذا كانت الدولة التي يحمل الوراث جنسيتها تورث البحريني العقار في حالة الميراث، فكذلك مملكة البحرين تعامل هذا الشخص بالمثل، والأنصبة تتحدد بموجب الأنصبة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا كان هناك نص في قانون خاص يتعارض مع ما ورد في القانون المدني، فهل الأولوية أن يتم تطبيق النص الموجود في القانون المدني أم في القانون الخاص؟ إحدى الدول العربية كان لديها قانون يبيح الملكية لأي عربي، وبعد فترة من الفترات ألغي هذا القانون، ومن قام بالتملك قبل إلغاء القانون لا يجوز له أن يورث أبناءه، أو أن يبيع العقار لأشخاص لا يحملون جنسية البلد، مع أنها بلد إسلامي وتطبق الشريعة الإسلامية، وخالفوا هذا الموضوع بنص القانون. المشكلة الآن هي أن الأبناء من أم بحرينية الذين يحملون جنسية والدهم قد لا يحق لهم أن يرثوا العقار من أمهم، وبالتالي بإمكانهم أن يبيعوا هذا العقار، وأن يستملكوا في مناطق مسموح فيها التملك للأجانب. بودي أن يكون الأمر واضحًا. تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بشرح المادة حتى نطمئن إلى سلامتها.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، القانون المدني هو القانون الأم، وحدد القانون المدني أن الميراث هو أحد أسباب كسب الملكية، والدستور أيضًا نص على أن الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية، وهذا الأجنبي الذي أمه بحرينية ويحمل جنسية أجنبية يعتبر وارثًا وله الحق بموجب الدستور والقانون المدني في أن يمتلك العقارات التي آلت إليه من والدته البحرينية سواء كان العقار في المناطق المسموح بها تملك الأجانب أو غير المسموح بها؛ لأن هذا إرث. أما المقصود بعبارة «التملك في المناطق» فهو التملك عن طريق الشراء، وبالتالي إذا  أراد الأجنبي أن يشتري أي عقار، أقول له: لا يمكنك شراء أي عقار في هذه المناطق. أما الميراث فهو قانون عام، وهو أحد أسباب كسب الملكية سواء كان العقار في منطقة مسموح فيها بتملك الأجانب أو غير مسموح فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلام الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري لا ينطبق هنا؛ لأن هناك مناطق محددة في مملكة البحرين يستطيع الأجنبي أن يمتلك فيها، والبحريني يستطيع أن يمتلك العقار في أي منطقة في الدول الأوروبية، وأما الأوروبي فلا يستطيع أن يمتلك العقار في أي منطقة في البحرين، وفي الحقيقة ليست هناك معاملة بالمثل في البحرين، لأنه لا يشترط إذا كان هذا الأمر يطبق في دولة أخرى أن يطبق في مملكة البحرين، فنحن لدينا قانوننا الخاص، وإذا كان المجلس سيعتمد على تفسير الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، فيجب أن نُقر أن المجلس وافق على هذه المادة بالتفسير الذي ذكره ممثل الحكومة؛ وذلك في حالة أنه إذا حدثت مشكلة مستقبلاً في القضاء فسنرجع إلى هذا الكلام الذي دار في هذه الجلسة، وهو أن الابن الوارث من أم بحرينية الذي يحمل جنسية أجنبية له الحق في أن يتملك قطعة أرض وتسجل باسمه وتصبح ملكه. بالنسبة إلى كيف يتصرف الأجنبي بهذا العقار؟ وهل سيقوم بوهبه أم أن يستملكه أم أن يبيعه على أجنبي آخر؟ هذا موضوع آخر، أما بخصوص موضوع الإرث فإذا وافق المجلس الموقر على تفسير الأخ المستشار القانوني بالجهاز فيجب أن يثبت في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع قيم ويجب التريث فيه. مسألة الميراث مسألة عامة وحكم فيها الدستور والقانون المدني، ولكن إذا كان هناك قانون خاص وقال إنه لا يجوز للأجنبي تملك أي عقار في مناطق معينة، فهذا لا يحظر الميراث ولا يمنعه؛ لأن الميراث أقوى منه؛ لأنه ورد في الشريعة الإسلامية، وورد في الدستور، وورد في القانون المدني، ولا يجوز تطبيق القانون الخاص بهذه الطريقة. الوارث له حق من فوق سبع سماوات، وهذا حق فرضه الله سبحانه وتعالى للوارث، وليس لأبناء الأم البحرينية فقط، بل يكون هناك ورثة من الأبعدين، وقد شهدت في مملكة البحرين أن هناك شخصًا توفي وليس له ورثة إلا أبناء أبناء عم الشخص، وأتوا إلى البحرين بعد سنوات يبحثون عنه، وهم الورثة في حال انقطاع الورثة من الأقربين، وبالتالي يصبح لهم الحق في الإرث بقوة الشريعة الإسلامية وبقوة الدستور وبقوة القانون المدني، وبالتالي بأي قانون نحرم هذا الوارث من هذا الحق؟ هذه المادة إن طبقت فهي غير دستورية، ويجب النظر فيها بدقة والتريث فيها. وإذا كان الأجنبي لا يستطيع أن يمتلك في مناطق معينة، فهذا قيد عام، ولكن هل يجوز تقييد أحكام الشريعة بهذه الطريقة؟ وهل يجوز تقييد ما نص عليه الدستور والقانون المدني بهذه الطريقة؟ هذه المسألة يجب على القانونيين بحثها مع علماء الشريعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها على ضوء المادة الواردة في القانون النافذ باستثناء حق الإرث. اليوم حدث هذا الجدال، وهذا الجدال سيتكرر أمام المحاكم، ولا نعلم ماذا ستطبق المحاكم، والمحاكم ثلاث درجات. القانون النافذ حددها بشكل صريح وواضح، وهذا المشروع بقانون لم يبيّن بطريقة واضحة أن التملك قاصر على البحرينيين، ولكن في ديباجته أورد ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهو أن التملك للأجانب مقصور على مناطق محددة في مملكة البحرين وفقًا للقانون الخاص بذلك، ونحن لا نختلف مع المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ولا مع المستشار القانوني للمجلس في أن القانون المدني أورد في نص من نصوصه أن من أسباب كسب الملكية الميراث، وهذا ليس عليه جدال ولا لغط ولا يحتاج إلى مناقشة، ولكننا نتكلم عن الأجنبي الذي ينتقل إليه حق الميراث، هل يستطيع إصدار شهادة ملكية باسمه؟ لأننا إذا قلنا إنه لا يستطيع، فكيف سيتصرف في العقار؟ هذا المشروع بقانون يقول إنه لا يترتب على عدم قيد التصرفات الناقلة للملكية أي أثر سواء ما بين المتعاقدين أو غيرهم، ويلتزم فقط بالأثر الشخصي وهو التعويض. نحن بحاجة إلى دراسة هذه المادة في ضوء أحكام القانون النافذ وفي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وأتمنى على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام حضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة هذه المادة إذا قرر مجلسكم الموقر إعادتها إلى اللجنة، ولا ضير في أن نتأخر جلسة واحدة لمناقشة هذه المادة؛ لأن هذه المادة من الأهمية بمكان لتعلقها بالدستور وبأحكام الشريعة الإسلامية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة صحيحة، باعتبار أن حق الوارث ثابت، ولكن لا يجوز التصرف فيه إلا بعد أن يتم تسجيله باسم الورثة. والمسألة التي طرحتها الأخت لولوة العوضي ليست لها علاقة بتاتًا بالنص الموجود حاليًا، فهو نص صحيح، ولا أعتقد أن هذه المادة لها علاقة بمسألة الإرث أو تملك الأجانب أو عدم تملكهم. لدي تساؤل للإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ــ من المؤكد أن هناك حالات مرت بهم ــ: هل تم تسجيل أي عقار باسم الورثة الأجانب في البحرين؟ وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله العماري المستشار العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد لكم في مجلسكم وأمام الجميع أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يقوم بتسجيل الملكية باسم الورثة الأجانب الذين يرثون من بحرينيين، ولدينا أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع، فهذه المادة لا تعني أننا لا نسجل الملكية باسم الورثة الأجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري بيّن وجهة نظره بالنسبة إلى تسجيل الملكية باسم الورثة الأجانب من أم بحرينية في أي منطقة من مناطق البحرين، وهذا ما أكده المستشار العقاري بالجهاز، والمستشار القانوني للمجلس أيضًا أشار إلى هذه النقطة في القانون المدني، ودستور مملكة البحرين ذكر أن الشريعة الإسلامية من أهم مصادر التشريع، وحَفِظَ حق الورثة في الميراث وضَمِنَ للجميع حق التقاضي. سيدي الرئيس، لا أرى داعيًا لإعادة هذه المادة إلى اللجنة، وأعتقد أنه من الأفضل أن نصوّت عليها الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أود أن أوضحه، أن نص المادة ليست له علاقة بتسجيل العقار بل بتسجيل حقوق الإرث، وحقوق الإرث وغيرها التي تتبع العقارات تسمى المقدمات، مقدمة العقار، ومقدمة العقار يسجل فيها أي تغيير في حقوق العقار، وتتبع العقار أينما ذهب سواء في البيع أو الهبة وغير ذلك. هنا تتكلم المادة عن حقوق الإرث فقط، باعتبار أن صاحب هذا العقار قد توفي، وبعد وفاته أصبح له ورثة، وتسجل الحقوق لهؤلاء الورثة سواء كانوا أجانب أو غير أجانب. أما حق تسجيل العقار فتلك مسألة أخرى إن كان القانون يجيز له أن يسجل هذا العقار أو لا. هذه المادة واضحة ولا تتعلق بتسجيل العقار وإنما تتعلق بقيد هذا العقار والمتغيرات التي تحصل فيه فقط وليس التسجيل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هو رأيك؟ هل الملكية تسجل باسم الورثة الأجانب أم لا؟

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       رأيي ــ بحسب التجارب السابقة ــ هو أنه إذا ورث الأجنبي عقارًا فسيسجل باسمه ولكن يحد من حق التصرف فيه، مثلاً عليه أن يبيعه أو غير ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنت الآن أدخلتنا في متاهة أخرى.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       لا أقصد ذلك، فقط قمت بالإجابة عن سؤالك، ولكن أنا أتكلم عن أن هذه المادة في خصوصيتها لا تتعلق بحق التسجيل وإنما تتعلق بحق المُلك وحق الإرث، حق الملك إرث، فهو اكتسب الملكية من خلال الإرث فقط وبالتالي يسجل في سجل العقار أن ورثة هذا العقار المسجل باسم فلان هم فلان وفلان وفلان، أما حق التسجيل فتلك مسألة أخرى لا تعالجها هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري يؤكدون أن حق الإرث مكفول بحسب الشريعة الإسلامية، ومكفول أيضًا بحسب الدستور سواء كان الوارث أجنبيًا أو بحرينيًا، وسواء كان العقار في المناطق المسموح فيها للأجانب بالتملك أو في المناطق غير المسموح فيها، لذا أرى أن نكتفي بتسجيل ما ورد على لسانهم في مضبطة الجلسة حتى يكون ذلك دليلاً في المستقبل يستشهد به، أو أن نطلب منهم أن يوافوا اللجنة المختصة برسالة تؤكد هذا المعنى حتى تكون من ضمن وثائق هذا المجلس، ومن ثم نصوّت على المادة. وأرى الآن أن المستشارين القانونيين والإخوة الذين تكلموا حول هذا الموضوع يعتقدون أن الشريعة الإسلامية لها الأولوية، والدستور فوق القوانين، والقانون المدني هو رأس القوانين، وبالتالي أعتقد أن حق الإرث مكفول وفقًا لكل هذه الأمور. تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذكرته معاليكم صحيح ولكن المخاوف أن يكون للمادة وجهان، بمعنى أنه في حالة إذا كنا نريد أن نسجل عقارًا يتم التسجيل وفقًا للشريعة الإسلامية، وتكون المساحة مفتوحة أمام جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بحيث إذا أراد أن يسجل العقار باسم أي شخص من الورثة فسيؤخذ الأمر من الجانب الدستوري، وإذا لم تكن هناك رغبة في تسجيل العقار فسيكون ذلك القرار نافذًا على أن هذا الشخص لا يستطيع أن يتملك في هذه المنطقة، فالخشية أن تطبق المادة وفق التصرف الشخصي...           

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا يمكن أن يكون التصرف مرة بطريقة ومرة بطريقة أخرى.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       من الممكن إذا اختار هذا القرار أو الدستور، لذا أرى أن تصاغ هذه المادة صياغة صحيحة حتى تكون أكثر ضمانة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعم ما تفضلت به هو عين الصواب لأن المجلس لابد أن يتخذ قراره اليوم إذا اتفق مع ما أورده المستشار القانوني بالجهاز بناء على هذا التفسير، مع أنه من المفترض أن يكون هذا التفسير على لسان الحكومة كي يكون مُلزمًا للجميع. أنا لا أختلف مع الأخ يوسف عبدالله العماري، نعم، حاليًا يتم تسجيل العقارات بأسماء الأجانب إذا كان بسبب الإرث لأن القانون الحالي استثناهم من شرط التملك للبحرينيين، وعندما صدر القانون لم يكن هناك قانون خاص بالأجانب للتملك في مناطق محددة، وسيلغى القانون الحالي، وهناك نص صريح ذكر في هذا المشروع يقول «يلغى العمل بأحكام هذا القانون»، ولا ينال من ذلك ما ذكره وهو أن القرارات تستمر حتى صدور القرارات الجديدة، هذا ما أردت توضيحه. أرى أن يُصدر المجلس قرارًا باعتماد تفسير ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري كأساس وشرط للموافقة على هذا النص كي يكون الأمر واضحًا للجميع، باعتبار أن  هذه المضبطة تعتبر من الأعمال التحضيرية لمشروع هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب أن نقرأ المادة 20 بتأنٍ، فهي تتعلق بحق الإرث في التسجيل، ولم نذكر فيها البحرينيين أو الخليجيين أو الأجانب، بل جميع الورثة بدون تحديد أي فئة معينة، وبحسب الممارسات التي ذكرها الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري فإن هذا الموضوع مطبق لديهم، فهم يسجلون الملكية باسم الورثة الأجانب، وأعتقد أن هذه المادة لم تحدد ولم تمنع هذا الأمر، بل على العكس فهي أكدت حق الإرث في التسجيل، والإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري يمارسون هذا العمل، لذا أعتقد أن الصورة واضحة، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن نص المادة هنا قيّد حق الإرث في التسجيل بدون تفصيل أو تمييز بين البحريني والأجنبي والمنطقة المسموح بها أو غير المسموح بها، وهذا لفظ عام، وحق الإرث من الحقوق المكتسبة وفقًا للشريعة الإسلامية ومُنظم بالدستور والقانون المدني، وفي هذه الحالة أستطيع أن أنقل الملكية وأسجلها وأقوم بإخراج وثائق الملكية بطريقة عادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أرى أن نصوت على هذه المادة وفق الشرح الواضح والوافي من قبل الإخوة في الحكومة، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. يا إخوان نحن الآن انتهينا من مناقشة المادة (20 : 19 بعد إعادة الترقيم) والمشروع بقانون مكون من 50 مادة، لذا أرى أن نرفع الجلسة الآن، على أن نواصل مناقشة بقية مواد المشروع في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       
       

      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/11/12/15/17/18/19/21/23/24/25/42/45/46/56/57/61/67/68/70/71
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :40/69
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :9/19/24/25/34/36/41/48/54/58/64/69
    04
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :10/20
    05
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :13/38/52/65
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :18/35/48/66
    07
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :23
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :26/40/45/46/59/62
    09
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :26/38/60
    10
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :27
    11
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :39/68
    12
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :63
    13
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/11/12
    14
    مديـــر عــــام المساحــــة بجهــــاز المساحــة والتسجيل العقاري
    الصفحة :37
    15
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :15/23/25/27/61
    16
    المستــــشار العقاري بجهـــاز المساحـــة والتســـــجيل العقاري
    الصفحة :42
    17
    المستــــشار القانوني بجهـــاز المساحـــة والتســـــجيل العقاري
    الصفحة :45/46/49/52/55/56/57/62/65/70
    18
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :66/67

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :12
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    09
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    12
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة والعشرين
    الاثنين 13/5/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، جمعه محمد الكعبي، نانسي دينا خضوري، د. جهاد محمد الفاضل، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، محمد حسن باقر رضي، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
     ج‌- الموافقة على طلب سعادة العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و 2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م. 
     د‌- الموافقة على طلب سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل؛ وإحالته إلى اللجنة المختصة.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الأولى،2، 3، 6، 7، 8، 10، 13، 14، 15، 20: 19 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديباجة، الثانية، الثالثة، 1، 4، 5، 9، 11، 12، 16، المادتان 17 و 18 : 17 بعد إعادة الترقيم، 19 : 18 بعد إعادة الترقيم ). 
    - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من المادة (21 : 20 بعد إعادة الترقيم).
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 08:58 AM
    • وصلات الجلسة