الجلسة الثامنة والعشرين - السادس من شهر مايو 2013م
  • الجلسة الثامنة والعشرين - السادس من شهر مايو 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين
    الاثنين 6/5/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2013م.
  • 05
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ 29/4/2013م)
  • 06
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ 29/4/2013م)
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     28
    التاريخ:    26  جمادى الآخرة 1434هـ
                    6    مايــــــــــــو 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1434هـ الموافق السادس من شهر مايو 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
      3-السيدة سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

       


      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول. 
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد إسماعيل عبدالنبي المرهون الوكيل المساعد للموارد والمعلومات.
      2-الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.


      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون الإعلام:
      1-السيد مصطفى حمزة عبدالعال المستشار القانوني.
         2-السيد يوسف عبدالله المعتز إداري برامج مكتب سعادة الوزيرة.

      • من جامعة البحرين:
      -الدكتور صبري حمد خاطر أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي لظرف صحي طارئ، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، وجهاد حسن بوكمال، وخالد عبدالرسول آل شريف، وعبدالجليل عبدالله العويناتي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 32 السطر 18 أرجو تغيير عبارة «وزارة المالية» إلى عبارة «وزارة التنمية الاجتماعية». كما تم حذف كلام من المداخلة المتعلق بالمقارنة بين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه مواطنو بعض الدول الخليجية وبين المطالبة بتحسين الظروف المعيشية لبعض شرائح المجتمع البحريني، لذا أرجو إضافة هذا الكلام إلى مداخلتي، وشكرًا 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية؛ بمناسبة فوز معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم المستحق برئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهو إنجاز للبحرين التي تفتخر بأبنائها الشباب، الذين يتقلدون المناصب الرفيعة في الاتحادات الرياضية والإقليمية والقارية والدولية. ونحن في لجنة شؤون الشباب بالمجلس نرفع التهنئة القلبية الخالصة لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الرياضية الرفيعة، ونحن واثقون من قدراته ومواهبه وخبرته وتجربته في دعم الرياضة الآسيوية، وخاصة أن كرة القدم تعتبر اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ونرجو من جميع المسؤولين والرياضين والاتحادات الرياضية والمراكز الشبابية والأندية الرياضية التعاون مع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لبلوغ الغايات والأهداف التي من أجلها نال شرف رئاسة هذا الاتحاد العريق. نشعر بأن مملكة البحرين أضافت الكثير إلى إنجازاتها الرياضية والشبابية، ونتطلع إلى أن يوفق الله قيادتنا الرشيدة لتحقيق ما يصبو إليه الرياضيون الشباب في مملكتنا الغالية، وأن يوفق الله المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة في تنفيذ الاستراتيجية التي تم وضعها للنهوض بالرياضة والشباب في مملكتنا العزيزية. ونشكركم معالي الرئيس على برقياتكم التي هنأت القيادة بهذا الفوز المستحق، والشكر لكم أيها الإخوة الأعضاء، والسلام عليكم ورحمة والله وبركاته، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2013م.  وأطلب من الأخ علي عبدالرضا العصفور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 72)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2013م؛ من حيث المبدأ، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المادة 64 الفقرة 2 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 84)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن تدارست اللجنة الفقرة 2 من المادة 64 من المشروع بقانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل سعادة أعضاء المجلس في الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2013م حولها، وما تفضلت به الأخت لولوة العوضي في اجتماع اللجنة، وبناءً على الشرح الذي تقدم به الأخ الـدكتور صبري حمد خــاطر أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين، في الجلسة آنفة الذكر، حيث بيّن أنه في حالة انتهاك الحق الفكري فإن الضرر يكون ثابتـًا، بمعنى أن الضرر حدث بالفعل، وإذا أثبت المعتدى عليه ذلك الضرر قـُدِّرَ التعويض طبقـًا لإثباته، أما في حالة العجز عن الإثبات فيحكم حينها بالتعويض القانوني، مؤكدًا أن قواعد الملكية الفكرية مستحدثة، ونصوصها تختلف في بعض تفاصيلها عن أحكام القانون المدني، فقواعد الملكية الفكرية عبارة عن قواعد حماية، وهي قواعد ترجح مصلحة المؤلف على من سواه، أما قواعد القانون المدني فهي قواعد مساواة، وهناك فرق بين قواعد المساواة وقواعد الحماية. وقد توافقت اللجنة بالإجماع مع هذا الطرح، وعليه أجرت تعديلها على الفقرة 2 وفق ما هو موضح في الجدول المرفق. وردًا على ما أثير حول قبول أو رفض المدعى عليه لمقدار التعويض الذي يختاره المدعي بين الحدين الأعلى والأدنى، وحقه في المنازعة فيما طلبه المدعي؛ رأت اللجنة أن حق المدعى عليه قائم في تقديم دفاعه أمام المحكمة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية اللجنة بشأن المادة 64 الفقرة 2 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      المادة (64) الفقرة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا معالي الرئيس، المادة غير مضبوطة من الناحية القانونية، عندما يُقال في التقرير «بناء على الشرح الذي تقدم به الدكتور صبري حمد خاطر، أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين... أنه في حالة انتهاك الحق الفكري فإن الضرر يكون ثابتًا...»، فإن هذا القول معناه أن الضرر في التعدي على الملكية الفكرية هو ضرر مفترض، وبالتالي لا يمكن أن آتي بعد ذلك وأقول «إذا عجز عن إثبات الضرر»، لأنه بهذا المعنى غير مطالب بإثبات الضرر، لأن الضرر مفترض بحسب ما جاء في التقرير. وأن آتي بعد ذلك وأقول «إذا عجز عن إثبات الضرر» فإن ذلك يؤدي إلى تناقض في الكلام، فعبارة «إذا عجز عن إثبات الضرر» ليس لها مقام في هذا الوضع إذا قلنا إن الضرر في الملكية الفكرية ثابت، و«ثابت» تعني أنه مفترض، وعبارة «الضرر مفترض» تعني أن المدعي في حلٍ من إثبات هذا الضرر، ومن عليه أن ينفي وجود الضرر هو المدعى عليه، وعليه فإن عبارة «إذا عجز عن إثبات الضرر» أصبحت شاذة في وسط النص. ما أود توضيحه هو التعديل الذي جاء على مشروع الحكومة، حيث جاء هذا التعديل في كلمة واحدة، جاء في القانون الحالي «يجوز لصاحب الحق... المطالبة بالتعويض...» وأصبحت الكلمة ــ من أجل إعمال الاتفاقية الخاصة بالملكية الفكرية ــ «يختار» فقط لا غير، والمقصود هنا له مدلول أيضًا، فهو غير مطالب بأن يقول إنه عجز عن إثبات الضرر، وإنما هو يستطيع أن يختار هذا الطريق من بداية الأمر، أعني أن يطلب التعويض عن التعدي فقط، وليس عن الأضرار التي ترتبت بناء على التعدي. النص أصبح بهذه الصورة ــ مع المذكرة الإيضاحية ومع تقرير اللجنة وما ورد فيه ــ فيه تناقض كبير، والأمر بالطبع متروك لمجلسكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحترم ما تفضل به الأخ سعيد محمد عبدالمطلب، ولكن بالنسبة إلينا النص مضبوط، وخاصة أن هناك تحولاً في قرار اللجنة، ففي المناقشة الأولى كان لدى عضوان من أعضاء اللجنة تحفظًا ــ نوعًا ما ــ على المادة، وأحب هنا أن أشكر الأخت لولوة العوضي على حضورها معنا في اللجنة وإبداء ملاحظاتها بهذا الشأن، وكذلك الشكر دائمًا موصول إلى سعادة الأخت سميرة بنت إبراهيم رجب التي خرجت عن دورها المألوف بصفتها وزيرة معنية بهيئة شؤون الإعلام عندما قدّمت خبرة نفخر فيها في هذا المجال، أعني الدكتور صبري خاطر وهو الشخص المختص في هذا المجال، والذي بناء على رأيه أتى التقرير الأول والتقرير الثاني بما يتجه مع مفهوم وخصوصية النص في مجال حقوق الملكية الفكرية. الأخ سعيد عبدالمطلب استفسر عن مسألة النص السابق الذي كان مطروحًا قبل التعديل المنظور أمامكم الآن، وما هو موجود في التقرير يقول «يجوز لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات مقدار الضرر...» وقد انتهينا إلى أن وافقت اللجنة بالإجماع على هذا النص، بعد أن كان هناك لبس في فهم الموضوع، وهل يُقصد وقوع الضرر أم عدم وقوعه؟! نحن الآن أمام ضرر قد وقع بالفعل، والحالة المطلوبة هنا هي إثبات مقدار التعويض. لقد جاءت هذه المادة ضمن مشروع القانون وتم تغيير كلمة «يطلب» إلى كلمة «يختار»، وكان تأسيس هذا الشيء ــ إذا كان الإخوة الأعضاء يحبون أن يطلعوا عليه ــ بناء على ما هو وارد في الصفحة 164 والتي جاء فيها تغيير كلمة «المطالبة» إلى «يختار» بهدف تخويل صاحب الحق المُعتدى عليه تجاه المعتدي حق الاختيار بين طلب التعويض المالي للضرر وفقًا للنص وبين الحكم له بالتعويض الجابر للضرر، وبناء عليه تم تعديل صياغة هذه المادة بما يعطي الحق للأشخاص، وفيها حماية لمن تم التعدي على حقوقه من ناحية حماية الملكية الفكرية، وقدّمناه بالصيغة التي أُخذ فيها بما تفضل به الأعضاء في الجلسة، وحاولنا أن نرجع إليكم بنص ــ ولا نتمسك بالنص القديم ــ يتواءم مع ما اتجه إليه الإخوة والأخوات في الجلسة عند مناقشة الأمر من قبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة ممثلة في رئيسها وأعضائها على التقرير الشامل والوافي الذي كان من ضمن مرفقاته التقرير الأول ومرفقات مجلس النواب ورأي هيئة المستشارين والبحث الذي أعده الباحث في مجلسكم حول دراسة مقارنة ما بين نص المشروع والقوانين في الدول العربية، وكنت أتمنى لو أنهم أعطونا النصوص المقابلة لنص هذا المشروع في القوانين الغربية، ومن بينها ــ استنادًا إلى اتفاقية التجارة الحرة ــ القانون الأمريكي، حتى نكون على بيّنة واطلاع على ما يجري حولنا من تغييرات فيما يتعلق بالحماية القانونية لحقوق المؤلف. أعتقد ــ عطفًا على ما تفضل به الأخ مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد ــ أن المقصود بالتعويض في هذه المادة هو التعويض المعنوي، لأنه ــ كما تفضل الأخ سعيد عبدالمطلب ــ إذا عجز المدعي عن إثبات الضرر المادي فلا يمكن أن يختار بين تعويض قانوني وبين تعويض الضرر الأكمل؛ فالمقصود بهذه المادة هو التعويض المعنوي الذي هو جزاء على التعدي، لأن القول بخلاف ذلك يُخرجنا عن مبدأ المساواة، وخاصة فيما يتعلق بحق أصحاب العلامات التجارية، لأننا عندما نقر القوانين ننظر إلى المنظومة التشريعية في مملكة البحرين؛ وقانون العلامات التجارية والصناعية لم يتجه إلى أن الضرر مفترض، بينما في هذا المشروع الذي أمامنا، أعني قانون حماية حقوق المؤلف، اتجه مشروع القانون إلى أن الخطأ مفترض، وبحسب التقرير الذي بين أيدينا ورأي هيئة مستشاري المجلس والباحث القانوني في مجلسكم الموقر، لم نجد نصًا مقارنًا للنص الوارد في المشروع، وعليه أعتقد ــ ولتسمح لي اللجنة وليسمح لي مجلسكم الموقر ــ أن المقصود هنا هو التعويض المعنوي عن انتهاك حقوق المؤلف بحد ذاته، وكنت أتمنى على اللجنة ــ مادام أن هذا النص فريد من نوعه ــ أن تستعين على الأقل بالتشريعات المقارنة، ومنها القانون الأردني الذي وضع ضوابط للمحكمة في كيفية احتساب التعويض، وجعل من ضمنها مكانة المؤلف، ومكانة المُصَنَّف، وقيمته السوقية، وجسامة الاعتداء؛ ويا حبذا في تشريعاتنا أن نوجه القاضي والمتقاضي أيضًا إلى معايير كيفية احتساب التعويض، سواء التعويض المادي أو المعنوي، وخاصة أن المشرّع هنا ذهب ــ أو سيذهب ــ إلى افتراض الضرر في حدين أدنى وأعلى. سؤالي أيضًا إلى الأخت المقررة والأخت رئيسة اللجنة، المادة في نهايتها أجازت للمحكمة أن تُنزل التعويض إلى الحد الأدنى في حالة الاعتقاد بحسن نية المعتدي؛ إذا كانت هناك دعوى جنائية، وصدر فيها حكم بالإدانة كيف سيكون للقاضي المدني حق اعتبار هذا المتهم الذي تمت إدانته بموجب حكم جنائي حسن النية؟! أريد تفسيرًا في هذا المجال، وأعتقد أن اللجنة لو ذهبت إلى أنه يُقضى بتعويض معنوي لخرجنا من كل الإشكالية التي واجهنا بها الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو النقاش الذي تم في الجلسات السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صبري حمد خاطر أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين.

      أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على الاستضافة. في الحقيقة لا تناقض في كل ما قاله الإخوة الأفاضل قبلي. بالنسبة إلى مسألة العجز عن إثبات الضرر، نقول إن النص الجديد لم يأتِ على إثبات الضرر وإنما على مقدار الضرر مثلما أشارت الأخت دلال الزايد؛ أي أن الضرر ثابت، ولكن المتضرر لا يستطيع أن يُثبت مقدار الضرر لأن الضرر معنوي، وكل ما يصيب المؤلف هو في الواقع ضرر معنوي. الضرر المادي يأتي هنا وكأنه ضرر ثانوي بالنسبة إلى الأساس الذي هو الضرر المعنوي، فلا يوجد في الواقع تناقض بين ما قالوه وبين هذا النص، إنما ما قالوه يأتي في سياق النص. ثم إن وضع أسس أو معايير للقاضي لتقدير الضرر، هذه مسألة أخرى تحتاج إلى نصوص أخرى، ولا نحتاج إليها في سياق هذا النص؛ هناك قوانين تتجه إلى تقييد القاضي، وتضع له معايير دقيقة، وهناك قوانين أخرى تترك سلطة تقديرية أوسع للقاضي، وهذا يأتي في سياق السياسة التشريعية. في نصوص قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة نُلاحظ أن المشرّع أعطى القاضي سُلطة تقديرية واسعة، مما يعني أن السياسة التشريعية هنا في البحرين، في إطار الملكية الفكرية، تميل إلى الاتجاه الذي يعطي للقاضي سلطة تقديرية أكبر من تقييده بمعايير محددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أميل إلى ما يقوله الأخ أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن
      ــ كما تعلمون ــ هناك تطورًا حادثًا اليوم وهو إنشاء محاكم خاصة بالمُلكية الفكرية، وأعتقد أن البحرين سوف تتجه إن شاء الله إلى هذا الاتجاه لأنه أصبح ضرورة ملحة، أعني أن تكون هناك محاكم خاصة بالملكية الفكرية؛ ولذلك أعتقد أن المادة وافية وكافية وتحقق الهدف من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ خليل الذوادي في الموافقة على ما جاء على لسان الأخ أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين بالنسبة إلى تقييد سلطة القاضي بوضع معايير تحدد سقفًا أعلى وحدًا أدنى للتعويض في حالة ــ وخصوصًا ــ اتفاق المتخاصمين أثناء نظر الدعوى على التوصل إلى حل. سيدي الرئيس، ليس في وضع هذه المعايير والمقاييس للمحكمة حدٌّ من سلطة القاضي فحسب، وإنما فيه أيضًا إجحاف لحقوق المتخاصمين، فمقدار الضرر وجسامته ــ إذا كان الضرر معنويًا ــ لابد أن يرافقهما حق للمتقاضي في وضع الحد الأدنى إذا كان مقدار الضرر لا يتجاوز التوافق في وجهات نظر طُرحت في مسألة كتاب فكري أو ما شابه ذلك، فمقدار الخمسمائة دينار سوف يكون فيه إجحاف بالنسبة إلى المتخاصم، وإذا كان الحد الأعلى خمسة آلاف دينار فسوف يكون هناك في بعض الأحيان ــ بحسب تقرير الضرر المعنوي من السرقة الأدبية أو ما يُسمى الاقتباس ــ إجحاف في حق المؤلف صاحب الفكرة الأصلية. أنا مع ما جاء به الأخ أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين، وأدعو إلى وضع حل للإشكال الذي يقيد القاضي في المحكمة وينتهك حقوق المتقاضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو ألا يُفهم من كلامي أنني ضد مبدأ تقرير التعويض المعنوي في حالة الاعتداء المجرد من غير إثبات الضرر المادي على حقوق المؤلف، لكننا أمام صياغة تشريعية يُختلف بشأنها كما حدث في الجلسة السابقة وفي الجلسة الحالية. لدي استفسار موجه إلى الأخ الدكتور صبري خاطر، ففي الجلسة السابقة أشار في مداخلته إلى أن اتفاقية التجارة الحرة تخالف الدستور، وتم تسجيل هذه المداخلة في الجلسة، وأريد جوابًا منه بهذا الشأن. كنت أتمنى على اللجنة الاستعانة بالقانون الأردني. وردًا على ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي بشأن استعانة المشرعين بالقوانين المقارنة، أقول إنها ليست من قبيل الاعتداء أو استغلال أو سرقة التشريعات، فقانون السلطة القضائية ألزم القاضي في حالة عدم وجود النص بالرجوع إلى قواعد العدالة والوجدان السليم، وهو ما اتفق على تسميته في الفقه القانوني بالقوانين المقارنة، واستعانة أي مشرع بقوانين أخرى لا تدخل ضمن سرقة هذه القوانين أو الاعتداء عليها، لذا أرجو أن نكون دقيقين في اختيار الكلمات التي نتداخل بها، وإذا كان الأمر كذلك فإننا نتهم قانون السلطة القضائية لأنه سمح بمثل هذه الانتهاكات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صبري حمد خاطر أستاذ الملكية الفكرية والقانوني المدني بجامعة البحرين.

      أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لم أقل إطلاقًا إن اتفاقية التجارة الحرة مخالفة للدستور، وإنما ورد ذلك على سبيل المحاججة، فقواعد اتفاقية التجارة الحرة توجد في بعض نصوصها قواعد حماية، بمعنى أنها لم تقم على أساس المساواة، فيجب ألا نحمي المؤلف على أساس قواعد الحماية، ولو أخذنا بالمساواة بصورة مطلقة ــ ولو هنا تفيد الامتناع ــ فهذا يعني أن هناك نصوصًا تخالف، لكننا لم نأخذ بالمساواة، والاتفاقية لا تخالف الدستور حينما أخذت ببعض قواعد الحماية، وبالتالي نحن في صياغة هذا النص عندما نأخذ بالحماية ــ رغم أن ذلك لا يحقق المساواة ــ فنحن لا نخالف الدستور، لماذا؟ لأن قواعد الحماية تختلف عن قواعد المساواة، وعندما قلت أكثر من مرة في نطاق القانون المدني إن قاعدة الحماية موجهة لحماية القاصر ــ ناقص الأهلية ــ وعندما تكون القاعدة القانونية موجهة لحماية مال الدولة إذا قارنّاها مع الفرد، وعندما تكون موجهة لحماية الوقف فيجب ألا نقول هنا إننا نستلزم المساواة، والمساواة يجب أن تكون لاختلاف الأطراف، الحاجة إلى الحماية بين هذا الطرف أو ذاك؛ أكرر أنا لم أقل إن اتفاقية التجارة الحرة مخالفة للدستور مطلقًا، إنما كان ذلك على سبيل المحاججة وربما لم تكتمل جملتي من حيث الاستماع فحدث هذا الفهم، فأرجو أن يزال اللبس عن ذلك. في الواقع كلنا نقول إن المبدعين في البحرين في انتظار تفعيل قواعد الحماية، وأنا من خلال تدريسي الملكية الفكرية، ومن خلال لقاءاتي بالكثير من المبدعين دائمًا ما نطالب بتقديم مقترحات كتابيًا عن قانون الملكية الفكرية لتفعيله، وتوفير الحماية الفاعلة للمبدعين، ونحن الآن عندما نعطي تعويضًا للمؤلف بمجرد الاعتداء عليه أليست هذه حماية للمبدع؟ ألسنا بحاجة إلى الإبداع؟ ألا نريد تطوير الإبداع في مملكة البحرين؟! هذا هو الهدف، وهو هدف نبيل ويحتاج إلى وقوف الجميع وراءه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخت لولوة العوضي أنا لم أذكر في مداخلتي ما يشير إلى سرقة تشريعات أو ما شابه، وما قلته مسجلٌ لديكم في المضبطة، كما لم أتكلم عن التشريعات المقارنة أو تشريعات دول الجوار أو تشريعات عالمية، بل تكملت عن سرقة حقوق المؤلف، وهناك فرق بين الاقتباس لما يسبب إشكالاً وبين السرقة الأدبية الواضحة لحقوق المؤلف، وهذا ما تكلمت عنه لكنني لم أتكلم مطلقًا عن التدخل في شؤون القضاء أو سرقة تشريعات مقارنة من دول مجاورة، هذا ما أردت الإشارة إليه، وأعتقد أنني حذر في اختيار ألفاظي عند مخاطبتكم يا معالي الرئيس ومخاطبة السادة أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يسعدني أن أبارك لسعادة الوزيرة اختيار البحرين عاصمة للإعلام العربي، وإن شاء الله تتحقق خطوات كبيرة متقدمة في هذا العام. كما نعلم أن حق المؤلف في القانون البحريني مصان بعد 50 سنة من وفاة المؤلف، وبعض الدول اشترطت 25 سنة بعد وفاته، لكن هناك بعض الكتب ليس لها مؤلف معلوم وخاصة فيما يتعلق بالتراث أو الموروث الذي أصبح يسمى باللغة الإنجليزية (public domain)، فمن حق الدولة القائمة على هذا الحق أن تطالب بالتعويض في حالة الضرر، وقد لا يكون هناك أشخاص محددين، ولكن هناك تعدٍ ــ على سبيل المثال ــ على التراث والقيم أو غيرهما من الأمور، التي من حق القانون أن ينص عليها صراحة، فأعتقد ــ كما تفضل الأخ صبري خاطر أستاذ الملكية الفكرية ــ أن المؤلفين البحرينيين يترقبون بشوق صدور هذا القانون، وقد كان هناك جدل كبير على حقوق المؤلف منذ التسعينيات بخصوص أن البحرين تحمي غيرها ولا تحمي نفسها، نحن اليوم لدينا إنتاج أدبي وثقافي بحاجة إلى حماية فعلاً، ولذا أعتقد بعد كل هذا الإيضاح أن هذه المادة محققة للغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع كامل احترامي وتقديري لكل المداخلات التي طرحت بخصوص هذه المادة، نحن لا نختلف على مضمون النص وحقوق المؤلف وكل ما ذكر بخصوص هذه المادة، الاختلاف اليوم هو أن التعديل الذي حصل على نص الحكومة فيه تناقض، وما نريده هو أن نأخذ بنص الحكومة؛ لأنه سيحقق المضمون نفسه بدون الإشارة إلى حالة عجزه عن إثبات الضرر، لأن عجزه عن إثبات الضرر سوف يثير الكثير من الجدل، وسيختلف كثيرًا مع ما جاء في تقرير اللجنة، أرى أن النصين متشابهان ولا اختلاف بين أحكامهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن قمنا بتثبيت التقرير في الجلسة السابقة فلا داعي لتثبيته في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، إن مشروع القانون المطروح أمامنا متعلق بموضوع الضمان الاجتماعي، وتعديل آليات صرف المساعدات الاجتماعية بوضع حد أعلى وحد أدنى لتلك المساعدات. بداية أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على جهدهم بإيجاد صياغة متوازنة لكي تصل تلك المساعدات للأفراد والأسر ذات الحاجة الماسة لرفع مستواها المعيشي آخذة في الاعتبار الأوضاع المالية للدولة. إن صاحبة السعادة وزيرة التنمية الاجتماعية تحدثت في الأسبوع الماضي عن موضوع آخر يتعلق بدمج الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل التي كانت تسمى سابقًا (إعانة غلاء المعيشة)، ليكون تحت مسمى واحد، ووضع معايير موحدة لها يُتفق عليها بغية توحيد وتوجيه الصرف للأفراد والأسر المحتاجة وذات الدخل المحدود، وبالرغم من وجاهة الفكرة التي تطرحها سعادة الوزيرة فإنه مازال الاتفاق على المعايير التي ستطبق في صرف ذلك الدعم للمستحقين لم يتم التوصل إليه، ففي حين يصر أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب على تطبيق المعايير التي اقترحوها في أوائل عام 2011م نرى الوزارة متمسكة بالمعايير التي توصلت إليها مع البنك الدولي، علمًا بأن هذا الاختلاف حول تلك المعايير هي أحد الأسباب الرئيسية في تأخير عرض مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014م على المجلسين كما أشرت سابقًا، وبالرجوع إلى مشروع الميزانية ــ التي هي قيد الدراسة ــ سوف نجد أنها تشمل مبلغين مرصودين تحت بند الدعم الحكومي المباشر، أحدهما بمبلغ 26 مليون دينار سنويًا تحت مسمى الضمان الاجتماعي، وآخر بمبلغ 105 ملايين دينار ــ بعد إجراء التعديل ــ تحت مسمى دعم الأسر محدودة الدخل. وبحسب خبرتي المتواضعة، الحكومة لا ترصد مبلغًا في الميزانية العامة لأي وزارة أو جهة حكومية إلا أن يكون مقدمًا من الوزارة أو الجهة المعنية نفسها ضمن ميزانيتها المطلوبة أو على الأقل بعد أن تأخذ رأيها واستشارتها في ذلك، وأعتقد أن الوزارة على علم بالمبلغ المرصود كضمان اجتماعي والذي هو مختلف جل الاختلاف عن ذلك المبلغ المرصود لدعم الأسر محدودة الدخل أو ما يطلق عليه غلاء المعيشة. ما أتمناه يا معالي الرئيس على الوزارة الكريمة عدم معارضتها لتوصية لجنة الخدمات، والموافقة على تمرير المساعدات الاجتماعية من صندوق الضمان الاجتماعي بحسب الآلية التي أوصت بها اللجنة في الوقت الحالي في المشروع لحين التوصل إلى اتفاق على إيجاد صيغة موحدة لصرف الدعم الحكومي الموحد، هذا ما أردت إيضاحه، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات وأعضاء اللجنة على التقرير الوافي الذي قدموه، وباعتبارنا أعضاء في هذا المجلس ووفق كثير من الأمور التي يتطلبها الواقع المجتمعي والتي هي أساس حراك المشرّع، نقول إنه من الممكن أن تؤسس السلطة التنفيذية عملها على الدراسات، ولكن الحاجة المجتمعية تفرض على السلطة التشريعية حاجات الناس النابعة من كثير من الأمور التي تم التطرق إليها في مجالات متعددة. ونحن لدينا حوار التوافق الوطني، وفي كثير من المواطن التي تم التوافق عليها تمت الإشارة إلى التزامات على الحكومة بأن تقوم بإنفاذ ما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. ونجد أن دستور مملكة البحرين حتى في صياغته اعتبر هذه الأمور استحقاقات للمواطنين، وليس من المقبول أن نتكلم عنها بمعنى المساعدات والعطية للمواطن، بل هي استحقاقات فعلية للمواطن بموجب نص الدستور، وقد نما إلى علمي أنه في الجلسة الماضية ــ ولم أكن حاضرة تلك الجلسة ولكني أشكر الأخ جمال فخرو والأخت لولوة العوضي شكرًا جزيلاً وسعادتك سيدي الرئيس ــ تم التطرق إلى الجزئية الخاصة بالمادة 109 من الدستور وقد تكلمت عنها ــ سيدي الرئيس ــ وصحيح ما اتجهت إليه، وبداية سأبدأ بنص المادة 109، فكل مشروعات القوانين التي تمر علينا والتي تقتضي إنشاء آليات إدارية أو تشكيل لجان أو توفير كادر بشري أو غير ذلك؛ تحتاج إلى موارد مالية، وهذا ليس ما انصرف إليه نص المادة 109 من الدستور؛ لأننا لو أخذنا بانصراف هذه المادة في كل مشروع قانون لوجدنا أن السلطة التنفيذية سوف تقيد السلطة التشريعية في كل تشريع بحجة نص المادة 109 وهذا خطأ، وأعتقد جليًا أننا ــ من خلال ممارستنا للحياة النيابية سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى ــ استقوينا بنص هذه المادة ونفهمها الفهم الدقيق الصحيح. بخصوص ما قيل بشأن كيف نعمل وليس لدينا غطاء قانوني؟ هذا كلام غير صحيح، الغطاء القانوني موجود بموجب الميثاق الذي نص على أن الدولة تعمل وهي ملزمة أن تعمل للمواطن، وهذا استحقاق للمواطن، وتوجه الموارد المالية إلى المواطن بما يكفل له العيش الكريم، فهناك نصوص توجيهية في الدستور واضحة في هذا الشأن، وليس هناك داعٍ للدخول فيها، وأعتقد أن كل الأعضاء يحفظونها. ووجود النية لدى المشرع بأن يفرض نوعية ومقدار هذه الأموال التي تستحق لمستحقيها هو الأساس التشريعي، والسلطة التنفيذية تنفذ ما يمليه عليها المشرع بحدود وضوابط ومعايير معينة، وإنْ كانت هي جهة منفذة فإن ذلك لا يعطيها الحق في أن تقول: أقبل بهذا ولا أقبل بهذا، هي تنفذ ما يشرعه لها المشرع وتلتزم بذلك من دون الخروج عنه. والتوافق الحكومي المسبق مع أعضاء مجلس النواب عندما تقدموا بمسألة الغلاء المعيشي ومسألة الضمان الاجتماعي بموجب القانون؛ هو الأساس التشريعي، وبالتالي نحن أمام غطاء تشريعي واضح لهذا الأمر ولا جدل في ذلك. وأعتقد أن الكلام كان واضحًا بخصوص الفصل بين الغلاء والضمان الاجتماعي، فالضمان الاجتماعي كقانون تندرج تحته فئات مستحقة له وقد لا تنطبق عليهم المعايير التي توجد في موضوع الغلاء المعيشي. وبخصوص ما انتهت إليه الدراسة، لم أجد بالنص الصريح أنه يجب دمج هذه الأمور وأن تعطى بخط واحد، فهذا لم يكن مذكورًا على سبيل التوصية المباشرة. أغضبني في دراسة البنك الدولي ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو بشأن اشتراط مسألة التعليم وربطها بالاستحقاق، وكأن التفكير يتجه إلى التقليل من المستحقين لهذا المستحَق بربطه بمسألة التعليم، وإلى ألا تراعى تشريعاتنا الوطنية في هذا الشأن ولا النظام الذي نؤسس له، وإذا كنا نحن في سلطة تشريعية ومن هو بسن 16 يستطيع أن يعمل في  وزارات مختصة ويبرم عقده بنفسه، فمعنى ذلك أنني لن أستطيع أن ألزمه بإنهاء بعض المراحل التعليمية التي ربطته بها. ليكمل ولدك تعليمه الثانوي في هذه السن لكي يستحق، لا يجوز من خلال دراسة دولية أن نوجد تفككًا في الروابط أو نستذل في مسألة التعليم. بعض المنح في بعض الدول التي ضُرب بها مثلاً في الدراسات كانت تستهدف أساسًا التعليم، كيف أرفع مستوى التعليم بشكل يتناسب مع المنظومة التي وضعت هذه المنح لهذه الدول التي ضُربت بها الأمثلة في التقرير؟ ولذلك كان من المفترض أن يوجه البنك الدولي دراسته ويقارن ببعض الدول ولكن يجب في الوقت نفسه أن يضع في الاعتبار الشعب والتشريعات المطبقة والنافذة والأوضاع السياسية والاقتصادية للبلد، وهذا ما لم نجده في هذا المجال. عندما رجعت إلى التقرير الذي رفع من الإخوة النواب وجدت ــ في المرفقات التي أرفقت إلينا وهي التي اعتمد عليها ــ أنه لم يتم الرد كتابيًا على النواب من وزارة التنمية الاجتماعية رغم تنبيههم مرتين. وهذا موجود في الصفحة 375 بحسب ما أوضح الإخوة النواب، وبالتالي رفع هذا المشروع من دون أن يكون هناك رد من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص هذا المشروع بقانون. بالنسبة إلى الدراسة، تم إعدادها بتاريخ 21 أكتوبر 2010م، وإذا كانت السلطة التنفيذية ترى أنه من المفترض أن يؤخذ بمعايير ما انتهت إليه هذه الدراسة، فلماذا لم تحرك ساكنًا بأن تستحدث المشاريع بحكم صلاحياتها الدستورية وأن تقترح مشاريع القوانين التي تتناسب مع هذه الدراسة؟ لماذا يُنتظر أن يتم تحريك هذه الأمور من جهة أخرى؟ المفترض أنها بادرت بإجراءاتها ما دامت لديها دراسة منذ عام 2010م. بخصوص حوار التوافق الوطني، نعلم أن الإخوة النواب غير متوافقين على دمج مسألة الغلاء المعيشي مع الضمان الاجتماعي، وأعتقد أن الكل مطلع على هذه الأمور. في حوار التوافق الوطني تمت المطالبة بعدة أمور بما يكفل المعيشة الحسنة منها: إعداد دراسة تهدف إلى وضع تعريف واضح ودقيق للأسر ذات الدخل المحدود والفئات المستهدفة ووضع الآليات المناسبة...إلخ، ودراسة زيادة الدعم الحكومي للمحتاجين من المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكليف الجهات المختصة بإعداد دراسات كل أربع سنوات حول الدعم، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين برفع الرواتب من خلال زيادة الإنتاجية، ودعم المرأة المعيلة لأسر فقدت عائلها بسبب الموت أو المرض أو الهجر من خلال حفظ حقها في الضمان الاجتماعي، وهنا نكرر: أن لدينا في علاوة الغلاء المعيشي فئات من النساء بمن فيهن المهجورة قد ينطبق عليهن قانون الضمان الاجتماعي ولكن قد لا تؤخذن بعين الاعتبار في مسألة الغلاء المعيشي نظرًا إلى وجود بعض المواصفات الخاصة. لدينا تحقيق الضمان الاجتماعي للمرأة غير المتزوجة، ولدينا أيضًا رعاية الدولة للمعاق عند وفاة من يرعاه، ولدينا كذلك زيادة الدعم المالي المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد اخترت بعضًا مما خرجنا به من حوار التوافق الوطني من توافقات ذهبت في هذا الاتجاه، ولكن في النهاية ــ واسمحوا لي على الإطالة في بعض النقاط ــ ورد كذلك من ضمن التوصيات التالي: تدل التجارب على أنه يتم ادخار جزء بسيط من قيمة المساعدات كأحد الخيارات، وإذا كان يُشتكى من ضآلة المبلغ الذي يدفع كمستحق فكيف سأطلب منه الادخار من هذا المبلغ؟ هذا أمر صعب، ونحن نعتبر أن الدولة تحركت تحركًا جيدًا وملموسًا بخصوص عدد من الفئات المجتمعية، واليوم نتشرف بأنه لم يؤخذ للمرأة تصنيف بأنها مطلقة أو أرملة فقط حتى تدخل في الضمان، والآن هناك توسع، فهناك امرأة تكون معيلة وامرأة تكون مهجورة، فتم إدخال فئات كواجب على الدولة. وحتى بخصوص الفئة الإسكانية وجدنا أنها تقتصر على فئات معينة، وتم التوسع في ذلك، وهذه المكتسبات التي تقوم بها الدولة حاليًَا لا يمكن إنكارها، ولكن علينا المحافظة عليها وأن نطلب من الدولة زيادة هذه المكتسبات بما يتفق مع الواقع الاقتصادي للبلد وبما يتفق مع الحاجات الفعلية. بالنسبة إلى مسألة الأفراد والأسر، مثلاً: أنا من الممكن أن أعيل أسرة وراتبي 700 دينار، وأنت راتبك 700 دينار أيضًا، وأتفق مع نظرية الفرد ولكن من الممكن ــ في المقابل ــ أن تقوم أنت بإعالة أفراد أكثر ممن أعيلهم، وأنا وأنت نستلم الراتب نفسه، ولكن المستوى وعدد الأفراد مختلف، ومن المؤكد أن الرؤية التي ارتآها مجلس النواب وهي الأخذ بمسألة عدد الأفراد هي رؤية سليمة وتأتي لمساعدة الأسر في المقام الأول. وعندما يتم اليوم حصر البيانات والآليات وغير ذلك نعلم أن الأمر يكون صعبًا في بدايته، وما طالبت به الدراسة ليس تجميع هذه المنح والمساعدات المقدمة بحسب ما سميت ــ وأنا أتمنى أن نسميها استحقاقات دائمًا وإنْ كان هذا هو المفهوم المتداول ــ بل طالبت الدراسة بوضعها تحت وزارة التنمية الاجتماعية كسجل موحد، والوزارات لدينا تعمل منذ سنوات، ولكن إلى الآن الكل يشكو عدم العلم بالبيانات المتوافرة بين الوزارات، في حين أن ذلك إجراء بسيط جدًا تستطيع أن تقوم به أي وزارة بأن تجمع بياناتها، واليوم نحن في مجال نسمع فيه العديد من الأمور، وحتى بخصوص الأرامل اللاتي يكون لديهن الضمان الاجتماعي، وهناك اشتراطات تجعل الشخص لا يفكر في أن يأخذ ذلك بسبب هذه الإجراءات، فاليوم عندما تريد أرملة أن تستلم ما تستحقه يطلب منها أن تأتي بشهادة  تثبت أنها لا تستلم من المؤسسة الخيرية الملكية، كيف تثبت لكم ذلك؟ هناك خطأ في أنها تطلب ما يثبت أنها لا تستلم مثل هذه المبالغ، وليس عيبًا أن تكون هناك حاجة إلى أن نطور من إجراءاتنا الإدارية وتبادلنا للمعلومات، وفي كل وزارة خدماتية يشكر الوزير القائم عليها، ولكن ينبغي أن يتذكر دائمًا أن هذا واجب عليه بحكم تولي رئاسة هذه الوزارة. الأخطاء موجودة ولكن هذا لا يعني أن توجه إلى وزارات معينة، بل هي توجه بحكم طبيعة هذه الوزارات الخدماتية. أنتهي بأنني أتمنى أن نتوافق على هذا المشروع بقانون وهو فعلاً مشروع حدد الحد الأدنى. الحكومة قالت لا تحددوا الحد الأعلى؛ لأنها قد ترفع الحد، فالحكومة متى ما أرادت أن ترفع الحد الأعلى تستطيع أن ترفعه؛ لأن الحد الأدنى حُدد بموجب مشروع القانون هذا، وبالتالي بالإمكان الارتفاع إلى الحد الأعلى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكر المجلس الموقر على الموافقة على تأجيل المناقشة لمدة أسبوع واحد، وكما ذكرت أن سبب التأجيل كان بناء على رغبتنا في الجلوس مع الإخوة في مجلس النواب لمناقشة المعايير حول علاوة الغلاء والدعم المالي والضمان الاجتماعي. بالنسبة إلى الجدل الذي حدث بخصوص دمج الضمان الاجتماعي ودعم الأسر محدودة الدخل (إعانة غلاء المعيشة)، نحن لم نتفق بهذا الشأن؛ لذا أرى أن تنسوا عملية الدمج؛ لأن المادة المذكورة ليست لها علاقة بإعانة غلاء المعيشة، وإنما لها علاقة فقط بالضمان الاجتماعي، وبالتالي بالإمكان مناقشة هذه المادة من دون الجدال بشأن عملية الدمج، وإنْ كان هذا أمرًا تقدمنا نحن به في الوزارة ومازلنا مقتنعين به، ومازلنا مقتنعين ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ بأن هذا استحقاق للمواطن. نحن نريد دعم المواطن بشكل أكبر، ونريد أن نقدم له المزيد من الخدمات، ونريد تطوير هذه الخدمات، فقد كان من ضمن مرئيات الوزارة تطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والتي هي في الأساس نابعة من مرئيات حوار التوافق الوطني. أريد أن أؤكد نقطة وهي أننا لن نناقش معكم اليوم موضوع دمج الضمان الاجتماعي مع دعم الأسر محدودة الدخل (إعانة غلاء المعيشة)، وبالتالي بإمكانكم الدخول مباشرةً في مناقشة المادة التي أمامكم، ومناقشة المعايير الواردة فيها. وأريد أن أشير إلى بعض النقاط التي ذكرتها الأخت دلال الزايد بخصوص تصعيب الشروط على المرأة، هذا غير صحيح، قد يكون هذا الأمر حاصلاً في السابق، ولكننا ــ بجهود الوزارة ــ طورنا جميع هذه الأمور، والآن لدينا قاعدة للربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية، فنحن الآن لا نطلب من المستحقين جلب أوراق من جهات أخرى، فبإمكان المواطن الآن أن يدخل الموقع الإلكتروني للحكومة الإلكترونية، ويقدم طلبه وهو جالس في منزله، وبإمكانه طلب أي خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة وليس فقط ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وكذلك بإمكانه متابعة طلبه عبر الهاتف. الوزارة حاليًا حصلت مع الحكومة الإلكترونية على جائزة أفضل برنامج للربط الإلكتروني وبالذات مع الجمعيات الأهلية، وهذا يعد جزءًا من التطوير الذي نسعى له، ونحن مستعدون من خلال دراساتنا وتعاوننا مع الجهات الدولية والجهات المحلية لتطوير مستوى تقديم الخدمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخت دلال الزايد على مداخلتها القيمة والنوعية بخصوص ما جرى وما سيجري إن شاء الله في هذا المجلس. وأشكر أيضًا سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية على تعديل موقفها، وعلى إقرارها بأن هناك اختلافًا بين إعانة غلاء المعيشة وبين الضمان الاجتماعي، على الرغم من أن الأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي ــ وهما من الخبراء الاقتصاديين والماليين ــ أشارا إلى ذلك في الجلسة السابقة، وتم تضمين مداخلاتهما في مضبطة الجلسة السابقة، وأتمنى على سعادة الوزيرة ألا توجهنا في نقاشنا، حيث إن أعضاء السلطة التنفيذية لا يملكون توجيه السلطة التشريعية في مناقشاتهم وفي مداخلاتهم بالطريقة التي تمت أثناء الرد على مداخلة الأخت دلال الزايد، وأثناء تناولها الرد بيني وبينها، فمداخلتها واستنكارها لكلامي يعد تجاوزًا للرئاسة، هناك طريقة للنقاش التزم بها هذا المجلس طبقًا للائحة الداخلية. سعادة الوزيرة في الجلسة السابقة أشادت بوزارة التنمية الاجتماعية ونحن معها في ذلك، وقالت إنها من الوزارات المتميزة، ونحن لم نقل خلاف ذلك، ولكن هذه الوزارة أقامت عدة دراسات، وبحسب ما جاء في مداخلة سعادة الوزيرة في الجلسة السابقة فإنها لا تملك القرار بشأن هذا الموضوع، وإن من يقرر هو مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء وعلى رأسه صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، والذي تطالعنا الصحف بتوجيهاته وتصريحاته التي ما فتئت تهتم بصالح المواطن البحريني، لا نرى لها ترجمة على أرض الواقع من قبل أعضاء الحكومة. أنا عندما أخاطبك اليوم ــ سيدي الرئيس ــ أخاطبك بلسان الإنسان البحريني العادي، في المحرق، في المنامة، في سترة، في الرفاع، في الدراز، في بني جمرة، في كرزكان، في صدد، في المالكية، في البديع...إلخ، المواطن ينطحن، وهناك دراسات منذ سنة 2009م، وسأستعمل العبارة التي أنا أسمعها من المواطن حيث إنه يقول (ألعن أبوها من دراسة). منذ سنة 2009م هناك دراسات تقوم بها أجهزة تنفيذية، ومن ثم يأتي الوزير المختص ويقول إن القرار ليس بيده وإنما بيد مجلس الوزراء، هل هذا هو الدور المناط بالوزراء أو بمؤسسة مجلس الوزراء؟ الدراسات التي تطرقت إليها وزارة التنمية الاجتماعية والتي أشارت إليها الأخت دلال الزايد هل أخذت في اعتبارها الواقع البحريني؟ هذه الجرائد اليومية السيارة، وجريدة أخبار الخليج ليست جريدة معارضة، وهذا هو تعليق أحد كبار فناني البحرين (رافعة بيدها نسخة من كاريكاتير الفنان عبدالله المحرقي الذي يشخص الموضوع)، فهل دراسة البنك الدولي أخذت بواقع المجتمع البحريني؟ هل أخذت بما يصرح به المواطن العادي في الجرائد اليومية؟ لا أعتقد ذلك، وعلى مجلسكم الموقر اليوم أن يتخذ قرارًا فوريًا وجذريًا في هذه المسألة. الناس عيونها تشخص إلى هذا المجلس، فمجلس النواب أدى ما عليه، ومجلسكم الموقر اليوم مطالب وقبل أي وقت بإقرار هذا القانون، لنجعل المواطن البحريني يحس بأن السلطات في المملكة تهتم به. إن مبلغ 240 دينارًا هو الحد الأقصى للإعانة ونحن لدينا مارشال يغطي مشاريع البنية التحتية، وسيترتب عليه فائض في الميزانية، كما أن ميزانية المشاريع في الميزانية العامة دائمًا يترتب عليها فائض، لنجعل المواطن البحريني يحس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية به، لا يعقل أن تأتي وزيرة أو وزير ويتذرع بالأعباء المالية في ظل وجود مارشال يغطي ويوفر على الميزانية العامة نفقات مشاريع البنية التحتية! مصر في أشد الظروف المادية والاقتصادية الصعبة قرر رئيسها زيادة الرواتب في الكثير من مجالات العمل، ونحن في ظل وجود المارشال وفي ظل وجود فائض في ميزانية الوزارات تعجز، ويعجز ممثلو السلطة التنفيذية عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد. نحن لا نتفضل على المواطنين، فهذا حق من حقوقهم الدستورية التي توافق عليها شعب مملكة البحرين مع ملك البحرين بموجب ميثاق العمل الوطني، لذا أرجو أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند إقرارنا لمشروع قانون يساعد نوعًا ما في الارتفاع بالمستوى المعيشي لفئة ليست كبيرة وذات هم ليس مثل همومنا، ومملكة البحرين لديها المجال للتقدم، ولديها المجال للتحضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبتوجيهات جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي ابتدأ بهذه المساعدات في بداية مشروعه الإصلاحي، الذي كان الجانب الأساسي فيه هو الإصلاح السياسي، ولكن جلالته لم يغفل عن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي من خلال المكرمات التي تفضل بها، ولا نأتي اليوم بعد 11 سنة ونقول إن هناك عجزًا في الميزانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، يبدو أنه لم يفهم الكلام الذي ذكرته. أنا قلت إن سبب طلبي التأجيل لمدة أسبوع هو أننا نريد أن نناقش معايير الدمج مع الإخوة النواب، وعلى أساس ذلك ستبنى أمور في تغيير المادة التي أردتم مناقشتها، والآن أنا أخبركم أنه لم يحدث توافق. أنا لم أقر أنني لا أؤمن بمبدأ الدمج، بل أنا مؤمنة به، فهذه الدراسة تقدمت بها الوزارة ولابد أن أدافع عنها؛ لأنه من وجهة نظر الوزارة هي في مصلحة المواطن التي نعمل جميعًا من أجلها سواء مجلسكم الموقر أو الحكومة، والعادل هو الذي ينظر إلى ما قدمته الحكومة طوال سنوات ــ وبالأخص وزارة التنمية الاجتماعية ــ من خدمات جليلة للمواطن في جميع النواحي، وتطوير هذه الخدمات، فهذا هو الرأي العادل، وكما قلت إنه ليس هناك داعٍ للتلميحات، ويا أخت لولوة، أنت قانونية وتعلمين أن أي قرار وزاري مهم لابد من أخذ موافقة مجلس الوزراء عليه، وهذا أمر معروف وليس أمرًا قمت باختراعه. هذا القرار به قضايا مالية ويجب التوافق عليه مع اللجنة المالية بمجلس الوزراء، وجميع الوزارات تقوم بهذا الأمر، وهذا لم يعقنا عن تقديم المشاريع، وتطوير العديد من الأمور، ونحن دائمًا نحاول تطوير عملنا إلى الأحسن؛ وذلك عن طريق الأخذ بآراء الناس. أريد أن أبين نقطة وهي أنني مستعدة الآن للبدء في نقاش المادة المطروحة أمامكم بعيدًا عن المناقشات التي ذكرناها عن دمج الضمان الاجتماعي مع إعانة غلاء المعيشة، وأتمنى على الإخوة الأعضاء البدء في النقاش حتى لا تكون مناقشة الدمج بصورة مستفيضة، وبناء على النقاش سنصل إلى نقطة التقاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أشكر سعادة الوزيرة لأنها أخرجتنا من جدل قضية الدمج سواء كانت هي مقتنعة بها أو لا، ونحن الآن يجب أن نتغاضى عن هذا الأمر، وأن ندخل في مناقشة المادة نفسها. أولاً: أريد أن أوضح أن رد الحكومة على مجلس النواب موجود، وقد يكون غير مباشر من وزارة التنمية الاجتماعية ولكن رد الحكومة موجود في تقرير مجلس النواب، وأعتقد أن وزارة التنمية الاجتماعية هي جزء من الحكومة. أردت ــ يا معالي الرئيس ــ مناقشة رد الحكومة، حيث إن الحكومة وضعت الكلفة المالية على رأس الأسباب التي دفعتها إلى التحفظ على هذا المشروع. الأمر الذي استغربت منه هو أن اللجنة في مجلس الشورى حينما ناقشت موضوع الكلفة المالية ذكرت أنه لم تترتب أعباء مالية كبيرة على مشروع القانون لأن عدد الأسر التي سوف تستفيد من هذا التعديل سيكون محدودًا جدًا، إذ لا تستفيد منه إلا الأسر التي لا يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص، ومعنى ذلك أن اللجنة قدرت أن عدد الأسر التي لا يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص قليل ولن تضع أعباء مالية على الدولة، أعتقد أن اللجنة هنا لم توفق في هذا التحليل؛ لأننا نتكلم عن أفراد، ونتكلم عن أسر عدد أفرادها قد يتكون من فردين أو أكثر من فرد، وذلك سيضع أعباء على الدولة ويجب أن تتحمل الدولة هذه الأعباء، بمعنى أننا يجب ألا نتعذر بأنه لن تكون هناك أعباء، بل ستكون هناك أعباء ويجب أن تتحملها الدولة. البرامج والمساعدات تحتاج دائمًا إلى مراجعة، لأن الكلفة المعيشية بدأت ترتفع، فمن الضروري أن نضع ذلك في الحسبان. الأمر الآخر ــ كما جاء في رد الحكومة ــ هو الآثار السلبية لهذا المشروع ومنها: أن المبلغ الإجمالي التي ستستلمه الأسرة المكونة من عشرة أشخاص هو 500 دينار، وهو مبلغ يعوّض العائلة عن العمل والطموح. سيدي الرئيس، هل مبلغ 500 دينار سيعوض الأسرة المكونة من عشرة أشخاص عن العمل والطموح؟! ماذا يمكن أن يفعل هذا المبلغ لأسرة مكونة من عشرة أشخاص؟! إذن رد الحكومة أيضًا جاء غير موفق. ذكرت الحكومة أيضًا أن ذلك سيدفع إلى تزايد البطالة والتحايل على القانون والابتعاد عن تطوير الذات، ومع الأسف الشديد ــ سيدي الرئيس ــ أن رد الحكومة جاء مخيبًا وغير موضوعي وغير عادل، لأننا حينما نُعطي 70 دينارًا للفرد أو 120 دينارًا لأسرة مكونة من شخصين فهل سيعوضها ذلك عن العمل والطموح وسيدفع إلى تزايد البطالة؟!  هذا الكلام كله مردود عليه. لدي نقطة تختص بالنص ذاته، عندما يقول إنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن 70 دينارًا للفرد الواحد، و120 دينارًا للأسرة المكونة من فردين فهذا مقبول و30 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك بحسب تعديل اللجنة، أي إذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أشخاص، ويأخذ كل فرد 30 دينارًا، فمعنى ذلك أن الأسرة المكونة من فردين ستأخذ 120 دينارًا، والأسرة المكونة من 4 أفراد ستأخذ 120 دينارًا إلا إذا لم أفهم تفسير المادة، وأعتقد أن هذا هو الشكل المفهوم للمادة، وإذا كان هناك تفسير آخر للمادة فلابد أن يكون واضحًا حتى نفهم هل أن مبلغ 70 دينارًا يُحسب لكل فرد، ثم يُحسب له 30 دينارًا، أم يحسب للفرد الواحد 70 دينارًا ومن ثم لكل فرد 30 دينارًا فتصبح الأسرة المكونة من 5 أشخاص تحصل على 150 دينارًا؟  بمعنى أن المبلغ سيزيد على المبلغ المرصود للأسرة المكونة من شخصين بـ30 دينارًا فقط.  أرجو من اللجنة أن تشرح لنا المادة إذا كنت مخطئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل إعطاء الكلام لطالبيه، سنصوت على أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2013م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه قبل ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. إخواني وأخواتي أصحاب السعادة الأعضاء، أنتهز الفرصة لأرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات ومرافقيهن، ونبدي اعتزازنا لحرص المدرسة واهتمامها بإشراك الطالبات في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود النفع على هؤلاء الطالبات من خلال زيارتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى لتحفيزهن وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي، وبخاصة مادة المواطنة، من خلال الجد والاجتهاد والنشاط المدرسي. متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى بمجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم.  تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أقدم أولاً الشكر إلى اللجنة ــ وإن كنت أنا رئيسها ــ على وقوف الإخوة أعضاء اللجنة مع المشروع بهذه الطريقة، حيث إننا بذلنا جهدًا كبيرًا من خلال مناقشته في 16 اجتماعًا منذ أن أُحيل إلينا المشروع في 16 فبراير 2011م، أي في بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونحن الآن في نهاية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وتلك مدة طويلة. كنا نحاول أن نحصل من الوزارة على تقرير البنك الدولي فأبت أن تعطينا إياه، وأنتم على علم بذلك الموضوع، وفي آخر اجتماع مع الوزارة لم نتسلم منها تقرير البنك الدولي، فنحن نريد كلامًا من الوزارة بخصوص ماذا اعتمدتم في التقرير الدولي؟ ماذا سأستفيد من التقرير الدولي إذا لم تقرر الوزارة إلى الآن ماذا ستأخذ من تقرير البنك الدولي؟!  أنا طلبت من الوزارة عدة مرات، كما طلب معالي الرئيس أيضًا ذلك، وجاء مندوبو الوزارة إلى اللجنة ولم يقدموا لنا شيئًا مكتوبًا، وفي آخر اجتماع معهم بينوا لنا أنهم لا يستطيعون أن يقدموا لنا شيئًا مكتوبًا عن تقرير البنك الدولي، وقلنا لهم ما توصلنا إليه وما سنتخذه من قرار.  في الحقيقة نحن راعينا موازنة الدولة، وراعينا الزيادة، وراعينا احتياجات الفرد وأخذنا بالحد الأدنى، وكان الباب مفتوحًا في مجلس النواب ــ 25 دينارًا بدون وضع حد ــ لكننا وضعنا حدًا وهو بحسب عدد أفراد الأسرة المكونة من 6 أفراد، ويصل المبلغ إلى 240 دينارًا.  بحسب ما بلغنا من الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية فإن الأسر أصحاب الدخل المحدود تعطى مبلغًا لا يتجاوز 370 دينارًا، ونحن لم نصل إلى 370 دينارًا، ولم نصل إلى 300 دينار، وأعطينا فقط مبلغ 240 دينارًا، وإذا أُضيفت إليه علاوة الغلاء وهي 50 دينارًا فسنصل إلى 290 دينارًا، وهناك فرق بين المبلغ الذي قرره البنك الدولي وهو 370 دينارًا والمبلغ الذي وضعناه وهو290 دينارًا ــ بعد التعديلات التي أجريناها على الضمان الاجتماعي ــ فهناك فرق كبير أيضًا، وأعتقد أن هذه الزيادة التي أدخلناها على الضمان الاجتماعي متواضعة جدًا، حيث رفعنا المبلغ من 150 دينارًا إلى 240 دينارًا، أي زيادة بمقدار 90 دينارًا فقط. ردًا على ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى موضوع أن الأسرة المكونة من شخصين  تحصل على مبلغ 120 دينارًا، والأسرة المكونة من 4 أشخاص تحصل أيضًا على مبلغ 120 دينارًا، نعم الأسرة المكونة من 4 أشخاص ستحصل على 120 دينارًا بالإضافة إلى مبلغ 120 دينارًا الأول الذي تستلمه، ومبلغ 120 دينارًا الأول هو معيار كان لدى الوزارة سابقًا، وفقًا للنظام الاجتماعي لعام 2006م، فالشخص الواحد يأخذ 70 دينارًا، والشخصان يأخذان 120 دينارًا، وما زاد على ذلك سيحصلون على 30 دينارًا مهما زاد عددهم، فيصبح المجموع 150 دينارًا، إذن نحن نعطي للأسر المكونة من فردين 120 دينارًا ــ وقد اتفقنا مع الوزارة بخصوص هذه المسألة واتفقنا مع مجلس النواب أيضًا ــ وما زاد على ذلك سنعطي للفرد الواحد 30 دينارًا، وبحد أقصى 4 أشخاص فوق الاثنين الأوليين، وكل شخص من الأربعة أشخاص سيأخذ 30 دينارًا، وسيصبح مجموع المبلغ 120 دينارًا، إضافة إلى 120 دينارًا للفردين الأوليين فسيصبح المجموع 240 دينارًا، هذه هي العملية كلها، ولكننا لا نستطيع إعطاء أكثر من 6 أشخاص في الأسرة لأننا راعينا الميزانية.  بالنسبة إلى العدد الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي، ليست هناك كلفة كبيرة جدًا لأن عدد الأسر التي فيها أكثر من 4 أشخاص محدود، وأكثر الأسر التي تحصل على إعانات تتكون من شخصين وثلاثة أشخاص وأربعة أشخاص، والأسرة التي ستحصل على الزيادة عددها محدود، فالكلفة ــ رأيناها من هذا الجانب بسؤالنا لهم ــ ليست باهضة وليست كبيرة، ونحن لم نقل إنها كبيرة أو إنها قليلة، بل قلنا إنها ليست كبيرة. نحن نرى أن يؤيد المجلس هذا المشروع حيث إنه متواضع جدًا، ولا نقف في وجه مثل هذا المشروع البسيط حتى نكون ممن يؤيد الخير ويفعله إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إخواني لدي عدد من طالبي الكلام، ولكن لكي يكون الكلام في سياقه الصحيح أحب أن أوضح أن سعادة الوزيرة طرحت موضوعًا في الجلسة الماضية وطلبت التأجيل باعتبار أنها تجد أن تنضم المساعدات إلى الضمان الاجتماعي ويكونان في سلة واحدة، ومازالت هي مقتنعة بكلامها، وكانت تأمل أن يتم الاتفاق مع الإخوة النواب، ولكن لم يتم الاتفاق، وأصبح الآن هذا الموضوع من الماضي، وأمامنا تعديلات. الآن كل الإخوة الذين تكلموا عن الموضوع يوجهون الكلام إلى سعادة الوزيرة كأنما هي ضد هذه التعديلات! هي لم تقل شيئًا حتى الآن! فقد تكون سعادة الوزيرة متوافقة معنا، فلماذا نستبق الأمور؟! لندخل في مناقشة المواد ثم نصوت على توصية اللجنة، وإذا كان لدى الوزارة أي ملاحظات فسترد علينا، وإذا لم يكن لديها أي ملاحظات فسنقوم بالتصويت على توصية اللجنة ــ وكلٌ بحسب قناعاته ــ كي نختصر هذا الجدل، لأن الجميع الآن يتكلم رغم أن سعادة الوزيرة لم تبدِ موافقتها أو اعتراضها على التعديلات، لربما تكون موافقة! فلماذا هذا الجدل؟!  فقط أحببت أن أقول إننا من المفترض أن نأخذ النقاش في سياقه الصحيح ولا نأخذ الكلام الذي قيل في جلسات سابقة ونبني عليه، نحن الآن أمام تعديلات، تم تأجيل المشروع مدة أسبوع وأتتكم اللجنة بهذا التقرير. وأنا أقول لكم ــ وسوف أعطي الكلام لطالبيه ــ لا تبنوا مواقف على أشياء لم تُصرِّح بها سعادة الوزيرة، إلا إذا كانت لديكم ملاحظات عامة فلتتفضلوا بطرحها وإلا فإنني أعتقد أن الأفضل أن نؤجل طرح آرائنا إلى أن ندخل في النقاش، لأننا الآن خلطنا بين المناقشة العامة ومناقشة المواد. تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات، على الجهد الكبير الذي بذلوه على مدى 16 اجتماعًا. الحقيقة أن مناقشة هذه المادة أخذت وقتًا طويلاً، كما ذكر الأخ رئيس اللجنة والكثير من الأعضاء، ونحن في حاجة ــ فعلاً ــ إلى البت في الموضوع. مشروع الضمان الاجتماعي هو أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهو تفعيل لمادة دستورية، صحيح أنها كانت موجودة في دستورنا السابق الذي كان غير مفعّل برمته، ولكن في ميثاق العمل الوطني تم تأكيدها ومن ثم في الدستور، وبالتالي نحن فعّلنا من خلال قانون 2006م مادة دستورية مهمة. لن أتطرق إلى تفاصيل المشروع ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ وأرى أن الموافقة على مثل هذه المادة بتعديلات مجلس النواب مهمة جدًا، وعندما يأتي دور مناقشة المواد فسوف أذكر لماذا هي مهمة، وهذا أفضل حتى لا نتأخر في إقرار المشروع والتفاصيل سوف أذكرها إن شاء الله عندما ندخل في مناقشة المادة. أنا أرى أهمية الموافقة على هذه المادة وفق ما جاء من مجلس النواب، وسأبيّن وجهة نظري في وقتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أطيل في الشرح، وأعتقد أن ما ذكره الزملاء كان وافيًا، ولكن أريد أن أشكر الحكومة على أنها غيّرت موقفها من الجلسة الماضية وأصبحت متقبلة لفكرة هذا التعديل، وأعتقد أن هذا الشيء يُحسب للحكومة في هذا الجانب. هناك شيء واحد أريد أن أوضحه للزملاء الأعضاء وهو من هم الفئات المستفيدة من هذه الإعانة أو المساعدة الاجتماعية، حتى لا ننسى في ظل هذا الكلام عمن نتكلم. المادة 2 من القانون تُقرأ كالتالي: «تستحق المساعدة الاجتماعية وفقًا لأحكام هذا القانون الأسر والأفراد البحرينيون المقيمون في مملكة البحرين ممن تنطبق عليهم الشروط وذلك من الفئات التالية: ...» وحدد القانون 10 فئات وهم الأرامل والأيتام والمطلقات والمعاقون والعاجزون عن العمل والمهجورات والمسنون وأسر المسجونين والولد والبنت غير المتزوجة، هذه هي الفئات المستحقة. وأنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في أن هذه الفئات عادة ما تكون أسرًا صغيرة، معظمهم قد يكونون أفرادًا ــ أعني أن معظم الحالات سوف يكونون من الأفراد ــ مثل البنت غير المتزوجة أو المرأة المطلقة أو اليتيم أو المعاق وإلى آخره، والقلة القليلة هم من الأسر. وسؤالي للإخوان في الحكومة ــ الذين ربما يفيدوننا في  هذا الأمر ــ كم عدد الأفراد الذين تُقدّم لهم مثل هذه المساعدات ــ على الأقل في عام 2012م ــ وكم عدد الأسر التي يزيد عدد أفرادها على 4 أفراد؟ حتى نستطيع أن نؤيد اقتراح الإخوة النواب أو أن نعدّل عليه أو أن نضيف إليه، لأن هناك غيابًا للمعلومة المفصلة ــ وهذا كلام قلناه في الاجتماع الماضي ــ عندنا نحن الأعضاء أو حتى عند اللجنة لتقدمها لنا، والواضح أن الإخوان في اللجنة سألوا مثل هذا السؤال ولم يحصلوا على إجابة عنه في الاجتماع، وإذا حصلنا على هذه المعلومات فسنستطيع أن نحدد أيًا من المقترحات الثلاثة سوف نوافق عليها، وأعني بالمقترحات الثلاثة: المقترح الأصلي ومقترح النواب ومقترح اللجنة في مجلس الشورى. أزيد على ذلك أن الكلام الذي قالته الأخت الدكتورة بهية الجشي هو كلام واضح، فعلاً هناك عدم وضوح في الصياغة، ويجب أن تصاغ المواد صياغة واضحة وأن نفسر المواد هنا، أعني أن نفسّر نحن المشرعين المواد التي صغناها تفسيرًا صحيحًا، حتى لا تنتقل غدًا إلى الجهة التنفيذية وتشرّع كما تشاء، مثلما حصل في موضوع قانون العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، ردًا على تساؤل المجلس حول أعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، نقول إن لدينا تقريرًا سنويًا نقوم بإصداره يشتمل على كل المعلومات، وأنا أشدد في الوزارة على أن يتم إرسال نسخة لكل عضو في مجلسكم الموقر وفي مجلس النواب، أعني التقرير السنوي للوزارة والذي نضع فيه بالتفصيل كل الأرقام، وهذه الأرقام موجودة أيضًا على موقع الوزارة، فهي ليست خافية على أحد. الغالبية الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية هم من الأفراد، فنحن في العام الماضي كان لدينا 14528 مستفيدًا، منهم 5263 من الأفراد المستفيدين، وغالبيتهم من كبار السن، بينما الفردان حوالي 2500 فرد، وثلاثة أفراد حوالي 1600، وأربعة أفراد حوالي 1500، وخمسة أفراد حوالي 1400، وأكثر من خمسة أفراد حوالي 2000، والمجموع هو 14 ألفًا تقريبًا، وهذا موجود
      وأتمنى أن تطلعوا على هذه الإحصائيات الموجودة على موقع الوزارة (www.social.gov.bh)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المشروع يتعلق بفئة عزيزة علينا جميعًا، ألا وهي فئة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود. وأعتقد أن المقترح الذي قُدِّم من اللجنة باعتماد حد أعلى 240 دينارًا هو أقل القليل الذي يُمكن أن يُقدَّم إلى هذه الفئة، ولا أريد أن تأخذ الوزارة البنك الدولي كـ (مسمار جُحا) لرفض هذه التعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى سعادة الوزيرة بالنسبة إلى موضوع الضمان الاجتماعي، نحن نعرف أن هدف هذه القوانين واضح، وهو القضاء على الفقر، وهي مرتبطة بارتباطات دولية وإعلانات عالمية مثل إعلانات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحتى بالنسبة إلى المسائل السياسية ولها ارتباطات أخرى أيضًا، فموضوع الضمان الاجتماعي لا يقتصر على قانون واحد من أجل القضاء على الفقر بل هو مرتبط أيضًا بقوانين أخرى مثل إعانات التعطل والصحة والإسكان والكثير من الأمور المرتبطة مع بعضها البعض، وبالتالي أعتقد ــ بحسب ما قالته لنا سعادة الوزيرة في الجلسة السابقة ــ أن الأعداد كانت 10 آلاف وارتفعت إلى 15 ألفًا، فهي وإن كانت استحقاقات فإنها أيضًا مساعدات، وأنا أعتقد أنها من المفترض أن تكون مساعدات مؤقتة على أساس أن نرفع من المستوى المعيشي الذي يصبح فيه الفرد غير محتاج إلى هذا الضمان الاجتماعي. وسؤالي للوزيرة ــ وأعتقد أنه ليس سؤالاً من المفترض أن يوجه إلى الوزيرة فقط وإنما أيضًا إلى مجلس الوزراء ــ ما الذي قامت به الحكومة حتى ترفع المستوى المعيشي؟ لأن عدد المحتاجين في زيادة بينما نحن نهدف إلى تقليل العدد؛ نحن نتكلم عن دولة من المفترض أن تكون دولة غنية، وبالتالي يفترض ألا يكون الأفراد في حاجة إلى هذه المساعدات. نحن رفعنا مستوى المعيشة ونتكلم عن الإسكان وعن الخدمات الصحية المجانية، ونتكلم عن توفير فرص العمل، نحن نحتاج إلى أن تخبرنا سعادة الوزيرة لماذا لا يتم تقليص العدد عبر رفع المستوى المعيشي لهؤلاء الأفراد بدلاً من اللجوء كل فترة إلى رفع هذه المخصصات بين فترة وأخرى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما ذكرت قبل دقائق أنا مع ما تقدم به الإخوة في مجلس النواب من تعديل، وذلك لأكثر من سبب: أولاً: في المحتوى والمضمون أرى أن وضع سقف لا داعي له، وخاصة أن رئيس اللجنة سبقني وكذلك سعادة الوزيرة إلى القول إن العدد لا يُقلق، وبالتالي لا يقلقني موضوع الموازنة بهذا الشكل، باعتبار أن الخصوبة الكلية للمرأة في انخفاض مستمر في البحرين، كما في العديد من الدول حول العالم، وغير صحيح أن عدد الأفراد أو الأسر التي بالفعل عدد أفرادها كبير ويجعلنا نفكر في أن مبلغ 25 أو 30 دينارًا لكل فرد سوف يرفع من الموازنة بدرجة كبيرة، ولا يقلقنا أبدًا، إلى جانب ذلك فإن الأسر التي بالفعل عددها أكبر هي في حاجة إلى دعم أكبر، وهدف ومضمون فكر التعديل يخدم فئة في حاجة إلى دعم من أجل أن تعيش حياة أفضل، وبالتالي أن ندعهم يعانون وكأننا نعاقبهم لأن عددهم أكبر هذا موضوع مختلف، موضوع عدد أفراد كل أسرة، والعدد المثالي للأسرة، هذا موضوع آخر، ولا نستطيع أن نخلط الموضوعين معًا؛ طالما أن عدد أفراد الأسرة عدد أكبر وهم في حاجة إلى دعم أكبر حتى يعيشوا حياة مقبولة نسبيًا، فلا يوجد داعٍ لوضع سقف محدد، وخاصة أن عددهم لن يكون كبيرًا. موضوع التوافق مع مجلس النواب يجعلنا نكسب التعديل لأنه سوف يكون ساري المفعول بشكل أسرع، ولدي تخوف في الحقيقة من أن يكون هناك اختلاف من مجلس النواب مع وجهة نظرنا، وبالتالي القانون أو التعديل الذي نطمح إليه لخدمة مجتمعنا سيأخذ وقتًا أطول ولن يرى النور كما نتمناه، لهذا أرجو من أعضاء مجلسنا الموقر الموافقة على قرار مجلس النواب كما ورد لأنه فعلاً في الصالح العام، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أن مقترح النواب ذكر 25 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك، واللجنة بدلاً من الـ 25 دينارًا اقترحت 30 دينارًا لكل فرد، وأرى أن هذه الزيادة تحقق الهدف. وكما تفضل رئيس اللجنة سابقًا أننا محكومون باعتمادات مالية معروفة لكن إذا توافرت الاعتمادات المالية لاحقًا فكل شيء جائز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زميلتي الأخت الدكتورة ندى حفاظ بشأن ضرورة ألا نختلف مع مجلس النواب في هذه المادة، لأننا إذا اختلفنا فسوف يتأخر إصدار هذا القانون إلى ما بعد الصيف. أريد أن أشكر سعادة الوزيرة على المعلومات التي تقدمت بها، الفرق بين ما يُدفع الآن لهذه الأسر وما سوف يُدفع بعد اقتراحنا الـ 30 دينارًا سيكون مبلغ مليون وستمائة ألف دينار، فكل النقاش الطويل الدائر بهذا الخصوص في الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة هو حول مبلغ مليون وستمائة ألف دينار، وإذا خفضناه إلى ما طالب به الإخوة في مجلس النواب فسيصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار، لذا أتمنى على الزملاء الأعضاء ألا نختلف مع الإخوة النواب على 5 دنانير ــ فهي مبلغ قليل لكن الفقير سوف يستفيد من الـ 25 دينارًا لكل فرد من أفراد أسرته ــ وبالتالي فالأسرة الكبيرة قد تحصل بدلاً من 150 دينارًا على 240 أو 270 دينارًا، والأسرة المؤلفة من 4 أو 5 أفراد ستحصل على أكثر من ذلك، أكرر كلامي أتمنى على الزملاء ألا يختلفوا مع الإخوة النواب ــ وأشكرهم على كرمهم وعطائهم وغيرتهم ــ لأن ذلك سوف يعطل الموضوع، ولاسيما أن لدينا إجازة برلمانية، فقد نختلف مع الإخوة النواب على تاريخ بدء التنفيذ لأن اقتراحهم كان بتاريخ 1 يناير 2011م، ويجب أن نتفق الآن على تاريخ بدء التنفيذ، وعلى الإخوة النواب التصديق على هذا القانون في الجلسة القادمة ــ ولا أعلم إن كان بإمكاننا التنفيذ بأثر رجعي منذ تاريخ 1 يناير 2013م أو على الأقل البدء من تاريخ 1 يونيو 2013م ــ حتى يمكننا البدء بتنفيذه، المبلغ ليس كبيرًا والحكومة لن تعجز عن توفير مبلغ مليون وستمائة ألف دينار، وأرى أننا لا نحتاج إلى الاتفاق مع معالي وزير المالية أو مع غيره في هذا الموضوع، وبالتالي إذا اتفقنا مع الإخوة النواب فقد وفّرنا وقتًا وأنجزنا على الأقل شيئًا في نهاية عمل هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفقُ مع الأخ جمال فخرو على هذا الموضوع، لا نريد أن نختلف مع الإخوة النواب حتى لا يتعطل هذا المشروع، وحتى مقترح اللجنة بوضع حد أقصى لا يتجاوز 240 دينارًا قد يحدث بلبلة عند تطبيق القانون، لأنه إذا كان لدينا أسرة مكونة من 5 أفراد وحصل كل فرد على مبلغ 25 دينارًا ــ وكلما زاد العدد زاد المبلغ ــ فإن المبلغ سيتجاوز الـ 240 دينارًا، مما يعني أن نخفض الإعانة بما لا يتجاوز المائتين وأربعين دينارًا، لذا أقترح أن نرجع إلى نص مجلس النواب الذي حدد الأسر التي يزيد عدد أفرادها على ذلك بدون تحديد سقف معين، ولمنع اللبس في صياغة هذه المادة ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن أن مبلغ الـ 30 دينارًا هو إضافة إلى 120 دينارًا المقدمة إلى الأسرة لكن صياغة المادة لا توضح ذلك ــ أقترح قبل موضوع زيادة الـ 30 دينارًا أن نقول: «إضافة 30 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة»، حتى نبين أن الأسرة سوف تأخذ المائة وعشرين بالإضافة الـ 30 دينارًا أو 25 دينارًا إذا رجعنا إلى نص الإخوة النواب، أرجو أن تكون الصياغة واضحة، حتى يكون النص أمام السلطة التنفيذية واضحًا ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ ولا يحتمل أي تفسيرات أخرى، لأننا إذا لم نضع هذه العبارة «إضافة 30 دينارًا» فالأمر سيحتمل تفسيرات أخرى عند التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نزولاً عند رغبة الإخوة الأعضاء وآرائهم النيرة والحريصة على عدم الاختلاف مع الإخوة النواب قررنا الموافقة على ما جاء في مقترح الإخوة النواب بإضافة 25 دينارًا لكل فرد من أفراد الاسرة التي يزيد عددها على ذلك، ومن دون تحديد سقف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما اتجه إليه الإخوة بشأن الأخذ بمقترح مجلس النواب، حتى نحقق الغاية من هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى رأي الوزارة في هذه المادة أردت توضيح بعض الأمور، ومنها: أردت تذكير مجلسكم الموقر ببعض المواد في هذا القانون، فمثلاً المادة الرابعة تقول: «تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجب اتباعها في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين، وحالات الصرف على الأسر أو الأفراد، كما تحدد المزايا العينية التي تمنح وفقًا لأحكام هذا القانون»، والمادة الخامسة تقول: «تُصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية»، والمادة الثامنة تقول: «يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة وفحصه...»، فالقانون أعطى الوزير ــ والوزارة طبعًا ــ صلاحيات تحدد الاشتراطات والمعايير لتقديم هذه المساعدات، والقانون يعطي دائمًا الملاحظات أو التوصيات العامة حول كيفية صرف المساعدة، وتُعطى للوزارة المنفذة آلية صرف هذه المساعدة كما تحدد لها المعايير، وهذا دائمًا يصدر بقرار باسم وزير التنمية الاجتماعية. وعندما نأتي إلى هذه المادة نجد أن القانون نص على القيام بدراسات، ونحن بدورنا قمنا بدراسات عديدة، ونحن في طور البحث في كيفية تطوير هذه المساعدات، لذا أرى أن هذه الآلية بالذات لا تحقق العدالة، والأخ جمال فخرو ذكر أنها زيادة لا تتجاوز مليون دينار في الميزانية ــ وهذا بحسب ما ذكر الأخ جمال وأنا لم أحسبها ــ ولو كان المبلغ بزيادة مليون دينار فلا أرى فيها قيمة مضافة سوف تغير فعلاً من أحوال المواطنين، بينما البرنامج الذي نود طرحه هو ألا تحتسب طريقة الصرف بهذه الآلية، ونريد أن نعتمد على آلية البالغ المكافئ، فإذا كان رب الأسرة هو البالغ المكافئ ــ لا أن نضيف مبلغ 25 أو 30 دينارًا لكل فرد ــ فأحدهم يأخذ نصيب 70% والطفل الأقل من 15 سنة يحصل على نصيب 50%، هذه طريقة علمية وعادلة لصرف المساعدات، ونحن من خلال تنفيذنا لهذا القانون تأتينا أسر لها دخل ــ فليست كل الأسر التي ندعمها لا دخل لها ــ ودائمًا ندرس كيفية إكمال دخلهم بما يتواكب مع المعايير التي نضعها من خلال رسم خط الفقر النسبي وغيره من الأمور. وردًا على الأخ رئيس اللجنة الذي ذكر أننا لم نعطهم معلومات كافية، أقول إن كل المعلومات مرفقة مع رأي الوزارة في التقرير، وأكرر أن هذه الطريقة لا عدالة فيها، ولن تعطي قيمة مضافة للمواطن، ففي آخر دراسة مع البنك المركزي للمعلومات حدد أن 80 دينارًا هو خط الفقر للفرد، مما يعني أنه لا يصح أن نعطيه أقل من ذلك، بل من المفترض إن كان تحت خط الفقر أن نعطيه أكثر من ذلك، وبودنا أن تكون المعايير محددة بناء على طريقة مدروسة، وفيها مزيد من العدالة، لأن احتساب الفرد لوحده ثم احتساب فردين أو بإضافة فرد، وكل فرد له 30 دينارًا أرى أنه غير كافٍ بل يجب أن يكون ذلك بشكل أكثر بحسب أعمار أفراد الأسرة وعددها الكلي، وبالتالي بحسب أطروحاتنا قد تحصل بعض الأسر على أكثر من 240 دينارًا، والفرد يحصل أكثر من 70 دينارًا بل قد يحصل على أكثر من ذلك ــ وللعلم فالأفراد حاليًا يحصلون على 120 دينارًا ــ لأننا حرصنا على أن تصل علاوة الغلاء لكل المستحقين للمساعدات، ولابد أن يكون التعديل بناء على المتوقع للسنوات القادمة، بحيث يمكن استمراره لفترة أطول، لهذا نجد أن المعايير التي وضعت يمكن إعادة دراستها بطريقة أفضل، وجعلها محققة للعدالة الاجتماعية، وإعطاء المواطن مبالغ أكبر من المبالغ المذكورة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك أمور لابد من توضيحها. بالنسبة إلى المعايير المعتمدة لقد اجتمعنا مع الوزارة أكثر من مرة، وفي كل مرة يعدوننا بمدة لا تتجاوز الأسابيع لإعطائنا هذه المعايير، وبقينا على هذا الحال إلى ما شاء الله، وأخيرًا ذكروا أن الموضوع عند مجلس الوزراء، نحن انتظرنا أن يصدر مجلس الوزراء قرارات تجعل الأمور أكثر وضوحًا، وحتى وقت تقديم هذا التقرير لم يأتنا شيء، لا من الوزارة ولا من مجلس الوزراء، فأصبحنا في موقف لابد معه من رفع التقرير لوجود فئات متضررة من التأخير، وهذه حقيقة قد تكون غائبة عن سعادة الوزيرة، أو أنها لم تصلها، لكن هذا هو واقع الأشخاص الذين نتعامل معهم في الوزارة، ففي فترة من الفترات قالوا إنهم سيعطوننا رأيهم مكتوبًا، وانتظرناها أسابيع وأشهر وفي النهاية قالوا إن الموضوع لدى مجلس الوزراء! لا أعرف كيف نعيد ونكرر هذا الموضوع. الآن ــ كما قلنا سابقًا ــ لابد أن ننسى الماضي، وننسى التاريخ الذي مررنا به، ونبدأ فيما لدينا من أمر، ولكن كل مرة نعود ونقول لابد أن ننتظر المعايير!  في الحقيقة لا أريد أن أقول ما قالته الأخت لولوة العوضي ولكن المعايير أصبحت كأنها في انتظار غودو وغودو لن يأتي أبدًا، وهذا كلام غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأمور التي تطرقت إليها سعادة الوزيرة بشأن مدى تعارض مضمون هذا القانون من حيث قيام الوزارة بعمل دراسات وعمل استراتيجيات ووضع الخطط ودراسة الحالات، في النهاية هذا لا يتعارض تمامًا مع المضمون الذي نحن أمامه في مشروع هذا القانون. هذا النص ذاته موجود في النص الحالي، ولكن مع رفع المبلغ. بالنسبة إلى الزيادات وهي بمقدار 80 دينارًا، وأنا قلت ذلك في البداية، لا يوجد في هذا النص ما يمنع رفع المبلغ إلى الحد الأعلى باعتبار أن المبلغ المنصوص عليه هو مبلغ الحد الأدنى، وبالتالي يمكنك أن ترفع كما تريد. ونتمنى أن تكون مسألة الرفع تحفظ الكرامة وتمنع مسألة أن يتكئ الفرد ــ بحسب سياسة الوزارة ــ على الدولة، هذا أولاً.  ثانيًا: بالنسبة إلى المسألة التي تم التطرق إليها وهي أن هل هذه المبالغ ستحدث فرقًا؟ كما ذكر الأخ جمال فخرو فإن هذه المبالغ قد لا تُشكل فرقًا لدى شخص في مستوى مالي معين، ولكنها تحدث فرقًا لدى شخص في مستوى معين، وهو من المستويات التي ينطبق عليه نظام هذه الاستحقاقات؛ لذلك جميع هذه الأمور التي طُرحت بخصوص صلاحيات الوزارة موجودة في حدود النص، ويجب أن نُذكّر الإخوة بأنه حتى حراك الوزارة بشأن إعداد الدراسات ووضع الخطط للمستحقين يتقيد بنص القانون وليس العكس، وبالتالي كل ما أُثير ليست له علاقة مباشرة تمامًا بما نحن بصدد الموافقة عليه بشأن مشروع القانون، ولا يتعارض حتى مع اختصاصات وسلطة الوزارة في تنفيذ هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، كان أحد أسباب رفض سعادة الوزيرة هذا المشروع في الجلسة السابقة أو طلبها تأجيله ــ بحسب ما هو ثابت في المضبطة ــ هو أن مشروع القانون بالحد الأقصى والعدد الوارد فيه يُشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة، وعلى هذا الأساس طلبت التأجيل. اليوم سعادة الوزيرة تقول إنها ترغب في منح عدد أكبر ومبالغ أكثر، أريد تفسيرًا فقط، في رأيي الشخصي أرى أن هناك تناقضًا بين أنها تُبيّن أن هناك أعباء مالية سوف تترتب في حالة الموافقة على هذا المشروع، واليوم تذهب إلى القول إن الوزارة ستدرس أو مُقبلة على رفع هذا المبلغ وزيادة الشريحة. لا أريد أن أزيد على الكلام الذي ذكرته الأخت دلال الزايد، ولكن باختصار أن هذه المادة لن تُعيق وليس لها علاقة أو تمس صلاحية الوزير المنصوص عليه في هذا القانون على الشرح الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن أنا سأرد على المقرر، سعادة الوزيرة في الجلسة السابقة في الصفحة 40 ردت على مداخلة الأعضاء بالقول التالي: «حيث إننا الأدرى بما هو في مصلحة المواطن بصفتنا جهة تنفيذية» وهذا يعني أننا ــ بصفتنا أعضاء في السلطة التشريعية ــ لسنا الأدرى ولا نعلم بمصلحة المواطن، ومهما قيل في هذا المجلس من كلام يمس المواطن البحريني فنحن لسنا الأدرى به وإنما الجهة التنفيذية هي الأدرى، رغم أن النظام السياسي في مملكة البحرين قائم على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون، وأعتقد أن هذا الكلام من المفترض ألا يوجه إلى السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
       
      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، الكلام الذي ذكرته واضح. هذه المعايير التي وضعت في هذا التعديل لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنتم حسبتموها بأنفسكم وقلتم إنها إذا كانت الزيادة عبارة عن  مليون دينار فماذا ستفعل؟! بل على العكس، نقدم لهم الآن أكثر لأننا طالبنا أن يذهب جزء من الدعم المالي إلى هذه الأسر أيضًا، حين يحصل الفرد على 120 دينارًا وستحصل الأسرة على ما يقارب 200 دينار، بمعنى أنه ليس هناك فرق في ذلك بالنسبة لي. حينما تتم مراجعة كلامي ومراجعة كل حرف قلته في الجلسة السابقة، نعم قلت: يجب موافقة وزارة المالية، وهذا بنص الدستور، وأي تغيير في القانون أو في التشريع يتطلب موازنات، ويجب أولاً أن تعطينا وزارة المالية موافقتها عليه، ولم نقل إننا لا نريد ذلك، بل نحن الوزارة نقدم سنويًا مشاريع ونطالب بزيادة موازناتنا لكي نقدم الأكثر للمواطن، ولكن في النهاية القرار هو قرار وزارة المالية وهي التي تضع هذه الأموال ولسنا نحن، حيث إننا ــ الوزارات ــ دائمًا نطالب بالمزيد للمواطن، ولكننا نلتزم دائمًا بموازنة الدولة، وكما قلت يجب الحصول على موافقة وزارة المالية على أي نص فيه التزام بموازنات إضافية. أما الكلام الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي وهو أننا الأدرى، فمثل قولنا قوله تعالى «لا تقربوا الصلاة...» ونسكت، يجب أن نكمل الكلام، ما الذي قيل قبله وما الذي قيل بعده؟ وما الوضع الذي قيل فيه هذا الكلام؟ أرجو منكم عدم انتقاء كلمات لا معنى لها، وأنا لم أقل إنني أنا الأدرى وأنتم لا تعلمون شيئًا، هذا كلام خاطئ، ولكنني أقول إننا ــ وهذا ما أكرره دائمًا ــ نعمل جميعًا من أجل مصلحة المواطن، ونحاول جميعًا أن نجتهد، أنتم بصفتكم جهة تشريعية في التشريع، ونحن بصفتنا جهة تنفيذية في التنفيذ، وكلٌ له التزاماته ومجالاته وله آليات يعمل من خلالها، فلا نتدخل في عملكم ولا أنتم تتدخلون في عملنا، وهذا أمر واضح. كل ما نقوله الآن هو إن هذه التعديلات التي تتكلم عن ثلاثين دينارًا لكل فرد لا تختلف كثيرًا عن النصوص الأصلية وعما يستلمه المواطن الآن. وإذا كنا سنغير في التشريع فنحن سنغير تغييرًا مناسبًا فعلاً مبنيًا على الجهات التي قامت وعملت. أستغرب حينما تقولون دائمًا: إننا لم نعطكم ما تطلبونه، أنا الآن أشاهد أن الدراسات والمعايير واضحة، وكل المعلومات واضحة، وتحتاج إلى شخص يقرأها كلمة كلمة أو صفحة صفحة حتى يعرف ما الذي قدمناه، وهي ليست عبارة عن أوراق توضع فقط في تقارير الوزارات، نحن نريد أن نتعاون معكم بما فيه مصلحة المواطن، ولا نحاول عدم إعطائكم المعلومات، ونحن كما قلنا: نعم، نحن ــ بصفتنا وزارة ــ لدينا أمور نلتزم بها في مجلس الوزراء، وهناك أمور قدمتها فعلاً إلى مجلس الوزراء، واللجان التي تنظر في هذا الموضوع يجب عليها أن تقوم بالرد علينا، وإذا لم ترد علينا فكيف سأتخذ القرار؟!  أنا لا أعمل لوحدي، إنما أعمل من خلال مجلس وزراء متكامل، وعلينا التزامات أمام المجلس وأمام رئيس الوزراء، وسمو رئيس الوزراء يعرف هذا المشروع وعرضناه عليه مرة ومرتين، ولاقى استحسانه وتأييده، ولكن في النهاية هناك قرار للجان يجب أن ترفع قرارها إلى مجلس الوزراء، وهذا ما ننتظره. نحن لا نقوم بتعطيل الأمور، بل على العكس من ذلك، أنا أود اليوم قبل الغد أن تكون لدي الإجابات، والموافقات، وأود اليوم قبل الغد أن تضاعف ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية وتضاعف ميزانية الضمان الاجتماعي كي أقدم الأفضل للمواطن، ولكننا في النهاية مقيدون بكل هذه الأمور، وأنتم أيضًا تحال إليكم الميزانية. نحن نعمل جميعًا هنا لمصلحة المواطن وكلٌ بحسب اختصاصه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن من حق أي عضو في المجلس التنفيذي أن يؤاخذ عضو سلطة تشريعية في مداخلاته، هذا أولاً.  ثانيًا: حينما قلت كلامي نقلته كما هو وارد حرفيًا في مضبطة الجلسة السابقة في الصفحة 40، وقلت بحسب ما ورد على لسان الوزيرة: «حيثُ إننا الأدرى بما هو في مصلحة المواطن بصفتنا جهة تنفيذية»، هذا الوصف التوصيفي للجهة التنفيذية بأنها الأدرى بمصلحة المواطن ــ صحيح أنه جاء بعدها عبارة «ونحن الذين نتعامل مع الناس يوميًا» ــ ولكن التوصيف الأساسي هو أن الجهة التنفيذية هي الأدرى بمصلحة المواطن، فلماذا نختلف إذا كانت نهاية كلام سعادة الوزيرة أننا من واجبنا تلبية طموحات هذا الشعب، وهذه الشريحة بالذات ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ عبارة عن  14 ألف ، ونختلف كل هذا الاختلاف ونتجادل كل هذا الجدل، أنا قرأت ما هو وارد في مضبطة الجلسة السابقة، توصيف الجهاز التنفيذي بأنه الأدرى معناه أن السلطة التشريعية لا تدري بما يدور حولها، وذلك يعني أنه لا لزم لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبرهيم عبدالسلام:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا ــ في الحقيقة ــ أود استيضاح الأمر من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، وسأرد عليها في الوقت نفسه. ذكرت لنا سعادة الوزيرة المعايير التي وردت في الدراسة والتي بعثتها إلى مجلس النواب سابقًا، هذه المعايير لم تُعتمد من الوزارة، فكيف أعتمد في قراري على دراسة موجودة لم تُعتمد من الوزارة ولم تُعتمد من مجلس الوزراء؟!  أنا أمامي الآن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في عام 2006م، وعلى أساس ذلك أنا عدّلت في القانون، أما أن أعتمد دراسة لم تُعتمد فذلك ليس من حقي.  أنا اعتمدت المادة التي جاءت في قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2006م وعدّلت عليها وفق معايير معينة، وما نص عليه التعديل الآن أفضل مما كان عليه الضمان الاجتماعي. لدي سؤال أوجهه إلى سعادة الوزيرة: كيف تعطي الوزارة 120 دينارًا لشخصين، وتعطي من زاد على شخصين 30 دينارًا حتى ولو وصلوا إلى 10 أشخاص؟! وكلهم يشتركون في 30 دينارًا حتى يبلغ مجموع كل المساعدة 150 دينارًا. الثلاثة سيحصلون على 150 دينارًا، والبقية لا يحصلون على شيء، وكأنهم كلهم يشتركون في مبلغ 30 دينارًا، فالشخص الأول يحصل على 70 دينارًا والثاني يحصل على 50 دينارًا، وبعد ذلك كلما زاد عدد الأفراد على ذلك سيشتركون في 30 دينارًا.  نحن قمنا بترتيب هذه الأمور، واتفقنا معهم على الـ120 دينارًا للفردين، وما زاد على ذلك يعطى عن كل فرد 30 دينارًا، وبحد أقصى لا يتجاوز 240 دينارًا. وإذا كنتم تريدون الرجوع إلى قرار مجلس النواب، وفيه إذا زاد العدد على فردين فسيحصلان على 25 دينارًا عن كل فرد بدون سقف، فهذا أيضًا أمر جيد؛ وذلك لكي لا نُعطل الموضوع، ولكن أيضًا ستواجهنا مشكلة في المادة الأخيرة الإجرائية، حيث إن النواب قالوا إنه يُطبق في 1/1/2011م، أين 2011؟! إذن أنتم مضطرون إلى إرجاعه إلى مجلس النواب بأثر رجعي، فإما أن تقوموا بتطبيقه بأثر رجعي من مدة سنتين تقريبًا، وإما أنكم تعيدونه إلى مجلس النواب لكي يقوموا بتعديله، وإما أن نصوت على توصية اللجنة، ويعود المشروع إلى النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

       العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأختين لولوة العوضي ودلال الزايد، وأزيد على ذلك أنني أشعر بأن هناك موقفًا قويًا من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ضد هذا التوجه بتحسين دخل هذه الفئة من المواطنين، بحجة أن لدينا دراسة تفيد بأننا قد ندفع أكثر! عندما تجهز الدراسة وتأتي الحكومة بقرارها، آتونا بقانون جديد معدل وأرفعوا به نصيب المحتاجين، ولا تحرموا الفقراء من الــ 25 دينارًا الإضافية، ومن يقول إن الـ 25 دينارًا الإضافية لكل فرد إضافي في الأسرة لن تنفع، فهو لا يعلم بمستوى الفقر في مملكة البحرين. الغريب أن يأتي هذا الأمر من الوزيرة المسؤولة عن التنمية الاجتماعية وعن الفقراء في مملكة البحرين، والمسؤولة عن تحسين ظروفهم، هل يعقل أن أقول إن الــ 25 دينارًا غير كافية؟! نحن نتكلم عن مليون وستمائة ألف دينار بحريني، والإخوة الوزراء يتحججون بخصوص الذهاب إلى وزير المالية، ونحن نعرف أن وزير المالية لديه 3% من الموازنة العامة للدولة يتصرف فيها كما يشاء للأمور الطارئة، بينما كُلفة هذه الإعانة فقط مليون وستمائة ألف دينار بحريني. تأكيدًا لكلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام يجب ألا نعدل في صلب المادة، لئلا نختلف مع الإخوة النواب في صلب المادة، وحتى لا نعطل الأمر ويعاد إلى اللجنة مرة أخرى ومن ثم يعود إلينا. نحن ملزومون بتعديل تاريخ بدء التطبيق؛ لأننا لا يمكن أن نرجع إلى الخلف، وبالتالي يجب أن نحدد تاريخًا في أول يوليو من هذه السنة للاجتماع، ونحيل القانون غدًا إلى النواب لمناقشته في اللجنة هذا الأسبوع وإقراره في اجتماعهم  القادم، وأنا متأكد من أن سعادة رئيس مجلس النواب سيستعجل في هذا القانون؛ لأنه إنسان يحب مساعدة المحتاجين، وأنا لدي قناعة بأن الحكومة ليست ضد هذا الموضوع، ولكن الأخت الوزيرة توحي إلينا برغبتها في تأجيل تنفيذ اقتراح مجلس النواب ومجلس الشورى، وأنا أرجو أن أكون مخطئًا، وحبذا لو تصحح لي سعادة الأخت الوزيرة إنْ كنت مخطئًا، وأتمنى عليها أن تقف معنا في هذا المشروع، وأن تعطينا مبالغ إضافية في المستقبل؛ وذلك لتوزيعها على الفقراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا لا أحب قضية دغدغة المشاعر، وقضية أننا لا نحب الفقراء ولا نعمل لهم ولا نعلم بهم وما إلى ذلك، هذا غير صحيح، وأرى أن الأخ جمال فخرو مخطئ، وأنا معكم في كل ما فيه إضافة للأشخاص الذين يستلمون مساعدات اجتماعية، وأود أن تكون المساعدات أكثر للمواطنين. المستفيدون من المساعدات الاجتماعية هم فئة نحن نعمل معهم، ونحاول بقدر الإمكان أن تصلهم جميع المزايا والمساعدات، وليس فقط المساعدات المالية وإنما أيضًا المساعدات العينية والتدريب والبرامج التأهيلية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأتمنى على الأخ جمال فخرو طالما أنه مهتم بهذا الجانب أن يطلع على برامج الوزارة في هذا المجال. نحن معكم في أي شيء يدعم المواطن ويحسن مستواه المعيشي، وقد قمنا بزيادة مبلغ الدعم المالي، حيث كان شرطي الرئيسي للموافقة على إعانة غلاء المعيشة أن تصل إلى كل شخص يستلم مساعدات اجتماعية، وبالتالي تم رفعها إلى 50 دينارًا وليس 25 دينارًا، فكيف تأتون اليوم وتقولون إنني أرفض زيادة إعانة غلاء المعيشة بمبلغ 25 دينارًا؟ بالعكس أنا مع زيادة الــ 25 دينارًا، وكل ما أريده أن تكون المعايير في صالح المواطن، وإذا أردتم إقرار المشروع فالوزارة ليس لديها مانع من ذلك، حتى لا يقال إن الحكومة ليست مع المواطن، وحتى لا يقال إننا لا نحب الفقراء وغيرنا يحب الفقراء، هذا الكلام غير صحيح، ويجب ألا يقال في المجلس، فنحن جميعًا نحاول أن نوجد الآلية التي تدعم المواطن، ولا تجعله تحت مظلة المساعدات الاجتماعية طوال عمره ويورثها لأبنائه، بل على العكس نحن نعمل معه في البرامج لرفع مستواه، ولإخراجه من الطبقة المتدنية الدخل إلى الطبقة المتوسطة، وهذا أحد الأهداف الأساسية في رؤية البحرين 2030، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد كل هذا النقاش أرى أن الأمور أصبحت واضحة، وعلى الرغم من أن النقاش الذي دار شيء جميل، ولكن أستغرب من أن الجميع متفق، ولكن  يحاول كل منكم افتعال الاختلاف. سعادة الوزيرة تقول إن لديها طموح لأكثر مما تقدمتم به، وهذا القانون لا يمنع هذا الطموح، وبإمكانها أن تزيد من شريحة المستفيدين، ونأمل من سعادة الوزيرة أن تصدر قرارًا بزيادة مبالغ الإعانة مستقبلاً، وأعتقد أننا جميعًا قيادة وحكومة وسلطة تشريعية مع الفقراء، وهذا الكلام يجب أن يكون في الإطار الصحيح. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      الآن لدي اقتراح بالعودة إلى النص كما ورد من مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن ما جاءت به اللجنة أفضل، وذلك لرصد الميزانية، ولإتاحة المجال للوزارة لتنظيم عملها، ولتنظيم القوائم الجديدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الحكومة ترى الأخذ بتعديل اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن اتجاه اللجنة والإخوة الأعضاء إلى ما جاء في نص الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ سعادة الوزير يقول إن هذا القانون يحتاج إلى وقت لتطبيقه، وإذا أصررتم على تطبيقه بشكل فوري، فقد لا تتمكن الوزارة من صرف هذه المبالغ في الوقت المقرر، وطالما أن اللجنة أوصت بإعطاء الوزارة ثلاثة أشهر لتنظيم عملها، أرى ألا نختلف معهم في ذلك، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح الأخذ برأي مجلس النواب، وأطلب التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ علي، لا يمكن صرف الإعانة بأثر رجعي.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       وما الضرر من إعطاء كم مليون دينار إلى الفقراء؟ مَن مِن الأعضاء لدينا أو من أعضاء السلطة التنفيذية أو من أعضاء مجلس النواب يقبل أن يعطي ابنه 30 دينارًا؟ ما الذي سيحصل إذا صرف المبلغ بأثر رجعي وصب ذلك في مصلحة المواطن لتعديل مستواه الاجتماعي؟ هذا اقتراحي وأنا مصر عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن لدينا نظام إلكتروني نعتمد عليه اعتمادًا كليًا في إدخال المعلومات الخاصة بالمواطنين، وبالتالي البرنامج نفسه هو الذي يستخرج قيمة المبالغ التي يستحقها كل فرد، وكذلك من خلال البرنامج نفسه ننقل القوائم إلى وزارة المالية وإلى البنوك لصرف المبالغ للمواطنين، فهذا كله يتم من خلال برنامج نظم معلومات موجود لدينا، وبناء على المعيار الإضافي الذي وضع اليوم لابد أن أعدل النظام، وأنا لا أستطيع تعديله من ثاني يوم من إقرار القانون، وبالتالي نحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل لنعيد برمجة النظام بحيث يتماشى مع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ طالما أن الوزيرة تجاوبت مع تعديلكم، أرى ألا نطيل في الموضوع، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو تمسكنا بأصل المشروع الذي جاء من الحكومة، فسوف يفرق إلى يوم التطبيق ثلاثة أشهر، ولا ضرر من إعطاء الزيادة إلى المحتاجين بأثر رجعي. كثير من القوانين تقول ويعمل به من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية، ولكن لا يعمل به إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر بحسب الانتهاء من الإجراءات، فما المانع من صرف الزيادة للمحتاجين بأثر رجعي بشهرين أو بثلاثة أشهر؟ ما الذي يضر في ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذه أغرب جلسة أراها، الحكومة تخلت عن نصها واللجنة تخلت عن نصها. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ هذا أمر يعود إليكم، وصحيح أن هذا القرار هو قرار السلطة التشريعية وقرار مجلسكم ولكن يجب أن نؤكد المادة الدستورية القاضية باستقلال السلطات مع تعاونها، فأرجو أن نحسن النية في التعاون مع الحكومة. والآن اللجنة عدلَت عن قرارها وأخذت بنص الحكومة. فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وهذا يتطلب أخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، وإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس فسنأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      موافق.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 
      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
       موافق.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      (غير موجود).

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       

       

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 13 لسنة 2013م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المادة 64 الفقرة 2 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/14/15/17/26/27/39/40/42/47/48/ 58/62/63/64/65/66/69/70
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :63
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :33/37/45/52/57/62/65
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :9/19/23/35/56/59
    05
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :10/21/25/27/47/48/50/52/54/63/64
    06
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :12/13/14/64
    07
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :15/16/17/46
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/28/52/55
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :22/24
    10
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :27
    11
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :38/51
    12
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :40/59/65
    13
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :43/49
    14
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :44/50/60
    15
    نوار علي المحمود
    الصفحة :46
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/66
    17
    أستاذ الملكية الفكريــــة والقانون المدنــي بجامعة البحرين
    الصفحة :21/23
    18
    المستشــــار القانونــــي بـــــــوزارة العــــــدل والشـــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :17/26

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    06
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    07
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    08
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    10
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة والعشرين
    الاثنين 6/5/2013م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالعزيز حسن أبل، جهاد حسن بو كمال، حمد مبارك النعيمي، عبد الجليل عبدالله العويناتي، خالد عبدالرسول آل شريف. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل،المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المادة (64) الفقرة (2) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
    - الموافقة على المادة (64) الفقرة(2) بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ مواصلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المادة الأولى بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسـم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة . 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:41 AM
    • وصلات الجلسة