الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما ذكرت قبل دقائق أنا مع ما تقدم به الإخوة في مجلس النواب من تعديل، وذلك لأكثر من سبب: أولاً: في المحتوى والمضمون أرى أن وضع سقف لا داعي له، وخاصة أن رئيس اللجنة سبقني وكذلك سعادة الوزيرة إلى القول إن العدد لا يُقلق، وبالتالي لا يقلقني موضوع الموازنة بهذا الشكل، باعتبار أن الخصوبة الكلية للمرأة في انخفاض مستمر في البحرين، كما في العديد من الدول حول العالم، وغير صحيح أن عدد الأفراد أو الأسر التي بالفعل عدد أفرادها كبير ويجعلنا نفكر في أن مبلغ 25 أو 30 دينارًا لكل فرد سوف يرفع من الموازنة بدرجة كبيرة، ولا يقلقنا أبدًا، إلى جانب ذلك فإن الأسر التي بالفعل عددها أكبر هي في حاجة إلى دعم أكبر، وهدف ومضمون فكر التعديل يخدم فئة في حاجة إلى دعم من أجل أن تعيش حياة أفضل، وبالتالي أن ندعهم يعانون وكأننا نعاقبهم لأن عددهم أكبر هذا موضوع مختلف، موضوع عدد أفراد كل أسرة، والعدد المثالي للأسرة، هذا موضوع آخر، ولا نستطيع أن نخلط الموضوعين معًا؛ طالما أن عدد أفراد الأسرة عدد أكبر وهم في حاجة إلى دعم أكبر حتى يعيشوا حياة مقبولة نسبيًا، فلا يوجد داعٍ لوضع سقف محدد، وخاصة أن عددهم لن يكون كبيرًا. موضوع التوافق مع مجلس النواب يجعلنا نكسب التعديل لأنه سوف يكون ساري المفعول بشكل أسرع، ولدي تخوف في الحقيقة من أن يكون هناك اختلاف من مجلس النواب مع وجهة نظرنا، وبالتالي القانون أو التعديل الذي نطمح إليه لخدمة مجتمعنا سيأخذ وقتًا أطول ولن يرى النور كما نتمناه، لهذا أرجو من أعضاء مجلسنا الموقر الموافقة على قرار مجلس النواب كما ورد لأنه فعلاً في الصالح العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أن مقترح النواب ذكر 25 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك، واللجنة بدلاً من الـ 25 دينارًا اقترحت 30 دينارًا لكل فرد، وأرى أن هذه الزيادة تحقق الهدف. وكما تفضل رئيس اللجنة سابقًا أننا محكومون باعتمادات مالية معروفة لكن إذا توافرت الاعتمادات المالية لاحقًا فكل شيء جائز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زميلتي الأخت الدكتورة ندى حفاظ بشأن ضرورة ألا نختلف مع مجلس النواب في هذه المادة، لأننا إذا اختلفنا فسوف يتأخر إصدار هذا القانون إلى ما بعد الصيف. أريد أن أشكر سعادة الوزيرة على المعلومات التي تقدمت بها، الفرق بين ما يُدفع الآن لهذه الأسر وما سوف يُدفع بعد اقتراحنا الـ 30 دينارًا سيكون مبلغ مليون وستمائة ألف دينار، فكل النقاش الطويل الدائر بهذا الخصوص في الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة هو حول مبلغ مليون وستمائة ألف دينار، وإذا خفضناه إلى ما طالب به الإخوة في مجلس النواب فسيصل إلى مليون وثلاثمائة ألف دينار، لذا أتمنى على الزملاء الأعضاء ألا نختلف مع الإخوة النواب على 5 دنانير ــ فهي مبلغ قليل لكن الفقير سوف يستفيد من الـ 25 دينارًا لكل فرد من أفراد أسرته ــ وبالتالي فالأسرة الكبيرة قد تحصل بدلاً من 150 دينارًا على 240 أو 270 دينارًا، والأسرة المؤلفة من 4 أو 5 أفراد ستحصل على أكثر من ذلك، أكرر كلامي أتمنى على الزملاء ألا يختلفوا مع الإخوة النواب ــ وأشكرهم على كرمهم وعطائهم وغيرتهم ــ لأن ذلك سوف يعطل الموضوع، ولاسيما أن لدينا إجازة برلمانية، فقد نختلف مع الإخوة النواب على تاريخ بدء التنفيذ لأن اقتراحهم كان بتاريخ 1 يناير 2011م، ويجب أن نتفق الآن على تاريخ بدء التنفيذ، وعلى الإخوة النواب التصديق على هذا القانون في الجلسة القادمة ــ ولا أعلم إن كان بإمكاننا التنفيذ بأثر رجعي منذ تاريخ 1 يناير 2013م أو على الأقل البدء من تاريخ 1 يونيو 2013م ــ حتى يمكننا البدء بتنفيذه، المبلغ ليس كبيرًا والحكومة لن تعجز عن توفير مبلغ مليون وستمائة ألف دينار، وأرى أننا لا نحتاج إلى الاتفاق مع معالي وزير المالية أو مع غيره في هذا الموضوع، وبالتالي إذا اتفقنا مع الإخوة النواب فقد وفّرنا وقتًا وأنجزنا على الأقل شيئًا في نهاية عمل هذا المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفقُ مع الأخ جمال فخرو على هذا الموضوع، لا نريد أن نختلف مع الإخوة النواب حتى لا يتعطل هذا المشروع، وحتى مقترح اللجنة بوضع حد أقصى لا يتجاوز 240 دينارًا قد يحدث بلبلة عند تطبيق القانون، لأنه إذا كان لدينا أسرة مكونة من 5 أفراد وحصل كل فرد على مبلغ 25 دينارًا ــ وكلما زاد العدد زاد المبلغ ــ فإن المبلغ سيتجاوز الـ 240 دينارًا، مما يعني أن نخفض الإعانة بما لا يتجاوز المائتين وأربعين دينارًا، لذا أقترح أن نرجع إلى نص مجلس النواب الذي حدد الأسر التي يزيد عدد أفرادها على ذلك بدون تحديد سقف معين، ولمنع اللبس في صياغة هذه المادة ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن أن مبلغ الـ 30 دينارًا هو إضافة إلى 120 دينارًا المقدمة إلى الأسرة لكن صياغة المادة لا توضح ذلك ــ أقترح قبل موضوع زيادة الـ 30 دينارًا أن نقول: «إضافة 30 دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة»، حتى نبين أن الأسرة سوف تأخذ المائة وعشرين بالإضافة الـ 30 دينارًا أو 25 دينارًا إذا رجعنا إلى نص الإخوة النواب، أرجو أن تكون الصياغة واضحة، حتى يكون النص أمام السلطة التنفيذية واضحًا ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ ولا يحتمل أي تفسيرات أخرى، لأننا إذا لم نضع هذه العبارة «إضافة 30 دينارًا» فالأمر سيحتمل تفسيرات أخرى عند التطبيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، نزولاً عند رغبة الإخوة الأعضاء وآرائهم النيرة والحريصة على عدم الاختلاف مع الإخوة النواب قررنا الموافقة على ما جاء في مقترح الإخوة النواب بإضافة 25 دينارًا لكل فرد من أفراد الاسرة التي يزيد عددها على ذلك، ومن دون تحديد سقف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما اتجه إليه الإخوة بشأن الأخذ بمقترح مجلس النواب، حتى نحقق الغاية من هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى رأي الوزارة في هذه المادة أردت توضيح بعض الأمور، ومنها: أردت تذكير مجلسكم الموقر ببعض المواد في هذا القانون، فمثلاً المادة الرابعة تقول: «تحدد بقرار من الوزير الحلول الواجب اتباعها في حالات التداخل بين بعض الفئات من المستحقين، وحالات الصرف على الأسر أو الأفراد، كما تحدد المزايا العينية التي تمنح وفقًا لأحكام هذا القانون»، والمادة الخامسة تقول: «تُصرف المساعدات الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون في إطار الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية»، والمادة الثامنة تقول: «يصدر الوزير قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات تقديم طلب المساعدة وفحصه...»، فالقانون أعطى الوزير ــ والوزارة طبعًا ــ صلاحيات تحدد الاشتراطات والمعايير لتقديم هذه المساعدات، والقانون يعطي دائمًا الملاحظات أو التوصيات العامة حول كيفية صرف المساعدة، وتُعطى للوزارة المنفذة آلية صرف هذه المساعدة كما تحدد لها المعايير، وهذا دائمًا يصدر بقرار باسم وزير التنمية الاجتماعية. وعندما نأتي إلى هذه المادة نجد أن القانون نص على القيام بدراسات، ونحن بدورنا قمنا بدراسات عديدة، ونحن في طور البحث في كيفية تطوير هذه المساعدات، لذا أرى أن هذه الآلية بالذات لا تحقق العدالة، والأخ جمال فخرو ذكر أنها زيادة لا تتجاوز مليون دينار في الميزانية ــ وهذا بحسب ما ذكر الأخ جمال وأنا لم أحسبها ــ ولو كان المبلغ بزيادة مليون دينار فلا أرى فيها قيمة مضافة سوف تغير فعلاً من أحوال المواطنين، بينما البرنامج الذي نود طرحه هو ألا تحتسب طريقة الصرف بهذه الآلية، ونريد أن نعتمد على آلية البالغ المكافئ، فإذا كان رب الأسرة هو البالغ المكافئ ــ لا أن نضيف مبلغ 25 أو 30 دينارًا لكل فرد ــ فأحدهم يأخذ نصيب 70% والطفل الأقل من 15 سنة يحصل على نصيب 50%، هذه طريقة علمية وعادلة لصرف المساعدات، ونحن من خلال تنفيذنا لهذا القانون تأتينا أسر لها دخل ــ فليست كل الأسر التي ندعمها لا دخل لها ــ ودائمًا ندرس كيفية إكمال دخلهم بما يتواكب مع المعايير التي نضعها من خلال رسم خط الفقر النسبي وغيره من الأمور. وردًا على الأخ رئيس اللجنة الذي ذكر أننا لم نعطهم معلومات كافية، أقول إن كل المعلومات مرفقة مع رأي الوزارة في التقرير، وأكرر أن هذه الطريقة لا عدالة فيها، ولن تعطي قيمة مضافة للمواطن، ففي آخر دراسة مع البنك المركزي للمعلومات حدد أن 80 دينارًا هو خط الفقر للفرد، مما يعني أنه لا يصح أن نعطيه أقل من ذلك، بل من المفترض إن كان تحت خط الفقر أن نعطيه أكثر من ذلك، وبودنا أن تكون المعايير محددة بناء على طريقة مدروسة، وفيها مزيد من العدالة، لأن احتساب الفرد لوحده ثم احتساب فردين أو بإضافة فرد، وكل فرد له 30 دينارًا أرى أنه غير كافٍ بل يجب أن يكون ذلك بشكل أكثر بحسب أعمار أفراد الأسرة وعددها الكلي، وبالتالي بحسب أطروحاتنا قد تحصل بعض الأسر على أكثر من 240 دينارًا، والفرد يحصل أكثر من 70 دينارًا بل قد يحصل على أكثر من ذلك ــ وللعلم فالأفراد حاليًا يحصلون على 120 دينارًا ــ لأننا حرصنا على أن تصل علاوة الغلاء لكل المستحقين للمساعدات، ولابد أن يكون التعديل بناء على المتوقع للسنوات القادمة، بحيث يمكن استمراره لفترة أطول، لهذا نجد أن المعايير التي وضعت يمكن إعادة دراستها بطريقة أفضل، وجعلها محققة للعدالة الاجتماعية، وإعطاء المواطن مبالغ أكبر من المبالغ المذكورة في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك أمور لابد من توضيحها. بالنسبة إلى المعايير المعتمدة لقد اجتمعنا مع الوزارة أكثر من مرة، وفي كل مرة يعدوننا بمدة لا تتجاوز الأسابيع لإعطائنا هذه المعايير، وبقينا على هذا الحال إلى ما شاء الله، وأخيرًا ذكروا أن الموضوع عند مجلس الوزراء، نحن انتظرنا أن يصدر مجلس الوزراء قرارات تجعل الأمور أكثر وضوحًا، وحتى وقت تقديم هذا التقرير لم يأتنا شيء، لا من الوزارة ولا من مجلس الوزراء، فأصبحنا في موقف لابد معه من رفع التقرير لوجود فئات متضررة من التأخير، وهذه حقيقة قد تكون غائبة عن سعادة الوزيرة، أو أنها لم تصلها، لكن هذا هو واقع الأشخاص الذين نتعامل معهم في الوزارة، ففي فترة من الفترات قالوا إنهم سيعطوننا رأيهم مكتوبًا، وانتظرناها أسابيع وأشهر وفي النهاية قالوا إن الموضوع لدى مجلس الوزراء! لا أعرف كيف نعيد ونكرر هذا الموضوع. الآن ــ كما قلنا سابقًا ــ لابد أن ننسى الماضي، وننسى التاريخ الذي مررنا به، ونبدأ فيما لدينا من أمر، ولكن كل مرة نعود ونقول لابد أن ننتظر المعايير! في الحقيقة لا أريد أن أقول ما قالته الأخت لولوة العوضي ولكن المعايير أصبحت كأنها في انتظار غودو وغودو لن يأتي أبدًا، وهذا كلام غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الأمور التي تطرقت إليها سعادة الوزيرة بشأن مدى تعارض مضمون هذا القانون من حيث قيام الوزارة بعمل دراسات وعمل استراتيجيات ووضع الخطط ودراسة الحالات، في النهاية هذا لا يتعارض تمامًا مع المضمون الذي نحن أمامه في مشروع هذا القانون. هذا النص ذاته موجود في النص الحالي، ولكن مع رفع المبلغ. بالنسبة إلى الزيادات وهي بمقدار 80 دينارًا، وأنا قلت ذلك في البداية، لا يوجد في هذا النص ما يمنع رفع المبلغ إلى الحد الأعلى باعتبار أن المبلغ المنصوص عليه هو مبلغ الحد الأدنى، وبالتالي يمكنك أن ترفع كما تريد. ونتمنى أن تكون مسألة الرفع تحفظ الكرامة وتمنع مسألة أن يتكئ الفرد ــ بحسب سياسة الوزارة ــ على الدولة، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى المسألة التي تم التطرق إليها وهي أن هل هذه المبالغ ستحدث فرقًا؟ كما ذكر الأخ جمال فخرو فإن هذه المبالغ قد لا تُشكل فرقًا لدى شخص في مستوى مالي معين، ولكنها تحدث فرقًا لدى شخص في مستوى معين، وهو من المستويات التي ينطبق عليه نظام هذه الاستحقاقات؛ لذلك جميع هذه الأمور التي طُرحت بخصوص صلاحيات الوزارة موجودة في حدود النص، ويجب أن نُذكّر الإخوة بأنه حتى حراك الوزارة بشأن إعداد الدراسات ووضع الخطط للمستحقين يتقيد بنص القانون وليس العكس، وبالتالي كل ما أُثير ليست له علاقة مباشرة تمامًا بما نحن بصدد الموافقة عليه بشأن مشروع القانون، ولا يتعارض حتى مع اختصاصات وسلطة الوزارة في تنفيذ هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، كان أحد أسباب رفض سعادة الوزيرة هذا المشروع في الجلسة السابقة أو طلبها تأجيله ــ بحسب ما هو ثابت في المضبطة ــ هو أن مشروع القانون بالحد الأقصى والعدد الوارد فيه يُشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة، وعلى هذا الأساس طلبت التأجيل. اليوم سعادة الوزيرة تقول إنها ترغب في منح عدد أكبر ومبالغ أكثر، أريد تفسيرًا فقط، في رأيي الشخصي أرى أن هناك تناقضًا بين أنها تُبيّن أن هناك أعباء مالية سوف تترتب في حالة الموافقة على هذا المشروع، واليوم تذهب إلى القول إن الوزارة ستدرس أو مُقبلة على رفع هذا المبلغ وزيادة الشريحة. لا أريد أن أزيد على الكلام الذي ذكرته الأخت دلال الزايد، ولكن باختصار أن هذه المادة لن تُعيق وليس لها علاقة أو تمس صلاحية الوزير المنصوص عليه في هذا القانون على الشرح الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن أنا سأرد على المقرر، سعادة الوزيرة في الجلسة السابقة في الصفحة 40 ردت على مداخلة الأعضاء بالقول التالي: «حيث إننا الأدرى بما هو في مصلحة المواطن بصفتنا جهة تنفيذية» وهذا يعني أننا ــ بصفتنا أعضاء في السلطة التشريعية ــ لسنا الأدرى ولا نعلم بمصلحة المواطن، ومهما قيل في هذا المجلس من كلام يمس المواطن البحريني فنحن لسنا الأدرى به وإنما الجهة التنفيذية هي الأدرى، رغم أن النظام السياسي في مملكة البحرين قائم على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون، وأعتقد أن هذا الكلام من المفترض ألا يوجه إلى السلطة التشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، الكلام الذي ذكرته واضح. هذه المعايير التي وضعت في هذا التعديل لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنتم حسبتموها بأنفسكم وقلتم إنها إذا كانت الزيادة عبارة عن مليون دينار فماذا ستفعل؟! بل على العكس، نقدم لهم الآن أكثر لأننا طالبنا أن يذهب جزء من الدعم المالي إلى هذه الأسر أيضًا، حين يحصل الفرد على 120 دينارًا وستحصل الأسرة على ما يقارب 200 دينار، بمعنى أنه ليس هناك فرق في ذلك بالنسبة لي. حينما تتم مراجعة كلامي ومراجعة كل حرف قلته في الجلسة السابقة، نعم قلت: يجب موافقة وزارة المالية، وهذا بنص الدستور، وأي تغيير في القانون أو في التشريع يتطلب موازنات، ويجب أولاً أن تعطينا وزارة المالية موافقتها عليه، ولم نقل إننا لا نريد ذلك، بل نحن الوزارة نقدم سنويًا مشاريع ونطالب بزيادة موازناتنا لكي نقدم الأكثر للمواطن، ولكن في النهاية القرار هو قرار وزارة المالية وهي التي تضع هذه الأموال ولسنا نحن، حيث إننا ــ الوزارات ــ دائمًا نطالب بالمزيد للمواطن، ولكننا نلتزم دائمًا بموازنة الدولة، وكما قلت يجب الحصول على موافقة وزارة المالية على أي نص فيه التزام بموازنات إضافية. أما الكلام الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي وهو أننا الأدرى، فمثل قولنا قوله تعالى «لا تقربوا الصلاة...» ونسكت، يجب أن نكمل الكلام، ما الذي قيل قبله وما الذي قيل بعده؟ وما الوضع الذي قيل فيه هذا الكلام؟ أرجو منكم عدم انتقاء كلمات لا معنى لها، وأنا لم أقل إنني أنا الأدرى وأنتم لا تعلمون شيئًا، هذا كلام خاطئ، ولكنني أقول إننا ــ وهذا ما أكرره دائمًا ــ نعمل جميعًا من أجل مصلحة المواطن، ونحاول جميعًا أن نجتهد، أنتم بصفتكم جهة تشريعية في التشريع، ونحن بصفتنا جهة تنفيذية في التنفيذ، وكلٌ له التزاماته ومجالاته وله آليات يعمل من خلالها، فلا نتدخل في عملكم ولا أنتم تتدخلون في عملنا، وهذا أمر واضح. كل ما نقوله الآن هو إن هذه التعديلات التي تتكلم عن ثلاثين دينارًا لكل فرد لا تختلف كثيرًا عن النصوص الأصلية وعما يستلمه المواطن الآن. وإذا كنا سنغير في التشريع فنحن سنغير تغييرًا مناسبًا فعلاً مبنيًا على الجهات التي قامت وعملت. أستغرب حينما تقولون دائمًا: إننا لم نعطكم ما تطلبونه، أنا الآن أشاهد أن الدراسات والمعايير واضحة، وكل المعلومات واضحة، وتحتاج إلى شخص يقرأها كلمة كلمة أو صفحة صفحة حتى يعرف ما الذي قدمناه، وهي ليست عبارة عن أوراق توضع فقط في تقارير الوزارات، نحن نريد أن نتعاون معكم بما فيه مصلحة المواطن، ولا نحاول عدم إعطائكم المعلومات، ونحن كما قلنا: نعم، نحن ــ بصفتنا وزارة ــ لدينا أمور نلتزم بها في مجلس الوزراء، وهناك أمور قدمتها فعلاً إلى مجلس الوزراء، واللجان التي تنظر في هذا الموضوع يجب عليها أن تقوم بالرد علينا، وإذا لم ترد علينا فكيف سأتخذ القرار؟! أنا لا أعمل لوحدي، إنما أعمل من خلال مجلس وزراء متكامل، وعلينا التزامات أمام المجلس وأمام رئيس الوزراء، وسمو رئيس الوزراء يعرف هذا المشروع وعرضناه عليه مرة ومرتين، ولاقى استحسانه وتأييده، ولكن في النهاية هناك قرار للجان يجب أن ترفع قرارها إلى مجلس الوزراء، وهذا ما ننتظره. نحن لا نقوم بتعطيل الأمور، بل على العكس من ذلك، أنا أود اليوم قبل الغد أن تكون لدي الإجابات، والموافقات، وأود اليوم قبل الغد أن تضاعف ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية وتضاعف ميزانية الضمان الاجتماعي كي أقدم الأفضل للمواطن، ولكننا في النهاية مقيدون بكل هذه الأمور، وأنتم أيضًا تحال إليكم الميزانية. نحن نعمل جميعًا هنا لمصلحة المواطن وكلٌ بحسب اختصاصه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن من حق أي عضو في المجلس التنفيذي أن يؤاخذ عضو سلطة تشريعية في مداخلاته، هذا أولاً. ثانيًا: حينما قلت كلامي نقلته كما هو وارد حرفيًا في مضبطة الجلسة السابقة في الصفحة 40، وقلت بحسب ما ورد على لسان الوزيرة: «حيثُ إننا الأدرى بما هو في مصلحة المواطن بصفتنا جهة تنفيذية»، هذا الوصف التوصيفي للجهة التنفيذية بأنها الأدرى بمصلحة المواطن ــ صحيح أنه جاء بعدها عبارة «ونحن الذين نتعامل مع الناس يوميًا» ــ ولكن التوصيف الأساسي هو أن الجهة التنفيذية هي الأدرى بمصلحة المواطن، فلماذا نختلف إذا كانت نهاية كلام سعادة الوزيرة أننا من واجبنا تلبية طموحات هذا الشعب، وهذه الشريحة بالذات ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ عبارة عن 14 ألف ، ونختلف كل هذا الاختلاف ونتجادل كل هذا الجدل، أنا قرأت ما هو وارد في مضبطة الجلسة السابقة، توصيف الجهاز التنفيذي بأنه الأدرى معناه أن السلطة التشريعية لا تدري بما يدور حولها، وذلك يعني أنه لا لزم لها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبرهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا ــ في الحقيقة ــ أود استيضاح الأمر من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، وسأرد عليها في الوقت نفسه. ذكرت لنا سعادة الوزيرة المعايير التي وردت في الدراسة والتي بعثتها إلى مجلس النواب سابقًا، هذه المعايير لم تُعتمد من الوزارة، فكيف أعتمد في قراري على دراسة موجودة لم تُعتمد من الوزارة ولم تُعتمد من مجلس الوزراء؟! أنا أمامي الآن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدر في عام 2006م، وعلى أساس ذلك أنا عدّلت في القانون، أما أن أعتمد دراسة لم تُعتمد فذلك ليس من حقي. أنا اعتمدت المادة التي جاءت في قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2006م وعدّلت عليها وفق معايير معينة، وما نص عليه التعديل الآن أفضل مما كان عليه الضمان الاجتماعي. لدي سؤال أوجهه إلى سعادة الوزيرة: كيف تعطي الوزارة 120 دينارًا لشخصين، وتعطي من زاد على شخصين 30 دينارًا حتى ولو وصلوا إلى 10 أشخاص؟! وكلهم يشتركون في 30 دينارًا حتى يبلغ مجموع كل المساعدة 150 دينارًا. الثلاثة سيحصلون على 150 دينارًا، والبقية لا يحصلون على شيء، وكأنهم كلهم يشتركون في مبلغ 30 دينارًا، فالشخص الأول يحصل على 70 دينارًا والثاني يحصل على 50 دينارًا، وبعد ذلك كلما زاد عدد الأفراد على ذلك سيشتركون في 30 دينارًا. نحن قمنا بترتيب هذه الأمور، واتفقنا معهم على الـ120 دينارًا للفردين، وما زاد على ذلك يعطى عن كل فرد 30 دينارًا، وبحد أقصى لا يتجاوز 240 دينارًا. وإذا كنتم تريدون الرجوع إلى قرار مجلس النواب، وفيه إذا زاد العدد على فردين فسيحصلان على 25 دينارًا عن كل فرد بدون سقف، فهذا أيضًا أمر جيد؛ وذلك لكي لا نُعطل الموضوع، ولكن أيضًا ستواجهنا مشكلة في المادة الأخيرة الإجرائية، حيث إن النواب قالوا إنه يُطبق في 1/1/2011م، أين 2011؟! إذن أنتم مضطرون إلى إرجاعه إلى مجلس النواب بأثر رجعي، فإما أن تقوموا بتطبيقه بأثر رجعي من مدة سنتين تقريبًا، وإما أنكم تعيدونه إلى مجلس النواب لكي يقوموا بتعديله، وإما أن نصوت على توصية اللجنة، ويعود المشروع إلى النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الأختين لولوة العوضي ودلال الزايد، وأزيد على ذلك أنني أشعر بأن هناك موقفًا قويًا من سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية ضد هذا التوجه بتحسين دخل هذه الفئة من المواطنين، بحجة أن لدينا دراسة تفيد بأننا قد ندفع أكثر! عندما تجهز الدراسة وتأتي الحكومة بقرارها، آتونا بقانون جديد معدل وأرفعوا به نصيب المحتاجين، ولا تحرموا الفقراء من الــ 25 دينارًا الإضافية، ومن يقول إن الـ 25 دينارًا الإضافية لكل فرد إضافي في الأسرة لن تنفع، فهو لا يعلم بمستوى الفقر في مملكة البحرين. الغريب أن يأتي هذا الأمر من الوزيرة المسؤولة عن التنمية الاجتماعية وعن الفقراء في مملكة البحرين، والمسؤولة عن تحسين ظروفهم، هل يعقل أن أقول إن الــ 25 دينارًا غير كافية؟! نحن نتكلم عن مليون وستمائة ألف دينار بحريني، والإخوة الوزراء يتحججون بخصوص الذهاب إلى وزير المالية، ونحن نعرف أن وزير المالية لديه 3% من الموازنة العامة للدولة يتصرف فيها كما يشاء للأمور الطارئة، بينما كُلفة هذه الإعانة فقط مليون وستمائة ألف دينار بحريني. تأكيدًا لكلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام يجب ألا نعدل في صلب المادة، لئلا نختلف مع الإخوة النواب في صلب المادة، وحتى لا نعطل الأمر ويعاد إلى اللجنة مرة أخرى ومن ثم يعود إلينا. نحن ملزومون بتعديل تاريخ بدء التطبيق؛ لأننا لا يمكن أن نرجع إلى الخلف، وبالتالي يجب أن نحدد تاريخًا في أول يوليو من هذه السنة للاجتماع، ونحيل القانون غدًا إلى النواب لمناقشته في اللجنة هذا الأسبوع وإقراره في اجتماعهم القادم، وأنا متأكد من أن سعادة رئيس مجلس النواب سيستعجل في هذا القانون؛ لأنه إنسان يحب مساعدة المحتاجين، وأنا لدي قناعة بأن الحكومة ليست ضد هذا الموضوع، ولكن الأخت الوزيرة توحي إلينا برغبتها في تأجيل تنفيذ اقتراح مجلس النواب ومجلس الشورى، وأنا أرجو أن أكون مخطئًا، وحبذا لو تصحح لي سعادة الأخت الوزيرة إنْ كنت مخطئًا، وأتمنى عليها أن تقف معنا في هذا المشروع، وأن تعطينا مبالغ إضافية في المستقبل؛ وذلك لتوزيعها على الفقراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أنا لا أحب قضية دغدغة المشاعر، وقضية أننا لا نحب الفقراء ولا نعمل لهم ولا نعلم بهم وما إلى ذلك، هذا غير صحيح، وأرى أن الأخ جمال فخرو مخطئ، وأنا معكم في كل ما فيه إضافة للأشخاص الذين يستلمون مساعدات اجتماعية، وأود أن تكون المساعدات أكثر للمواطنين. المستفيدون من المساعدات الاجتماعية هم فئة نحن نعمل معهم، ونحاول بقدر الإمكان أن تصلهم جميع المزايا والمساعدات، وليس فقط المساعدات المالية وإنما أيضًا المساعدات العينية والتدريب والبرامج التأهيلية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأتمنى على الأخ جمال فخرو طالما أنه مهتم بهذا الجانب أن يطلع على برامج الوزارة في هذا المجال. نحن معكم في أي شيء يدعم المواطن ويحسن مستواه المعيشي، وقد قمنا بزيادة مبلغ الدعم المالي، حيث كان شرطي الرئيسي للموافقة على إعانة غلاء المعيشة أن تصل إلى كل شخص يستلم مساعدات اجتماعية، وبالتالي تم رفعها إلى 50 دينارًا وليس 25 دينارًا، فكيف تأتون اليوم وتقولون إنني أرفض زيادة إعانة غلاء المعيشة بمبلغ 25 دينارًا؟ بالعكس أنا مع زيادة الــ 25 دينارًا، وكل ما أريده أن تكون المعايير في صالح المواطن، وإذا أردتم إقرار المشروع فالوزارة ليس لديها مانع من ذلك، حتى لا يقال إن الحكومة ليست مع المواطن، وحتى لا يقال إننا لا نحب الفقراء وغيرنا يحب الفقراء، هذا الكلام غير صحيح، ويجب ألا يقال في المجلس، فنحن جميعًا نحاول أن نوجد الآلية التي تدعم المواطن، ولا تجعله تحت مظلة المساعدات الاجتماعية طوال عمره ويورثها لأبنائه، بل على العكس نحن نعمل معه في البرامج لرفع مستواه، ولإخراجه من الطبقة المتدنية الدخل إلى الطبقة المتوسطة، وهذا أحد الأهداف الأساسية في رؤية البحرين 2030، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد كل هذا النقاش أرى أن الأمور أصبحت واضحة، وعلى الرغم من أن النقاش الذي دار شيء جميل، ولكن أستغرب من أن الجميع متفق، ولكن يحاول كل منكم افتعال الاختلاف. سعادة الوزيرة تقول إن لديها طموح لأكثر مما تقدمتم به، وهذا القانون لا يمنع هذا الطموح، وبإمكانها أن تزيد من شريحة المستفيدين، ونأمل من سعادة الوزيرة أن تصدر قرارًا بزيادة مبالغ الإعانة مستقبلاً، وأعتقد أننا جميعًا قيادة وحكومة وسلطة تشريعية مع الفقراء، وهذا الكلام يجب أن يكون في الإطار الصحيح. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن لدي اقتراح بالعودة إلى النص كما ورد من مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن ما جاءت به اللجنة أفضل، وذلك لرصد الميزانية، ولإتاحة المجال للوزارة لتنظيم عملها، ولتنظيم القوائم الجديدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الحكومة ترى الأخذ بتعديل اللجنة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن اتجاه اللجنة والإخوة الأعضاء إلى ما جاء في نص الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ سعادة الوزير يقول إن هذا القانون يحتاج إلى وقت لتطبيقه، وإذا أصررتم على تطبيقه بشكل فوري، فقد لا تتمكن الوزارة من صرف هذه المبالغ في الوقت المقرر، وطالما أن اللجنة أوصت بإعطاء الوزارة ثلاثة أشهر لتنظيم عملها، أرى ألا نختلف معهم في ذلك، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح الأخذ برأي مجلس النواب، وأطلب التصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ علي، لا يمكن صرف الإعانة بأثر رجعي.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
وما الضرر من إعطاء كم مليون دينار إلى الفقراء؟ مَن مِن الأعضاء لدينا أو من أعضاء السلطة التنفيذية أو من أعضاء مجلس النواب يقبل أن يعطي ابنه 30 دينارًا؟ ما الذي سيحصل إذا صرف المبلغ بأثر رجعي وصب ذلك في مصلحة المواطن لتعديل مستواه الاجتماعي؟ هذا اقتراحي وأنا مصر عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، نحن لدينا نظام إلكتروني نعتمد عليه اعتمادًا كليًا في إدخال المعلومات الخاصة بالمواطنين، وبالتالي البرنامج نفسه هو الذي يستخرج قيمة المبالغ التي يستحقها كل فرد، وكذلك من خلال البرنامج نفسه ننقل القوائم إلى وزارة المالية وإلى البنوك لصرف المبالغ للمواطنين، فهذا كله يتم من خلال برنامج نظم معلومات موجود لدينا، وبناء على المعيار الإضافي الذي وضع اليوم لابد أن أعدل النظام، وأنا لا أستطيع تعديله من ثاني يوم من إقرار القانون، وبالتالي نحتاج إلى ثلاثة أشهر على الأقل لنعيد برمجة النظام بحيث يتماشى مع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ طالما أن الوزيرة تجاوبت مع تعديلكم، أرى ألا نطيل في الموضوع، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، لو تمسكنا بأصل المشروع الذي جاء من الحكومة، فسوف يفرق إلى يوم التطبيق ثلاثة أشهر، ولا ضرر من إعطاء الزيادة إلى المحتاجين بأثر رجعي. كثير من القوانين تقول ويعمل به من تاريخ صدوره أو نشره في الجريدة الرسمية، ولكن لا يعمل به إلا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر بحسب الانتهاء من الإجراءات، فما المانع من صرف الزيادة للمحتاجين بأثر رجعي بشهرين أو بثلاثة أشهر؟ ما الذي يضر في ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذه أغرب جلسة أراها، الحكومة تخلت عن نصها واللجنة تخلت عن نصها. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ هذا أمر يعود إليكم، وصحيح أن هذا القرار هو قرار السلطة التشريعية وقرار مجلسكم ولكن يجب أن نؤكد المادة الدستورية القاضية باستقلال السلطات مع تعاونها، فأرجو أن نحسن النية في التعاون مع الحكومة. والآن اللجنة عدلَت عن قرارها وأخذت بنص الحكومة. فهل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)