الجلسة السابعة والعشرون - التاسع والعشرون من شهر أبريل 2013م
  • الجلسة السابعة والعشرون - التاسع والعشرون من شهر ابريل 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الاثنين 29/4/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ,(المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المادة (64) الفقرة (2) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية , (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     27
    التاريخ:    19  جمادى الآخرة 1434هـ
                    29   إبريـــــــــــــل 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة 1434هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
      3-السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1- العميد الحقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري.
      2-الرائد الحقوقي إبراهيم جوهر إبراهيم قاضٍ في المحاكم العسكرية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول. 
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       


      • من وزارة الداخلية:
      1- العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      2-النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      3-الملازم أول بدر راشد الرميحي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1-الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة مدير إدارة المساعدات الاجتماعية.
         2-الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي  للسفر خارج المملكة لحضور فعالية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول
       آل شريف، ودلال جاسم الزايد للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن  إبراهيم عبدالسلام، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة في الصفحات 31 و32 و56 و57، وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة. ولدي ملاحظة أخرى ــ لو تسمح لي معالي الرئيس قبل أن ندخل في مناقشة جدول أعمال هذه الجلسة ــ وهي بالنسبة إلى الزيارات التي تتم في المجلس وتتعلق باختصاصاته، أتمنى على الرئاسة وعلى مكتب المجلس أن يقوما بإخطارنا بهذه الزيارات، وبعد ذلك تقدم إلينا التقارير حول ما تم مناقشته خلال هذه الزيارات، كي نكون على علم بما يجري في هذا المجلس وما يتعلق باختصاصاته سواء داخل هذه الجلسة أو خارجها،  وشكرًا.

         الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. هناك بيان بمناسبة يوم العمال العالمي. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي: بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو،  يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين الذين كانت لهم إسهاماتهم الإيجابية في النهضة الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية، والتي جاءت بفضل الرعاية الكريمة التي يحظى بها عمال مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. وإذ يعرب مجلس الشورى عن إيمانه الصادق بعمال مملكة البحرين وما يملكونه من كفاءة وإمكانات أسهمت في تحقيقهم العديد من الإنجازات التي تفتخر بها المملكة، فإنه يؤكد دورهم الأساسي في دعم وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية والبناء من خلال مواصلة عطائهم في مختلف مواقع وميادين العمل والإنتاج. وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى يؤكد التزامه بدعم ومساندة عمال مملكة البحرين في تحقيق المزيد من المكاسب، وإنه يضع سن القوانين والتشريعات التي تحمي العامل البحريني وتصون حقوقه ومكتسباته من بين أولى اهتماماته وغاياته. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتقدم إلى جميع العمال الذين يعملون في مملكة البحرين بأحر التهاني والتبريكات، لما يؤدونه من دور مهم في مختلف مجالات العمل والإنتاج، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى البند التالي الخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 221 مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب.  وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 57)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 221 مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، وعلى قانون رقم 33 لسنة 2012م بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، وعلى قانون رقم 52 لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، وعلى نصوص المواد في القوانين الأخرى ذات العلاقة بمشروع القانون. وقد أكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في تشديد عقوبة التحريض على الاعتداء على قوات الأمن العام، والعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني، وجهاز الأمن الوطني، لتكون عقوبة السجن محل العقوبة الحالية وهي الحبس. وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ، والموافقة على  التعديلات التي أوصت بها على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذا أقل ما يمكن أن يقدمه هذا المجلس إلى رجال الأمن الذين يتعرضون يوميًا لاعتداءات، وبالأمس حدث إطلاق رصاص على رجال الأمن وغير ذلك من هذه الأمور، وهذه الاعتداءات ــ للأسف الشديد ــ تأتي في بعض الأحيان من رجال لبسوا عباءة الدين، واستغلوها ليحققوا أهدافًا سياسية باتجاهات مختلفة، ولهذا سيدي الرئيس أعتقد أن هذا المشروع من أهم المشروعات التي يتناولها هذا المجلس في هذا الدور، وأرجو من الإخوة والأخوات الأعضاء أن يوافقوا على هذا المشروع، وأن نكثر في المستقبل من سن تشريعات تتعلق بحماية هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بحمايتنا يوميًا وحماية ممتلكاتنا الخاصة وغير ذلك، وأقل ما يمكن أن نعمل لهؤلاء هو إقرار هذا مشروع بقانون اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي ملاحظة على نهاية الديباجة وهي بالنسبة إلى عبارة «أقر مجلس الشورى ومجلس النواب»، أليس من المفترض أن يُذكر مجلس النواب قبل مجلس الشورى بناء على التعديلات الدستورية الجديدة؟! بحيث يقدم مجلس النواب باعتباره الجهة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا ليس صحيحًا، ارجعي إلى الدستور وتأكدي من هذا الموضوع.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      إن شاء الله سأتأكد من الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في تكريس هذا المشروع، بل هذا النص القانوني وضمه إلى مجموعة القوانين والمبادئ التي تكفل لمؤسسات الدولة كامل الهيبة، وتحافظ على حياة أفرادها ومنتسبيها وخاصة أثناء قيامهم بواجباتهم الوطنية أو جرّاء قيامهم بهذه الواجبات المشرّفة والمشكورة من الله والناس. وأعتقد أن هذا التعديل والإضافة يتماشيان مع المبادئ القانونية العالمية التي تعتبر التحريض على العنف والجريمة جرمًا ثابتًا بمطلق حاله، ومن دون انتظار أن يسفر عن نتيجة أو لا، ولكن ما أريد أن ألفت النظر إليه أن النص الذي بين أيدينا قد يشتمل على ثغرة قانونية خطيرة للغاية بسبب ورود كلمة «عضو» وكلمة «أحد»، إذ يمكن تفسير المادة والنص على أن التحريض الواقع تحت طائلة التجريم هو فقط التحريض المخصص بفرد معين أو عضو محدد، وأن التحريض لو تم على الأجهزة بمسماها وكامل أعضائها ومنتسبيها ــ كأن يتم التحريض مثلاً على قوات الحرس الوطني ــ غير مُجرّم قانونيًا بحسب النص الموجود بين أيدينا، لذلك أقترح أن يكون النص كما يلي: «يُعاقب بالسجن من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق أعضاء ومنتسبي قوات الأمن العام والعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت مقررة اللجنة أوضحت خلال كلامها عن  التقرير أنّ في هذا نوع من تشديد العقوبة، ولكن الحقيقة أن هذا ليس فيه تشديد عقوبة وإنما فيه استحداث عقوبة لجريمة التحريض حتى ولو لم يترتب عليها أثر، وقد أحببت أن أوضح هذه الملاحظة، هذا أولاً. ثانيًا: أنا أتفق مع الإخوان في إضافة هذا النص، وأعتقد أن توجهنا الآن بصفتنا مشرعين لا يمنع من أن نعاقب على التحريض وإن لم يُرتب أثرًا على الرغم من أن القانون البحريني في باب المساهمة الجنائية أوجد التحريض واشترط أن تكون الجريمة قد وقعت بناء عليه، ولكن هذا لا يمنع لأن التوجه العالمي أجاز المعاقبة على التحريض وإن لم يترتب عليه أثر. بالنسبة إليّ لدي ملاحظة على مسألة السجن، يا ليت لو نحدد عقوبة السجن بمدة محددة، أي مدة؛ ولكن لابد ألا تُترك بهذه الطريقة، صحيح أن المشرع البحريني في قانون العقوبات أورد كلمة (السجن) ولكننا ليس لدينا تعريف واضح لكلمة (السجن)، وإن كان قد ورد في المادة 52 تعريف السجن، والتي عرفته بأنه السجن المؤبد، أي مدى الحياة، أو ما ينص عليه في القانون، أو أنه السجن المؤقت الذي لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة، وبالتالي لا يوجد تعريف واضح، ونحن لا نترك الموضوع للقاضي ونترك له حرية تحديد مدة الحبس، وعليه إذا كان توجّهنا أن يكون الحبس سجنًا مؤقتًا فلابد أن ننص على أن الجاني يعاقب بالسجن المؤقت، وإن كان توجهنا إلى تحديد مدة، فأعتقد أننا لابد نحدد مدة حتى لا تُترك بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أن أتفق مع ما تفضل به السادة الأعضاء من قبلي حول أهمية هذا التشريع والاتجاه إلى استحداث مادة جديدة في قانون العقوبات تتواءم مع الواقع العملي الذي يعيشه المجتمع البحريني، وخاصة في هذه الظروف. وأتفق أيضًا مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض فيما يتعلق بتجريم التحريض باعتباره جريمة قائمة بذاتها، لكن ما أريد أن أرد عليه يتعلق بأن المشرّع أورد عبارة «يُعاقب بالسجن...» والسجن معروف أنه إما أن يكون سجنًا مؤبدًا وإما أن يكون سجنًا مؤقتًا، وفي حالة عدم النص على تحديد مدة السجن يُعتبر سجنًا مؤقتًا وهو الذي لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة. ولكن عندي ملاحظة فنية على هذه المواد، هذه المادة تعاقب بالسجن على كل الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358)، وفي مادة من هذه المواد ــ إذا رجعنا إليها ــ وهي المادة 357 نجد أن الجريمة الأصلية تنص على أن من ارتكب الجريمة ــ الأصلية وليس عبر التحريض ــ «يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأي وسيلة بغير وجه قانوني في الأحوال الآتية:...»، والتحريض هنا يأخذ عقوبة أشد من عقوبة الجريمة ذاتها، وأريد تفسير من الأخت المقررة أو من الأخ رئيس اللجنة أو حتى من المستشارين حول هل يجوز أن تكون جريمة التحريض عقوبتها أشد من عقوبة الجريمة الأصلية وهي المنصوص عليها في المادة 357؟! طبعًا باقي المواد مثل المادة 333 قالت: «من قتل نفسًا عمدًا يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت» وهنا مدة السجن المؤقت بحسب ما هو معروف في القانون أن أقله 3 سنوات وأكثره 15 سنة، والمشرّع في هذه المادة انتهج منهج السجن المؤقت، وإن لم ينص عليه، فلم يقل السجن المؤبد، وعليه يؤخذ السجن على أنه السجن المؤقت. وأريد شرحًا فيما يتعلق بجريمة التحريض المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة إلى الجرائم الأصلية المنصوص عليها في المادة 357 من قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أدخل في قضية تعريف الحبس والسجن وغيرهما، ولكن التحريض من جرائم الخطر، وجرائم الخطر تترك فيها السلطة التقديرية للقاضي، ولذلك ــ وهذا إجابة عن استفسار الأخت رباب العريض ــ تُرِكَت السلطة التقديرية هنا للقاضي لكي يُحدد العقوبة. أما بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت لولوة العوضي فأعتقد أن التحريض أخطر من الجريمة نفسها، لأن التحريض قد يؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من الناس، ولكن الجريمة نفسها قد تؤدي إلى قتل شخص واحد فقط، لذلك أعتقد أن التحريض أخطر بكثير من الجريمة الأصلية، وكما يقال (الفتنة أشد من القتل)، وهذه المواد المتعلقة بالتحريض لا تُعرّف مدى خطورة رد الفعل الذي سيأتي من المجتمع. وبالنسبة إلينا في البحرين في هذه الآونة فإن التحريض يصيب من هم قُصَّر أو أطفال ويتم توجيهه إليهم مباشرة، وبالتالي هذه ليست جريمة واحدة بل هما جريمتان، وأعتقد أن التحريض أخطر من الجريمة ذاتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الظاهر أن التوجه العام أو توجّه المشرّع أن يعطي العقوبة بهذه الطريقة، وفي حال ترتبت نتيجة على التحريض تكون العقوبة أشد. أريد أن أرد على الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بقولها إنه إذا وردت كلمة (سجن) فإنها تنصرف إلى السجن المؤقت، وأقول إن قانون العقوبات البحريني لم يعرّف السجن أصلاً، ومعنى ذلك أننا سوف نأخذ قياسًا على دول أخرى مثل مصر وغيرها من الدول العربية التي عرّفت السجن وقالت إنه لا يقل عن كذا ولا يزيد على كذا، وانصرافها إلى اعتباره سجنًا مؤقتًا؛ وقانون العقوبات البحريني ليس فيه هذا الشيء أصلاً، ونحن نقول إن تحديد السجن هو الأفضل، وإن كانت نية القضاء الآن منصرفة إلى اعتباره سجنًا مؤقتًا، ولكن نحن نصحح ما هو خطأ عبر تحديد المدة. وأنا لدي اقتراح أنه إذا كانت نيتهم السجن المؤقت فليتم النص على السجن المؤقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نؤكد كلام الأخت لولوة العوضي، ففي العموم لا يجوز أن تكون عقوبة التحريض أقصى من العقوبة الأصلية، ولكن المادة 357 التي أشارت إليها الأخت لولوة العوضي، إذا كانت تعاقب بعقوبة الحبس فإنها أضافت «وتكون العقوبة السجن في الأحوال الآتية: إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته...» وعليه فإن العقوبة هي السجن، ولا يوجد اختلاف بين عقوبة التحريض وبين العقوبة الأصلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فإن المادة 357 في بدايتها تقول «يُعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه...» فهذا هو العوار في الحالات العادية إذا قُبض على أي شخص وقف على جريمة. المادة 358 تقول: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات من خطف شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره...» بما يعني أن العقوبات في المواد الأصلية أقل منها في جريمة التحريض. أنا أفهم وأتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة على أن المشرّع إذا أراد في هذه الحالة تجريم التحريض باعتباره أشد وقعًا وألمًا على المجتمع البحريني بالنسبة إلى الظروف التي نعيشها الآن، فهذا قد يكون مقبولاً لأن التشريع يأتي لسد حاجة مجتمعية، أما في الأساس فلا يُمكن أن تكون جريمة التحريض أعلى عقوبة من الجريمة الأصلية. أنا بصفتي قانونية أقول إن الجرائم الأصلية عقوبتها في المادة 358 وفي المادة 357 أقل من جريمة التحريض، لكن الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة رئيس اللجنة واضح وجلي ويبيّن أن المشرّع البحريني أراد أن يُغلِّظ عقوبة جريمة التحريض باعتبار أن أثرها أكبر من أثر الجريمة الأصلية، ولأنها تقوم مقام الفتنة العلنية، وخاصة في الحالة التي نعيشها في المجتمع البحريني. أنا عندما أثرت هذه النقطة أردت أن أتأكد من اتجاه المشرّع، مع العلم أن العقوبات الأصلية أخف من عقوبة التحريض ومع ذلك صمّم المشرّع البحريني على أن يُعطي هذه الجريمة عقوبة أشد لمنع التحريض ولمنع الفتنة المجتمعية أو الفتنة الطائفية في المجتمع البحريني، فلنكن حاضرين ومدركين أننا عندما نقر هذا المشروع سوف تكون عقوبة جريمة التحريض أكبر من عقوبة الجريمة الأصلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العميد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      مدير القضاء العسكري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يخص الرأي الذي طرحته الأخت لولوة العوضي، وما طرحه الأخ عبدالجليل العويناتي الذي أثار موضوع عضو قوات الأمن العام وقوة دفاع البحرين، نقول إنه في المادة 221 لم نجرِ أي تعديلات على هذا النص حتى يتوافق مع التعديل الذي ورد في المادة 221 مكررًا في الفقرة الأخيرة والتي تقول «وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة الدفاع» ونحن اتساقًا مع هذا النص قمنا بالتعديل وفضلنا أن نذكر عضو قوات الأمن العام، والمقصود به العسكريين فقط، وعبارة «أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين...»، ونحن هنا نتكلم عن العسكريين في قوات الأمن العام والعسكريين في قوة الدفاع وجهاز الأمن الوطني والحرس الوطني، وقد ذكرنا كلمة «عضو» اتساقًا مع النص بأكمله. فيما يخص موضوع السجن في المادة 221، نقول إن القانون والتشريع البحريني مختلف عن التشريع المصري، هناك اتساق في النص وهناك تعريف واضح بالنسبة إلينا نحن المطبقين للنصوص بصفتنا قضاة عسكريين أو قضاة مدنيين، وهذه الأمور واضحة بالنسبة إلينا، والمادة 52 تقول: «السجن هو بقاء المحكومة عليه مدى الحياة إذا كان مؤبدًا، أو المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذه الغرض طبقًا للقانون... ولا تقل مدة السجن المؤقت عن 3 سنين ولا تزيد على 15 سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك» وبهذا يكون التشريع البحريني قد عرّف السجن المؤقت والسجن المؤبد. أيضًا المادة 156 تقول: «من حرّض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (147، 153، والفقرة الثالثة من المادة 155) يُعاقب بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر...» إذن التشريع البحريني متوافق على أن يكون التحريض ــ حتى ولو لم يترك أثرًا ــ فيه عقوبة، والقصد من تشديد العقوبة في نص المادة 221 أن التحريض اليوم أو الجرائم التي تُرتكب ضد منتسبي قوات الأمن العام والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين هي كلها ضد العسكريين الذين يقومون بمواجهة الإرهاب، ومشكلتنا الآن في البحرين في الأساس هي التحريض السياسي والتحريض العقائدي والتحريض الجنائي، ونحن نتكلم عن التحريض بشكل عام؛ ونرى أن هذه النصوص متوافقة. فيما يخص ما طرحته الأخت رباب العريض حول موضوع السجن، نحن أجبناها في بعض المواد وهذا متسق مع التشريع البحريني، لا داعي لتحديد ذلك لأننا نعلم أن عقوبة السجن هي 15 سنة، فعقوبة السجن واضحة بالنسبة إلينا. المادة 357 التي قرأت الأخت لولوة العوضي بدايتها تنص على: «يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني»، فالمادة تتكلم عن الحبس ثم تقول المادة نفسها: «وتكون العقوبة السجن في الأحوال التالية...»، وقد نصت هذه المادة على 6 حالات، والحالة السادسة منها تقول: «إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته»، فعبارة الموظف العام أعتقد أنها تشمل العسكري أيضًا، نحن نتكلم عن منتسبي هذه الجهات من المدنيين لكن العقوبة ستكون أخف، بينما نتكلم هنا عن العقوبة إذا وقع الفعل الإرهابي على منتسبي هذه الجهات من العسكريين، الذين يواجهون خطر الإرهابيين أثناء تأديتهم عملهم في الشارع؛ لذا نرى أن هذا النص متوافق، كما أن المادة 358 تكلمت عن السجن فيما يتعلق بموضوع الخطف، وشكرًا.  
       

       

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بالنسبة إلى التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المادة (64) الفقرة (2) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سيؤجل النظر فيه إلى جلسة قادمة، نظرًا إلى سفر سعادة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام خارج المملكة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 72)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي النص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين على اثنين». وقد أجرى مجلس النواب التعديل التالي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك». ولقد قامت اللجنة بإعادة صياغة النص ليكون في مصلحة المواطنين لرفع المستوى المعيشي للأسر البحرينية، وتؤيد اللجنة هذا التعديل من منطلق ما يتضمنه من تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود بغرض النهوض بمستواها المعيشي وتحقيق العيش الكريم، وقد راعت اللجنة في هذه الصياغة الأوضاع المالية للدولة، وقيامها بمضاعفة الميزانية المخصصة للبرامج والمساعدات الاجتماعية. كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي للأسباب التالية: 1ــ أن مشروع القانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2009م، وقد أحاله مجلس النواب إلى مجلس الشورى منذ فبراير 2011م، وقامت اللجنة بدراسة مشروع القانون مع وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات عديدة، والوزارة منذ عام 2011م بيّنت للجنة أنها تجري تقييمًا مع البنك الدولي لتحسين آليات الدعم لذوي الدخل المحدود، وإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي بما يخدم هذه الشريحة. وقد مضت فترة طويلة على وجود هذا المشروع لدى اللجنة، من دون أن تقدم الوزارة إلى اللجنة ما يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، مع سعي اللجنة الحثيث للحصول على هذه المعلومات. 2ــ أن مشروع القانون لا يرتب على الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، لأن عدد الأسر التي سوف تستفيد من هذا التعديل سيكون محدودًا جدًا، إذ لا تستفيد منه إلا الأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص، ووضع اللجنة حدًا أعلى لمبلغ المساعدة الوارد في مشروع القانون بمقدار (240 دينارًا) سوف يقلل الكلفة المالية. 3ــ رأت اللجنة أن المادة التاسعة من القانون النافذ لا تحقق العدالة بين الأسر، لأنها تمنح الأسرة المكونة من شخصين والأسرة المكونة من أربعة أشخاص نفس مبلغ المساعدة البالغ (120 دينارًا)، كما أنها تساوي بين الأسرة التي عدد أفرادها خمسة أشخاص والأسرة التي يزيد عدد أفرادها على هذا العدد، حيث تكون المساعدة المالية (150 دينارًا) لكل من هاتين الأسرتين بدون مراعاة لعدد أفراد الأسرة. 4ــ التعديل الذي أوصت به اللجنة سوف يحقق نوعًا من العدالة بين الأسر، ويرفع المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لدي عدد من الملاحظات بالنسبة إلى مشروع القانون أرجو أن يأخذها مجلسكم الموقر بعين الاعتبار: أولاً: أن هذا المشروع يضيف أعباءً مالية جديدة على ميزانية الدولة، ويلزم هذا الأمر الاتفاق مع الحكومة ــ وبالذات وزارة المالية ــ وفقًا للمادة 109 من الدستور، كون المشروع تترتب عليه أعباء مالية كما ذكرت، فيجب أن تدرج تلك الأعباء الإضافية في ميزانية الدولة للعامين القادمين، وهذا ما لم يحدث إلى الآن. ثانيًا: بخصوص رأينا الفني في هذا المشروع بقانون، لقد اجتمعنا مع اللجنة المعنية وقدمنا الدراسة التي قامت بها الوزارة مع البنك الدولي، وعرضنا المعايير الجديدة للصرف، والتي نسعى من خلالها لتعديل قانون الضمان الاجتماعي؛ لأننا نرى في المواد المطروحة أن المساعدة بهذه الكيفية لا تحقق العدالة المرجوة والتي يجب أن تكون بناء على دراسة مستوفاة، وهذا ما لم يتم من قبل الوزارة؛ لذا ذكرنا أننا نهدف إلى دمج برامج المساعدات الاجتماعية وبرنامج التحويلات النقدية (الدعم المالي)، بالإضافة إلى رغبتنا في استهداف الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل، إلى جانب احتساب معدل العائد الاجتماعي، واستخدام مقاييس البالغ المكافئ، والاحتفاظ بمحفزات البحث عن عمل من قبل المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية، هذه النقاط كلها نرجو تحققها، حيث إننا نرى عدم إمكانية استيفائها من خلال التعديل الحالي لهذا المشروع بقانون، لذا أرجو من مجلسكم الموقر إعادة بحث هذا القانون، وخاصة أن لدينا إن شاء الله اليوم اجتماعًا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الساعة 12 ظهرًا، وفيه سوف نستعرض معها معايير المساعدات والدعم المالي بما يستوفي الشروط التي ذكرناها، لهذا أتمنى تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى ما بعد التوافق مع اللجنة، وهي من سيكون بيدها إدراج الموازنات الإضافية في الميزانية، أما هذه المعايير فإلى الآن لم يتم التشاور بشأنها مع وزارة المالية، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا دكتورة فاطمة، تمت دعوة وزارة المالية لمناقشة هذا الشأن، والوزارة اعتذرت بحجة أن هذا الموضوع خارج اختصاصها، وأن اختصاصه هو وزارتكم. المادة 109 تتعلق بالميزانية فقط وليس بأي مشروع قانون، ومعظم مشروعات القوانين ترتب التزامات مالية، وهذا يعني أنه لابد أن يتم التوافق بشأنها مع الحكومة إذا كان هذا هو تفسير المادة 109، هذا ما أردت توضيحه عندما قلت إنه قد تمت دعوة وزارة المالية. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. نشكر سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي، ونقول إننا سعداء بوجودها لأنها لم تأتِ إلينا منذ مناقشة قانون الطفل وهي فترة طويلة. هذا القانون كما تفضلت معاليك ــ سيدي الرئيس ــ قانون قديم، فهو يناقش منذ عام 2009م، عندما كانت أختنا الدكتورة ندى حفاظ رئيسة اللجنة، وتواصل عمل جيلين من الأعضاء عليه. بخصوص ما تفضلت به معاليك ــ سيدي الرئيس ــ وكما قال لي الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، الذي أدعو الله أن يشافيه في رحلة علاجه، ونيابة عن الأخت منيرة بن هندي، فإن هذا الموضوع تمت دعوة وزارة المالية لمناقشته، وقالوا إنه لا توجد ميزانية في بداية الأمر، وبعدها دارت مناقشات طويلة معهم، إلى أن خلصوا إلى نتيجة وهي أنهم ليسوا أصحاب اختصاص، ولذلك لم تكن هناك دعوة. بخصوص ما تفضلت به سعادة الوزيرة بشأن المعايير، لقد استضفنا عددًا كبيرًا من الأخوات من وزارة التنمية الاجتماعية، وفي آخر اجتماع معهن أوضحن أنه تم وضع معايير محددة لهذا الموضوع وهي معروضة على مجلس الوزراء، وهذا الكلام كان منذ عام 2011م، وإلى هذه الفترة أصبحنا أمام مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى هذا القانون؛ لأنه كان علينا أن نقدمه إلى الرئاسة للبت فيه، لأن العهد طال به، فكان اقتراحنا مبنيًا على اعتبار أن مجلس النواب الموقر لم يضع سقفًا معينًا، ونحن في  التعديل وضعنا حدًا للسقف، وكان شعورنا بأن الميزانية تسمح، وأنه ما دامت المعايير التي تفضلت بذكرها سعادة الوزيرة قد عرضت على مجلس الوزراء فهي قاب قوسين أو أدنى من أن تتم الموافقة عليها، ونحن أمام مجلسكم الموقر أردنا فقط أن نعرض هذه الحيثيات بالنسبة إلى هذا القانون الذي نرى أنه مهم وضروري، وخاصة أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود يعانون الأمرين، وكلنا نتعاطف معهم ونشعر بشعورهم، وأعتقد أن أي مساعدة لهؤلاء ــ علاوة على أنها في ميزان حسناتكم ــ سوف تساعدهم في تلمس الحياة والتغلب على المشاكل المعيشية التي تزداد يومًا بعد يوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام سعادة الوزيرة، وأعتقد أن المشروع بقانون يجب أن يعرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأخذ رأيها لأن به التزامات مالية على الميزانية العامة للدولة، ولذلك يجب أن يعرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإبداء رأيها في الموضوع قبل عرضه على المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون أسميه (مشروع قصة الأمس)، لأنه موجود منذ عام 2009م، وعندما نأتي إلى موضوع زيادة الرواتب أو تحسين الأوضاع نقول إن الميزانية لا تكفي أو إن المشروع يرتب أعباء مالية وغيرها من الأسباب. أشكر سعادة الوزيرة على مداخلتها وعلى ما تفضلت به، ولكن ما ذكرته تناقض مع ما ورد في تقرير اللجنة وهو أنهم انتظروا من الوزارة الدراسة والمعايير ولم تأتِ بها. هذا ما هو مكتوب في التقرير وهو بخلاف ما تفضلت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية. إلى متى سنراوح مكاننا عندما يأتي ذكر موضوع تحسين الظروف المعيشية للمواطن البحريني؟ أرجو ألا يؤخذ من كلامي أننا ندغدغ مشاعر الناس أو نستعطفهم أو غير ذلك، ولكن أمامنا أمانة، الميزانية التي تعثرت في مجلس النواب بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسنا ومجلسهم تتكلم عن الأعباء المالية، وهذه الميزانية في مفرداتها وتفاصيلها التي نراها في الصحف لن تترتب عليها زيادة رواتب الموظفين، وستكون هناك زيادة محدودة للمتقاعدين، واليوم طالعتنا الصحف بأن الميزانية فيما يتعلق بعلاوة الغلاء ستزاد من 85 مليونًا إلى 105 ملايين، وأوجه سؤالي إلى سعادة الوزيرة: هل هذا المشروع مرتبط بعلاوة الغلاء الموجودة في الميزانية؟ هل هذا المشروع سيرتب أعباء مالية؟ رأينا في كثير من الأخبار التي تناقلتها الصحف أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها فائض، وأغلب وزاراتنا لديها فائض، فلماذا عندما يطرح موضوع تحسين الظروف المعيشية للمواطن البحريني نتحجج بزيادة الأعباء؟! هذا هو الغول الذي يهاجمنا في كل مرحلة وكل وقت وكل زمان عندما نريد أن نرفع مستوى الدخل المعيشي للمواطن البحريني، وكل الوزارات تحول الفائض من ميزانياتها إلى الميزانية المستقبلية، لماذا نتكلم عن أعباء إضافية، في حين أن الوزارات لديها فائض تحوله إلى الميزانية العامة؟! هل هناك خلل في التوزيع؟ هل هناك خلل في التنظيم؟ وسعادة الوزيرة تُشكر على ما طرحته ولكن نتمنى أن تفصل كلامها، أما القول إن المشروع بقانون يرتب أعباء مالية ولابد من دراسته مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإن معاليك ــ سيدي الرئيس ــ قلت إن وزارة المالية قالت إنه ليس من اختصاصها، فما يخص المواطن البحريني يتم تقاذفه بين وزارة ووزارة وبين مجلس ومجلس، أين نحن بالضبط من هذه الزيادة؟ كيف تكون هناك أعباء مالية على الميزانية وهناك فائض في ميزانية الوزارات يرحل إلى الميزانية القادمة؟ نريد أن نضع النقاط على الحروف، وأطلب من سعادة الوزيرة أن تشرح لنا الموضوع وتفهمنا إياه على قدر عقولنا، أما الكلمات العامة والمجردة فإننا لا نفهمها، وأنا عن نفسي لا أفهم الكلمات العامة والمجردة بأنه ستترتب أعباء على الميزانية، أين وزارة المالية منذ سنة 2009م؟! التقرير يقول إن وزارة التنمية الاجتماعية لم تعطهم الدراسة، وسعادة الوزيرة تقول إننا قدمنا الدراسة وبحثنا معهم موضوع المعايير، أين نحن من كل هذا؟ أرى تناقضًا بين التقرير ومداخلة سعادة الوزيرة، وأريد أن أفهم لماذا عندما يتكلم مجلسنا أو مجلس النواب عن تحسين الظروف المعيشية للمواطن يهاجمنا غول أعباء الميزانية أو الدين العام؟ المواطن البحريني يسمعنا ويرى، والمواطن البحريني ذكي ويحلل، وأدوات التواصل الاجتماعي الآن تقوم على التحليل، فالتحليل الذي لا تقوم به مؤسسات الدولة يقوم به المواطن البحريني، فأرجو أن يكون التوضيح بشكل أكثر تبسيطًا ووضوحًا لنفهم ونقرر ما يتم تقريره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أشكر أصحاب السعادة أعضاء المجلس على تساؤلاتهم، ولكن إذا نظرتم إلى المرفق بتقرير اللجنة فستجدون أننا قدمنا الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية، وأوضحنا بالضبط ما هي المعايير وما هي مبالغ الدعم وكيفية تصنيفها وشرح البالغ المكافئ، كل هذه الأمور شرحناها للجنة، وقد حضرنا ما يفوق 10 اجتماعات بين مجلسي الشورى والنواب نشرح لهم آلية تطوير الدعم أو المساعدات الاجتماعية. نحن لم نكن نحاول أن نطور نظام المساعدات منذ عام 2009م بل منذ أن صدر قانون الضمان الاجتماعي ونحن نعمل في الوزارة على تطويره، وبالتالي قمنا بدراسات كثيرة في هذا المجال حتى يكون الدعم واصلاً إلى مستحقيه وله قيمة مضافة. وقد ذكرت في البداية سببين لتأجيل المناقشة، وهما: أولاً: إقرار المشروع من الجانب المالي وهذا أمر دستوري لأنه ستترتب عليه أعباء مالية. وثانيًا: العدالة في هذا المشروع، وفي البرنامج الذي قدمناه وفي الدراسة المرفقة وضعنا حوالي ستة مبالغ نقدمها ونقدم أيضًا مبالغ تصل إلى 300 دينار وليس 240 دينارًا، لأن لدينا أسرًا تحتاج إلى مبالغ أكبر، وهناك أفراد يحتاجون إلى مبالغ أصغر، والأسرة لا تقاس بالعدد بل بالأعمار ومجموع الدخل، وهناك معايير كثيرة تقاس بها حتى نكون عادلين في توصيل المساعدة إلى الأسرة أو الفرد، فنحن نركز على الفرد ونركز على الأسر، لأن جميعهم يحتاجون إلى المساعدة ولابد أن تصل بطريقة صحيحة. والآن لدينا لقاء مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة ميزانية الدولة، ونريد أن نطرح عليهم هذه المعايير وهذه الدراسة، وإذا تم التوافق بناء على ذلك فسيتم تعديل هذا القانون، فلا نستعجل الأمور ونقوم بتعديلات ليست هي التعديلات التي نسعى إليها، ولا نشعر بأن هذه التعديلات بها عدالة كافية، وإذا تم التوافق على هذه المعايير مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فستوضع المبالغ الإضافية المطلوبة في ميزانية الدولة، ولكننا نتمنى أن تؤجل مناقشة هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة من المهم أن يكون أعضاء المجلس على علم بها وهي أنه من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع وزارة التنمية الاجتماعية عند الساعة 12 ظهرًا، وما سنناقشه هو معايير علاوة غلاء المعيشة، فهناك مبلغ 75 مليونًا خصص لعام 2013م ومبلغ 75 مليونًا خصص لعام 2014م، وتمت زيادة هذا المبلغ بـ 30 مليونًا لكل سنة، ليكون 105 ملايين. نحن نتكلم عما ضُمِّن في الميزانية تحت صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا الموضوع يختلف تمامًا عما سنناقشه اليوم وهو موضوع علاوة غلاء المعيشة، والمبلغ هناك يبلغ 105 ملايين لسنة 2013م و105 ملايين لسنة 2014م، والمبلغ هنا هو 26 مليونًا لسنة 2013م و26 مليونًا لسنة 2014م، فأعتقد أن هناك لبسًا في الموضوع، فما ستتم مناقشته اليوم يختلف تمامًا عما هو معروض على المجلس الآن، وهذا للتوضيح فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
        شكرًا معالي الرئيس، أريد فقط أن أوضح لسعادة العضو الأخ خالد المسقطي أن الدعم المالي هو برنامج تم استحداثه، وصار لنا 3 سنوات ننفذه، وليس له غطاء قانوني، تم استحداثه ونحن نعمل به من دون وجود مظلة قانونية، وما نسعى إليه مع الخبراء وبوجود الدراسات والاختصاصيين الموجودين لدينا هو أنه لا يجوز أن يكون للدولة برنامجان لتقديم الأموال ـcash money  ــ إلى المواطنين كمساعدات، سواء دعم مالي أو ضمان اجتماعي، فكلاهما مساعدات تقدم إلى المواطن، ونحن نرى أنه من المفترض أن يدمجا في برنامج واحد تحت مظلة قانونية واحدة وهي قانون الضمان الاجتماعي؛ حتى يكون عملنا قانونيًا، فلا يجوز أن يكون للوزارة برنامجان، فليست هناك دولة في العالم لديها عدة برامج، فكل دولة لديها برنامج واحد لتقديم المبالغ النقدية إلى المواطنين كمساعدات، وسواء أسميتموه ضمانًا أو دعمًا ماليًا فهو في النهاية مبالغ نقدية تقدم لمساعدة المواطن، فلابد أن نعدل أمورنا الداخلية، وباعتبارنا جهة تنفيذية من الصعب علينا أن نعمل ببرنامجين متوازيين، فلابد من دمجهما، وهذه هي نتائج الدراسات التي قمنا بها، وهذا هو الهدف الذي سوف نسعى إليه وهو أن يتم دمجهما تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لأن كلاهما يعتبران ضمانًا اجتماعيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المشروع الخاص بالضمان الاجتماعي يختلف كليًا عن علاوة الغلاء، لأن الضمان الاجتماعي مخصص للأسر المحتاجة، أما علاوة الغلاء فهي تصرف لجميع المواطنين بمعايير محددة. أفادتنا وزارة التنمية الاجتماعية في اللجنة بأن البنك الدولي حدد سقفًا لدخل الأسرة، وبناءً عليه يتم صرف الدعم المالي، وذكرت أن هناك دراسة مرفوعة إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن وضع حد أعلى للدعم المالي، وإلى الآن لم تُقر، ونحن في اللجنة تدارسنا الأمر ورفعنا السقف إلى 240 دينارًا؛ لأن عدد الأسر التي ستستفيد من هذا التعديل سيكون محدودًا جدًا، إذ لا تستفيد منه إلا الأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص، وعلى ضوء ذلك أقرت اللجنة هذا المبلغ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: لدينا طلب بالنسبة إلى القانون الذي أُقر قبل قليل بشأن إضافة مادة جديدة برقم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات وهو أن يتم التصويت عليه بصفة نهائية في هذه الجلسة؛ ليتسنى الوقت لإحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره وذلك لأهميته، حيث إنه من أهم القوانين التي جاءت إلى السلطة التشريعية، على أمل أن يتم صدوره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. ثانيًا: بالنسبة إلى مشروع القانون المعروض أمامكم الآن، نحن ــ الحكومة ــ لا نختلف على دعم المحتاجين من المواطنين، وهذا مبدأ موجود لدى الدولة، وليس لدينا أي اختلاف على ذلك، ولكن الموضوع إلى الآن في مرحلة المناقشة، وأي إضافة مالية تحتاج إلى توافق بين الحكومة والسلطة التشريعية، ولابد أن نبيّن أننا لسنا ضد زيادة المساعدات للمواطنين، ولكن علاوة الغلاء التي صرفت والتي تصرف كل سنة ليس لها أي غطاء قانوني حاليًا، إذن لابد أن تكون الصورة واضحة بهذا الشأن. ثالثًا: اليوم هناك اجتماع مهم جدًا لمناقشة المعايير المحددة لصرف علاوة الغلاء، وهو يمس كذلك المساعدات، لذا أرى أن يتم تأجيل بحث هذا المشروع إلى الأسبوع القادم؛ كي تكون الصورة أوضح بخصوص كل ما يتعلق بهذا المشروع، والقرار متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتمنى على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزيرة التنمية الاجتماعية ألا يخلطا الأمور، فالمساعدات المالية والضمان الاجتماعي يختلفان تمامًا عن إعانة علاوة الغلاء، وكل بند له مبلغ مخصص في الميزانية العامة للدولة، والميزانية المالية لسنتي 2013 و2014م المقترحة من الحكومة خصصت ميزانية للضمان الاجتماعي بمقدار 26 مليون دينار، وحددت ميزانية لإعانة علاوة الغلاء بمقدار 75 مليون دينار، وبالتالي نحن نتكلم عن موضوعين مختلفين تمامًا. ثانيًا: عقدت اللجنة في المجلس 15 جلسة لمناقشة تعديل مادة واحدة، وتأتي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الآن ويطلبان تأجيل الموضوع أسبوعًا واحدًا، أين كانا خلال هذه المدة عن تقديم أي معلومات إضافية؟   ثالثًا: ليس هناك في التقرير ما يقول إن اللجنة لم تطلع على تقرير وزارة التنمية الاجتماعية، ولو لم تطلع اللجنة عليه لما أرفقته مع تقريرها، بل ما هو مذكور في التقرير أن هذا التقرير تم إعداده في ديسمبر 2010م، واستغرق إعداده عدة شهور، وهذا يعني أن التقرير تم البدء في إعداده في بداية سنة 2010م، وهذا المقترح مقدم في سنة 2009م، أين كانت الوزارة منذ 2010م عندما رُفع إليها هذا التقرير من البنك الدولي ونحن الآن في شهر إبريل 2013م؟! سنتان ونصف ــ سيدي الرئيس ــ ونحن نتكلم عن تحسين دخل المواطنين، وقد حددهم القانون وهم فئات محددة ومحدودة الدخل. اسمح لي سيدي الرئيس، أود أن أذكّر الإخوة بهذه الفئات لأنها فعلاً فئات محددة وهي: الأرامل، والأيتام، والأسر محدودة الدخل وغير ذلك من الفئات التي حددها القانون. والقانون ذكر أيضًا أنه لا يجوز أن تصرف مساعدات مالية من أكثر من جهة، وإذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تنظم أمورها الإدارية، فهذا ليس ذنب المواطن الفقير المسكين. نحن نتكلم عن مبالغ بهذا القدر المحدود، وأنا ألوم اللجنة لأنها لم تعطنا مقدار الزيادة، وكنت أتمنى على اللجنة أن تطلعنا على مقدار الزيادة أو أن تسأل الوزارة عن عدد المواطنين المستفيدين ضمن هذا المشروع. رابعًا: تمت صياغة هذا المشروع في 2009م وناقشه الإخوة النواب في 2010م، ثم حددوا تاريخ البدء في تطبيق المشروع من 1 يناير 2011م؛ وذلك حتى لا يواجهون بحجة أنه يترتب على الموازنة العامة للدولة أعباء مالية، وبالتالي يكون خارجًا عن الميزانية المقررة. كل قانون لدينا يُرتب على الموازنة العامة للدولة أعباء مالية، ولكن لماذا عندما يأتي القانون من الحكومة نمرره رغم أنه ترتبت عليه أعباء مالية، ــ وقد لا تكون له أموال مخصصة في الموازنة العامة للدولة ــ وعندما يأتي أي اقتراح من النواب أو من الشورى يواجه بهذه المعضلة؟! أعتقد ــ مع كل تقديري واحترامي للإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن على المجلس أن يوافق على هذا المشروع من حيث المبدأ على الأقل. خامسًا: لدي مشكلة بشأن صياغة المادة، لأن الصيغ الثلاث الموجودة قد تعني مفاهيم مختلفة، وسوف أتطرق إليها عند مناقشة الصياغة. سادسًا: إن تقرير البنك الدولي ليس به أي شيء جذري؛ لأنه يتكلم عن أمور فلسفية وهي عبارة عن المكافئ الاجتماعي، وكيف يحسب، وعن تحسين توجيه الدعم وغير ذلك، مثال على ذلك: نعطي الأسرة مبلغًا إذا التزمت بإدخال ابنها الثانوية العامة، ونعطيها مبلغًا أكبر إذا أدخلت ابنها الجامعة، هذه هي توصيات البنك الدولي، مع أن التعليم لدينا إلزامي في مملكة البحرين، ويحاسب ولي الأمر إذا لم يرسل ابنه للدراسة! هذه ليست توصيات أساسية وجذرية، صحيح أنها قد تحسن توجيه الدعم، ولكن ليس لدرجة أن أقوم بتأخير إقرار مشروع قانون خاص بالفقراء ومحدودي الدخل خمس سنوات بحجة أن البنك الدولي يقوم بدراسة هذا الأمر، ولو أن الوزارة أرادت حل هذا الأمر لقامت بحله منذ عام 2011م عندما رفعت إليها الدراسة في ديسمبر 2010م. أتمنى على مجلسكم الموقر اليوم أن يدعم هذا المشروع، وإذا كان هذا المشروع تترتب عليه أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، فأرى أن تأتي الحكومة فيما بعد وتقول لنا إنها تحتاج إلى تعديل الميزانية كما يحدث باستمرار، ومن ثم نعدل الميزانية لمصلحة المواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي عدة نقاط أود أن أوضحها، في البداية نحن جهة تنفيذية، وأرجو عدم استخدام المصطلحات في هذا المجلس التي تبيّن أننا لا نهتم بالمواطن، ولا نهتم بالفقراء، ولا نهتم بتقديم المساعدات، وأن أمورنا الإدارية غير منظمة. الأخ جمال فخرو قال إننا لابد أن ننظم أمورنا الداخلية، فهل أمورنا الإدارية غير منظمة؟! بل على العكس نحن من أفضل الوزارات تنظيمًا، ونحن على مدى تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية قمنا بتوسيع شريحة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية إلى ما يفوق الــ 50%، فقد كانوا في السابق 10 آلاف مواطن، والآن ما بين 15 و16 ألف مواطن، علاوة على ذلك المكافآت والمساعدات الأخرى التي نقدمها للمواطن، بالإضافة إلى برنامج الدعم المالي الذي عملنا عليه من دون كادر إداري، وقمنا به على أفضل وجه؛ لذلك أرجو عدم توجيه الاتهامات للوزارة بأنها لا تقوم بعملها. ثانيًا: مساعدة الأسرة المحتاجة هي من أساس عمل واختصاص الوزارة، فكيف لا نقوم بها بالطريقة الصحيحة؟ نحن لابد أن نقوم بإعداد الدراسات، والبنك الدولي لم يقم بدراسة واحدة فقط وإنما قام بأكثر من أربع دراسات بهذا الشأن، بالإضافة إلى الدراسات التي قمنا بها، والمسوحات التي قمنا بها منذ عام 2006م إلى الآن. في النهاية أي تعديل على القانون أو أي تعديل على المعايير ليس بيد الوزارة وإنما على الوزارة تقديم مقترحاتها إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يدرسه ويقرر بشأنه. ونحن جلسنا معكم في مجلس الشورى وجلسنا مع مجلس النواب وشرحنا هذا البرنامج، نحن الجهة التنفيذية ونحن أدرى بحيثيات الأمور، وأدرى بكيفية توزيع المساعدات بالطريقة الصحيحة، وهذا من صميم عملنا. نحن قدمنا المعايير الجديدة لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء طلب منا التواصل مع مجلسي الشورى والنواب وشرح هذه البرامج، وبالفعل لا يمكن أن تقدم الدولة مساعدات نقدية للمواطنين عبر برنامجين منفصلين، ولا تقولوا إن المساعدات شيء والدعم المالي شيء آخر، فهما الشيء نفسه، ونحن نقدم الدعم إلى الأسر المحتاجة، وإلا ما الداعي لإعطاء الدعم المالي لهذه الأسرة إذا كانت أسرًا غير محتاجة؟ وهل نحن نعطي مبالغ مالية لغير المستحقين سواء كانت مساعدات أو دعمًا ماليًا؟! فهي مبالغ مالية تقدم للأسر التي تحتاج إليها، لا أعلم إذا كان ذلك خاطئًا، إذا كان كذلك فصححوا لي، وقولوا لي إن الدعم المالي لا لزوم له من الأساس. ولذلك قلنا إنه لابد أن ندمج البرنامجين في برنامج واحد. والآن أيضًا أطلعكم على أن مجلس النواب ذاته يريد أن يجري تعديلاً آخر على قانون الضمان الاجتماعي، وغدًا لدينا اجتماع معهم حول إضافة الدعم المالي إلى المساعدات الاجتماعية، وقد أبدوا لنا رغبتهم في إضافة مادة جديدة برقم 9 مكررًا إلى قانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، ويريدون إدراج فئات الدعم المالي إلى قانون الضمان الاجتماعي، والآن مجلس النواب يطلب ذلك، بينما أنتم تقولون لي «لا»! سوف أرجع لكم بعد عدة أشهر وسوف أناقشكم في الموضوع نفسه. الدعم المالي تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ونحن لدينا اجتماع معهم في مجلس النواب. نحن لا نتكلم من فراغ، إنما نرجوكم أن تؤجلوا المشروع مدة أسبوع حتى نناقشه مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومع اللجان المعنية ونأتيكم بشيء متكامل، حيث إننا الأدرى بما هو في مصلحة المواطن بصفتنا جهة تنفيذية، ونحن الذين نتعامل مع الناس يوميًا، ونتعامل مع مشاكلهم، ونتعامل مع كيفية تطوير هذه الخدمة بحيث تغطي فعلاً احتياجاتهم، فالدعم المالي يتكلم عن أُسر، بينما نحن نتكلم عن أن المحتاجين ليسوا أسرًا فقط، إنما هم أفراد أيضًا. تكلمتم كثيرًا عن أصحاب السجلات، كيف ندخلهم أيضًا ضمن المساعدة بحسب معايير معينة، كل ذلك نقوم به طوال الفترة الماضية، ولكننا في النهاية لابد أن نجد الدعم من جهة الحكومة ومن اللجان المعنية في المجلسين، فالرجاء عدم النظر إلى أن الوزارة لا تؤدي عملها بالصورة المطلوبة، وأنها تمسك بالدراسة منذ فترة طويلة ولم تقم بعمل شيء حتى الآن، فهذا الكلام غير صحيح، ونحن نعمل يوميًا، وأعددنا قوائم بيانات متميزة للدولة، والزملاء هنا يعملون يوميًا. نحن نعمل مع الحكومة الإلكترونية ومع الجهاز المركزي للمعلومات وأيضًا عملنا مع التأمينات الاجتماعية، فهذا كله عمل وجهد قمنا به، وقمنا به بصورة متميزة والحمد لله، نحن فقط نريد الضوء الأخضر حتى نسير في عملنا، وإلا فلن نستطيع أن نغير شيئًا من دون الضوء الأخضر، فالضوء الأخضر يأتي من الحكومة وأيضًا من الجانب التشريعي المتمثل في مجلسي الشورى والنواب.  إن عملنا مبني دائمًا على دراسات علمية. أنا وبكل صراحة أريد أن أسألكم بخصوص المواد التي وافقتم عليها اليوم والتي تريدون تمريرها، ما هي الدراسة التي قمتم بعملها وبنيتم عليها معاييركم؟ وما هي المبادئ العلمية التي بنيتم عليها هذه المعايير؟ وعلى أي أساس سوف تعطون كل فرد إضافي 30 دينارًا؟ ما هي المعايير العلمية التي وضعتموها؟  أنا أستطيع أن أقول لكم ــ بخصوص المعايير التي وضعناها ــ بالتفصيل كيف قمنا ببناء كل جزئية، وكيف درسناها وعملنا مسوحات، ونعرف أن هذه الطريقة هي الأمثل لمساعدة المحتاجين في البحرين. نحن نهتم بكل المحتاجين، ونريد أن نساعد الجميع، ولكن بناء على دراسات مبنية وواضحة وعلمية، وذلك دورنا بصفتنا جهة تنفيذية، وبصفتنا وزارة مختصة بهذا الأمر وتعمل عليه منذ سنوات ولسنا اليوم نعمل على ذلك فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزيرة على حضورها، وعلى شرحها، وعلى سعة صدرها.  إذا كان المشروع قد استغرق فترة طويلة، فإن سعادة الوزيرة طلبت مدة أسبوع واحد فقط لكي ترتب أمورها مع الجهات المعنية وهي وزارة المالية، بمعنى أن المشروع استغرق 4 سنوات، فما الضير من تمديده مدة أسبوع آخر؟ مدة أسبوع واحد ليست مدة طويلة، وبعده تأتينا بدراسة بعد التباحث في هذه الأمور مع وزارة المالية وهي الوزارة المعنية بتدبير أمور كل هذه الزيادات، وإلا فمن أين ستأتي سعادة الوزيرة بكل هذه الزيادات المقترحة في تعديلات هذه المادة؟! ستأتي بها من خلال الاتفاق مع وزارة المالية، حيث ستتناقش معها بخصوص أمور ومستجدات حدثت. لا يمكن لنا أن ننكر وجود أرامل وأيتام وفقراء ومحتاجين، أما الآرامل والأيتام فهناك جهة أخرى تكفل بها سيدي جلالة الملك، وما يأتي من باقي الجهات أيضًا مثل وزارة التنمية الاجتماعية فذلك (خير وبركة)، فهناك الجمعية الخيرية الملكية، وكذلك جلالة الملك لم يقصر، وكان متكفلاً بهم. فيما يتعلق بكون دراسات البنك الدولي غير جذرية فهذا كلام مغلوط، وكلام يجافي الحقيقة، لأن البنك الدولي لديه دراسات وتوصيات إذا لم تنفذها بعض الدول الكبرى فسوف تشهر إفلاسها لأنها خالفت دراسات وتوصيات البنك الدولي، فمنذ تأسيسه في الفترة ما بين 1940م حتى عام 1945م توجد لدى البنك الدولي دراسات سبّبت له أزمات. نحن مع مشروع القانون، ولا أظن أن سعادة الوزيرة ضد هذا المشروع، ولم تقل إن وزارة التنمية الاجتماعية ضد هذا المشروع، بل إنها طلبت وطلب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مدة أسبوع واحد، وإذا كنا قد انتظرنا مدة 3 أو 4 سنوات، فما المانع من انتظار أسبوع آخر، دور الانعقاد لن يُفض قبل أن تُقر الميزانية، وأعتقد أن فترة الانعقاد ستطول هذا الدور حتى شهر رمضان بسبب عدم جاهزية الميزانية العامة للدولة، وفي شهر رمضان إذا لم ننتهِ من الميزانية فلنعقد جلساتنا في الليل أيضًا.  أنا أطلب من زملائي التماس العذر لسعادة الوزيرة، فهي لم تطلب مدة شهر، ولم تطلب تأجيله إلى دور الانعقاد القادم أو الفصل التشريعي القادم، إنما طلبت تأجيله مدة أسبوع واحد فقط، فبإذن الله سيكون الاثنين القادم، وإذا أمكن قبل ذلك فنحن مستعدون لحضور جلسة استثنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن بعد طلب سعادة الوزيرة تأجيله مدة أسبوع، وبعد كلمة الأخ فؤاد الحاجي وهو مقتنع بما طرحته سعادة الوزيرة في طلبها تأجيل مناقشته حتى يوم الاثنين القادم حتى يتسنى لها الاجتماع مع اللجنتين، علمًا أن لديها اليوم اجتماع في الساعة الثانية عشرة، أي بعد ربع ساعة من الآن، وعلى ضوئه قد تطرح هذا الموضوع على اللجنة، ويتم التوافق عليه، وأيضًا تطرحه على وزارة المالية وتأتيكم في الأسبوع القادم بالرأي النهائي بخصوص هذا الموضوع. إذا كنتم توافقون على التأجيل مدة أسبوع فسنؤجل مرئياتكم إلى الأسبوع القادم.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       دعنا نتكلم يا سيدي الرئيس، فنحن لم نتكلم أبدًا! اسمعوا رأينا وبعد ذلك نختتم الحديث.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور عبدالعزيز، أنت في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولديكم اجتماع بعد ربع ساعة، وإذا تركت الباب مفتوحًا للنقاش فلن ننتهي حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وسعادة الوزيرة سوف تتركنا بعد عشر دقائق، فهل يقترح المجلس إعطاء الدكتور عبدالعزيز فقط الكلمة؟ إذا أردت يا دكتور عبدالعزيز أن نستمر فمعنى ذلك أنه لن يُعقد اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة الوزيرة يجب أن تبقى معنا!  أنا أتكلم بالمنطق، وأنت يا دكتور عبدالعزيز موجود في اللجنة، ولديك اليوم قناة أخرى لطرح رأيك. عمومًا أنا لا أريد أن يطول الكلام بيني وبينك، سأقوم بطرح الموضوع للتصويت والقرار هو قراركم، الاقتراح هو تأجيل الموضوع مدة أسبوع وترك المجال لسعادة الوزيرة للاتفاق مع اللجنتين ومع وزير المالية، ونأتي يوم الاثنين القادم ونعرضه عليكم بشكل مدروس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك، وإن شاء الله في يوم الاثنين القادم يمكن لكل من لديه رأي أن يدلي بدلوه، وسوف نضعه على رأس جدول الأعمال. وننتقل الآن إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم في قضايا سداد القروض الاستهلاكية المقسطة غير التجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 91)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون، ومذكرة الحكومة، وعلى مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن مشروع القانون (الاقتراح بصيغته المعدّلة)، وعلى قرار مجلس النواب، وعلى رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد اطلاع اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي ذهبت إلى أن مشروع القانون يخالف المادة (18) من الدستور التي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، كما اقتنعت اللجنة بالمبررات التي ساقها مجلس النواب لرفض مشروع القانون. وحيث إن مشروع القانون مخالف لأحكام الدستور وبالأخص المادة 18 منه، الأمر الذي يؤدي في حال إقرار مثل هذا المشروع إلى تمييز فئة من دون غيرها من الدائنين والمدينين الذين يخضعون في تعاملاتهم لقوانين أخرى، وهذا يعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور وينطوي على تمييز لا مسوغ له ولا مبرر له في الدستور أو القانون يسانده، مما يَصِم مشروع القانون بشبهة عدم الدستورية. كما أن إقرار مشروع القانون يُهدر مبدأ التضامن الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور، ناهيك عن أن أهداف المشروع متحققة بالفعل على أرض الواقع، إذ أن الدولة أوجدت تنظيمًا قانونيًا قائمًا ومعمولاً به تكفل بمقتضاه التضامن الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور، وهو قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2006م. إلا أن اللجنة وبعد دراسة ومناقشة مستفيضة لهذا المشروع تتفق مع قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون للأسباب التالية: 1ــ مثل هذا المشروع لا يحقق مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة رقم 18 من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». 2ــ أنه على المدى المتوسط من الصعب تقدير الكُلفة الإجمالية لتمويل الديون المتعسرة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الديون التي ستتكفل بها الدولة. 3ــ من الصعب تحديد الديون المتعسرة والمستحق تمويلها من الحكومة، وقد أوكل المشروع هذه المهمة إلى اللجان (المادة 7) بإقرار التسويات المقترحة من قبل البنوك لمعالجة المديونيات المتعسرة. 4ــ قد يستفيد من هذا القانون أي فرد عليه ديون متعسرة، سواء كان من ذوي الدخل المحدود أو غيرهم، حيث إن الديون المتعسرة قد تكون بسبب سوء تقديرات صاحب القروض أو التبذير أو غيرها من أسباب غير اقتصادية. 5ــ ليس لهذا القانون فترة زمنية محددة أي أن الحكومة ووفقًا لمواد هذا القانون مطالبة برصد مبالغ معينة سنوية قد تكون هائلة ومستمرة لتمويل الديون المتعسرة، مما سيؤدي إلى الإخلال بخطط التنمية الاقتصادية، وعدم تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030م. 6ــ سوف يشجع هذا القانون المواطنين على الاقتراض والتهرب من سدادها أي التلاعب واستغلال أحكام هذا القانون آملين أن تسدد الحكومة ديونهم لاحقًا. 7ــ من الأولى أن تقوم الحكومة بتوجيه هذه المبالغ إلى مشروعات تنموية تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وعليه فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائيًا في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف لماذا وضعت اللجنة البند 6 بهذا العموم وهذا الإطلاق؟! هذا شيء لا يُعقل! «6ــ سوف يشجع هذا القانون المواطنين على الاقتراض والتهرب...» لماذا نُعمّم هذا الموضوع ونقول «المواطنين»؟! لماذا لا تقولون «البعض»؟ هذا التعميم غير صالح للمواطنين، وأنا أعتقد أن اللجنة يجب أن تربأ بنفسها عن أن تعمم مثل هذا التعميم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النتيجة التي انتهت إليها اللجنة لكني لا أتفق معها في المبررات، المبرر الأول ذكر مبدأ المساواة، وهذا ليس له علاقة بمبدأ المساواة لأن هؤلاء المتعثرين مراكزهم تختلف عن مراكز الآخرين. لدينا تجربة في دولة الكويت حيث قامت حكومة الكويت بشراء القروض المتعثرة وقامت بسدادها، ولكن نحن ميزانياتنا وأولوياتنا لا يمكن أن تتقبل مثل هذه المشاريع، وقد كان أمامنا مشروع تعديل الضمان الاجتماعي وقد تحججت الوزارة وقالت إنه يرتب أعباء ولابد من الدراسة وغيرها. هذا القانون إنْ كان يصلح في دولة أخرى من دول الجوار، فإن مملكة البحرين وميزانياتها وأولوياتها لا يتوافق معها هذا القانون، ولكن هذا لا يعني أن تسد الدولة آذانها وتغطي عيونها عن الناس الذين اضطرتهم ظروفهم ــ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية السيئة التي تمر بها المملكة ــ لإصدار شيكات بدون رصيد نتيجة للظروف الصعبة، بل لابد أن نبحث أوضاع هؤلاء، لأن منهم من تم سجنهم وحبسهم مدنيًا على ذمة هذه القضايا أو حبسهم جنائيًا، أي لابد أن نتخذ تدابير نتفق مع الدولة في شأنها لتحديد المستحقين فعلاً، لأننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ترتب عليها أن التجار ــ وخاصة صغار التجار وحتى كبار التجار ــ أصابتهم العديد من المشاكل وخاصة المشاكل التي تتعلق بالشيكات التي بدون رصيد. مراكز الشرطة عندما نراجعها سنجد آلاف من البلاغات الجنائية ضد تجار أصدروا شيكات بدون رصيد، هذه العملية تحتاج إلى دراسة سواء من السلطة التشريعية أو حتى من حكومة مملكة البحرين نتيجة للوضع الاقتصادي السيئ الذي نمر به؛ أما مشروع القانون هذا على إطلاقه والمتعلق بالقروض المتعثرة سواء كانت استهلاكية أو غير استهلاكية فإن ميزانياتنا وأولوياتنا في مملكة البحرين لا تسعها، ولكن لابد ألا نغض النظر ولا نسد الآذان عن الشكوى الأخرى المتعلقة بالوضع الاقتصادي الذي تمر به مملكة البحرين، وخاصة فئة صغار التجار وما يعانونه من بلاغات أو إجراءات جنائية ضدهم نتيجة إصدار شيكات بدون رصيد في وقت من الأوقات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مداخلة الأخ خليل الذوادي، أعتقد أنها مداخلة وجيهة جدًا، وبالفعل ليس من المفترض أن يكون هناك تعميم، ولابد من الإشارة إلى (بعض) المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. يا إخوان الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب طلب التصويت على موضوع تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ولابد أن نأخذ رأيكم على التصويت على أخذ الرأي النهائي فورًا، وعليه سوف نأخذ رأيكم على التصويت فورًا نداء بالاسم ثم نصوّت على الرأي النهائي، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على التصويت بشكل نهائي على المشروع بقانون)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.
      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
       موافق.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      غير موجود.
      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      غير موجودة.

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      غير موجودة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق. وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 100)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالتمسك بقراره السابق برفض مشروع القانون، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى بالموافقة عليه من حيث المبدأ وتعديله، والمتخذ بجلسته الثلاثين المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2012م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث؛ وذلك للأسباب التالية: 1ــ لم تجد اللجنة أي مبررٍ لرفض مجلس النواب لمشروع القانون. 2ــ أن اللجنة مقتنعة بالمبادئ والأسس التي قام عليها مشروع القانون، حيث تبرز أهميته في منح بعض اختصاصات التوثيق إلى فئة معينة من القانونيين، وذلك من قبيل التعاون، وتعزيز المصلحة العامة والثقة، كما يهدف إلى تخفيف العبء على مكتب التوثيق التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتسهيل على المواطنين بتوفير المكاتب المتعددة مما يمكّن من أداء بعض أعمال التوثيق خلال الإجازات الرسمية والتي يكون خلالها هذا المكتب مغلقـًا مما تتعطل معه المصالح، وخاصةً أن عددًا من التشريعات المقارنة قد قررت منح مثل هذه الصلاحيات، وصرحت للمحامين القيام بها. 3ــ أن المشروع بقانون أجاز لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يرخّص لبعض الفئات القيام بأعمال التوثيق، مع تفويضه بإصدار قرار ينظم المسائل التفصيلية اللازمة لإصدار هذا الترخيص، وخاصة كيفية ممارسة أعمال التوثيق، وتحديد الأتعاب المستحقة، كما أُعطي من رُفض منحه الترخيص حق الطعن أمام القضاء. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بقرار مجلس الشورى والمتخذ بجلسته الثلاثين المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2012م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، وتعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. بالنسبة إلى اجتماع هيئة المكتب النصاب غير متوافر لأن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مريض، والأخ جمعة الكعبي مريض، والأخت دلال الزايد مسافرة، والأخ خالد المسقطي في اجتماع اللجنة المالية مع وزيرة التنمية الاجتماعية، والأخ عبدالعزيز أبل في اللجنة، وهذا يعني أن خمسة من أعضاء هيئة المكتب غير موجودين وعليه لا يتوافر النصاب، وسوف ندعو إلى اجتماع غدًا بالنسبة إلى هيئة المكتب، وإذا تعذر توافر النصاب أيضًا فسندعو إلى الاجتماع يوم الخميس، وإذا لم يتوافر النصاب فلا أعرف كيف نحل المشكلة! أعتقد أنه يُكلَّف الرئيس بإعداد جدول أعمال الجلسة القادمة، لأنه لابد أن يتم التوزيع يوم الخميس القادم. على كلٍ سوف نتصل بالإخوان أعضاء هيئة المكتب للاجتماع غدًا، وإذا لم يتوافر النصاب فيوم الخميس إن شاء الله، وشكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء معكم في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف               علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم في قضايا سداد القروض الاستهلاكية ومقسطة غير التجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية .
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/14/16/17/24/25/26/28/29/43/44/45/47/48/49/52/53/54
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :36
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :28/33/34/39
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :11/16/18/21/31/47
    05
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :13/15/16/24
    06
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :14/20
    07
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :17/26/35
    08
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :18/20/53
    09
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :29/47
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :31
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :34
    12
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :37
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :42
    14
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :43
    15
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :44/45/48
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/49
    17
    مديــــر القضاء العسكري بــــوزارة الدولـــة لشؤون الدفاع
    الصفحة :22
    18
    المستــــشار القانونــــي بــــــوزارة العــــدل والشــــــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :21

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف النوعي :بيان;
    07
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    09
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    10
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    13
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة  والعشرين
       الاثنين  29/4/2013م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​

  • البند الأول :

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، جمعة محمد الكعبي، إبراهيم محمد بشمي، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، علي عبدالرضا العصفور. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.

    البند الثاني :

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.

    البند الثالث :

    ​الرسائل الواردة

    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    البند الرابع :

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.

    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (الديباجة، الأولى).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه.
    - الموافقة  نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    - الموافقة  النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.​
    البند السادس :

    ​التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المادة (64) الفقرة (2) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 
    رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.

    البند السابع :
    ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - البدء في المناقشة العامة للمشروع المذكور.
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة.​​
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس النواب تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.​​
    البند التاسع :

    قرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بالموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    • بيان لمناسبة يوم العمال العالمي.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:02 AM
    • وصلات الجلسة