الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم وصباح الإخوان جميعًا بكل خير. أعتقد أننا سنناقش المادة فقرة فقرة وليس المادة ككل. في آخر الفقرة الأولى من النص الأصلي وردت عبارة «ومصادرة عائدات الجريمة» من دون الإشارة إلى أين تذهب، وقد يفهم منها أنها تذهب إلى الميزانية العامة، ولكن تعديل الإخوة النواب الذي وافقت عليه اللجنة يقول: «ومصادرة عائدات الجريمة للمحكمة»، ثم تقول المادة «وللمحكمة أن تأمر...»، وأعتقد أن إضافة عبارة «للمحكمة» غير دقيقة؛ لأن المحكمة ليست لها خزينة حتى يذهب المُصادَر من الأموال أو من عائدات الجريمة إلى المحكمة، فالمحكمة ليست لها ميزانية خاصة، وبالتالي فإن الإضافة ليس لها موقع من الإعراب، والنص الأصلي هو الأصح «مصادرة عائدات الجريمة»، وأعتقد أن الإخوة فاتهم التدقيق في المادة، فأصبحت ركيكة عند القول أولاً «للمحكمة» ثم «وللمحكمة»، فالصياغة نفسها غير دقيقة، وواقعيًا غير صحيحة بأن تذهب الأموال إلى خزينة المحكمة. وأعتقد أننا هنا نتحدث عن عائدات الجريمة ونقيس على عائدات الجريمة من أموال مهربة أو من أعمال بيع مخدرات، وفي هذه الحالة ليس صحيحًا أن نقيس على هذا الموضوع لأن الأموال لها أصحاب أصلاً، ومن عمل على استثمارها بشكل غير قانوني ليس هو صاحب المال الأصلي، وبالتالي فإن العائد منها لا يمكن مصادرته للدولة أو للمحكمة؛ لأن عائد الأموال من رأس المال ينبغي أن يعود إلى أصحابه الأصليين، وليس إلى المحكمة أو الدولة، وفي حالة تهريب المخدرات فإن المالك هو من هرَّب، وتريد أن تعاقبه أيضًا بمصادرة أدوات الجريمة أو المال العائد منها، وهنا الخلل واضح، فمن سيتضرر هو صاحب المال الأصلي الذي خُدِع بالاستثمار مع شخص غير مرخص له، وبالتالي أعتقد أن المصادرة يجب النظر فيها، بمعنى أنه لا تتم مصادرة الأموال بل تعاد عوائد الجريمة إلى أصحاب المال الأصليين، وأعتقد أن هذه هي العدالة في هذا الموضوع ولا يمكن أن تعاد عوائد الجريمة إلى الدولة أو تصادر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن عبارة «للمحكمة» خطأ مطبعي أضيف في قرار مجلس النواب وفي قرار اللجنة. فمجلس النواب لم يذكر إضافة هذه العبارة حينما أوصى بتعديل المادة، ففي بداية قرار مجلس النواب ذُكر التالي: «المادة الأولى: ــ إعادة صياغة البند 4 من المادة وفقًا للمشروع على النحو الوارد أدناه. ــ مراعاة تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية أينما وردت في المادة. وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل...»، إذن إضافة العبارة هي خطأ مطبعي ورد في قرار مجلس النواب وهو غير مقصود، وتكرر هذا الخطأ في توصية اللجنة وقرارها النهائي، فبخصوص ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لا ينبغي أن يعول على عبارة «للمحكمة» في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 1 من المادة لم ينص على حد معين من المبالغ التي جمعها أو تلقاها الجاني، في حين يقول البند: «يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه...»، وإذا كان ــ مثلاً ــ ما جمعه أقل من مائة ألف دينار فماذا يحدث في هذه الحالة؟ يجب أن يحدد المبلغ الذي يجمعه حتى يتناسب مع مبلغ مائة ألف دينار الذي يعتبر حدًا أعلى. وبخصوص البند 1 أيضًا، أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وحتى لو كان في البند خطأ مطبعي فمن المفترض أن ينص على الجهة التي ستذهب إليها هذه العائدات، فعندما تصادر هذه الأموال أعتقد أنه من الأجدى أن ينص في هذا البند على أن هذه الأموال توزع على المستثمرين لأنها أصبحت حقًا من حقوقهم طالما أنها عائدات للاستثمار. بالنسبة إلى البند 2، لا نستطيع أن نعرف هنا في أي حالة يتم اختيار إحدى العقوبتين؟ البند يقول: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ...»، في أي حالة تكون العقوبة الغرامة؟ وفي أي حالة تكون العقوبة الحبس؟ البند 1 لم ينص على الاختيار بين عقوبتين، حيث نص على العقوبتين، بينما قال هـــذا البند: «أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين...». وفي البند 5 ــ مع أن اللجنة قالت إنها صححت الأخطاء اللغوية والإملائية ــ نجد أن عبارة «تلقي أموالاً»، والصحيح هو «تلقي أموال» لأن كلمة «أموال» مضاف إليه وهي مجرورة بالتأكيد، فيجب تدقيق الأمور قبل أن تعرض على المجلس، وقد أكدت هذا الموضوع أكثر من مرة؛ لأنه لا يصح أن يخرج قانون من هذا المجلس وبه أخطاء فادحة من هذا النوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أثني على ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بالأخطاء اللغوية، ومجلس النواب ــ كما نرى ورأينا في السابق ــ يقوم بتعديل أي خطأ لغوي وينص في تقريره وملاحظاته على أنه أجرى تعديلاً فيما يتعلق بالنواحي اللغوية والإملائية. وفي هذا المجلس ــ كما في الجلسة السابقة ــ نجد أن هناك بعض الأخطاء اللغوية والإملائية، وقد تجاوز عنها المجلس وأشار إلى أنه سيتم تعديلها من دون النص عليها في الملاحظات، فلابد على السلطة التشريعية أن تنتهج منهجًا واحدًا متوازيًا ومتساويًا مع مجلس النواب الذي دأب على تصحيح الأخطاء الإملائية أو النحوية في ملاحظاته. بخصوص ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، صحيح أن عائدات الجريمة لا ترجع إلى المحكمة وهذا خطأ مادي في النص، ولكن هذه المادة بها عوار، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخت الدكتورة بهية الجشي قالا إن الأموال ترجع إلى صاحبها، والنص واضح وهو يلزم الجاني برد الأموال إلى أصحابها ومصادرة عائدات الجريمة، فما هي عائدات الجريمة التي تختلف عن الأموال التي تلقاها الجاني من أصحابها؟ نريد أن نعرف الفلسفة التشريعية لما تضمنه هذا النص من حكم بإعادة الأموال التي استلمها الجاني إلى أصحابها ومصادرة عوائد الجريمة، ما هي عوائد الجريمة التي نظر إليها المشرع والتي هي غائبة عن تفكيري؟ كما أن هذه المادة وهذا القانون مهمان نظرًا إلى ما صادفنا من حالات جمع الأموال بغير الطريق القانوني أو من غير أن يكون الشخص مرخصًا له والمصائب التي توالت على من سلم أمواله طواعية لشخص غير موثوق به وغير مرخص له، ولكن إذا كان هدف التشريع هو حماية من يقومون بتسليم أموالهم طواعية لأفراد بقصد استثمارها والربح من خلالها، فالشعب البحريني وخاصة الموظفين ــ وسأقول ذلك بمنتهى الصراحة ــ يقومون فيما بينهم بتكوين جمعية لتلقي أموال ويستلمونها آخر الشهر، وهذه الحالات ليس بها شيء من الاستثمار أو الإدارة أو التوظيف، بل هي جمعيات بسيطة تنشأ بين الموظفين، وأعتقد أن الكل يعلم بهذا النوع من الجمعيات أو التوافقات بين الموظفين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فهل هذا المشروع سيعاقب هؤلاء؟ لأن النص وارد على إطلاقه فهو يقول: كل من استلم بقصد الاستثمار أو أدار أو وظف، فهذه الجمعيات البسيطة التي تنشأ بين الموظفين لا يكون قصدها الربح أو الاستثمار، بل هي تقوم بتجميع أموال لمساعدة بعضهم البعض عند نهاية الشهر أو للقيام بعمل معين كمساعدة تكافلية مجتمعية بينهم. وأريد أن أسأل الأخ مقرر اللجنة أو رئيسها: هل هذا يدخل ضمن التجريم؟ حتى يكون الشعب البحريني واعيًا؛ لأن المادة جاءت على إطلاقها. بخصوص الشروع، تم التطرق إلى ذلك في البندين 1 و2، وأتت المادة قبل نهايتها وتكلمت عن من نشر الدعوة للجمهور، وأريد من الأخ مقرر اللجنة أن يوضح لنا ما هي مظاهر الشروع في هذه الجرائم ــ والتي هي البندان 1 و2 ــ والتي قد تختلف عما نصت عليه المادة عندما تكلمت عن توجيه الدعوة إلى الجمهور للاستثمار أو جمع الأموال؟ وأكثر ما يهمني في هذه المقام هو هل هذا المشروع سيطبق على الجمعيات التي تنشأ بين صغار الموظفين أو الناس خدمةً لبعضهم البعض؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، الجمعيات التي تتكلم عنها الأخت لولوة العوضي تختلف عن الشركات الاستثمارية التي يتكلم عنها مشروع القانون، فهي جمعيات تسليف بسيطة بين الموظفين واتفاق بين الموظفين أنفسهم لتلبية احتياجات معينة لدى الموظفين، فمشروع القانون لا ينطبق على هؤلاء.
الرئيـــــــــــــــس:
لديها سؤال آخر وهو: ما هي العوائد من هذه الأموال غير الأموال التي دفعت؟
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
سيدي الرئيس، إذا كانت هي شركات وهمية فأي عوائد نتكلم عنها؟!
الرئيـــــــــــــــس:
ليست هذه الإجابة، فهذه الأموال أُخذت بقصد الاستثمار، وإذا كان هناك أي دخل متأتٍ من هذا الاستثمار فيجب أن يصادر، والأخ الدكتور عبدالعزير أبل يقول إن الإخوة وضعوا هذه الأموال بقصد الاستثمار، فمن المفترض أن يرجع هذا العائد إلى من استثمر ولا يذهب إلى خزينة الدولة. فالأخت لولوة سألت: ما هو العائد؟ وطبعًا هو العائد من الاستثمار، وإذا تم استثمار هذه الأموال فهناك عوائد، وإذا تحققت هذه العوائد فهناك اقتراح بأن تكون العوائد من حق من استثمر ولا تذهب إلى خزانة الدولة. أما بخصوص الجمعيات التي تم التطرق إليها فهذه تعتبر جمعيات ادخار وليست بها فوائد أو غير ذلك، 10 أشخاص يشتركون فيها وفي نهاية كل شهر يستلم أحدهم مبلغًا يقضي به حاجاته ثم يقسطه في بقية الشهور الأخرى، ولا أعتقد أن ذلك من ضمن أغراض هذا القانون. تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بعوائد الجريمة هو الأرباح المتحصلة نتيجة الجريمة، هناك مال استثمر من قبل هؤلاء الأشخاص وحصلوا على ربح، فربما يكون المبلغ 1000 دينار وحصلوا على 2000 دينار، وفي هذه الحالة يعاد المبلغ الأصلي إلى صاحبه، والألف دينار الأخرى المتحصلة من الجريمة تذهب إلى خزينة الدولة، أي تصادر؛ لأن هذه مصادرة وجوبية ولا يتمتع بها حسن النية.
الرئيـــــــــــــــس:
ما كنت أقوله هو أن هناك اقتراحًا من قبل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بأن تذهب عوائد الجريمة إلى صاحب المال الأصلي.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
هناك مصادرة جوازية لأموال تستخدم في جريمة، وهناك مصادرة وجوبية لأن أصل الأموال غير مشروع، وفي هذه الحالة قدر المشرع أن هذا المال غير مشروع، وبالتالي تكون مصادرته وجوبية، فتصادر الأموال في كل الأحوال لأن أصل الأموال غير مشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جهودهم المبذولة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. نحن بالتأكيد مع تعزيز الأحكام والقوانين الموجهة للمحافظة على الأموال العامة والخاصة، وحماية الناس من أشخاص أو شركات فقدوا الضمير وتخلوا عن الحلال واختاروا الحرام، ومنهم من حقق ثراء من وراء ذلك، ومنهم من تمكن ــ بفضل تراخي القوانين أو جهل الضحايا ــ من الإفلات من العقوبة بشكل يجعل من القوانين ألعوبة في أيدي هؤلاء، ومع تأييدنا لكل هذه التعديلات، بل مع اتخاذ أقصى أنواع الشدة فيها، إلا أنني ألاحظ مفارقة غريبة وربما عجيبة أيضًا بين البنود 1، 2، 3، 5 من جهة والبند 4 من جهة أخرى، وألتمس من سعادتكم الطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح الأمر، وإن كانت هناك إشكالية قانونية فعلاً في هذه المفارقة فإن هذا يعد خرقًا خطيرًا لمبدأ العدالة، فبينما ينص البند 4 على انقضاء الدعوى الجنائية لمجرد قيام الجاني بتسديد المبالغ التي حصل عليها أثناء المحاكمة، وبالتالي انتفاء العقوبة، أو تسديد المبالغ بعد صدور الحكم، وبالتالي وقف تنفيذ العقوبة. بينما نجد أن البند 3 ينص على عقوبة حبس وغرامة قابلتين للتنفيذ الكامل لجريمة الشروع حتى لو لم يتحصل الجاني من ذلك على أي أموال، وكذلك نص البند 5 على عقوبة الحبس وغرامة لا تتجاوز 100 ألف دينار لمن شرع بالجريمة نفسها من خلال الإعلان لتلقي أموال بصور غير مشروعة، وأعتقد هنا أن المفارقة تتأتى من أن الأخذ بمبدأ انقضاء الدعوى، يعني أن المشرع اعتبر الجرم مرتبطًا بحيازة الأموال جرّاء القيام بالأعمال المعنية، وإعادة الأموال إلى أصحابها تعني انقضاء الدعوى، فكيف يكون العقاب مشددًا على من شرع بالجرم، ولم يتحصل منه على أي أموال، بينما هناك ظروف تخفيفية للمجرم الذي قام بالعملية كلها وتحصل على أموال الآخرين وحازها فترة من الوقت، ثم قرر إعادتها تحت طائلة العقوبة؟! هناك مفارقة كبرى حتى في مبدأ العدالة وهو أمر يقتضي التوضيح ممن يملك الإجابة عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع نص مشروع القانون ككل. أولاً: النص العقابي في هذا المشروع جاء كأمر تنظيمي جراء ما يحدث في مجالات الاستثمار وتوظيف الأموال، وينص هذا المشروع على معاقبة من لديه ترخيص رسمي من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة التي تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي؛ وذلك لتتم مراقبة تجميع الأموال واستثمارها وتوظيفها، أو من لديه ترخيص رسمي من الجهات الأخرى التي قد تنشأ أيضًا من خلال وزارة التجارة والصناعة فقط، ولا تكون تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. ثانيًا: بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فيما يتعلق بعائدات الجريمة، فإن المحكمة بحسب نص مشروع القانون ستحكم على الجاني برد الأموال لأصحابها بقدر الأموال المستثمرة، وبالتالي لا تشمل الأموال المرجعة العائدات من الجريمة؛ لأن عائدات الجريمة قد تكون ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أموالاً مشروعة، وقد تكون أموالاً غير مشروعة، ولكن ما يرد من أموال لأصحابها يكون بقدر الأموال التي فعلاً تم استثمارها بحسب مقدار الاستثمار المقدر لهم خلال فترة معينة من دون أن يتم صرف العائدات كلها لهم باعتبار أنهم قد يستلمون أكثر مما هو مستحق. ثالثًا: بالنسبة إلى تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي عن نسبة الغرامة في حالة إذا كان المبلغ الذي تلقاه وجمعه الجاني أقل من 100 ألف دينار وهو الحد الأدنى للغرامة، هذه العقوبة قررت للفعل نفسه الذي اعتبر هو جريمة بغض النظر عن الأموال التي جمعها الجاني بهدف استثمارها أو توظيفها طالما أنه مارس هذا العمل من دون ترخيص، وبالتالي مقدار عقوبة الغرامة المقررة هنا ليس لها ارتباط بحجم الأموال التي تكون خاضعة للاستثمار. رابعًا: بالنسبة إلى النقطة التي أثارتها الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بجمعيات الأفراد المشاركين مع بعض بحيث يستلم كل شهر فرد من المشاركين في الجمعية مبلغًا معينًا، هذه الأموال لا تندرج تحت مسألة الاستثمار أو التوظيف باعتبار أن ذات المبلغ الذي تساهم فيه منذ البداية مع مجموعة من الأفراد يرد إليك، وعادة هذا النوع من القضايا في حالة عدم التزام الشخص الذي يقوم بتجميع هذه الأموال بإعطائها للأشخاص المشاركين بحسب ترتيبهم المتفق عليه، يندرج تحت باب خيانة الأمانة المقررة في قانون العقوبات. خامسًا: حسنًا أنه تم الأخذ برأي المجلس الأعلى في مسألة إعفاء الجاني من انقضاء الدعوى الجنائية متى ما تم رد المبالغ المتحصلة، ونحن نعلم تمامًا أنه تمت الموافقة على أكثر من نص في هذا المعنى بنية تشجيع الشخص على القيام برد الأموال، وهذا أمر وارد حتى في مسائل الاختلاس، فمبادرة الجاني إلى رد الأموال المختلسة تؤخذ كسبب لانقضاء الدعوى الجنائية، ونحن نجد أيضًا أن قانون العقوبات أخذ بمسألة إعفاء الجاني من المسؤولية، حيث ورد ذلك بشكل خاص في جريمة الشك. وبالنسبة إلى التدرج في العقوبات بالسجن أو بالغرامة، قد تكون هيئة المستشارين أوردت الرد الخاص بذلك، ولكن نحن نجد أن العقوبات نوعان وهي إما جنايات وإما جنح، وبحسب النص الوارد في هذا المشروع فإن الجناية تكون متى ما تم توظيف الأموال بدون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، ولكن نجد أيضًا أن قانون العقوبات عندما نص على موضوع الغرامة أعطى الحق في أن تقرر للجنايات غرامات، وحدد لها الحد الأدنى والحد الأعلى ما لم ينص القانون الخاص لأي جريمة على غرامة تحدد بأعلى من ذلك، وأجاز الربط بين السجن أو تحديد الغرامة، ولكن نجد هنا حتى الغرامات عندما وضعت بهذا الحد الكبير في نصوص المواد، جاءت نتيجة ما نشهده في الواقع، حيث إننا نجد أن الكثير من المواطنين البسطاء الذين يعملون على توظيف أموالهم في الاستثمار كانوا ضحايا لأشخاص متمرسين في هذا المجال، ولحق الضرر بهم، وقد يكونوا هم أساسًا قد ساهموا بأموالهم بناء على قروض اقترضوها بقصد الاستثمار، وضاعت هذه الأموال بسبب غياب مثل هذا النوع من التنظيم، وبالتالي نرى ــ بوجود مثل هذا النوع من التنظيم وبوجود هذه العقوبات المقررة ــ أن يتم وضع حد للتجاوزات التي تحدث حاليًا في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به، حيث إنها لم تترك لي مجالاً للرد على النقاط التي تطرق إليها الإخوة الأعضاء، فقد قامت بالرد على جميع النقاط تقريبًا. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص المحكمة، أريد أن أضيف إلى ما ذكرته الأخت دلال الزايد، أن المادة 64 من قانون العقوبات الفرعية تنظم هذه العملية وتجيز للقاضي ــ إذا حكم بالعقوبة ــ أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة، فهناك ما ينظم هذه العملية. بالنسبة إلى تصويب الأخطاء، هذا الأمر متروك للمختصين في الأمانة العامة. بالنسبة إلى ما تطرقت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي، هناك حد أدنى وحد أقصى للغرامة، ولكن المهم في الموضوع هو العقوبة نفسها، حيث إن العقوبة بالغرامة تكون على الجريمة بحد ذاتها وليس على المبلغ المتحصل من قبل الجاني. بالنسبة إلى سؤال من يقرر العقوبة؟ من يقرر العقوبة هو القاضي، ونحن الآن نشرع للقاضي مجالاً لتحديد هذه العقوبة بالسجن أو بالغرامة، وبالتالي القاضي هو الذي يحدد وليس نحن؛ لأنه يرى أمورًا كثيرة لا نستطيع أن نتداركها مسبقًا في التشريع. بالنسبة إلى كلام الأخت لولوة العوضي بخصوص قضية الجمعيات الخاصة التي تكون بين الموظفين، هذه شؤون خاصة، مثل من يقترض مبلغًا من شخص آخر، إن استرد هذا القرض فكان بها، وإن لم يسترده فهناك قوانين وأنظمة تغطي هذه الأمور. هذا القانون يتحدث عن شركات وهمية، وليس متعلقًا بالسلف والعلاقات الشخصية بين الأفراد، وأعتقد أن هذا القانون هام جدًا وخاصة بالنسبة إلينا في مملكة البحرين؛ لأننا جميعًا شهدنا الكثير من التلاعب والاحتيال في هذا المجال، وللأسف الشديد أن من تم النصب والاحتيال عليهم عانوا كثيرًا ولم يستطيعوا استرداد أموالهم؛ لذلك هذه المادة أتت متوازنة، وتشجع الجاني على المبادرة إلى رد أموال هؤلاء المواطنين أكثر من أنها تطرح عقوبة على الجريمة نفسها. ونحن نعرف أن آخر جريمة ارتكبت كانت بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين، وهناك جريمة قبلها زادت على 11 مليون دينار، وهذه الجرائم للأسف لم تغطها هذه المادة، فهذه المادة لم تكن موجودة، والعقوبة عليها كانت مخففة وكأنما هي قضية شيك بدون رصيد، ولم تجرم هذه الحالات على أساس أنها نصب واحتيال، بينما هذه المادة تضع الإطار الصحيح للاحتيال والنصب وتغطي هذه الثغرة في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، للمرة الثانية أتحدث عن هذه المادة. لا أتكلم عن وجود أي مشكلة في الفرع الأول من المادة، بل هناك مشكلة بالنسبة إلى مسألة مصادرة عائدات الجريمة، لأننا عندما نتكلم عن الاستثمار، فإن الاستثمار المالي اليوم متعدد ومتشعب، وأعتقد أن محافظ مصرف البحرين المركزي موجود هنا وبإمكانه أن يشرح لنا ذلك. نحن نتكلم عن حادثة قرية السنابس التي تُقدر ــ إذا صح الرقم ــ بـ 21 مليونًا، وحادثة أخرى تُقدر بـ 17 مليونًا، وبالإمكان أن تودع هذه المبالغ في وديعة معينة لفترة زمنية معينة، أو تستثمر في مشاريع مالية. عندما نتكلم عن المسائل المالية فهي ليست بهذه البساطة حتى نقول: مصادرة عائدات الجريمة، هذا التبسيط مُخل بكل المسائل المالية والاستثمار المالي؛ لأن العائد قد لا يكون ملموسًا، وإنما يكون عن استثمار في شركة أو وديعة في بنك، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بكل بساطة: سوف أُصادر هذه الأموال! قد يكون هذا المحتال دخل في شراكة مع شخص أو اشترى عقارًا وهذا العقار قد يكون مؤجرًا، فأعتقد أن المواضيع معقدة؛ لذا أقترح أن تتم دراسة هذا النص بشكل أوسع وذلك بتطبيقة على مواضيع الاستثمار المالي تحديدًا وليس الاستثمار العقاري، لأن الاستثمار العقاري من السهولة أن تصادر أمواله لأن العقار موجود، وأنا لست مع مصادرته أصلاً وإعادته إلى خزينة الدولة؛ لأن المال الذي اُستثمر عبارة عن مال حلال وطبيعي جدًا، والمخدوعون هم أصحاب المال، وبالتالي لا يجب معاقبتهم مرتين، المرة الأولى عندما خسروا الفرصة الضائعة، فبدلاً من أن يستثمروا أموالهم استثمارًا صحيحًا أعطوها شخصًا محتالاً وضاعت عليهم فرصة مُعينة، وهذه الفرصة هي فرصة زمنية ومحسوبة ويسمونها lost opportunity. أعتقد أن أي إنسان يعمل في مجال الاستثمار يعرف أنك حينما تستثمر في موضوع معين قد تُفوّت عليك فرصة استثمار أخرى في مشروع آخر، وبالتالي فإن لها قيمة. النقطة الأخرى هي أنه على الرغم من عدم الحصول على عوائد من الاستثمار خلال سنة كاملة تقوم الدولة بمصادرة الأموال! أرى أن هذا الأمر غير منطقي، لأن الدولة ليست بحاجة إلى تلك الأموال، بل يجب أن تُعاقب من خَدع الناس ومن ثم تُعيد الحقوق إلى أصحابها، هذه هي الطريقة الصحيحة وليست أن تأخذ العوائد، وخصوصًا إذا كان العائد ماليًا، وقد لا يكون العائد ملموسًا لأن الاستثمارات مختلفة ومتنوعة. لذلك أنا لا أقترح شطب العبارة الخاصة بهذا الأمر وإنما إعادة تعريفها بشكل سليم، بحيث تخدم أوجه الاستثمار المالي الذي من الممكن أن يكون فيه نوع من الانحراف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس، ليس القصد من المصادرة هنا هو استيلاء الدولة على المال العام، وإنما المصادرة من أجل مصلحة المستثمرين، وذلك حتى تنقله من حيّز غير آمن إلى حيّز آمن، وبعد ذلك يتم توزيع الأموال على المستثمرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا معالي الرئيس، كما ذكرت قبل قليل أن بعض المواد في القانون تُغطي هذه المادة، وخاصة المادة 64 من قانون الجنايات. بالنسبة إليناــ بصفتنا مشرعين ــ الأهم هو إرجاع هذه الأموال إلى أصحابها، وكما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل هناك حادثتان وقعت في البحرين حادثة تقدر بــ 21 مليونًا وأخرى تقدر بــ 17 مليونًا، وما قلته أنا 11 مليونًا، في الحقيقة هناك ملايين والهدف الآن هو إرجاع هذه الأموال إلى أصحابها كخطوة أولى ورئيسية. بلا شك نحن نعلم أنها جريمة، ولكن نُريد أن نُشجع على إرجاع هذه الأموال، وإذا كان الشخص سيُسجن مدة عشر سنوات ــ وسيُسجن في كل الأحوال ــ فلن يتم إرجاع هذه الأموال، بل على العكس إذا كان الشخص سيُسجن استنادًا إلى هذه الجريمة وبهذا العدد من السنوات ــ في كلا الحالتين سواء تم إرجاع الأموال أم لا ــ فبلا شك أنه لن يُرجعها. ما يهمنا الآن هو تشجيع المحتال أو المجرم على إرجاع هذه الأموال إلى أصحابها، ومن ثم التركيز على القضايا الأخرى إذا كانت هناك عائدات أو غير ذلك. الأمر الآخر هو أن هذه الجرائم عبارة عن تأسيس شركات وهمية، ولم يكن هناك أي استثمار لهذه الشركات حتى يكون هناك عائدات منها، بمعنى أن هؤلاء لم يستثمروا هذه الأموال في استثمار معين، إنما صادروا هذه الأموال وأودعوها في بنوك في الخارج، وأصبحت القضية هنا كأنها قضية شيكات بدون رصيد؛ لذلك تعتبر هذه الشركات شركات وهمية لا وجود لها أساسًا ويُعاقب عليها القانون بناء على هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اسمحوا لي أن أُرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين ومرافقيهم، مُقدرين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامها المتواصل الذي يهدف إلى تسخير جميع الإمكانات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية، للتعرف عن قُرب على سير العمل في مجلس الشورى، وهو ما يُسهم بلا شك في تعزيز قُدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة في مادة المواطنة. متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أوضح أن النص في المادة الأولى جاء عامًا ومطلقًا، والعام والمطلق يُؤخذان على إطلاقهما إلا إذا وُجد وجه من وجوه التخصيص. الكلام الذي أُثير في هذه الجلسة ــ أيضًا على لسان الأخ مُقرر اللجنة ــ هو أن هذا النص خاص بالشركات الوهمية، وعندما نرجع إلى النص لا نرى أي تفسير أو أي نص أو عبارة تَدُل على أنه يُخاطب الشركات الوهمية، إنما النص يُخاطب كل من تلقى أموالاً بقصد استثمارها وإدارتها أو توظيفها. فيما يتعلق بالجمعيات البسيطة، أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن هذا الموضوع يحكمه قانون العقوبات فيما يتعلق بخيانة الأمانة، لكن مع وجود هذا النص ستترتب إشكالية عليه؛ لأن هذا النص لا يقتصر على الاستثمار فقط وإنما يشمل الإدارة والتوظيف أيضًا، وأنا أحببت أن أُثير هذه النقطة لكي تُعتبر مضبطة جلسة اليوم أعمالاً تحضيرية لهذا المشروع إذا لم يُعدل النص، حتى يفهم القاضي والمُتقاضي والناس أن هذا النص لا علاقة له بالجمعيات التي تقوم بين الأفراد بقصد الادخار ومساعدة بعضهم البعض، ولكن مع ذلك ورد النص على إطلاقه. قانون مصرف البحرين المركزي لم يُجرّم من يقوم باستلام الأموال وإدارتها بموجب حافظات أو أسهم، فالأسهم أيضًا إذا لم يكن لها ترخيص فلا يُعاقب عليها قانون مصرف البحرين المركزي ولا لوائحه ولا قانون العقوبات. فيا حبذا لو يتفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج ويوضح لنا هذه الحالات وما إذا كان كلامي خطأ أو صوابًا، لأن لدي قضية تتعلق بشخص قام باستثمار الأموال ودخل في أسهم بدون أن يكون له ترخيص بذلك، وحينما راجعنا القوانين ــ قانون مصرف البحرين المركزي وقانون العقوبات ــ وجدنا أنها لم تُجرم هذا الفعل وجاءت قاصرة عن مثل هذا التجريم، فالمسألة ليست مسألة تلقي أموال للقيام بعمل من أعمال البنوك أو جهات الاستثمار بدون ترخيص، بمعنى أن المسألة من المفترض أن تتماشى مع كل موجبات العمل وليست قاصرة على ما وجدناه وناقشته وسائل الإعلام وهو استلام الأموال بقصد الاستثمار، لأن هناك من يقوم بعملية المضاربة بدون ترخيص، ليس في الأموال فقط وإنما حتى في حوافظ الاستثمار وأسهم الشركات. كلمة العوائد تم تفسيرها في هذه الجلسة تفسيرًا سطحيًا، وأنا أتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في كل ما تعرض له، فهي قِيست على أدوات الجريمة بالنسبة إلى جرائم القتل والمخدرات والجرائم الأخرى. هذه الجرائم عوائدها من المفترض أن يُجند لها نص خاص، لأننا حينما نقول «مُصادرة» ــ وأنا أختلف هنا مع الأخ عبدالرحمن جمشير ــ فالمصادرة هنا ليس القصد منها هو إرجاع الأموال إلى أصحابها، وإنما مصادرة العائدات للدولة، والمصادرة في القانون معناها أن المحكمة تُصادر وترجع أدوات المصادرة وأدوات الجريمة إلى الدولة، فالمخدرات تُعدم، والجرائم الأخرى تُرحل إلى خزينة الدولة، وهنا المصادرة لا تعني أن المحكمة تُصادرها وتُرجعها إلى أصحاب الشأن، وأنا أختلف مع الأخ عبدالرحمن جمشير في تعريف المصادرة لأن المصادرة لها مدلولاتها المعينة. بخصوص رد الأموال، حينما يأتي المشروع ويقول «تُرد الأموال»، فمعنى ذلك أن رأس المال أو أصل المال يُرد إلى أصحابه، ولكن هناك عوائد من هذه الجرائم ونحن نشهدها في ساحات المحاكم. أحد الأشخاص الذين قاموا بجمع الأموال اشترى له 10 مبانٍ، فهل تُصادر الحكومة هذه المباني لحسابها؟! العوائد ليست بهذه السطحية التي نقيسها على جرائم أخرى، لأن هذه العوائد تحتاج إلى تحقيق، وإلى ندب خبراء، فنحن حوّلنا المحاكم الجنائية إلى محاكم مدنية، وحينما نقول إن الدولة تُصادر الأموال، فأين حق هؤلاء الذين تم الاستيلاء على أموالهم بدون وجه حق في الرجوع على الشخص الجاني بالتعويض؟ إذا قامت الدولة بمصادرة أمواله أو العوائد التي جناها من استلام الأموال من الغير، فما هو حق هؤلاء في الرجوع عليه بالتعويض؟ أنا أعتقد أن الذي وضع هذا النص لم يُدرك معنى العوائد المتحصلة من هذه الجريمة، ولم يوازن بين أصحاب الشأن وحق الدولة وحقهم في التعويض، بمعنى أن شخصًا يقوم بالاستثمار ويجني فوائد طائلة بحيث يؤسس شركات. لدينا في الواقع أشخاص قاموا بجمع الأموال واشتروا منها عقارات وأسسوا بها شركات، فهل كل ذلك يُصادر ويُرحل إلى خزانة المحكمة، ويُحرم منه الذين هم أساسًا في هذه المشاريع؟! أنا أرى أن هذا النص بحاجة إلى دراسة، وأقترح على اللجنة أن تسترده وتُعيد دراسته على ضوء الملاحظات القوية والجوهرية التي تفضل بها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ومناقشته أيضًا على ضوء أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، لأن هذا القانون أيضًا بحاجة إلى تعديل فيما يتعلق بالاستثمارات الكبرى ــ ليس فقط مجرد جمع الأموال ــ وهي التعامل مع الأدوات التي نص عليها قانون مصرف البحرين المركزي، بما معناه أن هناك حاجة ضرورية وملحة إلى إعادة ودراسة هذه المادة على ضوء المناقشات التي طُرحت في هذه الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا معالي الرئيس، في الواقع تطرقت أنا شخصيًا إلى موضوع الشركات الوهمية، لأن هذه المادة بالفعل تعني هذه الشركات، ولكن لم يُذكر هذا المصطلح ــ شركات وهمية ــ لأننا لا نُريد أن يتعذر أي مُحتال ويقول: إنني لم أُنشئ شركة، بينما في الحقيقة هو مارس هذه الممارسة بطرق احتيالية معينة، بحيث سوف يستثمر ويُدير هذه الأموال؛ لذلك ذكرنا في هذه المادة عبارة «بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها»، ولكن الموضوع هو موضوع وهمي. مرة أخرى بالنسبة إلى العائدات، أنا أعتقد أن الأهم ــ كما هو موجود في المادة ــ هو «ويُحكم على الجاني برد الأموال إلى صاحبها». أما فيما يختص بالعائدات ــ كما ذكرت ــ فالقاضي أيضًا لديه ــ في مواد أخرى من قانون الجنايات ــ ما ينظم هذه العملية، وهذه الأمور ليست متروكة، ولكننا نتكلم هنا عن حالة معينة في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون مهم جدًا وذلك من خلال التجارب التي مررنا بها، وأعتقد أن هناك تجارب أحدث من هذه التجارب الآن، وذلك عن طريق الإنترنت والهاتف، وعن طريق الشركات التي تكون خارج الإقليم كالشركات الدولية. المشكلة تكمن في مسألة العوائد ومسألة الحقوق، حتى في قضايا الناس الذين تعاملوا في مضاربات أو مع شركات وهمية لا توجد أرقام حقيقية ومعلومة لكي نقول إن هذا الشخص دفع 50 ألف دينار أو 100 ألف دينار وترجع إليه، هذا فيه نوع من الفوضى وعدم المصداقية، وليست هناك شفافية أو حتى أرقام معروفة، فكيف تتعامل ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ مع شيء مجهول من الجميع؟! هذه الشركات الوهمية لا تفصح عن عوائدها، ولا يُفصح المستثمر عن مقدار المبلغ الذي دفعه. وقد تفاجأنا في الأحداث التي حدثت في البحرين بأن هناك من دفع 200 ألف و300 ألف، وإذا نظرنا إلى مدخوله نتساءل من أين أتى بهذه المبالغ؟! كيف تضبط هذه المواضيع؟ وبعد ذلك نقول إرجاع الحق لأصحابه المستثمرين أو المودعين! ليست هناك أرقام حقيقة، فالعملية كلها فوضى، وليس فيها أي أوراق أو إثباتات، والعملية ليست سهلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، يتعين علينا النظر إلى هذا القانون على أنه شُرِّع لمواجهة ظاهرة في المجتمع البحريني ظهرت مؤخرًا، وهي ما يُسمى (توظيف الأموال)، جريمة توظيف الأموال لا تتطلب من الجاني أي نشاط إجرامي معين مثل الاحتيال أو التدليس أو النصب، بل على العكس قد يتوجه إلى الأشخاص الذين سوف يستثمر أموالهم ويؤكد لهم أنه لا يحمل ترخيصًا، ومع ذلك يقوم الناس عن ثقة منهم في هذا الشخص بإعطائه الأموال من أجل أن يستثمرها لهم، إذن الجريمة هي جريمة خاصة، فالجاني ليس محتالاً أو نصابًا، وقد يقوم فعلاً باستثمار هذه الأموال ويعطي العائد أصحاب الأموال، ولكن الخطورة تكمن في أن الأشخاص الذين ليس لديهم ترخيص لمباشرة هذه النشاط قد يؤثرون بفعلهم هذا على الاقتصاد الوطني، وبالتالي نشأت هذه الجريمة. ونلاحظ أن القانون لم يقل «المجني عليه»، فهو ليس مجنيًا عليه، بل هو شخص تقدّم بكامل اختياره إلى شخص ــ قد يعلم أنه ليس لديه ترخيص ــ وطلب منه أن يستثمر له أمواله، وبناء عليه عندما آتي اليوم وأريد أن أقضي على هذه الظاهرة فيجب أن أقضي عليها من الجانبين، جانب الجاني، وجانب صاحب المال، وعندما أقول إنني سوف أرد الأموال والعائدات تصادر فهذا هو ما سيمنع الأفراد من اللجوء إلى هذه الطريقة، وإذا قلت إن العائدات واستثماراتها سوف تعود لأصحابها فإن ذلك سيُشجع الناس على أن تدخل في هذا الاستثمار، وبالتالي هذه الجريمة لها ظروف خاصة وذات نوعية خاصة لا يتعين معها أن أطبق عليها القواعد العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة هذه المادة جاءت نتيجة عدة عمليات احتيال، وبقصد واضح، وهذا ما حدث للمستثمرين، وكل ذلك كان بموجب عقود بين الطرفين بحسب نسبة معينة، وسؤالي لمحافظ مصرف البحرين المركزي ــ والمصرف هو الجهة التي يفترض أن تقوم بوضع التنظيم والإجراءات الخاصة بذلك الاستثمار ــ ما هي المستجدات التنظيمية والإجرائية التي قام بها مصرف البحرين المركزي لضبط هذه العملية وحماية المستثمرين؟ وهل لدى المصرف المركزي إحصائية بعدد هذه الشركات الصحيح والقانوني منها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة كُتبت لكي تناقش الحالات الفردية، وليس للرقابة على أعمال الشركات، الشركات ترخص من وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي من لا يحمل ترخيصًا لجمع أموال وعنده ترخيص تجاري، فقد ارتكب مخالفة للقانون ومخالفة لترخيصه، ولكن إذا كانت الشركة مُرخصّة من مصرف البحرين المركزي فإنها تخضع لرقابة المصرف المركزي. هنا نتكلم عن حالات ليست رسمية، نتكلم عن أفراد أو فرد قام بجمع أموال ليس مرخصًا له من أي جهة رسمية لجمع هذه الأموال، وبالتالي هذه الحالات لم يتناولها قانون الشركات ــ الخاص بالشركات ــ ولا قانون مصرف البحرين المركزي ــ الخاص بالمؤسسات المالية ــ وأعتقد أن مكانها الصحيح فعليًا هو قانون العقوبات، هذا أولاً. عبارة «الشركة الوهمية» هي لفظ دارج، وليس هناك شيء اسمه شركة وهمية، وإنما درجنا نحن على أن نسمي من يجمع الأموال بأنهم مؤسسة أو أفراد شكلوا شركة لجمع هذه الأموال، وبالتالي خلا القانون من لفظ «شركة وهمية»، والشركة الحقيقية هي شركة بين شخصين إما معلنة وإما مستترة إذا كانت شركة توصية أو شركة محاصة... وإلى آخره، وقانون الشركات يُنظم ذلك. ثانيًا: أنا أتفق تمامًا مع الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في أن القانون يريد أن يعاقب الطرفين، يريد أن يُعاقب من جمّع الأموال ومن قدّم أموالاً إلى جهة غير مرخص لها، الجهالة لا تعني الإساءة إلى اقتصاد الوطن، وعندما يذهب شخص ويعطي شخصًا آخر أموالاً لإدارتها أو توظيفها أو استثمارها ويمارس هذا الشخص مخالفة ضد القانون فلا يتوقع أن أجازيه على إدارة أمواله، صحيح أنه قد خُدع ولكني لن أرجع له العوائد، يجب أن تتم مصادرة العوائد وتذهب إلى المال العام، أسوة بأي أموال غير نظيفة لم تتأتَ من عمل تجاري أو مالي مرخص له، وبالتالي فإن النص صحيح بعد إدخال التعديل بإلغاء كلمة «المحكمة». العوائد تجب مصادرتها، ولكن العوائد المصادرة تتم مصادرتها بعد أن تحدد المحكمة قيمة الأموال المستثمرة، فقد يكون الشخص قد جمّع 10 ملايين، وفي يده مليون دينار، ولكن عنده عمارات وأسهم واستثمارات بـ 15 مليونًا، وبالتالي أصبحت العوائد الموجودة هي 6 ملايين، تعاد الـ 10 ملايين الأصلية إلى أصحابها، والملايين الـ 6 العوائد تُصادر، هذا هو نص المادة، ولكن أن أعيد الملايين الستة إلى الأشخاص المغلوبين على أمرهم ــ الذين أقدموا على الاستثمار بهذه الطريقة ــ هذا خطأ، لابد ألا أعيد إليهم هذه العوائد لأنهم شاركوا في الخطأ، وشجعوا هذا الخطأ؛ الجهل بالقانون لا يعفيهم من هذا الأمر، هذا جانب. الجانب الآخر، أعتقد أن هذه المادة صيغت صياغة مُحكمة وتغطي حالات اجتماعية الآن، وفي المستقبل إذا طرأ أي شيء آخر فسوف نعدّل هذه المادة أو مواد أخرى. وأرجع وأقول سيدي الرئيس إنه يجب عدم الربط بين هذه المادة وأحكام قانون الشركات التجارية وقانون المصرف المركزي، فهذه تُنظم شركات رسمية، وتلك تُنظم عملاً غير رسمي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أريد أن أشير إلى البند 1 من المادة الأولى، اللجنة في تعديلها قامت بإلغاء عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، والنص الذي جاء مع المشروع ينص على السجن أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وجاءت اللجنة وحذفت عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين» بينما توافق مجلس النواب مع النص الحكومي، وأعتقد أن النص الأصلي هو الصحيح، لأن الجرائم تختلف، هنالك جريمة تتلخص في أن شخصًا أنشأ شركة وهمية وحصل على 20 مليونًا، وهناك شخص آخر قد يكون أنشأ شركة ولم يبدأ في جمع الأموال أو أنه جمع شيئًا بسيطًا، فيجب أن تتناسب العقوبة مع الجرم، وإذا طبقنا عقوبة واحدة لكل هذه الجرائم فمعنى ذلك أننا سوف نعطي القاضي فرصة تبرئة المتهم، لأن العقوبة سوف تكون كبيرة جدًا مقارنة مع الجرم الذي اُرتكب. وفي الحقيقة حذف عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين» في رأيي غير صحيح، ويجب أن نعطي المرونة للقاضي في هذا النص، والنص ــ كما قال الإخوان ــ الذي جاء من الحكومة هو نص متقن، هذا أمر. الأمر الآخر، بالنسبة إلى قضية العائدات، يجب أن نعلم أن هذا العمل هو عمل غير قانوني، فهي شركة وهمية اشترك فيها أشخاص، وفي بعض الدول تتم معاقبة الأشخاص الذين يشاركون في هذه الشركات، ومن غير الصحيح أن أعيد إلى هؤلاء الأشخاص ما تم استثماره في مثل هذه الشركات، إذا استطعنا أن نعيد إليهم أموالهم الأصلية فهذا أمر جيد، ولكن أي عائدات أخرى لابد أن تصادر، وهذا ما هو متبع في كل مكان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أكرر ما ذكره الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والأخ جمال فخرو وسعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهو أن المستثمر استثمر في شركة وهمية ولم يذهب إلى بنك أو مؤسسة معتمدة، وإنما أغري بالمال، وقد سمعنا عن ذلك، وبالفعل تم ذلك. أريد أن أعطي أمثلة ــ أظن أننا نعرفها جميعًا ــ حيث قال البعض إنهم خلال 3 أشهر أُعطوا حوالي 20 إلى 30% أرباح، وبالفعل تسلموا شيكات بذلك في أول مرحلة، وطبعًا المحتال أو هذه الشركة الوهمية تُنمي هذه الأموال إلى أن تصل إلى الملايين، وفي البداية تدفع بالفعل مبالغ مغرية، ومَنْ منا يصدق أن يحصل على 20 أو 30% خلال شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى ستة شهور! وإذا سألت هذه الشركة الوهمية عن هذه الأرباح الخيالية، يكون جوابهم من قال لك إن البنوك لا تربح مثل هذه الأرباح؟! لذلك من اتبع هذا الأسلوب لا يعاقب ــ مثلما ذكر سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ ولكن على الأقل يُعاد إليه المبلغ المُستثمر، ولكن العائدات لا تعود إليه لأن هذه العائدات غير قانونية بتاتًا، وهي غير قانونية من الطرفين، أعني من طرف الشركة الوهمية أو من طرف المستثمر، فكيف نوزع هذه العائدات؟! علمًا بأنك ستشجع ــ كما ذكر الإخوان ــ هذا الفعل الإجرامي في حال توزيع العائدات، لأننا إذا علمنا أن أموالنا ستعاد إلينا مع العوائد فإننا كلنا سوف نقدم على الدخول في مثل هذه الاستثمارات غير القانونية. وأحب أن أؤكد نقطة مهمة هنا ــ أظن أننا جميعا نعرفها ــ وهي أن هؤلاء يُصدِرون شيكات مقدمة بأرباح لا تقل عن 30 و40% وأحيانًا 50%، فإذا أودعت اليوم 10 آلاف دينار تحصل على شيك يُصرف بعد 3 أو 4 أشهر بمبلغ 15 ألف دينار، والخمسة آلاف الربح هذه غير واقعية مطلقًا، ليست واقعية على مستوى البنوك أو الأرباح أو غيرها، لذلك فإن الوهم يقع هنا، الوهم هو أن تحصل على 30 و40% في فترة قصيرة جدًا، ومعنى ذلك أن الطرفين يعلمون أن هناك سوءًا في استخدام هذا النوع من التعامل غير القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة العوضي تكلمتِ مرتين، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل تكلم هو الآخر مرتين، لذلك سوف أعطي الكلمة للأخت دلال الزايد، ومن ثم أعود لأعطيكما الكلمة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك جزئية اختلف فيها مع ما تفضل به الأخ سعيد محمد عبدالمطلب، وكذلك ما تفضل به الأخ جمال فخرو في هذه النقطة. من واقع نصوص هذا المشروع من يقوم بدفع الأموال بقصد استثمارها لشخص يدعي أن لديه ترخيصًا للاستثمار هو موضع حماية في هذا القانون وليس موضع عقاب، كل النصوص الموجودة في مشروع القانون تعاقب من يقوم باستثمار هذه الأموال دون أن يكون لديه ترخيص من الجهات المختصة سواء من قبل مصرف البحرين المركزي أو من أي جهة إدارية أخرى، وإذا نظرنا إلى العقوبات الأخرى فسنجد أنها حددت نوع العقوبة على أنها جنحة للأشخاص الذين يقومون بتلقي هذه الأموال كوسطاء أو من يقومون بتوجيه الدعوة للجمهور بغرض تلقي أموالهم، فلا يوجد أي نص يجرم أو يقرر عقوبة لمن قام بدفع هذه الأموال لشخص بقصد الاستثمار لأنهم في هذا القانون موضع حماية، وهذا النص هو نص مشابه لعدد من القوانين التي جاءت بنص خارج إطار قانون العقوبات، حيث أفرد له قانون خاص يسمى قانون توظيف الأموال، فهذه النصوص مدرجة بهذه الطريقة. بالنسبة إلى نص هذه المادة أنا أتفهم تخوف الأخت لولوة العوضي بخصوص مصادرة عائدات الجريمة، فبحسب مفهومنا لموضوع عائدات الجريمة وهو أنها الأموال المكتسبة من أنشطة غير مشروعة، فإن عائدات هذه الجريمة هي التي سيتم مصادرتها، فإذا استثمرت اليوم لدى شخص وأخذ مني مبلغ 100 ألف دينار فلا يوجد ما يمنعني من رفع دعوى ضده لمسؤوليته تجاه هذه الأموال التي تسلمها مني بغية الاستثمار ولم يردها إذا كان لدي مقتضى تعويض بأن أرفع عليه دعوى بطلب التعويض، بخصوص ما يتعلق بمصادرة عائدات الجريمة فهو وارد في عدد من النصوص الخاصة بقانون العقوبات، ويوجد هنا نص يعطي الحماية ولكن لم يربط الشخص بالأموال المتحصلة منه، بأن يصدر عليه حكمًا برد الأموال إلى المجني عليهم، وبالتالي لا يوجد في هذه النصوص ما يمنع الشخص المتضرر من مقاضاة الشخص الذي قام بمقاضاته. وفيما يتعلق بهذه المادة تحديدًا وكما تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل بشأن الاختلاف بين النصين فإن باقي النصوص متشابهة، وإن الاختلاف هو فقط بين ما أخذت به اللجنة وبين رأي مجلس النواب. مشروع الحكومة أعطى القاضي الحق في الحكم إما بالسجن والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، فقد يقرر عليه السجن فقط أو الغرامة فقط، لكن التعديل الذي أوصت به اللجنة والإخوة النواب هو أن يحكم القاضي بالعقوبتين معًا، أي بالسجن والغرامة، أما باقي النصوص فيما يتعلق بالعوائد ومصادرتها فذات النص الموجود في مشروع الحكومة تكرر في توصية اللجنة، وهذا هو الفرق فقط وليست له علاقة بالعوائد. أحببت أن أؤكد أنه إقرارنا لهذه المادة ــ بالبند رقم (1) ــ أن يكون موضع الحماية لمن يتم العبث بأموالهم مقابل إيداع الأموال بقصد الاستثمار هم أشخاص لا تطبق عليهم عقوبة في مشروع القانون هذا، بل هم موضع حماية بحسب المبادئ والأسس التي بُني عليها مشروع القانون أساسًا والذي تكرر في مذكرة الحكومة ومذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخت دلال الزايد ويؤسفني اليوم أن أسمع من الأخ المستشار القانوني لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن الأخ جمال فخرو أن الدولة ستعاقب من سُلبت أمواله، أنتم تقولون إن هناك نوعًا من العقاب لمن استلم المال وسُلم إليه أيضًا، وهذا مبني على قرينة قاطعة تفضل بها الأخ المستشار القانوني، وهي أن يعلم الكل أن هذا الشخص أو الشركة ليس لديها ترخيص، إذا كان مبنى مشروعات القوانين أو هذا المشروع هو أنه سيعاقب الطرفين فهو قانون غير دستوري، وإذا كان هذا هو الهدف ــ وهذا سيثبت في مضبطة الجلسة ــ فسيكون عوارًا لهذا المشروع، وكما تفضلت الأخت دلال أن الدولة ممثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية القصد منها هو حماية الناس، وإذا افترضنا أن من سلّم المال ومن استلمه قابلين بذلك، فلماذا تتدخل الدولة؟ لتحمي من؟ ستحمي الدولة مَن في هذا القانون؟ وما هو الضرر الذي أصاب المجتمع من تراضي طرفين في أن يسلم شخص الأموال وآخر يتسلمها ليستثمرها؟! الشخصان موافقان على ذلك فلماذا تتدخل الدولة إذا كان القصد من هذا المشروع هو معاقبة من سلّم أمواله؟! أنت تتكلم عن شركات وهمية، وليست هناك شركات وهمية، إنما هذا القانون وجّه إلى كل من استلم أموالاً سواء كانت شركة مرخصة وتجاوزت ترخيصها أو كان شخصًا ليس لديه ترخيص، فالأمور ليس مقصود منها الشركات الوهمية بمعنى الشركات الوهمية، فالشركة الوهمية إما أن تكون غير موجودة فعليًا وإما أن تكون قد تجاوزت اختصاصاتها أو قد يكون شخص قام بجمع الأموال، فإذا كان مبدأ المصادرة مبنيًا على أنه عقاب لمن سلم أمواله، وعلى قرينة أن من سلّم أمواله يعلم علم اليقين ــ وغير قابل لإثبات العكس ــ أن هذا الشخص أو هذه الشركة ليس لديها ترخيص، فهذا مبدأ للأسف خطير، ومبدأ لا يجوز حتى التكلم فيه، وهو أن الدولة ستصادر الأموال لأنها تعاقب الطرفين ولا تعاقب طرفًا واحدًا فقط، بينما المفروض من مشروعات القوانين هو أنها تحمي لا أن تجازي، فهي تجازي الجاني إن ارتكب مخالفة لكن لا تعاقب المواطن البسيط الذي قد يكون أُستُغل وغُرر به، لأنه في مثل هذه العملية لابد أن يقوم صاحبها بأعمال احتيال كما شهدنا في قضية مستثمري السنابس، حيث يذهبون إلى أشخاص ويقولون لهم نحن سنستثمر لكم أموالكم، فهذا هو نفسه الفعل الاحتيالي وهو فعل التدليس ــ لا أقول إنه فعل مجرد من التدليس أو الاحتيال ــ فلنكن حذرين في التعامل مع نصوص القوانين، فإذا كان هذا هو القصد من إصدار هذا القانون فأنا أقول بمنتهى الصراحة إنني ضد هذا المشروع بقانون، لأنه سيعاقب الطرفين ولم أسمع قط عن مشروع قانون يعاقب الجاني والمجني عليه معًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذا ليس عقابًا إنما لا نريد منه أن يستفيد ــ ولا نستطيع حتى أن نذكر أنه المجني عليه ــ صاحب المال، وهذا ما أتت به المادة، فالمادة لم تتكلم عن المجني عليه بل تكلمت عن صاحب المال، وهو باعتبار هذه المادة لم يكن في الحقيقة مجنيًا عليه، لأنه استثمر استثمارًا في مكان غير رسمي، لذلك لا نريد أن نشجعه على مثل هذا الاستثمار وإلا فسيكون في المجتمع تشجيع على مثل هذه الاستثمارات التي تضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر، ونكرر أنه ليس عقابًا إنما لا نريد أن يستفيد صاحب المال من هذه الاستثمارات الوهمية. في هذه المادة ــ وكما نرى من النقاش ــ نقطتان رئيستان، وهما: أولاً: ما أتينا به في اللجنة من إقرار إحدى هاتين العقوبتين وإضافة الحرف "أو"، وبعد التشاور مع الأخ المقرر ليس لدينا مانع من الرجوع إلى نص الحكومة، في أن نترك المجال للقاضي أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين، نتيجة ما توصلنا إليه من نقاش مع الإخوة أعضاء المجلس. ثانيًا: نحن نتمسك برأينا فيما يتعلق بمصادرة العائدات، لأن الحكومة ومجلس النواب واللجنة متوافقون على هذه الصيغة، لذا نرى أن نرجع إلى النص الحكومي، وهو ما سنصوت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بعقوبة السجن والغرامة فمن الجائز أن ينص القانون على مقترف عمل معين بالسجن وبالغرامة، وحينما ينص على السجن فمعنى ذلك أنه اعتبر هذا العمل جناية، ولم يسبق في قانون العقوبات أن وضعت مثل هذه العبارة بعد عقوبة السجن والغرامة، فقد تقرن عقوبة السجن بغرامة ولكن أبدًا لم يتبع ذلك بعبارة "أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبذلك تختلف الجناية عن الجنحة، فالجنحة يمكن أن يفرض القانون بشأنها الحبس والغرامة ويجيز أن تفرض إحدى العقوبتـين. أما بالنسبة إلى الجناية فدائمًا تكون العقوبة السجن، ويمكن أن تقرن به الغرامة، ولكن أبدًا لا يمكن أن تكون عقوبة الجناية الغرامة فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانونـي بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، وشكر خاص للأخت لولوة العوضي على ما أبدته من ملاحظات. نحن لم نقل إن مَن دفع الأموال مجرم، وما ذكرناه هو أننا اليوم نحاول أن نقضي على ظاهرة، فمن يدفع هذه الأموال هو يعلم، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنه ليس مطلوبًا من الجاني استعمال طرق احتيال ولا تدليس ولا نصب، بل يمكن أن يتوجه إلى الشخص ويقول له: ليس لدي ترخيص، ومع ذلك يوافق، فأنا اليوم أريد أن أقضي على ظاهرة. إن مصادرة العائدات هي لعدم تشجيع الأفراد على الدخول في مثل هذا النوع من الاستثمارات، وليس لاعتباره جانيًا، هذا هو المقصود من كلامنا. وكما قلنا إن التشريع يعالج حالة خاصة أو يحاول القضاء على ظاهرة، فقد نرجع عن القواعد العامة المتعارف عليها في بعض الأمور، هذا فقط ما أردنا توضيحه للأخت لولوة العوضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق أيضًا مع تفسير الأختين لولوة العوضي ودلال الزايد فيما يتعلق بالمصادرة، وسأقرأ مادتين من قانون مصرف البحرين المركزي الصادر حاليًا، المادة (40) منه تنص على: "يحظر تقديم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخيص من المصرف المركزي، مع مراعاة قانون الشركات التجارية" فلا يجوز تأسيس أي من المؤسسات المالية في المملكة إلا بعد موافقة مصرف البحرين المركزي. المادة (42) تنص على: «يُحظر على غير المرخص لهم تقديم أي من الخدمات المصرفية أو استعمال كلمة بنك أو مرادفاتها في أية لغة أو استعمال كلمة أو عبارة أخرى تدل على القيام بالأعمال المصرفية سواء في الاسم الخاص أو الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتير أو الخطابات أو الإخطارات». وتأتي المادة 161 من القانون نفسه في موضوع العقوبات وتقول «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يُعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار بحريني كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين 40 و41 من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لحكم المادة 42 وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة»، إن هذا القانون نافذ يا سيدي الرئيس، ويقول إنه إذا قبض الشخص أموالاً ــ وهو مؤسسة مرخصة ولم يكن ضمن أغراضه قبض هذه الأموال ــ تُصادر عوائد الجريمة. ونحن نقول في هذه المادة أيضًا إذا قبض أخونا أموالاً تُصادر عوائد الجريمة، وفي جميع الأحوال الذين قدموا الأموال هم أفراد، والذي قدم إلى هذه المؤسسة التي ادعت أن لديها ترخيصًا وكذلك من ادعى أن له حقًا في استلام الأموال، هم أيضًا أفراد، فكيف أقول في هذا القانون إنني سوف أُرجع إلى هذا الفرد أمواله وأُصادر عوائد الجريمة، وحينما آتي إلى وضع أسوأ ــ وهو أفراد آخرون ــ لا أُصادر عوائد الجريمة؟! وأنا في دولة واحدة وفي مملكة واحدة، وهذا القانون نافذ منذ سنة 2006م، فأرجو أن يكون الأمر واضحًا يا سيدي الرئيس، فالمصادرة لا يقصد بها المعاقبة، إنما هذه الأموال أموال فاسدة، وأموال بُنيت على باطل، وما بُني على باطل فهو باطل؛ من قام بتقديم المال تصرّف تصرفًا خاطئًا، ومن قبض المال تصرف تصرفًا خاطئًا، وما تبع ذلك المال هو أموال خاطئة يجب أن تُسترد، ولا أقول للفرد إنك استثمرت وسوف أعطيك 10 أو 20% من استثماراتك، وكأنني أُشجع على الدخول في هذا المجال. هذه المواد يا سيدي الرئيس واضحة وقائمة، وأعتقد أننا نكتفي بما ذكرته بأنه تجب مُصادرة عوائد الجريمة، ولكن مع إعطاء صاحب الحق رأس ماله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المسـتـشـار القـانـونـي الأول بـوزارة
شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً لابد أن ننظر إلى الفلسفة العامة للتشريع بالنسبة إلى قانون العقوبات في هذه الجرائم، الهدف من التجريم ليس فقط حماية الأفراد، ولكن أيضًا حماية المؤسسات المالية للدولة لأن هؤلاء الأفراد يقومون بذات الدور الذي تقوم به البنوك، وهو الأمر الذي يؤدي إلى التأثير على أي اقتصاد لأي دولة إذا تركت هذا الموضوع بلا رقابة وبلا وضع ضوابط له. هؤلاء الأفراد لا يتدخلون، بل من يقوم بإيداع هذه الأموال ليس بهدف المشاركة معه، إنما بهدف استثمارها أو الحصول على عائد، هذا العائد قد يكون أكثر من العائد الذي يحصل عليه من البنك، وكان لابد أن يتدخل المشرع، وللعلم أغلبية دول العالم لجأت إلى هذا التشريع حتى تحافظ على مؤسساتها المالية من التلاعب في الدولة. بالنسبة إلى المصادرة لابد أن ننظر إلى أن المال أصبح مالاً مجرمًا بمجرد اعتماد هذا القانون، فأصبحنا أمام مصادرة أموال مجرمة، لأن ما يخص الأفراد هو رد الأموال إليهم، وقد يكون العائد من هذا المال المُجرم غير مشروع، فمن يستثمر أمواله في تجارة أسلحة أو تجارة المخدرات، كيف نقول إنه يتم بيعها ونعترض بذلك في قانون ويوزع على الأفراد؟! لذا كان لابد من المصادرة، هذا أولاً. ثانيًا: إذا اقترنت عقوبة الجناية بالغرامة، فالغرامة معروف أنها أيضًا من الجُنح، فلابد أن نترك للقاضي السلطة التقديرية بحيث يختار ما بين توقيع العقوبة السالبة للحرية أو أن يوقع عليه العقوبة المالية لأن من يجمع مليون دينار ليس كمن يجمع 10 أو 20 مليون دينار، فلابد ألا نُقيد القاضي وتُترك له سلطة تقديرية في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بإقرار مبدأ معاقبة الضحية في هذه التعاملات، والذي دفع الأموال في نهاية الأمر هو ضحية، ومشروع القانون جاء ليحمي هذه الضحية، وليحمي الأفراد الذين غُرر بهم من قِبل أفرادٍ آخرين من أجل الدخول في استثمارات غير صحيحة وغير قانونية، وبالتالي فإن الأموال التي دفعوها حتّى وإن تم الحصول على أرباح فيها عن طريق الاستثمارات التي وُضعت فيها من قِبل المستثمر الوهمي يجب أن تعود إليهم من أجل الإنصاف ومن أجل ألا يكون هناك نوع من المعاقبة، فهو دفع الأموال في هذا الوعاء أو في هذه المحفظة الوهمية وكان بإمكانه أن يضعها في استثمارات بديلة أخرى، وربما أنه قد حقق أرباحًا في مجالات أخرى، فحرمانه من أي شيء من هذه الأرباح يُعتبر نوعًا من أنواع العقوبة، وبالتالي أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت لولوة العوضي في هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا استمعت إلى الكثير من الملاحظات التي تناولها الإخوان، وجزء منها كان بخصوص ما هي الترتيبات التي كنا نسير عليها في الفترة السابقة. الخلل الذي كان موجودًا في قانوننا هو في المادة 161، وهي في حالة تقديم خدمات خاضعة للرقابة من غير رخصة، وكانت الغرامة لا تتجاوز مليون دينار في أقصاها، وهذا ما واجهناه من بعض الشركات التي استطعنا أن نتحقق من أنها تُقدم خدمات مالية من غير ترخيص. نحن ــ في الواقع ــ في السنوات الماضية ومن خلال المعلومات التي وصلتنا قدمنا مجموعة من الشركات إلى النيابة العامة وكان ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة، ولكن حينما نظرت النيابة في هذه المواضيع وجدت أن هذه العقوبة المنصوص عليها في قانون المصرف المركزي لا تتناسب وحجم الضرر الذي أحدثته مثل هذه المخالفة، وترتب على ذلك إعادة النظر في هذا الموضوع بحيث يتم النص على ذلك في قانون العقوبات. بشأن الحالات التي ذكرها بعض الإخوان بالنسبة إلى متى يكون جمع الأموال يعاقب عليه القانون في حالة عدم وجود رخصة؟ يكون ذلك في حالة قيام شركة ويكون من خلال استثمار رأس مالها سواء في أعمال تجارية خاضعة فقط أو خاصة فقط بمؤسسي الشركة، فنحن ــ بصفتنا جهة رقابية ــ لا نملك السلطة في هذا الموضوع. متى تكون رقابة المصرف المركزي؟ تكون في حالة جمع أموال من أجل طرف ثالث، أي من يقوم بإدارة محافظ نيابة عن أطراف أو يستثمر لهم أموالاً من دون الحصول على ترخيص من قِبل المصرف المركزي. فالحالات الآن واضحة بالنسبة لنا وصرنا نعرف متى يكون الشخص أو الشركة معاقبة بحسب القانون، ومتى يكون العمل خاصًا بمتطلبات الشركة المؤسس لها بغرض الاستثمار لأصحاب رأس المال. كما ذكرت لكم في ملخص الحديث أننا حوّلنا بعض الشركات إلى الجهات المختصة ولكننا وجدنا أن هناك خللاً ــ فقرة ــ في قانون مصرف البحرين المركزي، لأنه في هذه الحالات لا يكون هناك حبس، وهذا ما اقتضى التوضيح بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن أمضينا ساعتين من الوقت في مناقشة هذه المادة، واستمعنا إلى العديد من الآراء المختلفة، والاختلاف أيضًا ظهر بين المستشارين، لا نريد أن نتخذ قرارًا بخصوص هذه المادة بعد ما سمعناه من اختلاف وجهات النظر التي قد يكون بعضها صائبًا وبعضها الآخر يحتاج إلى تفسير ؛ لذلك أقترح على اللجنة وعلى رئيسها استرجاع المادة ومناقشتها في جلسة مُخصصة، لأننا الآن أمام تشريع يجب أن يكون مكتملاً من جميع النواحي ومُحققًا العدالة لجميع الأطراف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أشكرك على إتاحة الفرصة لي للتكلم للمرة الثالثة. في مداخلتي الأولى كنت مع هذا المشروع بقانون بحسب ما فهمته من نصوص هذه المواد، ومن الأسس والمبادئ التي رُفع على أساسها هذا المشروع. إذا نظرنا إلى المبادئ التي تم وضع مشروع القانون بناء عليها وبالذات رقم 2 ــ كما ورد من الحكومة ــ فسنجده يقول «حماية جمهور المواطنين والمقيمين من الاستثمارات والمضاربات أو ما يُعرف بتوظيف الأموال الذي تقوم به شركات وهمية مما يُعرّض أموال الأفراد إلى الخسارة والضياع»، وبالتالي ما سمعناه من ممثلي الحكومة في هذا الجانب بأنه موضع عقاب بمثل هذه النصوص يجعلني أرفض أن أبني عليه تفسير قبولي لهذا النص بهذه الطريقة، باعتبار أنه يُفترض فيه العلم، ليس الجميع يخضع لعملية تضليل في الأموال التي يرغبون في استثمارها أو يعلمون أن الشخص ليس لديه ترخيص، لأنه قد يظهر لي بمظهر الشخص الذي لديه ترخيص؛ ولذلك هذه المادة وردت ضمن جرائم الاحتيال في قانون العقوبات، وبالتالي نحن لسنا هنا أمام شخص لنعاقبه. ما فهمته من عائدات الجريمة أنها تختص ــ كما قلنا ــ بالأنشطة غير المشروعة، وهذا هو تعريفها. لماذا قلنا إن الفرد موضع حماية من المشرع وليس موضع أنني أُعاقبك لأنك استثمرت أموالك مع هذا الشخص؟! لأن نص المادة يقول «ويُحكم برد الأموال»، ومعنى ذلك أنه محل حماية، فإذا كانت الأموال التي تم التحصل عليها من الأموال المستثمرة فمن الأولى أن تكون من نصيب الأشخاص الذين تعرضوا لهذا الأمر واستثمروا أموالهم، فالحكمة من التشريع ليس التنظيم فقط بأن تكون هذه الشركة مرخصة، وتدفع رسوم ترخيص للشركات المختصة، ليس الأمر كذلك، بل لابد أن أحمي كذلك من تعرض للاحتيال من قبل هؤلاء الأشخاص سواء علموا أو لم يعلموا؛ لأن هذه المادة مندرجة تحت المادة 391 من قانون العقوبات. بخصوص ما تم التطرق إليه بشأن مصرف البحرين المركزي، المواد 14 و40 و160 حصرت الفعل وعاقبت الشخص الذي يقوم بالتوظيف ولم تعاقب الأشخاص المتعاملين معه، وقد أوضح الأخ رشيد المعراج الأمر؛ لأن هناك نقصًا في تشريعهم في هذا الجانب، ولذلك هو يحتاج إلى تشريع متمم، وبالتالي عندما نتكلم عن المصادرة فهي عقوبة تبعية منصوص عليها في قانون العقوبات، ولا تعتبر جزءًا من موضوع العقوبات. بالنسبة إلى قانون مصرف البحرين المركزي، أحب أن أؤكد أن المواد التي تم التطرق إليها تعاقب الشخص نفسه الذي يقوم بتجاوز ترخيصه أو غير ذلك، فبالنظر إلى قانون مصرف البحرين المركزي ــ ومن المؤكد أن الأخ رشيد المعراج يعلم هذه الأمور ــ نجده يقول: «للمصرف دون غيره حق إصدار النقد في المملكة، ويحظر على أي شخص آخر أن يصدر عملة ورقية أو معدنية أو أي مستندات أو وصكوك تدفع لحاملها عند الطلب ويكون لها مظهر النقد أو يمكن تأويلها بأنها نقد»، هنا الشخص المعاقب هو الشخص الذي يقوم بهذه الأفعال وليس المتعاملين معه، وأكرر أن في مشروع الحكومة ــ كما ورد في الأسس ــ المواطن الذي يتعرض لمثل هذه الأفعال هو موضع حماية، وإذا كنا نسمع اليوم من ممثلي الحكومة في هذه النقطة خلاف ذلك فهذا يعني نسفًا للأسس والمشروع، وفي هذا أتفق مع الأخ أحمد بهزاد، فلابد أن تعود المادة إلى اللجنة، ويتم بيان المقصود بعائدات الجريمة تفصيلاً، وما هي الحماية التي سنقررها؟ لأن هناك نصوصًا في قوانين العقوبات استوجبت رد ما يضبط من أموال بحوزة الشخص، هذا إذا كنا نريد أن نفعل النص طالما أن المحكمة تحكم بالرد وتكون له ميزة فيما يتعلق بالأموال التي تستهدف؛ لأنه في نهاية المطاف إذا وجدت مثل هذا النص وفق التفسير الذي سمعته فمعنى ذلك أنني أعطيت الدولة الأفضلية بأن تأخذ رسومًا من الترخيص وتأخذ عائدات الجريمة وأموال الناس المستثمرين، إذن ما هي الحماية التي وضعتها للمواطنين الذين كانوا ضحية مثل هذا الاستثمار؟! لم أضع شيئًا، أعطيت تنظيمًا كاملاً، رسوم تستحصل وعائدات تستحصل، وليس في هذا إنصاف وعدالة، فأتبنى اقتراح الأخ أحمد بهزاد بأن تعاد المادة إلى اللجنة ويتم ضبط النص وتبين فيه تحديدًا الأسس التي أقيم عليها هذا المشروع ويبين المراد من عائدات الجريمة وكيفية حماية المتعاملين مع هؤلاء الأشخاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بلا شك أن هذا النقاش المستفيض من قبل الإخوة الأعضاء سيضيف إلى هذه المادة ورأي اللجنة فيها، وعليه نطلب استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة، لأن هناك أيضًا آراء مختلفة للإخوة المستشارين حول الشق الأول. ونرجو من المجلس الموقر أن يوافق على استرداد هذه المادة، وشكرًا.