الجلسة الرابعة والعشرون - الثامن من شهر أبريل 2013م
  • الجلسة الرابعة والعشرون - الثامن من شهر ابريل 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 8/4/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود. (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • 04
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 92) لسنة 2007م.
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية.
  • تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة أوضاع السلام وحل المنازعات في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية – أديس أبابا ، خلال الفترة من 23 – 24 فبراير 2013م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     24
    التاريخ:    27  جمادى الأولى 1434هـ
          8    إبريـــــــــــــل 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1434هـ الموافق الثامن من شهر إبريل 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية.
      2-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      3-الملازم أول محمد جاسم محمد رئيس شعبة الجرائم المالية.
      4-الملازم عبدالوهاب عبدالعزيز الجار الضابط القانوني بإدارة الإصلاح والتأهيل.
      5-الملازم صالح عبدالرحمن سنان ضابط بحث وتحري التحريات المالية.
      6-السيد محمد نور الدين محمد المستشار القانوني.
      7-السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -السيد محمد جمعة فزيع مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: أحمد إبراهيم بهزاد، وإبراهيم محمد بشمي، وعلي عبدالرضا العصفور للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ورباب عبدالنبي العريض للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مداخلتي الواردة في الصفحة 14 من مضبطة الجلسة السابقة، بدءًا من «إما أن نوافق على قرار مجلس النواب وإما أن نتمسك بقرارنا السابق بدون مناقشة...»، كان أساس هذا الكلام هو الرد على ما أثير  في هذا المجلس ابتداء من الرغبة بعدم المناقشة، إلا أنني لم أجد في المضبطة ما يشار إلى هذه المداخلات الأولية التي جاء ردي ردًا عليها، هذا ما أردت أن أوضحه،  وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،  هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. أرجو من الإخوة في قسم المضبطة التأكد من مداخلة الأخت لولوة العوضي حتى يكون النقل دقيقًا كما هو موجود في التسجيل.  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م. وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 74)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المواد المعادة والمستردة من مشروع القانون بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وممثلين عن وزارة الداخلية. وبحثت اللجنة الملاحظات التي أبديت من قبل ممثلي وزارة الداخلية، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، واطلعت اللجنة على مرئيات كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان. كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بخصوص المواد المعادة والمستردة، وانتهت اللجنة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة على هذه المواد والموضحة في جدول تقرير اللجنة. كما اطلعت اللجنة على الاقتراح المقدم من الأخت رباب العريض بخصوص استحداث باب إضافي. وبعد الاستئناس برأي وزارة الداخلية وبعد الاستماع إلى الأخت رباب العريض عضو مجلس الشورى؛ رأت اللجنة أنه إذا ما توافرت الاشتراطات في القانون العام فلا داعي إلى وجود مثل هذا الاقتراح. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المواد المعادة والمستردة من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى في القاعة من يمثل وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أعتقد أن الصياغة في هذه المادة ربما تكون ثقيلة بعض الشيء، لأننا اعتدنا على أن نضع «اللوائح التنفيذية» عند صياغة مثل هذه المادة، ولكننا أضفنا إليها كلمة «القرارات»، ولا أعرف لماذا أضفنا إليها كلمة «القرارات»؟ في حين أننا لا نحتاج إلى أن نعطي الوزير حق اصدار القرارات؛ لأنه حق مكفول ولا يمكن أن يصدر أي قانون إلا بإصدار قرارات. الهدف من هذه المادة هو إعطاء الوزير ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية وليس لإصدار القرارات، لأن القرارات تصدر مباشرة عند صدور القانون، وبالتالي أرى أنه من الأفضل أن نعتمد على الصياغة المعتادة وهي «يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» ونحذف كلمة «القرارات»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن الذهاب إلى ما جاء في قرار مجلس النواب هو الأفضل لأن صياغة النص أوضح، وذلك لأن كلمة «اللوائح» ذكرت مرتين في النص المقترح من اللجنة، وهذا تكرار لا داعي له، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة فصّلت وفرّقت بين اللوائح والقرارات. بالنسبة إلى اللوائح، المادة اشترطت أن تصدر خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، أما القرارات فلن تشترطها بمدة معينة، وهذا رد على ما أثير في بداية هذه الجلسة. المشكلة هي ــ بحسب ما أذكر  ــ أن وزارة الداخلية لديها اعتراض على مدة ستة أشهر، فهل وزارة الداخلية لديها الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع بقانون الذي تضمن أحكامًا جديدة ــ أحكام خاصة بتفريد العقوبة، وتفريد المعاملة، وأوضاع المسجونين ــ في مدة لا تتجاوز ستة أشهر؟! قد يكون التنفيذ بين يوم وستة أشهر ولكن لابد أن تبين لنا وزارة الداخلية رأيها عن مدى إمكانية قيامها بتنفيذ هذا الالتزام حتى لا يكون هناك أي تقصير في تنفيذ القوانين. أما بالنسبة إلى مسألة القرارات واللوائح فالمادة حددت اللوائح، واللوائح هي عبارة عن اللائحة التنفيذية، أما القرارات فهي أحيانًا تكون قرارات تنظيمية، وأحيانًا تكون قرارات فردية، فلابد أن نفرق بينهما لأن اللائحة التنفيذية تصدر مرة واحدة ولكن القرارات أحيانًا تصدر عن الوزير المنوط بتنفيذ هذا القانون، ومن الممكن أن تصدر قرارات تنظيمية وهي تأخذ حكم اللوائح بحسب الفقه القانوني والقضائي في مملكة البحرين، ومع ذلك هذا المشروع فصل أو فرق بين اللائحة والقرار سواء كان قرارًا تنظيميًا أو فرديًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي أتى من الحكومة لم يتطرق إلى الفترة الزمنية ولم يحددها، وهذا نقيض ما تعودنا عليه في هذا المجلس لأننا نرى أن هذه الفترة مهمة ولابد من تحديدها وإلا قد تطول الفترة، وقد لا نختلف في تحديد المدة سواء شهر أو شهران أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة ولكن يجب تحديد الفترة. وخير ما أتى به مجلس النواب أنه أضاف هذه الفترة وحددها بستة أشهر، ولكن مجلس النواب لم يفرق بين القرارات واللوائح، اللوائح تصدر مرة واحدة ولكن القرارات تصدر عن وزير الداخلية باستمرار، لذا أتينا هنا في هذا النص وميّزنا بين اللوائح والقرارات، وحددنا الفترة وهي مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأعتقد أن النص صحيح، وأن اقتراح الأخ جمال فخرو ــ بلاشك ــ هو اقتراح وجيه لأن القرارات سوف تصدر لكل مواد هذا القانون، وقد لا تكون هناك حاجة إلى ذكرها هنا، ولكن النص الحكومي أتى بذكر القرارات؛ لذلك التزمنا بالنص الحكومي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذكرته الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى الرد على مداخلة الأخ جمال فخرو وهو أن هناك فرقًا بين القرارات واللوائح، وفي الوقت نفسه هناك تساؤل: هل هناك إمكانية لأن تصدر اللوائح خلال ستة أشهر؟ لم يأتنا أي رد من وزارة الداخلية بخصوص هذا الموضوع، معنى ذلك أنها تستطيع أن تصدر هذه اللوائح خلال ستة أشهر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، هل اللجنة تميل إلى تعديل هذه المادة بحسب ما تفضل به الأخ جمال فخرو؟ المادة صريحة وواضحة، والمسألة ليست هي أن كلمة «القرارات» وردت في النص الأصلي، الحكومة عندما أوردت هذه الكلمة أوردتها مطلقة بدون تحديد المدة، فهناك تناسق وتناغم بين القرارات واللوائح، ولكن عندما أتت  إلى اللجنة، اشترطت مدة معينة لإصدار اللوائح، وكان لابد من الاتجاه إلى التفرقة بين اللائحة والقرارات أيًا كانت صفة هذا القرار أو نوعه، وبالتالي أرى أن المادة كما جاءت من اللجنة ــ إن أراد المجلس أن يحدد فترة معينة لإصدار اللوائح التنفيذية ــ أوجب وليس عليها غبار، ويرجع الأمر في الأخير إلى وزارة الداخلية إذا كانت لديها القدرة المادية والبشرية على تنفيذ أحكام هذا القانون في فترة لا تتجاوز ستة أشهر. قرأت نص الحكومة وقمت بتحليله ورأيت أنه يفتح الباب للوزارة المعنية لتنفيذ هذا القانون، وهناك اتجاه في اللجنة لتقييد هذا الحق وهو الأفضل، لكن التنفيذ في الأخير يرجع إلى الوزارة المعنية ولا يمكن أن نثقل كاهلها بتنفيذ أحكام مشروع مثل هذا المشروع الذي يتضمن أحكامًا جديدة قد تطبق لأول مرة في مملكة البحرين، فالفيصل في تحديد المدة من عدمها هي وزارة الداخلية مع مراقبة المجلس على هذه المدد حتى لا يكون هناك تسيب في تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية،  وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، نعتذر عن التأخير بسبب ظروف طارئة. بخصوص المادة الثالثة التي تتكلم عن إصدار القرارات واللوائح، نص الحكومة جاء مطلقًا، لأن الوزارة ارتأت أن يكون إصدار اللوائح والقرارات غير مقيد بمدة معينة، وهذا ما جاء في نص الحكومة، ونحن نفضل أن يكون مطلقًا وليس مقيدًا، ولكن إذا ارتأى المجلس أن يكون نص المادة بشأن اللوائح مقيدًا فليفتح لنا المجال لفترة معينة نستطيع خلالها الوفاء بهذه القرارات واللوائح، لأن القانون يتضمن العديد من الأمور التفصيلية وهناك التزامات على الوزارة الوفاء بها، وبالتالي نرى أن يكون النص مطلقًا ولكن إذا ارتأى المجلس غير ذلك فللمجلس أن يتخذ قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اعتياديًا تحدد مدد لإصدار اللائحة التنفيذية ولكن تحديد المدة يكون لغرض تنظيمي، وهو الحث على الالتزام بإصدارها في أسرع وقت، ولكن إذا فاتت هذه المدة وصدرت اللوائح فلا يترتب عليها أي أثر قانوني، يعني لا تعتبر معيبة، وبالتالي لا يترتب أي بطلان على صدورها بعد هذه المدة المحددة في القانون، وهذا ما يحدث دائمًا بحيث يحدد القانون مدة معينة للحث على إصدارها خلال هذه المدة، ويتم في الغالب تجاوز هذه المدة ولا يترتب على ذلك أي عيب إذا صدرت اللوائح بعد هذا التاريخ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ما هي قيمة النص على هذه المادة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       هي تنظيمية، والحث على إصدارها في أقرب وقت إن استطاعت، وإذا لم تستطع فلا يترتب على ذلك بطلان أو عيب في اللوائح، وتعتبر صحيحة حتى لو صدرت بعد هذا التاريخ، هذه هي القاعدة المتبعة دائمًا في هذا المجال، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إن إصدار اللوائح هو في الواقع لمصلحة الوزارة لأن هذا القانون بدون اللوائح سوف يصعب تطبيقه، وكلما أسرعت في إصدار هذه اللوائح فسوف يكون هذا القانون نافذًا، وأعتقد أن على الوزارة أن تقوم بإصدار هذه اللوائح بأسرع وقت. ثانيًا: اللجنة ملتزمة بهذا النص مع احترامي للآراء الأخرى ــ ومنها رأي الأخ جمال فخرو ــ لكن هذا لا يعني أننا لسنا ملتزمين بهذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي المستشار القانوني للمجلس على أنها مادة تنظيمية ولكنَّ هناك التزامًا أدبيًا وسياسيًا على الوزارة المناط بها تنفيذ هذا القانون، وخاصة أنه قانون يتعلق بحقوق النزلاء التي هي في الأساس حقوق إنسان، ونحن نعلم أن مملكة البحرين تخضع حاليًا لمختلف التيارات المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة في الفترة التي تعيشها مملكة البحرين. صحيح أنه نص تنظيمي لكن له تبعات سياسية واجتماعية وحقوقية أيضًا تتعلق بحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية هي الجهة المناط بها تنفيذ هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذكرته الأخت لولوة العوضي هو عين الصواب عندما قالت إعطاء الوزارة المعنية مدة محددة، لأن الموضوع يتعلق بحقوق الإنسان، والبحرين عليها ضغوطات كثيرة في هذا المجال، وبالتالي فإن هذا المجلس ومجلس النواب يضعان عبئًا على الحكومة وعلى وزارة الداخلية بالذات لإصدار هذا التقرير ولوائحه في فترة محددة وعدم ترك الأمر مدة أطول، وأعتقد أن ما ذكرته الأخت لولوة العوضي بالاتجاه نحو إعطاء الوزارة مدة محددة هو لأداء عملها وليس للضغط عليها، نحن نحتاج في هذه الأيام إلى أن نضغط على هذه الوزارة أو تلك لكي تلبي متطلبات المؤسسات الدولية، وبالتالي أنا مع تحديد المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنناقش هذه المادة بندًا بندًا، هل هناك ملاحظات على البند 1؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. هل هناك ملاحظات على البند 2؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. هل هناك ملاحظات على البند 3؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة ككل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       الفصل الثاني: تشغيل النزلاء: المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن أثرت نقطة حول الأموال التي تكون للنزيل إن توفي ولم يكن له ورثة، هذا النزيل يعمل ويحصل مقابل جهده الذي عمل به، ولو لم يكن داخل المؤسسة فإن القاضي الشرعي يعمل له فريضة بحسب ورثته الأبعدين ــ مهما بعدوا ــ وتوزع بحسب الحكم الشرعي، هنا قد يكون الاستيلاء على المال وإعطائه للمؤسسة بجعلها وريثًا له قد يخالف الشريعة في شيء ما، فأرجو أن يعاد النظر في هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة صريحة وواضحة في الجزئية التي تفضل بها الأخ الدكتور ناصر المبارك، فهي تقول: «فإن لم يكن له ورثة... فهي تخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء»، وفي الشريعة الإسلامية إذا لم يكن للإنسان ورثة تؤول أمواله إلى بيت المال، فليس هذا غصب أو استغلال لمكافأة أو أجر النزيل في السجن. المشروع كما جاءنا تكلم عن أجر بينما اللجنة غيرته إلى مكافأة، فسؤالي هو: ما هو السبب الذي جعل اللجنة تغير كلمة «الأجر» إلى كلمة «المكافأة»؟ هذا هو سؤالي إلى مقرر اللجنة أو رئيسها. أما المادة في حكمها فلا تخالف الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال فما نعرفه ودرسناه في كتب الفقه وكليات الحقوق والشريعة الإسلامية هو أن الإنسان المسلم أو الذميّ إذا لم يكن له ورثة تؤول أمواله إلى بيت المال في الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تطرق إليه الدكتور ناصر المبارك، بالإضافة إلى ما أتت به الأخت لولوة العوضي أود أن أضيف أن هناك نزلاء أجانب، ولا يوجد أي اتصال بين إدارة السجن وهؤلاء. أما بالنسبة إلى كلمة «الأجر» وتغييرها إلى كلمة «المكافأة»، فذلك كون الأجر هو للعمال وبحسب عقود ويكون ذلك بتنظيم قانوني للعمل، أما هذا فهو تنظيم داخلي ولذلك اعتبر مكافأة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص واضح وليس به إخلال بالشريعة الإسلامية، فهو يقول: «إذا لم يكن له ورثة»، بمعنى أنه إذا كان الشخص مقطوعًا من شجرة ولم يوصِ بوصية تودع مستحقاته في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء. فأعتقد أن الموافقة على النص أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض في هذه الحالة أن يتم الرجوع إلى المحكمة الشرعية للبت في هذا الموضوع، ولا يمكن أن يتم اتخاذ القرار من قبل المؤسسة لوحدها من دون الرجوع إلى المحكمة الشرعية، فأتمنى أن تضاف عبارة «بعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية» لكي تقرر كيفية التصرف في هذه التركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص لم يتجاهل الشرع، فهو قال بكل وضوح «إذا لم يكن له ورثة». كيف تبحث عن الورثة؟ بلا شك يتم ذلك عن طريق الطرق الشرعية. ولكن إذا لم يكن هناك ــ عن طريق الشرع ــ ورثة تُحول المكافأة إلى حساب المكافآت التشجيعية. فليس هناك أي تجاهل للشرع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الزج بالمحكمة الشرعية في هذا النص التنظيمي لا محل له؛ لأن النزيل إما أن يكون مسلمًا أو غير مسلم ذميًا أو بوذيًا أو من ديانات غير سماوية، وبالتالي فإن الزج بالمحكمة الشرعية لا محل له، ولنكن بمنتهى الصراحة، فهناك المحكمة الشرعية السنية والمحكمة الشرعية الجعفرية، والمادة واضحة كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فهي تقول: «إذا لم يكن له ورثة»، وإذا كان النزيل بحرينيًا مسلمًا فإن له أقارب، وكيفية التحقق من أن له ورثة أو ليس له ورثة تتم من خلال الفريضة الشرعية التي سيتقدم بها أفراد أسرته، وإذا كان ذميًا يهوديًا أو نصرانيًا فالمحكمة الشرعية لا اختصاص لها، والمحاكم المدنية هي الجهة المختصة بحسب قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك الحال إذا كان بوذيًا أو من ديانات أخرى، ونرجع إلى القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية في بلده، وبالتالي فإن هذا النص ليس عليه أي غبار فيما يتعلق بحق الدولة في التصرف في أموال المتوفى إذا لم يكن له ورثة، والنص احتاط لجميع ديانات النزلاء في المركز إما أن نرجع إلى اختصاص محكمة شرعية وإما أن نرجع إلى اختصاص محاكم مدنية، وبعض المحاكم المدنية سترجع إلى الكنائس في مملكة البحرين؛ لأن لديها اللوائح الأهلية التي تحكم موضوع الإرث، وواضح أن هذه المادة صريحة وواضحة ولا لبس فيها ولا تحتاج إلى أي تزيد أو تعديل طالما أنها انتهت إلى عبارة «إذا لم يكن له ورثة»، والتحقق من موضوع أن لدى النزيل ورثة أو ليس له ورثة تنظمه اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة جاء نصًا احتياطيًا للشخص الذي لا يوجد له ورثة، وبالتالي لا توجد أي مخالفة ولا يوجد أي تعارض مع الشريعة الإسلامية في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا أمثلة في البحرين حول مستحقات التقاعد. بخصوص مستحقات التقاعد، إذا توفي الشخص وليس لديه ورثة أو مستحقون فأين تذهب المستحقات؟ تكون لهيئة التأمين الاجتماعي وهذا بنص القانون، وفي حالات أخرى غير مرتبطة بالتقاعد فإنه في حالة وفاة الشخص بدون وصية وورثة تؤول تركته ــ بحسب الشريعة ــ إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين هو الدولة، والدولة تتصرف فيها بحسب ما تراه مناسبًا، كأن تجعلها لمساعدة الفقراء والمساكين أو أي أمور أخرى تساعد بها الناس، فأعتقد أن التوجه هنا لجعل التركة مكافأة للنزلاء رأي صحيح ولا غبار عليه، ولا يحتاج الرجوع إلى المحاكم الشرعية، ماذا ستقول المحاكم الشرعية غير أن هذه الأموال تعود إلى بيت مال المسلمين، فما نصت عليه المادة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعترض على النتيجة النهائية ولكن المشكلة أن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قاس الموضوع على موضوع التقاعد، وقد ذكرت هذا الكلام من قبل، فهي عوملت معاملة التأمين، وهنا المؤسسة مستأمنة وليست مؤسسة تأمين، بمعنى أن الأموال في خزانتها هي أمانة للنزيل حتى يخرج. لدينا حالات مماثلة في دور الأيتام ودور العجزة، وإذا لم يكن لهؤلاء ورثة ولم تكن لهم وصية فهل تؤول أموالهم إلى المؤسسة التي استودعوا فيها؟ وسؤالي: لماذا تسلطت المؤسسة على أموال النزيل؟ إذا كان ذلك باعتبار رجوعها إلى بيت المال فهو أعم من المؤسسة نفسها؟ هذا هو الإشكال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ النقيب رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا ملاحظة على هذه المادة سبق أن أبديناها أمام اللجنة. نحن نؤيد نص الحكومة؛ لأن تنظيم مسألة الزيارة سيكون من خلال اللائحة التنفيذية، والنص المقترح من اللجنة جعل ذلك من خلال القانون نفسه، فنرى أن نص الحكومة أفضل؛ حتى يتم تنظيم موضوع الزيارة من خلال اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون لدى ممثل الوزارة وجهة نظر صائبة ولكنه لم يشرح لنا لماذا يعترض على تعديل اللجنة؟ اللجنة أعطت النزيل الحق في زيارة واحدة في الأسبوع الأول وزيارتين في كل شهر، ثم أحالت موضوع تحديد الزيارات الأخرى إلى اللائحة الداخلية، فما هو الخطأ في النص المقترح من اللجنة والذي يعتقد ممثل وزارة الداخلية أنه لا يتفق مع تصوراتهم؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، ما ذكره هو أن ذلك مكانه اللائحة الداخلية وليس القانون، هذا ما فهمته.

      العضو جمال محمد فخرو:
      سيدي الرئيس، النص كما جاء من الحكومة أعطى النزيل الحق في زيارة في الأسبوع الأول، وأتت اللجنة وأعطته الحق في زيارتين في كل شهر، ثم تركت للائحة الداخلية موضوع تنظيم الزيارات الأخرى، فهل لدى الإخوة مشكلة في عدم القبول بزيارتين في كل شهر؟ هل يعتقدون أن المدة مدة طويلة أم مدة قصيرة أم غير ذلك؟ حتى نفهم لماذا يريدون الرجوع إلى اللائحة الداخلية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، سبق أن ذكرت أنه إذا اتفقنا على أن هناك لائحة تنفيذية لهذا القانون وهي مهمة جدًا ويجب أن تصدر خلال 6 شهور، فإن باقي الزيارات ــ ونحن اتفقنا على الزيارة الأولى ــ يجب أن تترك للائحة التنفيذية؛ لأنه لا يجوز أن نضع مواقيت لهذه الزيارات في القانون وقد لا يمكن تنفيذ ذلك بالنسبة إلى وزارة الداخلية، وهذا الأمر قاموا ببيانه، وقالوا: لنترك للائحة التنفيذية تنظيم هذا الأمر، وهذا هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن طلبنا نص الحكومة حتى تكون في موضوع تحديد الزيارة مرونة؛ لأن ظروف المؤسسة ــ سواء من ناحية عدد النزلاء أو في مسألة التنظيم أو في توفير الحراسة ــ لها متطلبات معينة، وبالتالي ارتأينا أن تحدد اللائحة التنفيذية موضوع الزيارة، وقد أعطت المادة في الفقرة الأولى الحق للنزيل في استقبال ذويه في الأسبوع الأول، وجاء تنظيم الزيارات التالية للنزيل من خلال اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        شكرًا سيدي الرئيس، لا يمكن أن نحيل كل أمر إلى اللائحة التنفيذية وإلا سيفرغ القانون من فحواه، هذا أولاً. ثانيًا: مفتاح هذه المادة في كلمتين وهما: «يحق» أي حق كل نزيل في الأسبوع الأول في زيارة، وخاصة أنه في الأسبوع الأول يريد أهله وذووه أن يعرفوا أحواله وغير ذلك من أمور. والكلمة الأخرى هي «يُسمح»، فنحن لم نلزم الوزارة أو إدارة السجن بهاتين الزيارتين، فهاتان الكلمتان مهمتان. هناك مرحلتان: المرحلة الأولى فيها حق للنزيل. والمرحلة الثانية فيها سماح. وهذه المادة كالقانون ككل الذي يرتبط بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وقد تحدثنا عن ذلك في السابق، فمثل هذه المواد من المهم جدًا أن تبرز بالصورة الصحيحة وألا نخفيها من القانون، ونلحقها باللائحة التنفيذية، بحيث لا يراها أحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما انتهى إليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة. أولاً: اللوائح التنفيذية ليست مخفية ولا يراها أحد، بل اشترط الدستور والقوانين أن تنشر في الجريدة الرسمية، وإن لم تنشر تكون قيمتها قيمة الورق الذي كتبت عليه، هذا ما هو مستقر عليه سواء في محكمة التمييز أو في المحكمة الدستورية. ثانيًا: أنا أختلف مع ما تفضل به ممثل وزارة الداخلية؛ لأن الزيارة حق من الحقوق الأصيلة للنزيل، ولابد أن ينظمه القانون، وإذا كانت الوزارة تتعذر بأنه قد لا تسمح لها ظروفها، فزيارة النزيل حاليًا تتم مرتين في كل شهر في المراكز، فما هو المانع من أن

      يأتي القانون ويقنن هذه الحالات؟ ثالثًا: أنا أختلف أيضًا مع ما تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وذلك عندما أدخلنا في موضوع الفروق بين الكلمات الواردة في هذه المادة، بين كلمة «يحق» وكلمة «يسمح»، صحيح أن المادة بدأت بعبارة «يحق للنزيل» فيما يتعلق بالزيارة مرتين في كل شهر، واستخدمت كلمة «يسمح»، ولكن هنا السماح ليس جوازيًا؛ لأنه لم يقل: ويجوز للمؤسسة منح النزيل زيارتين في كل شهر، بل السماح عندما يرد في القانون يكون بمثابة إلزام للجهة التنفيذية، وبالتالي هذه المادة كما وردت من اللجنة في محلها، والأسباب التي أوردها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أتفق معه في جزيئة منها، وأختلف معه في جزئية أخرى، ومن الأسباب التي أوردها أن هذا القانون اعتبر الزيارة حقًا أصيلاً للنزيل، ولم تترك كحق مطلق تحدده الإدارة كيفما شاءت، حيث إن ما يجري عليه العمل حاليًا في السجون ــ وحبذا لو يصحح لي الإخوة ممثلو وزارة الداخلية إن كنت مخطئة ــ هو السماح للنزيل بالزيارة مرتين في كل شهر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الإخوة الأعضاء بخصوص الحق والسماح ــ وكما تفضلت الأخت لولوة العوضي ــ هذا أمر وارد. وأنا لدي تساؤل وهو: هل هناك فرق بين الزيارة وبين إجراءات الزيارة؟ وإذا كان لا يوجد فرق، فلماذا ذكر في نهاية المادة «وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة»؟ هل حق النزيل في الزيارة، أو السماح له بالزيارة يختلفان عن إجراءات الزيارة؟ وإذا كان الأمران بنفس المعنى، فإن اللائحة التنفيذية موجودة، وتحدد إجراءات الزيارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إجراءات الزيارة تتم بحيث تقرر الزيارة مرتين في الشهر، واللائحة الداخلية تحدد هذه الإجراءات، وليس للموضوعين علاقة ببعض. تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود بإجراءات الزيارة هو أخذ بعض البيانات عند تقديم طلب الزيارة لأحد النزلاء مثل: تحديد وقت الزيارة، وعدد الأشخاص الراغبين بالزيارة، وصلة القرابة، بالإضافة إلى إجراءات معينة تتخذها الإدارة لتحديد موعد الزيارة. بخصوص اللائحة التنفيذية، هي جزء من القانون، وبالتالي سواء نص على زيارة النزيل في اللائحة التنفيذية أم لم ينص، فستكون اللائحة التنفيذية ملزمة ومكملة للقانون، وبالتالي لو لم ينص مشروع القانون على مدة الزيارة أو على عدد أيام الزيارة، فستنص على ذلك اللائحة التنفيذية، وأنا أرى أن هناك مرونة في تنظيم هذه المسألة في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذن النص الحكومي ناقص؛ لأننا نتحدث هنا عن أن اللوائح التنفيذية تحدد إجراءات الزيارة، ولا تتحدث عن مدة الزيارة أو عدد أيام الزيارة في كل شهر، والمادة تقول: «كما يسمح له بعد ذلك بالحصول على الزيارة...»، ومن ثم تأتي وتقول: «وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة ومدتها»، هذا يعني أن نص الحكومة ناقص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما قاله الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وهو أن كلتا الكلمتين «يسمح» و«يحق» ملزمتان، هل قصدت اللجنة بكلمة «يسمح» أن لإدارة المركز السلطة الجوازية في السماح أو عدم السماح بزيارة النزيل؟ أرى أن كلمة «يسمح» أصبحت إلزامية للإدارة، ولم يترك لها مجال بألا تسمح بالزيارة، وللخروج من هذا المأزق علينا أن نقول: ويمكن أن تسمح الإدارة بالزيارة مرتين في كل شهر، وبالتالي نعطي صلاحية للإدارة بالسماح أو عدم السماح، أو يترك تنظيم الزيارة للائحة التنفيذية؛ لأن باستخدامنا لكلمة «يسمح» نحن نلزم الإدارة، في حين أنه قد تكون هناك ظروف تحتم على الإدارة منع زيارة النزيل، وإذا منعتها وهي ملزمة في القانون، فستصبح الحجة على الإدارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أستمع لرأي مقنع من الإخوة ممثلي وزارة الداخلية يعزز قناعتهم بعدم تضمين هذه المادة تحديد عدد مرات الزيارة بمرتين في كل شهر، وليعذرني الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فالزيارة حق من حقوق الإنسان، وليست موقفًا سياسيًا أو موقفًا اجتماعيًا أو موقفًا اقتصاديًا يجب أن يقف ضد حق النزيل في أن يحصل على زيارة أهله أو ذويه مرتين في كل شهر. كما كنت أتمنى أن أسمع من الإخوة في وزارة الداخلية عن القوانين المقارنة في الدول المتقدمة، والإجراءات المتخذة في مثل هذه الحالات كبريطانيا، وفرنسا، ونيوزلندا، وأستراليا، وأمريكا إلخ، وأنا مع إعطاء النزيل الحق في أكبر عدد ممكن من الزيارات. وأتفق مع الإخوان في اللجنة على أن زيارتين في كل شهر ليست كثيرة، وإذا كان هناك ظرف معين يمنع الزيارة، فمن حق الإدارة أن تتخذ قرارها وتحاسب الإدارة عليه لاحقًا، واللائحة التنفيذية والقانون أعطيا الإدارة ومدير المركز الحق في منع الزيارة، وهناك تقريبًا 10 نقاط يمكن أن يعاقب النزيل من خلالها ومنها منع الزيارة، وصحيح أن له حق الزيارة؛ ولكنه يخضع لعقاب معين لأنه قد يكون متجاوزًا لإجراءات وقوانين المركز. وما دمنا لم نستمع لقوانين مقارنة تدحض اقتراح اللجنة، أرى أن رأي اللجنة مناسب ومعقول ويتماشى مع حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، سأبدأ بما انتهى إليه الأخ جمال فخرو. بخصوص القوانين المقارنة، نحن سألنا المستشارين وقالوا إن جميع هذه الأمور تترك للائحة التنفيذية؛ والسبب في ذلك هو: أولاً: أن القضايا تختلف. ثانيًا: أن هذا الأمر متعلق بقضايا المسجونين والمحبوسين احتياطيًا، وقد تكون من مصلحة التحقيق عدم السماح بالزيارة في هذه المرحلة. وبالتالي يجب أن تكون هناك مرونة سواء للنيابة العامة أو لوزارة الداخلية، وأرى أن ترك تنظيم الزيارة للائحة التنفيذية ــ والتي هي مكملة للقانون وتنشر في الجريدة الرسمية ــ هو عين الصواب، وهذا ما هو متبع في القوانين الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على نظر اقتراح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض نظر اقتراح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام. هل يوافق المجلس على المادة 36 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
        المادة (39): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (47 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد اطلعت اللجنة على نص المادة 47 المستحدثة من قبل مجلس النواب والمضافة إلى مشروع القانون، وعلى التعديل الذي أجرته وزارة الداخلية ووافقت عليه اللجنة، ولقد أبديت تحفظي على النص الحالي أمام اللجنة، وما زلت متحفظة عليه؛ وذلك لعدة أسباب أرجو من مجلسكم الموقر التمعن فيها قبل اتخاذ أي قرار، والأسباب هي: أولاً: أن زيارة منظمات حقوق الإنسان وغيرها لا تعد من الحقوق الأساسية للنزيل، وفي العادة يترك أمر الزيارة لموافقة الجهة المشرفة والمختصة بمراكز الإصلاح والتأهيل، وهي صاحبة التقدير والمصلحة العامة في ذلك، ومن باب أولى ألا يشار إليه في القانون، بل من الأفضل ترك موضوع السماح بزيارة النزلاء لتقدير الجهة المختصة. ثانيًا: تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد التزمت بموجب اتفاقية مع الصليب الأحمر بالسماح بزيارة النزلاء في أي وقت ومكان، وهذا مؤشر على مدى التزام الوزارة بالخضوع لرقابة الجهات ذات العلاقة والتي تسعى إلى حماية حقوق النزلاء بصورة مجردة من أي هدف سياسي أو حتى تشويه لصورة البحرين أمام المحافل الدولية.  ثالثًا: أن ربط السماح لجمعيات حقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بموافقة وزارة حقوق الإنسان قد يفسر بتفسيرات سلبية ضد الوزارة، بل حتّى ضد مملكة البحرين إذا رفضت طلب أحد هذه الجمعيات لمخالفتها شروط الزيارة أو حتى لمخالفتها ضوابطها الشكلية.  رابعًا: لا يوجـــد في التشريعات المقارنة ــ الأردن والمغرب والكويت ومصر بحسب ما اطلعت عليه ــ نص مماثل، وإنما ترك السماح لمثل هذه الزيارات لتقدير وزارة الداخلية.  وفي ضوء ما تقدم ألتمس من مجلسكم الموقر عدم الأخذ بهذا النص ورفضه، حيث إنه لم يرد في أصل المشروع بقانون وإنما أُضيف إليه لاحقًا، ولكم جزيل الشكر والتقدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، فلتسمح لي الأخت نانسي خضوري بأن أختلف معها في النصف الأول، حيث إنني أتفق معها في النصف الثاني والذي سأفسره الآن. في البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على الإبقاء على هذه المادة والتي كانت أساسًا اقتراحًا من مجلس النواب، وأعتبرها مادة متطورة لأننا نريد أن تكون لدينا الشفافية، ومن المفترض ألا يكون لدى مراكز الإصلاح والتأهيل أي شيء تُخفيه عن أي جهة، وهذه الجمعيات جمعيات حقوقية مسجلة قانونًا في الدولة، و هي مرخصة من قبل وزارة التنمية، وبالتالي أنا أُؤيد هذه المادة وأعتبرها إيجابية جدًا. أما جزئية أن نربط ــ إلى جانب عبارة "وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح..." ــ موضوع الزيارة ــ وهذا شيء إيجابي ــ باستطلاع رأي وزارة حقوق الإنسان، ففي هذه الجزئية أنا أتفق مع الأخت نانسي ولكنني أختلف معها في الجزء الأول باعتبار أنني لا أرى داعيًا لاستطلاع رأي وزارة حقوق الإنسان لأنه سيكون شيئًا سلبيًا ولا أرى فيه أي إيجابية، بل على العكس من ذلك، حيث إنه سيُعطي انطباعًا سلبيًا، وكأنما وزارة حقوق الإنسان موجودة وهناك وزارة تنمية تُرخص بذلك، وبالتالي فإن الجميعيات المرخصة وفق الضوابط ووفق القانون صحيحة، ووضعها قائم وصحيح، وبالتالي يُسمح لها وفق الضوابط التي سوف تصدر بعد هذا القانون. بينما وزارة حقوق الإنسان قد تتدخل وتقول: «صحيح أنها مسجلة ولكن اسمحوا لهذه الجمعية ولا تسمحوا لتلك»، وهذا الأمر سيكون سلبيًا جدًا.  فأتمنى على زملائي الأعضاء الموافقة على تمرير هذه المادة من دون جزئية استطلاع رأي وزارة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد جمعة فزيع مدير إدارة الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان.

      مدير إدارة الشؤون القانونية والاتفاقيات
      بوزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن تقدمنا بمرئيات وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه المادة وانتهينا إلى طلب إلغائها، وسعادة الأخت نانسي خضوري لم تترك لي ما أُضيفه في هذا الشأن.  في الحقيقة هذه المادة إذا وُجدت سوف تكتنفها صعوبات قانونية وأولها أن الجمعيات من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، وفي التطبيق العملي نحن ليس لدينا تصور حول الكيفية التي سيتم بها استطلاع رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، وإذا كان لوزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان رأي مخالف فكيف سيتم التعامل معه؟ إضافة إلى أن صياغة المادة بالصورة الحالية «وذلك وفقًا للضوابط القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات» تعتبر صياغة فضفاضة وغامضة بالنسبة إلينا ، ما هي هذه القوانين والإجراءات واللوائح والتعليمات التي سوف نبني رأينا عليها حين الاستطلاع؟ لذلك انتهينا إلى إلغاء هذه المادة، وفي حالة الإصرار عليها نؤيد الإبقاء على النص المقدم من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا يوجد نص مقدم من الحكومة!

      مدير إدارة الشؤون القانونية والاتفاقيات
      بوزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
       إذن نوصي بإلغاء المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، أولاً: أود أن أشكر اللجنة على الموافقة على هذه المادة من حيث المبدأ، وأيضًا أتوجه بالشكر الجزيل للإخوان في مجلس النواب على إضافة المادة، ولكن لدي ملاحظة فقط فيما يتعلق ــ أولاً ــ بتحفظ الأخت نانسي، وهو تحفظ مقدر. نحن في بلد يسمح بتعدد الآراء، والديمقراطية مقبولة، ولكننا لا نتفق مع الأخت نانسي.  كما أتفق مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وهو أن ننظر إلى أين تتجه البحرين اليوم وفي أي سياق نتحدث؟ فاليوم كل العالم يتحدث عن حقوق الإنسان، وحقوق النزلاء ليست موضع جدل في العالم كله.  كان لدينا بداية هذا الشهر وفد مكون من خمس وزارات ذهب إلى بريطانيا للنظر في كيفية إدارة السجون، وما هي حقوق السجناء؟ حيث نتعلم منهم، وفي اعتقادي أننا لا نحتاج إلى التعلم من الغرب إنما نحتاج إلى وضع القيم التي نؤمن بها فقط موضع التنفيذ لا أكثر ولا أقل. وجهود الدولة هذه مُقدرة، وهي تنظر إلى كيف يمكنها الارتقاء بأوضاع السجون وأوضاع الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل بالمستويات العالمية، بمعنى أن الدولة أشجع كثيرًا من المجتمع في هذا الجانب، وبالتالي نحن يجب أن نُقدر جهود الدولة وندعمها في هذا الاتجاه.  الجانب الأهم هو أننا لدينا اليوم جمعيات حقوق الإنسان التي تقوم بدور إيجابي بغض النظر عن بعض الجوانب السلبية، ولكنها فتحت آفاقًا لاحترام حقوق الإنسان في هذا البلد، وليس في ذلك أي مشكلة، ونحن عززنا ذلك بتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذن نحن في الاتجاه السليم. وإذا كانت هناك بعض الجوانب السلبية فلا أعتقد أننا غير قادرين على تنظيمها.  لكي لا أستطرد فقط أود أن أقول إنني مع المادة بشكل أساسي وأعتقد أن بقاءها ضروري، لأننا ــ على العكس ــ سوف نعزز مكانة البحرين ونعزز الاتجاهات السليمة للسلطة التشريعية، وأرى أن القيادات العليا في وزارة الداخلية تتفق مع هذا الاتجاه، كما لم تمانع أن تزور مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان المراكز، فليست هناك مشكلة، إنما المسألة في التنظيم فقط وفيما يمكن أن يصدر من قرارات أحيانًا  أو مواقف قد لا تكون مناسبة في بعض الأحيان. أنا أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ وأقترح شطب عبارة «بعد استطلاع رأي وزارة حقوق الإنسان» لأنني أتصور أن الوزارة أساسًا لا تتفق مع هذا التوجه ولا تُريد أن يُزج رأيها أو موقفها في هذا الموضوع، فهذا موضوع بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، وبالتالي ــ في تقديري الشخصي ــ فإن وزارة حقوق الإنسان ليست بحاجة إلى التدخل في هذا الموضوع، وأعتقد أنها ستتفق مع موضوع الحذف.  أيضًا أقترح حذف كلمة «التعليمات» لأن مشكلتنا هي في التعليمات الشفهية، فالجميع يُصدر تعليمات غير مسؤول عنها، ثم يقول إنه لم يصدر هذا التعليم ولم يقل هذا الكلام؛ وبالتالي فإن التعليمات يجب أن تكون مكتوبة حتى يكون موضع المسؤولية محددًا ومن وقع عليها مسؤول، وبالتالي لو تتذكر ــ يا معالي الرئيس ــ عندما كنا ننفذ توصيات بسيوني، كان هناك نص يقول «مسؤولية القادة» (command responsibility)، وهذه مسؤولية من المهم جدًا أن نؤسسها، حيث إن على من يتخذ القرار ــ بالأخص فيما يتعلق بالنزلاء أو ما يتعلق بحقوق الإنسان ــ أن يوقع على قراره لكي يتحمل مسؤوليته، وبالتالي يجب أن نحذف كلمة «التعليمات»، لأن التعليمات الشفهية مضرة وتُسيء، وأعتقد أن علينا الالتزام بالقانون واللائحة الداخلية فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة  آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة  آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع يجب أن نفتخر بالمستوى الذي تتمتع به سجون مملكة البحرين، فهذا المستوى يضاهي أرقى المستويات في دول العالم، وكل الذين زاروا سجون البحرين من جهات أجنبية وغيرها يعلمون تمامًا بهذا المستوى المتقدم في إدارة هذه السجون ومستواها المعيشي. إن هذه المادة تتحدث عن جمعيات مسجلة قانونًا وموجودة في مملكة البحرين.  وقد عززنا هذه المادة بوزارة حقوق الإنسان؛ لأنها مؤسسة يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وقد قال بعض الإخوان إننا لا نريد إحراجها، وأعتقد أنه يجب على كل وزارة وكل مؤسسة في هذا المجتمع أن تتحمل مسؤوليتها، ولا تتهرب من أنها توافق لهذه الجمعية أو تلك الجمعية، فذلك ليس منطقًا.  أعتقد أن المادة صحيحة ومهمة جدًا بالنسبة إلى هذا القانون، وهذا القانون بأكمله يرتكز على مواد مثل هذه المادة، لأن مستواه يهمنا عندما يخرج ونفخر به بين كل مؤسسات حقوق الإنسان في العالم وبين سجون العالم ولأننا نريد أن نعكس ما يجري داخل هذه السجون من تعزيز مستواها المتقدم، فلماذا نتخوف من دخول هذه المؤسسات ــ خاصة المؤسسات المدنية والمؤسسات البحرينية ــ السجون؟ أعتقد أننا يجب أن نفتح كل السجون، وأنا متأكد من أن وزارة الداخلية تُرحب بفتح كل هذه السجون لكي ــ على أقل تقدير ــ نرى هذا المستوى المتقدم لهذه السجون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن من سبقني من الأعضاء ومنهم الدكتورة ندى حفاظ والدكتور عبدالعزيز أبل أفاضوا فيما وددت أن أقوله، فأنا ــ في الحقيقة ــ أميل أيضًا إلى الإبقاء على هذه المادة ولكن بعد تعديلها، ولا أتفق تمامًا مع عجز المادة وهو التشاور مع وزارة حقوق الإنسان والإشارة إلى موضوع الضوابط والإجراءات... إلخ، فكل ذلك سوف يحدث مشاكل أكثر وسيختلف مع النية الصافية والصادقة حين صياغة المادة في صورتها الأصلية من قبل الإخوان في مجلس النواب.  أعتقد أن الزملاء في مجلس الشورى ــ ربما لأنه صار لديهم خلاف في اللجنة ــ حاولوا إرضاء بعضهم البعض بتقرير بعض القيود على عملية الزيارة.  أعتقد أن المادة كما أتت من مجلس النواب أقوى وأصح وأكثر تركيزًا، طبعًا مع إلغاء الجزء الأخير وهو عبارة «بعد أخذ إذن الوزارة».  وأقترح صيغة معينة لهذه المادة وهي كالتالي: «يجوز السماح لممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات حقوق الإنسان المسجلة قانونًا في مملكة البحرين بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف المركز ونزلائه».  ومهم جدًا أن نوضح أن هذه الجمعيات مسجلة في البحرين، لا أن تأتينا جمعيات مُسجلة في الخارج وتحمل اسم البحرين وتُعتبر جمعيات قانونية داخل البحرين، بل إن ما يهمني هو أن يسمح للجميعة بأن تكون مصرحًا لها ومرخصة من قبل الجهة المعنية داخل مملكة البحرين، وبالتالي أضفت عبارة « في مملكة البحرين » حتى لا يكون هناك أي لبس، وحتى لا يُساء الفهم من قبل جمعيات حقوق الإنسان الدولية وتعتقد أنها أيضًا ضمن الذين يُسمح لهم بالزيارة.  أعتقد أنه يجب أن نصوغ المادة بشكل واضح بحيث لا يكون فيها لبس، وأنا أضفت عبارة «المؤسسة الوطنية» لأنها ليست جمعية من جمعيات حقوق الإنسان وإنما مؤسسة صادر فيها قانون خاص ومستقل، وبالتالي الإشارة إليها بشكل مستقل قد تكون أفضل من ربطها بجمعيات حقوق الإنسان التي ترخص من قبل الوزارة المعنية.  سوف أقدم لك ــ سيدي الرئيس ــ النص ولكنني أميل إلى الإبقاء على هذه المادة بعد التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية سوف أرجع إلى ما تفضلت به الأخت نانسي خضوري حول تحفظها على هذه المادة الذي لا أجد له صدى في تقرير اللجنة، تقرير اللجنة الذي أمامنا اليوم لم يشر إلى أي تحفظ من تحفظات الأعضاء؛ وفاجأتنا اليوم الأخت نانسي خضوري بأنها تحفظت على هذه المادة؛ وأنا أقول إن هذا التحفظ لم يرد في تقرير اللجنة، وأرجو من اللجان أن تكون تقاريرها عناوين لما يجري في اجتماعاتها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هذه المادة فيها عوار شكلي وموضوعي. العوار الشكلي يتمثل في أنها لم تحدد لنا مَنْ الجهة التي ستسمح، وتركت الأمر على إطلاقه. العوار الآخر هو أن نص المادة كما ورد من مجلس النواب ــ وقد تفضل الأخ جمال فخرو بذكر ذلك وأنا أتفق معه ــ ذكر أن تكون الجمعيات مُسجلة في مملكة البحرين، وعندما عدّلت اللجنة المادة تركت الأمر على إطلاقه، وعليه قد تكون هذه الجمعيات خارج مملكة البحرين ولكنها تطلب الإذن ويُسمح لها بالزيارة، وبالتالي فإن النص يعتريه عوار العمومية التي لا يحتملها المقام، ولا تحتمله أوضاع مملكة البحرين. اللجنة مشكورة ذهبت في تقريرها إلى عرض القوانين العربية المقارنة، وخلصت إلى أن هذه القوانين لم تشتمل على نص مماثل. ونحن في موضوع حقوق الإنسان وارتباطه بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين، والقوانين الأجنبية المقارنة التي لطالما تغنت ــ هذه الدول ــ بحقوق الإنسان، أريد أن أطلع على قانون أمريكي أو قانون بريطاني أو قانون فرنسي اعتبر هذه الزيارات حقًا أصيلاً للنزيل، وحقوق جوهرية الإخلال بها يترتب عليه تقليص دور الدولة أو النزول بترقيمها أو ترتيبها في مجال حماية حقوق الإنسان؛ لنكن واضحين وصريحين في التعامل مع هذه القواعد. هذه المادة وضعت وهي ليست لها استراتيجية، لم أطلع من خلال قراءتي في هذه المادة على ما ينوي المشرّع القيام به، ومثلما تفضل ممثل وزارة حقوق الإنسان وقال (القوانين)، ما هي هذه القوانين؟! العوار الشكلي يتمثل في أنه لم تُبيَّن لنا مَنْ الجهة التي سوف تسمح لهذه الجمعيات بالزيارة، وفي الوقت نفسه العوار الموضوعي فيما يتعلق بإشارة المادة إلى القوانين بصفة مجردة، فما هي هذه القوانين؟! أنا أفهم القوانين المقارنة أو القوانين النافذة في مملكة البحرين أو القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، أو أن تشمل الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين. أنا لا أعتقد ــ وقد يُخطّئني غيري من أعضاء المجلس أو من ممثلي الوزارات الموجودين معنا ــ أن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين تَعتَبِر زيارة الجمعيات الأهلية حق أصيل للنزيل، إذا وجدنا أن هناك نصًا في هذه الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين فهنا يجب أن يكون التشريع مُترجمًا لالتزامات الدولة، ومن خلال اطلاعي على الاتفاقيات ــ بما فيها العهدان الدوليان ــ لا أجد التزامًا مباشرًا على الدولة بالسماح للجمعيات الأهلية سواء الوطنية أو الأجنبية بأن تقوم بزيارات للنزلاء؛ المتعارف عليه في مثل هذه الحالات أن المنظمات الدولية تقوم بالزيارات للتأكد من تقديم الخدمات للنزلاء وليس للاجتماع مع النزيل في صورة زيارة أو باعتبار ذلك حقًا أصيلاً. إذا أراد المجلس الإبقاء على هذه المادة فلابد من تعديلها بما يتفق مع ما يجري عليه العمل ــ على الأقل ــ في الواقع العملي أو في الدول المجاورة، ومنها الدول الأوروبية. إذا كانت «الجمعيات» المقصود بها الجمعيات المسجلة قانونًا في البحرين فهناك مجال للنظر، أما إذا تُرك الأمر على إطلاقه فمن الخطورة بمكان أن نسمح لجمعيات أهلية مسجلة في الخارج بأن تأتي وتتدخل في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، ويكفينا ما حصل من مثل هذه الجمعيات. لماذا نفتح قوانيننا ونضعها في صحن من ذهب لهذه الجمعيات؟! وخاصة في الأوضاع التي تعيشها دولنا، ولا أعني فقط مملكة البحرين وإنما كل الدول العربية، فكل الدول العربية مخترقة ومهددة بالتقارير الدولية التي ترى ولا ترى. يُطْلب منا أن نكون مراعين لحقوق الإنسان في سدرة المنتهى، وهم ما هو حالهم في قوانينهم وإجراءاتهم؟! نريد ألا نمنع وألا نمنح؛ المواءمة مطلوبة، ومن الخطورة بمكان أن نأتي ونمكّن هذه الجمعيات من خلال تشريعاتنا في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية ، والنص الذي جاء من مجلس النواب محدد بالجمعيات المسجلة قانونًا، وجاءت اللجنة ــ وأنا أشكرهم شكرًا جزيلاً ــ وفتحت الباب على مصراعيه، وجعلتها المسجلة قانونًا حتى ولو في كازاخستان، والتي بإمكانها أن تطلب الإذن وتأتي. هل سيتم استطلاع رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان في الجمعية المقدمة للطلب؟! هل نعني بالمسجلة قانونًا أي جمعية مسجلة قانونًا؟ لأن هناك جمعيات مسجلة قانونًا وترتكب مخالفات. لابد من تنظيم العملية بحيث لا نمنح ولا نمنع. الكثير من الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين مسجلة قانونًا ولكن ذلك لا يمنع من أنها ترتكب مخالفات لقانون إنشائها أو نظامها الأساسي. وإذا ذهبت وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان إلى طلب إلغاء هذه المادة باعتبار أنها غير مكلفة أو لأن لها موجبات غير صحيحة، فإن ذلك يعد سببًا يضاف إلى الأسباب الأخرى التي نعاني منها؛ أما إطلاق الحق باعتباره حقًا أصيلاً للنزيل بأن تتم زيارته من قِبَلِ هذه الجمعيات فأنا أقول بمنتهى الصراحة إنه ليس حقًا أصيلاً، ويمكن تعديل المادة بأن يسمح للجمعيات المسجلة في البحرين والتي ليست عليها مخالفات ــ ومن الضروري تنظيمها وتقييدها ــ بزيارة السجون للتأكد من الخدمات والأجهزة وصلاحية بيئة السجن، ولا يسمح لها بزيارة النزيل، لأن النزيل له الحق في زيارة أقاربه في الحالات التي نظمتها الاتفاقيات الدولية أو القوانين، ومنها أيضًا قانون السجون النافذ في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحب أن نوضح أن مشروع الحكومة جاء خاليًا من نص هذه المادة، وبالتالي نحن اطلعنا على القوانين المقارنة ولم نجد أي نص يتكلم عن مضمون نص هذه المادة، بالإضافة إلى أن هناك القوانين الاسترشادية التي أخذنا بها عند النظر في وضع القانون، مثل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي لم تتطرق إلى موضوع الجمعيات. ونحن نؤيد ما أبدته سعادة الأخت نانسي خضوري ونطلب حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: لا يوجد في أي قانون للسجون هذا النص أبدًا. ثانيًا: نحن لدينا في قانون الإجراءات الجنائية المادة 63 والمادة 64 اللتان حددتا من هي الجهات التي تفتش على السجون، وهم القضاة والنيابة العامة وجهات أخرى، وهما قد نظمتا عملية التفتيش على السجون تنظيمًا كاملاً. هذا الأمر أعتقد أن إقحامه في مشروع السجون غير صحيح، فنحن لدينا تنظيم ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، ولدينا جمعيات، ولكن هل كل الجمعيات لا نجـــد عليها مخالفات؟! هل أجعل الحق على إطلاقـــه؟! أعتـقد أن هذا الأمر يُمكن تنظيمه ولكن خارج القانون، ولا نقحم هذه المادة في هذا القانون، فهذا القانون لتنظيم السجون، وأي زيارات أخرى خارج هذا الموضوع يجب أن تكون بتنسيق ما بين ــ مثلاً ــ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما بين وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، ويجب أخذ موافقات على هذه الزيارة، لكن لا نُقحم هذا الموضوع في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما قالته الأختان نانسي خضوري ولولوة العوضي وما تفضل به سعادة الأخ وزير مجلسي الشورى والنواب، أنا مؤيد له كله، وهذا هو رأيي، وفي الوقت نفسه الوزارة المعنية بحقوق الإنسان تقول بوضوح ما يلي: «وأما فيما يتعلق بزيارة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات العاملة في هذا المجال، فإنها لا تندرج ضمن الحقوق الأساسية للنزيل...»، فهذه لم تعد حقوق إنسان. النزيل له حق في زيارة أهله له فقط، وهذا الكلام ليس كلامي وإنما هذا هو رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان. وعليه فإنني أقول ــ كما قلت في اللجنة ــ بوجوب إلغاء هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة كنت قد أرسلت إلى الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة من أجل استرجاع المادة لمزيد من الدراسة. أنا ضد المادة ــ وأنا مع وزارة الداخلية ومع وزارة الدولة لشؤون حقوق
      الإنسان ــ ولكن لإعطائها حق الدراسة مرة أخرى أرى أن ترجع المادة إلى اللجنة ونعيد دراستها مرة ثانية، وفي الجلسات القادمة تعود للمناقشة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نشير إلى قانون في السبعينيات نجد السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا أصدر جلالة الملك أمرًا بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان وهذا المشروع الإصلاحي بأكمله؟ هل هذا كله من أجل أن نشير إلى مواد ــ أو وضع عام ــ وضعت في السبعينيات؟ أعتقد أننا يجب أن نتحلى بروح مشروع جلالة الملك الإصلاحي. قد نختلف في الطريقة، وقد نختلف في الصياغة، وفي اعتقادي
      ــ كما أسمع من كل الإخوان ــ أن جواز السماح للجمعيات بالزيارة الكل متفق عليه، ولكن الجهة التي ستسمح بهذه الزيارات قد نختلف عليها، قد تكون وزارة الداخلية وقد تكون في اللوائح الداخلية، وقد تكون بشكل آخر، ولكن كلنا نتفق على جوازية زيارة هذه الجمعيات، وإلا لماذا يكون لدينا هذه الجمعيات إن لم يكن لها دور في المجتمع؟! ما هي قيمة هذه الجمعيات؟ هل هي شكلية فقط؟! أعتقد أن جوازية السماح لهذه الجمعيات بالزيارة الكل متفق عليها، ولكن الطريقة والماهية يمكن أن يصوّت عليها المجلس؛ وبالنسبة إلى استرجاع المادة نقول إنه ليس هناك ما يمكن أن نضيفه إليها. والآن لدينا طريقان إما أن نرفض هذه المادة أو نعدلها وإما أن نقبل بها، وعليه أعتقد أنه إذا كانت هناك اقتراحات مكتوبة فليتقدم بها أصحابها ليتم التصويت عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان: 
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقوني بخصوص المآخذ التي تتعلق باستطلاع رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، والأمر سيكون مقبولاً لو كان يتعلق بزيارة منظمات حقوقية خارجية، أما فيما يتعلق بالجمعيات البحرينية المسجلة فوزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان هي جهة غير مختصة، وبما أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالإشراف على السجون فأرى أن يخضع تصريح الزيارة للائحة الداخلية لوزارة الداخلية، ولذلك تقدمت بمقترح بهذا الشأن وأتمنى أن يعرض على الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة فيها إشكاليات كبيرة، وليسمح لي أعضاء اللجنة الموقرون والأخ رئيس اللجنة فأنا أخالفهم الرأي، فعندما نقول: «الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة في المشروع تلي المادة 46، مع إعادة صياغتها»، أن الصياغة لا تعني حذف أمور جوهرية في مقترح النواب، ومجلس النواب قال بصريح العبارة: «وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية»، بينما الإخوة في اللجنة أطلقوا العنان وقالوا: «...لجمعيات حقوق الإنسان المسجلة قانونًا»، وهناك فرق واسع بين الرأيين، هناك آراء جديرة للأخذ بعين الاعتبار مثل رأي الأخت لولوة العوضي والأخ جمال فخرو، وأعتقد أنه لا ضير في ذلك، وهناك تباين حتى بين أعضاء اللجنة، والأخ محمد المسلم متحفظ على هذه المادة، وكذلك الأخت نانسي إيلي خضوري والأخ حمد النعيمي لديهما تحفظ عليها، وتقرير اللجنة لم يعكس هذا التحفظ، وهذا عيب وأعتقد أنه يجب أن نتداركه مستقبلاً، كما أن وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان لم توافق على هذا النص كما ذكر الأخ محمد المسلم وهو موجود هنا، فهؤلاء الإخوة لم يوافقوا عليها ولكن اللجنة تجبرهم على الموافقة عليها. الأمر الأخر، نحن لم نطّلع على رأي وزارة الداخلية أيضًا فهو لم يُذكر، وليسمح لي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة، لأن فيها إشكالية كبيرة، وأعتقد أنه لا يجب أن نمرر هذه المادة بهذا العوار فهناك تباين كبير داخل اللجنة وهناك آراء كثيرة بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد فقط أن أنبّه لنقطة، حيث تم الإيحاء إلى أن هناك تحفظًا مكتوبًا في اللجنة، وهناك من الإخوة من قام بالتحفظ على هذه المادة ولكن الأخ حمد النعيمي لم يكن موجودًا، وقد ذكر تحفظه اليوم، لكن الأغلبية كانت متوافقة مع اللجنة وقد ذُكر تحفظ الأخوين شفهيًا في المجلس، فلا ينبغي أن يُفهم أننا أخذنا هذه المادة من وراء تحفظات الإخوة، بل على العكس فقد اتفقنا على أن نذكر هذه التحفظات في الجلسة، لأن هذه المادة في الحقيقة هي مادة إضافية، وكما ذكرت ليس هناك خيار في أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة مرة أخرى، فإما أن يوافق عليها وإما أن تُرفض، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس أن أتكلم للمرة الثالثة في هذا الموضوع، وقد بيّنت أننا لسنا ضد الترخيص بزيارات السجون ولكن يجب أن نبين نقطة مهمة جدًا وهي: أنها مؤسسات تأهيل خاضعة ــ بحسب قانون الإجراءات الجنائية ــ إلى مواد في قانون الإجراءات الجنائية. بالنسبة إلى تفتيش السجون، سوف أسأل سؤالاً، عندما نقول: يسمح لجمعيات حقوق الإنسان بزيارة السجون، من أجل ماذا؟ هل ستقوم بالزيارة لتتأكد ــ مثلاً ــ من وجود تعذيب أو لا؟ أو هل هي من أجل كذا أو كذا؟ وحتى الجهات التي ستعطى الترخيص بالزيارة، تُعطى لماذا؟ أعتقد أن التعديل الذي يقول إن الجمعيات يجب أن تكون مرخصة قانونًا، بمعنى أنه إذا كانت الجمعية مرخصة في أقصى بقاع الأرض فهل سيسمح لها بالتفيش على السجون في البحرين؟ يجب الانتباه إلى أن هذه المادة بوضعها الحالي فيها ثغرات كثيرة، وأنا أتفق مع ما ذكره بعض الإخوة من أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة دراسة أو إلغائها، لأنه يمكن تنظيم هذا الموضوع خارج هذا القانون، وفي الأخير القرار هو قراركم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أرى أن بعض الآراء تبدو معاكسة لاتجاه الدولة نفسها، ففي شهر مايو القادم سيزور البحرين المقرر الخاص لمنع التعذيب وسوف يدخل إلى كل مكان، وليس لدينا شيء نخفيه ونخشى منه أبدًا، نحن نتكلم عن زيارة السجون الاعتيادية، وهو سيأتي ليبحث في جميع الإجراءات وبشكل فني ــ ومعه فريق فني كبير جدًا، والدولة ستستقبله ــ فهل لدينا خشية أكثر من خشية المسؤولين أنفسهم في الدولة؟! أيضًا الحكومة اليوم تبحث ــ وهي لم تقرر بعد ــ الموافقة على البروتوكول الخاص بمنع التعذيب، وهذا البروتوكول الخاص فيه آليات للتفتيش في أي وقت، ومن الممكن أن نوافق عليه إذا لم تكن لدينا الآلية المحلية الوطنية، وهو ما تبحثه الآن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لتكوين هذه الآلية، لذلك الوفد الذي ذهب إلى بريطانيا للبحث عن هذه الآلية الوطنية هو على طريقة (بيدي لا بيد عمرو)، لذا أرى أنه بدلاً من أن يأتينا وفد من الخارج أذهب أنا لأرى ما لديهم. قبل يومين قرأنا خبرًا في إحدى الصحف الوطنية ــ وتحديدًا جريدة الوسط ــ عن شكوى بعض النزلاء من عدم وجود رعاية صحية، وأنهم يفتقرون إلى مثل هذه الرعاية، لذلك قمنا بالاتصال بوزارة الداخلية لمعرفة الموضوع، فلم يعد الأمر يحتاج إلى الكثير من القلق، وهذه الأمور يجب أن تناقش وتوضع على الطاولة، وإذا كان هناك خلل في السجون فيجب أن يصحح، وإذا كان عندنا تعذيب فيجب أن يوقف، وهناك أساليب عديدة اليوم للحصول على المعلومات بدون المساس ببدن المعتقل أو الموقوف، هذا هو التقدم والتحضر الذي نأمل أن نراه ليس لهذا الجيل بل للأجيال القادمة، أنا حريص على ألا تمس كرامة أبنائي أو أبناء أي من الإخوة الأعضاء في المجلس بأي طريقة، وإن أخطأ فليقدم للقضاء، وهناك قانون ويجب أن يُحترم، وأعتقد أنها طموحات القيادة الموقرة في البحرين، وهذه هي توجهات جلالة الملك المفدى، لماذا نرتعد من موضوع زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل؟! ليس لدينا ما نخشاه، إن كان هناك خلل فلابد أن يصحح. أرى أنه لا حاجة إلى إعادة المادة ولا حاجة أصلاً إلى الحديث عنها، نحن نتحدث الآن مع المفتش العام في وزارة الداخلية، وليسمح لكل المنظمات الدولية التي تقدم له طلبًا وللمحامين بزيارة السجون. لدينا أمين عام للتظلمات في وزارة الداخلية، ولدينا أمين عام في جهاز الأمن الوطني، ووزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأرى أن البحرين اليوم تسير إلى الأمام، وهي في الصفوف المتقدمة بالنسبة لدول الوطن العربي، ويجب ألا نقيس أنفسنا بالدول التي تتأخر عنا كثيرًا، فنحن نتقدم بعدة خطوات إلى الأمام. أعتقد أن هذا المجلس الموقر يجب أن يتفق مع مجلس النواب الموقر في أن هذه المادة ضرورية. لدي فقط تعديلان وقد قدمتهما إلى معاليكم، بخصوص حذف استطلاع رأي وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، لأني أعتقد أنها ستقول: دع وزارة الداخلية تتصرف كما تريد، والنص يقول: «يجوز السماح» ولم يقل كما نقول في اللهجة المحرّقية (يدرعمون)، بل المنظمة ستقدم طلبًا وفقًا للإجراءات وسيحدد لها يوم للزيارة وعدد أعضاء الزائرين، والوزارة هي التي ستحدد اليوم والوقت والأشخاص المرافقين، والمسألة ليست فوضى وليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها البحرين بذلك، الموضوع يمكن أن يتم بدون هذه المادة، وأرى أن الوزارة تتقدم الصفوف بينما نحن ندفعها إلى الوراء بما نقوم به، وما تقوم به الوزارة صحيح، لذا أقترح شطب هذا النص وموضوع التعليمات أيضًا، لأن التعليمات الشفوية غير جائزة أصلاً، ولأن التعليمات يجب أن تكون مكتوبة ولابد أن يوقع عليها. دعونا نطبق هذا الموضوع على مسؤولية القادة، فالقائد لا ينطق بلسانه فقط، يجب أن ننضبط في هذا الموضوع لأننا بهذا الأمر كأننا نقول إننا نريد أن نحمي من يخطئ ويخالف القانون، وهذا خطأ، بل يجب أن نحمي من يلتزم بالقانون، وشكرًا.    
           
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إلى الآن لم أعرف سبب الحساسية من هذه المادة، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال بوضوح إننا نمارس هذا الحق، فقبل أسبوعين قاموا بالزيارة، إذن هذا الشيء يُمارس، فلماذا لا نضعها في إطار قانوني؟ فهو يتحدث عن المفتش العام والأمين العام وغيرهما، فهؤلاء مهامهم مختلفة تمامًا، فتلك مؤسسات حكومية تشرف على أدائها الحكومي، وهذه خدمة مجتمع وهي مؤسسات لها وزنها ودورها في المجتمع، وإذا أفرغناها من مسؤولياتها ومهامها فلا قيمة لها، وإذا كان هناك اقتراح بتغيير الجهة المسؤولة ــ مثلاً ــ عن الترخيص فنحن نرحب بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعلم لماذا الإخوة مصرون على تضمين هذه المادة في هذا القانون ما دامت الأمور تسير بشكل صحيح؟ وخاصة أنكم تقولون إن من يريد الحصول على ترخيص فوزارة الداخلية سوف تسمح له بذلك فلماذا نضمّن ذلك في القانون ونضيف عبئًا جديدًا؟ ولماذا نجعل السيادة الوطنية مهزوزة؟ نحن نريد البحرين عزيزة، والإخوة في وزارة الداخلية ذكروا أنهم مستعدون للموافقة على ذلك، أنت لا تخاف من شيء ولكن لماذا تريد تضمينه في القانون؟! هذا هو السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية قلت إن هناك عوارًا إجرائيًا وموضوعيًا في صياغة هذه المادة، ولا داعي لتكرار ما قلته. لكن بعدما سمعنا من أن هناك عضوين من أعضاء اللجنة لديهما تحفظ على هذه المادة ولم يتم إدراج تحفظهما في التقرير، فقد تفاجأنا بأن الأخت نانسي دينا إيلي خضوري والأخ محمد المسلم لديهما تحفظ على هذه المادة؛ أرى أن عدم إدراج تحفظهما في التقرير ــ بحسب رأيي القانوني ــ يترتب عليه بطلان هذا التقرير، نحن أمام عيب إجرائي لأن هناك تحفظًا لم يتم إدراجه، ونحن وافقنا على تضمين هذا التقرير في المضبطة بدون أن نعلم أن هناك تحفظًا لم يتم إدراجه في هذا التقرير، لنكن واضحين، وكما قال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة: إننا لا نخشى شيئًا، ونحن أيضًا لا نخشى شيئًا إطلاقًا بخصوص المعاملة داخل المراكز، ولكنه قال: إما أن نوافق على المادة أو أن نرفضها، وفي الوقت نفسه لديه استعداد لأن يعدل هذه المادة، وهذه المواد بها عوار موضوعي وإجرائي شديد، ولا يجوز للمشرع أن يتجه إلى إقرار مثل هذه المواد. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وقال إن البحرين مقدمة على التوقيع على بروتوكول منع التعذيب، وفي هذا البروتوكول مواد تسمح بزيارة بعض المنظمات، وأتمنى عليه أن يذكر لنا ما هي المنظمات؟ وما هو النص بالتحديد في هذا البروتوكول الذي إذا وقعت عليه مملكة البحرين سيسمح بزيارة السجناء للتأكد من عدم تعذيبهم؟ لا أحد في المجلس يرغب في أن يكون هناك تعذيب للسجناء. الإنسان خلق ضد التعذيب، فكما لا أقبل أن أعذب من قبل شخص، لا أقبل أن يقع تعذيب على شخص آخر. نحن لا نخشى شيئًا، ولكن إذا كانت الاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين لا يوجد بها إلزام بمثل هذا الحق فلماذا نكلف الدولة بهذا النص الوارد على إطلاقه؟ وأكرر أن النص كما ورد من الإخوة النواب مقيد بالجمعيات البحرينية، والنص بعد تعديله من اللجنة به إطلاق، فقد تقوم أي جمعية في الخارج بطلب الجمعيات الأهلية، وحاليًا التعامل مع هذا النوع من الزيارات يكون للمنظمات الدولية، وكلنا نشهد أن هذه المنظمات تقوم بزيارات، وبعضها انحرفت في تقاريرها، وبعضها كانت تقاريرها إيجابية. الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل عندما زار المصلحة لم يكن يمثل جمعية أهلية بل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهي المؤسسة الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، فهناك فرق بين الجمعيات والمؤسسات الرسمية، وتعامل مملكة البحرين يكون مع المنظمات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وإذا وقعت مملكة البحرين على بروتوكول منع التعذيب فإن البروتوكول بحسب الدستور يعتبر في مقام التشريع، فلكل حادث حديث. فليس من المقبول أن أستبق التشريع وأضع نصًا معيبًا وبه إطلاق، وليسمح لي الدكتور الشيخ خالد، فهو يقول: وافقوا أو ارفضوا، ويطلب التعديل في الوقت نفسه، فهل التسرع في إقرار هذه المادة أو التسرع في تعديلها سنة حميدة للمجلس؟! وهل من المفترض أن تُطرح اليوم تعديلات ونوافق عليها في التو واللحظة في موضوع من أهم المواضيع؟! نحن لا نخشى شيئًا، وقلنا إن التعامل مع الدول العربية ومنها مملكة البحرين يتم بانحراف، سواء من قبل المنظمات الدولية أو المنظمات الأخرى، فحتى المنظمات الوطنية مخترقة من قبل بعض المنظمات الدولية. يجب ألا يصدر هذا النص على إطلاقه لأي منظمة أو لجنة أو جمعية مسجلة في البحرين بالرغم من أن عليها مخالفات. أعتقد أن استطلاع رأي حقوق الإنسان من اللجنة مقصود به هل هذه الجمعية تستحق الاستجابة لطلبها أم لا تستحق من غير أن يذكر ذلك على استحياء، هذا فهمي للنص. وبما أنه يوجد كل هذا اللغط واللبس في هذه المادة أقترح أن تسحبها اللجنة وتعدلها بتمعن وتأنٍ؛ لأنه بين المنح والمنع لا يجوز البت في هذه المادة في التو واللحظة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، واضح أن أغلبية الأعضاء يرون أهمية هذه المادة ولكن مع تعديلها، وهناك حوالي 3 أو 4 تعديلات مقترحة من الأعضاء، ونحن نراوح بين الرفض التام من قبل بعض الأعضاء والتأييد التام من قبل البعض الآخر من الأعضاء، والإخوة في الحكومة ووزارة الداخلية لديهم تحفظ عليها. أعتقد أن من المهم جدًا ألا نستعجل اليوم في صياغة المادة أو إقرارها أو طرح الاقتراحات الأربعة  للتصويت. الدكتور الشيخ خالد ولجنته لن يقصروا وسيسترجعون المادة إن شاء الله، ومن ثم سنناقشها بشكل أكثر هدوءًا. أنا من مؤيدي الإبقاء على هذه المادة بالتعديلات المقترحة. هناك 4 نقاط أساسية في هذه المادة: أولاً: جواز السماح وليس الإلزام. ثانيًا: السماح للمؤسسات الوطنية البحرينية وليس أي المؤسسة أجنبية خارجية، ونحن سمحنا اليوم ــ نتيجة الأخطاء التي وقعنا فيها سابقًا وتحت ضغوط دولية ــ بإدخال مؤسسات دولية لا نرضى عنها، ونحتاج في المستقبل إلى أن نكون أكثر واقعية ونسمح أولاً لمؤسساتنا الوطنية، لأن مؤسساتنا الوطنية سيكون لها ثقل دولي مستقبلاً، وإذا صدر تقرير عن مؤسسة وطنية فسوف يُقبل من مؤسسات دولية، ولأنني اليوم لا أسمح للمؤسسة الوطنية أن تذهب حدث ضغط علي بأن تأتي مؤسسة دولية قلبها ليس على البحرين ، في حين أن المؤسسة الوطنية سيكون قلبها على البحرين. ثالثًا: الاطلاع على ظروف المركز ونزلائه فيما يتعلق بحقوق الإنسان، هل نوفر لهم الظروف المكانية والزمانية والمعيشية التي تتماشى مع متطلبات حقوق الإنسان؟ وهل نوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية...إلخ؟ كل ذلك من صلاحيات هذه المنظمات هو لمساعدة الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان ولمساعدة البحرين في عرض تقريرها ومنجزاتها في مجال حقوق الإنسان. أتمنى على الإخوة ألا يضيق بهم التصور ويرفضون بشكل مستعجل هذه الفكرة، وأعتقد أنها فكرة ممتازة وتستحق المساندة، ولكنها تتطلب التأني قليلاً. وأتمنى على اللجنة استرداد هذه المادة والنظر في المقترحات المطروحة بشأنها وتقديمها إلينا خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد كل هذا النقاش، الأخ الدكتور الشيخ خالد، هل ستطلبون استرداد هذه المادة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       سيدي الرئيس، ولكن الاقتراحات الأربعة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الاقتراحات موجودة وإذا دخلنا في نقاشها فلن ننتهي، وأرى أن نحيل إليكم كل الاقتراحات للنظر فيها على ضوء ما دار في المجلس، وأعتقد أنه يمكن أن تخرجوا بصيغة توافقية تعبر عن كل وجهات النظر. هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. ولكننا افتقدنا رأي رئيسة لجنة حقوق الإنسان اليوم.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      سيدي الرئيس، أنا سعيدة جدًا لوجود عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الأخ جمال فخرو الذي أصبح حقوقيًا. والحمد لله على أن ثقافة حقوق الإنسان موجودة، وهذه سنة حميدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (49): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (55: 56 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل بخصوص البند 4 الذي يقول: «الحرمان من بعض أو كل الامتيازات الممنوحة له». في بعض البنود تم تحديد مدد كما في البند 6 الذي يقول: «الحرمان من التنزه في الهواء الطلق لمدة لا تزيد على سبعة أيام»، أما هنا فترك النص على إطلاقه من دون تحديد المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الحرمان، وأعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى نوع من المساس بحقوق النزلاء أو حقوق الإنسان بشكل عام. فأتمنى أن يكون هناك نص يحدد الفترة الزمنية حتى لا يكون الأمر على إطلاقه. النقطة الأخرى التي تتعلق بالموضوع نفسه هي موضوع الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على عشرة أيام...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي بند قمت بذكره؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الذي ذكرته أولاً هو البند 4 والآخر هو البند 12 من المادة نفسها، حيث إنها تتألف من عدة بنود. البند 4 يقول: «الحرمان من بعض أو كل الامتيازات الممنوحة له»، ولم يتم تحديد الفترة الزمنية للحرمان. وأعتقد أنه يجب تحديد الفترة الزمنية للحرمان؛ لكي يكون هذا البند منسجمًا مع البنود التي جاءت بعده. والبند 12 يقول: «الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على عشرة أيام»، وأرى أن موضوع الحبس الانفرادي موضوع حساس جدًا، ويجب أن يتعلق بنوع المخالفة، فالحبس الانفرادي هو قرار أو عقوبة لمخالفة يجب أن تكون جسيمة، حيث إن الحبس الانفرادي حتى في القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان محرم ما لم يكن لسبب، ومن الممكن أن يكون هذا العقاب جيدًا ولكن لابد أن يكون لسبب وجيه جدًا، نحن عندما نرى ذلك في الأفلام فهذا يكون استثناءً، لكن في واقع الأمر الحبس الانفـــرادي ــ تحديدًا ــ هو من الإجراءات المشددة والتي يجب أن ترتبط بالمخالفات المشددة أو الجسيمة؛ لذلك يجب أن يكون هناك تحديد للفترة وليس فقط ذكر المدة و هي عشرة أيام وإنما لابد أن يذكر سبب هذه المخالفة حتى يُحبس انفراديًا. لذا أرى ــ حتى ننسجم مع متطلبات حقوق الإنسان في المملكة ــ أنه يجب إعادة صياغة البندين 4 و 12، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو أن تقدم هذا الاقتراح مكتوبًا. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقريبًا أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وأضيف بأن هذه المادة أوردت العقوبات بدون ذكر المخالفات، في حين أن المادة 6 من المشروع تتكلم عن المخالفات التي تصدر عن النزيل في حالة الهياج أو الإضراب، لأنه لا يمكن أن ترد في المشروع العقوبات بدون بيان المخالفات، وقد يكون هناك عوار دستوري أو غير ذلك. أيضًا ذكرت العقوبات في المادة بدءًا من الأشد ثم الأخف، بمعنى أن ترتيب العقوبات لم تبين فيه المخالفات إذا كانت جسيمة أو غير جسيمة، وأطلقت للإدارة حق الحرمان من تخفيض مدة العقوبة أيضًا، ولا أعرف ما السبب في ذلك؟! البند 8 من المادة يذهب إلى القول «التصنيف إلى الدرجة الأشد...»، لا أعلم، ما هي الدرجة الأشد؟ «...وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية»، أتى هذا البند على عواهنه، ما هي الدرجة الأشد؟ هل ستعدل العقوبة له؟! لأنه لم يبين هنا أي شيء يخص هذا الأمر، لأن هؤلاء نزلاء ولابد أن نراعي حقوقهم. هذا القانون هو قانون جوهري، يمس صميم حقوق النزيل الذي نُزعت منه الحرية أصلاً وأصبح نزيلاً في أحد السجون، فما هي الدرجة الأشد التي تستطيع الإدارة أو رئيس المركز أن يرفعها أو يوقعها على النزيل؟ فالمادة لم تحدد الدرجة، هل ستعدل العقوبات ــ مثلاً ــ من حبسه إلى سجنه؟! هذا الأمر خطير لأنه لا يمكن أن نوافق على هذه المادة بصورتها الحالية، وأتذكر هنا قول زميلتي الأخت رباب العريض في الجلسة التي ناقشنا فيها هذا المشروع ــ وأنا لم أرَ ذكر هذه الملاحظات في تقرير اللجنة ــ وكان لها مداخلات جوهرية فيما يتعلق بجسامة هذه العقوبات وعدم مقارنتها بالمخالفات، وفيها من الخطورة بمكان على حقوق النزيل وهو أمانة لدى مركز التأهيل والإصلاح. هذه المادة تحتاج إلى تعديل وإلى إعادة نظر قبل إقرارها؛ لأن فيها عدة مآخذ قانونية وأيضًا دستورية، بحيث أن حق الإدارة في تحديد العقوبات مطلق وبدون تحديد المخالفات، وهذا لا يجوز من الناحية التشريعية وخاصة من الناحية العقابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، يقصد بالتنبيه ــ وهو إجراء قانوني ــ حث المخالف على الالتزام بالنظام واللوائح، وإلا سيتم تطبيق الجزاءات التأديبية عليه، لذلك أرى أن التنبيه ليس من الجزاءات التي تطبق على المخالف. لذا أقترح حذف البند الخاص بالتنبيه وكذلك البند المتعلق بالإنذار في حضور الحراس أو النزلاء من المادة، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بموضوع الحبس الانفرادي، أنا أتفق مع زملائي على أن هذه من أصعب وأقسى العقوبات. هناك قوانين قامت بتنظيم هذه المسألة وخاصة فيما يتعلق بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي ذكرت أنه عند إيقاع عقوبة الحبس الانفرادي أو تقليل وجبات الطعام وغير ذلك من العقوبات التي تعتبر نوعًا من أنواع العقوبات القاسية؛ يجب إخضاع السجين لفحص الطبيب، حتى يقرر أن السجين بإمكانه أو باستطاعته صحيًا أن يتحمل هذا النوع من العقوبة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بالنسبة إلى عقاب السجين، هناك قوانين كثيرة ومنها أيضًا القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي نصت على أنه في حالة إيقاع أي عقوبة على السجين يجب أن يعلم السجين بالمخالفة المنسوبة إليه، وإعطائه الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه، وأيضًا على السلطات المختصة في السجن أن تأخذ وقتها الكافي لدراسة هذه الحالة ودفاعه ومن ثم تقرر إيقاع العقوبة، لذا أتمنى على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وخصوصًا فيما يتعلق بهذا النوع من العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الجزاء التأديبي رقم 4 ينص على التالي «الحرمان من بعض أو كل الامتيازات الممنوحة له» هذه عبارة عامة، لكن عندما نكمل باقي البنود نجد أن هناك البنود 5 و6 و7 و9 و10 و11 تندرج تحت هذه الامتيازات، ففي البند رقم 4 ذكرت الامتيازات بشكل عام، لذا أقترح أن يكون البند كالتالي: «الحرمان من بعض أو كل الامتيازات الممنوحة له مثل: الحرمان من البرامج الترفيهية... الأنشطة الرياضية... الحرمان من التنزه في الهواء... الحرمان من المكافأة المالية...» فكل البنود 5 و6 و7 و9 و10 و11 تندرج تحت البند رقم 4، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الشيخ خالد، الآن هناك بعض الملاحظات على بعض البنود، وأعتقد أنه بدلاً من أن نأخذ الآن الاقتراحات ونقوم بطرحها على المجلس؛ أرى ــ مثلما استرددتم المادة السابقة أيضًا ــ أن تستردوا هذه المادة لمزيد من الدراسة، وأعتقد أن الإخوة لديهم ملاحظات حول هذه المادة أو الإخوة الذين لديهم ملاحظات ولم يدلوا بها في المجلس سيوافون اللجنة بها. تفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع النص الحكومي أتى بإجراءات معينة وهي تشكيل لجنة تسمى لجنة التأديب، ثم إن الوزارة هي التي أعطتنا هذه الجزاءات وناقشناها مع الوزارة، ولكن لا مانع لدينا من أن نسترد هذه المادة ونناقشها مرة أخرى مع الوزارة، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن اللجنة تطلب استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.      

      العضو محمد سيف المسلم:
      المادة (57): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذه المادة مرتبطة بالمادة السابقة التي أعيدت إلى اللجنة، لأنه من الممكن أن تقوم اللجنة بتغير أرقام البنود في المادة أو تدمجها مع بعضها، لذلك أرى أن نؤجل مناقشة هذه المادة إلى حين الانتهاء من المادة 56 التي أعيدت إلى اللجنة فهل يوافق المجلس على ذلك؟  

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.      
       
      العضو محمد سيف المسلم:
      المادة (58): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      المادة (60): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند 2 الذي يقول: «إذا حاول النزيل...»، وأقترح إضافة عبارة «أو المحبوس احتياطيًا» بعد كلمة «النزيل»، لأن المادة بدأت بــ «لا يجوز استخدام القيد الحديدي على النزلاء أو المحبوسين احتياطيًا...»، لذا أرجو إضافة عبارة «أو المحبوس احتياطيًا» بعد كلمة «النزيل» في البند 2، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أوردت حالات استخدام القيد الحديدي وهي في حالة الهياج وغير ذلك، وبالعودة إلى المادة التي تمت إعادتها إلى اللجنة، وهذه الحالات من الخطورة بمكان بصفة أن المادة لم تفرد المخالفات، ففي مثل هذه الحالات هل لا يجوز أن نقوم بحبس النزيل حبسًا انفراديًا أو اتخاذ أي إجراءات ضده بحسب المادة التي تمت إعادتها؟ لأن هناك ربطًا بين هذه المادة والجزاءات التي تمت إعادتها إلى اللجنة، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، البند 2 يقول «إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة»، هل المقصود هنا خوف النزلاء من قبل إدارة السجن؟ هذه المادة غير متسقة، في حالة الهروب هل النزيل يخاف منه أو من الهروب؟! هذه المادة تحتاج إلى تحديد القصد من الخـــوف، هل يعتبـــر خطرًا أو الخـــوف من الهروب؟! وبالتالــي المـــادة مرتبطة ــ كما قلت أيضًا ــ بمواد العقوبات لأن هذه المخالفات جسيمة، هروب، عصيان، إضرار بالنفس، إضرار بالممتلكات وما شابه ذلك، في حين أننا في العقوبات لم نوضح ما هي المخالفات التي قد تنسب إلى النزيل، وبناء عليه يتم اتخاذ الاجراءات والجزاءات التي تعتبر أشد قسوة من استعمال القيد الحديدي بالنسبة إلى حقوق وحريات النزيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفصل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، ليست هناك عقوبة في هذه المادة وإنما هو إجراء تحفظي وهو استخدام القيد الحديدي على المسجون في الحالات التي ذكرت في المادة، ولا توجد هناك علاقة بين هذه المادة والمادة المتعلقة بالعقوبات التي تمت إعادتها إلى اللجنة لمزيد من دراستها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أفردت حالات مختلفة، البند 2 نص على التالي «إذا حاول النزيل الهرب أو خطط له أو كان هناك خوف منه...» بمعنى أن هناك حالتين ربطت بين الخوف والهرب، مع أن هذه حالة وتلك حالة، ومن المفترض أيضًا أن يفرد لهذه الحالة بند خاص بحيث يكون كالتالي: «إذا كان هناك خوف منه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة»، وبهذه الطريقة أعتقد أننا سنجيب عن تساؤل الأخت لولوة العوضي، بمعنى أن الخوف هنا من النزيل، وهذا بحسب فهمي للمادة، إذن يفرد لهذه الحالة بند  خاص، ولا تدمج مع محاولة الهرب أو التخطيط له؛ لأنها مختلفة تمامًا عنه، فهما حالتان مختلفتان دُمجتا في بند واحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع ممثل وزارة الداخلية؛ لأن هذه المادة لم تأت كإجراء تحفظي، صحيح أنها تكلمت عن حالات الهياج، وعن حالات الهروب، ولكن إلى متى سيستعمل القيد الحديدي؟ الإجراء التحفظي موقوت بمدة معينة، وليس مطلقًا كما جاء في النص، وفي حالة محاولة النزيل الهرب، فبالإمكان استعمال القيد الحديدي معه لمدة شهر واحد، ومن الخطورة بمكان أن تكون حقوق النزيل عرضة لمطلق تقدير الجهة التنفيذية. في حالة الإضرار بالنفس أو بالغير كرغبة النزيل بالانتحار، هل أقيد النزيل بقيد حديدي طوال فترة سجنه؟ لماذا أقول إن استخدام القيد الحديدي مرتبط بالعقوبات؟ لأنه لم يرد بشكل تحفظي، وإنما ورد كنوع من التدابير، وحتى إنه لم يأتِ كتدبير مؤقت أو احترازي، وإنما جاء بصورة مطلقة، بحيث يمكن للإدارة استخدامه بحجة أن هذا الشخص خطر أو بحجة أنه حاول الإضرار بنفسه أو حاول الهرب. إن استخدام القيد الحديدي معه بالمدة التي تراها الإدارة فيه خطورة وتفريط في حقوق النزلاء. لابد أن نكون حذرين في التعامل مع هذا النوع من الإجراءات أو من العقوبات، فهو لا يأخذ حكم الإجراء التحفظي الموقوت بمدة معينة بحسب ما هو معروف في القوانين والتشريعات؛ لذلك أقترح إعادة هذه المادة وتعديلها بما يتفق مع القوانين، وإن كان استخدام القيد الحديدي على النزيل ــ كما تفضل ممثل وزارة الداخلية ــ إجراء تحفظيًا وليس إجراء مطلقًا، ويترك تقدير موضوع المدة والكيفية للجهة المختصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لا تتكلم عن العقوبات أو عن الجزاءات، وإنما هي ــ كما ذكر الأخ ممثل وزارة الداخلية ــ تتكلم عن حالات معينة في فترة معينة ومحدودة، ولا يمكن تحديدها هنا بوقت، وإذا حددناها بوقت فستكون مرتبطة بالجزاءات. من هذه الحالات: إذا كان السجين مريضًا وبه اضطراب نفسي ولديه هيجان أو تمرد، وهذا التمرد قد يكون لمدة يوم أو أسبوع أو أكثر، والوقت هنا مرتبط بعبارة «هذه الحالات»، ونحن نتكلم هنا عن أكثر من حالة، وهذه الحالات أمور تقديرية لإدارة السجون، ولا يمكن للإدارة أن تنتظر إلى أن يهرب النزيل لكي تضع عليه القيد الحديدي، وإنما عندما تكون هناك أدلة كافية ومقنعة بالنسبة إلى إدارة السجن أو إدارة المؤسسة بمحاولات هرب النزيل، فلابد أن تكون هناك وقاية وإجراء تحفظي لهذه الحالة، إضافة إلى ذلك أنه ليس هناك وقت محدد للحالات، فبعض حالات التمرد قد تطول، وبعض الحالات قد لا تتجاوز الساعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لو نرجع إلى النص الوارد من الحكومة فسنرى أنه ينص على أنه «لا يجوز استخدام القيد الحديدي كجزاء إلا أنه لإدارة المركز أن تأمر بتكبيل النزيل بالقيد الحديدي كإجراء تحفظي وعرض الأمر على مدير إدارة الإصلاح والتأهيل أو لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز أسبوع...»، والغريب في الأمر أن في تعديل النواب لهذه المادة تم حذف هذا النص المتعلق بكونه إجراء تحفظيًا، وأنه يعرض على مدير السجن ...إلخ، وكذلك مجلس الشورى قام بحذف هذا النص، بينما أنا أرى أن النص الحكومي هو الأسلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، انا أتفق مع الإخوة الذين سبقوني في الكلام. نحن ليس لدينا اختلاف بخصوص الحالات، فهي منصوص عليها في جميع قوانين السجون والمؤسسات العقابية، ولكن اختلافنا بخصوص مسألة أنه يجب تحديد مدة زمنية، أو أن تكون الفترة تحت رقابة، فليس من المعقول ترك المدة مفتوحة، ومن دون رقابة وإطلاقها! ففي بعض الحالات التي يكون فيها النزيل مريضًا ويعاني من هيجان أو غيره من الحالات النفسية ويكبل بالقيد الحديدي، لابد أن يؤخذ رأي الطبيب الاستشاري الموجود في المركز لتحديد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها فك هذه القيود، فهذه المسألة لابد أن تخضع لرقابة، ويجب أن تحدد مدة معينة لاستخدام القيد الحديدي، وأن يكون استخدامه للضرورة القصوى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك عدة وجهات نظر بالنسبة إلى نص المادة الذي أوصت به اللجنة، وهناك اقتراح بالعودة إلى نص المادة كما ورد من الحكومة في مشروع القانون، واللجنة تتبنى النص الحكومي مع التعديل، فالأخ الشيخ خالد آل خليفة يريد إضافة عبارة «على النزلاء أو المحبوسين احتياطيًا»، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة تمسكنا بموضوع أن هذه الحالات لا يمكن تحديدها في فترة زمنية معينة، وإذا يرى المجلس أن فترة أسبوع كحد أقصى مهمة بالنسبة إلى القانون، فليس لدينا مانع؛ لأنها حالات آنية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ خالد، بصفتك رئيسًا للجنة  قلت إنك توافق على نص الحكومة ولكن بإضافة عبارة «المحبوسين احتياطيًا»، ولكي يكون النص أوضح سأقرأ على مجلسكم الموقر نص المادة بعد التعديل المقترح: «لا يجوز استخدام القيد الحديدي كجزاء على النزلاء أو المحبوسين احتياطيًا داخل المركز إلا أنه لإدارة المركز أن تأمر بتكبيل النزيل بالقيد الحديدي كإجراء تحفظي وعرض الأمر على مدير إدارة الإصلاح والتأهيل أو لجنة التأديب خلال مدة لا تجاوز أسبوع وذلك في الحالات الآتية ...» أو هل ترغب بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       لا مانع لدى اللجنة من إعادة هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة البندين السادس والسابع من جدول الأعمال إلى جلسة لاحقة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. لم يبقَ أمامنا إلا تقرير وفد الشعبة البرلمانية وهو: تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة أوضاع السلام وحل المنازعات في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية ــ أديس أبابا، خلال الفترة من 23 ــ 24 فبراير 2013م، وهو للاطلاع والعلم فقط. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف               علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/16/18/19/20/21/22/27/28/29/33/35/36/37/40/58/59/60/61/64/65/66/70/71/72
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30/35/47/51/70
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :9/13/15/17/22/24/31/44/55/61/66/68
    04
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :10/11/14/19/20/21/22/27/28/36/37/48/55/59/60/65/66
    05
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :12/48
    06
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :12/18/29/34/43/57
    07
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :12
    08
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :14/17/23/24/31/33/42/49/51/54/58/64/69/71
    09
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :22/26
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :23
    11
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :24
    12
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :26/34
    13
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :32/50
    14
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :37
    15
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :38
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :40/52/60/61
    17
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :50/63/70
    18
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :59
    19
    نوار علي المحمود
    الصفحة :63
    20
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :64
    21
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :66
    22
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :67
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/9
    24
    مدير إدارة الشؤون القانونيــــة والاتفاقيات بـــــوزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان
    الصفحة :39/40
    25
    رئيس فــــرع الوزارات والهيئات الحكومية بــــوزارة الداخلية
    الصفحة :15/25/29/30/33/47/67
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :16

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    07
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 8/4/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، إبراهيم محمد بشمي، أحمد إبراهيم بهزاد، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، علي عبدالرضا العصفور، رباب عبدالنبي العريض. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 92) لسنة 2007 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الثالثة، 1، 6، 14، 18، 21، 22، 36، 39، 49، 58). 
    - الموافقة على المادة (23) كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على استرداد المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (47، 56، 57، 60).
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة أوضاع السلام وحل المنازعات في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية – أديس أبابا ، خلال الفترة من 23 – 24 فبراير 2013م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:14 AM
    • وصلات الجلسة