الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن ننتقل إلى مناقشة مواد القانون اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات ومرافقيهن، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لبناتنا الطالبات، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهن، بما يعود بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زياراتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهن ومعلوماتهن في موادهن الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. وسنبدأ الآن بمناقشة مواد القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على معاهدة الطيران المدني الدولي، حيث انبثقت بعدها مراسيم بقوانين ومراسيم لم يتم وضعها في الديباجة، وأشير فقط إلى «... وسائر المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالطيران المدني...»، أعتقد أنه كان من الأفضل الإشارة إليها بدلاً من الطريقة الواردة في التقرير، فهناك مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1995م بشأن الموافقة على الانضمام إلى البروتوكول بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات، وهناك مرسوم بقانون رقم 4 بشأن الموافقة على الانضمام ــ مع التحفظ ــ إلى معاهدة الجرائم، وهناك مرسوم بقانون لسنة 1999م بشأن التوقيع على البروتوكول الخاص، أي أن هناك عدة مراسيم أعتقد أن الديباجة لم تقم بالإشارة إليها، ويا حبذا لو يوضح لنا الإخوة سبب ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. قبل أن ننتقل إلى المادة الأولى، يا أخت رباب إذا اختلفنا مع الإخوة النواب في مادة واحدة فمعنى هذا أن يعود القانون إليهم مرة أخرى. وكل ملاحظاتكم ــ كما قال سعادة الوزير ــ إذا كانت جوهرية يمكن أن نتقدم بها في صورة اقتراح بقانون لتعديل هذا القانون، وأنا أعتقد أن المجال متسع لذلك. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند الثاني من المادة الذي أعطى الوزير عند الضرورة ووفقًا لمقتضيات المصلحة العامة صلاحية إعفاء بعض الطائرات من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون...
الرئيـــــــــــــــس:
المادة الثالثة مادة إجرائية، فهي تقول: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء...». هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الباب الأول: أحكام عامة: الفصل الأول: المادة (1): التعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، مادة التعريفات مادة غريبة؛ لأنها دخلت في كثير من التفاصيل التي أعتقد أنها لم تكن دقيقة، ولم يكن هناك داعٍ إلى الاسترسال فيها، فالتعريفات عادة تكون مختصرة وتوصل إلى النقطة، والتعريفات هنا دخلت في تفاصيل كثيرة، فمثلا: مشغل الطائرة: «كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح...»، الطيار الذي يشغل الطائرة يكون ذلك بغرض الربح، كيف ذلك؟! ويواصل التعريف: «...إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، وتخضع هيئة قيادتها لأوامره...»، هذه نقطة. نفطة أخرى، تعريف البرج هو: «وحدة تنشأ بغرض تقديم خدمة مراقبة الحركة الجوية للمطار...»، وبعده يأتي تعريف وحدة مراقبة الاقتراب وهو كالتالي: «وحدة تنشأ لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار», ما هو الفرق بين التعريفين؟ صحيح أنها أمور فنية ولكن يجب أن تكون دقيقة حتى نفهمها باعتبارنا مشرعين، فأنا لم أفهم الفرق بين خدمة مراقبة الحركة الجوية للمطار والوحدة التي تنشأ لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار؟ قد يكون ذلك بسبب قصور في فهمي الفني، فأرجو توضيح هذا الموضوع. وهناك تعريف حالة الطيران الذي يقول: «حالة الطائرة منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة وشحن البضائع على متنها»، هذه ليست حالة الطيران، بل هذه حالة الطائرة، فحالة الطيران تشمل الأجواء والأحوال الجوية وغير ذلك، والتعريف يقول: حالة الطيران هي حالة الطائرة، كيف يكون ذلك؟! التعريفات تحتاج إلى تفسير، فلم أفهم الفرق بين تعريف البرج وتعريف وحدة مراقبة الاقتراب، والفرق بين حالة الطيران وحالة الطائرة، وكيف لا نتكلم في حالة الطيران عن الأحوال الجوية؟! هذه التعريفات يجب ألا نمر عليها مرور الكرام؛ لأنها معقدة فعلاً، فأرجو توضيح النقاط التي ذكرتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
وزير المواصلات:
شكرًا معالي الرئيس، كل هذه التعريفات تعريفات دولية ولا نستطيع أن نغير حرفًا فيها وهي موجودة في chicago contract، والهبوط يختلف عن الاقتراب، فالطائرة يمكن أن تعبر إقليم البحرين من دون أن تهبط وهذا يسمى عبورًا، والاقتراب هو هبوط الطائرة، والبرج ينظم عملية الهبوط، فهناك مراقب جوي لعبور أجواء البحرين، وهناك مراقب جوي لوقت هبوط الطائرات، وهناك مراقب داخل البرج لينظم عملية الهبوط وتوزيع هبوط الطائرات وأين تقف وأين تتحرك، فكل مراقب له تعريف خاص وهناك شرح طويل وإذا بدأنا فيه فلا أعتقد أننا سننتهي منه اليوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في اللجنة وسأجيب عن تساؤل الدكتورة بهية الجشي. بخصوص حالة البرج وحالة الاقتراب، في حالة الطيران في الدول الكبرى أو الطيران الدولي، فإن برج المراقبة في الدولة التي تغادر منها الطائرة يكون مسؤولاً مع طاقم الطائرة إلى أن تهبط في دولة الوصول، فآخر اتصال به يكون عند هبوط الطائرة وإطفاء محركاتها. أما بخصوص حالة الاقتراب فهناك نقاط بين هذه الدول، وعندما تصل الطائرة إلى مجالها تحوّل المخاطبة إلى هذه النقاط، مثلاً في دول أوروبا نقاط معينة لابد عندما يمر الطيار بها أن يحوّل اتصاله من الاتصال الدائم ببرج المراقبة في البحرين إلى الاتصال بهذه النقاط، ويأخذ إحداثيات المنطقة التي يمر بها من تلك النقاط، وهي نقاط معروفة في مجال الطيران الدولي على مستوى العالم. وفي المناطق المحكومة بالإرشادات أو بأحكام عسكرية أو مدنية يكون تحديد عدم الطيران أو تحديد ارتفاع الطائرة ــ مثلاً ــ عن طريق هذه النقاط، مع وجود مهمة أخرى لبرج المراقبة وهي إنزال الطائرة على مدرج المطار، وكل هذه الأمور أمور فنية مذكورة في ملاحق معاهدة شيكاغو أو أمور إلزامية في معاهدة الطيران المدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن نناقش قضايا فنية بحتة، وأعتقد أن من التواضع بمكان أن نستمع في مجلسنا للمختصين في هذا المجال. وكان على من يحب الاطلاع على هذا القانون بتفاصيله الفنية أن يحضر اجتماعات اللجنة. كما أعتقد أن هذا القانون ــ بحسب ما ذكر سعادة الوزير ــ تمت صياغته من قبل قانونيين استشاريين معتمدين، وبالتالي كل كلمة وكل عبارة في هذا القانون لها ما يسندها فنيًا أو قانونيًا في المؤسسات الدولية والاتفاقيات الدولية، ولا أريد ان أصادر حق المجلس في النقاش ولكن أعتقد أنه إذا سرنا على طريقة النقاش هذه فسيكون النقاش عقيمًا لا يؤدي إلى شيء؛ لأن المصلحة الوطنية ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ تحتم علينا أن نمرر هذا القانون في الفترة المتاحة لنا لتقديمه، فأرجو أن يكون هذا مفهومًا، وأنا باعتباري عضوًا في المجلس لا تخصني كثيرًا تفاصيل ما يقوم به البرج أو حركة الطائرة أو حالة الجو، فهناك جهة معنية وهي تعلم تمامًا عملها، واسمحوا لي بأن أقول لكم هذا الكلام، فأرجو اختصار المداخلات إلا إذا كان هناك أمر مهم وأساسي وصادر عن شخص ذي خبرة يستطيع إفادتنا في هذا القانون. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون من أدق القوانين الفنية، ولكي نناقشه مادة مادة وكما قيل نحتاج إلى أن نكون من ذوي الخبرة الفنية في شؤون الطيران المدني وشؤون مسؤوليات الناقل الجوي التي تضمنها هذا المشروع. ولكن سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ ذكرت أنه كان من المفترض أن نحضر اجتماعات اللجنة، واللجنة اجتمعت اجتماعًا واحدًا فقط لمناقشة مواده، وأنا أقول عن نفسي إن لدي ــ نوعًا ما ــ خبرة في شؤون الطيران المدني من خلال القضايا ومجالات عملي في مهنة المحاماة، ولكن لا أعطي نفسي صفة خبير متمكن في أمور إدارة المطارات والترخيص لها وإجراءاتها. وفيما يتعلق بمسؤولية الناقل الجوي وحوادث الطيران وأمور المطارات أفقه قليلاً فيها، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولكن فيما يتعلق ببعض التعريفات ــ وأسأل سعادة وزير المواصلات ــ إذا كانت هذه التعريفات واردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين ولا يمكن أن نغير فيها حرفًا في مشروع هذا القانون، ألم يكن من الأولى من ناحية تجويد التشريع أن تحال إلى التعريفات القوانين التي انتظمتها من دون الدخول في تفصيلاتها؟ لدي ملاحظة على تعريف الإصابة الجسيمة، الاتفاقيات الخاصة بالتعويض عن الإصابات والوفاة والحوادث لم يرد فيها تعريف للإصابات الجسيمة بأن الشخص مكث في المستشفى أكثر من 30 يوميًا أو وجود حروق من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، فالتعريفات بهذه الطريقة سيترتب عليها أن من أصابه حريق أقل من الدرجة الأولى والدرجة الثانية لن يطالب بتعويض، هل هذا هو المقصود؟! هذه استفسارات فيما يتعلق بتعريف الإصابة الجسيمة، لأنه في التطبيق قد نواجه صعوبات فيما يتعلق بتحديد الإصابة الجسيمة الخاصة بالتعويض عن حوادث الطائرات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت معاليك هذا القانون متخصص، وفي الحقيقة نحن نثق بلجنة المرافق العامة والبيئة ثقة كبيرة فيما توصلت إليه، ولكن أعتقد أن القانون ــ من قراءتي له ــ يحتاج إلى ضبط لغوي وتصحيحات كثيرة من ناحية اللغة والإملاء وغير ذلك، لذا أتمنى على اللجنة أن تستعين بأحد المختصين لمراجعة هذا القانون، وأعتقد أن الأخطاء لغوية أكثر من أن تكون قانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أؤكد للإخوة أن اللجنة ناقشت هذا القانون في ثلاث جلسات وليس في جلسة واحدة، وأن اللجنة قامت باستشارة خبراء حول هذه الأمور، وجميع التعريفات متطابقة مع اتفاقيات دولية، وأنا شخصيًا قمت بهذا الشيء، وكما تفضلت معاليك يجب ألا ندخل في تفاصيل الأمور الفنية ولكن إذا كانت هناك أمور قانونية فنستطيع أن نتباحث فيها، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي استفسار بالنسبة إلى ما ذكر في توصية اللجنة، وردت عبارة «والجنيه الواردة في تعريف (حقوق السجن الخاصة)»، فما المقصود بالسجن؟
الرئيـــــــــــــــس:
المقصود هنا «السحب»، وقد وردت كلمة «السجن» خطأً. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة
العضو محمد حسن باقر رضي:
الفصل الثاني: سلطات وسيادة الدولة ومجال تطبيق القانون: المادة (2): سيادة الدولة. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (3): مجال تطبيق القانون. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إشكالية قانونية حول البند 2 من هذه المادة، لأن هذه المادة أساسًا استثنت الطائرات العسكرية والمطارات العسكرية والمطارات المستخدمة حصرًا لطائرات الدولة من تطبيق هذا القانون، وبعد ذلك أتى البند 2 وأعطى الوزير صلاحية إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لأحكام هذا القانون في حالة الضرورة القصوى وفي حالة توافر مقتضيات المصلحة العامة، أعتقد أن هذا النص من الناحية التشريعية ــ ومن الممكن أيضًا من الناحية الدستورية وأنا لست متأكدة من هذا الموضوع ــ فيه إهدار لمبدأ الشرعية، لأنه من المفترض أن الجميع يخضع للقانون، فلا يجوز ــ نحن بصفتنا مشرعين ـــ أن نعطي الوزير صلاحية إعفاء بعض الطائرات من الخضوع لهذا القانون. وأيضًا أعتقد أن هذا الأمر يمس سيادة الدولة من ناحية أنه من المفترض أن يخضع الجميع للقانون، وهذا قانون مهم، صحيح أن النواب استثنوا وأضافوا عبارة «على ألا يشمل هذا الإعفاء المسائل التي تمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني»، ولكن أعتقد أن هذا القانون بأكمله يمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، فبالتالي أرى أن يتم حذف البند 2 ولا نعطي الوزير صلاحية إعفاء أي طائرة من طائرات الدولة من الخضوع لأحكام هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، نوافق تمامًا على العبارة المضافة من قبل مجلس النواب الموقر والتي وافقت اللجنة أيضًا على إضافتها، ونقترح
ــ استكمالاً للمتطلبات التي هدف إليها التعديل ــ إضافة عبارة «والأمن الوطني للمملكة» لتكون في صورتها النهائية على النحو التالي: «على ألا يشمل هذا الإعفاء المسائل التي تمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني والأمن الوطني للمملكة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخت رباب العريض حول المعاملة والمساواة بين الطائرات المدنية والعسكرية. بعد قراءتي هذه المادة رأيت أن حق الوزير في الاستثناء هو حق مقيد بثلاثة قيود، القيد الأول: توافر المصلحة والضرورة. والقيد الثاني: لابد أن يتم نشر مثل هذا الإعفاء. والقيد الثالث: أضافه الإخوة النواب وهو «على ألا يشمل هذا الإعفاء المسائل التي تمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني»، بمعنى حتى لا تُترك الأمور ــ مع توافر حالة الضرورة والمصلحة العامة ــ أعطي المقام الأول للعبارة الأخيرة التي أضافها الإخوة النواب. بالنسبة إلى هذه المادة أرى أنه ليس هناك أي شيء يتعلق بهذا الإعفاء، وخاصة أننا إذا رجعنا إلى المادة 141 من هذا القانون نجد أنها تناولت الطائرات العسكرية المملوكة لدولة أجنبية وجعلتها تخضع لبعض بنود هذا القانون، وذلك منصوص عليه في هذا القانون، وبالتالي لا أرى أي مخالفة في البند 2 من هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعدل في هذا القانون ولكن ما ذكرته الأخت رباب العريض له معنى في جزئية معينة، وكلنا نتفق على أن الطائرات العسكرية لها وضع خاص ولا تخضع للقوانين المدنية أصلاً، ولها قوانينها وقواعدها التي تعمل بموجبها، ولكن المشرع نص في المادة 2 على التالي «يجوز للوزير عند الضرورة وبشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة...» وذُكر شرطان وهما جديران بالاهتمام «...إعفاء بعض طائرات الدولة...» ما المقصود بطائرات الدولة إذا كانت غير الطائرات العسكرية التي وردت في البند 3 «لا تسري أحكام هذا القانون على الطائرات العسكرية والمطارات العسكرية أو المطارات المستخدمة حصرًا لطائرات الدولة إلا بنص خاص»؟ بمعنى أن الفقرة الثالثة استثنت من تطبيق أحكام هذا القانون الطائرات العسكرية والمطارات العسكرية أو المطارات المستخدمة حصرًا لطائرات الدولة، فما المقصود بطائرات الدولة التي أجاز المشرع للوزير أولاً استثناءها في حالة الضرورة القصوى والمصلحة العامة؟! في حين أتى البند الثالث من هذه المادة وقال «لا تسري أحكام هذا القانون على الطائرات العسكرية والمطارات العسكرية أو المطارات المستخدمة حصرًا لطائرات الدولة إلا بنص خاص»، إذن المطارات الخاصة بالدولة لا يسري عليها هذا القانون، ما المقصود بالطائرات الخاصة بالدولة؟ ونود أن نعرف إذا كانت المطارات أصلاً لا يسري عليها القانون فلماذا يطبق عليها القانون؟ ولماذا يفوض الوزير بإعفائها في حالات معينة، نحن نعرف أن الطائرات العسكرية معفية ولكن ما المقصود بطائرات الدولة؟ هل يملكها مسؤولو الدولة أم الأجهزة الرسمية في الدولة؟ فقط أود أن أعرف من وزير المواصلات ما هي طائرات الدولة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنني فهمت الموضوع خطأ فأنا لم أقصد بأنه لا يجوز الاستثناء، الاستثناء واضح بالنسبة إلى البند 3 من المادة، صحيح أن هذا الاستثناء واضح ومن المعلوم أنهم استثنوا الطائرات العسكرية والمطارات العسكرية والمطارات المستخدمة من هذا القانون، وليس لدي أي إشكالية حول البند 3، بل لدي إشكالية بالنسبة إلى البند 2 ، على أساس لو أننا قلنا إننا سنعطي الوزير صلاحية إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لأحكام هذا القانون وذلك لمقتضيات المصلحة العامة، فإن المصلحة العامة هي عبارة عامة ومدلولها ومفهومها واسعان، فبالتالي أرى أن هناك خطورة في استخدام هذه العبارة في غير محلها، لذلك نحن نتكلم عن قانون له خصوصية خاصة وتتعلق بمسألة الأمن والسلامة، وبالتالي أعتقد أن هذا التفويض وهذه الإعفاءات من المفترض ألا يُنص عليها في هذا القانون، ونحن بصفتنا مشرعين إذا كنا سنلجأ إلى الاستثناءات فمن المفترض أن تكون هذه الاستثناءات واضحة، بمعنى أن الوزير إذا قام بالإعفاء فسيعفي بموجب مادة موجودة وتكون معلومة وواضحة بالنسبة إلينا، ولكن المادة التي تتعلق بالإعفاء هي غير معلومة بالنسبة إلينا، وأعتقد أن هذا الأمر يدخل في مبدأ سيادة الدولة، وأنه من المفترض أن يخضع الجميع للقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
وزير المواصلات:
شكرًا معالي الرئيس، وأشكر جميع الإخوة والأخوات. بالنسبة إلى موضوع الإعفاء، يكون الإعفاء لطائرات الدولة فقط وليس للطائرات التجارية وغير ذلك، وطائرات الدولة هي عبارة عن طائرات عسكرية وطائرات الشرطة والجمارك، فهناك أوقات معينة لهذه الطائرات نعفيها من بعض الأمور لأن القانون يشمل عدة أشياء: تسجيل الطائرات، والطيار، والمضيفين وغير ذلك، وبعض الأحيان لدنياguide line من الممكن أن نعفي الشرطة من أمور معينة، ولا نطبق عليهم هذه الأمور لأسباب تتعلق بمصلحة الدولة، وهذه المادة موجودة في السابق وأيضًا موجودة في كل قوانين الدولة، واتفاقية شيكاغو تسمح للدول بأن تعطي هذه المرونة لهم وذلك مراعاة لمصالح وطنية أو أمور أخرى. إضافة إلى ذلك في بعض الأوقات تأتي الطائرات من الشركة المصنعة إلى دولة معينة أو إلى دولة البحرين مثلاً، ونقوم بإعفاء بعض هذه الطائرات لأسباب معينة، ولكن الطائرات إلى الآن لم تدخل هذه الخدمة، ففي بعض الأحيان نعفيها عن بعض الأمور ولكن ليس كل شيء، ويكون الإعفاء مشروطًا ومكتوبًا ومعلنًا عنه في الوقت نفسه، فلا أعتقد أننا قمنا بإعفاء أي طائرة من طائرات الدولة أو طائرات ملوك دول ونطبق عليها الاشتراطات نفسها الآن، بل على العكس فإن هذه الطائرات تريد أن نطبق عليها هذا القانون كي نتأكد من سلامة وأمن هذه الطائرات، ولكن لأسباب معينة لابد أن نعطي أنفسنا هذه الصلاحية إذا استدعت الحاجة ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذكره سعادة الوزير باعتبار أن تعريف طائرات الدولة أيضًا وارد ضمن التعريفات في الصفحة 132 من جدول الأعمال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف إلى ما ذكره سعادة الوزير أن الجوازية التي أُعطيت للوزير للإعفاء لم تعطَ هكذا، بل هناك شروط موجودة وذكرتها المادة بوضوح في البند 2: «يجوز للوزير، عند الضرورة...»، والشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة... على أن يتم نشر تفاصيل هذا الإعفاء»، كما أضافت المادة «على ألا يشمل هذا الإعفاء المسائل التي تمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني...»، وبالتالي قد تكون هناك حاجة إلى هذا الإعفاء، ولكننا أعطينا صلاحية إصدار الإعفاء للوزير المعني ضمن شروط معينة لا تخل بتطبيق القانون بصورة متكاملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ عبدالجليل العويناتي لديه إضافة، وهي إضافة عبارة «الأمن الوطني»، وهذه الإضافة سيترتب عليها إعادة هذا القانون إلى مجلس النواب، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبد الجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أسحب هذه الإضافة إلى أن يصدر القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
وزير المواصلات:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ عبدالجليل العويناتي أن عبارة «المصلحة الوطنية» تشمل الأمن الوطني والمصلحة الاقتصادية والمصلحة الاجتماعية، وبالتالي هي أشمل من عبارة «الأمن الوطني»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (4): أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص هذه المادة على أنه «تسري أحكام الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة والتي تنضم إليها مستقبلاً...»، هل نحن المشرعين نوافق على اتفاقيات دولية مجهولة وغير معلومة؟ إن من حسن السياسة التشريعية ألا نوافق على ما ستنضم إليه مملكة البحرين مستقبلاً، أعتقد أن هذا خطأ في الصياغة، ويجب ألا يكون موجودًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض، ولا أعرف كيف وضع نص هذه المادة، ونحن نعرف أن أي اتفاقيات دولية لابد أن يصدر بشأنها قانون حتى تكون ملزمة، وبالتالي صيغة المستقبل التي أتى بها النص، وصيغة الإلزامية كونها اتفاقية غير صحيحتين، ولم توفق اللجنة في صياغة المادة. اللجنة عندما قامت بمراجعة الاتفاقيات ومراجعة مشروع القانون، رأت أن هناك اختلافًا ما بين كل دولة ودولة في مرتبة الاتفاقيات الدولية في دساتيرها، وفي كيفية نظرتها إلى هذه الاتفاقيات، فهناك من اعتبرها في مرتبة الدستور، وهناك من اعتبرها أعلى من مرتبة الدستور، وهناك من اعتبرها في مرتبة التشريع، وهو الاتجاه الذي أخذ به المشرّع البحريني، ولكنه ربط مرتبتها بنفاذها بعد أن تصدر بشكل قانون. أنا لا أوافق على هذه المادة بهذه الصياغة، وهي بحاجة إلى تعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
وزير المواصلات:
شكرًا معالي الرئيس، ذُكر في نص المادة أنه «تسري أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة والتي تنضم إليها مستقبلاً...»، ونحن لن ننضم إلى أي اتفاقية إلا بعد أن نأتيكم بمشروع قانون وتوافقون عليه، وأنا لا أعرف أين المشكلة في هذا النص؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة وزير المواصلات؛ لأن أي اتفاقية ستنضم إليها مملكة البحرين ستأخذ إجراءاتها التشريعية والإجرائية، وإن أتت بصيغة مرسوم بقانون واحتاجت إلى تعديلات قانونية فستمر عبر السلطة التشريعية، وأي اتفاقية ستنضم إليها مملكة البحرين مستقبلاً ستكون مشروطة بالآليات التي يسنها الدستور البحريني. أنا لدي استفسار بخصوص هذه المادة في نهايتها والتي تنص على: «كما تسري أحكام هذا القانون، على كل أنشطة الطيران المدني، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات»، نحن قلنا إن هذا القانون جاء ترجمة للملاحظات والمواد الواردة في الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين، ولكن من الغريب أن نأتي بهذه المادة على إطلاقها، ونقول إن هذا القانون سيطبق على كل أنشطة الطيران المدني وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون! أرجو أن يتم شرح هذه المادة من قبل الخبراء الذين قاموا بإعداد هذا المشروع بقانون؛ لأننا لا نفقه هذه التعديلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لحل هذه الإشكالية، أرى أن إضافة كلمة «قد» تفيد أحيانًا في هذا الموضوع، بحيث نقول: «التي انضمت إليها الدولة والتي قد تنضم إليها مستقبلاً»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
وزير المواصلات:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت لولوة بخصوص عبارة «بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية»، نحن قلنا إن جميع التعديلات التي أجريناها كانت بسبب المستجدات التي طرأت على قطاع الطيران وصناعة الطيران المدني؛ لذا قمنا بتعديل قانون تنظيم الطيران المدني، وفي المستقبل بعد 10 سنوات ستكون هناك مستجدات وتغييرات في الاتفاقيات الدولية، وبالتالي لابد أن نؤكد استمرارية تعديل اتفاقياتنا ومواكبة المستجدات؛ ولذلك ذكرنا في نص المادة عبارة «بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات»، ونحن حاليًا ليس لدينا أي خلاف مع هذه الاتفاقيات، ولكن في المستقبل لابد أن نُعدِّل من أوضاعنا مع ما يستجد من مستجدات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد فهم سعادة وزير المواصلات رأيي خطأ، أنا كنت أقصد أننا بصفتنا مشرعين لابد ألا نضع نصوصًا بصيغة المستقبل أساسًا، ومن حسن السياسة التشريعية ألا توضع كلمة «مستقبلاً» في النصوص القانونية، ومن المفترض أن نشرّع على أساس ما هو موجود حاليًا، والمستقبل نتركه للمستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (5): الإشراف والرقابة على الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (6): تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (7): أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (8): سلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي وغيرها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الفصل الثالث: القواعد العامة للطيران: المادة (9): تراخيص وتصاريح الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (10): الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى إضافة «أل التعريف» إلى كلمة «تسجيل» في البند 2 من المادة 10 بحيث يكون نص البند بعد الإضافة: «أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (11): الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية واستعمالها بالطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى وزارة المواصلات بخصوص المادة 9 التي وافق عليها المجلس، هناك نوعان من التراخيص، تراخيص دائمة، وتراخيص مؤقتة، وعندما نأتي إلى المادة 11 نجدها تتكلم عن الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة، وهي ليست ملك لمملكة البحرين، وبالتالي إذا كان الترخيص دائمًا، فكيف سيكون من حق الدولة تفتيش هذه الطائرة التي صدر لها ترخيص دائم؟ هذا هو استفساري فقط لكي أزيل أي لبس في فهم هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد نعمة علي القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات.
القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني:
شكرًا سيدي الرئيس، من حق أي دولة أن تقوم بتفتيش أي طائرة أجنبية تهبط في مطارها، على سبيل المثال طيران الخليج إذا هبطت في أي مطار في العالم فبإمكان السلطة هناك فحصها فيما يخص الأمور الأمنية وأمور السلامة، والعكس صحيح، وهذا موجود في اتفاقيات ثنائية وفي اتفاقيات دولية أيضًا، وشكرًا.
العضو لولوة صالح العوضي:
لم يجب عن سؤالي!
القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني:
الآن فهمت السؤال. فيما يتعلق بالتصاريح الدائمة فهي تُعطى دائمًا الشركات التي تعمل بموجب تصريح أو بموجب تشغيل دائم، وهو تشغيل منتظم. وهناك تصاريح مؤقتة لــnon scheduled flight أو
adhoc flights. والشركات التي تشغل بصفة مستمرة نعطيها تصاريح دائمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ في عبارة «لا يجوز للطيران»، فبالرجوع إلى مشروع القانون في الصفحة 767 سنجد أن العبارة المذكور هي «لا يجوز الطيران»، لذا أتمنى تعديلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأذكر ذلك الخطأ ولكن الأخت (أم تركي) سبقتني إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك خطأ مطبعي، وهو تغيير كلمة «للطيران» إلى كلمة «الطيران»، بحيث تُقرأ العبارة كالتالي: «لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة مع مراعاة تصحيح الخطأ المطبعي؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة مع تصحيح الخطأ المطبعي، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة ولن أقف حجر عثرة أمام القانون لإيقافه أو تأخيره. في الحقيقة كنت أتمنى ألا يكون هذا التغيير في البند 3 حينــما قام النــواب بتغيير كلمة «تعوقه» إلى عبارة «أو مرضٍ يعوقانه»، لأننا إذا قرأنا المادة كما جاءت من الحكومة فسنجد أن المادة نصت على هذا المرض وهو موجود في البند الأصلي نفسه حيث قال: «تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا أُصيب حائزها إصابة تعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها، أو أُصيب بمرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها»، فلا داعي إلى هذا التغيير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الباب الثاني: المطارات ومقدمو الخدمات: الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها وتشغيلها: المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (21) : توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وملاحظة على هذه المادة. هذه المادة تُعطي «لشؤون الطيران المدني سلطة ممارسة الإشراف والرقابة، بصورة مباشرة أو من خلال تفويض الغير، على جميع العاملين في المطارات التابعة لها وعلى أداء العاملين في المطارات المرخصة من قبلها، أيًا كانت الجهة التي يتبعونها...»، هناك بعض العاملين في المطار يتبعون شركات خاصة، فهل ذلك سينقل عبء المسؤولية من الجهات التي يتبعونها إلى شؤون الطيران المدني وبالتالي ستكون مسؤولية أي خطأ يقع منهم في أدائهم لوظائفهم على شؤون الطيران المدني؟! وبالتالي كأنه إعفاء ضمني للجهات التي يتبعونها من أي مسؤولية أو خطأ يحدث من قبلهم. أريد شرحًا لمفهوم هذه المادة وفقًا للنص الذي تم وضعه من قبل شؤون الطيران المدني، وإذا كان لديهم أي تفسير يخالف ذلك فليوضحوا لنا ما المقصود بالتبعية هنا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
وزير المواصلات:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الاستفسار، شؤون الطيران المدني هم الذين يشرفون على أعمال الـ operator وهو المشغل للمطار المعني، وإذا كانت شركة مطار البحرين هي المشغلة لمطار البحرين الدولي فنحن لدينا أنظمة وقوانين تراعيها شركة مطار البحرين ويشرف عليها شؤون الطيران المدني. طبعًا هناك شركات كثيرة موجودة مثل: شركة باس وشركة xyz، وهاتان الشركتان مقيدتان بالأنظمة الموجودة بين المنظم والمشغل، ولديهما أيضًا أنظمة بين بعضهما، ولكن لشؤون الطيران المدني الحق في الذهاب إلى safety issues وإلى security issues اللذان داخل الشركات ويعملان داخل مطار البحرين ونشرف عليهما ونوقفهما إذا خالفا. وبالنسبة إلى عملية توظيف safety manager و security manager من حق شؤون الطيران المدني التدقيق عليها، وذلك في المجال المتعلق بشؤون الطيران المدني فقط، وإذا كانت هناك شركة أخرى تقوم بأمور تجارية فنحن لا شأن لنا بها، وهذه الأمور تنظمها قوانين أخرى مثل قانون الشركات أو غير ذلك. إذن نحن نتدخل في الأمور التي تتعلق بشؤون الطيران المدني فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة جاءت بصورة مطلقة «على جميع العاملين في المطارات التابعة لها»، أي جميع العاملين سواء كانوا في الحدود التي أشار إليها سعادة الوزير أو الشركات الخاصة التي يعملون فيها، وكما ذكر سعادة الوزير أن شركة باس لها شخصية مستقلة، وإذا ارتكب الموظفون التابعون لها أي خطأ فهي تكون المسؤولة، في حالة وجود إشراف مباشر من شؤون الطيران المدني على هؤلاء الموظفين. أنا أتكلم عن الإشراف المباشر على جميع العاملين في المطارات سواء كانوا تابعين لشؤون الطيران المدني أو تابعين لجهات أخرى فيما يتعلق بالتوجيهات والأنظمة والتعليمات الخاصة بالمطار، لأن شؤون الطيران المدني هي التي ستقوم بالتحقيق في كل هذه المخالفات، فما هو دور الجهات التي يتبعون لها؟ لأن الأمر هنا رقابة وإشراف، وقد فهمنا الرقابة، ولكن الإشراف ماذا يعني؟ هل يعني الإشراف عليهم في عملهم في حين أنهم يخضعون لجهات أخرى؟! ما هي مسؤولية الجهة الأخرى التي يتبعون لها في ظل الإشراف المباشر والرقابة المباشرة من شؤون الطيران المدني على هؤلاء العمال الذين لا يتبعون ــ في عقود عملهم ــ لشؤون الطيران المدني؟ نعلم أن هناك عدة شركات، والشركات الموجودة في المطار من بينها شركات طيران، والموظفون الذي يتبعون شركات الطيران إذا وقعت منهم مخالفة لأنظمة وتعليمات شؤون الطيران المدني ــ وفي الوقت نفسه نقول إنها هي التي تُشرف فهي تشرف وتراقب ــ وإذا أُعطوا تعليمات وعند تنفيذها أخطأوا فما هي مسؤولية الشركة التي يتبعونها فيما يتعلق بالتعويض؟ هل شؤون الطيران المدني هي التي ستدفع التعويض أم أن الشركات التي يتبع لها هؤلاء الموظفون هي التي ستدفع التعويض؟ نرجو الإيضاح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
وزير المواصلات:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا قانون عام، وتحته أنظمة ولوائح تنظيمية لأعمال كل جهة في المطار، المكتوب هنا في المادة بشكل واضح أننا مسؤولون فقط في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات أو التوجيهات الإرشادية التابعة لنا. أنا لدي تحت هذا القانون كتيبات وتعليمات للسلامة ومثلها للملاحة الجوية ــ وهناك شركات تعمل في هذه المجالات ــ وإذا لم تلتزم الشركات بهذه التعليمات ــ ولدي موظفون يتابعون هذه الشركات ويقومون بزيارات مفاجئة ودورية ويتأكدون من سلامة الإجراءات ــ نأخذ عليهم إجراءاتنا الضرورية؛ حتى توظيف بعض الموظفين في المناصب المهمة لابد أن تأخذ هذه الشركات فيه موافقة شؤون الطيران المدني؛ وهذا هو قصدنا من هذا الأمر. وعليه فإن هذه الجهات الأخرى لا تقوم في المطار إلا بأعمال تتعلق بالطيران فقط، والطيران مسؤولية الطيران المدني والمسائل الإدارية للجهات الأخرى، فنحن لا نتدخل في مسائلهم الإدارية، ولا نشرف على عملية توظيفهم الأشخاص، أو ترقياتهم، نحن فقط نشرف على التزامهم بالقوانين المتعلقة بأمن وسلامة الطيران فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أريد أن أؤكد ما تفضل به سعادة الوزير حول جزء الرقابة والإشراف. أنا أتفهم تخوف الأخت لولوة العوضي في هذا الجانب في العلاقة التبعية بين الموظف والجهة التي يتبع لها في حالة إذا أُعطي أنظمة ومن ثم التزم بأنظمة أخرى على ضوء أنظمة شؤون الطيران المدني، ولكن نظرًا إلى طبيعة الأنظمة الصادرة عن الطيران المدني، وهي كلها أمور متعلقة بالسلامة والأنظمة والتعليمات، فإن عنصر الإشراف والرقابة مقيد فقط ــ كما ورد في نهاية الفقرة ــ بعدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات أو التوجيهات الإرشادية وغيرها. في هذه الجزئية ونظرًا إلى طبيعة هذه التعليمات وقيمتها وأثرها فإنها تستوجب توافر مثل هذا النوع من الرقابة والإشراف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
الفصل الثاني: الترخيص للمطارات ومقدمي الخدمات: المادة (24): شروط وقواعد ترخيص وتشغيل المطارات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى المسؤولين، المادة 24 حددت عدم جواز تشغيل أي مطار «... سواء كان التشغيل كليًا أو جزئيًا، دائمًا أو مؤقتًا، أو اتخذ شكلاً آخر» فما هو المقصود بالشكل الآخر؟ هذا هو استفساري قبل أن نوافق على المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ كمال حفني رياض مستشار النقل الجوي بوزارة المواصلات.
مستشار النقل الجوي بوزارة المواصلات:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المطارات، لابد أن تأخذ رخصة لتشغيل المطار تسمى (drum certificate)، وذلك بعد أن تستوفي الجوانب الأمنية وجوانب السلامة من الطيران المدني، ويمكن أن يكون هذا الترخيص بشكل دائم أو بشكل مؤقت، أو ممكن أن يتبع أنظمة أخرى، مثل (bot) أو (boo) أو أي أنواع أخرى من التشغيل، وهذه العبارة تأتي لاستيعاب التطورات الأخرى والأنظمة الأخرى الموجودة على مستوى العالم في تشغيل المطارات. نحن في البحرين لدينا نظام واحد، وهو تخصيص مشغل ــ الذي هو شركة مطار البحرين ــ ليقوم بعملية التشغيل، لكن القانون يضع الأطر العامة أو القواعد العامة لكل أنواع التراخيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (25): شروط وقواعد الإنشاء والترخيص والتشغيل لمقدمي الخدمات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (26): شروط وقواعد الترخيص والتشغيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)