الجلسة العشرون - الحادي عشر من شهر مارس 2013م
  • الجلسة العشرون - الحادي عشر من شهر مارس 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الاثنين 11/3/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21مكرر) و(21مكرر ثانياً)، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.(لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.(نظر المرفق)
  • التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، " تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم".
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العربي السنوي الثالث 2012م "دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية"، المنعقد في الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 22 – 24 سبتمبر 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان العربي للعام 2012م، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 1213 ديسمبر 2012م. 
  • تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات العام المالي 2012م لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في طهران الجمهورية الإيرانية الإسلامية، خلال الفترة من 8-11 يناير2013م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.
  • استدراك لجدول الأعمال: -
    أستدراك على بند الرسائل الواردة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 باءضافة مادة برقم 21 مكرر و21 مكرر ثانياً والمقدم من سعادة العضو رباب عبد النبي العريض

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     20
    التاريخ:    29  ربيع الآخر 1434هـ
                   11   مــــــــارس 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1434هـ الموافق الحادي عشر من شهر مارس 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       


      • من وزارة الداخلية:
      -الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1-الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وكيل الوزارة.
      2-السيد عبدالحي صالح محمود المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، والدكتورة بهية جواد الجشي، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، وحمد مبارك النعيمي، وفؤاد أحمد الحاجي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21 مكرر) و(21 مكرر ثانيًا)، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وأطلب من الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟



      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.


       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 47)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين. 2ــ ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. 3ــ يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2012م، والتي جاءت بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني. 4ــ جاء المرسوم بقانون محددًا المدد الزمنية الممنوحة لهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن صياغة الاقتراحات بتعديل الدستور والاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة، ووضعها في هيئة مشروعات بقوانين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها، على أن تبدي الحكومة ملاحظاتها على مشروع تعديل الدستور أو مشروع القانون قبل إحالته إلى مجلس النواب خلال المدد المحددة بنص المادة (92) من الدستور، والمحددة بستة أشهر على الأكثر ما بين إحالة الاقتراحات من السلطة التشريعية إلى الحكومة، وإحالة مشروع تعديل الدستور ومشروع القانون من الحكومة إلى السلطة التشريعية. وفي ضوء ما سبق فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والأمر معروض على المجلس لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
       
       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      ممتنعة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
       موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون. 


       

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم). وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟



      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 53)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة 149 من مشروع القانون بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وقد تمت مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه حول المادة 149 من المادة الأولى من مشروع القانون، حيث تمثل رأي المجلس في الموافقة على الصياغة التي انتهت إليها اللجنة لأنها تحقق الغرض المنشود من التعديل، ولا توجد لديه أي ملاحظات على مشروع القانون. وبعد النقاش انتهت اللجنة إلى الموافقة على توصيتها السابقة بتعديل المادة 149، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب الموقر، لأن هذا التعديل يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطيًا في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات رئاسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، وإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له، ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضًا خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له. ومما تقدم اتضح للجنة أن مشروع القانون يسعى إلى منح فرص أخرى للمتهم المحبوس احتياطيًا بالتظلم أمام الجهة الرئاسية الأعلى نفسها لتمارس دورها الرقابي على القرارات الصادرة عن الجهة الأدنى لديها، حيث إن هذه الجهة الرئاسية ــ وفقًا للنظام الإجرائي ــ تشكل جهة تحقيق ثانية، علمًا بأن الحبس الاحتياطي هو من الإجراءات التحفظية التي تحفظ المتهم من ردود أفعال المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام، ويمنع الإجراء من ناحية أخرى المتهم من ارتكاب جرائم أخرى جديدة، وبالنسبة إلى المجتمع يُعد الحبس الاحتياطي حماية للأدلة الناجمة عن الجريمة من أن تشوّه أو تُخفى إذا تُرِكَ المتهم حرًا. وأخيرًا جاءت هذه التعديلات تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وقد بيّنت مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مشروع القانون هذا تم وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والمعنية بهذا التعديل، مما يعني اطلاعها وموافقتها على تنفيذ هذه المرئيات بشكل أسرع وأفضل مما كانت عليه. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المادة (149) من المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا تمت إعادته إلى اللجنة أكثر من مرة، وللأسف الشديد بسبب الموضوع ذاته يعاد ويرد، وكلما يعاد يُرفق معه الاقتراح الذي تقدمنا به، ولا يتم ــ حتى في رأي اللجنة ــ التطرق إلى ما ورد في هذا الاقتراح والمداخلات التي تمت في شأنه في المجلس. بالنسبة إلى رأي اللجنة فيما يتعلق بأن هذه هي إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني، نحن نعلم تمامًا ما أبدته الحكومة بشأن مرئيات حوار التوافق الوطني من تعاون أثمر تنفيذ عدد من المرئيات جاءت تفصيلاً ومضمونًا بما يتفق مع هذه المرئيات. المواد الأخرى التي وردت في هذا المشروع والتي تم الانتهاء منها، جاءت في صلب الموضوع، ولكن بالنسبة إلى نص هذه المادة نحن شرحنا وحذرنا مرارًا وتكرارًا من هذه المادة في مسألة التطبيق وخاصة بالنسبة إلى النيابة العامة. جاء في تقرير اللجنة ــ في السطر الثالث من الصفحة 94 من جدول أعمال الجلسة ــ اعتبار أن حق المتهم في أن يطعن على الحبس الاحتياطي ويطلب الإفراج عنه من أسبابه أنها تشكل جهة تحقيق ثانية، وهي ليست جهة تحقيق ثانية، التحقيق موجود لدى النيابة العامة في مرحلة التحقيق وهي تملك هذا الحق كاملاً. هذا التظلم ينصرف فقط إلى طلب الإفراج عنه، وهل هناك ما يستدعي إبقاءه في الحبس الاحتياطي أم الإفراج عنه، هذه الجزئية التي تجعلني أتساءل: هل دلالات هذه المادة معلومة ومفهومة بالنسبة إلى النص؟! الأمر الآخر، هو ما ورد حول ذلك من تفصيل اللجنة، ولا أتفق بشأنه فيما يتعلق بهذه المادة. بالنسبة إلى التظلم الرئاسي الذي يكون من الأدنى إلى الأعلى أُخبرنا بأنه لا يُرَد فيه على المتهم، فالضمانات خالية من المضمون، واُعتبر الطلب بشكل تلقائي مرفوضًا ويُرفع إلى الجهة الأعلى منصبًا. وقد قلنا إنه في بعض الأحيان وبسبب خلو المنصب يملك الأدنى اختصاصات الأعلى منصبًا بحكم النص الوارد في تنظيم قانون السلطة القضائية، وقد أشرنا إلى ذلك بشكل أكبر في المحضر، وأعتقد أن ذلك حاضر في أذهان الأعضاء. ورد في مذكرة الإخوان في اللجنة النص التالي: «وأخيرًا جاءت هذه التعديلات تنفيذًا لمرئيات... وقد بيّنت مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مشروع القانون هذا تم وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والمعنية بهذا التعديل، مما يعني اطلاعها وموافقتها...» فهل هذه فرضية وضعت؟! لأننا نما إلى علمنا وجود ملاحظات لدى النيابة العامة حول هذه المادة، ومن الأمور التي تم التطرق إليها مسبقًا ــ أي عندما تمت إعادة هذه المادة وعدم قبولها ــ أننا طلبنا الأخذ بالآراء والاجتماع مع هذه الجهات حتى نعلم كل الآراء. نحن نتكلم عن قانون خاص بمسألة الأمور الإجرائية العقابية في هذه الأمور، وبالتالي مهمتنا هنا هي تجويد النصوص، وتوضيح الهدف الذي نريده في مصلحة المتهم وبما يسهم في عمل النيابة العامة، نريد أن يكون هناك توازن، ولكن ليس بالتفصيل الوارد في هذه المادة. أتمنى أن يتخذ المجلس قراره بأن يُعاد التقرير إلى اللجنة ليحضر ممثلون ــ بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ من النيابة العامة للاطلاع على ملاحظاتهم حول هذا الموضوع، ومدى إمكانية تنفيذها، وخاصة أن ممثل النيابة العامة لم يكن حاضرًا في مجلس النواب عندما أتوا بهذا التعديل، ولم يكن حاضرًا أمام مجلس الشورى عندما وافقوا على هذا التعديل. ليس هناك أي مانع ــ ونحن نعلم تعاون وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الجانب ــ من أن يحضر شخص من النيابة العامة لإبداء الملاحظات. ولا ينبغي أن نورطهم في نصوص يثبت لاحقًا أنها عقيمة، ومن ثم يُنتقص أو يُتهم جهاز النيابة العامة بهذا الأمر. وأنا أذكّر وأقول إنه في الأمور التجارية والاقتصادية راعينا دائمًا في المجلس أن تأتي القرارات مسببة، وهناك إجراءات أقل من إجراء الحبس الاحتياطي وُجِدَ في قرارها أن القانون أوجب لها أن تكون مسببة. لماذا يظل هذا الإجراء قائمًا؟ ثم نأتي في الحبس الاحتياطي ونكتفي بالرفض الضمني من دون إبداء الأسباب! وكذلك نعطي الجهة التي تقرر الحبس الاحتياطي أن تكون هي أيضًا الجهة التي تنظر التظلم! دائمًا إعطاء حق نظر التظلم إلى جهة أخرى غير التي اتخذت الإجراء هو الأفضل وهو الأكثر تحقيقًا للعدالة. أتمنى على المجلس أن يتخذ ــ إذا اقتنع ــ إجراءاته بهذا الشأن بحيث يتم فعلاً الاستماع للنيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به من شرح مسهب بشأن عوار هذا النص، وأضيف إلى ذلك أن هذا النص يجعلنا نحن السلطة التشريعية في مرحلة الانحراف التشريعي، ويعتبر نصًا لغوًا، والمفروض أن المشرّع يُنزه عن اللغو في التشريع، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، والتزيد لا معنى له أصلاً، لأن المادة 194 تعطي النيابة العامة الحق في الإفراج عن المحبوس مهما كان وقته أو مكانه. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد وأوضحت أن هذا المشروع أساسًا مبني على مخرجات حوار التوافق الوطني، أين هذه المخرجات؟! مخرجات حوار التوافق الوطني ذهبت إلى تقليل مدة الحبس ومنح المتهم حق الاستئناف، أين ذلك في المشروع؟! وهذا التظلم الذي نراه الآن هو لغو وتزيد المشرّع في غنىً عنه، لأن النيابة العامة جهة واحدة، ووكيل النيابة لا يُفرج عن شخص إلا بعد الرجوع إلى رئيس النيابة، ورئيس النيابة يرجع إلى المحامي العام أو النائب العام في بعض الحالات، فنحن مازلنا في سلطة التظلم الرئاسي وليس التظلم القضائي، هذا أولاً. ثانيًا: أين مضبطة حوار التوافق الوطني أو حتى المحضر الذي يفصح عن إرادة المؤتمرين في الحوار؟ أتذكر هنا قول ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الجلسات السابقة عندما دافع عن هذا النص دفاعًا مستميتًا، وأذكّر السادة الأعضاء بالرجوع إلى مضبطة الجلسة التي تكلم فيها ممثل وزارة العدل، ودافع دفاعًا مستميتًا عن هذا الحق الذي مُنح ــ وكأنه من ذهب ــ للمتهم. مهما قيل عن هذا النص من دفاع فإنه في الأخير هو لغو وتزيد ينأى المشرع بنفسه عنه، ومادامت ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ النيابة العامة لديها ملاحظات، فإنها الجهة الأولى بمراعاة ملاحظاتها، لأنها الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذا القانون. وكل ما هنالك أن هذا القانون أجهد المتهم، أجهده بالجري خلف محام عام أول ثم محامٍ عام ثانٍ إلى النائب العام، ولم يضف إليه شيئًا جديًّا في حق التظلم من قرارات الحبس، أين حق المتهم في هذا النص؟ لا أجد له حقوقًا مكفولة! كل ما هنالك أننا أجهدناه في الجري خلف التدرج الرئاسي في النيابة العامة. لنكن صريحين وواقعيين عندما نتناول حقوق الناس، هذه الحقوق أمانة في رقابنا، اليوم وفي المستقبل. مادامت النيابة العامة طلبت إبداء ملاحظاتها، لابد أن تُمنح النيابة هذا الحق باعتبارها الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذا القانون في حالة إقراره، ولنتقِ الله في حقوق المتهمين مهما كان جنس هؤلاء أو عقيدتهم أو مذهبهم أو دينهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضلت به الأختان دلال الزايد ولولوة العوضي في هذا الموضوع، ولكني عندما أتى هذا التشريع بدايةً كنت رافضة له، وذلك على أساس أنه من مخرجات حوار التوافق الوطني، وعلى أساس أنه تم الاتفاق على أن يتم تقليل مدة الحبس الاحتياطي وفي الوقت نفسه منح المحبوس احتياطيًا الحق في استئناف قرارات الحبس الاحتياطي، سواء الصادرة عن النيابة العامة أو عن قاضي التجديد أو مد الحبس الاحتياطي. بالنسبة إلى تقليل الحبس الاحتياطي الذي وافقتم عليه، لم يتم فيه تقليل الحبس الاحتياطي، وهذا التشريع ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ هو تشريع لغو، والمفترض أن يتنزه المشرع عن ذلك، مثلما من المفترض أن يتنزه القضاء عن هذه الأمور التي لا تضيف إلى التشريعات أي شيء. أنا أستغرب من تقرير المجلس الأعلى للقضاء، وأعتقد أن تقريره فيه نوع من الدبلوماسية، لأنه لا يمكن أن يوافق على هذه الصياغة بهذه الطريقة. نحن لن نجهد فقط المحبوس احتياطيًّا أو وكلائه بالنسبة إلى التظلم من قرار الرفض الذي أمام النيابة العامة، نحن سوف نجهد أيضًا النيابة العامة، وسوف نُوجد نوعًا من البيروقراطية، بمعنى أنه بشكل تلقائي كلما مرّت ثلاثة أيام سوف يُرفع الطلب. أنا أعتقد أن النص الأصلي ــ وهو النص الموجود في جميع تشريعات الدول العربية وحتى في القانون الفرنسي ــ ينص على تقديم طلب. ومادامت القضية في حيازة النيابة العامة ــ سواء صدر الأمر عنها أو عن قاضي التجديد كان ذلك في المحكمة الصغرى أو المحكمة الكبرى في غرفة المشروع ــ من حق المتهم أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه. الدخول في هذه الإشكاليات، أعتقد أنه سيقودنا إلى أنه لن يتحقق شيء على أرض الواقع، لأنه لا يوجد شيء اسمه بشكل تلقائي، كما أن النيابة العامة تعتبر وحدة واحدة، ما يصدر عن النائب العام كأنه صدر عن باقي الرؤساء، وما يصدر عن وكيل النيابة وكأنه صدر عن النيابة باعتبارها وحدة واحدة، وبالتالي ينبغي ألا ندخل في هذه المتاهات. وأعتقد أن على الأعضاء أن يرفضوا هذا النص أو أن يتم إرجاعه إلى اللجنة حتى تتم دراسته مرة أخرى. وأظن كذلك أننا لا يفترض أن نخجل من رفض هذا التشريع، لأننا نعلم أنه سيُسبب إحراجًا للسلطة التشريعية إذا وافقنا على هذه الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أرد على ما طُرح بحسب أسبقية الأعضاء في الحديث. بلا شك أن اللجنة ناقشت الاقتراح المقدم من الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد ، وكذلك كل الاقتراحات التي تُقدم في اللجنة، ولكن لا يتم تضمينها في التقرير لأن الاقتراحات التي تُقدم كثيرة، ولا نضمنها في التقرير، ولكنها موجودة في حيثيات اللجنة، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى رأي النيابة العامة، نحن ذكرناه في التقرير، ونحن مسؤولون عن ذلك، ولكن لا يوجد دليل على أن النيابة العامة رفضت هذا المشروع أو لا تتوافق معه، وسعادة الوزير موجود، وإذا كان هناك رأي آخر غير الذي طُرح في اللجنة فهذا أمر آخر ونحن لا نعلم به وقد يعلمه آخرون. أما بخصوص الرأي فأتذكر أن الأخت لولوة العوضي في إحدى مداخلتها كانت تدافع عن موضوع أننا يجب أن نحترم رأي مجلس النواب في ذلك، والآن اللجنة توافقت تمامًا مع رأي مجلس النواب. وبالنسبة إلى ما طرحته الأخت رباب العريض، لا أعتقد أن رأي المجلس الأعلى للقضاء رأي دبلوماسي، بل هو رأي قانوني، والمجلس الأعلى للقضاء سلطة قضائية وليس سلطة تنفيذية كممثل وزارة الخارجية. وأستغرب أن هذا المجلس أرجع هذه المادة إلى اللجنة لأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ولدينا المضبطة ونستطيع أن نعرف من الذي طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء، فكيف يُطلب هذا الرأي وعندما يأتي لا يُعترف به؟! هذا غير معقول، وحتى لو أعيدت المادة إلى اللجنة فيجب أن يكون هناك اقتراح مكتوب؛ لأننا رأينا في الجلسات السابقة أن هذا المقترح إذا لم يكن مكتوبًا فسنعقد جلسة أخرى ونناقش هذا الموضوع مرة أخرى وستأتي أفكار جديدة أيضًا، فاليوم سمعنا عن رأي النيابة العامة للمرة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، رئيس اللجنة ذكر أنه لم تكن هناك اقتراحات في السابق، وأرى أن هناك اقتراحين مقدمين من الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي، وكنت أتمنى على اللجنة الموقرة أن تبحثهما بجدية، ومع احترامي لجهود اللجنة بعد إعادة التقرير فإن تقريرها الحالي لم يأتِ بجديد، بل على العكس، حيث أرى أن النص الحالي غير واضح وأصبح أكثر غموضًا، فقد حدد الأشخاص الذين يتم التظلم أمامهم بحسب ما ورد في النص الحكومي، ومن ثم أضافت اللجنة أنه «يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه»، وفي نهاية النص أضافت اللجنة «ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا للجهة الأعلى»، ونحن نعلم أنه بعد المحامي العام في المرتبة يأتي المحامي العام الأول، وبعده يأتي النائب العام، ولكن بعد النائب العام ما هي الجهة الأعلى التي يمكن أن يرفع إليها التظلم؟ النص بهذه الكيفية غامض وستكون هناك صعوبة في تطبيقه، فهل تقصد اللجنة بإضافتها هذا التعديل أن الجهة الأعلى هي المحكمة أم جهة أخرى؟ هذا غير مفهوم. الأمر الآخر هو أن نصوص القانون البحريني ــ وخاصة في قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يأتِ هذا التعديل عليه بجديد، والتعديل كما ذكرنا تعديل شكلي ــ مشابهة لما ورد في القانون المصري، وبالذات في مسألة منح النيابة العامة الحق في استئناف قرار إطلاق سراح المتهم، وكذلك القانون المصري قبل تعديله لم يمنح المتهم في حالة إصدار قرار بحبسه أو تمديد حبسه الحق في أن يستأنف أمام القضاء، ولكن المشرع المصري أدرك أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا النص كما هو الحال في النص البحريني وقام بتعديل النص في سنة 2006م ومنح المتهم حق الاستئناف أمام المحكمة. أمر آخر، قانون الطوارئ المصري أتاح للمتهم أن يتظلم أو يستأنف قرار الحبس أمام محكمة الدولة العليا، وحيث إن البحرين وقعت على العديد من المعاهدات الدولية والمواثيق فإن ذلك يتطلب منا باعتبارنا مشرعين مواءمة تشريعاتنا مع هذه المواثيق. والمعاهدة التي وقعت عليها البحرين والتي من المفترض أنها أصبحت جزءًا من القانون الوطني نصت على إعطاء المتهم الحق في استئناف القرار أو التظلم منه أمام المحكمة، وبما أن هذا المشروع ما زال أمامنا فإن ذلك يعد فرصة كبيرة لتأخذ اللجنة بمقترحات الأختين دلال ولولوة في تعديل هذا القانون بحسب ما جاء في اقتراحهما ليتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين. صحيح أننا نقول إن النيابة العامة هي خصم شريف ــ مع احترامي للنيابة العامة ــ ولكن في نهاية المطاف تظل النيابة العامة خصمًا، فلابد من وجود جهة محايدة تراقب القرارات، وفي البحرين من سنة 1966م إلى سنة 2002م، أي منذ تاريخ إصدار قانون الإجراءات الجنائية، كان للمتهم الحق في أن يستأنف أمام القضاء، بمعنى أن المقترح الذي تقدمت به الأختان لم يكن جديدًا، بل كان هذا الوضع أكثر تحقيقًا للعدالة للمتهم، وكنا نتمنى ــ كما فعل المشرع المصري بعد إدراكه وجود شبهة عدم دستورية في النص الحالي والموجود أيضًا في قانون الإجراءات الجنائية المشابه للقانون المصري الذي تم تعديله ــ أن تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح ومقارنة هذا التعديل مع القوانين المقارنة، واستدعاء الجهات المختصة مثل النيابة العامة. وأؤيد ما ذهبت إليه زميلاتي وهو أنه من الضروري أن تكون النيابة العامة موجودة أو أنها تخاطَب لأخذ رأيها؛ لأنها الجهة المختصة بالتطبيق، فأي مشكلة في النص ستواجه النيابة العامة أثناء تطبيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، المداخلات التي طُرحت اقتطعت المشروع وقسمته نصفين وجعلت التظلم الوارد في القانون هو المتعلق بالحبس الاحتياطي. التعديل الوارد هو في المواد 147 و148 و149، والمادتان 147 و148 تنظمان عملية الحبس الاحتياطي، وتحددان المدة التي لدى النيابة العامة، وإذا أرادت أن تزيد المدة فإنها تذهب إلى القاضي، وأمام القاضي يقف المتهم وتقف النيابة العامة وكل يبدي دفاعه وبناء على ذلك يصدر القاضي الحكم، إما باستمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه، وإذا أرادت النيابة العامة أن تجدد الحبس الاحتياطي مرة أخرى فإنها تذهب إلى قاضي محكمة كبرى أيضًا، وسنفترض اليوم أنه خلال المدة التي حكم بها القاضي بـ 15 يومًا ظهرت أسباب تجعل من حق المتهم أن يُرفع عنه الحبس الاحتياطي، وفي ظل القانون لم يكن أمامه سبيل إلا أن ينتظر إلى حين عرضه على القاضي، والتعديل الذي تم يعطي المتهم إمكانية التظلم لدى النيابة العامة من الحبس، باعتبار أن الأسباب التي بني عليها الحبس الاحتياطي تخلَّف شرط من شروطها، إذن هذا النص ورد لمصلحة المتهم وليس لتقييده. ونحن منذ 3 أو 4 جلسات انتهينا من الموضوع إلا أننا نريد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الأخير أبدى موافقته، وهو الجهة الوحيدة التي تملك حق الموافقة من عدمها، أما النيابة العامة ــ مع كامل احترامي لها ــ فليس لها هذا الاختصاص، فليس هناك داع لأن أطلب اليوم رأيًا من النيابة العامة، أو أقول إنني علمت أن أحد أعضاء النيابة العامة غير موافق على القانون، فهذا الكلام لا يصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مخرجات الحوار الوطني بشكل عام كانت توجّه إلى تقليل الحبس الاحتياطي ومنح المتهم حق الاستئناف، وهذه المخرجات تمت في الجانب الحقوقي من مؤتمر الحوار الوطني الأول، وما طرح آنذاك من قبل المجتمعين هو ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بالحرف الواحد، وهو أن يمنح المتهم ــ كما هي النيابة العامة ــ الحق في الاستئناف أمام الجهة القضائية تحقيقًا لمبدأ المساواة، وطالما أن النيابة العامة تملك حق الاستئناف فإن المتهم يملك هذا الحق تنفيذًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور حتى نرفع عدم المساواة الوارد في قانون الإجراءات الجنائية. تسعى الحكومة من خلال تصريحاتها إلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني الأول، والحث والتوجيهات التي تصدر من أعلى سلطة في الدولة ــ وهي مجلس الوزراء ــ هي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كما تم التوافق عليها أثناء الحوار الأول ولكن المشروع ليس هو ما تم التوافق عليه. بخصوص ما ذهب إليه ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، صحيح أن مشروع القانون يتكلم عن 3 مواد وهي المواد 147 و148 و149، واليوم نحن نناقش المادة 149، وتعديل هذه المادة لم يضف جديدًا إلا إجهاد المتهم في متابعة التدرج الرئاسي في النيابة العامة، كما أن التعديلات المقترحة لم يرد بها تقليل مدة الحبس ولم تمنح المتهم مدة الاستئناف كما تم التوافق عليه، فهذه المادة في أصلها قبل مشروع التعديل أعطت النيابة العامة الحق في الإفراج الإداري عن المتهم وليس الإفراج القضائي، وكل ما هناك هو أننا جئنا وفسرنا هذه المادة تفسيرًا يعتبر في الأخير لغوًا وغير ذي معنى، وعندما نقول إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على هذه المادة، فمع احترامنا للمجلس الأعلى للقضاء فإن رأي هذا المجلس غير ملزم للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة مستقلة، ونحن اليوم نناقش حقوق متهمين في عدة قضايا ومسالك جنائية، فقد تكون القضية قضية سرقة أو قضية قتل أو قضية أمنية، أي مختلف القضايا التي تعالج ضمن نطاق قانون الإجراءات الجنائية، وأسال ممثل وزارة العدل، إذا كان القانون يمنح النيابة العامة باعتبارها جهة تحقيق حق الإفراج في أي وقت بحسب المادة 149 الموجودة حاليًا، فما هي الإضافة التي أضفناها، غير أننا تركنا المتهم يجري خلف التدرج الرئاسي لأعضاء النيابة العامة، والرفع التلقائي يكون من المحامي العام ثم المحامي الأول فالنائب العام، وهم جميعًا يمثلون جهة واحدة، بخلاف النظام القضائي؛ لأن كل محكمة تختلف عن الأخرى، وكل محكمة مستقلة عن الأخرى. قد تحكم المحكمة الأولى بحكم الإفراج، وقد تلقيه محكمة الاستئناف، وقد تؤيد محكمة التمييز ما تؤيده من هذه الأحكام. النظام القضائي يختلف اختلافًا جذريًا عن النظام الرئاسي، بما في ذلك النيابة العامة، وإذا كانت النيابة العامة جزءًا من المجلس الأعلى للقضاء، فما هو الضير إذا نما إلى علم بعض الإخوة والأخوات في هذا المجلس أن للنيابة العامة ملاحظات على هذا المشروع بقانون؟ لأنها هي الجهة ــ وليسامحني المجلس الأعلى للقضاء ــ التي ستقوم بتطبيقه وخاصة هذه المادة وليس المجلس الأعلى للقضاء، حيث إن ذلك يمس النائب العام ذاته. وإذا كان المجلس سيكتفي بالموافقة على المادة 149 كما وردت من الحكومة، أرى أن يكتفي بالمادة 149 من القانون النافذ حاليًا، فهو أولى وأوجب بالرعاية والاحترام من دون هذا التعديل الذي يعد لغوًا ــ وليسمح لي الإخوة بهذه الكلمة ــ فهناك الكثير من القانونيين خارج مجلسنا الموقر يتندرون على هذه المادة، وأنا أقولها بكل صراحة إن هذه المادة لم تضف شيئًا جديدًا لحقوق المتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرد على ما طرح بشأن أن المتهم عندما يحبس احتياطيًا ليس أمامه سوى أن ينتظر تجديد طلب الإفراج عنه للمرة الثانية، وهذا غير صحيح؛ لأنه وفقًا للمادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا كانت القضية لدى النيابة العامة، فمن حقها أن تأمر بالإفراج عن المحبوس احتياطيًا بناءً على طلبه أو من دون أن يطلب ذلك. ونحن نتكلم عن أن النيابة العامة ليس لها حق نظر القضية إذا كانت عند قاضي التحقيق؛ لأن قاضي التحقيق هو من يأمر بالإفراج أو عدم الإفراج عن المتهم، والنيابة العامة لها أن تطلب من قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم، أو أن تستأنف قرار قاضي التحقيق؛ لذلك أعتقد أن النص الأصلي هو الأفضل. وأحب أن أُذكر مجلسكم الموقر بأنه سبق أن تقدمنا ــ أنا والأخت دلال الزايد ــ في الفصل التشريعي الثاني باقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن طلب استئناف الحبس الاحتياطي، وقد قمت بتجديد طلب التعديل في دور الانعقاد الماضي، وما زلت أتذكر رأي سعادة وزير العدل بشأن هذا الموضوع، حيث إنه قال إن هذا الاستئناف سيسبب نوعًا من الإرباك للقضاء؛ وذلك لأن النيابة العامة عندما تصدر الأمر بالحبس فسيتم استئناف الحكم أمام قاضي المحكمة الصغرى، وعندما يصدر الحكم عن قاضي المحكمة الصغرى، فسيتم استئناف الحكم أمام قاضي المحكمة الكبرى في غرفة المشورة. وأذكر أنه قال إن هذا الأمر سيسبب نوعًا من الإرباك ونوعًا من البيروقراطية، وعندما أتى هذا التعديل حاول الإخوة حصره في النيابة العامة؛ لكي لا يسبب نوعًا من البيروقراطية، بينما أعتقد أنه سيسبب للنيابة العامة نوعًا من البيروقراطية؛ لأنه ليس استئنافًا لقرار، وإنما هو تظلم من رفض طلب الإفراج المقدم إلى النيابة العامة، وهذا الأمر متحقق على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالنا هنا يدور حول قضية رأي النيابة العامة، ولكن أليست النيابة العامة تتبع المجلس الأعلى للقضاء؟ أليست هي الجهة القضائية في هذا المجتمع بتكويناته السياسية؟ نحن نريد أن نختصر هذا النقاش، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك مقترحًا قُدم، ونحن أرفقناه بتقرير اللجنة للمرة الثانية في حالة إذا رغب المجلس في أن يأخذ بهذا المقترح، فالمقترح مكتوب وموجود في التقرير، وبالإمكان التصويت عليه، وإذا كان هناك أي اقتراح جديد، فليؤتَ به لطرحه على مجلسكم الموقر، ولكن أن نرجع للمربع الأول، ونأخذ برأي اللجنة، وبرأي النيابة العامة فقط، فكأننا بذلك ضربنا برأي المجلس الأعلى للقضاء عرض الحائط، ونزلنا إلى مكونات تلك السلطة القضائية، ولا أعتقد أن هذا يجوز. هناك خياران وهما: إما التصويت بالموافقة على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون ــ وبإمكان الأخوات مستقبلاً تقديم اقتراح بقانون لتعديله ــ وإما أن نأخذ بأحد هذه الاقتراحات التي أعدت بشأنه، وهي موجودة في تقرير اللجنة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل ــ وهو موضع احترام كبير بالنسبة إلينا ــ في مداخلاته ألا يذكر أنه لا يصح لنا أن نقول هذا الكلام، فله أن يعلق على مشروع القانون فقط باعتباره ضمن ممثلي الحكومة، وألا يصحح لنا ما نقوله من آراء، وألا يبيّن لنا ما يجوز وما لا يجوز لنا قوله، فهذه أمور نحن نقدرها؛ لذلك أتمنى عليه مستقبلاً أن يضع هذا الأمر بعين الاعتبار. أنا عندما ذكرت أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أشارت إلى الأخذ برأي النيابة العامة، فهذا صحيح؛ لأن المجلس الأعلى للقضاء بموجب اختصاصاته يؤخذ برأيه في مشاريع القوانين التي تكون خاصة بأعمال القضاء والنيابة العامة، لذلك طلبنا من المجلس الأعلى للقضاء انتداب ممثل للنيابة العامة لحضور الجلسة والإدلاء بشأن مشروع القانون. الأمر الآخر، المادة 159 من قانون الإجراءات أعطت المحامي العام والمحكمة المختصة حق اتخاذ قرار المنع من السفر في حق من يكون متهمًا في قضية ما، وأجازت للمتهم حق التظلم أمام المحكمة الكبرى إذا رُفض طلبه رفع قرار منع السفر عنه، وبالتالي هو يعامل بأفضلية في موضوع تظلمه من قرار منع السفر مقارنة بموضوع تظلمه من تجديد الحبس الاحتياطي. ومع احترامي الكبير للجهد الذي بذلته اللجنة في هذا المشروع، فإن هناك اقتراحًا تقدمنا به، وأتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار. نحن لا نريد تعطيل مشروع القانون، ولا نريد العجلة في التصويت عليه ــ كما كررنا سابقًا ــ ونحن في السلطة التشريعية لا نريد وضع نصوص قد يتأذى منها في الواقع التطبيقي، وتكون النيابة العامة هي الملامة في تطبيق القانون. نحن نتمنى على اللجنة ــ إذا ارتأت عدم التراجع عن هذا التقرير ــ أن تنظر في الاقتراح المقدم، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، وبعد هذا النقاش ليس لنا إلا أن نصوت على المادة 149 بالموافقة أو بالرفض أو بما يراه المجلس مناسبًا. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى قضية الحبس الاحتياطي، حق النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بحسب المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية لا يتجاوز الــ 7 أيام، وإذا أرادت تجاوز مدة الــ 7 أيام، فلابد من الرجوع إلى القاضي لتمديد الحبس الاحتياطي. ذكرت اللجنة في تعديلها لمادة 149 أنه من حق المتهم التظلم أمام المحامي العام، وإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفضًا له، ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضًا خلال ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفضًا له، وأنا أعتقد أن هذا غير صحيح، وأرى أن يكتفى بالنص كما جاء معدلاً من الحكومة. وبالنسبة إلى قضية رفع التظلم إلى الجهة العليا، فإن المادتين 147 و148 نظمتا هذا الأمر، وحق النيابة العامة مبيّن وواضح، وهي يجب أن ترجع إلى المحكمة الصغرى ومن ثم إلى المحكمة الكبرى. هذا من وجهة نظري، والقرار متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يطالب بالرجوع إلى نص الحكومة، والأخوات تقدمن بمقترح. وأمامنا الآن 3 مقترحات وهي: توصية اللجنة بشأن هذه المادة، ونص الحكومة الذي ورد في مشروع القانون، والاقتراح الذي تقدمت به الأخوات. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا تم تقديم اقتراح بالتعديل، فبحسب المادة 104 من اللائحة الداخلية يعرض على الأعضاء، وإما أن يقبل النظر فيه، وإما أن يرفض ويستبعد، وهذه أول خطوة يجب اتخاذها وهي أخذ رأي المجلس بشأن الاقتراح المقدم، ومن ثم يتم التصويت على توصية اللجنة، وإذا رفضت يتم التصويت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن التزامًا بنص اللائحة الداخلية علينا أن نقرأ الاقتراح الذي ورد بالتعديل أولاً؛ حتى يطلع الإخوة الأعضاء عليه. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد بقراءة الاقتراح.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن يرجع مشروع القانون إلى اللجنة للمزيد من الدراسة. أما بالنسبة إلى الاقتراح فنصه كالتالي: «وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رُفض طلبه، فله أن يتظلم إلى المحكمة المختصة للبت فيه خلال ثلاثة أيام من تقديمه»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بمعنى أنه إذا أراد المتهم أن يتظلم يلجأ إلى المحكمة المختصة وليس إلى النيابة العامة. اللجنة نظرت في الاقتراح ولكنها استبعدته، وتوافقت مع ما ورد من مجلس النواب، وأيضًا لم توافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة. أما بخصوص إرجاع هذا التعديل إلى اللجنة مرة أخرى، فماذا ستقولون إذا أعادت إليكم اللجنة الاقتراح نفسه؟ هل سنعيده إلى اللجنة مرة أخرى؟ أعتقد أن الاقتراح واضح، وأيضًا رأي اللجنة واضح، إذن سنختصر الوقت كون الموضوع واضحًا وضوح الشمس. الاقتراح المقدم من الأخوات هو اللجوء إلى القضاء بدلاً من النيابة العامة، وهذا مختصر مفيد، ووارد في نص الحكومة، وما ورد في نص المشروع الأصلي معروف أيضًا، والتعديل المقدم من قبل الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني واضح أيضًا. ما أود قوله الآن ــ بناء على ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ هو أن نقوم بعرض الاقتراح على المجلس وهو صاحب القرار الأول والأخير، وإذا وافق المجلس على مناقشته سنقوم بذلك ثم نصوت عليه، وإذا لم يوافق المجلس عليه فسنصوت على توصية اللجنة، وإذا لم يوافق المجلس على توصية اللجنة نرجع إلى النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهذا الإجراء ــ في اعتقادي ــ هو الصحيح والسليم للانتهاء من هذا الموضوع. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت معاليك وأوضحت الموضوع، بالنسبة إلى التمسك بهذا الاقتراح حاليًا، بموجب المادة 104 من اللائحة الداخلية يُعرض الاقتراح على المجلس أثناء المناقشة، وبعد ذلك يُصوت المجلس على قبول مناقشته أو رفضها، وإذا قَبل مناقشته فللمجلس إما أن يناقشه أثناء الجلسة والانتهاء منه في الجلسة نفسها، وإما إحالته إلى اللجنة مرة أخرى، وإذا لم يوافق المجلس على مناقشة هذا الاقتراح فحينئذٍ يحتم التصويت على توصية اللجنة، وإذا لم تحز على الأغلبية فحينئذٍ يتم التصويت على النص كما ورد في المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن قدمنا اقتراحًا مكتوبًا وواضحًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا لم توافق اللجنة على مبدأ الاقتراح فكيف تتم إحالته إلى اللجنة مرة أخرى؟ ما الذي ستقوم اللجنة بعمله؟

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      نقوم بإحالته إلى اللجنة وبعد ذلك تقوم اللجنة باتخاذ قرار بشأنه، لذا أرى أن يطرح الاقتراح للتصويت، وشكرًا.

    •  


       

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ إذا وافق المجلس على مناقشة الاقتراح يمكننا إحالته إلى اللجنة من أجل دراسته، أما الآن فلا يمكننا إعادة الموضوع إلى اللجنة، حيث إن الاقتراح أساسًا كان لدى اللجنة ولم توافق عليه، فماذا سيناقشون؟! سنقوم الآن بالتصويت على جواز النظر في الاقتراح المقدم من الأخت دلال جاسم الزايد، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. الآن بعدما وافقتم على جواز النظر في الاقتراح ، فهل ترغبون في مناقشته الآن أم إعادته إلى اللجنة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن الاقتراح كان أمام اللجنة ولكنها في الحقيقة لم تناقشه في التقرير، ولم تذكر سبب رفض الاقتراح واستبعاده، كل ذلك لم يرد في التقرير، ومعنى ذلك إما أن يناقش المجلس الاقتراح وينتهي إلى رأي بشأنه، وإما أن يحيله إلى اللجنة لمناقشته وبيان قبولها الاقتراح أو عدم قبولها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستفسر من مقدمي الاقتراح بخصوص الإفراج، إذا قلنا إن المتهم يستطيع أن يطلب إحالته إلى القضاء بعد 3 أيام، أفلا يتعارض ذلك مع المادة 147 والتي أعطت الحق للنيابة العامة في الحبس الاحتياطي مدة 7 أيام، أرى أن هذا الحق سُحب من النيابة العامة بحسب الاقتراح المقدم من الأخوات! وهل سيتعارض ذلك مع المادة 147 أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أرى أن نقوم بإحالة الاقتراح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والاستيضاح عن كل نقاط التساؤل حتى لا نتوه في النقاش ولكي يطمئن الجميع إلى سلامة الاقتراح، فهل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
       الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 42 لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

        (انظر الملحق 3/ صفحة 62)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه القاضي بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، وانتهت اللجنة إلى أن مشروع القانون اشتمل على عدد من الشبهات بعدم الدستورية في بعض مواده، مؤيدة بذلك ما ورد في مذكرة الرد المقدمة من الحكومة بهذا الشأن، والتي رأت أن هناك تفرقة بين خريجي كليات الحقوق والحاصلين على إجازة في الشريعة الإسلامية، حيث اشترط التعديل الحصول على تقدير جيد للفئة الأولى، ولم يشترط ذلك للفئة الثانية، مما يميز بين أبناء الفئة الواحدة بالمخالفة للمادة (18) من الدستور. إضافة إلى أن زيادة مدد التعيين في وظائف محكمة الاستئناف العليا والمحاكم الكبرى والصغرى سيترتب عليها التفرقة في المعاملة بين المعينين في القضاء ونظرائهم من أعضاء النيابة العامة الذين لم يشملهم التعديل ويشغلون درجات متعادلة. إلى جانب أنه ورد ضمن مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن موضوع السلطة القضائية أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتعيين وليس بالانتخاب؛ لضمان عدم تسييس القضاء. وعليه اتجهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ليتخذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 69)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما جاء في تقرير اللجنة، تدارست اللجنة مشروع القانون خلال خمسة اجتماعات، وانتهت إلى رفض مشروع القانون للأسباب الوجيهة التالية: أولاً: رفض مشروع القانون من قبل مجلس النواب كما هو مرفق. ثانيًا: التعارض الموجود بين مشروع القانون والاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون. ثالثاً: وجود قوانين منظمة أخرى بشأن تملك غير البحرينيين. رابعًا: التخوف من حدوث طفرة في الأسعار بسبب هذا المشروع المقترح، ولذلك رفضته اللجنة، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. لم يبقَ أمامنا إلا مناقشة ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العربي السنوي الثالث 2012م (دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية)، المنعقد في الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2012م.

       

    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان العربي لعام 2012م، المنعقدة في القاهرة ـــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر 2012م.
    •  

      وتقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات العام المالي 2012م لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في طهران ــ الجمهورية الإيرانية الإسلامية، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير 2013م. فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مازال مطلوب منا أن نطلع أو نأخذ علمًا أو نبدي رأيًا حول تقارير عمرها من 3 إلى 6 أشهر. أعلم أنني أثقلت عليكم في ذلك، ولكني سأظل ــ إن شاء الله ــ أُلحّ في هذا الأمر حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، وإلى أن نحقق السرعة والتفاعل الفوري مع هذه التقارير التي لا شك أنها تكشف لنا حقائق من الممكن أن نستفيد منها ونفيد بها، هذه نقطة. أما النقطة الثانية فهي بالنسبة إلى ترشيحاتنا للمناصب في البرلمانات العربية والقارّية والدولية، حيث يجب علينا إعادة النظر فيها، فلا يعقل ألا تكون لنا مراكز متقدمة في هذه البرلمانات ونكتفي برئاسة أو عضوية إحدى اللجان العاملة رغم أهميتها، أعتقد أن طموح مجلسكم الموقر أكبر من ذلك بكثير، ومن هنا فإن التنسيق والاستعداد المبكر والمدروس لخوض هذه الانتخابات يجب أن يأتي على قمة الاهتمامات، صحيح أننا ارتضينا الديمقراطية أسلوب حياة وتعاملاً إيجابيًا وشفافًا مع أعضاء هذه البرلمانات ولكن أيضًا من حقنا أن نتقلد المناصب الرفيعة في هذه المحافل، وذلك خدمة لوطننا العزيز مملكة البحرين ولرفع شأن سلطتنا التشريعية متمثلة في مجلسي الشورى والنواب في المحافل الدولية. أرجو أن يكون ذلك هدفنا البعيد وأن نعمل جميعًا لتحقيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة التي أثارها الأخ خليل الذوادي، أعتقد أنه كان عضوًا في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في العام الماضي ويعرف جيدًا ـــ والكل يعرف أيضًا ـــ أنه عند ذهاب أي شخص إلى أي مؤتمر أو فعالية ليشارك فيها، يجب على المسؤول ــ رئيس الوفد ــ إعداد التقرير خلال شهر واحد من تاريخ العودة من المؤتمر أو الفعالية وذلك بحسب اللائحة الداخلية، وأيضًا قبل البدء في إعداد التقرير تبعث إلى رئيس الوفد رسالة تذكير، لذا أعتقد أن تأخير عرض هذه التقارير ليس من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وليس من أعضاء الوفد وإنما من الممكن أن تكون هناك إجراءات خاصة لأن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لا تجتمع إلا بعد شهر أو شهرين، وبعد ذلك تُقر التقارير، ومن ثم تحال إلى الإخوة في مجلس النواب ويتم إقرارها، وبعد ذلك تحال إلى مجلس الشورى، هذا هو سبب التأخير لمدة تصل إلى 4 أشهر، إذن ليس العيب في رؤساء الوفود، ومن الممكن أن تكون هناك فئة قليلة مقصرة، ولكن لا أقصد أن أدافع عنهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التقرير الثالث، أشكر الأخ السيد حبيب مكي على هذا التقرير، ودائمًا أتابع مشاركته في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة أنه ضمن لجنة الرقابة المالية التي تعد الحسابات الختامية. لدي استفسار فقط، بالنسبة إلى حساب اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي ثلاثة حسابات: بنك الكويت الوطني: لديه حساب واحد، وبنك ملي إيران: لديه ثلاثة حسابات باليورو والدولار الأمريكي والريال الإيراني، وبنك وقف في إسطنبول. أعتقد أننا نرى هذه الحسابات في أكثر من تقرير سنوي كما هي ولا تتغير مع الفارق بالنسبة إلى الحسابات المودعة في بنك ملي إيران للاتحادات، فقط أود أن يوضح لي الأخ السيد حبيب مكي هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب فهمي لاستفسار الأخت دلال الزايد، في الحقيقة أسباب فتح ثلاثة حسابات في ثلاثة بنوك هي أسباب اضطرارية، باختصار، كما تعلمون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عليها مراقبة من الدول الغربية بسبب الأزمة النووية، فلابد من فتح حسابات لديها لإجراء المعاملات الداخلية بالتومان الإيراني، أما بالنسبة إلى الرواتب والمساهمات فهي تأتي من دول إسلامية ومعظمها تأتي عن طريق الكويت أو تركيا وليس من إيران، فتأتيهم بالدولار أو باليورو، وأيضًا إيران لديها مشكلة كبيرة لأنها مراقبة من الدول الغربية فلا يستطيعون أن يقوموا بتحويل الحسابات إلى داخل إيران وإنما يذهبون إلى الدول الثانية شخصيًا كي يستلموا المبلغ وهم في حالة خطر كذلك، لذا قمنا بفتح ثلاثة حسابات في إيران وذلك بسبب الوضع في إيران ولأن الأمانة العامة للمنظمة موجودة في إيران أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      قبل أن أرفع الجلسة هناك استدراك بشأن رسالة من الرسائل الواردة التي قُرئت عليكم في بداية الجلسة وهي: اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21 مكرر) و(21 مكرر ثانيًا)، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، فقط أود أن أحيطكم علمًا بخصوص هذا الاستدراك، وقد تم توزيعه عليكم، ولكن أحببت أن أذكر هذه النقطة كي تكون مسجلة في مضبطة جلسة اليوم. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/14/17/18/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/45
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :33/37
    03
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :13
    04
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :18
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :20/32/35/43
    06
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :22/29
    07
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :23/30
    08
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :25/32
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :26
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :36
    11
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :38/39
    12
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :40/41
    13
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :42
    14
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :43/44
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11
    16
    المـسـتــشـــــار الـقــــانـونــي بـوزارة الـعــــدل والـشــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :28
    17
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :34/36/37

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    12
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة العشرين
    الاثنين 11/3/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، د. بهية محمد جواد الجشي، فؤاد أحمد الحاجي، ، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​​​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ج‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة مادة برقم (21مكرر) و(21مكرر ثانياً)، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي الثالث للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، " تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم" 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدارسة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العربي السنوي الثالث 2012م "دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية"،المنعقد في الجمهورية التونسية، خلال الفترة من 22 – 24 سبتمبر 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الجلسة الأولى للبرلمان العربي للعام 2012م، المنعقدة في القاهرة – جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 12-13 ديسمبر 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الرقابة المالية عن حسابات العام المالي 2012م لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في طهران - الجمهورية الإيرانية الإسلامية، خلال الفترة من 8-11 يناير2013م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:24 AM
    • وصلات الجلسة