(انظر الملحق 2/ صفحة 53)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادة 149 من مشروع القانون بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وقد تمت مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه حول المادة 149 من المادة الأولى من مشروع القانون، حيث تمثل رأي المجلس في الموافقة على الصياغة التي انتهت إليها اللجنة لأنها تحقق الغرض المنشود من التعديل، ولا توجد لديه أي ملاحظات على مشروع القانون. وبعد النقاش انتهت اللجنة إلى الموافقة على توصيتها السابقة بتعديل المادة 149، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب الموقر، لأن هذا التعديل يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطيًا في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات رئاسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، وإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له، ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضًا خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له. ومما تقدم اتضح للجنة أن مشروع القانون يسعى إلى منح فرص أخرى للمتهم المحبوس احتياطيًا بالتظلم أمام الجهة الرئاسية الأعلى نفسها لتمارس دورها الرقابي على القرارات الصادرة عن الجهة الأدنى لديها، حيث إن هذه الجهة الرئاسية ــ وفقًا للنظام الإجرائي ــ تشكل جهة تحقيق ثانية، علمًا بأن الحبس الاحتياطي هو من الإجراءات التحفظية التي تحفظ المتهم من ردود أفعال المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام، ويمنع الإجراء من ناحية أخرى المتهم من ارتكاب جرائم أخرى جديدة، وبالنسبة إلى المجتمع يُعد الحبس الاحتياطي حماية للأدلة الناجمة عن الجريمة من أن تشوّه أو تُخفى إذا تُرِكَ المتهم حرًا. وأخيرًا جاءت هذه التعديلات تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وقد بيّنت مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مشروع القانون هذا تم وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والمعنية بهذا التعديل، مما يعني اطلاعها وموافقتها على تنفيذ هذه المرئيات بشكل أسرع وأفضل مما كانت عليه. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المادة (149) من المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم)، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا تمت إعادته إلى اللجنة أكثر من مرة، وللأسف الشديد بسبب الموضوع ذاته يعاد ويرد، وكلما يعاد يُرفق معه الاقتراح الذي تقدمنا به، ولا يتم ــ حتى في رأي اللجنة ــ التطرق إلى ما ورد في هذا الاقتراح والمداخلات التي تمت في شأنه في المجلس. بالنسبة إلى رأي اللجنة فيما يتعلق بأن هذه هي إحدى مرئيات حوار التوافق الوطني، نحن نعلم تمامًا ما أبدته الحكومة بشأن مرئيات حوار التوافق الوطني من تعاون أثمر تنفيذ عدد من المرئيات جاءت تفصيلاً ومضمونًا بما يتفق مع هذه المرئيات. المواد الأخرى التي وردت في هذا المشروع والتي تم الانتهاء منها، جاءت في صلب الموضوع، ولكن بالنسبة إلى نص هذه المادة نحن شرحنا وحذرنا مرارًا وتكرارًا من هذه المادة في مسألة التطبيق وخاصة بالنسبة إلى النيابة العامة. جاء في تقرير اللجنة ــ في السطر الثالث من الصفحة 94 من جدول أعمال الجلسة ــ اعتبار أن حق المتهم في أن يطعن على الحبس الاحتياطي ويطلب الإفراج عنه من أسبابه أنها تشكل جهة تحقيق ثانية، وهي ليست جهة تحقيق ثانية، التحقيق موجود لدى النيابة العامة في مرحلة التحقيق وهي تملك هذا الحق كاملاً. هذا التظلم ينصرف فقط إلى طلب الإفراج عنه، وهل هناك ما يستدعي إبقاءه في الحبس الاحتياطي أم الإفراج عنه، هذه الجزئية التي تجعلني أتساءل: هل دلالات هذه المادة معلومة ومفهومة بالنسبة إلى النص؟! الأمر الآخر، هو ما ورد حول ذلك من تفصيل اللجنة، ولا أتفق بشأنه فيما يتعلق بهذه المادة. بالنسبة إلى التظلم الرئاسي الذي يكون من الأدنى إلى الأعلى أُخبرنا بأنه لا يُرَد فيه على المتهم، فالضمانات خالية من المضمون، واُعتبر الطلب بشكل تلقائي مرفوضًا ويُرفع إلى الجهة الأعلى منصبًا. وقد قلنا إنه في بعض الأحيان وبسبب خلو المنصب يملك الأدنى اختصاصات الأعلى منصبًا بحكم النص الوارد في تنظيم قانون السلطة القضائية، وقد أشرنا إلى ذلك بشكل أكبر في المحضر، وأعتقد أن ذلك حاضر في أذهان الأعضاء. ورد في مذكرة الإخوان في اللجنة النص التالي: «وأخيرًا جاءت هذه التعديلات تنفيذًا لمرئيات... وقد بيّنت مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مشروع القانون هذا تم وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والمعنية بهذا التعديل، مما يعني اطلاعها وموافقتها...» فهل هذه فرضية وضعت؟! لأننا نما إلى علمنا وجود ملاحظات لدى النيابة العامة حول هذه المادة، ومن الأمور التي تم التطرق إليها مسبقًا ــ أي عندما تمت إعادة هذه المادة وعدم قبولها ــ أننا طلبنا الأخذ بالآراء والاجتماع مع هذه الجهات حتى نعلم كل الآراء. نحن نتكلم عن قانون خاص بمسألة الأمور الإجرائية العقابية في هذه الأمور، وبالتالي مهمتنا هنا هي تجويد النصوص، وتوضيح الهدف الذي نريده في مصلحة المتهم وبما يسهم في عمل النيابة العامة، نريد أن يكون هناك توازن، ولكن ليس بالتفصيل الوارد في هذه المادة. أتمنى أن يتخذ المجلس قراره بأن يُعاد التقرير إلى اللجنة ليحضر ممثلون ــ بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ من النيابة العامة للاطلاع على ملاحظاتهم حول هذا الموضوع، ومدى إمكانية تنفيذها، وخاصة أن ممثل النيابة العامة لم يكن حاضرًا في مجلس النواب عندما أتوا بهذا التعديل، ولم يكن حاضرًا أمام مجلس الشورى عندما وافقوا على هذا التعديل. ليس هناك أي مانع ــ ونحن نعلم تعاون وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الجانب ــ من أن يحضر شخص من النيابة العامة لإبداء الملاحظات. ولا ينبغي أن نورطهم في نصوص يثبت لاحقًا أنها عقيمة، ومن ثم يُنتقص أو يُتهم جهاز النيابة العامة بهذا الأمر. وأنا أذكّر وأقول إنه في الأمور التجارية والاقتصادية راعينا دائمًا في المجلس أن تأتي القرارات مسببة، وهناك إجراءات أقل من إجراء الحبس الاحتياطي وُجِدَ في قرارها أن القانون أوجب لها أن تكون مسببة. لماذا يظل هذا الإجراء قائمًا؟ ثم نأتي في الحبس الاحتياطي ونكتفي بالرفض الضمني من دون إبداء الأسباب! وكذلك نعطي الجهة التي تقرر الحبس الاحتياطي أن تكون هي أيضًا الجهة التي تنظر التظلم! دائمًا إعطاء حق نظر التظلم إلى جهة أخرى غير التي اتخذت الإجراء هو الأفضل وهو الأكثر تحقيقًا للعدالة. أتمنى على المجلس أن يتخذ ــ إذا اقتنع ــ إجراءاته بهذا الشأن بحيث يتم فعلاً الاستماع للنيابة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به من شرح مسهب بشأن عوار هذا النص، وأضيف إلى ذلك أن هذا النص يجعلنا نحن السلطة التشريعية في مرحلة الانحراف التشريعي، ويعتبر نصًا لغوًا، والمفروض أن المشرّع يُنزه عن اللغو في التشريع، لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، والتزيد لا معنى له أصلاً، لأن المادة 194 تعطي النيابة العامة الحق في الإفراج عن المحبوس مهما كان وقته أو مكانه. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد وأوضحت أن هذا المشروع أساسًا مبني على مخرجات حوار التوافق الوطني، أين هذه المخرجات؟! مخرجات حوار التوافق الوطني ذهبت إلى تقليل مدة الحبس ومنح المتهم حق الاستئناف، أين ذلك في المشروع؟! وهذا التظلم الذي نراه الآن هو لغو وتزيد المشرّع في غنىً عنه، لأن النيابة العامة جهة واحدة، ووكيل النيابة لا يُفرج عن شخص إلا بعد الرجوع إلى رئيس النيابة، ورئيس النيابة يرجع إلى المحامي العام أو النائب العام في بعض الحالات، فنحن مازلنا في سلطة التظلم الرئاسي وليس التظلم القضائي، هذا أولاً. ثانيًا: أين مضبطة حوار التوافق الوطني أو حتى المحضر الذي يفصح عن إرادة المؤتمرين في الحوار؟ أتذكر هنا قول ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الجلسات السابقة عندما دافع عن هذا النص دفاعًا مستميتًا، وأذكّر السادة الأعضاء بالرجوع إلى مضبطة الجلسة التي تكلم فيها ممثل وزارة العدل، ودافع دفاعًا مستميتًا عن هذا الحق الذي مُنح ــ وكأنه من ذهب ــ للمتهم. مهما قيل عن هذا النص من دفاع فإنه في الأخير هو لغو وتزيد ينأى المشرع بنفسه عنه، ومادامت ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ النيابة العامة لديها ملاحظات، فإنها الجهة الأولى بمراعاة ملاحظاتها، لأنها الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذا القانون. وكل ما هنالك أن هذا القانون أجهد المتهم، أجهده بالجري خلف محام عام أول ثم محامٍ عام ثانٍ إلى النائب العام، ولم يضف إليه شيئًا جديًّا في حق التظلم من قرارات الحبس، أين حق المتهم في هذا النص؟ لا أجد له حقوقًا مكفولة! كل ما هنالك أننا أجهدناه في الجري خلف التدرج الرئاسي في النيابة العامة. لنكن صريحين وواقعيين عندما نتناول حقوق الناس، هذه الحقوق أمانة في رقابنا، اليوم وفي المستقبل. مادامت النيابة العامة طلبت إبداء ملاحظاتها، لابد أن تُمنح النيابة هذا الحق باعتبارها الجهة التي ستقوم بتنفيذ هذا القانون في حالة إقراره، ولنتقِ الله في حقوق المتهمين مهما كان جنس هؤلاء أو عقيدتهم أو مذهبهم أو دينهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضلت به الأختان دلال الزايد ولولوة العوضي في هذا الموضوع، ولكني عندما أتى هذا التشريع بدايةً كنت رافضة له، وذلك على أساس أنه من مخرجات حوار التوافق الوطني، وعلى أساس أنه تم الاتفاق على أن يتم تقليل مدة الحبس الاحتياطي وفي الوقت نفسه منح المحبوس احتياطيًا الحق في استئناف قرارات الحبس الاحتياطي، سواء الصادرة عن النيابة العامة أو عن قاضي التجديد أو مد الحبس الاحتياطي. بالنسبة إلى تقليل الحبس الاحتياطي الذي وافقتم عليه، لم يتم فيه تقليل الحبس الاحتياطي، وهذا التشريع ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ هو تشريع لغو، والمفترض أن يتنزه المشرع عن ذلك، مثلما من المفترض أن يتنزه القضاء عن هذه الأمور التي لا تضيف إلى التشريعات أي شيء. أنا أستغرب من تقرير المجلس الأعلى للقضاء، وأعتقد أن تقريره فيه نوع من الدبلوماسية، لأنه لا يمكن أن يوافق على هذه الصياغة بهذه الطريقة. نحن لن نجهد فقط المحبوس احتياطيًّا أو وكلائه بالنسبة إلى التظلم من قرار الرفض الذي أمام النيابة العامة، نحن سوف نجهد أيضًا النيابة العامة، وسوف نُوجد نوعًا من البيروقراطية، بمعنى أنه بشكل تلقائي كلما مرّت ثلاثة أيام سوف يُرفع الطلب. أنا أعتقد أن النص الأصلي ــ وهو النص الموجود في جميع تشريعات الدول العربية وحتى في القانون الفرنسي ــ ينص على تقديم طلب. ومادامت القضية في حيازة النيابة العامة ــ سواء صدر الأمر عنها أو عن قاضي التجديد كان ذلك في المحكمة الصغرى أو المحكمة الكبرى في غرفة المشروع ــ من حق المتهم أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه. الدخول في هذه الإشكاليات، أعتقد أنه سيقودنا إلى أنه لن يتحقق شيء على أرض الواقع، لأنه لا يوجد شيء اسمه بشكل تلقائي، كما أن النيابة العامة تعتبر وحدة واحدة، ما يصدر عن النائب العام كأنه صدر عن باقي الرؤساء، وما يصدر عن وكيل النيابة وكأنه صدر عن النيابة باعتبارها وحدة واحدة، وبالتالي ينبغي ألا ندخل في هذه المتاهات. وأعتقد أن على الأعضاء أن يرفضوا هذا النص أو أن يتم إرجاعه إلى اللجنة حتى تتم دراسته مرة أخرى. وأظن كذلك أننا لا يفترض أن نخجل من رفض هذا التشريع، لأننا نعلم أنه سيُسبب إحراجًا للسلطة التشريعية إذا وافقنا على هذه الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أرد على ما طُرح بحسب أسبقية الأعضاء في الحديث. بلا شك أن اللجنة ناقشت الاقتراح المقدم من الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد ، وكذلك كل الاقتراحات التي تُقدم في اللجنة، ولكن لا يتم تضمينها في التقرير لأن الاقتراحات التي تُقدم كثيرة، ولا نضمنها في التقرير، ولكنها موجودة في حيثيات اللجنة، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى رأي النيابة العامة، نحن ذكرناه في التقرير، ونحن مسؤولون عن ذلك، ولكن لا يوجد دليل على أن النيابة العامة رفضت هذا المشروع أو لا تتوافق معه، وسعادة الوزير موجود، وإذا كان هناك رأي آخر غير الذي طُرح في اللجنة فهذا أمر آخر ونحن لا نعلم به وقد يعلمه آخرون. أما بخصوص الرأي فأتذكر أن الأخت لولوة العوضي في إحدى مداخلتها كانت تدافع عن موضوع أننا يجب أن نحترم رأي مجلس النواب في ذلك، والآن اللجنة توافقت تمامًا مع رأي مجلس النواب. وبالنسبة إلى ما طرحته الأخت رباب العريض، لا أعتقد أن رأي المجلس الأعلى للقضاء رأي دبلوماسي، بل هو رأي قانوني، والمجلس الأعلى للقضاء سلطة قضائية وليس سلطة تنفيذية كممثل وزارة الخارجية. وأستغرب أن هذا المجلس أرجع هذه المادة إلى اللجنة لأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ولدينا المضبطة ونستطيع أن نعرف من الذي طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء، فكيف يُطلب هذا الرأي وعندما يأتي لا يُعترف به؟! هذا غير معقول، وحتى لو أعيدت المادة إلى اللجنة فيجب أن يكون هناك اقتراح مكتوب؛ لأننا رأينا في الجلسات السابقة أن هذا المقترح إذا لم يكن مكتوبًا فسنعقد جلسة أخرى ونناقش هذا الموضوع مرة أخرى وستأتي أفكار جديدة أيضًا، فاليوم سمعنا عن رأي النيابة العامة للمرة الأولى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، رئيس اللجنة ذكر أنه لم تكن هناك اقتراحات في السابق، وأرى أن هناك اقتراحين مقدمين من الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي، وكنت أتمنى على اللجنة الموقرة أن تبحثهما بجدية، ومع احترامي لجهود اللجنة بعد إعادة التقرير فإن تقريرها الحالي لم يأتِ بجديد، بل على العكس، حيث أرى أن النص الحالي غير واضح وأصبح أكثر غموضًا، فقد حدد الأشخاص الذين يتم التظلم أمامهم بحسب ما ورد في النص الحكومي، ومن ثم أضافت اللجنة أنه «يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه»، وفي نهاية النص أضافت اللجنة «ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا للجهة الأعلى»، ونحن نعلم أنه بعد المحامي العام في المرتبة يأتي المحامي العام الأول، وبعده يأتي النائب العام، ولكن بعد النائب العام ما هي الجهة الأعلى التي يمكن أن يرفع إليها التظلم؟ النص بهذه الكيفية غامض وستكون هناك صعوبة في تطبيقه، فهل تقصد اللجنة بإضافتها هذا التعديل أن الجهة الأعلى هي المحكمة أم جهة أخرى؟ هذا غير مفهوم. الأمر الآخر هو أن نصوص القانون البحريني ــ وخاصة في قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يأتِ هذا التعديل عليه بجديد، والتعديل كما ذكرنا تعديل شكلي ــ مشابهة لما ورد في القانون المصري، وبالذات في مسألة منح النيابة العامة الحق في استئناف قرار إطلاق سراح المتهم، وكذلك القانون المصري قبل تعديله لم يمنح المتهم في حالة إصدار قرار بحبسه أو تمديد حبسه الحق في أن يستأنف أمام القضاء، ولكن المشرع المصري أدرك أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا النص كما هو الحال في النص البحريني وقام بتعديل النص في سنة 2006م ومنح المتهم حق الاستئناف أمام المحكمة. أمر آخر، قانون الطوارئ المصري أتاح للمتهم أن يتظلم أو يستأنف قرار الحبس أمام محكمة الدولة العليا، وحيث إن البحرين وقعت على العديد من المعاهدات الدولية والمواثيق فإن ذلك يتطلب منا باعتبارنا مشرعين مواءمة تشريعاتنا مع هذه المواثيق. والمعاهدة التي وقعت عليها البحرين والتي من المفترض أنها أصبحت جزءًا من القانون الوطني نصت على إعطاء المتهم الحق في استئناف القرار أو التظلم منه أمام المحكمة، وبما أن هذا المشروع ما زال أمامنا فإن ذلك يعد فرصة كبيرة لتأخذ اللجنة بمقترحات الأختين دلال ولولوة في تعديل هذا القانون بحسب ما جاء في اقتراحهما ليتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين. صحيح أننا نقول إن النيابة العامة هي خصم شريف ــ مع احترامي للنيابة العامة ــ ولكن في نهاية المطاف تظل النيابة العامة خصمًا، فلابد من وجود جهة محايدة تراقب القرارات، وفي البحرين من سنة 1966م إلى سنة 2002م، أي منذ تاريخ إصدار قانون الإجراءات الجنائية، كان للمتهم الحق في أن يستأنف أمام القضاء، بمعنى أن المقترح الذي تقدمت به الأختان لم يكن جديدًا، بل كان هذا الوضع أكثر تحقيقًا للعدالة للمتهم، وكنا نتمنى ــ كما فعل المشرع المصري بعد إدراكه وجود شبهة عدم دستورية في النص الحالي والموجود أيضًا في قانون الإجراءات الجنائية المشابه للقانون المصري الذي تم تعديله ــ أن تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح ومقارنة هذا التعديل مع القوانين المقارنة، واستدعاء الجهات المختصة مثل النيابة العامة. وأؤيد ما ذهبت إليه زميلاتي وهو أنه من الضروري أن تكون النيابة العامة موجودة أو أنها تخاطَب لأخذ رأيها؛ لأنها الجهة المختصة بالتطبيق، فأي مشكلة في النص ستواجه النيابة العامة أثناء تطبيقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، المداخلات التي طُرحت اقتطعت المشروع وقسمته نصفين وجعلت التظلم الوارد في القانون هو المتعلق بالحبس الاحتياطي. التعديل الوارد هو في المواد 147 و148 و149، والمادتان 147 و148 تنظمان عملية الحبس الاحتياطي، وتحددان المدة التي لدى النيابة العامة، وإذا أرادت أن تزيد المدة فإنها تذهب إلى القاضي، وأمام القاضي يقف المتهم وتقف النيابة العامة وكل يبدي دفاعه وبناء على ذلك يصدر القاضي الحكم، إما باستمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه، وإذا أرادت النيابة العامة أن تجدد الحبس الاحتياطي مرة أخرى فإنها تذهب إلى قاضي محكمة كبرى أيضًا، وسنفترض اليوم أنه خلال المدة التي حكم بها القاضي بـ 15 يومًا ظهرت أسباب تجعل من حق المتهم أن يُرفع عنه الحبس الاحتياطي، وفي ظل القانون لم يكن أمامه سبيل إلا أن ينتظر إلى حين عرضه على القاضي، والتعديل الذي تم يعطي المتهم إمكانية التظلم لدى النيابة العامة من الحبس، باعتبار أن الأسباب التي بني عليها الحبس الاحتياطي تخلَّف شرط من شروطها، إذن هذا النص ورد لمصلحة المتهم وليس لتقييده. ونحن منذ 3 أو 4 جلسات انتهينا من الموضوع إلا أننا نريد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الأخير أبدى موافقته، وهو الجهة الوحيدة التي تملك حق الموافقة من عدمها، أما النيابة العامة ــ مع كامل احترامي لها ــ فليس لها هذا الاختصاص، فليس هناك داع لأن أطلب اليوم رأيًا من النيابة العامة، أو أقول إنني علمت أن أحد أعضاء النيابة العامة غير موافق على القانون، فهذا الكلام لا يصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مخرجات الحوار الوطني بشكل عام كانت توجّه إلى تقليل الحبس الاحتياطي ومنح المتهم حق الاستئناف، وهذه المخرجات تمت في الجانب الحقوقي من مؤتمر الحوار الوطني الأول، وما طرح آنذاك من قبل المجتمعين هو ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان بالحرف الواحد، وهو أن يمنح المتهم ــ كما هي النيابة العامة ــ الحق في الاستئناف أمام الجهة القضائية تحقيقًا لمبدأ المساواة، وطالما أن النيابة العامة تملك حق الاستئناف فإن المتهم يملك هذا الحق تنفيذًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور حتى نرفع عدم المساواة الوارد في قانون الإجراءات الجنائية. تسعى الحكومة من خلال تصريحاتها إلى الالتزام بمخرجات الحوار الوطني الأول، والحث والتوجيهات التي تصدر من أعلى سلطة في الدولة ــ وهي مجلس الوزراء ــ هي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كما تم التوافق عليها أثناء الحوار الأول ولكن المشروع ليس هو ما تم التوافق عليه. بخصوص ما ذهب إليه ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، صحيح أن مشروع القانون يتكلم عن 3 مواد وهي المواد 147 و148 و149، واليوم نحن نناقش المادة 149، وتعديل هذه المادة لم يضف جديدًا إلا إجهاد المتهم في متابعة التدرج الرئاسي في النيابة العامة، كما أن التعديلات المقترحة لم يرد بها تقليل مدة الحبس ولم تمنح المتهم مدة الاستئناف كما تم التوافق عليه، فهذه المادة في أصلها قبل مشروع التعديل أعطت النيابة العامة الحق في الإفراج الإداري عن المتهم وليس الإفراج القضائي، وكل ما هناك هو أننا جئنا وفسرنا هذه المادة تفسيرًا يعتبر في الأخير لغوًا وغير ذي معنى، وعندما نقول إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على هذه المادة، فمع احترامنا للمجلس الأعلى للقضاء فإن رأي هذا المجلس غير ملزم للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة مستقلة، ونحن اليوم نناقش حقوق متهمين في عدة قضايا ومسالك جنائية، فقد تكون القضية قضية سرقة أو قضية قتل أو قضية أمنية، أي مختلف القضايا التي تعالج ضمن نطاق قانون الإجراءات الجنائية، وأسال ممثل وزارة العدل، إذا كان القانون يمنح النيابة العامة باعتبارها جهة تحقيق حق الإفراج في أي وقت بحسب المادة 149 الموجودة حاليًا، فما هي الإضافة التي أضفناها، غير أننا تركنا المتهم يجري خلف التدرج الرئاسي لأعضاء النيابة العامة، والرفع التلقائي يكون من المحامي العام ثم المحامي الأول فالنائب العام، وهم جميعًا يمثلون جهة واحدة، بخلاف النظام القضائي؛ لأن كل محكمة تختلف عن الأخرى، وكل محكمة مستقلة عن الأخرى. قد تحكم المحكمة الأولى بحكم الإفراج، وقد تلقيه محكمة الاستئناف، وقد تؤيد محكمة التمييز ما تؤيده من هذه الأحكام. النظام القضائي يختلف اختلافًا جذريًا عن النظام الرئاسي، بما في ذلك النيابة العامة، وإذا كانت النيابة العامة جزءًا من المجلس الأعلى للقضاء، فما هو الضير إذا نما إلى علم بعض الإخوة والأخوات في هذا المجلس أن للنيابة العامة ملاحظات على هذا المشروع بقانون؟ لأنها هي الجهة ــ وليسامحني المجلس الأعلى للقضاء ــ التي ستقوم بتطبيقه وخاصة هذه المادة وليس المجلس الأعلى للقضاء، حيث إن ذلك يمس النائب العام ذاته. وإذا كان المجلس سيكتفي بالموافقة على المادة 149 كما وردت من الحكومة، أرى أن يكتفي بالمادة 149 من القانون النافذ حاليًا، فهو أولى وأوجب بالرعاية والاحترام من دون هذا التعديل الذي يعد لغوًا ــ وليسمح لي الإخوة بهذه الكلمة ــ فهناك الكثير من القانونيين خارج مجلسنا الموقر يتندرون على هذه المادة، وأنا أقولها بكل صراحة إن هذه المادة لم تضف شيئًا جديدًا لحقوق المتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرد على ما طرح بشأن أن المتهم عندما يحبس احتياطيًا ليس أمامه سوى أن ينتظر تجديد طلب الإفراج عنه للمرة الثانية، وهذا غير صحيح؛ لأنه وفقًا للمادة 149 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا كانت القضية لدى النيابة العامة، فمن حقها أن تأمر بالإفراج عن المحبوس احتياطيًا بناءً على طلبه أو من دون أن يطلب ذلك. ونحن نتكلم عن أن النيابة العامة ليس لها حق نظر القضية إذا كانت عند قاضي التحقيق؛ لأن قاضي التحقيق هو من يأمر بالإفراج أو عدم الإفراج عن المتهم، والنيابة العامة لها أن تطلب من قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم، أو أن تستأنف قرار قاضي التحقيق؛ لذلك أعتقد أن النص الأصلي هو الأفضل. وأحب أن أُذكر مجلسكم الموقر بأنه سبق أن تقدمنا ــ أنا والأخت دلال الزايد ــ في الفصل التشريعي الثاني باقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن طلب استئناف الحبس الاحتياطي، وقد قمت بتجديد طلب التعديل في دور الانعقاد الماضي، وما زلت أتذكر رأي سعادة وزير العدل بشأن هذا الموضوع، حيث إنه قال إن هذا الاستئناف سيسبب نوعًا من الإرباك للقضاء؛ وذلك لأن النيابة العامة عندما تصدر الأمر بالحبس فسيتم استئناف الحكم أمام قاضي المحكمة الصغرى، وعندما يصدر الحكم عن قاضي المحكمة الصغرى، فسيتم استئناف الحكم أمام قاضي المحكمة الكبرى في غرفة المشورة. وأذكر أنه قال إن هذا الأمر سيسبب نوعًا من الإرباك ونوعًا من البيروقراطية، وعندما أتى هذا التعديل حاول الإخوة حصره في النيابة العامة؛ لكي لا يسبب نوعًا من البيروقراطية، بينما أعتقد أنه سيسبب للنيابة العامة نوعًا من البيروقراطية؛ لأنه ليس استئنافًا لقرار، وإنما هو تظلم من رفض طلب الإفراج المقدم إلى النيابة العامة، وهذا الأمر متحقق على أرض الواقع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالنا هنا يدور حول قضية رأي النيابة العامة، ولكن أليست النيابة العامة تتبع المجلس الأعلى للقضاء؟ أليست هي الجهة القضائية في هذا المجتمع بتكويناته السياسية؟ نحن نريد أن نختصر هذا النقاش، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك مقترحًا قُدم، ونحن أرفقناه بتقرير اللجنة للمرة الثانية في حالة إذا رغب المجلس في أن يأخذ بهذا المقترح، فالمقترح مكتوب وموجود في التقرير، وبالإمكان التصويت عليه، وإذا كان هناك أي اقتراح جديد، فليؤتَ به لطرحه على مجلسكم الموقر، ولكن أن نرجع للمربع الأول، ونأخذ برأي اللجنة، وبرأي النيابة العامة فقط، فكأننا بذلك ضربنا برأي المجلس الأعلى للقضاء عرض الحائط، ونزلنا إلى مكونات تلك السلطة القضائية، ولا أعتقد أن هذا يجوز. هناك خياران وهما: إما التصويت بالموافقة على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون ــ وبإمكان الأخوات مستقبلاً تقديم اقتراح بقانون لتعديله ــ وإما أن نأخذ بأحد هذه الاقتراحات التي أعدت بشأنه، وهي موجودة في تقرير اللجنة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل ــ وهو موضع احترام كبير بالنسبة إلينا ــ في مداخلاته ألا يذكر أنه لا يصح لنا أن نقول هذا الكلام، فله أن يعلق على مشروع القانون فقط باعتباره ضمن ممثلي الحكومة، وألا يصحح لنا ما نقوله من آراء، وألا يبيّن لنا ما يجوز وما لا يجوز لنا قوله، فهذه أمور نحن نقدرها؛ لذلك أتمنى عليه مستقبلاً أن يضع هذا الأمر بعين الاعتبار. أنا عندما ذكرت أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أشارت إلى الأخذ برأي النيابة العامة، فهذا صحيح؛ لأن المجلس الأعلى للقضاء بموجب اختصاصاته يؤخذ برأيه في مشاريع القوانين التي تكون خاصة بأعمال القضاء والنيابة العامة، لذلك طلبنا من المجلس الأعلى للقضاء انتداب ممثل للنيابة العامة لحضور الجلسة والإدلاء بشأن مشروع القانون. الأمر الآخر، المادة 159 من قانون الإجراءات أعطت المحامي العام والمحكمة المختصة حق اتخاذ قرار المنع من السفر في حق من يكون متهمًا في قضية ما، وأجازت للمتهم حق التظلم أمام المحكمة الكبرى إذا رُفض طلبه رفع قرار منع السفر عنه، وبالتالي هو يعامل بأفضلية في موضوع تظلمه من قرار منع السفر مقارنة بموضوع تظلمه من تجديد الحبس الاحتياطي. ومع احترامي الكبير للجهد الذي بذلته اللجنة في هذا المشروع، فإن هناك اقتراحًا تقدمنا به، وأتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار. نحن لا نريد تعطيل مشروع القانون، ولا نريد العجلة في التصويت عليه ــ كما كررنا سابقًا ــ ونحن في السلطة التشريعية لا نريد وضع نصوص قد يتأذى منها في الواقع التطبيقي، وتكون النيابة العامة هي الملامة في تطبيق القانون. نحن نتمنى على اللجنة ــ إذا ارتأت عدم التراجع عن هذا التقرير ــ أن تنظر في الاقتراح المقدم، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ، وبعد هذا النقاش ليس لنا إلا أن نصوت على المادة 149 بالموافقة أو بالرفض أو بما يراه المجلس مناسبًا. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى قضية الحبس الاحتياطي، حق النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بحسب المادة 147 من قانون الإجراءات الجنائية لا يتجاوز الــ 7 أيام، وإذا أرادت تجاوز مدة الــ 7 أيام، فلابد من الرجوع إلى القاضي لتمديد الحبس الاحتياطي. ذكرت اللجنة في تعديلها لمادة 149 أنه من حق المتهم التظلم أمام المحامي العام، وإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفضًا له، ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضًا خلال ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد ذلك بمثابة رفضًا له، وأنا أعتقد أن هذا غير صحيح، وأرى أن يكتفى بالنص كما جاء معدلاً من الحكومة. وبالنسبة إلى قضية رفع التظلم إلى الجهة العليا، فإن المادتين 147 و148 نظمتا هذا الأمر، وحق النيابة العامة مبيّن وواضح، وهي يجب أن ترجع إلى المحكمة الصغرى ومن ثم إلى المحكمة الكبرى. هذا من وجهة نظري، والقرار متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يطالب بالرجوع إلى نص الحكومة، والأخوات تقدمن بمقترح. وأمامنا الآن 3 مقترحات وهي: توصية اللجنة بشأن هذه المادة، ونص الحكومة الذي ورد في مشروع القانون، والاقتراح الذي تقدمت به الأخوات. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا تم تقديم اقتراح بالتعديل، فبحسب المادة 104 من اللائحة الداخلية يعرض على الأعضاء، وإما أن يقبل النظر فيه، وإما أن يرفض ويستبعد، وهذه أول خطوة يجب اتخاذها وهي أخذ رأي المجلس بشأن الاقتراح المقدم، ومن ثم يتم التصويت على توصية اللجنة، وإذا رفضت يتم التصويت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن التزامًا بنص اللائحة الداخلية علينا أن نقرأ الاقتراح الذي ورد بالتعديل أولاً؛ حتى يطلع الإخوة الأعضاء عليه. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد بقراءة الاقتراح.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن يرجع مشروع القانون إلى اللجنة للمزيد من الدراسة. أما بالنسبة إلى الاقتراح فنصه كالتالي: «وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رُفض طلبه، فله أن يتظلم إلى المحكمة المختصة للبت فيه خلال ثلاثة أيام من تقديمه»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بمعنى أنه إذا أراد المتهم أن يتظلم يلجأ إلى المحكمة المختصة وليس إلى النيابة العامة. اللجنة نظرت في الاقتراح ولكنها استبعدته، وتوافقت مع ما ورد من مجلس النواب، وأيضًا لم توافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة. أما بخصوص إرجاع هذا التعديل إلى اللجنة مرة أخرى، فماذا ستقولون إذا أعادت إليكم اللجنة الاقتراح نفسه؟ هل سنعيده إلى اللجنة مرة أخرى؟ أعتقد أن الاقتراح واضح، وأيضًا رأي اللجنة واضح، إذن سنختصر الوقت كون الموضوع واضحًا وضوح الشمس. الاقتراح المقدم من الأخوات هو اللجوء إلى القضاء بدلاً من النيابة العامة، وهذا مختصر مفيد، ووارد في نص الحكومة، وما ورد في نص المشروع الأصلي معروف أيضًا، والتعديل المقدم من قبل الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني واضح أيضًا. ما أود قوله الآن ــ بناء على ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ هو أن نقوم بعرض الاقتراح على المجلس وهو صاحب القرار الأول والأخير، وإذا وافق المجلس على مناقشته سنقوم بذلك ثم نصوت عليه، وإذا لم يوافق المجلس عليه فسنصوت على توصية اللجنة، وإذا لم يوافق المجلس على توصية اللجنة نرجع إلى النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهذا الإجراء ــ في اعتقادي ــ هو الصحيح والسليم للانتهاء من هذا الموضوع. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت معاليك وأوضحت الموضوع، بالنسبة إلى التمسك بهذا الاقتراح حاليًا، بموجب المادة 104 من اللائحة الداخلية يُعرض الاقتراح على المجلس أثناء المناقشة، وبعد ذلك يُصوت المجلس على قبول مناقشته أو رفضها، وإذا قَبل مناقشته فللمجلس إما أن يناقشه أثناء الجلسة والانتهاء منه في الجلسة نفسها، وإما إحالته إلى اللجنة مرة أخرى، وإذا لم يوافق المجلس على مناقشة هذا الاقتراح فحينئذٍ يحتم التصويت على توصية اللجنة، وإذا لم تحز على الأغلبية فحينئذٍ يتم التصويت على النص كما ورد في المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن قدمنا اقتراحًا مكتوبًا وواضحًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذا لم توافق اللجنة على مبدأ الاقتراح فكيف تتم إحالته إلى اللجنة مرة أخرى؟ ما الذي ستقوم اللجنة بعمله؟
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
نقوم بإحالته إلى اللجنة وبعد ذلك تقوم اللجنة باتخاذ قرار بشأنه، لذا أرى أن يطرح الاقتراح للتصويت، وشكرًا.