البند التالي على جدول الأعمال هو البند الخاص بمواصلة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وسعادة الوزير سوف يتأخر لمدة نصف ساعة، أي أنه سيأتينا عند الساعة الثانية عشرة نظرًا لارتباطه بموعد هام. الآن لديكم تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي، والمنعقد في المملكة المغربية ــ الرباط، خلال الفترة من 29 ــ 30 نوفمبر 2012م. فهل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعطي ــ إذا تسمح لي ــ نبذة عن الزيارة.
الرئيـــــــــــــــس:
لدي ملاحظة، أنا لم أكن أود الرد على ما تفضل به الأخ خليل الذوادي. اجتماع أديس أبابا هو اجتماع لا علاقة له بالشعبة البرلمانية، إنما هو اجتماع خاص بمجلس الشورى، وبالتالي فإن الإخوان طلبوا توضيح هذا الموقف للمجلس، أما فيما يتعلق بكل الاجتماعات التي تأتي من خلال الشعبة البرلمانية فيجب أن تأتينا تقارير منها وذلك لمناقشتها. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقوله حتى لا يكون كلامنا متناقضًا مع كلام الشعبة حينما يأتينا التقرير، فلذلك لا أعلم هل المجلس يريد أن يسن سنة حميدة ــ كما قال الأخ خليل الذوادي ــ بأن يأتي الإخوان في كل اجتماع ويبينوا ما قالوه؟ وقد يأتينا تقرير الشعبة ويختلف مع ما لدينا! والأمر يعود إليكم. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، الآن الكلام في الموضوع سابق لأوانه ولكن بخصوص هذا التقرير وتوصيات هذا المؤتمر لا أعلم هل انتقلت عدوى الاجتماعات العربية إلى الإفريقيين؟! توصيات كثيرة جدًا...
الرئيـــــــــــــــس:
عن أي مؤتمر تتحدث؟
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
مؤتمر الرباط الذي نحن بصدده في التقرير، الكلام فيه فات أوانه، فأتمنى على إخواننا الذين سيشاركون في هذه المؤتمرات مستقبلاً أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار، فإن التوصيات الكثيرة (زي قِلَّتها) كما يقول المصريون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
لقد وصل سعادة الوزير، وسنواصل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد موافقة مجلسكم الموقر على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة مضت نتطرق الآن إلى مواد المشروع.
الرئيـــــــــــــــس:
ألم نناقش المواد أبدًا؟!
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
لا سيدي الرئيس، فقط ناقشنا مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن الآن على الحافة، أعني بالنسبة إلى عدد الأعضاء، فالأخت لولوة العوضي سوف تتركنا بعد قليل لاجتماع طارئ، وعددنا الآن 23، لأن الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تركوا الجلسة لأن لديهم اجتماعًا مع معالي وزير المالية، فأرجو من الجميع البقاء حتى ننتهي من هذا المشروع. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في نص الديباجة على عبارة «... بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم لقانون...» حيث إن فيها خطأً مطبعيًّا، والصحيح هو «... الصادر بالمرسوم بقانون...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع تصحيح الخطأ المطبعي؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة مع تصحيح الخطأ المطبعي. وننتقل إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وزير البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه المادة حددت الحصول على الترخيص من الوزير المختص، وأثناء مداولة هذه المادة في مجلس النواب ذكرنا أننا لا نريد أن نربط الترخيص بالوزير، فالوزير له صفة سياسية، واقترحنا أن يكون الترخيص من الإدارة المختصة بالثروة البحرية، وهذا ما هو معمول به الآن، والوزير في النهاية هو المسؤول عن أي تصرف من مدير الإدارة، فهو مسؤول أمام مجلس النواب عن أداء وعمل وزارته، وبالتالي لا نربط الترخيص بالوزير، لأن هذه أمور فنية إدارية يومية. الأمر الآخر، نحن نقترح أن تكون المادة على الشكل التالي: «يُحظر استخراج الرمال البحرية من دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بالثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة» وذلك لأن عملية إصدار الترخيص لا تستلزم موافقة المجلس الأعلى للبيئة أو البلدية فقط، ولكن هناك أيضًا مصادر المياه، وشؤون الزراعة ممثلة في وزارة الأشغال، وخفر السواحل، أي أن هناك عدة جهات، وبالتالي لابد أن نقول «بعد أخذ موافقة الجهات المختصة»، فنحن نقول إن الترخيص يصدر عن الإدارة المختصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذا المجال.
الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة الوزير هل قُمتم بطرح هذا التعديل على الإخوان في اللجنة؟
وزير البلديات والتخطيط العمراني:
لا يا معالي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنكم تقترحون ذلك الآن.
وزير البلديات والتخطيط العمراني:
نعم هذا صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل تتبنى اللجنة ما تفضل به سعادة الوزير؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، مجلس النواب لم يتبنوا هذا الاقتراح. البند المتفق عليه والذي وافق عليه مجلس النواب الموقر يقول «يُحظر استخراج الرمال البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص...»، ونحن في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أعدنا صياغة المادة، ولكننا أبقينا على المضمون نفسه المتفق عليه مع مجلس النواب الموقر. وما تم اقتراحه الآن من قبل سعادة الوزير لم يُطرح في اللجنة، والصياغة الموجودة أمامكم هي التي اُتفق عليها مع المجلس الأعلى للبيئة ومع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإذا أقررنا تغيير سعادة الوزير فسوف يكون هناك تغيير جوهري في المواد فقط بمجرد تغيير العبارة من «ترخيص من الوزير المسؤول» إلى «ترخيص من الإدارة المختصة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلامي يأتي مثنيًا على كلام الأخ مقرر اللجنة. نحن في اللجنة ارتأينا أن يكون الترخيص من الوزير المختص وليس من المجالس البلدية لسهولة الحصول على الترخيص من الجهة التنفيذية والمساءلة سياسيًا أمام المجلس الوطني. الاقتراح الذي أتى به سعادة الوزير رغم أن له وجاهته فإننا في اجتماعاتنا مع مختلف الجهات ــ ومنها إدارة الثروة البحرية والسمكية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ــ ارتأينا أن هذه الإدارات في كل تعديل وزاري تُلحق بوزارات أخرى، إدارة الثروة السمكية والإدارات الأخرى المشابهة تُلحق بوزارات، وهذا يؤدي إلى صعوبة تسمية الوزير المختص، فأيًا كانت الوزارة سواء كانت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أو وزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى تلحق بها هذه الإدارة سيكون وزيرها هو الوزير المسؤول أمام المجلس الوطني، هذا من ناحية. أما ما أتى به سعادة الوزير من أن الترخيص يحتاج إلى موافقة إدارات أخرى فإن كل وزارات الدولة تعمل بهذه الموافقات، وكل صاحب ترخيص ــ حتى من وزارة الأشغال وحتى المقاولون ــ لابد أن يمر على عدة جهات ووزارات أخرى، فهو يمر على هيئة الكهرباء والماء، وعلى شركة بتلكو أو غيرها، حتى يأخذ موافقة الجهات المسؤولة، مثل موافقة خفر السواحل أو إدارة توزيع المياه أو وزارة الأشغال، وكلها مربوطة بما يسمى (الواي ليفز) التي تُمرر على باقي الوزارات ذات العلاقة. وفي اجتماعاتنا حضر ممثلون عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ولم يُطرح هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المشروع بقانون عندما منح الوزير اختصاصًا محددًا كان يهدف إلى حماية المال العام. تقليل أهمية هذا الترخيص وجعله من قبل إدارة من إدارات الوزارة يقلل من شأن الموضوع، وبالتالي هذا المشروع بقانون نظر إلى أهمية استخراج الرمال في مملكة البحرين وأناط الأمر بالوزير المختص أو الوزير المسؤول عن هذه الأمور، وذلك حماية للمال العام وحماية لكل المخرجات التي تتعلق باستخراج الرمال. أما ما تفضل به سعادة الوزير حول الإدارات الأخرى، فنقول إن هذا المشروع بقانون مكوّن من 7 مواد، المجلس الأعلى للبيئة له دور محوري في هذا المشروع بقانون، والتعديل الذي تفضل به الوزير سيقلب المشروع رأسًا على عقب لأننا إذا رجعنا إلى المواد الخاصة بدور المجلس الأعلى للبيئة فسنجد أنه يترتب على ما هو مطروح أن نلغي هذه المواد وهذه الاختصاصات التي وردت في مشروع هذا القانون والمتعلقة بالمجلس الأعلى للبيئة. وأنا أتفق مع ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة من أن هذا الاقتراح لم يُطرح من قبل المسؤولين الذين أتونا من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في الاجتماع الذي تم في لجنة المرافق العامة والبيئة، وهو يُطرح للمرة الأولى، وسيترتب عليه تعديل جوهري وجذري لجميع مواد المشروع، وخاصة فيما يتعلق باختصاص ودور المجلس الأعلى للبيئة ــ الذي قُصد أن يكون له دور معين ــ لأن استخراج الرمال يضر بالبيئة البحرية والبرية أيضًا فيما يتعلق بالتأثير في الحياة الفطرية البحرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في جزئية مع سعادة الوزير. النص واضح وصريح، فهو يقرر أن يصدر الترخيص عن الوزير المسؤول، وبالتالي لا يستطيع أن يفوض غيره في إصدار الترخيص، وأرى أن تعاد صياغة النص بحيث يصدر التصريح عن الوزارة، كي يحدد الجهة المعنية بإصدار التراخيص في الوزارة، وهذا سيكون أفضل من الناحية العملية للوزارة؛ لأن الوزير لن ينتبه لإصدار التراخيص بالنسبة لهذا الموضوع. أما فيما يتعلق بصياغة النص على أساس الجهة المختصة ولتعدد الجهات فلا أتفق مع سعادة الوزير؛ لأنه يجب أن نحدد الجهات التي سيؤخذ برأيها حتى لا ندخل في مسألة البيروقراطية، وليعرف الشخص الجهة التي سيلجأ إليها في إصدار التراخيص إلا إذا كانت الوزارة ستتولى مسؤولية تمرير الترخيص قبل إصداره على الجهات التي تصدر الترخيص. أعتقد أن النص يحتاج إلى تعديل لإعطاء مزيد من المرونة، ولا أرى أن الوزير سيكون متفرغًا لإصدار التراخيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التشدد الذي جاء في المادة أتى كنوع من ردة الفعل على الوضع القائم حاليًا، وربط الترخيص بالوزير شخصيًا وأعتقد أن فيه نوعًا من تعقيد العمل الإداري، والموضوع لا يستحق ــ بعد أن أصبح موضوعًا عامًا أو عاديًا ــ أن يكون في يد الوزير، بل يمكن لأي موظف إداري لديه صلاحيات محددة أن يوقع على الترخيص. نحن اليوم متشددون بسبب سوء استغلال ذلك في السابق، فجُعل في يد الوزير، هذا أولاً. ثانيًا: إن الوزير مسؤول عن أعمال وزارته وبالتالي حتى لو لم يوقع الوزير على الترخيص ــ كأن يوقعه وكيل وزارة أو مدير أو غيرهما ــ فسوف يحاسب ويراقب من قبل السلطة التشريعية، فلا أرى مبررًا لما ورد في تفسير اللجنة من أن الوزير المختص يتحمل المساءلة القانونية، فهو يتحملها حتى لو لم يوقع لأنه مسؤول عن أعمال وزارته بالكامل. ثالثًا: كأننا بهذا نلغي دور المجالس البلدية، وبالتالي أتساءل: هل نريد أن يكون للمجالس البلدية دور أم لا؟ في النص الأصلي طلبوا موافقة المجلس البلدي، ونحن قلنا: إبلاغه أو أخذ رأي المجلس البلدي، وأخذ رأيه هل هو إلزامي أم غير إلزامي؟ ثم أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة، بينما الوزير المعني يقول: إن القرار يحتاج إلى موافقة أكثر من جهة إدارية، ونحن لا نعرف طبيعة عمله الإداري ــ هو أعلم منا بهذا الجانب ــ لذلك أرى ألا نستعجل في إقرار هذه المادة الرئيسية، ولا مشكلة في أن تعقد اللجنة اجتماعًا مع الوزارة لمعرفة الأسباب التي دفعتها إلى القول بضرورة أن تكون الموافقة من جهات متعددة بدلاً من الاكتفاء برأي المجلس الأعلى للبيئة، ولماذا تنحصر صلاحية الترخيص في الوزير؟ لن يضرنا شيء إذا تأخرنا أسبوعين، صحيح أنه قد مضت على القانون مدة طويلة ولكن يجب أن يصل القانون بشكل يمكننا أن نحاسب الوزارة على عملها، فعندما نقول إنه يجب أن نأخذ رأي المجلس الأعلى للبيئة فقط بدون الالتفات إلى رأي جهات أخرى كالداخلية أو هيئة الكهرباء والماء أو غيرهما فأنا بذلك أحملها مسؤولية أن يكون في ذلك ضرر على الثروة البحرية أكثر من النفع، وأرى أن التأني قد يكون مناسبًا، ولا ضرر في إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك لبس، وللتوضيح إذا ارتأى مجلسكم الموقر أن يكون للإدارة المختصة حق إصدار الترخيص فليكن، ولا مانع لدينا من تعديل هذا البند، ولكن عبارة «بعد موافقة الجهات المختصة» تعتبر عبارة مبهمة، وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع في اللجنة، وهذا قد يزيد البيروقراطية بعكس ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو؛ لأن الأشخاص المعنيين أو الشركات التي تطلب الترخيص لا تعلم إن كانت الوزارة ستأخذ برأي أي من هذه الجهات، هذا أمر. الأمر الثاني: يجب قراءة هذا البند مع المادة (2) من نفس القانون، البند (1) من المادة (2) يقول: «تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن ... »، ويجب أن تُقرأ: أن تكون هناك لجنة، بينما البند (2) يقول: تتولى اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة عدم تعرض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، والمحافظة على سلامة البيئة البحرية»، فمن ضمن تشكيل اللجنة الوزارة المعنية بالثروة البحرية، وعضوية كل من ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال، وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة والتخطيط العمراني، والبلدية المختصة، فبالتالي لجميع الجهات العاملة بما فيها وزارة الداخلية والمجلس البلدي ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال دور في تحديد المواقع وتنظيم هذه العملية، فلا يمكن قراءة البند الأول من المادة الأولى بدون الأخذ في الاعتبار البندين (1 و2) من المادة الثانية، اللذين يوضحان كيفية الترخيص للشركات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليطمئن قلبي فقط، فقد تقدمت باقتراح مادة جديدة، وأرجو أن تكون قد وصلت إليكم، لأن هذا الموضوع قد تأجل وأرجو أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار. الأمر الآخر، أوافق على ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة بخصوص أن المادة الثانية جاءت موضحة للمراد الذي يهدف إليه سعادة الوزير، وأن المادة (2) تغطي هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوع استخراج الرمال هو موضوع في غاية الأهمية، ولا يعرف ذلك إلا من يدخل البحر، الآن مضى على استخراج الرمال من البحر أكثر من 40 سنة ــ طبعًا زادت خلال السنوات العشرين الأخيرة ــ وعلى بُعد عشرة كيلومترات شمال البحرين وشرقها إلى ممر البواخر الجنوبي للنفط، حيث انعدمت البيئة البحرية تمامًا، فلا توجد فشوت ولا أعشاب ولا أسماك ولا غيرها في البحر، والسبب هو الاستخراج الجائر للرمال وصيد الروبيان. رحم الله الشيخ زايد، فعندما جاءت شركة الروبيان للاصطياد في الإمارات، دخل معهم شخصيًا في إحدى البواخر، ورأى كيف يصطاد الروبيان وكيف تدمر البيئة، حيث تُحمل ملايين الأسماك الصغيرة وتموت ثم يلقونها في البحر، فحرم صيد الروبيان، وقال: (ألا نأكل روبيانًا خيرًا من أن تدمر البيئة)، كذلك الحال بالنسبة لدولة قطر. بينما نسمح هنا بالحفر واستخراج الرمال حتى ندفن الأراضي وندمر البيئة! أين الأمن الغذائي الذي نتكلم عنه؟ ومن أين نأتي بالأسماك وحدود البحرين ضيقة؟ الآن يخرج الصيادون خارج حدود البحرين حيث تمسك بهم القوات الأمنية في الدول الأخرى. حتى مشروع الحكومة يقول: الوزير هو من يعطي التصاريح، بينما يريد سعادة الوزير الآن أن يحيل ذلك إلى الإدارة، هل نأخذ بمشروع الحكومة أم بكلام سعادة الوزير الآن؟ وللأهمية بمكان أعتقد أنه يجب أن يكون الأمر لدى الوزير. الأمر الآخر، كم ترخيصًا سيصدر لاستخراج الرمال؟ استخراج الرمال ليس كالسابق ــ وأعتقد أن سعادة الوزير وكذلك الكثير من كبار السن يعلمون كيف كانت الرمال تستخرج ــ فعندما يصبح البحر جَزرًا تدخل شاحنة صغيرة، وبعضهم يستخدمون (الشيول)، أو قد يستخدمون عربة وحمارًا، على بُعد لا يتجاوز نصف كيلومتر من شاطئ البحر، وفي هذا تدمير خطير جدًا للبيئة، فالباخرة تحفر الرمال وعلى بُعد خمسة كيلومترات نجد البحر مدمرًا بالكامل. فشت العظم تدمر بكامله بعد أن كان صيده وفيرًا خلال الستينيات من القرن الماضي، فلا وجود للأسماك الآن بسبب الرمال التي استخرجت منه، وكذلك في منطقة الهميلات محار كثير ولكنه انقرض الآن أيضًا، فهل نريد معالجة مثل هذه الأمور أم أنه مجرد قرار إداري نصدره وانتهى الموضوع؟ نريد علاجًا، وهذا المشروع هو علاج وحماية للبيئة والثروة الطبيعية. وأعتقد أنه كلما كان هناك تشديد ومراقبة لهذه العملية كان ذلك أفضل. اليوم من يقوم باستخراج الرمال بالبواخر أو بالآلات وبالمعدات وبمد أنابيب هم 2 أو 3 في البحرين ــ وهم معرفون ــ فهل يترك هذا الموضوع للإدارة؟ هذه ليست عملية صيد سمك إنما هي حفر للرمال، ومن يقوم بها شركتان أو ثلاث أو أربع شركات، لذا أرى أن يبقى الترخيص عند الوزير، ولتكن 8 شركات، فكم من الوقت يحتاج الوزير لإصدار التراخيص لها؟! هل يحتاج إلى 3 أو 4 شهور أو سنة؟! لتبقَ عند الوزير لتكون المحاسبة أشد وأكثر صلابة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني.
وزير البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أحببت أن أعقب على النقطة التي أُثيرت. هذا ليس مشروع الحكومة بل هو مشروع مجلس النواب. ثانيًا: نحن أضفنا جهات أخرى للتأكد من أن جميع الجهات تنظر في الترخيص، فمثلاً: إدارة مصادر المياه لا يمكن أن تسمح باستخراج الرمال إذا كان منسوب المياه الجوفية عاليًا؛ لأن المياه المالحة قد تختلط بالمياه العذبة. كما أننا لا نستطيع إغفال التخطيط العمراني، فهناك مخطط استراتيجي يجب أن يؤخذ في الاعتبار وهو مخطط رؤية 2030. وهذه المادة حددت جهتين: المجلس الأعلى للبيئة، والبلدية المختصة، كما أن هناك جهات أساسية يجب أخذ موافقتها، لدينا مثلاً إدارة شؤون الموانئ، فإذا كانت لديها خطة للبواخر، فهذا الأمر غير معقول. هذه الإجراءات مطبقة في الدول المجاورة، ويجب أخذ موافقة هذه الجهات حرصًا على أن الموقع الذي سيحدد، وآلية الترخيص يكونان وفق آلية قانونية. نحن عندما نقول: الوزير مسؤول، فكما ذكر أصحاب السعادة أنه من الممكن أن تكون الوزارة هي الجهة المختصة، ولكن إذا حصرت صلاحية إصدار التراخيص في الوزير فقد يكون الوزير غائبًا أو مسافرًا فتتعطل مصالح المواطنين. نحن نقول: المسؤول أو الوزارة أو الإدارة المختصة، وهذا لتسهيل إصدار التراخيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى وللتوضيح فإن ما يتطرق إليه سعادة الوزير موجود في الفقرة 2 من المادة 2 التي تقول: «تتولى اللجنة تحديد مواقع معينة...»، فلا الوزير ولا الوزارة ولا الإدارة المختصة تحدد التراخيص على هواها، حيث إن هناك لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة والتخطيط العمراني والبلدية المختصة، وهذه اللجنة المشكلة من جميع هذه الجهات هي التي تحدد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، فالمواقع تحددها اللجنة، والترخيص يصدر من قبل الوزير أو الوزارة المختصة، وهذا متروك لمجلسكم الموقر، ولكن الجهات المختصة موجودة في هذا القانون ويؤخذ رأيها قبل إصدار الترخيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ربما خلطت بين أمرين وهما الترخيص وتحديد الأماكن، فلو أنه أنيط باللجنة الموافقة على الترخيص لاكتفينا، ولكن النص يقول: إن الترخيص يمنح من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبيئة وأخذ رأي البلدية، وتغاضى تمامًا عن دور اللجنة، وليست لدي مشكلة في أن نربط الترخيص باللجنة، فقد أوضح سعادة الوزير أنه يريد أن تكون للمجلس الأعلى للبيئة علاقة وكذلك إدارة شؤون الموانئ ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال وهكذا؛ لذا أعتقد أنه ليس عيبًا أن يُنظر في هذه المادة على ضوء مطالب الوزارة التي تقول إنها لا تستطيع أن توافق لوحدها وتريد جهات متعددة أن توافق معها، واليوم حتى أفتح مخبزًا أحتاج إلى موافقة وزارة الصحة والبلدية ووزارة الداخلية، مع أن طلب الترخيص يقدم إلى وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي لا يمكن أن أعطي ذلك للمجلس الأعلى للبيئة ــ الذي لا أعلم صلاحياته ــ والبلدية وأغفل الجهات الأخرى، فالوزير يقول: إن هذا ليس من صلاحياتي، فلماذا نتمسك بالمادة كما هي؟ لتدرس اللجنة المادة مع الإخوة في الوزارة على ضوء رأي الوزير، وبعدها إما أن يعدلوا صياغة المادة 2 بإضافة صلاحية الترخيص لهم، وإما أن يتم تعديل المادة 1 وربطها بالمادة 2. أرجو ألا نجعل رخصة عمل تجاري مرهونة بيد الوزير، فإذا أصدرت القرار وقلت فيه إن ما سيصرح له يجب أن يكون شركة تملك خبرة وإلى آخره؛ فلماذا أعطي الوزير صلاحية الترخيص؟ هذا عمل اقتصادي تجاري بسيط، وأنت ــ سيدي الرئيس ــ كنت وزيرًا للتجارة سابقًا، تخيل نفسك أن تقوم بالموافقة على كل سجل تجاري في البحرين، ستقوم بالتوقيع على 60 ألف ترخيص في السنة! ومن قال إنها ستكون 8 شركات في المستقبل؟ هي اليوم 8 شركات لأن السوق مقفلة، وغدًا عندما أفتحها وأحدد الأماكن والإجراءات فمن الممكن أن تأتي شركات أخرى، فلماذا أحصر التصريح في يد الوزير فقط؟ هناك إدارة معينة لها مسؤولية والوزير مسؤول عن عمل الإدارة، وإذا كان الحديث عن محاسبته فإنه يحاسب في البرلمان لأن الوزير مسؤول عن أعمال إدارته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ جمال، الأخ مقرر اللجنة يقول إنه ليس لديهم مانع من أن تعطى الإدارة المختصة الصلاحية، إذن لديهم استعداد لقبول ذلك، أما الجهات الأخرى التي ذكرها سعادة الوزير ــ كما شرح ــ فأكثرها موجود في المادة 2، وبالتالي عندما يشكل سعادة الوزير لجنة من كل الجهات المعنية واللجنة هي التي تحدد أماكن استخراج الرمال فإن ذلك يغطي طلب الوزير وهو أن نأخذ القانون كقانون متكامل، بمعنى ألا نأخذ مادة ونترك بقية مواد القانون. وحتى أسهل عليكم الأمر أوضح أن اللجنة ليس لديها مانع من أن تعطي الصلاحية للإدارة المختصة في الوزارة المختصة ولا تربطها بالوزير، أما بخصوص الجهات التي تكلم عنها الوزير فكما تقول اللجنة إنها مغطاة في المادة 2، هذا هو المختصر المفيد. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا صياغة مقترحة تأخذ في الاعتبار الجوانب التي تطرقتم إليها وهي كالتالي: «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة في الوزارة المختصة عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة وأخذ رأي البلدية المختصة وحسب متطلبات المادة 2 من هذا القانون»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا ما كنت أقوله، فالإخوة في اللجنة موافقون على إعطاء الصلاحية للإدارة المختصة في الوزارة، وبقية المادة 2 تغطي الجانب الآخر. ولكن أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الفقرة الأولى من هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني.
وزير البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس، أولاً: هذه المادة حددت أن تكون الرئاسة لوكيل الوزارة المساعد، فلماذا لا تكون لوكيل الوزارة؟ فلدينا الآن وكيل وزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية. ثانيًا: بخصوص التخطيط العمراني، هناك الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالوزارة، فالتخطيط العمراني ليس تابعًا للمجلس الأعلى للبيئة. ثالثًا: إضافة إدارة مصادر المياه بالوزارة؛ لأنها غير موجودة هنا، والمشكلة هي أن بعض الإدارات غير موجودة أو قد تستجد إدارات في السنوات القادمة، فماذا نعمل إذا استجدت إدارات أخرى؟! نقترح إضافة إدارة مصادر المياه بالوزارة والإدارة العامة للتخطيط العمراني ووكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
التخطيط العمراني مذكور في المادة.
وزير البلديات والتخطيط العمراني:
أتكلم عن المسمى وهو الإدارة العامة للتخطيط العمراني.
الرئيـــــــــــــــس:
تعني أن تكون العبارة «الإدارة العامة للتخطيط العمراني» بدلاً من «التخطيط العمراني». وإضافة إدارة مصادر المياه إلى المادة، وتغيير عبارة «وكيل الوزارة المساعد» إلى عبارة «وكيل الوزارة»، فهل الإخوة في اللجنة يوافقون على تعديلات سعادة الوزير؟ تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، نوافق على التعديلات التي ذكرها سعادة الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ مقرر اللجنة، أرجو أن تقرأ الفقرة الأولى من المادة بعد التعديلات التي أُدخلت عليها، تفضل.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، تكون الفقرة الأولى من المادة كالتالي: «تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة مصادر المياه والبلدية المختصة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة مشكلة من إدارات، وقد لا تكون هذه الإدارات موجودة في المستقبل أو قد يلغى المجلس، فمن المفترض أن تشكل اللجنة من وزارات. هناك وزارة الداخلية ووزارة الإسكان، فلنرَ إدارة شؤون الموانئ تابعة لأي وزارة؟ وإدارة التخطيط العمراني تابعة لأي وزارة؟ لأن احتمالية تغيير اللجنة واردة، وإذا تم تغييرها، فهل يعني هذا أنها ستتوقف عن ممارسة عملها؟ نحن عادة لا نشير إلى الإدارات في نصوص القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا قد أوافق الإخوة الأعضاء، ولكن بشرط أن تبقى اللجنة تحت إدارة ومسؤولية الوزير مباشرة؛ لأن فيها مساءلة...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ علي، عن ماذا تتحدث الآن؟
العضو علي عبدالرضا العصفور:
عن اللجنة نفسها التي تعطي الإجازة أو الترخيص...
الرئيـــــــــــــــس:
هل تعني أن تكون اللجنة برئاسة الوزير؟
العضو علي عبدالرضا العصفور:
نعم، أن يكون الوزير هو المعني عنها مباشرة...
الرئيـــــــــــــــس:
هل تريد أن تقول إنه بدلاً من أن تكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة تكون برئاسة الوزير نفسه؟
العضو علي عبدالرضا العصفور:
نعم، أن تكون اللجنة تحت إدارة ومسؤولية الوزير نفسه.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن هذا اقتراح آخر، والآن يا إخوان أنتم استمعتم إلى كلام الأخت رباب، واستمعتم إلى كلام الأخ علي العصفور، وتعديل اللجنة جاء متوافقًا مع مقترحات سعادة الوزير. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بخصوص إشراف وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، فقد أصبح هذا اختصاصًا أصيلاً لوزارة المواصلات بحسب المرسوم الأخير الذي مُرِّر من قبل مجلسكم الموقر، وأرى أن نذكر أن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن إدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، صدر مؤخرًا مرسوم رقم (68) لسنة 2012م بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهناك أكثر من وكيل وزارة موجود بحسب هذا التنظيم، وأعتقد أن القول إن «وكيل وزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه» لا يفي بالغرض، ما لم يحدد الوكيل المسؤول مباشرة عن الموضوع، وهو وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، فهو الوكيل المختص بهذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن أن نقول وكيل وزارة فقط، فهناك أكثر من وكيل وزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؛ لأن الموضوع أصبح به لبس، وحتى لا نصوّت على أمر غير مفهوم عند بعض الإخوة، وطالما أننا أيضًا أعدنا المادة الأولى إلى اللجنة، فأقترح أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الإخوة في الوزارة المختصة على أن يأتيكم مدروسًا ومتفقًا عليه، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، اتفقت اللجنة على الصياغة حرفيًا مع الجهات المختصة وبحضور ممثلي الوزارة، وبعد صياغة المشروع قدمنا المشروع لهم ووافقوا على الصياغة، وأتمنى على الوزارة أن يكونوا محددين في تعديلاتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ أرى أن يعاد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ويعود إلى المجلس مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا تقدمت باقتراح في الجلسة الماضية وأتمنى أن يصلكم، وهو حظر تصدير الرمال البحرية لخارج مملكة البحرين، وأنا نسقت مع اللجنة وهم موافقون عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)