(انظر الملحق 1/ صفحة 46)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بشأن حماية الأسرة من العنف، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مع ممثلي كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمرأة، والاتحاد النسائي البحريني، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، كما اطلعت على المبادئ والأسس التي بني عليها. كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والقاضي بسلامة مشروع القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية. كما قامت اللجنة بدراسة عدد من تجارب الدول العربية في هذا المجال، على سبيل المثال: القانون الأردني، والقانون المغربي، والقانون السوري. ومما تقدم، خلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية ومهمة، تخرج مشروع هذا القانون بصورة مُرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، وتحفظ للأسرة كيانها وتماسكها وترابطها والتي نص عليها الدستور في المادة الخامسة منه، وكذلك أكد ميثاق العمل الوطني ما تقدم، باعتبار أن الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها. وقد اهتمت اللجنة بتوثيق مواد القانون بالشريعة الإسلامية الغرّاء بما يحفظ مكانة الأسرة ويحمي أفرادها بدون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة أو غض النظر عن متطلبات التراحم والتواد المتوخاة في الأسرة الصالحة. ومن أجل تحقيق هذه القيم والمبادئ وفي مقدمتها الحفاظ على الأسرة، رأت اللجنة أهمية صدور مثل هذا المشروع بقانون في مجتمعنا، للحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد على آخر في محيطها، وخصوصًا أن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول في الحماية للمعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، مما استوجب على اللجنة أن تراعي النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى وذلك لعدم التكرار ومنعًا للتنازع بينها، مثل: قانون العقوبات، وقانون الطفل وغيرهما. وارتأت اللجنة أن الكثير من الجرائم قد نُص عليها في قانون العقوبات، وأهمها: الجرائم الماسة بالأسرة. وقد بذلت اللجنة جهدًا كبيرًا على مرّ الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا من أجل أن تصل إلى ثمرة هذا الجهد بعد أن قامت اللجنة باستطلاع آراء ومرئيات عدد كبير من الجهات الرسمية وغير الرسمية والأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، وكانت ترسل تصوراتها بعد مناقشة هذه المرئيات إلى أغلب الجهات، ومن ثم تعود وتجتمع بها مرة أخرى وتتناقش معها من جديد، وسبب هذا التأخير هو التأني الحكيم من أجل الوصول إلى أفضل الآراء وأنقاها بالتوافق غالبًا مع الجهات ذات العلاقة بكل نص قانوني. وقد فرضت الطبيعة الخاصة لهذا المشروع بقانون نفسها على عمل اللجنة، لتراعي خصوصية المجتمع البحريني والذي يتميز بعادات وتقاليد عريقة، سعت اللجنة لمراعاتها عند وضع كل نص قانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن بين حق المجتمع والسلطة في تطبيق القانون. وبناء عليه، أجرت اللجنة عددًا من التعديلات على نصوص مواد مشروع القانون، واستهدفت من خلالها تحقيق المبادئ التي سعى إليها المشروع، وبالتالي أصبح عدد المواد 16 مادة. وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعاريف خاصة بتطبيق أحكام هذا القانون. أما المادة الثانية ــ وهي مستحدثة ــ فقد حددت فيها أنواع جرائم العنف. وأما المادة الثالثة فقد خصصت لإدارة الإرشاد الأسري تحت إدارة ومسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية. وبينت المادة الرابعة مهام واختصاصات هذه الإدارة. وأما المادة الخامسة فقد بينت دور الوزارة وتعاونها مع المؤسسات الرسمية كل بحسب اختصاصه. وأما المادة السادسة فقد بينت حق المعتدى عليه في التقدم ببلاغ عن الاعتداءات التي تقع عليه. كما حددت المادة السابعة الواجبات المطلوبة من الموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون عند تلقي البلاغ من المعتدى عليه. وبينت المادة الثامنة الإجراءات القانونية والتحفظية الواجب إجراؤها عند تلقي البلاغ. كما تمت إعادة صياغة المادة التاسعة من أصل المشروع بقانون والمتعلقة بتحديد إطار عمل الوزارة مع وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية. أما المادة العاشرة فقد بينت الإجراءات التي يجوز اتخاذها من قبل مراكز الشرطة في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري. وانتقلت المادة الحادية عشرة إلى أمر مهم فرضته على جهة التحقيق عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري. أما المادة الثانية عشرة فتضمنت نصًا مهمًا وإجراءً وقائيًا وحمائيًا للمعتدى عليه أعطاه حق جواز تقديم طلب أمر حماية إلى النيابة العامة. وجاءت المادة الثالثة عشرة لتحدد عقوبة كل من يخالف أمر الحماية أو أيًا من شروطه. تلتها المادة الرابعة عشرة التي أتى فيها معاقبة من يقوم بالاعتداء بالعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي المجرَّم في المادة الثانية. وجاءت المادة الخامسة عشرة بنص مهم تُراعى فيه الروابط الأسرية وعدم جعل أحكام القانون سببًا في تفكك الأسرة. وأخيرًا كانت المادة السادسة عشرة إجرائية تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر متروك لمجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على التقرير الموسع والموجز في الوقت نفسه، بما يعني أن اللجنة وفّت وكفّت فيما يتعلق بهذا التقرير، لكن أرجو أن نكون عند قراءتنا لمواد هذا المشروع حذرين في كيفية التعامل معه وربطه بقانون الأسرة؛ لأن قانون أحكام الأسرة خاص بالقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية، وهذا القانون رتب حكمًا خاصًا بكيفية تعديله وكيفية الإجراءات فيه، وأنا أرجو من المجلس أن يكون حذرًا عند تناول هذا القانون، لأنه في ديباجته ــ كما جاء في تقرير اللجنة ــ أضافوا إليه قانون أحكام الأسرة. وأهم ما يعنيني في هذا المقام هو إضافة قانون أحكام الأسرة إلى هذا القانون، وفي الوقت نفسه لدي تساؤل إلى الأخت مقررة اللجنة: في تقرير اللجنة أشاروا إلى أن اللجنة ترى أهمية الرجوع إلى الاتفاقيات للتأكد مما انتهى إليه المجلس الأعلى للمرأة من توصيات خاصة بتحقيق العدالة والمساواة، فهل هذا القانون خاص بتحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل أم هو خاص بحماية الأسرة من العنف؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية تثمن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مجهودات لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى الموقر، وتثمن ما بذلته من جهد للأخذ بآراء الجهات المعنية والمقترحات على تنوعها واختلاف مقاصدها في قالب تشريعي تضمن توصياتها، إلا أنه كمبدأ عام ومع تسليمنا بأهمية صون حقوق الأسرة ــ بوصفها أساس المجتمع ــ من أي عنف، فإن ذلك يجب أن يتم في إطار متوازن لا يخرج عن أحكام الدستور أو الشرع، حتى لا يُرتب نتائج عكسية تؤدي إلى انفصام عُرى الأسرة والمجتمع الذي يرتكز على قيم وتقاليد متوارثة شكّلت على مر السنين ركائز ودعائم الأسرة البحرينية. تدخُل المشرّع لصيانة هذه الحقوق يتعين أن يكون غايته حفظ كيان الأسرة الشرعي وتقوية أواصرها، وقيامها تحت مظلة الشريعة الإسلامية الغراء، ولا يتأتى ذلك عن طريق تدابير جزائية تأتي حتمًا بنتائج سلبية على الأسرة، كما في حالة حبس المُعيل أو إلزامه بغرامة أو تعويض، وهي عقوبات قد تصيب الأسرة ــ بما فيها المعتدى عليه ــ بآثار سلبية على العلاقات بين أفراد الأسرة مستقبلاً، بالإضافة إلى الشرخ الذي تحدثه في نفس الجاني وفي نفس الضحية، بل في نفوس كل أفراد الأسرة، فتلك التدابير الجزائية تؤدي إلى تداعيات كثيرة غير محمودة العواقب، إذ ستُجرّم قيام رب الأسرة بتقويم رعاياه إذا ما انحرفوا عن الطريق السوي، وهو تقويم تفرضه الشريعة الإسلامية التي أقام الدستور على منهجها أحكامه واستقى منها فلسفته، حيث يُعتبر الدين والأخلاق قوام الأسرة، وبالتالي ترى وزارة العدل عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر متروك لأصحاب السعادة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله جميعًا بكل الخير والسرور. أنا أتحدث بصفتي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل، وأود في البداية أن أشكر الأخت المقررة على هذا التقرير الوافي، والحقيقة أننا بذلنا جهدًا جبارًا وناقشنا جميع الجهات المسؤولة بما فيها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة في الأخ مستشار الوزارة، ولم نسمع هذا الكلام مطلقًا في جلسات اللجنة، وهذا شيء أثبته هنا في المضبطة، نحن لم نسمع هذا الكلام في اجتماعات اللجنة، ومن المؤسف جدًا أن نسمع الآن أن الوزارة لديها اعتراض على المشروع من حيث المبدأ. أنا أرجو أن يعود جميع الإخوة إلى كل الوثائق التي تقدمت بها الوزارة لنرى إن كان هناك اعتراض من حيث المبدأ، أما المناقشة في المواد فحتمًا كانوا يبدون آراءهم في المواد، وهذا حقهم وليس فيه أدنى مشكلة، ولكن الاعتراض من حيث المبدأ لم نسمع به إلا هنا فقط. وأنا أعتقد أن هذا لا يجوز، لأننا بذلنا جهدًا كبيرًا في اللجنة، واستمعنا لكل الآراء بسعة صدر، وبدون أي مقاطعة لأحد، واعتبرنا أن كل الآراء مفيدة لنا نحن الأعضاء في اللجنة، وكذلك في المجلس، وأعتقد أنه ليس هناك أي وجه للاعتراض من حيث المبدأ من قِبَلِ الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. فيما يتعلق باستفسار الأخت لولوة العوضي ولماذا أشرنا إلى المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة، نقول إن القانونين متداخلين وأحيانًا كان البعض يعتقدون أن هذا القانون يتعلق فقط بالاعتداء على المرأة في الأسرة، ونحن قمنا بإعادة التعريف لكي يكون الاعتداء ضمن إطار الأسرة ويشمل الجميع، أي الاعتداء من أي فرد على أي فرد من دون تحديد. وحرصًا على أن يشار إلى أن حقوق المرأة مراعاة أشرنا إلى أن هذه المسألة لم تأتِ في القانون ولكننا نشير إليها في التقرير المُقدّم فقط لكي يكون واضحًا أن هناك جهة مهتمة بمتابعة حقوق المرأة، ولم تدرج في هذا القانون، لأن هذا القانون معني بالأسرة بجميع أفرادها وليس فقط بالمرأة، رغم أهمية المرأة في الأسرة. أعتقد أن هذا هو التوضيح المناسب، وربما لم تكن الصياغة بالدقة المطلوبة، ولكن ما ذكرناه هو المقصود. وأرجو ــ معالي الرئيس ــ إذا لم يكن هناك أي اعتراض من قبل الإخوة الأعضاء من حيث المبدأ أن ننتقل إلى مناقشة المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، وزارة التنمية الاجتماعية تثمن لمجلسكم الموقر الاهتمام بإصدار هذا القانون الذي ننتظره منذ مدة طويلة، ونشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على الجهد الذي بذلته في إعداد هذا القانون، والذي نؤكد أهميته، ولكننا لدينا الكثير من الملاحظات والمرئيات أرسلناها كتابيًا ونتمنى أن نعود إلى اللجنة لمناقشتها باستفاضة أكبر.
الرئيـــــــــــــــس:
ألم تحضروا اجتماعات اللجنة؟!
الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
لقد حضرنا، ولكن كانت هناك فجوة في حضورنا، فقد حضرنا في الجلسات النهائية ولم نحضر الجلسات السابقة، ولذلك حدثت هذه الفجوة لدينا في فهم الموضوع، وعليه نرجو أن نجتمع مرة أخرى مع اللجنة للتوضيح أكثر، وقد أرسلنا ملاحظاتنا ومرئياتنا كتابيًا ولكن لم نناقش مرئياتنا الأخيرة مع اللجنة. نحن نرجو ونتمنى أن يعود المشروع إلى اللجنة لأننا لدينا الكثير من الملاحظات التي نود أن نناقشها في حضور اللجنة، وليس في الجلسة العامة، والقرار في النهاية يعود إليكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد اتصلت بسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، وهذا الكلام كان قبل يومين فقط، وبالتحديد في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كنا قد بعثنا بكل المرئيات وكل التعديلات للجميع، وطلبنا ــ تحديدًا ــ أن تكون الملاحظات الجديدة على المواد وليس مرئيات جديدة، جاءتنا وثيقة تسلمناها عبر البريد الإلكتروني، ولكن يبدو أنهم بعثوا مرئياتهم عبر القنوات الرسمية ولم تصل في الوقت المحدد حتى تدرج ضمن باقي المرئيات، وقد أبلغت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بأنه تم إدراج هذا القانون منذ أسبوعين على جدول الأعمال، وأنه تم تأجيله مرتين، وبأنه ليس في يدنا الآن أن نسحب القانون من الإجراء إلى أن يُعرض في الجلسة ويقرر المجلس إذا كان سيعيده إلينا كاملاً أم ستعاد فقط بعض المواد، وطلبت من سعادة الوزيرة أن تأتي لتقدم لنا مرئياتهم وملاحظاتهم على المواد، وقد تسلمناها وتمت مناقشتها وتوضيحها، وليست هناك نقاط جوهرية تحتاج إلى إعادة كامل القانون إلى اللجنة، فمثلاً هُم لديهم ملاحظة على مسمى القانون، هم يسمونه «مكافحة العنف الأسري» بينما نحن اقترحنا «الحماية من العنف الأسري»، ونحن لدينا تفسيرنا القانوني لمفهوم الحماية، وهم يرون أن المكافحة هي الأشمل. هم يستطيعون طرح ملاحظاتهم هنا في الجلسة ومناقشتها، والمجلس يمكن أن يقبل أو يرفض أي مادة ويعيد إلينا ما يراه مناسبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلمة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، اليوم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قدمت بالفعل مذكرة بمرئياتها وتحفظت على هذا القانون، وليس معنى أننا حضرنا الجلسات وناقشنا المواد أننا تنازلنا عن رفضنا للقانون من حيث المبدأ. نعم بالفعل نحن حضرنا وناقشنا المواد، ولكننا تقدمنا بمذكرة تحفظنا فيها على المشروع من حيث المبدأ. هذا فقط توضيح للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فنحن لم نرجع في كلامنا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة المستشار هل أبديتم هذا التحفظ في مجلس النواب أيضًا؟
المستشار القانوني بوزارة العدل:
نعم، قدمنا إليهم المذكرة نفسها.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن لماذا لم تُرسل إلى اللجنة مادام أن هذه المذكرة كانت موجودة وطُرحت في مجلس النواب؟!
المستشار القانوني بوزارة العدل:
يُفترض أنها موجودة في أوراق مشروع القانون، وكذلك في المضبطة، فجميع الجهات قدمت مذكرات موجودة في التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما أراه الآن أن الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفي وزارة التنمية الاجتماعية ــ وربما أيضًا الإخوان في وزارة الداخلية وكذلك في وزارة التربية والتعليم ــ لديهم تحفظات. تفضل الأخ حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن أبدينا رأينا أمام مجلس النواب في وزارة الداخلية بخصوص موضوع مشروع القانون، وكان رأينا في ذلك الوقت هو اقتراح إعادة دراسة مشروع القانون من جوانبه كافة، لأن له تداعيات سلبية في محيط الترابط الأسري وقد يشوبه التعارض مع الشريعة الإسلامية، وبالتالي نحن نتفق مع جميع الوزارات المتقدمة بالرأي نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الكلام من المؤسف أن يقوله الأخ حسين سلمان، من المؤسف أن يقول إنه لم يحضر، ومن المؤسف كذلك أن يقول مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنه سيقدم مذكرة الآن، فهم لم يقدموا لنا أي اعتراض مبدأي على القانون أثناء المناقشة. أقول إنه من المؤسف أن تتصرف السلطة التنفيذية بهذا النمط من التعامل مع السلطة التشريعية. لقد كان صدرنا واسعًا تمامًا، وكذلك الأخت منيرة بن هندي عندما ترأست اللجنة ومن قبلها الأخت دلال الزايد. أعتقد أن ما تقوله الأخت بدرية الجيب هو الصحيح، حيث إنهم كانوا موجودين فترة قصيرة ولم يحضروا باقي الاجتماعات، وكل الوثائق موجودة. أنا استغرب أن المستشار القانوني بوزارة العدل يقول: إن المذكرة قُدمت، لكن أين قُدمت؟ ولمن؟ وهل تم استلامها في مكتب المجلس؟ أليس عن طريقكم تسلم المذكرات؟ نحن لم نستلم شيئًا. وكيف يعترض عليها من حيث المبدأ بينما كان يأتي ليقدم رأيه في المواد! اليوم أستغرب كيف يأتي أحدهم في الجلسة ويقول: نحن متضامنون مع بعضنا، تضامنوا مباركًا عليكم ولا مشكلة لدينا لكن (الخطأ خطأ)، كيف يحضرون الاجتماع ويقولون رأيهم ــ وكنا نقول لهم آنذاك: هل هذا هو رأيكم الشخصي أم رأي الجهة المعنية؟ وأجابوا: هذا هو رأي الجهة التي نمثلها ــ ثم يأتون اليوم ويقولون: لم نعبر عن رأينا؟! وإذا حضر الإخوة لتمثيل جهة معينة فعليهم أن يلتزموا، ولا يمكن أن يقول أحدهم كلمة ثم يسحبها، الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل كان موجودًا في اجتماعات اللجنة ولم يبين ــ ولا حتى مرة واحدة ــ اعتراضه على المشروع بقانون من حيث المبدأ، الآن يأتي ويقول: هناك مذكرة قُدمت، عليه أن ينظر إلى تاريخها ليتأكد إن كانت قد قُدمت لنا أو لمعاليكم؟ فهي لم تقدم، ومن أين أتت هذه المذكرة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور ما قاله الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل إن المذكرة قدمت إلى الإخوة في مجلس النواب، وكان من المفترض أن تكون بين الأوراق المرفقة بمشروع القانون، لكن ما أراه الآن ــ وبغض النظر عن هذا الأمر ــ هو أن الإخوة في وزارة العدل يعترضون على القانون من حيث المبدأ، والإخوة في وزارة الداخلية يقولون: قد يكون هناك تعارض مع مبادئ الشريعة، والإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية قالوا إنهم يجب أن يدرسوا هذا الموضوع جيدًا، ولديهم الكثير من التعديلات بالرغم من ترحيبهم بالقانون، ولا أعلم ما هو الوضع الآن ونحن نشرع قانونًا للسلطة التنفيذية كي يتم تطبيقه؟ وكما يقال: (أهل مكة أدرى بشعابها)، فهم من خلال تجربتهم يرون ضرورة دراسة القانون دراسة جيدة، بحيث نخرج بقانون متكامل وخال من الثغرات، لكن في الأخير القرار هو قرار المجلس. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وأرى أنه من المحرج حقًا أن تأتي ثلاث جهات حكومية بثلاثة آراء مختلفة، وهذا الكلام ذكرناه أكثر من مرة، ولكن ــ مع الأسف الشديد ــ نرى أن رأي ممثلي الحكومة يختلف أمام هذا المجلس. نحن نعتقد أن هناك رأيًا واحدًا للحكومة، وأن رأي الحكومة هو ما جاء في خطاب الإحالة ومرفقاته، أو ما جاء في مذكرة مرفقة مع اللجنة الوزارية، أو من دائرة الشؤون القانونية، لكن أن يأتي ثلاثة ممثلين عن الحكومة في هذه الجلسة ويقول أحدهم: نحن نتحفظ عليه من حيث المبدأ! والثاني يقول: لدينا تحفظات، والأخت بدرية الجيب تقول: لديها تعديلات، علمًا ــ وهذا واضح من التقرير ــ بأن النقيب حسين مطر قد حضر الاجتماعات، والأخ سعيد عبدالمطلب حضر الاجتماعات أيضًا مع وكيل وزارة العدل، وكذلك الأخت بدرية الجيب حضرت الاجتماعات، هؤلاء لم يأتوا بأي ملاحظات أثناء الاجتماع، وفوق كل ذلك ــ سيدي الرئيس ــ أن الإخوة في وزارة الداخلية أشاروا إلى أنهم أوردوا ملاحظاتهم إلى مجلس النواب، ولكن المقترح المنظور أمامنا يختلف اختلافًا جذريًا عن مسودة المقترح المقدم من قبل مجلس النواب. في الحقيقة هناك بعض المواد والفقرات التي تتفق مع ما جاء في المقترح الأول، ويكفي أن المقترح الأول يتكلم عن العنف الأسري الواقع على المرأة بدون باقي أفراد الأسرة، بينما شمل الاقتراح الآن جميع أفراد الأسرة، وألغينا اللجنة الوطنية وربطناه مع وزارة، وحددنا بعض العقوبات، كل هذا لم يكن موجودًا في النص الأصلي، لذا أستغرب عندما تأتي وزارة الداخلية وتقول إنها أبدت ملاحظاتها على المقترح الأصلي، بينما المقترح الأصلي ألغيت منه 11 مادة وتغير من المواد العشر المتبقية تسع مواد فقط، فأين ملاحظات وزارة الداخلية، في حين أن الإخوة في اللجنة ذكروا أنهم خاطبوا جميع الوزارات والجهات المعنية؟ واضح أن الإخوة في الحكومة لم يبذلوا أي جهد لمراجعة حتى التعديلات التي أدخلتها اللجنة. اللجنة اجتمعت 20 أو 28 اجتماعًا على مدى سنة كاملة، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية، ثم يأتي الأخ ممثل وزارة العدل ويقول: إنه يتحفظ عليه من حيث المبدأ؟ لقد اطلعت على المرفقات الملحقة بتقرير مجلس النواب ولم أرَ هناك أي رسالة أو إشارة إلى عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ من قبل جميع الجهات الحكومية وليس وزارة العدل فقط. فلا يمكن أن نأتي إلى الجلسة ــ وبعد أن أجلنا النقاش مدة أسبوعين ــ ويتقدم أحد الإخوة بورقة إلى مجلسكم قبل بدء الجلسة بخمس دقائق، أعتقد أن هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، وبما أن ملاحظة وزارة التنمية الاجتماعية ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ شكلية وبسيطة أرى أن نبدأ بمناقشة الموضوع، لأن الإخوة في وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات ذات الصلة موجودون وبإمكانهم النقاش معنا، لكن أن يعاد الموضوع برمته إلى اللجنة أعتقد أن هذا كلام غير مقبول! لذا أتمنى على المجلس الاستمرار في النقاش والاستماع إلى رأي الإخوة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا استغربت الأمر فقد استغرقت في قراءة هذا الملف الذي قدمته اللجنة عدة أيام؛ من أجل دراسته دراسة مستفيضة، وقد شعرت بالإشفاق على اللجنة، وكيف استطاعت أن توفق بين كل هذه المقترحات التي جاءت إليها من مختلف الجهات، وكنت أتمنى على اللجنة أن تقلل الجهات التي أخذت برأيها، ولكنها رأت التوسع بحيث لم تترك جهة ذات علاقة بالموضوع إلا وأخذت برأيها، لدرجة أننا وجدنا أمامنا مقترحًا بقانون متكامل من بعض الجهات، وأنا واثقة من أن اللجنة قرأت المشروع قراءة متأنية، وإلا كيف استطاعت اللجنة أن تتعامل مع هذا الكم الهائل من المقترحات التي أتت إليها لتخرج لنا بمشروع القانون، أين كانت وزارة العدل ووزارة الداخلية عندما بُذل كل هذا الجهد من قبل اللجنة؟ أنا أستغرب كيف نأتي الآن ونقول: إننا لم نوافق عليه من حيث المبدأ؟! هل المقصود من ذلك إعادة مشروع القانون إلى اللجنة أم رفضه من حيث المبدأ؟ هل تقصد وزارة العدل أن يعود المشروع إلى اللجنة أم أنها ترى أنه ليس هناك داعٍ لهذا القانون؟ أرى أن كل الآراء ــ وكما ذكر الأخ جمال فخرو، وقد بحثت الآراء التي ذهبت إلى مجلس النواب ــ لا تنطبق مع ما جاء في تقرير اللجنة مطلقًا، لأن اللجنة قامت بتغيير القانون بشكل تام، بعد أن كان موجهًا فقط إلى المرأة أصبح موجهًا إلى الأسرة ككل، فكل الآراء التي ذُكرت أمام مجلس النواب يجب عدم الأخذ بها أو الاعتماد عليها، بل نحتاج إلى آراء جديدة تتعلق بالتعديلات التي أجرتها اللجنة. الأمر الآخر، عندما تم تغيير القانون أيضًا ــ وأنا صراحة قرأته وليسمح لي ممثل وزارة الداخلية ــ لم أجد فيه ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، إلا إذا كنا لا نفهم الشريعة الإسلامية فهذا أمر آخر. الأمر المهم أن هذا مشروع بقانون يحسب اليوم لمملكة البحرين ليس فقط على المستوى الوطني لحماية الأسرة بل حتى على المستوى الدولي. نحن اليوم نستطيع أن نفاخر بأن مملكة البحرين لديها قانون لحماية الأسرة من العنف، وهذا شيء ينبغي أن نفتخر به، ولا يجوز اليوم بعد هذا التأجيل ولمرات عدة أن نأتي ونشطبه، ونشطب جهد اللجنة مدة سنة كاملة بجرة قلم، صحيح هناك ملاحظات كثيرة على مواد مشروع القانون ــ وأنا شخصيًا لدي الكثير ــ لكن علينا مناقشتها، قد نعيد بعض المواد إلى اللجنة، ولكن أن نرفض المشروع من حيث المبدأ فهذا أمر غير مقبول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يكون منهج هذا المجلس عند دراسة المشروعات وإقرارها لا شطط عند مناقشتها، هذا المشروع بقانون رغم أهميته إلا أننا لو قرأناه ورجعنا إلى مواده لوجدنا أنه اختزل العنف الأسري في عقوبات كما تفضل ممثل وزارة العدل، بينما التدابير الوقائية والعلاجية أشار إليها هذا المشروع إشارة جزئية، ولم يبين إذا كانت هذه التدابير العلاجية أو الوقائية ستصدر بها لائحة تنفيذية، ومن هو الوزير المختص بإصدار مثل هذه اللوائح؟ عندما قلت في البداية: إن تقرير اللجنة أورد عبارة «تحقيق مبدأ المساواة والعدالة»، في حين أننا ندرس مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، فالسؤال هنا: هل القصد منها المساواة الواردة في الدستور بين حقوق المرأة في الأسرة والحماية القانونية لطرفي العلاقة الأسرية سواء كان امرأة أو رجلاً، ذكرًا أو أنثى؟ لنكن دقيقين عند معالجتنا مثل هذه الأمور، صحيح أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وجميع تقنيناتنا قد تكون مبنية على القوانين المقارنة إلا أحكام الأسرة فإنها مبنية بالحرف على الأحكام الشرعية، وعندما يأتي هذا المشروع بقانون في ديباجته، وينص على أن قانون أحكام الأسرة من بين القوانين المرتبطة بهذا القانون، فقد يوجه إلى هذا المشروع أنه يخالف أحكام الأسرة القائمة على الشريعة الإسلامية. هناك نص وضع في قانون العقوبات فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بنطاق الأسرة نفاذًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومنها حقوق التأديب، فالأب يملك الحق في تأديب ابنه، ومشروع هذا القانون لم يفرق بين ولاية الأب على ابنه والعنف، وبين ما فسره هذا القانون من أن كل شيء يهدف إلى التأنيب أو المساس بالناحية النفسية هو عنف، فهذا المشروع رغم أهميته ورغم احتياج مملكة البحرين إليه ــ وأنا لا أذهب إلى أننا لا نحتاج إلى قانون ينظم العنف الأسري شأننا شأن الدول الأخرى ــ لكن لابد أن نكون حذرين في تعاملنا مع هذا القانون. أرى أن هناك ردة فعل للمجلس على ما ذهب إليه ممثل وزارة العدل، وهو كفيل أن يدافع عن نفسه ــ حتى لو حضر الاجتماع ولم يبدِ موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ ــ إلا أن العدول عن رأيه ودراسة الأمر إذا استجد لهم جديد لا يمنعه من أن يطرح فكرته على المجلس. أتمنى على المجلس ألا يذهب إلى مصادرة الرأي ــ مهما كان ــ سواء كان الرأي متفقًا أو مختلفًا عن السابق، إذا وجدت الوزارة أو الجهة المعنية أن هناك ما يستدعي العدول عن هذا القرار فمن حقها أن تبدي رأيها بكل أريحية في مجلسكم الموقر. ذكر الأخ جمال فخرو أن هذا المشروع بقانون اختلف اختلافًا كليًا عن المشروع الذي درسه مجلس النواب، وأن ملاحظات وزارة العدل أو وزارة الداخلية على المشروع كانت عليه في صورته الأولى من مجلس النواب، أطلب من رئيس اللجنة أو مقررها الإجابة عن هذا السؤال: هل هذه الوزارات ناقشت هذا المشروع بعد تعديله أم كانت ملاحظاتها على المشروع السابق الذي أحيل من مجلس النواب؟ لأنها نقطة مهمة جدًا لتحديد قرار المجلس فيما يتعلق بمناقشة المواد تفصيلاً. نحن أمام مشروع قانون قد نواجه مشاكل عند التطبيق؛ لأنه سيكون له تأثير في نطاق الأسرة كما تفضل ممثل وزارة العدل، وأيضًا على القائمين على نفاذ هذا القانون سواء من قبل الشرطة أو القضاء، وإذا أردنا أن نحمي الأسرة فيجب أن نكون حذرين في تعاملنا حتى لا يُواجه هذا المشروع بأي طعن بعدم الدستورية فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في نطاق العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، أو بين الأب وابنه، فلابد أن نكون واضحين في نطاق أحكام الشريعة، وأن نشير في هذا القانون ــ كما فُعِلَ في قانون العقوبات ــ إلى استثناء الحقوق المقررة سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون. فسوء التطبيق ــ سواء من الشرطة أو من القضاء ــ في الحقوق الأسرية فيما يتعلق بحق التأديب هو الذي أدى بالمجتمع البحريني إلى ما نراه حاليًا من عنف أسري، فعندما تتقدم زوجة بشكوى ضد زوجها الذي ضربها فإن الشرطة تنظر إلى ذلك كحق مسلَّم للزوج في تأديب زوجته، وكذلك الابن عندما يقع عليه عنف فإن الشرطة تتعامل مع هذه الحالات، وكذلك القضاء، فالقضاء ليس بريئًا من كيفية التعامل مع الحالات، وكل ذلك أوصلنا إلى ما نحن عليه. نحن بحاجة إلى قانون ينظم العنف في محيط الأسرة ــ ولكن في أضيق نطاق ــ وإلى أن نكون حذرين في التعامل معه وفيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح نحن لم نرفض مشروع القانون، وفي جميع المذكرات ــ سواء عندما كان المشروع اقتراحًا بقانون أو مشروع قانون أو عندما أحيل إلى مجلس الشورى ــ كانت الوزارة تطلب إعادة دراسة المواد الواردة في القانون نفسه، وقدمت الوزارة 3 مذكرات عندما كان المشروع اقتراحًا بقانون وعندما عرض على مجلس النواب كمشروع قانون، وتقدمنا كذلك بمذكرة إلى اللجنة المعنية بمجلس الشورى، وكانت آخر مذكرة في الدور السابق، وبعد ذلك أجرت اللجنة تعديلات على مشروع القانون، ونحن لم نجتمع باللجنة لمناقشة هذه التعديلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة يجب أن يكونوا دقيقين في المواعيد، فبعد الانتهاء من كل التعديلات في الآونة الأخيرة وبعد الاستماع لكل وجهات النظر، اجتمعت اللجنة ونسقت كل المرئيات، وأزلنا كل ما يمكن أن يكون فيه شطط أو يمس بشكل بسيط بالشريعة الإسلامية الغراء، وبعثنا النسخة المعدلة النهائية إلى كل الجهات، ولم نتلقَّ شيئًا من أحد إلا من المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي وربما وزارة من الوزارات، وآخر وزارة استلمنا منها المرئيات هي وزارة التنمية الاجتماعية، ومن الممكن الأخذ ببعض ملاحظاتها في الجلسة وليست هناك مشكلة. الإخوة الآخرون لم يبعثوا إلينا رأيًا أبدًا، ونؤكد أنهم استلموا النسخة المعدلة، وقد أُجل الموضوع مدة أسبوع، وهذا بمعرفتك ــ معالي الرئيس ــ والأسبوع الماضي أُجل وهذا الأسبوع الثالث على الأقل منذ أن أدرج على جداول أعمال الجلسات، ولم نرَ أي شيء إلا من الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية. نحن سلطة مستقلة أولاً، وباعتبارنا لجنة نحن مسؤولون أمام المجلس، ونقدم تقاريرنا وفقًا لمواعيد محددة، وكان لدينا شهر واحد ــ التمديد الأخير ــ وعملنا على إجراء كل الأمور ومن ضمنها الأمور الشكلية، وأرسلنا ذلك إلى الإخوة وطلبنا منهم أن يبدوا تعديلاتهم وليس مرئياتهم، بل طلبنا أن تكون موقعة أيضًا. والأخ حسين سلمان يأتي دائمًا وكذلك الأخت بدرية الجيب وسعادة المستشار ولهم منا كل الشكر والتقدير، وأحب أن أشير إلى أنه في بعض الاجتماعات كان يحضر سعادة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل الأخ خالد عجاجي ولم يبدِ إلا ملاحظات على المواد، وبالتالي كنا بكل أريحية ننظر في المواد ونناقشها، والإخوة كانت لديهم ملاحظات على بعض المواضيع التي لها علاقة بوزارة الداخلية، وقد أخذنا آراءهم، ولم يكن لدينا رأي مناكف لآراء الجهات المسؤولة؛ لأننا ندرك أن هذا القانون سيطبق من قبلهم، وبالتالي ندرك أنهم من سيعطينا الخبرة في التطبيق والتنفيذ، ولم نكن نناكف في هذه المسألة، بل كنا نتعاون معهم في كل الصياغات، وما يُحرج اليوم هو أن الإخوة يقولون إن لديهم ملاحظات لم يتقدموا بها، وكانت لديهم الفرصة، ولكن لا خلاف في ذلك، فمن الممكن أن نستمع للملاحظات الآن في الجلسة، وإذا كانت ملاحظات جوهرية فالمجلس من الممكن أن يقبل بها ويقرر ما يراه مناسبًا، فنحن لم نحجر على رأي المجلس أبدًا. النقطة الرئيسية هي أن يرفض المشروع من حيث المبدأ، وهذا هو الشيء الغريب، ولو كان هناك ما يدعو إلى ذلك لرفض منذ أن كان اقتراحًا بقانون، ومحاضر الاجتماعات واضحة، ولم يقل أحد من وزارة العدل إنه يرفض هذا المشروع لتعارضه مع الشريعة، نحن أيضًا مسلمون ونهتم بالشريعة وراعينا هذه المسألة بشكل دقيق، ومستشارنا القانوني كان حريصًا جدًا على أن يوفق كل الأمور مع الشريعة الإسلامية، ليقل لي أحد إن هناك مادة متعارضة مع الشريعة الإسلامية، ليست هناك مشكلة، ليذكرها حتى نفهمها، فقد يكون فهمنا قاصرًا. لقد كنا حريصين فعلاً على أن نتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ لأننا ندرك مدى خصوصية هذا القانون وحساسية العلاقة داخل الأسرة، وكلنا مسلمون ولدينا أسر ونعرف ما تحدده الشريعة وما تنهى عنه وما تقبله. إن هذا القانون وهو الذي يؤسس سلوكًا معينًا لأفراد المجتمع، وعندما نقول إن الدولة عليها واجب فإن واجبها حماية المستضعفين، ومن يُعتدى عليه في الأسرة ولا يعرف من يدافع عنه فإن الدفاع عنه هو دور الدولة من دون أن تخالف الشريعة، من قال إنه عندما يضرب الأب ابنه ضربًا مبرحًا يؤدي إلى كسور فإن الشريعة تقر ذلك؟! أي شريعة هذه؟! لا أعتقد أن هناك أبًا رحيمًا يضرب ابنه بهذا القدر، ولو كانت الأخت دلال الزايد حاضرة اليوم لذكرت قصصًا يندى لها جبين هذا المجتمع، اعتداءات جنسية في أسر في البحرين ونحن مجتمع مسلم ودولة مسلمة ونسكت عنها باعتبارنا دولة! هذه مصيبة، ولكننا نقول: كيف يمكن أن ننظم العملية ونحمي المجتمع من أفراد معينين؟ نحن حريصون على تمرير هذا القانون، وأعتقد أن كل الوزارات تتفق معنا وبالأخص وزارة التنمية الاجتماعية، وأستغرب أن الإخوة في وزارة العدل يقفون ضد الموضوع وهم يمثلون وزارة العدل، والذين يوجب عليهم القانون أن يحقوا العدل وأن يدافعوا عنه وأن يتبعوا كل سبل الوصول إلى العدل. ليأتي من يقول إنه يرفض القانون من حيث المبدأ، ليأتي إلينا الأخ خالد عجاجي ــ مع كل الاحترام والتقدير له ــ ويقول هذا الكلام، أنا متأكد أنه لا يقول هذا الكلام ولا يستطيع أن يقول هذا الكلام، وأستغرب أن يقوله الأخ المستشار، وأن هناك مذكرة ونحن لم نرها، لماذا لم تبعثوا المذكرة من قبل؟! أرى أن يؤخذ رأي الإخوة في مشروع القانون من حيث المبدأ، وإذا رفض من حيث المبدأ فالأمر للمجلس، وإذا تمت الموافقة عليه ننتقل إلى مناقشة المواد وينتهي الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا المشروع جاء بناء على اقتراح من مجلس النواب، وأذكر جيدًا أنه عندما عرض الموضوع في مجلس النواب حدث نقاش طويل في المواد وفي أمور كثيرة، وبعدها أتى إلى مجلس الشورى ومضت عليه سنتان تقريبًا في المجلس. أتفق معكم على أن الكلام الذي تفضل به مندوبو الوزارات كان من الأجدى أن يصل عن طريق وزارتنا، وبالتالي تدرس اللجنة هذه الآراء، وأقول لكم لا يجوز ــ وأنا ممثل
الحكومة ــ لي أن أطلب من مجلس تشريعي رفض أي قانون، هذا حق دستوري يخص المجلس ونحترم رأيه، ولكن أقترح أن نفتح النقاش العام، ويقوم مندوبو الوزارات الذين ذكروا بعض المخالفات في بعض الأمور بإبداء آرائهم، وهذا النقاش سيثري الموضوع، والقرار في نهاية المطاف هو للمجلس، سواء في إعادة بعض المواد أو حتى في رفض أو قبول المشروع، وهذا هو أسلوب النقاش في المجالس التشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، أقول للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إن الوزارة هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وإذا كنا مختلفين الآن على جزئية هل هذا به مخالفة للشريعة الإسلامية أم لا؟ وهناك ادعاء وهو أن ذلك عرض على جميع الجهات؛ أعتقد أن هناك جهة لم يعرض عليها وهي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويجب أن يعرض هذا الأمر على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليرى إذا كان عقاب الأب على تأديب ابنه أو عقابه على تأديب زوجته يترتب عليه جزاء أو لا؛ لأن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو صاحب الكلمة في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة على الجهد الذي بذلوه في إعداد هذا التقرير. أنا لست ممن يؤسس أعرافًا غير صحيحة، فما يجري اليوم في هذه الجلسة أمر غريب لم نعتد عليه، هناك لجنة كلفت في الخامس من يناير قبل حوالي سنتين، وبعد 22 اجتماعًا جاءت بتوصية في تقريرها، وللمجلس أن يوافق على هذه التوصية أو يرفضها، وأشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على صراحته عندما ذكر أن حق رفض مشروع قانون من حيث المبدأ هو للسلطة التشريعية فقط، وليس من حق أي من الجهات الأخرى أن تقف وتتجاوز حدودها وتقول أثناء النقاش العام إنها ترفض المشروع من حيث المبدأ، وأعني الرفض من قبل الجهة نفسها وليس من السلطة التنفيذية ككل. فإذا كان لدينا تقرير وبه توصية فإن المجلس هو من يقرر ويناقش المواد، وكل من لديه تحفظ أو ملاحظات من الجهات المعنية من حقه أن يبدي ملاحظاته، مع أنه من الأفضل أن يذكر ذلك في الاجتماعات، فبعد 22 اجتماعًا نأتي ونقول إن لدينا وجهة نظر مخالفة لما ذكر في التقرير! لا ألوم الأخ رئيس اللجنة على غضبه على أسلوب التعامل مع المجلس في أي من المشروعات التي تقدم إلى المجلس، وهناك من يقول: يبدو لي أن رأي المجلس الأعلى للمرأة لم يؤخذ، وأرى أنه موجود في الصفحة 218 من جدول الأعمال. نحن لدينا صلاحيات في هذا المجلس، وأعتقد أن المجلس يجب أن يمارس صلاحياته، وفي الوقت نفسه من حقه اليوم أن يقبل النقاش أو يرفضه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما قيل كان عن رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد راجعت كل الوثائق التي أتت من مجلس النواب ولم أجد الرسالة التي ذكرها سعادة المستشار والتي اعترضوا فيها على القانون من حيث المبدأ، ولذلك فإن زعل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في محله. من الناحية العملية ومن ناحية سلامة الإجراءات والنقاش أتوافق مع رأي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو أن نفتح الباب للنقاش العام وكل جهة تبدي آراءها، ولكن قبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، ونقف عند هذا الحد، ونعيده إلى اللجنة للمزيد من الدراسة حتى يتم التوافق بشأنه مع جميع الجهات؛ لأنهم هم الجهات المنفذة للمشروع، فجميع الوزارات ومنها وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة لديها ملاحظات رئيسية ومهمة، وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق ما بين جميع هذه الجهات والمجلس، وعلى أساس ذلك سيقرر المجلس بشأن هذا المشروع. ولابد أن يكون المشروع متكاملاً؛ لكي تستطيع السلطة التنفيذية تنفيذه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، من الملاحظ أن اللجنة قامت بمجهود كبير، وأخذت وقتًا طويلاً يقارب سنتين من أجل النظر في هذا المشروع، وأجرت تعديلات واسعة على المشروع الأصلي، وقد عرض على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في ذلك الوقت بشكله المختصر، ومن ثم أجرت اللجنة تعديلات واسعة جدًا عليه بحيث تغير هذا القانون في جزء كبير منه؛ لذلك أقترح أن يعاد هذا المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر فيه للمرة الثانية وتحديد مدى تناسب هذه التغييرات الواسعة مع القوانين الأخرى ــ وبخاصة قانون الأسرة ــ من الناحية الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن نتريث. هذا القانون يجرّم العنف الأسري، وفي التعريفات هناك ثلاثة أنواع من العنف، عنف جسدي، وعنف نفسي، وعنف جنسي. العنف الجسدي يكون عند التأثير على الجسد. ضربة العصا قد تترك أثرًا على الجسد، ضربة الكف قد تترك أثرًا على الوجه، واليوم عندما يقوم الأب بنصح ابنه ومنعه عدة مرات من مشاهدة الأفلام الإباحية، ولم يمتنع الابن، فإن الأب يقوم بضربه، فيشتكي الابن وهو في سن المراهقة ــ عمره 15 سنة ــ على أبيه، والكف ترك علامة على وجهه، والعصا تركت علامة على جسده، وهذا يعد عنفًا أسريًا بحسب تعريف هذا القانون، فما هو موقف النيابة العامة حينئذ؟ هل تقول له هذا أبوك، أم أنها تعاقب الأب بموجب هذا القانون؟! إذا كان المتهم بأكل ثلاث كنارات قد حُبِسَ مدة 28 يومًا، فما هو الإجراء الذي سيُتخذ في حق الأب نتيجة ضربه ابنه بالعصا؟ لننتبه لهذا الموضوع. اليوم البنات المراهقات جريئات، يمنع الأبوان البنت مرة ومرتين ومن ثم يضربانها، فهل تشتكي على أبويها وتجرهما إلى المحاكم بحجة العنف الجسدي؟ صحيح أن هذا عنف، ولكن نحن لدينا قيم، ولدينا أخلاق، في الدول التي ليس بها أمور تتعلق بالعرض، تترك البنت بعد بلوغها تفعل ما تشاء، ويسمح لها بمرافقة صديقها، بينما نحن إذا ارتكبت هذا الفعل (سندوس في بطنها)، وإن كان سيحكم علينا بالموت. يجب أن نقدر قيمنا وظروفنا وأخلاقنا. لا أعرف كيف قدّم مجلس النواب هذا المشروع بقانون؟! نحن يجب أن نتبصر في هذا الجانب، هناك ثغرات في مشروع القانون هذا، ويجب أن نتريث قبل التصويت عليه بالموافقة، وإلا سيحدث تصادم. على اللجنة استرجاع القانون، وطلب رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية برسالة مخصصة لهم عن طريق وزير العدل، حتى يبدوا رأيهم كما أبدوا رأيهم بشأن مشروع القانون المتعلق بالخمر، ولو كان هذا الرأي مكتوبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للأخ عبدالرحمن عبدالسلام أننا ناقشنا كل الأمور التي تطرق إليها في مداخلته، ولكننا نريد أن يعي المجتمع بعض الحقائق، ويعي أن السلوك المقبول في مملكة البحرين، لا يمكن أن يكون مقبولاً في دولة أخرى، وسأضرب مثالاً على حالتين لأبناء دولة شقيقة كبرى يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية. الحالة الأولى شخص زوجته تريد ممارسة الرياضة، وهو لا يريد ذلك، ولكي يجبرها على عدم ممارسة الرياضة ضربها، وببساطة أُوقف، ومازال إلى الآن في السجن يواجه مشكلة اعتدائه على زوجته؛ هو بإمكانه ضرب زوجته في دولته؛ لأن الشرع يبيح له ذلك، ولكن في الولايات المتحدة لا يمكن له ذلك، ولا يمكن تبريره بأي مبرر عقلاني أو قيمي أو ما شابه ذلك. الحالة الثانية، أخ منع أخته من الخروج، ولم تمتنع فضربها، أوقف ويحاكم الآن. نحن أبناؤنا من النشء الجديد، نريد أن نوعيهم إلى أن حدود ما هو موجود في خصوصيات المجتمع شيء، وحدود ما هو موجود في دول العالم شيء آخر، وأنهم إذا أرادوا الذهاب للدراسة في الخارج فعليهم أن يدركوا أن ما هو متاح وما هو مسموح به في دولهم، غير مسموح به في الدول الأخرى، وبالتالي يجب غض النظر عن بعض الأمور؛ ولذلك جاءت صياغة هذا القانون بحيث يكون فيه جزء من التوعية والإرشاد. وما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أُخذ بعين الاعتبار. وقد حرصنا على ألا تكون خصوصيات الأسر وخصوصيات العوائل والأفراد مباحة للجميع، وبالتالي على مَنْ يأخذ المعلومات من أطراف القضية أن يحرص على أخذ كل المعلومات؛ وذلك حرصًا على كيان الأسرة، وأن يكون هناك إرشاد قبل التوجه إلى أي جهة قانونية. جميع ما تطرق له الإخوة موجود في نصوص مواد المشروع، وعند مناقشة مشروع القانون سيرى الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أن هناك ضوابط كثيرة أخذت بعين الاعتبار. نحن يقال عنا إننا ليبراليون، ولكننا في جوهرنا محافظون كثيرًا؛ وذلك لأننا نحرص على استقرار الأسرة، وعلى ضمان استقرار المجتمع كون الأسرة أحد مكوناته الأساسية، واستقرار الأسرة من استقرار المجتمع، ونحن راعينا هذه الجوانب كافة، بحيث لا يكون هناك إفشاء للأسرار، ولا يذهب الابن بكل بساطة إلى النيابة العامة للشكوى ضد والديه، وبحيث تسجل الأمور بشكل دقيق جدًا، وتكون هناك هيئة إرشاد معنية بالموضوع تابعة لوزارة غير وزارة الداخلية. وأتمنى على المجلس أن تكون هناك مناقشة للمواد، لتبيان مدى صواب أو خطأ الصياغة، وحتى يتبين للإخوة الأعضاء أنه تم الأخذ بجميع الجوانب في هذا القانون، وأتمنى أن ننتقل إلى التصويت على المشروع من حيث المبدأ، ومن ثم المواد متاحة لكل الجهات للتعديل، سواء في الجلسة هنا، أو بإرجاع بعض المواد إلى اللجنة للمزيد من المناقشة، وأنا أؤكد للمرة الثالثة أننا لم نتجاوز أي جهة، وربما فقط الجهة التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك لأننا أرسلنا المشروع إلى وزارة العدل، ونحن لم نكن نريد أن نستثني أحدًا أبدًا. نحن نريد قانونًا يناسب الشريعة الإسلامية، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وعادات وتقاليد المجتمع، وفي الوقت نفسه يوعي الناس بأن العالم تغير الآن، اليوم العالم منفتح بعضه على بعض، ومن الضروري حماية المعتدى عليه والضعيف، حتى وإنْ كان ضمن إطار الأسرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن الشريعة الإسلامية لا تبيح الضرب؛ لأنه اتهم الشريعة الإسلامية بأنها مع العنف...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة، أين هي نقطة النظام؟
العضو لولوة صالح العوضي:
نعم هي نقطة نظام لأنها من قبيل تصحيح واقعة طُرحت في الجلسة، فالأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ضرب مثالاً على ما يحدث في أمريكا لمواطن من مواطني دولة من دولنا العربية، وربطه بالشرع. ونحن لابد أن نوضح أن الشريعة الإسلامية لا تبيح الضرب على إطلاقه ومداه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أحببت أن أرد على الأخ محمد حسن الستري بخصوص سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، وتناسبه مع القوانين الأخرى، حيث إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أكدت سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ثانيًا: أحب أن أوضح للجهات الحكومية أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب خاطب الوزارات الأخرى بتاريخ 23 يناير 2013م، ووزارة التنمية الاجتماعية ردت على الخطاب بتاريخ 20 فبراير 2013م، ومن ثم اللجنة رفعت تقريرها إلى معاليكم، وعرض على المجلس بتاريخ 18 فبراير 2013م، تقريبًا بعد شهر، وهذه فترة ممتازة، كما أننا لم نحصل على بعض الردود من بعض الجهات الحكومية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، لكي نطمئن إلى سلامة هذا المشروع من الناحية الدستورية والقانونية أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن جمشير بإعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وللاطمئنان عليه من الجانب الشرعي، ولعدم وجود شبهة دستورية فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن بين ما ذهب إليه الدكتور عبدالعزيز أبل، وبين رأي ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، هناك رسالة مفقودة، هذه الرسالة ــ إذا يتفضل ممثل وزارة العدل بشرحها ــ ذهبت إلى من؟ نريد أن نعرف؛ لأننا لابد أن نكون في المجلس واضحين، فقد أثير موضوع أن الوزارات تأتي وتغير رأيها، في حين أن ممثل وزارة العدل يقول إن هناك رسالة ذهبت منهم تبيّن أنهم ضد هذا المشروع. أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل حول أن السلطة التنفيذية ليس لها الحق في أن تطلب رفض المشروع من حيث المبدأ؛ لأن هذا اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ولكننا نريد أن نعرف إلى من ذهبت هذه الرسالة؟ هذا أولاً. ثانيًا: إذا أحيل المشروع إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فنريد أن يبيّن لنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تعريف العنف، وخاصة التعريف الجنسي فيما يتعلق بالعلاقة الأسرية، حيث إن هذه النقطة مهمة، وحتى لا يكون المشروع عرضة للطعن فيه من الناحية الدستورية؛ وذلك لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية في بعض المواطن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا معالي الرئيس، لا أعرف لماذا تحول الموضوع إلى رسالة وزارة العدل والشؤون الإسلامية؟ وزارة العدل أبدت وجهة نظرها، وتركت الأمر لأصحاب السعادة الأعضاء، ونحن لم نفرض شيئًا على أحد، وإنما نحن فقط أثرنا مخاوف لدينا، وأصحاب السعادة الأعضاء بناءً على ما أبديناه لهم أن يقرروا الموافقة على المشروع أو لا، ولا أعرف لماذا تحور الموضوع وأصبح بشأن رسالة وزارة العدل؟ وكأن رسالة وزارة العدل هي التي ستحل المشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أنه من الممكن أن نستمع لرأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لكن الإجراء السليم أن نُقرر الآن إما الموافقة من حيث المبدأ وإما الرفض. أعتقد أننا سلطة مستقلة ونستطيع أن نقرر اليوم، وإذا طُعن في المشروع بعدم دستوريته فهذا أمر آخر، ولكن معنا من الأعضاء في لجنة شؤون المرأة والطفل رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأيضًا معنا الأخت رباب العريض، وأيضًا المستشار القانوني، فإذا كان هناك أي مساس بالشريعة أو الدستور فنحن أيضًا ندرك ذلك باعتبارنا برلمانيين مدربين. يقول سعادة الأخ مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية إن الرسالة ليست مهمة! بل هي مهمة حيث يقول إن الرسالة تم توجيهها إلى جهات معينة. إلى من تم توجيهها؟ لماذا يقول الآن إن الرسالة غير مهمة؟! هل قام بتوجيه الرسالة إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أم لا؟ لابد أن يكون هناك اتباع للإجراءات القانونية والدستورية. يقول إنه بعثها لنا ونحن لم نستلمها! إذن إلى من بعثها؟! إنها غير موجودة. وكيف قالوا بعدم قبوله من حيث المبدأ؟! من قال؟ ومن وقع الرسالة؟ هذه مسائل مهمة جدًا. أنا أعتقد ــ يا معالي الرئيس ــ أن يطرح الموضوع على مجلسكم الموقر ليقرر قبوله من حيث المبدأ أو رفضه، وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا، واستمعنا لمختلف وجهات النظر، والآن لن نبحث في موضوع أن الرسالة وردت من وزارة العدل أم لم ترد. أمامنا الآن مشروع قانون، وينبغي أن نصوت عليه، وأقترح أن نقفل باب المناقشة العامة وندخل في مواد القانون مادة مادة، وإذا كان هناك أي تعديل أو اقتراح عليها سواء بإعادتها إلى اللجنة أو تعديلها في الجلسة فسيتم هذا الأمر، وعلى من لديه اعتراض أن يعترض على مواد القانون. أعتقد ــ يا معالي الرئيس ــ أننا أمضينا وقتًا طويلاً في مناقشة هذا الموضوع، وأقترح أن نصوت على قفل باب النقاش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يترك الإخوان شيئًا لم يذكروه، ولكنني أريد أن أُحيّي اللجنة على جهدها المشكور. وأنا باعتباري عضوًا سابقًا في لجنة شؤون المرأة والطفل، فقد عُرض علينا هذا القانون. وكان معنا جميع الإخوان في وزارة العدل ووزارة الداخلية وكل الجهات التي ذُكرت، وقد ناقشنا الموضوع بكل حرية، ولكن الهاجس الذي أوضحه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام كان موجودًا، وكنت أقول للأستاذ محمد قبل بدء الجلسة إن هذا القانون عسير الهضم، وأعتقد أنه ليس هناك اعتراضات فقط من الجهات الحكومية، ولكن حتى لجنتنا التشريعية والقانونية كانت وجهة نظرها أن يعاد القانون ــ بعد التعديلات التي أُجريت عليه والتطورات التي حدثت في مواده ــ مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لكي تعيد النظر فيه. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تجانس وتعاون. صحيح كما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن للسلطة التشريعية الحق ولكننا نأخذ أيضًا بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها، فهذا سوف يعكس مدى تعاوننا مع الجهات الرسمية كمجلس تشريعي وخاصةً في مثل هذا القانون الذي فيه الكثير من المحاذير، والتي يجب أن نكون واعين لها. وأنا أعتقد أن موضوع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد طُرح اليوم، وربما كان مطروحًا أيضًا في اجتماعاتنا السابقة. فأرجو ألا نصوت على الموضوع من حيث المبدأ، حيث إننا قد استغرقنا في مناقشة هذا الموضوع نحو سنتين أو ثلاث، إنما السؤال هنا هو هل نناقشه الآن أم نعيده إلى اللجنة لتعرضه أيضًا على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس وتأخذ بجميع الآراء التي طرحت من قِبل الوزارات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن أستنير برأي مستشار المجلس فيما يتعلق بالإجراء. ما نناقشه الآن هو إما الموافقة أو الرفض من حيث المبدأ. وما نتكلم عنه الآن هو استرداد المشروع من قبل اللجنة أو إرجاعه بقرار من المجلس. ولا أعتقد أن الآلية تسمح بذلك، فإما القبول أو الرفض، أي المبدأ أولاً ثم التفاصيل. فأتمنى على المستشار أن يشير إلينا بشيء أو ينير لنا الطريق فيما يتعلق بالإجراء الصحيح. هل يمكن استرداد اللجنة له أو إعادته من قبل المجلس قبل التصويت عليه من حيث المبدأ؟ لا أعلم، أعتقد أن هناك إشكالية في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح فإذا كانت اللجنة تعتقد أن المجال مازال مفتوحًا لمزيد من النقاش حوله، فبإمكانها طلب استرداد مشروع القانون قبل التصويت عليه من حيث المبدأ. النقطة المهمة هي: لنفترض أن المجلس الآن وافق على القانون من حيث المبدأ، ودخل في مناقشته، وقمتم بمراسلة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للاستئناس برأيه، واعترض على بعض المواد التي يعتقد أنها لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية؛ ذلك يعني أننا نعيد النظر في مشروع القانون من جديد بناء على رأي أعلى جهة مختصة اليوم في هذا المجال. ما أود أن أقوله هو أننا اليوم استمتعنا بهذا النقاش، ولا أعتقد أن الإخوان سواء في الحكومة أو في مجلسي الشورى والنواب إلا أنهم يهدفون إلى شيء واحد. ولكنني أود أن أُبيّن نقطة مهمة وهي: كأنه في غياب هذا القانون قد غابت العقوبة، وهذا شيء غير صحيح! فهناك الكثير من القوانين التي تفرض عقوبات على هذه الأنواع من التصرفات. أي أنك ذكرت نوعًا من العنف الجنسي في الأسر، ونحن نسمع الكثير من القضايا التي ترفع في المحاكم نظرًا للانتهاكات الجنسية داخل الأسر، وتتم محاكمتها ليس وفقًا لهذا القانون إنما وفقًا لقوانين أخرى موجودة مثل قانون العقوبات وعلى أساس أحكام الشريعة الإسلامية. وحتى الضرب المبرح، فهناك قوانين تدينه إذا كان الضرب المبرح قاسيًا يؤدي إلى إحداث ضرر. مع تقديري لجهدكم الكبير الذي بذلتموه في الفترة الطويلة الماضية وبالرغم من أهمية هذا القانون، أعتقد ــ بعد كل هذه الملاحظات سواء من داخل المجلس أو من قبل الحكومة ــ أن علينا إعطاء فرصة لإعادة القانون ودراسته بشكل جيد، وأرى أن نطلب من الجهات المسؤولة مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تتعاون مع لجنتكم ونعطيهم فترة شهر مثلاً من الآن لتزويدكم بكل مرئياتهم، وتأتونا بقانون متوافق عليه حتى لا ندخل في متاهات، وكأنّ الموضوع إذا لم يُقر اليوم فسيكون هناك فراغ قانوني وتشريعي وستحصل كارثة! لا، الموضوع ليس كذلك. وأنت عودتنا يا دكتور عبدالعزيز أبل على التأني وسعة الصدر، فأنا أرى بعد كل هذا النقاش الجيد أن القرار قرار المجلس، وأنا أشيد بالأعضاء الذين أبدوا آراءهم وأتمنى عليهم أن يحضروا اجتماعات اللجنة لكي يثروها بآرائهم، فقد يتغير الموضوع ونأتي بقانون متوافق عليه وذلك حتى يحقق الغرض، ويرفع اسم البحرين عاليًا في المجالات الدولية، وأن يكون متوافقًا مع عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وشريعتنا الإسلامية الغرّاء. فما هو رأيك؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
أوافقك الرأي، ونطلب استرداده لمزيد من الدراسة، وسوف نقوم بعرضه على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، سمعنا من بعض الإخوان مطالبتهم بإعادة التقرير بعد الانتهاء منه إلى لجنة الشؤون التشريعة والقانونية وذلك لمراجعته من الناحية القانونية، وأتصور أن هذا سيكون عرفًا جديدًا، حيث إن أي لجنة تنتهي من تقريرها ستقوم بإعادته إلى اللجنة التشريعية. أنا عضو في اللجنة التشريعية وأيضًا عضو في لجنة شؤون المرأة والطفل، ولكن لا أرى أن ذلك صواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ أحمد، لكي نختصر الآن، سيعود مشروع القانون إلى اللجنة نفسها، واطلاع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عليه ما هو إلا للتأكد من عدم وجود شبهة عدم الدستورية في مشروع القانون. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أُثير موضوع الإعادة إلى لجنة الشؤون التشريعية ...
الرئيـــــــــــــــس:
لن يحال القانون إلى اللجنة التشريعية، ولا نريد الدخول في نقاش جديد. نشكر الأخ رئيس اللجنة، ونشكر أيضًا الدكتورة جهاد الفاضل لتقديمها العلمي الجيد، ونشكر أعضاء اللجنة على جهدهم الكبير خلال الفترة الماضية، وأنا أعتقد أن هذا القرار هو قرار حكيم بحيث نعطيكم الفرصة لمناقشة الموضوع بهدوء، فهل مدة شهر تكفي؟ أرجو من الإخوان في وزارة التربية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن يوافوا اللجنة وتتعاونوا معها حتى نخرج بقانون يرضيكم ويرضي المجلس والسلطة التشريعية وبالتالي لا تكون هناك أي شائبة عليه. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، إن قرار إعادته قرار حكيم، بحيث تعاد دراسته دراسة مستفيضة إن شاء الله، ولكن هناك اقتراح للجنة وهو أن هذا القانون عليه جدل دائمًا، وقد كان فيه الكثير من الجدل في مجلس النواب. أنا أقترح على اللجنة أن تنظر أيضًا إلى القوانين المشابهة في الدول الأخرى، لأن هناك الكثير من القوانين المشابهة في الدول الأخرى تختص بنفس الموضوع. لنعرف هل هذا القانون مطبق في دول مجلس التعاون؟ نحن لا نخرج من المجال الذي نحن فيه، فقد نحتاج إلى بعض المعلومات قد توفرها اللجنة بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونحن بدورنا سنطلب من مندوبي الحكومة أن يوافوا اللجنة بكل مرئياتهم وأن يحضروا اجتماعاتها للتوصل إلى قناعة في هذا الموضوع، وشكرًا.