الجلسة السابعة عشرة - الثامن عشر من شهر فبراير 2013م
  • الجلسة السابعة عشرة - الثامن عشر من شهر فبراير 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 18/2/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
  • 08
    ​​مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة بتاريخ 11/2/2013م).
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 10
    ما يستجد من أعمال

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   17
    التاريخ:  8   ربيع الآخر 1434هـ
       18  فبرايـــــر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن من شهر ربيع الآخر 1434هـ الموافق الثامن عشر من شهر فبراير 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-السيد أحمد عيسى بوبشيت وكيل الوزارة لشؤون التجارة بالإنابة.
      2-السيد حمد يوسف رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
      3-الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      -السيد عبدالحي صالح محمود المستشار القانوني.

      • من وزارة الصحة:
      -الدكتورة بدرية ياسر الهديان رئيس مجلس إدارة مركز الرفاع الشرقي الصحي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، ومحمد سيف المسلم، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، والدكتورة بهية جواد الجشي، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ومحمد حسن الشيخ منصور الستري لظرف صحي طارئ، وخالد عبدالرحمن المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م، الذي أعدته وزارة المالية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن انتقل إلى البند التالي أود أن أنبه الإخوة إلى عدم فتح أجهزة النقال وجعلها على وضع الصامت، وإذا كانت هناك أي مكالمة فأرجو أن تكون خارج القاعة. على كلٍ، نرجع إلى مناقشة بنود جدول الأعمال، ونظرًا إلى ارتباط وزير الصناعة والتجارة بارتباطات أخرى؛ أرى أن نقوم بتقديم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012م، بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. أطلب من الأخ سعود عبدالعزيز كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 76)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، وعلى الرأي الاقتصادي والمالي للمستشار الاقتصادي والمالي، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي أوصت بعدم سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية للأسباب التالية: 1ــ عدم توافر صفة الاستعجال لإصدار المرسوم بقانون. 2ــ تشوب المرسوم بقانون شبهة عدم الدستورية. 3ــ كما ترى أنه من الأجدى أن تتم صياغة تنظيم أحكام الغرفة من خلال مشروع قانون. وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى وضع إطار قانوني للغرفة صادر عن السلطة التشريعية بدلاً من تنظيم أمور الغرفة من خلال اللوائح والأنظمة الداخلية، وإعطاء مجلس الإدارة السند القانوني لتقديم المشورة، ورفع التوصيات والمشاركة بشكل أكبر في صنع القرارات الاقتصادية في ظل تشريع قانوني صادر عن الدولة. كما أن وجود قانون للغرفة سيؤدي إلى تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية، وهو ما عالجته المادة 4 من القانون الجديد للغرفة. كما سيسهم في تسهيل عمل الغرفة في دراسة أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية، والحصول على المعلومات الخاصة بالتجار وما يتعلق بشؤونهم من الغرفة. كما وجدت أيضًا أن المرسوم بقانون يهدف إلى أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تحت مظلة تشريعية ليكون هذا المجلس ممثلاً حقيقيًا للقطاع التجاري، ويسهم في حل جميع المشاكل التي قد تواجه التجار وفقًا للقانون، كما سيسهم مرسوم القانون في تقوية دور الغرفة عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها. إن مرسوم القانون محل الدراسة يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الاقتصادي في ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحت البند الخاص بتعزيز التنافسية الاقتصادية، وبما يواكب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيقًا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي؛ لذا رأت اللجنة ضرورة إصدار قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين. إن اللجنة وخلافًا لما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ ترى توافر عنصر الاستعجال لإصدار هذا القانون في صيغة مرسوم بقانون وليس في صيغة مشروع قانون، وذلك لأن غرفة تجارة وصناعة البحرينــ كما أكدت ــ مُقدِمة على انتخابات جديدة لا تحتمل التأخير؛ فقد بات من الضروري لتحاشي أي نزاعات في هذه الانتخابات القادمة، وتحاشي تسييس هذه الانتخابات ــ كما حدث في السابق ــ صدور هذا التشريع في صيغة مرسوم بقانون. وعليه وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضنا هذا المرسوم بقانون لأمرين: الأمر الشكلي، والأمر الموضوعي. بالنسبة إلى الأمر الشكلي، لاحظنا ــ حتى في الجلسة السابقة ــ أن المراسيم بقوانين غلبت على المشروعات بقوانين في هذا الفصل التشريعي بالذات، وبالتالي من المفترض ــ بصفتنا مشرعين ــ ألا نأخذ الاستثناء على أنه الأصل، وتصبح المراسيم بقوانين ممارسة تشريعية، لأن هذه العملية ــ صراحة بالنسبة إلى المشرعين ــ عملية غير حميدة، والأصل هو أن المشروعات بقوانين تكون لدى السلطة التشريعية كي تتأنى فيها بحيث لا تكون هناك مخالفات دستورية أو لا توجد هناك مصلحة عامة في هذه المشروعات، فهذا المرسوم يعتبر من المراسيم المهمة التي تنظم المصالح التجارية ومصالح التجار مع بعضهم البعض، لذا نحن ــ بصفتنا مشرعين ــ نفضل أن يصدر هذا المرسوم على هيئة مشروع بقانون، لأن هناك الكثير من الأمور تحتاج إلى تعديل، وأنا قمت برصد كذا مادة في هذا المرسوم فيها شبهة عدم الدستورية. نحن في اللجنة وجدنا أنه لا توجد هناك تدابير في هذا المرسوم بقانون تتطلب استعجال أو ضرورة إصداره في غياب المجلس، وبالتالي نجد أنه لابد أن يصدر هذا المرسوم على هيئة مشروع بقانون. بالنسبة إلى الأمور الموضوعية التي رأيناها في هذا المرسوم بقانون، أولاً: بالنسبة إلى إجبارية الانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، نحن نعرف أن الغرفة تعتبر من الشخصيات الاعتبارية المهنية التي تنطوي تحتها النقابات المهنية والاتحادات العمالية ومن ضمنها: غرفة تجارة وصناعة البحرين، بعض الدول ــ مثل جمهورية مصر ــ اعتبرت غرفة التجارة هي مؤسسة عامة، وبإمكان الدولة أن تشرف عليها وتجبر الأعضاء على الانضمام إليها، أما البحرين ودول الخليج فاعتبرت غرفة التجارة من المؤسسات ذات النفع العام، وبالتالي هي شخصية اعتبارية خاصة تنظم أمور التجار، ومن المفترض ــ بالنسبة إلى تكوين النقابات أو الشخصيات الاعتبارية ذات الطابع المهني أيضًا ــ أن تكون إرادة الأشخاص متروكة لهم سواء انضموا إلى هذه المؤسسة أو لم ينضموا إليها، وبالتالي لابد ألا نقوم بإجبار الأعضاء على الانضمام، وهذا يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت إليها مملكة البحرين. الأمر الآخر، بالنسبة إلى المادة 25 من المرسوم التي تتكلم عن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ومن ضمن هذه الشروط: «أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة»، أعتقد أن هذا أيضًا مخالف للدستور البحريني في المواد التالية: المادة 23 التي تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيد الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، والمادة 27 التي تتكلم عن حرية الجمعيات والنقابات، والمادة 28 التي تنص على «أــ للأفراد حق الاجتماع الخاص دون الحاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة». سيدي الرئيس، أعتقد أنه بمجرد أن الشخص دفع اشتراكاته في أي نقابة أو مؤسسة أو تنظيم فهو حر في نفسه، ومن المفترض أن يحق له الترشح والانتخاب لأنه حق ثابت له، وبالتالي أرى أن منع العضو من ترشيح نفسه إلا بعد مرور سنة فيه مخالفة للدستور. الأمر الآخر، بالنسبة إلى المادة 32 من المرسوم، أعتقد أنه من المفترض أن جهة الإدارة لا تتدخل في قرارات وتوصيات الغرفة لأنها تعتبر من المنظمات أو الشخصيات الاعتبارية، وإنْ ذَكَرَ المرسوم أن دور الوزارة هو دور إشرافي فقط، ولكننا لو رجعنا إلى بقية المواد سنجد أن جهة الإدارة تتدخل في قرارات وتوصيات الغرفة، وبالتالي أرى أن هذا الأمر يعتبر تدخلاً مباشرًا، ومن المفترض أن جهة الإدارة أو الوزارة تنأى بنفسها عن هذه التكوينات أو المنظمات، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الوقع نحن أمام مرسوم بقانون اختلفت فيه وجهات النظر بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولكن لأهمية هذا المرسوم الخاص بالقطاع التجاري ــ وخاصة غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ أرى أنه لابد أن نوافق عليه لما له من أهمية لسد الفراغ الذي كانت تعيشه غرفة تجارة وصناعة البحرين في السنوات الماضية. بالنسبة إلى بعض المواد التي فيها وجهات نظر، كنا نتمنى لو يأتي هذا المرسوم إلى السلطة التشريعية على هيئة مشروع بقانون كي يتاح لنا إجراء التعديلات على بعض المواد بما يتلاءم مع احتياجات القطاع التجاري والغرفة التجارية، ولكننا أمام مرسوم بقانون ولا يجوز لنا أن نغيّر أو نضيف إلى أي مادة من المواد، ولا نملك إلا أن نوافق على المرسوم بقانون، وإذا كان لدينا أي آراء ووجهات نظر في المستقبل حول بعض مواد المرسوم فيجب أن نتقدم بتعديلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتفق ــ تقريبًا ــ مع معظم ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض فيما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها لإصدار أي مرسوم بقانون.  ثانيًا: أؤيدها أيضًا في أننا في هذا الدور صارت الغلبة للاستثناء بدل الأصل، الاستثناء في الدستور البحريني هو للمراسيم بقوانين والأصل لمشروعات القوانين أو اقتراحات القوانين التي تُقدّم من السلطة التشريعية في حين أننا اليوم وصلنا إلى رقم 48 من المراسيم بقوانين التي صدرت في هذه الفترة. صحيح أن مملكة البحرين مرّت في فترة عصيبة، فترة فيها تأرجح، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون معيارًا لإقرار المراسيم بقوانين أيًا كانت العيوب التي تلحق بها. ثالثًا: فيما يتعلق بالنص الدستوري الذي ذهب إلى القول بأنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة، غرفة تجارة وصناعة البحرين تأخذ حكم النقابة، لأنها تعتبر هيئة ــ أو جمعية ــ تُنظّم وتشرف على تنظيم العمل في مجال عمل التجار، وهي ليست من مؤسسات النفع العام، وإنما تأخذ حُكم النقابة. المرسوم بقانون ورد فيه نص يُلزم جميع التجار بالانضمام إلى هذه المؤسسة، وإذا سمحنا بهذا النص فسنسمح لكل المؤسسات الأخرى التي تأخذ شكل الجمعيات أو النقابات ــ وبصفة خاصة جمعية المحامين ــ بأن تقول إنه لابد أن ينضم إليها جميع العاملين في المجال، فهل هذه هي السياسة التشريعية التي تُقْدم عليها مملكة البحرين في ظل وجود هذا النص الدستوري؟! هل سيترتب على إقرار هذا المرسوم بقانون أنه سيرد في النظام الأساسي للمؤسسات المثيلة ــ ومنها جمعية المحامين وجمعية الأطباء وجمعية المهندسين ــ نص مماثل للنص الذي ورد في قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين؟! المبررات التي ساقتها وزارة التجارة والصناعة وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ مع احترامي لهما ــ فيما يتعلق بمبررات الاستعجال، ذهبت إلى القول إنه آن الأوان للغرفة أن تباشر أعمالها بإشراف رسمي، وأنا أريد أن أفهم عندما تذهب اللجنة إلى اعتماد رأي الغرفة ورأي الوزارة من دون توضيح، فهل هذا معناه أنها قبلت بما ذهبت إليه هاتان الجهتان من تبرير في إصدار هذا المرسوم، أي القبول بالإشراف الرسمي؟! يا حبذا لو يشرح لنا الأخ مقرر اللجنة: ما هو المقصود بعبارة «بدون إشراف رسمي على عمل هذه المؤسسة» الواردة في رأي وزارة التجارة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون جاء في وقت تحتاج إليه الغرفة، وخاصة أن الغرفة تُنظِّم بيتها الداخلي، وهي على وشك إجراء انتخابات جديدة في أكتوبر 2013م، أما موضوع إجبار الأعضاء على الانضمام إلى الغرفة فهو إجراء اختياري الآن، وفي حال الانضمام ستكون له مميزات سوف تُنظمها الغرفة عبر لائحتها الداخلية، وما موضوع الانتخابات والجمعية العمومية إلا مثال على ضرورة الإسراع بالموافقة على هذا المرسوم، إضافة إلى أن الموظفين سوف يكون لهم دور مهم ومساهم في هذه المؤسسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد رأي الأخت رباب العريض وما تبعه من رأي الأخت لولوة العوضي، وما تناولته الأخت رباب العريض هو ما انتهى إليه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، وكذلك الإخوة في مجلس النواب. لقد تكلمنا عدة مرات في موضوع المراسيم، ونحن نعيد الكلام، ونلفت النظر في هذا الشأن أيضًا إلى أننا نتمنى على من يضع المراسيم بقوانين أن يتقيّد تمامًا بما ورد في المادة 38 من الدستور. بالنسبة إلى موضوع تنظيم غرفة تجارة وصناعة البحرين لا يوجد اختلاف نهائيًا عليه من ناحية التنظيم، ولكن مواطن التنظيم التي وردت في هذا المرسوم تجعلنا في السلطة التشريعية ــ بصفتنا نحن المعنيين بتطبيق المادة 38 من الدستور ــ نلتزم ببنودها كما وردت، ونحن نكون في حرج، وخاصة فيما يتعلق بالمراسيم. أي أنه بالنسبة إلى الناحية الشكلية للمرسوم لا يُشترط في صدوره أن يتوافر فيه شرط أن يصدر في غيبة انعقاد المجلسين أو أن تكون هناك حالة ضرورة واستعجال فقط، لأن المادة 38 ورد في نهاية الفقرة الأولى منها عبارة «على ألا تكون مخالفة للدستور»، إذن الضابط للأمر ليس فقط ضابطًا شكليًا، وإنما هو ضابط شكلي وضابط موضوعي، وهو ما يتحرى عنه أعضاء السلطة التشريعية في هذا الجانب. نحن في الضابط الأول، أعني صدور المرسوم في غيبة المجلسين، وجدنا أنه متوافر، ولكن فيما يتعلق بعنصر الاستعجال والضرورة، وجدنا أن الأمر ذاته توقف عنده الإخوة في مجلس النواب وكذلك في مجلس الشورى، وهيئتا المستشارين في المجلسين أشارتا إلى هذه النقطة، وهناك ملاحظة مهمة مفادها أنه تمت مخاطبة الحكومة من كلا المجلسين للتحقق من دواعي الاستعجال، وبحسب ما ورد في التقارير وما هو ثابت في المضابط فإنه لم يتم الرد على هذا الجانب. وإن أغفلنا عنصر الاستعجال والضرورة وأخذنا بمبدأ أننا قد نقدرها من دون انتظار هذا الرد من الحكومة فإن ضابط القيد الموضوعي في مخالفة أحكام الدستور
      ــ كما أوضحتها الأخت رباب العريض تفصيلاً ووردت في تقرير اللجنة التشريعية والقانونية ــ هو ما جعلنا نأخذ بمبدأ الرفض.  ونحن نكرر أنه على من يضع المراسيم ــ أعني الجهة المختصة بوضع المراسيم ــ أن تتحرى مدى تلاؤم هذه المواد مع أحكام الدستور، حتى لا نكون في حرج. نحن نعلم عن وجود دعم لمسألة تقنين وتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولكن نحن المشرعين نعجز عن أن نقول إننا موافقون ونحن نعلم في قرارة أنفسنا أن هناك شبهة عدم دستورية في الموضوع، هذا يكلفنا الكثير لأننا نأخذ سوابق في هذه الأمور. وفي بعض الأمور التي وجدنا فيها عدم ملاءمة من الناحية القانونية وافقنا على المراسيم، لأنها كانت عدم ملاءمة من الناحية القانونية، ويمكن تعديلها لاحقًا حتى يستقيم الوضع، ولكن إذا كان هناك توجس من وجود شُبهة عدم دستورية في الأمر فكيف سأمرر أمرًا فيه هذه الشُبهة وأقول إنه سيتم تعديله لاحقًا؟! هذه هي الإشكالية التي وقفنا عندها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأقرب مثال أنه في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كان لدينا نفس النوع من التوجس ــ وربما سوف نتطرق إلى ذلك لاحقًا ــ ولكننا وافقنا عليه لأنه لا توجد فيه شبهة عدم الدستورية، ولكن توجد فيه عدم مواءمة بين النص في اللائحة الداخلية لتنظيم موضوع معين في المجلسين. وقد أحببنا أن نبيّن وجهة نظرنا في هذا المشروع، ولماذا توافقنا مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب؟ وما تم تضمينه ــ بالذات في عنصر الاستعجال ــ بالنسبة إلى آراء هيئتي المستشارين في المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. بداية كل احترام وكل تفهّم لمن قال إن هناك شبهة عدم دستورية في هذا المرسوم بقانون وفي الطريقة التي تم بها عرض هذا المرسوم على المجلس، إلا أنني أحب أن أؤكد للجميع أن اللجنة عندما توصلت إلى توصيتها بالموافقة على هذا المرسوم أخذت في مناقشاتها بأن تتوافر كل المتطلبات، سواء كانت دستورية أو موضوعية بالنسبة إلى أهمية وجود مثل هذا المرسوم، وخاصة أن ــ وليس لدي في ذلك أدنى شك ــ الجميع كانوا على علم أثناء الفترة الماضية بما تعرضت له هذه المؤسسة الاقتصادية، التي تعتبر من أوائل الغرف التجارية التي أُسست في هذه المنطقة، وأن هناك حاجة فعلية إلى وجود قاعدة قانونية تحكم نظام العمل في هذه المؤسسة، ونبني على ما تعرضت له في الفترة الأخيرة، سواء أثناء فترة الانتخابات الماضية أو أثناء فترة الأزمة، وأيضًا فيما كان قبل ذلك، وقد كنت شخصيًا عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مدة ثمان سنوات، وعدم وجود مثل هذه القاعدة القانونية أدى إلى عدم اتخاذ الإجراء الصحيح في الكثير من الأمور، وكذلك أدى إلى الكثير من التعقيدات. عندما نأتي اليوم وتكون لدينا خطوة ــ ولو بسيطة ــ إلى الأمام ونضع القاعدة القانونية التي من المفترض أن تكون موجودة لهذه المؤسسة الاقتصادية، بحيث تتمكن من أداء دورها وتخدم القطاع التجاري، وخاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أعتقد أننا محتاجون إلى وجود مثل هذا القانون، وخاصة أن الغرفة مقبلة على انتخابات في شهر أكتوبر من عام 2013م. لا اختلف مع من يقول إن هناك طريقًا أفضل يُعطي هذا المجلس ويعطي السلطة التشريعية حق التشريع، وذلك عبر وصوله إلينا في صورة مشروع بقانون، ولكن أعتقد أن الفترة غير كافية ليُعرض في صورة مشروع بقانون، حيث قد يأخذ وقتًا طويلاً سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، وقد لا يكون هناك توافق وإعادة نظر، ونحن الآن نتكلم عن إعادة الخطأ في الغرفة مرة ثانية بوجود مجلس الإدارة والإشكاليات نفسها التي كانت موجودة قبل وجود مثل هذا القانون. أنا أرى ــ سيدي الرئيس ــ أن هناك حاجة إلى وجود مثل هذا القانون، وإذا رجعنا إلى قضية المادة 38 من الدستور فسنجد أن صفة الاستعجال متوافرة في المرسوم، وجلالة الملك المفدى عندما اتخذ هذا الأمر بصفة الاستعجال فإننا نقدّر له ذلك لأننا فعلاً في حاجة إلى إصدار مثل هذا المرسوم. بالنسبة إلى ما ذكره بعض الإخوة الأعضاء حول وجوب الانضمام إلى المؤسسة الاقتصادية ــ أعني غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ أحب أن أذكر ــ كمثال ــ دستور دولة الكويت، حيث إن المادة 43 منه تماثل المادة 38 من دستور مملكة البحرين، وتنص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ووسائل سليمة ومكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة، ونأتي إلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لنجد أن المادة 15 منه تقول إنه يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجب على التجار والسماسرة والمتعهدين، كما يحق لأصحاب الحرف الصناعية، الانتساب إلى الغرفة إذا توافرت لهم الشروط؛ وأنا أعتقد أننا محتاجون في هذا الوقت بالذات إلى أن ندعم هذه المؤسسة الاقتصادية إلى أن تكون قادرة على الوقوف على قدميها حتى تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله وهو دعم القطاع الاقتصادي، وأتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن يكونوا على توافق مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم، وفي حالة وجود أي مادة من المواد التي تحتاج إلى تغيير فإن بيد هذا المجلس أن يتقدم بتعديلها، ونحن سوف نكون من أوائل من يتقدم بتعديل هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أميل إلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأن التوصية التي أوصت بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية غير مجزية إذا كان العذر هو عدم توافر صفة الاستعجال، وأعتقد أنه حق دستوري لجلالة الملك أن يختار الوقت الذي يراه مناسبًا لإصدار المرسوم، وإذا كان هذا هو حقًا العذر فأعتقد أنّ أخْذنا برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سيكون أكثر دقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي كل من الأخ خالد المسقطي والأخ علي العصفور، ولكن الدستور البحريني عندما وُضِعَ أجاز للسلطة التشريعية بغرفتيها رفض المراسيم بقوانين أو قبولها، ولم يُجز لها التعديل، وهذا مُتفق عليه. لكن الرفض أو القبول حق مقرر للسلطة التشريعية بنص الدستور، وعندما نأتي الآن ونقول إن هذا الحق سلطة مطلقة لجلالة الملك فإن هذا الكلام يهدر الدستور ويفرغه من محتواه، لأنه إذا كان جلالة الملك نفسه هو من أعلن دستور مملكة البحرين، وهذا الدستور يتضمن هذه الحقوق فهل نأتي نحن اليوم ونتنازل عن حق قُرِّر لنا بمقتضى الدستور؟! نحن علينا الرقابة السياسية في صفة الاستعجال لأنها منوطة بالسلطة التشريعية. السلطة التشريعية عليها التحقق من أن عنصر الاستعجال متوافر في إصدار المراسيم بقوانين، والكلام الذي تفضل به الإخوة حول طول الإجراءات أمام السلطة التشريعية بين مجلس النواب ومجلس الشورى لا يترتب عليه نقل الاستثناء إلى أصل والأصل إلى استثناء، لابد أن نكون حذرين في تناولنا لمسألة الاستعجال، صحيح أن الدستور البحريني لم يأخذ بالضرورة الملجئة كما في الدساتير الأخرى، ولكنه أخذ بالمنطقة الوسطى وهي الاستعجال، إذن لابد من تحقق صفة الاستعجال. وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ذهبتا إلى أن مناسبة الاستعجال تتمثل في الانتخابات، وحتى لا يكون هناك تسييس للانتخابات، ونريد أن نفهم من هاتين الجهتين ما هو مفهوم التسييس؟ وكيف سارت الانتخابات السابقة بدون أن يكون هناك قانون ينظم مثل هذه الانتخابات؟ لنكن حذرين فيما يتعلق بإقرارنا للمراسيم بقوانين من الناحيتين الشكلية والموضوعية. نأتي إلى الناحية الموضوعية، إذا كنا سنصدر قانونًا فيه شبهة دستورية وهناك رأي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ التي توجب اللائحة الداخلية الأخذ برأيها فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين ومشروعات القوانين ــ يقول: إن هناك شبهة دستورية، ثم تأتي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتقول: ليست هناك شبهة دستورية في هذا المرسوم، فنحن أمام معضلة وإجراء لابد من التأني فيه ودراسته دراسة جيدة. كيف يمكن للمجلس أن يقر مشروعًا أو مرسومًا بقانون وهناك رأيان مختلفان للجنتين من اللجان الدائمة حوله؟! من وجهة نظري قد تكون هناك مواطن للاستعجال إذا تم شرح سبب الاستعجال من قبل الجهات المعنية، ولكن الشروط الموضوعية ــ أعني الإجبار ــ ستطالب بها مؤسسات أخرى، وعلى رأسها جمعية المحامين لأنها ستطالب مطالبة مستميتة بأن تكون العضوية فيها إجبارية وستطالب أيضًا بمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك جمعية الأطباء وجمعية المهندسين وغيرها من الجمعيات التي هي في الأساس نقابة ــ لأن الدستور لا يعرف نظام النقابات ــ ستطالب بمبدأ المعاملة بالمثل، وسنكون أمام تحديات قد نوافق اليوم عليها لأنها مسألة تتعلق بالتجار، ولكن بالنسبة إلى تنظيم المهن الأخرى، ماذا سيكون موقف الدولة والسلطة التشريعية بالنسبة إليها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وزير الصناعة والتجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بودي أن أجيب عن بعض النقاط التي قيلت ــ قد يكون هناك سوء فهم بشأنها ــ: هذا المرسوم بقانون ــ والوقت الذي قضاه في كثير من الهيئات واللجان في الحكومة وفي غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ أخذ نصيبه من الدراسة والتمحيص، وبالتالي إذا كانت هناك بعض النواقص فلربما تكون وجهة نظر، ووجهة النظر في حد ذاتها تكمن في الدستورية وعدمها. هناك من يعتقد أن القضية الدستورية هي وجهة نظر قد يختلف عليها البعض، ولكن السواد الأعظم من الناس الذين عملوا في هذا المشروع يعتقدون أن القضية الدستورية واردة، وخصوصًا من خلال المشاكل الكثيرة التي مرت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في الصيف الماضي، حيث حدث هناك الكثير من التجاذب والتسييس، وهذه المؤسسة التي كانت ولاتزال تفتخر حكومة البحرين بأنها تجمع القطاع التجاري في البلاد ــ حيث يتعاونون مع بعضهم ويقومون بواجباتهم الاقتصادية والتجارية معًا كمجموعة واحدة وإخوة ــ في الصيف الماضي كانت مهددة من خلال التجاذب والتسييس، وبالتالي بات من الضروري أن يوضع حد لهذا التسييس لأنه كان هناك توجه إلى تحطيم الغرفة. النقطة المهمة التي يجب التركيز عليها أيضًا ــ ومعاليك قد عملت طويلاً وبصورة متميزة في هذه الغرفة ــ هي: أنها غرفة عريقة يتجاوز عمرها الـ 70 سنة، ولكنها كانت تعيش في فراغ ولم يكن لها أي اتصال بالدولة ولا بأي جهة أو مجموعة أخرى في الدولة، وكان لابد من وجود مرجعية فيها، على سبيل المثال: الغرفة كانت تفكر في أن تقدم قانونًا ــ المسودة ــ ولكن لم تكن تعلم تقدمه لمن، لأنه لم تكن هناك جهة مسؤولة عن هذا القطاع أو جهة ترتبط بها الغرفة في الدولة مثل أي مؤسسة أخرى، وليست هناك جمعية أو مؤسسة أو نقابة ــ أو سمها ما تشاء ــ لا ترتبط بالدولة من خلال حلقة، وهذه الحلقة كانت معدومة في الغرفة فكان لابد أن يكون هناك ارتباط بالدولة على غرار ما هو موجود في المنطقة، بل في أغلب دول العالم ــ كما أعتقد ــ إن لم تكن جميعها، فكان من الطبيعي أن ترتبط بالجهة الحكومية التي هي أقرب إلى الشارع التجاري، وإلى أهداف وتطلعات الغرفة وهي وزارة الصناعة والتجارة، وهو ما عليه الأمر في جميع دول العالم تقريبًا. كل دول مجلس التعاون تتساوى بالنسبة إلى إلزامية العضوية مع مؤسسة رسمية في الدولة، وهذه المؤسسة هي الجهة المعنية بالتجارة سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى في المستقبل. بالنسبة إلى موضوع أن مدة العضوية تكون سنة كاملة فهو متبع في أماكن عديدة سواء بالانتخابات أو بغيرها، ففي الجمعية العمومية يدخل شخص للمرة الأولى في هذه المؤسسة ويدفع قيمة الاشتراك ومن ثم يقوم بالتصويت، وهي غير واردة، وجميع الجمعيات في البحرين وخارجها لابد أن يكون الاشتراك فيها مرتبطًا بفترة زمنية معينة وإلا كان الأمر من أجل الحصول على أصوات فقط، وليس من أجل سياسة اقتصادية متكاملة كما هو الوضع بالنسبة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين. ردًا على من قال من الإخوة: إن الحكومة أو وزارة الصناعة والتجارة لديهما شيء من الهيمنة على الغرفة، هذا الكلام مردود عليه لأن هناك استقلالية كاملة للغرفة، ولكن الدولة قد تتدخل في حالات معينة: إذا قامت الغرفة أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بعمل يتنافى مع الدستور فلابد أن تتدخل الدولة ــ بحسب القانون ــ من خلال إحدى مؤسساتها، ووزارة الصناعة والتجارة هي الأقرب للموضوع كما ذكرت سابقًا، وإذا حدث هناك اختلاف بين الغرفة ومجلس إدارتها أو مع الجمعية العمومية فوزارة الصناعة والتجارة تقدم الموضوع إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنه، وفي مجلس الوزراء يتم التركيز على القضايا القانونية لأنه أدرى من أي جهة أخرى بالقضايا القانونية التي تحكم الدولة، وهو المعني بتنفيذ القانون والدستور في البلاد، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردنا توضيح نقطة، وهي أننا نتفق تمامًا مع ما تفضل به سعادة الوزير بشأن أهمية غرفة تجارة وصناعة البحرين وتنظيمها تنظيمًا مقننًا، لكن المواطن التي أبديت الملاحظات بشأنها هي التي استوقفتنا، لسنا ضد تنظيم الغرفة فقد أشار الأخ خالد المسقطي إلى نقطة مهمة وردت في القانون الكويتي بشأن تنظيم الغرفة، وهي من النقاط الأساسية التي تم الاعتراض عليها في  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولن أكررها. بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض بخصوص إجبارية العضوية، السؤال هنا: ما الفرق بين ما تطرق إليه الأخ خالد المسقطي بالنسبة إلى ما ذكر في القانون الكويتي، والذي ينص على أنه يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت... إلخ، من دون استثناء، وما ورد في المرسوم هنا بشأن العضوية الذي استثنى بعض الجهات كما جاء في المادة 2، والتي تنص على التالي «تسري أحكام هذا القانون على ــ حيث حددها ــ كل من: 1ــ الشركات التجارية المقيدة... 2ــ الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها... 3ــ فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة. 4ــ التجار المقيدون في السجل التجاري.ولا تسري أحكام هذا القانون على المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي...»، كنت أتمنى لو أنكم وضعتم أمامكم عددًا من التنظيمات الحديثة المشابهة، لتروا هل هي استثنيت من العضوية في الغرفة أم لا؟ لأن الاستثناء ورد في المرسوم بقانون في البحرين ولكن ما استرشد به الأخ خالد المسقطي لم يكن فيه أي استثناء بل أوجب مسألة العضوية، ومن ورد فيهم الاستثناء في مصرف البحرين المركزي هم: الشركات والمؤسسات المالية مثل: البنوك، وشركات التأمين، والسماسرة، والصرافة، جميع هذه الجهات تم استثناؤها من عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهنا مكمن الإشكالية، أي عندما تفرض عليّ اليوم العضوية وتستثني منها فئة معينة مرخص لها من مصرف البحرين المركزي فهذا هو سبب رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هذا المرسوم. ذكر بعض الإخوة الأعضاء أن هذا مرسوم صادر عن جلالة الملك بموجب الصلاحيات الدستورية ــ ونحن ذكرنا مررًا وتكررًا أننا نحترم ذلك ــ ولكن لماذا أحيلت هذه المراسيم إلى السلطة التشريعية؟ دستور مملكة البحرين أعطى الحق للسلطة التشريعية في قبول المرسوم أو رفضه، وهذه الآليات التي يسير عليه المجلس وفقًا للإجراءات، ولكن لو كان الأمر كذلك لاكتفي بإصداره ونفاذه، ولكن من باب توسيع السلطة النيابية حُددت مواطن البحث في المراسيم، فكانت هذه من مواطن البحث. أكرر أننا لسنا ضد الفكرة ولكننا ضد ما وجد في هذا المرسوم بقانون، مما لا يشكل تقدمًا إيجابيًا كما يُطمح إليه من هذا المرسوم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اتجاه آخر وهو: أنه في الـ 70 سنة الماضية كانت الغرفة تعيش أحلى أيامها الديمقراطية، عندما كانت تنظم أمورها بنفسها، وهذا هو المطلوب من الجمعيات والمنظمات المهنية والنقابات والاتحادات في تنظيم أمورها، وكان القانون يحكمها من ناحية المخالفات القانونية الموجودة في القوانين الثانية، وبالتالي أعتقد أنها كانت في أفضل ديمقراطيتها، وهذا هو المطلوب، لأن المطلوب هو التعدد الديمقراطي وتعدد الغرف، وهذه الغرف تنظم أمورها بنفسها، ولكن مادام أنها قد اختارت القانون فأعتقد أن في ذلك تراجع عن الديمقراطية. الأمر الآخر، بخصوص ما تم طرحه بشأن الأمور السياسية التي حصلت منذ فترة، نحن نتحدث عن الأمور السياسية الاستثنائية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال 70 سنة لم تطرأ عليها هذه الأمور، وبالتالي نحن نتحدث عن أمور استثنائية، فهل نشرّع لأمور استثنائية؟ أيضًا قيل إن هذا القانون سيمنع غرفة تجارة وصناعة البحرين من العمل في السياسة أو في المضاربات، لا يوجد نص في هذا القانون يمنعها من العمل في السياسة، وكل غرف التجارة والصناعة الموجودة في الدول المجاورة لنا يوجد في قوانينها نص صريح يمنع عملها في السياسة، وبالتالي عملها في السياسة أمر وارد. الأمر الآخر، بخصوص طرحي لموضوع مرور سنة على عضوية الاشتراك، من خلال بحثي وبالرجوع إل دول أخرى مقارنة وجدت أن قوانينها قضت بعدم دستورية مرور سنة على عضوية الاشتراك في بعض الاتحادات النقابية، واعتبروا أن الشخص طالما سدد اشتراكه فمن المفترض أنه كما له الحق في التصويت فإن له الحق في ترشيح نفسه، وبالتالي بعض البلدان أخذت بعدم دستورية هذا النص، وأنا اقتنعت بالفكرة، وطرحتها. أيضًا هناك نصوص أخرى موجودة تبيّن عدم دستورية هذا المرسوم، ولكننا بحاجة إلى فترة أطول لرصد المخالفات الدستورية الموجودة فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي للمرة الثالثة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر ما قالته الأخت دلال الزايد. واضح من هذا المرسوم بقانون خضوع غرفة تجارة وصناعة البحرين للإشراف الوزاري. المادة 3 من المرسوم تنص على التالي: «تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية ووطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال، وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير»، كما نصت المادة 50 من هذا المرسوم بقانون على التالي: «يضع مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية بعد موافقة الجمعية العمومية للغرفة، ويصدر بها قرار من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون...»، هذا هو الإشراف الوزاري الرسمي، هل الدولة أرادت بذلك أن تضع غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ وهي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تُعنى بشؤون التجار والتجارة بمملكة البحرين؛ تحت الإشراف الوزاري؟ في حين أن قانون الجمعيات والأندية لم يضع هذه الجمعيات تحت الإشراف الوزاري المباشر، ولا تصدر لوائحهم عبر قرار عن الوزير المختص. نحن هنا نقنن لوضع مؤقت صادفته غرفة تجارة وصناعة البحرين، ونأمل ألا تكون الأوضاع المؤقتة، والأوضاع التأزيمية هي هدفنا في التشريع. نحن سمحنا لفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة بأن يكونوا أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وأنا لم أجد هذه النصوص الواردة في المرسوم بشأن العضوية عندما أجريت دراسة مقارنة بسيطة على التشريعات المماثلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.

      وزير الصناعة والتجارة:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك أكثر من نقطة بحاجة إلى تفسير وتوضيح بالنسبة إلى دور الوزارة أو الحكومة. القول إن غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال 70 سنة كانت من أكثر المؤسسات ديمقراطية، أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الغرفة كانت تعيش في فراغ، وليست هناك مؤسسة في أي بلد في العالم ــ وليست هناك مؤسسة أخرى في هذا البلد ــ لا ترتبط بالدولة ككل، وقد استشهدت بهذا الكلام عندما أرادت الغرفة أن تلتزم بقانون، ولم يكن هناك أي جهة تقوم بهذه المأمورية؛ لأنه لم تكن هناك مرجعية لغرفة تجارة وصناعة البحرين. وإذا نظرنا إلى المنطقة ككل، فسنجد أن جميع غرف التجارة والصناعة في دول المنطقة مرتبطة بالوزارات المعنية بالتجارة، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الجمعية العمومية. أنا عملت لسنوات طويلة في جمعية المهندسين، وجمعية المهندسين كانت مرتبطة بالدولة من خلال إحدى وزاراتها، وكانت عندما ترغب في تقديم قانون، فإنها تقدمه من خلال هذه المؤسسة؛ لأنه إذا لم تكن هذه الحلقة موجودة بين الدولة ككل ومؤسسة أخرى فيها، فإن هذه المؤسسة ستعيش في فراغ. والقول إن اللائحة الداخلية وغيرها من الأمور التنظيمية تقر من الجمعية العمومية ومن ثم ترفع إلى الحكومة من خلال الوزارة المعنية، هذا يؤكد أن الغرفة هي غرفة ذات طابع قانوني دستوري، وتعيش في كيان مملكة البحرين، وليست خارج هذا الكيان، والحق الذي أعطي للحكومة أو للوزارة أو للوزير هو حق يتعلق بالمطابقة والتطابق مع القوانين في مملكة البحرين لا غير. هذا القانون، المسودة الأولى منه لا تختلف إلا نادرًا عما قُدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين نفسها، ولم تأتِ به وزارة الصناعة والتجارة أو غيرها من الوزارات، بل أتت به غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحتى الجدول المعني بالأصوات والتصويت، والمتعلق برأس المال وغيره، أتى في المسودة الأصلية التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكانت موقعة من قبل الجمعية العمومية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا سأعطي الكلمة للأخ أحمد بهزاد ومن ثم لرئيس اللجنة ومن ثم سأقفل باب النقاش لأن وجهات النظر أصبحت واضحة، وبالتالي سنصوّت على مشروع القانون، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعنا لكلام سعادة وزير الصناعة والتجارة، وبعد أن بيّن مبررات صفة الاستعجال، أنا أتفق معه في كل ما ذكره. بالنسبة إلى أن هناك شبة عدم دستورية في هذا المرسوم بقانون، أحب أن أطمئن الأخوات إلى أن هناك مجموعة من الإخوة الأعضاء سيتقدمون بتعديل بعض المواد بحيث تتلاءم مع ما جاء في الدستور؛ وذلك لإزالة الشبهة الدستورية الموجودة. ولأهمية المرسوم أرجو التصويت عليه بالموافقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، التوجه العام الموجود في الدول المتقدمة هو أن يكون هناك تفعيل لدور القطاع الخاص، وأن تكون هناك قاعدة تعطي هذه المؤسسات القدرة على المشاركة في اتخاذ قرارات اقتصادية، ولابد أن تكون منظمة بأحكام وقوانين، وفي الوقت نفسه هناك ضرورة لأن يكون لدينا قانون ينظم هذه المؤسسات، ولابد من عدم تأخيره. نقطة أخرى، اليوم لابد لأي مؤسسة تجارية في البحرين أن تكون عضوًا في غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ نظرًا إلى ارتباطها بالسوق الخليجي، وبالسوق العالمي، وخاصة مع وجوبية أن تكون هناك مستندات يجب أن توقع من الجهات الرسمية، والجهات الرسمية لا تستطيع التصديق على أي وثائق من دون أن يكون هناك تصديق من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين كخطوة أولى، ومن ثم الجهات الأخرى، فوجوبية الانضمام إلى هذه الغرفة أمر مفروغ منه. نقطة أخرى، بالنسبة إلى قضية الدستور الكويتي، المادة 15 نفسها التي تطرقت إليها الأخت دلال الزايد بها جزئية جدًا مهمة أتت في آخر المادة، وأعتقد أن على الجميع الاستماع لها، وهي تنص على أنه «لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار، وأرباب الصناعة غير المسجلين في الغرفة، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري ــ عندما يوجد ــ إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة»، هذا كلام واضح، وعندما أرى الواقع في مملكة البحرين بالنسبة إلى القطاع التجاري والقطاع المالي، أرى أن لدينا وضعًا مختلفًا، فالقطاع التجاري والقطاع المالي في مملكة البحرين يوجد لديهما ما يزيد على 400 مؤسسة تتعلق بالأمور المالية سواء كانت بنوكًا، أو مصارف، أو مراكز مالية، أو شركات تأمين، وغيرها، وتخدم بنوك (الأفشور) أكثر مما تخدم البنوك التي داخل البلد، وهذا تصريح مقدم من مصرف البحرين المركزي، وهو الجهة المسؤولة عن المؤسسات المالية، وبالتالي أصبح هناك فرق ما بين المؤسسات الاقتصادية التقليدية والمؤسسات المالية، وأعتقد أن هذا الاستثناء جاء في محله. أتمنى على الإخوة والأخوات التصويت بالموافقة على هذا المرسوم بقانون نظرًا إلى ما تقدمنا به، وإن كان هناك أي نوع من التعديلات، فإن السلطة التشريعية لديها الكثير من الوقت لعرض مقترحات تعديل مواد هذا المرسوم، والمجلس سيتخذ بشأنها القرار المناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا نسيت أمرًا وقد ذكرني به سعادة الوزير، وهو جدول تحديد عدد الأصوات، هذا الجدول غير دستوري؛ لأنه لا يوجد به مساواة، وأنا أعتقد أن في هذا شبهة عدم دستورية؛ لأننا نقول إن المساواة للجميع أمام القانون، وهذا كتنظيم تجاري ليس له علاقة بالكثير من الأمور، وإنما هو ينظم مصالح التجار فيما بينهم، وبالتالي يفترض أن تكون الأصوات متساوية. ونحن لا نقول إننا لا نريد للأفراد الانضمام إلى منظمات، وإنما نحن نترك الحرية للأفراد في أن يختاروا منظماتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      غير موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      غير موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      غير موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      غير موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       غير موجود.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      غير موافقة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       غير موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
        غير موجود.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأقلية رافضة، والأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون. 

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.  وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 88)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني بالمجلس وانتهت إلى ما يلي:  1-أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين.  2-ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية.  3-أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، ذلك أن تنظيم وظائف القضاة وأعضاء النيابة يقتضي تعديل المسميات بما يتناسب مع تشكيل المحاكم وتوزيع القضاة على المحاكم، إضافة إلى أن التنقلات في السلطة القضائية لابد أن تتم قبل بداية العام القضائي، مع وجود الحاجة إلى تعيين قضاة بحرينيين في السلك القضائي، وفي حالة عدم إصدار هذا المرسوم سيحدث إرباك في العملية القضائية، وتسيير أمورها وإجراءاتها.  4-سبق للجنة أن أبدت تحفظها على المادة (73 مكررًا) من المرسوم بقانون، بشأن إلحاق ميزانية المجلس بميزانية الوزارة؛ إذ رأت أن النص يتعارض مع ما تم التوافق عليه في مرئيات حوار التوافق الوطني بشأن استقلالية القضاء.  في حين زال ذلك التحفظ على اعتبار أن نص المادة (73 مكررًا) في المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، جاء متكاملاً ومحققـًا لرؤية اللجنة بشأن ضمان كفالة تحقيق استقلال السلطة القضائية ماليـًا وإداريـًا، وبما يضمن الوفرة المالية للجهاز القضائي، ويحقق استقلالها المالي والإداري، ويخدم تطوير النظام القضائي وسير العمل فيه. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون.  وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بشكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تقريرها المتعلق بهذا المرسوم الخاص بسلطة القضاء.  كلنا يعرف أن السلطة القضائية تعتبر إحدى الركائز الهامة في الدول العصرية، والتي كلما مُنحت الاستقلالية وتم اختيار عناصرها بدقة كلما كان لذلك الأثر الكبير على أداء تلك السلطة وحفظها للحقوق والحريات؛ لذا فإن التعديلات التي أتى بها المرسوم بقانون الماثل أمامنا، رقم (35) لسنة 2010م على بعض أحكام السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لعام 2002م تصب كلها في صالح منظومة التنظيم القضائي في المملكة، مؤكدة مبدأ منح السلطة القضائية استقلاليتها اتساقًا مع ما أقره الدستور من استقلال القضاء، وتجاوبًا مع التوصيات التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني الخاص بالسلطة القضائية.  فما نصت عليه المادة 69 المعدلة في هذا المرسوم وهو أن تتم تسمية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بأمر ملكي ما هو إلا استجابة لأن يكون المجلس بالتعيين وليس بالانتخاب وذلك لضمان عدم تسييس القضاء.  كما أن إضافة فقرتين جديدتين تحت رقم (ز)، وهناك خطأ مكتوب (و ل مكررًا)، للمادتين 22 و57 المتعلقتين بأن يجتاز الامتحان والدورة المقررين لتولي الوظائف القضائية واللذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء، جاءت تأكيدًا لما تم التوافق عليه بالعمل على تدريب القضاة وتأهيلهم، والاستمرار في تعيين القضاة عن طريق الاختبارات.  كما أن عبارة "وللمجلس أن يعفي من شرط اجتياز الامتحان والدورة المقررين ذوي الخبرة في المجال القانوني وفقًا لضوابط يحددها المجلس" جاءت تأكيدًا لأن يكون اختيار القضاة استنادًا لمعايير موضوعية وعلمية.  إن التعديلات التي أتى بها المرسوم لم تغفل مبدأ أن تكون ترقية القضاة قائمة على أساس الكفاءة، ولذلك أرست المادة 44 إنشاء إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاء مع  إحالة القاضي الذي يحصل على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط  إلى مجلس التأديب حفاظًا على نزاهة القاضي.  أما بشأن الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية، فإن ما جاء في المرسوم رقم 44 لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية والذي أقره مجلسكم الموقر في الجلسة السابقة رقم 16 بتاريخ 11 فبراير الأسبوع الماضي تضمن استقلالية السلطة القضائية ماليًا وإداريًا.  لقد جاءت ــ يا معالي الرئيس ــ تلك التعديلات في هذا المرسوم لتصب كلها ــ كما قلت سابقًا ــ في ضمان استقلالية السلطة القضائية، فلا تردد لدي في الموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف اختلافًا جذريًا مع ما تفضل به الأخ السيد حبيب هاشم، وأختلف مع اللجنة التشريعية أيضًا في تقريرها الثاني.  لقد انتهت اللجنة التشريعية في تقريرها الثاني إلى عدم وجود أي شبهة دستورية في المرسوم بقانون المعروض على مجلسكم الموقر، بما معناه  أنه جاء متفقًا مع الأحكام الدستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية، ولكن هذا المرسوم بقانون تشوبه عدة عيوب دستورية تهدر في حالة إقراره مبدأ استقلالية القضاء باعتباره أحد السلطات الثلاث في الدولة والمنصوص عليه في المادة 104 من الدستور.  أنا شخصيًا أشكر السلطة التنفيذية عندما اتجهت  إلى إقرار الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية في المرسوم بقانون السابق الذي تم  إقراره في مجلسكم الموقر.  وأتمنى في الوقت ذاته أن يتم تعديل المرسوم ذاته الذي تم إقراره من قبل مجلسكم فيما يتعلق بالرقابة الإشرافية لوزير المالية عند تفصيل بنود ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، وأتمنى على السلطة التشريعية أو على الحكومة التقدم بمشروع أو باقتراح لرفع هذا الإشراف، وذلك حتى تكون السلطة القضائية متمتعة بالاستقلال المالي والإداري شأنها شأن السلطات القضائية في باقي الدول.  وهناك دول خليجية سبقناها في استقلالية القضاء من الناحية الفكرية والمهنية، وسبقتنا في الاستقلال المادي والإداري، ومنها دولة قطر.  أول هذه العيوب ــ يا معالي الرئيس ــ خاص بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ذاته، إذ نصت هذه المادة على أن المجلس الأعلى للقضاء يتشكل من رئيس محكمة التمييز والنائب العام، وبعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين، وهو ما يخالف مبدأ الاستقلالية، ويخالف أيضًا التشكيل المنصوص عليه في المادة 69 من القانون الصادر سنة 2002م، حيث كان يشكل المجلس الأعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز والنائب العام، ورئيس محكمة الاستئناف العليا وهما أقدم وكيلين في محكمة الاستئناف العليا المدنية، ورئيس محكمة الاستئناف الشرعية الدائرة السنية، ورئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية الدائرة الجعفرية، ورئيس المحكمة الكبرى المدنية، وهذا هو التشكيل السائد في معظم الدول العربية وغير العربية، ولا يخالف إلا قلة من الدول التي أضافت إلى هذا التشكيل انتخاب عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعناصر منتخبة من القضاة ذاتهم، وهو ما طالب به قضاة مملكة البحرين.  تمامًا كما يحدث حاليًا بالنسبة لانتخابات النائب الأول والنائب الثاني لكل من مجلسي الشورى والنواب، وتشكيل هيئة المكتب في المجلسين، أي أن العضوية في هيئة المكتب في كلا المجلسين تكون لرؤساء اللجان بالإضافة إلى الرئيس والنائبين.  طالب أعضاء السلطة القضائية بالإضافة إلى التشكيل السابق أن ينتخبوا عددًا من القضاة من أنفسهم أسوةً بما تذهب إليه السلطة التشريعية، فإذا كان الحال هكذا بالنسبة للسطلة التشريعية، أفليس من الأجدر والأهم أن يكون تشكيل المجلس الأعلى للقضاء من القضاة بحسب مراكزهم الوظيفية، وهو الأمر الذي يسير عليه العالم أجمع كما ذكرت.  أليست المطالبة باستقلالية السلطة القضائية وتمكين أعضائها تعتبر من توصيات تقرير بسيوني ومن مخرجات الحوار الوطني الأول؟ ولا يُحتج على ذلك بأنه تم رفض طلب القضاة الانتخاب الإضافي بالنسبة إلى التشكيل السابق كما جاء في مخرجات الحوار الوطني المُرفق ضمن تقرير اللجنة، فإن هذا الرفض لا ينبغي أن يُترجم بقبول التشكيل الحالي للمجلس ولا يمكن نسبة القبول به لأحد المشاركين في الحوار الوطني الأول.  أما القول إن المجلس الأعلى للقضاء قد وافق فأود أن أوضح أن الموافقة قد جاءت من المجلس بتشكيلته الحالية، وأن هذا المجلس ــ بداهةً ــ لن يرفض ذلك، وذلك يتأكد من تاريخ خطاب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأضيف أنه لم يكن هناك أي نقد موجه إلى تشكيل المجلس القديم، والسؤال المطروح هو: على أي أساس تم تغيير هذا التشكيل؟ وعلى أي أساس تتم تسمية الأعضاء في التشكيل الحالي؟ وعلى أي أساس تتم تسمية أعضاء سابقين وخاصةً أن النص الحالي أجاز أن يأتي التشكيل جميعه من القضاة السابقين وبحد لا يقل عن خمسة أعضاء، ممكن أن يكونوا عشرة أعضاء من القضاة السابقين، ما عدا ــ طبعًا ــ الرئيس والنائب العام، لقد اعترض القضاة ــ معالي الرئيس ــ على هذا التشكيل بأغلبية ساحقة بلغت أكثر من 65 قاضيًا في عريضتهم المرفوعة إلى الحوار الوطني الأول، وما تم نشره في جريدة أخبار الخليج البحرينية في العدد الصادر بتاريخ 13/2/2012م، وهذا هو ما تم نشره على لسان القضاة في هذه الجريدة، ويمكن أن أقوم بتوزيعه على الأعضاء الكرام، وهذا يعني أن أغلبية القضاة يرفضون هذا التشكيل الجديد للمجلس على النحو الذي نص عليه المرسوم بقانون المعروض على مجلسكم. وأُوَضح أن هذا الموقف لم يكن تحت يد مجلس النواب عندما وافق على المرسوم بقانون في ذلك الوقت. لقد سبق لمجلسكم الموقر أن ناقش هذا المرسوم وأبدى ملاحظاته عليه، وتم تأجيل اتخاذ القرار بشأنه، لا لشيء إلا لحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولقد كان رأي اللجنة منتهيًا في التقرير الأول إلى رفض المرسوم بقانون، وكنت أتمنى على هذه اللجنة أن ترفق مع تقريرها الثاني التقرير الأول ومضبطة جلسة المجلس التي تم فيها مناقشة هذا المرسوم بقانون، وهو ما أشارت إليه في تقريرها الحالي فقط. اللجنة في تقريرها الحالي أشارت إلى أن اعتراضها كان على المادة 73، ولكن أذكّر بأن اللجنة كانت لديها تحفظات على ثلاث مواد، ويمكن أن نرجع إلى تقريرها الذي سبق تقديمه إلى هذا المجلس، حيث كانت تحفظاتها على ثلاث مواد، وهي المادة الخاصة بالتشكيل، والمادة الخاصة بالتأديب، والمادة الخاصة بالميزانية غير المستقلة. المخالفة الثانية: نص الدستور على مبدأ استقلالية القضاء، وتفرّع عن هذا المبدأ مبدأ دستوري آخر وهو عدم جواز عزل القاضي، إلا أن هذا المرسوم بقانون نص على إحالة القاضي الذي ينال تقريرين متتاليين بدرجة أقل من متوسط إلى مجلس تأديب، ولم يتضمن المرسوم بقانون الفترة الزمنية بين التقريرين، وقد جرى العُرف القضائي في دول العالم أجمع على ألا تقل عن عامين أو عام على الأقل، وذلك في الحالات الخاصة بعدم الكفاءة، وليس كما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون بالإحالة إلى التأديب، هذا الحكم أي الإحالة إلى التأديب في حالة عدم الكفاءة لم يكن موجودًا في القانون قبل تعديله، وإنما اقتصر على إحالة القاضي إلى التأديب عند ارتكابه مخالفات، وذلك في المادة 35، ولا يخفى عليكم أن الإحالة إلى مجلس التأديب يجب فيها رفع الدعوى من النائب العام، مما يعني أن كل قاضٍ يحصل على تقريرين متتاليين بتقدير أقل من متوسط يحال من المجلس الأعلى للقضاء إلى التأديب ويقوم النائب العام برفع الدعوى التأديبية عليه، فهل هذا هو ما نقبله لقضاتنا؟! في الدول الأخرى عندما يحصل القاضي على تقدير أقل من المتوسط إما ألا تتم ترقيته وإما أن يحال إلى وظيفة أخرى، ولكن لا يحال إلى التأديب. عندما نرجع إلى المادة 65 من القانون القديم سنجد أنها قالت إن للمجلس الأعلى للقضاء أن يحيل القاضي إذا ارتكب مخالفات إلى مجلس تأديب تمس شرف مهنته، وتمس شرف القضاء، يحال إلى التأديب ويقوم النائب العام برفع الدعوى التأديبية وتتخذ ضده إجراءات العزل أو اللوم، فهل نقبل نحن في السلطة التشريعية أن يُعامل القضاة هذه المعاملة؟! القاضي الذي يكون ضعيفًا في تقديره مثل القاضي المجرم أو القاضي المخالف للقانون أو القاضي المرتشي! أهذا ما نريده لجميع قضاتنا؟! أن يعاملوا معاملة المجرمين! والسؤال التالي: لماذا وضع هذا النص؟ أعني نص الإحالة إلى التأديب، وأترك للمجلس الكريم الإجابة عن السؤال، وإذا سمحت لي أن أقرأ ما قاله القضاة أنفسهم إذا كان هناك وقت إلا أنني أعود في هذا المجال إلى ما كتبه القضاة أنفسهم، سواء في عريضتهم المرفوعة إلى الحوار الوطني الأول أو ما تم نشره في الجريدة الرسمية، بأنه طبقًا لقانون السلطة القضائية يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء في القوانين المتعلقة بالقضاء، وعلى الرغم مما ورد في ديباجة هذا المرسوم بقانون لم نجد أن السلطة التنفيذية قامت بأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء قبل إصدار هذا القانون، وخاصة أن المادة المتعلقة بهذا الحق ــ أعني حق القضاة ــ لم يجرِ تعديلها في قانون السلطة القضائية، وبالتالي لم يؤخذ رأي المجلس في ذلك بداهة لأن المجلس في تشكيلته القديمة أعتقد أنه لن يسمح ولن يقبل بهذا التشكيل الجديد. أخيرًا، إذا كنا نحسن الظن في القائمين على إنفاذ هذا القانون، فإن المشكلة أو التحدي أمامنا هو تحدي الاستمرارية، وتحدي الاستمرارية هو مشكلة تعانيها جميع الدول العربية، وبالتالي يتعين أن يكون النص حاكمًا للحاضر وللمستقبل، في حده الأدنى المستقبل القريب، لا نعتمد على النيات، ولا على حسن الظن في تطبيق القوانين. إذا كنا نحكّم القضاة على مصيرنا وعلى حقوقنا وعلى حرياتنا، ونطمئن إلى قضائهم ونقبل به، أليس من الواجب أن نُمكّن القضاة من الحكم على أنفسهم بأنفسهم؟! هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، عند مناقشة المرسوم بقانون امتنعت عن المناقشة لأنني كنت أشك في بعض المواد، وحاولت أن أبحث فيها أكثر، وتوصلت إلى النتيجة التي طرحتها الأخت لولوة العوضي. ولكنْ لدي تساؤلان، بالنسبة إلى المادة الثالثة، وأعتقد أنه حتى في اللجنة لفت انتباهي إليها الأخ الدكتور عصام البرزنجي، أعني المادة التي تقول «يضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م بندان جديدان إلى كل من المادة 22 بند (و) والمادة 57 بند (و)»، وما فهمته من هذا النص أنه تم نسخ البند (و) الأصلي الموجود في القانون، وأرجو من أي شخص من الحكومة أو من وزارة العدل أن يوضح لنا هذا الأمر، لأن هذا الموضوع بالنسبة إليّ فيه إخلال باختيار القضاة، فالبند (و) في المادة 22 كان ينص سابقًا بالنسبة إلى شروط اختيار القاضي على «أن يكون أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية أو العلوم الشرعية مددًا لا تقل عن عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة محكمة الاستئناف العليا، وست سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحكمة الكبرى، وسنتين في وظائف قضاة المحاكم الصُغرى» بمعنى أنه نُسخ بنص «أن يجتاز الامتحان والدورة المقررين لتولي الوظائف القضائية، واللذين يعدهما المجلس الأعلى للقضاء، وللمجلس أن يعفي من هذه الشروط ذوي الخبرة في المجال القانوني وفقًا للضوابط»، إذا كان البند (و) من المادة 22 نُسخ بالبند (و) الموجود في المرسوم بقانون فأعتقد أن في هذا تراجعًا في اختيار القضاة، لأننا نتكلم عن اجتياز الامتحان والدورة، وهما ليس لهما أساسًا معايير في وزارة العدل عندنا، أو حتى في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان الاختيار من قبلهم، وحتى المسابقات ليست لها معايير من المفترض أن يُنص عليها في القانون، وبالتالي هذه الامتحانات والدورة ليست كافية بالنسبة إلى اختيار القضاة إذا كان النص هو نسخ، أما إذا كان إضافة إلى البند (و) فأنا أتفق معهم تمامًا. الأمر الآخر الذي تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى المادة 47 الفقرة الثانية التي تقول «ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحالة القاضي الذي يحصل على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من متوسط إلى مجلس التأديب» أعتقد أنه في الإدارة ــ ونحن نسمي هذه التقارير تقارير الكفاءة أي كفاءة الموظف أو القاضي أو غيرهما ــ حددت التقديرات بكفء وجيد ومتوسط وأقل من المتوسط، وفي حالة الموظفين العموميين لا يعد تدني مهارة الموظف من الجرائم التأديبية التي يجب إحالة الموظف بسببها إلى التأديب، ونحن هنا نتكلم عن قاض، وهو من المفترض أن يخضع لقانون السلطة القضائية، وهو ــ فقط ــ يُحال إلى مجلس التأديب في حالة إخلاله بواجباته الوظيفية ومقتضياتها، وهي منصوص عليها على سبيل الحصر في قانون السلطة القضائية، ويمكن أيضًا إحالته إلى مجلس التأديب في كثير من الحالات التي يخالف فيها مدونة سلوك القضاة، ولكن أن نحيل القاضي إلى التأديب بسبب جريمة لم يرتكبها، وهي أن كفاءته تدنت أو مهارته تدنت، هنا لا يوجد أساسًا ذنب ارتكبه القاضي، وأعتقد أن هذا يخالف مبدأ استقلالية القضاء وقد يكون سيفًا مسلطًا على القضاة بأنهم يعزلون من الوظيفة القضائية بحجة تدني كفاءتهم، وهذا موجود بالنسبة إلى الوظيفة العمومية، ولكن القضاء له بالمرصاد بالنسبة إلى هذا الموضوع، وقد بحثت في التشريعات المقارنة كلها ولم أرَ أي نص ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ يقول إن القاضي يحال إلى مجلس التأديب لعجزه الفني أو لقلة مهارته، وكأنه في هذا القانون ارتكب جريمة، وهي ليست جريمة. ونحن من خلال قربنا من القضاء نعلم أن الدورات التدريبية التي يلتحق بها القضاة هي دورات غير كافية لتأهيلهم، ونحن لا نريد أن نتبع مقولة (خذوه فغلوه)، بل نقول إنه من المفترض أن يتدربوا ويدخلوا مسابقات وامتحانات حقيقية ولمدة كافية حتى يدخل الشخص السلك القضائي، ولكن بالنسبة إلى التأديب أعتقد أن هذا انتهاك لحقوق القاضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما عُرِضَ علينا المرسوم بقانون قبل أن يصدر المرسوم الثاني في عام 2012م والذي تمت الموافقة عليه في الجلسة الماضية، كانت نقطة الخلاف عندنا هي عدم وجود الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية، وكان هذا هو أهم شيء استندنا إليه في رأينا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي حول وجود بند آخر يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وبالذات فيما يتعلق بالتأديب، كنا قد حرصنا على وجود المجلس الأعلى للقضاء أثناء مناقشتنا لهذا المرسوم، وكان من ضمن ما تقدموا به اعتراضهم وتحفظهم على هذه المادة وفقًا للأسباب التي تم إيضاحها في ذاك الوقت، وتم الأخذ بالتوجه الذي ارتآه المجلس الأعلى للقضاء. عند نظرنا لهذا المرسوم بعد استرجاعه ونظر المرسوم الذي تم إقراره في الجلسة الماضية وبحضور المجلس الأعلى للقضاء ومراسلاتهم لرئيس المجلس لإرسال مرئياتهم إلينا، أبدوا بشكل صريح وتام أنهم ليس لديهم أي تحفظ تجاه المرسوم بقانون الصادر في سنة 2010م فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء. بالنسبة إلى تساؤل الأخت رباب العريض، نقول إن هذا التساؤل طرح في اللجنة، وقد كنا حقيقة ننظر في هذه المسألة، ووجدنا ــ من خلال ما اُستخدم من ألفاظ في المرسوم بقانون ــ أنه متى ما اُستخدمت كلمة «يستبدل» فإن ذلك يعني إزالة فقرة ووضع أخرى مكانها، ولكن أوضحنا أيضًا أنه بالنسبة إلى نص المادة 22 والمادة 57 عندما تم التطرق إليهما كان نص المادة واضحًا بأنه يُضاف إلى البند (و)، أي أنه لم يُستبدل البند (و)، والفقرة الواردة هي إضافة إلى البند (و) الوارد في المادة 22، وكذلك في المادة 57، بخلاف الفرضية التي شرحتها والتي تقول إنها كأنها اُستبدلت، لأنه بالنظر إلى المرسوم بقانون نجد أنه واضح فيه استخدام هاتين الكلمتين، أعني «يُستبدل» و«يُضاف». «يُستبدل» تعني نسخ ما هو موجود في المادة سابقًا ووضع ما ارتأى أن يتضمنه هذا المرسوم، في حين أن كلمة «يُضاف» تعني ــ بحسب ما فهمناه في اللجنة من هذا المرسوم بقانون وبحسب ما تكلمنا عنه مع الإخوة بالإضافة إلى البند (و)، الوارد في المرسوم الخاص بالسلطة القضائية، هذا للإجابة عن هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ومع احترامي لما تفضلت به، اللجنة في تقريرها السابق انتهت إلى التالي: ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وخلصت اللجنة إلى رفض المرسوم بقانون وذلك للأسباب التالية: توافق أعضاء اللجنة مع مجمل أسباب التحفظات التي أبداها شفويًا ممثل المجلس الأعلى للقضاء، وبالخصوص الواردة بشأن المواد 47 (الفقرة 2)، و69 (البند ج)، و73 مكررًا، فالعوار لم يكن يتعلق مادة الاستقلال المالي والإداري فقط، وإنما بالمواد الخاصة بالتأديب والمواد الخاصة بالتشكيل، اسمحوا لي ــ معالي الرئيس ــ أن أقرأ لكم تعليق القضاة أنفسهم على هذه المادة الخاصة بالعزل، لأنها أهم مادة وردت في المرسوم بقانون وتؤثر في استقلالية القاضي، «المادة 47 (الفقرة 2) من ذات المرسوم أجازت للمجلس الأعلى للقضاء إحالة القاضي، الذي يحصل على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط إلى المجلس التأديبي، وعقوبات هذا المجلس ــ وكما هو معروف ــ هي اللوم والعزل، هذا النص فيه مخالفة صريحة للمادة 104 (الفقرة 2) من الدستور، لما فيها من الإخلال بضمانة المتقاضين قبل القضاة بعدم قابلية القاضي للعزل. وكذلك فيه مخالفة للمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء الصادرة بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ إن هذه المادة قد ساوت في المركز القانوني بين القاضي الذي انخفض مستواه ــ رغم أن انخفاضه ليس بجرم ولا عمد فيه، وربما يكون أحد أسبابه عدم قيام المعنيين بالتدريب اللازم ــ وبين القاضي المتهم بجرم أو انحراف المسلك عمدًا، فكلاهما ينالان ذات العقوبة، وهذا الأمر لا يستقيم إذ إنه على افتراض حصول انخفاض المستوى فإنه يؤدي إلى الإحالة للتقاعد أو النقل لوظيفة غير قضائية بذات المزايا المالية بحسب الأحوال، وهذا ما جرت عليه جميع التشريعات وليس اللوم أو العزل، هذا هو ما نصت عليه قوانين السلطة في أغلب الدول ومن بينها مصر. إن القاضي على هذا النحو قد أصبح مهددًا في أي وقت بهذين التقريرين، ومن ثم العزل بإجراءات تحتمي وراء نصوص قانونية وهو ما يؤثر سلبًا في ضمانة المتقاضين بالدرجة الأولى، وبالتالي فقد أضحت حقوقهم بين يدي قاضٍ يرتعش قلمه. إننا نرى السلطة القضائية والقضاء البحريني في مفترق طرق، ونحن إذ نأمل أن يكون قضاؤنا شامخًا ومحل إشادة محليًا ودوليًا فإننا نأمل في إجراء التعديلات اللازمة في شأن السلطة القضائية بما يكفل استقلالها الكامل، وتحقيق ضمانات المتقاضين قبل ضمانات القضاة». وردًا على كلام الأخت دلال
      ــ إذا سمحت لي ــ إنه في المرسوم بقانون السابق وافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي المختصة بهذا القانون، بينما كان رأي الأخت دلال والأخت رباب ــ بالرغم من أن هذه الغرفة موافقة على هذا القانون ــ هو وجود عوار في المرسوم بقانون، وبالتالي فإن موافقة المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الجديدة لا يمحو ولا يرفع أي عوار على المرسوم بقانون فيما يتعلق بمخالفته للدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان: 
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما أثير في المادة 69 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، أرى أن هذا المرسوم لم يأتِ ببدعة بل هناك قوانين مقارنة تنص على هذا الأمر، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك. هناك بعض القوانين ذكرت أن يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء أعضاءً من السلطة التنفيذية، كما في القانون الأردني حيث نص على أن يكون ضمن التشكيلة أمين عام وزارة العدل. وقانون السلطة القضائية الفلسطيني ذهب إلى أن من ضمن التشكيل شخصية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مدة سنتين غير قابلة للتجديد، نحن نتكلم هنا في المرسوم عن أعضاء من السلطة القضائية قد يكونون حاليين أو سابقين، وهؤلاء يعينون بأمر ملكي، وبالتأكيد سيكون ذلك بناء على توصيات المجلس الأعلى للقضاء. الأمر الآخر، لو ذهبنا إلى اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ــ وفق المادة 70 ــ لوجدنا أنها تنص على أن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، هو ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، وهذا المرسوم عُرض على المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهة المختصة بإبداء الرأي حول هذه المشاريع، والمجلس الأعلى للقضاء أرسل خطابًا مؤرخًا في تاريخ 4 ديسمبر 2011م ــ سأقرأ الفقرة الأخيرة منه فقط ــ يقول فيه: «يطيب لي إبلاغ معاليكم أنه لا ملاحظات لدينا على المرسوم سالف الذكر، ونوافق على ما جاء فيه». مما يعني أن المجلس الأعلى للقضاء بعد دراسة المرسوم دراسة مستوفية أبدى موافقته عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، للإجابة عن تساؤل هل البند (و) نسخ البند الأصلي أم لا؟ سندخل في سلطتين تشريعيتين، فمجلس النواب اعتبرها استعاضة، حيث ورد في مذكرة هيئة المستشارين بخصوص المادة 22 البند (و): الاستعاضة بشرط اجتياز الامتحان والدورة المقررين لتولي الوظائف القضائية، فكانت نيتهم الاتجاه إلى نسخ البند (و)، بينما النص في المرسوم بقانون قال: "بندان جديدان" ولم يقل: "إضافة فقرة"، ولو كان فيما يحوي القول إضافة فقرة لنص على ذلك، في حين نجد أنه قد أضاف عبارة "بندان جديدان" إلى كلٍ من المادة 22 البند (و)، والمادة 57 البند (و)، والمادة 47 (فقرة ثانية)، ولماذا لم يقل: فقرة ثانية للبند (و) من المادة 22، فالنص صريح حيث ذكر (يُضاف) مما يعني أنه استعاضة ونسخ للبند (و)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض، فإن المطلوب هو قراءة المرسوم، والمرسوم استخدم عبارتين ونحن شرحناهما ــ والإخوة في الحكومة يؤكدون أو ينفون الموضوع ــ  لكنني بغض النظر عن ذلك فما يلزمني هو قراءة المرسوم وليس ما اتجهت إليه النية عند هيئة المستشارين في مجلس النواب، لأن النية لن تكون عند هيئة المستشارين بل ستكون فيما يدليه أعضاء مجلس النواب في المجلس، وهذا يقيدني كنية مشرع. الشيء الثاني: بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت لولوة حول المرسوم السابق والمرسوم الحالي، الذي يتطرق إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، وما نحن بصدده الآن، فلا يمكن أن أقارن نهائيًا بين رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين وما يصدر عنها، وبين ما يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أنني مقيدة به. تقاريرنا واضحة في هذا الشأن. مسألة العزل ومسألة التأديب اللتان كان للمجلس الأعلى للقضاء اعتراض عليهما عند مناقشتهما شفويًا في اللجنة، فقد نقلناه بكل شفافية، وقد توافقنا معه بناء على ما أبداه من رأي ــ فهو يشكل إشكالية بالنسبة إليهم ــ لكن عندما يأتينا خطاب كتابي منه حول قبول هذا الموضوع فلا نملك التمسك بتحفظ المجلس الأعلى للقضاء، وإن كانت ترد هنا أو هناك اعتراضات من قضاة فأنا أحترمها، لكن الجهة التي أوجب عليّ القانون الالتزام برأيها هي المجلس الأعلى للقضاء، وهي من تخاطبها اللجنة. بالنسبة إلى آلية العزل أود التأكيد أنه ورد في المرسوم بقانون نص في المادة 42 يقول: "ويصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم الصادر بالعزل"، وهذا يعني أن العزل لن يقف إن لم تتخذ الإجراءات ضده من قبل المجلس الأعلى للقضاء في حالة إحالة الدعوى التأديبية أو غيرها، لكن يبقى لدينا من الضمانات أنه أمر ملكي يصدر بتنفيذ العزل، نكرر دائمًا أننا مع قضاة البحرين فيما من شأنه تعزيز أداء عملهم وجعلهم من الناحية الإدارية والمالية في وضع يستقيم مع وضعهم كقضاة، وقد شهدنا ردود أفعال القضاة تجاه المرسوم الأخير الصادر سنة 2012م، فيما يتعلق بتحقيق مطالبهم بشأن الاستقلال المالي والإداري، واستحسانهم للفقرة التي أعطت لهم الاستقلال المالي والإداري، وهو ما انتفى معه رفضنا للمرسوم الصادر في سنة 2010م لتحققه في سنة 2012م، أكرر يا معالي الرئيس، أننا لا نجد حرجًا أو مشكلة ــ وإن كانت لنا في اللجنة مواقف مختلفة، إن وجدنا مبررات وأسبابًا جديدة تستدعي تغيير موقفنا ــفي إبداء رأينا بحسب ما نراه من مستجدات. كما استرشدت الأختجميلة ببعض القوانين بالنسبة إلى القاضي، فأقول هل لتقاريره قيمة إنكان مستواها متوسطًا أو دون المتوسط؟! فقد جاء هذا بناء على ما تم إيضاحه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وهو سيكون بمثابة دافع لرفع مستوى أداء القاضي ذاته، كل هذه الأمور وغيرها افترضناها، وتساءلنا هل هذا الأمر مقبول ؟ وكيف تم تطبيقه ــ كما استرشدت الأخت جميلة ببعض القوانين ــ من خلال الاسترشاد بقوانين دول أخرى؟ نحن قبلنا بأن تطبق وجهة نظرهم النهائية معنا في اللجنة كقضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وفي اتجاه ذلك لا نملك أي أمر آخر للتمسك بالاعتراض السابق للمجلس الأعلى للقضاء حيال أي موضوع آخر، وشكرًا.   
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع التوضيح الذي أثارته الأخت دلال الزايد، لكن أقول لها إنه في تقريرها الأول أشارت اللجنة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 4 ديسمبر 2011م قدم خطابًا يتضمن موافقته، وألا ملاحظات لديه على هذا المرسوم، ثم انتهت اللجنة رغم ذلك إلى التوافق مع كل ما تمت إثارته، ومع التحفظات التي أبداها ممثل المجلس الأعلى للقضاء، بالرغم من وجود ورقة من المجلس تفيد بألا اعتراض على هذا المرسوم، إلا أنهم أخذوا برأي الجهات الأخرى، ومن بينها ممثل المجلس الأعلى للقضاء، وهذا ما ورد حرفيًا في التقرير الأول، واعتبرت المواد 47 الفقرة الثانية، و69 البند (ج)، والمادة 73 مكررًا فيها عوار ومخالفة دستورية، وبالتالي فإن رفع المخالفة فيما يتعلق بالمادة 73 الخاصة بالميزانية لا ترفع المخالفة والمخالفات الأخرى الواردة على هذا المرسوم بقانون. وعندما تذكر الأخت دلال أن إحالة القاضي للتأديب سيرفع مستوى أدائه، أقول: هل رفع مستواه عن طريق تقديم دعوى تأديب من قبل النائب العام ضده؟ ولماذا نجعل الإجراءات تصل إلى مرحلة أن يقرر فيها جلالة الملك إما وإما؟ لماذا لا نأخذ الحيطة في النصوص عند معاملة أعضاء السلطة القضائية؟ المادة 36 من قانون السلطة القضائية، والتي لم يتم تعديلها تقول: «وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء»، وهل في هذا تمكين وتطوير للقاضي؟ وهل في ذلك مساواة وعدالة بين القاضي المخالف لشرف المهنة وبين القاضي الذي لا تسمح له ظروفه أو الإجراءات المتبعة بالتطوير؟ في الدول الأخرى في مثل هذه الحالات عندما لا يحقق القاضي الكفاءة ينقل إلى وظيفة بذات الدرجة أو بذات المزايا المالية أو لا يرقى، وما درجت عليه العادة في الدول التي تحفظ للقضاء استقلاليته هو تطبيق مبدأ الكفاءة في درجات معينة من القضاة، وهم قضاة المحاكم الابتدائية، وإذا كتب بشأنه تقريران متتاليان فلا يرقى، أو يحال إلى وظيفة إدارية أو فنية، ولكن أن يقدم القاضي للتأديب شأنه شأن أي قاضٍ ارتكب جريمة، فهذا فيه إهدار لمبدأ سلطات القضاء، والقضاة أنفسهم أشاروا إلى أن إقرار هذا المرسوم بقانون سيرعش قلمهم عندما ينظرون أو يفكرون في التقارير التي ستكتب بشأنهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للأخت رباب العريض اللبس الموجود لديها بالنسبة إلى الفقرة (و) من المادة 22 من هذا القانون، حيث إن المادة 22 تتكلم عن الشروط الواجب توافرها فيمن يولى القضاء في المحاكم، وحددت الشروط بــ أ، ب، ج، د ، هـ، و، والتعديل الجديد الذي أضيف على المادة كان في نص الفقرة (و)، وهو أنه بالإضافة إلى أن يكون القاضي قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القانونية أو العلوم التشريعية مددًا لا تقل عن عشر سنوات عليه أن يجتاز الامتحان الذي يقوم به المجلس الأعلى للقضاء، وهذا نفس التعديل بالنسبة إلى الفقرة (و) من المادة 75 من هذا القانون، وبالتالي نحن نتكلم عن إضافة وليس عن استبدال أو حذف، النص واضح، ولا يوجد لبس فيه. بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، أتمنى عندما نصف القوانين بشبهة عدم الدستورية أن يكون هناك تحديد للنص الدستوري، وأن يكون هناك تحديد للمخالفة التي وردت في القانون، ولكن أن نقول إن هناك شبهة عدم دستورية من دون توضيح النص المخالف للدستور، ومن دون تحديد النص الدستوري! فهذا لا يجوز. بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت لولوة عن تأديب القضاة، تأديب القضاة يكون داخل السلطة القضائية، بين بعضهم بعضًا، ولا يتولى تأديب القاضي مدير إداري أو موظف أعلى منه، وإنما التأديب يكون داخل السلطة القضائية، ومن دون علم أحد، فهناك استقلال تام لسلطة القضاء. وبالنسبة إلى القول إن القاضي سترتعش يداه! على ماذا سترتعش؟ نحن ننظم عملية التأديب داخل السلطة القضائية، والنائب العام يعد من السلطة القضائية، فما هو سبب الاعتراض؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي هذه ليست حجرًا على النقاش بشأن المراسيم بقوانين، ولكن أقترح أن تكون المداخلات كتابية، وترفق بجدول الأعمال وتقرأ، ونصوت على المرسوم بالموافقة أو الرفض، حيث إن وقت الجلسة يهدر على مداخلات مطولة، وفي النهاية إما يتم رفض المرسوم وإما يتم قبوله، فنحن لا نملك تعديل هذه المراسيم. وأنا أتفق مع المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عندما قال إننا سئمنا من القول إن هناك شبهة عدم دستورية من دون أن نعرف ما هي المادة التي بها شبهة عدم دستورية؛ لذلك أرى أن يُكتب النص المخالف للدستور، والنص الدستوري الذي يخالفها ويرفق بجدول الأعمال، فهذا أفضل وأسرع لمناقشة مراسيم القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة أن النقاش كان جيدًا، واستفدنا منه...

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       نحن لن نخرج من هذا النقاش إلا بقبول القانون أو رفضه، فنحن لا نملك تعديله...

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن نخاف أن نرفق النقاش مكتوبًا بجدول الأعمال ولا تقرأه...

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       هذا الأمر يتعلق بمدى قناعة العضو...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكنك مجبور على الاستماع، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم به عوار بعدم دستوريته، وأنا عندما قلت إن هناك شبهة عدم دستورية أشرت إلى النص الذي به شبهة عدم دستورية المرسوم، حيث إن المادة 104 في الدستور تتكلم عن استقلالية القضاء، وليس عن الدعاوى التأديبية التي تقام من النائب العام، كما أن الدعاوى التأديبية ليست سرية، والنيابة العامة بكل أجهزتها ستعلم عن هذه الدعاوى، فهل هذا ما نرتضيه لقضاتنا؟ وبخصوص الكلام الذي أسمعه اليوم بشأن إرفاق المناقشات في مذكرات مرفقة بجدول الأعمال، أحب أن أذكر الأخ علي العصفور والإخوة الأعضاء أنه أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها كان الجميع يتكلم، ولم نصادر حق أحد في الكلام، وإذا كان الإخوة يسأمون من كثرة المداخلات فليس ذنبنا أن يكون الموضوع موضوعًا قانونيًا صرفًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.


      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      غير موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.


      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       غير موجود.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      غير موافقة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      غير موجود.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      غير موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـود:
      غير موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 96)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـالي رئيس مجلـس الشـورى، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين. 2ــ ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. 3ــ أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، وخاصة مع صدور التعديلات الدستورية لسنة 2012م في نهاية دور الانعقاد العادي الثاني مما استوجب معه تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما يتناسب مع هذه التعديلات؛ ولتكون متواكبة مع بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس للاستناد إليها إجرائيـًا وموضوعيـًا فيما يباشره من اختصاصات، وما يجريه من مناقشات، وما يتخــذه من قـرارات. 4ــ نظم المرسوم عددًا من الأحكام ومنها: الترشح وشروط العضوية في مجلس النواب،  وتكوين مكتب المجلس، وعرض برنامج عمل الحكومة وإقراره، وتنظيم آلية الاستجواب من حيث: تحديد موعد المناقشة، وتأجيل المناقشة، وطلب البيانات اللازمة للاستجواب من الوزير، والاقتراحات برغبة، إلى جانب موضوع عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة المجلس الوطني. فيما نظمت المواد (165)، (167)، (169) من المرسوم آلية إحالة ودراسة ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، من ناحية إحالة مشروع الميزانية العامة إلى مجلسي الشورى والنواب في الوقت ذاته، وعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب عند مناقشة الميزانية، إضافة إلى كيفية إعداد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقريرها بشأن المشروع. 5ــ ترى اللجنة أن هناك تعارضـًا بين نص الفقرة الثانية من  المادة (167) من المرسوم بقانون والتي نصت على "وتوجه الدعوة لاجتماع اللجنتين والحكومة من رئيس مجلس النواب وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويعتبر الاجتماع صحيحـًا بحضور أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب"، ونص المادة (138) المعدّل في المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ذلك أن المادة (167) المعدلة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اشترطت حضور أغلبية أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس النواب فقط؛ ليكون الاجتماع المشترك صحيحـًا، في حين لم تشترط المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ذلك. وكان من المفترض النص على تحقق النصاب في كلتا اللجنتين في المجلسين، مما يستدعي إجراء تعديلٍ لاحقٍ على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ لتحقيق التلاؤم بين المادتين. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير. وأنا أتفق معهم بخصوص المادة (167) التي تنص على إجراء تعديل بشأن أن يكون اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأغلبية حضور مجلس النواب، وأعتقد أن ــ من خلال ممارستنا العملية الآن أثناء مناقشتنا للميزانية العامة للدولة المطروحة أمام لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب ــ حضور أعضاء مجلس الشورى هذه الاجتماعات سيثري النقاش، فالكثير من المرئيات تم الأخذ بها سواء كانت من وزارات أو من أعضاء مجلس النواب؛ لذلك أرى وجوب إعادة النظر في هذه المادة مستقبلاً، وأعتقد أن ذلك من الضروري جدًا وخاصة أننا من خلال الاجتماعات وجدنا أن هناك دورًا هامًا جدًا لأعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لا يختلف اثنان في أن موضوع مناقشة الميزانية العامة للدولة من المواضيع الهامة جدًا، ونحن اليوم ــ في ذات الوقت ــ نُرسي نوعًا من الأعراف لنطبقها في السنوات القادمة إن شاء الله.  والشكر موصول إلى كل أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى لالتزامهم بحضور الاجتماعات المشتركة بين اللجنة المالية في مجلس الشورى واللجنة المالية في مجلس النواب، لغرض مناقشة الميزانية العامة، إنما في ذات الوقت أعتقد أنه من الواجب أن يكون هناك نوع من التعديل في اللائحة الداخلية مع المرسوم ومع ما ذكر سابقًا، بحيث يكون هناك نوع من التواؤم، ونوع من الالتزام، فنحن اليوم ملتزمون فعلاً في اللجنة المالية بحضورنا الاجتماعات المشتركة، ولكن في اعتقادي أنه من الأفضل أن يحصل تعديل في المستقبل؛ لأن الاجتماع سيكون صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء من اللجنتين، بالإضافة إلى أننا عقدنا حتى اليوم نحو 10 اجتماعات مشتركة مع الإخوان من الحكومة ومجلس النواب، فيجب أن تكون هناك آلية تُرسي قواعد المناقشة وإدارة هذه الاجتماعات المشتركة.  وأعتقد أننا بدأنا بداية جيدة ولكن التعديل لابد منه والتطوير أيضًا مهم جدًا.  ففي هذا الوقت سنوافق عليه ولكن أتمنى أن يتم التعديل عليه مستقبلاً حتى يتمكن الجميع من المشاركة ويكون هناك نوع من التوازن في إقرار موازنة شاملة لمرئيات المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ خالد المسقطي على تأييدهم النقطة التي أُثيرت في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لأننا أخذناها أيضًا بهذه المواءمة، ولا يوجد فيها شيء إنما نحتاج إلى تعديلها فقط، لأن فيها عدم تساوي النصين وجعل حضور الاجتماع صحيحًا بنسبة.  أيضًا أود يا معالي الرئيس أن أؤكد أننا فخورون اليوم حقيقة بأن ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني أثمر تعديلات دستورية يلزمها تعديل العديد من التشريعات والقوانين، والحمد لله بدأنا الخطوة الأولى في التعديلات الدستورية وبالخصوص فيما يتعلق بالسلطة التشريعية والأخذ بمظاهر النظام البرلماني بشكل يعكس فعلاً مدى تطور ديمقراطية البحرين.  والشق الآخر أننا نرى أيضًا أن التشريعات والقوانين المتوائمة مع هذه التعديلات الدستورية أخذت فعلاً منحاها في أنها تُعرض على السلطة التشريعية.  وكسلطة تشريعية حرصنا على أن نتفق ونتوافق على ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني فيما تم التوافق عليه من توصيات، ونجدها اليوم ــ الحمد لله وبفضل من الله ــ تتحقق على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، اضطررت أن أطرح مداخلتي وهي للتوضيح فقط. اسمح لي أولاً أن أقدم الشكر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على تنويههم بالفرق بين المادتين 167 في اللائحة المعدلة لمجلس النواب و133 لمجلس الشورى.  حيث إننا لو نقرأ المادتين ونقارن بينهما فسنجد أن هناك فقرة حُذفت في لائحة مجلس الشورى، وهي المتعلقة بالدعوة للاجتماع،
      وقد ذُكرت في المادة 167 ولم تُذكر في المادة 133.  لا أعلم، هل هذه الفقرة سقطت سهوًا من اللائحة الداخلية؟ لأن فيها كلا الموضوعين، توجيه الدعوة وإلى من توجه الدعوة، وفي ذات الوقت بالنسبة للنصاب في مجلس الشورى.  أعتقد أن التركيز يجب أن يكون على هذه المادة ليؤخذ بها، وأتمنى أن يكون التعديل في المستقبل وذلك بوضع هذه الفقرة كذلك في المادة 138 من لائحة مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.


      العضو لولوة صالح العوضي.
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون ــ على خلاف سابقيه ــ هو مثال لحالات الاستعجال المنصوص عليها في الدستور، فقد تحققت فيه الشروط الشكلية.  وأنا أضم صوتي إلى صوت من سبقني في شكر اللجنة على التنبيه بخصوص المواءمات التشريعية واقتراح ضرورة التعديل.  وكنت أتمنى أيضًا لو انتهت اللجنة إلى أنه آن الأوان ليُفعل كلا المجلسين النص الدستوري الخاص بالقواعد التكميلية للوائح الداخلية، لأنه بعد عشر سنوات من التجربة الديمقراطية، آن الأوان لأن يكون هناك توجه لإصدار القواعد التكميلية التي نص عليها الدستور فيما يتعلق بأحكام اللوائح الداخلية لكلا المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      غير موجود.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضــو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضــو ســعود عبدالعزيز كانــو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 
      العضو الســيد حبيب مكـي هاشــم:
      موافق.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو علـي عبـدالرضـا العصـفور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.
      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      غير موجود. 

      العضــو منيــرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون. 

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.  وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 102)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.  وقد ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، ومذكرة بالرأي القانوني لهيئة المستشارين القانونيين في المجلس.  وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين.  2ــ ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. 3ــ أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، وخاصة مع صدور التعديلات الدستورية لسنة 2012م في نهاية دور الانعقاد العادي الثاني مما استوجب معه تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بما يتناسب ويتلاءم مع هذه التعديلات؛ ولتكون في متناول المجلس مع بداية دور الانعقاد الثالث.  وقد نظم المرسوم عددًا من الأحكام ومنها: إلقاء رئيس مجلس الوزراء بيانـًا أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه بشأن موضوع داخل في اختصاصه، كما أن المواد (137)، (138)، (139)، (140)، (142) من المرسوم قد تم استبدالها بنصوص جديدة؛ لتنسجم مع التعديلات الدستورية للمادة (109 البندين ب، ج) من الدستور، والتي أدخلت تعديلاً مهمـًا على
      آلية دراسة ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة بين المجلسين، من ناحية إحالة مشروع الميزانية العامة إلى مجلسي الشورى والنواب في الوقت ذاته، وعقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب عند مناقشة الميزانية، إضافة إلى كيفية إعداد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس تقريرها بشأنه.  كما تم حذف العديد من المواد التي كان منصوصًا عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى قبل تعديلها، ومنها المواد المنظمة لحق توجيه السؤال، ورئاسة المجلس الوطني، وذلك بما يتفق مع التعديلات الدستورية التي تستهدف زيادة صلاحيات مجلس النواب.  توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالآتي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
        

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      غير موجود.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضــو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضــو ســعود عبدالعزيز كانــو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو الســيد حبيب مكـي هاشــم:
      موافق.

      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو علـي عبـدالرضـا العصـفور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      غير موجود. 

      العضــو منيــرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      غير موجود. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      ونؤجل ما تبقى من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة.  شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       

      (رفعت الجلسة الساعة 12:15 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)


       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقريـر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
    04
    ملحق رقم (4)
    تقريـر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/ 11/ 12/31/ 33/ 36/37/ 55/ 56/ 59/ 60/ 62 /65/ 68/ 69/ 70/ 71/ 74
    02
    وزير الصناعة والتجارة
    الصفحة :24/ 30
    03
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :12
    04
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :14/ 28/ 32/ 44/ 50
    05
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :16/ 31/ 59/ 60/ 69
    06
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :17/ 22/ 29/ 39/ 47/ 52/55/65
    07
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :18
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/ 26/ 46/ 50/ 63
    09
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :20/ 31/ 62
    10
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :22/ 54/ 55
    11
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :36/ 37/ 49
    12
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :38/ 64
    13
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :62
    14
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/ 33/ 56/ 65/ 71
    15
    المستشار القانونـي بوزارة العـدل والشـؤون الإسـلاميـة والأوقاف
    الصفحة :53

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    07
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    11
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    14
    الصفحة :96
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    17
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة 
    الاثنين 18/2/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، د. بهية جواد الجشي، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرحمن المؤيد، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن الشيخ منصور الستري، محمد سيف المسلم، د. ندى عباس حفاظ. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:41 AM
    • وصلات الجلسة