الجلسة السادسة عشرة - الحادي عشر من شهر فبراير 2013م
  • الجلسة السادسة عشرة - الحادي عشر من شهر فبراير 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الاثنين 11/2/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "اتفاقية فيينا 1980"، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53)لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. (أنظرالمرفق)
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     16
    التاريخ:    3 ربيع الآخر 1434هـ
               11  فبرايـــــر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر 1434هـ الموافق الحادي عشر من شهر فبراير 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها
      .

       


      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة المواصلات:
      - السيد عيسى عبدالله يتيم مساعد المدير العام لشؤون الملاحة البحرية.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وخالد عبدالرحمن المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ودلال جاسم الزايد لظرف طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، ولكن ــ لو تسمح لي معالي الرئيس ــ سأخرج قليلاً عن اللائحة الداخلية، بمناسبة انطلاق حوار التوافق الوطني الاستكمالي؛ ألتمس من معاليكم ــ بصفتنا أعضاء مجلس الشورى ــ أن نقف وندعو الله العزيز الحكيم أن يجعل هذا البلد آمنًا كما كان يدعو بذلك جلالة الملك ومازال يدعو.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن أصدرنا بيانًا بخصوص هذا الحوار.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      أيضًا نحن ــ بصفتنا أعضاء مجلس الشورى ــ من حقنا إذا أردنا أن نطلب من الله وندعوه أن يحفظ هذا البلد آمنًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ دعوة الأخت لولوة هي عبارة عن تأكيد الموضوع أكثر، وكلنا معها إن شاء الله وندعو الله أن يكون هذا الحوار ناجحًا وموفقًا، وكانت المؤشرات في الاجتماع الأول خيرًا وبركة، ونرجوــ إن شاء الله ــ أن ينتهي إلى خير أيضًا، وهذه هي البحرين، وهذا هو شعبها ومعدنها، فأتمنى للمشاركين في الحوار ــ إن شاء الله ــ التوفيق والنجاح. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 66 السطر 13 أرجو تغيير الحرف «إلى» إلى حرف «من» لتقرأ الجملة كالتالي «هناك تساؤل أيضًا من مجلس النواب الموقر»، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بشأن الذكرى الثانية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الذكرى الثانية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني: تحتفل مملكة البحرين بالذكرى الثانية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني يوم الرابع عشر من شهر فبراير الجاري. هذا اليوم الذي سجل فيه شعب البحرين الوفي أجمل صور التلاحم والتعاضد، من خلال تصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98.4%)، مؤرخًا بذلك لمسيرة جديدة ومشرقة من تاريخ مملكتنا الغالية، رسم خلالها خطى مستقبله وفق نهج مستنير، ورؤية ملكية سامية، ونظرة ثاقبة تستهدف تحقيق طموحاته وتطلعاته، وكان بمثابة وثيقة للعهد، وبيعة للتجديد، وركيزة لعقد اجتماعي جديد يؤسس ويؤطر للتحديث الوطني الشامل في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة المجيدة، يشرفنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الوفي، مؤكدين اعتزازنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تعتبر وقفة سنوية لتجديد العهد والولاء بين القائد والشعب، لما تمثله هذه المناسبة التاريخية من حالة سياسية استثنائية تميزت بها مملكة البحرين، حينما تلاحم الشعب ووضع يده في يد قائده لتنفيذ مشاريع التحديث الرائدة، التي جعلت مملكة البحرين في مقدمة دول المنطقة على الصعيد الديمقراطي والإصلاحي، مؤكدين كذلك ضرورة أن نستلهم ما تمثله هذه المناسبة الوطنية من قيم ومعانٍ نبيلة لتكون دليلاً ومرشدًا في تعزيز اللحمة الوطنية، ودعم ما حققته المملكة من مبادئ العدل والحرية والازدهار. إننا في الوقت الذي نعتبر فيه ميثاق العمل الوطني الوثيقة التي تأسست عليها نهضتنا الحديثة، وانطلق بها الوطن إلى وضوح الرؤية والمشاركة في المسؤولية، ليواكب المتغيرات والمستجدات على صعيد السلطات والحريات والحقوق والواجبات، وكان العقد الماضي خير شاهد على صدق واتساع هذه المشاركة التي نالت احترام العالم وتقديره؛ لنؤكد أن الوطن أمانة في أعناق الجميع، وإننا أحوج ما نكون إلى رعايته، والتماسك من أجله، وأن نكون أكثر وعيًا واستعدادًا للمحافظة على مكتسباتنا الوطنية، فوحدتنا هي طريقنا الأمثل لتخطي الصعاب، والأساس الذي ترتكز عليه جميع جهودنا لضمان حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين، والسير بخطى واثقة نحو الغد الأفضل، وهذا لن يكون إلا بالحوار الذي سارت عليه مملكة البحرين في معالجة قضاياها، من خلال نهج الإصلاح والتحاور، وها هي الفرصة تتكرر من خلال  فتح  باب الحوار أمام ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وذلك من منطلق اهتمام وحرص جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ على أن يكون الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل قضايا الوطن، وهو النهج الحضاري الذي تسير عليه الأمم والشعوب. إن مجلس الشورى إذ يشعر بالفخر والاعتزاز إزاء ما تحقق للوطن منذ انبثاق ميثاق العمل الوطني؛ ليؤكد أننا في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا الوطني أحوج ما نكون إلى بذل قصارى الجهد للبناء والتنمية، وألا نكتفي بالإنجازات التي تحققت، بل يجب أن نواصل المسيرة من أجل بناء حياة كريمة وآمنة لكل أبناء الوطن، حافزنا في ذلك إيماننا بالله تعالى، وثقتنا فيما نمتلكه من عقول وكفاءات، معاهدين القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي على أن نعمل بكل جهد مخلص لدعم وتعزيز مسيرة التنمية والبناء والتطوير في المملكة، وترجمة ما جاء في ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ في شكل عطاء مستمر يسعد المواطن بخيره، وينعم الوطن بنتائجه .كما أننا في مجلس الشورى لنعاهد جلالة الملك المفدى ــ رعاه الله ــ وشعب البحرين الكريم على المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك المفدى حفظه الله، وذلك وفقًا للتطلعات المشروعة لأبناء الوطن، والرامية إلى تحقيق المزيد من التطور، وبناء مجتمع قوي يواكب مسارات التقدم الديمقراطي المتحققة في دول العالم المختلفة، وبما يضمن استقرار ميزان العدالة، وتعزيز الأمن والأمان، والتنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي الأعمدة الرئيسية للنهضة الشاملة، التي من شأنها أن تعزّز من مكانة المملكة، وتزيدها رفعة وازدهارًا وتقدمًا .في الختام نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويوفقنا جميعًا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود تأكيد أن ميثاق العمل الوطني مر بمرحلتين أساسيتين لاستكماله، المرحلة الاولى هي مرحلة صياغة ميثاق العمل الوطني، وهذه المرحلة كانت من خلال حوار جميع مكونات المجتمع البحريني سواء كانت جمعيات سياسية أو جمعيات عامة أو محامين أكاديميين أو أقليات وغير ذلك، فكل هؤلاء اجتمعوا ــ ومعاليك تعلم بهذه الأمور ــ وتحاوروا للوصول إلى صياغة موحدة لإصدار ميثاق العمل الوطني. ما أريد أن أؤكده أن الحوار كان هو الأساس لميثاق العمل الوطني، وليس العكس أن الميثاق هو الذي أوصلنا إلى الحوار، بل بدأ الحوار وبعد ذلك استخرج ميثاق العمل الوطني، وبالتالي أصبح الحوار مبدأً أساسيًا ورصينًا في المجتمع البحريني، وتثق به جميع مكونات شعب البحريني، لذلك لدينا قاعدة رصينة نستطيع من خلالها أن نحل جميع أزماتنا في المستقبل إذا اعتمدنا على ميثاق العمل الوطني، فميثاق العمل الوطني هو في الحقيقة مرتبط بشكل أساسي بحوار التوافق الوطني، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م. وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 79)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورأي المجلس الأعلى للقضاء وقرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة 38 من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين .2ــ ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. 3ــ أن المرسوم بقانون جاء ملبيًا لحاجة ملحة وهي استقلال السلطة القضائية استقلالاً ماليًا وإداريًا، بحيث يكون للسلطة القضائية ميزانية وقواعد تستقل بها عن كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعن ديوان الخدمة المدنية، وهذا ما جاء في مرئيات حوار التوافق الوطني. كما أكدت اللجنة ضرورة تحسين أوضاع القضاة لضمان حُسن سير العدالة الذي يأتي انعكاسًا للحصانة التي يتمتع بها القضاة كافة من دون تمييز بين القاضي البحريني وغير البحريني في جميع الأمور سواء في الرواتب، أو المزايا، أو البدلات، أو علاوة الخطر، أو علاوة السكن، وغيرها من الحاجات الضرورية. وهذا ما أكده المرسوم بقانون، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، أشكر أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم بالموافقة على المرسوم بقانون. مع شديد احترامنا وتقديرنا لرأي وشروحات اللجنة القانونية الموقرة وجميع الخبراء والمستشارين الذين أثروا هذا التعديل بتفسيراتهم وشروحاتهم، إلا أننا ــ وبكل معنى الكلمة ــ أمام مرسوم بقانون يشكل قفزة نوعية ومعنوية هائلة في تحقيق مبدأ الاستقلال الكامل للسلطة القضائية واقعًا ومحتوى وأمرًا تنفيذيًا وتطبيقيًا، وهي حالة مازال كثير من النظم والدول في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط تقصر عنها ولم تصل إلى تحقيقها بعد. إن معظم الدساتير والأنظمة تشتمل على مبادئ عمومية ونصوص إنشائية تجاه مسألة استقلال القضاء استقلالاً كاملاً، ولكن قليلاً منها كفل تحقيق هذا الاستقلال بكل صوره ومعانيه، وهو مكتسب بحريني وازن بين الناحيتين الدستورية والقانونية والناحية السياسية، كما أنه جاء نتيجة حوار وطني مسؤول وتوافق على مستوى الأمة وقبول ومبادرة إلى التنفيذ على مستوى القيادة. مع تأييدنا ومباركتنا الكاملة لهذا التعديل وما اشتمل عليه هذا المرسوم بقانون وما أقره فعليًا لابد لنا من التساؤل القانوني والمنطقي هنا وهو: هل من القانوني والدستوري ــ ومن المناسب أيضًا ــ أن تخضع السلطة القضائية للمراقبة من قبل ديوان الرقابة المالية؟ وهل قانون ديوان الرقابة المالية في وضعه الحالي يشتمل على مسوغات قانونية كافية لبسط ولايته الرقابية على السلطة القضائية أم ينبغي تعديله؟ أتطلع من خلالكم وبعد إذنكم ــ سيدي الرئيس ــ إلى الحصول على إجابة عن هذه التساؤلات الضرورية والمهمة ــ من وجهة نظري ــ لتنوير المجلس الموقر والرأي العام البحريني أيضًا، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ديوان الرقابة المالية يراقبنا نحن السلطة التشريعية، ونحن من وضعنا القانون! والسلطات جميعها تحت الرقابة، وهو بذلك يعزز دورها وليست له علاقة باستقلاليتها، فالرقابة شيء والاستقلالية شيء آخر. على كلٍ إذا كان لدى الأخ مقرر اللجنة إجابة عن هذه التساؤلات فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت معالي الرئيس أن المرسوم بقانون جاء بشكل أساسي لإعطاء السلطة القضائية استقلالها الكامل من الناحيتين المالية والإدارية، الذي لم يكن موجودًا في السابق، فهذا يعتبر قفزة مهمة وتطورًا مهمًا وضروريًا ومطلوبًا في مملكة البحرين. أما بالنسبة إلى هذه الاستقلالية، فهي تكون ضمن الأطر الموضوعة العامة فيما يتعلق بالرقابة، ولا يمكن أن تكون هناك أي جهة في أي بلد من دون أن تخضع لرقابة، وبالتالي تسير الأمور سيرها الطبيعي والصحيح والمستهدف منه أيضًا، فالرقابة لا تخل بمبدأ الاستقلالية وإنما تعززه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ سأضيف إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة وسأرد على تساؤل الأخ عبدالجليل العويناتي، الرقابة    ــ كما تفضلت معاليك ــ يفترض أن تخضع لها جميع أجهزة الدولة إلا ما استثني بنص خاص، وليس هناك نص يستثني السلطة القضائية من هذه الرقابة، وبالتالي جاء هذا المرسوم بقانون لأن مجلس القضاء يتبع جلالة الملك، فالمرسوم بقانون احتاط لهذه المسألة وقام بتنسيق أبواب الميزانية بين المجلس الأعلى للقضاء ممثلاً في نائبه ووزير المالية؛ من أجل أن يكون وزير المالية هو من يرفع المسؤولية السياسية والرقابة المالية في مواجهة ديوان الرقابة المالية، فكان المرسوم بقانون حويطًا في هذه النقطة. رجوعًا إلى أساس مداخلتي فهذا المرسوم بقانون ــ كما جاء في المذكرة القانونية للمستشار القانوني بمجلس النواب ــ مستوفٍ لجميع الشرائط الشكلية والموضوعية، وكما تفضل الإخوة والأخ مقرر اللجنة فهو يعتبر نقلة نوعية في مملكة البحرين، وأريد أن أضيف أن هذه هي المرة الأولى منذ إنشاء الدولة الحديثة في مملكة البحرين يتم تقرير الاستقلال المالي والإداري لسلطة من سلطات الدولة ظلت لزمن مغيبة عن هذا الاستقلال، بالرغم من أن هذه السلطة أنشئت حتى قبل السلطة التشريعية ليس في البحرين فقط بل في كل دول العالم. فالشكر موصول لجلالة الملك والحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء، الذين سارعوا لإصدار مثل هذا المرسوم بقانون ولم يتركوه كمشروع يتم تقاذفه بين الغرفتين ويأخذ ما تأخذه زمنية المساحات من المشروعات. أتمنى من كل قلبي أن يكون هذا المرسوم بقانون بداية الاستقلال الكامل ــ الإداري والمالي ــ للسلطة القضائية فيما بعد، وأن تنحى الحكومة أو مجلسكم الموقر أو مجلس النواب إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى، التي لابد من وضع مخرج لها فيما يتعلق بمسألة الميزانية والرقابة المالية من خلال الاستقلال التام للسلطة القضائية، وأن نرفع عن السلطة القضائية عملية التنسيق بينها وبين وزير المالية التي أوجبته الضرورات الحالية، فقد تكون في المستقبل مستقلة استقلالاً تامًا تمامًا كما هو الشأن في باقي الدول العربية والإسلامية. وأنا أختلف مع ما تفضل به الأخ عبدالجليل العويناتي ذلك أن كل الدول العربية سبقتنا إلى منح السلطة القضائية هذه الاستقلالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. في الحقيقة هناك بعض التعارض في صياغة المادة الأولى، التي تقول: «تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة... وعلى رئيس محكمة التمييز توريد فائض الاعتمادات المالية التي لم يتم صرفها أو لم يتم الالتزام بها خلال السنة المالية المنقضية إلى الميزانية العامة للدولة». وكما تعلمون معاليكم أن الميزانيات مستقلة وملحقة فعندما تنص المادة الأولى على أن الميزانية هي ميزانية مستقلة كما هو حال ميزانيتي مجلس النواب ومجلس الشورى، فبالتالي ما يتبقى منها يبقى كما هو فلا يعاد إلى الميزانية العامة، ولكن إذا قلنا إن الميزانية ملحقة فما يتبقى منها يعاد إلى الخزينة العامة، وأعتقد أن هذا المفهوم يجب أن يكرس لكي تكون الاستقلالية تامة وناجزة. الاستقلال المالي التام يكون صحيحًا إذا قلنا إنها مستقلة ولا يعود أي مبلغ إلى الخزينة العامة، وإنما يبقى تحت سيطرة وتصرف الجهة المعنية باستقلالية ميزانيتها. أعتقد أن هذا الموضوع يمكن معالجته لاحقًا بتعديل طفيف في الفقرة الثالثة، لكي تتواءم مقدمة المادة مع الفقرة التالية ــ وليست الثالثة التي تقول بإعادة ما يتبقى من الميزانية ــ وتكون فعلاً مستقلة، حتى لا يتعرض المرسوم للحديث في موضوعه وليس في شكله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الكلام الذي أوردته بشأن أن الميزانية تبنى على احتياجات السلطة القضائية نفسها، وإذا كان هناك فائض فيجب أن يعود إلى خزينة الدولة سواء من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، إلا إذا كان محجوزًا كاحتياطي لمشاريع تتم دراستها أو تنفيذها، لكن إذا بقي أي مبلغ فيجب أن يعود إلى ميزانية الدولة، وبالتالي تقدر الميزانية اللاحقة بناء على هذه الاحتياجات سواء بالزيادة أو بالنقصان، فأعتقد أن هذا هو المبدأ. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن هذا النص جاء أيضًا في قانون المحكمة الدستورية، وبينت في الجلسة السابقة أن الدستور البحريني لم يعرف إلا الميزانية المستقلة والميزانية الملحقة، والأثر الوحيد للتفرقة بين الميزانية المستقلة والميزانية الملحقة أنه في الميزانية الملحقة إذا كان هناك فائض يعاد إلى الخزانة العامة على خلاف الميزانية المستقلة، فكلامه صحيح من الناحيتين الدستورية والقانونية. طرحت هذا الموضوع أمام مجلسكم في الجلسة السابقة ولم يعلق أحد على ذلك؛ لأن الدستور البحريني لا يعرف نظام الميزانيات المختلطة، لكن التشريعات البحرينية ــ ومنها إن لم أكن مخطئة قانون الميزانية العامة ــ لم تفرق بين الميزانية ــ المستقلة والميزانية الملحقة كما فرق الدستور، فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة وعلى الدولة أن تقوم بتقديم مبرراتها بشأن سبب الخلط بين نظام الميزانيتين المستقلة والملحقة، في حين أن المراسيم بقوانين تمنح هذه الجهات الميزانية المستقلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة لا أرى تعارضًا بين هذه المادة والمادة اللاحقة، لأنه في السابق كانت ميزانية المجلس الأعلى للقضاء تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل، والآن بموجب هذا المرسوم أصبحت هذه الميزانية مستقلة عن وزارة العدل، بالإضافة إلى أن كل فائض في ميزانيات الحكومة ــ بحسب النظام المعمول به ــ يرجع إلى خزانة الدولة، وهذا نص أكد هذا الموضوع، وبالتالي فإنه في كل سنة مالية جديدة تقوم محكمة التمييز        ــ بحسب القانون ــ بتعديل الميزانية للسنة الجديدة على حسب الاحتياجات، وما كان فائضًا يرجع إلى خزينة الدولة، فبالتالي لا أرى تعارضًا بين هذه المواد، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على المرسوم بقانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.
      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 


      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.
      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافق. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر مرسوم القانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 86)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أخذ هذا المرسوم بقانون صفة الاستعجال لما له من أهمية في نقل تبعية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لعدة أسباب أهمها: تأكيد اتخاذ القرارات الخاصة بهذا النشاط الذي يمس الجانب الغذائي في مملكة البحرين، وينظم كذلك الوضع الجديد لتبعية هذا النشاط؛ لذلك صدر هذا المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية في مملكة البحرين. ونأمل أن تكون وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هي المحطة الأخيرة لهذا النشاط الهام، والذي تكرر نقل تبعيته إلى العديد من الوزارات، ونتيجة لهذا التغيير المتكرر، فإن هذا النشاط لم يحظَ بالاهتمام والتطور، والكل يعلم أن هذا النشاط هو النشاط الوحيد الذي يعتمد عليه شعب البحرين كمصدر حقيقي ومباشر في الغذاء، وخاصة إذا علمنا أن جميع ما نستهلكه من غذاء هو مستورد كاللحوم والخضار والحبوب عدا الأسماك، وبالتالي هذا هو النشاط الوحيد الذي يجب تطويره، ويجب أن يشعر العاملون فيه بالاستقرار حتى يبدعوا فيه ويطوروه. إن هذه فرصة يجب انتهازها بتأكيدنا لوزارة شؤون البلديات تطوير الإدارة والأساليب، ونحن على ثقة بأن هناك العديد من الآليات التي تستطيع تطبيقها من أجل هذا التطوير، ولا أذيع سرًا إذا قلت إن القطاع الخاص قد استشعر مسؤوليته تجاه الأمن الغذائي في مملكة البحرين، وقام ببعض الأنشطة التي يشكر عليها، ومن هذه المؤسسات الوطنية: شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والتي يجب الاستفادة من تجربتها الناجحة في الاستزراع السمكي، وفي ضرورة المحافظة عليه، بل وزيادته كمًا وكيفًا. وأعتقد أنه يجب على المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى كافة أن تحذو حذو شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات فهذا أمن غذائي متكامل، ويجب ألا يتم التفريط فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضــو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضــو ســعود عبدالعزيز كانــو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو الســيد حبيب مكـي هاشــم:
      موافق.


      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
      موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمـد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضــو منيــرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م. وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة94)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يحول الوضع التشريعي الحالي للمؤسسة العامة للموانئ البحرية بدون قدرة وزارة المواصلات على النهوض بمرفق النقل العام بجميع قطاعاته. ومن خلال توجيهات الحكومة وديوان الخدمة المدنية يجب تعديل أوضاع النقل العام بمختلف قطاعاته الجوية والبرية والبحرية، وتوحيد جهة الإشراف للطيران المدني والنقل البري والبحري إدخال بعض التعديلات على أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية، والطبيعة الموضوعية لهذه التعديلات هي أقرب إلى الجانب الإداري التنظيمي منها إلى الجانب التشريعي الموضوعي. كما أن تعديل اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية هي من صميم اختصاصات جلالة الملك ــ حفظه الله ــ كما جاء في أحكام الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعلم أننا أمام مرسوم بقانون لا نملك تعديله، وأنا في اللجنة طرحت بعض التساؤلات التي لم أحصل على رد لها، ولم تتطرق إليها اللجنة في تقريرها، صحيح أنني عضو في هذه اللجنة ولكن لم تتم الإجابة عن تساؤلاتي. لدي استفسارات ــ وإن شاء الله أجد جوابًا عنها من ممثلي الحكومة أو من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ بخصوص أن المرسوم بقانون ينقل تبعية المؤسسة العامة للموانئ البحرية ويعتبرها إدارة ضمن وزارة المواصلات، هناك 3 نصوص في هذا المرسوم بقانون أود الاستفسار بشأنها، النص الأول الخاص بإضافة البندين (15)، و(16) إلى المادة (4) من قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية في الصفحة 217 من التقرير، والذي يقول إن هذه الإدارة «تمثل مملكة البحرين في جميع المحافل والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ والملاحة البحرية بعد موافقة الوزير»، والنص الثاني هو نص المادة (7) في الفقرة الثانية منها، والتي تقول: «إنه يمثل الوزير شؤون الموانئ والملاحة البحرية أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويجوز له أن ينيب عنه في مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية»، والنص الثالث هو نص المادة (11) من هذا القانون والذي ينص على أن «يكون لشؤون الموانئ والملاحة البحرية ميزانية ضمن ميزانية الوزارة تعد وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها»، واستفساري هو: إذا اعتبرنا المؤسسة العامة للموانئ والملاحة البحرية إدارة ضمن وزارة المواصلات، فإن النظام الهيكلي للدولة وللوزارات لا ينص على تخصيص ميزانية لأي إدارة ضمن ميزانية الوزارات، ولا ينص على أن هذه الإدارة بالذات تمثل الجهة التي تعتبر عضوًا فيها أمام المحافل الدولية، وفي الوقت نفسه المادة الأخيرة تقول إن الوزير هو الذي يمثلها! وأنا أعلم العلم اليقين أننا أمام مرسوم بقانون لا نملك تعديله، وإنما نملك رفضه أو قبوله. أريد الإجابة عن تساؤلاتي وإقناعي فربما أكون على خطأ، وأغير رأيي بشأن نصوص هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت لولوة العوضي هي عضو معنا في لجنة المرافق العامة والبيئة، وهذه الاستفسارات لها وجاهتها، ولكن كان من الأجدى حضورها اجتماعات اللجنة وطرح استفساراتها للمناقشة مع الجهات المعنية أثناء مناقشة هذا المرسوم بقانون؛ وذلك للحصول على إجابات عن استفساراتها، فقد حضرت عدة جهات رسمية اجتماعات اللجنة، لا أن تطرح استفساراتها أثناء مناقشة القانون في الجلسة وهي عضو في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عيسى عبدالله يتيم مساعد المدير العام لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات.

      مساعد المدير العام لشؤون الملاحة البحرية بوزارة المواصلات:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أؤكد كلام الأخ مقرر اللجنة؛ لأن هذا المرسوم بقانون أعطي حقه في مناقشات اللجنة، وأعتقد أن التساؤلات نفسها طرحت أثناء النقاش في اللجنة. بخصوص أن المؤسسة العامة للموانئ البحرية تمثل مملكة البحرين في المحافل الدولية، نعم، فالمؤسسة العامة للموانئ البحرية تمثل مملكة البحرين في جميع المحافل الدولية   الخاصة بالملاحة فقط منذ أن كانت المؤسسة العامة للموانئ البحرية تابعة لوزارة المالية، ومازالت تمثل مملكة البحرين في هذه المحافل. أما بخصوص بقية استفسارات الأخت لولوة العوضي، فأعتقد أنها نوقشت في اللجنة وتمت الإجابة عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ مقرر اللجنة، أنا لم أقل إنني لم أثر هذه التساؤلات في اللجنة، بل أثرتها، ولكن لم تتم الإجابة عن تساؤلاتي بخصوص تخصيص ميزانية للمؤسسة العامة للموانئ البحرية ضمن ميزانية وزارة المواصلات، وبخصوص التمثيل الذي يتناقض مع تمثيل الوزير وتمثيل الجهة المعنية. كلام الأخ عيسى يتيم بخصوص أن المؤسسة العامة للموانئ البحرية كانت تمثل مملكة البحرين منذ أن كانت هيئة، فالوضع الآن مختلف؛ لأنها عندما كانت هيئة كانت لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، ولم تكن إدارة ضمن وزارة المواصلات. إن هذا المرسوم بقانون ستتم الموافقة عليه، وليس هناك أي مخالفة دستورية فيه، ولكن لدينا تساؤلات قد تكون في غير محلها، ولكن عندما يقال إن المؤسسة العامة للموانئ البحرية تمثل مملكة البحرين في المحافل الدولية، نعم، تمثلها عندما كانت هيئة، وعندما كانت لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولكن الآن شخصيتها الاعتبارية ألغيت، وأصبحت جزءًا من وزارة معينة، فهل المشرع البحريني أو الدولة أو الوزارة أرادوا أن يجمعوا بين الشخصية المستقلة وبين الإدارة الملحقة؟ نريد معرفة توجهاتنا التشريعية؛ لأن هناك فلسفة في التشريع، وهي ليست مجرد ضم أو عدم ضم، إنما هي السياسة التشريعية التي ننتهجها في تشريعاتنا، فنحن حينما نرفض هذا المرسوم فذلك لوجود مخالفة دستورية وليس لمواءمة تشريعية.  والأسئلة التي أسألها هي لمواءمة تشريعية، فإن أردتم إجابتي فأهلاً وسهلاً، وإن لم تريدوها فهذا من حقكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخت لولوة العوضي، أحببت أن أقول إن الوزارة لها شخصية اعتبارية عامة أيضًا، وإذا وضعت الإدارة تحت الوزارة فستصبح ضمن مكونات الوزارة وإداراتها، وبالتالي فإن الوزارة بحد ذاتها لها شخصية اعتبارية عامة ولها ممثل قانوني وهو الوزير، فأعتقد أنه لا توجد مشكلة في كونها هيئة أو إدارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، رداً على كلام الأخت لولوة العوضي، أحببت أن أوضح أن محاضر الاجتماعات موجودة ولم يرد فيها أي من هذه التساؤلات، هذه النقطة الأولى.  النقطة الثانية: نحن أمام جانب تنظيمي وإداري، وهو نقل اختصاصات هيئة من وزارة إلى أخرى، وهذا من صميم اختصاصات جلالة الملك، فهي تنظيمات إدارية، وليس فيها أي شيء من الجانب التشريعي، إنما هي تنظيمات إدارية بينت اختصاصاتها المادة (39)، حيث إنه من صميم اختصاصات جلالة الملك تعيين وتنظيم وإلحاق وزارات أو جهات بوزارات، أو عزلها أو نقلها من وزارات إلى وزارات أخرى،  وتعيين حالة الضرورة في إصدار الأداة التشريعية بمرسوم، وتقدير حالة الضرورة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه. بمعنى أنه ليس في المرسوم بقانون أي شبهة عدم الدستورية أو أي موانع أخرى.  أعيد وأكرر، أنه إذا كانت هذه التساؤلات موجودة، فما هو الرد على هذه التساؤلات في محضر اجتماعات اللجنة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهـــــاد حســــــن بوكمــــال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالــد حسـين المســقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضــو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضــو ســعود عبدالعزيز كانــو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو الســيد حبيب مكـي هاشــم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو علـي عبـدالرضـا العصـفور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمـد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضــو منيــرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.  وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  4  / صفحة 103 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م مع ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى مبررات الاستعجال التي بيّنها ممثل وزارة العدل، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذا المرسوم صدر استجابة لتوصيات الحوار الوطني، ولمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بإسناد هذا الاختصاص إلى النيابة العامة، فهو يعتبر ضمانًا لحريات المواطنين ولحقوق الشهود والخبراء والمتهمين بتمكين النيابة العامة من اتخاذ إجراءات الحماية لهم بالإضافة إلى تمكين النيابة العامة من الاستعانة بالوسائل الحديثة من سماع الشهادة كلما كان ذلك في مصلحة التحقيق. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم بالموافقة على المرسوم بقانون.  ومن حيث المبدأ فإننا مع كل تحديث أو تطوير قانوني يساهم في تعزيز العدالة وبسط ولاية القانون على الجميع وتكريس كل الآليات والأدوات التي من شأنها تحقيق النزاهة واكتمال العدالة باعتبارهما الغاية الأسمى للقضاء، وبخصوص هذا التعديل الذي بين أيدينا، من الواضح أن أهدافه وغاياته تتركز كلها في ضمان الوصول إلى أقصى مستويات العدالة، سواء في استيفاء شهادة الشهود وتوفير الحماية الكاملة لهم أينما كانوا وحيثما وجدوا، وبالاستعانة بما يمكن وما يصح قانونيًا وعرفيًا من أدوات التقنيات الحديثة والمتوافق عليها عالميًا، أو في بسط يد العدالة في التحقيق والمتابعة القانونية على الأجهزة  الأمنية و ما يدخل في حكمها من حيث ممارسة واجباتها الطبيعية وضرورة التزامها بأقصى درجات تطبيق القانون. سيدي الرئيس، إننا نرى في هذه التعديلات إضافة متقدمة لحافظتنا القانونية وتراثنا القضائي، وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق الإنسانية والواجبات الوظيفية. ونحن بالتأكيد نباركها ونؤيدها ونشكر كل من ساهم في تحقيقها والوصول إليها وتسكينها في مناط العدالة لدينا وفي أدبيات القوانين البحرينية الرائدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن يوافق المجلس على التعديل الوارد في المواد التي اشتمل عليها المرسوم؛ وذلك لما لها من أهمية في تحقيق العدالة من خلال حماية الشهود وتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم عبر الأثير، خصوصًا أن هناك دولاً عديدة سبقتنا في هذا المجال ومثال على ذلك الأردن، وقد ثبت نجاح هذه التجربة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أشكر اللجنة.  جاء هذا المرسوم بقانون نتيجة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.  لدي عدة تساؤلات في صلب المواد لأن وجهة نظري في بعض المواد هي أننا سنجد صعوبة فيها من ناحية التطبيق العملي، فيا حبذا لو نقوم بتفسيرها حاليًا لكي نتفادى أي صعوبة عند تطبيقها. المادة (81 مكررًا) أعطت الاختصاص المباشر للنيابة العامة للنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت من متهم أو شاهد أو خبير في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى ــ ومن ثم استثنت المادة ــ وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال.  هذا الاستثناء المذكور في نهاية الفقرة سيكون ضمن جرائم الإذن التي لم تستطع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فيها أو المباشرة بالتحقيق فيها إلا بموافقة الجهات التي حددها أمين عام التظلمات أو المفتش العام، فحبذا لو تقوم اللجنة بتحديد هذه الحالات التي تم استثناؤها. بخصوص أمين عام التظلمات والمفتش العام، عادةً من المفترض أن تحال جرائم الإذن من قبل وزير الداخلية، فلماذا تم تحديد هذه الجهة بالذات؟! وهل صدر الأمر بتحديد مكتب المفتش العام بناء على مرسوم وليس على قوانين؟ ما يعني أن ذلك من الممكن أن يتغير مع مرور الزمن، ولكننا نتكلم هنا عن وزير الداخلية، فمركزه القانوني ثابت، وبالتالي فقد كانت وجهة نظري أنه من الأفضل أن تكون بناء على موافقة أو بناء على الإحالة من مكتب وزير الداخلية، فيا حبذا لو يقومون بتحديد الحالات التي استثنيت بناء على هذا الإذن.  لدي أيضًا المادة 127 والتي حددت تدابير الحماية التي من الممكن أن تتخذها النيابة العامة وهي تغيير محل الإقامة وتغيير الهوية. أعتقد أن هذه النصوص موجودة في الدول المقارنة، ولكني أتطرق إلى كيفية تطبيق هذا النص في مملكة البحرين، فهل إصدار هذا الأمر من النيابة العامة يُعتبر حكمًا أم هو قرار إداري؟ فإذا كان حكمًا إذن ستحصل تظلمات، وأنا لم أفهم كيف سيُطبق هذا النص.  وبخصوص تغيير محل الإقامة، كيف سنقوم بذلك؟! التغيير من المنامة إلى المحرق مثلاً، وبالمقارنة مع الدول الأخرى نجد أن لديها مساحات شاسعة وعوائل غير معروفة، بينما هنا كل الناس يعرفون بعضهم البعض.  وبخصوص موضوع النفقات، هل ستتحمل الدولة نفقات تغيير الهوية وتغيير محل إقامته؟ وكيف ستغير عمله؟ فيا حبذا لو تجيبنا اللجنة عن هذه الاستفسارات.  وبخصوص موضوع المادة (223 مكررًا) والتي تقول: «في حالة نقل الشهادة أثيريًا أو تسجيلها فيجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من القضاة أو أعضاء النيابة العامة»، هذه المادة في باب مباشرة المحكمة للدعوى.  أنا لا أفهم كيف ستقوم المحكمة بتكليف النيابة العامة بأن تستمع إلى تحقيق أو شهادة رغم أن النيابة العامة تعتبر خصمًا في الدعوى؟ هناك تناقض، هم أخذوه من النص الوارد في قانون الإجراءات الجنائية في حالة الندب سواء في الداخل أو الخارج، في مرحلة التحقيق يمكن أن يكون الندب عن طريق وزير العدل أو عن طريق المحكمة أو عن طريق النيابة العامة، ولكن كيف تكلف المحكمة النيابة العامة في مرحلة نظر الدعوى وهي خصم في الدعوى؟! نريد إجابة عما ورد في هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن تكون لنا ــ بصفتنا لجنة ــ كلمة في هذا الموضوع، ولكن أعتقد أن ذلك لم يحدث نتيجة أن هذا الموضوع أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في وقت سابق لتشكيل اللجنة، فأتمنى أن تكون لنا كلمة باعتبارنا لجنة حقوق الإنسان. أضم صوتي إلى صوت زملائي، وهذه ستكون إضافة في المجال الحقوقي، وخاصة في التعامل مع فرض الضمانات القانونية في مراحل الدعوى الجنائية. وكذلك بخصوص تطوير الآليات، حيث أعتقد أن ذلك سيكون نقلة نوعية في هذا المجال. أحببت أن أشير إلى أنه كان من المفترض أن تكون لنا كلمة، وأن تستأنسوا برأينا باعتبارنا لجنة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر اللجنة على التقرير، ولكن من وجهة نظري أرى أن هذا التقرير كان من المفترض أن يرفق مع رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان أو المستشار القانوني للمجلس أو هيئة المستشارين القانونيين؛ لأن الملاحظ ــ من خلال المقارنة بين التقارير التي ترفع إلينا من اللجان الدائمة في هذا المجلس وبين التقارير التي ترفق ضمن مرفقات تقارير هذه اللجان ــ هو أن اللجان في مجلس النواب دائمًا حريصة على أن ترفق رأي المستشار القانوني للمجلس أو رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، وهذه العملية ليست عملية رفاهية أو إجرائية أو تكميلية، بل هي من صميم مرفقات اللجنة؛ لأنني لاحظت أحيانًا أن هناك تقارير ترفع من لجان هذا المجلس ومن ضمن مرفقاتها رأي المستشار القانوني لمجلس النواب أو رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ويكون هذا الرأي مخالفًا لرأي اللجنة التي انتهت إلى الموافقة على المشروع أو المرسوم، ولا يتطرق التقرير إلى بيان اختلاف هذه الآراء أو معارضتها، وبالتالي يعتبر ذلك قبولاً من اللجنة لما جاء في رأي المستشار القانوني، فأتمنى على اللجان ــ إذا حضر معهم المستشار القانوني ــ أن ترفق بتقاريرها رأي المستشار القانوني؛ حتى يدافع عن رأيه إذا كان مختلفًا عن رأي اللجنة، أو يدافع عن رأي اللجنة إذا كان رأيه متفقًا مع رأيها. كما أن المرسوم بقانون الذي تطرقت إليه الأخت رباب العريض من خلال تساؤلاتها ــ ولتسمح لي ــ جاء أصلاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باختصاصات الوزير في إحالة الجرائم ذات الإذن. وبالتالي فإن الدولة قصدت بالتعديل أن تنقل اختصاصات شخص معين إلى شخص آخر بموجب هذا القانون. وبخصوص تساؤلها عن مرحلة الاستدلال والمحاكمة فإن تساؤلها في محله، ونتمنى أن نحصل على رد من الجهة المعنية بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسارات الأخت رباب العريض، بلا شك أن مملكة البحرين سواء من ناحية عدد السكان أو المساحة قد تواجه مشكلة في تنفيذ مثل هذه الأمور، وخاصة الأمور الثلاثة وهي تغيير المكان أو الهوية أو غير ذلك. ولكن من الناحية التنفيذية ستكون هناك مخرجات مختلفة تمامًا عما هو موجود، فلا يعني صغر مساحة المملكة أننا لا نعطي هؤلاء الشهود حقهم في الحماية، بل على العكس فإن هذا القانون بقدر  الإمكان لا يدخل في التفاصيل، والتفاصيل لدى الجهات التنفيذية، والجهات التنفيذية تظهر لها يوميًا تكنولوجيا متطورة، وهذا لا يعفينا من منح هذا الحق للشهود في هذا القانون. بخصوص الكلفة، هذا حق والحكومة تتكفل بهذه الكلفة؛ لأن من حق الشاهد أن يحصل على هذه الحماية. بخصوص ما طرحته الأخت لولوة العوضي وهو موضوع أخذ رأي هيئة المستشارين في المجلس، رأينا أن نكتفي برأي مجلس النواب الاستشاري، والمستشار القانوني موجود، ولم يكن هناك ما تثيره تلك الاستشارات القانونية، ولذلك اكتفينا بالاستشارة الواردة من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الاستفسارات التي طرحتها الأخت رباب العريض، أولاً بالنسبة إلى المادة 81، هي فسرت المادة على أن الفقرة الأخيرة هي استثناء من المادة (81 مكررًا)، والواقع هو أننا أمام حالتين مختلفتين: الحالة الأولى هي حالة التعذيب أو أي إجراء يقع على الشاهد أثناء مرحلة التحقيق أو الاستدلال أو المحاكمة، وهذه الحالة تباشرها النيابة العامة مباشرة. والحالة الثانية هي حالة أي جريمة وقعت من قوات الأمن العام، فكيف ستتصل بها النيابة العامة إلا عن طريق أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال؟ إذن نحن لسنا أمام استثناء. أما بخصوص طلب المحكمة التحقيق من النيابة العامة، فالنيابة هي جهة التحقيق، ولا يوجد ما يمنع أن تقوم المحكمة بإحالة أمر ما ترغب في مزيد من التحقيق فيه إلى النيابة العامة لتقوم بهذا الإجراء، وهذا ليس فيه أي خروج عن القواعد العامة لاختصاصات النيابة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تطرق إليه الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أريد أن أشير إلى المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقول: «إذا وقع بعد صدور الأمر بالإحالة وقبل الحكم في الدعوى ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجراءاتها وتقديمها إلى المحكمة...»، هذا للتأكيد فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة 223 التي تكلم عنها الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، قد يحدث ذلك حتى في موضوع التصدي، فمن الممكن أن تتصدى المحكمة لبعض المتهمين الموجودين في القضية والذين لم تحلهم النيابة، حيث يمكنها مباشرةً أن تباشر التحقيق، وأنا أتكلم عن دعوى موجودة أمام المحكمة، وسواء ستجري المحكمة تحقيقًا في أمور معينة أو ستستمع إلى شاهد فإن ذلك موجود في الدعوى، فكيف أندب النيابة العامة في شاهد موجود في الدعوى والنيابة أساسًا خصم؟! الحالات التي ذكرها الإخوة غير صحيحة، فقانون الإجراءات الجنائية له ترتيباته وأموره، أما بخصوص متى تحيل المحكمة؟ ومتى تتصدى المحكمة؟ فهذه أمور أخرى، ومن غير الصحيح أن تستمع المحكمة إلى شاهد عن طريق تكليف النيابة العامة وهي خصم في الدعوى، نحن مع أن يتم ذلك عن طريق تكليف أحد القضاة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      (غير موجود).

      العضو الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق.  

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.


      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5 / صفحة 114 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني وفريق عمل الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة على ما أبدوه من تعاون مقدر مع اللجنة، مما ساهم بشكل كبير فيما توصلت إليه اللجنة في إعداد تقريرها. وكذلك أشكر الأخ المستشار القانوني للجنة على دعمه اللامحدود من خلال إعداد مذكرته المرفقة مع التقرير بهذا الخصوص. وبموجب خطاب معالي رئيس المجلس المؤرخ في 17 أكتوبر 2012م المتعلق بإعادة دراسة المشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإعداد تقرير بشأنه؛ أعادت لجنة المرافق العامة والبيئة دراسة المشروع المذكور في ضوء ملاحظات الجهات المعنية التي أبدوها بخصوص هذا المشروع. وبعد اطلاع اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته ومرئيات وزارة البلديات والتخطيط العمراني ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة ومواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة ودائرة الشؤون القانونية المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس؛ فقد خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ وذلك للأسباب التالية: أولاً: تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه بإشراف مباشر من الدولة. ثانيًا: رفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات مالية من العوائد المتحصلة من عمليات استخراج وبيع الرمل البحري. ثالثًا: تحديد الجهة المختصة والوزير المسؤول للتصريح بعمليات استخراج الرمال البحرية وتحديد مناطق الاستخراج والشروط الواجب الالتزام بها. رابعًا: المحافظة على البيئة البحرية من الاستخراج العشوائي للرمل من البحر وما يترتب على ذلك من مضار بموائل الأسماك والحياة البحرية. خامسًا: خضوع عمليات استخراج الرمال وعوائد بيعها للرقابة المالية. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان: الملاحظة الأولى: هي أن المرسوم بقانون يتكلم عن استخراج الرمال وبيعها لكنه لم يتكلم عن (الكراكات) التي تستخدم لتنظيف الممرات المائية، وبالتالي فالمرسوم لم يعالج الرمال التي تخرج منها. الملاحظة الثانية: أعتقد أننا اليوم لا نصدّر الرمال التي نستخرجها من البحر، فسكان البحرين هم من يستخدمونها؛ لذا أرى أننا بطريقة أو بأخرى سنبدأ بتضخم في أسعار مواد البناء والذي بدوره سيؤثر في المواطن، فأرى ألا نتسرع في أخذ القرار في مشروع كهذا بدون النظر إلى كل الجوانب، أنا مع تنظيم القوانين بشرط ألا تؤثر في المواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

       العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ سعود كانو، هل يتم استخراج الرمال ــ عندما تأخذها شركات تجارية ربحية ــ وبيعها على المواطن بسعر الكلفة أم مجانًا؟ فالشركات ستأخذ شيئًا يعتبر مالاً عامًا والرمال البحرية أو البرية هي مال عام يقوّم، فهي ليست أموالاً غير مقوّمة حتى نقول إن هذه الشركات لن تربح، لأن الشركات التي تستخرج هذه الرمال تربح ربحًا باهظًا من عملية بيع هذه الرمال، ونحن بحاجة إلى أن تكون هناك كفتان: كفة المواطن، وكفة الشركات، والدولة لابد أن تراعي في معيارها الكفتين، وليس القصد من هذا الكلام أن نرفع سعر الرمل بشكل مبالغ فيه حتى لا يتحمله في الأخير المواطن، لكنَّ عملية استخراج الرمل وإعطاءه للشركات مجانًا فيها ظلم للمواطن وهدر للمال العام ــ وقد ألام على هذا الكلام كوني عضوًا في اللجنة ــ فكم عدد الشركات التي تستخرج الرمال؟ وكم شركة تستفيد من استخراج الرمال في البحرين؟ فبحسب معلوماتي فإن هذه الشركات تدر عليها الرمال مبالغ طائلة، نحن أمام مسؤوليتين: الدولة مسؤولة عن تحقيق الضمان والأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وللشركات أيضًا، الاثنان يجب أن ننظر إليهما نظرة مسؤولة ونظرة توازن وعدالة وإنصاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت لولوة العوضي، وأضيف أننا في هذا المشروع بقانون راعينا وخفضنا بعض الغرامات ــ بالرغم من أنني ضد تخفيض الغرامات والجزاءات على الشركات والمؤسسات الشخصية أو الاعتبارية المخالفة ــ إلى النصف، حيث ارتأى أعضاء اللجنة أنها غرامات مبالغ فيها، إلا أنني أرى وجوب أن تضاعف هذه الغرامات حتى تشمل جميع المعدات سواء كانت آلات حفر أو أنابيب ضخ أو صنادل تحميل أو قوارب قطع، فلابد أن تصادر جميعها، ومع ذلك توافقت مع رأي اللجنة. الأخت لولوة تفضلت وذكرت ضرورة التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الشركات والاقتصاد العام ومردود ذلك على المواطن. وأنا سأضيف أن هناك مخالفات ومنها أنه عندما ناقشنا الموضوع مع وزارة البلديات وجدنا أن بعض هذه الشركات أفسدت مناطق حضانات بعض القشريات والأسماك، حيث أصبح الأمن الغذائي مهددًا جراء المخالفات والاستغلال الجائر لبعض الفشوت والحيود البحرية، التي تعتبر موطن هذه الأحياء البحرية والمكون الأساسي لغذاء المواطن، وعندما يترك الحبل على الغارب لمثل هذه الشركات بدون قيود وضوابط قانونية رادعة فسيصبح سعر الأسماك في البحرين ــ رغم أننا في جزيرة يحيطها البحر من كل جانب ــ ليس في متناول المواطن العادي من ذوي الدخل المتوسط، وسيكون ذلك أحد الأسباب ولم أقل إن السبب الوحيد هو الهدم المتعمد لحضانات وفشوت ومراكز تكاثر الأحياء البحرية، وإن لم تقنن هذه العملية بالنسبة إلى المخالفين فسنصبح بعد أقل من عقد من الزمن نستورد حتى غذاءنا ومخزوننا السمكي من الخارج؛ لذا أدعو زملائي في المجلس إلى الموافقة على هذا القانون وعدم التردد في التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا المشروع بقانون وإن جاء متأخرًا، حيث لم تعد هناك رمال نحميها بهذا القانون ولكن هو أفضل من ألا يكون، كنت أتمنى لو جاءت في بعض مواده بنود للاستفادة على الأقل من بعض الرسوم من الشركات التي سحبت من تلك الرمال؛ لتدخل ضمن موازنة معالجة الثروة البحرية، وكنت أتمنى أن يشمل هذا المشروع في مادة من مواده أو جزء منه هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ علي العصفور وكنت أتمنى لو أن هذا القانون قد سبق وقته، لأن هناك الكثير استفادوا من فرصة عدم وجود قانون لاستخراج الرمال من دون دفع أي رسوم، ولكننا الآن أمام قانون نرى أن من الواجب تطبيقه ليكون هناك إيراد للدولة وللوزارة المعنية، ولكن يمكن أن نثير هنا سؤالاً وهو إذا كان هناك شخص يملك أرضًا على اليابسة فهل من حقه استخراج رمالها وبيعها؟ وهذا هو المعمول به الآن، وفي المقابل إذا كان هناك شخص يملك قطعة بحرية فهل من حقه أيضًا أن يستخرج الرمال كما يحق لمالك الأرض البرية؟ سؤالي هذا موجهه إلى الوزير المعني راجيًا أن يجيب عنه، وشكرًا. 
        
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اقتراح فرض رسوم على الشركات التي استفادت من استخراج الرمال سابقًا، هذه النقطة نوقشت من قبل اللجنة مع المستشارين القانونيين، وبحسب القانون فإنه لا يمكن تطبيق قانون على إجراءات عُملت سابقًا، فبالتالي سيكون الإجراء غير دستوري، وعلى ضوء ذلك عدلت اللجنة صياغة بعض المواد لتتماشى مع الدستور والقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يعني ذلك أنه لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي. تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس، وليعذرني الأخ عبدالرحمن جواهري، فالمال العام حق يجب أن يحفظ حتى إن تم ذلك بأمر أو لظروف خاصة، هذه ثروة وطنية أخذت بطريقة غير صحيحة، فيجب أن يسن بشأنها قانون، هذه من الأمور التي تستوجب المحافظة عليها في التشريع وإلا كيف تكون هناك رقابة على المال العام؟ هل يسلب المال العام ولا يسن له قانون بأثر رجعي؟! الثروة التي نهبت بهذه الطريقة تعد نهبًا لأنها قامت على أمر غير صحيح، ما الذي استفاده المواطن منها؟ السواد الأعظم من المواطنين لم يستفد منها بل استفادت منها فئة معينة، لذا يجب سن قانون لها على الأقل من باب المساعدة فيما أُتلف من الثروة البحرية التي نعاني من شحها كمصدر رئيسي للغذاء في البحرين، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة أعتقد أن فيه خلطًا في الموضوع، وصحيح أن هناك مادة كانت تفرض جزاء، والإخوة في اللجنة حذفوها من القانون ورجعوا إلى الدستور، فالمادة 124 ليس نصها كما تفضل الأخ المقرر، المادة 124 من الدستور تقول: «لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ»، هذا الكلام صحيح إذا كان هناك عقاب جزائي، أما في الموضوع العادي فالأمر راجع إلى مجلسكم الموقر إن وافق عليه بأغلبية الأعضاء، التصويت يجب أن يكون بأكثر من 21 عضوًا، سواء حضر 20 أو 40 عضوًا فيمكن أن يقع هذا الأمر، فقط أقول هذا الكلام تصحيحًا لما قيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ السيد حبيب؛ لأن الرجعية لا تكون في القوانين الجزائية إلا إذا كانت أصلح للمتهم، أما الرجعية في القوانين العادية فتكون بشروط معينة تفضل بشرحها. نحن أمام مشكلة عانتها الدولة وهي مشكلة استخراج الرمال المجانية، فهل هذه الرمال مال يمكن تقويمه أم أنه مال لا يمكن تقويمه وبالتالي يهدر، في حين أن أكل (3 كنارات) عوقب عليه، هل قيمة الرمال لا تعادل قيمة (3 كنارات)؟! الرجل البسيط الذي أكل (3 كنارات) عاقبته المحكمة بغرامة تقدر بدينار، وعاقبته النيابة العامة بحبس 28 يومًا، بالرغم من أن هذه (الكنارات) الثلاث مال غير مقوّم، في حين أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما التقط أحدهم تمرة من الأرض، وأخذ يصرخ: لقيت تمرة، لقيت تمرة، ضربه بعصاه، وقال له: كُلها يا مدعي الورع، نحن أمام أخذ تراب يعتبر من أموال الدولة، والدولة سكتت فترة طالت، وآن الأوان لتنظيم هذا الحق وتقويم هذه الأموال. لا يمكن أن نأتي في يوم من الأيام ونقول إن هذا المال يمكن أن يكون للشركات، كم عدد هذه الشركات؟ ليتفضل سعادة وزير البلديات والتخطيط والعمراني ويقول لنا كم شركة مسجلة في مملكة البحرين لسحب الرمال؟ حتى نعرف لمن نشرع؛ لأن هذه الرمال التي أخذت بالمجان لم تعطَ للمواطن بالمجان، وقد ذكر ذلك الأخ علي العصفور، نحن أمام مفترق طرق، الآن هناك حوار وطني، والناس في الشارع يتكلمون عن مكافحة الفساد، وهذا واحد من أشكال مكافحة الفساد، فلا يمكن أن نعطي شخصًا أو جهة أو شركة رمالاً بالمجان تبيعها وتحقق من ورائها ربح وأقول: لا أستطيع أن أقوم هذا المال لأن المواطن سيدفع قيمته في الأخير! هذه الشركات لا تعطي الرمال مجانًا بل تحقق من ورائها أرباح، أرباح طائلة، المسألة فيها نظر، ولا يمكن بجرة قلم ألا أوافق على مشروع قانون تقدم به مجلس النواب ونحن نعلم ما هو موقف مجلس الشورى من موقف مجلس النواب والكلام الذي يدور في الصحف والمجالس وبين الناس، نحن في مرحلة دقيقة من المراحل التي يمر بها الوطن، وعلينا أن نكون واعيين لما يدور حولنا، ونهدف في قراراتنا إلى مصلحة المواطن. دعنا نرى كم شركة نريد أن نحميها بعدم الموافقة على هذا القانون؟ وكم عدد المواطنين الذين يشترون هذه الرمال؟ لنوازن بين المصلحتين، فالقانون هو للموازنة بين مصلحتين، فنرجو أن يكون المجلس على دراية وأن يتريث ويتأنى في رفضه أو قبوله هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، إن الجهات التي تقوم باستخراج الرمال هي شركات محلية مرخصة من الوزارة المعنية بذلك، وكل الأموال التي تستحصل من استخراج الرمال تعود إلى هذه الشركات، وكذلك توفير رمال في السوق المحلية. ولا يخفى عليكم أن بعض الشركات تقوم بمخالفات في استخراج الرمال؛ لأنها تقوم بجرف القاع والقضاء على البيئة البحرية والأسماك الصغيرة، وقد رأيتها بنفسي في منطقة رأس زويد بالقرب من منطقة عسكر. فلابد من سن عقوبات على هذه الشركات المخالفة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، واضح أن هناك تفسيرات عديدة لأحكام المادة 124 من الدستور والتي تنص على أنه: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية...». نحن نتكلم عن مواد جزائية لمخالفات وقعت قبل سن هذا القانون وتصديقه من قبل جلالة الملك، فظهر رأيان: رأي يجوِّز الجزاءات أو العقوبات أو الغرامات بأثر رجعي، وهذا سيسبب لنا مشكلة كبيرة؛ لأن بعض الشركات لديها تراخيص وبعضها مخالفة، وهناك مخالفات جزئية ومخالفات عامة، وعندما نسن قانونًا أو قاعدة قانونية فلابد من مراعاة مصالح كل الأطراف، فاليوم حتى الشركات التي تتعامل في استخراج الرمال هي شركات ومؤسسات مملوكة لمواطنين، والعاملون فيها مواطنون، وهناك أسر أرزاقها تأتي من هذه الشركات. نحن نتكلم عن المخالفين، وجزاء المخالف واجب تشريعه، ومن غير المقبول المغالاة في ترجيح جانب على آخر، فيجب حفظ مصالح كل الأطراف، وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس رئيس هيئة المستشارين القانونين أن يبين لنا المقصود من الأثر الرجعي في المادة 124، وهل لا توجد شبهة عدم دستورية بإصدار تشريع يلزم المخالفين بأثر رجعي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة لتصحيح ما تم تداوله. نحن لم نقصد تطبيق القوانين بإطلاقها بأثر رجعي، وقد تكلمت عن تطبيق القوانين بأثر رجعي بالنسبة إلى المسائل المدنية بشروط، ففي قوانين العقوبات لا يمكن أن أطبق عقوبة على واقعة جنائية تمت ولم يكن القانون يجرم عليها، فإذا كانت هناك جريمة من الجرائم المستمرة أو الجرائم الامتدادية فإن القانون يطبق عليها، ولكنه لا يطبق بأثر رجعي على جريمة مثل قيام أحد التجار باستخراج رمال وهدم البيئة في سنة 2002م، فإذا كانت الجريمة مستمرة فالقانون يطبق عليه بأثر فوري ولا يعتبر التطبيق بأثر رجعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحوار في الموضوع جيد وشيق، ولكن أعتقد أننا أمام موضوعين: موضوع تنظيم الامتياز، فامتياز استخراج الرمال مثل امتياز استخراج النفط تمامًا، ومن ثم فإن التعاون مع المستخرج يكون وفق قواعد وقوانين السوق، نحن ننظم الامتياز لجهات وبالكيفية المحددة، وبمجرد إعطاء الامتياز وتسديد الرسم فإنك لا تستطيع أن تتدخل في شؤون مَن منح الامتياز وفي كيفية تعامله في السوق، فالسوق في البحرين تخضع للنظام الاقتصادي الحر، وبالتالي هي سوق تخضع للعرض والطلب. والموضوع الآخر هو ما تفضل به الأخ سعود كانو وهو المهم، وهو أنك بعد منح الامتياز ــ والقانون ينظم منح الامتياز بإصدار رسم ــ تتدخل في آليات السوق وتقول: سأراجع بعد سنتين وسأفرض رسمًا معينًا وسعرًا معينًا، فهل هذا يتوافق مع النظام الاقتصادي الحر؟ لا يتوافق، وهناك آليات أخرى للتدخل في تنظيم السوق والسعر، وما تفضل به الأخ سعود كانو صحيح تمامًا؛ لأنك إذا تدخلت بطريقة معينة فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي التأثير على العرض والطلب. يجب أن نميز بين تنظيم الامتياز وبين التدخل أو عدم التدخل في السوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرمال تعتبر من الثروة الطبيعية، وبعض دول شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا منعت استخراجها، والرمال ليست فقط المستخدمة في البناء، فهناك معدنان نادران جدًا موجودان عادةً في بعض الرمال البحرية، ونحن لا نعلم حتى طبيعة الرمال المستخرجة، فهل تحتوي على هذين المعدنين أم لا؟ أرى أن المشروع مهم جدًا، وما تفضل به الأخ علي العصفور صحيح، فيجب التأني؛ لأن هناك أمورًا أخرى غير استخراج الرمال للبناء. وهي ثروة بحرية وبعض الدول منعت استخراجها. المالديف تطلب من الصين وإندونيسيا كميات كبيرة من الرمال، وإحدى هاتين الدولتين
      ــ الصين أو إندونيسيا ــ أوقفت هذا؛ لأنه يجب إجراء مجموعة من الفحوصات على الرمال ونوعيتها. الموضوع ليس مرتبطًا فقط باستخدام الرمال للبناء، وهناك مجموعة من المعادن ثمينة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح: أولاً: هناك تناقض، نقول إن الرمال مهمة جدًا وهذا القانون مهم، وفي الوقت نفسه نقول إنه يجب التأني في إصدار هذا التشريع، على العكس فإن هذا هو الوقت المناسب لإصدار هذا التشريع لتنظيم استخراج الرمال من البحار. ما كان ينقصنا هو التنظيم، وبعض الزملاء استخدموا كلمات أرى ــ شخصيًا وبصفتي مقررًا ــ أنها وردت في غير محلها؛ لأننا بذلك نعطي انطباعًا بأن كل عمليات استخراج الرمال التي حدثت في السابق تعتبر نهبًا وغير قانونية ومن دون ترخيص، وهذا غير صحيح، فالرمال التي استخرجت في السابق تم استخراجها بترخيص، ولكن لم يكن هناك قانون ينظم العملية، وبالتالي قد توجد مخالفات أو تجنٍ على البيئة البحرية والثروة السمكية وما شابه ذلك، فأهمية هذا القانون منبعها ضرورة التنظيم والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان أن تأخذ الجهة المعنية التي تصدر الترخيص في الاعتبار الأمور البيئية والأمنية والإسكانية وما شابه ذلك. هذا القانون من القوانين المهمة جدًا ــ أولاً ــ للحفاظ على الثروة الطبيعية، والرمال ثروة طبيعية يحكمها الدستور، وثانيًا لتنظيم وحماية البيئة، وبالتالي الاستفادة من إيرادات استخراج الرمال. من الناحية التنظيمية ناقشت اللجنة موضوع هل نستطيع فرض رسوم على الشركات التي استخرجت الرمال في السابق؟ والجواب هو أن هذا أمر إداري مرتبط بالشركات، وكمية الرمال التي استخرجت، وأوجه استخدام هذه الرمال، هل استخرجت للحكومة أم للجهات الخاصة أم للأسواق العامة؟ وليست هناك مستندات تدل على كمية الرمال المستخرجة بحسب علم اللجنة، ولو أننا قمنا بصياغة مادة تفرض رسومًا على الشركات التي استخرجت الرمال في السابق؛ لدخلنا في أمور إدارية وإجراءات ستسبب مشاكل للجهات الرسمية. أؤكد مرة أخرى أننا استغرقنا وقتًا طويلاً في صياغة المواد بتعاون واتفاق كامل مع الجهات المعنية في اجتماعات مطولة، وكل كلمة واردة في المواد متفق عليها من قبل جميع الجهات: وزارة البلديات، والمجلس الأعلى للبيئة، والجهات المعنية الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع ليس متعلقًا فقط بمسألة أن يكون للقانون أثر رجعي. المادة التي أثارت هذا الموضوع هي المادة 5 التي تقول: «يسري هذا القانون على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره وبأثر رجعي وبحيث يحتسب سعر المتر المربع بالقيمة السوقية له وقت صدور القانون خلافًا لحكم المادة 3 من هذا القانون بهذا الشأن...».  هذه المادة ذهبت إلى تقدير قيمة الرمال التي سحبت من البحر قبل صدور هذا القانون وأخذ مقابل عنها، في حين أنه عندما تم هذا الأمر وتم هذا الدفان فقد تم وفق القواعد السابقة وبشكل مشروع، ودخلت هذه الرمال في ذمة من أخرجها من دون فرض رسوم معينة عليه، وهذه أصبحت حقوقًا مكتسبة ولا يجوز المساس بها على هذا النحو. كما أن مجلس النواب قرر حذف هذه المادة، واللجنة أيضًا أوصت بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، وبررت ذلك عندما ذكرت «الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، لما تعنيه من سريان أحكام القانون بأثر رجعي على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره، مما يتعارض مع الاعتبارات القانونية والعملية، والتي تتمثل في المساس بالمراكز القانونية التي استقرت...»، إذن مجلس النواب ــ مع أنه هو الذي تقدم بالاقتراح بقانون في هذا الشأن ــ حينما وجد أن هذه المادة غير عملية وغير عادلة وغير صحيحة قرر حذف هذه المادة، ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أوصت بالموافقة على قرار مجلس النواب بهذا الشأن للاعتبارات التي بنيت، وشكرًا.

         الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور عصام البرزنجي كفى ووفى بالنسبة إلى الموضوع الذي كنت سأتكلم عنه، فلا داعي إلى الإطالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.


      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتجه اتجاهًا آخر ليس له علاقة بهذا الموضوع ولو أنه من صلب الموضوع. في الحقيقة يخالجني شعور بالألم لأننا نناقش موضوعًا لابد أن ننتبه إليه انتباهًا جيدًا، هل قمنا بدراسة فعلية تبين أن هذه الرمال تتعوض أم لا؟ وهل هناك مواقع من الممكن أن نأخذ منها الرمال وأخرى لا يمكن أن نأخذ منها الرمال أم أن الموضوع (سداح مداح)؟ أعتقد أن هذا الموضوع في غاية الخطورة، حتى الأموال التي سوف نأخذها من الشركات لا تعادل قيمة ما سنخسره من ثروة طبيعية، وكما أضاف الأخ الدكتور سعيد عبدالله معلومة أخرى وهي أن هناك معادن قد يستفاد منها، فهل راجعت اللجنة تشريعات وقوانين في دول عربية وخليجية وأجنبية تنظم هذه العملية؟ في الحقيقة كل هذه الأسئلة تثار حول هذا الموضوع. كنت أعتقد أن الإخوة في مجلس النواب سيقفون ضد نقل الرمال البحرية، لا يحضرني اسم الشاعر الذي قال: (نحن نحرث البحر)، الحرث معناه أنك تحرث لتزرع شيئًا كي تخرج منه فائدة، ولكن عندما نأخذ الرمال البحرية فنحن بهذه الطريقة لا نحرث البحر بل نجرفه، فهناك فرق بين أن تجرف الأرض وتتركها بورًا وأن تحرثها لتزرع. بالنسبة إلى هذا المشروع، إذا كانت لدينا الآن خمس شركات تعمل سواء بالظاهر أو بالباطن أو بتصريح أو بغير تصريح، فهذا التصريح سوف يولد لنا عددًا كبيرًا لا يستهان به من الشركات الصغيرة والكبيرة، ويصبح هذا التشريع مظلة وغطاء لها سواء استلمت منها المبلغ أو لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، للمرة الثالثة تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي سيدي الرئيس، النقطة التي شرحها الأخ المستشار القانوني للمجلس هي النقطة التي قمت بإثارتها، وقد قام بتوضيحها ولكن أود أن أعلق عليها إذا تسمح لي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مستغرب من رفض مجلس النواب ــ وهو المعني في الحقيقة بالمراقبة والمحاسبة والحفاظ على المال العام ــ هذه المادة الموجودة أصلاً في القانون، وتأتي اللجنة في مجلس الشورى وتوافق على حذف هذه المادة! سؤالي الوحيد ــ وأتمنى على سعادة الوزير أن يجيب عنه، وهو موجود هنا ــ هو: هل حصل مجلس النواب أو اللجنة في مجلس الشورى على معلومات دقيقة عن عدد الشركات التي تقوم بجرف الرمال؟ وكم طنًا من الرمال التي استفاد منها المواطن وليس مجموعة خاصة من المواطنين الذين استفادوا من دفان الأراضي؟ هذا هو سؤالي: هل هؤلاء حصلوا على معلومات كي يقولوا إنه لا يمكن التجريم بأثر رجعي؟ هل تتابع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هذه التراخيص؟ وهل أجازت الوزارة الأخذ العشوائي من الرمال حتى تأتي وتدافع عن هذا الموضوع؟ أعتقد أن هذا خطأ تتحمله وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفي مقدمتها الوزير نفسه لأنه مازال يقوم بالتصديق ويعطي الإجازات العشوائية لعملية جرف الرمال التي بالفعل أنهكت البلد وأضرت المواطن بالدرجة الأولى وهو الأهم، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المشكلة في هذا القانون أنه لم يحدد الكمية الكبرى من الرمال المستخرجة، وهذه كارثة. ثانيًا: من المستحيل محاسبة الشركات التي تقوم بعملية استخراج الرمال البحرية بأثر رجعي، فهل يشمل ذلك ــ أيضًا ــ الشركات التي أنهت خدماتها في البحرين؟ ثالثًا: كنا في غنى عن تدمير البيئة البحرية ولكن هو شر لابد منه، والحل البديل هو الاتفاق مع المملكة العربية السعودية ــ كما كان في السابق ــ وذلك عن طريق شحنات تمر عبر جسر الملك فهد، وقد كان عدد الشحنات آنذاك  لا يقل عن 4 آلاف شحنة في اليوم وهو ما كان يكفي الاستهلاك في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تساؤل الأخ خليل الذوادي والألم الذي أصابه، وكلنا قلقون معه ونعاني الألم نفسه، وأيضًا أنا مع تساؤلات الأخ علي العصفور. سيدي الرئيس، ليس هناك أي بديل، بمعنى جاءت فترة من الفترات كنا نستورد الرمال من المملكة العربية السعودية، وكنت أحد المستوردين، أما موضوع 3 أو 4 آلاف شحنة في اليوم تمر عبر جسر الملك فهد فهذا غير صحيح، بل العدد لا يزيد على 500 شحنة في اليوم لأن حجم العمل وعدد الطاقم لا يتحملان أكبر من هذا العدد، وخاصة إذا اعتبرنا أن الشحنة تخرج من موقع النقل في المملكة العربية السعودية إلى الموقع في البحرين فلا تصل الشحنات حتى إلى 300 شحنة في اليوم، وهذا على أكثر تقدير لو افترضنا أن مدة الذهاب والإياب تستغرق ساعة ونصف مع التحميل والتفريغ فلا يصبح عدد الشحنات أكثر من العدد الذي ذكرته، ولكن المشكلة أنه ليس هناك أي بديل، لأن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى الرمال، ولو كان هناك بديل مثل استيراد الرمال من الدول المجاورة لما لجأنا إلى استخراج الرمال البحرية، ونحن نعرف خطورة استخراج هذه الثروة وإعدام المناطق التي تعيش فيها الأحياء البحرية وهذا ما تكلمنا عنه في السابق، ولكن أين البديل؟ كما يقال (ويش رماك على المر) فليس هناك أي بديل غير هذه الطريقة، ولكن الموضوع يحتاج إلى عملية تنظيم فقط. نحن نعرف ماذا فعلت أزمة الرمال في البحرين؟ جعلت الكل جالسًا في البيت ولا يستطيع البناء، أين البديل؟ إذا كانت الدول المجاورة لا تريد أن تبيع رمالها فماذا نفعل؟! ليس لدينا خيار إلا استخراج الرمال من البحر، وهو الرمل المغسول، والشخص الذي سيخرج تصريحًا لبناء جزر فيها مشاريع فهل سيضر اقتصاد البحرين؟ أولاً وأخيرًا هو مواطن ولكن الأمر يحتاج إلى تحديد المناطق ووضع الجزاءات حتى لا يكون هناك هدم عشوائي لثروة نحن نحتاج إليها، ومن الممكن أن تكون مسؤولية الدولة والسلطة التنفيذية ومنها وزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارات أخرى؛ هي إيجاد الدراسات؛ لبيان كيفية التقليل من هذه المخاطر،  ولابد أن تكون هناك استعانة بمستشارين دوليين لأن بعض الدول عانت هذا الموضوع ولسنا فقط، بل كل دول العالم عانت هذه المشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع تطبيق أو سريان القانون بأثر رجعي، في الحقيقة أعتقد أن الكل يرغب في أن يتم تطبيقه، ولكن لدي استفسار من سعادة الأخ الدكتور جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني: هل بالإمكان تطبيق هذا القانون بأثر رجعي أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بين رأيين: الرأي الذي تفضل به الأخ سعود كانو وآلامه مما سيؤول إليه وضع المواطن البحريني عند تقويم هذه الرمال، ورأي الأخ خليل الذوادي عندما آلمه أيضًا أنه بعد صدور هذا القانون سيزيد عدد الشركات، ولكن سؤالي إلى الأخ خليل الذوادي: هل الوضع الحالي هو وضع صحي؟ هناك شركات تأخذ الرمال بالمجان وتبيعها على الأفراد، وانحصر هذا البيع على عدد من الشركات، هل سنسكت ولن ننظم هذه العملية؟ وكأنه يقول: لا نشرع هذا المشروع ولا نسير فيه.  

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       ما هو مبدأ الرفض؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       ما هو المبدأ؟
                    
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       المبدأ هو استخراج الرمال البحرية.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      إذن عافاك الله، وطيب لسانك. نحن أمام مفترق طرق: هل نترك الموضوع على حاله كي تستفيد منه بعض الشركات ولا يؤخذ منها أي مقابل للتراخيص؟ هل يكفينا أن ننظم عملية التراخيص فقط كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ولا تتدخل الدولة في السعر لأن اقتصاد البحرين اقتصاد رأسمالي محض؟ نعم، التدخل بشكل عميق في عملية البيع والشراء بين الشركة والمواطن ليس ضد الدستور وليس ضد ميثاق العمل الوطني أيضًا الذي أقام الاقتصاد الوطني على أساس الرأسمالية، ولكن ليست الرأسمالية الفاحشة بل الرأسمالية المعتدلة التي لها مؤثرات اجتماعية كي لا يكون هناك خلل بين الطبقات في المجتمع البحريني، ولو نرجع إلى الميثاق أو الدستور فإنهما كفلا الرأسمالية التضامنية ولم يأخذا بالرأسمالية الغربية بمفرداتها المطلقة، لأن نظامنا أصلاً هو نظام إسلامي في بعض جزئياته ومنها: التكافل، وإحدى طرقه هي الزكاة والصدقات. أمامنا الآن خياران بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون: إما أن نوافق عليه من حيث المبدأ وبالتالي سنناقش مواد المشروع بعيوبها وعوارها وإيجابياتها، وإما أن نرفض هذا المشروع من حيث المبدأ، في حين أن الوزارات والمجلس الأعلى للبيئة أدلت بدلوها في هذه الملاحظات، واللجنة ــ مشكورة ــ قالت إنها توافقت مع هذه الجهات، وخرجت بآراء وبتعديلات متوافقة، وأهمها أنها حذفت ــ كما جاء في توصية مجلس النواب ــ الأثر الرجعي، مع أنني ضد الأثر الرجعي في العقوبات، ولكن مع أن تسترجع الدولة ثمن التراخيص من الجهات التي أخذت هذه الرمال، فلا مانع لدي إذا وافقت السلطة التشريعية على ذلك بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء بحسب ما اشترطه الدستور، ولكنني ضد الأثر الرجعي في العقوبات. نحن الآن أمام مفترق طرق في هذا المشروع بقانون، هل نسمح بأن تأخذ هذه الشركات الرمال بعد ما تم طرحه من مداخلات الأعضاء، ونتركها تعمل ما تعمله في عملية استخراج الرمال، وتربح ما تربحه؟! وهل الحكومة ستترك الأمر على ما هو عليه «ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً»؟! نحن أمام مسؤولية اجتماعية، ومسؤولية قانونية، ومسؤولية دستورية، والحكومة مشكورة لتعاونها معنا، وخاصة أنها لم تمانع هذا المشروع لا أثناء مناقشته من قبل مجلس النواب، ولا أثناء مناقشته في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.


      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بعض التساؤلات تم طرحها من قبلكم، وأود الإجابة عنها. هذا المشروع بقانون يحظى باهتمام الحكومة الموقرة، ومن خلال مناقشات اللجنة الموقرة ــ التي نشكر رئيسها وأعضاءها على ما قاموا به من اهتمام ومتابعة وتنسيق مع ممثلي الوزارة والوزارات الأخرى ــ نرى أهمية تنسيق عملية استخراج الرمال، وبيعها، ونحن نؤكد أهمية هذا القانون. عملية استخراج الرمال وبيعه تكون لغرضين، إما لغرض البناء، وإما لغرض دفان الأراضي المخصصة لبناء المشاريع الاستثمارية. بالنسبة إلى عدد الشركات العاملة في استخراج الرمال وبيعها على المحلات والمواطنين لغرض البناء فهي 8 شركات، و4 شركات عالمية تعمل في استخراج الرمال لغرض دفان الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية. بالنسبة إلى المواقع التي تسحب منها الرمال، بعض الإخوة الأعضاء أشاروا إلى بعض هذه المواقع التي تسحب منها الرمال، ونحن لا نريد أن نقوم بسحب الرمال من البيئة البحرية، ولكننا ــ كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي ــ مضطرون لذلك، ولا يمكن أن نقارن مملكة البحرين بمساحتها، وبالموارد الطبيعية التي لديها مع الدول المجاورة، وبالتالي نحن مضطرون لسحب الرمال حتى نستطيع أن نقوم بالبناء، وحتى نستطيع أن نقوم بعملية دفان الأراضي المخصصة لقيام المشاريع الاستثمارية، وكل هذا بحسب الأنظمة، وبحسب آليات معينة. بالنسبة إلى اختيار هذه المواقع، هناك دراسة قام بها الكثير من الشركات التي تم التعاقد معها من خلال الهيئة العامة للبيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية، وحددت هذه المواقع التي يمكن سحب الرمال منها من دون التأثير على البيئة البحرية وفقًا لآليات معينة. فيما يتعلق بتساؤل الأخ علي العصفور، وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لم يكن مسؤولاً عن إصدار تراخيص سحب الرمال، ومنذ شهرين لم نقم بإصدار أي ترخيص لسحب الرمال، ونحب أن نؤكد لكم أهمية تنظيم سحب الرمال. وأعتقد أنه ــ إن شاء الله ــ بإصدار هذا القانون ستكون هناك آلية واضحة للجميع، وستكون منصفة للشركات العاملة وللصيادين أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر الأخ فؤاد الحاجي، حيث إنه وضع النقاط على الحروف، وكانت مداخلته اليوم من أفضل المداخلات خلال الــسنوات الإحدى عشرة الماضية. ثانيًا: من ناحية أنه لا يمكن مقارنة مساحة الأراضي الموجودة عندنا مع مساحة الأراضي الموجودة في دولة مثل الصين، الصين مساحتها 240 مليون كيلو متر مربع، ومملكة البحرين مساحتها 720 كيلو متر مربع، هناك حوالي 20 ألف وحدة سكنية على أراضي مدفونة، هل تريدون حرمان المواطنين من السكن؟ مشاريع وزارة الإسكان اليوم قائمة على أراضي مدفونة في البحار، من أين يأتون بالرمال لدفن هذه الأراضي؟ نحن من جهة نحث وزارة الإسكان، ونحث الحكومة الموقرة على توفير المساكن للمواطنين، ومن جهة أخرى نقول إنه يحز في أنفسنا سحب الرمال لاستخدامها في عملية دفان الأراضي! ثالثًا: يجب إعطاء الحكومة الموقرة والجهات التنفيذية قدرًا من التقدير، وبخصوص تساؤلاتكم حول إن كان لدى الجهة المعنية المعلومات الكافية، وإن كانت قد أجرت تحاليل للمواقع التي سحبت منها الرمال؛ وذلك لضمان عدم وجود معادن ثمينة فيها، نعم، إن الهيئة العامة للبيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية والمجلس الأعلى للبيئة لديهما كافة البيانات التي تبين إن كانت هناك معادن ثمينة في هذه المواقع أو لا، وأطمئن الجميع بأنه لا توجد أية معادن ثمينة في هذه المواقع. رابعًا: تفسير مداخلة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص أن تقدير قيمة الرمال المسحوبة يعد تدخلاً في الاقتصاد الحر لمملكة البحرين، هذا غير صحيح، تقدير قيمة الرمال المسحوبة لا يعد تدخلاً في الاقتصاد الحر لمملكة البحرين، فمثلاً: الحكومة في بريطانيا تخصص أراضي لمناجم الفحم وتفرض رسومًا عليها. وفي جنوب إفريقيا، وفي الولايات المتحدة هناك مناجم للفوسفات ومناجم للذهب وتفرض رسوم عليها أيضًا، وحكومة مملكة البحرين تحدد أسعارها بحسب الأسعار العالمية، ولا يعد هذا تدخلاً في سعر الرمل في الأسواق، شأن ذلك شأن سعر النفط وسعر استخراجه من الأرض، هناك تحديد للأسعار من دون تدخل في الاقتصاد الحر للمملكة. وهناك فرق بين فرض الرسوم على الثروات الطبيعية، وبين أن نتدخل في الاقتصاد الحر، والحمد لله اقتصاد البحرين حر. وأؤكد للمرة الثانية أن جميع هذه التساؤلات تمت مناقشتها مع المسؤولين خلال خمسة اجتماعات مطولة في اللجنة، وبالتالي ارتأينا أن هذا القانون سيخدم جميع تحفظاتكم والمتعلقة بموضوع المحافظة على البيئة، وتوفير السكن للمواطنين بأسلم وأوفر طريقة ممكنة، وفرض غرامات على المتجاوزين لأنظمة استخراج الرمال، وتحديد الوزير المسؤول سياسيًا لإعطاء الترخيص، فهذا المشروع بقانون يعطي الوزير الصلاحية، ويبين من هو الوزير المسؤول، وبالتالي سيكون مساءلاً سياسيًا. هذا القانون من القوانين المهمة جدًا، وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة عليه من حيث المبدأ، وإذا كانت هناك مواد بحاجة إلى تعديل، فسنناقش هذه التعديلات التي تطرح من قبلكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي هذا المشروع، وأطمئن الأخ عبدالرحمن جواهري بأن هذا المشروع فعلاً جاء في الوقت الذي نحن بحاجة إليه؛ لأن هناك الكثير من الرمال استخرجت من دون رقابة، ومن دون رسوم تفرض على من قام باستخراجها، ويأتي هذا القانون الآن ليلبي نواقص كانت في السابق. هناك بعض التحفظات من قبل بعض الإخوة بالنسبة إلى تأثير استخراج الرمال على البيئة البحرية، وأعتقد أن هذه التحفظات مغطاة في مواد القانون التي ستناقش بعد الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ولو اطلعنا على المادة 1 من مشروع القانون والتي تقول إنه: «يُحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة»، فسنلاحظ من خلال نص هذه المادة أنه حتى الوزير المسؤول يأخذ الموافقة من المجلس الأعلى للبيئة قبل إعطاء تصريح استخراج الرمال، والمجلس الأعلى للبيئة هو من يعرف الأضرار التي ستكون على البيئة البحرية. المادة 3 من مشروع القانون تؤكد نفس الموضوع، وبالتالي أطمئن الجميع بأن المشروع بقانون سيفرض أنظمة وأحكامًا على عملية استخراج الرمال وبيعها بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على الجهد الذي بذلته اللجنة، وعلى الجهد الذي بذله المقرر في الدفاع عن هذا المشروع، وأعتقد أن كل عضو  قدم مداخلة تصب في دعم هذا المشروع. أنا أريد لفت النظر إلى ملاحظة وهي أنه عندما كنا أنا والأخوان خليل الذوادي وجمال فخرو في مؤتمر ريو دي جانيرو كانت المهمة الأساسية للبرلمانيين المشاركين من العالم في هذا المؤتمر هي وضع توصية بأن الشمس والهواء والبحر والغابات والرمال تعد مصادر ثروة قومية يجب أن تحاسب السلطات التنفيذية عليها، لعدم التفريط فيها، هذه التوصية التي خرجنا بها من مؤتمر ريو دي جانيرو، والبحر الآن ثروة قومية، والشمس ثروة قومية، والغابات في أمريكا اللاتينية ثروة قومية وغيرها من الثروات القومية التي يجب عدم التفريط فيها، فقد كان هناك توجه عالمي إلى محاسبة البرلمانيين للسلطات التنفيذية على مدى التفريط أو عدم الاهتمام بهذه الثروات، وأعتقد أنه يجب أن يكون لدينا مثل هذا التوجه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      شكرًا سيدي الرئيس، للأسف لم تتم الإجابة عن نقطة التضخم، وانا أعتقد أنها نقطة مهمة جدًا، فبدلاً من بناء 20 ألف أو 22 ألف وحدة سكنية، نستطيع بناء 15 ألف مسكن بنفس الميزانية، إلا إذا تمت زيادة قروض الإسكان، فبدلاً من إعطاء المواطن 60 ألف دينار، نعطيه 80 ألف دينار لكي يستطيع بناء البيت أو شراء بيت. نحن مواردنا محدودة جدًا، ونحن نسبب تضخمًا في بلدنا. نحن لا نستطيع تصدير الرمال، وهذه نقطة لابد من الانتباه إليها. الأخ المقرر ذكر جميع الموارد المستخدمة في أوروبا من البترول ومن المعادن وغيرها، وهذه الموارد تصدر في الأخير إلى الخارج، بينما نحن لا نقوم بتصدير الرمال، وإنما الرمال ستظل للمواطن البحريني، وستكون ضمن مواد البناء التي نبني بها مسكنه، ولكن إذا قرر مجلسكم الموقر فرض رسوم على استخراج الرمال، فلا أعتقد أن هناك تاجرًا لن يقوم بإضافة سعر الرسوم على سعر المسكن، فاليوم يشتري شحنة الرمال بـ 80 دينارًا، وفيما بعد ستصبح بـسعر 180 دينارًا، وأنا لا أعرف ماذا استفدنا من هذه العملية، أنا مع التنظيم، والتنظيم موجود في الوزارة وواضح، اليوم إذا كان الشخص سيدفن في environment input study))، فصعب أن يصل إلى الشروط المطلوبة، ولكن في النهاية ــ كما قيل ــ هذه هي أفضل الأمور التي يمكننا الوصول إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مساحة العاصمة المنامة خلال السنوات الثلاثين الماضية تضاعفت بسبب الدفان. فموقعنا الحالي كان بأكمله بحرًا، ومنطقتا الجفير والسيف أيضًا، فكل المنطقة تضاعفت بسبب الدفان، وبلا شك أنا مع معظم من كانوا يتابعون من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، جميعنا نتذكر أن سعر الأرض اليابسة كان 5 أو 6 أضعاف سعر الأرض المدفونة، ومعنى ذلك أنك وفّرت أسعار أراضي في متناول الجميع للسكن وللمعيشة وللخدمات وغيرها، وكل الجسور التي نراها اليوم كانت على أراضي مدفونة، وكل الطرق الحديثةكالـ (high way) شيدت على أراضي مدفونة؛ فلذلك أعتقد أن هذا القانون من أهم القوانين التي نناقشها، والآن على الأقل سنقوم بتنظيم هذه العملية، فنحن ندفن ونستخدم الرمال منذ 30 سنة ولم يعترض أحد على ذلك ومن دون وجود قانون أو ما شابه، والآن لدينا على الأقل قانون، فحتى لو وُجدت ثغرات فلن يمنع ذلك من تنظيم العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بعد هذا النقاش المستفيض والمفيد حول هذا القانون المهم أعتقد أننا نحتاج إلى إعطائكم فترة أسبوع للتفكير، ونحاول عند استعراض المواد أن نقوم بأي تعديل على هذه المواد إن وُجد ما يستدعي ذلك، ولكن قبل رفع الجلسة بسبب ارتباطنا بالإخوة وفد مجلس الأمة الكويتي، سنأخذ موافقتكم على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. لدي رجاء قبل رفع الجلسة، أنتم استمعتم الآن لكل الآراء، فأرجوا منكم إذا كان لديكم أي تعديل بخصوص مواد المشروع أن يكون التعديل مدروسًا ومكتوبًا لكيلا نطرح تعديلات غير مدروسة أثناء النقاش حول هذا القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر بدوري معاليكم والمجلس، ولكن أسفي الوحيد أنني لم أكن ضمن الوفد الذي ذهب إلى ريو دي جانيرو في البرازيل، فأتمنى أن أكون ضمن الوفد في المرة القادمة لكي أتمكن من  تكملة التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، أنت أعطيت اليوم شهادة للأخ فؤاد الحاجي وهي أحسن مداخلة خلال 11 سنة، فأرجو أن تطبع هذه المداخلة وتُعلق في المتحف البرلماني. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة الساعة 12:30 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقريـر لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
    03
    ملحق رقم (3)
    تقريـر لجنـة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م
    04
    ملحق رقم (4)
    تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
    05
    ملحق رقم (5)
    تقريـر لجنـة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/14/15/17/20/21/25/27/30/31/35/39/51/52/53/57/76/77
    02
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :59/71
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :10/18/20/24/29/31/33/38/44/50/54/58/60/69/
    04
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :11/24/29/30/31/32/35/38/50/54/60/67
    05
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :14/22/28/36/45/46/48/76
    06
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :15/16/18/24/29/38/50
    07
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :16/23/28/37/40/49
    08
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :19/23/29/37/49/61
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :21/22/27/36/48
    10
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :22/27/35/47/74
    11
    أحمد إبراهم بهزاد
    الصفحة :22/27/36/48/56/73
    12
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :22/27/36/48
    13
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :22/27/36/41/48
    14
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :22/27/36
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :22/27/36/48
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :22/28/36/48
    17
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :22/28/36/48/65/69
    18
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :23/28/34/36/41/47/48/60
    19
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :23/28/37/49/53/75
    20
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :23/28/37/49/62
    21
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :23/28/37/49/57
    22
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :23/28/37/43/49
    23
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :23/28/37/49
    24
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :23/28/37/49/51/52/56/62/72/77
    25
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :23/29/37/49
    26
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :23/29/37/50/55/57/65/66
    27
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :24/25/26/29/38/50/66
    28
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :24/29/38/39/40/50
    29
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :24/29/38/50
    30
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :24/29/38/50
    31
    الدكتور ناصر حميد المبارك .
    الصفحة :24/29/38/50
    32
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :24/30/38/50
    33
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :24/30/38/51
    34
    نوار علي المحمود
    الصفحة :24/30/39/51/68
    35
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :25/30/39/51
    36
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11
    37
    مساعد المدير العــــام لشـــــؤون الملاحـــة البحرية بــــوزارة المواصلات
    الصفحة :33
    38
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :63
    39
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :46
    40
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :64

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    08
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    10
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    13
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    16
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    19
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة عشرة
    الاثنين 11/2/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد, حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، خالد عبدالرحمن المؤيد. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "اتفاقية فيينا 1980"،المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - تأجيل مناقشة مواد المشروع إلى الجلسة القادمة.

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بشأن الذكرى الثانية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:41 AM
    • وصلات الجلسة