الجلسة الخامسة عشرة - الرابع من شهر فبراير 2013م
  • الجلسة الخامسة عشرة - الرابع من شهر فبراير 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الاثنين 4/2/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا1980م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2012م.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة عمل للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان "تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل"، المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 1312 نوفمبر 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لسنة 2012م، المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 1516 نوفمبر 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العربي الثاني عن القوانين المتخصصة تحت عنوان "الحماية القانونية من الأخطاء الطبية"، المنعقد في دبي دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 28-29 نوفمبر 2012م.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     15
    التاريخ:    23 ربيع الأول 1434هـ
                   4   فبرايــــر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول 1434هـ الموافق الرابع من شهر فبراير 2013م، وذلك برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       
    •  


      • من وزارة الخارجية:
      1-الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني.
      2-السيد مبارك عبدالله الرميحي باحث قانوني.
      3-السيد محمد عيسى الأنصاري ملحق بالإدارة القانونية.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1- السيد أحمد عيسى بوبشيت وكيل الوزارة لشؤون التجارة بالإنابة.
      2- السيدة سنان علي الجابري القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من مجلس التنمية الاقتصادية:
      -الدكتور جميل عبدالله العلوي المستشار القانوني الأول.

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس لظرف صحي طارئ، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور ناصر حميد المبارك، وعلي عبدالرضا العصفور، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات شكلية على المضبطة السابقة في الصفحات 35 و36 و47 و52 وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة. ولدي ملاحظة جوهرية في الصفحة 61 من المضبطة السابقة وذلك على النحو التالي: مع تحفظي على ما ورد على لساني في هذه الصفحة فإنني أود أن أوضح أن مداخلتي كانت في معرض الرد على مداخلة النائب الأول للرئيس، وخاصة فيما يتعلق بتوصيف موقف مجلس النواب من الاقتراح بقانون، وحيث إن الرئاسة قامت بشطب الجزئية الخاصة بمداخلة النائب الأول للرئيس فإنني أرى أن الجزئية الخاصة الواردة على لساني مع التحفظ عليها كأنها جاءت من فراغ وأصبحت مسخًا ولا معنى لها، لذا أطلب شطب الجزئية الخاصة بمداخلتي بعد أن تم شطب مداخلة النائب الأول للرئيس،  وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًًا، أعتقد أن المجلس ليس لديه أي مانع من أن يوافق على شطب مداخلة الأخت لولوة العوضي التي تطلب شطبها. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين: يطيب لنا في مجلس الشورى بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين الذي يصادف الخامس من شهر فبراير الجاري؛ أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، معبرين عن إشادتنا وبالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا للمكانة المرموقة التي وصلت إليها قوة دفاع البحرين بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من لدن القيادة الحكيمة، حتى أصبحت صرحًا شامخًا، ودرعًا حصينًا يذود عن حياض الوطن، ويصون مكتسباته، ومقدراته، ويحمي شعبه.إننا في مجلس الشورى وبهذه المناسبة، لنشيد بقيم الانضباط والإدارة والنزاهة، التي تعتبر من أبرز السمات المشرفة لقوة دفاع البحرين، وما قطعته من أشواط واسعة في ميادين الإعداد والتأهيل والتدريب المستمر، وما رافق ذلك من  نمو مضطرد في تطوير أسلحتها الجوية والبحرية والبرية، لتصبح الحصن المنيع للوطن أمنًا وسلامة واستقرارًا، ما مكنها من السير بخطى ثابتة وراسخة نحو تحقيق مزيد من المنجزات الحضارية، لتجعل منها العنوان الأبرز لقوة دفاع البحرين في ظل الرعاية الكريمة لجلالة الملك المفدى القائد الأعلى يحفظه الله. مؤكدين في هذه المناسبة الوطنية دعم مجلس الشورى ومساندته لقوة دفاع البحرين في بناء قدراتها العسكرية، وتطوير العناصر البشرية والتكنولوجية، لتحافظ باستمرار على درجات عالية من الجاهزية القتالية والكفاءة العسكرية التي تتناسب والمسؤوليات الكبرى التي تضطلع بها هذه القوة الباسلة بكل كفاءة واقتدار، وشكرًا.

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة احتفالات المملكة بيوم البيئة الوطني تحت عنوان (البيئة والشباب). تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة احتفالات المملكة بيوم البيئة الوطني تحت عنوان (البيئة والشباب): بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بيوم البيئة الوطني الذي يصادف اليوم الرابع من شهر فبراير الجاري، والذي يقام هذا العام تحت شعار (البيئة والشباب)؛ يسر مجلس الشورى أن يعرب عن عظيم فخره واعتزازه لما توليه القيادة الحكيمة،  وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ من حرص دائم للحفاظ على البيئة، وحماية الموائل، وصون الثروة البحرية،  وتنمية الموارد الطبيعية، وذلك كله في إطار الحفاظ على سلامة وصحة وحياة المواطنين، وحقهم في العيش في بيئة سليمة، وحفظ حقوق أجيالهم القادمة. مثمنين عاليًا الدور البارز الذي تضطلع به الحكومة الموقرة في هذا المجال برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة  الموقر، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهما الله ورعاهما .ولا يفوتنا في هذه  المناسبة أن نشيد بجهود سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة،  وحرصه الدائم على حماية البيئة والحفاظ على سلامة النظم البيئية. منوهين برعاية سموه لفعاليات يوم البيئة الذي يعتبر معلمًا بارزًا في مسيرة العمل البيئي في مملكة البحرين، والذي جرت العادة على الاحتفال به تحت شعارات متعددة تخدم  القضايا البيئية المحلية، وتنسجم مع القضايا المطروحة دوليًا. إننا في الوقت الذي نشيد فيه بالشعار الذي اتخذته الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية للاحتفال بيوم البيئة الوطني (الشباب والبيئة) والذي يهدف إلى نشر الوعي البيئي بين الشباب، وتشجيعهم على العمل البيئي التطوعي، وإثارة اهتمامهم بقضايا البيئة، وأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية، وتشجيع البحث العلمي في المجال البيئي؛ فإن مجلس الشورى لن يألو جهدًا في سبيل سن المزيد من التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تجعل مملكة البحرين بلدًا يتمتع دائمًا ببيئة نظيفة، وذلك في إطار من الحرص على مصلحة الوطن وبيئته لحاضر المواطنين، ومستقبل أجيالهم القادمة، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن يتم تأجيل مناقشة هذا المرسوم لأن رئيسة اللجنة لم تحضر الجلسة إلى الآن، وأيضًا هناك بعض أعضاء اللجنة لم يحضروا اليوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لذلك، لأن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافر، والأخ مقرر اللجنة موجود هنا وأيضًا المقرر الاحتياطي موجود، فلا نحتاج إلى التأجيل.  أطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 104)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـالي رئيس مجلـس الشـورى، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. واطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمرسوم القانون موضوع البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي: قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، والمرسوم بقانون المذكور، ورأي المحكمة الدستورية. وذكرت المحكمة الدستورية في ردها الذي زودت به اللجنة أنه ليس لدى المحكمة أي مرئيات بشأن المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012م بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، وخاصة أن الجمعية العمومية قد وافقت على المشروع طبقًا لمقتضيات المادة 6 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية. رأي اللجنة: ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على ما جاء برد المحكمة الدستورية و قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: أولاً: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة 38 من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، حيث تنص المادة 38 من الدستور على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». ثانيًا: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. ثالثًا: أن المبررات الداعية إلى صدور هذا المرسوم بقانون أثناء غياب البرلمان تتمثل في الفراغ التشريعي الذي يعالج آلية سير العمل في المحكمة إذا واجه رئيسها طارئـًا ترتب عليه غيابه، حيث لم يكن هذا الأمر منظمًا مما استدعى تشريع نص في قانون المحكمة الدستورية يعالج هذا القصور التشريعي بتعيين نائب للرئيس يحل محله، ويتولى جميع الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس، هذا بالإضافة إلى تخصيص ميزانية مستقلة، و استقلالها إداريًا عن ديوان الخدمة المدنية. رابعًا: يهدف المرسوم بقانون إلى إجراء عدد من التعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، ليتواءم مع التعديلات الأخيرة لدستور مملكة البحرين والتي أقرها مجلسا الشورى والنواب في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي جاءت تنفيذًا لتوصيات حوار التوافق الوطني. واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أنا أرى أن هناك تباينًا في التقرير ورأي اللجنة، حيث ذكرت اللجنة في الفقرة الخامسة من تقريرها التالي: «يهدف المرسوم بقانون إلى إجراء عددٍ من التعديلات على أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، ليتواءم مع التعديلات الأخيرة لدستور مملكة البحرين والتي أقرها مجلسا الشورى والنواب في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والتي جاءت تنفيذًا لتوصيات حوار التوافق الوطني»، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل شملت التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الشورى والنواب المادة 106 من الدستور والمتعلقة بإنشاء المحكمة الدستورية، والموجودة في الصفحة 71 من المرجع التشريعي، حتى نقوم بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون التي تتطرق إلى عدد أعضاء المحكمة الدستورية، وتفصيل أحكامها؟ إن الذي حملني على هذا التساؤل هو معرفة مدى صحة تحفظ الأخت رباب العريض بخصوص أن تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية لم ينص عليه الدستور، فأرجو من اللجنة الكريمة توضيح ذلك؛ وذلك حتى نتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأن المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. لقد جاء هذا المرسوم بقانون متوافقًا مع حالات الضرورة كالعطلة التي بين أدوار الانعقاد ــ كما أوصى بها المشرع في الدستور ــ وفي حالة حل مجلس النواب، ولقد ترك الدستور لجلالة الملك حق تعيين حالة الضرورة وتقديرها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، بحسب قراءتي لهذا المرسوم بقانون لم أجد أي شبهة لعدم الدستورية فيه، فالمرسوم بقانون لم يقلل من عدد أعضاء المحكمة الدستورية والذي نصت عليه المادة 106 من الدستور ــ وهم ستة أعضاء ــ وإنما أعادت تنظيم المحكمة الدستورية بتعيين نائب للرئيس من بينهم، ولا أجد أن هناك شبهة عدم الدستورية؛ لأن الأصل في القانون الإباحة، وإن لم تكن هناك مادة تنص بصريح العبارة على عدم تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية، فالإباحة هي الأصل في القانون. كما أن تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها الستة ــ الذين نص عليهم الدستور ــ هو لضرورات يقتضيها عمل المحكمة الدستورية. ومن جهة أخرى يترك الأمر على ما هو عليه من دون تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية، أو يعين أكبر الأعضاء سنًا نائبًا للرئيس، وقد بينت الأحكام أنه في حالة غياب الرئيس ونائبه تترك رئاسة المحكمة الدستورية لمن جاء تعيينهم بالأسبقية في الأمر الملكي الخاص بالتعيين، وبالتالي حددت المادة 106 من الدستور أسس التعيين. لدي بعض التساؤلات حول تقسيم مدة العضوية بالمحكمة الدستورية، ومساس هذا التقسيم بالقضاء، حيث إنني لا أجد أي مساس بالقضاء. مدة العضوية كانت تسع سنوات، وقد قسمت بحيث تكون مدتين بدلاً من مدة واحدة، فأين هو المساس بمكانة القضاء، ووقوع القضاة تحت كيد المتخاصمين؟ ومن المعروف أن من طبيعة المحكمة الدستورية أن تكون هناك إشكالات متعلقة بحكم الدستور. أنا مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، ولا أرى شبهة لعدم الدستورية فيه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ السيد حبيب مكي على ما تفضل به من تساؤل حول تعديل المادة 106 من الدستور التي تحكم موضوع هذا المرسوم بقانون. كما أشكر الأخت رباب العريض على ما تفضلت به حول مناقشات اللجنة بخصوص بيان المخالفة الدستورية في هذا المرسوم، ولا أقول شبهة عدم دستوريته، وليسمح لي مجلسكم الموقر ببيان مواطن المخالفات الدستورية في هذا المرسوم؛ لأننا نناقش مرسومًا من أهم المراسيم بقوانين وهو مرسوم خاص بالرقابة الدستورية على القوانين وعلى اللوائح، وهي الرقابة التي تكفل حسن نفاذ الدستور، وعدم الاعتداء على أحكامه سواء من السلطة التنفيذية أو حتى من السلطة التشريعية. سأبدأ ببداية تاريخية وهي ميثاق العمل الوطني الذي ترك تحديد نوع الجهة للدستور، وأتى الدستور في المادة 106 ــ التي تطرق إليها الأخ السيد حبيب مكي وهي التي لم تعدل ــ وحدد إنشاء المحكمة الدستورية من رئيس وستة أعضاء لمدة يحددها القانون، ولم يقل: «لمدد»، وإنما قال: «لمدة يحددها القانون»، والمدة في التعريف اللغوي تعني مدة واحدة. وجاء الدستور وحدد هذه الجهة وحدد المبادئ التي تحكمها، وترك للقانون التفصيلات التي تحكم هذه الجهة وعملها في إطار النص الدستوري. المادة 106 نصت على أنه «تنشأ محكمة دستورية من رئيس وستة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون»، ولم يقل: «لمدد أو لمدة قابلة للتجديد»، وهنا موطن المخالفة التي سأشرحها بالتوالي. إن مداخلتي ستتطرق إلى التعديلات الواردة على قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي نناقشه اليوم من خلال أربعة مواضيع وهي: بشأن تعيين النائب، وبشأن المدة، واستعراض سريع للقوانين والدساتير المقارنة، ورأي المحكمة الدستورية الذي تفضل وأشار إليه الأخ مقرر اللجنة. فيما يتعلق بتعيين النائب نصت المادة 106 نصًا واضحًا وصريحًا على أن المحكمة تشكل من رئيس وستة أعضاء، ولم تقل من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء، وبالتالي فإن المرسوم بقانون يخالف نص المادة 106 من الدستور مخالفة صريحة وواضحة، هذا أولاً. ثانيًا: لا توجد محكمة دستورية على نطاق العالم أجمع ــ سواء المحاكم الدستورية العربية أو المجالس الدستورية العربية أو الأجنبية ــ عُين فيها نائب للرئيس، بل يتولى أقدم الأعضاء في هذه المحاكم أو في هذه المجالس رئاسة المحكمة في حالة غياب الرئيس طبقًا لقاعدة الأقدمية، وهي قاعدة أصبحت ذات قيمة دستورية في المجال القضائي، إذ إن تعيين نائب للمحكمة يخالف القاعدة الدستورية العرفية التي تسير جنبًا إلى جنب مع القاعدة المكتوبة، والتي تقضي باحترام الأقدمية بين القضاة في أداء وظائفهم، وتولي الأقدم رئاسة المحكمة في حال غياب الرئيس لسفر أو لمرض. وبخصوص ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، هناك نص في المرسوم بقانون السابق بشأن إنشاء المحكمة الدستورية ذكر فيه أن يتولى أقدم الأعضاء رئاسة الجمعية العامة، وليس رئاسة المحكمة. وكان الأولى بهذه التعديلات أن تأخذ النص نفسه الخاص برئاسة الجمعية العامة في المحكمة وتطبقه على رئاسة المحكمة. تعيين نائب لرئيس المحكمة الدستورية بمخالفة قاعدة الأقدمية يعني تدخل السلطة التنفيذية في اختيار من ترى أنه الأنسب من وجهة نظرها، وعدم اختيار الأقدم إذا كان لا يناسب وجهة نظرها، ولا يحقق رغباتها أو طلباتها، وهذا يحول دون استقلال المحكمة. إن تعيين نائب رئيس للمحكمة الدستورية بمخالفة قاعدة الأقدمية الدستورية بواسطة السلطة التنفيذية يقضي على الضمانات التي تؤكد استقلال أعضاء المحكمة والقيام بدورها الرقابي، وعلى تحديد أعضاء المحكمة برئيس وستة أعضاء كما ورد في الدستور، وعلى عدم جواز التجديد، فلقد قضى المرسوم المعروض على مجلسكم على هاتين الضمانتين الأساسيتين في عمل المحكمة الدستورية. لا يضير من ذلك ولا يغير منه ما نص عليه المرسوم من أن النائب يعتبر عضوًا؛ ذلك لأن النص لا يصحح المخالفة الدستورية التي وقعت بالمخالفة لنص المادة 106 من الدستور. ثالثًا: بشأن المدة، نصت المادة 106 من الدستور نصًا واضحًا وصريحًا على أن «رئيس وأعضاء المحكمة يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون»، إذن يكون التعيين لمدة واحدة، والمدة في اللغة تعني مدة واحدة، فلم يقل المشرع الدستوري: لمدد أو لمدة قابلة للتجديد. النص الدستوري واضح بشأن أن قضاة المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل، حتى إن المرسوم بقانون عندما حددها بخمس سنوات قابلة للتجديد أردف وقال إنهم غير قابلين للعزل، وهو أيضًا ما قررته المادة 9 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية السابق، إذ إن تعيين القضاة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى يعني بطريقة ضمنية عزل القاضي الذي لا يجدد له، وهذه مخالفة صريحة، لماذا لا يجدد للقاضي الذي أمضى خمس سنوات؟ السبب هو أنه قد لا ترضى عنه السلطة التنفيذية، أو قد تكون له توجهات مخالفة لتوجهات السلطة التنفيذية في الأحكام. النص على عدم جواز التجديد لأعضاء المحكمة ــ كما جاء في النص القديم ــ بعد انتهاء مدتهم يحقق ضمانًا فعالاً لتأكيد استقلال المحكمة؛ وذلك لعدم تأثر الأعضاء بمغريات تمديد العضوية إنْ سُمح به، وهذا ما ذكره الأخ الدكتور رمزي الشاعر الذي شارك في وضع الدستور، وشارك أيضًا في وضع قانون المحكمة الدستورية في كتابه (القضاء الدستوري في مملكة البحرين) في الصفحة 306، وأرجو الرجوع إليه عند دراسة ومناقشة هذا المرسوم بقانون، حيث أشار وشرح أسباب عدم التجديد في القانون السابق، وأشار أيضًا إلى أن هذه القاعدة مقررة في جميع دساتير وقوانين المحاكم والمجالس الدستورية في العالم. رابعًا: استعراض القوانين والدساتير المقارنة لهذا المرسوم بقانون على النحو التالي: 1ــ المغرب، دستورها سنة 1996م قال: «لمدة تسع سنوات» فقط، ودستورها الجديد قال: «لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد». 2ــ لبنان، حدد الدستور اللبناني مدة عضوية الأعضاء بست سنوات غير قابلة للتجديد، وشرح الدستور لماذا انتهج نهج عدم القابلية للتجديد؟ حيث أشار الدستور اللبناني إلى أن ذلك يحقق ضمانه أساسية؛ لأنه يبعد الأعضاء عن مغريات التمديد ويحقق لهم الاستقلال. وأكد قانون المجلس الدستوري في لبنان هذا الاستقلال بالنص على عدم قابلية الأعضاء للعزل عن طريق اختصار مدة ولايتهم. المغرب ولبنان من المجالس الدستورية، ولاحظوا أن المجالس الدستورية لا تعني محكمة دستورية، وبالإمكان اختيار أي شخص وإن كان لا يعمل في المجال القانوني. 3ــ فرنسا، يشكل المجلس الدستوري الفرنسي من نوعين: رؤساء الجمهورية السابقين وهم يعينون لمدى الحياة، وأعضاء يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. 4ــ النمسا، يعين رؤساء المحاكم لمدى الحياة أو حتى بلوغهم سن التقاعد، وهذا ما نصت عليه المادة 172 من الدستور الفيدرالي النمساوي. 5ــ ألمانيا، حتى بلوغ القاضي سن التقاعد. 6ــ إيطاليا، يعين رؤساء المحاكم الدستورية لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد كما ذهب إلى ذلك المشرع البحريني سابقًا. 7ــ الكويت، هناك دائرة من دوائر محكمة التمييز، أعضاؤها هم قضاة محكمة التمييز أنفسهم، وهذا يعني حتى يبلغ القاضي سن التقاعد. 8 ــ في موريتانيا، والجزائر، وتونس يكون التعيين لمدد غير قابلة للتجديد. وأنا لم أرَ عند بحثي في كل كتب الفقه وفي الإنترنت أن هناك دولة تتجه إلى تجديد المدة. وأخيرًا: بخصوص رأي المحكمة الدستورية، تفضل الأخ مقرر اللجنة وقال إن رأي المحكمة الدستورية موجود في المرفقات، وعندما رجعت إلى المرفقات وجدت أن هناك خطابًا من المحكمة بتاريخ 17 يناير 2013م أشار إلى موافقة الجمعية العمومية ولم يرفق هذه الموافقة. كما أن هناك خطابًا آخر صدر عن رئيس المحكمة السابق ــ رحمه الله ــ بتاريخ 14 سبتمبر 2007م ليست له علاقة بتاتًا بمشروع المرسوم. ومن ثم أطلب من المجلس أن يطلب من اللجنة أن تطالب المحكمة الدستورية بإرفاق محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي أشارت إليه من دون أن تذكر تاريخ انعقاده وتفصيلاته للوقوف على مبررات الموافقة. كما أن كتاب المحكمة الدستورية لم يرفق به رأي المحكمة في مشروع المرسوم قبل إصداره والموجه إلى الحكومة، وأطالب أيضًا بضم صورة رسمية من هذا الخطاب. وفي كل الأحوال فإن رأي المحكمة الدستورية لا يقيد مجلسكم إذا كانت هناك مخالفة دستورية في هذا المرسوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما تفضل الأخ السيد حبيب مكي وهو بشأن تعارض المادة 106 مع المرسوم بقانون، وهل يستدعي الأمر أن يكون هناك تعديل دستوري في هذا الجانب أم لا؟ نحن نعلم تمامًا ــ على ضوء مرئيات حوار التوافق الوطني ــ أن هناك مرئية في المحور الخاص بالسلطة القضائية تم الاتفاق عليها وهي أن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية بأنه في حال غياب رئيس المحكمة يتولى الرئاسة نائب عنه. التعريف الوارد في قانون المحكمة الدستورية الذي جاء في المادة 2 ــ وهو موجود في الصفحة 67 ــ يقول: «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة (المحكمة) المحكمة الدستورية وبعبارة (عضو المحكمة) رئيس المحكمة وأعضاؤها»، وبالتالي اعتبروا أن أعضاء المحكمة يشملون رئيس المحكمة، وبحسب ما ورد في الرسالة التي تم تقديمها من المحكمة الدستورية بعدم موافقتها على ما ورد في هذا المرسوم وعدم وجود أي ملاحظات لديها فإن المرسوم حاز على موافقة الجمعية العمومية، وخاصة في ظل النص الوارد الوجوبي فيما يتعلق بأخذ رأيهم في أي شيء خاص بنظام المحاكم لديهم. بخصوص ما أثير حول الأنظمة والأمثلة، نحن نعلم أن مثل هذا المرسوم ــ وخاصة في تشكيل المحكمة الدستورية ــ له أهميته فيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس، ونحن نعلم تمامًا ما حدث عندما توفي القاضي الأستاذ إبراهيم حميدان رحمه الله، حيث تعطلت المحكمة الدستورية في هذه الفترة. بالإضافة إلى أن المرسوم شمل الاستقلال المالي للمحكمة الدستورية عندما قرر ذلك في المادة 7، وعندما أردفنا تحفظات الأخت رباب العريض فيما يتعلق بالاستقلال والنزاهة فإن استقلال القضاء يعني أن تمنحه حقه في الاستقلال الإداري والمالي عند مباشرة العمل القضائي وهو ما تضمنته بنود هذا المرسوم تحديدًا. بخصوص المدد ــ المدة المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية هي 9 سنوات ــ جاء المرسوم وجعل المدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مع وجود الضمانة وهي وفقًا للمادة 9 التي لم تمس والمتعلقة بعدم قابلية عزل القاضي أثناء مدة توليه التقاضي في المحكمة الدستورية. بخصوص ما أشارت إليه الأخت لولوة العوضي بشأن التجارب في الدول الأخرى، سأتطرق إلى المشروع الأردني في هذا الجانب، حيث جاء في موضوع إنشاء المحكمة الدستورية ما يتعلق بهذه المدد، ونجد ــ وبالذات فيما يتعلق بالمدة ــ أن المدد جاءت متفاوتة بين دولة وأخرى، فهناك من أخذ بخمس سنوات وهناك من أخذ بتسع سنوات وهناك من أخذ بمدى الحياة، وحتى إجراءات عزل القاضي جاءت مختلفة، فهناك من اتخذ إجراءات خاصة بسوء عمله أو وجود فساد في عمله، والنظم الجمهورية أخذت بأن تطبق نفس إجراءات عزل رئيس الجمهورية في حالة عزل أي عضو في المحكمة الدستورية. ولكننا في اللجنة بنينا أساس موافقتنا على المرسوم على ما ورد في رسالة رئيس المحكمة الدستورية المرفقة. وللإيضاح فإن هذه الرسالة جاءت بناء على دعوتنا لهم لحضور اجتماعات اللجنة، ولكن مع احترامي الشديد للأخ سالم الكواري ــ ولن أعلق على ما تضمنته هذه الرسالة لأنه لا يجوز لي التعليق عليها بأن أتفق أو لا، وهو له احترامه باعتباره رئيس المحكمة الدستورية ــ فإننا أرفقنا الرسالة كاملة كما هي لأن معها مرفقات،  وكنا نخشى أن يكون الأمر كأننا لم نرفق أحد المرفقات مع الرسالة فأحببنا أن نضعه، ولكن أهم فقرة استندنا إليها في خطابه المرفق هي «كما نود الإحاطة بأنه ليس لدى المحكمة أي مرئيات بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 27 لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، وخاصة أن الجمعية العمومية قد وافقت على المشروع طبقًا لمقتضيات المادة 6 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية». هذا  هو الأساس الذي بنينا عليه موافقتنا على هذا المرسوم، ووضعنا هذه الرسالة حتى نؤكد أنه تمت موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية على هذا المرسوم الذي ينظم تعيين الأعضاء ومدة التعيين والنظام المالي الخاص بهم، فعلى هذا الأساس استقينا سلامة الموافقة من الناحية الدستورية والقانونية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخت لولوة العوضي على مداخلتها وأضم صوتي إليها في كل ما طرحته. من أهم المشاريع الإصلاحية لجلالة الملك أن تكون لدينا محكمة دستورية هي الحامي والسياج الأمين لحقوق وحريات الأفراد وجميع مؤسسات الدولة، وباعتبارنا مشرعين ــ ولا أتكلم عن المحكمة الدستورية كهيئة قضائية بل أتكلم عن السلطة القضائية ككل ــ لابد أن نقوي القضاء في تشريعاتنا، وكلما قوي القضاء قويت البلد وزادت التنمية، وأي أمر نرصده أو نرى أنه مخالف للدستور فإن ذلك ليس انتقاصًا أو حطًا من قدرة أي جهة في صياغة القوانين بل هو حرص منا على هذه الجهة القضائية. مداخلتي ستكون من الناحية الشكلية والناحية الموضوعية. من الناحية الشكلية لا أجد أن هناك سرعة أو استعجالاً في اتخاذ تدابير تحتاج في حالة غياب المجلس إلى أن نصدر مراسيم لها قوة القانون في تشكيل المحكمة، وصحيح أن المحكمة الدستورية تعطلت فترة طويلة لعدم وجود من يحل محل الرئيس في الرئاسة، ولكن خلال هذه المدة تم تعيين رئيس، وبالتالي كان من المفترض أن يحال هذا المرسوم كمشروع قانون وتتم مناقشته وأخذ رؤانا ورؤى المحكمة الدستورية أيضًا، لأننا نتكلم عن محكمة دستورية من المفترض أن تكون النظرة إليها نظرة ثابتة وقوية. من الناحية الموضوعية أرى أن هناك شبهة عدم الدستورية، وأتفق مع الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بتشكيل المحكمة، وخاصة أننا ــ باعتبارنا مشرعين ــ مقيدون بالنص الدستوري، بمعنى أنه إذا كان النص الدستوري قد أباح لنا الإطلاق فإننا مطلقون فيه ولكن طالما توجد نصوص مقيدة فإننا مقيدون بهذا النص، فالنص الدستوري وفقًا للمادة 106 عندما أنشأ المحكمة الدستورية فإنه أنشأها من رئيس و6 أعضاء، وبالتالي فإن إتيان المرسوم بإنشاء المحكمة من رئيس ونائب رئيس و5 أعضاء باعتبار أن نائب الرئيس من الأعضاء ليس سليمًا؛ لأن الرئيس أساسًا يعتبر من الأعضاء. ومنصب نائب الرئيس منصب مهم أيضًا، وهو له جميع اختصاصات الرئيس وليس أن يحل محله في حالة غيابه فقط، ومنصب نائب الرئيس هو أساسًا ليس موجودًا في الدستور، وبالتالي من المفترض أن نتجنب استحداث هذا المنصب حتى لا نثير شكًا وريبة في موضوع المحكمة الدستورية. بالنسبة إلى موضوع السنوات الخمس القابلة للتجديد، أعتقد كذلك أن هذا أيضًا يخالف مبدأ استقلال القضاء بشكل كامل؛ لأنه حتى النص الدستوري المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية نص على عدم عزل القضاة، وهذا يعطي انطباعًا ضمنيًا للعضو باحتمال عزله بعد 5 سنوات، وبالتالي ستكون أحكامه خلال السنوات الخمس الأولى مبنية على تفكيره في التجديد، ولن تكون أحكامه ناتجة عن استقلاله القضائي، ونلاحظ ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ أن جميع الدساتير  ــ مثل الدستور الإسباني والدستور الإيطالي والدستور التايلندي والدستور الفرنسي ــ نصت على مدة محددة وبعض الدول نصت على مدى الحياة وبعضها نصت على أن ذلك يعتبر وظيفة، بحيث يشعر القاضي بالطمأنينة في أحكامه. لدي تساؤل: ما هو الحل في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس؟ لم نحل المشكلة، فالهدف من المرسوم لم يتحقق، إذا غاب الرئيس ونائب الرئيس من يحل محلهما؟ ليس هناك نص قانوني يبيح لعضو أن يحل محلهما، والحل موجود فقط في الجمعية العمومية ــ بحسب المرسوم حاليًا ــ بأنه في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يحل أكبر الأعضاء سنًا في الرئاسة، وهذا متبع في القضاء أيضًا، ولكن في حالة غيابهما معًا لطارئ معين فإننا لم نحل المشكلة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع المحكمة الدستورية، المرسوم بقانون الذي صدر في عام 2002م به مادة واضحة تقضي بأن أي اقتراح لتعديل قانون المحكمة الدستورية يجب أن يؤخذ فيه رأي المحكمة الدستورية، فهذا المرسوم ــ كما ذكرت رئيسة اللجنة ــ جاء نتيجة لما عشناه فترة وهو خلو مكان رئيس المحكمة لعارض صحي، وكان من ضمن مرئيات حوار التوافق الوطني أن يكون هناك نائب لرئيس المحكمة الدستورية، وقد تم اتباع ما جاء في القانون، حيث عرض هذا المرسوم على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ووافقت عليه، وبذلك جاء المرسوم من دون وجود أي مخالفة دستورية لأي مادة من مواد الدستور وخاصة المادة 106. الأمر الغريب هو أن الأخت لولوة العوضي قد أقحمت السلطة التنفيذية في هذا المشروع، عندما قالت إن الحكومة هي التي تعيّن نائبًا لرئيس المحكمة، وهذا ما تريده الحكومة، الحكومة ليست طرفًا في هذا الموضوع لأن هذه سلطة قضائية، والحكومة ليست طرفًا في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية ولا توجد أي علاقة بذلك، بل هذا المرسوم أعطى المحكمة الدستورية استقلالية مالية كاملة. وردًا على ما ذكرته الأخت رباب العريض، أن المادة الثانية في هذا المرسوم نظمت أنه في حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس يليه الأعضاء بحسب ترتيب الأقدمية، وإذا كنا سنتكلم عن قضية مخالفة دستورية فأول من سيقول إن هذا مخالف للدستور هو الجمعية العمومية، وهي أعلى جهة نحتكم إليها. فقط أردت أن أوضح هذا الموضوع، وأن الحكومة ليست طرفًا في هذا المرسوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إن الحكومة هي التي تعين أعضاء المحكمة الدستورية، الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية هو جلالة الملك، لكن نحن الآن نناقش مسألة هل يجوز تعيين نائب للرئيس؟ والنص الدستوري 106 واضح وصريح فيما يتعلق بتشكيل أعضاء المحكمة ومدة عضويتها، لنرجع إلى المؤلفات، ونرجع إلى من وضع النص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل  الأخ جمعة محمد الكعبي.


      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا مرسوم بقانون، ولا يجوز التعديل فيه، لأن إنابة العضو الأقدم في المحكمة تخالف الدستور، لأن الدستور لم ينص على إنابة العضو الأقدم في المحكمة، وسبق أن قامت اللجنة بعرض المرسوم على المحكمة الدستورية لأخذ الرأي حوله، وإذا كانت الجهة المعنية لم تبدِ أي اعتراض على المرسوم من الناحية الدستورية فلا أرى موجبًا لما يُثار حوله من ملاحظات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
       
      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المدد والفترات الزمنية التي ذكرها هذا المرسوم بقانون، أعتقد أننا في مجلس الشورى ــ واستنادًا إلى تجربة بعض الدول الأخرى ــ نعلم تمامًا أن مدة عضويتنا محددة بفترة وهي أربع سنوات، بالمقارنة مع دول أخرى كثيرة وديمقراطيات قديمة وعريقة تكون مدة عضوية المجالس في بعض الأحيان مدى الحياة، هذا أولاً. ثانيًا: لدينا خصوصيتنا في البحرين السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك لا يمكن تطبيق أي تركيبة للمحاكم الدستورية في أي من تلك الدول، ولكن على العكس لدينا خصوصياتنا ولدينا دستورنا وطبقنا ذلك على هذا الدستور. ثالثًا: لا يوجد نص صريح في هذا المرسوم بقانون يعارض الدستور، وكل ما نتكلم عنه هو عبارة عن تحليل وربط هذا المرسوم المتعلق بالمحكمة الدستورية بالمحاكم الدستورية الأخرى، وهذا غير صحيح لأن لدينا خصوصيتنا ويجب أن نحترم هذه الخصوصية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ركنان أساسيان ويجب أن ننظر إليهما عند مناقشة هذا المرسوم: أولاً: كما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هذا المرسوم جاء بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني، وهو تقريبًا بمثابة تعديل دستوري. ثانيًا: الجمعية العمومية وافقت على هذا المرسوم، ولا أعتقد أن هناك مخالفة دستورية في هذا المرسوم، وهي الجهة الأجدر بأن تقول إن هناك مخالفة دستورية في هذا المرسوم وليس أعضاء مجلس الشورى، لذلك أعتقد أن المرسوم استوفى كل الشروط، وأرجو الموافقة عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن سلطة قضائية أو هيئة قضائية لها خصوصية خاصة ولها وضعية خاصة، ويُنظر إليها حتى من الناحية الدولية، لأن هناك تقييمات للمحاكم الدستورية، على سبيل المثال: المحكمة الدستورية الألمانية تعتبر من أفضل المحاكم الدستورية، ومناصبها من أعلى المناصب، حيث إنها حامية للحقوق والحريات، وبالتالي نحن نأمل أن تصل محكمتنا الدستورية إلى هذا المنصب. بالنسبة إلى الاطلاع على الدول المقارنة، هذه نظريات، وجميع دول العالم تأخذ بهذه النظريات، وأكثر النظريات أخذت اتجاهًا وهي أن تكون مدة العضوية للمحكمة الدستورية واحدة، والقليل منها أخذت بأن تكون مدة العضوية مدى الحياة أو مدى الخدمة لضمان استقلالية القضاء. الأمر الآخر، من ضمن تشكيل المحكمة أنه في حالة غياب الرئيس أو نائب الرئيس يحل محله أقدم الأعضاء في الرئاسة، هذا الأمر غير صحيح وغير موجود في قانون المحكمة الدستورية، لأن المادة 3 تنص على التالي: «وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله...»، معنى ذلك أن مدة خدمته انتهت، والفقرة الثانية من المادة 7 تنص على التالي: «ويرأس الجمعية العمومية ــ نحن نتكلم عن الجمعية العمومية وليس عن رئاسة المحكمة ــ رئيس المحكمة، وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه تكون الرئاسة لنائب الرئيس ثم من يليه من أعضاء المحكمة بحسب الترتيب المحدد في الأمر الملكي...»، بمعنى أن أقدم الأعضاء لن يحل محل الرئيس في حالة غياب الرئيس أو نائبه، معنى ذلك أن الإشكالية مازالت موجودة في النص القانوني، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتطرق إلى الرد بما تفضل به الإخوة الأعضاء. أولاً: أنا أؤيد كلام الأخت رباب العريض فيما يتعلق بخلو المرسوم من حل جذري للمشكلة التي قد تواجهنا فيما يتعلق بنائب الرئيس أو من يحل محله في حالة غيابه أو غياب الرئيس. هذا المرسوم بقانون فيه تغوّل على القاعدة الدستورية العرفية، وهي قاعدة الأقدمية التي أصبحت مبدأ راسخًا في العمل القضائي، ولا تشذ عنه أي دولة عربية أو غربية أو دولة مسلمة أو غير مسلمة، فهذا المرسوم بقانون فيه تغوّل على مبدأ الأقدمية. ثانيًا: تكلم الأعضاء وحتى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن مخرجات حوار التوافق الوطني، وأقول هنا وبكل صراحة: إن حوار التوافق الوطني لم ينتهِ إلى النائب، الذي طرح هذا الموضوع في المجال الحقوقي هو أنا، لأننا كنا أمام مشكلة عندما مرض المغفور له بإذن الله تعالى السيد إبراهيم بن محمد حميدان، فقد طلبت أن يكون هناك تعديل في قانون المحكمة الدستورية لكي يتيح لأقدم الأعضاء رئاسة هذه المحكمة أسوة بالنص الوارد لرئاسة الجمعية، وتلقى ذلك مني معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في حينه. جميع المشاركين في المحور الاجتماعي لم يضيفوا أي كلمة إلى ما قلته في هذا المحور، أتينا الآن وقلنا إن هناك نائبًا، وأن هذا كان مطلبًا في حوار التوافق الوطني، لم يكن هناك مطلب أن يكون نائبًا، ولكن المطالبة كانت أن يتولى محل الرئيس أقدم الأعضاء سنًا أو تطبيق قاعدة الأقدمية. بالنسبة إلى المشروع الأردني الذي أشارت إليه رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ مع احترامي لما تفضلت به ــ فهذا المشروع مازال مشروعًا، وأعتقد أن هذا المشروع لن يمر في مجلس النواب الأردني، لأننا نعلم أن أعضاء هذا المجلس هم من ذوي الأنياب، وأصلاً هناك مشكلة موجودة حتى قبل أن يعرض هذا المشروع على المجلس. ثالثًا: بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة بشأن الاستقلال المادي والإداري، صحيح أن هذا المرسوم فيه جزء سليم فيما يتعلق بالاستقلال المالي والإداري، وهذا الأمر لم ينشئه المرسوم وإنما كُشف عنه، لأن المحكمة الدستورية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري الفعلي، والقانون نص على أنها شخصية مستقلة، ولكن هذا القانون جاء وكشف عن هذا الاستقلال. سؤالي هو : عندما نقول إن الميزانية مستقلة ثم نعطيها آثار الميزانية الملحقة، في حين أن الدستور لم يعرف إلا الميزانية المستقلة والميزانية الملحقة ولم يعرف النظام المختلط للميزانيات ــ وأنا لم أتطرق في بداية حديثي إلى هذا العوار لأنه ليس جوهريًا ــ ولكن يعطي هذا المشروع نتائج وأثر الميزانيات الملحقة عند إعادة الميزانية الفائضة لديها إلى الخزينة العامة. الأمر الجوهري في هذا المرسوم بقانون هو المدة، وأخذ رأي المحكمة الدستورية واجب حتى بالنسبة إلى إنشاء هذه المحكمة، نحن لا نختلف عن أن المحكمة الدستورية لابد أن تدلو بدلوها في هذا المرسوم بقانون، لكن طلبتُ من المجلس ــ لما له من اختصاصات ــ أن يطلب من المحكمة الدستورية محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي أشار إليه خطاب الرئيس أن هذا الاجتماع عُقد ووافقت الجمعية على هذا المرسوم للوقوف على أسباب الموافقة، وخطابها أيضًا الموجه إلى الحكومة المتضمن أنها توافق على هذا المرسوم، وهذا ليس فيه بدعة وليس بكفر وإنما على أساس أن نكون على بينة في حالة قبول أو رفض هذا المرسوم، وتكون الأمور واضحة وضوح الشمس حتى نستطيع أن نتخذ قرارنا بما يمليه علينا ضميرنا. وأخيرًا: أقول: اللهم إني بلغت اللهم فاشهد، والتاريخ سيكتب ما سيكتبه عنا بصفتنا أعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما قلت إن هذا الموضوع مرئية من مرئيات حوار التوافق الوطني، فهذا ما تم اعتماده ووزع علينا، وقرأته كما ظهرت هذه المرئيات الواردة في استقلالية القضاء. بعض ما ذكر في المرئيات: «الأمر الثاني: تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية. الأمر الرابع: تعديل قانون المحكمة الدستورية في حالة غياب رئيس المحكمة يتولى الرئاسة نائب عنه»، هذه هي المرئية التي استسقيتها من حوار التوافق الوطني في هذا الجانب. لماذا وضعت رأي الأخت رباب العريض بكل شفافية في تقرير اللجنة؟ حتى يكون الكل على علم بذلك، وذكرت الأخت رباب العريض أنها لا ترى ما يستوجب الضرورة، ولكن في الوقت ذاته ذكرت أن المحكمة الدستورية تعطلت، فهذا الجانب يستوجب الأخذ به والإسراع فيه حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر، وخصوصًا أننا نتعامل مع هيئة واحدة، والمحكمة الدستورية تعتبر هيئة واحدة، وهذا يتناسب مع طبيعة هذه المحكمة الدستورية، ولابد أن أحترم ما يصدر عنها. فيما يتعلق بأننا لم نحل  هذه الإشكالية، نجد أن كل الأنظمة التي نظمت المحاكم الدستورية وضعت رئيسًا ونائبًا لرئيس المحكمة، ولكن الأمور التي تطرقت إليها فيما يتعلق بالأقدم فهناك أنظمة مختلفة، وأهم ما يراعى في مسألة القضاء في هذا الجانب هو ضمان التركيبة من حيث مدة التعيين ومعايير التعيين، فكل هذه الأمور لها أهميتها ولابد من توافرها. أرد وأكرر: نحن انتهينا إلى ما انتهى إليه رأي رئيس المحكمة الدستورية والجمعية العمومية، وأحترم ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي عندما قالت إن قرار الموافقة لابد أن يرفق مع التقرير، ولكن أنا لا أستطيع أن أفتي في حق المجلس من عدم حقه في جلب قرار الجمعية العمومية، بالنسبة لي لا أعلم مدى أحقيتنا في هذا الجانب، ولا أستطيع أن أتكلم عن الموضوع لأنه من الممكن أنها بحثت الموضوع بشكل أوسع مني في هذا الجانب. عندما أشرت إلى المشروع الأردني، فهناك الكثير من الدول بدأت تتجه إلى التغيير، لأننا في الأساس نود أن نحافظ على ضمان استقلال القضاء، حتى المذكرة التفسيرية عندما جاءت وقالت عدم قابليتها للعزل جاءت في الصفحة 117 من المذكرة التفسيرية وذكرت أنه: «وحرصًا على استقلال المحكمة قررت المادة المذكورة أن أعضاءها غير قابلين للعزل مدة عضويتهم بحيث يقتصر قانون إنشائها على وضع القواعد اللازمة لإعمال هذه الضمانة»، فبالنسبة لنا في اللجنة راعينا أن تتواكب مسألة حل أو خلو مكان الرئيس ومسألة أن يكون للمحكمة الدستورية أيضًا الاستقلال المالي؛ مواءمةً لما تم منحه للمجلس الأعلى للقضاء في هذا الجانب.  فلتعذرني الأختان لولوة العوضي ورباب العريض إن كنت أختلف معهما في هذه الجزئيات ولكن لكلٍ اجتهاده ولكلٍ إعطاء رأيه في هذا المجال. كما أكرر وأؤكد أن من قيّد رأيي هو ما تم إرساله من المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى ثلاث نقاط، النقطة الأولى هي مسألة العزل ومدة الخدمة: المادة (9) من قانون المحكمة الدستورية تنص على  أن «أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم». فبخصوص المدة هناك اختلاف بين مدة التعيين والعزل، والقانون ينص على حماية أعضاء المجلس من عزلهم. وإن انتهاء المدة ليس عزلاً، حيث إن أعضاء مجلس الشورى لهم أربع سنوات يخدمون في المجلس، والنواب ومجالس الإدارات أيضًا يا سيدي الرئيس، وإن عدم التجديد لشخص لا يمكن تفسيره بالعزل من الوظيفة.  الأمر الآخر أنه في جميع الأمور الإدارية في مجالس الإدارات وفي جميع الجهات يوجد رئيس ونائب للرئيس، والأخت رباب العريض تطرقت إلى أن المرسوم لم يحل مشكلة غياب الرئيس!  لا، بل يحلها، لأنه إذا غاب الرئيس فسيحل مكانه نائب الرئيس، ولكن إذا غاب الرئيس ونائبه فسيؤجل الاجتماع، وهذا ما هو معمول به حتى في المحكمة.  إذن هذه ليست أمورًا إدارية.  النقطة الثالثة: أود أن أقول إن أهم نقطة تطرقت إليها الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة هي استنادها إلى رأي المحكمة الدستورية في خطاب رسمي، وأنا أتفق معها في أنه يجب على المجلس احترام هذا الخطاب وعدم الدخول في أمور قد تكون فوق سلطة هذا المجلس.  هناك خطاب من رئيس المحكمة ولم يعترض على هذا المرسوم ويجب الأخذ بهذا الخطاب احترامًا للمحكمة الدستورية ولرئيسها، وأنا من مؤيدي هذا المرسوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا قد أكتفي بما ذكره الإخوة والأخوات، ولكن بخصوص الجزئية الأخيرة التي تطرق إليها الأخ عبدالرحمن جواهري، طبعًا المادة 106 من الدستور واضحة، وفيها أن المحكمة الدستورية هي من تحكم في حالة وجود أي مخالفة دستورية، وأن الجملة الأخيرة التي جاءت بها المادة 106 هي «ويعتبر التقرير ملزمًا لجميع سلطات الدولة وللكافة»، وهذا فعلاً ما انعكس من الخطاب الموقع من الأخ سالم الكواري رئيس المحكمة الدستورية، حيث ليس لديهم أي مرئيات متعلقة بهذا المرسوم الصادر عن صاحب الجلالة. اليوم نناقش موضوعًا تم حله بالنسبة لنا وفي الوقت ذاته، قمنا بأخذ رأي الجهات المعنية قبل عرضه علينا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضــو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      غير موافقة. 

      العضــو ســعود عبدالعزيز كانــو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو الســيد حبيب مكـي هاشــم:
      موافق.


      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      غير موجود. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      غير موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمـد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضــو منيــرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      غير موجودة. 

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة. 

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون. 

    •  

      وننتقل إلى البند التالي الخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2012م.  وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 111)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2012م مع ممثلي وزارة الخارجية، وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.  ورأت اللجنة أن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية يصب في تفعيل مرئيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي (تعزيز التنافسية الاقتصادية)، ولاسيما المتعلقة باستكمال وتطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني. كما أن من شأن الانضمام إلى الاتفاقية تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، ذلك أنهما طرفان في اتفاقية البيع الدولي للبضائع. وأن تطبيق قانون موحد على عقود البيع الدولي للبضائع من شأنه التقليل من المشاكل العملية الناتجة عن قصور القانون الدولي الخاص بتنظيم بعض المسائل الدقيقة، والصعوبات التي تعتري تحديد القانون الواجب التطبيق أحيانًا. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، وسأدخل في موضوع الاتفاقية لأنها اتفاقية مهمة، لقد وجدت أهم هدف من أهداف اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع موجودًا في ديباجة الاتفاقية، والتي ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع وتأخذ في الاعتبار مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من شأنه أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية ويعزز تنمية التجارة الدولية. أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية هي خاصة بالقانون الدولي الخاص، وبالتالي فإن المعني بها ليس الدولة فحسب، بل كذلك التجار وأصحاب الأعمال، وبالتالي أنا لم أر رأيًا لغرفة تجارة وصناعة البحرين رغم أنها هي المعنية بالاتفاقية أساسًا، وهي التي ستقوم بتطبيقها!  وبالتالي لا أعلم ما هو سبب عدم استدعاء غرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ رأيها بشأن هذه الاتفاقية؟!  وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اكتفينا بدعوة مجلس التنمية الاقتصادية، وأعتقد أنه من المؤكد تقريبًا وضمنيًا أنه سيأخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين.  وكما قلنا إن هذه الاتفاقية تنظم عملية البيع والشراء بين البائع والمشتري الدوليين.  ولا توجد طبعًا جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق هذه الاتفاقية، ولكن توجد جهة رقابية وهي وزارة الصناعة والتجارة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولو صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض وهو ضرورة دعوة غرفة تجارة وصناعة البحرين لأنها قطاع غير حكومي، ومجلس التنمية الاقتصادية مؤسسة رسمية، وخاصة أن رأي مجلس التنمية الاقتصادية في الصفحة 99 أشار إلى أنه لا توجد وزارة مناط بها تنفيذ الاتفاقية، وذلك لأن الاتفاقية تنظم البيع الدولي للبضائع بين البائع والمشتري، وبالتالي له علاقة مباشرة بين التجار بعضهم ببعض، على الأقل وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة البحرين مطلوبة كمطلب أساسي، هذا أولاً.  ثانيًا: إن تقرير اللجنة يتحدث عن قصور القانون الدولي الخاص في تنظيم بعض المسائل الدقيقة. أريد أن أفهم ما تفضلت به اللجنة، ما المقصود بقصور القانون الدولي الخاص؟ القانون الدولي الخاص هو الأحكام التي ترد في القوانين الوطنية وتحيل إلى القوانين الأجنبية عند تنازع القوانين، فقط أريد تفسيرًا لأننا قد نكون على خطأ.  ثالثا: رأي المستشار المالي والاقتصادي بمجلس الشورى ذهب إلى القول: إنه لا يترتب على انضمام مملكة البحرين إلى هذه الاتفاقية أي التزامات مالية. وكما أنه على المستوى الوطني لا يحتاج إلى هيئة أو إدارة متفرغة ولا تنطوي على التزامات مالية، كما أضاف أن هذه الاتفاقية تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في حالة التفاوض، وإذا لم يكن لدينا وزارة تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية ــ ومجلس التنمية الاقتصادية أشار إلى ذلك ــ ولم يكن رأي الغرفة مفعلاً أو مطلوبًا في هذا المشروع، فكيف يستفيد التجار وصغار المؤسسات؟ وكلنا نعلم أن المؤسسات الصغيرة ليس لها علم بالاتفاقيات الدولية وبقواعد الاختصاص الدولي، فنريد شرحًا من اللجنة، كيف انتهت إلى ما انتهت إليه في ظل كل هذه الظروف المحيطة بالاتفاقية؟ نحن لسنا ضد الاتفاقية، وإذا لم تكن هناك أي التزامات مالية فلماذا تتطلب الاتفاقية قانونًا لإصدارها؟ لأن الدستور قال: الاتفاقيات التي يترتب عليها تعديل أو إضافة أعباء تصدر بمشروع قانون، فقد فرق الدستور بين نوعين من الاتفاقيات: الاتفاقيات التي تترتب عليها التزامات على الدولة وهذه لابد أن تصدر بقانون، والاتفاقيات التي لا تترتب عليها التزامات على الدولة ويكفي أن تصدر بمرسوم من السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الانضمام إلى هذه الاتفاقية أتى بعد مسح ودراسات قام بها مجلس التنمية الاقتصادية، ومن ضمن ذلك المسح والدراسات الاستئناس برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين. كما أن هذه الاتفاقية تسد ثغرة هامة في القانون الدولي الخاص، فتأتي أهمية هذه الاتفاقية من هذا الباب لسد النقص في القانون الدولي الخاص. بالنسبة إلى تساؤل الأخت لولوة العوضي: من سينفذ هذه الاتفاقية؟ ليس وزارة أو مجلس التنمية الاقتصادية بل هذه الاتفاقية تنضم إليها مملكة البحرين وبمجرد انضمامها سوف يستطيع الفرد التاجر أو غيره أن يحتكم مباشرة للمحاكم، فالمحاكم هي التي ستختص بتطبيق مثل هذه الاتفاقية، ولن تنفذها وزارة أو مجلس التنمية الاقتصادية أو غير ذلك، فالبحرين انضمت إلى هذه الاتفاقية، وهذا الانضمام هام جدًا لنا، وكان نتيجة لدراسات متواصلة منذ حوالي أكثر من 4 أو 5 سنوات قام بها مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن تصل إلى هذه النتيجة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفت نظري هنا أن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزارة الصناعة والتجارة للحضور، والوزارة اعتذرت معللة ذلك بأن هذا الموضوع ليس من اختصاصها بل من اختصاص وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية اختصاصها ــ فعلاً ــ الاتفاقيات بشكل عام، ولكن مضمون الاتفاقية هو من صلب اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، فأحببت أن أستفسر من سعادة الوزير: كيف أن وزارة الصناعة والتجارة ليست لها علاقة بهذا الموضوع؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت أن هذه الاتفاقية لن تنفذها وزارة من الوزارات، فعندما يحدث الخلاف سيتجه أي من الطرفين إلى المحاكم أو القضاء للتحكيم ولن تتدخل السلطة التنفيذية في ذلك، لأن هذه سلطة قضائية مختلفة تمامًا. أما بخصوص الآلية لكي تصل إلى مرحلة توقيع هذه الاتفاقية فبالفعل وزارة الخارجية هي الوزارة المختصة بتوقيع جميع الاتفاقيات ولكن هناك آلية تتبعها الوزارة، كيف تعلم الوزارة أن وزارة التربية والتعليم تريد أن توقع اتفاقية اليونيسكو؟ هذا يأتي من الوزارات، فوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وغيرهما من مؤسسات الدولة هي التي تطلب من وزارة الخارجية توقيع الاتفاقيات، ولكن الدراسات والقرار يأتي من هذه الوزارات المختصة، ولذلك مجلس التنمية الاقتصادية هنا هو المختص، وبما أن هذه الاتفاقية تمس كل الجهات سواء التجار أو الوزارات الأخرى أو حتى الدولة قد تكون طرفًا في ذلك؛ فمعنى ذلك أن هذه الاتفاقية شاملة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، حاولنا أن نحصل على جهة حكومية مسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية ولكن الجميع اعتذر وقالوا إنه ليست لهم علاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية. هناك جهة مراقبة وهي وزارة الصناعة والتجارة. كما أن هذه الاتفاقية جاءت لتحل مشكلة أساسية قد تواجه التجار والقطاع الخاص في العقود الخاصة بالشراء، وقد يكون هناك تنازع مع القوانين المحلية، وهذه الاتفاقية تقلل فرص حدوث مثل هذا النوع من التنازع أو الاختلاف بين البائع والمشتري، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية وردت إلينا ضمن مشروع قانون، بمعنى ــ تطبيقًا للمادة 37 من الدستور ــ أن هناك التزامات على الدولة أو أنها تخالف القوانين النافذة في مملكة البحرين. تقرير اللجنة المختصة ــ مع احترامي له ــ لم يذكر أي موجب من موجبات إصدار هذه الاتفاقية بمشروع قانون أو أنها ترتب التزامات أو أعباء على الدولة، في حين أن المستشار المالي والاقتصادي بمجلس الشورى بيَّن أنه ليست هناك التزامات مالية جراء الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وحتى أنه لا يترتب عليها تعديل للقوانين، وبالتالي سؤالي وهو واضح وصريح: المادة 37 تطلبت إصدار قانون لنفاذ الاتفاقيات التي ترتب التزامات أو تخص السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو تخالف شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين، وتقرير اللجنة خلا من بيان موجبات صدورها بقانون، في حين أن المستشار المالي والاقتصادي بمجلس الشورى الذي أرفقت اللجنة تقريره ذهب إلى القول إنه ليس هناك أي التزامات مالية، فنريد أن تبين لنا اللجنة ما هي الالتزامات؟ وما هي تعديلات القوانين؟ لأن التقرير بهذا الوجه قاصر ولا يتضمن موجبات إصدار هذه الاتفاقية بمشروع قانون، وإذا كانت الاتفاقية ــ بالفعل ــ لا تتضمن أي تعديلات أو أعباء أو التزامات على مملكة البحرين فصدروها يكون بمرسوم يصدر عن جلالة الملك بالموافقة على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام  عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة 7 من الاتفاقية تنص على التالي: «المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها يتم تنظيمها وفقًا للمبادئ العامة التي أخذت بها الاتفاقية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ تسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص»، فبخصوص الاتفاقيات التي ينبغي أن تصدر بقانون نصت المادة 37 من الدستور على التالي: «المعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين يجب لنفاذها أن تصدر بقانون»، ومعروف أن قواعد القانون الدولي الخاص هي مجموعة القواعد القانونية التي تحدد المحكمة المختصة بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي، وتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، وقواعد القانون الدولي الخاص تتضمن أيضًا موضوع الجنسية وموضوع حالة الأجانب على إقليم الدولة، ففيما يتعلق ببعض قواعد القانون الدولي الخاص هناك قوانين بحرينية نصت على بعض قواعد القانون الدولي الخاص، ومن ذلك ــ مثلاً ــ قانون المرافعات المدنية، فالمادة 15 منه نصت على التالي: «تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك في الأحوال الآتية...»، هذا قانون دولي خاص، إذن الاتفاقية تقول إنه تطبق نصوصها وإذا لم توجد يُلجأ إلى المبادئ العامة الواردة فيها، وإذا لم توجد فحينئذٍ تطبق قواعد القانون الدولي الخاص، وقواعد القانون الدولي الخاص بعضها منصوص عليها في القانون البحريني، إذن أولوية تطبيق المعاهدة فيها تعديل على القواعد الواردة في القانون البحريني، فهذا الموجب متوافر وكان لابد أن تصدر هذه الاتفاقية بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل عبدالله العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية.

      المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضل به الأخ المستشار القانوني أود أن أوضح أن الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور صريحة فهي تقول: «على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة...»، فمضمون هذه الاتفاقية هو أحكام تسري بشأن العقود الدولية للبضائع، بمعنى أنه بمجرد سريان هذه الاتفاقية فإن الأحكام الموجودة في الاتفاقية هي التي ستسري وليس أحكام القانون المدني وهو قانون التجارة، وهذه من معاهدات التجارة على أي حال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قراءتي للمادة 37 من الدستور التي تفضلت الأخت لولوة العوضي بذكرها تختلف عن قراءتها لها، ولتسمح لي فهي ضليعة في القانون وأنا لست إلا مجتهدًا ولكل مجتهد نصيب. عندما تقول المادة: «يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورًا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية». نحن نعلم أن هذه اتفاقية دولية وتتبع الأمم المتحدة، ونحن نتكلم هنا عن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة، فأعتقد أن هذه حجة واضحة وبينة بأن هذه الاتفاقية سوف تصدق من قبل صاحب الجلالة الملك، وعادة وزارة الخارجية ـــ دائمًا وأبدًا باعتباري كنت موظفًا سابقًا فيها ــ ترفع هذا الأمر إلى القيادة فيما يتعلق بالمنظمات، سواء كانت منظمة الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي وإلى آخره، فأعتقد أن المادة 37 جاءت بهذا المعنى، الآن الفقرة الثانية من المادة تقول: «على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة ومعاهدات التجارة...»، وإذا كانت بنود هذه الاتفاقية تتعلق بموضوع التجارة أو موضوع البضائع فسوف نرى أن هناك حقوقًا للمواطن، المواطنون الذين هم تجار البحرين، فأعتقد أن المادة 37 تعزز وضع هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أختلف على أن هذه الاتفاقية لابد أن تصدر بقانون؛ لأننا عندما نقرأ الاتفاقية نجد أنها تضمنت تعديلاً للقوانين البحرينية كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس، ولكن ملاحظتي كانت على تقرير اللجنة الذي لم يذكر أن هذه الاتفاقية سيترتب عليها تعديل للقوانين، وما أطلبه من هذه اللجنة أو اللجان الأخرى إذا واجهتها مثل هذه الاتفاقيات هو أن تذكر لنا مواطن التعديل والالتزامات، وهذا الأمر مهم كما تفضل الأخ خليل الذوادي؛ حتى يعلم المواطن البحريني مواطن التعديلات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، على كلٍ هذه ليست نقطة نظام. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ثم استؤنفت)

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. سنقدم مناقشة البنود السابع والثامن والتاسع من جدول الأعمال والخاصة بتقارير الشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة عمل للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان «تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل»، والمنعقدة في جنيف ــ سويسرا، خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر 2012م.

    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لسنة 2012م، المنعقدة في جنيف ــ سويسرا، خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2012م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العربي الثاني عن القوانين المتخصصة تحت عنوان «الحماية القانونية من الأخطاء الطبية»، المنعقد في دبي ــ دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2012م، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن ننتقل الآن إلى البند رقم 6 من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 124)

      النائب الأول للرئيس:
        تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تمت مناقشة مشروع القانون في الجلسة 26 المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2012م، وتمت موافقة مجلسكم الموقر عليه من حيث المبدأ، إلا أنه بناءً على ما أبدي في الجلسة من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس، تم استرداد التقرير، وقامت اللجنة بإعادة دراسته، وإعداد تقريرها التكميلي بشأنه، وبناءً عليه توصي اللجنة بالموافقة على توصيات اللجنة بتعديل مشروع القانون وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وسنبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
            الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       أقترح لكي يسهل علينا مناقشة هذه المادة ــ لوجود 8 تعديلات فيها ــ أن نناقش فقط البنود التي أدخلت عليها التعديلات، وليست البنود التي أُقرت في الجلسة السابقة، ونبدأ الآن بالبند 3، هل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 4 بشأن السلعة، هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا قارنت هذا النص، واللجنة أخذت بنص مشروع القانون كما ورد من الحكومة، ومجلس النواب عدل فيه واختصره في عبارة جامعة وشاملة تؤدي الغرض، بينما النص الذي جاء من الحكومة وأخذت به اللجنة فيه الكثير من التوسع في تعريف السلعة، وإذا كنا سنعرف هذه السلع فقط فمعنى ذلك أن أي سلعة أخرى لم ترد في هذا التعريف غير مشمولة وهذا غير صحيح، وتعريف مجلس النواب نص على التالي: «جميع المنتجات الأساسية والكمالية والمواد الخام ونصف المصنعة والمصنعة وكل ما ينتج أو يصنع أو يستنبت»، واللجنة أضافت «أو يزرع» وهذه تعتبر إضافة جيدة. ولكن عندما نحدد العقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية، فهل مستحضرات التجميل التي لا تدخل في الاستعمالات الطبية غير مشمولة؟! هناك الكثير من السلع التي من الممكن أن تشمله، فإذا كنا سنذكرها إذن سنحتاج إلى صفحتين أو ثلاث لذكر هذه السلع، ولذا أعتقد أن اللجنة جانبها الصواب في هذا الموضوع، وكان من الأفضل لو أخذت بتعريف مجلس النواب لأنه شامل ويحتمل إدخال جميع الأمور تحته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة مفادها أن اللجنة قالت إنها طابقت التعريفات مع التعريفات الواردة في مشروع قانون حماية المستهلك، وفي قانون حماية المستهلك ــ إذا كنا نذكر ــ رفع المجلس المستحضرات الطبية والعلاجية من قانون حماية المستهلك، فكيف نطابق الآن بين حماية المستهلك وهذا القانون؟ هذا القانون أورد في تعريف السلعة جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية، في حين أنه في مشروع قانون حماية المستهلك رفع المجلس هذه السلع من قائمة قانون حماية المستهلك، فبالتالي كيف يمكن المطابقة بين تعريف هذه السلعة في هذا المشروع والتعريف الوارد في مشروع قانون حماية المستهلك؟ وكما تعرفون أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ كانت لديها ملاحظة والمجلس وافق عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أرد على الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة لموضوع لماذا توسعنا في تعريف السلعة؟ لقد توسعنا باعتبار أن هذا الموضوع تترتب عليه عقوبات، وهذا القانون كله عقوبات، فإذا قلصنا وأخذنا بالتعريف الذي أخذ به مجلس النواب فمعنى ذلك أننا سنترك الباب للاجتهاد القضائي في مسألة هل يعاقب بخصوص هذه السلعة؟ أو هل تدخل في موضوع الغش التجاري أم لا تدخل؟ فبالتالي نحن وجدنا أن تعريفها بهذا الشكل وبهذه التفاصيل أسلم بالنسبة لمواد العقوبات. بالنسبة لما قالته الأخت لولوة العوضي وهو أن موضوع قانون حماية المستهلك استبعد المستحضرات الصيدلانية والأدوات الطبية من القانون، نحن نتكلم عن قانون الغش التجاري، وأعتقد أن قانون الغش التجاري هو أشمل من قانون حماية المستهلك، وبالتالي لابد أن تندرج تحته جميع السلع ومن ضمنها الأدوية والمستحضرات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض ولن أعيد تفسيره، ولكنه كان ضمن ما تم إرجاعه، وفي الحقيقة لم نتسلم أي اقتراح بشأن هذا التعريف من حيث الرغبة في الحذف أو الإضافة، ولكن سياسة هذا المشروع بقانون قائمة على مسألة مكافحة الغش التجاري في كل ما يكون تحت يد المستهلك، وبالتالي تعريف السلعة وما ورد فيه هو أمر تطلب توفير الحماية فيما يتعلق بمواجهة الغش التجاري. وأعتقد أنه حتى مناقشة الإخوان في مجلس النواب ما يتعلق بالأدوية وما أثير حول هذا الشأن يعطي المبرر بالإبقاء على وجود الأدوية ضمن السلع التي تتم مراقبتها ومكافحة أي غش تجاري، لأن الغش التجاري في النهاية وبالذات في هذا الجانب ــ كما ذكرت الأخت رباب ــ قد يكلف روح الإنسان ذاته، وبالتالي رأينا أنه من الضروري أن يشمل التعريف وجود ما تم النص عليه. ثانيًا: نحن راعينا المواءمة بين أي كلمة واردة في هذا القانون وفي قانون حماية المستهلك، بالذات فيما يتعلق بالمزود، فقد درجناها ضمن ذات التعريف الوارد في قانون حماية المستهلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالتعداد والقول إن تعديل النواب هو أفضل، في الحقيقة أن اللجنة جمعت بين التعداد وبين ما جاء به مجلس النواب فحصل في نهاية المادة استدراك وذلك في عبارة «وغير ذلك مما ينتج أو يصنع أو يزرع أو يستنبت»، فلم يعد هناك أي سلعة يمكن تصورها تخرج عن هذا التحديد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقول نفس الكلام الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس. والأخت رباب ذكرت الجرائم فارتأت اللجنة تحديد وحصر السلع، ولكن في نفس الوقت جاءت المادة في الأخير وفتحته على إطلاقه. وأنا قلت إن التعريفات متماشية مع قانون حماية المستهلك؛ لأن اللجنة نفسها قالت في التقرير إنها راعت مطابقة التعاريف الواردة في مشروع القانون مع التعاريف في قوانين أخرى نافذة وبشكل خاص القانون رقم 35 لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك. وبالتالي عندما تقول اللجنة إنها طابقت، والتعريف الوارد في قانون حماية المستهلك يختلف عن تعريف السلعة؛ فليست هناك مطابقة، وهذا فقط للتوضيح، ومهما قلنا فإن اللجنة ذاتها قالت إنها طابقتها والمطابقة تعني 100%، وليس هناك خلاف، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي ما ذهبت إليه اللجنة في التعريف، وللتوضيح فقط، أنا كتبت رسالة موجهة إلى اللجنة وطلبت منها الرجوع إلى النص الأصلي مع الاستدراك الذي ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس، وهذا هو الأشمل للسلعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، لم يأتِ تعريف للسلعة في قانون حماية المستهلك، إنما جاء تعريف للمنتجات، والمنتجات هي السلع والخدمات، وبالتالي فإن قانون حماية المستهلك لم يكن ضمنه أي تعريف للسلعة. والتطابق ــ كما ورد هنا ــ جاء فيما يتعلق بتعريف المزود والذي تم وضعه بناء على طلب بعض أعضاء المجلس، وكذلك اقتراح وزارة الصناعة والتجارة، وليعذرني الإخوة الأعضاء لأننا لم نذكر أسماؤهم، ولكنني في الحقيقة أتقدم بالشكر إلى الأخ عبدالرحمن جواهري والأخ السيد حبيب مكي والأخ نوار المحمود، ونحن أخذنا الكثير من ملاحظاتهم التي أوردوها والموجودة هنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي هل أنتِ متمسكة باقتراحك بالرجوع إلى النص الوارد من مجلس النواب؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       لا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقرر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 5، هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على البند 5 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 6، هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.


      العضو نوار على المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بخصوص عبارة «التحلل الكيماوي» والصحيح هو «التحلل الكيميائي»، لأن التحلل الكيميائي هو تغير المادة إلى مواد أخرى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعريف السلع المغشوشة يقول إنه من ضمن عوامل الغش فوات مدة صلاحيتها للاستعمال، وهنا أيضًا السلعة الفاسدة هي إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال، إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال فهل نعتبرها مغشوشة أم فاسدة؟ في الحالتين إذا انتهت صلاحيتها للاستعمال، فأريد من اللجنة أن توضح: هل نعتبر السلع فاسدة أم مغشوشة إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال؟ وهنا تفسيرات خواص التحلل الكيماوي والمكروبي، فحتى الفواكه عندما تعرض في الشمس تصبح فاسدة! فباختيار بعض الأشياء يصبح النص مقيدًا لنا. فأتمنى على رئيسة اللجنة أن تجيبنا، هل نعتبر السلعة فاسدة أم مغشوشة عند انتهاء الصلاحية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الأساس هي عُرضت فاسدة ولكنها تعتبر مغشوشة، أي أنه غش فيها لأنه رغم علمه بفسادها قام بعرضها، فهنا السلعة المغشوشة تدخل ضمنها السلعة الفاسدة، وهذا كان بناء على طلب الأعضاء لوضع تعريف للسلع المغشوشة وتعريف للسلع الفاسدة. ولكن السلعة الفاسدة هي أساسًا سلعة مغشوشة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بخصوص الكلام الذي تفضل به الأخ نوار المحمود، فإن عبارة «التحليل الكيماوي» صحيحة، وربما وردت لأول مرة ضمن قانون في القانون المصري لسنة 1941م، وإذا أراد التحقق فهي واردة في الفقرة رقم (3) من القانون، وهي صحيحة ومتداولة، ونحن وضعناها في هذا الاتجاه. أما بالنسبة للسلعة الفاسدة فالمقصود بها هو انتهاء الصلاحية، وبالنسبة للسلعة المغشوشة بحسب التفسير، لو تذكرون أننا سبق أن وضعنا تعريفًا للسلع المغشوشة فقط، ولكن أيضًا لم تكن هناك ملاحظات من الإخوة الأعضاء، وبعد الأخذ بمرئيات الجهات المعنية بإيراد تفسير، ذهبنا إلى السلع المغشوشة وهي السلع الصالحة ولكنك أدخلت عليها تغييرًا أو عبثت فيها بشيء معين مما جعلها سلعة فاسدة وغير صالحة، وطبعًا سلعة مغشوشة، بينما السلعة الفاسدة هي التي تغيرت تركيبتها وأصبح فيها مكروبات وديدان...إلخ، كما انتهينا إليه أنها مقترنة جميعها بانتهاء مدة صلاحيتها للاستعمال، وطبعًا هذا هو التفسير الموجود، وقد استعنا بتفسير أحد الأعضاء في إيراد هذا التعريف، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، حتمًا أن هناك فرقًا بين السلعة المغشوشة والسلعة الفاسدة، فعندما تضيف أي مادة إلى سلعة أخرى، وأضفت مادة بدرجة أقل مستوى ستصبح سلعة غير فاسدة وإنما مغشوشة، بينما الفساد هو موضوع آخر، وأعتقد أن هناك فرقًا بين النوعين.  تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالاطلاع على المادة نجد أن "السلع المغشوشة هي كل سلعة أدخل عليها تغيير أو عبث بها بصورة ما، مما أفقدها شيئًا من قيمتها المادية أو المعنوية"، ففي موضوع فوات مدة صلاحيتها للاستعمال أُدخل عليها تعديل، في حين أنها في الأصل فاتت مدة صلاحية استعمالها، فإذن هي تدخل في هذه الحالة ــ حينما جرى عليها تغيير أو عبث، ومن ضمن هذا العبث تعديل مدة صلاحيتها ــ ضمن موضوع السلع المغشوشة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فقط، المشروع بقانون عرّف السلع المغشوشة والسلع الفاسدة، ولكنه لم يعرف الغش نفسه، وسؤالي هنا هل هناك صعوبة في تعريف الغش أم نكتفي بتعريف السلع المغشوشة أو السلع الفاسدة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين السلعة المغشوشة والسلعة الفاسدة: قد تكون السلعة فاسدة وليست مغشوشة، والسلعة الفاسدة تكون مغشوشة إذا عرضها التاجر للبيع وهي منتهية الصلاحية، أما إذا كانت قد انتهت صلاحيتها ولم يتم عرضها للبيع ــ مع كونها موجودة في المخازن وقد يتخلص منها في أي وقت آخر ــ ففي هذه الحالة تكون فاسدة فقط وليست مغشوشة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط تعليق بسيط عن السلع المغشوشة ومدة الصلاحية الواردة في هذا التعريف. إن نص المادة يقول: «أو إذا جرى إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات مدة صلاحيتها للاستعمال»، بمعنى أنه إذا قام الشخص بإخفاء الفساد أو التلف أو فاتت مدة صلاحية الاستعمال فهذا يعتبر على سبيل الغش، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لدينا سؤال من الأخت لولوة وهو: هل نحتاج إلى تفسير كلمة الغش؟ أعتقد أننا هنا نتكلم عن سلع. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هو موجود في قانون العقوبات باعتباره سلوكًا ماديًا، والأركان المادية للغش موجودة من خلال العقوبات التي سوف نقررها بدون تعريفها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أُبين أن القوانين التي تناولت الغش التجاري لم تأتِ بتعريف للغش التجاري؛ لأن تعريف الغش التجاري جاء مضمونه من خلال الأفعال المنصوص عليها في القانون، وما قررت له من عقوبات، حيث اعتبر الإتيان بهذه الأفعال هو بمثابة الغش التجاري ومفهومه، لأنه لا يمكن أن ينحصر كل ذلك في تعريف واحد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى البند (7) المستحدث، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر هذا البند المستحدث. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة ككل، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة وهي أن رأي مجلس النواب القانوني بيّن أن هناك شبهة عدم دستورية بالنسبة للمواد (2، 3، 4، 5، 8)، والتي استهلت فيها أحكام هذه المادة بالنسبة لمخالفتها أحكام المادة (124) من الدستور، فمجلس النواب الموقر بيّن أن هناك شبهة عدم دستورية في استهلال هذه المواد، والتي بيّن فيها أنه إذا كانت هناك عقوبة أشد في أي قانون سابق يؤخذ بالعقوبة الأشد، وبيّن أنها مخالفة لأحكام المادة (124) من الدستور والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي"، إذن استهلال المواد التي ذكرتها مخالف لأحكام هذه المادة. هناك تساؤل أيضًا من مجلس النواب الموقر، إذا كانت المادة تجيز الأخذ بقانون سابق في العقوبة الأكثر جسامة، فماذا لو كان في قوانين سابقة عقوبة أقل جسامة من هذا القانون الماثل أمامنا؟ هل يؤخذ بها في مبدأ سريان التخفيف عن المتهم في جسامة العقاب؟  هذا سؤالي إلى الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، ولكن قوانين البحرين مليئة بهذا النص المتعلق بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ويقصد من ذلك أن ذات الفعل مجرم في قانون معين، ولكن قد تكون العقوبة مشددة أكثر في هذا القانون النافذ قبل صدور هذا القانون، ولكن من وجهة نظري أرى أنه لا توجد فيها شبهة عدم دستورية، باعتبار أنه
      ــ كما قلت ــ مرّت الكثير من القوانين التي تأخذ بهذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الغش التجاري له صلة بصحة وسلامة الإنسان، وهو الأمر الذي يؤخذ بعين الاعتبار دائمًا، حيث إن المساس به يُعد من الظروف المشددة التي توجب الأخذ بالعقوبة التي تكون مقررة لحماية هذه الناحية، وإن وردت من هيئة المستشارين في مجلس النواب، ولكننا بمراجعتنا لها لم نجد فيها أي ضير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي نفس النقطة التي طرحها الأخ فؤاد الحاجي، وكنت أتمنى على الأخت دلال أن تعطينا تبريرًا، ولكنها قالت إنها لا ترى فيها شبهة عدم دستورية لأن الكثير من القوانين كانت تنص على ذلك، ولكن إذا كانت قوانين أخرى مرّت بهذه الطريقة فهذا لا يعني عدم وجود شبهة عدم دستورية، لأن المادة الدستورية (124) واضحة، وذكر هنا عبارة "بأية عقوبة أشد"، وبالفعل فإن السؤال الذي طرحه صحيح، فما العمل لو كانت هناك عقوبة أخف؟! فالمسألة فيها تساؤل، وحينما يقول النص «لا تسري في أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها». وإذا رجعنا إلى القوانين السابقة فسنجد المادة الدستورية واضحة حيث لا يجوز أن تنطبق عليها قوانين سابقة. النقطة الأخرى التي أود توضيحها، هي أن اللجنة ــ مع الأسف ــ قررت تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة "منشؤها" لتصبح "مَنشئها" أو "مُنشئها"، لا أعرف كيف تُقرأ!  كانت الكلمة صحيحة، وأساسًا هي ليست خطأ إملائيًا إنما خطأ نحوي، فالصحيح هو نوع السلعة أو منشؤها، فلماذا مُنشئها أو مَنشئها؟! فهي تُقرأ هنا منشؤها، إذن أرى أن تصحيح اللجنة غير صحيح لأن الكلمة في الأساس كانت صحيحة، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، وجود شبهة عدم الدستورية غير وارد واقعًا، بدليل أن موضوع عدم الدستورية أُثير أمام مجلس النواب ولم يأخذ به، وبالفعل كل ما قرره مجلس النواب هو نفس ما أوصت به اللجنة، وهذا الاستدراك كان ضروريًا لأنه لو لم يكن هناك استدراك ففي هذه الحالة تُطبق العقوبة الأخف. اتجه المشرع هنا إلى التشديد، فانصرفت نيته إلى العقوبة الأشد، لذلك وضع هذا الاستدراك لتلافي حالة عدم الدستورية إذا وُجدت سابقًا عقوبة أخف حيث تكون في هذه الحالة هي الأصلح، ولكن هذا الاستدراك عالج هذا الموضوع واتجهت نية المشرع إلى الأخذ بالعقوبة الأشد، ولذلك لا أرى أن هناك مخالفة دستورية. فيما يتعلق بكلمة «منشئها»، لأنه ذكر في صدر المادة «كلُ من خدع وشرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية» تُقرأ: 1- ذاتيةِ السلعةِ، على أساس ديباجة المادة.  ذاتيةِ السِلعةِ ولا تُقرأ ذاتيةُ السلعةِ، ذاتيةِ السِلعةِ وهكذا بالنسبة لباقي الفروع حتى نصل إلى موضوع «منشئها» فلابد أن تكون الكلمة «منشئها» بدلاً من كلمة «منشؤها» أخذًا ببقية بنود المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن نتعلم من الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق باللغة العربية ولكن في اللجنة استشرنا الأخ الدكتور ناصر المبارك، وأيضًا أمينة السر الأخت ميرفت حيدر، والاثنان ضليعان في اللغة، وهما أوضحا لنا أن «منشئها» هي الأصح.  بالنسبة لنص القانون الأخف، طبعًا لا مجال لتطبيقه لأن النص واضح وهو الخاص في القانون الأشد ولم نسمع بشيء يقول بالقانون الأخف، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا لن أضيف على ما تفضل به المستشار القانوني للمجلس، ولكنني أود أن أقول إن هذا القانون قانون خاص وهناك قوانين أخرى تعتبر قوانين عامة من بينها: قانون العقوبات، والخاص يقيّد العام، فهذا الاستدراك حميد في التشريعات لأنه إذا كانت هناك جريمة أغلظ فهذا الخاص لا يقيّد، وإذا لم ينص على هذا الاستدراك فستكون العقوبات الواردة في هذا القانون هي العقوبات الوحيدة التي ستطبق على هذه الجرائم. لكنْ لدي تساؤل للجنة: هذا المشروع أضاف إلى هذه المادة الشروع في الجرائم التي تم تحديدها في هذه المادة، وعندما نأتي إلى نص المادة فسنجده يقول: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد... أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه...»، وعندما نأتي إلى طريقة الخداع أو التعاقد قلنا: «في أحد الأمور الآتية»، ما يهمنا هو جريمة الشروع، والشروع بحسب قانون العقوبات هو عدم اكتمال الجريمة بسبب لا يعود إلى المجرم أو المتهم بل لأسباب خارجة عن إرادته. أطلب من اللجنة أن تبين لنا كيفية إنزال حكم الشروع على هذه المخالفات، وخاصة إذا أتت المادة وقالت إنها «...تتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 1ــ ذاتية السلعة أو طبيعتها أو نوعها أو صفاتها...»، كيف يتم الشروع في هذا النوع من الجرائم؟ وإذا كان التاجر أو المزود أو المصنع وغير ذلك يتفق مع شخص آخر على شيء معين ويغشه في ذاتية السلع، فكيف يكون الشروع في الغش فيما يتعلق بالجرائم الواردة في نصوص هذا المشروع؟ فقط أود الحصول على تفسير من اللجنة لكلمة «الشروع»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة واحدة فقط أود أن أوضحها بالنسبة إلى قانون العقوبات بصفة عامة، عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد»، يقصد بها أنه في حالة تناول أحد الأشخاص السلعة الفاسدة وترتب عنه وفاة شخص فلا يعاقب المجرم على الجريمة طبقًا لهذا القانون، بل سيعاقب عليها طبقًا لقانون العقوبات؛ لأنها في هذه الحالة تعتبر جريمة جنائية، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى أن هذا القانون أصلح للمتهم، هذا اختصاص أصيل للقضاء، والمشرع يسن القوانين، وإذا رأى القاضي أن هناك قانونًا أصلح له فهذه سلطة قضائية، وكذلك في حالة تنازع القوانين، سواء كان تنازعًا سلبيًا أو إيجابيًا، فهذا اختصاص أصيل للسلطة القضائية. أما بخصوص إذا كان هذا أخف أو أشد للمتهم، فهذا اختصاص للسلطة القضائية فقط لا غير، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الشروع، إذا تم ضبط أدوات وأجهزة لاستعمالها في الغش، وبالفعل حصل غش، والبضاعة كانت مجهزة في المخزن لكي تعرض للبيع، ألا يعتبر ذلك شروعًا؟  بمعنى أن المزود إذا هيأ كل الأسباب المتعلقة بعملية الغش واستعملها في الغش وهيأها للعرض، أفلا يعتبر ذلك شروعًا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع سبق أن أثير في المجلس وطرح التساؤل نفسه، وهو عن الشروع والخداع، هذا الموضوع هو موضوع فقهي، وعندما تمت صياغة هذا القانون وجدت اللجنة أن العرض في بعض الأحيان قد يعتبر ــ كما ذكر المستشار القانوني للمجلس ــ شروعًا، ولكن قد يعتبر في بعض الأحيان جريمة تامة، فاللجنة لم تستطع من الناحية الفقهية أن تفصل بين الجريمة التامة والشروع فيها؛ لهذا وجد هذا النص لخطورة هذه الجرائم التي ترتكب بالنسبة إلى الغش التجاري، وأعطتها العقوبة نفسها، بمعنى أنه لم يفصل بينهما، وكان هذا هو الرأي الفقهي في العقوبة التامة والشروع فيها، وقد قرر القانون العقوبة ذاتها لعدم القدرة على التفريق بين الشروع والجريمة التامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به المستشار القانوني للمجلس، فإن المثال الذي ذكره هو مثال على الجريمة التامة وليس على الشروع، بمعنى أن القانون يقول: باع أو خزن أو عرض وغير ذلك، فكل هذه الأمور تعتبر جريمة تامة وليست شروعًا في الجريمة، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، الجريمة الواقعة هنا لها ركن مادي، والركن المادي لهذه الجريمة ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك، بمعنى إما أن يفعل هذا الخداع وإما أن يشرع في هذا الخداع، وبالتالي كلمة «الشروع» صحيحة هنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (3). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة هي تقول: «كل من غش أو شرع في غش...»، وأعتقد أن عبارة «مع علمه بغشها أو فسادها» سقطت سهوًا، لأن العلم لم يشترط في هذه المادة، بالرغم من أن العلم شرط ضروري، لذا أرى ضرورة النص على عبارة «مع علمه بغشها أو فسادها» في هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن هذه العبارة لم تذكر في النص الحكومي، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن ما ذكره الأخ ممثل وزارة العدل في محله؛ لأن أغلب المواد عبارة عن استيراد، فلابد أن يكون التاجر الذي سأعاقبه بهذه العقوبات أو بالعقوبات الأشد على علم بمظاهر الغش أو بالغش. أما تركنا هذه المادة على إطلاقها فإنه سيسبب نوعًا من التجهيل بالعقوبة، أو سنعاقب المتهم وهو لا يعلم عن واقعة الغش نفسها، فالعلم بالغش واجب وضروري لإيقاع العقوبة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل يقصد المستشار القانوني بوزارة العدل إضافة عبارة «مع علمه بذلك» في الفقرة الأولى فقط؟ لأن الفقرة الثانية ذُكرت فيها عبارة «مع علمه بذلك»، وإذا كان يقصد إضافة العبارة في الفقرة الأولى فذلك لا يحتاج إلى ذكر هذه العبارة، لأن الأمور التي ذكرت فيها تعتبر من الجرائم العمدية، لأنه شرع في الغش، فهي جريمة عمدية أساسًا، وبالتالي...

       النائب الأول للرئيس:
      هل لديكم أي اقتراح محدد؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      هذا ليس اقتراحنا بل هو نص الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      سؤالي محدد: هل هناك اقتراح محدد بخصوص هذا الجانب؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ سعيد محمد عبدالمطلب، عبارة «مع علمه بذلك» لم تذكر في الفقرة الأولى نهائيًا، باعتبار أن مسألة الغش هنا ــ كما ذكرت الأخت رباب العريض ــ هي أنك تعلم بالفعل الذي ترتكبه، وبالتالي العلم بالشيء يكون مفترضًا لأن ذلك من الجرائم العمدية. بالنسبة إلى الفقرة الثانية، لماذا اشترطنا وضع عبارة «مع علمه بذلك» في هذه الفقرة فقط؟ لأننا هنا ندخل في الفرضية التي تكلمت عنها الأخت لولوة العوضي وهي «كل من طرح أو باع أو عرض للبيع أو باع شيئًا من أغذية الإنسان... متى كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك»، هنا ربطنا مسألة العلم بهذه الأفعال التي ذكرت في بداية الفقرة. أما الفقرة الأولى فنحن لم نشترط فيها العلم بالشيء لأن ما ورد فيها هو من الجرائم العمدية، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن مسألة العلم قد تكون وسيلة أو سببًا للإفلات من العقوبة، وبالتالي هذه العبارة لم تذكر في النص الحكومي ولم تذكر في الإضافات التي أتت من قبل الوزارة، إلا إذا تقدم أحد الأعضاء بهذا التعديل حينها من الممكن أن ندرس الموضوع. هذه هي وجهة نظرنا حول هذا الموضوع، وشكرًا.   

       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الكلام الذي ذكرته الأخت دلال الزايد هو الصحيح، وهذا ما كنت أود أن أقوله، «كل من غش أو شرع في الغش»، هذا الكلام يتضمن معنى المعرفة المسبقة، فلا نحتاج إلى إضافة عبارة «مع علمه بذلك»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع من سبقني لأن العلم شرط  أساسي للعقوبة. الأخت رباب العريض تقول إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الجرائم العمدية، وبالتالي لم يشترطوا العلم، واشترطوا العلم في الفقرة الثانية فقط، ولكن عندما نأتي إلى الفقرة الثانية فسنجدها تنص على «كل من طرح أو باع أو عرض للبيع أو باع شيئًا من أغذية الإنسان... متى كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها...»، الجرائم التي ذكرت هنا تعتبر جرائم عمدية أيضًا وليست جرائم حدثت بالخطأ، فالخطأ لا يعاقب عليه بموجب هذا القانون وإنما يعاقب عليه في قوانين أخرى، والعلم واجب في الحالتين، لأنه لا يمكن أن يقوم الشخص بالغش أو يعرض شيئًا أو يبيع شيئًا انتهى تاريخ صلاحيته وغير ذلك إلا إذا كان يعلم بواقعة الغش، وانتهاء الصلاحية يعتبر من الجرائم العمدية، إذن كلا الفقرتين ذُكرت فيهما الجرائم العمدية، وشكرًا.  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إذا لم أحصل على اقتراح مكتوب فسوف أقفل باب النقاش. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح سبب الاختلاف في هذه الجزئية. هذا النص منقول من القانون المصري لسنة 1949م الخاص بالتدليس والغش، ذُكرت الفقرتان في القانون المصري في فقرة واحدة، وفي نهاية الفقرة ذكرت عبارة «مع علمه بذلك»، لكن هنا النص فصل الحالتين عن بعضهما، لهذا سقطت هذه العبارة من الفقرة الأولى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع المستشار القانوني بوزارة العدل حول هذه النقطة، لأن جريمة المتهم في الفقرة الأولى هي أنه يغش، فيفترض علمه بالشيء. أما جريمته في الفقرة الثانية فهي أنه يعرض سلعة ما قد تأتي من أي شخص آخر، فلابد أن يفترض هنا علمه بالغش، وشكرًا.

        النائب الأول للرئيس:
      شكرًا،  تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخ سعيد محمد عبدالمطلب فيما ذكره؛ لأن القوانين المصرية في بعض الأحيان ــ بقدمها ــ تعتبر أجمل ما يصاغ من نصوص، هذا أولاً. ثانيًا: هو متسمك بأن هذه العبارة سقطت سهوًا ونحن نقول له لم تسقط هذه العبارة سهوًا، بدليل أن هذه العبارة لم تذكر في نص الحكومة ولم تذكر في أي نصوص أخرى. بالنسبة إلى الفقرة الثانية، لماذا اشترطنا العلم بالشيء؟ لأنك ستكون متلقي البضاعة، ومن الممكن أن الشخص الذي أستورد منه يعلم أن هذه السلعة فاسدة، وأرسلها إليَّ على أساس أنها سلعة صالحة لكي أقوم بتوزيعها في السوق، وإذا كنت تلقيتها بحسن النية وقمت بتوزيعها في السوق بدون أن أعلم أن هذه السلعة فاسدة فكيف ستعاقبني؟! ولكن إذا كنت أعلم أنها فاسدة وقمت بتوزيعها في الأسواق وتضرر منها الكثير فهنا الفعل أصبح مرتبطًا بالعلم، هذا هو سبب ذكر العبارة في الفقرة الثانية وعدم ذكرها في الفقرة الأولى. ونحن نتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب حول هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيـس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.


      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات  على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة إذا قارناها بالمادة 10 التي أصبحت الآن المادة 9 نجد أنها أعطت الإدارة ــ وهي الجهة المختصة بحسب التعريفات الواردة في هذا المشروع ــ صلاحية التنفيذ المباشر، والسياسة التشريعية في مملكة البحرين لا تعرف سياسة التنفيذ المباشر لأن المادة 10 ــ التي أصبحت الآن مادة 9 ــ أعطت المحكمة صلاحية الإعدام، وأعطت النيابة العامة في حالة عدم تحريك الدعوى صلاحية الإعدام أو حق التصرف في البضاعة المغشوشة أو الفاسدة، وهذه المادة ــ العامة ــ أضافت حكمًا جديدًا وهو: «للجهة المختصة ــ الجهة الإدارية ــ أن تقوم بإعدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة المشار إليها في الفقرة السابقة على نفقة المرسل إذا كان عالمًا بأنها مغشوشة أو فاسدة، وتحدد له ميعادًا لإعادة تصديرها إلى الخارج إن لم يكن عالمًا بأنها مغشوشة أو فاسدة»، ولتصحيح هذا العيب من وجهة نظري ــ ولا أعلم ما هو الرأي الذي ستنتهي إليه اللجنة، وهل ستتمسك برأيها أم ستعدل عنه؟ ــ أرى ألا تكون في قوانينا صلاحية التنفيذ المباشر التي لم ينتهجها أبدًا أي قانون، حتى قانون البلديات، حيث لم يسمح للبلدية بالتنفيذ المباشر إنما عن طريق المحاكم المستعجلة، وكذلك قانون العلامات التجارية، حيث أعطى الجهة الإدارية ــ وهي الجمارك والموانئ ــ حق التحفظ على البضائع المقلدة مع الطلب من صاحب الشأن الرجوع إلى المحكمة المختصة خلال 10 أيام، فأرى ــ على الأقل ــ تعديل بداية الفقرة «مع عدم الإخلال بأحكام المادة ــ 9 بعد التعديل  ــ»، والاستعاضة عنها بعبارة «مع مراعاة حكم المادة» لأن عبارة «مع مراعاة...» تضيف حكمًا جديدًا، وعبارة «مع عدم الإخلال...» تحكم ذلك وتقيده بالمادة الخاصة باختصاص القضاء والنيابة العامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوع التنفيذ المباشر موجود في مختلف القوانين وفي القانون البحريني أيضًا، وشرط التنفيذ المباشر هو أن ينص القانون على ذلك، وحينما ينص القانون في أحوال معينة على التنفيذ المباشر من قبل الإدارة المعنية يكون التنفيذ المباشر مشروعًا ولا يحتاج إلى حكم المحكمة، وفي التشريع البحريني حالات كثيرة من التنفيذ المباشر، ومن ذلك ــ مثلاً ــ موضوع شائع ومعروف، وهو موضوع إغلاق المطاعم التي تخالف الشروط الصحية، فهذا الإغلاق سواء كان نهائيًا أو مؤقتًا لا يتم عن طريق حكم قضائي وإنما عن طريق الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الصحة، وهذه الحالة موجودة في القوانين، وهناك أمثلة كثيرة شائعة في هذا الشأن، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن المشرع البحريني لم يأخذ بالتنفيذ المباشر مطلقًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذه المادة كان هناك اقتراح من الأخت لولوة بخصوص أن هذه المادة لا يوجد فيها تنفيذ مباشر، وشرح الأخ المستشار القانوني للمجلس ما يتعلق بهذه المادة جاء بناء على المادة 9 (10 بعد إعادة الترقيم) الموجودة في الصفحة 71 من التقرير، وهي تقضي بأنه في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجب الحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بمصادرتها، والإضافة التي تفضلت بها الأخت لولوة بخصوص تغيير عبارة "مع مراعاة..." إلى عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10"، لا نجد ضيرًا من إضافتها لكونها أجود، فإذا وافق المجلس على إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10» فإنه يمكننا إضافتها إلى صدر المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة في مشروع القانون الوارد من الحكومة جاءت في فقرتين أيضًا، ولكن الفقرة الثانية مرتبطة بالفقرة الأولى، واللجنة هنا ذكرت "مع مراعاة حكم المادة 10" وكأنها جاءت بفقرة جديدة، فأرى أن توضع كبند جديد أو أن تكون مادة أخرى، لأنه لا يمكن أن تأتي الفقرة الأولى ثم تأتي الفقرة الثانية في نفس المادة وتقول: «مع مراعاة حكم المادة 10» في وسطها، فأرى أن يضاف الحرف «واو» لتربطها بها لأن هذه الفقرة يجب أن تكون مرتبطة بالفقرة الأولى بينما هي منفصلة عنها، فلا أعلم ما هو رأي اللجنة في ذلك؟ وما الذي يمكن أن تضيفه بحيث تربط بين الفقرتين الأولى والثانية؟ لكن لا يمكن أن تنتهي الفقرة ثم نكملها بعبارة «مع مراعاة حكم المادة»، فأرى أن يضاف حرف «الواو» لتصبح «ومع مراعاة حكم المادة»، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اعتراض على المادة ولكن من جهة أخرى. هذه المادة تتعلق باستيراد سلع من الخارج، والمادة نفسها افترضت العلم أو عدم العلم، فيمكن أنه لا يعلم أن هذه السلع مغشوشة ومع ذلك فرضت عليه عقوبة السجن خمس سنوات في كل الأحوال، على الرغم من أن البضاعة لازالت موجودة في الميناء في مثل هذه الحالة، وهذا يعني أنها لم تدخل البلد، وهناك إجراء سيتخذ وهو إعادة أو إعدام البضاعة، فهل يعقل أن أسجنه خمس سنين وهو لا يعلم؟! لدي اعتراض كامل على فرض عقوبة على عملية الاستيراد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا الاقتراح بقانون كان من مجلس الشورى وطبعًا بحسب إجراءات الحكومة أحيل هذا الاقتراح إلى هيئة التشريع، حيث قامت هيئة التشريع بصياغته ثم جاء إلى مجلسكم، وبعدها ذهب إلى مجلس النواب، وقد وافق على هذه المادة ــ كما أعتقد ــ واللجنة التشريعية درست الموضوع، فإذا كان لديها جواب بخصوص ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل فلتتفضل به حتى تكون الصورة واضحة، وشكرًا.

      النائب الاول للرئيــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيـس:
       هل يوافق المجلس على استرداد اللجنة هذه المادة؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيـس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع إضافة عبارة «لا تزيد على 10 سنوات» التي سقطت سهوًا، بعد كلمة «السجن» لتقرأ العبارة "فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات...".

      النائب الاول للرئيــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى في هذا المشروع الاتجاه إلى التشديد المغلظ في العقوبات، فهل نحن مع هذا التشديد مع العلم أن عقوبات قانون العقوبات في جرائم الضرب المفضي إلى الموت قد تكون أخف من العقوبات التي وردت في هذا المشروع؟! لنكن حذرين عند تقرير العقوبات، فتشديد العقوبة لن يكون له تأثير كبير على تقليل الجرائم، وهل هذا الاتجاه هو المطلوب من المشرع حاليًا لدرجة السجن، في حين أن هناك جرائم في قانون العقوبات أشد وطأة وأكثر ضررًا من هذه الجرائم وعقوباتها أخف؟ حيث أعطي القاضي السلطة التقديرية ولم يقيده بحد أدنى وحد أعلى، فأقترح دراسة القوانين ومقارنتها مع قانون العقوبات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا أقدر حرص الأخت لولوة على عدم تشديد العقوبات، ولكن كما قلنا إن هذا الغش التجاري يستهدف صحة الإنسان، ويؤثر في حياته، والمادة هنا أتت بأمرين، إما أن يترتب عليها عاهة مستديمة وإما وفاة الشخص. ونحن اطلعنا على قانون العقوبات البحريني لكي تكون هناك مواءمة، حيث نصت المادة 338 منه على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها»، هذا إذا كان القصد الجنائي متوافرًا عند المعتدي، ولكن عندما يقوم بعمل يستهدف به الغش التجاري ويعلم تمامًا ما سيفضي إليه هذا الفعل في صحة الإنسان قد يتسبب في وفاته، فنحن راعينا أن تكون الجرائم متناسبة مع الفعل المرتكب من قبله والذي يتوافر فيه قصد الإضرار استتباعًا للفعل الذي قام به المعتدي، ونحن في اللجنة خلصنا إلى هذه العقوبة بناءً على الفعل المرتكب، وبناء على الهدف من هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل اللجنة مع مراعاة التعديل الذي أشارت إليه الأخت مقررة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح الخطأ المطبعي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نناقش بنود المادة 7 بندًا بندًا؛ لأن هناك ملاحظات على بنود المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن نذهب إلى نص المادة كما أقرته اللجنة في الصفحة 332، ونبدأ بمناقشة البند 1، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 2، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، قامت اللجنة الموقرة بتعديل مقدمة هذا البند، وقالت: «بيان شروط وطرق استعمال، أو استهلاك السلع والمواد المشار إليها بالبند السابق...»، لقد أضافت اللجنة كلمة «استعمال»، وأقترح لاتساق المعنى أن نضيف كلمة «للاستعمال» على العبارة التالية: «والحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستعمال أو للاستهلاك»، بحيث يصبح نص البند كالتالي: «بيان شروط وطرق استعمال، أو استهلاك السلع والمواد المشار إليها بالبند السابق، والحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستعمال أو للاستهلاك...»، حتى يتناسق المعنى مع التعديلات التي أجرتها اللجنة على البند 2، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على نظر المقترح الذي تقدم به الأخ السيد حبيب مكي هاشم؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند 2 في بدايته ينص على «بيان شروط وطرق استعمال أو استهلاك السلع أو المواد المشار إليها بالبند السابق...»، ذكر في نص البند الاستعمال أو الاستهلاك للسلع غير الصالحة للاستهلاك، وبيان اسمها ومصدرها؛ لذلك أعتقد أن المادة واضحة وشملت الاستعمال والاستهلاك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح: أنه نظرًا إلى طول هذه المادة، وعلى ضوء ما سمعته من تعليقات الأعضاء، وأنه قد يكون هناك أكثر من عضو لديه اقتراح بشأن هذه المادة؛ أرى أن نأخذ كل الاقتراحات لدراستها في اللجنة، وإذا استوجب الأمر إعادة المادة إلى اللجنة بناء على ما يراه الأعضاء، فسنقوم بسحب المادة لاحقًا بعد الأخذ باقتراحات الأعضاء، وقبل التصويت على مقترح الأخ السيد حبيب مكي بالقبول أو الرفض أرى أن نأخذ مقترحه وندرسه في اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، بحسب ما هو وارد في اللائحة الداخلية للمجلس فإن أي عضو لديه مقترح يجب أن نصوت عليه من حيث المبدأ بالقبول أو الرفض، وإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح، تتم مناقشة الاقتراح ويصوت المجلس عليه بالموافقة أو الرفض، إنما أن تكون الأمور عائمة بحيث يناقش الأعضاء المادة ككل ويقدمون بها كلام عام ومن ثم نقرر، أعتقد أن هذا ليس من ضمن مواد اللائحة الداخلية، وأعتقد أن المادة 104 من اللائحة الداخلية نظمت هذا الأمر بشكل واضح. الأخ السيد حبيب تقدم بمقترح، وإذا رأت اللجنة بعد التصويت على المواد أنها ترغب في سحب هذه المادة ككل، فبإمكان اللجنة سحب هذه المادة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنتم الآن ستصوتون على بنود المادة، وأنا أتكلم عن المادة ككل، الأعضاء سيقومون بطرح اقتراحاتهم في ظل هذه المادة، وأنا بهدف عدم الاستعجال في إقرار المادة، وبناءً على طلب الأعضاء مناقشتها بندًا بندًا، أرى التصويت ليس على قبول الاقتراح وإنما على مناقشة الاقتراح، واللجنة تطلب استرداد هذه المادة، ولكن لأننا نعرف ظروف الأعضاء، فالبعض منهم قد لا يستطيع حضور اجتماعات اللجنة، فأرى أن نأخذ اقتراحاتهم ونسمعها في ذات الوقت، وما اقترحته صحيح طالما أننا في حدود المادة، ولم ننتقل إلى مادة أخرى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح الأخ السيد حبيب مكي واضح، حيث قال إن في النص الأصلي كيفية استهلاك هذه المواد، واللجنة أضافت كلمة «استعمال» بحيث أصبحت العبارة «استعمال أو استهلاك»، الفكرة كانت أنه طالما أن اللجنة أضافت كلمة «استعمال»، إذن نضيف إليها كلمة «الاستهلاك»، بحيث تصبح العبارة «غير صالحة للاستعمال أو للاستهلاك»، حتى تشمل الفقرتين، وهذا أمر واضح. وأنا من وجهة نظري أرى أنه ليست هناك حاجة إلى إضافة كلمة «استعمال»؛ لأن كلمة «استهلاك» تشمل أيضًا الاستعمال، وبالتالي أرى أن كلمة «استعمال» هي كلمة زائدة لا داعي لها، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، فإن هذه المادة عبارة عن مجموعة من الأحكام، ولا يمكن تجزئتها، فالطريقة المثلى أن نقرأها ككل ونبدي عليها ملاحظاتنا، وخاصة أن رئيسة اللجنة طلبت سحب المادة للمزيد من الدراسة، وهذا يدل على اتساع صدر اللجنة لسماع مقترحاتنا. في نفس الوقت هذه المادة على الرغم من النقاش الذي يدور بشأنها، وعلى الرغم من أهميتها، ونحن شددنا العقوبات على التجار، وعلى الموردين، وعلى المصنعين، وعلى المزودين، إلا أننا تركنا أهم مفصل من مفاصل هذا المشروع وهو أن تكون القرارات جوازية للوزير بإصدار قراراته في طريقة استعمال الأواني واشتراطاتها وجودتها، فهل يعقل هذا ونحن نشدد العقوبات على المزودين والتجار والبائعين وحتى البائع المتجول، وأن نقرر الجوازية للوزير في إصدار القرارات التي تلزمهم باستعمال دفاتر أو باستعمال أدوات معينة لتدوين بيانات السلع؟ هناك تناقض بين التشديد ومبدأ الجوازية للوزير المختص. أنا مع اللجنة في استرداد هذه المادة للمزيد من الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بجوازية سلطة الوزير وصلاحيته في إصدار القرارات، فعلى الوزير أن يصدر القرارات، ونحن لم نسمع بقانون يجيز للوزير سلطة إصدار القرارات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، اللجنة لم تطلب بعد سحب هذه المادة، وإذا طلبت اللجنة سحب هذه المادة، فسنصوت على ذلك وسنحيلها إليها في حالة الموافقة، وكذلك كل مقترحات الأعضاء ستحال إلى اللجنة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن أعلنت رغبة اللجنة في سحب هذه المادة للمزيد من الدراسة، وشكرًا.  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
        
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد هذه المادة؟ 
       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وعلى كل من لديه مقترح يحيله إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخت رئيسة اللجنة أو مقررها أن توضح للمجلس سبب حذفها الفقرة الثانية من هذه المادة، اللجنة ــ وأنا أعلم ما يدور في ذهنهم ــ نقلتها إلى مادة مستحدثة لأنها متعلقة بالشخص غير الطبيعي، فأرجو بيان ذلك حتى تكون الصورة واضحة للمجلس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة اقتطعت الفقرة الثانية لأن المادة 9 خصصتها لموضوع الشخص الاعتباري، ولو نرجع إلى المادة (9) فسترى أنها فصّلت موضوع الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذن الموضوع منتهٍ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (9 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث مادة جديدة تأخذ الرقم (9)، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها. 

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الشخص الاعتباري، من المعروف أن الشخص الاعتباري هو الشركة ويرأسها رئيس مجلس الإدارة، فهل ستكون العقوبة على رئيس مجلس الإدارة أم على مدير الشركة؟ جاءت المادة هنا وقالت: «الشخص الاعتباري»، والعقوبات هي عقوبات شخصية، وبالتالي لا يجوز فرض العقوبات على ممثل الشخص الاعتباري إلا إذا علم بها، فمن هو الشخص الاعتباري الذي يمثلها؟ هل هو رئيس مجلس الإدارة أم المدير العام؟  لا يجوز تقرير العقوبة على الشركة ككل، من هو الذي ارتكب هذا الفعل؟  وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الحالة العقوبة هي عقوبة غرامة فقط، لأننا سنعاقب الشخص الاعتباري ككل، وبالتالي توصلنا إلى أن الشخص الاعتباري يعاقب على أساس موضوع الإهمال وعدم الرقابة فقط، وهذا هو منحى العقوبة.  ثم إن هذا يعتبر توجهًا عالميًا في عقوبة الأشخاص الاعتباريين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة 9 المستحدثة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (9: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
        
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستفسر فقط من مقرر اللجنة: ما فهمته هو أن العلامات التجارية تم استثناؤها من هذا القانون، وبالتالي تمت إضافة العلامات التجارية مع أن العلامات التجارية تخضع إلى قانون العلامات التجارية. وهذا هو استفساري الموجه إلى مقرر اللجنة.

      النائب الأول للرئيس:
      من قرر عدم إدخالها هنا؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      هي لم تشمل العلامات التجارية؛ لأن وزارة التجارة طلبت حذف العلامات التجارية كما جاء في التقرير، لأن للعلامات التجارية قانونًا خاصًا بها، فلم تدخل في السلع الفاسدة أو المغشوشة، لأن العلامات المقلدة لم يضعها المشروع بقانون ضمن مواده، لأن لها قانونًا خاصًا قائمًا بذاته، وله إجراءاته والدعوى العمومية والدعوى المدنية والبلاغات الجنائية، حيث إن للعلامات ثلاث مفردات في قانون العلامات التجارية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبالتالي السؤال هو: لماذا تم إدخال القانون في هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة بالإنابة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      لشــــؤون التجــــارة بالإنابــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة على جهودهم. أتفق مع قضية قانون العلامات التجارية لأنه في التعاريف اعتبروا أن السلع المقلدة مغشوشة وهي تخضع لقانون خاص، وبالتالي تم إزالة قضية السلع المقلدة من المادة.  فأعتقد هنا أنه يمكن لقانون حماية المستهلك أن يدخل بدلاً من قانون العلامات التجارية، أي أن تتم إزالة قانون العلامات التجارية وإضافة قانون حماية المستهلك الذي صدر مؤخرًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لكن في الديباجة تمت الإشارة إلى قانون العلامات التجارية في الصفحة (6) من التقرير: "وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية"! إذن الآن ما هو المقترح؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذه الإضافة تمت بناء على ملاحظة هيئة التشريع والإفتاء، وهذه الجرائم حددناها حصرًا في المواد المذكورة
      ــ المراسيم الثلاثة ــ مع الأخذ بالاعتبار أنها من المراسيم التي تم النص عليها في ديباجة هذا القانون وربطها مع المادة (8) من هذا المشروع وهي التي تناولت مسألة الجرائم ومتى اعتبرت فيها العقوبة مضاعفة في حالة العود. ولكن الآن الأخ أحمد بوبشيت قال «لنشير إلى قانون حماية المستهلك»، ولكن بالنظر إلى قانون حماية المستهلك نجد أنه لا يوجد به نص مماثل، باعتبار أن الجرائم التي نظمها والمتعلقة بأساس هذا التنظيم والإشارة إليها ليس لها مكان في قانون حماية المستهلك، ولم ترد فيه، ولذلك هي واردة فقط في مشروع الغش التجاري وتم ربطها بالمادة (8)، ونحن استجابةً لملاحظة الجهات الرسمية بما فيها هيئة التشريع والإفتاء وتلبيةً لرغبتها في الإضافة التزمنا بهذا النص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأمر لا يتعلق بتطبيق قانون العلامات التجارية، فالنص هنا واضح، حيث يقول: «وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقائمة بهذه القوانين" فليس هناك تطبيق لقانون، فقط فيما يتعلق بالعود تكون متماثلة للعود المنصوص عليه في هذه القوانين، بما يعني  أن الأمر ليس متعلقًا بتطبيق موضوع العلامات في هذا القانون أو استبعاده، إنما هو يذكر التماثل فيما يتعلق بالعود فقط، وبدلاً من إعادة الأحكام المتعلقة بالعود بيّن قوانين وقال إن العود في هذه القوانين يتماثل معها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط سأرد على كلام المستشار القانوني للمجلس. إن العلامات التجارية ليست مصنفة هنا ضمن العلامات المغشوشة أو الفاسدة، إنما العلامات التجارية مُقلدة، والغش لم يتناول العلامات التجارية، التي لها قانون منفصل، وهذه هي الاستراتيجية التي بُني عليها مشروع قانون الغش التجاري.  هو قانون قائم بذاته وفيه ثلاثة مفاصل لمعالجة العلامات التجارية المقلدة، ولم أتكلم عن قانون العلامات التجارية، فمماثلة العود في القوانين ذات الصلة بهذا المشروع لم أتكلم عنها، بل تكلمت عن زج قانون العلامات التجارية سواء في الديباجة أو في هذه المادة، في حين أن أحكام هذا المشروع بقانون ليست لها علاقة بالعلامات التجارية لاستقلالية هذا القانون عن هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك اقتراح محدد بشطب هذه الإشارة؟  أتمنى على الأخت لولوة كتابة الاقتراح.  تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل إن قانون العلامات التجارية لا يختص فقط بالبحرين، فأنا أعتقد إنه قانون دولي، وليس مكانه هنا بالتأكيد. ومع احترامي للدكتور عصام البرزنجي إلا أن هذا الموضوع تدخل فيه أمور ليست محلية فقط،  فأعتقد أن المواصفات والمقاييس ينطبق عليها القانون الوطني والمحلي، ولكن العلامات التجارية المقلدة أعتقد أنها تأخذ طابعًا دوليًا وليس محليًا فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يود الإخوان في اللجنة استرداد المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      عفوًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع اقتراح الأخت لولوة العوضي بالحذف باعتبار أن العلامات التجارية ــ وقد يسعفنا الأخ أحمد بوبشيت في هذا المجال ــ جاءت بتجريم الأمور التي يكون فيها التقليص والتزوير، فتكون فيها العلامات مقلدة.  فكل القوانين ذات الطابع الذي فيه حماية من هذا الجانب اعتبرت الشخص عائدًا إذا ارتكب جريمة أخرى مماثلة في ذات المدة، فيتم النص على مضاعفة العقوبة كشيء من التشديد على ارتكابه ذات الجرم، فنحن كلجنة مع النص كما ورد بدون الموافقة على التعديل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، يا إخوان لدينا الآن اقتراح من الأخت لولوة العوضي بحذف الإشارة إلى القانون الخاص بالعلامات التجارية، فهل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح؟

       (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة التي تقول «وإذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في هذه المادة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط السلع...»، لا يوجد هنا أي تأكيد وإنما إذا اعتقدوا أنه كذا جاز لهم ضبط السلع، وأرى أن ضبط السلع هنا يكون على الاعتقاد أو الظن، فهل يجوز أن يكون ضبط السلعة أو المواد المشتبه فيها حتى ولو بصفة مؤقتة بسبب الاعتقاد أو الظن فقط؟ هذا هو سؤالي للجنة، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى أي شيء هنا، هذه الأمور ذكرت من باب نطاق حدود مسؤولية من لهم صفة الضبط القضائي، وهذا وارد في قوانين أخرى، وأيضًا هذا من باب أن يكون هناك احساس تجاه بضاعة معينة فأعطاه القانون الحق في أن يضبطها، وأيضًا فيه حماية لمصلحة الناس حتى لا يتم التصرف فيها لو تركت بدون أن تضبط السلع.

      النائب الأول للرئيس:
      والضبط يكون هنا بشكل مؤقت، بحيث تؤخذ ثلاث عينات وتترك الباقي للشخص.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      نعم بشكل مؤقت، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن موضوع الظن ليس هنا، بل تكون هناك أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بناء على معطيات معينة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (13: 14 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (14: 15 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (15: 16 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد هذا المشروع عدا مادتين أعيدتا إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. قبل أن أرفع الجلسة هناك طلب من الأخ خالد المسقطي بإلقاء كلمة تتعلق بالميزانية العامة، فليتفضل.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماع الذي سيعقد بين أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأعضاء المجلس الموقر لمناقشة مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الميزانية العامة لسنتي 2013 و2014م، وهذه خطوة قبل أن تجتمع اللجنة المشتركة في الأسبوع القادم وهي: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وبعد ذلك سيكون هناك اجتماع مشترك مع معالي وزير المالية، لذا أود أن يشارك الجميع بمرئياته وملاحظاته، وخاصة أننا في الدعوة التي أرسلناها إلى الأعضاء أرفقنا ملخص ملاحظات الجهات الحكومية التي حضرت اجتماعات اللجنة المشتركة، وشكرًا.
         
        النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، سيكون موعد الاجتماع يوم الخميس الموافق 7 فبراير عند الساعة 11 صباحًا، فالدعوة موجهة من الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى جميع الأعضاء للاستماع إلى مرئيات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دعوة جميع الأعضاء إلى حضور هذا الاجتماع، وأعتقد أن المكان الأنسب لعقد هذا الاجتماع هو قاعة المجلس الرئيسية، لأن قاعات اللجان لا تتحمل عدد الأعضاء جميعًا، وسنحتاج إلى (الميكرفون) لنعلق على المواضيع، ولكن هنا في هذه القاعة كل هذه الأمور متوافرة، ومن الممكن أن نعلق على المواضيع بكل سهولة، وسيكون هناك تفاعل بيننا وبين اللجنة بشكل أفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، دع الأمانة العامة تبحث الموضوع. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى              رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا1980م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2012م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/16/17/19/29/37/40/41/42/49/50/51/52/53/54/55/60/62/64/65/72/73/74/76/77/78/82/83/84/85/86/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :28/81
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/16/21/29/32/39/43/46/50/56/58/63/69/71/73/75/78/82/88/90/92/93/95
    04
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :17/37
    05
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :19/38/84/85/89
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :19/39/66
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :25/34/38/57/59/62/64/66/68/74/76/80/83/86/87/89/94/96/97/98
    08
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :27/31/38/42/57/61/64/71/73/74/91
    09
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :30/37
    10
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :30/38/44/45
    11
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :31/39/40/41/43/46/50/51/102
    12
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :35/39/59
    13
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :36/38/101
    14
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :37
    15
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :37/45/55/60/61/67/80/87/97
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :37/53/54/55/64/65/72/77/78/82/84/89/90/92/97/99/100
    17
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :37
    18
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :38
    19
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :38
    20
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :38/49/95/98
    21
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :38
    22
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :38
    23
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :39
    24
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :39
    25
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :39
    26
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :39
    27
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :39/63/75
    28
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :39
    29
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :39
    30
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :40
    31
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :40
    32
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :40
    33
    نوار علي المحمود
    الصفحة :40/61
    34
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :40
    35
    لأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/14/16
    36
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة بالإنابة
    الصفحة :93
    37
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :47/58/63/68/70/79/86/90/94
    38
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :70/76
    39
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :71/72/76/81
    40
    المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية
    الصفحة :48

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    07
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    09
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    12
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    13
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    14
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    19
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة 
    الاثنين 4/2/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: صاحب المعالي علي صالح الصالح، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، علي عبدالرضا العصفور، د. ناصر حميد المبارك. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2013؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (38)لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانونبالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا1980م)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2012م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (الديباجة، الأولى). 
    - الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 1، 2، 3، 4، 8، 9 : 10 بعد إعادة الترقيم، 10 : 11 بعد إعادة الترقيم، 11 : 12 بعد إعادة الترقيم،12 : 13 بعد إعادة الترقيم، 13 : 14 بعد إعادة الترقيم، 15 : 16 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المادة 14 : 15 بعد إعادة الترقيم كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة: ( 5 ، 7 ). 
    - الموافقة على المادة (6) بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - الموافقة على استحداث مادة جديدة تأخذ الرقم (9).
    البند السابع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة عمل للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان "تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل"، المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 13-12 نوفمبر 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثامن :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السنوية للمؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية لسنة 2012م، المنعقدة في جنيف – سويسرا، خلال الفترة من 15-16 نوفمبر 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند التاسع :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر العربي الثانيعن القوانين المتخصصة تحت عنوان "الحماية القانونية من الأخطاء الطبية"، المنعقد في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من 28-29 نوفمبر 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.

     * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية : 
    • بيان لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين.
    • بيان لمناسبة احتفالات المملكة بيوم البيئة الوطني تحت عنوان " البيئة والشباب".
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.