(انظر الملحق 3/ صفحة 124)
النائب الأول للرئيس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تمت مناقشة مشروع القانون في الجلسة 26 المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2012م، وتمت موافقة مجلسكم الموقر عليه من حيث المبدأ، إلا أنه بناءً على ما أبدي في الجلسة من ملاحظات من قبل أعضاء المجلس، تم استرداد التقرير، وقامت اللجنة بإعادة دراسته، وإعداد تقريرها التكميلي بشأنه، وبناءً عليه توصي اللجنة بالموافقة على توصيات اللجنة بتعديل مشروع القانون وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، وسنبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
أقترح لكي يسهل علينا مناقشة هذه المادة ــ لوجود 8 تعديلات فيها ــ أن نناقش فقط البنود التي أدخلت عليها التعديلات، وليست البنود التي أُقرت في الجلسة السابقة، ونبدأ الآن بالبند 3، هل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 4 بشأن السلعة، هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا قارنت هذا النص، واللجنة أخذت بنص مشروع القانون كما ورد من الحكومة، ومجلس النواب عدل فيه واختصره في عبارة جامعة وشاملة تؤدي الغرض، بينما النص الذي جاء من الحكومة وأخذت به اللجنة فيه الكثير من التوسع في تعريف السلعة، وإذا كنا سنعرف هذه السلع فقط فمعنى ذلك أن أي سلعة أخرى لم ترد في هذا التعريف غير مشمولة وهذا غير صحيح، وتعريف مجلس النواب نص على التالي: «جميع المنتجات الأساسية والكمالية والمواد الخام ونصف المصنعة والمصنعة وكل ما ينتج أو يصنع أو يستنبت»، واللجنة أضافت «أو يزرع» وهذه تعتبر إضافة جيدة. ولكن عندما نحدد العقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية، فهل مستحضرات التجميل التي لا تدخل في الاستعمالات الطبية غير مشمولة؟! هناك الكثير من السلع التي من الممكن أن تشمله، فإذا كنا سنذكرها إذن سنحتاج إلى صفحتين أو ثلاث لذكر هذه السلع، ولذا أعتقد أن اللجنة جانبها الصواب في هذا الموضوع، وكان من الأفضل لو أخذت بتعريف مجلس النواب لأنه شامل ويحتمل إدخال جميع الأمور تحته، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة مفادها أن اللجنة قالت إنها طابقت التعريفات مع التعريفات الواردة في مشروع قانون حماية المستهلك، وفي قانون حماية المستهلك ــ إذا كنا نذكر ــ رفع المجلس المستحضرات الطبية والعلاجية من قانون حماية المستهلك، فكيف نطابق الآن بين حماية المستهلك وهذا القانون؟ هذا القانون أورد في تعريف السلعة جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية، في حين أنه في مشروع قانون حماية المستهلك رفع المجلس هذه السلع من قائمة قانون حماية المستهلك، فبالتالي كيف يمكن المطابقة بين تعريف هذه السلعة في هذا المشروع والتعريف الوارد في مشروع قانون حماية المستهلك؟ وكما تعرفون أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ كانت لديها ملاحظة والمجلس وافق عليها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أرد على الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة لموضوع لماذا توسعنا في تعريف السلعة؟ لقد توسعنا باعتبار أن هذا الموضوع تترتب عليه عقوبات، وهذا القانون كله عقوبات، فإذا قلصنا وأخذنا بالتعريف الذي أخذ به مجلس النواب فمعنى ذلك أننا سنترك الباب للاجتهاد القضائي في مسألة هل يعاقب بخصوص هذه السلعة؟ أو هل تدخل في موضوع الغش التجاري أم لا تدخل؟ فبالتالي نحن وجدنا أن تعريفها بهذا الشكل وبهذه التفاصيل أسلم بالنسبة لمواد العقوبات. بالنسبة لما قالته الأخت لولوة العوضي وهو أن موضوع قانون حماية المستهلك استبعد المستحضرات الصيدلانية والأدوات الطبية من القانون، نحن نتكلم عن قانون الغش التجاري، وأعتقد أن قانون الغش التجاري هو أشمل من قانون حماية المستهلك، وبالتالي لابد أن تندرج تحته جميع السلع ومن ضمنها الأدوية والمستحضرات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض ولن أعيد تفسيره، ولكنه كان ضمن ما تم إرجاعه، وفي الحقيقة لم نتسلم أي اقتراح بشأن هذا التعريف من حيث الرغبة في الحذف أو الإضافة، ولكن سياسة هذا المشروع بقانون قائمة على مسألة مكافحة الغش التجاري في كل ما يكون تحت يد المستهلك، وبالتالي تعريف السلعة وما ورد فيه هو أمر تطلب توفير الحماية فيما يتعلق بمواجهة الغش التجاري. وأعتقد أنه حتى مناقشة الإخوان في مجلس النواب ما يتعلق بالأدوية وما أثير حول هذا الشأن يعطي المبرر بالإبقاء على وجود الأدوية ضمن السلع التي تتم مراقبتها ومكافحة أي غش تجاري، لأن الغش التجاري في النهاية وبالذات في هذا الجانب ــ كما ذكرت الأخت رباب ــ قد يكلف روح الإنسان ذاته، وبالتالي رأينا أنه من الضروري أن يشمل التعريف وجود ما تم النص عليه. ثانيًا: نحن راعينا المواءمة بين أي كلمة واردة في هذا القانون وفي قانون حماية المستهلك، بالذات فيما يتعلق بالمزود، فقد درجناها ضمن ذات التعريف الوارد في قانون حماية المستهلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالتعداد والقول إن تعديل النواب هو أفضل، في الحقيقة أن اللجنة جمعت بين التعداد وبين ما جاء به مجلس النواب فحصل في نهاية المادة استدراك وذلك في عبارة «وغير ذلك مما ينتج أو يصنع أو يزرع أو يستنبت»، فلم يعد هناك أي سلعة يمكن تصورها تخرج عن هذا التحديد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقول نفس الكلام الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس. والأخت رباب ذكرت الجرائم فارتأت اللجنة تحديد وحصر السلع، ولكن في نفس الوقت جاءت المادة في الأخير وفتحته على إطلاقه. وأنا قلت إن التعريفات متماشية مع قانون حماية المستهلك؛ لأن اللجنة نفسها قالت في التقرير إنها راعت مطابقة التعاريف الواردة في مشروع القانون مع التعاريف في قوانين أخرى نافذة وبشكل خاص القانون رقم 35 لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك. وبالتالي عندما تقول اللجنة إنها طابقت، والتعريف الوارد في قانون حماية المستهلك يختلف عن تعريف السلعة؛ فليست هناك مطابقة، وهذا فقط للتوضيح، ومهما قلنا فإن اللجنة ذاتها قالت إنها طابقتها والمطابقة تعني 100%، وليس هناك خلاف، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي ما ذهبت إليه اللجنة في التعريف، وللتوضيح فقط، أنا كتبت رسالة موجهة إلى اللجنة وطلبت منها الرجوع إلى النص الأصلي مع الاستدراك الذي ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس، وهذا هو الأشمل للسلعة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط، لم يأتِ تعريف للسلعة في قانون حماية المستهلك، إنما جاء تعريف للمنتجات، والمنتجات هي السلع والخدمات، وبالتالي فإن قانون حماية المستهلك لم يكن ضمنه أي تعريف للسلعة. والتطابق ــ كما ورد هنا ــ جاء فيما يتعلق بتعريف المزود والذي تم وضعه بناء على طلب بعض أعضاء المجلس، وكذلك اقتراح وزارة الصناعة والتجارة، وليعذرني الإخوة الأعضاء لأننا لم نذكر أسماؤهم، ولكنني في الحقيقة أتقدم بالشكر إلى الأخ عبدالرحمن جواهري والأخ السيد حبيب مكي والأخ نوار المحمود، ونحن أخذنا الكثير من ملاحظاتهم التي أوردوها والموجودة هنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي هل أنتِ متمسكة باقتراحك بالرجوع إلى النص الوارد من مجلس النواب؟
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
لا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقرر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 5، هل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على البند 5 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 6، هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار على المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بخصوص عبارة «التحلل الكيماوي» والصحيح هو «التحلل الكيميائي»، لأن التحلل الكيميائي هو تغير المادة إلى مواد أخرى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، تعريف السلع المغشوشة يقول إنه من ضمن عوامل الغش فوات مدة صلاحيتها للاستعمال، وهنا أيضًا السلعة الفاسدة هي إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال، إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال فهل نعتبرها مغشوشة أم فاسدة؟ في الحالتين إذا انتهت صلاحيتها للاستعمال، فأريد من اللجنة أن توضح: هل نعتبر السلع فاسدة أم مغشوشة إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال؟ وهنا تفسيرات خواص التحلل الكيماوي والمكروبي، فحتى الفواكه عندما تعرض في الشمس تصبح فاسدة! فباختيار بعض الأشياء يصبح النص مقيدًا لنا. فأتمنى على رئيسة اللجنة أن تجيبنا، هل نعتبر السلعة فاسدة أم مغشوشة عند انتهاء الصلاحية؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في الأساس هي عُرضت فاسدة ولكنها تعتبر مغشوشة، أي أنه غش فيها لأنه رغم علمه بفسادها قام بعرضها، فهنا السلعة المغشوشة تدخل ضمنها السلعة الفاسدة، وهذا كان بناء على طلب الأعضاء لوضع تعريف للسلع المغشوشة وتعريف للسلع الفاسدة. ولكن السلعة الفاسدة هي أساسًا سلعة مغشوشة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بخصوص الكلام الذي تفضل به الأخ نوار المحمود، فإن عبارة «التحليل الكيماوي» صحيحة، وربما وردت لأول مرة ضمن قانون في القانون المصري لسنة 1941م، وإذا أراد التحقق فهي واردة في الفقرة رقم (3) من القانون، وهي صحيحة ومتداولة، ونحن وضعناها في هذا الاتجاه. أما بالنسبة للسلعة الفاسدة فالمقصود بها هو انتهاء الصلاحية، وبالنسبة للسلعة المغشوشة بحسب التفسير، لو تذكرون أننا سبق أن وضعنا تعريفًا للسلع المغشوشة فقط، ولكن أيضًا لم تكن هناك ملاحظات من الإخوة الأعضاء، وبعد الأخذ بمرئيات الجهات المعنية بإيراد تفسير، ذهبنا إلى السلع المغشوشة وهي السلع الصالحة ولكنك أدخلت عليها تغييرًا أو عبثت فيها بشيء معين مما جعلها سلعة فاسدة وغير صالحة، وطبعًا سلعة مغشوشة، بينما السلعة الفاسدة هي التي تغيرت تركيبتها وأصبح فيها مكروبات وديدان...إلخ، كما انتهينا إليه أنها مقترنة جميعها بانتهاء مدة صلاحيتها للاستعمال، وطبعًا هذا هو التفسير الموجود، وقد استعنا بتفسير أحد الأعضاء في إيراد هذا التعريف، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، حتمًا أن هناك فرقًا بين السلعة المغشوشة والسلعة الفاسدة، فعندما تضيف أي مادة إلى سلعة أخرى، وأضفت مادة بدرجة أقل مستوى ستصبح سلعة غير فاسدة وإنما مغشوشة، بينما الفساد هو موضوع آخر، وأعتقد أن هناك فرقًا بين النوعين. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالاطلاع على المادة نجد أن "السلع المغشوشة هي كل سلعة أدخل عليها تغيير أو عبث بها بصورة ما، مما أفقدها شيئًا من قيمتها المادية أو المعنوية"، ففي موضوع فوات مدة صلاحيتها للاستعمال أُدخل عليها تعديل، في حين أنها في الأصل فاتت مدة صلاحية استعمالها، فإذن هي تدخل في هذه الحالة ــ حينما جرى عليها تغيير أو عبث، ومن ضمن هذا العبث تعديل مدة صلاحيتها ــ ضمن موضوع السلع المغشوشة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فقط، المشروع بقانون عرّف السلع المغشوشة والسلع الفاسدة، ولكنه لم يعرف الغش نفسه، وسؤالي هنا هل هناك صعوبة في تعريف الغش أم نكتفي بتعريف السلع المغشوشة أو السلع الفاسدة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين السلعة المغشوشة والسلعة الفاسدة: قد تكون السلعة فاسدة وليست مغشوشة، والسلعة الفاسدة تكون مغشوشة إذا عرضها التاجر للبيع وهي منتهية الصلاحية، أما إذا كانت قد انتهت صلاحيتها ولم يتم عرضها للبيع ــ مع كونها موجودة في المخازن وقد يتخلص منها في أي وقت آخر ــ ففي هذه الحالة تكون فاسدة فقط وليست مغشوشة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط تعليق بسيط عن السلع المغشوشة ومدة الصلاحية الواردة في هذا التعريف. إن نص المادة يقول: «أو إذا جرى إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات مدة صلاحيتها للاستعمال»، بمعنى أنه إذا قام الشخص بإخفاء الفساد أو التلف أو فاتت مدة صلاحية الاستعمال فهذا يعتبر على سبيل الغش، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدينا سؤال من الأخت لولوة وهو: هل نحتاج إلى تفسير كلمة الغش؟ أعتقد أننا هنا نتكلم عن سلع. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هو موجود في قانون العقوبات باعتباره سلوكًا ماديًا، والأركان المادية للغش موجودة من خلال العقوبات التي سوف نقررها بدون تعريفها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أُبين أن القوانين التي تناولت الغش التجاري لم تأتِ بتعريف للغش التجاري؛ لأن تعريف الغش التجاري جاء مضمونه من خلال الأفعال المنصوص عليها في القانون، وما قررت له من عقوبات، حيث اعتبر الإتيان بهذه الأفعال هو بمثابة الغش التجاري ومفهومه، لأنه لا يمكن أن ينحصر كل ذلك في تعريف واحد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى البند (7) المستحدث، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذا البند؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر هذا البند المستحدث. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة ككل، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة وهي أن رأي مجلس النواب القانوني بيّن أن هناك شبهة عدم دستورية بالنسبة للمواد (2، 3، 4، 5، 8)، والتي استهلت فيها أحكام هذه المادة بالنسبة لمخالفتها أحكام المادة (124) من الدستور، فمجلس النواب الموقر بيّن أن هناك شبهة عدم دستورية في استهلال هذه المواد، والتي بيّن فيها أنه إذا كانت هناك عقوبة أشد في أي قانون سابق يؤخذ بالعقوبة الأشد، وبيّن أنها مخالفة لأحكام المادة (124) من الدستور والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي"، إذن استهلال المواد التي ذكرتها مخالف لأحكام هذه المادة. هناك تساؤل أيضًا من مجلس النواب الموقر، إذا كانت المادة تجيز الأخذ بقانون سابق في العقوبة الأكثر جسامة، فماذا لو كان في قوانين سابقة عقوبة أقل جسامة من هذا القانون الماثل أمامنا؟ هل يؤخذ بها في مبدأ سريان التخفيف عن المتهم في جسامة العقاب؟ هذا سؤالي إلى الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، ولكن قوانين البحرين مليئة بهذا النص المتعلق بعدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ويقصد من ذلك أن ذات الفعل مجرم في قانون معين، ولكن قد تكون العقوبة مشددة أكثر في هذا القانون النافذ قبل صدور هذا القانون، ولكن من وجهة نظري أرى أنه لا توجد فيها شبهة عدم دستورية، باعتبار أنه
ــ كما قلت ــ مرّت الكثير من القوانين التي تأخذ بهذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الغش التجاري له صلة بصحة وسلامة الإنسان، وهو الأمر الذي يؤخذ بعين الاعتبار دائمًا، حيث إن المساس به يُعد من الظروف المشددة التي توجب الأخذ بالعقوبة التي تكون مقررة لحماية هذه الناحية، وإن وردت من هيئة المستشارين في مجلس النواب، ولكننا بمراجعتنا لها لم نجد فيها أي ضير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي نفس النقطة التي طرحها الأخ فؤاد الحاجي، وكنت أتمنى على الأخت دلال أن تعطينا تبريرًا، ولكنها قالت إنها لا ترى فيها شبهة عدم دستورية لأن الكثير من القوانين كانت تنص على ذلك، ولكن إذا كانت قوانين أخرى مرّت بهذه الطريقة فهذا لا يعني عدم وجود شبهة عدم دستورية، لأن المادة الدستورية (124) واضحة، وذكر هنا عبارة "بأية عقوبة أشد"، وبالفعل فإن السؤال الذي طرحه صحيح، فما العمل لو كانت هناك عقوبة أخف؟! فالمسألة فيها تساؤل، وحينما يقول النص «لا تسري في أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها». وإذا رجعنا إلى القوانين السابقة فسنجد المادة الدستورية واضحة حيث لا يجوز أن تنطبق عليها قوانين سابقة. النقطة الأخرى التي أود توضيحها، هي أن اللجنة ــ مع الأسف ــ قررت تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة "منشؤها" لتصبح "مَنشئها" أو "مُنشئها"، لا أعرف كيف تُقرأ! كانت الكلمة صحيحة، وأساسًا هي ليست خطأ إملائيًا إنما خطأ نحوي، فالصحيح هو نوع السلعة أو منشؤها، فلماذا مُنشئها أو مَنشئها؟! فهي تُقرأ هنا منشؤها، إذن أرى أن تصحيح اللجنة غير صحيح لأن الكلمة في الأساس كانت صحيحة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، وجود شبهة عدم الدستورية غير وارد واقعًا، بدليل أن موضوع عدم الدستورية أُثير أمام مجلس النواب ولم يأخذ به، وبالفعل كل ما قرره مجلس النواب هو نفس ما أوصت به اللجنة، وهذا الاستدراك كان ضروريًا لأنه لو لم يكن هناك استدراك ففي هذه الحالة تُطبق العقوبة الأخف. اتجه المشرع هنا إلى التشديد، فانصرفت نيته إلى العقوبة الأشد، لذلك وضع هذا الاستدراك لتلافي حالة عدم الدستورية إذا وُجدت سابقًا عقوبة أخف حيث تكون في هذه الحالة هي الأصلح، ولكن هذا الاستدراك عالج هذا الموضوع واتجهت نية المشرع إلى الأخذ بالعقوبة الأشد، ولذلك لا أرى أن هناك مخالفة دستورية. فيما يتعلق بكلمة «منشئها»، لأنه ذكر في صدر المادة «كلُ من خدع وشرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية» تُقرأ: 1- ذاتيةِ السلعةِ، على أساس ديباجة المادة. ذاتيةِ السِلعةِ ولا تُقرأ ذاتيةُ السلعةِ، ذاتيةِ السِلعةِ وهكذا بالنسبة لباقي الفروع حتى نصل إلى موضوع «منشئها» فلابد أن تكون الكلمة «منشئها» بدلاً من كلمة «منشؤها» أخذًا ببقية بنود المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن نتعلم من الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق باللغة العربية ولكن في اللجنة استشرنا الأخ الدكتور ناصر المبارك، وأيضًا أمينة السر الأخت ميرفت حيدر، والاثنان ضليعان في اللغة، وهما أوضحا لنا أن «منشئها» هي الأصح. بالنسبة لنص القانون الأخف، طبعًا لا مجال لتطبيقه لأن النص واضح وهو الخاص في القانون الأشد ولم نسمع بشيء يقول بالقانون الأخف، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا لن أضيف على ما تفضل به المستشار القانوني للمجلس، ولكنني أود أن أقول إن هذا القانون قانون خاص وهناك قوانين أخرى تعتبر قوانين عامة من بينها: قانون العقوبات، والخاص يقيّد العام، فهذا الاستدراك حميد في التشريعات لأنه إذا كانت هناك جريمة أغلظ فهذا الخاص لا يقيّد، وإذا لم ينص على هذا الاستدراك فستكون العقوبات الواردة في هذا القانون هي العقوبات الوحيدة التي ستطبق على هذه الجرائم. لكنْ لدي تساؤل للجنة: هذا المشروع أضاف إلى هذه المادة الشروع في الجرائم التي تم تحديدها في هذه المادة، وعندما نأتي إلى نص المادة فسنجده يقول: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد... أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه...»، وعندما نأتي إلى طريقة الخداع أو التعاقد قلنا: «في أحد الأمور الآتية»، ما يهمنا هو جريمة الشروع، والشروع بحسب قانون العقوبات هو عدم اكتمال الجريمة بسبب لا يعود إلى المجرم أو المتهم بل لأسباب خارجة عن إرادته. أطلب من اللجنة أن تبين لنا كيفية إنزال حكم الشروع على هذه المخالفات، وخاصة إذا أتت المادة وقالت إنها «...تتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 1ــ ذاتية السلعة أو طبيعتها أو نوعها أو صفاتها...»، كيف يتم الشروع في هذا النوع من الجرائم؟ وإذا كان التاجر أو المزود أو المصنع وغير ذلك يتفق مع شخص آخر على شيء معين ويغشه في ذاتية السلع، فكيف يكون الشروع في الغش فيما يتعلق بالجرائم الواردة في نصوص هذا المشروع؟ فقط أود الحصول على تفسير من اللجنة لكلمة «الشروع»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة واحدة فقط أود أن أوضحها بالنسبة إلى قانون العقوبات بصفة عامة، عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد»، يقصد بها أنه في حالة تناول أحد الأشخاص السلعة الفاسدة وترتب عنه وفاة شخص فلا يعاقب المجرم على الجريمة طبقًا لهذا القانون، بل سيعاقب عليها طبقًا لقانون العقوبات؛ لأنها في هذه الحالة تعتبر جريمة جنائية، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى أن هذا القانون أصلح للمتهم، هذا اختصاص أصيل للقضاء، والمشرع يسن القوانين، وإذا رأى القاضي أن هناك قانونًا أصلح له فهذه سلطة قضائية، وكذلك في حالة تنازع القوانين، سواء كان تنازعًا سلبيًا أو إيجابيًا، فهذا اختصاص أصيل للسلطة القضائية. أما بخصوص إذا كان هذا أخف أو أشد للمتهم، فهذا اختصاص للسلطة القضائية فقط لا غير، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الشروع، إذا تم ضبط أدوات وأجهزة لاستعمالها في الغش، وبالفعل حصل غش، والبضاعة كانت مجهزة في المخزن لكي تعرض للبيع، ألا يعتبر ذلك شروعًا؟ بمعنى أن المزود إذا هيأ كل الأسباب المتعلقة بعملية الغش واستعملها في الغش وهيأها للعرض، أفلا يعتبر ذلك شروعًا؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع سبق أن أثير في المجلس وطرح التساؤل نفسه، وهو عن الشروع والخداع، هذا الموضوع هو موضوع فقهي، وعندما تمت صياغة هذا القانون وجدت اللجنة أن العرض في بعض الأحيان قد يعتبر ــ كما ذكر المستشار القانوني للمجلس ــ شروعًا، ولكن قد يعتبر في بعض الأحيان جريمة تامة، فاللجنة لم تستطع من الناحية الفقهية أن تفصل بين الجريمة التامة والشروع فيها؛ لهذا وجد هذا النص لخطورة هذه الجرائم التي ترتكب بالنسبة إلى الغش التجاري، وأعطتها العقوبة نفسها، بمعنى أنه لم يفصل بينهما، وكان هذا هو الرأي الفقهي في العقوبة التامة والشروع فيها، وقد قرر القانون العقوبة ذاتها لعدم القدرة على التفريق بين الشروع والجريمة التامة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به المستشار القانوني للمجلس، فإن المثال الذي ذكره هو مثال على الجريمة التامة وليس على الشروع، بمعنى أن القانون يقول: باع أو خزن أو عرض وغير ذلك، فكل هذه الأمور تعتبر جريمة تامة وليست شروعًا في الجريمة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، الجريمة الواقعة هنا لها ركن مادي، والركن المادي لهذه الجريمة ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو الشروع في ذلك، بمعنى إما أن يفعل هذا الخداع وإما أن يشرع في هذا الخداع، وبالتالي كلمة «الشروع» صحيحة هنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (3). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة هي تقول: «كل من غش أو شرع في غش...»، وأعتقد أن عبارة «مع علمه بغشها أو فسادها» سقطت سهوًا، لأن العلم لم يشترط في هذه المادة، بالرغم من أن العلم شرط ضروري، لذا أرى ضرورة النص على عبارة «مع علمه بغشها أو فسادها» في هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن هذه العبارة لم تذكر في النص الحكومي، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن ما ذكره الأخ ممثل وزارة العدل في محله؛ لأن أغلب المواد عبارة عن استيراد، فلابد أن يكون التاجر الذي سأعاقبه بهذه العقوبات أو بالعقوبات الأشد على علم بمظاهر الغش أو بالغش. أما تركنا هذه المادة على إطلاقها فإنه سيسبب نوعًا من التجهيل بالعقوبة، أو سنعاقب المتهم وهو لا يعلم عن واقعة الغش نفسها، فالعلم بالغش واجب وضروري لإيقاع العقوبة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هل يقصد المستشار القانوني بوزارة العدل إضافة عبارة «مع علمه بذلك» في الفقرة الأولى فقط؟ لأن الفقرة الثانية ذُكرت فيها عبارة «مع علمه بذلك»، وإذا كان يقصد إضافة العبارة في الفقرة الأولى فذلك لا يحتاج إلى ذكر هذه العبارة، لأن الأمور التي ذكرت فيها تعتبر من الجرائم العمدية، لأنه شرع في الغش، فهي جريمة عمدية أساسًا، وبالتالي...
النائب الأول للرئيس:
هل لديكم أي اقتراح محدد؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
هذا ليس اقتراحنا بل هو نص الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
سؤالي محدد: هل هناك اقتراح محدد بخصوص هذا الجانب؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ سعيد محمد عبدالمطلب، عبارة «مع علمه بذلك» لم تذكر في الفقرة الأولى نهائيًا، باعتبار أن مسألة الغش هنا ــ كما ذكرت الأخت رباب العريض ــ هي أنك تعلم بالفعل الذي ترتكبه، وبالتالي العلم بالشيء يكون مفترضًا لأن ذلك من الجرائم العمدية. بالنسبة إلى الفقرة الثانية، لماذا اشترطنا وضع عبارة «مع علمه بذلك» في هذه الفقرة فقط؟ لأننا هنا ندخل في الفرضية التي تكلمت عنها الأخت لولوة العوضي وهي «كل من طرح أو باع أو عرض للبيع أو باع شيئًا من أغذية الإنسان... متى كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك»، هنا ربطنا مسألة العلم بهذه الأفعال التي ذكرت في بداية الفقرة. أما الفقرة الأولى فنحن لم نشترط فيها العلم بالشيء لأن ما ورد فيها هو من الجرائم العمدية، ويجب أن نضع في اعتبارنا أن مسألة العلم قد تكون وسيلة أو سببًا للإفلات من العقوبة، وبالتالي هذه العبارة لم تذكر في النص الحكومي ولم تذكر في الإضافات التي أتت من قبل الوزارة، إلا إذا تقدم أحد الأعضاء بهذا التعديل حينها من الممكن أن ندرس الموضوع. هذه هي وجهة نظرنا حول هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الكلام الذي ذكرته الأخت دلال الزايد هو الصحيح، وهذا ما كنت أود أن أقوله، «كل من غش أو شرع في الغش»، هذا الكلام يتضمن معنى المعرفة المسبقة، فلا نحتاج إلى إضافة عبارة «مع علمه بذلك»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع من سبقني لأن العلم شرط أساسي للعقوبة. الأخت رباب العريض تقول إن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الجرائم العمدية، وبالتالي لم يشترطوا العلم، واشترطوا العلم في الفقرة الثانية فقط، ولكن عندما نأتي إلى الفقرة الثانية فسنجدها تنص على «كل من طرح أو باع أو عرض للبيع أو باع شيئًا من أغذية الإنسان... متى كانت مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها...»، الجرائم التي ذكرت هنا تعتبر جرائم عمدية أيضًا وليست جرائم حدثت بالخطأ، فالخطأ لا يعاقب عليه بموجب هذا القانون وإنما يعاقب عليه في قوانين أخرى، والعلم واجب في الحالتين، لأنه لا يمكن أن يقوم الشخص بالغش أو يعرض شيئًا أو يبيع شيئًا انتهى تاريخ صلاحيته وغير ذلك إلا إذا كان يعلم بواقعة الغش، وانتهاء الصلاحية يعتبر من الجرائم العمدية، إذن كلا الفقرتين ذُكرت فيهما الجرائم العمدية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذا لم أحصل على اقتراح مكتوب فسوف أقفل باب النقاش. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح سبب الاختلاف في هذه الجزئية. هذا النص منقول من القانون المصري لسنة 1949م الخاص بالتدليس والغش، ذُكرت الفقرتان في القانون المصري في فقرة واحدة، وفي نهاية الفقرة ذكرت عبارة «مع علمه بذلك»، لكن هنا النص فصل الحالتين عن بعضهما، لهذا سقطت هذه العبارة من الفقرة الأولى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع المستشار القانوني بوزارة العدل حول هذه النقطة، لأن جريمة المتهم في الفقرة الأولى هي أنه يغش، فيفترض علمه بالشيء. أما جريمته في الفقرة الثانية فهي أنه يعرض سلعة ما قد تأتي من أي شخص آخر، فلابد أن يفترض هنا علمه بالغش، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخ سعيد محمد عبدالمطلب فيما ذكره؛ لأن القوانين المصرية في بعض الأحيان ــ بقدمها ــ تعتبر أجمل ما يصاغ من نصوص، هذا أولاً. ثانيًا: هو متسمك بأن هذه العبارة سقطت سهوًا ونحن نقول له لم تسقط هذه العبارة سهوًا، بدليل أن هذه العبارة لم تذكر في نص الحكومة ولم تذكر في أي نصوص أخرى. بالنسبة إلى الفقرة الثانية، لماذا اشترطنا العلم بالشيء؟ لأنك ستكون متلقي البضاعة، ومن الممكن أن الشخص الذي أستورد منه يعلم أن هذه السلعة فاسدة، وأرسلها إليَّ على أساس أنها سلعة صالحة لكي أقوم بتوزيعها في السوق، وإذا كنت تلقيتها بحسن النية وقمت بتوزيعها في السوق بدون أن أعلم أن هذه السلعة فاسدة فكيف ستعاقبني؟! ولكن إذا كنت أعلم أنها فاسدة وقمت بتوزيعها في الأسواق وتضرر منها الكثير فهنا الفعل أصبح مرتبطًا بالعلم، هذا هو سبب ذكر العبارة في الفقرة الثانية وعدم ذكرها في الفقرة الأولى. ونحن نتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب حول هذا الموضوع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيـس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة إذا قارناها بالمادة 10 التي أصبحت الآن المادة 9 نجد أنها أعطت الإدارة ــ وهي الجهة المختصة بحسب التعريفات الواردة في هذا المشروع ــ صلاحية التنفيذ المباشر، والسياسة التشريعية في مملكة البحرين لا تعرف سياسة التنفيذ المباشر لأن المادة 10 ــ التي أصبحت الآن مادة 9 ــ أعطت المحكمة صلاحية الإعدام، وأعطت النيابة العامة في حالة عدم تحريك الدعوى صلاحية الإعدام أو حق التصرف في البضاعة المغشوشة أو الفاسدة، وهذه المادة ــ العامة ــ أضافت حكمًا جديدًا وهو: «للجهة المختصة ــ الجهة الإدارية ــ أن تقوم بإعدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة المشار إليها في الفقرة السابقة على نفقة المرسل إذا كان عالمًا بأنها مغشوشة أو فاسدة، وتحدد له ميعادًا لإعادة تصديرها إلى الخارج إن لم يكن عالمًا بأنها مغشوشة أو فاسدة»، ولتصحيح هذا العيب من وجهة نظري ــ ولا أعلم ما هو الرأي الذي ستنتهي إليه اللجنة، وهل ستتمسك برأيها أم ستعدل عنه؟ ــ أرى ألا تكون في قوانينا صلاحية التنفيذ المباشر التي لم ينتهجها أبدًا أي قانون، حتى قانون البلديات، حيث لم يسمح للبلدية بالتنفيذ المباشر إنما عن طريق المحاكم المستعجلة، وكذلك قانون العلامات التجارية، حيث أعطى الجهة الإدارية ــ وهي الجمارك والموانئ ــ حق التحفظ على البضائع المقلدة مع الطلب من صاحب الشأن الرجوع إلى المحكمة المختصة خلال 10 أيام، فأرى ــ على الأقل ــ تعديل بداية الفقرة «مع عدم الإخلال بأحكام المادة ــ 9 بعد التعديل ــ»، والاستعاضة عنها بعبارة «مع مراعاة حكم المادة» لأن عبارة «مع مراعاة...» تضيف حكمًا جديدًا، وعبارة «مع عدم الإخلال...» تحكم ذلك وتقيده بالمادة الخاصة باختصاص القضاء والنيابة العامة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوع التنفيذ المباشر موجود في مختلف القوانين وفي القانون البحريني أيضًا، وشرط التنفيذ المباشر هو أن ينص القانون على ذلك، وحينما ينص القانون في أحوال معينة على التنفيذ المباشر من قبل الإدارة المعنية يكون التنفيذ المباشر مشروعًا ولا يحتاج إلى حكم المحكمة، وفي التشريع البحريني حالات كثيرة من التنفيذ المباشر، ومن ذلك ــ مثلاً ــ موضوع شائع ومعروف، وهو موضوع إغلاق المطاعم التي تخالف الشروط الصحية، فهذا الإغلاق سواء كان نهائيًا أو مؤقتًا لا يتم عن طريق حكم قضائي وإنما عن طريق الجهة الإدارية المختصة وهي وزارة الصحة، وهذه الحالة موجودة في القوانين، وهناك أمثلة كثيرة شائعة في هذا الشأن، وبالتالي لا يمكن أن نقول إن المشرع البحريني لم يأخذ بالتنفيذ المباشر مطلقًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذه المادة كان هناك اقتراح من الأخت لولوة بخصوص أن هذه المادة لا يوجد فيها تنفيذ مباشر، وشرح الأخ المستشار القانوني للمجلس ما يتعلق بهذه المادة جاء بناء على المادة 9 (10 بعد إعادة الترقيم) الموجودة في الصفحة 71 من التقرير، وهي تقضي بأنه في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجب الحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بمصادرتها، والإضافة التي تفضلت بها الأخت لولوة بخصوص تغيير عبارة "مع مراعاة..." إلى عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10"، لا نجد ضيرًا من إضافتها لكونها أجود، فإذا وافق المجلس على إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10» فإنه يمكننا إضافتها إلى صدر المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة في مشروع القانون الوارد من الحكومة جاءت في فقرتين أيضًا، ولكن الفقرة الثانية مرتبطة بالفقرة الأولى، واللجنة هنا ذكرت "مع مراعاة حكم المادة 10" وكأنها جاءت بفقرة جديدة، فأرى أن توضع كبند جديد أو أن تكون مادة أخرى، لأنه لا يمكن أن تأتي الفقرة الأولى ثم تأتي الفقرة الثانية في نفس المادة وتقول: «مع مراعاة حكم المادة 10» في وسطها، فأرى أن يضاف الحرف «واو» لتربطها بها لأن هذه الفقرة يجب أن تكون مرتبطة بالفقرة الأولى بينما هي منفصلة عنها، فلا أعلم ما هو رأي اللجنة في ذلك؟ وما الذي يمكن أن تضيفه بحيث تربط بين الفقرتين الأولى والثانية؟ لكن لا يمكن أن تنتهي الفقرة ثم نكملها بعبارة «مع مراعاة حكم المادة»، فأرى أن يضاف حرف «الواو» لتصبح «ومع مراعاة حكم المادة»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي اعتراض على المادة ولكن من جهة أخرى. هذه المادة تتعلق باستيراد سلع من الخارج، والمادة نفسها افترضت العلم أو عدم العلم، فيمكن أنه لا يعلم أن هذه السلع مغشوشة ومع ذلك فرضت عليه عقوبة السجن خمس سنوات في كل الأحوال، على الرغم من أن البضاعة لازالت موجودة في الميناء في مثل هذه الحالة، وهذا يعني أنها لم تدخل البلد، وهناك إجراء سيتخذ وهو إعادة أو إعدام البضاعة، فهل يعقل أن أسجنه خمس سنين وهو لا يعلم؟! لدي اعتراض كامل على فرض عقوبة على عملية الاستيراد، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا الاقتراح بقانون كان من مجلس الشورى وطبعًا بحسب إجراءات الحكومة أحيل هذا الاقتراح إلى هيئة التشريع، حيث قامت هيئة التشريع بصياغته ثم جاء إلى مجلسكم، وبعدها ذهب إلى مجلس النواب، وقد وافق على هذه المادة ــ كما أعتقد ــ واللجنة التشريعية درست الموضوع، فإذا كان لديها جواب بخصوص ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل فلتتفضل به حتى تكون الصورة واضحة، وشكرًا.
النائب الاول للرئيــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيـس:
هل يوافق المجلس على استرداد اللجنة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيـس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع إضافة عبارة «لا تزيد على 10 سنوات» التي سقطت سهوًا، بعد كلمة «السجن» لتقرأ العبارة "فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات...".
النائب الاول للرئيــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى في هذا المشروع الاتجاه إلى التشديد المغلظ في العقوبات، فهل نحن مع هذا التشديد مع العلم أن عقوبات قانون العقوبات في جرائم الضرب المفضي إلى الموت قد تكون أخف من العقوبات التي وردت في هذا المشروع؟! لنكن حذرين عند تقرير العقوبات، فتشديد العقوبة لن يكون له تأثير كبير على تقليل الجرائم، وهل هذا الاتجاه هو المطلوب من المشرع حاليًا لدرجة السجن، في حين أن هناك جرائم في قانون العقوبات أشد وطأة وأكثر ضررًا من هذه الجرائم وعقوباتها أخف؟ حيث أعطي القاضي السلطة التقديرية ولم يقيده بحد أدنى وحد أعلى، فأقترح دراسة القوانين ومقارنتها مع قانون العقوبات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا أقدر حرص الأخت لولوة على عدم تشديد العقوبات، ولكن كما قلنا إن هذا الغش التجاري يستهدف صحة الإنسان، ويؤثر في حياته، والمادة هنا أتت بأمرين، إما أن يترتب عليها عاهة مستديمة وإما وفاة الشخص. ونحن اطلعنا على قانون العقوبات البحريني لكي تكون هناك مواءمة، حيث نصت المادة 338 منه على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها»، هذا إذا كان القصد الجنائي متوافرًا عند المعتدي، ولكن عندما يقوم بعمل يستهدف به الغش التجاري ويعلم تمامًا ما سيفضي إليه هذا الفعل في صحة الإنسان قد يتسبب في وفاته، فنحن راعينا أن تكون الجرائم متناسبة مع الفعل المرتكب من قبله والذي يتوافر فيه قصد الإضرار استتباعًا للفعل الذي قام به المعتدي، ونحن في اللجنة خلصنا إلى هذه العقوبة بناءً على الفعل المرتكب، وبناء على الهدف من هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل اللجنة مع مراعاة التعديل الذي أشارت إليه الأخت مقررة اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح الخطأ المطبعي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نناقش بنود المادة 7 بندًا بندًا؛ لأن هناك ملاحظات على بنود المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن نذهب إلى نص المادة كما أقرته اللجنة في الصفحة 332، ونبدأ بمناقشة البند 1، فهل هناك ملاحظات عليه؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 2، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، قامت اللجنة الموقرة بتعديل مقدمة هذا البند، وقالت: «بيان شروط وطرق استعمال، أو استهلاك السلع والمواد المشار إليها بالبند السابق...»، لقد أضافت اللجنة كلمة «استعمال»، وأقترح لاتساق المعنى أن نضيف كلمة «للاستعمال» على العبارة التالية: «والحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستعمال أو للاستهلاك»، بحيث يصبح نص البند كالتالي: «بيان شروط وطرق استعمال، أو استهلاك السلع والمواد المشار إليها بالبند السابق، والحالات التي تكون فيها غير صالحة للاستعمال أو للاستهلاك...»، حتى يتناسق المعنى مع التعديلات التي أجرتها اللجنة على البند 2، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على نظر المقترح الذي تقدم به الأخ السيد حبيب مكي هاشم؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 2 في بدايته ينص على «بيان شروط وطرق استعمال أو استهلاك السلع أو المواد المشار إليها بالبند السابق...»، ذكر في نص البند الاستعمال أو الاستهلاك للسلع غير الصالحة للاستهلاك، وبيان اسمها ومصدرها؛ لذلك أعتقد أن المادة واضحة وشملت الاستعمال والاستهلاك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح: أنه نظرًا إلى طول هذه المادة، وعلى ضوء ما سمعته من تعليقات الأعضاء، وأنه قد يكون هناك أكثر من عضو لديه اقتراح بشأن هذه المادة؛ أرى أن نأخذ كل الاقتراحات لدراستها في اللجنة، وإذا استوجب الأمر إعادة المادة إلى اللجنة بناء على ما يراه الأعضاء، فسنقوم بسحب المادة لاحقًا بعد الأخذ باقتراحات الأعضاء، وقبل التصويت على مقترح الأخ السيد حبيب مكي بالقبول أو الرفض أرى أن نأخذ مقترحه وندرسه في اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، بحسب ما هو وارد في اللائحة الداخلية للمجلس فإن أي عضو لديه مقترح يجب أن نصوت عليه من حيث المبدأ بالقبول أو الرفض، وإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح، تتم مناقشة الاقتراح ويصوت المجلس عليه بالموافقة أو الرفض، إنما أن تكون الأمور عائمة بحيث يناقش الأعضاء المادة ككل ويقدمون بها كلام عام ومن ثم نقرر، أعتقد أن هذا ليس من ضمن مواد اللائحة الداخلية، وأعتقد أن المادة 104 من اللائحة الداخلية نظمت هذا الأمر بشكل واضح. الأخ السيد حبيب تقدم بمقترح، وإذا رأت اللجنة بعد التصويت على المواد أنها ترغب في سحب هذه المادة ككل، فبإمكان اللجنة سحب هذه المادة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنتم الآن ستصوتون على بنود المادة، وأنا أتكلم عن المادة ككل، الأعضاء سيقومون بطرح اقتراحاتهم في ظل هذه المادة، وأنا بهدف عدم الاستعجال في إقرار المادة، وبناءً على طلب الأعضاء مناقشتها بندًا بندًا، أرى التصويت ليس على قبول الاقتراح وإنما على مناقشة الاقتراح، واللجنة تطلب استرداد هذه المادة، ولكن لأننا نعرف ظروف الأعضاء، فالبعض منهم قد لا يستطيع حضور اجتماعات اللجنة، فأرى أن نأخذ اقتراحاتهم ونسمعها في ذات الوقت، وما اقترحته صحيح طالما أننا في حدود المادة، ولم ننتقل إلى مادة أخرى، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح الأخ السيد حبيب مكي واضح، حيث قال إن في النص الأصلي كيفية استهلاك هذه المواد، واللجنة أضافت كلمة «استعمال» بحيث أصبحت العبارة «استعمال أو استهلاك»، الفكرة كانت أنه طالما أن اللجنة أضافت كلمة «استعمال»، إذن نضيف إليها كلمة «الاستهلاك»، بحيث تصبح العبارة «غير صالحة للاستعمال أو للاستهلاك»، حتى تشمل الفقرتين، وهذا أمر واضح. وأنا من وجهة نظري أرى أنه ليست هناك حاجة إلى إضافة كلمة «استعمال»؛ لأن كلمة «استهلاك» تشمل أيضًا الاستعمال، وبالتالي أرى أن كلمة «استعمال» هي كلمة زائدة لا داعي لها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، فإن هذه المادة عبارة عن مجموعة من الأحكام، ولا يمكن تجزئتها، فالطريقة المثلى أن نقرأها ككل ونبدي عليها ملاحظاتنا، وخاصة أن رئيسة اللجنة طلبت سحب المادة للمزيد من الدراسة، وهذا يدل على اتساع صدر اللجنة لسماع مقترحاتنا. في نفس الوقت هذه المادة على الرغم من النقاش الذي يدور بشأنها، وعلى الرغم من أهميتها، ونحن شددنا العقوبات على التجار، وعلى الموردين، وعلى المصنعين، وعلى المزودين، إلا أننا تركنا أهم مفصل من مفاصل هذا المشروع وهو أن تكون القرارات جوازية للوزير بإصدار قراراته في طريقة استعمال الأواني واشتراطاتها وجودتها، فهل يعقل هذا ونحن نشدد العقوبات على المزودين والتجار والبائعين وحتى البائع المتجول، وأن نقرر الجوازية للوزير في إصدار القرارات التي تلزمهم باستعمال دفاتر أو باستعمال أدوات معينة لتدوين بيانات السلع؟ هناك تناقض بين التشديد ومبدأ الجوازية للوزير المختص. أنا مع اللجنة في استرداد هذه المادة للمزيد من الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بجوازية سلطة الوزير وصلاحيته في إصدار القرارات، فعلى الوزير أن يصدر القرارات، ونحن لم نسمع بقانون يجيز للوزير سلطة إصدار القرارات، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، اللجنة لم تطلب بعد سحب هذه المادة، وإذا طلبت اللجنة سحب هذه المادة، فسنصوت على ذلك وسنحيلها إليها في حالة الموافقة، وكذلك كل مقترحات الأعضاء ستحال إلى اللجنة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن أعلنت رغبة اللجنة في سحب هذه المادة للمزيد من الدراسة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وعلى كل من لديه مقترح يحيله إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخت رئيسة اللجنة أو مقررها أن توضح للمجلس سبب حذفها الفقرة الثانية من هذه المادة، اللجنة ــ وأنا أعلم ما يدور في ذهنهم ــ نقلتها إلى مادة مستحدثة لأنها متعلقة بالشخص غير الطبيعي، فأرجو بيان ذلك حتى تكون الصورة واضحة للمجلس، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة اقتطعت الفقرة الثانية لأن المادة 9 خصصتها لموضوع الشخص الاعتباري، ولو نرجع إلى المادة (9) فسترى أنها فصّلت موضوع الفقرة الثانية من المادة السابقة، إذن الموضوع منتهٍ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (9 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث مادة جديدة تأخذ الرقم (9)، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الشخص الاعتباري، من المعروف أن الشخص الاعتباري هو الشركة ويرأسها رئيس مجلس الإدارة، فهل ستكون العقوبة على رئيس مجلس الإدارة أم على مدير الشركة؟ جاءت المادة هنا وقالت: «الشخص الاعتباري»، والعقوبات هي عقوبات شخصية، وبالتالي لا يجوز فرض العقوبات على ممثل الشخص الاعتباري إلا إذا علم بها، فمن هو الشخص الاعتباري الذي يمثلها؟ هل هو رئيس مجلس الإدارة أم المدير العام؟ لا يجوز تقرير العقوبة على الشركة ككل، من هو الذي ارتكب هذا الفعل؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذه الحالة العقوبة هي عقوبة غرامة فقط، لأننا سنعاقب الشخص الاعتباري ككل، وبالتالي توصلنا إلى أن الشخص الاعتباري يعاقب على أساس موضوع الإهمال وعدم الرقابة فقط، وهذا هو منحى العقوبة. ثم إن هذا يعتبر توجهًا عالميًا في عقوبة الأشخاص الاعتباريين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على المادة 9 المستحدثة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (9: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستفسر فقط من مقرر اللجنة: ما فهمته هو أن العلامات التجارية تم استثناؤها من هذا القانون، وبالتالي تمت إضافة العلامات التجارية مع أن العلامات التجارية تخضع إلى قانون العلامات التجارية. وهذا هو استفساري الموجه إلى مقرر اللجنة.
النائب الأول للرئيس:
من قرر عدم إدخالها هنا؟
العضو لولوة صالح العوضي:
هي لم تشمل العلامات التجارية؛ لأن وزارة التجارة طلبت حذف العلامات التجارية كما جاء في التقرير، لأن للعلامات التجارية قانونًا خاصًا بها، فلم تدخل في السلع الفاسدة أو المغشوشة، لأن العلامات المقلدة لم يضعها المشروع بقانون ضمن مواده، لأن لها قانونًا خاصًا قائمًا بذاته، وله إجراءاته والدعوى العمومية والدعوى المدنية والبلاغات الجنائية، حيث إن للعلامات ثلاث مفردات في قانون العلامات التجارية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، وبالتالي السؤال هو: لماذا تم إدخال القانون في هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة بالإنابة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة
لشــــؤون التجــــارة بالإنابــــة:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة على جهودهم. أتفق مع قضية قانون العلامات التجارية لأنه في التعاريف اعتبروا أن السلع المقلدة مغشوشة وهي تخضع لقانون خاص، وبالتالي تم إزالة قضية السلع المقلدة من المادة. فأعتقد هنا أنه يمكن لقانون حماية المستهلك أن يدخل بدلاً من قانون العلامات التجارية، أي أن تتم إزالة قانون العلامات التجارية وإضافة قانون حماية المستهلك الذي صدر مؤخرًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لكن في الديباجة تمت الإشارة إلى قانون العلامات التجارية في الصفحة (6) من التقرير: "وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية"! إذن الآن ما هو المقترح؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذه الإضافة تمت بناء على ملاحظة هيئة التشريع والإفتاء، وهذه الجرائم حددناها حصرًا في المواد المذكورة
ــ المراسيم الثلاثة ــ مع الأخذ بالاعتبار أنها من المراسيم التي تم النص عليها في ديباجة هذا القانون وربطها مع المادة (8) من هذا المشروع وهي التي تناولت مسألة الجرائم ومتى اعتبرت فيها العقوبة مضاعفة في حالة العود. ولكن الآن الأخ أحمد بوبشيت قال «لنشير إلى قانون حماية المستهلك»، ولكن بالنظر إلى قانون حماية المستهلك نجد أنه لا يوجد به نص مماثل، باعتبار أن الجرائم التي نظمها والمتعلقة بأساس هذا التنظيم والإشارة إليها ليس لها مكان في قانون حماية المستهلك، ولم ترد فيه، ولذلك هي واردة فقط في مشروع الغش التجاري وتم ربطها بالمادة (8)، ونحن استجابةً لملاحظة الجهات الرسمية بما فيها هيئة التشريع والإفتاء وتلبيةً لرغبتها في الإضافة التزمنا بهذا النص، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الأمر لا يتعلق بتطبيق قانون العلامات التجارية، فالنص هنا واضح، حيث يقول: «وتعتبر متماثلة في العود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون والقائمة بهذه القوانين" فليس هناك تطبيق لقانون، فقط فيما يتعلق بالعود تكون متماثلة للعود المنصوص عليه في هذه القوانين، بما يعني أن الأمر ليس متعلقًا بتطبيق موضوع العلامات في هذا القانون أو استبعاده، إنما هو يذكر التماثل فيما يتعلق بالعود فقط، وبدلاً من إعادة الأحكام المتعلقة بالعود بيّن قوانين وقال إن العود في هذه القوانين يتماثل معها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط سأرد على كلام المستشار القانوني للمجلس. إن العلامات التجارية ليست مصنفة هنا ضمن العلامات المغشوشة أو الفاسدة، إنما العلامات التجارية مُقلدة، والغش لم يتناول العلامات التجارية، التي لها قانون منفصل، وهذه هي الاستراتيجية التي بُني عليها مشروع قانون الغش التجاري. هو قانون قائم بذاته وفيه ثلاثة مفاصل لمعالجة العلامات التجارية المقلدة، ولم أتكلم عن قانون العلامات التجارية، فمماثلة العود في القوانين ذات الصلة بهذا المشروع لم أتكلم عنها، بل تكلمت عن زج قانون العلامات التجارية سواء في الديباجة أو في هذه المادة، في حين أن أحكام هذا المشروع بقانون ليست لها علاقة بالعلامات التجارية لاستقلالية هذا القانون عن هذا المشروع، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك اقتراح محدد بشطب هذه الإشارة؟ أتمنى على الأخت لولوة كتابة الاقتراح. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل إن قانون العلامات التجارية لا يختص فقط بالبحرين، فأنا أعتقد إنه قانون دولي، وليس مكانه هنا بالتأكيد. ومع احترامي للدكتور عصام البرزنجي إلا أن هذا الموضوع تدخل فيه أمور ليست محلية فقط، فأعتقد أن المواصفات والمقاييس ينطبق عليها القانون الوطني والمحلي، ولكن العلامات التجارية المقلدة أعتقد أنها تأخذ طابعًا دوليًا وليس محليًا فقط، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يود الإخوان في اللجنة استرداد المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
عفوًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع اقتراح الأخت لولوة العوضي بالحذف باعتبار أن العلامات التجارية ــ وقد يسعفنا الأخ أحمد بوبشيت في هذا المجال ــ جاءت بتجريم الأمور التي يكون فيها التقليص والتزوير، فتكون فيها العلامات مقلدة. فكل القوانين ذات الطابع الذي فيه حماية من هذا الجانب اعتبرت الشخص عائدًا إذا ارتكب جريمة أخرى مماثلة في ذات المدة، فيتم النص على مضاعفة العقوبة كشيء من التشديد على ارتكابه ذات الجرم، فنحن كلجنة مع النص كما ورد بدون الموافقة على التعديل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، يا إخوان لدينا الآن اقتراح من الأخت لولوة العوضي بحذف الإشارة إلى القانون الخاص بالعلامات التجارية، فهل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة التي تقول «وإذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم في هذه المادة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط السلع...»، لا يوجد هنا أي تأكيد وإنما إذا اعتقدوا أنه كذا جاز لهم ضبط السلع، وأرى أن ضبط السلع هنا يكون على الاعتقاد أو الظن، فهل يجوز أن يكون ضبط السلعة أو المواد المشتبه فيها حتى ولو بصفة مؤقتة بسبب الاعتقاد أو الظن فقط؟ هذا هو سؤالي للجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أرى أي شيء هنا، هذه الأمور ذكرت من باب نطاق حدود مسؤولية من لهم صفة الضبط القضائي، وهذا وارد في قوانين أخرى، وأيضًا هذا من باب أن يكون هناك احساس تجاه بضاعة معينة فأعطاه القانون الحق في أن يضبطها، وأيضًا فيه حماية لمصلحة الناس حتى لا يتم التصرف فيها لو تركت بدون أن تضبط السلع.
النائب الأول للرئيس:
والضبط يكون هنا بشكل مؤقت، بحيث تؤخذ ثلاث عينات وتترك الباقي للشخص.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم بشكل مؤقت، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن موضوع الظن ليس هنا، بل تكون هناك أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بناء على معطيات معينة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (12: 13 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (13: 14 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (14: 15 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (15: 16 بعد إعادة الترقيم). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد هذا المشروع عدا مادتين أعيدتا إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. قبل أن أرفع الجلسة هناك طلب من الأخ خالد المسقطي بإلقاء كلمة تتعلق بالميزانية العامة، فليتفضل.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماع الذي سيعقد بين أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأعضاء المجلس الموقر لمناقشة مرئيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الميزانية العامة لسنتي 2013 و2014م، وهذه خطوة قبل أن تجتمع اللجنة المشتركة في الأسبوع القادم وهي: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وبعد ذلك سيكون هناك اجتماع مشترك مع معالي وزير المالية، لذا أود أن يشارك الجميع بمرئياته وملاحظاته، وخاصة أننا في الدعوة التي أرسلناها إلى الأعضاء أرفقنا ملخص ملاحظات الجهات الحكومية التي حضرت اجتماعات اللجنة المشتركة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، سيكون موعد الاجتماع يوم الخميس الموافق 7 فبراير عند الساعة 11 صباحًا، فالدعوة موجهة من الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى جميع الأعضاء للاستماع إلى مرئيات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دعوة جميع الأعضاء إلى حضور هذا الاجتماع، وأعتقد أن المكان الأنسب لعقد هذا الاجتماع هو قاعة المجلس الرئيسية، لأن قاعات اللجان لا تتحمل عدد الأعضاء جميعًا، وسنحتاج إلى (الميكرفون) لنعلق على المواضيع، ولكن هنا في هذه القاعة كل هذه الأمور متوافرة، ومن الممكن أن نعلق على المواضيع بكل سهولة، وسيكون هناك تفاعل بيننا وبين اللجنة بشكل أفضل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، دع الأمانة العامة تبحث الموضوع. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)