الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، بدءًا من المادة (72: 71 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة ( 72: 71 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد لدي تعليق على هذه المادة، إنما تعليقي هو على مسمى التقرير الذي يعرض على الشاشة، أعتقد أننا حذفنا الاقتراح بقانون من هذا المشروع فيجب ألا نذكره مع هذا المشروع، فقط هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا صحيح، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة خاصة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتي جاءت أساسًا ليصدر قانون تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات عن النيابة العامة على أساس احتساب الأيام. لدي سؤال موجه إلى وزارة الداخلية حول كيفية احتساب المدد؛ لأن قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون الإصلاح والتأهيل يخلوان من احتساب مدة العقوبة، فعلى أي أساس تحتسب مدة اليوم مثلاً؟ صحيح أنه وفقًا للمادة (339) من قانون الإجراءات الجنائية تحتسب المدة بـ 24 ساعة، ولكننا نود أن نعرف كيف يتم احتساب الشهر؟ هل بــ 28 أو 30 أو 31 يومًا؟ وأيضًا السنة كيف يتم احتسابها؟ أعتقد أن هناك إشكالية في كيفية احتساب مدد الحكم، لأنه دائمًا يتم احتساب الحكم الصادر على أحد المحكومين من قبل المؤسسة العقابية، ويكون الأساس ــ الذي يحتسب عليه ــ غير منصوص عليه في القانون، لذا أرى أن تضاف مدد الاحتساب ليكون المحكومون على دراية بشأن كيفية احتساب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، فأتمنى على مركز الإصلاح والتأهيل أن يوضح لنا هذا الموضوع، لأننا ــ حتى المحامون ــ لا نعرف كيف يتم احتساب مدة محكومية المسجون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوع احتساب المدد هو من اختصاص النيابة العامة، نحن فقط يأتينا الأمر بالتوقيف أو الإخلاء بينما النيابة هي من تقوم باحتساب المدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت هناك إشكالية في احتساب المدة فيرفع الأمر إلى النيابة العامة، ولكن النيابة العامة لا تذكر في الخطاب الموجه إلى وزارة الداخلية أن هذا الشخص حكم عليه في هذا اليوم وسيكون الإفراج عنه في تاريخ كذا، فكل هذه الأمور لا تتم الإشارة إليها من قبل وزارة الداخلية إلا إذا كانت هناك إشكالية بالنسبة إلى المحكوم عليه، حيث يتم الطعن على المدة ويطلب الأمر من قاضي تنفيذ العقاب، فأعتقد أنها مسألة حساسة جدًا ولابد من وضع حد لها لمعرفة كيفية احتساب مدد محكومية السجناء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (73: 72 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نص الحكومة أعطى الأحقية للنيابة العامة ولذوي الشأن، في حين أن تعديل اللجنة أعطى الحق للنيابة العامة ولذوي الشأن في الحالة الأولى فقط، بينما حذف عبارة «ذوي الشأن» من الحالة الثانية، فالنص الحكومي أوسع من تعديل اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع جاء هذا التقسيم لمجرد تنظيم الموضوع، الآن لدينا حالتان منفصلتان تمامًا: الحالة الأولى وهي المرأة الحامل، والحالة الثانية هي المرض الخطير. أما بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ ممثل وزارة الداخلية فليس لدينا مانع من إضافة العبارة التي ذكرها في الحالة الثانية، حيث كان القصد من التعديل هو تنظيم الموضوع أكثر من كونه تغييرًا في محتوى المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، كان الأساس في التقسيم هو أن تكون الأحقية للنيابة العامة أو لذوي الشأن، بحيث ينص البند (أ) على الطلب من النيابة العامة وذوي الشأن، ولكنها قسمت إلى بندين (أ) و(ب) ليس لإلغاء عبارة «أو لذوي الشأن» بل ألغيت بسبب ذكرها في مقدمة المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: هل تودون العودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
لا نريد العودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون، بل نريد المادة بتعديل اللجنة مع إضافة عبارة «أو لذوي الشأن» في البند (ب)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ راشد بونجمة ممثل وزارة الداخلية في أن النص كما جاء من الحكومة هو الأصح، لأن صياغته القانونية جاءت شاملة لكل من يشمله موضوع التأجيل، فأتمنى أن يتم الأخذ بما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما ذكرته الأخت دلال الزايد، ولكن لدي تساؤل لمقرر اللجنة ووزارة الداخلية وهو: من هم المقصودون بذوي الشأن؟ هل هي جملة عامة؟ وهل يدخل ضمنها النزيل؟ لأن المادة تنص على «للنيابة العامة أو لذوي الشأن أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة...»، سواء كانت المرأة حبلى أم كان النزيل مريضًا، فقط نريد أن يفسروا لنا المقصود بعبارة «أو لذوي الشأن» لأنها جاءت مطلقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «ذوي الشأن» في القانون تعني الشخص نفسه وأقاربه، وأقاربه في أغلب القوانين تنص على الأقارب إلى الدرجة الرابعة، وهذه الأمور ستنظمها اللائحة الداخلية إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع إضافة عبارة «أو لذوي الشأن» إلى البند (ب) بعد عبارة «للنيابة العامة»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الرابع: المحبوسين بطريق الإكراه البدني: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (74: 73 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بتغيير كلمة «يسرى» إلى كلمة «يسري». وهناك استدراك من اللجنة بحذف أرقام المواد الواردة في المادة؛ لتصبح المادة بعد التعديل: «يسري في شأن تنفيذ الإكراه البدني الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية».
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (75: 74 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (76: 75 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص الحكومة أكثر توافقًا من تعديل اللجنة. لدي تساؤل لمقرر اللجنة قبل البدء بمداخلتي وهو: ما المقصود بـعبارة «التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم»؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة للإجابة عن تساؤل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، يقصد بعبارة «التنفيذ بالإكراه البدني» أن يصدر عن القاضي الحكم على المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة معينة مع وقف التنفيذ، وهناك تصحيح من قبل الأخت لولوة العوضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يجب الأخ مقرر اللجنة عن سؤالي! أرى أن النص الحكومي أشمل؛ لأنه حدد سنًا معينة لتنفيذ العقوبة وهو أن يتجاوز المحكوم عليه سن الــ 15 سنة، وتوقف العقوبة لمن لم يبلغ الــ 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة، بينما تعديل اللجنة جعل النص مبهمًا، ومع أنه في المجلس الموقر أصبح لدينا خلاف بالنسبة إلى تعريف سن الطفل، فبعض التعريفات حددته من يوم إلى 18 سنة، واللجنة هنا خلطت بين سن الطفل وسن الحدث، بينما بعض القوانين حددت سن الطفل من يوم إلى 16 سنة، ونص الحكومة كان واضحًا عندما حددت في مشروعها سن الطفل بحيث لا يتجاوز الــ 15 سنة، وبالتالي نص المادة الوارد من الحكومة أفضل من النص المعدل من قبل اللجنة والتي جعلته مبهمًا، وحتى تعريف الطفل والطفولة، وسن الطفولة وسن الحدث مختلف عليهما في قوانين عدة في مملكة البحرين. أرجو الإجابة عن تساؤلي بالنسبة إلى ما هو المقصود من عبارة «التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ فؤاد الحاجي عن المقصود بعبارة «التنفيذ بالإكراه البدني»، فإن تعريف «التنفيذ بالإكراه البدني» هو كما جاء في نص المادة 363 من قانون الإجراءات الجنائية، ونحن نعرف أن هناك عقوبات قد تقرر على الشخص مرتكب الجريمة ويحكم عليه بالحبس والغرامة، وفي حالة عدم سداده للغرامة يطبق عليه التنفيذ بالإكراه البدني، وبالتالي جاءت هذه المادة لتعالج مثل هذه الحالات، ويجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وتقدر مدة الحبس بالإكراه البدني باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل، وفي حالة المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على يوم واحد للغرامة، ولا تزيد على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتضمينات، وفي الجنح والجنايات لا تزيد مدة الحبس بالإكراه على ستة أشهر، هذا هو شرح التنفيذ بالإكراه البدني. أنا أتفق مع الأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى الإبقاء على النص كما ورد في مشروع الحكومة؛ لأن بعض المواد مأخوذة نصًا من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن نصًا يتعلق بالأشخاص الذين لا يجوز تنفيذ الإكراه البدني عليهم، وخصهم في المادة 364 من قانون الإجراءات الجنائية، وهم الذين لم يبلغوا سن الــ 15 سنة، ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ؛ لذلك أرى الأخذ بنص المادة كما ورد في مشروع الحكومة؛ لأنه جاء متكاملاً فيما يتعلق بتنفيذ الحبس بالإكراه البدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة حذفت نصًا في صالح من هم أقل من سن الــ 15 سنة، وليس هناك أي مبرر لهذا الحذف، إلا إن كان هناك مبرر يقنعوننا به، وأعتقد أن الأجدر هو الإبقاء على نص الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، المتمعن في المادة يرى أن نص الحكومة ينص على أنه «لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه»، وبالتالي نص الحكومة لم يقل المحكوم عليه بالحبس إنما المحكوم عليه مطلقًا، فقد يكون مسجونًا، ومادام سنه أقل من 15 سنة، فلا يمارس ضده تنفيذ الإكراه البدني حتى وإن كان مسجونًا، بينما نص اللجنة استثنى المحبوس في السجن من أن يمارس ضده تنفيذ الإكراه البدني، وأبقى المحكوم عليه بالسجن، وهذا يعني أنه بالإمكان ممارسة الإكراه البدني للمحكوم عليه بالسجن، وبالتالي نص الحكومة أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لمقرر اللجنة ولوزارة الداخلية، هناك قانون خاص للذين لم يبلغوا سن الــ 15 سنة، وهو قانون الأحداث، ونص هذه المادة ورد في قانون الإجراءات الجنائية، وسؤالي هو إذا كان الحدث لا يطبق عليه قانون العقوبات ولا قانون الإجراءات الجنائية وإنما يطبق عليه قانون الأحداث فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وبشأن إيداعه مراكز الإصلاح أو أي مؤسسة ينص عليها قانون الأحداث، فلماذا الزج هنا بمن لم يبلغ سن الــ 15 سنة، وهو يخضع لقانون الأحداث؟ قانون الأحداث خاص بمن لم يبلغ سن الــ 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وهذه المادة تنص على أنه: لا يجوز تنفيذ الإكراه البدني على من لم يتجاوز سن الــ 15 سنة. في حين أن قانون الأحداث وقت ارتكاب الجريمة إذا لم يبلغ الحدث 15 سنة فإنه يخضع لقانون الأحداث الذي ليس فيه عقوبة الحبس وإنما فيه تدابير وإجراءات، أريد تفسيرًا لسبب ربط هذا المشروع بقانون الأحداث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوقع من لجنة شؤون المرأة والطفل أن تشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا الحذف؛ لأنه ليس من اختصاص مؤسسات الإصلاح التعامل مع الأحداث، وهناك جهات أخرى في الدولة مختصة برعاية من هم أقل من سن الــ 15 سنة، وهي جهات غير مختصة بالإصلاح وإنما بالرعاية؛ لأن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى رعاية وليسوا بحاجة إلى إصلاح وتأهيل، ومن هذا المنطلق تم حذف هذا النص من المادة لعدم اختصاص مؤسسة الإصلاح والتأهيل بهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية تنص على هذه المادة، ونص هذه المادة مأخوذ من المادة 364 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي مكررة في مشروع الحكومة، وبالتالي لا ضير من النص عليها في مشروع الحكومة، ولكن تغييرها بطريقة أخرى يحدث إشكالاً؛ لأن الخاص يقيد العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل توافق اللجنة على تبني النص الأصلي كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتمسك بتوصية اللجنة، ونحن نعلم أن المادة 76 موجودة في قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة 364، ولكن يجب عدم الاستمرار على الخطأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان، اللجنة أوصت بصياغة معينة، والكثير من الإخوة فضلوا نص المادة الوارد من الحكومة، والحكومة أيضًا تفضل النص كما ورد منها، وهذا النص موجود في قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي سأصوت على توصية اللجنة وإن لم تحظَ على موافقتكم سنعود إلى التصويت على النص الأصلي كما ورد من الحكومة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (77 : 76 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب التعريف الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد المتعلق بالتنفيذ بالإكراه البدني، يتضح لنا أن الإكراه البدني عقوبة مكملة أو عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، وليس هناك نزيل يأتي من السماء عليه إكراه بدني فقط لوحده من غير أن تكون هناك عقوبة أصلية تتبعها هذه العقوبة، والتي سماها القانون «التنفيذ بالإكراه البدني»، وإذا قلنا «يودع المحكوم عليهم بالإكراه البدني»، فكأن هناك مجموعة من النزلاء فقط يطبق عليهم تنفيذ الإكراه البدني ــ وهذا ما جاء بحسب تفسير قانون الإجراءات الجنائية ــ ويودعون في مكان مخصص لهم داخل المركز ويعاملون معاملة النزيل العادي، في الأساس هذه العقوبات فرضت عليهم باعتبارها عقوبات تكميلية، وهي خاصة بالغرامات المالية نتيجة أي جرم ارتكبوه، أنا أريد تفسيرًا لعبارة «للإكراه البدني»، هل هناك حالات في المراكز يحكم على أصحابها فقط بالغرامات من دون أي عقوبة تكميلية؟ وكيف تتم معاملة النزيل الذي يحكم عليه التنفيذ بالإكراه البدني في العقوبات التكميلية؟ هل تتم معاملته معاملة النزيل العادي أو معاملة النزيل غير العادي أو معاملة المحبوسين بالإكراه البدني؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخذ بنص الحكومة أفضل من الأخذ بنص اللجنة؛ لأن نص اللجنة يأتي بمفهوم المخالفة، وهو ألا يعامل النزيل المحكوم عليه بالإكراه البدني معاملة النزيل العادي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمعة الكعبي في أن نص الحكومة هو الأفضل. بالنسبة إلى مسألة الإكراه البدني، قد تكون العقوبة الأصلية هي الغرامة، وحتى مسألة الحبس فتعتبر الغرامات عقوبة أصلية فيها وليست تبعية إلا إذا كان الشخص المحكوم عليه في السجن والعقوبة المترتبة عليه هي الغرامة، فتكون الغرامة عقوبة تبعية، ونحن لدينا نسبة الغرامات في قانون المصرف المركزي عالية جدًا، وقد تفوق 200 ألف دينار، وبالتالي قد تقرر للمحكوم عليه الحبس بغرامة تقدر بــ 200 ألف دينار، وإن لم يسددها ينفذ عليه الإكراه البدني والمحدد بخمسة دنانير عن اليوم الواحد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الخامس: النزلاء المصابون بأمراض عقلية: المادة (78: 77 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (79: 78 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل السادس: الإفراج عن النزلاء: المادة (80: 79 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع نص الحكومة وهو أن «يفرج فورًا عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة...»، واللجنة حاولت أن توائم النص مع قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون الإفراج في اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، ولكني أعتقد أنه من المفترض أن يفرج عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة حتى لا يكون محبوسًا من دون سبب، وبالتالي يعتبر ذلك نوعًا من التعسف بحق المحكومين. ولدي تساؤل أوجهه إلى وزارة الداخلية: إذا صادف يوم انتهاء العقوبة يوم إجازة فهل يفرج عن النزيل في أيام الإجازات الرسمية أم يؤجل الإفراج إلى ما بعد انتهاء الإجازات؟ لأننا نعرف أنه إذا صادف يوم الإفراج يوم إجازة فمن المفترض ــ بحسب الاتفاقيات الدولية ــ أن يفرج عن النزيل في اليوم السابق لليوم المحدد للإفراج، فأتمنى توضيح هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص الحكومة أوجب، وأن النص الذي انتهت إليه اللجنة يخالف حتى حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن أن نقبل بأن يظل إنسان في الحبس من دون سند لذلك ما دام هناك أمر بالإفراج عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخوات، وأرى أن نص مشروع الحكومة هو الأوفق باعتماد الإفراج الفوري عند انتهاء العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص المقترح جاء بناء على التجربة العملية في إدارة الإصلاح والتأهيل، حيث أوضح الإخوة هناك أن النزلاء يكونون تحت ظروف غير قادرين فيها على الإفراج في اليوم نفسه، وتقرر تأجيل الإفراج إلى اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، وهذا ليس اعتراضًا من اللجنة أو مخالفة منها لحقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن قانون الإجراءات الجنائية واضح، وهذا النص يتماشى مع هذا القانون. كما أن اليوم لم ينتهِ، أي من الممكن أن يفرج عنه فترة الصباح أو فترة الظهيرة، فاليوم لم ينتهِ ويجب استكمال ذلك اليوم ــ كما ذكر الإخوة في وزارة الداخلية ــ لكي يتم الإفراج عن النزيل، وحتى لو أننا نتكلم عن ساعات ولكن اليوم لم ينتهِ بعد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (81: 80 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (82: 81 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع تغيير عبارة «مدير عام المؤسسة» إلى «المدير العام للمؤسسة»، وحذف عبارة «المواد من (349) إلى (356) من» لتقرأ نهاية المادة كالتالي: «... المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية».
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك مواد أُرجعت إلى اللجنة، وقد اجتمعنا معهم يوم أمس، ونحن نبقي على كلمة «مدير» وليس «مدير عام»، والإخوة في اللجنة تفهموا هذا الموضوع، لأنهم بهذا التعديل قيدوا الهيكل التنظيمي للوزارة، ففي الهيكل التنظيمي الحالي يوجد مدير، وتغيير الهياكل من صلاحيات السلطة التنفيذية، وأرجو الإبقاء على النص الحكومي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، يوم أمس تم الاتفاق على عدم ذكر الهيكلية في القانون، وعلى أن يترك هذا الأمر للوزارة، وبدلاً من استرداد المادة نصوت عليها الآن، حيث إننا وافقنا على ألا نذكر عبارة «المدير العام» ونتقيد بكلمة «مدير»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة بعد التعديل الذي ذكره الأخ رئيس اللجنة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، ستكون المادة كالتالي: «يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المؤسسة، ويتبع في إجراءات الإفراج تحت شرط الأحكام المنصوص في قانون الإجراءات الجنائية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (83: 82 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها .
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الباب الخامس: أحكام عامة: المادة (84: 82 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (85: 83 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون هذه المادة من أصعب المواد الموجودة في قانون السجون، وهي جاءت من المادة 67 من قانون العقوبات البحريني، وقد جاءت باعتبار أن الأصل هو أن العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم، فهذا هو الأصل، والاستثناء هو استثناء هذه القاعدة، فقد وضع هذا النص حتى لا تستغرق العقوبات حياة المحكوم عليه، وبالتالي وضع هذا النص حتى إذا ارتكب الشخص عدة جرائم وقبل الحكم عليه من أجل واحدة يجب ألا تزيد العقوبة ــ إذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو السجن والحبس ــ على 20 سنة، وإذا كانت العقوبة الحبس يجب ألا تزيد العقوبة على 7 سنوات، ولكن اللجنة عدلت النص، حيث إنها أضافت فقرة «ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها»، وأعتقد أن الهدف من هذا النص تلاشى بوجود هذه الفقرة، فقانون العقوبات البحريني لم يدخل في موضوع جَبِّ العقوبات، بمعنى أنه إذا حكم على شخص بعدة عقوبات من بينها عقوبة المؤبد فإنه يأخذ عقوبة المؤبد، وبالتالي الجرائم الأخرى التي ارتكبت تُجَبُّ، فبوجود هذا النص كأننا نعطي انطباعًا بأنه إذا كانت من بين العقوبات عقوبة المؤبد فإن الشخص يأخذ عقوبة المؤبد، مع أن النص الحالي موجود فيه فقط السجن المؤقت، والسجن والحبس، أو الحبس، والحبس هنا من المفترض ألا يزيد على 12 سنة، وبالتالي بوجود هذا النص إذا كانت إحدى العقوبات أكثر من 12 سنة فسوف يأخذ العقوبة الأعلى، وأنا أعتقد أننا نحتاج إلى أن يكون هناك نص خاص وخاصة بالنسبة إلى عقوبة المؤبد، أو أن يكون هذا النص بحسب ما هو موجود في قانون العقوبات، لأن الغاية من هذا النص تلاشت تمامًا، وخاصة بعد تعديله بهذه الطريقة، وبالتالي لم يصبح الهدف منه ألا تستغرق العقوبات كل حياة المحكوم عليه، وبالتالي أرى إما أن اللجنة ترجع إلى النص الحكومي وإما أن تسترد هذه المادة لمزيد من الدراسة؛ لأن هذا الموضوع ليس سهلاً في طرحه وخاصة بعد الإضافة التي أضافتها اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض في أهمية هذه المادة وفي أهمية صياغتها على نحو يكفل حقوق النزلاء، ولكن سؤالي لمعدي هذا المشروع وللجنة أيضًا، هذه المادة تخاطب الشخص الذي سيقوم بإصدار العقوبة، أي تخاطب القضاء، والمركز ليس الجهة المخاطبة في حالة ارتكاب الشخص جرائم متعددة، هذا الخطاب موجه إلى القاضي وليس إلى المركز، لأن المركز لا يتدخل في فرض العقوبات، فقط أود أن أعرف: لماذا نصبت هذه المادة في هذا المشروع والخطاب موجه إلى القضاء؟ هذه المادة لها ارتباط بالمادة التي سبقتها «إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها على النزيل وجب تنفيذها على النحو الآتي: 1-السجن. 2-الحبس»،هذا أولاً. ثانيًا: أيضًا لها علاقة بالمادة التي تليها «إذا قام نزاع أو عقبات أثناء تنفيذ العقوبات على النزلاء يتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب ليتولى بدوره إصدار القرار اللازم»، أي أنها مرتبطة بما سبقها وما لحقها، لذا أرى أن نحذف هذه المادة من المشروع لأنها لا تخاطب المركز، والذي يوقع العقوبة ليس المركز أو وزارة الداخلية وإنما القضاء البحريني، وإنْ وجدت هناك مادة في قانون العقوبات فتكفي عن إيراد هذا النص في هذا القانون، وإلا تجاوزنا نطاق القانون ذاته إذا تدخلنا في العقوبات نفسها التي تفرض على النزيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع الأختين رباب العريض ولولوة العريض في هذا الجانب، وأقترح إعادتها إلى اللجنة لأن هذه من المواد الصعبة أيضًا. هل هذه المادة تندرج تحت قانون الإصلاح والتأهيل أم أنها منظمة بموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في الجزئيات المختلفة عنها؟ لذلك نجد أن المادة حتى في قراءتها صعبة في إدراك أبعادها والعقوبات المقررة، وكيف نتدخل في مسألة المدد؟ وما هي المدة الأولى التي أبدأ بها في التطبيق؟ أتمنى على اللجنة أن تعيد هذه المادة لمزيد من الدراسة، وأن يتم الأخذ بما هو مطبق وموجود في القوانين المنظمة لها الخاصة بالإجراءات والعقوبات وتحذف هذه المادة من هذا المشروع، أو أن تتم مطابقتها مع ما ورد في القوانين النافذة الآن فيما يتعلق بهذه الجزئية، لذا أتمنى على اللجنة أن تسترد هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة موجودة في قانون العقوبات وهي المادة 67، وإذا كانت موجودة في قانون العقوبات فلا أعتقد أن هناك ضرورة لوجودها في هذا القانون، لذا أرى أن يُدرس هذا الموضوع لأن هذه المادة موجودة وتم النص عليها في قانون العقوبات، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل تقوم بتنفيذ الأحكام فقط ولا تتدخل في مدة العقوبة وغير ذلك لأن الجهة التي تقرر هذه العقوبات هي القاضي والنيابة العامة، والقرار لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نتبنى ما أتت به الحكومة من اقتراح بحذف هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن هناك اقتراح بحذف هذه المادة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (86: 83 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (87: 84 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مادة عقابية «... مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أــ أدخل أو شرع في إدخال أي أشياء ممنوعة قانونًا أو مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمؤســــــسة. ب ــ أعطى شيئًا ممنوعًا للنزيل...»، بخصوص هذه الفقرة العقابية التي سأعاقب بها النزيل، صحيح أن هناك أمورًا مخالفة للقوانين سيعاقب عليها بموجب القوانين الأخرى، وإن كانت غير موجودة في القوانين سيعاقب بموجب هذا القانون، ولكن نحن نتكلم عن لوائح وأنظمة وعن أشياء ممنوعة، يعني قد تكون هذه الأشياء الممنوعة غير مخالفة للقانون، وبالتالي أنا أعتقد أن العقوبة لا تتناسب مع الجريمة، أي أنه في حالة أن موظفًا في المركز سرّب رسالة عادية من أهل النزيل إلى النزيل ـــ والرسالة تعتبر من الأشياء الممنوعة ولابد أن تكون هناك إجراءات معينة لتمريرها ـــ فهل سيعاقب النزيل بالحبس مدة سنة والموظف يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات؟! أعتقد أن هذه العقوبات لا تتناسب وتخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقاب، وأيضًا أنا سأعاقبه أساسًا على أفعال مجهلة وغير واضحة، وبالتالي أقترح حذف عبارة «اللوائح المنظمة للمؤسسة» أو إعادة صياغة الفقرة التي تتكلم عن الأشياء الممنوعة وهي التي ترتب أساسًا بحيث يصل هذا الجزاء إلى الحبس، وأعتقد أن هذه العقوبة بحد ذاتها مخالفة لدستور مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق جملة وتفصيلاً مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، وخاصة أن اللوائح المنظمة للمؤسسة لا تنشر في الجريدة الرسمية ولا تنشر للغير، وبالتالي لا يمكن أن أجازي شخصًا لم يطلع على نظام عقابي أو نظام تأديبي أو نظام إجرائي، لأنه ستكون هناك مخالفة لروح دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالعلم، لأن شرط الجزاء العلم، وبدون علم لا يمكن أن نوقع جزاءً على أحد من الناس. الفقرة (ب) من المادة تنص على «أعطى شيئًا ممنوعًا...» ما هو الممنوع؟ وردت كلمة «ممنوعًا» على مطلقها، قد تكون مخدرات، قد تكون مخالفات، قد تكون رسائل كما ذكرت الأخت رباب العريض، فلابد من تحديد الأشياء الممنوعة، وإذا كان هناك تفسير لكلمة ممنوع من قبل وزارة الداخلية فلتوضح لنا معنى الممنوع هنا، ولو كان هناك تفسير فالتفسير لا يغني عن التحديد في التشريع، فلابد من تحديد كلمة «ممنوعًا». العقوبات التي وردت هنا فيها مبالغة كبيرة، من الممكن أن يفرج عن المحبوس احتياطيًا ولكن هناك عقوبة أشد تقع عليه من قبل هذا المشروع، وخاصة أن هذا المشروع أحال إلى العقوبات الأشد في القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات البحريني. لذا أقترح على اللجنة أن تسترد هذه المادة لمزيد من الدراسة وتحديدها لأنه لا يمكن اليوم أن نرفض هذه المادة أو نوافق عليها خلال دقيقة أو دقيقتين، بل هي تحتاج إلى إعادة النظر وقراءة متأنية لأنها تحاكي النزلاء والمحبوسين احتياطيًا في جرائم وعقوبات ليست بالهينة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أيضًا أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة بسبب الجزئيات التي ذكرتها الزميلات ولا أريد أن أكررها. بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة من المادة عندما أضيف المحبوس احتياطيًا إلى الفقرة التي تتكلم عن عقوبة الحبس مدة خمس سنوات ــ بالنظر إلى المادة طبعًا ـــ فليس هناك أي توافق بين النص والعقوبة المشار إليها وإدراجه ضمن المعاقبين، لذا أتمنى بالفعل أن تتم إعادة هذه المادة إلى اللجنة للنظر فيها مرة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح، نحن نعلم أن هذه اللوائح ستصدر، ولكن هنا نقرّر بالنسبة إلى بعض الأمور المدرجة حاليًا، وستكون هناك إشكالية بين مخالفتها للقانون ومخالفتها للوائح والأنظمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا لدى الأعضاء، هذه المادة لا تتكلم عن النزيل بل تتكلم عن الزائر والموظفين في المركز. بالنسبة إلى النزيل، إجراءاته موجودة في المادة 56 التي صوت عليها المجلس، نحن نتكلم عن الذي يقوم بزيارة النزيل، وعن الموظفين في المركز فقط، هذان الشخصان اللذان سيطبق عليهما هذه العقوبات. بالنسبة إلى استفسار الأخت لولوة العوضي عن عبارة «أعطى شيئًا ممنوعًا للنزيل»، إذا كانت هناك قوانين لا تجرم هذه الأشياء فاللائحة الداخلية هي التي ستجرمها، سنحاسب من يقوم بزيارته، وهذا الشخص الزائر لديه إلمام بالأشياء الممنوعة والأشياء المسموحة، لأن هناك لوحات إرشادية معلقة على الجدران، وهناك كتيبات توزع، والكل يعلم ما هي الأشياء الممنوعة والمسموحة عند زيارة النزيل، حرصًا وحفاظًا على النزيل إذا ارتكب أي زائر للنزيل أو عامل في المؤسسة جريمة فسوف يحال إلى جهة قضائية مستقلة وهي النيابة العامة والمحاكم العادية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخوات اللاتي طالبن بسحب هذه المادة، ولكن للأسف لا نستطيع سحب هذه المادة لأننا نتوافق مع الحكومة ومع مجلس النواب على ذلك، أي هناك ثلاث جهات تمثل هذه المادة، ومن هنا أرى أن سحب أو إعادة دراسة هذه المادة سيظلم الجهتين الأخريين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ راشد بونجمة ولكن أود أن أشير إلى أن المادة 56 موجودة في الصفحة 328 وهي تتكلم عن الجزاءات التأديبية، وليس عن تقرير العقوبات، هذا أولاً. ثانيًا: على حسب إفادته قال إن هذا النص موجه إلى معاقبة الشخص الذي يقوم بزيارة النزيل، في حين أنني ــ قبل أن أنتهي من مداخلتي الأولى ــ أشرت إلى أي نص؟ أشرت إلى النص الذي يقول «وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو من المكلفين بحراسة النزيل أو المحبوس احتياطيًا»، وبالتالي المحبوس احتياطيًا مدرج تحت هذه المادة كأحد الأشخاص الذين ستقرر لهم العقوبة. لذلك عندما قلنا الآن وأيضًا الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة عندما قام بالمداخلة حول هذا الموضوع ذكر أنه يتبنى ما انتهت إليه توصية لجنته، ووزارة الداخلية تتبنى ما ورد في مشروع الحكومة، ونحن نقول طالما أن هناك بعض المواد التي أرجعناها ــ وخصوصًا أن هذه المواد ثار فيها جدل فيما يتعلق بالتفتيش ــ لذلك نقترح أن تعاد هذه المادة أيضًا إلى اللجنة، وإذا كان هناك توجه للجنة بالإبقاء على توصيتها فلابد أن تذكر المحبوسين احتياطيًا حتى يستقيم الفهم مع ما تفضل به الإخوان في وزارة الداخلية، وهو أن المخاطب هو من يزور النزيل أو المحبوس احتياطيًا، فهنا حتى لو ذهبنا مع نص الحكومة فسنجد أن في نص الحكومة أيضًا بعض الأمور التي تتطلب تعديلاً، ولذلك أقترح أن يأخذوا وقتهم في اللجنة أفضل لدراسة هذه التباينات والاختلافات، والأمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد تتكلم عن نهاية المادة. المادة تقول «أو المكلفين بالحراسة» وليس النزيل، المكلفين بحراسة النزيل والمحبوس احتياطيًا، أي المكلفين بحراستهم وليس النزيل نفسه، إن نص المادة واضح حتى من قبل اللجنة يا سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن تركنا كل المواضيع، والموضوع الأساسي هو: بغض النظر أن هذه المادة العقابية تخاطب من، فهي مادة عقوبات، والمادة العقابية الموجودة هي مادة مجهلة، إن ما نعرفه هو أن المادة العقابية يجب أن تكون محددة ومصاغة بشكل دقيق، الآن أنا حينما أقول أمورًا ممنوعة، فهل يتناسب أن أعاقب شخصًا يزور نزيلاً قدم له رسالة ممنوعة بعقوبة مدتها سنة! العقوبة أيضًا يجب أن تتناسب مع الجرم، وهذه المادة ساوت بين كل الجرائم بعقوبة واحدة. فهناك جرائم لا تستحق أن تأخذ عقوبة أساسًا، وأنت وضعت لها عقوبة لا تزيد على سنة، وأنا أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى صياغة محددة حتى نقول إن هناك مادة عقابية ومادة إجرامية، أنا لم أرى الجرم! هي أمور ممنوعة، فما هي الأمور الممنوعة؟ هم سيحددون الأمور الممنوعة التي على أساسها سيُعاقب الشخص؟! أنا أعتقد أن ذلك يخالف مبدأ «لا جريمة ولا عقاب إلا بناء على قانون»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، دعونا نكن دقيقين، لأنه يتعين في التشريع أن نكون ملمين بالقاعدة القانونية من كل جوانبها، وبالتشريعات المحيطة فيما يتعلق بأي مشروع يتم تناوله أو تدارسه، والمبادئ الدستورية المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين أو القوانين النافذة، ومنها قانون العقوبات باعتباره قانونًا سياديًّا، لا يمكن معاقبة شخص على شيء مجهّل، هذه قاعدة قانونية لا يختلف فيها أي اثنين من القانونيين، حتى الخريجون أو طلاب السنة الأولى في كليات القانون، لا يمكن أن أعاقب شخصًا على شيء مجهّل وأقول له إن القانون قال إنه ممنوع! ما هو الممنوع؟ جوهر الحق هنا سيُهدر. حق الإنسان في حماية حريته التي كفلها له الدستور البحريني سيُهدر بهذا المشروع. ثانيًا: هل تعلن أنظمة المؤسسة لذوي الشأن أو تلصق إعلانًا داخل المركز؟ أنا لا يكفيني التفسير الذي تفضل به ممثل وزارة الداخلية، إن الشخص الزائر سيأتي أول يوم وسيجلب شيئًا ثم يكتشف أنه ممنوع وستطبق عليه العقوبة! فهل علم قبل قدومه للزياة بأن هذا ممنوع أم غير ممنوع؟ إذا كانت الوزارة تريد أن تطبق هذا النص فعليها أن تُعلن بشكل رسمي عن أنظمتها حتى الداخلية، فلا يُكتفى باللائحة الداخلية لأن هذه المادة قالت «اللوائح المنظمة للمؤسسة»، ولا تقصد اللوائح التنفيذية، فإذا كانت سترد الممنوعات في تفسير اللوائح التنفيذية فيجب أن تُنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية. فإما أن نستعيض باللوائح التنفيذية دون اللوائح المنظمة للمؤسسة، لأن اللوائح المنظمة للمؤسسة تختلف عن اللوائح التنفيذية، فاللوائح التنفيذية لابد من نشرها وإلا كانت كالورق، ومحكمة التمييز البحرينية قالت إن أي لائحة تنفيذية لأي قانون لم تُنشر في الجريدة الرسمية قيمتها قيمة الورق التي كُتبت فيه، فإذا كانت تقصد هنا اللائحة الداخلية فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت تقصدر اللوائح المنظمة للمؤسسة فلا، هنا فيها كلام كبير وخروج عن ضمانة حريات الأشخاص. وكلمة «الممنوع» ما هو تفسيرها؟ هناك الكثير مما هو ممنوع. سبق لي أن زرت السجن قبل المشروع الإصلاحي، لا يوجد فيه أي معلومات، ولو تدخل في غرفة الحراسة فلن تجد أي تعليمات بخصوص ما هو ممنوع أم لا! ويخضع ذلك لسلطة الشرطي الذي يقف في البوابة. لا أعلم وضع السجون حاليًا لأنني لم أزرها منذ حوالي 15 أو 20 سنة، ولكن ذلك يجب أيضًا أن يُعلن إما في الجريدة الرسمية وإما بأي شكل من الأشكال، بحيث توضح لأقارب أو عائلة المسجون هذه الأمور الممنوعة قبل موعد الزيادة، بينما أن يأتي في نفس يوم الزيارة ويُفاجأ بأن هذا ممنوع فيتم القبض عليه ويُحاكم، ذلك فيه خطورة لا نقبلها نحن كمشرعين على أفراد ومواطني مملكة البحرين أو حتى على المقيمين فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا، أود أن أطمئن الأخت لولوة العوضي بأنه يوجد قانون في البحرين رقم (62) لسنة 2006م بشأن نشر اللوائح الإدارية، فيجب أن تنشر هذه اللائحة، وأنا أود طمأنتها. وتخوفها في محله، وهذا القانون موجود، ومن المؤكد أن اللائحة ستُنشر لكي يعلم الكل بها، وهذا شيء طبيعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لحصر العقوبة في غير النزيل، في الحقيقة إن عبارة «كل من أدخل» تفيد العموم، ولا يمكن استثناء النزيل منها إلا بالنص عليه، فإذا كانت العقوبة لكل من أدخل ستشمل النزيل أيضًا فمن المفترض أن تضاف إلى عقوبته، بالإضافة إلى قسوة العقوبة التي قد تصل إلى 5 سنوات، فيما لو أدخل شيئًا ممنوعًا قد يكون أمرًا صغيرًا لا يستحق العقوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا ننتهي من مناقشة جميع المواد ويبقى لدينا المواد المرتجعة التي سيكون موضوعها في تقرير تكميلي، ولكن قبل أن ننهي الجلسة وردني اقتراح من قبل الأخت رباب عبدالنبي العريض بخصوص إضافة باب متعلق بالموظفين ومراكز الإصلاح يتكون من 4 مواد، لقد وصلني منذ قليل حيث تم تحويله من قبل الأخ رئيس اللجنة وطلب مني أخذ موافقة المجلس حتى تتم إحالته إلى اللجنة لدراسته وموافاتكم برأيها في هذه المواد، وهذا بحسب نص المادة (104) من اللائحة الداخلية، هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُحال الاقتراح إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي ونراكم إن شاء الله على خير، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)