الجلسة الثانية عشرة - الجلسة الثانية عشرة - الرابع عشر من شهر يناير 2013م
  • الجلسة الثانية عشرة - الرابع عشر من شهر يناير 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة
    الاثنين 14/1/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، (ابتداءً من المادة (44)). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 19/11/2012م)
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:  12 
    التاريخ: 2 ربيع الأول 1434هـ
      14 ينــــــايـــر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول 1434هـ الموافق الرابع عشر من شهر يناير 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة الداخلية:
      1-المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      2-المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      3-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      4-السيد محمد نور الدين محمد المستشار القانوني.

      • من وزارة المالية:
      -السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -السيد محمد جمعة فزيع مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      1-السيدة إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية.
      2-السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي لإدارة العلاقات الخارجية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي طارئ. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة في الصفحات 26 و27 و52 وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة نيل جلالة الملك المفدى رعاه الله شخصية العام الإنسانية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نيل جلالة الملك المفدى رعاه الله شخصية العام الإنسانية: بمناسبة نيل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ لقب شخصية العام الإنسانية بأغلبية ساحقة، ضمن الاستفتاء الذي أجرته صحيفة الشرق الكويتية، بمشاركة عشرة آلاف شخصية من الخليج والوطن العربي، يسر مجلس الشورى أن يرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله، مؤكدين أن نيل جلالته رعاه الله هذا اللقب ليس بمستغرب من شخصية نذرت نفسها لخدمة وطنها وشعبها، وفتحت أبواب الإصلاح والتحديث والديمقراطية مشرعة، ورسمت مستقبلاً واعدًا من خلال نقل مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيًا وسياسيًا واقتصاديًا وعلميًا، وكان لها الباع الأطول والبصمات الواضحة والجلية في مسيرة العمل الخيري والإنساني في العالمين العربي والإسلامي. إننا في الوقت الذي نهنئ فيه جلالة الملك المفدى رعاه الله، لنؤكد أن هذا اللقب جسّد التقدير العالي للمبادرات الإنسانية، والمنجزات الحضارية والتنموية التي رعاها جلالته، وتحققت في عهده الزاهر لتحقيق النهضة الشاملة، والتي تعد نموذجًا يحتذى في الخير والعطاء للإنسانية جمعاء، من دون تمييز أو محاباة للون أو جنس أو عرق أو دين، فهو القائد الرائد، والأب الحاني، وهو يقود اليوم نهضة مملكة البحرين وشعبها نحو مستقبل مشرق واعد بكل معطيات الخير. حفظ الله جلالة الملك المفدى، وأطال عمره، وسدد على طريق الخير خطاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن اختيار صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملكنا المحبوب شخصية العام الإنسانية في الاستفتاء الذي أجرته جريدة الشرق الكويتية مؤخرًا، وقد شارك في الاستفتاء عشرة آلاف شخصية من الخليج والوطن العربي، لم يكن مفاجأة لنا نحن الذين عشنا وتعايشنا مع الملك فهو مَنْ ضمّد الجروح النفسية لنا كثيرًا، ومواقفه الإنسانية كانت ولا تزال تحفظنا جميعًا، وعندما نقول: ملكنا حصل على لقب شخصية العام الإنسانية فإننا جميعًا حصلنا عليه، فكلنا حمد، فألف مبروك علينا جميعًا هذه الجائزة التي نفتخر بها، وألف مبروك لجلالة الملك ولنا جميعًا، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين، أرجو من الأمانة العامة ــ كي يكون العرض القانوني صحيحًا ــ ألا تكتفي بعرضها على المجلس بمجرد أن تضعها في الرسائل الواردة، وإنما أن توزَّع علينا بصفتنا أعضاء في مجلس الشورى، لأن هذا من متطلبات النواحي الشكلية بالنسبة إلى المراسيم بقوانين، لذا أرجو من الأمانة العامة أن تضع ذلك في اعتبارها عند إحالة المراسيم بقوانين.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل معنى كلامك أنك تطلبين توزيع المراسيم بقوانين على الأعضاء؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      نعم، لأن هذا الأمر يعتبر من الشروط الشكلية لصحة عرض المراسيم بقوانين على السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 101)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأخوات أسعد الله صباحكم. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، وتمّ استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، ووجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وممثلي الجهات المعنية، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. والجدير بالذكر أن مشروع القانون يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى النص على أن تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م عبارة «مالم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه». أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وعند دراسة اللجنة مشروع القانون تبين لها أن إضافة العبارة المذكورة أعلاه إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة تتيح للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عند حساب المعاش التقاعدي النهائي أو التعويض للمؤمن عليهم الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو حالات العجز أو الوفاة وكانت أجورهم تزيد على الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك في التأمين الاجتماعي الذي قررته المادة الأولى من القانون رقم (40) لسنة 2006م وهو 4000 دينار؛ الاختيار بين حساب المعاش التقاعدي النهائي أو التعويض على أساس مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل فترة منفصلة عن الأخرى ـــ المدة السابقة على تنفيذ القانون رقم (40) لسنة 2006م والتي تزيد فيها أجورهم على الحد الأقصى للأجر التأميني، والمدة اللاحقة على تنفيذ القانون المشار إليه ــ أو على أساس مجموع الفترتين بدون انقطاع، أيهما أصلح للمؤمن عليهم. وقد لاحظت اللجنة ــ عند دراستها هذا المشروع ــ أن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هي: أولاً: تحقيق الاتساق بين نصوص قانون التأمين الاجتماعي. ثانيًا: معالجة مشكلة بعض حالات المؤمن عليهم الناتجة عن تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. والموافقة على مواد مشروع القانون طبقـًا للجدول المرفق. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار للأخ مقرر اللجنة، أعتقد أن هذا المشروع بقانون كان اقتراحًا من قبل مجلس الشورى، ثم أحيل إلى مجلس النواب، وواضح من التقرير أن مجلس النواب ليس لديه أي تعديل على المشروع. استفساري هو: الآن اللجنة تطلب منا الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ، ألم نوافق عليه من حيث المبدأ؟! كيف نوافق من حيث المبدأ على اقتراح تمت مناقشته في المجلس ومن ثم أحيل إلى مجلس النواب، ومجلس النواب ليس لديه أي تعديل على هذا المشروع؟ من المفترض أن نوافق على مواد القانون ولا نحتاج إلى الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، إلا إذا كنت مخطئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، المشروع كان اقتراحًا بقانون ومن ثم أحيل إلى الحكومة لصياغته، وأعادته إلينا على هيئة مشروع بقانون، وبحسب الإجراء لابد أن يحال أولاً إلى مجلس النواب ومن ثم يأتي إلى مجلس الشورى، الآن نحن نتكلم عن مشروع بقانون وليس عن اقتراح بقانون.


      العضو لولوة صالح العوضي:
      هو اقتراح بقانون من حيث الصياغة لأن الحكومة فقط تقوم بصياغته وتقدمه لنا على هيئة مشروع بقانون، ولكن المجلس وافق عليه في البداية أصلاً.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا، وافق المجلس سابقًا على الاقتراح بقانون ومن ثم ذهب إلى الحكومة لصياغته، ولكن الآن أتى إلينا على هيئة مشروع بقانون، وهذا المشروع كان مبنيًا على الاقتراح المقدم من مجلس الشورى، وهذا هو الإجراء المتبع الصحيح.


      العضو لولوة صالح العوضي:
      فقط أردت أن أستفسر عن هذا الموضوع كي نكون على بيّنة، وخاصة أنه لم يتم أي تعديل على الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتوضيح، حين مناقشة الاقتراح بقانون لا يمكن إجراء أي تعديلات على المواد المقترحة، ومن خلال مناقشتنا وافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح وإحالته إلى الحكومة الموقرة لتتم صياغته على هيئة مشروع بقانون، وخلال مناقشة مشروع القانون سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى يتم إجراء تعديلات عليه، وكما تفضل سيدي الرئيس فإن الإجراءات مختلفة في هذا المشروع، ويجب الموافقة عليه من حيث المبدأ ومن ثم مناقشة مواده، وإذا ارتأى المجلس إجراء أي تعديلات على مواد المشروع فيحق للمجلس ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟ 

       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا توجد لدينا أي تعديلات على المادة، لكن لدي استفسار بخصوص الفقرة الأولى من هذه المادة حيث وردت عبارة «حسب الأحوال»، فكيف سيكون نص المادة عند إضافة الفقرة الجديدة؟ نحن نريد الموظف الموجود في الخدمة ولديه الفترتان ليستفيد من تقسيم المدد ومن المدة المتصلة، أيهما أصلح له.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل لديكم اقتراح بتعديل المادة؟

      نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية:
       كلا، لا توجد هناك أي تعديلات مقترحة على المادة، نحن موافقون عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، (ابتداء من المادة 44). تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة توضيحية بخصوص الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري، كما يقال (السكوت علامة الرضا)، هل المجلس عند مناقشة الاقتراحات بقوانين ــ المقدمة منه ــ لا يملك الحق في مناقشتها أو التعليق عليها أو تعديل نصوصها؟ نصوص هذه المقترحات لا تُقدم من قبل كل أعضاء المجلس وإنما من بعض أعضائه، فالاقتراحات تقدم على الأقل من عضو واحد إلى 5 أعضاء، والسؤال هو: هل المجلس لا يملك الحق في مناقشة الاقتراح بقانون عند عرضه على المجلس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، المجلس له الحق في مناقشة أي اقتراح بقانون، وله الحق في تعديل أي مشروع بقانون...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       فقط أردت استيضاح ذلك، نتيجة لسكوت المجلس عن النقطة التي أثارها الأخ عبدالرحمن جواهري، فالسكوت في معرض البيان بيان...

      الرئيـــــــــــــــس:
       دائمًا الاقتراح يأتي على هيئة فكرة بشكل عام، وإن وافق عليه المجلس يحال إلى هيئة الشؤون القانونية بالحكومة لصياغته على هيئة مشروع قانون، ومن حق المجلس إجراء تعديلات عليه سواء كان في هيئة مقترح بقانون أو في هيئة مشروع قانون. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
        شكرًا سيدي الرئيس، خلال مناقشة الاقتراح بقانون في المجلس يوافق المجلس على الفكرة ولا يدخل في مناقشة بنود الاقتراح وتعديلها، وعند إعادته إلى المجلس على هيئة مشروع قانون، هنا يحق للمجلس تعديل بنوده وإعادة صياغتها، لكن عند مناقشة الاقتراح بقانون فإن المجلس يوافق على الفكرة فقط ولا يدخل في تعديلات البنود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (94) من اللائحة الداخلية تنص على «يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه...»، وبالتالي لإجراء تعديلات على الاقتراح لابد من أخذ رأي مقدم الاقتراح بشأن إمكانية إضافة تعديلات عليه، ومقدم الاقتراح أو مقدمو الاقتراح هم فقط ــ أثناء متابعة مناقشات اللجنة للاقتراح أو عند مناقشات المجلس له ــ مَن بإمكانهم تعديل الاقتراح، وليس لأحد أن يتدخل في التعديل بدون موافقتهم، وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو إرجاعه، وللجنة أن تشير إلى المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، وإذا وافق المجلس على نظر الاقتراح، فإنه يحال إلى الحكومة لصياغته على هيئة مشروع قانون، ومن ثم يحال من الحكومة إلى مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه من حيث المبدأ، ومن ثم يحال إلى مجلس الشورى. المادة (103) من اللائحة الداخلية تنص على «وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضًا للمشروع...»، وقد حدث عدة مرات أن قدم اقتراح بقانون من أحد المجلسين وأحيل إلى الحكومة لصياغته على هيئة مشروع قانون، وأحيل إلى مجلس النواب، ورفضه مجلس النواب من حيث المبدأ على الرغم من أنه قدم ابتداء منه، وكذلك بالنسبة إلى مجلس الشورى، حدث أن قدم اقتراح بقانون، وأحيل إلى الحكومة لصياغته، وأحيل بعد صياغته إلى مجلس النواب، ومن ثم أحيل إلى مجلس الشورى، ورفضه المجلس من حيث المبدأ عند مناقشة الأسس والمبادئ التي تقوم عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عما حدث من تساؤل، ولكن الرأي بعدم جواز نظر المجلسين ــ سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ في الاقتراحات بقوانين بالتعديلات التي يراها، ومن ثم تحال إلى الحكومة ومن ثم تحال إلى مجلس النواب ومن ثم يتم تعديلها، يعد كلامًا خطيرًا، ويحرم السلطة التشريعية من جودة التشريع في بداية الاقتراحات بقوانين، اللائحة الداخلية في مرحلة الإحالة إلى اللجنة المختصة، لا يوجد فيها حكم صريح يمنع المجلس من إضافة أي تعديلات عند نظر المقترحات، وعلى هذه اللوائح سارت الأعراف البرلمانية، الموضوع بحاجة إلى فتوى مدروسة ومتأنية، لأننا سنقرر حق المجلس في التعديل عند نظر الاقتراحات بقوانين، وذلك لجودة التشريع قبل أن يحال إلى الحكومة لصياغته، ولتفادي رفضه من مجلس النواب أو من مجلس الشورى أو من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح، إذا تقدم بعض الإخوة الأعضاء بمقترح بقانون يأتي إلى المجلس، والمجلس يبدي ملاحظاته عليه، وإذا استجاب مقدمو الاقتراح لتعديلات المجلس، وعدلوا الاقتراح وفقًا لما أبداه المجلس من رأي، فالمجلس يوافق عليه من حيث المبدأ، ويحال إلى الحكومة، وإذا لم يوافق مقدمو الاقتراح على رأي المجلس، فهذا يعني أن المجلس سيرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا الأمر واضح ومعروف، فلماذا نقول إن المجلس ليس له الحق في التعديل؟ المجلس له الحق في مناقشة الاقتراح، وحصل أن أبدى المجلس رأيه في الكثير من الاقتراحات وطلب من مقدمي الاقتراح تعديله بناء على رأي المجلس، وبعد التعديل أعيد إلى المجلس ووافق عليه من حيث المبدأ، وأنا أرى أن الأمور لا تستدعي أن نستفتي فيها، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المادة (95) من اللائحة الداخلية تحسم هذا النقاش، لأن المجلس يوافق على جواز نظر الاقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه، من دون الدخول في مناقشة المواد، والمشروع أصلاً سيحال للصياغة القانونية وسيرجع إلى المجلس مرة أخرى، وسيكون هناك مجال للمجلسين لمناقشة جميع المواد الواردة في هذا الاقتراح، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف نقطة وهي أن مقترح القانون عندما يحال إلى اللجنة المختصة غالبًا ما تدعو اللجنة مقدمي الاقتراح إلى اجتماعها عند مناقشته، حيث تناقشهم فيه وتبدي ملاحظاتها حوله وتطلب منهم إجراء بعض التعديلات إن دعت الحاجة إلى ذلك، وفي كثير من الأحيان يحضر مقدمو الاقتراح اجتماع اللجان ويوافقون على مقترحات اللجنة في التغيير فتجرى الكثير من التعديلات داخل اللجنة وقبل أن يحال تقرير اللجنة بالمقترح إلى المجلس، فعملية التفاعل بين مقدمي الاقتراح وأعضاء المجلس موجودة قبل مناقشته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (44): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح وتساؤل، هناك العديد من وسائل التراسل ومنها: الرسائل الورقية والـ cd والوسائل الإلكترونية والفيديو وغيرها، وعليه أقترح أن تذكر عبارة «جميع أنواع الرسائل». أما تساؤلي للإخوة في وزارة الداخلية فهو: هل ستخضع هذه الرسائل بأنواعها للتفتيش؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي بالنسبة إلى موضوع المراسلة، نحن نعلم أن هذا القانون أساسًا مستمد من اتفاقية المعاملة الدنيا للسجناء، والتي من ضمنها بند المراسلة، وهذه الاتفاقية صدرت عام 1957م حيث لم تكن الطرق الحديثة للمراسلة موجودة، وأعتقد أن وضع النص بهذه الطريقة يعتبر قديمًا وحبذا لو تم تحديثه، بحيث يكون النص مرنًا ويمكن تطوير وسائل المراسلة مع مرور الوقت. أما بالنسبة للتفتيش فهو أمر روتيني، فكما يتم الاستماع إلى المكالمات كذلك يتم تفتيش الرسائل حتى لا تكون هناك اتفاقات، وحتى لا يتفق بعض عُتات الإجرام داخل السجن على ارتكاب جريمة خارج السجن؛ لذلك المراسلات تفتش والمكالمات الهاتفية يستمع إليها وهذه الإجراءات منصوص عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المقصود بالرسائل هنا هو المحتوى وليس التقنية، قد تكون الرسالة على الـ cd، أو على مستند صوتي، أو على فيديو، هي رسالة والمحتوى هو الأساس الثابت والتقنية هي المتغيرة، فليس المقصود منها أن تكون مكتوبة على ورق، هذا هو فهمنا للنص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أفهمه من هذه المادة هو الرسائل الورقية، بما فيها من مناولة، وتساؤلي هو: هل سيأتي يوم وتسمح فيه مراكز التأهيل للنزيل بأن يستخدم الإنترنت أو الكمبيوتر لتلقي مثل هذه الرسائل؟ فما سمعته من كلام الأخ محمد حسن باقر والأخت رباب العريض بشأن تطوير تقنيات الوسائل يجعلني أتساءل هل سنصل إلى هذه المرحلة؟! وإذا كان الأمر كذلك فلنكن جميعًا في مراكز التأهيل، أنا شخصيًا سأذهب إلى هذه المراكز وسأستخدم الإنترنت مجانًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة واضحة، حيث أعطت النزيل الحق في مراسلة ذويه واستلام ما يرد إليه من رسائل، وهو لا يستلمها مباشرة وإنما يستلمها بحسب اللوائح الداخلية عن طريق إدارة معينة ودائرة معينة، وهي التي تعطيه الحق في إرسال أو استقبال الرسائل، والرسائل اليوم لا تشمل فقط الرسائل المكتوبة بالطريقة التقليدية وإنما تشمل الرسائل المواكبة للتطور التكنولوجي، وأنا شخصيًا لا أعتقد أن النزيل سيُعطى حق استخدام الإنترنت داخل المركز، لأن هذا الأمر غير مقبول، وأن نستخدم البريد الإلكتروني داخل السجن فهذا أيضًا غير مقبول، إذا كان لدينا 200 نزيل فكيف نضع 200 بريد إلكتروني لكل نزيل؟ لكن يمكن استخدام هذه الآلية بضوابط تذكرها اللوائح الداخلية عن طريق إدارة معينة. أرى أن هذه المادة واضحة ولا تستدعي تفسيرًا غير صحيح، بحيث تكون الصياغة «يسمح للنزيل بمراسلة ذويه واستلام ما يرد إليه من رسائل»، على أن نعطي اللوائح الداخلية عملية ضبط هذا النوع من الحرية التي أعطاها القانون للنزيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن نقوم بمهمة استلام الرسائل من ذوي النزلاء ومهمة إرسالها إليهم، وفي مرات عدة نستلم رسائل من النزلاء لأصدقائهم يحرضون فيها على ارتكاب جرائم، مثل تهريب مواد مخدرة أو ارتكاب جريمة، ففي مثل هذه الحالات لابد من إخضاعهم لضوابط اللائحة الداخلية للمركز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الرسائل لابد أن تكون مكتوبة ليتم التأكد من محتواها، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص الحكومي واضح ويتماشى مع رأي اللجنة، وفيه ذكاء بجعل هذا الموضوع مفتوحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أقول إنني أتوافق مع رأي اللجنة، وأتفق مع ما ذكره الأخ خالد المسقطي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (45): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (46): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       مادة (مستحدثة): توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ترغب اللجنة في سحب هذه المادة لمزيد من الدراسة، ففي ضوء ما استجد من تطورات في الفترة الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بما إذا كان من اختصاص المؤسسة الإصلاحية البت في مثل هذا الأمر أم أنه يترك لوزارات أو مؤسسات أخرى مثل حقوق الإنسان وغيرها فقد قررت اللجنة سحبها لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة المستحدثة؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل السادس: حقوق النزلاء: مادة (47): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع مراعاة تصحيح الخطأ المطبعي في كلمة (الشكاوي) لتصبح (الشكاوى).

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص كما جاء من الحكومة واضح وأفضل مما أتت به اللجنة ويحفظ حق النزيل، فنص الحكومة يقول: «للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك» في حين أن اللجنة غيّرت كلمة «المدير» إلى كلمة «الإدارة»، إن النزيل أثناء متابعة قضاياه وفي حالة تقديم طعن أو استئناف أو غيرهما من الأمور لابد أن يقدم رسالة وبحضور محاميه، وإن قدم ذلك كتابيًا إلى مدير المركز باسمه وبحسب منصبه كما جاء في مشروع الحكومة فذلك سيكون ملزمًا لهذا الشخص المسؤول «المدير»، في حين إذا عممناه على الإدارة فسوف تضيع الرسالة في متاهات العمل البيروقراطي، إذن أين حق النزيل؟ ولمن تكون المساءلة فيما يخص النزيل في تلك المؤسسة، سواء كان محبوسًا احتياطيًا أو نزيلاً في كل ما يتعلق بمتابعة قضاياه؟ إن نص الحكومة أعطى النزيل الضمان أكثر مما أعطته اللجنة، وأرى عدم الحاجة إلى هذا التعديل لأن نص مشروع الحكومة أعطى ضمانات أكثر؛ حفاظًا على حقوق النزيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه النقطة نحن نتكلم عن مؤسسة لها إدارة، وهذه الإدارة ليست مرتبطة بشخص المدير ــ المدير قد يكون غائبًا أو في إجازة ــ فهناك من ينوب عنه، وعندما نتكلم عن إدارة فنحن نتكلم عن نظام داخل المؤسسة، إذن العملية ليست مرتبطة بشخص المدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ضاعت الفكرة عندي بين كلام الأخ المقرر والأخ فؤاد الحاجي، النص كما جاء في مشروع الحكومة يقول: «إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه»، بينما التعديل الذي ذهبت إليه اللجنة قالت فيه: «إلى إدارة المؤسسة أو المركز»، فاللجنة نوعًا ما خففت على النزيل، وأعطته الحق بشكل أكبر في اللجوء إلى المركز الذي يقيم فيه، لكن لدي تساؤل فيما يتعلق بعبارة: «للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى إدارة المؤسسة». وإذا قرأنا المادة (48) فسنجد أن الكلام الذي قاله الأخ فؤاد الحاجي بشأن حق النزيل في الطعون والالتماسات تحكمه المادة (48) وليس المادة (47)، واستفساري للجنة والحكومة هو: هل المقصود بنص المادة (47) هو أن للنزيل أن يشتكي على إدارة المركز لدى الجهات القضائية؟ لأن حكم هذه المادة يختلف عن حكم المادتين (48) و(49) اللتين تتكلمان عن حق النزيل في الطعن على الأحكام التي تصدر ضده. هذه المادة تقول: «للنزيل الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، وتقديم الشكاوى والطلبات إلى إدارة المؤسسة أو المركز، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك»، وبحسب فهمي أرى ــ وقد أكون على خطأ أو صواب ــ أن من حق النزيل أن يلجأ إلى الجهات القضائية في أي شكوى ضد المؤسسة لدى المؤسسة أو لدى الجهات القضائية، نريد أن نكون واضحين ومفصليين في تقرير مثل هذا الحق للنزيل إلا إذا تم تعديل المادة ورُبطت مع المواد التي تليها فيما يتعلق بالحق في الطعن على الأحكام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع تعديل اللجنة، وخاصة أنه تواءم مع رأي وزارة الداخلية بهذا الشأن، هذا أولاً. ثانيًا: أعتقد أيضًا أن فيه مراعاة للمبادئ العامة لمعاملة السجناء، بحيث نص على أنه يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو للسلطة القضائية. بالإضافة إلى ذلك أن النص الحكومي حدد الأمر بمدير المؤسسة أو من ينيبه، أي أن الأمر خاص بالمؤسسة فقط، بينما اللجنة جعلت الأمر إما للمؤسسة وإما المركز، وهنا أنا أختلف مع الأخ فؤاد الحاجي حيث إن في ذلك ضمانات أكثر باعتبار أن المؤسسة في جدول التعاريف هي التي تتولى إدارة المراكز، في حين أن المركز هو الذي يوجد فيه النزيل، وبالتالي أعطاه الحق في التقدم بشكوى إما مباشرة للمركز الذي يوجد فيه، وإما أن يخاطب مباشرة المؤسسة المشرفة على إدارة هذه المراكز؛ لذا أرى أن توجه اللجنة بالإضافة وبالتوافق مع الإخوة في وزارة الداخلية سليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأختان دلال الزايد ولولوة العوضي لم تتركا لنا مجالاً للرد، فالمؤسسة هي مؤسسة ومراكز، ولا نعلم إلى هذا الوقت الهيكل الإداري لتلك المؤسسات، وكذلك تكلمنا عن إدارة ولم نتكلم عن مديرين، فقد يكون هناك رؤساء أقسام وقد تكون هناك تفاصيل أخرى في هذه الهيكلة، ولذلك هذه المادة في الحقيقة تمنح مجالاً أوسع للنزيل لتقديم شكواه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أرى أن صياغة الحكومة في أصل المشروع أضمن للنزيل. النص تكلم عن مدير المؤسسة، والمؤسسة تحتها عدة مراكز، فقد يكون النزيل متضررًا من المركز، فلا يجب أن يرفع شكواه إلى المركز وإنما يرفعها إلى مدير المؤسسة أو من ينيبه، وليس إلى المؤسسة كلها، فحين يقدمها إلى المؤسسة كلها فهذا معناه أن توضع رسالته لدى أي موظف صغير وتضيع هناك، ولكن حينما يحددها المشرع بالمدير أو من ينيبه فهذا أضمن للشاكي، وهذه المادة بصياغة الحكومة أولى وأحسن وأفضل للشاكي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن لدى اللجنة توصية بالتعديل، وهناك بعض الإخوة يرون أن النص الحكومي هو الأفضل، سنصوت على توصية اللجنة وإذا لم تحظ بالموافقة فسنعود إلى نص الحكومة. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (48): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتوقع من الأخ مقرر اللجنة وهو يقرأ نص المادة أن ينتبه إلى الخطأ النحوي في كلمة «طرفًا»، فهي «طرفٌ» وليست «طرفًا»، فأرجو تصحيحها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح الخطأ النحوي في كلمة «طرفًا» لتصبح «طرفٌ»؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة تصحيح الخطأ النحوي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (49): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أحيانًا نقول «أو المحبوس احتياطيًا»، وأحيانًا نقول «والمحبوس احتياطيًا»، فيا حبذا لو نتفق على صيغة معينة، المادة السابقة مكتوب فيها «أو المحبوس احتياطيًا»، بينما المادة التي تليها مكتوب فيها «والمحبوس احتياطيًا»، فأتمنى الاتفاق على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نص الحكومة يقول «يجب على إدارة المركز تمكين النزيل من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الجنائية الصادرة عليه دون تدخل منها»، وقامت اللجنة بحذف عبارة «دون تدخل منها»، وأنا أعتقد أنها عبارة جيدة، ولا أعرف الداعي لحذفها! ويا حبذا لو توضح لنا اللجنة سبب الحذف أو الإضافة ــ وهذا الموضوع سبق أن أشرنا إليه عدة مرات ــ عندما يتم ذلك إما في تقريرها وإما في التوصية، وتعطي مبررًا حتى نفهم. هنا حُذفت عبارة «دون تدخل منها» ولا أعرف ما هو السبب رغم أنها عبارة جيدة، وتُعطي ثقلاً للمادة، فحبذا لو يتم شرح سبب حذف هذه العبارة، وهل تم ذلك بالتوافق مع وزارة الداخلية على سبيل المثال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا أمر أو شأن قضائي، وليس على الجهة التنفيذية التدخل في ذلك، ومن الواضح أننا اتخذناه تلقائيًا ولم يكن هناك أي تدخل، وحينما تنص عليه فكأنما تجوز ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما يقوله الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة هو أن فصل السلطات يقتضي عدم التدخل في الموضوع، وإذا كتبنا أن هناك ما يمنع التدخل فكأن هناك تدخلاً.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      اسمح لي يا معالي الرئيس، هذا تدخل في الإجراءات التي يتخذها النزيل، تمكين النزيل من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام بدون تدخل منها فيما سيقوم به النزيل، وليس في عمل السلطة القضائية، هنا العبارة تقول: «دون تدخل منها فيما سيتخذه النزيل من إجراءات للطعن»، وإذا كان ذلك تحصيل حاصل كما قال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فلنتركها تأكيدًا للموضوع، أما افتراض أنها تحصيل حاصل ونقوم بحذفها فأعتقد أن الحذف غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك ملاحظة بالنسبة لتعديل اللجنة وهي أنها دمجت وقالت «يجب على إدارة المركز إعلام النزيل والمحبوس احتياطيًا بمواعيد الطعن بالأحكام الصادرة ضده»، والمحبوس احتياطيًا لم يصدر ضده حكم بعد، فكيف ذلك؟! المحبوس احتياطيًا لايزال لم يعرض على القضاء ولم تصدر ضده أحكام، فيجب ملاحظة ذلك. هذه المادة خاصة بالنزيل الذي تُنفذ عقوبة عليه، هذا هو الفرق ويجب التفرقة بين ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في السطر الرابع من المادة توجد عبارة «وتمكينه من اتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام والأوامر القضائية الصادرة ضده» إذن العبارة موجودة، فهل نكررها مرتين؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، سعادة الوزير يقول إن هذه المادة تتعلق بالنزيل وليس بالمحبوس احتياطيًا لأنه لم يصدر ضده حكم قضائي، فهل تودون استرداد المادة ودراستها للاتفاق على نص واضح، أم تتبنون النص كما ورد من الحكومة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       أوافق ــ سيدي الرئيس ــ على سحب المادة وإعادة دراستها؛ لأننا أيضًا صوتنا في المادة التي تسبقها على كلمة «مدير» في نص الحكومة نفسه، والآن هنا نبدأ بكلمة «إدارة» أيضًا، فأطلب استردادها لكي نساوي بين المصطلحات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      الباب الثالث: الوسائل الوقائية: الفصل الأول: العزل والتفتيش: المادة (50): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (51): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تكلمنا في مادة سابقة عن موضوع أن يكون تفتيش لأنثى بمعرفة أنثى، هل معنى ذلك أن يكون التفتيش من قبل رجل والأنثى تكون موجودة أثناء تفتيش الأنثى؟ نحن نريد أن نعرف؛ لأن عبارة «بمعرفة أنثى» تعني أنه يمكن للرجل أن يفتش الأنثى وتكون ضابطة واقفة تتفرج، هذه العبارة التي أضيفت عبارة غير صحيحة، إما أن يكون تفتيش الأنثى من قبل أنثى وإما أن نكتفي ويراعى في إجراء التفتيش احترام الكرامة الإنسانية للنزلاء، واحترام الكرامة الإنسانية للنزلاء، يعني أن الأنثى لا تفتش من قبل رجل، فإما أن نكتفي بذلك وإما نقول الأنثى تفتش من قبل أنثى وليس بمعرفة أنثى، لأن هذا التعبير غير صحيح، وسبق أن وضعته اللجنة في مادة سابقة تمت مناقشتها في الأسبوع الماضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن تكلمنا في الجلسة الماضية عن هذه النقطة وقرأنا نصًا من قانون الإجراءات الجنائية وهو لفظ مستخدم «بمعرفة الأنثى». إن هذه العبارة دارجة ليس فقط في التشريع البحريني بل في كل التشريعات في إشارة إلى أنه لا يتم تفتيش الأنثى إلا من قبل أنثى، و«معرفة أنثى» هو الاصطلاح القانوني المستخدم في كل التشريعات المتعلقة بهذا الجانب، فالعبارة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما قالت الأخت لولوة العوضي في البداية إن المناقشات تكون جزءًا من القانون في فهمه عند اتخاذ أي إجراء، وكل ما طرح في هذه الجلسات حول أن تفتيش الأنثى يكون بمعرفة أنثى، المقصود به أن تقوم أنثى بتفيش الأنثى وهذا يثبت هذه المقولة، ولكن أن أفسر «بمعرفة أنثى» بأن يأتي رجل لتفتيشها فهذا الكلام غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا مع الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، عبارة «بمعرفة أنثى» لغة يفهم منها مثلما فهم الإخوة ويفهم منها أيضًا فهم آخر، فهي دلالة ظنية كما يقول فقهاء الأصول وغير واضحة أو قطعية، ولكن عندما أقول «من قبل أنثى» فهي دلالة قطعية، ويعني أنه لا يجوز أن تفتش من قبل رجل مهما كان، فعبارة «من قبل أنثى» أدق وأضبط من عبارة «بمعرفة أنثى»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح، إذا كان هناك نص في قانون الإجراءات الجنائية يقضي بأن الأنثى تفتش من قبل أنثى، فلماذا لا ينص على ذلك في هذا القانون الذي يتعامل مع النزلاء والمساجين والمحبوسين؟ لماذا لا تفتش الأنثى من قبل أنثى؟ التعبير الذي جاء هنا هو تعبير مطاطي، عبارة «بمعرفة أنثى» تعني أنه يجوز للرجل أن يفتش الأنثى والضابطة أو المسؤولة واقفة، لابد أن نحترم الكرامة الإنسانية بأن الأنثى تفتش من قبل أنثى وينص على ذلك بصراحة في القانون حتى لا يكون هناك لبس عند تطبيق القانون. أنا مع الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ مقرر اللجنة قدم اقتراحًا وهو «أن يكون تفتيش الأنثى حصرًا من قبل أنثى»، هذا ما قدمه الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       سيدي الرئيس، هذه العبارة مستعملة في قانون حقوق الإنسان العالمي، فأتينا لكم بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الحكومي الأصلي لم يتطرق إلى هذا الموضوع بتاتًا وتجاهل هذا الموضوع، وكذلك ما جاء من مجلس النواب، فهو لم يتطرق إلى موضوع تفتيش الأنثى من قبل أنثى أو غير ذلك. في الحقيقة هذه الإضافة مهمة جدًا بالنسبة لنا لأنها تتماشى مع أعراف هذا البلد ودينه الإسلامي وشريعته. نحن اعتمدنا على النص كما ذكرت الأخت دلال الزايد، والأخت رباب العريض أيضًا لديها هذا الموضوع وسوف تتكلم عنه بأننا اعتمدنا على النص الذي استخدم قانونيًا وليس بالفهم المنطقي والعادي لدى الناس، وعندما تتكلم عن نص قانوني فهو يختلف عن الكلمات المتداولة في يومنا العادي، وإذا كانت الحكومة ليس لديها مانع فلا أعتقد أن هناك فرقًا كبيرًا إذا كان هذا هو المتعارف عليه والمنصوص عليه قانونيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد له وجاهته ومكانته، وكذلك الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي له وجاهته، والكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام له وجاهته أيضًا. بالرغم من أن نص قانون الإجراءات الجنائية تضمن ــ مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ هذه العبارة «بمعرفة أنثى»، لكن اليوم نحن أمامنا اختلاف في وجهات النظر وقد تفسر عبارة «بمعرفة أنثى» في المستقبل بحضور أنثى وقت إجراء التفتيش، وقد تفسر بأنه لابد أن يتم تفتيش المرأة من قبل امرأة، نحن باعتبارنا سلطة تشريعية علينا أن نقرر، وورود هذه العبارة في قانون الإجراءات الجنائية لا يحكمنا، لأن هذا القانون صدر بمرسوم بقانون ولم يعرض أصلاً على السلطة التشريعية وعرض عليها لقبوله أو رفضه من دون الدخول في مفردات المرسوم بقانون، لماذا لا نقطع الشك باليقين ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ ما المانع؟ هل سيضر التشريع؟ هل ستضار الأحكام؟ عبارة «بمعرفة أنثى» أثارت خلافًا، ومثلما ذكر الأخ إبراهيم بشمي أن مناقشاتنا اليوم تعتبر أعمالاً تحضيرية للوقوف على نية المشرع في التشريعات، لكن ما المانع من أن نقطع الشك باليقين ونقول تفتش المرأة من قبل امرأة كما ذهبت إلى ذلك الأخت الدكتورة بهية الجشي؟ كل الكلام الذي طرح اليوم وجيه وله مكانته العلمية والفنية، ولكن علينا أن نقرر هل نريد «بمعرفة أنثى» ونكتفي بما ورد في مضابط الجلسات باعتبارها أعمالاً تحضيرية للتشريع أم نقطع الشك باليقين؟ وحتى لا تترك النصوص للتفسير وتختلف الشخصيات في تفسيرها للقوانين أرى أن نقطع الشك باليقين مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أشرح معنى التفتيش وما هي الإجراءات والقواعد العامة في التفتيش؟ التفتيش له قواعد عامة في جميع القوانين بأن تفتيش الأنثى يكون بمعرفة الأنثى، ويترتب على عدم القيام بهذا الإجراء بطلان في الإجراءات، هذا من ناحية. من ناحية ثانية حتى لو لم ننص على هذا الكلام في القانون فنحن مجبرون عليه، لأن هذه تعتبر من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها، وسواء وجدت أم لم توجد نحن ملزمون بتطبيقها. أمر آخر، المادة 66 في قانون الإجراءات الجنائية تكلمت عن هذا الموضوع وتطرقت إلى أن تفتيش الأنثى لا يكون إلا بمعرفة أنثى، وفي التطبيق العملي لو أن مأمور الضبط القضائي انتقل إلى أي مكان لا توجد فيه أي أنثى من رجال الأمن ووجدت جريمة وموجود فيها عنصر نسائي فإن الأنثى تفتش من قبل عناصر نسائية أخرى يندبها ويكلفها بحلف اليمين في مكان الحادث، كل هذه الضمانات موجودة، والنص عليها أو عدم النص هذا أمر راجع إليكم، وحتى في حالة عدم النص نحن ملزمون بها، وكل الإخوان سافروا من مطار البحرين الدولي فهل شهدتم أنه تم تفتيش أنثى بمعرفة رجل؟ هذا إجراء إداري ونحن متقيدون به والدستور ينص عليه وجميع القوانين، فوجوده أو عدم وجوده بالنسبة لنا سيان، وإنْ كان في وجوده تزيد لأن القوانين العامة تنص عليه أصلاً، ولكن جميع القواعد تنص على تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى في مملكة البحرين، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل تعتقدون أننا أشبعنا الموضوع بحثًا؟ الفكرة واضحة، الإخوان في وزارة الداخلية يقولون: سواء تم النص أو لم يتم فهذه إجراءات مطبقة. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع تم بحثه في المادة 6 وبيّنا أن هناك مركزًا أو سجنًا للنساء والعاملات فيه من النساء ولا يوجد لدينا مركز مختلط أو مركز فيه قسم كذا وقسم كذا، هذا الموضوع انتهينا منه في المادة 6، وهذا واضح، فالشخص الذي يدير السجن وأمور الأشخاص فيه وجميع العاملات من النساء، والتفتيش كونه إجراء داخل السجن تقوم به النساء وليس الرجال وتم النص على ذلك في المادة 6، وهذا ليس له علاقة بالتكرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقرأ المادة التي تشير إلى هذا الموضوع، وأعتقد أنها تطبق في كل الأحوال، وهي المادة 66 من قانون الإجراءات «في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونًا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد أن تحلف يمينًا بأن تؤدي مهمتها بالصدق والأمانة»، فهذا ينطبق على كل الحالات، وعبارة «بمعرفة أنثى» هي أصدق تعبيرًا من ذكر أن يتم التفتيش عن طريق أنثى، لأنه قد لا تكون هناك في بعض الحالات أنثى مكلفة بهذا الأمر، فيمكن ندب واحدة أخرى، الإجراء يقول «بعد أن تحلف يمينًا بأن تقوم بمهمتها بالصدق والأمانة»، ومادام هناك نص قانوني يتعلق بعبارة «بمعرفة أنثى» فأرى أن يبقى ويستمر في بقية القوانين كما هو مذكور هنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       
      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أزيد، كنت أريد أن أقرأ المادة التي قرأها الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات المصري نص على «بمعرفة أنثى»، وقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي نص على هذا النص أيضًا، وحديثنا في المجلس في هذه المادة عن أن تفتيش الأنثى يكون بمعرفة أنثى ينصرف إلى أنه لن يتم تفتيشها إلا بموجب أنثى، إذا لم يكن النص واضحًا فنية المشرع ثابتة في المحضر وهذه دلالاتها، والمعروف كقاعدة أن تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يتعلق بالمواضع الجسمانية للمرأة، فهذا فيه إشارة واضحة، وهذا موجود في جميع التشريعات، وإذا أحببتم سنضع لكم كل النصوص مع ذكر الدول التي استخدمت هذا التعبير للدلالة على أن هذا النص متعارف عليه، وأنا لا أرى أن في هذا النص شيء، وخاصة أن المشرّع البحريني دَرَجَ على ــ أسوة بباقي التشريعات ــ استخدام هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أهنئ اللجنة على وضعها هذه العبارة، لأن الواقع ــ للأسف الشديد ــ الذي نقرأه ونسمعه أحيانًا يقول إن هناك تعديًّا على المرأة في مواقع التوقيف والسجون، وأعتقد أن هذه الفقرة ضرورية، لكن الخوف يأتي من كلمة «بمعرفة»، وربما تكون عبارة «من قِبل أنثى» تناسب هذا الوضع، وذلك تحاشيًا لأي التباس، ثم إن هذا ــ كما قال الأخ المقدم راشد بونجمة ــ معمول به في مطار البحرين ومنفذ جسر الملك فهد وغيرها من المنافذ، ونحن في دولة إسلامية تراعي هذه الأمور. أنا أعتقد أن من المهم جدًا وضع هذه العبارة في النص، ومثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هناك سجونًا للنساء بمفردهن، ولكن عندما نقرأ النص نجده يقول: «... خروجهم وعودتهم للمركز...» بما يعني الخروج خارج المركز، فقد يذهبون إلى المحكمة، وقبل وصولهم إلى المحكمة يُفتشون، وبعد رجوعهم قد يُفتشون خارج سجن النساء مثلاً، وأنا أهنئ اللجنة على هذا النص. وبالنسبة إلى التخوف اللغوي، يمكننا أن نذكر الأمر صراحة ونجعل العبارة تقول: «أن يكون تفتيش الأنثى من قِبل أنثى»، وهناك بعض الدول استخدمت تطبيق النساء ــ مثل جسر الملك فهد ــ وهو عبارة عن دخول النساء في مكان خاص لتطبيق النساء بمعرفة النساء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أحب أن أذكّر الإخوان بقرارهم السابق بأن يكون الكلام لمدة ثلاث دقائق ولمرة واحدة فقط. أعتقد أن الموضوع الآن أصبح واضحًا. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمة «بمعرفة» لو لم تكن ظنّية الدلالة لما اختلفنا عليها ونحن عرب، فهي ظنية الدلالة ولذلك اختلفنا عليها، لماذا اختلفت أنا معك؟ ولماذا اختلفت مع الأخت الدكتورة بهية الجشي؟ القطعية تأتي عندما نقول «من قِبل أنثى» وهذه لن يختلف عليها أحد، ووجود كلمة «بمعرفة» لا يصح، بل فيها اختلاف في المستقبل، ونحن لا نشرّع هذا القانون من أجل اليوم فقط ــ كما يقول الأخ ممثل وزارة الداخلية إن هناك نساء الآن في المطار للتفتيش وكذلك في السجن والمراكز ــ بل أنا أتكلم عن 30 سنة أو 40 سنة، وكلما أحكمت التشريع يكون ذلك أفضل، وعليه أعتقد أن كلمة «من قِبل» أدق وأضبط، وأرجو أن تغيّر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اعتمدنا على النص القانوني، وأعتقد أن هذا المجلس يجب أن يوحّد كل هذه المصطلحات القانونية في كل القوانين، فلا يجوز أن نقول في قانون الإجراءات الجنائية «من قِبل» وفي قانون آخر نقول «بمعرفة» وفي قانون ثالث نقول كذا وكذا، ولذلك نحن أدرجنا هذا النص لأنه هو المستخدم قانونيًا، وهو النص المتداول والمعروف في كل القوانين، وحتى لا يكون هناك فرق بين القوانين. عندما نتكلم عن هذا القانون في هذه المادة بهذه الطريقة لا نريد أن نختلف عن نص قانون الإجراءات الجنائية الذي أتى بكلمة «بمعرفة»، ليس بمعناها المنطقي اليومي، ولكن نقصد بها هنا «بمعرفة المرأة» بمعناها القانوني البحت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. قبل أن نستكمل بقية مواد مشروع القانون سنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الثاني: الجزاءات التأديبية: المادة (52): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى إضافة فقرة يكون نصها هو: «عدم جواز معاقبة النزيل عن المخالفة بأكثر من جزاء» حتى لا يُعاقب عن المخالفة نفسها أكثر من مرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قاله الأخ جمعة الكعبي بهذا الخصوص، ولكني وضعت لها صياغة أخرى في مادة الجزاءات، وسوف أتقدم إليكم بالتعديل مكتوبًا بحيث لا يوقع على المسجون إلا جزاء واحد فقط، وقد درجنا على أن يخبرنا بعض المساجين بأن الجزاءات تتكرر في حقهم، بمعنى أنه يوقع عليه الحبس الانفرادي، ثم بعد ذلك تخفض بعض امتيازاته، أو يُمنع من المكالمات، وكل هذه الجزاءات لمخالفة واحدة، وبالتالي نحن نحتاج إلى تعديل ذلك حتى يكون لكل مخالفة جزاء واحد فقط، وهذا ما درجت عليه جميع قوانين السجون الموجودة في الدول العربية، وهذا ما يتفق أيضًا مع دستور مملكة البحرين، أعني ألا تتعدد العقوبات في  الجريمة الواحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك عبارة حُذفت من نص الحكومة وهي «وإثارة الشعور بالمسؤولية»، والآن عندما نقول «يتعين على إدارة المركز تحقيق الانضباط والشعور بالمسؤولية» فإن ذلك يعني أن إدارة المركز هي الملتزمة بالانضباط والشعور بالمسؤولية، بينما «وإثارة الشعور بالمسئولية» هل القصد من هذه العبارة المسجون أو المحبوس احتياطيًّا أم تعود الإشارة إلى إدارة المركز؟ أريد توضيحًا من اللجنة حول ما هو القصد من حذف كلمة «إثارة»؟! هل كان القصد أن هذا الخطاب موجّه إلى إدارة المركز أم ــ وهو المعروف ــ إثارة الشعور بالمسؤولية بالنسبة إلى السجين عن طريق المركز؟! نص اللجنة معناه أن إدارة المركز هي المعنية بالانضباط والشعور بالمسؤولية، وكأنهم ليس لديهم شعور بالمسؤولية! الموضوع يحتاج إلى توضيح أكبر، هل الخطاب موجه إلى إدارة المركز أم موجّه إلى السجين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي أوجهه إلى الأخ المقرر أو الأخ رئيس اللجنة: لماذا غيّرت عبارة «أنماط السلوك التي تقرر لها جزاءات تأديبية» إلى عبارة «صور المخالفات التي تقرر لها جزاءات تأديبية»؟ السلوك أسبق من المخالفة، لأن نمط السلوك هو الذي يُحدد المخالفة، وحتى في اللائحة التنفيذية، حصر المخالفات بصورة مُعرّفة تعريفًا كاملاً يحتاج إلى تعريفات وشرح للتعريفات، ولكن السلوك هو الذي يحدد إذا كان سلوكًا مخالفًا أو غير مخالف، وهو الذي يُحدد المخالفة. والعبارة في مشروع الحكومة جاءت أوسع وأعم في نمط السلوك، فلماذا غيّرت اللجنة عبارة «أنماط السلوك» إلى «صور المخالفات» رغم أن العبارة كما جاءت في مشروع القانون أصح وأعم؟ هذا هو سؤالي للجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي تتضمن ما تطرق إليه الأخ خليل الذوادي نفسه، أعني هل الخطاب في هذه المادة موجّه إلى إدارة المركز أم إلى النزلاء؟ وفي الوقت نفسه أقول إن نص اللجنة كان أكثر توفيقًا من النص الوارد من الحكومة عندما حدد المخالفات، «أنماط السلوك» عبارة مطاطية وعامة، ما هي أنماط السلوك؟! المخالفات تكون أوجب حتى نوقع عليها الجزاءات التأديبية. بالنسبة إلى إضافة فقرة أو تعديل مفاده ألا يوقع عقابان عن الفعل نفسه، هذا من القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية، وفي القواعد التأديبية، ونحن هنا نتكلم عن عقوبات تأديبية وليس عقوبات جزائية، العقوبات التأديبية أحيانًا متروكة لسلطة الإدارة في تقدير جسامة التأديب، ولكن عادة المخالفة لا يوقع عليها أكثر من جزاء واحد. التعديل أو الإضافة المطلوبة سوف تتفق مع أحكام القوانين، ولكني أرى أن اللجنة كانت أكثر توفيقًا عندما غيّرت عبارة «أنماط السلوك» إلى «صور المخالفات» لأنها هي التي تُحدد عليها الجزاءات التأديبية وليس نمط السلوك، قد تكون فترات المساجين غير انضباطية، أو يمرون بنوبات نفسية، وقد راعت اللجنة ظروف النزيل أثناء وجوده في المركز. ليس كل نمط من أنماط السلوك سوف أتركه للائحة الداخلية أو للسلطة التنفيذية أو حتى للمركز لكي يُعاقب النزيل عليه، وإنما المخالفات ــ التي هي فعلاً مخالفات حقيقية ــ هي التي يترتب عليها جزاء تأديبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجّه إلى وزارة الداخلية: عبارة «أن يكون الجزاء ملائمًا للظروف الجسمانية والعقلانية...»، الظروف «الجسمانية» هي شيء ظاهر ــ والكل يمكنه مشاهدتها ــ ولكن بالنسبة إلى الظروف «العقلانية» هل هناك اختبار للفرد عندما يدخل السجن؟ في كثير من الأحيان يكون المتخلف عقليًا من السهل معرفته ولكن المتأخر عقليًا لا يمكن معرفته إلا بعد القيام باختبار ذكاء، وأريد الرد من وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ خليل الذوادي، عبارة «يتعين على إدارة المركز تحقيق الانضباط والشعور بالمسؤولية» هي للطرفين، فعلى مسؤولي المركز أن يتفهموا تحديدًا ما هي واجباتهم؟ وما هي المخالفات الموجودة؟ وبدورهم يفهموا النزيل المخالفات الموجودة والتي تترتب عليها عقوبة، فالعملية للطرفين، والانضباط يخص الضباط والحراس الموجودين وفي الوقت نفسه إفهام النزيل أسباب الجزاءات المفروضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للأخت منيرة بن هندي، المقصود بالحالة العقلانية أثناء ارتكابه المخالفة هو حالته النفسية، فإذا كان في حالة نفسية غير صحيحة فلن يسجن طبعًا، وسيودع مستشفى الأمراض النفسية، ولكن أثناء ارتكابه المخالفة نراعي ظروفه وحالته النفسية وتوتره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ جمعة الكعبي اقترح أن يضاف إلى هذه المادة ما يفيد ألا يكون هناك أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة. والأخت رباب تقول إن لديها التعديل نفسه ولكنه في مادة أخرى، فهل تتفق معها على أن يؤجل ذلك إلى أن نصل إلى المادة المعنية؟ والآن هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (53): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الإضافة التي أضافتها اللجنة في الأخير وهي «ويُمكَّن من الطعن...»، أولاً: هذه الإضافة دمجت النزيل بالمحبوس احتياطيًا، وهذا تكرار لما ورد في المادة 49 التي أعدتموها إلى اللجنة، أي أن ما ورد هنا ورد في المادة 49 وهو الطعن في الأحكام، وأعتقد أن على اللجنة أن تتأكد مادامت المادة 49 ورد بها الطعن في الأحكام، وقد اتفقنا على أن هذا يخص النزيل، فقد ذكر هذا الأمر في المادة 49 وأعيد في هذه المادة، ودمجت معها المحبوس احتياطيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي سعادة الوزير فهذه المادة تختلف عن المادة التي سبق أن ناقشناها، هذه المادة تتكلم عن المخالفات التي يرتكبها النزيل أو المحبوس احتياطيًا أثناء وجوده في السجن، وإذا كانت هذه المخالفات بمفهوم المخالفة فيتم تطبيق اللوائح والأنظمة المتبعة عليه، أما إذا كان الفعل الذي ارتكبه لا يعد مخالفة أثناء وجوده في السجن ــ مثلاً ضرب سجينًا آخر ــ فيعتبر هذا فعلاً من الأفعال المجرمة قانونًا، وهنا هذه المادة تتكلم عن الأحكام التي قد تصدر ضده، وللإيضاح تقول المادة: «كل نزيل أو محبوس احتياطيًا يخالف أحكام القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في المؤسسة يعاقب تأديبيًا، ولا يمنع ذلك الإجراء من تحريك الدعوى الجنائية عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقبًا عليها قانونًا»، أي هنا الأفعال لن تكون بمفهوم المخالفة بل ستكون بمفهوم الجريمة لأنها فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات، ماذا يترتب على ذلك؟ إذا مازالت مخالفة فقد أُعطي النزيل حق التظلم من الجزاء الذي تقرر عليه من المخالفة التي نسبت إليه، ولكن الفقرة التي بعدها تقول: «ويُمكَّن من الطعن في الأحكام الجنائية الصادرة ضده...»، فإذا قُدم للمحاكمة بسبب الجريمة التي ارتكبها داخل السجن فهنا يُمكَّن من إجراءات الطعن، وقانون الإجراءات الجنائية نظم ذلك، فإما أن يؤخذ إلى المحكمة لتقديم طعنه أو يثبت طعنه أمام مأمور السجن، ثم تقول المادة: «... على أن تحدد اللائحة التنفيذية مدة محددة للبت في موضوع التظلم»، ويقصد بذلك التظلم من الجزاء المتخذ ضده نتيجة المخالفة التي ارتكبها، فنص المادة هنا يختلف تمامًا عما تم النص عليه في المادة السابقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخت دلال على التوضيح الذي أشارت إليه. ولكن عندما نرجع إلى المادة فسنجد أن المادة في صياغتها لا تؤدي إلى الشرح الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد، وخاصة أن المادة في نهايتها أشارت إلى أن اللائحة الداخلية تحدد مدة البت في موضوع التظلم، أي مازلنا في مجال الإجراءات التأديبية، وأقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها على ضوء ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، لأنها بصياغتها الحالية لا تؤدي إلى هذا المعنى. هناك جزاءات تأديبية وعقوبات كما شرحت ذلك الأخت دلال بإسهاب ووضوح، ولكن هذه المادة في قراءتنا لها بتمعن لا تؤدي إلى الكلام الذي ذكرته الأخت دلال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً المادة 49 هي مادة عامة تشمل جميع الجرائم التي يرتكبها النزيل سواء داخل السجن أو خارجه؛ لأنها تعطيه الحق في اتخاذ كل إجراءات الطعن في الأحكام الصادرة ضده، سواء ارتكب هذه الواقعة خارج السجن أو ارتكب جريمة جنائية داخل السجن، فهذه قاعدة عامة تطبق على جميع الجرائم. أما في المادة 53 فالمقصود هو السلوك الذي يرتكبه ويندرج ضمن الحالات التي لا يجوز له أن يرتكبها داخل السجن، أي أن هذه الجزاءات تأديبية، أما إذا ارتكب جريمة جنائية فيتخذ ضده الإجراء العادي بأن يحال إلى النيابة التي تحقق معه وتتخذ معه الإجراءات ويحال إلى المحاكمة الجنائية أيضًا، فإذا صدر ضده حكم فمن حق المؤسسة هنا أن تخطره بمواعيد الطعن وتعطيه الحق في أن يطعن في هذا الحكم، فالمادة 49 هي مادة عامة ولا تشمل الجرائم التي اُرتكبت خارج السجن فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (54): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (56: 55 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (55: 56 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع تصحيح الخطأ اللغوي في كلمة «المحبوسين» لتصبح «المحبوسون».

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
        شكرًا سيدي الرئيس، أتوقع أن هذه المادة من أهم المواد فيما يتعلق بالجزاءات التأديبية التي توقع على النزيل. سياق النص حاليًا «الجزاءات التأديبية التي توقع على النزيل ...» كأنه يعطي الحق للإدارة في أن تُوقع عدة جزاءات للمخالفة الواحدة. لدي تعديل على الفقرة الأولى من المادة، وهو تغيير عبارة «الجزاءات التأديبية التي توقع على النزيل» إلى عبارة «توقع على النزيل أحد الجزاءات التأديبية التالية»، لكي لا يفهم من النص أن الإدارة توقع على النزيل عدة جزاءات للمخالفة الواحدة، بينما التعديل الذي اقترحته سيفهم منه أن المخالفة الواحدة لها جزاء واحد. أيضًا لدي ملاحظة بخصوص الفقرة رقم 11 من المادة التي تتحدث عن الحبس الانفرادي، نحن نعلم أن الحبس الانفرادي يعد من أشد الجزاءات وطأة على النزيل؛ لأنه سيحبس انفراديًا مدة 10 أيام متواصلة، وهذا يعني عزله عن جميع النزلاء وعن جميع إدارات المركز، وأرى أن الحبس الانفرادي مدة 10 أيام كافية إذا كانت متواصلة، أو الحبس مدة 30 يومًا متفرقة، وإذا رجعنا إلى قوانين الدول العربية وإلى الاتفاقيات الدولية فسنرى أنها تنص على ألا يزيد الحبس الانفرادي على 7 أيام؛ لأن الحبس الانفرادي يعد جزاء شديدًا ويتعب نفسية النزيل، لأن النزيل من الممكن أن يكون في وضع صحي غير ملائم لتطبيق هذا الجزاء، لذلك أقترح ألا تزيد مدة الحبس الانفرادي على 10 أيام، وألا يتم توقيع هذا الجزاء إلا بعد أن يفحص طبيب المركز قدرة النزيل على تحمل مثل هذا الجزاء، وله أن يقترح وقف هذا الجزاء أو تغييره، وهذا الاقتراح مأخوذ من الاتفاقيات الدولية المعنية بالسجون، منها اتفاقية المعاملة الدنيا لمعاملة السجناء. بعض الدول ترى أن مدة الحبس الانفرادي لابد أن تكون مخففة، بينما نرى أن اللجنة اتجهت إلى التشديد، بحيث وضعت مدة الحبس 30 يومًا متفرقة، أي بالإمكان حبس النزيل مدة 10 أيام متواصلة، ومن ثم 10 أيام أخرى، ومن ثم 10 أيام أخرى، وأنا أعتقد أن هذا الجزاء غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الجزاءات التأديبية التي وردت في نص مشروع الحكومة أكثر سلاسة وأكثر خفة من الجزاءات التي ذهبت إليها اللجنة في توصيتها، وجاءت مترتبة، حيث إنه يتعين على الجهة الإدارية أن تلتزم بالترتيب عند تطبيقها للجزاءات التأديبية على الشخص المخالف. اللجنة رأت في تسلسلها في الجزاءات أن يتم تنبيه أو إنذار النزيل في حضور الحراس أو النزلاء، ومن ثم يتم إنذاره كتابيًا، والتنبيه في لغة القانون قد يكون شفويًا، ولكن ما الفرق بين الإنذار والتنبيه في الفقرة الأولى، وخاصة أن الإنذار عادة يكون كتابيًا؟ أتت اللجنة في الجزاء الثاني وحددته بالإنذار الكتابي، الإنذار والتنبيه في الفقرة الأولى هما شيء واحد، ولهذا نصت الحكومة على «التنبيه والإنذار» معًا، والفرق بينهما هو أن التنبيه قد يكون شفويًا، والإنذار دائمًا يكون كتابيًا. نص الحكومة في الجزاء التأديبي 8 ذهب إلى «التنزيل إلى الدرجة الأقل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر»، في حين أن اللجنة في الجزاء رقم 7 قالت «التصنيف إلى الدرجة الأشد»، الحكومة في العقوبات التأديبية ذهبت إلى الأقل شدة على النزيل، بينما اللجنة ذهبت إلى «الأشد»، فهناك فرق بين النصين، لذا أرجو من ممثلي وزارة الداخلية أن يوضحوا هذه النقطة؟ أنا مع الأخت رباب العريض في أنه لا يمكن توقيع أكثر من جزاء تأديبي على المخالفة نفسها، وسؤالي إلى ممثلي وزارة الداخلية هو: هل جرى العمل ــ من المؤكد أن لديهم لوائح داخلية وجزاءات تأديبية ــ على أن يوقع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة؟ وما هي المخالفات إن وجدت في مثل هذا النوع من الجزاءات؟ وهل هناك مخالفات تستدعي أن يكون هناك جزاءان نظرًا لجسامتهما أو لخطورتهما؟ اللجنة ذهبت إلى أنه لا يتم الإفراج المشروط عن النزيل إذا ارتكب مخالفات تأديبية، وأنا أعتقد أن الإفراج المشروط هو حسن السيرة والسلوك، وتحكمه القواعد العامة، ولهذا لم نجده في مشروع الحكومة. أعتقد أن اللجنة صعبت نوعًا ما في الجزاءات التأديبية على النزيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل بخصوص الجزاء التأديبي رقم واحد والذي ينص على أن «التنبيه أو الانذار في حضور الحراس أو النزلاء»، هل التنبيه بحاجة إلى أن أجلب جميع الحراس وأوجه التنبيه أو الإنذار إلى النزيل أمامهم؟ وهل أجلب جميع النزلاء وأوجه التنبيه أو الإنذار إلى النزيل أمامهم؟ بينما بعض الإجراءات اللاحقة قد تكون أشد من مسألة التنبيه أو الإنذار ومن غير اشتراط حضور الحراس أو النزلاء، فلا أعلم ما سبب وضع هذا الشرط؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة في نهايتها على أنه «يجوز لإدارة المركز اتخاذ التدابير المناسبة للمخالفات»، كلمة «التدابير» لابد أن تكون قبل وقوع المخالفة، لذلك أرى تغييرها إلى كلمة «الجزاء»، بحيث تصبح العبارة كالتالي: «يجوز لإدارة المركز اتخاذ الجزاء المناسب للمخالفات». وردًا على الأخت لولوة العوضي، كل فعل مخالف له عقاب واحد فقط، ويكون متدرجًا، والعقوبة الأشد الموجودة في البند 1 من الجزاءات هي اختيارية، أما العقوبة الموجودة في البند رقم 2 فهي وجوبية، وذلك بتوجيه الإنذار الكتابي إلى النزيل. نحن لدينا قسم نسميه: قسم مشدد أمنيًا، أي أن الحراسة تكون مشددة عليه، لأن النزيل هنا يعتبر فردًا خطيرًا، وهذا مطبق في جميع مراكز الإصلاح في دول العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، وأتفق مع جزء مما تفضلت به الأخت رباب العريض. هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالاتصال المباشر بحقوق السجين، وكيفية تعامل الإدارة معه بما يحفظ النظام العام للإدارة داخل السجن، وفي المقابل يكفل التزام السجين بالأنظمة، وحقوقه من حيث إيقاع الجزاءات التأديبية عليه؛ لذلك أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة كي يتم تدارس ما تفضل به الأخ ممثل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى المقترح الذي تفضلت به الأخت رباب العريض، وبالإضافة إلى ملاحظة الأخت لولوة العوضي، مع إضافة بعض الجزاءات التأديبية، فمقامها ليس موجودًا من ضمن المخالفات المنصوص عليها، وأن تقوم اللجنة بوضع المادة 29 ضمن المبادئ العامة لمعاملة السجناء، كي تسترشد وتستهدي بما تم النص عليه في هذه المبادئ، وخصوصًا فيما يتعلق بالإعلام عن هذه المخالفة، وإعطاء النزيل فرصة للدفاع عن نفسه تجاه هذه المخالفة. أنا لا أستطيع أن أقول إن النزيل لابد أن يعاقب بجزاء واحد عن المخالفة الواحدة وجوبيًا؛ لأنه قد تنتج عن سلوك الفرد مخالفة واحدة، وقد تنتج عن سلوكه عدة مخالفات تستوجب عدة جزاءات، وبالتالي من الأفضل إعادة هذه المادة إلى اللجنة والأخذ بجميع هذه الملاحظات كي يتم إعداد نص المادة بشكل أفضل مع مراعاة كل ما تم ذكره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أخذت بالاقتراحات المقدمة من وزارة الداخلية، وخاصة فيما يتعلق بتغيير كلمة «التدابير» إلى كلمة «الجزاءات»، والاقتراحات التي قدمتها بعض الأخوات. أرجو من المجلس أن يوافق على استرداد هذه المادة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المادة 55 (التي أصبح رقمها 56) إلى اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (57): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (58): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة أعطت رئيس المركز أو من ينوب عنه حق اتخاذ إجراءات تحفظية إلى أن يتم عرض النزيل على لجنة التأديب، وأريد أن أعرف من وزارة الداخلية: ما هي الإجراءات التحفظية؟ وإذا كان من بين هذه الإجراءات التحفظية القيد الحديدي ــ تكبيل النزيل ــ إلى أن يتم عرض النزيل على اللجنة، وقد تنعقد اللجنة بعد أسبوع أو أسبوعين، فهل يظل النزيل بالقيد الحديدي؟ أعتقد أن صياغة هذا النص غير صحيحة. لدي اقتراح وهو أن تضاف الفقرة التالية: «على أن يتم عرض النزيل على لجنة التأديب خلال 24 ساعة، وإلا وجب إلغاء الإجراءات التحفظية»؛ لأننا نفهم من النص الحالي أن النزيل من الممكن أن يحبس حبسًا انفراديًا إلى أن تنعقد لجنة التأديب، لذلك أعتقد أن هذا النص بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وأن تتم إضافة ما يحفظ حق النزيل في الإجراءات التحفظية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي التساؤل ذاته الذي تفضلت به الأخت رباب العريض، ولا أعرف ما المقصود بالإجراءات التحفظية؟ لابد من معرفة هذه الإجراءات التحفظية حتى نستطيع أن نناقش هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا معالي الرئيس، الإجراءات التحفظية تكون بحسب الفعل المخالف، مثال على ذلك: إذا اعتدى شخص على شخص آخر داخل المؤسسة العقابية، فيكون الإجراء التحفظي هو فصلهما، لأن التحقيق يحتاج إلى إجراءات قانونية كما يعلم الإخوة المحامون، حيث يبدأ التحقيق بعرضه على الطبيب، وتثبيت الإصابات وغير ذلك، فأخشى أن يُحدث لنفسه إصابات أخرى ليثبت أن الآخر هو المعتدي، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك جرائم أخرى ــ مثل تعاطي مادة مخدرة ــ لابد من عزله للقيام بفحوصات والحفاظ على آثار الجريمة أو المخالفة، وكي تتمكن لجنة التحقيق من الاطلاع عليه من دون تدخل المركز. هذا هو القصد من الإجراءات التحفظية ولكن أن أسرد كل الإجراءات في القانون فهذا لا يمكن؛ لأن كل إجراء يُحدد بحسب الفعل أو الجريمة المرتكبة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، من الممكن أن تتخذ الوزارة هذه الإجراءات التحفظية على النزلاء ولكن ليس لها أي مدى زمني تنتهي فيه، قد تمتد إلى فترة طويلة إلى أن يعرض الأمر على لجنة التأديب.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       اللائحة الداخلية هي التي تحدد هذا الأمر، وأي إجراء له مدد زمنية بحسب الجريمة كما هو موجود في القوانين الأخرى، فقانون الإجراءات يقول بـ 48 ساعة للأمن قبل عرضه على النيابة، فهناك إجراءات مذكورة في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخوات المحاميات لولوة أو رباب أو دلال بحسب خبرتكم في مجال القانون، هل هذه الإجراءات تُذكر في القوانين نفسها أم في اللوائح التنفيذية؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، عادة ينص عليها في اللائحة التنفيذية ولكن أن يتم النص عليها في القانون هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في القوانين المشابهة في الدول الأخرى هل تأتي ضمن القانون أم تُترك للوائح التنفيذية؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالاطلاع على القانونين السابقين، الذين كنت أتابعهما، وجدت أنهما لم ينصا على الإجراءات في القانون بل تُرك ذلك للائحة التنفيذية، ولكن وفقًا للاتفاقيات المعنية بهذا الشأن، أعتقد أن اتخاذ التدابير التحفظية ــ بناء على ما تفضل به المقدم الأخ راشد بونجمة ــ يعتبر أمرًا مهمًا ولازمًا لحفظ الحق، فلا يجب أن ينظر إلى التدابير التحفظية كاستهداف للسجين فقط، بل من الممكن أن تكون هذه الإجراءات التحفظية لحماية السجين وكفالة حقوقه، وأرى أن سؤالك وجيه بهذا الخصوص، لذا أتمنى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لأن الكثير من الدول تعمل على كفالة حقوق المساجين، بما يراعي السجناء أنفسهم مع مراعاة حقوقهم مع بعضهم البعض، ومنح الإدارة ــ من خلال السلطة التشريعية ــ هذه الالتزامات، التي يفترض عدم الخروج عليها مثل الميعاد الزمني حتى لا تأخذ الإجراءات التحفظية مدة أطول من الجزاء المترتب على أي مخالفة. أطلب إعادة المادة إلى اللجنة، ويمكننا إفادتهم بدراسة مقارنة لبعض التشريعات المتقدمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه الإضافة مهمة كونها أكثر ضمانًا لحقوق النزيل، ولكن المشكلة في تحديد هذه الفترة؛ لذلك أرى أن نسترد هذه المادة لإعادة دراستها وتحديد الفترة الإضافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (59). توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى الأخ مقرر اللجنة: هناك إضافة من قبل مجلس النواب الموقر في عجز المادة وهي «ويجب أن يودع نسخة من التقرير لدى النيابة العامة التي تتولى التحقيق في استخدام القوة ومبرراتها وتحريك الدعوى الجنائية إذا كان استخدام القوة ينطوي على مخالفة جنائية»، مع موافقة وزارة الداخلية على هذه الإضافة جاءت المادة متكاملة وتحمي حقوق الجميع، ونحن نعلم أن أي قاعدة قانونية لابد أن تراعي مصالح جميع الأطراف، وأن تكون موجزة وبلغة مفهومة، فلا أعلم لماذا حذفت اللجنة هذه الإضافة رغم أنها مهمة، وخاصة بالنسبة إلى التقرير الذي يودع لدى النيابة العامة التي تتولى التحقيق في استخدام القوة مثلاً؟ ونحن نعلم أن في سجون العالم كلها قد يحدث شغب أو تمرد فلابد من استخدام القوة تجاه هذا التمرد والشغب، على سبيل المثال: اتخاذ إجراء الحبس الانفرادي أو اتخاذ إجراءات جزائية أخرى ضروري لحفظ الأمن في السجن، ولو وضعنا التقرير المفصل عن سبب استخدام القوة في معالجة مثل هذه الأمور لدى النيابة العامة فأعتقد أن ذلك سيحفظ حقوق ومصالح الجميع، ليس النزلاء أو المساجين فقط بل حتى رجال الأمن القائمين على حراسة هذه المنشآت، كي نبيّن الظروف التي اضطرتهم إلى استخدام القوة، لذا لا أرى أي سبب لحذف هذه الفقرة من المادة بتعديل مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كلام الأخ فؤاد الحاجي، وأعتقد أن المواد من 59 إلى 63 من مواد مشروع الحكومة هي نصوص متكاملة، ولا أعلم لماذا أدخلت اللجنة هذه التعديلات عليها رغم أنها ليس فيها اتساق؟ فالمادة 59 كما جاءت من الحكومة ذكرت أنه لا يجوز استخدام القوة مع النزلاء أو المحبوسين احتياطيًا إلا في حالات الضرورة التي نصت عليها المادة، والمادة التي تليها (60) تنص على أنه لا يجوز استخدام القيد الحديدي كجزاء إلا للأسباب التالية التي تنص عليها المادة أيضًا، والمادة (61) نصت على أنه لا يجوز استعمال الأسلحة ضد النزلاء إلا في الحالات التي نصت عليها المادة، والمادة (62) ذكرت أنه لا يجوز استعمال الأسلحة إلا بصدور أمر عن الوزير، فلا أعرف لماذا أجرت اللجنة كل هذه التعديلات رغم أن النصوص ــ كما أرى ــ متسقة وقوية ومتكاملة؟ أحببت فقط أن أعرف منهم لماذا تم تغيير كل هذه المواد؟ لأن المواد من 59 إلى 62 تكمل بعضها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور خالد، هل لديك إجابة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       هذا سؤال عام سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ المقر، هل لديك إجابة؟

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        نفس إجابة رئيس اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ راشد هل أنتم متمسكون بما ورد في مشروع الحكومة؟

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الإضافة التي أضافتها اللجنة وهي «استخدام القوة المنصوص عليه في قانون قوات الأمن العام والقوانين الأخرى ذات الصلة»، أتمنى لو كانت نصوص هذه المواد بموجب هذا التقرير؛ كي نعلم لماذا قُيد هذا الأمر بالمرسوم بقانون الخاص بقانون قوات الأمن العام؟ هذا أولاً. ثانيًا: فيما يتعلق بما ذكره الأخ فؤاد الحاجي بخصوص إضافة الإخوة النواب، أقول إن أي سجين يتعرض لمثل هذه الأمور يستطيع في أي وقت أن يتقدم بشكوى، وهذا منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. ثالثًا: بالنسبة إلى تأييد الإخوة في وزارة الداخلية لنصوص المشروع كما جاءت من الحكومة رغم أن ما أضافته اللجنة كان مفصلاً، فإن الأساس هو كما ورد في مشروع الحكومة، الذي جاء كنص متكامل، لذا لا أرى مانعًا من أن تأخذ اللجنة الآن ــ وأثناء المناقشة ــ بما ورد في نص مشروع الحكومة وهو الأضبط صياغة؛ لكون الإضافات الواردة هنا ليست محل انطباق، ووجود نص ينظم من خلاله مبررات استخدام القوة. وأتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض حول النص الوارد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الدكتور الشيخ خالد هل تعدلون عن توصيتكم وتتبنون ما ورد في نص مشروع القانون؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة
      آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس له الحق في تبني نص الحكومة والتصويت عليه.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا كنتم مصرين على توصيتكم فسوف نصوت عليها، ولكن ما أريد معرفته هل أنتم مقتنعون بنص الحكومة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       النتيجة واحدة سيدي الرئيس، إذا رأى المجلس أن يصوت على نص الحكومة فسيبقى...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنتم لازلتم متمسكين برأيكم؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن سنصوت الآن على توصية اللجنة، وبعد ذلك سنقوم بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة في حالة عدم الموافقة على توصية اللجنة، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح أن تضاف إلى نص الحكومة عبارة «والمحبوسين احتياطيًا» بعد كلمة «النزلاء»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة (59) كما جاءت من للحكومة مع الأخذ باقتراح الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ باقتراح الأخت رباب العريض. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن الأعضاء أصابهم الإنهاك. الآن سأعطي مقارنة بين نص الحكومة وتعديل اللجنة، تعديل اللجنة يقول: «إلا في حالات الضرورة مع مراعاة مبدأ التدرج...»، في حين أن نص الحكومة لا يشير إلى التدرج، فتضيع منا الحقائق التي نبحث عنها في سبيل الوصول إلى قانون يتناسب مع القوانين العالمية.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن طلبنا منكم التوضيح، وذكرت ــ يا أخ إبراهيم ــ أنك مع رئيس اللجنة، والرئيس لم يدلِ بأي توضيح، ونحن قمنا بالتصويت على المادة ووافق المجلس عليها، فلا يجوز الآن إعادة مناقشتها، هذا أولاً. ثانيًا: كما ذكرت الأخت دلال وآخرون، هناك بعض القوانين الخاصة التي تحدد مثل هذه الأمور، فلا أجد داعيًا لتكرارها في هذا القانون، لأن كل القوانين متكاملة، فلذلك أعتقد أننا لا نريد أن نفتح الباب الآن أمام هذا النقاش. لديكم الآن المادة رقم 60، وقد جاء اقتراح من الإخوان بأن نص الحكومة أفضل، والإخوان في الحكومة متمسكون بالنص الذي ورد في مشروع القانون أساسًا، ولتوفير الجهد والوقت والنقاش أرى أن نصوّت على التوصية وإذا رُفضت نصوّت على المادة كما وردت في مشروع القانون. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة قال إن النص الأصلي فيه تدرج...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت رباب نحن لا نريد أن نناقش، وكلام المقرر انتهى وقته.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       هذا الكلام موجود في نص الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن نتكلم الآن عن أننا لا نريد أن نفتح النقاش يا أخت رباب، وقد صوّتنا على ذلك وانتهى الأمر.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لقد أحببت فقط أن أوضح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نسحب توصية اللجنة، ونعيد دراسة كل المواد مع بعضها، لأن الأخت رباب تكلمت عن أكثر من خمس مواد بينما نحن نناقش مادة مادة، فهل تطلبون منا أن نقوم بسحب هذه المواد كلها مرة واحدة؟ هذا ما فهمته.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن لم نطلب ذلك، وإنما ناقشنا المادة 59 وأنتم أصررتم على توصيتكم وصوّتنا عليها ولم تحظ بالموافقة فصوتنا على نص الحكومة ووافق عليه المجلس، والآن نحن في المادة 60.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       هذا صحيح سيدي الرئيس، ولكن سؤالك الأول كان حول اقتراح الأخت رباب العريض، والأخت رباب كانت تتكلم عن أربع مواد متتالية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، نحن لا يُمكن أن نصوّت على أربع مواد، بل كل مادة على حدة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       لذلك سيدي الرئيس قلت أن نصوّت على كل مادة بمفردها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الآن تتخلى اللجنة عن توصيتها وتؤيد النص كما ورد في مشروع القانون. يا إخوان، أنتم تكلمتم وقلتم إن النص الذي ورد في مشروع القانون الأصلي من الحكومة في المواد من 59 إلى 62 هو الأفضل. وإذا كان الأخ رئيس اللجنة قد تخلى عن توصية اللجنة فعلى ماذا يكون النقاش؟! الآن نحن سوف نتكلم عن المادة 60 وإذا كانت هناك أي مداخلات عليها فتفضلوا بطرحها قبل أن يتم التصويت عليها. بالنسبة إلى المادة 59 لقد صوتنا عليها كما جاءت من الحكومة وقد وافق عليها المجلس، وفي المادة 60 سحبت اللجنة الآن توصيتها وإذا كان لدى أي أحد من الأعضاء مداخلة على المادة كما وردت في مشروع القانون فليتفضل بطرحها. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أطلب من رئيس اللجنة ألا يستعجل ويسحب توصية اللجنة قبل المناقشة، ابقَ على توصيتك واسترد المادة بعد أن نناقشها ــ إن كان لها مقتضى في المناقشة ــ لأن توصية اللجنة في بعض الجوانب في المادة 60 أفضل مما ورد في نص الحكومة، ولا يُمكن الرجوع إلى نص الحكومة في كل المواد. المادة 59 هي التي قلت فيها إن نص الحكومة أفضل، والأخت رباب العريض كانت لديها وجهة نظر للأخذ بنص الحكومة في كل المواد التالية. بالنسبة إلى المادة 60 واعتبار الأخت رباب العريض أن نص الحكومة هو إجراء تحفظي ومن ثم تم النص على باقي المواد فإن النصوص ذاتها تبنتها اللجنة بخلاف ــ وربما أرى أن نص اللجنة أفضل من النص الذي أتى من الحكومة ــ البند 4 الذي يقول في نص الحكومة «أي حالة أخرى ترى إدارة المركز اتباع ذلك الإجراء بقصد حفظ الأمن والنظام داخل المركز»، وفي توصية اللجنة يقول النص: «أي حالات أخرى ضرورية تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام داخل المركز أو خارجه»، وأتذكر أننا في المناقشة اعتبرنا الملاعب والحدائق كأنها خارج المركز وليس داخل المركز. وعندما ناقشنا موضوع التفتيش قالوا إن هناك حراسة تتعلق بالأماكن الخارجية وليس الداخلية، بمعنى أن الداخلية هي التي داخل السجن مثل مرافق السجن الداخلية، ولكن الملاعب والحدائق تعتبر «خارجه» بحسب ما تم شرحه لنا، ولذلك في نص هذه المادة ارتأينا أن كلمة «خارجه» تشمل لو ارتكب المسجون أو المحبوس احتياطيًا أي شيء خارج المركز ذاته. والآن بحسب ما فمهناه من خلال حضورنا اجتماع اللجنة، هناك بعض النصوص هنا جاءت في التوصيف وهي البنود 1 و2 و3 من جهة اللجنة وهي أفضل مما ورد في نص الحكومة، ولكن هذا لا يمنع إذا رأت اللجنة استرداد المادة فعلى الأقل تستردها مع الإبقاء على توصيتها حتى تقارن بين النصين وأيهما أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، طبعًا الآن اللجنة تطلب استرداد المادة، فهل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة 60؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (61): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع النص الأصلي للمشروع، وذلك على أساس أن فقرة «مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في القوانين الأخرى» توجد ضوابط في المادة 62 بالنسبة إلى عملية استعمال الأسلحة ضد المتمردين داخل المؤسسة العقابية، وعليه أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة هو الأفضل، إلا إذا كانت اللجنة سوف تغيّر كلمة «فرار» إلى كلمة «هروب» فإن في ذلك رأيًا آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الحكومي أفضل، لأن الضوابط الأخرى غير معروفة، ولا يمكن أن نحيل إحالة مطلقة، وهناك ضوابط في هذا المشروع من المفروض أن يُنص عليها بعبارة «مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون» وليس بعبارة «في القوانين الأخرى»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قيل ولكن سأؤكد رأي الأخت لولوة العوضي والأخت رباب العريض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (62): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع الحكومة أيضًا هو الأفضل على أساس أن استعمال السلاح لن يكون إلا بصدور أمر عن الوزير أو من يفوضه، والتدرج في استخدام السلاح كما جاء في نهاية الفقرة «كلما كان ذلك مستطاعًا ثم التصويب في غير مقتل»، وأنا أعتقد أن هذا النص بهذه الطريقة من مشروع الحكومة هو الأفضل لأنه يبين التدرج في كيفية استخدام السلاح، أما ترك الموضوع للضوابط القانونية فأعتقد أنه أمر غير سليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض لأن مشروع الحكومة قال بموافقة الوزير، ونحن هنا أمام حالات طارئة ومستعجلة، ولكي تؤخذ الموافقة من الوزير أو من يفوضه فإن ذلك يستلزم إجراءات طويلة قد لا تستدعيها الحالة أو المقام الذي يفترض فيه استخدام السلاح. إذا هرب نزيل ومطلوب من المختص أن يتصل بالوزير أو أن يفوض له الوزير شخصًا للموافقة على استخدام السلاح فإن الجريمة ستكون قد انتهت، وخاصة أن المشروع لم يحدد تاريخ صدور هذه الموافقات وكيفية صدورها وفي ذلك تعطيل للإجراءات. أرى أن اللجنة وضعت ضوابط فيها سرعة التحرك، والالتجاء إلى الوزير في الظروف الطارئة أو المستعجلة قد لا يؤتي ثماره في مكافحة الجريمة التي تقع داخل المركز أو في محيطه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح النقطة التي تفضلت بها الأخت لولوة العوضي، لا يوجد تأخير في الإجراءات، وإنما تفويض الوزير والأوامر التي تصدر يكون صدورها مسبقًا، أي منذ صدور هذا القانون يُصدر وزير الداخلية أوامر تسمى أوامر عمليات وأخرى تسمى قواعد اشتباك، وهذه تصدر مسبقًا وتكون واضحة للجميع، وتصدر بعد صدور القانون وليس قبله، ولن يكون هناك تأخير في الإجراءات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أي أنكم مع النص الذي ورد في مشروع القانون. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في بداية المشروع بيّنا أن الوزير ــ وهو وزير الداخلية ــ هو المسؤول مسؤولية قانونية وأخلاقية عن هذا القانون، فلا يجوز أن نقول إنه يجوز استعمال السلاح وكذا وكذا من دون أخذ موافقة مُسبقة من الوزير، والنص الحكومي هو الأسلم وهو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا سوف نرجع إلى الموضوع نفسه والذي ذكرناه منذ أن بدأنا الجلسة اليوم، وهو أن النص الذي أتانا من وزارة الداخلية هو بحذافيره الذي أخذت به اللجنة وهو يقول: «يُشترط لاستخدام السلاح أن يكون لازمًا متناسبًا مع الخطر المحدق...» إلى آخر المادة، وبالنسبة إلينا في اللجنة نعتبر أن النصين من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الحكومة الآن متمسكة برأيها، والآن سنقوم بالتصويت على توصية اللجنة وإذا لم يوافق المجلس عليها فسنقوم بالتصويت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (63): توصي اللجنة بحذف هذه المادة مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. الساعة الآن تشير إلى الثانية عشرة والنصف، لدينا الآن خياران: إما أن نستمر إلى الساعة الواحدة ظهرًا وبعد ذلك نرفع الجلسة، وإما أن نرفع الجلسة للاستراحة وبعد ذلك نعود إلى الجلسة الساعة الواحدة ظهرًا. أرى أن هناك انقسامًا حول هذا الاقتراح، لذا أرى أن نصوت على هذا الاقتراح وبعد ذلك سنقرر إما أن نستمر وإما أن نأخذ استراحة، فهل يوافق المجلس على استمرار الجلسة إلى الساعة الواحدة ظهرًا؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الباب الرابع: الإشراف القضائي وتنفيذ العقوبات: الفصل الأول: التفتيش القضائي على المؤسسة: المادة (64: 63 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الثاني: تنفيذ عقوبة الإعدام: المادة (65: 64 بعد التعيدل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (66: 65) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أجرت بعض التعديلات البسيطة على المادة ولكن أعتقد أنها ليست بسيطة، هناك بعض التعديلات وُفقت فيها اللجنة، ولكن بالنسبة إلى الفقرة الأولى، النص كما ورد من الحكومة يقول «لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم...»، اللجنة حذفت هذه العبارة وذكرت «لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه قبل تنفيذ الحكم...»، لماذا حُذفت؟ ومتى سيقابل أقاربه؟ هل قبل ساعة أو ساعتين أو يوم أو أسبوع أو شهر؟ نص الحكومة واضح «في اليوم الذي يُعيّن لتنفيذ الحكم»، أما نص اللجنة فترك الأمر عائمًا ولم يحدد متى تتم المقابلة، من الممكن أن يقابلوه قبل شهر أو شهرين، الله أعلم، لذا أود أن أعرف لماذا حذفت اللجنة هذه العبارة؟ أما العبارة التي أضافتها اللجنة في نهاية المادة فأعتقد أنها جيدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة بهية الجشي ما الوقت الذي ترينه مناسبًا؟ قبل يوم مثلاً.
       
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       نص الحكومة واضح.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل سيقابلونه في اليوم نفسه الذي سيجري فيه تنفيذ الحكم؟

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        نحن تركنا هذا الموضوع للائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الكلام الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي هو الأنسب لأن الانتظار أشد من القتل، لأننا إذا أتينا بهم وبعد شهر قمنا بتنفيذ الإعدام فسينتظرون ويحملون المعاناة مدة شهر إلى أن يتم الإعدام، لذلك أعتقد أن النص الوارد من الحكومة هو الأفضل. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذا التعديل أتى من وزارة الداخلية، وهي التي قامت بتحديث هذا الموضوع وهذا موجود في الصفحة 427 من التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      لكن الإخوة في وزارة الداخلية الآن يوافقون على النصوص كما وردت من الحكومة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      أقصد أنه قد يكون لديهم سبب لذلك ــ مثلاً ــ في الإجراءات الداخلية في المؤسسة الإصلاحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا مع توصية اللجنة وأتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، وإذا كان لدى الإخوة مرفقات التقرير فأنا أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ الدكتور صالح إبراهيم أحمد المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب حول هذا الأمر، لأنه انتبه إلى هذا الأمر وأشار في ملاحظته ــ من الممكن أنه يجيب عن التساؤل المطروح الآن ــ إلى أنه «حدد موعد زيارة أقارب المحكوم عليه بالإعدام في نفس يوم التنفيذ، وجميع القوانين العربية جعلت موعد الزيارة قبل يوم التنفيذ» أي اليوم السابق لتنفيذ الإعدام، لذلك لدي اقتراح حول هذه المادة وسأرفعه إلى معاليكم، بحيث تكون الإضافة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، هل تقصدين قبل يوم التنفيذ بيوم واحد؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
      نعم سيدي الرئيس، لأن المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب درس هذا الموضوع أكثر واطلع على جميع التشريعات، ووجد أن هذا النص منصوص عليه ــ كما ذكر في ملاحظته ــ في جميع القوانين العربية بحيث جعلت موعد المقابلة في اليوم السابق لتنفيذ الحكم، أي إذا كان تنفيذ الحكم يوم الأربعاء فيوم الثلاثاء يجلس معه أقاربه. أقترح أن يكون النص كالتالي: «لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على التاريخ المحدد لتنفيذ الإعدام...»، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة، لأنه من النواحي الإنسانية المحكوم عليه بالإعدام...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنت مع أي توصية؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      أنا مع توصية اللجنة، لأنها لم تحدد يوم تنفيذ حكم الإعدام، بل جعلت الموعد مفتوحًا، وهذا مراعاة لظروف المحكوم عليه الإنسانية، لأننا نرى أن بعض القوانين، مثل القوانين الفرنسية، لا تحدد ولا يعلم المحكوم عليه موعد إعدامه، وكل ذلك مراعاة لظروفه وحالته النفسية، لأن بعض الدول تقوم بتنفيذ الإعدام في الصباح الباكر، والمحكوم عليه يكون مستغرقًا في نوم عميق، وتتم العملية بشكل سريع وليس فيها أي تعذيب أو آلام بالنسبة إليه، إنما تحديد الموعد بيوم واحد قبل تنفيذ الإعدام أو زيارة أقاربه في اليوم نفسه ــ وخاصة أن المدة التي سينتظرها مثلاً 10 أو 12 أو 24 ساعة لتنفيذ الحكم وهو يعلم بانتهاء أجله ــ سيسبب له ولأهله معاناة نفسية أكبر. أعتقد أن تعديل اللجنة جاء بناء على الدواعي الإنسانية للمحكوم عليه ولأهله، بمعنى أن موعد تنفيذ الإعدام لابد أن يعلم به المنفذون فقط وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي أن الزيارة التي تكون في يوم تنفيذ الحكم لها سلبيات أهمها: أولاً: أن معظم هذه الأحكام تنفذ في الصباح الباكر، وأرى أنه لن يكون مناسبًا لقاء الأقارب مع المحكوم عليه في ذلك اليوم. ثانيًا: بالنسبة إلى حالته النفسية، بلا شك ستكون حالته النفسية غير مستقرة بحيث يكون شبه مغمى عليه، لذلك لقاء المحكوم عليه مع أهله في اليوم نفسه لا يتماشى مع الحالة النفسية لكلا الطرفين. أعتقد أن اقتراح الأخت دلال الزايد ــ وهو «في اليوم السابق على التاريخ المحدد لتنفيذ الإعدام» ــ هو الأفضل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       معنى كلامك أنك توافق على اقتراح الأخت دلال الزايد.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن لدي تساؤل موجّه إلى اللجنة وهو: لماذا حذفت اللجنة الأعياد الرسمية؟ إن مشروع الحكومة مَنَعَ تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، بينما هنا خصها فقط بأيام الأعياد الدينية، فما هو الفرق بين الأعياد الرسمية والأعياد الدينية؟ هناك اختلاف جذري بين نص الحكومة ونص اللجنة، فيا حبذا لو يوضحوا لنا ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم التغيير من الأعياد الرسمية إلى الأعياد الدينية لأن هناك جاليات في البحرين تنتمي إلى ديانات أخرى مثل الهندوسية والبوذية...إلخ، هذه الديانات لا تُعطى إجازات رسمية، ونحبذ ألا تُنفذ أحكام الإعدام في الأعياد الدينية للمحكوم عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، التعديل الذي وافقت عليه اللجنة هو: «لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يسبق التاريخ المحدد للتنفيذ بعيدًا عن مكان التنفيذ» هذا هو المقترح، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير مع الأخذ في الاعتبار التعديل المقترح؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة والتعديل المقترح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (67: 66) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (68: 67) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع مراعاة تغيير عبارة «مدير عام المؤسسة» إلى عبارة «المدير العام للمؤسسة».

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة الأخذ بالتعديل المذكور، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (69: 68) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع مراعاة تغيير عبارة «المدير العام للمؤسسة» إلى عبارة «مدير عام المؤسسة»، وتصحيح كلمة «يتلوا» لتصبح «يتلو».
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو حذف حرف الألف من فعل «يتلوا» الوارد في النص، وشكرًا.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      لقد قمت بذكر ذلك أثناء قراءة التوصية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة الاستبدال وتصحيح الخطأ الإملائي؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع مراعاة الاستبدال وتصحيح الخطأ الإملائي، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (70: 69) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (71: 70) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتذر إلى اللجنة لأنني لست معهم في التعديل، بل أنا مع النص الوارد من الحكومة بدءًا مما تفضلت به، هذا أولاً. ثانيًا: وجدنا أن الكثير من الأجانب طلبوا أن يُدفنوا في البحرين، ولهم رغبة في ذلك، وهنا كأن النص وجوبي بحيث لا يدفن أي أجنبي في البحرين. أنا أعتبر أن النص الوارد من الحكومة سليم ويطابق تمامًا ما ورد في قانون الإجراءات الجنائية وهو المعتاد من دون هذه التفاصيل؛ وأتمنى أن يتم الأخذ بنص المادة كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن يا أخت دلال هنا تدفن الدولة على نفقتها الخاصة، ولكن هناك بعض الديانات لا يوجد فيها دفن! بالنسبة إلى الهندوس مثلاً يتم حرق الجثة!

       العضو دلال جاسم الزايد: 
       لذلك تمت إضافة عبارة «ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك».

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، أنا أتكلم عن الدفن، هل من الممكن من الإخوة ممثلي وزارة الداخلية توضيح هذه النقطة؟ لدينا الآن جالية أجنبية كبيرة في البحرين لها إجراءات بالنسبة إلى مراسم الوفاة تختلف عن إجراءات المسلمين وأهل الكتاب، وهنا نحن نتكلم عن الدفن، فماذا عن الحرق؟ تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية: 
       شكرًا سيدي الرئيس، الأمور الدينية هي التي تحكم الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا طرحت رأيي حتى تكون المادة مستقيمة وخاصة بالنسبة إلى البحرين، ونحن نتكلم الآن عن قوانين تراعي حقوق الإنسان في هذا الجانب. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام: 
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الديانات التي لا تأخذ بالدفن وتأخذ بالحرق مثلاً أو غيره يلزم تسليم الجثة لأهله للتصرف فيها، وهذا هو الأصوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة هناك عدد من طالبي الكلام، وأنا أثرت هذه النقطة فقط من أجل لفت انتباهكم إلى أن هناك طرقًا أخرى غير الدفن بالنسبة إلى بعض الديانات. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن إذا أخذنا واقع الحال في غير أحكام الإعدام، فسنجد أنه في حالة الميت الأجنبي أو من الديانات الأخرى دائمًا يكون للسفارات الخيار، قد تطلب هي بالتشاور مع أهله أن يدفن في البلد نفسه الذي مات فيه، أو قد ينقل إلى بلده الأصلي بالطريقة التي تفضلتم بها بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ...إلخ. توجد قصة قد يتذكرها الإخوة في وزارة الداخلية، وهي عندما تم دفن أحد المتوفين من الأجانب وكان بحسب البيانات قد تمت الموافقة على دفنه، وبعد ذلك تم الاعتراض على ذلك حيث إنهم لم يوافقوا على دفنه في البحرين، وطلبوا نقله. أنا أعتقد أن النص كما أقرته اللجنة فعلاً يراعي جميع الظروف، وكونك الآن أمام حكم بالإعدام، وأمام وجود جثة، فقد تطلب السفارة المعنية ما تراه بحسب معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فأنا مع تعديل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط لدي سؤال موجّه إلى وزارة الداخلية بالنسبة إلى موضوع الدفن، طبعًا إذا لم يكن لديه أقارب، وإذا كان قد أوصى قبل الإعدام بأن يتم دفنه بطريقة ديانته، وعلى سبيل المثال طلب الحرق كونه ينتمي إلى البوذية، ولم تطلبه السفارة ولم يطلبه الأقارب، فهل يتم حرقه بناء على وصيته؟ وهل يتم الالتزام بالوصية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الحكم الشرعي ــ بحسب ما هو معروف ــ يجب أن يراعى في ذلك أحكام الديانات السماوية، وغير ذلك من الديانات لا يعمل بها إطلاقًا ولا يجوز العمل بها، كالحرق مثلاً فهذا لا يتبع أي ديانة سماوية. وسيواجه أيضًا مشكلة عند دفنه، فلن يدفن في مقابر المسلمين، وعلى ذلك يجب أن تستلمه سفارته المعنية وتتحمل مسؤوليته، وهذا هو الحكم الشرعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الديانات غير السماوية، ففي البحرين منذ القدم محرقة لأصحاب الديانات الأخرى، وأعتقد أن السفارات هي المسؤولة عن استلام جثث رعاياها من المحكومين بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعد تنفيذ حكم الإعدام، ويتم الدفن بحسب المراسم المعتادة في مثل هذا الأمر. لا أعتقد أن هناك مشكلة، واللجنة وفقت وليس هناك أي تعقيدات في ذلك، فمعتقداتهم ودياناتهم محترمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤال معاليكم هو ما أثار اللجنة عندما كنا ندرس النص الحكومي؛ لأن النص الحكومي الموجود يقول: «ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن...»، أي يجب أن يكون هناك دفن وليس حرقًا أو غير ذلك، ومن غير مراسم، فإذا كان الشخص هندوسيًا ولديهم طقوس فما هو العمل؟! النص الحكومي غير موفق في هذا المجال. وكما ذكرت فإن سؤال معاليكم هو ما أثار اللجنة وحاولنا قدر الإمكان أن نغطي كل هذه الأمور ووصلنا إلى تسليم الجثة سواء للسفارة أو أهله أو غير ذلك، ونحن متمسكون بهذا النص لأنه أشمل، وأرجو من المجلس الموقر التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الدكتور الشيخ خالد أثار نقطة حيث قال: أن يكون الدفن بغير مراسم، وهذا ما ورد في النص الحكومي، وقد تكون هناك فئات أخرى لديها مراسم، ونص اللجنة موجود فيه أيضًا أن يتم الدفن بغير مراسم، فاللجنة لم تحذف العبارة التي اعترض عليها الدكتور الشيخ خالد، فهي موجودة في نص اللجنة، وكل ما فعلته اللجنة هو بدل أن تقوم الدولة بدفن جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقتها بشكل وجوبي قالت: تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه، ونص الحكومة قال: «ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك»، وهذا معناه أن الحكومة تركت الخيار للأقارب إذا كانوا يرغبون في استلام جثة قريبهم بعد الإعدام أو لا يرغبون في ذلك، وأعتقد أن هذا به لمسة إنسانية، فقد لا يرغب بعض الأقارب في استلام الجثة بعد الإعدام لأنها قد تكون مشوهة ولا يريدون مشاهدتها فلا يطالبون بها، فترك لهم الخيار، وإذا كان الأقارب يرغبون في استلام جثة قريبهم يستلمونها، وإذا كانوا لا يرغبون فالدولة تقوم بدفنها، وأعتقد أن هذا شيء صحيح. أما بالنسبة إلى موضوع «تخطر السفارة أو القنصلية...» فهناك أصحاب ديانات كالبوذية أو الهندوسية ليست لديهم سفارات أو قنصليات، مثلاً النيباليون، فاليوم لدينا عمالة كبيرة من النيبال في البحرين، وهؤلاء ليست لديهم سفارة أو قنصلية في البحرين، فالنص الذي أتت به اللجنة ناقص، فإذا كان الشخص ليست لديه سفارة فهل ترسل جثته على نفقة الدولة إلى أهله في بلده؟ ماذا نفعل بجثته؟ طبعًا الدولة لن تحرق جثته على طريقة ديانته، فما العمل؟ اللجنة فتحت على نفسها بهذا التعديل ثغرات وأسئلة يجب أن تجيب عنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن النص الحكومي هو الأسلم والأصح، وهناك لائحة تنفيذية لهذا القانون ستعالج كل الثغرات التي ذكرتموها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص اللجنة به تفصيل نافع، ونص الحكومة مقتضب، وقانون العمل ــ إذا كانت الدكتورة بهية تذكر ذلك عندما كانت رئيسة لجنة الخدمات ــ فيه مادة عن العامل الأجنبي تلزم صاحب العقد بترحيل جثته إذا توفي، وأعتقد أن الحكومة في حال إعدام شخص أجنبي ملزمة ــ بحسب القوانين الموجودة ــ بإرسال الجثة إلى أهله، أما كيفية إرسالها فأعتقد أن الدولة أقدر على ترتيب ذلك من خلال وجود سفارة أو في حالة عدم وجود سفارة يتم ذلك من خلال سفارة في دولة قريبة منا أو ما شابه ذلك، فالدولة قادرة على هذا، وإذا كان الشخص المتعاقد مع هذا الأجنبي يكلف بإرسال الجثة فالدولة أقدر على ذلك، هذا أولاً. ثانيًا: في حالة عدم وجود أقارب له وقامت الدولة بإعدامه، فالدولة أيًا كانت ديانة هذا الشخص لا تحرق جثته، وكما قال الأخ علي العصفور نحن باعتبارنا مسلمين لا نحرق، فشرعنا يأمرنا بأن ندفن الميت، (ولقد كرمنا بني آدم)، ولم يذكر سبحانه أن التكريم للمسلم فقط، فكل إنسان مكرم، إذن لدينا الدفن ولكن هل يقبر في مقابر المسلمين؟ لا يقبر في مقابر المسلمين إلا المسلم، وإذا كان الشخص بوذيًا ولا توجد له مقبرة فمن الممكن أن تقوم الدولة بإيجاد مكان قريب من مقابر المسلمين يدفن فيه، ويسجل على هذا المكان أنه مقبرة لغير المسلمين، من الممكن أن تجد الدولة مخرجًا لهذا الأمر. وأعتقد أن نص اللجنة أكثر توضيحًا وفائدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ورد في تعديل مجلس النواب التالي: «وفي جميع الأحوال يجب أن تتبع الأحكام الشرعية في جنازته ودفنه»، واللجنة لم تأخذ بهذا التعديل، وأعتقد أن هذا التعديل ينبغي أن يؤخذ به في حالة قيام الدولة بدفن الجثة على نفقتها الخاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً هذه المادة هي تكرار للمادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في الباب السادس من هذا القانون، وهي تنص على أن « تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال»، هذه هي المادة في قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة الأصلية والأساسية التي تحكم هذا الموضوع، وجاء نص الحكومة تكرارًا وتبيانًا لهذه المادة، وإذا لم يكن له أقارب أو رفضوا استلام الجثة أو كانت له وصية ــ والوصية لا يؤخذ بها إذا كانت مخالفة للشرعية الإسلامية ــ أرجع إلى الأصل الدستوري وهو أن دين الدولة الإسلام، والشرعية الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فيتم الدفن ولا يجوز حرق الجثة لأن ذلك مرتبط بالإسلام طبقًا للدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لأني كنت سأتطرق إلى نص المادة نفسها في قانون الإجراءات الجنائية، فأكتفي بما ذكره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود التداخل، ولكن أتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وما أشارت إليه الأخت دلال الزايد، واسمح لي ــ سعادة الرئيس ــ فنحن أضعنا وقتًا في مناقشة هذه المادة وبعض الأعضاء تكلموا أكثر من 3 مرات، ونحن نريد أن نرى أين نكون؟ وماذا سنفعل؟ وهل قرار المجلس وهو أن تكون لكل عضو مداخلة واحدة في المادة الواحدة ولمدة 3 دقائق نافذ أم يترك الأمر كما تم في مناقشة هذه المادة؟ فقد استغرقنا حوالي نصف ساعة في مناقشتها، والنقاش جميل ولكن نريد أن نعرف متى نتداخل ومتى نلتزم الصمت؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدينا الآن توصية اللجنة والنص كما ورد من الحكومة، وسعادة الوزير يقول إن نص الحكومة كافٍ وإن اللائحة الداخلية ستضع التفاصيل من دون التوسع كثيرًا في هذه التفاصيل. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وإن شاء الله سوف نواصل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة. وأتمنى على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن تنتهي من دراسة المواد المعادة. وبهذا ننهي جلستنا هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/15/16/17/18/19/20/21/23/25/27/28/29/30/34/35/37/38/39/41/44/47/48/53/56/57/58/62/63/65/66/67/68/69/70/71/72/73/75/76/77/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/98/99
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :24/37/44/53/79/96
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :10/12/15/16/20/21/23/26/31/42/51/55/59/76/78/87/98
    04
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :11/51
    05
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :13/17/18/19
    06
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :16/21
    07
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :24/35/36/37/39/82/83/95
    08
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :24/26/28/29/30/31/34/35/38/39/40/42/48/53/56/57/62/63/67/69/71/75/77/80/81/82/83/88/89/90/91
    09
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :25
    10
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :25/49/58/63/65/68/71/72/76/77/93
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :26
    12
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :27/36/46/49/60/92
    13
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :28/32/40/45/54/61/64/66/69/74/76/84/85/91/98
    14
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :29/33/36/38/42/47/62/66/69/70/73/79/84/86/87/94
    15
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :30/41/50/67/85/94
    16
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :33/41/47/92/96
    17
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :49
    18
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :52
    19
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :89
    20
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :93
    21
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :97
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/12
    23
    نائب الرئيس التـنـفيذي للمسـتـحـقــات التـأميـنـيـة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :18/19
    24
    مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية
    الصفحة :27/52/60
    25
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :43/64/65/69/78/92
    26
    المـسـتـشـــار الـقـانـونـي بـوزارة شــؤون مجـلـســي الشورى والنواب
    الصفحة :55/97
    27
    المستشار القانون للمجلس
    الصفحة :22/45

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    10
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية عشرة 
    الاثنين 14/1/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، جميلة علي سلمان، محمد مبارك النعيمي، محمد هادي أحمد الحلواجي. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (44 ، 45، 46، 47، 54، 61، 62، 65 : 64 بعد إعادة الترقيم، 70 : 69 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 48، 50، 51، 52، 53، 64 : 63 بعد إعادة الترقيم، 67 : 66 بعد إعادة الترقيم، 71 : 70 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة: (49، 55 : 56 بعد إعادة الترقيم، 57، 58،60 ). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (56 : 55 بعد إعادة الترقيم، 59، 66 : 65 بعد إعادة الترقيم، 68 : 67 بعد إعادة الترقيم، 69 : 68 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على حذف المادتين التاليتين: ( المستحدثة "التي تلي المادة 46" ، 63 ).  مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من المادة (72 : 71 بعد إعادة الترقيم). 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان لمناسبة نيل جلالة الملك المفدى رعاه الله شخصية العام الإنسانية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:41 AM
    • وصلات الجلسة