الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، بدءًا من المادة (30). وقبل البدء بالمناقشة أحببت تذكير الإخوة بقرار المجلس بخصوص تحديد وقت لمناقشة كل مادة بحيث لا يتجاوز 3 دقائق لكل عضو ولمدة واحدة فقط. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي ينص على نقلهم إلى المستشفيات العامة والخاصة، بينما اللجنة حذفت كلمة «الخاصة» ولا أعلم لماذا؟ قد يكون العلاج في مستشفيات خاصة وعلى نفقته، لأن العلاج قد لا يكون متوافرًا في المستشفى العام، وبالتالي تسهيلاً للأمور أرى أن نرجع إلى النص الأصلي مع إضافة عبارة «وعلى نفقته»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، وزارة الداخلية كانت لديها تحفظات على أساس توفير الاحتياطات والإجراءات اللازمة لذلك، ويوجد في المستشفيات الحكومية الآن كل أنواع العلاجات، وإذا كان لدى وزارة الداخلية رأي آخر على هذه الملاحظة فلتتقدم به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض فيما قالته لأن المادة لم تحدد على نفقة مَن، بل أضافت فقط المستشفيات العامة أو الخاصــــة وكأنما هو الـــتزام على وزارة الداخليـــة أو المراكـــز بعلاجهـــم فــي المستشفيات الخاصة، وكلنا نعلم أن المستشفيات العامــــة أو الحكومية ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ تتوافر فيها الإمكانيات سواء التخصصية أو الأجهزة أو الأطباء أكثر من المستشفيات الخاصة في البحرين، على عكس باقي الدول حيث نرى أن مستشفياتها الخاصة تكون أكثر إحكامًا من المستشفيات العامة، لكن هذه المادة في أصلها لم تحدد نصًا على أن يكون العلاج على نفقة النزيل نفسه، وإذا انتهينا إلى ما ارتأته الأخت رباب العريض فلابد من تعديل المادة حتى لا يكون على الدولة عبء نفقات المستشفيات الخاصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زميلتي الأخت رباب العريض في أن المادة الأصلية ذكرت «العامة والخاصة» وأعتقد أنه الأفضل، ليس من منظور أن يكون على نفقته بل على حساب الدولة، باعتبار أن الرؤية المستقبلية للصحة تتمثل في أن القطاع العام سيأتي عليه يوم لا يقدم فيه خدمات في مجالات وتخصصات محددة أو بالعكس بالنسبة للقطاع الخاص، وبالتالي يتم شراء خدمات محددة لمريض ما من القطاع الخاص، هذا هو التوجه في رؤية2030 إن شاء الله، ونحن لا نضع قوانين ليوم أو يومين، أو سنة أو سنتين، والمادة الأصلية هي الأفضل ليس من منظور أن النزيل أو المحبوس يريد أن يتعالج على نفقته في المستشفى الخاص بل على نفقة الدولة، وسيأتي يوم لن تتوافر فيه بعض الخدمات إلا في القطاع الخاص بناء على شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه هي الرؤية المستقبلية للصحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاء في كلام الأخت الدكتورة ندى حفاظ، بحيث يترك المجال لتحويل الحالة إلى مستشفى عام أو خاص بحسب الحالة أو بحسب ما يقرره التقرير الطبي، وبدون أن نذكر تفصيلاً إنْ كان على نفقته الخاصة أو على نفقة المركز أو الدولة، لأنه متروك إلى تقييم الحالة. الدولة ملزمة بتوفير العلاج، وإذا لم يتوافر العلاج في المستشفيات العامة فيحول إلى الخاص ــ وهناك بعض الحالات يتم إرسال المرضى فيها إلى الخارج ــ فكيف إذا كان هناك علاج في مستشفى خاص في مملكة البحرين، فلا ضير أن نذكر عبارة «المستشفيات العامة والخاصة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذه المادة تؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية فلذلك لا يمكن أن نضيف القطاع الخاص هنا، ونسمح للدولة بأن تتنصل من هذه المسؤولية، فمسؤولية الدولة هي توفير العلاج ومَن يتكلم عن علاج خارج أو داخل البلد أو في قطاع خاص فهذا يرجع إلى الدولة، الجهة المسؤولة عن الصحة هي وزارة الصحة وبالتالي هي ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية للنزلاء شأنهم شأن المواطنين في المجتمع. إذا أضفنا القطاع الخاص فقد نفتح مجالاً للدولة لتتنصل من هذه المسؤولية، ويجب أن نؤكد في هذه الحالة أن بإمكان وزارة الصحة أن تحول أيًا من هؤلاء المرضى إلى العلاج سواء في القطاع الخاص داخل البحرين أو خارجها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما قاله الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإن هذا التعديل جاء بناء على النص الدستوري الذي ينص على أن الدولة تكفل العلاج لجميع لمواطنين ــ طبعًا في المستشفيات العامة ــ والمستشفيات العامة لديها لجان تقرر توفير العلاج في الخارج أو في أي مستشفى يكون فيه متوافرًا، إن كان العلاج غير متوافر في المستشفيات العامة، وهذا النص يضمن حصول السجين أو الموقوف على العلاج بغض النظر عن كونه مقتدرًا أو غير مقتدر، فالدولة تتكفل بعلاجه سواء في المستشفيات العامة ــ إن كان العلاج متوافرًا ــ أو خارج المستشفيات العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما انتهى إليه الإخوة في اللجنة بحيث يكون العلاج في المستشفيات الحكومية، كما تفضلت الأخت لولوة والأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ عبدالرحمن جمشير كالتزام للدولة أولاً، وثانيًا سيكون فيه إهدار لمبدأ عدم المساواة، الإنسان العادي ما كفل له من علاج وفق الدستور وبناء على ما هو معمول به من أنظمة وقرارات صادرة هو أن يتلقى العلاج في المستشفيات الحكومية العامة، لكن أن نأتي هنا ونضعه في وضع أفضلية على المواطن العادي، هذا ليس بتوجه حميد. كما أنه لو اشترطنا مثل هذا الاشتراط بوضع عبارة «المستشفيات العامة أو الخاصة» فمن الطبيعي أنه سيطلب أن يتعالج في المستشفيات الخاصة، وبالتالي سينشأ عن ذلك تطبيقات عملية أعتقد أنهم في غنى عنها، باعتبار أن كل مستشفى يختلف عن الآخر، ونحن نعرف أن الخدمات الحكومية في مجالات توفير المعدات والآلات أفضل من المستشفيات الخاصة، بدليل أن عددًا من الحالات يتم إحالتها إلى المستشفيات الحكومية. أعتقد أن ما توجهت إليه اللجنة من قرار في هذا الشأن سليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في وزارة الداخلية نؤيد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بشأن أن الدستور نص على أن تتكفل الدولة بالعلاج في المستشفيات الحكومية، ولكن الأهم من ذلك في تعديل اللجنة هو أنها تطرقت إلى قرار الطبيب في حين أن نص الحكومة ذكر كلمة «تقرير»، والتقرير هو الأشمل، لأن القرار من دون تقرير لا يكفي، فإحالة النزيل تكون بناء على تقرير من طبيب المركز وليس قرارًا صادرًا عنه، وهذا ما يهمنا من هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا هل لديك تعديل على هذه المادة؟
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
نعم سيدي الرئيس، المادة بتعديل اللحنة تقول: «وله أن يقرر»، والمقصود هنا هو الطبيب، في حين أن المادة الأصلية تقول: «بناء على تقرير طبيب المركز»، والتقرير يختلف عن القرار، فنحن نتمسك بنص الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المادة كما وردت من الحكومة تقول: «بناء على تقرير طبيب المركز الصحي للأمن العام» بينما هذه المادة بتعديل اللجنة تنص على: «وله أن يقرر» والإخوة في وزارة الداخلية يطالبون بأن يكون بناء على تقرير طبي معتمد، هل لديكم مشكلة في ذلك؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا، لا توجد مشكلة مطلقًا.
الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا، إذا لم تكن هناك مشكلة فلماذا لا تتبنون نص الحكومة كما اقترح الإخوة؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
سيدي الرئيس، الطبيب الآن هو الذي سيقرر ويكتب تقريرًا بناء على ذلك، فلابد أن يكون هناك تقرير؛ لذلك بعض المواد التالية تنص على التقرير، فهي تحصيل حاصل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاستماع إلى مداخلات ووجهات نظر الإخوة والأخوات الأعضاء، وبالعودة إلى ما ذكرته الأخت رباب العريض من أن النص الحكومي أعطى الحرية للعلاج سواء كان في المستشفى الحكومي العام أو في المستشفى الخاص، وما فهمته من المداخلات؛ هناك من يعتقد أنه سيتم تحويل النزيل إلى المستشفى الخاص بناء على طلبه وهذا فهم خاطئ لقراءة النص الموجود، والصحيح أنه ترك الخيار بإحالة النزيل سواء إلى مستشفى عام أو مستشفى خاص إلى طبيب المركز، وهو من يقرر إذا كان العلاج متوافرًا في مستشفى عام أو غير متوافر فيه، ومتوافر في مستشفى خاص. وبالرجوع إلى الدستور نجد أن الرعاية الصحية مكفولة، والخيار متروك لطبيب المركز كي يقرر، والنزيل ليس له أي خيار بأن يتم تحويله إلى مستشفى معين، بل الحاجة هي التي تستدعي أن يقرر طبيب المركز إحالته إلى مستشفى حكومي عام أو مستشفى خاص لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، ولا أجد أي خلاف في أن نركز على أن يكون القانون ليس لليوم وغد ولكن أن يخدم السنوات القادمة، فنحن لسنا على علم وقد يكون الأمر متوافرًا اليوم وربما لن يكون متوافرًا في السنوات القادمة. كما يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الاقتراح الذي تقدمت به الأخت رباب العريض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكره الأخ خالد المسقطي والدكتورة ندى حفاظ وغيرهما. أعتقد أن النص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأصح والأشمل والأوفق. نص الدستور لم يذكر المستشفيات الحكومية نهائيًا، ونص الدستور واضح وهو يقول: «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، وبالتالي عندما توفر الدولة الرعاية الصحية فمن الممكن أن تقدم في هذا المستشفى أو ذاك، وكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أننا مقدمون على التقليل من بعض المسؤوليات الملقاة على وزارة الصحة وتحويلها إلى القطاع الخاص، والذي سيقرر كما جاء في المادة ليس ما يتعلق بالسجين أو الموقوف، بل من سيقرر هو الطبيب، والمادة واضحة في ذلك، «وله أن يقرر»، فالمادة قالت: «على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء وصرف العلاج لهم وله أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة أو الخاصة»، فهو من يقرر وهو يكتب تقريره، وبالتالي أعتقد أن هذه المادة أوسع وأشمل من الصياغة المقترحة من اللجنة، وحتى إذا كنتم لا تريدون المستشفيات الخاصة فالصياغة المقدمة من اللجنة ضيقة وضعيفة وغير موفقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الحكومة ترى أن النص الأصلي الذي أتت به هو الأصح فنحن موافقون عليه؛ لأننا غيّرنا هذا النص بناء على رأي الحكومة، وإذا كانت الحكومة ترى أن القطاع الخاص يجب أن يُشمل في هذه المادة فليس لدينا مانع من ذلك، ولتبقى المادة كما هي. أما بخصوص النص الذي أتينا به بشأن كلمة «قرار» فكما ذكر الأخ جمال فخرو أن المادة واضحة جدًا فهي تذكر «وله أن يقرر»، من يقرر؟ الطبيب، وفي النهاية تستكمل المادة بـ «بناء على تقرير»، فنحن اختصرنا المادة، وبدلاً من أن نقول: «وله أن يقرر ويكتب تقريرًا» قلنا مباشرة: «وله أن يقرر»، وإذا كانت الحكومة ترى أن النص الأصلي الذي أتت به هو الأصح ويشمل القطاع الصحي الخاص فنحن موافقون على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة التي جاءت بها الحكومة «على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء وصرف العلاج اللازم لهم، وله أن يقرر نقل النزلاء إلى المستشفيات العامة أو الخاصة إذا استدعى اتخاذ ذلك الإجراء بناء على تقرير طبيب المركز الصحي للأمن العام»، أرى في هذه الفقرة أن لدينا طبيبين: طبيب المركز الذي هو في مركز التأهيل، وطبيب المركز الصحي للأمن العام، وهنا يجب أن يوضح الأمر؛ لأن طبيب المركز الذي به المحبوس هو من سينقل هذا السجين إلى طبيب مركز الأمن العام، ونريد توضيحًا من الأخ مقرر اللجنة لهذه الملاحظة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، كل مركز به رئيس وتحته أطباء، وبحسب صياغة اللجنة فإن الطبيب يقرر من دون الرجوع إلى رئيس المركز وهذا ما قصدته في تعديل المادة. القرار يصدر عن رئيس المركز، في حين أن التقرير يصدر عن الطبيب المعالج، فيجب أن يكون القرار لرئيس المركز ومن ثم تتم إحالة النزيل، هذا ما قصدناه.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تفضلون وتؤيدون الصياغة كما وردت في المشروع الحكومي؟
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
نعم سيدي الرئيس، أما بخصوص النقاش حول المستشفيات الخاصة فبحسب الصياغة الحالية يفهم أن نقل النزيل إلى المستشفى الخاص إجباري على الحكومة، وهذا ما تخوف منه بعض الأعضاء، ولكن النقل إلى المستشفى الخاص يحدث عندما لا يكون هناك علاج في المستشفيات الحكومية، وإذا كان للنزيل علاج في المستشفى الحكومي فلا ينقل إلى المستشفى الخاص، هذا هو المقصود من المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن الأمور واضحة والمادة مفهومة، فهل ذكرتم الآن في هذه المادة أنه إذا لم يتوافر العلاج في البحرين فمسؤولية الدولة أن تبعث النزيل إلى الخارج؟ هذا غير مكتوب في نص المادة ولكن الدولة ملتزمة بذلك؛ ولهذا أعتقد أننا يجب ألا نضع تفاصيل دقيقة في القوانين، فالقوانين دائمًا تأتي عامة والدستور هو الحاكم في هذا الأمر. الأخت الدكتورة ندى حفاظ تريد فقط أن تضيف إلى النص الأصلي عبارة «والمحبوسين احتياطيًّا» بعد كلمة «النزلاء» لتقرأ المادة: «على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيًّا وصرف العلاج اللازم لهم وله أن يقرر...». وسنصوت على المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وهذا بعد أن سُحبت توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة سنعود إلى الجدل نفسه الذي حدث في المادة التي سبقتها؛ لأني لم أرَ أي مبرر لتغيير النص الحكومي لأنه نص وافٍ وكافٍ، وكل ما هناك أن اللجنة أضافت: «وعلى إدارة المؤسسة مخاطبة قاضي تنفيذ العقاب بشأنه»، وأعتقد أن هذا تحصيل حاصل، وإذا كانت اللجنة مصرة على هذه العبارة فكان بالإمكان أن تأخذ النص الحكومي وتضيف ذلك في الأخير بدون أن تغيّر، فنص الحكومة واضح وشامل ومختصر، وأريد أن أعلم من اللجنة السبب الذي دفعهم إلى تغيير الصياغة فقط وليس المضمون، رغم أن صياغة الحكومة صياغة محكمة جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أوجهه إلى اللجنة: «على إدارة المركز إعفاء النزيل من العمل»، هل العمل وجوبي أو اختياري في مشروع هذا القانون؟ لأنه إذا قلنا إنه اختياري فإدارة المركز ليس من حقها أن تعفيه لأن العمل باختياره، فهذه المادة تبنى على أن الأصل هو أن العمل وجوبي،
وأعلم ــ بحسب النصوص ــ أن العمل اختياري للنزيل فكيف تعفيه الإدارة من العمل، في حين أن العمل اختياري؟ فالصياغة تكون ملائمة إذا كان العمل وجوبيًا. أما بخصوص ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية ــ رغم وجاهته ــ فصحيح أن اللجنة غيرت الصياغة ولكنها أضافت حكمًا لم يكن موجودًا في النص الأول وهو مخاطبة قاضي تنفيذ العقاب، وهذا نوع من النصوص البيانية، ونحن عادة في التشريعات نكتفي بالنصوص العامة ولكن هذا به إجراء لضمان تنفيذ الحكم القانوني وهو أن للإدارة في حالة خطورة تنفيذ العقوبة على صحة النزيل أن توقف تنفيذ العقوبة، وليست هي من تملك تنفيذ العقوبة وإنما قاضي تنفيذ العقوبة هو من يملك وقف تنفيذ العقوبة بحسب التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، فالتعديل في محله وبه إجراء تنفيذي وعاد إلى مَن يملك وقف أو إلغاء تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى النزيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ذهبت إلى ما أوضحته الأخت لولوة العوضي في هذا الجانب، فأولاً: الوجوبية بشكل واضح وصريح. ثانيًا: التزمت بحقوق الإنسان وحاولت أن تجعل قاضي تنفيذ العقاب هو المسؤول وليس الأمر خاضعًا لإدارة المؤسسة، وبالتالي تعطيه ضمانات وقوة أكبر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة فقط، رغم أني كنت حاضرة اجتماع اللجنة وطلبت منهم هذه الإضافة. نهاية المادة تكون كالتالي: «إذا بلغها أو لم ترغب أمه في إبقائه معها خلال تلك المدة سلم لمن له حق حضانته شرعًا أو قانونًا»، أي إضافة عبارة «أو قانونًا» إلى هذه المادة؛ لأننا نتكلم عن غير المسلمين أيضًا والذين تنظر في قضاياهم المحاكم المدنية، وبالتالي أتمنى أن تضاف عبارة «أو قانونًا» إلى هذه المادة حتى يكون هناك اعتبار لغير المسلمين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإضافة موفقة، ونحن نتبناها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخت دلال الزايد. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (34): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط لدي استفسار أود من اللجنة توضيحه في عبارة «مرض معدٍ فعلى إدارة المركز عزله أو نقله إلى مكان آخر»، ما المقصود بها؟ وما هو المكان الآخر؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى اعتبار المادة (34) هي الفقرة الثانية أو الثالثة من المادة (31) لأنها تتحدث عن الحالة الصحية للنزيل.
الرئيـــــــــــــــس:
ماذا تقصد؟
العضو جمعة محمد الكعبي:
المادة (34) يمكننا اعتبارها فقرة ثانية أو ثالثة من المادة (31) التي تمت مناقشتها سابقًا، لأنها تتحدث عن الحالة الصحية للنزيل.
الرئيـــــــــــــــس:
يعني أنك لا تعترض على المادة وإنما على قضية الترتيب؟
العضو جمعة محمد الكعبي:
نعم، ذلك صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأستاذة دلال الزايد، وخصوصًا أن النص الذي جاء من الحكومة اكتفى فقط بعبارة «بمرض معدٍ فعلى إدارة المركز عزله حتى يبرأ»، فهل يقصدون بالجهة الأخرى المستشفى؟ لأنه في هذه الحالة ستكون مطلق صلاحية المركز أن ينقله إلى أي مكان يراه، فأي مكان يراه صعب التحديد، أو إعطاء المركز سلطة مطلقة في نقل مريض بمرض معد إلى أي مكان يراه! فمن الممكن هنا أن يسكنه في منزل. هنا المفروض عزله في إدارة المركز أو في المستشفيات، وليس في مكان آخر. أين حقوق النزيل إذا كان سينقله من المركز إلى أي مكان؟ فمن الممكن أن أنقله حتى إلى بيت الضابط! هذا النص غير محدد، وهنا تقرر للمركز حق مطلق في نقل النزيل إلى أي مكان يراه، وهذا فيه إخلال بحقوق النزيل وإعطاء المركز سلطة مطلقة في تقدير المكان الذي يراه، على الأقل في المستشفيات، فحينما نرى أنه مصاب بمرض معد يعزل المريض في مستشفى. وأنا أرى أنه حتى في المركز يجب ألا يعزل، فهذا المرض المعدي له إجراءات، ويمكن للأخت الدكتورة ندى حفاظ أن تبيّن لنا ما هي الإجراءات التي يفترض توافرها واتخاذها في حالة الأمراض المعدية، والمستشفيات هي المكان الأول في حالة وجود مريض بمرض معد، بينما ترك السلطة مطلقة فيه خطورة بحيث نحمل المركز ما لا يحتمل، ونخل بحقوق النزيل في الوقت نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط أريد أن أطلب من الإخوة في مركز الإصلاح والتأهيل أن يخبرونا كيف تعاملوا مع مثل هذه الحالات كالإيدز أو أي مرض من الأمراض المعدية؟ وأين يضعون السجناء المصابين أو المحبوسين احتياطيًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ إبراهيم بشمي، إذا كنت تملك الإجابة فأجب، أنت لا تطلب منهم ولا توجه السؤال رجاءً، فمن يطلب الكلام يوجه الكلام إلى الرئاسة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
آسف يا سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، العزل المقصود به هو أنه لم يعد هناك حجر صحي مثل السابق، فهي في المستشفيات وتكون على شكل أجنحة خاصة أو غرف خاصة أو مبان خاصة في المستشفى. لكنني أتفق مع زميلاتي في أن عبارة «مكان آخر» غير واضحة، وأعتقد أن نرجع إلى المادة الأصلية أفضل؛ لأنها تقول «عزله حتى يبرأ»، ولم تحدد المكان، وهذا سيكون بتقرير الطبيب أساسًا ــ وأعتقد أنه من دون الدخول في تفاصيل المكان ــ لأنه قد تختلف الأماكن وتكون في كل المستشفيات، ويجب ألا تترك «في مكان آخر» لأنها غير واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك موضوعان في هذه المادة يختلفان عن النص الأصلي الذي جاء من الحكومة. أولاً: بالنسبة إلى عبارة «في مكان آخر»، في الحقيقة هذا بالفعل ما قمنا بمناقشته مع إدارة المؤسسات الإصلاحية، وهو أن هناك بعض الحالات التي بها أمراض معدية وخطيرة، وتختلف هذه الدرجات، ففي بعضها يمكن حجز المريض في المؤسسات الإصلاحية ولكن قد ترى إدارة هذه المؤسسات أن هناك خطرًا وليس لديها القدرة الكافية لعزله بإحكام، ولذلك ترك المجال لها في أن تختار. ومن المؤكد أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ تعرف أن هناك بعض المستشفيات المتخصصة بحالات معدية معينة يصعب عادة احتواؤها؛ ولذلك تركنا هذه المادة بهذا الشكل لكي يكون هناك مجال لإدارة المؤسسة الإصلاحية في أن تتخذ هذا القرار. ثانيًا: نختلف أيضًا مع النص الحكومي، فإن النص الحكومي يقول: «كما يتعين إخطار الجهات الطبية المختصة»، عبارة «الجهات الطبية»، نحن عدلناها إلى «الجهات الطبية والجهات المختصة»، فأيضًا إدارة المؤسسات الإصلاحية يجب أن تعلم هل سيفرج عن هذا النزيل أم لا إذا كان مرضه معديًا؟ في الجانب الصحي يكتب الطبيب تقريره ويؤكد أن هذه الحالة غير معدية أو أصبحت غير معدية، فهذا التقرير يرفع إلى الجهة المختصة في المؤسسة، وهي إدارة المؤسسة؛ ولذلك فإن النص الذي أتينا به هو الأصح؛ لأن النص الحكومي يغفل جانب إدارة المؤسسات ويركز على قرار الإفراج عن النزيل في هذه الحالات فقط التي تتعلق بالجانب الطبي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة إن نص الحكومة ونص اللجنة متماثلان، ولكن إذا كان هناك تخوف من عبارة «في مكان آخر» فأنا مع هذا التخوف، ولكن النص على مكان آخر مقيد. أولاً: أماكن النزلاء مقيدة بحكم القانون في السجون فقط، وأماكن التوقيف الاحتياطي مقيدة بحسب القرارات التي تصدر عن معالي وزير الداخلية، فلا يمكن أن يكون هناك مكان آخر غير هذين المكانين إلا المستشفيات، وإن أرادوا حذف عبارة «في مكان آخر» فلا ضير من ذلك، وإن وضعت فإنها لا تضر لأنها مقيدة بحكم القانون والقرارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الأمر واضح. الإخوان في وزارة الداخلية يقولون لا فرق بين النص الأصلي والنص المقترح، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (35): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الخامس: الزيارات والاتصال الخارجي: المادة (36): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير مع تعديل الخطأ المطبعي الوارد في التقرير في السطر الأول لتصبح الكلمة «الزيارة» بدلاً من «بالزيارة».
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نص الحكومة يقول: «يسمح للنزيل باستقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع»، وقرار مجلس النواب يقول: «يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع»، لم أفهم لماذا غيرت اللجنة
ــ مع احترامي لجهودها ومحاولتها إعادة الصياغة ــ النص كما جاء من الحكومة أو كما جاء من النواب، وقالت «يحق للنزيل الزيارة»؟! فحتى تعبير يحق للنزيل الزيارة غير محكم يا معالي الرئيس، ويجب أن يقال مثلاً «يسمح للنزيل باستقبال ذويه» أو «يسمح للنزيل بالزيارة»، أما أن يقال «يحق للنزيل الزيارة» فقد تفهم من ناحية لغوية أن يسمح له بأن يخرج ويذهب ليزور. المقصود منها أن يسمح له باستقبال زوار. إذن نص الحكومة أضبط، واللجنة لم توفق في التعديل الذي أدخلته على المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، «يحق» حق واجب له، «يسمح» يسمح ويمنع، هناك فرق بين الاثنين، هذا أولاً. ثانيًا: قمنا بتعديل الأوقات من أسبوع إلى أسبوعين بسبب الطلب الذي تقدم به مسؤولو الإصلاح والتأهيل لعدم قدرتهم على استيعاب وترتيب مثل هذه الزيارات، هم أوضحوا ظروفهم العملية حيث إنه حينما يكون هناك المئات من المسجونين والمحبوسين احتياطيًا لا يستطيعون القيام بإجراء الترتيبات اللازمة لمثل هذا الكم من الزيارات، وإذا كانوا موافقين على أسبوع فلا مانع لدينا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب إعطاء صلاحيات ومرونة لإدارة السجن لتنظيم الزيارات للنزلاء، لأن هذه الزيارة تحتاج إلى تفتيش الزائرين؛ وذلك حفاظًا على صحة النزيل من الأمراض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أود فقط أن أعلق على كلمة «يسمح»، هي يُسمح وليس يَسمح، «يُسمح» هي أمر من المشرع بالسماح، أما يَسمح فهي
ــ كما قال عنها الأخ إبراهيم بشمي ــ إما نعم وإما لا. إذن هي «يُسمح» بالضم، وهي أمر من المشرع لا يمكن أن نتملص منه أو نغير فيه، وهي نفس الحق، وهي كلمة صحيحة وقانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الأمر واضح. يقول الإخوة في اللجنة إنه إذا كان الإخوة في وزارة الداخلية موافقين على النص كما ورد في مشروع القرار الأصلي فلا مانع لديهم. إذن هل توافق اللجنة على سحب تعديلها؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح نحن لن نختلف على ذلك، ولكن الحق يختلف تمامًا عن السماح لنكن واقعيين، الحق يتماشى مع كل الأعراف الدولية التي تخص حقوق الإنسان والمعاهدات والالتزامات التي التزمت بها البحرين تجاه ذلك، فكلمة «الحق» تختلف تمامًا...
الرئيـــــــــــــــس:
هل تريد أن تغير كلمة «يسمح» إلى كلمة «يحق»؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
في الحقيقة ــ مثلما ذكر الأخ المقرر أو الأخ جمعة الكعبي ــ أنك تريد أن تعطي صلاحية أكبر وحركة أكثر لإدارة المؤسسة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن توازن بين حقوق الأفراد والنزلاء، فماذا حدث نتيجة ذلك؟ الحكومة نصت على كلمة «يسمح» والإخوة النواب غيروا تلك الكلمة إلى «يحق»، ولكن تركوا البقية للوائح التنفيذية. ونحن عندما أضفنا كلمة «يحق»، بدأنا بإعطاء بعض التفاصيل التي نعتبرها في الحقيقة من الحقوق الدنيا، وعند نقاشنا مع وزارة الداخلية كان واضح جدًا أن المؤسسة تريد أن تحصل على مجال أكبر، وخاصة أنها عملية تنظيمية مرتبطة بأعداد النزلاء، وكم نزيل يستحق الزيارة؟ وكم مدتها؟ وقد لا يكون هناك متسع من الوقت والمكان لمثل هذا الأمر، لذلك نحن تركنا ذلك لوزارة الداخلية. أعتقد أننا أصبحنا بين وضعين: وضع الحق ووضع السماح، وأعتقد أن كلمة «يسمح» يجب أن نبتعد عنها تمامًا، لأنها توحي بأنه ليس حقًا للنزيل، ويجب أن نضعه كحق، والتفاصيل تأتي من خلال اللوائح الداخلية أو التنفيذية للمؤسسة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تريد تغيير كلمة «يسمح» إلى كلمة «يحق»؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
«استقبال ذويه...» ثم تترك الأمور الأخرى للتفاصيل واللوائح والحكومة، وزير الداخلية كما اتفقنا في بداية هذا المشروع ذكر أنه سيصدر تلك اللوائح التنفيذية أو الداخلية، وهذه اللوائح ستنظم كل هذه الأمور، ولكن لكي نستطيع أن نقف أمام المؤسسات والمنظمات الدولية علينا على الأقل أن نلتزم بهذه الحقوق الدنيا للنزلاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الذي أتت به اللجنة أكثر مواءمة مع حقوق الإنسان، لأن كلمة «يُسمح» قد يفسرها كل شخص بحسب فهمه، أما كلمة «يحق» فهي أكثر وجوبًا وملاءمة مع حقوق الإنسان وأكثر إلزامًا، لأنه يحق للنزيل وليس هناك سلطة قد تسمح أو لا تسمح له، وإنما هو حق من حقوقه الإنسانية أن تكون له زيارة من قبل أقربائه أو ممن يريد. ولكن مع ذلك اللجنة قصرت مدة الزيارة الأولى، وفي مشروع الحكومة قالت خلال الأسبوع الأول من إيداعه، واللجنة ذهبت إلى القول «خلال أسبوعين من إيداعه» فأعطته حقًا ولكن قصرت في مدى هذا الحق، ومع ذلك فاللجنة فيما ذهبت إليه في مفردات هذه المادة كانت أكثر توفيقًا من النص الوارد من الحكومة باعتبار أنها أوجبت ذلك. واللائحة الداخلية عندما تصدر أي قانون لا تستطيع هذه اللائحة أن تعدل أو تلغي نصًا أو حكمًا ورد في اللائحة، فهذه المادة أو مسودة المادة كما جاءت من اللجنة فيها التزام بمنح النزيل زيارة استثنائية، وهذه الزيارة لم تقررها المادة كما وردت من الحكومة وبالتالي اللائحة التنفيذية أصبحت ملزمة بألا تخل بالزيارات الاستثنائية التي قد تقرر للنزيل، المادة كما جاءت من اللجنة أكثر توافقًا واتساقًا مع حقوق الإنسان، لكن المدة تم تغييرها من أسبوع إلى أسبوعين. وأريد من مقرر اللجنة أن يوضح لنا لماذا تم تقصير مدة الزيارة الأولى بعد إيداع النزيل من أسبوع إلى أسبوعين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ مقرر اللجنة أجاب عن السؤال.
العضو لولوة صالح العوضي:
لم أنتبه لذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة بإعادة ما تفضلت به.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، تقرير المدة كان بناءً على تقديم المسببات اللازمة لذلك من قبل إدارة المركز، حيث إن إمكانياتهم غير قادرة على جعل هذه الزيارة بشكل أسبوعي بحكم أن لديهم أعدادًا كبيرة من المحكومين بالسجن والحبس الاحتياطي، وترتيب كل مثل هذه المواعيد يتطلب جهازًا كاملاً ومتخصصًا في هذه الأمور، لذا طالبوا بجعلها أسبوعين، واقتنعت اللجنة بهذه المسببات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية .
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لا مسؤولية بدون صلاحيات، وهذه قاعدة قانونية الكل يعرفها. ثانيًا: نحن تقيدنا في النص الوراد من الحكومة بالقواعد الاسترشادية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة، والنص الذي اقتبسناه منهم ينص على: «يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذويه وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلات وبطريق الزيارات على السواء»، نحن أخذنا النص الأصلي وتركنا الصلاحيات التنظيمية للائحة الداخلية، لكن أن تقول لي كل أسبوع مرة أو مرتين، فنحن نسير وفق أنظمة السجن، هناك أشخاص يخرجون وآخرون يدخلون، وهناك اكتظاظ وهناك أعداد قليلة ففي هذه الحالة يمكن أن أسمح له كل أسبوع من دون أن تطلب مني ذلك، وفي أوقات أخرى يمكن أن أسمح له كل شهر مرة، هذا بحسب الصلاحيات، وإذا أعطيتني مسؤولية فاعطني الصلاحيات للتحرك فيها ولكن أن تقيدني فهذه ليست مسؤولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب قراءة النص الوارد من الحكومة ودراسته دراسة دقيقة، النص الحكومي ينص على: «يسمح للنزيل أو المحبوس احتياطيًا باستقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه...» وكذلك له الحق في الحصول على الزيارة بحسب ما تنظمه اللائحة الداخلية، فقد ترك الموضوع للائحة الداخلية. إذا عدلنا الآن هذه المواد فقد أفرغنا اللائحة الداخلية من كل شيء، وخاصة بالنسبة للزيارة، فهذه المادة تتعلق بالأسبوع الأول من إيداعه، وهنا فرض بأن تكون له زيارة من قبل ذويه خلال الأسبوع الأول، وترك تنظيم باقي الزيارات للائحة الداخلية. هذا هو النص الحكومي وهو النص الأسلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ما أريد قوله هو أن معالي وزير الداخلية لن يصدر لائحة تنفيذية تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، هذا الأمر متفق عليه؛ لذلك يجب ألا يكون القانون بتفاصيل بحيث يفرغ اللائحة الداخلية من محتواها، والآن أعتقد أن الإخوة في اللجنة سيسحبون تعديلهم ويتبنون ما ورد في المشروع الأصلي وتترك التفاصيل للائحة الداخلية، هل يوجد لديكم مانع؟ الإخوة طالبو الكلام هل لديكم شيء لإضافته؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أود استرجاع هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تطلب استرجاعها أو الموافقة على ما ورد في المشروع الأصلي؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
في رأيي الشخصي أن نقلل ذلك بإضافة عبارة "إلى الحد الأدنى" لأن النزيل في الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين يجب أن يلتقي بأهله لكي يخبرهم بما يحدث؟ ومكان وجوده؟ وبعد ذلك تترك كل الأمور للوائح الداخلية، وسوف يكون ذلك أفضل بكثير من النص الوارد من الحكومة، لذلك أطلب سحب هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع طلب الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بإرجاع المادة إلى اللجنة، وليعذرنا الإخوة في وزارة الداخلية، فبالنظر إلى الصفحة 415 المادة 36 أتساءل كيف وردت مرئيات وزارة الداخلية وبنت اللجنة وجهة نظرها عليها؟ فهي تنص على: «يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة خلال أسبوعين من إيداعه في المركز، كما يحق له ...»، حيث يتضح مما أوردته اللجنة في تقريرها وبناء على جلوسها مع الإخوة في وزارة الداخلية أن وجهة نظر وزارة الداخلية لم تعد تتوافق تمامًا مع ما طرحته في اللجنة عند مناقشة هذا المشروع، لذلك هذه المادة بمفهومها ليست كما سمعناه من شرح، المادة تعني أنه كل أسبوع للنزيل حق في الزيارة وليس في المرة الأولى من إيداعه ــ وهذا من واقع عملي ــ ووزارة الداخلية تقول إنها لن تستطيع تطبيقه، لذلك أسأل عندما نحدد أسبوعين، هل وزارة الداخلية مستعدة أن تقول إنها مع نص الحكومة ونأخذه على عجالة وتكون مستعدة لاستقبال شكاوى المساجين؟ لأنها لا تلتزم بتطبيق النص ، أرى أن هذا لن يكون حميدًا. أنا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في أن ترد المادة إلى اللجنة وتحدد في الفقرة الأولى التي يقصد بها من يودع بأسبوع له زيارة ومن ثم تحدد كيفية التنظيم، وأتفق أيضًا معه في أن مشكلة هذا المشروع هي أنه جاءت فيه عدة تفاصيل بدون وجود حاجة لإيرادها في القانون ومن المفترض أن تنظم، أنت فقط تعطي الإطار العام الذي تحكمه فيه ولا يخرج عنه في لائحته التنفيذية. وبالاطلاع على التشريعات الحديثة المقارنة في مجال التأهيل والعقاب تجد أن المواد لم تتجاوز 30 أو 35 مادة كحد أقصى، في حين أننا ندخل في تفاصيل، وقد يكون لدينا اندفاع كبير بأننا نريد أن نعطي مزيدًا من الحقوق ومزيدًا من الحريات، ولكن ما سوف يرد من شكاوى بشأن هذه الحريات والحقوق غير المدروسة جيدًا هو أكثر من غايتنا في وضع مشروع متكامل في هذا المجال، أتمنى على أعضاء المجلس أن يتابعوا من الصفحة 415 كيف كانت وجهة نظر وزارة الداخلية عندما نوقش هذا الموضوع مع اللجنة؟ لأنه لا يوجد هنا أمر يخالف ما يثار شفويًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، مع احترامي لكلام الأخت دلال الزايد وهي مختصة في القانون، ولكن المادة واضحة «يُسمح للنزيل باستقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول»، وليس كل أسبوع، هذا هو الكلام الموجود وما بقي من زيارات تنظمها اللائحة الداخلية. تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسالة التي تكلمت عنها الأخت دلال الزايد كانت قبل تعديل اللجنة، وكانت رسالتنا ردًا على مقترح مجلس النواب الذي يلزم الوزارة بالزيارة أسبوعيًا، ولم تكن رأينا في موضوع التعديل، فنحن بعثنا الرسالة إلى المجلس بناء على المقترح الذي جاء من مجلس النواب، ولكننا وافقنا في التعديل على مدة الأسبوعين، ولم نوافق على تحديد مدة ساعة، وأن تكون الزيارة مرتين في كل شهر، كل هذه التفاصيل لم نوافق عليها، وهذا موجود في كتابنا الموجه إلى اللجنة، وبالتالي فإن رأينا ليس مختلفًا عما ورد في كتابنا المرسل لكم. نحن نؤكد رأينا وليست لدينا مشكلة في الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما ناقشنا هذا المشروع بقانون طَلبتْ وزارة الداخلية سحبه وأرادت فترة زمنية أطول ولذلك تأخرنا في تقديم المشروع لأننا أعطيناهم أكثر من أسبوعين، وبعد ذلك جاءونا بهذه التعديلات. هذه التعديلات الموجودة والتي نتكلم عنها الآن هي تعديلات وزارة الداخلية. ومثلما ذكرت الأخت دلال الزايد أن وزارة الداخلية هي من ذكرت عبارة «يحق للنزيل»، واللجنة تبنت رأي وزارة الداخلية في هذه المادة. ما يحدث الآن لم يحدث في هذه المادة فقط ولكن حدث في المواد السابقة أيضًا، حيث يبدو أن الوزارة غيّرت رأيها، فإما أن تلتزم بما أعطتنا إياه ودرسناه في اللجنة وبنينا مناقشاتنا على ضوئه وإما أن نعود إلى النص الأصلي. أقصد أن وزارة الداخلية الآن لديها رأيان، رأي الحكومة الذي تقدمت به سابقًا، ورأي آخر أتانا بناء على خبرة المؤسسات الإصلاحية، حيث ذكروا أن المؤسسات الإصلاحية لم تُسهم في وضع هذا القانون، ولذلك نحن أخذنا بهذا في اللجنة، وإلا ما كنا لنضع ذلك في الاعتبار. ونحن أخذنا بالأمر لأن الإخوان في وزارة الداخلية قالوا إن المؤسسات الإصلاحية لم تُسهم في صياغة القانون الأصلي الذي أتى من الحكومة، والذين حضروا معنا اجتماعات اللجنة ــ والمحاضر تثبت ذلك ــ هم من المؤسسات الإصلاحية وليسوا من الدائرة القانونية بوزارة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنت الآن تقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتوافق مع الإخوان في وزارة الداخلية على محتواها.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
يا سيدي الرئيس، المشكلة ليست فقط في هذه المادة، المواد التي سبقت والتي وافقنا عليها قمنا بالتنازل فيها، ولكن ما أستغربه هو أن الوزارة أتتنا برأي غير الرأي الذي أتى من الحكومة أساسًا ثم أنكرت ذلك الرأي، وهذا لا يجوز، هذا أولاً. ثانيًا: المواد التي ستأتي الآن في نقاش هذا الموضوع تحتوي على المشكلة نفسها، نص الحكومة الأصلي موجود وهناك نص مُقترح من الوزارة، ونحن أخذنا بهذا النص، وتأتي الوزارة الآن وتتنصل من ذلك الرأي، وهذا غير معقول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أعتقد أنه لا مانع من أن نعيد النظر في قراراتنا إذا كان في ذلك مصلحة. ورأيي أن اقتراحك وجيه وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم تأتوننا بها ــ إن شاء الله ــ بعد التوافق مع الإخوان في وزارة الداخلية على الموضوع. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، المرئيات التي استندت إليها مُقدَّمة أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث عند المناقشة، وهي ما استندت إليه اللجنة، ولم أتطرق إلى ما قُدِّم إلى مجلس النواب بل عنيت ما قُدِّم أمام مجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أؤيد أن يتم استرجاع المادة من قِبَلِ اللجنة، لأنه لابد أيضًا من النظر إلى فئة لم يُنظر إليها في هذه المادة وهي السجين الأجنبي الذي لابد أن يتصل بقنصليته أو ممثليته الموجودة على أرض البحرين...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت عائشة نحن لم نتطرق إلى هذه المادة بعد. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قاله الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بالنسبة إلى توصية اللجنة حول هذا النص، وأعتقد أنهم وازنوا بين حقوق السجين ومصلحة مركز الإصلاح والتأهيل، وبالتالي من حق السجين ــ بموجب القانون ــ أن تكون له زيارة أولية، ومن حقه أن تكون له زيارة شهرية ــ التي حُددت بيومين في الشهر ــ ويُترك للائحة التنفيذية إجراءات هذه الزيارة والإجراءات الاستثنائية التي سوف تُحدد بموجب قرارات من المركز لتحديد كل زيارة، وأنا أعتقد أن ما جاءت به اللجنة هو الصواب، وأن عبارة «خلال أسبوعين» صحيحة حتى يُترك لإدارة المركز الأمر التنظيمي في المسألة، وأيضًا عبارة «مرتين في كل شهر» صحيحة ولا يُترك للائحة التنفيذية تحديد الزيارات، لأنه من الممكن أن تكون أقل، أعني مرة واحدة في الشهر أو مرتين أو مرة واحدة كل شهرين، ومن حق النزيل أن تكون الزيارة بموجب القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ، كلُ من لديه رأي يتعلق بهذه المادة عليه أن يحضر اجتماع اللجنة ويبدي لهم رأيه، وإن شاء الله توافينا اللجنة بقرارها النهائي. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (37): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (38): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير مع تصحيح الخطأ النحوي في عبارة «جريمة معاقب عليها قانونًا» لتصبح «جريمة معاقبًا عليها قانونًا».
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذه المادة، الملاحظة الأولى جاءت في النص كما ورد من الحكومة والذي جاء فيه أنه يحق
«... لإدارة المركز تفتيش زائري النزلاء والمحبوسين احتياطيًّا عند الدخول أو الخروج...» ومعنى ذلك أنه يمكن أن يدخل الفرد من دون أن يتم تفتيشه ومن ثم يمكن أن يُفتش أثناء خروجه، أي أنه إما أن يُفتش أثناء الدخول وإما أثناء الخروج، وأتساءل هل يمكن أن يدخل أي فرد من دون تفتيش وعندما يخرج يتم تفتيشه لأن المادة تقول «... عند الدخول أو الخروج...»؟! هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني: تقول المادة «على أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى» وهذا يعني أن الأنثى يُمكن أن تُفتش من قِبَلِ رجل لكن بمعرفة أُنثى، وهذا شيء غير صحيح لأننا إذا أتينا إلى رأي وزارة الداخلية ــ في الصفحة 516 من تقرير اللجنة ــ الذي يُعلق على هذه المادة فسنجد أنه يقول: «لا يتم دخول أي عنصر رجالي إلا في حالة الضرورة المتمثلة في حالات مرضية تستدعي وجود طبيب مختص، ويكون بمرافقة أحد العناصر من الشرطة النسائية، أو ما يتعلق بالأمور الحرفية التي هي بحاجة إلى عنصر رجالي» ولم تتطرق إلى التفتيش، التفتيش ــ معالي الرئيس ــ يجب أن يكون من قِبَلِ أنثى وليس بمعرفة أنثى، وهذه العبارة التي أضافتها اللجنة عبارة غير صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بكلمة «بمعرفة» وتغييرها إلى «بواسطة»، ولكن لدي سؤال إلى الإخوة ممثلي وزارة الداخلية مفاده أنه: في سجون الرجال هل يتم تعيين نساء؟! وذلك حتى نعرف هل الكلمة الصحيحة هي «بمعرفة» أو «بواسطة»، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: أنا أرى أن النص كما ورد من الحكومة أكثر قانونية وأكثر دستورية وأكثر اتفاقًا مع حقوق الإنسان لأن المادة كما وردت من الحكومة وقفت عند حد «وتُتخذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة العثور على أشياء يشكل إحرازها أو حيازتها جريمة معاقبًا عليها قانونًا» ولم ترد فيها الإضافة التي أضافتها اللجنة، لأن اللجنة جعلت مخالفة اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون، ونحن نعرف أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، واللائحة الداخلية لا يمتد نفاذها إلى الغير خارج نطاق المركز، أي إلى غير النزلاء أو القائمين على إدارة المركز، وبالتالي يكون النص كما ورد من الحكومة أكثر اتفاقًا وأكثر تنظيمًا وأكثر دستورية من المادة كما تم تعديلها من قِبَلِ اللجنة، لأن إضافة عبارة «أو مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة» غير صحيحة لأنه لا يجوز أن نعامل الغير باللوائح التي أصدرتها المؤسسة أو لم تنشر في الجريدة الرسمية، لأن العبرة بعلم الغيب باللوائح يكون عبر نشرها في الجريدة الرسمية، ولا أعتقد أن هذه اللوائح تُنشر في الجريدة الرسمية ليعلم بها الغير. هذه ملاحظة قانونية ودستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسألة وضع اللجنة عبارة «على أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى» أعتقد أنه تم الاستناد إلى نص المادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على: «وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي» أي أن نص المادة ذاته مذكور في قانون الإجراءات الجنائية في التعديل الوارد، وقد أضافت إليه اللجنة عبارة «والمحبوسين احتياطيًّا». وأحب أن أقول بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي إن نص المادة مأخوذ من نص مشابه في قانون الإجراءات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
الآن لديكم توصية اللجنة، ولديكم النص كما جاء من الحكومة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة مع تصحيح الخطأ النحوي؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة مع تصحيح الخطأ النحوي؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع تصحيح الخطأ النحوي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (39): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحب أن أسأل مركز الإصلاح والتأهيل: كيف يعرف الزائر أن ما يحمله مخالف للأنظمة، ولا يشكل جريمة ــ وهذا صحيح ــ ولكن ما هو الشيء الذي سيحمله ويكون مخالفًا للأنظمة؟! أريد توضيحًا لذلك من الإخوة، أحيانًا حتى الأطعمة تعتبر مخالفة، على سبيل المثال: إذا كان يحمل السكر ــ وهذا ما لا أفهمه ــ فأنت ستمنعه من الزيارة وهو أساسًا لا يعلم أن ما يحمله مخالف للأنظمة، فأتمنى على الإخوة في الوزارة أن يوضحوا لنا هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام الأخت رباب العريض، توجد لوحات معلقة ومكتوب عليها الأشياء الممنوعة بحسب اللوحات الإرشادية والتنظيمية داخل السجن، وأثناء التفتيش ــ سواء للرجال أو النساء ــ يتم إبلاغهم بالممنوعات مثل الهاتف النقال أو الكاميرا أو غيرهما، بحيث يستفسر منهم عن وجود مثل هذه الممنوعات أثناء أو قبل التفتيش، ويتم إبلاغهم بعدم السماح لهم بالدخول وهي بحوزتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض. نص الحكومة كافٍ ووافٍ، ولنفرّق بين اللوائح التنفيذية والأنظمة، فاللوائح التنفيذية هي التي أوجب الدستور أو القانون نشرها في الجريدة الرسمية، ولكن هناك الكثير من الأنظمة ــ كما تفضل الأخ ممثل وزارة الداخلية ــ واللائحة موجودة في المركز ولا تُنشر للغير، فالغير لا يعلم بها. النص الوارد من الحكومة شامل وجامع لكل مفردة من المفردات التي أشار إليها ممثل وزارة الداخلية، حيث أشار إلى أمور مثل الكاميرات، والكاميرات هي خاصة بأسباب تتعلق بأمن المركز أو الصحة العامة، في حين أن النص الذي ورد من الحكومة نص شامل وجامع في مفرداته العامة والخاصة، وأنا أتمنى على الإخوة في وزارة الداخلية أن يمنعوا الإفراط والتفريط في هذا القانون لأنه يعتبر من أحد المشروعات المهمة التي تعتبر مملكة البحرين مقدمة منها، وأن نضع نصب أعيننا المصلحة العامة التي يبتغيها المشرع من هذا التشريع. الحكومة في مشروعها عندما وضعت نصوصًا هي تعلم بذلك، وبحسب علمي أن المشروعات بقوانين يتم دراستها في مجلس الوزراء، وهناك لجان مختصة تدرس هذه المشروعات وترفع مرئياتها إلى الحكومة، ويقدم لنا على هيئة مشروعات بقوانين، ثم تأتي الوزارات في المجلس وتذهب إلى خلاف ما ارتأته الحكومة في مشروعها! نريد أن نكون على بينة من أمرنا، كيف يتم تداول هذه المشروعات داخل مجلس الوزراء من قبل الوزارات المعنية؟ إذا كانت وزارة الداخلية لم تدرس هذا القانون أثناء عرضه على مجلس الوزراء مع أن مجلس الوزراء وافق على إحالته إلى السلطة التشريعية فنحن أمام مصيبة، كيف يأتي اليوم ممثلو وزارة الداخلية ويذهبون إلى خلاف ما هو موجود في مشروع القانون المقدم لنا من الحكومة؟! أنا درست هذا القانون ورأيت أن النصوص التي أتت من الحكومة مباشرة أكثر جودة في الصياغة والأحكام من الناحية التشريعية، والزيادات التي تضاف إلى هذا المشروع هي ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ رغبة منا في منح ضمانات أكثر لإسكات منظمات معينة أو لإثبات أن البحرين متقدمة حتى على بعض الدول الأخرى في مجال حقوق الإنسان. ليس هكذا تُؤتى التشريعات، التشريعات لابد أن تكون محكمة تراعي الواقع المعاش وتراعي أيضًا التزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية، ولكن لا يجب أن نذهب إلى أبعد مما هو مطلوب منا أو حتى مطلوب من الدول الأخرى، التي قد يقول عنها البعض إنها أكثر تقدمًا منا في مجال حقوق الإنسان. أريد من ممثلي الوزارات في المجلس أن يبينوا لنا: لماذا تختلف آراؤهم عن مشروع الحكومة مع أن المشروع من المفترض أنه تمت دراسته دراسة متأنية من قبل هذه الوزارات في مجلس الوزراء؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى مشاريع الحكومة التي تحال إلى السلطة التشريعية يجب أن نبين ميكانيكية العمل فيها، فأي مشروع قانون تأخذ عليه الوزارة المعنية ــ وزارة الداخلية على سبيل المثال ــ موافقة مبدئية من مجلس الوزراء بعد أن ترى أن هناك حاجة إلى إصدار تشريع يتعلق بمراكز التأهيل مثل هذا المشروع الذي أمامنا، وبعد ذلك يعد المشروع ويحال من مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية ــ وأنا عضو فيها، وهذه المشاريع مرت على اللجنة ــ وبعد دراسته من قبل اللجنة القانونية يصاغ صياغة قانونية من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني ويرفع مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، وإذا وافق المجلس عليه يحال إلى السلطة التشريعية، وعلى الوزارات أن تدافع عن النص الحكومي، وقد استفسرت من الإخوة في وزارة الداخلية وقالوا إنهم أبدوا رأيهم في التعديلات وليس لهم الحق في أن يخالفوا رأي الحكومة، هذا ما أردنا توضيحه حتى تكون الصورة واضحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، رغم اتفاقي مع ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي بهذا الشأن لكن أرى أننا لا نستطيع أن نأخذ بما ذهبت إليه الحكومة بخصوص هذا النص، ولا نستطيع أن نأخذ بما انتهت إليه اللجنة من رأي، وسبب عدم الأخذ بنص الحكومة هو: متى يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم؟ في حالة العثور على أشياء تشكل حيازتها جريمة يعاقب عليها قانونًا، على سبيل المثال: حيازة الهاتف أو الكاميرا أو مثل هذه الأشياء بموجب القانون ليست مجرمة، ولكنها مجرمة وفق القواعد التنظيمية التي تضعها إدارة السجن كما ذكر ممثل وزارة الداخلية، فبالتالي لا أستطيع الأخذ بنص الحكومة لأنه لن يخدمهم في موضوع الزيارة، ومعنى ذلك أنها تلتزم بما هو مجرم بموجب القانون، ويخرج من هذا الأمر أنني إذا أخذت بمشروع الحكومة فمعناه بموجب هذا النص أنني أستطيع إدخال ما أشاء حتى لو كان هاتفًا أو كاميرا. فيما يتعلق بما ذهبت إليه اللجنة فقد شمل أمرين، يعتبر مجرمًا بموجب القانون والوارد ذكره في قانون العقوبات أو ما يتم وضعه ضمن اللائحة التنظيمية للسجن، لكن إذا كان مجرمًا بموجب القانون تتخذ حياله الإجراءات القانونية، أما إذا كان مجرمًا بموجب الأنظمة الداخلية فلا تستطيع أن تتخذ في حقه الإجراءات القانونية بل يمكن أن تتخذ ضده إجراءات تنظيمية للسجن كأنك تقول: لن نسمح لك بالدخول إلا بعد أن تسلم هذا الجهاز مثلاً، هذان النصان لم تتم دراستهما جيدًا فحبذا لو قامت اللجنة باسترجاعهما، لأن هذا الأمر متعلق بموضوع الزيارات، إذن عندما أكون سجينًا يمكن أن أرفع شكوى لأن أمي أو أبي أو زوجي لم يتمكنوا من دخول السجن بسبب وجود شيء مخالف للقانون، في حين أنه مخالف للأنظمة الداخلية للسجن. لذا أتمنى على اللجنة إرجاع هذه المادة كي نعرف آلية الإعلام، لأنه عندما آتي وبحوزتي بعض الأشياء المخالفة فهذه مشكلة، حتى بالنسبة إلى الأغذية ففي بعض إدارات السجون تم اكتشاف أن السجناء في حالة سكر ليلاً وتبين لاحقًا أن البرتقال يحقن بمواد مسكرة ويدخل إلى السجن، فإدارات السجون لجأت إلى منع بعض أنواع الأغذية التي من السهل تسريب مثل هذه المواد إليها. أتمنى على اللجنة استرجاع المادة لمناقشة هذين الموضوعين: موضوع المجرم قانونًا، وموضوع المجرم بموجب الأنظمة، وكيفية إعلام أهل المساجين كآلية؛ كي تعود إلينا المادة متكاملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تطرق إليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو ــ بشكل عام ــ الإجراءات التي تتخذ في المشاريع إلى أن تصل إلى السلطة التشريعية، ولكن ما حدث في هذا المشروع بقانون يختلف تمامًا وحتى ممثل وزارة الداخلية عندما ذكر بالحرف الواحد أن التعديلات التي أتوا بها هي تعديلات على قرارات مجلس النواب، إذن لماذا لم يلتزموا بالمواد التي أتت من الحكومة في الأصل؟ أتوا بشيء مختلف تمامًا، وهل هذا يعتبر ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ ضريبة التعاون مع السلطة التنفيذية في هذا الموضوع؟ فكل ما تبنيناه الآن كان بناء على المذكرات التي جاءتنا من الوزارة وهي موجودة في تقرير اللجنة، وكما ذكرت قبل قليل أن التعديلات ليست في هذه المادة أو المواد السابقة فقط بل ستأتي في كل المواد، وكما ذكرت الأخت دلال الزايد أن هذه المشكلة ستواجهنا في كل المواد اللاحقة أي أكثر من 50 مادة، وسنتوقف عند كل مادة ولا نعرف أين نقف؟ نرجو ألا يتكرر هذا الإرباك وكأن اللجنة الآن هي الملامة لأنها أخذت بمرئيات وزارة الداخلية ــ كما ذكروا ــ بعد قرارات مجلس النواب، ولماذا لم يرجعوا إلى المواد التي أتت من الحكومة أساسًا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المادة الأصلية هي الفضلى باعتبار أن نهاية المادة ذُكر فيها أن إلغاء الزيارة يكون بسبب الإساءة، حيث تم تحديد بعض المجالات مثل السلوك والإخلال بالأمن العام والصحة العامة، والمقصود هنا هو الصحة العامة، لأن هناك أمورًا كثيرة قد توجد عند الزائر أو النزيل تؤثر في هذه المجالات الثلاثة المذكورة وبالذات الصحة العامة، وخاصة أن اللجنة في المادة التالية ــ المادة 40 ــ تركت الجزئية الخاصة بالأمن العام والصحة العامة، حيث أضافت عبارة «وبحسب اللائحة التنفيذية»، وكي يكون هناك اتساق، وقد رفعت إليكم اقتراحًا وهو أن نبقي المادة الأصلية، وأن نضيف بعد كلمة «النزلاء» عبارة «والمحبوسين احتياطيًا»، وفي نهاية المادة بعد عبارة «الصحة العامة» نضيف عبارة «وبحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى معاليك ــ في الواقع لا أعلم لمن أوجهه ــ أرى أن اللائحة التنفيذية ستتغول على القانون، الآن هل هذه اللائحة التنفيذية ستكون ملحقة بالقانون؟ والأخت الدكتورة ندى حفاظ تتذكر أنه قد أثيرت هذه النقاط نفسها سابقًا، وإذا حددنا النقاط قيل لنا اتركوها للائحة التنفيذية، وإذا وضعت في اللائحة التنفيذية قيل ضعوها في القانون، نريد أن نعرف أين ستكون اللائحة الداخلية للقانون؟ وكيف ستصدر بموازاة القانون؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المادة كما وردت من الحكومة جيدة ولكن هناك خطأ مطبعي، فالمادة تقول: «لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض التفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات بالمخالفة لأنظمة المؤسسة»، و«مخالفة» أفضل من «بالمخالفة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش أمامكم تعديل اللجنة، وهناك تعديل من الدكتورة ندى حفاظ على النص كما ورد في مشروع الحكومة بإضافة عبارة «المحبوس احتياطيًّا» بعد كلمة «النزيل»، وفي آخر المادة تضاف عبارة «وبحسب ما تحدده اللائحة الداخلية». تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أفضل سحب المادة لأنها بحاجة إلى دراسة مستفيضة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اللجنة تطلب سحب المادة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (40): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (41): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع تغيير عبارة «لمدير عام المؤسسة» إلى عبارة «للمدير العام للمؤسسة».
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (42): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع تغيير عبارة «لمدير عام المؤسسة» إلى عبارة «للمدير العام للمؤسسة».
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤالان بخصوص هذه المادة: السؤال الأول: بالنسبة إلى منح النزيل حق الخروج للزيارة بعد استيفاء الاشتراطات الواردة في النص، هل هناك إجراءات ــ والسؤال موجه إلى الإخوة في وزارة الداخلية ــ تضمن عدم خروجه من البلاد؟ لأن وجوده في هذه الأثناء باعتباره سجينًا لا يلازمه منعه من السفر، هذا حتى نضمن عدم خروجه من البلاد. السؤال الثاني: الفقرة الثانية من المادة تقول: «يعاقب النزيل تأديبيًا إذا لم يحضر إلى المركز في الموعد المحدد...»، وهذا معناه أنه متأخر، وفي نهاية الفقرة اُعتبر هاربًا في حالة عدم حضوره في الموعد المحدد، وهنا في حالة الهروب كأنك أعطيته أمرين، في حالة التأخر عن الحضور كجزاء تأديبي، في حين يعتبر هروبه جريمة وتقرر له عقوبة أخرى بناء على هذا الأمر. فهنا تناقض في نهاية الفقرة الأخيرة من المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع التساؤل الذي طرحته الأخت دلال، فإذا لم يحضر ما هي ضمانات حضور النزيل في الموعد المحدد؟ ويعتبر هاربًا، فما هي الفائدة من اعتباره هاربًا وقد هرب إلى خارج البلاد؟ فهذه الجزئية فيها تساؤل لأننا لا نعرف الإجراءات القانونية التي ستتخذ ضده، وما فائدة الإجراءات القانونية إذا هرب وغادر البلاد؟
الرئيـــــــــــــــس:
الإجراءات القانونية هي أن يأتي عن طريق الإنتربول.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
السؤال الآخر: لماذا في المادة 41 تجوز عبارة «لمدير عام المؤسسة» ــ وهو تعبير صحيح ــ وفي المادة 42 عدلها الأخ مقرر اللجنة وقال «للمدير العام للمؤسسة»، مع أن عبارة «لمدير عام المؤسسة» عبارة صحيحة ولا تحتاج إلى تعديل، وشكرًا.
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، لم نحصل على جواب عن سؤالي وسؤال الأخت الدكتورة بهية.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك إجراءات تنظيمية وقانونية أثناء خروج النزيل، فهو يمنع من السفر أثناء خروجه، وهناك حراسة ومتابعة له، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، النص به شقان: الشق الأول يتعلق بالهروب المحدد، فالنزيل عاد إلى المركز وقد حُددت له مدة وكانت في النص الحكومي 6 ساعات فقط، واللجنة ارتأت أن 6 ساعات قليلة جدًا، وربما تكون هناك إشكالية، فيترك للائحة تحديد مدة أطول، وهنا هو عاد إلى المركز فيعاقب تأديبيًا. الشق الثاني يتعلق بعدم عودة النزيل نهائيًا، فتحول الأمر إلى جريمة هروب يعاقب عليها وفق قانون العقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، الاستفسارات التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد في منتهى الأهمية. ومع احترامي لما تفضل به الأخ المستشار القانوني فإن النص يأتي إلى عقوبات تأديبية وإجراءات قانونية، العقوبات التأديبية هي في حالة عدم حضور النزيل إلى المركز في الموعد المحدد بعد قضاء الإجازة بدون عذر مقبول، هذا النص أعطى المركز حق إيقاع جزاءات تأديبية على النزيل الذي لم يحضر في الموعد المحدد، ثم ذهب في الفقرة الأخيرة إلى أن من تخلف نهائيًا عن الحضور إلى المركز تتخذ ضده الإجراءات القانونية، ما هي الجزاءات التأديبية التي قد تتخذ ضد النزيل في حالة تخلفه عن الموعد؟ وما هي الإجراءات القانونية الأخرى التي تتخذ إذا لم يحضر النزيل واُعتبر هاربًا؟ النص به مفارقات ويحتاج إلى نوع من الجودة في الصياغة حتى لا نكون أمام طريقين: إجراءات تأديبية وجزاءات قانونية، ما هي الجزاءات القانونية فيما يتعلق بهروب النزيل إذا لم ينص عليها هذا القانون أو قانون العقوبات؟ سؤالي الثاني موجه إلى ممثلي وزارة الداخلية: أشرتم إلى بعض الإجراءات التنظيمية والتدابير الإجرائية الاحترازية في المراكز، فهل حاليًا تطبق هذه الإجراءات؟ هل لديكم نزلاء يقومون بزيارة أقاربهم؟ وعلى أي أساس يتم ذلك؟ هل هناك نظام أو إجراء وضعته الوزارة أو المركز حتى نكون على علم وبينة بدل أن نستفسر ونتساءل ويؤدي بنا ذلك إلى ملاحظات قد لا تكون في محلها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالشق الأول وهو تأخر السجين في العودة إلى السجن، هناك إجراءات تأديبية ويسبقها تحقيق من قبل إدارة المركز، وهناك قسم مختص بهذا الأمر يحقق مع النزيل في سبب التأخير ويتلقى الأعذار، ومن ثم يكتب المحقق الجزاء الذي يوقع على هذا المتأخر. أما في حالة عدم العودة وهي الهروب فهناك إجراءات وهي محاضر ترسل إلى النيابة العامة بتهمة هروب سجين، وهي تهمة موجودة في قانون العقوبات. أما موضوع الإجراءات فإن الإجراءات الموجودة حاليًا هي وفقًا للقانون الحالي وهو قانون السجون لسنة 1964م ولائحته الداخلية، ولكن إذا صدر هذا القانون فمن المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات أكثر من الموجودة حاليًا بحسب الصلاحيات التي تخول إلينا، ومن الإجراءات أن ترافقه حراسة ويصدر عليه تعميم. وسيطرة على المنطقة التي سيذهب إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (43): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع تغيير عبارة «لمدير عام المؤسسة» إلى عبارة «للمدير العام للمؤسسة».
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، حفظًا لكرامة المرأة وحقوقها ارتأينا مع الإخوة في اللجنة أن تكون الخلوة الشرعية ــ لأنها طبقت في عدة دول مجاورة ولم تنجح ــ بأن يذهب النزيل إلى منزله لمدة 24 ساعة، وهذا أفضل لنا ولهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: النص كما جاء من الحكومة تكلم عن الخلوة الشرعية فقط وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، أما اللجنة فتوسعت في النص بحيث لم تربط الزيارة بالخلوة الشرعية أو إتمام عقد الزواج فقط وإنما منحت المحكوم عليه زيارة منزلية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة، وهنا التوسع أكثر في النص وأكثر سلاسة وضمانة لحقوق الإنسان، ولكن في الوقت نفسه عندما أتى المشروع كما جاء من الحكومة وقف عند حد الموضوعين وترك تحديد الأمور للائحة الداخلية، هنا اللجنة جاءت وتركت الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية بالنسبة إلى الزيارة، ولكنها لم تُحل الشخص الهارب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده إلى اللائحة الداخلية، التي ستضع القواعد الخاصة بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بالهروب، من المفترض أن هذا الكلام ينطبق أيضًا على النص الذي سبق أن وافقنا عليه، لأنه لابد أن يحال إلى اللائحة الداخلية التي ستضع القواعد الخاصة بعملية الهروب والجزاءات التأديبية، لأننا لا نترك الجزاءات التأديبية على مطلقها لإدارة المركز وإنما لابد أن تنظمها اللائحة الداخلية إذا لم ترد مادة في هذا القانون تنظم هذا الأمر بنص خاص وتمنح اللائحة التنفيذية صلاحية تنظيم الجزاءات التأديبية والجزاءات القانونية التي تتعلق بمخالفة المواعيد أو الهروب من السجن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة القصد من نص الحكومة هو إعطاء حق الخلوة الشرعية بزوجه، وترك ترتيب هذا الأمر للائحة الداخلية، وأعتقد أن هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة بدلاً من أن ندخل في تفاصيل الموضوع ونقول تأخر أو ذهب أو أتى وغير ذلك، اللائحة الداخلية هي التي ستنظم هذا الحق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة نص الحكومة واضح وقوي ومختصر ومفيد، ولتسمح لي اللجنة أنها أضعفت النص بدلاً من أن تقويه، والحكومة الآن متمسكة بالنص، لذا أرى أن تسحب اللجنة تعديلها وتوافق على النص كما جاء من الحكومة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، صراحة إذا أرجأنا كل شيء إلى اللوائح الداخلية فسوف نخرج بقانون فيه مواد فارغة من محتواها، هذا أولاً. ثانيًا: دعونا نؤكد أن المنظمات الحقوقية الدولية عندما تأتي وتزور البحرين كي تتفقد السجون وغير ذلك أول ما تفعله هو أن تأخذ القانون وتدرسه قبل أن تأتي إلينا، وإذا رأت أن القانون فارغ وكل الأمور انتقلت إلى اللائحة التنفيذية فمعنى ذلك أن القانون ضعيف، لذا نحن نريد أن نُصدِر قانونًا
ــ على الأقل ــ يصون حقوق النزيل أو يتمتع النزيل فيه بأدنى الحقوق الإنسانية في هذا المجال، ولا يمكن أن نقوم بإحالة الأمور في كل مادة إلى اللوائح، ولو كنا نعلم أن الأمر سيصبح بهذه الطريقة لما درسنا الموضوع في اللجنة بكثافة واستدعينا الجهات المختصة كي نخرج بصيغة توافقية! كنا كتبنا سطرين وتركنا التفاصيل للوائح فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخت لولوة العوضي بخصوص الجزاءات التأديبية، أعتقد أنه منصوص عليها في المادة 56 من المشروع نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، عادة القانون يعطي الحق ويترك تنظيم إجراءات هذا الحق للائحة الداخلية، هذا هو المتبع، أما إذا أخذنا بما وضعناه في اللائحة الداخلية وأقحمناه في القانون فمن الممكن بعد تطبيق القانون لفترة أن نحتاج إلى تعديله، فبدلاً من أن نعدل اللائحة التنفيذية سنحتاج إلى تعديل مواد القانون، والقوانين عادة هي التي تكفل الحقوق، أما ميكانيكيات وتفصيل الإجراءات فتترك للائحة التنفيذية، هذه هي الطريقة الصحيحة بالنسبة إلى القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أتفق تمامًا مع ما تفضل به سعادة الوزير من أن القانون يجب أن يصاغ بصورة عامة، وفي الوقت نفسه يعطي الحق للوائح الداخلية في أن تعطي التفاصيل. صراحة في البداية كنت أعتقد
ــ عندما تفضل رئيس اللجنة وتكلم عن هذه المادة ــ أن التعديلات التي جاءت بها اللجنة تعكس رؤى ووجهة نظر المؤسسة، ولكن الآن اختلف كلامه وقال إن هذه التعديلات أتت من اللجنة وتم وضع التفاصيل في القانون. أنا لا أتفق مع اللجنة في ذكر هذه التفاصيل في المادة لأن التفاصيل لابد أن تُترك للوائح التنظيمية أو الداخلية. ما تفضل به رئيس اللجنة صحيح وما تفضل به سعادة الوزير صحيح أيضًا، أعني أنه يجب أن يكون لدينا تصور وهو أننا لا نحتاج إلى قانون يحتوي على 2000 مادة، في حين أنه يمكن أن يؤدي الغرض منه بــ 20 أو 30 مادة، لذا أرى أن نتمسك بالنص كما جاء من الحكومة لأنه سيؤدي الغرض الذي أتت به المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة في ذكر التفاصيل في المادة. أولاً: النص كما جاء من الحكومة يعطي حق الخلوة الشرعية فقط، ولكنه لم يذكر التفاصيل، مثلاً هل ستكون الخلوة الشرعية في مركز الإصلاح والتأهيل أم خارج السجن؟ جاءت اللجنة وقامت بحل المشكلة وقالت بموجب القانون، وبالتالي من حق النزيل الحصول على الزيارة المنزلية، وإذا طبقنا النص كما جاء من الحكومة فأعتقد أننا سندخل في إشكالية هل القانون سيتيح لهم الزيارات المنزلية للخلوة الشرعية أم لا؟ قانونيًا أعتقد أن الصياغة التي صاغتها اللجنة هي الأصح، وأيضًا ترتيب الأمور في حالة هروب النزيل يطبق عليه القانون وفي حالة تأخره تتخذ ضده الإجراءات القانونية. أعتقد أن النص كما جاء من اللجنة متكامل وجيد، لذا أرى أنه من الأفضل أن نلجأ إلى ذكر التفاصيل في المادة بدلاً من أن نتركها للوائح التنفيذية، بما معناه أن اللوائح التنفيذية تأتي في الأمور الإجرائية، ولكن هذا الحق يُمنح للنزيل كي يتمكن من الزيارة المنزلية، وإذا ترك الموضوع كما جاء من الحكومة فمعنى ذلك أننا سندخل في إشكالية هل ستكون الخلوة عبارة عن زيارة منزلية أم داخل المركز؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان لقد حيرتمونا! اقرأوا المادة قراءة متأنية، وأنتِ يا أخت رباب قانونية، توصية اللجنة ماذا تقول؟ تقول: «يجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه أن يمنح النزيل المتزوج المحكوم عليه... وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية...»، إذن نحن أرجعنا الكلام نفسه، بينما نص الحكومة مختصر ومفيد ويعطي الحق، ومن ثم يرجع إلى اللائحة الداخلية، ولا أرى أن الموضوع يحتاج إلى ذكر التفاصيل في المادة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع ما اتجهت إليه اللجنة من تعديل في هذه المادة، والتعديل في الحقيقة جوهري ونوعي حتى على مستوى الوطن العربي في هذا الشأن. بالنسبة إلى نص الحكومة، ذكر فيه موضوعان غير جيدين، أولاً: مسألة تسمية الخلوة الشرعية. ثانيًا: لماذا نص في البداية على «يجوز لمدير عام المؤسسة بعد أخذ موافقة الوزير»، لأن نص الحكومة يوحي بأن الخلوة الشرعية ستتم داخل المركز وذلك بحسب الأنظمة المتبعة حاليًا، وهذه الطريقة فيها مهانة كبيرة، لأنها تتم في ظل الأجواء التي لا يُراعى فيها الظرف النفسي ولا الصحي أيضًا. بينما نص اللجنة أعطى هذا الحق، ولكن لماذا قلنا «يجوز»؟ لأننا سنخرجه من السجن ونتركه يذهب إلى بيته، وقصدنا الخلوة الشرعية من غير أن ننص عليها نصًا صريحًا وذلك عندما ذكرنا «للنزيل المتزوج»، فهذه إشارة إلى أن هذه الزيارة خاصة بهذا الأمر، وخاصة أن الذي يطلب هذا الأمر في ظل هذه الظروف هو النزيل ذاته. وأيضًا إذا كنا نود أن نراعي مسألة معايير حقوق الإنسان ومعايير هذا الأمر فالمرأة أيضًا ستجد أن في دخولها هذا المركز الكثير من الإحراج والإهانة باعتبار أنها امرأة، وبالتالي نص اللجنة سيعتبر نصًا نوعيًا في مجال الإصلاح والتأهيل، وتراعى فيه أيضًا كرامة المرأة بالدرجة الأولى قبل حق الخلوة الشرعية مع زوجها، وأتمنى على المجلس أن يوافق على هذا الأمر، وأن يؤخذ في الاعتبار أنه ليس القصد من بداية نص المادة أن أعطيه هذا الحق أو لا، بل أنه سيخرج من داخل محيط المركز، لذلك تطلب الأمر أن يكون الخروج بقرار صادر عن مدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير. أتمنى بالفعل أن تتم الموافقة على النص كما ورد من اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لو كان نص الحكومة في الحقيقة هو الأصوب ــ ولا نختلف على ذلك ــ لما أتت وزارة الداخلية وذكرت نصًا آخر فيه تفاصيل أخرى، مثلاً: أكثر من 24 ساعة وكل أربعة أشهر وغير ذلك، معنى ذلك أن نص الحكومة كان ناقصًا، وإلا لما أتت وزارة الداخلية وأضافت هذه الإضافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الإخوة في وزارة الداخلية: هل أنتم مع تعديل اللجنة أم مع النص كما جاء من الحكومة؟ تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: سأجيب عن جزئية أننا نخالف رأي الحكومة كما ذكر بعض الإخوة، في البداية يأتي إلينا المشروع من الحكومة، ومن ثم يحال إلى مجلس النواب ويعدل عليه، وبعد ذلك نحضر اجتماعات اللجان في مجلس الشورى، وهناك أعضاء محددون في اللجنة، ونبدي رأينا على هذا التعديل، ولكن لا نصر على رأينا لأننا إذا أصررنا على رأينا في اللجان وتمسكنا برأينا وتمسكت اللجنة برأيها فلن يكون هناك أي اتفاق بخصوص هذه المواضيع، لذا نحن نوافق على التعديل كي يمرر هذا الموضوع، ولكن عندما أحضر هذه الجلسة فمن حقي أن أبدي رأيي الحقيقي لأن هناك أعضاء لم يسمعوا رأيي الحقيقي في اللجنة ومن الممكن أن أحصل على تأييد بعض الأعضاء في هذه الجلسة، أما أن أختلف معك حول هذه المادة ومن ثم تقول إن وزارة الداخلية خالفت رأي الحكومة فهذا عنوان كبير ونحن لا نستسيغه، فقط أحببت أن أوضح هذه الجزئية لأن هناك الكثير من الأعضاء تطرقوا إليها وتكلموا عنها. بالنسبة إلى هذه المادة، هذه المادة أتت من الحكومة وذكرت أن هناك خلوة شرعية، الإخوان في اللجنة سألوا: هل الخلوة ستكون داخل السجن أم خارج السجن؟ هذا المشروع موجود منذ سنة 2007م، وطبق في العديد من الدول ولكن لم تنجح الخلوة الشرعية داخل السجون، الإخوة رأوا بعد مرور خمس سنوات أن ننقلها من داخل السجون إلى المنازل، هذا هو التعديل. ونحن لو أردنا أن نعدّل في القانون قالوا لنا إننا خالفنا رأي الحكومة! وهذا غير صحيح، بل هو موضوع توافق ونقاش المواد، لأن هذا المشروع قديم ومرت عليه 5 سنوات، ومن المؤكد أنني خلال هذه السنوات سأستفيد من التجارب، ولكن أهم شيء في التعديل الذي يأتي من وزارة الداخلية أن يضمن الحق الذي يأتي من الحكومة ومن مشروع القانون الأصلي. أحب أن أوضح هذه الفكرة، وهي ألا يفهم تعارضي معك في مادة معينة على أنني مخالف لرأي الحكومة، لا، فأنا لست مخالفًا لرأي الحكومة، بل يجب أن أكون متوافقًا مع اللجنة حتى يصل هذا المشروع إلى هذه الجلسة، ومن ثم أبدي رأيي الأصلي، لعل هناك أعضاء لم يستمعوا لرأيي داخل اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي سؤال من فضلك. بخصوص تعبير «الخلوة الشرعية» الذي ورد في النص الأصلي، هل هو تعبير مستخدم في القوانين المشابهة الأخرى؟
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
نعم سيدي الرئيس، إن التعبير المستخدم هو الخلوة الشرعية.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أشار بعض الأعضاء إلى أن اللائحة الداخلية ستنص على أن الخلوة الشرعية ستكون داخل المركز، وذلك غير صحيح، وقد بين الإخوة أن ذلك مطبق في دول أخرى ولم تنجح هذه التجربة، وهم متفهمون أن الخلوة الشرعية يجب أن تكون في مكان آخر. هذا ليس بيت القصيد الآن، فالقصد هو كفالة هذا الحق الأساسي، واللائحة الداخلية ستنظم ذلك، والإخوان في الإدارة متفهمون أن ذلك لن يكون داخل المركز، وأنا أرى أن النص الأصلي هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد أن اللجنة أبدت تعاونًا تامًا مع وزارة الداخلية وممثلي الحكومة بشكل عام، وأن كل ما أتينا به تم على توافق، وأؤكد كلمة التوافق، ولكن المشكلة في هذا القانون هو أنه جاءتنا رؤى مختلفة، فالآن الرأي من وزارة الداخلية في هذا الكتاب يتكلم عن مرة كل أربعة شهور، أربع ساعات أو 8 ساعات ... إلخ. وهذا يختلف عن النص الحكومي، ومع كل ذلك نحن توافقنا مع آخر ما جاءنا من وزارة الداخلية؛ ولذلك أعتقد أننا متوافقون على هذا النص، ولكن عندما ترجع الحكومة إلى نص آخر غير النص الثاني، فهذا يخلط الأوراق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا نعتبر أن الخلوة الشرعية حق من حقوق النزيل، وأنا طبعًا مع تعديل اللجنة في أن يذهب النزيل إلى المنزل، ولكن نص اللجنة لا يعطي هذا الحق، وإنما يتركه جوازيًا لمدير عام المؤسسة، ويقول «يجوز لمدير عام المؤسسة»، فربما يعطيه وربما لا يعطيه، بينما نص الحكومة اعتبره حقًا من حقوق النزيل، فأنا مع تعديل اللجنة، وحبذا أن تقول اللجنة عبارة «على مدير عام المؤسسة» بدلاً من عبارة «يجوز لمدير عام المؤسسة»، حتى يكون الأمر وجوبيًا، ويكون حقًا بالفعل، وإنما بهذه الطريقة هو جوازي يحق لمدير عام المؤسسة أن يعطيه أو لا يعطيه، فهناك خلل في هذه الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا، لن نختلف في اختيار الجوازية لأن هذه المادة مرتبطة بمواد أخرى وخاصة في قضايا العقاب، وطبعًا اللوائح الداخلية من المؤكد أنه سيكون فيها عقاب للنزلاء الذين يخالفون الأنظمة ...إلخ، من ضمن هذه الأمور سوف تمدد هذه الفترة بدلاً من 3 أو 4 أشهر ستصبح 6 أشهر أو مرة في السنة. فلذلك تعمدنا استخدام كلمة الجوازية، أو قمنا باستخدام الجوازية هنا لتأكيد ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك نقطة مهمة، الآن الإخوة في وزارة الداخلية مع توصية اللجنة في أن تكون الخلوة في المنزل وليس في مركز الاحتجاز، وهذا سيسجل في مضبطة هذه الجلسة، وحتى في المستقبل إذا حصل إشكال في تفسير المادة فسوف يعودون إلى المضابط وإلى ما قالته وزارة الداخلية؛ ولذلك أنا أعتقد أن النص كما ورد من الحكومة يعطي حقًا واضحًا، وفي نفس الوقت ينظم آليته عن طريق اللائحة الداخلية، وهناك الإخوة أيضًا مقتنعون وملتزمون بالشيء الذي أردتموه، وبالتالي أنا أعتقد أنني مع معالي الوزير في أن ما ورد في نص الحكومة هو الأوضح والأشمل وهو الذي يعطي الحق للنزيل. وبالتالي أنا سأقول قضية للشيخ خالد، أنتم الآن حددتم أشياء محددة، لو أرادت وزارة الداخلية أن تكون أكرم منا فهل ذلك ممنوع؟
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
ممكن، ومتأكدون أنها ستشمل كل هذه الأمور. افترض أنها صدرت بدون هذه المواد؛ معنى ذلك أن الحد الأدنى مهم جدًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أنت لم تقل الحد الأدنى، إنما حددت بشكل دقيق، ومعنى ذلك أن اللائحة الداخلية لا تستطيع تجاوز القانون، ويجب أن تلتزم بما ورد، أي أنه حتى لو كان لدى الإخوة نية في أن تكون عدد الزيارات أكثر بالنسبة لبعض النزلاء الذين قد يكافؤون على أن لهم سلوكيات تشجع على إعطائهم نوع من الحوافز، أنت هنا منعت هذا الشيء!!
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
لم نحدد ذلك يا سيدي الرئيس، إنما تركنا الموضوع في يد المؤسسة الإصلاحية.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن أبديت رأيي بالنسبة للنص الأصلي الوارد في مشروع الحكومة، وبالنسبة للتوصية التي جاءت من...
الرئيـــــــــــــــس:
أنت الآن تتكلم للمرة الثانية؟
العضو خالد حسين المسقطي:
نعم، لن أتكلم عن المادة، فهناك نقطة مهمة أحب أن أذكرها، أرجوك يا سيدي الرئيس، نحن يجب أن نؤسس أعرافًا صحيحة...
الرئيـــــــــــــــس:
نحن اتفقنا على كلمة ومداخلة واحدة لمدة 3 دقائق، إلا إذا كانت هناك نقطة نظام، فهل هذه نقطة نظام؟
العضو خالد حسين المسقطي:
نعم سيدي الرئيس، فقط أريد أن أتكلم عن آلية، الآلية الموجودة غير صحيحة، فاليوم استمعنا في بداية الجلسة لرئيس اللجنة، وذكر أن ما جاءت به اللجنة من توصيات بُنيت على النقاش الذي دار بين اللجنة والوزارة المعنية. الشيء الآخر في جلسة اليوم هو أنني أرى أن هناك توصية لجنة مبنية على نقاش مع الجهة المختصة، ولدي بالنسبة إلى رأي الحكومة رأيان وليس رأي واحد، كيف لهذا المجلس اليوم أن يقرر أن هذا هو فعلاً رأي الحكومة، وهناك رأيان مختلفان، وللمجلس الحرية في اتخاذ قراره، لكننا اليوم نتكلم مع الحكومة في رأيين، وبصراحة إن الجهتين تردان على بعضهما البعض، فنحن نتمنى ــ في الواقع ــ ألا يحدث ذلك في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، اسمح لي يا أخ خالد، مع احترامي لكلامك ولكن ما تكلمت به ليس له علاقة بنقطة النظام، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنك سبقتني يا سيدي الرئيس بقولك إن الحكومة أكرم من اللجنة. لنلاحظ نص الحكومة، فالحكومة قالت «للنزيل»، أي أنه حقٌ للنزيل، واللجنة قالت «يجوز». الأمر الآخر هو «وله إتمام إجراءات زواجه»، فاللجنة حذفت هذه العبارة. لو أن شخصًا مقبلاً على الزواج، وتقدم وبعد يومين أو ثلاثة سيقوم بالخطبة أو بعقد القران، وألقي القبض عليه، فالمادة بحسب ما جاءت من الحكومة تجيز له أن يجري العقد، بينما اللجنة حذفت ذلك. الأمر الآخر أن الحكومة لم تحدد مدة العقوبة، بينما اللجنة في نصها قالت: «إذا كان الحبس لمدة سنة»، أي أنه إذا قلت المدة عن سنة فلا تجوز له الخلوة، بينما الحكومة تركتها بدون تعديل، ما يعني أن الحكومة في نصها فعلا أكرم من اللجنة، وأنا أرى أن نص الحكومة أولى بالموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بالعكس، أرى أن اللجنة أكرم من الحكومة، لأنها قالت زيارة منزلية ولم تقل خلوة شرعية، فقد حددتها بخلوة شرعية أو بعقد زواج. هذه زيارة منزلية، والتي قد تكون لمدة يوم أو لفترة أطول، ولعدة أغراض، فالزيارة المنزلية أشمل من أن نحددها بخلوة شرعية أو بعقد زواج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ عبدالرحمن جمشير، هل سيكون إتمام عقد الزواج في المركز؟!
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، إذا تسمح لي، لدي خمس كلمات فقط.
الرئيـــــــــــــــس:
لا، أرجو منكم تذكيري بمن تكلم مرة واحدة.
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس لدي خمس كلمات فقط.
الرئيـــــــــــــــس:
لا، لا يجوز ذلك قانونًا، ألا تعتبر الكلمات الخمس مداخلة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
خمس كلمات فقط إذا تجاوزتها لا تسمح لي بالكلام وأجلسني.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على السماح للأخت دلال بالكلام؟ المجلس سمح لكِ بالكلام تفضلي.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إن الخلوة الشرعية لا تشمل غير المسلمين.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤال إلى اللجنة بطريقة مختلفة، هل تشمل الخلوة الشرعية غير المسلمين؟ أو كما تفضلت به الأخت لولوة العوضي في تساؤلها سابقًا، حينما حددت الشرع والقانون، فهنا نحن قلنا خلوة شرعية، فماذا نقول لأصحاب الديانات الأخرى غير الكتابية.
الرئيـــــــــــــــس:
اسمح لي، فقد ذكرت الأخت دلال الزايد الآن أن الخلوة الشرعية لا تشمل غير المسلمين. أرى اسم الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، هل تريد تصحيح واقعة؟ تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
سيدي الرئيس، الخلوة الشرعية تعني اختلاء الزوج بزوجه، بغض النظر عن الدين، طالما بينهما عقد فتعتبر خلوة شرعية، وهذا في تعريف الفقه الإسلامي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
أنا أتصور أنه بعد هذا النقاش المطول، لديكم الآن توصية اللجنة وأيضًا لديكم النص كما جاء من الحكومة، وقد قال سعادة الوزير إنهم يفضلون النص كما جاء من الحكومة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، أنا ممتنعة عن التصويت، ولن أدخل في جدال مع الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، ولذلك امتنعت عن التصويت، لأنه من المفترض أن يُوضح المصدر عندما أشار إلى هذا الكلام الذي بناء عليه ستُبنى موافقة المجلس على هذا الأمر، وفي تعديل سابق ذهبنا إلى «الشرعي والقانوني»، والآن وجدنا فتوى من دون أن يُشار إلى مصدرها، وسبب امتناعي عن التصويت هو أننا بنينا على كلام من دون بيان المصدر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، المؤيدون لرأي اللجنة أكثر من الرافضين. السماح للزميلة بالكلام يأتي بعد عدّ الأصوات، ولا تتغير الأصوات بعد ذلك، بحيث لا يؤثر كلامها على رأي الأعضاء، والأمور هكذا انقلبت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة؟
(أغلبية موافقة)