الجلسة العاشرة - الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر2012م
  • الجلسة العاشرة - الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الاثنين 31/12/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • ​رسالة سعادة العضو الدكتورعبدالعزيز حسن أبل رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص طلب تمديد ثانٍ لموعد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2012م.
  • 08
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، (ابتداءً من المادة (19)).(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 19/11/2012م)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السابعة والعشرين بعد المائة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كيبيك – كندا، خلال الفترة من 21 – 26 أكتوبر 2012م
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الخامس للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد بالرياض المملكة العربية السعودية، بتاريخ 21 نوفمبر 2012م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    10
    التاريخ:   18 صفر 1434هـ
               31 ديسمبر 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر صفر 1434هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

       


      • من وزارة الداخلية:
      1-المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      2-المقدم راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية.
      3-الرائد مازن إبراهيم التميمي رئيس مركز الإصلاح والتأهيل.
      4-النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية.
      5-الملازم عبدالوهاب عبدالعزيز الجار الضابط القانوني بإدارة الإصلاح والتأهيل.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2-الشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة اقتصادي.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -السيد محمد فزيع مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات.

      • من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء:
      -الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وسعود عبدالعزيز كانو، وعبدالرحمن محمد جمشير، وخالد حسين المسقطي، وحمد مبارك النعيمي، وخليل إبراهيم الذوادي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وجهاد حسن بوكمال، وعلي عبدالرضا العصفور، والسيد ضياء يحيى الموسوي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، ولكن في الصفحة 59 تم شطب بعض الكلام من مداخلتي، فصار الكلام بعد الشطب غير مستقيم لأن الشطب يترتب عليه إلغاء ما قبله وتعديل ما بعده، لذا ألتمس من معاليكم شطب العبارة المرتبطة بالجزئية التي شُطبت من مداخلتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بالإشادة بالموضوعات والنتائج الطيبة التي خرجت بها الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالإشادة بالموضوعات والنتائج الطيبة التي خرجت بها الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تابع مجلس الشورى بارتياح بالغ النتائج الطيبة التي أسفرت عنها الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك
      حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ رئيس الدورة الحالية في قصر الصخير على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين. إن مجلس الشورى ليعرب عن خالص تهانيه وتبريكاته لما أنجزته هذه الدورة من نجاح كبير، نحو تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترجمة آمال وتطلعات شعوب المنطقة لمزيد من التقدم والنماء والأمن والأمان، والتكامل الاقتصادي والأمني والدفاعي، مؤكدًا أن جميع القرارات والتوصيات والمبادرات الجوهرية التي اتفق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، قد صبت في مصلحة مواطني دول المجلس، أمنًا واستقرارًا ورفاهًا وتنمية وازدهارًا. إن مجلس الشورى ليشيد بالمواضيع التي تمت مناقشتها خلال انعقاد هذه القمة، والتي جعلت من العمل المشترك، ومتطلبات استكمال المواطنة أولوية على جدول أعمالها، بالإضافة إلى زيادة التعاون العسكري، والتكامل الدفاعي، من خلال إنشاء قيادة عسكرية موحدة، وتطوير قوات درع الجزيرة، فضلاً عن اعتماد الاتفاقية الأمنية التي أقرّها وزراء الداخلية في نوفمبر الماضي، مؤكدًا أهمية ترجمة ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية، وتوحيد التشريعات الناظمة، التي يعتقد المجلس أنها تجيء هي الأخرى في إطار تعزيز روح المواطنة الخليجية. كما يشيد المجلس بالمواقف الواضحة والثابتة إزاء القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمنًا توجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تفاعل مع المتغيرات والتحديات السياسية، وأكد ضرورة توفير مناخ عالمي يسوده العدل والأمن والاستقرار، لأن تفاقم بؤر التوتر والنزاعات، وبقاء عدد من القضايا الدولية بدون تسوية نهائية يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق السلام والتنمية. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد فيه بما تضمنه الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ في افتتاح أعمال القمة، وما أكده جلالته من أهمية التضامن والتلاحم الخليجي إزاء جميع التحديات التي تواجه دول المجلس، فإن مجلس الشورى يؤكد أهمية هذه اللقاءات الخليجية المشتركة في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، مما يستوجب تكثيف هذه الجهود لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة برؤى مشتركة. كما يشيد المجلس بمبادرة جلالة الملك المفدى ــ رعاه الله ــ بتخصيص قطعة أرض لإقامة مكاتب للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، وهي مبادرة تضاف إلى رصيد مملكة البحرين نحو التكامل الخليجي المشترك، ووحدة المصير، داعيًا المجلس الله أن يوفق جميع الجهود المباركة التي تدعم العمل الخليجي المشترك، وما يتطلع إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوب دول المجلس من خير لهذه المسيرة الخليجية المباركة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص طلب تمديد ثانٍ لموعد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب التمديد؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل عام وأنتم بخير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 92)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2012م، ووجدت أنه يهدف إلى استبدال نصوص المواد 23 و24 و 34 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة للدولة، وذلك اتفاقًا مع التعديل الدستوري الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو 2012م، والذي تم بموجبه تعديل البندين (ب، ج) من المادة 109 وكذلك المادة 115 من الدستور، وعليه أصبح من الضرورة تعديل قانون الميزانية ليتفق مع الأحكام الجديدة التي تضمنها التعديل الدستوري. وقد نص المرسوم بقانون بتعديل بعض البنود المتعلقة بآلية إعداد الحكومة لمشروع قانون الميزانية العامة السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وآلية تقديمه لمجلسي الشورى والنواب لمناقشته وإقراره. وتماشيًا مع ما تقدم، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، وبعد تأكد اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ونظرًا إلى أهمية هذا المرسوم بقانون، وخاصة أن الدولة من المفترض عليها أن تقدم مشروع قانون الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014م إلى السلطة التشريعية قبل شهرين من انتهاء السنة الجارية، فإنه بات من الضروري تقديمه على هيئة مرسوم بقانون بدلاً من مشروع بقانون؛ لذا توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      (غير موجودة).

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      (غير موجود).

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق. 

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
        موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.

      علي بن صالح الصالح رئيس المجلس:
       موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2012م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 98)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قِبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووجدت أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع نقل المياه في مملكة البحرين وتغطية العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب في بعض مناطق المملكة، وتوفير احتياجات السكان المستقبلية منها، وذلك من خلال نقل وتوزيع كميات المياه الإضافية التي توفرها محطة الدور للكهرباء والماء والمقدرة بـ 218.000 متر مكعب يوميًا والمحافظة على المياه الجوفية والحد من استنزافها. ويشتمل المشروع على إنشاء وتجهيز عدد من محطات ضخ وتوزيع وخلط جديدة في المناطق التالية: الدور والبسيتين والجفير والسيف وهورة عالي والنبيه صالح وعراد والنويدرات والمدينة الشمالية والعرين. توسعة وتطوير 14 محطة ضخ وتوزيع وخلط قائمة حاليًا في المناطق التالية: المصفاة وشرق مدينة عيسى والرفاع الغربي ودرة البحرين والهملة وميناء الشيخ خليفة بن سلمان والحد وبوقوة وسلماباد والحورة والسلمانية وسترة ومدينة حمد. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. والموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً نشكر اللجنة على تقريرها الوافي بخصوص هذه الاتفاقية. لدي ملاحظتان: الأولى: تضمنت الاتفاقية عددًا من القروض ــ وقد تم إقرارها مؤخرًا ــ الموجهة إلى شبكات المياه، ونشكر للحكومة توجهها في هذا الشأن لمعالجة هذا الأمر نظرًا إلى الحاجة الملحة إلى بناء هذا الأمر حتى يخدم المواطنين في الفترة الزمنية المقبلة كحل جذري. ومن خلال مناقشة اللجنة للميزانية العامة بودنا أن تبين لنا فيما يتعلق بهذه الأمور هل تم تقليل المخصص لها في الميزانية العامة للدولة وكيفية توجيهها في نواحٍ أخرى محددة للعمل في هذا المجال؟ الملاحظة الثانية: لدي طلب أوجهه إلى الإخوة في مجلس النواب وأتمنى أن يتم الأخذ بهذا الأمر. المبالغ المرصودة لتوفير هذه الخدمة في البحرين مبالغ كبيرة جدًا، وأتمنى على الإخوة في مجلس النواب أن يتم إنشاء لجنة مؤقتة معنية بمراقبة تنفيذ هذه المشروعات، ونحن على ثقة كبيرة بعمل الحكومة وخاصة من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان مؤخرًا بالتشديد على الرقابة في تنفيذ المشروعات نتيجة لما أبرزه ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات جسيمة تم بموجبها هدر الكثير من المال العام بسبب عدم دقة المشاريع وخاصة في العقود، واليوم سأتكلم فقط في مسألة العقود، حيث لابد من الالتزام بنص هيئة التشريع والإفتاء القانوني فيما يتعلق بالعقود التي تتجاوز 300.000 دينار بأن تنظر وتعرض على هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وتتم الاستفادة من النص الوجوبي الذي يستوجب مراعاة العقود مع من سيكلفون بتنفيذ هذه المشاريع. وقد خلص ديوان الرقابة إلى أن كثيرًا من الأموال تكبدت الحكومة خسارتها ــ لأنها التزمت بتمويل المشاريع لتكملها ــ بسبب خطأ في العقود، فلم تتضمن مسألة الضمان والجزاءات والنص على المعايير والشروط المطلوبة، فكان الاستشاريون أو المنفذون للمشاريع في وضع أفضل من الحكومة في تنفيذ هذه التعاقدات؛ لأن العقود لم تكن تحمي هذا الجانب وبالذات الشروط الجزائية التي كانت مهمة جدًا، وكان تفصيلها في نص واضح في تقرير ديوان الرقابة المالية. وأطلب من الجهات الوزارية أن تلتزم بهذه المعايير وما اُتخذ في هذا الشأن من قرارات من مجلس الوزراء. أمر آخر أحببت أن أستفسر عنه، في الشروط الخاصة بتنفيذ المشروع في الصفحة 152، وقد علمت من خلال قراءاتي للاتفاقية أنه تم البدء بنفاذ هذه الاتفاقية وأن المادة 2 تنص على: «عملاً على تنفيذ المشروع بكفاءة يتعهد المقترض وأن يعين مديرًا للمشروع من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبتين لمراقبة تنفيذ المشروع»، وعلى: «أن يزود مدير المشروع بالإمكانيات والصلاحيات اللازمة التي تمكنه من أداء مهامه»، وسؤالي في هذا الجانب: هل تم تعيين مدير لمراقبة تنفيذ المشروع طالما يتبين من خلال هذه الاتفاقية والاتفاقيات السابقة أنه تم البدء في التنفيذ ــ على الأقل ــ بعد ضم كل الخطط والمشاريع وطريقة العمل للمشروع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي ستكون في باب تسوية الخلافات. نعرف أن هذه الاتفاقية اتفاقية نمطية بين الصندوق الكويتي للتنمية العربية وبين الأطراف المقترضة من هذا الصندوق من الدول العربية، ولكن ما لفت نظري في الصفحة 98 في موضوع تسوية الخلافات هو أنه في حالة حدوث أي خلاف بين الطرفين يحل الخلاف وديًا بأن يعين كل طرف محكمًا لحل الخلاف ويعين أمين عام جامعة الدول العربية رئيسًا للمحكمين، وليس هناك اعتراض، فكلنا ننتمي لدول عربية، والوطن العربي ــ ولله الحمد ــ ممتد من الخليج إلى المحيط، ولكن دعوات مجلس التعاون، والمناداة بالاتحاد التام ودعوات خادم الحرمين الشريفين ودعوات جلالة الملك وباقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي هي للارتقاء وصولاً إلى الهدف المنشود، وأعتقد أن تعيين رئيس للخلاف في الاتفاقيات النمطية بين دول مجلس التعاون الخليجي لابد أن يُترك للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي مع الصندوق الكويتي للتنمية وهذا شأنهم، ومع الدول العربية الأخرى يترك التعيين للأمين العام لجامعة الدول العربية، ولكن فيما يخص البيت الخليجي حبذا أن يترك أمر تعيين رئيس هيئة التحكيم للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بالإجابة عن سؤال الأخت دلال الزايد. المشروع الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة هو مشروع متكامل ولا يخص فقط هذا القرض بين حكومة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. فيما يخص هذا المبلغ بالذات فقد شرحنا ذلك في الصفحة الثالثة من التقرير في رأي اللجنة، وهو لإنشاء وتجهيز 14 خزانًا للمياه، ولكن بخصوص هل من الممكن أن توضع إضافات في الميزانية؟ هذا ممكن؛ لأن المدة لإكمال هذا المشروع تبدأ من عام 2011م ــ وأعني بشكل كامل أي بجميع القروض التي حصلت عليها الهيئة ــ وحتى عام 2015م، فمن الممكن أن تكون هناك التزامات أخرى، ولهذا فإنه حتى في اتفاقية الضمان بين حكومة البحرين والصندوق ذكر هذا الأمر في المادة 4 «على الحكومة أن تضمن توفير الالتزامات الإضافية لإكمال المشروع في حالة الحاجة إلى ذلك»، هذا بالنسبة إلى سؤال الأخت دلال. بالنسبة إلى الإضافات الأخرى من الممكن أن يجيب الإخوة في الحكومة أو الهيئة عن ذلك. أما بخصوص سؤال الأخ فؤاد الحاجي فإن هذه الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق، وهناك اتفاق بينهما لأسباب معينة قد لا نعلمها، وقد تكون لتجنب الاحتكاك أو أي أمر آخر بأن يفضل ألا يكون الأمر مع دولة خليجية، وكل شخص يعرف هذا الأمر، ويكون الأمر مع جامعة الدول العربية، فما بالك أن الذي يطلب منه في التحكيم ــ وليس في اللجنة الثلاثية ــ تعيين المحكم الثالث هو رئيس محكمة العدل الدولية، فلابد أن هناك أسبابًا أخرى لتجنب هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ما جاء على لسان الأخت دلال الزايد بخصوص إنشاء لجنة لمتابعة المشروعات وتنفيذها، بالإضافة إلى هذا أعتقد أنه لابد من وجود لجنة لدراسة القروض، حجمها وتسديدها ومدى تأثيرها على الدخل القومي، وخاصة إذا علمنا أننا وافقنا على العديد من هذه القروض الخدمية من الخارج، وأوجه سؤالاً إلى وزارة المالية: هل بالإمكان معرفة حجم الدين العام الآن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعلم في هذا المجلس أننا أمام اتفاقية صدر مرسوم عن جلالة الملك بالموافقة على التصديق عليها، وحاليًا ليس المطلوب منا مناقشة تفاصيلها لتعديلها ولكن إذا كان هناك ملاحظات عليها أو على الإجراءات التحضيرية أو على ما بعد التصديق عليها فإن المجلس يملك ما يملكه من صلاحيات بحسب اللائحة الداخلية والاختصاصات الواردة في دستور مملكة البحرين. لدي ملاحظة: هيئة التشريع والإفتاء القانوني شرحت مواد هذه الاتفاقية شرحًا موجزًا ولكنه شرح دقيق، وكنت أتمنى على اللجنة التي تولت هذه الاتفاقية أن تستهدي بما ذهبت إليه هيئة التشريع والإفتاء القانوني من شرح تفصيلي منظم وحرفي فيما يتعلق ببنود هذه الاتفاقية، فهذه الاتفاقية أشارت إلى أن الدفع يتم بالدينار الكويتي، وعندما نقرأ بنودها نجد أن الالتزامات التي تقع على مملكة البحرين تدفع بالدينار الكويتي، وصحيح أننا دول خليجية والعملات في طريقها إلى أن تكون موحدة ولكن لماذا لم يحترم الدينار البحريني وخاصة أن البحرين هي التي ستلتزم بالدفع؟ الأخ محسن مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس ذهب في المذكرة المرفقة بالأوراق إلى أن البحرين تعتبر مدينًا أصليًا وليس كفيلاً، وأريد أن أفهم منه: هل الاتفاقية تذهب إلى أن وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء هي المدين الأصلي؟ في حين أن الوزارة هي جزء من الحكومة، فالحكومة هي الغطاء الكلي للوزارات، فأحببت أن أفهم منه فحوى هذه الملاحظة التي وردت في مذكرته. بخصوص الدفع والشروط الواردة بشأنه في التحكيم وغيره علينا أن نقبلها؛ لأن المجلس لا يملك التعديل، إما قبول الاتفاقية وإما رفضها، والتعديل تملكه سلطتان متمثلتان في السلطة التنفيذية بمملكة البحرين والسلطة التنفيذية بدولة الكويت، وأنا أحببت أن أوضح هذه النقاط، وأرجو من الأخ محسن مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان الرد على تساؤلي المتعلق بالعملة المختارة لاستيفاء الدين، لماذا اختير الدينار الكويتي وليس الدينار البحريني؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سؤال الأخ محمد حسن باقر رضي دائمًا يتكرر في جلسات المجلس، ولو رجعنا إلى جلسة الأسبوع الماضي عندما تم طرح مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار، وقلنا لكم ــ بالحرف الواحد وهو مسجل ــ إن نسبة الدين العام تعادل 42.5% من دخل الناتج القومي سنويًا، والذي هو تقريبًا 3900 مليون، ولو أضيف إليه 800 مليون؛ فستصل نسبة الدين العام في الحكومة إلى 49.5% في حالة الموافقة عليه، وأنتم رفضتم هذا المشروع، والدين العام الآن تقريبًا 42 إلى 43% من دخل الناتج القومي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية مبنية على اتفاقيتين: الاتفاقية الأولى هي قرض قائم ما بين وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء باعتبارها مدينًا مقترضًا، وبين الصندوق الكويتي باعتباره مقرضًا، وتعتبر وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء هي المدين الأصلي. والاتفاقية الثانية بين حكومة مملكة البحرين وبين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باعتبار أن حكومة مملكة البحرين هي ضامنة لهذا القرض، وهناك نص في هذه الاتفاقية ينص على أن حكومة مملكة البحرين في حالة عدم سداد وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء للدين الذي عليها فإنها تقوم بسداده ليس باعتبارها كفيلاً وإنما باعتبارها مدينًا أصليًا، وهذا الأمر منصوص عليه في اتفاقية الضمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء.

      المستشار القانوني بوزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مراجعة هيئة التشريع والإفتاء القانوني لهذه الاتفاقية، فقد راجعت الهيئة هذه الاتفاقية ورأيها مرفق في التقرير، وكذلك قامت بإعداد المرسوم بقانون قبل أن يوقع عليه جلالة الملك ــ حفظه الله ــ ومملكة البحرين ووزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء هما جهة واحدة، ولكن الجهات الدائنة تود أن يكون هناك مدين أصلي والمتمثل هنا في وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء، وأن تكون هناك جهة ضامنة والمتمثلة هنا في حكومة مملكة البحرين. بالنسبة إلى العملة المختارة لسداد الدين، الدين سيسدد في البنوك الكويتية، وبالتالي لابد أن يدفع بالعملة الكويتية، والإخوة المتابعون للعقود قد يلاحظون أن الدائنين دائمًا يحددون العملة التي سيسدد بها الدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.


      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقصد من كلامي مراجعة هيئة التشريع والإفتاء القانوني في هذه الاتفاقية، وإنما أقصد أنه في المرحلة المقبلة عندما تقوم الهيئة بتنفيذ هذه المشروعات سيتم الاتفاق مع مستشارين ومنفذين لكل مشروع، وهؤلاء ستعقد معهم تعاقدات بحسب الأعمال الموكلة إليهم، هذه هي العقود التي أقصدها، أعني أنه ستلزم الجهات المعنية ـ بدءًا من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء وسائر الجهات الرسمية الأخرى ــ التي ستتعامل معها بأن يتم عرض هذه العقود عندما تتجاوز مبلغ 300 ألف دينار المنصوص عليه بنص وجوبي؛ وتتم مراجعتها من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني. ذكر في تقرير ديوان الرقابة المالية أن أحد أسباب الخسائر التي أصابت الوزارات الرسمية هو عدم تضمين هذه العقود بنودًا تتعلق بالجزاءات والالتزام بالضمانات، وكذلك لعدم مراعاتها للمواصفات المنصوص عليها في العقود، وكانت من ضمن توصياتهم أن يتم عرض كل هذه العقود بالتجاوز القيمي على هيئة التشريع والإفتاء القانوني حتى يلزموا الجهات المعنية بتضمينها في الاتفاقيات لضمان حماية مصالح الجهات الحكومية، هذا ما قصدته من كلامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى ما طرح من قبل الأخت دلال الزايد بخصوص توجه النواب إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات، هذا الكلام مخالف للدستور؛ لأن أدوات الرقابة محددة في الدستور وواضحة، ويستطيع النواب استخدام هذه الأدوات لمتابعة الحكومة في كل ما يتعلق بالمشروعات، والمشروعات أساسًا تُقر مع إقرار الميزانية العامة للدولة، وهم على علم بذلك وباستطاعتهم متابعة تنفيذها. بالنسبة إلى هذه الاتفاقية، هذه الاتفاقية ليست الأولى وليست الأخيرة، هذا النظام المتبع في عقد الاتفاقيات متفق عليه، والاتفاقية متفق عليها. بالنسبة إلى اختيار عملة الدينار الكويتي لسداد الدين، هذا الإجراء مطبق في جميع عقود الإقراض التابعة لدولة الكويت، وليس هنالك أي تغيير طرأ على هذا الأمر. بخصوص أن الاتفاقيات التي توقع من قبل الحكومة ليس بها ضمانات وليس بها جزاءات، هذا الأمر غير صحيح؛ لأن الاتفاقيات تتم عن طريق مجلس المناقصات، ومجلس المناقصات لديه اتفاقيات معدة لذلك، وبها كل الضمانات، ودور هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ذلك واضح ومحدد، أحببت أن أبيّن هذه النقاط لتكون واضحة بالنسبة إلى الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي عند مقارنته بين القرض المقدم لدعم شركة طيران الخليج وبين هذا القرض، لابد من التفريق ما بين القرض المحلي وما بين القرض الخارجي، القرض الخارجي عادةً يكون بعملة غير عملة مملكة البحرين، ويترتب عليه تحويل المبالغ إلى الخارج، وبالتالي عند تقييم هذا القرض يجب ألا ننظر فقط إلى إجمالي الدين من إجمالي الناتج المحلي، وإنما لابد من النظر إلى إجمالي الدين بالنسبة إلى إجمالي الصادرات، ولابد من النظر إلى خدمة الدين في مجموعه، ليس فقط في هذا القرض وإنما النظر إلى مجموع الديون الخارجية لمملكة البحرين ومقارنتها بإجمالي الصادرات وما يترتب من زيادة جراء هذا القرض، وأيضًا النظر إلى خدمة الدين المتمثلة في الأقساط والفوائد المترتبة على هذا القرض ونسبتها بالنسبة إلى إجمالي صادرات مملكة البحرين، وإذا أمكن فحبذا أن تزودنا اللجنة بمعلومات عن هذه النسب بالنسبة إلى مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أرجو ألا يفهم من كلامنا أننا ضد إبرام اتفاقيات مع دول خليجية، فهي أولى أن تعقد معها اتفاقيات، وأن يكون بيننا وبينهم تعاون، وخاصة أننا مقبلون على درجة من المواطنة الكاملة والاتحاد الكامل بين دول الخليج العربية. ثانيًا: ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في منتهى الأهمية سواء بالنسبة إلى هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات التي ستعقدها مملكة البحرين لاحقًا؛ لأن المادة 108 من الدستور تنص على الآتي: «أـ تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا القرض بقانون الميزانية»، الدستور وضع حدًا أو سقفًا أو قيدًا وهو أن الدولة لا تضمن أي قرض إلا إذا كان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية العامة، وسؤالي إلى اللجنة وإلى المختصين من الوزارات الممثلة للحكومة في جلسة هذا اليوم: هل الدولة ستكفل سداد هذا الدين ــ كما شرح ذلك الأخ محسن مرهون ــ ضمن الميزانية العامة للدولة؟ لأن القرض شيء، والضمان شيء آخر، الضمان بحسب ما تنص عليه المادة 108 من الدستور يكون قيدًا على الدولة فيما يتعلق بضمان القروض سواء كان باتفاقيات ثنائية أو دولية أو قروض عامة. ثالثًا: بخصوص العملة، صحيح أن القاعدة العامة هي أن المقرض هو الذي يحدد العملة وليس المقترض ــ وهو الجانب الأضعف ــ ولكن العملة الكويتية ليست مرتبطة بسلة الدولار، العملة الكويتية تقريبًا تساوي العملات الصعبة الدارجة في دول العالم، هل اللجنة والجهات المسؤولة حددوا الكلفة على ميزانية مملكة البحرين الناتجة عن فرق العملة عند سداد الدين؟ لماذا الدستور فرق بين الاتفاقيات التي تصدر بمراسيم وبين الاتفاقيات التي تصدر بقوانين؟ لأن الاتفاقيات التي تصدر بقوانين ــ ومن بينها هذه الاتفاقية ــ تلزم الدولة بالتزامات مالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت لولوة، العملة لو حددت بالدينار البحريني سيرتفع حجم الدين؛ لأن الدينار الكويتي أعلى قيمة من الدينار البحريني، وكما قال الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان إن الدولة المقرضة هي التي تضع العملة التي تريدها، سواء كانت بعملتها الوطنية أو بعملة أخرى مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني أو الين أو غيرها من العملات. الأمر الآخر هو أن الدولة ستلتزم بسداد القرض من ضمن الاعتمادات في الميزانية العامة، وأنا أعتقد أن هذا القرض فيه فترة سماح إلى أن ينشأ المشروع ومن ثم يسدد القرض، وربما لا تأتي فترة السداد إلا في الميزانية التي بعد الميزانية العامة القادمة؛ وأعتقد أن هذه الأمور واضحة وموجودة في كل الاتفاقيات، ونحن دخلنا في تفاصيل كثيرة خارجة عن هذه الاتفاقية، والمواضيع نفسها تناقش عند مناقشة كل اتفاقية؛ لذلك لا أرى من داعٍ لهذه التفاصيل الدقيقة من هنا وهناك، وتاريخيًا لم تحصل أبدًا أي خلافات بين حكومة البحرين وأي حكومة أخرى؛ لذلك أرى أن نطمئن إلى سلامة هذه الأمور. وبهذه المناسبة نريد أن نشكر دولة الكويت الشقيقة التي دائمًا تقف إلى جانب مملكة البحرين منذ سنوات طويلة وحتى قبل إنشاء منظمة مجلس التعاون، وهذا القرض سيساعد البحرين على تنمية المشاريع الحيوية من كهرباء وماء وإسكان وغيرها، وأنا أرى أن المناقشة أخذت الكثير من الوقت، وسأعطي الكلمة للأخت دلال للمرة الثالثة، ومن ثم أقفل باب النقاش، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى دائما ألا يتم الزعل من هذه الأمور، وأنا حينما بدأت أعرف أن ذلك ضمن توجهات الدولة ــ التي نشكرها عليها ــ فإن هذا لا يمنع من التنبيه. أنا أختلف مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث إننا نعلم تماما حينما نعرض شيئًا ضمن الأطر الدستورية، وحينما أوجّه طلبًا إلى الإخوان في مجلس النواب؛ فإن ذلك لا يمنع أن أقوله في الجلسة عوضًا عن خارجها؛ فمن الجيد أن يوثق هذا الأمر. بالنسبة للرقابة الوقائية فهذا ما هو مطلوب، وهذا مفهوم يجب أن ندخله في العمل البرلماني، لماذا ننتظر حصول إخلال في المشاريع، وهدر في الأموال، ويكون ذلك مُثبَتًا في تقرير رسمي، وبعد ذلك يُسد من ميزانية أخرى ثم نقول يجب محاسبة المخطئ؟! قبل محاسبة المخطئ يجب حفظ المال قبل هدره. اليوم نشكر جريدة الوطن على ما كتبوه في تحليلهم، وهو «أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية الذي صدر الشهر الماضي أن الأشغال تهدر أموالاً كثيرة بسبب عدم تضمين العديد من العقود مع المقاولين ضمانًا في حال تعطلها أو المشاكل التي تحدث خلال فترة معينة... وخاصة في مسألة المواصفات والمعايير المطلوبة»، فأحيانًا تعودنا ــ باعتبارنا مجلسًا تشريعيًا وبالذات الإخوان في مجلس النواب باعتبارهم أصحاب سلطة رقابية ــ أن تأتي رقابتنا بعد وقوع الخطأ وبعد ضياع الأموال، ولكننا إذا تعلمنا الآن أن تكون الرقابة وقائية أثناء تنفيذ المشروع، وهو من اختصاص السلطة التشريعية في مجلس النواب، ونملك نحن في مجلس الشورى أيضا أن نرى أوجه الإنفاق عند مناقشة المشروع، ففي اعتقادي أن ذلك يكمل المصلحة العامة التي من أجلها تم إقرار مثل هذه المشاريع، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لا أعرف ما هو الارتباك الحاصل ما بين القروض الداخلية والقروض الخارجية، أنا أريد أن أسال الأخ محمد حسن الستري: هل تقصد يا (أبو ميثم) أن القروض الداخلية لا تترتب عليها أرباح على الدولة حينما تقترض، والقروض الخارجية تؤخذ عليها أرباح؟ لا، صحيح أن الدين العام يتكون من قسمين: دين عام خارجي، ودين عام محلي، لكن الدين العام المحلي يتكون من سندات حكومية وقروض مباشرة، وكذلك القروض الخارجية هكذا. صحيح أن القروض والسندات الخارجية تأخذ نسبة أرباح أكثر، ولكن لو نظرنا إلى هذا القرض لوجدنا أنه ميسر وسهل، ونسبة الربح فيه 1.5%، بالإضافة إلى 5% على مصاريف الرقابة على تنفيذ القرض، فهذا ميسر، ولا فرق بينهما. وإذا رجعنا إلى الجدول الذي أمامكم ــ وعند عرض مشروع الاعتماد الإضافي لطيران الخليج ــ فسنجد أن فيه قروضًا داخلية وقروضًا خارجية، والحكومة عندما تحتاج إلى تمويل أي مشروع تقوم بعرضه على المؤسسات الداخلية والخارجية لكي ترى شروطها وطريقة التمويل وما يتوافر لها ومن ثم تختار الأنسب لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      العضو لولوة صالح العوضي:
      لو سمحت سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل لديك نقطة نظام؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      نعم سيدي الرئيس، أنت تكلمت عن الميزانية، وسمحت لبعض الإخوان بالمداخلة ثلاث مرات، أنا أريد فقط أن أوضح: هل سنوافق على مشروع القانون؟ أنا منذ بداية كلامي قلت إنني مع اتفاقيات تنهض بمملكة البحرين، ولكن هل سنوافق على مشروع القانون على اعتبار ما ستؤول إليه ميزانية الدولة لعامي 2013 و2014م؟ أتمنى على وزارة المالية أن تجيب عن ذلك باعتبارها صاحبة الاختصاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أننا أقفلنا باب النقاش، وأتمنى عليكم عدم فتح قضايا جديدة. الآن الأخ السيد حبيب مكي يرد نيابةً عن الحكومة على الأخ محمد حسن الستري، وبما أن الحكومة موجودة دعها ترد عليه بنفسها. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012م، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب من مجلسكم الموقر تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 111)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى. كما اطلعت اللجنة على مواد الاتفاقية التي تتألف فضلاً عن الديباجة من 29 مادة، حيث بينت المادتان الأولى والثانية من الاتفاقية نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص الذين ستسري بشأنهم من حيث الضرائب التي ستسري عليها أحكام الاتفاقية، وعرفت المادة الثالثة من الاتفاقية أهم المصطلحات العامة الواردة بنصوصها، أما المادتان الرابعة والخامسة فقد خصصتا لتحديد المقصود بالمقيم والمنشآت الدائمة، وفصلت المواد السادسة إلى الحادية والعشرين أحكام خضوع الإيرادات للضرائب في الدولتين بما يؤدي إلى تجنب خضوعها إلى ازدواج ضريبي، وهذه الإيرادات هي: الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال التجارية، وأرباح النقل البحري والجوي، وأرباح المشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل الناتج عن سندات المديونية، والإتاوة، والأرباح الرأسمالية، ودخل العمل، وأتعاب المديرين، وإيرادات الفنانين والرياضيين والمعاشات التقاعدية، ومرتبات وأجور ومكافآت الوظائف الحكومية، وإيرادات الطلبة، وإيرادات المدرسين والباحثين، والدخول الأخرى. وبينت المادة الثانية والعشرون آلية وطرق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وقد تناولت المواد من الثالثة والعشرين حتى السابعة والعشرين أحكام عدم التمييز في المعاملة وإجراءات الاتفاق وتبادل المعلومات، وأثر تطبيق الاتفاقية على الامتيازات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وتقييد المزايا. وأخيرًا نصت المادتان الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون على الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها وإنهائها. وعملاً على مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، ولتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية، فقد أبرمت الحكومة هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين الطرفين. وأود أن أضيف هنا أن من مرئيات وزارة المالية أن توقيع مملكة البحرين على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي يأتي في إطار الحرص على تنفيذ معايير مجموعة العشرين والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة. وأيضًا في رأي المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور جعفر محمد الصائغ أوضح أن ــ في الوقت الحاضر وفي ظل غياب الضرائب في البحرين ــ هذه الاتفاقية لن يكون لها أي آثار مالية على إيرادات البحرين. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم للمشروع الماثل أمامنا. كلنا نعرف أن هذا النوع من الاتفاقيات يهدف إلى منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات الدولتين الموقعتين لها، إلى جانب توفير البيئة المواتية لاستقطاب وتدفق رؤوس الأموال بينها، وأنه عادة ما تسري أحكام هذه الاتفاقيات على ضرائب الدخل ورأس المال التي تُفرض لمصلحة أي من البلدين المتعاقدين. وقد وقعت مملكة البحرين حتى الآن 38 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي، كما يتوقع أن تستمر في ذلك مستقبلا. وبالرجوع إلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل نجد أن المواد من 6 إلى 21 تطرقت بالتفصيل إلى أحكام خضوع الدخول للضرائب في الدولتين مما يؤدي إلى تجنب خضوعها للازدواج الضريبي، مثل دخول الأعمال التجارية، وأرباح النقل الجوي والبحري، وأرباح المشاريع المشتركة، وأرباح رأس المال. وحيث إنه معروف أن مملكة البحرين لا تفرض أي ضريبة على دخول الشركات أو الأموال خارج النطاق النفطي، فإنّ السؤال هو: كيف تستفيد المملكة من هذه الاتفاقيات؟ هل رُسمت سياسات وإجراءات مناسبة للاستفادة من هذه الاتفاقيات أم أنّ الاستفادة مقتصرة فقط على الطرف الآخر غير البحريني من هذه الاتفاقيات؟ أتمنى أن أحصل على توضيح لتساؤلاتي عن ذلك من ممثلي الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، قدمنا ورقة إلى المجلس تناولت الأبعاد الاقتصادية والأبعاد القانونية، واستفادت مملكة البحرين من مثل هذه الاتفاقيات. إن الاستفادة هي استفادة مشتركة للطرفين الموقعين على الاتفاقية. في موضوع جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، بالفعل الكثير من الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مملكة البحرين بسبب وجود مثل هذه الاتفاقيات، مثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، أو تشجيع الاستثمارات. وهناك شق آخر فيه فائدة للبحرين غير الموضوع الاقتصادي، هناك التزام دولي يقع على مملكة البحرين، وقد تحدثنا في الورقة عن أن هناك التزامًا دوليًا على مملكة البحرين تحت مظلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ oecd، وهناك أيضًا التزام دولي تحت المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وهناك قائمة سلبية قامت مجموعة العشرين بوضعها تتضمن بعض الدول، وقد كانت مملكة البحرين من ضمنها لفترة من الفترات، والحمد لله استطعنا من خلال هذه الاتفاقيات أن نُخرج البحرين من هذه القائمة، وهي قائمة الدول ذات الملاذات الضريبية، ووضعت مجموعة العشرين جزاءات وعقوبات على الدول الموجودة في هذه القائمة، والحمد لله أن البحرين خرجت من هذه القائمة بفضل توقيعنا مثل هذه الاتفاقيات، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم ما قاله الأخ ممثل الحكومة، ولكن لو تسمح لي أن أعطيك مثالاً، وهو لو أن الشركة كانت مشتركة وفتح لها برأسمال في البحرين وفي نهاية السنة قامت بالتدقيق على حساباتها وحصدت أرباحًا، فهل توجد ضريبة على هذه الأرباح؟ سوف تخرج وترتفع الضريبة في كوريا لأنها مشتركة، بما يعني أن البحريني الرأسمالي وكذلك الأجنبي لن يدفع هنا بل سيدفع في كوريا، ولو حصل العكس والشركة ذهبت إلى كوريا وأسست لها شركة مشتركة بين شركة بحرينية أو بحريني ومستثمر كوري، في آخر السنة كوريا ستأخذ عليها الضريبة وستحرم منها البحرين، هل الفرق واضح؟ أرجو أن نُعطى تفسيرًا لهذا الموضوع بالنسبة للضريبة وليس لجذب الاستثمار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.


      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك تفهم من دول العالم لهذا الموضوع، بالفعل الكلام صحيح. إن المنشأة التي تنشأ في البحرين نعطيها شهادة، وهذه الشهادة لا تعطى من السلطة المختصة، بل حاليًا تعطى من قبل وزارة المالية. ونشهد بأن هذه المنشأة أقيمت وفق الضوابط المعمول بها في مملكة البحرين وتخضع للنظام الضريبي. هذه العبارة التي نكتبها في الشهادة تكفي المستثمر لكي يعفى من ضريبة الدخل في الطرف الآخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هذا واضح يا أخ سيد حبيب؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       إذا كان المستثمر يُعطى فهو المستفيد سواء كان البحريني أو الكوري الطرف الثاني، ولكن فعليًا هل استفادت الحكومة من الضريبة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، حكومة البحرين تستفيد من استقطاب استثمارات أجنبية إلى البحرين، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2012م. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 124)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب المرافق للمرسوم الملكي رقم 65 لسنة 2012م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى. كما اطلعت اللجنة على مواد الاتفاقية التي تهدف إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية بين الطرفين، حيث بينت المواد (1) و(2) و(3) من الاتفاقية هدفها ونطاق تطبيقها فقررت أن تقوم السلطات المختصة في كلا الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية في كلا البلدين الخاصة بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، حيث قررت أنه لا يلتزم الطرف المطلوب منه المعلومات بتوفير المعلومات في حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص موجودين في نطاق اختصاصه الإقليمي، كما حددت الضرائب المعنية في الاتفاقية بما في ذلك الضرائب المماثلة أو المشابهة التي تم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. في حين عرّفت المادة (4) أهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وفصّلت المواد من (5) إلى (8) الكيفية التي يتم بها تبادل المعلومات، وأجازت للأطراف المتعاقدة التصريح لممثلي السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد بالتصديق الضريبي، كما أجازت وأكدت سرية المعلومات وعدم إفشائها من دون موافقة كتابية من السلطات المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات. أما المادة (9) فقد ألزمت الطرفين المتعاقدين بإصدار أي تشريع ضروري للالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتناولت المادة (10) إجراءات الاتفاق المتبادل في حال نشوء صعوبات أو شكوك تتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاقية. وأخيراً نصت المادتان (11) و(12) على الأحكام الختامية للاتفاقية، إذ بينتا أحكام نفاذها وإنهائها. كما أود أن أضيف أن من مرئيات وزارة المالية أن اتفاقيات تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب معترف بها دوليًا وتم إقرارها من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وقد وقعت مملكة البحرين حتى الآن 9 اتفاقيات لتبادل المعلومات بالنسبة للضرائب مع العديد من دول العالم. وضمن مرئيات المستشار الاقتصادي والمالي في مجلس الشورى بيّن أنه عند التوقيع في الوقت الحاضر فإن هذه الاتفاقية سوف لن يكون لها أي آثار مالية على مملكة البحرين. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك، وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م بدءًا من المادة (19)، وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سنستكمل مناقشة المشروع من المادة 19. المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي استفسار حول هذه المادة، ولكنْ لدي استفسار عام، نحن وردتنا ــ مع تقديري لجهود لجنة حقوق الإنسان التي يعد هذا جهدًا مضاعفًا لها ــ رسائل مفادها أن لجنة حقوق الإنسان تدرس المشروع الذي ندرسه اليوم، وطالعتنا الصحف بأن لجنة حقوق الإنسان تدرس المشروع أيضًا، وهنا استفساري بالنسبة إلى الإجراءات، أنا لا أمانع ولا أعترض على أن تقوم لجنة بدراسة مشروع قانون ينظره مجلس الشورى، وترى ما تراه من اقتراحات قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلينا عند مناقشة هذا الموضوع، لكن استفساري هو هل سنوقف مناقشة المشروع في انتظار رأي لجنة حقوق الإنسان أم أن لجنة حقوق الإنسان ستضيف ملاحظاتها من خلال دراستها لهذا المشروع الذي يُنظر اليوم أمام مجلسكم؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة لجنة حقوق الإنسان شُكلت مؤخرًا، بعد أن ورد هذا المشروع إلى المجلس وتم البدء في نقاشه، ولكن هناك أدوات موجودة في اللائحة الداخلية، مثلاً إذا رأوا أن لديهم ملاحظات أو رأيًا معينًا في أي مادة فبإمكانهم أن يطلبوا إعادة المداولة في هذه المادة قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. أعتقد أن الأمر واضح. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضلت به، نحن في اجتماعنا بالأمس قررنا أنه طالما أن الموضوع يُنظر الآن والتقرير جاهز ــ أعني تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ فإننا إذا كانت لدينا أي مرئيات أو أي ملاحظات سوف نضيفها ــ كما تفضلت ــ عن طريق إعادة المداولة في حالة المواد السابقة، أما في المواد القادمة فإن التعديلات سوف تقدم بصفة شخصية من أعضاء اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك، ولكن السؤال كان من أجل إزالة اللبس الذي حدث لدى العامة، لأنه كانت هناك تساؤلات من الناس حول كون المشروع يدرس في المجلس وفي الوقت نفسه تدرسه اللجنة، فكان لابد من السؤال لإزالة اللبس الذي حدث لدى العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد أوضحنا الأمور الآن. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تساؤل بالنسبة إلى النزيل فيما يتعلق بالالتزامات المالية، بالذات في وضع النفقات التي تكون واجبة على النزيل بموجب أحكام قضائية، مثل النفقات التي تكون للأسرة، إذا كانت هناك مكافآت فما الذي يمنع أن تُقتطع منها هذه المبالغ مادام أنه يعمل في السجن ولديه دخل مالي. ماذا يحدث في حالة انعدام المورد المالي لديه؟ بحسب ما نعرف أنه يتحول في حالة الامتناع وثبوت العجز إلى صندوق النفقة الذي سوف يلتزم بالأداء نيابة عن الممتنع ثم يعود عليه بعد ذلك، ولكن جاء هنا عدم جواز استيفاء الالتزامات المالية بشكل عام من دون وضع نص لاستثناء ما يتعلق بتنفيذ أحكام النفقة؛ علمًا بأن أحكام النفقة يكون لها ــ باعتبارها دينًا ــ امتياز على سائر الديون الأخرى؛ وعندما حضرت اجتماع اللجنة أثناء مناقشة المشروع اقترحت أن يتم النص على أن يكون الأمر فيما عدا الأحكام التي تتعلق بالنفقة، أي أن نستثني من المنع فقط ما يتعلق بحكم النفقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذه وجهة نظر سديدة، ولكن المادة غطت هذا الأمر لأنها بيّنت أن المركز يحتفظ بنصف المكافأة، والنصف الآخر يُصرف حيثما يشاء النزيل. والاحتفاظ بنصف المكافأة مهم جدًا لأن النزيل عندما يخرج من المؤسسة التأهيلية لابد أن يكون لديه مبلغ يمكن أن يستره، فالأمر في الحقيقة هو قضية توازن، وللنزيل كل الحق في التصرف في النصف الثاني من مستحقاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سؤال الأخت دلال افترض أن هذا النصف لا يكفي لتغطية النفقة، فما هو الحل؟ والأخت دلال تقول إن النفقة لابد أن تُصرف كاملة وتستثنى من حكم المنع، وما تبقى بعد ذلك يحفظ من أجل النزيل، وذلك لأنه في بعض الأوقات يجوز أن يكون المبلغ بسيطًا أو ضئيلاً ولا يغطي حتى النفقة، أعتقد أن هذا هو سؤالها، فهل من الممكن ــ بحسب اقتراحها الآن ــ أن تُستثنى النفقة بحيث تُعطى الأولوية في الدفع؟ لأن هناك حكمًا قضائيًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحكم القضائي بالسجن أيضًا يترتب عليه بعض الأمور الأخرى التي يُمكن للقضاء أن يبت فيها، وخاصة مثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشير إلى الوثيقة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تقول: «ينبغي أن يحصل السجناء على مكافأة لقاء عملهم... ينبغي أن يُسمح للسجناء بأن ينفقوا على أنفسهم جزءًا على الأقل من أجرهم، وأن يرسلوا جزءًا آخر منه إلى أسرتهم، وأن يدخروا جزءًا آخر»، أعتقد أن النقطة التي تثيرها الآن الأخت دلال الزايد نقطة إيجابية متماشية مع الشريعة الإسلامية، ولكن كيف تُحل واقعيًا في ظل الظرف الذي يعيشه السجين بهذا المبلغ الزهيد البسيط؟ أعني كيف سيصرف من المبلغ ويدخر ويعطي أسرته ويدفع النفقة إذا كان مطلقًا؟! أنا أعتقد أن الأمر صعب، ويحتاج إلى شخص متخصص في الأمور المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن لدينا صندوقان مُقرين، وكان إنشاؤهما بناء على اقتراح السلطة التشريعية، أحدهما هو صندوق النفقة، الذي هذا هو دوره، أعني أن يحل محل الزوج لفترة حتى يستطيع الدفع، والسجن هو أحد الأسباب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: في قانون الضمان الاجتماعي، أسرة المسجون هي من ضمن الفئات التي إذا ثبت أنها تحتاج إلى ضمان اجتماعي فإن قانون الضمان الاجتماعي يغطي ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل قانون الضمان الاجتماعي يُغطي النفقة أيضًا؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       يُغطي حاجة الأسرة، أعني أسرة المسجون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن يتم التأكد من أن الجزء الأخير من هذه المادة لا يخالف الشريعة، لأن المادة عاملت المكافأة التي يتسلمها السجين بعد وفاته كأنها تأمين، فإذا لم يكن له ورثة ولم يكن له وصية فإنها تؤول إلى إدارة السجن أو الدار التي هو فيها، والحقيقة أن هذا لا ينطبق عليه قانون الوراثة والوصية، والمبلغ الذي استحقه النزيل استحقه بعمله وليس تأمينًا حتى يعود إلى نفس المؤسسة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       وإذا لم يكن له ورثة؟

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       بحسب حكم الشريعة يكون المبلغ للحاكم الشرعي وليس للدار التي هو نزيل فيها، فينبغي مراجعة المادة مع هذا الحكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن ما ورد في المادة هو الجواز وليس الوجوب، فالمادة كما وردت من الحكومة تقول «يجوز أن يُسلّم النزيل بعضًا من أجره أو مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته...»، فالنزيل يجوز له أن يُسلّم ويجوز له ألا يُسلّم، ومعنى ذلك أن موضوع النفقة مطروح هنا، إذا لم يُسلّم النزيل أسرته جزءًا من مكافأته فمعنى ذلك أن الأسرة لن تستلم النفقة الموجبة. ذكر سعادة الوزير أن صندوق النفقة يقوم بهذا الأمر، صندوق النفقة يعتمد في أحد موارده على ما يُسهم به المحكوم عليه بالنفقة، فإذا كان المحكوم عليه بالنفقة في السجن ولم يُسهم في هذا الصندوق ــ صحيح أن الحكومة تُسهم أيضًا في هذا الصندوق ــ فيجب في هذه الحالة أن يذهب جزء من مكافأة النزيل إلى هذا الصندوق حتى يُدفع لأسرة السجين. أنا فعلاً أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن نضيف عبارة تفيد بأنه يجوز بعد استقطاع النفقة أن يتصرف النزيل في جزء من مكافأته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا الاقتراح ينسف المادة 22، وهي مادة واضحة تقول «لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للأفراد أو الحكومة من مكافأة العمل، ويجوز لإدارة المركز خصم قيمة ما يتسبب النزيل في إتلافه من ممتلكات المؤسسة من هذه المكافأة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش هل تفضلون أن نعيد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ الدكتور ناصر المبارك في الجانب الذي شرحه والشرعية، ولكن في الوقت نفسه أستمع إلى موضوع المكافأة التي يستلمها النزيل وبساطتها وهل تكفي أم لا؟ وأتفق في الوقت نفسه مع رأيكم ــ معالي الرئيس ــ بإرجاع المادة إلى اللجنة ولكن أريد أن أبين وجهة نظري: أتمنى كذلك أن يعطى جزءًا لعائلته وهو يصرف شيئًا لا يحتاج إليه، وبدلاً من أن نقول: «تحتفظ الإدارة بنصف المكافأة للمستقبل لتسليمها إياه» نقول: «تحتفظ الإدارة بالجزء الباقي من المكافأة»، لأنه قد تكون النسبة بسيطة أو معينة لأن المكافأة بسيطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا ربطنا هذه المادة بالمادة 22 التي تفضل بذكرها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فسيكون لدينا نوع من التناقض غير المفهوم على الأقل من وجهة نظري. المادة 21 أجازت للنزيل أن يسلم جزءًا من مكافأته لأسرته، والمادة 22 قالت: «لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للأفراد أو الحكومة من أجر العمل»، فإذا كان هذا يجوز له اختياريًا فلماذا لا يجوز استيفاء هذه المكافأة من الأحكام التي ستصدر ضده سواء لأسرته أو للغير؟ وإذا دخل السجن وعليه مدنيونيات للغير فمن باب أولى أن يدفع من هذه المكافأة مهما صغرت أو كبرت، فإذا كان القرار جوازيًا للنزيل فمن باب أولى أن تستوفى الديون إذا كانت عليه ديون دخل بسببها السجن. أمر آخر، كما قال الأخ السيد حبيب مكي إن الإدارة تحفظ نصف مكافأته حتى يخرج في الأخير، وإذا كانت عليه ديون فإن أهله أولى بالرعاية من ذلك. وإذا عدلنا المادة 22 ــ كما تفضلت الأخت دلال ــ قد نصلح المادة 21، حيث أرى أن هناك تناقضًا واضحًا بين المادة 21 والمادة 22 في الجواز وعدم الجواز، فإذا كان يسمح له أن يدفع جزءًا لأسرته أو من يرى أن يدفع له فمن باب أولى أن يخصم منه إذا كانت عليه ــ بصفة خاصة ــ ديون، سواء ديون نفقة أو ديون عادية دخل بسببها السجن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي(مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى لو كان هناك تناقض بين المادتين 21 و22 فإنه يجب أن يوضح عندما نصل إلى المادة 22، حيث إن لدينا ملاحظات على المادة 22، فالآن نحن نقفز من مادة إلى أخرى، وأقترح أن نصوت على هذه المادة ونقرر، وبعدها سنعمل بالمادة 21 ومن ثم نناقش المادة 22 ونرى ما إذا كان هناك تناقض بينها وبين المادة 21، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، حالة عمل النزيل في المؤسسة هي حالة جوازية، فإذا لم يرغب في ذلك فإنه لا يعمل، وبناء على ذلك تأتي مسألة المكافأة وكيفية توزيعها وغير ذلك؛ لذا أعتقد أن المادة صحيحة ولكن في حالة النفقة وغير ذلك يجب أن يكون هناك حكم قضائي في ذلك، وإذا كان يعلم أنه لن تكون له فائدة من هذه المكافأة فإنه لن يعمل، فهو محروم من حريته الشخصية ولذلك هو في وضع مختلف تمامًا عن أي فرد آخر في المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن هذه المادة تدفعه إلى العمل، وفي الوقت نفسه بالإمكان الاستفادة من النصف الثاني من المكافأة. أما إذا ألزمناه بدفع النفقات وغيرها فلن يعمل أساسًا، فهذا الموضوع هو موضوع موازنة بين الواقع وما يمكن أن يكون مثاليًا بالنسبة إلينا. الأمر المثالي هو أن يدفع تلك النفقات ولكن في واقع الأمر قد لا يعمل في هذه الحالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤال للإخوة في وزارة الداخلية: كم متوسط مكافأة النزيل من خلال تجربتكم؟ حتى نعرف الرقم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا 10 دنانير ولكننا في طور رفعها...

      الرئيـــــــــــــــس:
       10 دنانير في اليوم؟

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
       لا، بل في الشهر، ونحن في طور رفعها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فالعمل في قانون السجون وضع للرعاية الاجتماعية للسجين أثناء فترة محكوميته، إذن هي فترة معينة حتى تساعده على الاندماج في المجتمع لاحقًا، فهي عمل ولابد أن يكون بأجر حتى لا يكون من باب عمل السخرة. نقطة أخرى، المسجونون داخل السجن يقدم إليهم أهاليهم مخصصات، لأن هناك كافيتريا يشترون منها، فلا يعتمدون فقط على المأكولات التي توفرها لهم إدارة السجن، وأحيانًا يبلغ المخصص قرابة 50 دينارًا شهريًا للنزيل، وبالتالي إذا كان من نفسه سيفي بالتزاماته الأسرية فهذا أمر يعود إليه، أما إذا ألزمناه فمن الممكن ــ كما ذكر الدكتور الشيخ خالد ــ أن يتوقف عن العمل؛ لأن هذا المبلغ إذا جمده في فترة محكوميته سيساعده عندما يخرج من السجن ليبدأ به حياته، ولنترك هذا الأمر للسجين لأن هذا أفضل من أن نتدخل في أن يخصم منه أو لا يخصم. ومسألة الإتلاف هي مسألة ضرورية بأنه سيتلف أموالاً عامة داخل السجن الذي هو أساسًا موجود فيه، وبالتالي من الطبيعي أن يخصم منه في حالة الإتلاف، ولكن إلزامه لن يساعد على تأهيله ولن يفيد في إدماجه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد الاستماع إلى رأي وزارة الداخلية أعتقد أنكم أعطيتم الموضوع حجمًا أكبر من حجمه. ما أحببت أن أقوله هو أن هذه المكافأة تبقى رمزية، وأرى أن يعطى فرصة لتعلم مهنة وهذا هو المهم؛ حتى عندما يخرج تكون لديه مهنة يمتهنها ويكون لديه مصدر دخل، وهذا أهم من المكافأة نفسها، ولذلك أرى ألا نضيع الوقت في مناقشة مواضيع كهذه، فإذا كانت المكافأة الآن هي 10 دنانير، فماذا سيفعل مبلغ 5 دنانير؟! على من ستقسمه؟! تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الكلام الذي ذكره ممثل وزارة الداخلية خطأ، سأصحح معلومة تم تداولها في المجلس وهي كلام ممثل وزارة الداخلية، الدنانير العشرة هي مكافأة من ــ بحسب معلوماتي ــ السجن وليست مقابل عمله لأنه يعمل لدى القطاع الخاص، وإذا كنا سنبني قرارنا اليوم على 10 دنانير فستختلف كل الإجراءات، فهذه المواد مرتبطة ببعض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك لبس في الموضوع، القانون الحالي ــ قانون 64 ــ يتكلم عن مكافأة من السجن، وهي الدنانير العشرة التي ذكرها الأخ محمد الحسيني، أما مشروع القانون المعروض أمامكم فهو يتكلم عن العمل خارج السجن مع جهات ذات طبيعة معينة، بمعنى قطاع خاص أو قطاع حكومي، فهو هناك سيحصل على مكافأة تختلف عن هذه المكافأة، والقانون الحالي قانون قديم، ومشروع القانون الحديث يتكلم عن تعديل هذه المادة، والمادة التي تكلمت عن العمل هي المادة 18 التي تم تداولها في المجلس وتمت إعادتها إلى اللجنة ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن. المادة 21 تتكلم عن النزيل مع أسرته إذا تمت الموافقة على المادة 18، فالمواد مترابطة ومتناغمة، فنحن نناقش حاليًا مادة مرتبطة بمادة تم إرجاعها إلى اللجنة، ولابد أن يكون هناك ربط بين المواد، فالمواد 18 و21 و22 مرتبطة ببعض، فمتى رأى المجلس إعادة هذه المواد إلى اللجنة فستتضح الرؤية للأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المادتين 21 و22 إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هاتان المادتان إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الثالث: التعليم وممارسة الشعائر الدينية: المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة من المواد المهمة التي ستساعد النزيل على مواصلة تعليمه، ولكن لدي ملاحظة على الفقرة التي تبدأ بـ «ويحق لكل نزيل إكمال دراسته الجامعية بنظام الانتساب على نفقته الخاصة بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة»، أعتقد أن القول: «لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» هو تزيد؛ لأن النص هو نص فضفاض ولا نعلم ما هو الأمر الذي سيتعارض مع أنظمة المؤسسة، وبالتالي أعتقد أنه إذا تركنا الأمر بهذه الطريقة فسيمنع النزيل من مواصلة دراسته الجامعية بحجة أن الأمر يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة، فأتمنى أن نحذف هذه الجزئية ويترك للائحة التنفيذية تحديد القواعد، بمعنى أنه يجب على إدارة السجن أن تُلزم بهذا الأمر وخاصة إذا كان لدى النزيل رغبة في إكمال دراسته الجامعية، وبعد ذلك تحدد إجراءات الدراسة سواء كانت دراسة ليلية أو داخل السجن أو غير ذلك، ولكن يجب أن تُلزم بهذا الأمر بحيث يتم توفير هذا الأمر للنزيل، لأنه بوجود هذا النص أعتقد أن هناك الكثير من النزلاء سوف يُحرمون بحجة أن هذا الأمر يتعارض مع الأنظمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعلم أن الجهل هو أحد أسباب ارتكاب الجريمة، وأنا أرى أن هذه المادة بالفعل ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ من المواد المهمة ولابد من التركيز عليها، وأن نعطيها اهتمامًا كبيرًا خلال هذه الجلسة. أرى أنه يجب أن ننص في هذه المادة على إلزامية التعليم بالنسبة إلى الأحداث والأميين، ويتناسب هذا النص مع إعلان الأمم المتحدة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والذي نصت القاعدة 77 منه على أنه يجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميًا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أرى أن صياغة الحكومة هي الأصوب، لأن وزارة التربية والتعليم هي الجهة صاحبة الاختصاص بوضع المناهج الدراسية والعلمية والمهنية وليس وزارة الداخلية أو المؤسسات العقابية، كما أرى أن الإضافة المتعلقة بتمكين السجين من الدراسة الجامعية بنظام الانتساب يجب حذفها وذلك تناسبًا مع إجراءات وزارة التربية والتعليم؛ لأن هذه الوزارة ألغت التعليم بنظام الانتساب بموجب القرار رقم 812 لسنة 2010م الصادر عن وزارة التربية والتعليم والذي نص على أنه «يتم إيقاف معادلة تقويم الشهادة الجامعية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب والتعليم عن بعد»، وبالتالي نحن سنضيع وقت السجين في التعليم بهذا النظام، وحتى لو حصل على الشهادة فلن يستفيد منها ولن يكون لها أي جدوى في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك أرى أنه من الممكن أن نغيّر العبارة إلى «تمكين السجين من مواصلة التعليم العالي» فقط بدون أن ننص على موضوع نظام الانتساب. كما أقترح أن تضاف فقرة إلى المادة تتعلق بموضوع ألا يشار في الشهادة التي سيتحصل عليها السجين ــ سواء الشهادة المهنية أو التعليمية في الفترة التي قضاها في السجن ــ إلى أنه تم الحصول عليها أثناء قضاء العقوبة في السجن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تبدأ المادة بعبارة «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب...» وليس مع وزارة التربية والتعليم فقط لأننا نتكلم عن التعليم ــ حتى التعليم الجامعي وما فوق ــ وعن التدريب ووضع مناهج وغير ذلك، كما أننا هنا لا نحدد علاقة المؤسسة الإصلاحية بوزارة واحدة فقط، فهناك أنواع من التدريب قد تشمل جوانب صحية مثل التمريض وغيرها من الأمور الكثيرة، وأيضًا فتحنا المجال لهذه المؤسسة الإصلاحية لأنْ تبني العلاقات حتى مع الجامعات، والمادة هنا تشير إلى الدراسة عن طريق البعد مثل الجامعات المفتوحة وغيرها، لذلك عندما درسنا هذه المادة وضعنا كل هذه الأمور بكل دقة، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان أن المؤسسة تتولى كل هذه الأمور وليست مهمتها أن «تضع» كما ورد من مجلس النواب، فعندما نقول «تتولى المؤسسة» فكأن التدريب أصبح إجباريًا على المؤسسة لأنها تتولى كل هذه الأمور، بينما إذا قلنا «تضع المؤسسة» فالموضوع مختلف تمامًا، ويترك الخيار للنزيل، لذا أعتقد أن هذه المادة في الحقيقة وضعت بدقة وتشمل كل الأمور التعليمية والتدريبية. أما بالنسبة إلى عبارة «الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» فهي مهمة لأن هناك مواد سابقة تكلمنا فيها عن درجات هؤلاء النزلاء، لأن البعض قد يصنف ضمن الدرجات الخطرة وغير ذلك، والبعض من الممكن أن يُسمح له بالخروج لتأدية الامتحان خارج المؤسسة، والبعض يجب عليه أن يُقدم الامتحان داخل المؤسسة، لذلك عبارة «الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» مهمة جدًا بالنسبة إلى المؤسسة الإصلاحية، ويجب ألا ننسى أن هذه المؤسسة الإصلاحية تتحمل مسؤولية هؤلاء النزلاء أمام القضاء، ومعنى ذلك أن أي شيء يحدث لهؤلاء السجناء تكون المؤسسة هي المسؤولة عنه أمام القضاء، لذلك يجب أن تضع المؤسسة هذه اللوائح والأنظمة لكي تحمي نفسها وتتحمل هذه المسؤولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث نقاط حول هذا الموضوع، أتفق مع الأخت رباب العريض في أن نترك الموضوع للائحة التنفيذية، هذه نقطة. النقطة الثانية: المؤسسة لا تضع مناهج التعليم والتدريب، بل تضعها مؤسسات التعليم الخاصة أو الرسمية، لذا أرى أن تتغير كلمة «وضع» إلى كلمة «تنسيق» بحيث تُقرأ المادة على النحو التالي: «تتولى المؤسسة... وضع...». النقطة الثالثة مرتبطة بعبارة «إكمال دراسته الجامعية»، ليس بالضرورة أن تكون الدراسة دراسة جامعية لأنه من الممكن أن يكون النزيل لم يحصل حتى على الشهادة الثانوية، لذا أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكن المادة تقول: «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم...» فهذه المادة ذكرت كما تريد أنت.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       نعم سيدي الرئيس، لكن المؤسسة لا تضع برامج التدريب بل تضعها وزارة التربية أو الجامعات المعنية، لأن المؤسسة لا تضع البرامج بل تقوم بتنسيق البرنامج وغير ذلك ولكن لا تضع البرنامج تحديدًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل لديك اعتراض على كلمة «وضع»؟

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       نعم، هذه الكلمة غير صحيحة هنا، والشيء الآخر هو أن الدراسة لا تقتصر على الدراسة الجامعية فقط، فقد تكون دراسة المرحلة الثانوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لابد أن تعاد إلى اللجنة لأن فيها الكثير من الأمور تحتاج إلى توضيح، على سبيل المثال: «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب...»، أرى أنه لابد أن يكون التنسيق مع التعليم العام في الدولة، بمعنى أننا لا نعلمهم تعليمًا في السجن وعندما يخرج منه لا يتوافق هذا التعليم الذي درسه مع التعليم العام وبالتالي لا تقبل شهادته، هناك نصوص تحتاج إلى توضيح أكثر وتحتاج إلى تعديل. بالنسبة إلى عبارة «لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» أتمنى على وزارة الداخلية أن توضح لنا ما المقصود من هذه العبارة بالذات؟ لأنني أعتقد أن هذا النص هو نص خطير وسوف يمنع الكثير من السجناء من ممارسة حقهم في الدراسات الجامعية، وما قام به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة من توضيح أعتقد أنه غير كافٍ، وربما غدًا سوف يمنع أي سجين من مواصلة دراسته الجامعية بحجة أن ذلك يتعارض مع الأنظمة وسوف ينتهي الموضوع بالنسبة إليه، ولن يستطيع حتى أن يطعن في القرار، لذا نحن نحتاج إلى توضيح أكثر من الوزارة بالنسبة إلى هذه العبارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على التالي: «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب...»، عبارة «بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب» جملة اعتراضية، وتواصل المادة: «... وضع مناهج التعليم والتدريب...»، ربما لم يكن هذا الشيء مقصودًا لأن الصياغة جاءت لتعطي مفهومًا مخالفًا لما أرادته اللجنة من هذا النص، لذا أقترح أن يكون النص على النحو التالي «المؤسسة تتولى التنسيق ـــ وليس بالتنسيق ـــ مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب لوضع مناهج التعليم...»، أي أن المؤسسة لا تضع مناهج التعليم وإنما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع مناهج التعليم والتدريب، بحيث تقوم المؤسسة بالتنسيق فقط ولا تدخل في عملية وضع المناهج؛ لأن هذا الأمر ليس من اختصاصها. وأنا أيضًا أتفق مع مسألة إكمال الدراسة، إذا كان هناك شخص ليس لديه حتى الشهادة الابتدائية ومحكوم عليه خمس سنوات فكيف سيكمل دراسته الجامعية؟! لذا أرى أن نضع الدراسة بشكل عام سواء كانت جامعية أو غير جامعية ونحذف كلمة «جامعية». بالنسبة إلى موضوع الانتساب، نظام الانتساب ليس معناه ألا يحضر الطالب الدروس أو المحاضرات وغير ذلك، وحتى في نظام الانتساب هناك فصول معينة أو مدد معينة أو ساعات مقررة على طالب الانتساب أن يحضرها حتى ينال الشهادة، وليس معنى الانتساب أن يجلس الشخص في بيته فقط ويذهب لأداء الامتحان بدون أن يحضر ساعات مقررة، أعتقد أنه يجب علينا أيضًا أن نحذف كلمة «الانتساب» ونترك للائحة التنفيذية أن تحدد قواعد وإجراءات الدراسة وكيفية تأدية الامتحانات، أي أن تدرس المؤسسة كل الأنظمة ثم تضع لائحتها التنفيذية بما يحقق هذا الغرض بدون ذكر عبارة «لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» لأنها زائدة، واللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد والإجراءات وكيفية تأدية الامتحانات، ومن المؤكد عندما توضع اللائحة التنفيذية سوف تكون وفقًا للأنظمة المعمول بها في المؤسسة، فهذه العبارة بالفعل زائدة ولا تؤدي أي غرض في هذه المادة. سيدي الرئيس، لقد وضعت صيغة لهذه المادة وسأرفعها إلى معاليكم، إما أن يوافق عليها المجلس الآن وإما أن ترجع إلى اللجنة، فالأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة إذا قرأتم النص الأصلي بعناية ستجدون أنه الأصح وأنه أشمل من جميع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب أو أدخلتها اللجنة في مجلس الشورى، فالنص الأصلي أعطى قضية تعليم النزلاء إلى الوزارة ذات الاختصاص وهي وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهي لديها الإمكانيات لوضع المناهج المعنية ولديها الإمكانيات بالنسبة إلى وضع مراكز التدريب سواء داخل المؤسسة العقابية أو في المعاهد الخارجية، وهناك أمور كثيرة، لذا أعتقد أن النص الأصلي الوارد من الحكومة هو أكثر شمولاً من النص الذي أدخلت عليه التعديلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى رأي سعادة الوزير ولكن مع تعديل طفيف على المادة كما وردت من الحكومة. لا يفوتنا أن وزارة التربية والتعليم هي وزارة مختصة بوضع البرامج ولكن هناك جهات أخرى خاصة بالتدريب، وأطلب من سعادة الوزير أن يوضح لنا: هل معاهد التدريب التابعة لوزارة العمل انضمت إلى وزارة التربية والتعليم؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       سعادة الوزير ذكر هذا الشيء.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لم أسمع منه هذا الشيء.
       
       وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       معهد التدريب أصبح تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بعد أن كان تحت إشراف وزارة العمل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      إذا كان الأمر كما يشير إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فأنا مع نص الحكومة؛ لأنه أشمل وسيخرجنا من الإشكالية التي تقرر الأنظمة المعمول بها في ظل نظام جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد التعديل الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص مسألة التنسيق، وأنا مع تثبيت عبارة «إكمال دراسته الجامعية»؛ لأن هذا هو السقف المراد الوصول إليه وليس السماح بدراسة التعليم مطلقًا، وبالتالي لا يمكن أن نجعل التعليم إلزاميًا كما اقترح بعض الإخوة، لأنه حتى في الحالات العادية لا نستطيع أن نلزم الإنسان بالتعليم إلى مرحلة معينة، وهذا حق أعطي له كي يمارس حقه في التعلم. بالنسبة إلى كلمة «الانتساب»، أرى أنها ضرورية؛ لأننا إذا فتحنا له بابًا لمواصلة الدراسة العادية فهذا يعني أنه سيداوم يوميًا في الجامعات، والدراسة في الجامعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساءً، وأعتقد أن هذا لا يتناسب مع الوضع...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أليس الدوام في الجامعة أفضل من البقاء في السجن؟

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       نعم أفضل، ولكن إذا كنتم ستسمحون له بمواصلة الدراسة فإنه من الأفضل أن نقوم بالإفراج عنه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كانت المؤسسة ستسمح له بالدراسة فما المانع لديك؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص الحكومة يركز على وزارة التربية والتعليم ــ وأنا لست حقوقيًا ــ ولكن هذا القانون خاص بوزارة الداخلية، فلماذا بدأ نص المادة بعبارة «تتولي وزارة التربية والتعليم»؟ أي لماذا أكد النص أن تتولى الأمر وزارة التربية والتعليم وليس وزارة الداخلية؟ أرى أن نص الحكومة قد يكون هو الأفضل ولكن أرى أن هذه المادة مرتبطة مع وزارة التربية والتعليم أكثر من ارتباطها مع وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هنا تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية تعليم النزلاء وتدريبهم، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ما تطرقت إليه الأخت الدكتور بهية الجشي صحيح، وذلك بإضافة حرف الباء إلى كلمة «التنسيق»، بحيث يصبح النص بعد التعديل «بالتنسيق مع الجهات»؛ لأن النص قبل التعديل كأن المؤسسة ستشارك في وضع المناهج مع الجهات التعليمية، بينما المقصود هو أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات لوضع المناهج، ووضع المناهج التعليمية ليس من اختصاص وزارة الداخلية أو المؤسسة؛ لذلك أعتقد أن الاقتراح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح، وأرجو من المجلس أن يتبنى هذا الاقتراح. ثانيًا: ما تطرق إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غير صحيح؛ لأن هذه المادة تتحدث عن وزارة التربية والتعليم فقط، ولنفرض أن أحد المحكوم عليهم بالسجن يدرس في إحدى الجامعات خارج مملكة البحرين وليست لها علاقة بوزارة التربية والتعليم، ففي مثل هذه الحالة وزارة التربية والتعليم ليست لها علاقة بتاتًا بتلك الجامعة، هذه المادة تمت دراستها بدقة شديدة كي تغطي كل ما هو ممكن تغطيته. قبل قليل ذكرت أننا إذا أردنا أن نعطي النزيل مهنة ــ وهو حاصل على مؤهل الثانوية العامة ــ مثلاً التمريض أو أي مهنة أخرى فكل هذه المهن ليست لها علاقة بوزارة التربية والتعليم، لذلك اتفقنا نحن مع الإخوة في مجلس النواب على حذف عبارة «وزارة التربية والتعليم» من النص، وأن نوسع أفق التدريب للنزلاء وتدريبهم وإلحاقهم بالجامعات والمعاهد الدراسية الأخرى. أعتقد أن النص الذي أتت به الحكومة هو نص قديم، وتمت مناقشة هذا الأمر مع وزارة الداخلية وأخذنا برأيها، وتبنّت هذه التوصية في اللجنة. ثالثًا: بالنسبة إلى القواعد والأنظمة، وزارة الداخلية هي التي قامت بإضافة عبارة «الأنظمة المعمول بها في المؤسسة»، لذا أرجو من وزارة الداخلية أن تبين الفرق بينها وبين اللوائح الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد كل هذا النقاش أرى أن المادة بحاجة إلى أن تعود إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الإخوة في وزارة الداخلية، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا اعتراضي على نظام الانتساب، هذا النظام لم يعد معمولاً به في وزارة التربية والتعليم، فكيف نجعل النزيل يدرس ويقضي فترة طويلة في الدراسة ومن ثم يحصل على شهادة لا يصدق عليها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       ستعاد المادة ــ إن شاء الله ــ إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وستحال جميع التعديلات التي وردت اليوم إلى اللجنة، وأتمنى على الإخوة الذين كان لهم رأي بالنسبة إلى هذه المادة أو غيرها أن يحضروا اجتماعات اللجان كي نقلل من المناقشات في جلسات المجلس. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: ما هي المنشورات والكتب المسموح تداولها في المؤسسة؟ أعتقد أنه من حق النزيل أن يطلع على ما يطلع عليه الآخرون، وكل ما يسمح به في البلاد يسمح لهم به في المؤسسة، معنى ذلك أننا بحاجة إلى قانون آخر خاص كي يبيّن لنا ما هو المسموح به داخل المؤسسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أتت به اللجنة تعديل جيد، ولكن أود أن أرجع إلى النص الوارد من الحكومة الذي ينص على: «والمحاضرات الدينية والتثقيفية والترفيهية»، بينما نص اللجنة يقول: «المحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية»، وكأنما المحاضرات التثقيفية أصبحت جزءًا من البرامج الترفيهية، وهذا غير صحيح، لابد أن نميّز بين البرامج التثقيفية والبرامج الترفيهية كما ورد في نص الحكومة، نص الحكومة لم يدمج البرامج التثقيفية ضمن البرامج الترفيهية، وأعتقد أنه من الأفضل أن نقول: «الندوات والمحاضرات التثقيفية والبرامج الترفيهية»، ولا نقول: «وغيرها من البرامج الترفيهية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، خطر في بالي الآن نقطة معينة وهي أننا عندما بدأنا مناقشة هذا المشروع بقانون اتخذنا قرارًا هنا في المجلس وهو السماح لكل عضو بالحديث في المادة الواحدة لمرة واحدة فقط ولمدة ثلاث دقائق، ولو أن الوقت أصبح متأخرًا الآن على إثارة نقطة النظام هذه، ومع ذلك أرجو الالتزام بذلك القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور الشيخ خالد يذكركم بقرار مجلسكم حول هذا المشروع وهو الالتزام بالحديث في المادة الواحدة لمرة واحدة فقط ولمدة ثلاث دقائق. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بالنسبة إلى مكافأة حفظ القرآن الكريم، أعتقد أن المؤسسة ليست هي الجهة التي تمنح هذه المكافأة وإنما وزارة العدل، وإذا قلنا «لإدارة المركز منح النزيل مكافأة مالية» فهل المقصود من ذلك أن هذه المكافأة تمنح للنزيل بالإضافة إلى المكافأة التي تمنحها له وزارة العدل عند حفظ القرآن الكريم؟ وفقًا لهذا النص المؤسسة هي الجهة التي تمنح المكافأة للنزيل بينما الجهة المانحة لهذه المكافأة هي وزارة العدل، فحبذا لو يشرح لنا ممثل وزارة الداخلية هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
       شكرًا معالي الرئيس، النزلاء يشاركون في عدة مسابقات منها المسابقة التي تكون برعاية سيدي صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لحفظ القرآن الكريم، ويحصلون على مكافآت عينية ومالية تتراوح بين 100 و500 دينار. وكذلك هناك مسابقات تقوم بها وزارة الداخلية وتمنحهم مكافآت مالية تتراوح من 50 إلى 300 دينار، العشر الأوائل يحصلون على 300 دينار و200 دينار، تنازلاً إلى الترتيب الخمسين، حيث إن المشاركين في المسابقات أعدادهم كبيرة في حدود 200 إلى 300 شخص، وبالتالي يتم منحهم مكافآت عينية، وهي عبارة عن (كوبونات) شراء من المحل التابع لوزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ممثل وزارة الداخلية قال إن المكافأة التي تمنحها المراكز بالإضافة إلى جائزة وزارة العدل، حتى لا يكون هذا النص فيه تعديل لما يجري عليه العمل وذلك بجعل المكافآت التي تُمنح حاليا من قِبل المؤسسات الأخرى تحت مطلق إرادة المركز، هذه المادة تحتاج إلى تعديل، بالخصوص فيما يتعلق بالمكافآت الحالية التي تمنحها وزارة العدل لحفظة القرآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد بونجمة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن حق الوزارة، سوف يصدر قرار عن وزارة العدل ــ قد تسمعونه اليوم في الإذاعة ــ يقال فيه «ويجوز إشراك من هم نزلاء في المؤسسات العقابية»، وهذا مختلف عن الآخر، فالآخر تنظمه الوزارة، بينما هذا نحن من نقوم بتنظيمه، فإذا أدخل تعديل وزارة العدل هنا فستفقد المؤسسة صلاحيتها في هذا الموضوع الذي يتعلق بها باعتبارها إدارة إصلاح مختصة بإعداد هذه البرامج، ويحدث خلط بين الاثنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نريد أن نشيد بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية، وخاصة بالتعاون مع مجلس الشورى، ولذلك أتبنى مقترحًا بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات والإصلاح والتأهيل؛ وذلك لأهمية هذا المشروع في تأسيس وحماية حقوق النزيل في المؤسسات العقابية، ولاسيما أن المملكة تعهدت بذلك منذ سنوات 2008 و2009 و2012، ومازالت هذه التعهدات في انتظار الانتهاء من المشروع من قِبل المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هذه الصياغة مستقيمة؟ تفضل الأخ الشيخ خالد بن خليفة
      آل خليفة.

      العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إذا كان المجلس يرى أن نص الحكومة هو الأصح فلنقم بالتصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق فعلا معك في أن نص الحكومة هو الأفضل. تعديل اللجنة أزال التمييز الذي كان موجودًا في المادة السابقة التي كانت تميز بين أصحاب الديانات المختلفة في ممارسة الشعائر الدينية، لكن تعليقي بخصوص موضوع آخر، وهو موضوع «الوعظ الديني داخل السجن»، نحن باعتبارنا سلطة تشريعية هدفنا أولاً وأخيرًا من هذا القانون هو إصدار قانون عقدي يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمعاهدات، وبمراجعتي للقوانين المقارنة والاتفاقيات التي تتعلق بهذه المادة وجدت أنها ركزت على التهذيب والوعظ الديني باعتبارها مدخلاً أساسيًا لتنفيذ السياسة العقابية في السجون...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت جميلة عن أي مادة تتكلمين؟

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (27).

      الرئيـــــــــــــــس:
       أين ذُكر الوعظ الديني؟

      العضو جميلة علي سلمان:
       لم يُذكر؛ ولذلك أنا أقول إنه تجب إضافته. التشريعات الحديثة أدركت أن دور رجال الدين في مجال الإصلاح والتوعية هو عن طريق تشجيع القيم الدينية، لأن الكثير من مرتكبي الجرائم أو معظمهم يرتكبونها نتيجة ضعف الوازع الديني، فنلاحظ أن كل القوانين الحديثة المتعلقة بالسجون اهتمت بهذا الجانب وأدرجته في التشريعات، وأكدت ضرورة وجود واعظ ديني في السجون. مثلاً قوانين السجون في الولايات المتحدة الأمريكية اهتمت بالتهذيب الديني للسجناء واعتبرت عدم توافر الخدمات الدينية انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان العالمية. وهناك أيضًا أحكام من المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية القوانين التي لا تتضمن توفير الخدمات الدينية للسجناء، وكذلك القوانين الفرنسية والماليزية والباكستانية والأردنية والجزائرية، كل هذه القوانين نصت على ضرورة وجود وعاظ دينيين في السجون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن تعديل اللجنة حذف جزءًا من النص الحكومي كان متفقًا عليه في مجلس النواب. النص الحكومي ــ بالنسبة إلى المسلمين كما هو معروف ــ قال: «على إدارة المركز العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب»، إن تعديل اللجنة حذف عبارة «من أهل الكتاب»، فصار مفتوحًا لكل الديانات، وهذا غير صحيح، بل مخالف ويجب الانتباه إلى حذف بعض الكلمات. وأنا أرى أن النص الحكومي هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن أود أن أطرح سؤالاً: حينما تنص المادة على أهل الكتاب فقط، ألن يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان بسبب استثناء ديانات أخرى؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لابد أن تُراعى الديانات الأخرى وألا يغيب الحق في ممارسة الشعائر الدينية، وليس المسلمون وأهل الكتاب فقط، والدولة قامت بالتوقيع على معاهدات لحقوق الإنسان، وهذه تكفل الحريات الدينية للمواطنين وغير المواطنين الموجودين في البلد، فلنفترض أن النزيل يعتنق الديانة الهندوسية، يجب أيضًا أن نوفر له حقوقه، وليس أن نقتصرها على أهل الكتاب والديانة الإسلامية فقط، أعتقد أن في الأمر القليل من التمييز. وإذا كنتم ستوفرون وعاظًا للمسلمين فيجب توفير وعاظ للديانات الأخرى أيضًا، وأنا أعتقد ذلك لأنه من باب مراعاة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرسلت لك صياغة جديدة ولكن أعتقد أنني أضفت كلمة بالخطأ، وسوف أقرؤها لك، وهي: «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيًّا بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز»، أعتقد أن هذه الصياغة شاملة وكاملة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يعني ذلك أنك شطبت الديانات الأخرى؟

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       لا، إن عبارة «شعائرهم الدينية» تشمل كل النزلاء بمختلف دياناتهم، وإن ما يؤخذ على نص الحكومة ــ كما تفضلت ــ هو نقطة أهل الكتاب، فهناك ديانات غير سماوية أي غير أهل الكتاب. الشيء الآخر هو أننا دائمًا نضيف في موادنا الأخرى عبارة «النزيل والمحبوس احتياطيًّا»، وهنا لم تذكر عبارة «المحبوس احتياطيًّا»، لو كانت العبارة مضافة والعبارة الأخرى مشطوبة لاتفقت مع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي موضوعان، أولاً: بالنسبة إلى أهل الكتاب، يجب ألا ننسى أن هناك أقليات في هذا المجتمع وأن مشروع جلالة الملك الإصلاحي كوّن هذا المجلس الذي يمثل هذه الأقليات أيضًا، فكيف نغفل عن ذلك في المؤسسات الإصلاحية؟ ثانيًا: كنت أتوقع من ممثلي وزارة الداخلية أن يذكروا ما ذكره الأخ السيد حبيب الآن أيضًا، فنحن غيّرنا هذه المادة أيضًا لكي تشمل المحبوس احتياطيًا، بينما النص الذي جاء من الحكومة لا يشمل المحبوس احتياطيًا، لذلك يعتبر نص اللجنة هو النص الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن النص كما جاء من اللجنة أعم وأشمل، لأن النص الذي جاء من الحكومة ينطوي على فقرتين، الفقرة الأولى تضمن الحق المطلق لكل نزيل في أداء شعائره الدينية، ثم جاءت وألزمت إدارة المركز بتمكين النزلاء من أهل الكتاب فقط من أداء شعائرهم بما يكفل احترام شعائرهم الدينية، وكأنما الفقرة الثانية أهدرت ما نصت عليه الفقرة الأولى. المشروع كما جاء من الحكومة يحترم جميع الشعائر الدينية لكل النزلاء، وإذا قام أحد منكم بزيارة السجون فسيجد أن أغلب النزلاء من معتنقي الديانات غير السماوية، وهؤلاء سيُهدر حقهم حينما نقول إن على إدارة المركز فقط العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب، وكأن الفقرة الثانية أهدرت وأفرغت الفقرة الأولى من محتواها؛ وبالتالي فإن التوصية أو النص كما جاء في قرار اللجنة أكثر توفيقًا، ويُحمل على جميع الديانات السماوية وغير السماوية. وكما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك في قولها إن البحرين وقعت على اتفاقيات تتضمن حقوق الإنسان وبصفة خاصة العهدان الدوليان اللذان ينصان على احترام جميع الشعائر الدينية. يجب ألا نأتي بمشاريع قوانين وننص فيها على بعض الحقوق، ثم ننسفها بمواد أو بفقرات أخرى من ذات المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي. 

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما ذهب المسلمون لفتح الهند واكتشفوا أن هناك ديانات غير ديانات أهل الكتاب، استندوا إلى النص القرآني الذي يقول ﴿ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك﴾، فعاملوهم على أساس أنهم من أهل الديانات التي لم يقصص القرآن علينا قصصهم، وكان ذلك قبل 1500 سنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد الآن أن الأمور واضحة، وأن التعديل الذي أورده الأخ السيد حبيب مكي هاشم شامل «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيًّا بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز»، وأنا أعتقد أن هذا يُلخص كل أفكاركم ويجنبنا المزالق، وأعتقد أنه يتفق أيضًا مع توجهات وزارة الداخلية، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على المادة بالصيغة المقترحة من الأخ السيد حبيب مكي والتي تنص على «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيًّا بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالصيغة المقترحة من الأخ السيد حبيب مكي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الرابع: الرعاية الصحية والاجتماعية: المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي جاء من الحكومة يقول: «يكون بكل مركز عيادة طبية يرأسها طبيب يختص باتخاذ الإجراءات...»، وجاءت اللجنة وقالت: «تنشأ عيادة طبية في كل مركز يديرها طبيب، تختص باتخاذ...» أي تختص العيادة، بينما الطبيب هو الذي «يختص» وليس العيادة، أي أنها غيّرت مضمون المادة. وأنا أعتقد أن كلمة «يختص» ــ التي تعود على الطبيب ــ هي أصح في نص الحكومة مما جاء في نص اللجنة، ولكن التعديلات الأخرى التي أدخلتها اللجنة هي تعديلات جيدة. ولدي سؤال: عندما نقول «تنشأ عيادة طبية في كل مركز يديرها طبيب» ــ وسؤالي موجه إلى وزارة الداخلية ــ فكم عدد النزلاء في كل مركز؟ هل كل المراكز فيها أعداد كبيرة من النزلاء بحيث إنه يجب أن يكون هناك طبيب مناوب طوال اليوم، مهمته فقط ــ سواء بداعٍ أو من دون داعٍ ــ أن يطمئن على الغذاء وأماكن الإيواء والوقاية من الأمراض؟ لأنه لإنجاز هذه الأمور لا يحتاج إلى أن يذهب إلى العمل بشكل يومي، أي يمكن أن تكون هناك زيارة دورية من الطبيب للسجون أو مراكز التوقيف بحيث يُشرف على هذه الأمور، ولكن أن يكون هناك في كل مركز طبيب يعمل بشكل يومي فأنا أريد أن أسأل وزارة الداخلية كم كُلفة وجود عيادة مُجهزة وفيها طبيب ينتظر وقت الحاجة إليه؟ أحب أن أحصل على جواب عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، حق النزلاء ــ في أي مركز كان ــ في وجود طبيب يشرف على حالتهم الصحية والغذائية هو حق من حقوق الإنسان، وهو من حقوق الإنسان الشخصية قبل أن يكون من الحقوق المكتسبة، وبالتالي الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بالشق الخاص بنص الحكومة، أنا أتفق معها فيه فيما يتعلق بأن الاختصاص هنا للطبيب وليس للعيادة، لأن العيادة قد يكون فيها ممرض وقد يكون فيها أقل من ممرض، وعليه فإن الذي يختص بالإجراءات الطبية هو الطبيب وليس المركز أو العيادة، ولكن أختلف معها في أنه من المفترض أن يكون في كل مركز ــ قلَّ عدد النزلاء أو زاد ــ عيادة طبية ما دام هو مركزًا لحبس المسجونين ــ سواء كان ذلك حبسًا دائمًا أو حبسًا احتياطيًّا ــ ولا أعتقد أن هناك مركزًا في البحرين يقل عدد المسجونين فيه عن 10 أو 20 شخصًا، ومن حقهم أن تكون لهم عيادة، وهذه هي سدرة المُنتهى بالنسبة إلى حقوق الإنسان التي وقعت مملكة البحرين على الاتفاقيات المتعلقة بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما قالته الأخت دلال الزايد حول ضرورة وجود طبيب في كل مركز. صلاحية الطبيب في المراكز ليست فقط محصورة في أن يعالج الحالات المرضية، المفترض أن يكون الطبيب موجودًا في المركز حتى في حالة الاعتداء على المساجين وأن يثبت ذلك في تقاريره، وحتى في حالات الإجراءات التأديبية التي توقع على النزيل بالنسبة إلى الحبس الانفرادي، لابد أن يتابع الطبيب حالته وهل هو قادر على الحبس الانفرادي أم غير قادر؟ وبالتالي صلاحية الطبيب من المفترض أن تكون صلاحية واسعة، أكثر حتى مما جاء في المشروع. وعندما تأتي المواد القادمة فسوف نقترح بعض الأمور التي يختص بها طبيب المركز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي كان موجهًا إلى وزارة الداخلية، وهو: كم عدد المراكز الموجودة لديهم؟ وهل هناك ميزانية مخصصة فعلاً لأن تكون هناك عيادة متكاملة ــ وعندما نقول عيادة نعني عيادة متكاملة بكل ما تحتاج إليه العيادة ــ في كل مركز؟ وهل عندهم الإمكانيات المالية التي تسمح بإنشاء عيادة متكاملة فيها طبيب؟ لأن مفهوم العيادة لا يعني وجود حجرة يجلس فيها طبيب، وعليه كان سؤالي لوزارة الداخلية: هل يمتلكون الإمكانيات لتوفير هذا الأمر في عدد من المراكز؟ وكم عدد المراكز؟ وكم عدد الأطباء الذين يحتاجون إليهم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن يا دكتورة بهية إذا التزمت وزارة الداخلية وقالوا إنهم سوف يوفرون عيادة في كل مركز فهل نسألهم إن كانوا يستطيعون أم لا؟! هم أدرى بشؤونهم. تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، في مملكة البحرين يوجد ثلاثة مراكز مركزية، وهي: سجن جو وهو للأحكام التي تصدر عن وزارة العدل، ويوجد توقيف مركزي، ويوجد سجن النساء في مدينة عيسى، وكلها توجد فيها عيادات متكاملة فيها ثلاثة أطباء، هم طبيب عام وطبيب نفسي وطبيب أسنان، والعيادات تعمل على مدار الساعة، ووزارة الداخلية بحاجة إلى أن تكون هذه العيادات تعمل على مدار الساعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أتصور أن هذه المادة هي التزام من وزارة الداخلية بتوفير هذه الخدمة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن هنا في المجلس في هذه المادة نُلزم الوزارة بإنشاء مراكز صحية، وليست لنا علاقة بما إذا كانت الوزارة تستطيع أو لا تستطيع، هذه إلزامية يترتب عليها ميزانيات وأمور أخرى، والمجلس في النهاية سوف يُقر هذه الميزانيات...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكن الوزارة مُلتزمة حتى قبل القانون.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       يا معالي الرئيس هناك نقطة مهمة هنا، الأخ ممثل وزارة الداخلية ذكر لنا ما لديهم، ونحن أضفنا هنا «المحبوس احتياطيًّا»، والمحبوس احتياطيًّا قد يكون محبوسًا في مركز الشرطة، فهل هناك في مركز الشرطة عيادة طبية؟! وبما أن هناك مركزًا للموقوفين الآن فمعنى ذلك أن وزارة الداخلية لا تستطيع أن تحتجز هؤلاء في مراكز شرطة احتياطيًّا لأن ذلك سيرتبط بالعيادة الطبية، ويا حبذا لو يصحح لي الإخوان من وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، مركز الشرطة حاليًا لا يتم توقيف الأشخاص فيه، تم إلغاء هذا الموضوع منذ فترة. في مركز الشرطة يتم توقيف المحبوس 24 ساعة فقط ومن ثم يُرحّل إلى التوقيف الاحتياطي المركزي، فلا يوجد توقيف في المراكز حاليًا إلا لمدة 24 ساعة وهي فترة السؤال الأولية، ومن ثم يحال إلى التوقيف المركزي للحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. أرى أن نكتفي بما وصلنا إليه اليوم ونواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  
      وننتقل الآن إلى البندين التاليين من جدول الأعمال والخاصين بتقريري الشعبة البرلمانية وهما: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السابعة والعشرين بعد المائة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كيبيك ــ كندا، خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2012م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الخامس للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد بالرياض ــ المملكة العربية السعودية، بتاريخ 21 نوفمبر 2012م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وعلى بند ما يُستجد من أعمال لدينا طلب، تعرفون أنه يوجد في لجنة شؤون المرأة والطفل مجال لعضوية واحدة، حيث إن المجال متاح لسبعة أعضاء، وعدد أعضاء اللجنة الآن هو 6 أعضاء، والأخت رباب العريض طلبت الانضمام إلى لجنة شؤون المرأة والطفل، فهل يوافق المجلس على هذا الطلب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وستكون الأخت رباب العريض هي العضو السابع في لجنة شؤون المرأة والطفل. وبهذا ننهي جلستنا هذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة ونقل المياه في مملكة المبرحين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2012م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم المكي رقم (65) لسنة 2012م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/15/16/17/20/21/22/32/34/35/36/37/38/42/43/44/45/47/48/49/50/51/52/53/55/57/59/60/62/65/66/69/70/72/73/74/75/77/78/79/80/81/83/84/87/88/89/90
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29/54/55/56/68/69/80
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/19/26/31/34/50/51/57/61/69/75/76/82/85/
    04
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :16/20
    05
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :17/49/50/52/54/59/62/73/75/78/83/84
    06
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :18
    07
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :18/56/58/67/74/85/87
    08
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :18/77
    09
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :18/63/78/79
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :18/72
    11
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :18/53/54/58/64/71/75/78/81/88
    12
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :18
    13
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/22/29/32/52
    14
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :18/65/66/70
    15
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :18/25/27/33/40/41/42/57/81
    16
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :19/51/80
    17
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :19
    18
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :19
    19
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :19/21/35/36
    20
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :19/24
    21
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :19/30
    22
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :19/25
    23
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :19
    24
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :20
    25
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :20
    26
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :20/55/69/70/73
    27
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :20/37/38/43/44/45/47/48/49
    28
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :20
    29
    نوار علي المحمود
    الصفحة :20
    30
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :60/62/66/86
    31
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/15
    32
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجيــــة بـــــــوزارة المالية
    الصفحة :41/42
    33
    مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية
    الصفحة :59/76
    34
    مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :61/77/87/88
    35
    المستشار القانوني بوزارة الدولة لشــــؤون الكهرباء والماء
    الصفحة :28
    36
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :27

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    07
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    08
    الصفحة :92
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    09
    الصفحة :20
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    11
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    12
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    13
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    15
    الصفحة :111
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    16
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    17
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    19
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    20
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    21
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    23
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العاشرة 
    الاثنين 31/12/2012م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: محمد جمال فخرو، خالد حسين المسقطي، خليل إبراهيم الذوادي، جهاد حسن بوكمال، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير، علي عبدالرضا العصفور، سعود عبدالعزيز كانو. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص تمديد ثانٍ لموعد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسـم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2012م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2012م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. ​
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2012م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية 
    - الموافقة على المادة (19) كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (20، 24، 25، 26، 28، 29 ). 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة: (21، 22، 23). 
    - الموافقة على المادة (27) بالتعديل المطروح في الجلسة. 
    - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من المادة (30).
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السابعة والعشرين بعد المائة (127) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كيبيك – كندا، خلال الفترة من 21 – 26 أكتوبر 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الخامس للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقد بالرياض - المملكة العربية السعودية، بتاريخ 21 نوفمبر 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الحادي عشر :
    ما يستجد من أعمال 
    - الموافقة على طلب سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بالانضمام إلى عضوية لجنة شؤون المرأة والطفل.

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بالإشادة بالموضوعات والنتائج الطيبة التي خرجت بها الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:35 AM
    • وصلات الجلسة