الجلسة السابعة - الثالث من شهر ديسمبر2012م
  • الجلسة السابعة - الثالث من شهر ديسمبر2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة
    الاثنين 3/12/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة الحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، " تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي ".
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012م.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.(سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 19/11/2012م).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة العادية الأولى المستأنفة للعام 2012م للبرلمان العربي الانتقالي،المنعقدة في القاهرة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 13-15 مايو 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشة العمل العاشرة للأكاديميين والبرلمانيين، المنعقدة في كلية روكستون بأكسفورد شاير بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 2829 يوليو 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة " الأيدز" ، المنعقدة في دار السلام جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال الفترة من 9 -12 سبتمبر2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة ضمن وفد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية في زيارة البرلمان الأوروبي ببروكسل – مملكة بلجيكا ، خلال الفترة من 1820 سبتمبر 2012م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   7
    التاريخ:   19  محرم  1434هـ
         3   ديسمبر  2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع عشر من شهر محرم 1434هـ الموافق الثالث من شهر ديسمبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. 

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       


      • من وزارة الداخلية:
      1-المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      2-الرائد مازن إبراهيم التميمي رئيس شعبة بإدارة الإصلاح والتأهيل.
      3-النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية.


      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -السيد محمد جمعة جاسم مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات.

      • من الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات:
      1-السيد أحمد محمد المحمود مدير إدارة بطاقة الهوية.
      2-السيدة نورة حمد الفاضل من الجهاز.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وفؤاد أحمد الحاجي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وشكرًا. 

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا مرسوم ملكي رقم (81) لسنة 2012م بتعيين وزير للدولة لشؤون الاتصالات، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      مرسوم ملكي رقم (81) لسنة ‏2012م
      بتعيين وزير للدولة لشؤون الاتصالات

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2010م بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2010م، بتعيين رئيس هيئة شؤون الإعلام، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
      رسمنا بالآتي:
      ــ المادة الأولى ــ
       يعين معالي الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة وزيرًا للدولة لشؤون الاتصالات.

      ــ المادة الثانية ــ
       على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
             

         ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
        

       رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ :  17 محرم 1434هـ
      الموافـق : 1 ديسمبر 2012م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن اليوم العالمي للمعاقين: يصادف اليوم الثالث من ديسمبر إحياء اليوم العالمي للمعاقين، وبهذه المناسبة التي تعد فرصة سانحة للوقوف على ما حققته المملكة  من مكاسب وإنجازات رائدة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بفضل العناية المتواصلة التي توليها القيادة الحكيمة لهذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، تكريسًا لمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها العام والشامل؛ يسُر مجلس الشورى أن يتقدم بخالص التهنئة إلى المعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المملكة، مؤكدين أن مجلس الشورى حريص على المساهمة في توفير أوجه الرعاية والحماية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأفضل الخدمات لهم، بالإضافة إلى سنِّ المزيد من التشريعات التي تصون وتحمي حقوقهم باعتبارهم جزءًا مهمًا لا يتجزأ من المجتمع. إننا في الوقت الذي نهنئ فيه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الشعب الذين أصبح دمجهم في المجتمع مكسبًا للمملكة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية؛ فإننا لنشيد بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ـــ حفظه الله ورعاه ـــ الذي وجّه إلى توفير كل الإمكانات اللازمة ليمارسوا دورهم البارز في بناء المجتمع، إلى جانب إخوانهم من أبناء البلاد. كما أننا نسجل ببالغ التقدير الجهد المخلص الذي تبذله الحكومة الموقرة في هذا الشأن بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى  حفظهما الله.كما لا يفوتنا  أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى مؤسسات المجتمع المدني، لوقوفها إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يؤكد سلامة النهج الذي يرتكز على روح الأسرة الواحدة في بحريننا الحبيبة، ويحافظ على نسيجها الاجتماعي.  وفي هذه المناسبة، يسرنا جميعًا أن نشيد بجهود سعادة الأخت الفاضلة منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى، التي شهد لها الجميع بالعمل الجاد والدؤوب في مختلف ميادين العطاء، وإسهاماتها المتميزة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يؤكد أن الإعاقة حافز  للتحدي، ودافع لمزيد من البذل والعطاء، فلها الشكر والتقدير، والشكر موصول إلى كل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في مملكتنا الغالية، وفي أرجاء المعمورة قاطبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام والذي يأتي هذا العام تحت شعار «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومجتمعاتهم في أرجاء العالم»؛ أتقدم بخالص التهنئة إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله وسدد على طريق الخير خطاهم على مواقفهم المساندة لذوي الإعاقة، وهذا ليس بغريب عليهم، أيدهم الله، فهم دائمًا يسعون إلى مد يد العون الذي يحتاج إليه المواطن، ونحن ـــ ذوو الإعاقة ــ أبناؤهم ولا نختلف عن الآخرين، ولطالما سمعنا هذه الكلمات من القيادة، وكانت بالنسبة إلينا شمعة تنير طريق المستقبل لنا، فهم منْ يحثون المسؤولين دائمًا على تقديم الخدمة التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة، فكل عام والقيادة الرشيدة بخير، والجهات التنفيذية والتشريعية التي ساهمت وتساهم دائمًا في تقديم الخدمة التشريعية وذلك عبر وضع قوانين تضمن حقوقنا بصفتنا من ذوي الإعاقة، وشكرًا لكم زملائي الأعزاء الذين وجدت منكم المساندة الدائمة والإيمان الثابت بأن ذوي الإعاقة هم جزء من المجتمع ولهم حقوق وواجبات، وكل عام والجميع بألف خير، وكذلك أبنائي من ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يسعون دائمًا إلى إثبات الذات عن طريق الإرادة والعزيمة والمشاركة في خدمة الوطن بحسب قدراتهم، وأنتم دائمًا حاضرون وموجودون مع الآخرين وتقولون للجميع نحن أفراد من المجتمع أسوة بكم من حقنا أن نحيا معكم. أكرر شكري للقيادة ولجميع أفراد المجتمع الذين يقفون صفًا بصف معنا دائمًا، وكل عام والجميع بخير، وشكرًا.   

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بشأن مقتل الدبلوماسي السعودي في اليمن. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن مقتل الدبلوماسي السعودي في اليمن: يعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين لمقتل الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف في الملحقية العسكرية بالسفارة السعودية في العاصمة اليمنية صنعاء صباح يوم الأربعاء الماضي، مؤكدًا أن مثل هذه الاستهدافات لأمن  الشقيقتين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وسلامة مواطنيهما ستجعل البلدين، والحكومتين، والقيادتين الشقيقتين أقرب إلى بعضهما من أي وقت مضى، وأكثر توحدًا ومؤازرة في مواجهة كل أنواع الإجرام والعدوان، والتآمر والمخاطر والمكائد. ويتقدم مجلس الشورى بخالص تعازيه ومواساته إلى القيادة الحكيمة بالمملكة العربية السعودية، ومنتسبي وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وأسرة الدبلوماسي السعودي، ونسأل  المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشددًا المجلس على أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على نبذ العنف ومكافحة الإرهاب بجميع اشكاله وصوره، لافتًا إلى أن هذا الحادث الإجرامي يشكل انتهاكًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الدبلوماسية، مؤكدًا أهمية ملاحقة وكشف الجناة المتورطين في هذه الجريمة ومن يقف وراءهم، وتعقبهم حتى يتم ضبطهم لتقديمهم إلى العدالة لينالوا العقاب الرادع  إزاء ما اقترفته أياديهم. وفيما يعبر مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره لهذا العمل الإرهابي، فإنه يؤكد تضامنه الكامل وتأييده ومساندته المطلقة للشقيقة المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن أي اعتداء أو مساس بأمنها هو اعتداء مباشر على مملكة البحرين، وذلك انطلاقًا مما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة، وروابط تاريخية راسخة، فالمملكة العربية السعودية تشكل عمقًا استراتيجيًا، ودرعًا واقيًا لمملكة البحرين، ولشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمتين العربية والإسلامية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة قبول دولة فلسطين دولة مراقب غير عضو في منظمة الأمم المتحدة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قبول دولة فلسطين دولة مراقب غير عضو في منظمة الأمم المتحدة: بمناسبة الانتصار التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تكون فلسطين دولة مراقب غير عضو في منظمة الأمم المتحدة، يسر مجلس الشورى أن يتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأشقاء الفلسطينيين قيادة وشعبًا، معتبرين هذا الحدث التاريخي الذي تحقق بفضل عدالة القضية الفلسطينية، ونضال وصمود شعبها الشقيق، إنجازًا تاريخيًا، وانتصارًا للسلام والحرية، والشرعية الدولية، ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وممارسة جميع حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه.ومجلس الشورى إذ يتقدم بالشكر إلى كل الدول التي صوتت إلى جانب القرار الذي يعد ضمانة دولية لا تقبل التراجع، ونقطة تحول في تاريخ القضية الفلسطينية، ومحطة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ليؤكد أن القرار الأممي يتطلب من الإخوة الفلسطينيين  جميعًا رص الصفوف، وإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة، بعيدًا عن العصبية الحزبية، مشيدين في هذا الإطار بالجهود الفلسطينية المخلصة، والتي عملت لعقود طويلة على تحقيق هذا الانتصار التاريخي، والذي يمهد لإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.إن مجلس الشورى في الوقت الذي يؤكد فيه أهمية تحقيق الوحدة الوطنية بين جميع فصائل العمل السياسي الفلسطيني تحت قيادة واحدة موحدة قادرة على التواصل مع العالم المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني، ومجابهة الدول التي مازالت منحازة للكيان الإسرائيلي، وتتعامى عن الحقوق الفلسطينية الثابتة التي أيّدتها الأغلبية الساحقة من دول العالم، ليدعو إسرائيل إلى إعادة حساباتها، والالتزام بالقانون الدولي، ووقف العدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني الأعزل. كما يناشد المجلس الأسرة الدولية تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل لنيل حقوقه المشروعة كاملة، داعيًا الله العلي القدير أن يوفق الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم المستمر، ونصرة قضيتهم العادلة، وشكرًا.

    •  
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن التالي: المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا اقتراح مقدم من مكتب المجلس بتشكيل لجنة حقوق الإنسان، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اقتراح مكتب مجلس بتشكيل لجنة حقوق الإنسان من السادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي، وجمعة محمد الكعبي، وجميلة علي سلمان، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وفؤاد أحمد الحاجي، وهالة رمزي فايز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الحد الأقصى لتشكيل هذه اللجنة هو 7 أعضاء والذين تقدموا أيضًا هم 7 أعضاء، فهل يوافق المجلس على هذا التشكيل؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. ونرجو من اللجنة أن تجتمع لاختيار رئيسها ونائبه، وإبلاغنا لكي يتم إبلاغ المجلس بذلك، وليصبح تشكيلها قانونيًا. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، «تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي»، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012م، وأطلب من الأخ حمد مبارك النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 116)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض الأخطاء المطبعية في التقرير سأشير إليها الآن، وأحب أن أوضح للإخوة أنه إذا أراد أي مواطن من مواطني دول مجلس التعاون أن ينجز معاملة الآن فعليه أن يبرز الجواز، لكن بعد التصديق على هذا القانون سوف يستعاض عنه بالبطاقة الذكية، وهذا هو أساس المشروع بكل بساطة. تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقة الهوية الرسمية الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012م، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي الجهاز المركزي للمعلومات، والمستشار القانوني للمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والقاضي بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن تفعيل القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية كإثبات هوية لمواطني دول مجلس التعاون في مملكة البحرين يستلزم إصدار قانون يعطي لتلك البطاقة حجية المحررات الرسمية وبطاقة الهوية البحرينية في مجال المعاملات أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما تؤكد اللجنة أهمية مشروع القانون في تحقيق المزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون من أجل المحافظة على الإنجازات التي حققتها، والعمل على مواصلة عملية الإنماء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجية سنجد أنه تضمن التوجه إلى إنشاء أو إصدار مثل هذه التشريعات مع ربطه بجاهزية الدول لتنفيذ مثل هذه القوانين، وعندما رجعت إلى مرفقات التقرير لم أجد تقريرًا واحدًا يبين لنا مدى الجاهزية ــ على الأقل جاهزية مملكة البحرين ــ لتفعيل مثل هذا القانون، وســـؤالي لمقرر اللجنـــة هـــو: هل بيّنت الوزارات التي اجتمعتــــم معها ــ وأهمها وزارة الداخلية ــ مدى استعدادها لتنفيذ هذا القانون من عدمه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح جميع الإخوة بكل خير، حتمًا هذه خطوة مشكورة ومقدرة من قبل مملكة البحرين، وتعبر عن رغبة حقيقية في التقدم إلى الأمام باتجاه تعزيز أواصر العلاقة بين دول مجلس التعاون وبالأخص على المستوى الشعبي، لكن في تقديري ــ وهذا هو فهمي ــ أن مشروع القانون هذا نافذ في مملكة البحرين فقط ولا يعبر عن وجود اتفاقية بين دول مجلس التعاون لتعميم هذه الممارسة، هي مبادرة بحرينية بامتياز، والقرار صدر ولكن لن يكون نافذًا إلا إذا كانت هناك اتفاقية ملزمة لجميع دول مجلس التعاون، وصحيح أن البحرين دائمًا صدرها مفتوح لكل أبناء دول مجلس التعاون وحتى أشقائنا العرب، ولكن إذا لم تكن هناك اتفاقية شاملة لدول مجلس التعاون فلن يكون لها أي أثر إلا في البحرين ــ وإن كان حتمًا هو أثر إيجابي ــ وقد كنا نتمنى أن يكون هناك دفع باتجاه أن تكون اتفاقية شاملة وملزمة لجميع الدول الأعضاء أيضًا، بحيث يكون التعامل بالمثل في جميع دول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول إن هذا القرار صادر عن أعلى سلطة، هو صادر عن قادة دول مجلس التعاون وبالتالي هو قرار ملزم أدبيًا لجميع الأطراف، وعلى كل دولة أن توجد الآلية المناسبة لتفعيله، وقد علمت أن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارًا بتفعيله ــ وهو قرار وزاري ــ في شهر أكتوبر، وأعتقد أنه من المفترض أن تبادر الجهة التي تقدمت بهذا الاقتراح ــ وهي وزارة الداخلية ــ بالمثل حتى تطمئن باقي دول الأعضاء إلى أن هذا القرار قد وضع فعلاً حيز التنفيذ، وأعتقد أنه لو لم تنفذ فهناك ضباط اتصال في كل دولة من دول مجلس التعاون بحيث تقدم شكاوى متعلقة بهذا الموضوع، لتفعيل أي قرارات صادرة عن أعلى قمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي، هذا القرار صادر عن أعلى هيئة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو لا يحتاج إلى اتفاقيات، القرار واضح وهو التوجه إلى دول مجلس التعاون بإصدار التشريعات اللازمة لاعتماد بطاقات الهوية، ولا يحتاج أيضًا إلى مبدأ معاملة المثل لأن كل دولة سوف تقوم بتنفيذ التزامها بموجب قرار المجلس الأعلى، والدولة التي لن تصدر حتى تاريخه قانونًا بإمكانها أن تصدر في المستقبل وتحاسب أيضًا من قبل الهيئات الممثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، فالموضوع لا يحتاج إلى اتفاقيات، لكن لدي سؤال موجه إلى وزارة الداخلية: إن بطاقات الهوية تعتمد على ما يقدمه الشخص للأجهزة الرسمية في دولته، وهو الجهاز المركزي للمعلومات ــ كما في البحرين ــ فهل لدى وزارة الداخلية الأجهزة الكافية لرصد صحة جميع البيانات الواردة في بطاقات الهوية؟ وخاصة أنه إذا قدم الشخص معلومات خاطئة في بطاقة الهوية فسوف يكون عرضة للمساءلة في الدولة التي أصدرت له البطاقة، وهل لدى وزارة الداخلية الإمكانيات البشرية والإدارية والتقنية الكافية لتنفيذ وتفعيل مثل هذا القانون من عدمه؟ لأنه ــ كما ذكرت ــ ليس هناك أي تقرير يبين لنا مدى استعداد هذه الأجهزة، ومنها وزارة الداخلية أو الجهات الأخرى مثل المحاكم ومكتب التوثيق، لأن مكتب التوثيق حاليًا يعتمد بطاقة السجل السكاني للتوثيق، وسؤالي الآخر: ما هي الإضافة التي ستضاف إلى مسألة توثيق المحررات الرسمية لدى كاتب العدل؟ المحاكم لا تحتاج إلى جوازات لإثبات هوية الشخص وإنما تعتمد التوكيل بناء على البطاقة الرسمية أو بطاقة الهوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. هو قانون أو مشروع قانون متقدم يحل الكثير من الإشكاليات التي تواجه أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن بصفتنا محامين نواجه إشكاليات كبيرة لحصر التركات والإرث وغيرها لكن ما هو استعداد الجهات الإدارية في مملكة البحرين لتنفيذ هذا القانون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذا المشروع هو خطوة متقدمة ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الخطوات التي تزيد من التقارب بين دول مجلس التعاون، وخاصة أننا نمر بظروف صعبة، وكل خطوة تقرب بين الدول الخليجية سوف تكون في صالح هذه الدول، وإن كان هذا القرار يخص البطاقة إلا أنني أتمنى أن يكون خطوة أولى لمزيد من الخطوات التي تقرب بين شعوب دول المنطقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا أرحب بهذا القانون وأرحب بتوحيد بطاقة الهوية، وأريد أن ألفت نظر المسؤولين إلى أن هذا القرار هو قرار شكلي، فقد مضت أكثر من 30 سنة على تأسيس مجلس التعاون الخليجي وإلى الآن نشكو من عدم المعاملة بالمثل في تسجيل الشركات، وفي إنجاز المعاملات في الدول الخليجية الأخرى، بينما مملكة البحرين مفتوحة على مصراعيها للجميع، أتمنى على مجلس التعاون ألا يركز على الشكليات فقط، وإنما يركز على تنفيذ القرارات التي اُتخذت من قبله سابقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التساؤلات التي دارت بشأن  اعتماد قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لقد تم الاتفاق على أن ما صدر سابقًا من قرارات عن الدول ليس بالضرورة أن يصدر بقانون، في الآونة الأخيرة أصدرت بعض الدول قرارًا فقط لاعتماد بطاقة الهوية الرسمية، وبعض الدول ــ كما ذكرت الأخت لولوة ــ اعتمدت بطاقة الهوية الرسمية بشكل متقدم وذلك عن طريق إصدار قرار اعتمادها بصورة قانون، ولا ننسى أنه حتى القرار نفسه عندما صدر لتطبيقه اعتمد على جاهزية الدول للتطبيق، ولا يوجد إلزام يحدد متى سيتم الأخذ بهذا القرار، وإذا تم إصدار هذا القانون فلن يتم تطبيقه إلا عندما نتأكد أن جميع دول الخليج بدأت بتطبيقه؛ وذلك لاحتواء بطاقة الهوية الرسمية على معلومات تثبت أن هذه البطاقة صادرة عن الدولة التابعة لها، ومن ميزات هذه البطاقة أنها ستشمل القطاعين العام والخاص، وأنا أؤكد أن هذه القرارات ــ كما تفضل الأخ خالد المؤيد ــ لابد أن تكون نافذة ومعمول بها وبالأخص في المؤسسات التي تُعنى بالقطاع الاقتصادي؛ لأن أكثر ما يتداوله الخليجيون في هذا المجال هو القطاع الاقتصادي والمؤسساتي، مثل وزارة التجارة، ومركز المستثمرين في دول مجلس التعاون، وهذا ما يستدعي اعتماد هذه البطاقة لتيسير عمل التجار، وبالأخص تجار دول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون واضح جدًا، وهذا قرار صادر عن أصحاب الجلالة والسمو ــ حفظهم الله ورعاهم ــ ومملكة البحرين دأبت على تنفيذ هذا النوع من القرارات من خلال إصدار هذا النوع من المراسيم والقوانين، ونحن الآن نقوم بتنفيذ هذا القرار. استخدام بطاقة الهوية الرسمية بموجب هذا القانون هو في مملكة البحرين فقط كما ذكر الأخ مقرر اللجنة، وعندما يأتينا شخص من دول مجلس التعاون ولديه بطاقة هوية فإننا نستخدم بطاقة الهوية بدلاً عن جواز السفر لإنجاز المعاملات. بالنسبة إلى جاهزية دول مجلس التعاون الأخرى لقبول بطاقة الهوية الرسمية البحرينية فهذا ليس من اختصاصنا، وإنما هذا أمر خاص بهم، نحن في مملكة البحرين بعد مرور شهر على صدور هذا القانون سيتم اعتماد بطاقات الهوية في المعاملات الرسمية الحكومية وغير الحكومية، وأعتقد أن هذا الأمر واضح، ووزارة الداخلية عندما قدمت هذا القانون لم تقدمه إلا بعد أن استعدت بكل أجهزتها، وبعد أن تأكدت من استعداد الجهاز المركزي للمعلومات لقبول بطاقة الهوية كمستند رسمي. كنا في السابق نقبل جوازات السفر الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن اليوم سنستخدم بطاقة الهوية بدلاً عن جواز السفر، والتي عادةً ما تستخدم في التنقل باعتبارها مستندًا رسميًا، وبالتالي المواطن الخليجي غير مجبر على إحضار جواز سفره لإجراء معاملاته، بل يكتفي بإحضار بطاقة الهوية كونها مستندًا رسميًا، وفي  ذلك تيسير على الناس. الأمر واضح، لذلك أرى الاكتفاء بهذا القدر من النقاش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد محمد آل محمود مدير إدارة بطاقة الهوية بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.

      مدير إدارة بطاقة الهوية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدأ الجهاز المركزي للمعلومات بتفعيل بطاقة الهوية بالنسبة إلى الوزارات وهيئات الدولة، والأجهزة الموجودة لدينا الآن تقرأ جميع البيانات الموجودة في بطاقة الهوية (الذكية)، ولا مانع لدينا من اعتماد بطاقات الهوية الخاصة بدول مجلس التعاون؛ وذلك من خلال إنشاء أنظمة بسيطة تعمم على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بحيث تمكننا من قراءة المعلومات الموجودة. بالنسبة إلى العمل التقني، نحن نحتاج إلى وقت أكبر؛ وذلك للاطلاع على الأنظمة التي تتعامل معها دول مجلس التعاون، وطالما أن التجربة موجودة في البحرين فلا أرى صعوبة في أن نقرأ بطاقات الهوية الأخرى التابعة لدول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى خطوات استخدام بطاقة الهوية الرسمية، نحن ـــ كما ذكر بعض الإخوة ــ  بدأنا باستخدامها في المنافذ، وقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجية بهذا الشأن، والذي صدر في العام الماضي كان بهدف تسهيل إنجاز المعاملات على مواطني دول مجلس التعاون؛ وذلك باعتماد بطاقة الهوية الرسمية في جميع دول مجلس التعاون، وهذا القرار غير محصور في مملكة البحرين فقط، وإنما في دول مجلس التعاون كافة. بالنسبة إلى جاهزية باقي دول الخليج لتنفيذ هذا القرار، فإن القرار الذي صدر في عام 2009م عن قمة مسقط أكد أن قرارات القمة يجب أن تنجز خلال سنة، ومن المفترض أن تكون كل دول الخليج جاهزة لتطبيق هذا القرار، والعمل مستمر بخصوص هذا الأمر. يعد إصدار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قرار اعتماد بطاقة الهوية كإثبات هوية لمواطني مجلس التعاون في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بمواطني المملكة لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء تيسيرًا كبيرًا لمواطني مملكة البحرين ولمواطني دول مجلس التعاون عند قدومهم لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       ( أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      ( أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تقديم تقارير الشعبة البرلمانية ثم نركز على مشروع القانون، حتى لا نؤجلها إلى الجلسة القادمة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بإذن الله لن نؤجلها. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. يا إخوان عندما جاء إلينا هذا المشروع أُرفق معه «والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية»، وللمرة الأولى يحال إلى مجلس الشورى اقتراح بقانون من قبل الإخوة في مجلس النواب، وهذا قانونيًا لا يجوز؛ لأن الاقتراحات بقوانين من المفترض أن تذهب إلى الحكومة لصياغتها وإعادتها إلى مجلس النواب، وعند الانتهاء منها تحال إلى مجلس الشورى في هيئة مشروع قانون وليس في هيئة اقتراح بقانون؛ لذلك سنعتمد مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م فقط، وهذا يجب أن يسجل في مضبطة جلسة اليوم؛ وذلك إرساءً للتقاليد وللأعراف البرلمانية، ويجب ألا نتجاوز القانون، وإن شاء الله سنخاطب معالي رئيس مجلس النواب بهذا الشأن. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 130)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، واطلعت اللجنة على مرئيات كل الوزارات المختصة وعلى مرئيات حوار التوافق الوطني، وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بالتعديلات اللازمة على أغلب مواد مشروع القانون وذلك بالتوافق مع وزارة الداخلية، وحيث إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق جميع التدابير العقابية لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعيًا إلى إعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفرادًا صالحين، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والموافقة على التعديلات التي أوصت بها على مواد المشروع بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نتفق مع ما تفضلت به ــ معالي الرئيس ــ من أنه لا يجوز إحالة الاقتراح بقانون مباشرة إلى مجلس الشورى، لكن حينما نقرأ تقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نجد من الواضح أنها درست المشروع والاقتراح بقانون معًا، وليس هناك فصل بين المشروع بقانون والاقتراح بقانون، إنما التقرير يشمل الاثنين (المشروع والاقتراح) أيهما درسته اللجنة وكانت ملاحظاتنا السابقة عليه هل كان الاقتراح مع المشروع أم لم تدرس اللجنة إلا مشروع القانون فقط؟ وذلك حتى نعرف (راسنا من ريولنا) في مناقشة مشروع القانون بما يتطلب تعديل تقرير اللجنة بحذف الاقتراح بقانون أينما ورد في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن رسالة الإحالة من مجلس النواب تضمنت الإشارة إلى الاقتراح بقانون، ولكن حينما نأتي إلى النظر في قرار مجلس النواب التفصيلي فيما يتعلق بالمشروع والاقتراح فلا نجد الإشارة نهائيًا إلى الاقتراح بقانون، وإنما استعرض المجلس مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة، وأدخل عليها التعديلات.  كذلك نجد أن هناك إشارة إلى أن الاقتراح أحيل إلى اللجنة حتى تستأنس بما ورد في الاقتراح بقانون وفي مواده، فربما تتبنى بعض مواد الاقتراح بقانون وتدخلها كتعديل على بعض المواد على أساس رأي اللجنة وليس على أساس ما ورد في الاقتراح بقانون، فلا نجد في تقرير لجنة النواب التي بحثت المشروع الإشارة إلى مواد الاقتراح بقانون في المقارنة مع مواد مشروع القانون الواردة من الحكومة لكي تختار  إحدى المادتين، وهذا لم يحصل أيضًا؛ ولذلك من الناحية العملية لم يجر بحث الاقتراح والمشروع بشكل مقارن حينما تم إقرار المشروع بقانون المقدم من قبل الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      قبل أن نستطرد في مناقشة هذا المشروع، نفيدكم بأن لجنة حقوق الإنسان اجتمعت واختارت الدكتورة عائشة سالم مبارك رئيسًا للجنة بالتزكية، والأستاذة جميلة علي سلمان لمنصب نائب الرئيس. والآن سنصوت على المشروع بقانون من حيث المبدأ أولاً من دون الأخذ في الاعتبار مقترح القانون. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة مواد مشروع القانون مادة مادة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع  بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      في الحقيقة أن مسمى المشروع لم يتضمن الاقتراح بقانون الذي نقوم بالتصويت عليه حاليًا؛ ولذلك أنا أشرت في البداية إلى أننا لن نأخذ المقترح بقانون كما ورد في التسمية، ولذلك اعتبروا أينما يرد فيه مقترح بقانون لاغيًا بحسب قرارنا.  إذن لدينا الآن مسمى المشروع فقط، هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بقانون بحسب توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة الأولى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما الفرق بين قرار مجلس النواب وقراركم؟

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        الفرق هو كلمة «كما».

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل الفرق هو كلمة «كما» فقط؟ هل يؤثر ذلك؟ يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون!  أنتم لم تتوافقوا الآن مع مجلس النواب وأضفتم كلمة «كما»! هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخذ بكلمة «كما»، لأن الأساس هو اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة، فإن ما انتهى إليه الإخوة النواب هو الأصح، لأنك لا تعتبرهما في ذات المرتبة، فاللوائح التنفيذية أعلى من القرارات، وبالتالي كلمة «كما» تفرق، وهي ليست إضافة تزيد، بل كأنك جعلت اللوائح التنفيذية في مرتبة أقل من مرتبة القرارات، ووضعت بشكل أساسي إصدار القرارات، وإذا كنا لا نريد إرجاع هذه المادة إلى مجلس النواب فبإمكاننا الأخذ بها كما وردت من النواب فقط، وهي الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أننا حينما نقول «يصدر وزير الداخلية القرارات، كما يصدر» فإن ذلك يعني أن القرارات هي التي تأتي أولاً ومن ثم تأتي اللوائح اللازمة، أي أنها جاءت فعلاً في مرتبة أقل.  وإن كلمة «كما» من الناحية اللغوية تعتبر تزيدًا ولا معنى لها، إذن أنا أرى أن عبارة «القرارات واللوائح اللازمة» هي الأصح، ولا داعي أن نختلف مع مجلس النواب على شيء صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في جزئية أن قرار مجلس النواب هو الأصح، ولكن كلمة «كما» سوف يترتب عليها أنه ليس هناك التزام على وزارة الداخلية بإصدار اللوائح، لأن كلمة «كما» لا تعني أن هناك وجوبًا، عندما نقول «يُصدر وزير الداخلية ــ أو وزارة الداخلية ــ اللوائح والقرارات...» فهي غير كاملة، وإذا قلنا «كما يُصدر...»، فإن «كما» تكون متروكة للسلطة التقديرية لوزير الداخلية، وهذا لا يجوز، لأن القوانين لابد أن تصدر فيها لوائح تنفيذية أو لا تصدر. النقطة الثانية التي أريد توضيحها هي أنني أختلف مع الأخت دلال الزايد في جزئية أن القرارات تأتي على اللوائح، وإن كان هناك من سيقوم ويقول إن القرارات تشمل القرارات الفردية واللوائح. اللوائح هي اللوائح التنظيمية، والقرارات قد تكون لوائح تنظيمية وقد تكون لوائح فردية، فلابد أن نحدد، لأن اللوائح تأتي في مرتبة أعلى من القرارات إذا كنا نقصد بها القرارات الفردية وليست القرارات التنظيمية، وإذا قصد بها القرارات التنظيمية فهي تأتي في نفس معنى اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما هو معتمد فإن القانون تصدر له لائحة تنفيذية واحدة، ومن الممكن أن تصدر إلى جانبها قرارات، ومن المفترض أن يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وهذا هو الأصل، لأن اللائحة التنفيذية التي تصدر تكون واحدة وإلى جانبها يمكن أن تصدر القرارات. وفي الحقيقة مواد القانون أشارت إلى أن يصدر قرار عن الوزير بشأن تنفيذ بعض المجالات في بعض المواد، وعليه تذكر اللائحة التنفيذية للقانون باعتبار أنها القرار التنظيمي الأشمل والأوسع والذي يتناول معظم مواد القانون وإلى جانبه تصدر بعض القرارات بحسب ما أشارت بعض المواد إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، «اللائحة التنفيذية» هي المقصودة بأن تُصدر خلال ستة أشهر، أما القرارات الأخرى التي يمكن أن يُصدرها وزير الداخلية فيمكن أن تكون خلال عدة سنوات بحسب الحاجة، كلما تطلب الأمر أن يُصدر وزير الداخلية قرارًا سوف يصدره ولا يمكن أن يُحدد ذلك بمدة ستة أشهر، فالقصد هو أن يكون إصدار القرارات في أي وقت، ولكن اللائحة التنفيذية محددة بستة أشهر، هذا هو الهدف الذي ارتأت اللجنة وضعه بهذا الشكل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، دار بيني وبين أحد الإخوة المستشارين مناقشة حول هذا التعبير في هذه المادة بالذات، وأنا أختلف مع المستشارين في بعض الجزئيات وأتفق معهم في البعض الآخر، وأتفق مع الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي في بعض الجزئيات، يا حبذا لو تعطيني المجال لتوضيح وجهة نظري. معالي الرئيس، إن إقران المدة في النص بمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ النشر لإصدار اللوائح، هذا الأمر صحيح ولا غبار عليه، لأن إصدار القرارات ليس له وقت معين، إلا أنه يوجد إشكال في التعبير ــ كما أوصت به اللجنة الكريمة ــ عند القول «يُصدر وزير الداخلية القرارات»، ثم نقف ونضع فاصلة، ونقول «كما يُصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون» فكأنما اللوائح هي لتنفيذ أحكام القانون من دون القرارات، وهذا فيه وجهة نظر، لذا أنا أميل إلى النص المقر من جانب مجلس النواب الموقر، فهو أكثر دقة وإيضاحًا من النص المُوصى به من اللجنة الكريمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس،أتفق مع ما قالته الأخت لولوة العوضي، من أن المقصود بالنص هنا هو القرارات واللوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبالتالي هي تُصدر لوائح وقرارات في المرتبة نفسها، على سبيل المثال صندوق النفقة لم تصدر له لائحة بل صدرت له قرارات تنفيذية، وهي تأخذ المسمى نفسه. وبالنسبة إلى القرارات الإدارية التي يُصدرها الوزير لاحقًا فهي لا يُنص عليها في القانون أساسًا، والنص الموجود في القانون فقط في القرارات واللوائح التنفيذية، وعليه أعتقد أن نص مجلس النواب هو الأصح، ويقصد منه أنه سواء صدرت لوائح أو قرارات فهي تنفيذ لأحكام هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نرجع إلى النص الوارد من الحكومة بدون تحديد مدة للائحة التنفيذية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لماذا؟

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
      حتى نعطي للقائمين على وضع اللائحة مدة تكفيهم، بالإضافة إلى الخلاف الذي حدث في وجهات النظر بخصوص هل القرارات تكون مع اللوائح أم تخالف اللوائح أم تصدر بعدها؟ وهو النقاش نفسه الذي يدور في المجلس الآن.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تعني أن مدة ستة شهور ليست كافية؟

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
       النص الوارد من الحكومة كان بدون تحديد مدة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سؤالي هو هل مدة ستة شهور غير كافية لوضع اللوائح؟

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
       نحن نرى أن ترك النص كما ورد من الحكومة هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال للإخوة القانونيين، عندما نعتمد النص الذي جاء من مجلس النواب فهل معنى ذلك أن الوزير في خلال ستة شهور سيُصدر اللوائح الداخلية والقرارات وبعد ستة شهور ليس له الحق في إصدار أي قرارات تتعلق بهذا القانون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، عندما قلنا إن قرار أو توصية مجلس النواب أكثر دقة من توصية اللجنة في مجلس الشورى، لم تكن الغاية هي الاختلاف مع اللجنة، إنما لعملية تجويد التشريع ودقة الصياغة، وفي الوقت نفسه نرفع التكليف غير الملزم على وزير الداخلية بقولنا «كما يصدر...» ــ ونترك الأمر لوزير الداخلية ــ الذي يُفسّر في القانون على أنه ليس هناك إلزام قانوني على وزير الداخلية أن يُصدر اللوائح. نحن هنا سلطة تشريعية، وممثل وزارة الداخلية قال إنه يفضل الرجوع إلى النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأنا أفهم من مداخلة ممثل وزارة الداخلية أن الحكومة أو وزارة الداخلية حتى هذه اللحظة ليست على استعداد لتطبيق أو تنفيذ هذا القانون، وأنها تحتاج إلى متسع من الوقت، وقد لا تمكنها الفترة المسموحة بها في القانون ــ وهي ستة شهور ــ من القيام بواجبها على خير وجه، وبالتالـــي ــ وسؤالي موجه إلى المجلس ــ عندما نُلزم الحكومة بمدة معينة لتنفيذ القانون هل هذا يعتبر تدخلاً منا نحن السلطة التشريعية في أعمال الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ القانون أم لا؟ صحيح أن النص الحكومي يعطي الوزارة متسعًا من الوقت، وقد تخشى السلطة التشريعية أن تتقاعس الحكومة عن أداء دورها في تنفيذ القانون إذا لم تحدد لها مدة معينة لتنفيذ هذا القانون. ولكن إذا جاء إلينا اليوم مندوب أو ممثل وزارة الداخلية وقال: إنه يحب أن يرجع إلى النص الأصلي، أليس بالإمكان أن نتروى في ذلك ونستفسر ما هي المدة اللازمة للحكومة لتنفيذ مثل هذا القانون؟ علمًا بأن هذا القانون جديد وتضمن أحكامًا جديدة لم تألفها مملكة البحرين لا في إدارة السجون ولا في الإصلاح ولا في التأهيل. هل المدة المقترحة في مشروع القانون تكفي وزارة الداخلية لتنفيذه أم لا؟ حتى لو تم وضع مدة ستة شهور وتجاوزتها الحكومة أو وزارة الداخلية، ما هو مصير اللائحة التنفيذية لو تم إصدارها؟ هل يُطعن عليها بالبطلان؟ وهل يُطعن عليها بعدم المشروعية؟ لنكن واقعيين في تعاملنا مع التشريعات، الوزارة التي ستقوم بتطبيق هذا القانون هي أدرى بأجهزتها ومدى كفاية الأجهزة في تنفيذ هذا القانون، ومثلما نقول (أهل مكة أعلم بشعابها)، لتكن وزارة الداخلية واضحة وصريحة معنا، هل مدة ستة شهور تكفيها أم لا؟ وبالتالي نرجع إلى صياغة النص كما ورد من الحكومة الموقرة والذي اعتدنا عليه في كثير من التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك عدة قوانين مرت سابقًا على المجلس الموقر تأتي فيها مثل هذه المواد بتحديد مدة زمنية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ولكن هذا التحديد هو في الواقع غير مُلزم، وإنما هو حث للحكومة على الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. وهذا يعني أن الحكومة لو تجاوزت هذا التاريخ وأصدرت اللائحة التنفيذية فلا يشوب البطلان هذه اللائحة، لأنها صدرت بعد المدة المحددة في القانون، وهي من قبيل تنظيم المدد التنظيمية الحاثة للحكومة على المبادرة إلى إصدار هذه اللائحة من دون تأخير، ولكن إذا حصلت ظروف وتأخرت فلا يعني ذلك شيئًا، وتعتبر اللائحة نافذة حتى لو تم تجاوز هذه المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوّد أن أذكر المجلس بأننا في كثير من المشاريع بقوانين كنا دائما ننص على أن تصدر القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال مدة معينة. مثلما تفضل الأخ إبراهيم بشمي ماذا سيحدث إذا لم تصدر القرارات في خلال هذه المدة؟ مدة القرارات مفتوحة، ومثلما قال الأخ المستشار القانوني للمجلس هي مدة تنظيمية، صحيح لا يترتب عليها جزاء ولكن يمكن أن يترتب عليها المساءلة في مجلس النواب، ولماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن؟ وأن القرار جاء مخالفًا لأحكام هذا القانون، ووضع قرار يتماشى مع أحكام هذا القانون، ولكن أن ننص على مدة معينة لإصدار القرارات واللائحة التنفيذية هو أمر مهم، وهذا من شأنه أن يُبيّن للسلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ هذا القانون وجوب إصدار هذه القرارات واللوائح التنفيذية. وأوّد أن أذكر بأنه كان هناك سؤال للأخت رباب العريض وجهته عام 2008م حول قرار تنظيمي كان من المفترض أن يصدر عن الوزير المختص من سنة 2002م وهو تاريخ صدور هذا القرار، أي أنه خلال ست سنوات لم يتم إصدار القرارات التنظيمية، وبالتالي نحن عندما نضع هذا النص هنا فإن العضو في مجلس النواب المراقب لأعمال وزارة ما سينتبه عندما يراجع ويجد أنه كان من المفترض أن يصدر قرارات بهذا الشأن ولكنها لم تصدر. أعتقد أن ما انتهى إليه مجلس النواب في مسألة النص هو الأسلم، ونحن قدمنا لك الاقتراح من أجل عرضه، ومن جانب آخر، أحب أن أؤكد أننا شهدنا قوانين عُدّلت فيها قرارات والقرار يعدل بقرار، وأيضًا هناك قوانين شهدنا فيها تعديل لوائح تنفيذية خاصة بتنفيذ القوانين. وبالتالي نحن نقول إنه لابد أن تكون رقابة المشرع على الالتزام بهذه القوانين موجودة. الأخ في وزارة الداخلية قال احذفوا المدة، وهذا القانون موجود لدينا من الفصل التشريعي السابق في صورة مشروع قانون، وكثيرًا ما سألنا في هذا المجال: هل أنتم مستعدون؟ هذا مشروع قانون طموح وهناك أمور وفق معايير لحقوق الإنسان، هل هناك استعداد لتنفيذه مباشرة؟ لأن هناك مادة تنفيذية تنص على أنه يُعمل بهذا الأمر من اليوم التالي لنشره، وعليه أعتقد أن وزارة الداخلية أعدت العدة لهذا الأمر، والإخوة في وزارة الداخلية لم يقصروا، شرحوا لنا كيفية بدء هذا القانون وإجراءاته والمباني اللازمة له، وكيفية تدريب القائمين على إنفاذ القانون على معايير حقوق الإنسان، وأعتقد أنه مثلما أننا قطعنا شوطًا كبيرًا منذ الفصل السابق فإن وزارة الداخلية لابد أنها هي الأخرى كانت تستعد لإصدار قراراتها ولوائحها التنفيذية في خلال هذه المدة، ونحن نقترح أن نأخذ بما انتهى إليه الإخوان في مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا مشروع القانون أُحيل إلى السلطة التشريعية ــ بحسب الأوراق ــ في عام 2007م، أي أن مشروع القانون أمضى حتى الآن 5 سنوات في السلطة التشريعية، وهذا مشروع القانون من أهم القوانين التي عملت الحكومة على إصدارها ممثلة في وزارة الداخلية التي قامت  بإعداد هذا المشروع. بالنسبة إلى قضية القرارات واللوائح فإنها عبارة عن جزء من مشروع القانون، وسوف تشاهدون في المواد القادمة أن هناك إشارة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أعتقد أنكم تتفقون معي على أهمية هذا القانون، وأنه يُنظم أمورًا كثيرة تتعلق بمؤسسة التأهيل. فكرة تحديد وقت لإصدار القرارات لا غبار عليها، لكن في اعتقادي أن مدة ستة شهور هي مدة قصيرة لهذا المشروع، ويُفضل تحديدها بسنة واحدة، على أساس أن هذا هو الحد الأقصى، وهناك الكثير من الأشياء التي قامت وزارة الداخلية بإعدادها بالفعل ولكنها بانتظار أي تعديلات على هذا القانون حتى تقوم بإدخالها في اللائحة التنفيذية، وعليه أعتقد أن الاتفاق على مدة سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية سيكون مناسبًا للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية، وينفذ كذلك الرغبة في تحديد وقت لإصدار القرارات واللوائح التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا يجب أن نفرّق بين شيئين، بين القرارات وبين اللائحة التنفيذية، لأن اللائحة التنفيذية قد يترتب على إصدارها إصدار قرارات، وبالتالي عندما أربط الاثنين بنفس الفترة أعتقد أن في ذلك تضييق على وزارة الداخلية في عملها وذلك لا يسهل الأمر عليها. في هذا المجلس دأبنا منذ عدة سنوات على أن نحدد فترة زمنية لإصدار اللائحة التنفيذية، لأننا وجدنا في عدة حالات أن القانون قد صدر ومضت عليه عدة سنوات ولم تصدر لائحته التنفيذية، على سبيل المثال كان لدينا قانون الخدمة المدنية ــ القديم ــ السابق، وعدة قوانين أخرى، وقد وجّهنا أسئلة إلى بعض الوزراء حول سبب التأخر في إصدار اللائحة الداخلية، وبعد ذلك دأبنا على وضع مدة زمنية معينة باعتبارها مدة تنظيمية للوزير ــ كما ذكر بعض الإخوان ــ يُساءل بعدها إذا لم تصدر اللائحة التنفيذية حول أسباب عدم صدورها. نحن في هذه الصياغة خلطنا بين أمرين ــ في السابق كانت هذه المادة تتعلق فقط باللائحة التنفيذية ولا نشير فيها إلى القرارات ــ هما القرارات واللائحة التنفيذية، هناك قرارات قد تصدر بعد صدور اللائحة التنفيذية، وبالتالي إذا صدرت اللائحة التنفيذية في غضون ستة أشهر أكون قد حرمت الوزير المعني من إصدار القرارات لأن المدة سوف تكون قد انتهت، وعليه أعتقد أن كلام الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس صحيح، مدة الشهور الستة هي لإصدار اللائحة التنفيذية، أما القرارات فأمرها متروك إلى أبد الآبدين، لأنها تصدر بحسب الاحتياج، قد يتضح للوزارة أن هذه المادة لكي تُطبَق تحتاج إلى قرار معين، أو مثلما ذكر بعض الإخوة أن هذا القانون إن صدر قد يحتاج إلى تعديل لأن هناك تشريعًا آخر أو تعديلاً آخر جديد، وعليه فإن الصياغة المقترحة من قبل مجلسنا ضمن هذا التفسير تكون هي الأصح، أو نرجع إلى نص الحكومة ونفتح الأمر نهائيًا بدون مواعيد؛ وأنا لست مع ذلك؛ أو أن نكتفي بتحديد المدة للائحة التنفيذية، وبالتالي نلغي كلمة «القرارات»، ولكن ربط الاثنين بالصياغة التي أتت من مجلس النواب هو أمر غير صحيح، لأننا بذلك نكون قد منحنا ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المترتبة على تلك اللائحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا أحب أن أوضح للمجلس أمرًا حتى يكون كلامنا أكثر تركيزًا، المادة كما وردت في مشروع القانون تقول: «يُصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون» وهذا النص ترك الباب مفتوحًا لإصدار اللوائح والقرارات. والحقيقة أن الإخوة النواب أخذوا المادة نفسها وحددوا المدة بستة أشهر، وبالتالي أرى أنكم إذا حددتم المدة بستة أشهر فلابد أن ينطبق ذلك على اللائحة التنفيذية فقط، ويُترك موضوع القرارات مفتوحًا للوزير عندما يحتاج إلى إصدار أي قرار، لأننا في حالة النص على مدة معينة بالنسبة إلى اللوائح التنفيذية والقرارات فمعنى ذلك أن أي قرار سوف يصدر لابد أن يصدر خلال هذه المدة، هذا ما أفهمه. هناك عدة آراء طُرحت، مثلاً الأخ الدكتور علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس يقول إن القرارات عملية مستمرة ودائمة ولا تنتهي بانتهاء الأشهر الستة، وفي رأيي أنه بدلاً من هذا النقاش الطويل نقوم بإرجاع هذه المادة إلى اللجنة ونأخذ بعين الاعتبار كل ما طُرح. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع وزارة الداخلية في موضوع الأشهر الستة، فنحن نتكلم عن قانون له وضعية خاصة، أغلب النصوص قابلة للتطبيق بدون لوائح تنفيذية، ولدينا تقريبًا 24 مادة تترتب عليها لوائح تنفيذية وقرارات تنفيذية، وبالتالي أعتقد أن مدة ستة أشهر لن تكون كافية بالنسبة إليهم، إما أن نحدد المدة بسنة، وإما أن نفتح لهم المجال، والقانون في النهاية قابل للتطبيق بدون لوائح تنفيذية. بالنسبة إلى مسألة القرارات، النص أوجد القرار واللائحة التنفيذية في خانة واحدة، لا يختلفان، وإذا اطلعنا على النصوص فيما بعد سنجد أن بعض النصوص تقول لوائح تنفيذية، ونصوصًا أخرى تقول قرارات تنفيذية لهذه المادة أو تلك، وعليه أعتقد أن النص صحيح، ولكن إذا كنا نحن المشرعين لدينا رغبة في تحديد مدة معينة فلنحدد مدة طويلة لوزارة الداخلية، لأن 24 مادة تتطلب 24 لائحة تنفيذية ــ أو حتى وضعها كلها في لائحة واحدة ــ وهذا سيحتاج إلى جهد كبير ولن تكفيهم مدة الأشهر الستة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن تُحال المادة إلى اللجنة فلنتفق أولاً، لأن هناك اختلافات حول كل نقطة في المادة، هناك اختلاف حول المدة هل هي مفتوحة أم ستة أشهر أم سنة، وهناك اختلاف حول القرارات واللائحة التنفيذية، البعض لا يفرقون بينهما، والبعض الآخر يفرقون بينهما، أرى أن نتفق أولاً حتى لا نعود إلى النقاش نفسه مرة أخرى، وحتى تكون اللجنة على هُدى في نقاشها، وتعلم أن الاتجاه العام للنقاش في المجلس يصب في هذا الاتجاه أو ذاك، الآن لا يوجد أي تصور محدد لدى اللجنة حول النقاش في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة، كما قالت الأخت رباب العريض، إذا كانت القرارات هي قرارات تنظيمية كما جاءت في مواد القانون فهي واللوائح التنفيذية واحد، لأن القرار ــ كما قلت في البداية ــ إما أن يكون قرارًا تنظيميًا يعالج مشكلة عامة مجردة، وإما أن يكون قرارًا فرديًا يعالج مشكلة شخص معين، مثل تعيين مدير، أو تعيين نائب مدير دائرة التأهيل والإصلاح، وهذه لابد أن نفرّق فيها، إما أن نعطي للجهة التنفيذية مدة تكون قادرة خلالها على تنفيذ هذا القانون، وإما أن نترك المدة على إطلاقها، وأعتقد أن المجلس يتوجه إلى التحديد أكثر من الإطلاق، وهذا فيه حُسن صياغة تشريعية. وإذا جاءت الحكومة وقالت إنها لا تستطيع أن تُنفذ هذا القانون في هذه المدة، وأصرّت السلطة التشريعية على مدة معينة، فكأنما في الأمر تدخل في أعمال السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال. هذه المادة فيها جزئيتان، وهما جزئية اللوائح، وجزئية القرارات، وإذا رجعنا إلى مشروع القانون فسنجد أن القرارات في أغلبها قرارات تنظيمية وليست فردية، وعليه أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وأن يكون هناك اجتماع مشترك بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لنخرج بصياغة قوية، لأن هذه المادة فيها جانب تشريعي وجانب حقوقي وجانب دستوري أيضًا، فهي تتناول ثلاثة جوانب، لأنها تتعلق بحقوق أشخاص، وهنا أشارت لي الآن الأخت دلال الزايد: أنه إذا لم تحدد اللائحة الداخلية مدة محددة له فكيف للإنسان أن يطعن على قرار اتخذه الوزير من دون أن يكون هناك تنظيم له خلال مدة محددة، وبالتالي أنا أقترح إرجاع المادة إلى لجنة مشتركة أو تشترك معهم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك سيكون أكثر توفيقًا وأجود في الصياغة والتشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لن أزيد على ما قاله الإخوان الزملاء، ولكني أؤكد أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو هو عين الصواب، يجب أن نفصل ما بين القرارات واللوائح، نحن نعلم أن القرارات تأتي بحسب احتياجات الوزير وبحسب احتياجات المشروع، بينما تأتي اللوائح تنفيذًا لما جاء في المشروع، لذلك إما أن نُقسّم الأمر، فنعطي اللوائح التنفيذية قسمًا ونعطي القرارات قسمًا آخر، ونجعل القرارات متروك أمرها للوزير بحسب الاحتياجات، بينما تُفسّر اللوائح في مدة معينة ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ هي مدة سنة واحدة، وإما أن نتبنى مقترحك معالي الرئيس بإرجاع المادة إلى اللجنة، وتبت اللجنة في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في حالة موافقة المجلس الكريم على إعادة المادة إلى اللجنة أطلب من كل عضو أن يُقدم اقتراحه مكتوبًا إلى اللجنة أو أن يطلب الاجتماع مع اللجنة لمناقشة رأيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرّ على المجلس الكثير من مشروعات القوانين، واعتياديًا تحدد المدة فقط للائحة التنفيذية، وليست هناك لوائح، وإنما هي لائحة تنفيذية واحدة تصدر للقانون ككل، وعليه يكون النص بحسب ما أرى: «يُصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وكما تفضل الأخ جمال فخرو يُسكت عن موضوع القرارات لأنها يمكن أن تصدر خلال تنفيذ القانون، وبهذا الشكل يمكن أن نبلور كل الآراء التي قيلت في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن إما أن ترجع المادة إلى اللجنة وإما أن نوافق على ما اقترحه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو تمديد الفترة لمدة سنة، وإما أن نوافق ــ كما ذكر الأخ جمال ــ على توصية اللجنة بإضافة كلمة «كما»، وأما أن نعيد صياغة المادة من جديد ونترك المدة للائحة الداخلية والقرارات تبقى مفتوحة أمام الوزير لكي يصدر القرارات في الوقت الذي يرى فيه أن هذه القرارات ضرورية. فلدينا أربعة اقتراحات. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت مع توجه إعادة المادة إلى اللجنة، ولكن أخشى ألا أحضر اجتماع اللجنة ــ كما قالت الأخت رباب ــ فعلى الأقل يكون كلامنا مسجلاً. القرارات المقصودة في هذا القانون لا تعتمد بشكل أساسي على اللائحة التنفيذية، فهناك قرارات تصدر بموجب هذا القانون، ولكن أود أن أنبهكم إلى أمر وهو أنه إذا كنتم ستذهبون إلى مدة سنة فمن المفترض أن يصدر هذا القانون وتصاحبه اللائحة التنفيذية، والسبب هو أن كثيرًا من المواد متعلقة بشخص المسجونين، مثلاً: توقع على المسجونين جزاءات تأديبية، نحن لم نبين ما هي المخالفات، وفي القانون مكتوب أنه سيتم ذكرها وبيانها في اللائحة التنفيذية، وهذا معناه أن كثيرًا من التجاوزات ستتم ولن تستطيع أن تتخذ هذه الجزاءات التأديبية لأن صورها محددة في اللائحة التنفيذية. عندما تأتي ــ مثلاً ــ إلى مجالات الطعن، عندما يكون هناك طعن وتبلغ المسجون أن عليك طعونًا فتبين حقوق المسجون بأن تذكر له هذا الطعن كما ورد في اللائحة التنفيذية، وسيصبحون بدون لائحة تنفيذية ولا يستطيعون توقيع جزاءات ولا ينظمون السجن الانفرادي ولا ينظمون حقوق المسجونين؛ لأن كثيرًا منها أحيل تنظيمها وصورها إلى اللائحة التنفيذية، فهل يعقل أن نقول اصدروا القانون واتركوا اللائحة التنفيذية واعدوها على مهلكم؟ وحتى القرارات عندما قال: لا، فهذا المفهوم لا يعني فقط أنه خلال ستة أشهر، أي إذا أصدرت هذه القرارات وبعد ذلك تقف وليس لك الحق في إصدار القرار، ليس الأمر كذلك، فالقرار يصدر أينما ورد في القانون سلطة إصدار قرار. الوقت هنا جاء لكي يشجع القائمين على إنفاذ هذا القانون؛ مع أنه من الضروري جدًا والمفترض أن تكون وزارة الداخلية الآن قد باشرت العمل على اللائحة التنفيذية، أما المواد غير المتفق عليها فهذا موضوع آخر وعليها أن تعدل أمورها فيها، ولاحظوا أنه في مواد كثيرة بدءًا من المادة 40 وما تحتها في موضوع حقوق المسجونين لا يمكن توقيع جزاءات وحتى الإفراج غير المشروط وتنظم اللائحة التنفيذية بعض بنوده أيضًا، فكيف عندما يُطلب منك إجراء معينًا تقول للشخص انتظر إلى أن أصدر اللائحة التنفيذية ثم أطبقها عليك؟ وعندما يخالف هذا الشخص لا تستطيع أن توقع عليه الجزاء لأنه ليس لديك الآن لائحة تنفيذية. لابد أن تدرك اللجنة ما هو مضمون اللائحة التنفيذية؟ وهل ما يوجد بها يستوجب الإسراع في إصدارها أم لا؟ وهي ليست لها علاقة بالقرارات، أي أن القرارات غير مبنية على اللائحة التنفيذية، بل هي مبنية على القانون نفسه، فأتمنى أن تؤخذ في الاعتبار هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال، فالقانون كما تفضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب محال إلى السلطة التشريعية منذ عام 2007م، وأعتقد أنه من المفترض أن اللائحة الداخلية موجودة، وعلى نمط نقاشنا الدقيق فإننا نحتاج إلى 6 أو 7 شهور لكي ننتهي من القانون، وأعتقد أن هناك إمكانية بأن يقدموا اللائحة التنفيذية مع صدور القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، سنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2012م، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة سترجع إلى اللجنة أحب أن ألفت نظر الإخوة إلى موضوع علامات الترقيم، يجب أن يأخذوها بعين الاعتبار وماذا تعني؟ الفاصلة هنا «لتنفيذ أحكام هذا القانون،»، معنى العبارة التي جاءت بعدها أنها تنطبق على القرارات واللوائح، وإذا كنا نقصد أنه في المدة تنطبق على اللوائح فقط فيجب أن نحذف الفاصلة، يجب أن ننتبه إلى هذه الأمور لأنها دقيقة جدًا وتعطي معنى آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       مسمى مشروع القانون: مؤسسات الإصلاح والتأهيل: الباب الأول: المعاملة العقابية: الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على تعريف الوزارة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى تعريف الوزير، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى تعريف المؤسسة، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة وهي أن تعريف المؤسسة به قصور، فقد عرفت المادة المؤسسة بأنها الجهة التي تتولى إدارة مركز الإصلاح والتأهيل وهي التي تتولى أيضًا مراكز الحبس الاحتياطي، واعتبرت مراكز الإصلاح والتأهيل الأماكن التي يوضع بها النزلاء الذين صدرت بحقهم أحكام سالبة للحرية، ومراكز الحبس الاحتياطي هي الأماكن التي يوضع بها من صدرت عليهم أوامر بالحبس الاحتياطي. أعتقد أن هذه الفقرة بها إغفال للأشخاص الذين صدرت عليهم أوامر بالحبس في القضايا المدنية والنفقات الشرعية وموضوع الإكراه البدني أيضًا. فإذا كان يقصد من كلمة «النزلاء» هنا الكلمة الواسعة التي تشمل هؤلاء الأشخاص؛ أعتقد أنه لابد أن يعدل النص كالتالي: «الذين صدرت بحقهم أحكام وأوامر سالبة للحرية»، لأنه بالطريقة التي ذكرت كأنه تم إغفال هذه الفئات، وهذه الفئات تصدر بحقهم أوامر حبس من قاضي التنفيذ ومن قاضي تنفيذ العقاب أيضًا. وبالتالي أرى أننا نحتاج إلى إضافة هذه الفئة وإلا سيتم استبعادهم بالنسبة إلى المؤسسات، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نهاية الفقرة تقول: «الذين صدرت بحقهم أوامر سالبة للحرية»، هذا رد على ما ذكرته الأخت رباب. ولكن ليست هذه النقطة التي وددت أن أتكلم فيها، فقد رأيت هنا في توصية اللجنة على المادة (1) التالي: الموافقة على قرار مجلس النواب بتصحيح الأخطاء الإملائية والمطبعية الواردة في النص، ويؤسفني جدًا أن أقول إنني عندما قرأت هذا المشروع بقانون وجدت به الكثير من الأخطاء النحوية والإملائية وفي الصياغة، وحتى نصوص التعديلات التي أجرتها اللجنة على الصياغة بها الكثير من الأخطاء اللغوية وفي الصياغة، مثلاً: «يودع فيها المحبوسين»، وقد يقول أحدهم إن هذه النقاط غير مهمة ولكني أعتقد أنه لا يجوز أن يصدر عن هذا المجلس مشروع قانون مملوء بالأخطاء اللغوية البسيطة الواضحة والتي حتى غير المتخصص في اللغة يعرفها، لا نقول: «يودع فيها المحبوسين»، هذا أمر بديهي، ألا يوجد من يراجع مشروع القانون قبل أن يرفع إلى المجلس ويصحح الأخطاء الواردة فيه؟ لدي الكثير من الأخطاء  وسوف أذكرها في وقتها وسأبينها للجنة ليتم تصحيحها، فلا يجوز أن نرفع قانونًا من هذا المجلس بهذه الأخطاء الواضحة والتي يعرفها كل شخص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت الدكتورة بهية الجشي لديها ملاحظات فمن الممكن أن توصلها إلى اللجنة مكتوبة قبل النقاش، وإلى الآن يعتبر المشروع مسودة إلى أن يقر نهائيًا، والمجلس لديه مختصون لغويون لتصحيح أي أخطاء لغوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، متى أقدم ملاحظاتي إلى اللجنة؟! إذا كان مشروع القانون أتانا في جدول الأعمال وأنا لم أحضر اجتماعات اللجنة، فهل أقول لك ــ معالي الرئيس ــ أوقف المشروع لأن لدي ملاحظات سأزود بها اللجنة لتعيد كتابة تقريرها؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو عدنا إلى عنوان مشروع القانون لوجدنا أنه يتحدث عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وهو طبعًا إصلاح النزلاء وتأهيلهم، فلماذا أقحمت مجموعة المحبوسين احتياطيًا؟ هل الحبس الاحتياطي يدخل في عمليتي الإصلاح والتأهيل؟ لا، إذن لو نقرأ المواد القادمة فسنرى أنه ليس لهم دور في عمليتي الإصلاح والتأهيل، وإنما إيقافهم لمدة معينة حتى يظهر الحكم المقرر عليهم، فأريد أن أعرف لماذا أقحم موضوع الحبس الاحتياطي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا هو تعريف، إذن القصد هو تعريف المؤسسة، فلا داعي لكل هذا التفصيل، والهدف من هذه الفكرة هو تحديد الوزير والوزارة والمؤسسة، وما جاء به مجلس النواب أوضح وأدق، والقرار لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإخوة في وزارة الداخلية توافقوا مع اللجنة على تعريف المؤسسة، ولن أكرر ما تفضلت به الأخت رباب فأنا متفقة معها على الإضافة، والسبب في ذلك أنه حتى بخصوص القواعد النموذجية بالنسبة إلى معاملة السجناء جاء في المادة 8 (ج) أنه «يفصل المحبوسون لأسباب مدنية بما في ذلك الديون عن المسجونين بسبب جريمة جزائية»، ونحن نعلم تمامًا أن وزارة الداخلية مشكورة أخذت باعتماد أفضل المعايير الدولية في هذه المعاملة، ولذلك فإن ما تفضلت به الأخت رباب أؤيدها فيه، وأتمنى أن يوافقها المجلس عليه باعتبار أنه مستند إلى مبادئ تم اعتمادها من الأمم المتحدة في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثني على رأي الأخت رباب العريض، وخاصة أن ديباجة المشروع تضمنت «بعد الاطلاع على القانون المدني». فهناك المحبوسون في قضايا مدنية ــ كما تفضلت الأخت رباب ــ كالمحبوسين في قضايا النفقة أو الديون، وللأسف فإن القانون البحريني قد يكون القانون الوحيد في المنطقة ــ بحسب علمي ــ الذي يأخذ بالإكراه البدني في القضايا المدنية، وبالتالي من باب أولى تضمينهم في هذا القانون، ونضيف إلى الديباجة قانون المرافعات ــ وكما تفضل المستشار القانوني للمجلس أن الديباجة لا تعتبر جزءًا من التشريع ــ حتى تكون أكثر مواءمة إذا رأى المجلس الأخذ باقتراح الأخت رباب. أما فيما يتعلق بما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي فعندما يأتي المشروع ويقول: يلغى قانون السجون، فأين سنضع المحبوسين احتياطيًا؟ إذا المشروع نفسه ألغى قانون السجون فمن باب أولى أن يكون المحبوسون ضمن المؤسسة المسؤولة عنهم، هذه المؤسسة بشكلها الاعتباري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهو أن نص مجلس النواب هو النص الأصح ولكنه يحتاج إلى إضافة لأنه تطرق فقط إلى موضوع النزلاء، وبالتالي النزيل هو الذي صدر بحقه حكم جنائي، فنحتاج بعد كلمة «النزلاء» أن نضيف عبارة «والمحبوسين احتياطيًا والصادر بحقهم أوامر سالبة للحرية في دين مدني أو نفقة شرعية أو إكراه بدني»، فأعتقد أن نص مجلس النواب هو الأفضل مع الإضافة التي ذكرتها، فأتمنى أن نتوافق على هذا الموضوع، لأننا نحتاج إلى النص على هؤلاء الأشخاص، فالمحبوس احتياطيًا سيحتاج أيضًا إلى رعاية اجتماعية وصحية، وهؤلاء أيضًا سيحتاجون إلى رعاية اجتماعية وصحية، والنصوص التالية تحتاج أن نضيف لها ذلك كإضافات في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقاش دار كثيرًا حول التعريف رغم أن النص يقول: «ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك»، أي أنه لم يقرر أن هذا هو التعريف الجامع المانع للمؤسسة، إنما أشار إلى أنه يمكن أن يقتضي النص خلاف ذلك، فإذا وُجدت فئات من خلال القانون فإنها ستنضم إلى التعريف، أي أن النص سيقتضي خلاف ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة تعريف المؤسسة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة. وننتقل إلى تعريف المركز، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف يحتاج إلى إعادة إلى اللجنة أيضًا، لأنه مرتبط بالذي قبله، لأننا إذا جئنا إلى تعريف المركز فسنجد أن نص مجلس النواب هو الأصح «هو المكان المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والأوامر»، فأعتقد أن هذا التعريف يحتاج إلى إعادة إلى اللجنة لإعادة صياغته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المشكلة أننا نناقش المادة بندًا بندًا والمادة متصلة، مثلاً: البند الذي أرجعتموه إلى اللجنة ذكر فيه «المحبوسون احتياطيًا» وهناك تعريف للمحبوس احتياطيًا، فكل شيء له تعريف قادم، فمن المفترض أن تقرأ المادة كاملة حتى يعلم الجميع أن كل شيء موجود لأن هذه حقوق، فبعض الأحيان نقرأ الجزئية الأولى ونقول أين المحبوس احتياطيًا؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لأن الحبس الاحتياطي ليس المقصود به ما ذكرته الأخت رباب العريض، فالمحبوسون لعدم أداء دين مادي أو نفقة لا ينطبق عليهم الحبس الاحتياطي، إنما الحبس الاحتياطي فسره قانون الإجراءات الجنائية وبيّن من هم المحبوسون احتياطيًا الذين على ذمة التحقيق. هذه المادة كما جاءت من مجلس النواب ــ كما قالت الأخت رباب ــ أكثر توفيقًا ولكنها تحتاج إلى إضافة، وأقترح إضافة «العقوبات والأوامر السالبة للحرية» حتى يتفق البند مع ما سبقه من بنود، وإذا كنا سنضمن المحبوسين في الديون المدنية وديون النفقة فلابد أن يعدل هذا البند بإضافة عبارة «والأوامر السالبة للحرية» بعد عبارة «لتنفيذ العقوبات»، ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح من الأخوات دلال الزايد ولولوة العوضي ورباب العريض يقول إن تعريف المركز هو «المكان المخصص لتنفيذ العقوبات والأوامر السالبة للحرية». تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذكر ملاحظة مهمة وهي أن علينا قراءة نص المادة كاملاً، فاللجنة عرفت المركز بأنه «المكان المخصص لإيواء النزلاء أو المحبوسين احتياطيًا». وفي التعريف الذي يليه ذكر «لتنفيذ البرامج الإصلاحية ولتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وما تقتضيه المصلحة العامة»، فما ذكر موجود في نص المادة، فبالتالي أنت عرفت المركز ثم جئت لدور المركز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كلام سعادة الوزير واضح ولكنني أفترض أن الإخوة قرأوا المادة كاملة ومشروع القانون كاملاً قبل أن يناقشوه، من المفترض أن يكون الأمر كذلك، الآن وبحسب طريقة النقاش يبدو أن البعض لم يقرأ مشروع القانون ولم يقرأ المادة وإنما يأخذها فقرة فقرة، وبالتالي فإنه لا يملك تصورًا كاملاً عن مشروع القانون. أنا في تصوري الآن أن لدينا مقترحًا، وفي اعتقادي أن هذا المقترح لا يتفق مع قرار مجلس النواب ولا مع توصية اللجنة، إنه مثل قرار مجلس النواب ولكنكم حذفتم منه عبارة "بهدف إصلاح النزيل وتأهيله لإعادة اندماجه في المجتمع".  إن الصيغة الواردة في قرار مجلس النواب هي «المركز: المكان المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية بهدف إصلاح النزيل وتأهيله لإعادة اندماجه في المجتمع».

      العضو دلال جاسم الزايد:
       إن إعادة التأهيل موجودة وواردة في آخر التعريفات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما أقوله هو أن ما ذكر في قرار مجلس النواب هو "بهدف إصلاح النزيل وتأهيله"، وأنتم حذفتم هذه العبارة، والآن تريدون هذا الاقتراح من دونها.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      نعم، لأنها موجودة في نهاية التعريفات.

      الرئيـــــــــــــــس:
      وردني اقتراح لتعريف المركز ينص على التالي: "المركز: المكان المخصص لتنفيذ العقوبات والأوامر السالبة للحرية" وهذا المقترح لا يتفق مع ما ورد في قرار مجلس النواب ولا مع ما ورد في توصية الإخوان في اللجنة، والأخت دلال الزايد تقول إنهم ألغوا الفقرة الأخيرة من تعديل مجلس النواب؛ وذلك لأنها واردة في بند مستقل في نفس المادة.  تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية سأخرج عن موضوع النقاش ولكنني أود أن أوضح أننا قرأنا المشروع، وأن المحبوسين احتياطيًا ليسوا الفئة التي أشارت إليها الأستاذة رباب العريض، فالمحبوس احتياطيًا حسب نص المادة كما وردت من الحكومة هو "كل من صدر ضده أمر بالحبس الاحتياطي ولم يصدر عليه حكم"، إن سبب حبس المحبوسين بسبب دين مدني هو عدم سداد الدين، ولا حاجة لتكملة الإجراء أو إصدار حكم ضدهم، إن المركز القانوني لهم منتهك، لأن قاضي التنفيذ – بحسب قانون المرافعات – يستطيع أن يحبس الممتنع عن سداد الدين المدني أو دين النفقة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ولا يوجد إجراء أو تحقيق معه ليُصدر ضده حكمًا، إذن إن موضوع المحبوسين على ذمة دين مدني أو ذمة ديون النفقة هم ليسوا المقصودين بالحبس الاحتياطي الوارد تعريفه بعد تعريف المؤسسة.  كما أحب أن أؤكد أننا قرأنا المشروع بقانون وقارناه بما هو موجود لدينا من قوانين وإجراءات سواء وردت في قانون المرافعات أو القوانين الخاصة الأخرى التي لم تشملها ديباجة مشروع هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، القصد من المقترح هو اقتصار تعريف المركز فقط على المكان المخصص لتنفيذ العقوبات والأوامر السالبة للحرية، وقمنا بحذف النص الذي بعده لأن المركز يضم النزلاء، والنزلاء هم فقط من يحتاجون إلى تأهيل وإصلاح.  يوجد نص في المادة بخصوص الأحكام البسيطة التي تقل عن ستة شهور، وهنا لا يخضع المحكوم لعملية الإصلاح والتأهيل؛ ولذلك وُضع هنا بشكل عام، فهم الذين صدرت العقوبة ضدهم، بينما مسألة التأهيل والإصلاح سوف تكون للنزيل الذي صدرت ضده عقوبات سالبة للحرية والتي ستوضحها المواد التالية، ولذلك جاء التعريف عامًا وشاملاً للجميع، وليس فقط من صدرت عليهم عقوبات بل أيضًا من صدرت عليهم أوامر.  وإن ذلك يتفق أيضًا مع القواعد النموذجية للمعاملة الدنيا للسجناء وأيضًا النموذج العربي المختص بتنظيم السجون، وفي اعتقادي أن اللجنة قد غفلت عنه، ونحن نحتاج إلى أن نضمنه هذا القانون وإلا سوف يصعب تطبيقه.  ولا يمكن اعتبار من صدرت عليهم أوامر من محاكم التنفيذ أو من محكمة قاضي تنفيذ العقاب عقوبات سالبة للحرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأدخل في النقاش مع المحامين والقانونيين.  في اعتقادي أن الاقتراح الذي قُدم من الأخوات دلال الزايد، ولولوة العوضي، ورباب العريض، هو اقتراح صحيح ويتماشى مع تعريف المؤسسة الذي أعيد كما اقترحته اللجنة، لأنه حينما نقول "المكان المخصص لتنفيذ العقوبات والأوامر السالبة للحرية"، فلو رجعنا لتعريف المؤسسة وهي تحتوي على تلك المراكز لوجدنا أنه يشمل النزلاء والمحبوسين احتياطيًا لأن كليهما صدرت في حقهم أوامر سالبة كما عرفت من جانب اللجنة الكريمة، وأنا في نفس الوقت مع حذف العبارة الأخيرة من التعريف وهي "بهدف إصلاح النزيل وتأهيله لإعادة اندماجه"، هذا لو بقيت هذه العبارة ولم يتم حذفها لاختصت بالنزلاء فقط ولم تشمل المحبوسين احتياطيًا، إذن حذفها هو الأصح، وأنا مع الاقتراح الذي تم تقديمه من جانب الأخوات الثلاث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: جميع فقرات هذه المادة يكمل بعضها بعضًا، ولا تتنافر، وقد عرّفت إحدى فقراتها مفهوم الحبس الاحتياطي، وأيضًا عرّفت مفاهيم النزيل والمحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية، والمحكوم عليه بالإكراه البدني، فأرجو أن تتكامل المادة بعضها مع بعض ولا تتنافر؛ لذلك يجب علينا الرجوع إلى جميع الفقرات للتأكد من ورودها في هذه المادة أم لا، لأن الإكراه البدني وارد أيضًا، والحبس الاحتياطي وتنفيذ العقوبة وتصنيفها وردوا أيضًا، إذن لا داعي لجمع كل ذلك في فقرة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أقترح أن نرفع الجلسة، ونقرأ المادة كاملة ومن ثم نعود إلى النقاش من جديد.  إذن نأخذ استراحة ونعود لنواصل.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة للاستراحة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. سنواصل مناقشة بقية مواد المشروع من حيث انتهينا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وصلنا إلى بند «المركز» ولم يتخذ المجلس قرارًا حوله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك عدة اقتراحات: إما الموافقة على تعريف «المركز» كما جاء من الحكومة، وإما الموافقة على قرار مجلس النواب، وإما الموافقة على توصية اللجنة، وهناك أيضًا تعديل ورد من الأخوات دلال الزايد ولولوة العوضي ورباب العريض، ولكن أرى أن نعيد هذا البند إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يعاد هذا البند إلى اللجنة. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       بند «سلطات التحقيق»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       بند «النزيل»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن يعاد هذا البند إلى اللجنة لأن «النزيل» هو من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر سالبة للحرية، لذا أرى أن يعاد هذا البند مع البنود المعادة حتى تكون المادة متكاملة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال أوجهه إلى الأخت رباب العريض: ما الفرق بين المحكوم عليه سواء كان الحكم صدر عن القضاء أو عن النيابة العامة أو عن جهة التحقيق...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أرى أن الأخ مقرر اللجنة هو الذي يطرح الأسئلة مع أنه من المفترض أن يجيب عن تساؤلات الأعضاء والحضور! على كلٍ الأخت رباب تطلب إعادة البند إلى اللجنة فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند كما جاء من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       بند «المحبوس احتياطيًا»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       بند «تصنيف النزلاء»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع توصية اللجنة باستحداث الإضافات التي أضافوها إلى هذا البند، وأعتقد أن ما انتهى إليه الإخوة النواب صحيح وسليم، لأن شدة خطورة الجريمة مرتبطة بنوع الجريمة، أي أن الأمور جاءت مشتملة، ولم أفهم عبارة «ما تقتضيه المصلحة العامة»، برنامج الإصلاح والتأهيل برنامج شامل، مصلحة الفرد الخاصة بتأهيله وعلاجه تمتد استتباعًا إلى تحقيق المصلحة العامة، حيث حوّلنا شخصًا كان مجرمًا إلى شخص تم تأهيله، لذا أرى أن ما انتهى إليه الإخوة النواب سليم، والأجدر هو أن نأخذ بما اتجهوا إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد وأقول إن ما انتهى إليه النواب هو نفسه ما ورد من الحكومة، وأعتقد أن الصياغة الواردة في مسودة المشروع من الحكومة هي الأوفق والأكثر إيجازًا وتتماشى مع الصياغة التشريعية، لأن اللجنة فصّلت أمرًا لا يحتاج إلى تفصيل، وبالتالي النص كما ورد من الحكومة وكما وافق عليه مجلس النواب أكثر صوابًا من ناحية الصياغة ومن الناحية التشريعية، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كي نختصر الموضوع، الأختان دلال ولولوة أيدتا قرار مجلس النواب، وإذا كانت هناك آراء مخالفة لما ذكرتاه فيجب أن تقال الآن، وإلا سنكتفي بالرأي الذي ذُكر، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي الأختين ولكن لدي توضيح أكثر للموضوع، الإضافة التي أضافها الإخوة في اللجنة موجودة في المادة الرابعة من هذا القانون، ولو قارنوا المادة الرابعة مع هذا التعريف لوجدوا أن الإضافة التي أضافوها في التعريف ذكرت في المادة الرابعة ولا حاجة إلى هذه الإضافة، ونكتفي بما جاء من الحكومة وقرار مجلس النواب...

      الرئيـــــــــــــــس:
      معنى كلامك أنك تؤيد رأي الأختين دلال ولولوة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      نعم، ولكن وددت أن أوضح الموضوع بشكل أكبر، لأننا لو رجعنا إلى المادة الرابعة لوجدنا أن هذه الإضافة ذُكرت هناك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط وددت أن أشير إلى أن هناك إضافات في هذا البند ــ سواء أُقرت أم لا ــ يجب أن تعدل، وذلك عندما نقول «وغير ذلك من الأسس التي تُيسر تصنيفهم...» تُيسر تصنيفهم لتصنيفهم! لا يجوز أن تدخل كلمة «تصنيفهم» في تعريف التصنيف، لأن المعنى هنا يصبح غير مفهوم، كيف نريد أن نضع القواعد التي تُيسر تصنيفهم لنصنفهم؟! أعتقد أن العبارة بهذه الطريقة غير مستقيمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة وُفقت في التعديل، عندما ينص البند على «وفقًا لمعايير السن ونوع الجريمة وتكرار ارتكابها والخطورة الإجرامية... لتنفيذ البرامج الإصلاحية...» فإننا أدخلنا تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن المعايير، والقصد هو أن المعايير وضعت لتنفيذ البرامج الإصلاحية. أعتقد أن اللجنة وُفقت في هذا الموضوع لأن وضع البرامج ضمن المعايير كما وردت في نص الحكومة ونص النواب غير صحيح، لأن تنفيذ البرامج الإصلاحية ليس من المعايير وإنما هذه المعايير لتنفيذ البرامج الإصلاحية، لذا أعتقد أن اللجنة وفقت في ذلك، وأرى أن إضافة عبارة «ما تقتضيه المصلحة العامة» ليست ضرورية، فقط نقف عند «الإصلاح والتأهيل»، ما عدا ذلك أرى أن تعديل اللجنة هو التعديل الصحيح ويعطي المعنى المطلوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه التعريفات أتت إلينا أساسًا من الوزارة المختصة، وهي قالت لنا ــ بحسب خبرتها وبحسب ما تراه ــ إنها من أنسب التعريفات التي جاءت في مشروع القانون الأصلي، لذلك نحن توافقنا مع الوزارة أساسًا، وإذا كان لدى الإخوة في وزارة الداخلية أي شيء فمن المفترض أن يدافعوا عن هذه التعريفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، معنى كلامك أن توصية اللجنة أتت بالتوافق مع الوزارة المختصة. تفضل المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل:
       شكرًا سيدي الرئيس، القصد من عبارة «وما تقتضيه المصلحة العامة» هو أنه في بعض الأحيان يصيب النزلاء مرض ما داخل السجن، ونحن نريد أن نُصنّف المرضى تصنيفًا خاصًا، وإذا لم ندرج هذه العبارة فلن نستطيع أن نصنف المرضى ولن نستطيع عزلهم، أي أنه في بعض الأحيان يصيب السجناء مرض ما أو وباء أو غير ذلك، ونحن نريد أن نعزل المرضى عن باقي السجناء، هذه العبارة تسمح لنا بهذا الشيء، وأيضًا إذا كانت هناك مجموعة من السجناء أحدثوا شغبًا أو غير ذلك فلابد أن أصنفهم وذلك للمصلحة العامة.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       بدون ذكر هذه العبارة لا تستطيعون أن تصنفوا شيئًا!

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل:
       نعم، لا نستطيع أن نصنف أي شيء بدون هذه العبارة ويكون ذلك للمصلحة العامة، أي يكون لأمر طارئ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الإخوة في وزارة الداخلية يتوافقون مع توصية اللجنة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم موقف وزارة الداخلية، أنه في بعض الأحيان لظروف طارئة أو استثنائية من الممكن اتخاذ إجراءات تستدعيها هذه الحالات أو هذا الظرف الطارئ، ولكن أن نأتي بنص مسبق في موضوع تصنيف النزلاء فهذا غير صحيح، لأننا لا نتكلم عن حالة طارئة طرأت على المركز أو المؤسسة بل نتكلم عن تصنيف عموم النزلاء، التصنيف المسبق وليس التصنيف الطارئ، وبالتالي موقف الوزارة أو تخوفها من قصور التشريع عن الإلمام بالوقائع الطارئة والاستثنائية من الممكن تداركه بأن تضاف مادة إلى التشريع، ولكن ليست لها علاقة بتصنيف النزلاء عمومًا، النزيل أول مَن  يُدخل السجن يدخله بحسب خطورة إجرامه أو نوعه أو سنه أو مدد الحكم، ولكن لا نفترض أن هذا النزيل قد يعمل شغبًا أو يكون فيه مرض، وبالتالي صلاحية المدير في اتخاذ إجراءات أو تدابير استثنائية أثناء أزمة أو أثناء ظرف طارئ يكون علاجه بنص آخر ليس له علاقة بتصنيف النزلاء، وهذه إجراءات استثنائية يتخذها مدير المركز أو مدير المؤسسة لمواجهة ظرف أو حدث طارئ أَلَمَّ بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أمامنا الآن توصية اللجنة وليس لدي أي اقتراح إلا الاقتراح الذي تقدمت به الأختان دلال ولولوة ــ كما أظن ــ بالموافقة على ما ورد من مجلس النواب ثم سحبتاه، يا أخت دلال هل تسحبين الاقتراح؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، فيما يخصني سأسحبه لأنني تحدثت مع وزارة الداخلية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       وأنتِ يا أخت لولوة هل كنت معها في هذا الاقتراح؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم، لكنني مصممة على رأيي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن الآن بصدد هذا البند، هل أنتِ مع ما ورد من مجلس النواب؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       بند «تفريد المعاملة العقابية»: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول مصطلح «تفريد المعاملة»، ما أفهمه منه هو ألا يكون العقاب جماعيًا وإنما يكون فرديًا، ولا أعلم إن كان ما فهمته صحيحًا أم لا، كما أن هذا التعريف لا يتطابق مع التسمية نفسها وأرى أنْ تخصص المؤسسة في التعريف، فأرى أن عبارة: «تصنيف النزلاء طبقًا للمعايير العلمية في مجال الاصلاح والتأهيل» غير مناسبة مع تعبير تفريد المعاملة العقابية، فهي تعني أن العقاب يكون فرديًا، وهو مبدأ دستوري لا خلاف عليه، فهل يستطيع مقرر اللجنة أن يعطينا توضيحًا بهذا الخصوص؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنت أجبت عن السؤال عندما ذكرت أن تفريد العقاب يعني أن تكون العقوبة فردية، وهذا المصطلح يأتي ضمن المصطلحات القانونية كما أعتقد، وأتمنى على الأخوات القانونيات تأكيد ذلك لنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مصطلحان: مصطلح «تفريد العقوبة» وهو أن يراعي القاضي ظروف المتهم، وكيفية ارتكاب الجريمة حتى يستطيع تخفيف العقوبة مثل حالة حداثة السن، أما مصطلح «تفريد المعاملة» فهو أن يكون مماثلاً له في التصنيف، وتصنيف المؤسسة العقابية يعني أن يكون الحدث في مركز مخصص لهذه الفئة العمرية، والذين نفذوا جرائم مدنية في مركز، ومن حُكم عليهم بعقوبة الإعدام في مركز، ومن ارتكب جريمة ذات خطورة اجتماعية كبيرة في مركز آخر، وهكذا منعًا للاختلاط، فهذا هو المقصود بتفريد المعاملة العقابية وليس المقصود منها أن تكون العقوبة فردية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ما يعنيه الدكتور عبدالعزيز أن الكلام الذي تفضلتم به سليم، ولكن التعريف نفسه لا يؤدي إلى هذا المعنى، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف موجود في كل قوانين السجون، وبالتالي هو تشريع متبع في جميع قوانين السجون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، مصطلح «تفريد المعاملة العقابية» هو بحسب التصنيفات العلمية، وهو ما تسير وفقه المؤسسات العقابية، ونحن لم نتوافق مع مجلس النواب فقط بل أيدنا النص كما جاء من الحكومة أيضًا، فهو ذاته النص الوارد ولم يتغير، والتعديل إنما هو تعديل إملائي فقط بإضافة الهمزة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بصفتي قانونية مصطلح «تفريد العقوبة» بالنسبة إليّ مصطلح معروف، إنما أن يكون المقصود بتفريد المعاملة طبقًا للمعايير العلمية هو تصنيف النزلاء إلى مجموعات وفقًا لمعايير السن، ونوع الجريمة، وتكرار ارتكابها، ومدد العقوبة، وتنفيذ البرامج الإصلاحية، فهذا ليس تعريفًا للمصطلح، وإذا قلنا إن «تفريد المعاملة العقابية» هو «تخصص المؤسسة وتصنيف النزلاء طبقًا للمعايير...» فهذا ليس تعريفًا لها، وأنا بصفتي قانونية لم أفهمه، وما أفهمه هو أن التعريف يعني أن أعرّف الشيء كأن يكون هناك غموض فأعرّفه أو يحتاج إلى تبسيط فأبسطه للقارئ أو المتلقي، لذا أطلب من وزارة الداخلية أن يوضحوا لنا معنى عبارة «تفريد المعاملة العقابية» طبقًا للمعايير العلمية، هل المقصود هو أن يوضع ــ مثلاً ــ شخص إجرامه خطير في حبس انفرادي؟ وهل المقصود من تفريد المعاملة أن هناك قرارات إدارية ــ شخصية وفردية ــ تصدر لواحد من المسجونين؟! هل هذا هو المقصود بتفريد المعاملة؟ أنا لم أفهم المقصود، وأطلب من أحد المسؤولين الذين وضعوا هذا النص أن يُفهمني، لأن هذا النص ليس بتعريف، بل هو كما نقول: فسر الماء بعد الجهد بالماء. «تفريد العقوبة» يعني أن القاضي يفرّدها بحسب السن والدرجة ويقرر العقوبة المناسبة، ولكنهم ذكروا «تفريد المعاملة العقابية» بحسب المعايير العلمية، والسؤال ما هي المعايير العلمية المتبعة في تفريد المعاملة العقابية؟ فليشرحها لنا أحد منتسبي وزارة الداخلية لنكون على بينة من أمرنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «أنزلوا الناس منازلهم»، لهذا تم تصنيف المحكومين بحسب جرائمهم ــ وليصوبني أحد ممثلي وزارة الداخلية إن كنت مخطئًا ــ ففي السجون المدنية هناك المحكومون بالديون المالية والتجارية، وفي السجون الجزائية هناك المحكومون بجرائم الاعتداء على الأبدان والأعراض والأموال وهكذا، حيث يتم التمييز بين المحبوسين بحسب تجانس جرائمهم، ويعزل السجناء الخطرون عن غيرهم قدر الاستطاعة، ويميز بين السجناء بحسب عقوباتهم كما يميز أيضًا بين القوانين الوضعية والدينية في المعاملة بين السجناء السياسيين وبين المجرمين نظرًا إلى اختلاف البواعث والأهداف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد هنا أن الموضوع يحتاج إلى تعديل، بحيث تكون العبارة: «تخصص المراكز وتصنيف النزلاء طبقًا للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل»، سابقًا كان العنوان هو مؤسسات الإصلاح ثم عدّل ليصبح مؤسسة الإصلاح وتتبعها مراكز، فـ «تخصّص المراكز» هو نوع من تفريد العقوبة بحسب أنواع الجرائم المرتكبة، لذلك أعتقد أنه بعد التعديل ينبغي أن يكون «تخصص المراكز وتصنيف النزلاء طبقًا للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
       شكرًا سيدي الرئيس، «تفريد المعاملة» يُقصد به تصنيف المعاملة العقابية للنزيل، والتعريف يقول: «تخصص المؤسسة وتصنيف النزلاء طبقًا للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل» يعني أن التصنيف راجع للتعريف السابق الذي يقول إن «تقسيم النزلاء إلى مجموعات وفئات وفقًا لمعايير السن ونوع الجريمة وتكرار ارتكابها والخطورة الإجرامية...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، جزء كبير مما أردت ذِكْره قد ذَكَره الإخوة ولكن أريد أن أوضح أن تفريد العقوبة خاص بالقاضي، ولكن تفريد المعاملة العقابية لا يمكن تعريفه. وكما ذكرت الأخت رباب فإن كل القوانين ــ حتى على المستوى الدولي ــ أخذت بهذا المعنى، فالقصد من تفريد المعاملة العقابية هو كيف تتعامل الجهة التي تتولى إيداع المحكوم عليهم مع هؤلاء الفئات، والمقصود بالمعايير العلمية هنا هو ما يتم تطبيقه على مستوى المعايير الدولية أو الاتفاقيات ذات الصلة، حيث بيّنت الاتفاقيات ذات الصلة كيفية التعامل مع المحبوسين بموجب أوامر أو أحكام صادرة ضدهم، ووُضعت لهم بموجب المادة الخاصة بالفصل بين الفئات وأدرجتها بتحديد فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة منها، حتى تنتهي إلى تفريد المعاملة العقابية بحسب الجنس والعمر وسجل السوابق وأسباب الاحتجاز ومتطلبات معاملتهم، وعلى أساس ذلك دعت الدول إلى فصل النساء عن الرجال، وفصل الصغار عن الكبار، وفصل المدانين في جرائم جزائية عن المدانين في جرائم مدنية، وهذا ما يطلق عليه المعاملة الفردية العقابية، بحيث تنظر إلى متطلبات معينة، فمثلاً في سجن النساء يجب أن تكون متطلبات المرأة الحامل مختلفة عن متطلبات المرأة غير الحامل في السجن، وبموجب المعاملة العقابية يُفترض أن تُوفَّر للمرأة الحامل أدوات الصحة والرعاية، وكذلك الحال بالنسبة إلى السجناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يشترط توافر متطلبات خاصة لهذه الفئة، وبالتالي ما يُقصد من تفريد المعاملة العقابية هو أنه يجب على هذه المؤسسة أن تضع في اعتبارها هذه التصنيفات من حيث الجنس والعمر وغيرهما بحيث توفر لهم وتخصص ما يتفق مع معاملة هؤلاء، وما قرأته فيما يخص معاملة السجناء هو صادر عن الأمم المتحدة، وهو معتمد من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مثل معايير يؤخذ بها عند تطبيق مثل هذه الأمور ولكن لا يوجد تعريف محدد لمصطلح تفريد المعاملة العقابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد حسين عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد حسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون هذا الكلام واضحًا، ولكن ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل هو أن الكلام لا يُعرِّف تفريد المعاملة العقابية، قد يكون الكلام صحيحًا، ولكن البند هو تعريف المصطلح نفسه، وقد يكون التعريف هو «أن تخصص المؤسسة تفريد المعاملة العقابية للنزلاء...» ثم تكون هناك تكملة، أي أن هناك شيئًا ناقصًا، ربما يكون «تصنيف المعاملة العقابية للنزلاء»، ولكن بهذا الشكل لا يوجد تعريف، وهذا ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخت رباب العريض أنتِ قلتِ إن ذلك وارد في جميع القوانين سواء كانت العربية أو الأجنبية، فهل ورد التعريف بهذا النص؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة لا أتذكر نص التعريف بالضبط، ولكنّ التعريف في حد ذاته موجود، فقوانين الدول العربية المختصة بالسجون مأخوذة من القانون النموذجي للدول العربية، وبعض الدول تطبق قانونًا موجودًا فيه هذا النص...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما أقصده: هل هذا التعريف ذاته موجود في تلك القوانين؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لا أتذكر ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة في مجلس النواب قاموا بإجراء مقارنة مع التشريعات الموجودة في الدول الأخرى، وكانت التعاريف من ضمنها، وإذا كان أحد الإخوة يملك مرفقات النواب في يده فسيمكننا الاطلاع عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفصل الثاني: تفريد المعاملة العقابية، المادة (3) تقول: «تضم المؤسسة مراكز إصلاح وتأهيل للرجال وأخرى للنساء ومراكز للحبس الاحتياطي للرجال وأخرى للنساء، وتخصص أماكن بمراكز الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر، ومن ينفذ عليهم بطريق الإكراه البدني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية»، فهي موجودة وواضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أن طالبي الكلام في ازدياد، وأنا لا أود أن أمنع أي شخص من الكلام، ولكن أرجو أن يكون الكلام جديدًا، وألا نعيد ما قيل. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، يوجد خطأ مطبعي هو الذي سبّب اللبس في هذا الموضوع، تفريد المعاملة العقابية يشمل عنصرين هما «المؤسسة» و«النزلاء»، ولذلك فإن النص الذي جاء من الحكومة قال الآتي: «تخصص المؤسسة...» لأن المؤسسة تخصص، فهناك صغار السن ومعتادو الإجرام وكبار السن، وكل مؤسسة تتخصص بنوع معين من المحكوم عليهم، ثم قال «... وتصنيف النزلاء طبقًا للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل»، فالتعريف يشمل عنصرين وليس عنصرًا واحدًا، هما «تخصص المؤسسة» و«تصنيف النزلاء»، وهذا هو القصد، وحرف الواو الذي حذف هو الذي سبّب هذا اللبس فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تقصد «تخصص المراكز»؟

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       «المراكز» متخصصة، لأن لدينا أشخاصًا صغار السن وأشخاصًا حبسهم احتياطي، وآخرون هم سجناء سياسيون ــ كما يطلق عليهم في بعض الاتفاقيات الدولية ــ فأنا لدي تخصص في النزلاء بالمؤسسة، ثم بعد ذلك أصنف النزلاء، بما يعني أنها تشمل عنصرين، هما تخصص المؤسسة العقابية وتصنيف النزلاء النازلين فيها، فهما عنصران وليسا عنصرًا واحدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل، لأن حرف الواو الذي حُذف من النص الذي جاء من الحكومة هو الذي سبّب هذا اللبس. وهناك بعض الزملاء قالوا «تُخصِّص»، وهي ليست «تُخصِّص» وإنما هي «تَخصُّّص»، فهي فعل مبني للمجهول. وأتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس من أنها هي «المراكز» لأن النص كما جاء من الحكومة جاء بناء على التعريف الذي جاء للمؤسسة، وبناء على هذا التعريف الذي جاء للمؤسسة ذُكرت المؤسسة هنا، لكن تعريف اللجنة أو التغيير الذي أجرته اللجنة والذي وضعت فيه أن المؤسسة هي التي تتولى إدارة مراكز الإصلاح، جعل هناك ضرورة لتغيير كلمة «المؤسسة» إلى كلمة «المراكز»، فتصبح العبارة «تُخصَّص المراكز وتصنيف النزلاء...» وليس «المؤسسة»، لأنه أصبح لدينا الآن مراكز تتبع المؤسسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بصراحة منذ أن بدأ النقاش في هذا البند لم أكن أفهم المقصود منه، لأن المعنى غير مكتمل، وكما بيّن الأعضاء أن هناك عدة قراءات، فالبعض يقرأ «تُخصِّص» والبعض يقرأ «تُخصَّص»، بالإضافة إلى أنه طبقًا للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل ــ أتفق مع الأخت لولوة العوضي ــ هذه العبارة هي عبارة إنشائية، وما لم نحدد ما هي هذه المعايير بالتحديد فستكون العبارة إنشائية لا تصلح في القانون، وأنا أقترح إعادة هذا البند إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا آسفة لأنني أقول إنه بعد كل هذا الشرح زاد الأمر تعقيدًا، وإذا كنت من قبل أفهم ربعه فقد أصبحت الآن لا أفهمه كله. بشأن «تخصص المؤسسة»، نحن انتهينا إلى أنها مؤسسة واحدة عوضًا عن مؤسسات، فهل هي «تخصص المراكز» أم «تخصص المؤسسة»؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: فيما يتعلق بـ «تصنيف النزلاء» و«تخصص المؤسسة»، هناك تصنيف عالمي كما قالوا، وهناك إعلان عالمي اعتمدته جميع الدول، فإما أن نقوم بسحب هذا التعريف من المادة لأنه ليس بتعريف، وإما أن نضيف إليه عبارة «وفقًا لما يصدر بحسب المعايير العلمية التي تحددها اللائحة التنفيذية»، فلا يجوز أن نترك العبارة عائمة هكذا، لا نعرف ما هي المعايير العلمية، ولا نعرف ما هو المقصود من هذا التعريف، لأن كلمة «تعريف» تعني أن نفسر شيئًا بشيء. إن تعريف «مجلس الشورى» هو أنه أحد غرفتي السلطة التشريعية في البحرين، بينما هذا التعريف هنا لم يُعرِّف عبارة «تفريد المعاملة العقابية» وإنما أشار إلى «تُخصِّص مؤسسة» أو «تُخصَّص...» ــ فنحن محتارون بين الكلمتين ــ و«تصنيف النزلاء». لقد قمنا بتصنيف النزلاء فيما سبق من تعريفات، فهل ما بين أيدينا الآن هو تعريف المعاملة الفردية لكل نزيل، وتخصيص مركز لمجموعة من النزلاء تُفرّد لهم العقوبة؟! المشروع أيضًا فيه «العزل»؛ الكلام الذي تفضل به الأخ إبراهيم بشمي ــ قبل الدخول في النقاش ــ أشار إلى العزل، وإلى الفصل بين الرجال والنساء، هذا المشروع بقانون تناول كل ذلك، وسنجد في التعريفات الأخرى «العزل» و«الحبس الاحتياطي» و«التفرقة» و«العزل بين الرجال والنساء». بند «تفريد المعاملة العقابية» لم يُفسِّر ما هو المقصود بـ «تفريد المعاملة العقابية»، فإما أن نقوم بحذفه من مادة التعريفات ونضعه في مادة أخرى، وإما أن نحكمه بالمعايير العلمية، ونوضح ما هي المعايير العلمية؟ وصلاحيتها مطلقة لمن؟ هل لمدير المؤسسة أم للائحة التنفيذية التي ستصدر طبقًا لهذا القانون؟ يجب أن نكون حريصين على مسودات القوانين قبل إقرارها. أنا أقترح أن نعيد هذا البند إلى اللجنة، لأنه لا يكفي أن تقول لي إن هذا التعريف صدر في القانون الفلاني، أو القانون العلاني، وإن هناك معايير دولية، ما هي المعايير الدولية التي سأوافق عليها الآن من دون الاطلاع عليها؟! أنا لا يكفيني أن يقوم أحد الأعضاء أو أحد المستشارين ويقول إن هذا موجود في كل القوانين، لابد أن أطلع على القوانين، ولابد أن نرى ما هي المعايير العلمية التي على أساسها سنوافق مسبقًا على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقول ﴿ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي﴾، وإن شاء الله يكون في كلامي شيء من التوضيح للأمر. بالنسبة إلى ما قاله الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل بخصوص «تُخصَّص المؤسسة»، أقول إن هذا الكلام لا يستوي، لأننا وضعنا تعريفًا للمؤسسة، وهي التي تتولى عملية السجون كلها، وحينما أقول «تُخصَّص المؤسسة» فكأن هناك مؤسسات تُعنى بالسجون غير متخصصة، ونحن لا نملك إلا مؤسسة واحدة، وفيها مراكز، فورود هذه العبارة «تُخصَّص المؤسسة» هو الذي أدخلنا في كل هذا الغموض. وفي رأيي أن المقصود هو أن المؤسسة تُصنِّف النزلاء طبقًا للمعايير العلمية، فابحثوا عن صياغة لذلك، مثل «المؤسسة تُصنِّف النزلاء بحسب المعايير العلمية»، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الإصلاح والتأهيل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح أن تكون العبارة «تُخصَّص مراكز» وليس «تُخصَّص مؤسسة». حاليًا توجد لدينا أربعة مراكز في البحرين وهي: سجن النساء، ومركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو، والحبس الاحتياطي للرجال، والحبس الاحتياطي للنساء، وهذه المراكز مُخصصة، وبعد التخصيص يكون للنزلاء تصنيف آخر. واقتراحنا هو تغيير كلمة «مؤسسة» إلى «مراكز»، و«تصنيف النزلاء» فقط، وهذا هو التعريف، وأتمنى أن يكون الأمر واضحًا، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك قراءة أخرى للموضوع، ما أقرأه الآن هو «تفريد المعاملة العقابية: تَخصُص المؤسسة» وكأنه يقول إن اختصاص المؤسسة هو تفريد المعاملة العقابية، ثم نأتي إلى الموضوع الثاني «وتصنيف النزلاء طبقًا للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل»، إذن يبدو أن هناك معايير علمية موجودة ومتعارفًا عليها، وتصنيف النزلاء سوف يكون خاضعًا للمعايير العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل، بما يعني أن الفقرة تُقرأ بوجهين مختلفين. الآن قام الأخ من وزارة الداخلية بتوضيح هذا الموضوع، وإذا كانت كلمة «مؤسسة» ستُغيّر إلى «مراكز» فإن الموضوع سيختلف تمامًا، لكن إذا قلنا «تفريد المعاملة العقابية: تَخصُص المؤسسة» فنضع هنا نقطة، وبعدها نقول «وتصنيف النزلاء طبقًا للمعايير العلمية...» وتكون هناك معايير علمية واضحة يُصنّف على أساسها النزلاء، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوان في أن يُعاد التعريف إلى اللجنة لإعادة صياغته لأنه غير دقيق، وننظر في التعريف الذي بعده وهو «المعاملة التدريجية»، وتعريفها «معاملة النزيل حسب تطور سلوكه من خلال برنامج الإصلاح والتأهيل»، وهو تعريف واضح وليس عليه جدال، وأعتقد أنه يجب إعادة تعريف «تفريد المعاملة العقابية» إلى اللجنة لصياغته وفقًا لهذا السياق، بحيث يكون محددًا بوضوح، ويوضح ما هو التفريد؟ وما هو تصنيف النزلاء وفقًا لحالاتهم أو لمعايير وما شابه ذلك؟ وأعتقد أن العودة إلى اللجنة هو الأفضل، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي مقترح بشطب هذا التعريف، بالإضافة إلى شطبه من مسمى الفصل الثاني «تفريد المعاملة العقابية»، ويسمى هذا الفصل «تصنيف النزلاء»، لأنه برجوعنا إلى النموذج الموحد المعد من الدول العربية لا نجد أي تعريف مشابه لهذا التعريف، قد تكون هناك تشريعات أخرى مشابهة ولكن بالنسبة إلى هذا التعريف أنا أقترح أن يُشطب، لأن المادة الثالثة من الفصل الثاني والمواد التي بعدها تتكلم عن تقسيم النزلاء أو تصنيفهم، ولحل هذه الإشكالية، وحتى لا يكون هناك لبس في مفهوم أو معنى التعريف، لابد أن نحذف هذا التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من إخواني في اللجنة أن يوافقوا على تعديل الإخوان في وزارة الداخلية، ونتبنى التعديل، ونواصل في الموضوع.

      الرئيـــــــــــــــس:
       وما هو تعديل الإخوة في وزارة الداخلية؟

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       كلمة «المراكز» بدل كلمة «المؤسسة»، وأظن أن الأخ إبراهيم بشمي سيوافق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى تضمين اقتراح الأخ حمد النعيمي ضمن الاقتراحات المرسلة إلى اللجنة، وأنا أرى أنه لا يوجد اتفاق أصلاً على رأي معين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، المُشرّع عندما أتى بتفريد المعاملة العقابية لم يأتِ بها جزافًا، هناك التفريد القضائي للعقوبة، أي أن المُشرّع أعطى القاضي الحق في أن ينظر ــ عند إصدار العقوبة على المتهم ــ إلى الحالة التي أمامه ثم يقرر هل تستحق 5 سنوات أو أكثر وصولاً إلى 10 سنوات، فهو له اختيار العقوبة المناسبة للحالة التي أمامه. وهنا كذلك الأمر نفسه، أعطى المُشرّع المؤسسة الحق في تفريد المعاملة العقابية بناء على سلوك النزيل وتقدمه في عملية الإصلاح، إذا كان هناك شخص متقدم جدًا في عملية الإصلاح وتطور إلى الأفضل، فليس من المعقول أن يعامله معاملة أشخاص آخرين في بداية عملية الإصلاح ويمكن أن يهدموا لديه ما اكتسبه من أخلاق وشخصية راقية، وعلى هذا الأساس أتى المُشرّع ووضع هذا التعريف. لذلك ــ سيدي الرئيس ــ ليس لدي أي اختلاف بين تسميتي «المؤسسة» و«المركز»، وإذا كان الإخوان في وزارة الداخلية يرون أن «المراكز» تشملها كلها، أو أن «المؤسسة الإصلاحية» ــ وهي تشمل المراكز ــ أصلح فأنا ليس لدي أي مشكلة في استخدام أي تسمية، ولكن النص الأصلي كما جاء في القانون أعتقد أنه نص صحيح ويجب أن نقره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد اقتراح الأخ حمد النعيمي، وأتفق مع الإخوة في وزارة الداخلية، لأن هذا هو التفسير الذي طرحناه في البداية، أعني أن توضع الضمة فوق التاء، حتى إذا وافقنا على التعديل وعاد المشروع بقانون إلى الإخوة النواب، يكون واضحًا لديهم نطق الكلمة بالضم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان هناك عدد من بنود هذه المادة أُعيد إلى اللجنة، وأنا أرى حتى تطمئن قلوبنا جميعًا إلى القرار السليم ــ لأننا نتكلم عن قانون ــ أن تُعاد هذه المادة أيضًا للتأكد، والتأكد كذلك من النصوص الواردة في القوانين المشابهة في الدول العربية أو في الدول الأخرى، وتأتينا اللجنة بالجواب اليقين حتى نتخذ القرار المناسب. فهل توافقون على إرجاع هذه المادة إلى اللجنة؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأيك معالي الرئيس، ولكني أقترح ــ ولا أدري ماذا تقول اللوائح ــ أن يكون الاجتماع مطولاً وأن نجمع اللجنتين، أعني لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لأن لجنة الشؤون التشريعية فيها عدد من القانونيات القادرات على الإفادة في هذا الموضوع. والموضوع بالصورة الحالية ــ وهذا الموضوع
      طويل ــ سوف نظل في خلافات، وسنظل نكرر الكلام ذاته في كل مرة، وربما سيبقى القانون عندنا خمس سنوات أخرى أو أكثر، فيا حبذا أن تكون هناك آلية لاجتماع الإخوان في اللجنتين لأن هذا أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، طبعًا باب اللجنة مفتوح أمام الإخوان الذين يرغبون في الحضور وإبداء وجهة نظرهم، وبإمكان أي عضو حضور اجتماعات اللجنة سواء كان من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو أي عضو من أعضاء المجلس. وعلى كلٍ أي اقتراحات تردنا سوف نحيلها إلى اللجنة المختصة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذا البند إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      بند «المعاملة التدريجية»: توصي اللجنة بالموافقة هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      بند «إعادة التأهيل الاجتماعي»: توصي اللجنة بالموافقة هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      بند «الرعاية اللاحقة»: توصي اللجنة بحذف تعريف «الرعاية اللاحقة».

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان أرجو الانتباه، الإخوان في اللجنة حذفوا هذه الفقرة، بينما هذه الفقرة تقول إن للمؤسسة دورًا حتى بعد الإفراج عن النزيل، ويبدو أن الإخوان في وزارة الداخلية موافقون على قرار اللجنة حذف هذا التعريف. هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، وزارة الداخلية دورها تأهيلي داخل السجون، أما خارج السجن، أي بعد أن يتم إطلاق سراح النزيل، فإن دورها ينتهي بالنسبة إلى الرعاية اللاحقة. بالنسبة إلى موضوع المسجونين والرعاية اللاحقة أعتقد أننا نفتقد هذه الرعاية في كل المؤسسات الاجتماعية الموجودة في الدولة، أي أنه لا توجد أبدًا رعاية لاحقة، وأنا أرى أن دور مؤسسة الإصلاح والتأهيل سوف يكون دورًا اجتماعيًا وليس دورًا أمنيًا، بمعنى أنها لن تفرض على هؤلاء الالتحاق بأمور اجتماعية، وربما تساعدهم على تأهيلهم وتدريبهم، ويمكن أن تساعدهم على الانخراط في عمل، أي أن المؤسسة يمكن لها أن تأخذ دورًا اجتماعيًا، حتى ولو كان بسيطًا، لأنها لن تجبرهم على هذه الرعاية اللاحقة. لن يكون هناك إجبار، ومن لديه الرغبة في أن ينخرط في هذه الرعاية فسوف تكون رغبته من تلقاء نفسه، ويا حبذا لو تتم المراجعة، وهذه الرعاية مهمة جدًا. نحن نعتبر هذه الرعاية نوعًا من أنواع منع الجريمة، ومن خلال الخبرة مع هذا النوع من القضايا نعرف أن الكثير ممن ارتكبوا جرائم يتكرر ارتكابهم لها أكثر من مرة نتيجة عدم وجود رعاية لاحقة، وبالتالي أعتقد أن الرعاية الاجتماعية لا تكفي داخل السجن، ولابد أن تمتد إلى الخارج، ويكون لها دور بسيط أو تنسيقي مع الجهات الأخرى، أي أن يتم تعديل النص بحيث يكون لها صلاحية التنسيق مع الجهات الأخرى في رعاية هؤلاء الأشخاص، لأن السجناء أساسًا غير مقبولين اجتماعيًا، ولا يستطيعون العمل بحجة أنهم لابد أن يرد إليهم اعتبارهم أولاً، ولا يمكن رد الاعتبار إلا عن طريق رفع الأمر إلى القضاء، وعليه أعتقد أن السجناء يحتاجون إلى رعاية اجتماعية، حتى ولو كان دورها تنسيقيًا فقط وليس دورًا أساسيًا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الدول الأخرى الرعاية الاجتماعية اللاحقة تأتي من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن خلال جمعيات أهلية تهتم بالسجناء تتكون لدعمهم بعد خروجهم من السجن، وحل عدة إشكاليات تنظيمية، ولكن هل مكان هذا الأمر في هذا القانون أم لابد أن تتقدم الأخت باقتراح لإنشاء مثل هذه الجمعيات أو إناطة الأمر بوزارة أخرى لا أعلم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، السؤال هو: أين وردت هذه الجُملة في هذا القانون؟! هل فعلاً جُملة «الرعاية اللاحقة» موجودة في هذا القانون؟ إذا وجدت فلنقرأها ونرى على منْ تضع المسؤولية؟ لأن هذا التعريف يُحدد المسؤولية، أعني مسؤولية منْ يتولى الرعاية اللاحقة، وإذا لم نجد هذه الجُملة في القانون ــ وقد بحثت عنها بشكل سريع ولم أجدها ــ فيتم إلغاؤها، أما إذا كان لها وجود فيجب أن نعرف معناها بالضبط لكي نعرف هل نحتاج إلى تفسير لها أم لا؟ ولكن على الأقل ليخبرنا الإخوة في اللجنة أين ذُكرت هذه الجُملة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، هل «الرعاية اللاحقة» وردت في القانون في أي موضع آخر؟

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الجُملة لم ترد في القانون في أي موضع آخر لذلك تم إلغاؤها، وكذلك بسبب وجود جهات أخرى وهي وزارة التنمية الاجتماعية وجهات أخرى ومؤسسات المُجتمع المدني.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أن «الرعاية اللاحقة» لم ترد إلا في هذا التعريف.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       نعم سيدي الرئيس، ولهذا اعتبرت زائدة فتم إلغاؤها، والسبب الآخر هو وجود جهات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست مع حذف هذا التعريف، وأود إبقاءه. كما تفضل الأخ جمال فخرو في تساؤله نجد أن «الرعاية اللاحقة» منصوص عليها، والمادة 83 من القانون تنص على: «يتولى الأخصائيون الاجتماعيون بالمركز تنفيذ خطط وبرامج الرعاية اللاحقة وذلك بالتردد على المفرج عنهم بهدف تقديم المساعدة والإرشاد لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، والتعاون مع الهيئات المعنية والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج الرعاية اللاحقة»، أنا أتفهّم موقف وزارة الداخلية عندما تقول إنها تريد إلغاء هذا التعريف حاليًا من القانون، ولكن هنا من المفترض أن يبقى هذا التعريف، أعني تعريف مفهوم الرعاية اللاحقة، وعندما نصل إلى المواد التي ترد فيها الرعاية اللاحقة للمسجونين نبعد هذا الاختصاص بشكل رئيسي عن المؤسسة ونلحق بوزارة التنمية الاجتماعية أو إشراك مؤسسات المجتمع المدني لتأخذ هذا الدور، باعتبار أنه حتى في المعاملة الدنيا للسجناء بحسب الأمم المتحدة يُعهد للرعاية اللاحقة للمؤسسات وإدارات الدولة التي تكون هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تقديم الرعاية اللاحقة، لأنه اليوم أفرج عني وخرجت من السجن ولا أريد أن يكون لي ارتباط بالمركز التابع للسجون حتى لا أظل حبيسة أنني سجينة. والمفترض أن هذا الدور ينتقل للوزارات التي تقدم هذه الخدمات الاجتماعية، وأشير إلى نص القانون الأردني ــ وأتمنى أن نأخذ بذلك في المادة 83 ــ حيث نصت المادة على أن: «تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الإمكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة لنزلاء السجن»، وبالتالي أتفهم طلب وزارة الداخلية إلغاء هذا الأمر حتى لا يلزمون به بشكل رسمي، ولكن لنبقي التعريف ونحول من يصبح من مهامه القيام بهذه الخدمة إلى وزارة أخرى تكون معنية وهي وزارة التنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: النص كما ورد من الحكومة كمشروع فيه الرعاية اللاحقة، وفي آخر الفقرة الخاصة بالرعاية اللاحقة ورد التالي: «الرعاية اللاحقة نشاط يدخل في مجال الخدمة الاجتماعية لرعاية النزلاء بعد الإفراج عنهم بغرض إدماجهم مرة أخرى في المجتمع. ويتم الإشراف عليه من المختصين في مجال الخدمة الاجتماعية داخل المؤسسة  أو خارجها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية»، بمعنى هل النص الوارد كما ورد من الحكومة جاء لغوًا؟ هل الحكومة عندما أعدت هذا المشروع لم تعرف إمكانيات وزارة الداخلية أو الوزارات المحيطة الأخرى ذات العلاقة؟ هذا نص ورد من الحكومة ولم يرد من مجلس النواب ولم يتم تعديله من مجلس الشورى، الحكومة عندما قدمت هذا المشروع كان من المفترض أن تكون على علم بالإمكانات والخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية أو الوزارات المرتبطة بها، والمشرع هنا لم يلقي العبء كاملاً على وزارة الداخلية بل الأمر يكون بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وأعتقد أن المقصود هنا بالجهات الأخرى أنه قد تدخل فيها وزارة التنمية أو يتم انتداب جمعية من الجمعيات المعنية برعاية النزلاء، ولو أننا في البحرين ليست لدينا جمعية مختصة برعاية النزلاء بعد الإفراج عنهم كما في الدول المتقدمة، ولكن من الممكن أن تعنى جمعية حقوق الإنسان بهؤلاء كما قالت الأخت دلال وخاصة أنهم ــ كما ذكرت الأخت رباب ــ منبوذين من المجتمع، فالنزيل عندما يخرج من السجن لا توظفه الشركات ولا الحكومة حتى يصدر له في بعض الحالات رد اعتبار، ومن دون رد الاعتبار يرفضون تعيينه في الوزارات أو في المؤسسات، فيصبح منبوذًا، والرعاية الاجتماعية اللاحقة للنزيل مطلوبة وهي مطلب جوهري؛ لأن النزيل في أمس الحاجة إلى من يساعده حتى من الناحية النفسية والمعنوية، وليس من الناحية المادية فقط كما تقوم بذلك وزارة التنمية ــ إن لم أكن مخطئة ــ من خلال إمدادهم ببعض المعونات المادية، والنزيل محتاج إلى إعادة تأهيل نفسي حتى بعد خروجه من السجن، فأنا مع الإبقاء على هذا النص لأن هناك مواد أخرى ــ وقد اتهمنا صباحًا بأننا لم نقرأ المشروع ــ مرتبطة بهذا التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الرعاية اللاحقة وردت في القانون.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       سيدي الرئيس، المادة 83 محذوفة، فحذف تعريف الرعاية اللاحقة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اللجنة حذفت المادة 83 وقالت إنها حذفت وذلك لوجود جهات أخرى تختص ببرامج الرعاية اللاحقة مع مراعاة إعادة الترقيم. وأعتقد أن الوزارة متفقة مع الإخوة في اللجنة على الإلغاء، وبما أن المادة 83 ألغيت وهذه توصية اللجنة وليس قرار المجلس، وقد يأتي المجلس ويقر المادة أو يعيد صياغتها؛ فأرى أن يؤجل النظر في هذا التعريف إلى حين مناقشة المادة 83.  تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وزارة حقوق الإنسان معنية بهذه المواد، فأستغرب أنه في هذا المشروع أبدت وزارة حقوق الإنسان رأيها في 4 مواد فقط، هذا شيء غير مقبول، والغرض أن هذه المواد تعتبر رعاية لاحقة للسجناء وقد سمعنا التصريحات بخصوص المعايير والالتزام فمن المفترض أن يذهب القانون كاملاً إلى وزارة حقوق الإنسان حتى تبدي رأيها في هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لأن الوزارة حديثة التشكيل. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
       في التقرير ذكر أنها علقت على 4 مواد. فمكتوب في التقرير وزارة حقوق الإنسان، وها هي الأخت نانسي تؤيد كلامي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع وجود نص في القانون يفيد الرعاية اللاحقة للنزلاء، ولكن أن تلقي المادة هذه الرعاية على وزارة الداخلية فلدينا تحفظ على هذا الجانب. وموضوع الرعاية اللاحقة من المفترض أن تنظر فيه جهات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا هو الكلام الذي نقوله، فيجب أن تكون الرعاية اللاحقة موجودة في صلب القانون، ولكنها تكون من ضمن مسؤوليات وزارات وجهات أخرى، ولذلك أرى أن نؤجل التصويت على هذا الموضوع إلى حين مناقشة المادة 83 حتى يكون قراركم هو القرار السليم. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من يقرأ النص: «... مرة أخرى في المجتمع ويتم الإشراف عليه من المختصين في مجال الخدمة الاجتماعية داخل المؤسسة أو خارجها»، ومعنى «أو» هو أنه إذا كانت وزارة الداخلية لا تريد الموضوع فإنه يذهب إلى البديل، فوزارة الداخلية غير ملزمة في هذه الحالة بأن تقوم بالرعاية اللاحقة، فعبارة «أو خارجها» تعني أن هناك احتمالاً بأن تقوم بذلك جهة أخرى، فأعتقد أن هذا البند يحتاج إلى إعادة صياغة ولكن مع هذه الصياغة الحرف «أو» يعني أن الأمر ليس إلزامًا على المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تأجيل النظر في هذا البند إلى حين نظر المادة 83؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي وهو تعريف الإكراه البدني، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هنا الإكراه البدني انحصر في الأحكام التي بها عقوبات غرامات مالية أو تعويضات فيما يتعلق بالادعاء بالحق المدني في الدعاوى الجنائية. إذا كنا سنقر إضافة الأوامر الصادرة عن محاكم التنفيذ في الدعاوى المدنية والنفقات فلابد أن يشمل الإكراه البدني ــ فهو أوسع من التعريف الوارد هنا ــ المحبوسين في ديون مدنية أو ديون أسرة، باعتبار أن الإكراه البدني يشمل العقوبات المدنية الواردة في قانون المرافعات بحبس المدين في حالات عدم الدفع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أراه هو أن هذا ليس تعريفًا، حيث يقول: «حبس المحكوم عليه الذي يمتنع...»، أي يحدد آلية التعامل مع من يتخلف عن تسديد أموال مدين بها، فهو يحدد عقوبة على من يتخلف عن الغرامات أو التعويضات أو المصاريف، والسؤال: هل في قانون العقوبات تنظيم لهذه العملية حتى نقول: إذا أدخل السجن بناء على عقوبة بقرار محكمة يتم التعامل معه وفقًا لهذا التعريف؟ لأني لا أفهم كيف سيحكم على شخص تخلف عن تسديد مخالفة مرور؟ لابد أن يكون هناك ارتباط مع قوانين أخرى، كقانون العقوبات أو قانون المرور؛ حتى نطمئن بأن هذه المسألة ليست جزافية، فنحن عرفنا شيئًا ونقول: بناء على مخالفة كذا وكذا ولكن لا نحيل الأمر إلى أي قانون، فأريد فقط أن أطمئن بأن هذه العقوبات فعلاً معاقب عليها بالحبس، أو إذا أحد الأشخاص لم يسدد مخالفة مرور فهل يحبس أم تتم زيادة الغرامة؟ لأنه في دول أخرى الغرامة التي يتأخر سدادها تزيد بنسبة معينة 10 أو 15 %، هذا للاطمئنان بأن الموضوع ليس مرتبطًا فقط بالتعريف، فالتعريف غير دقيق هنا وأعتقد أنه يدخلنا في متاهة بأن ننشئ عقوبات جديدة من دون وجود نص قانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإكراه البدني موجود في قانون الإجراءات الجنائية وطريقة تنفيذ عقوبات الإكراه البدني هي أنه عندما تصدر على شخص عقوبة غرامة تحدد في قانون الإجراءات الجنائية ــ مثلا ــ غرامة 5 دنانير عن كل يوم، فإذا كان الشخص محكومًا عليه بغرامة 1000 دينار على سبيل المثال ولم يسددها فلابد أن تطلب النيابة العامة من قاضي تنفيذ العقاب ــ بدلاً من دفع الغرامة ــ تغيير الغرامة إلى إكراه بدني، وبالتالي حبس الشخص، ويحدد عن كل مبلغ معين يوم، أي 24 ساعة، ويحدد المبلغ الأقصى للغرامات وهو 6 شهور تقريبًا، ولا يحضرني الآن قانون الإجراءات الجنائية ولكن ذلك موجود ضمن نصوص الإكراه البدني، فهناك نصوص في قانون الإجراءات الجنائية محددة بشأن طريقة تنفيذ الإكراه البدني، ومدته، ومدته القصوى أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس،أعتذر عن هذه المداخلات، لن أضيف أكثر مما أضافته الأخت دلال الزايد، ولكن سأبيّن إلى الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لكي يكون مطمئنًا.  توجد عقوبات تبعية في قانون العقوبات. فالعقوبات الأصلية هي الحبس والغرامة، ومن بين العقوبات التبعية الرد، فإذا وجدت مسروقات يجب ردها، سواء كانت مبالغ أو غير مبالغ، وهذا ما يحدده النص الذي أشار إلى المصروفات.  يمكن للقاضي في العقوبة الجنائية أن يحكم بالحبس والغرامة ورد المسروقات أو المبالغ المختلفة، وهذا هو المقصود من المصاريف.  لن نخلق عقوبات أكثر من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بموجب هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالإشارة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ولكي لا أطيل عليه وعليكم، فإذا أحب أن يستنير أكثر فيما يتعلق بموضوع الإكراه البدني، فسيحصل عليه في الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدًا من المادة (357) إلى المادة (374)، ولكي يكون على علم في أنه عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة على الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه الغرامة ما لم تكن مقدرة في الحكم، وتشمل بعدها المصاريف المستحقة للدولة، والمبالغ المستحقة للمدعي المدني، والغرامة وما تستحقه الدولة من الرد والتعويض.  طبعًا هنا يجوز الإكراه البدني من أجل تحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس، وتقدر مدة يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل، ومع ذلك فإن في المخالفات لاتزيد مدة الإكراه على يوم واحد للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده منها والتضمينات. في الجنح والجنايات لا تزيد مدة الإكراه عن ستة أشهر للغرامة وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتضمينات، وبالتالي فإن مدة الحبس التي سيقضيها تنفيذًا للإكراه البدني تم تنظيمها بموجب قانون الإجراءات الجنائية في هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الإكراه البدني لا يطبق إلا بعد حكم القاضي، فيجب الرجوع إلى القاضي إذا كان المحكوم عليه متعسرًا في دفع الغرامة لكي يحكم سواء بتقسيطها أو بتنفيذ الإكراه البدني عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تعريف الإكراه البدني؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الوسائل الوقائية: توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تعريف الوسائل الوقائية بحسب توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      العزل: توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      توصي اللجنة باستحداث تعريف لكلمة (الزيارة) بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       هل هناك ملاحظات؟  تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح حذف هذا التعريف لأن زيارة أهل السجين للسجين معروفة ولا تحتاج إلى تعريف، وهذا يعتبر تزيدًا غير محمود في القانون، وبعد ذلك إذا رجعنا إلى النصوص الأخرى فسنجد طريقة الزيارة ومن يزوره، والحالات الاستثنائية التي تسمح فيها المؤسسة العقابية بزيارة النزلاء، فأنا أعتقد أن هذا التعريف تزيد ولا نحتاجه في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن موضوع الزيارة، ومتى، وكم مرة، كل ذلك تنظمه اللائحة التنفيذية، فيجب ألا نخلط بين اللائحة وبين القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يعتبر هذا تعريفًا، وليس الهدف منه هو شرح موضوع الزيارة ومتى وكيف تتم، إنما هو تعريف بحيث يجب أن يكون لأية عبارة ترد في القانون تعريف، وأنا لا أجد أي ضرر من تعريف اللجنة للمقصود من الزيارة، فهو المقصود بالزيارة وليس تفاصيل الزيارة. ولكن يجب ذكر "أو من تصرح لهم إدارة المركز بذلك" وليس "المؤسسة"، لأن كل زيارة تتم في المركز الذي ينزل فيه النزيل، والمشكلة أن اللجنة غيرت معنى المؤسسة وجعلتها تشرف على المراكز، وبالتالي عندما وضعت النصوص غاب عنها تغيير ذلك ولم تستبدل كلمة المؤسسة لتصبح المراكز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، يعتبر هذا التعريف تعريفًا صحيحًا، ولكن هل تعريف الزيارة جامع لكل أنواع الزيارات؟ هناك زيارة تسمح للنزيل بزيارة منزله، كما هو وارد في المادة (43) من المشروع بقانون، وأنا أتفق مع الأستاذة رباب العريض بألا يوضع هذا التعريف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع بقاء المادة لأنها حق من حقوق النزيل، ولكن في اعتقادي أن بها تصعيبًا على النزيل في ذات الوقت.  حين نقول "أو من تصرح لهم إدارة المؤسسة بذلك"، نحن جعلنا الآن المؤسسة مؤسسة واحدة، وهناك عدة مراكز في مملكة البحرين، فإذا رغب أحد أقارب النزيل أو من شملتهم هذه المادة في زيارته، فسوف يذهب إلى المؤسسة، ويصدر من المؤسسة أمرًا إلى المركز، وذلك يعتبر تعطيلاً لمفردات الزيارة ذاتها، وتصعيبًا على من سوف يقوم بالزيارة. رأيي هو: بما أننا قصرنا المؤسسات على مؤسسة واحدة، فأرى أن نضيف عبارة "أو من تصرح لهم إدارة المركز بذلك" بدلاً من "المؤسسة" لأن فيها تصعيبًا على النزيل وأقاربه أو من يرغب في زيارته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبد الرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما وُضع هذا القانون تمت مراعاة أن يتماشى مع آخر مستجدات حقوق الإنسان، وعندما وضعنا هذا التعريف كان بالاتفاق مع وزارة الداخلية، وأنا أعتقد أن الزيارة تتم إما في المركز أو في مكان الحبس، أو يمكن للنزيل أيضًا أن يزور منزله أو أهله أو زوجته إذا كانت مريضة، وليس من أسباب موافقة إدارة المركز على هذه الزيارة، وأعتقد أنه يجب أن يتساءل الشخص، حيث إننا نملك أنظمة وقوانين لحقوق إنسان يجب مراعاتها في وضع أي قانون جديد، وخصوصًا أنه جديد ويتعامل مع المساجين في السجون أو المؤسسات التأهيلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع بقاء هذا التعريف بالصيغة الواردة في التقرير، وبالذات فيما يتعلق بأن يكون هذا الحق من جهة إدارة المؤسسة وليس المركز، باعتبار أن نصوص المادة (36) والتي نظمت حق السجين في اتصاله مع العالم الخارجي والزيارات، جعلت ما يتعلق بكثير من الزيارات الأساسية والزيارات الاستثنائية بيد إدارة المؤسسة وهي أفضل في تطبيق الرقابة على كافة المراكز في اتخاذ هذه القرارات.  بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ لمراجعة تظلمات وشكاوى السجناء، سيكون المخاطب الرئيسي فيها هو إدارة المؤسسة والتي تعتبر مسؤولة – بحسب التعريف الموجود – عن إدارة وعمل المراكز، وبالتالي أنا أتصور أن النص كما ورد – فيما يتعلق بتقرير هذا الحق – سليم من ناحية التوصيف الوارد فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المؤسسة هي من يمنح الترخيص، إذن سأتظلم إلى من في حالة رفض الترخيص؟ هل سأتظلم إلى المؤسسة ذاتها؟ وكما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير في مجال حقوق الإنسان وأهمها مجالات النزلاء والمحبوسين سواء احتياطيًا أو تنفيذًا لأي عقوبة من العقوبات، فإذا منح للمركز حق تقرير الزيارة فسيكون التظلم في حالة الرفض إلى الجهة الأعلى وهي المؤسسة، وذلك كله مراعاة لمصلحة النزلاء ومصلحة القانون، فلا ننظر إلى النزيل على أنه يستحق الحبس، بل إنه كان في يوم من الأيام إنسانًا سويًا دفعته ظروفه إلى الإجرام، وهناك نزلاء حكموا بمخالفات مرورية ولا أعتبرهم مجرمين، ولا خطرين، وهناك نزلاء حكم عليهم الزمن كالتجار الذين أشهروا إفلاسهم، والممتنعين عن سداد مديونيتهم.  إذن يجب النظر إلى النزيل كإنسان من باب أولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، جاء التعريف هنا على جزأين، استقبال النزيل أو المحبوس احتياطيًا لأقاربه حتى الدرجة الثانية، والمقصود بذلك أنهم حددوا فترة الزيارات بموجب هذا القانون في تفاصيله، وبالتالي فهي لن تخضع للإدارة بل ستخضع للقانون.  إن الأمر الذي سيخضع للإدارة أو من تصرح لهم الإدارة من غير هذه الفئة، وهنا من تصرح لهم الإدارة قد لا يكونون من أقاربهم، إنما من مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى التي طلبت زيارة النزيل مثلاً، وبالتالي أعتقد أنه قسمان، لكنني أرى أن من الأفضل حذف تعريف الزيارة، لأن المسمى ــ كما ذكر الإخوان ــ  موجود في مشروع القانون وتوجد أيضًا زيارة للنزيل لأهله في المنزل، فبالتالي نحن نقصر مسألة الزيارة، بما يعني أننا لابد أن نوجد لفظًا بديلاً لموضوع زيارته لأهله، وأعتقد أن حذفها هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض تمامًا بخصوص هذا البند، لأن المادة (41) واضحة جدًا، وتعني الزيارة خارج المركز، وبالتالي التعريف هنا يحدد الزيارة داخل هذا المركز، فإما أن تعاد صياغة هذه المادة وإما أن تحذف، أما بقاؤها بالمعنى هذا فإنها ستتعارض مع المادة (41).  فالمادة (41) تقول "ويجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة وزير الداخلية أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله"، فأصبحت الزيارة خارج المركز أو المؤسسة، وشكرًا.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      تحت طلب الأخت رباب أنها لا تريده في التعريفات فوضعناه بدون تعريفات، ومن يريد في التعريفات وضعناه بالتعريفات. الإخوة في وزارة الداخلية هل أنتم متوافقون مع هذه التوصية؟ تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
      شكرًا سيدي الرئيس، المقصود من الزيارة في التعريف أنها حق من حقوق السجين، ولكن الاستثناء للزيارات الممنوحة في المادة (41) هو استثناء للزيارة نفسها، حيث يسمح له في ظروف معينة أن يزور أهله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       هل أنت مع التعريف؟

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية:
      نعم.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن المادة (41) لا علاقة لها بهذا التوضيح، وأن الزيارة العادية والاستثنائية هي الواردة في المادة (41)، والتي تنص على: للنزيل وأقاربه حتى الدرجة الثانية أن يطلبوا زيارة استثنائية في حالة وفاة أحد أقاربه أو في وجود ظروف معينة، ويجوز لمدير عام المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل وليس استقبال النزلاء، هذا هو نص المادة (41)، وكما أكد الإخوة في وزارة الداخلية أنهم متوافقون على بقاء هذه المادة كما جاءت في التعريفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، الآن يا إخوة إذا ورد تعريف ووردت مادة صريحة في القانون تقول: يجوز للوزير أو للوزارة أو للمؤسسة السماح للنزيل بالزيارة خارج المركز أو المؤسسة، فهل يحق لهم الاعتراض على أساس أن التعريف لا يقول ذلك؟ إذن لماذا نربط أمورًا لا علاقة لها ببعض؟! أنا في نظري ما دام الإخوة في وزارة الداخلية قد توافقوا مع الإخوة في اللجنة فلنصوت عليها وتسير الأمور، حيث يوجد في القانون شرح كامل لموضوع الزيارة خارج المركز. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا حينما اقترحت استبدال كلمة رئيس المؤسسة بمدير المركز فلأنها تتوافق مع نص المادة (41) في حالة الزيارات الاستثنائية، لأنه ذكر في الفقرة (أ) من المادة (41) "ولرئيس المركز تقدير ظروف كل حالة"، فهذا يتوافق مع اقتراحي باستبدال كلمة "المؤسسة" بكلمة "المركز"، حتى لا يحدث تناقض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       يا أخت لولوة، المركز لن يتخذ قراره إلا بالرجوع إلى المؤسسة، فهذا مجرد تحصيل حاصل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      سيرجع إلى المؤسسة في الزيارات الاستثنائية، بينما لن يرجع إليها في الزيارات العادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، هل يوافق المجلس على استحداث تعريف الزيارة كما أوصت اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وسنؤجل مناقشة بقية المواد، وكذلك بقية بنود جداول الأعمال إلى الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 45 : 2 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/15/17/18/19/21/22/23/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/43/49/53/55/56/57/58/63/65/66/69/70/71/72/73/75/76/77/79/83/84/85/91/92/93/94/95/97/99/100/101/102/105/106/107112/113/114
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29/47/60/64/107
    03
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :16
    04
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :22/30/31/32/90/91
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :23/25/34/40/44/51/61/64/66/72/75/76/77/79/86/98/102/104/108/110/113
    06
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :24/33/77/89/102
    07
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :24/42/50/58/62/63/67/70/78/79/83/95/103/107/111
    08
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :26/52
    09
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :26
    10
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :27/39/46/53/61/65/66/72/76/82/84/92/97/100/104/109/112
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :28/48/96/111
    12
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :33/34/36/37/38/39/44/50/52/54/56/57/59/65/69/70/71/72/77/78/80/84/91/93/94/96/99/106/107/112
    13
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :39/55/59/60/74/85/108
    14
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :41/60/68/73/108
    15
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :73
    16
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :74/79/91/109
    17
    الدكتور سعيد حسين عبدالله
    الصفحة :83
    18
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :86
    19
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :88
    20
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :89/92/101
    21
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :90
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/15/17/18/20/21
    23
    مدير إدارة بطاقة الهوية بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات
    الصفحة :29
    24
    مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية
    الصفحة :75/88
    25
    رئـيــس فـرع الوزارات والهـيـئــات الحـكــومـيـة بـوزارة الداخلية
    الصفحة :43/81/101/105/112
    26
    المستشار القانونــــي الأول بـــــوزارة شـــــؤون مجلســـــي الشورى والنواب
    الصفحة :68
    27
    المستشار القانوني بوزارة العدل
    الصفحة :63/85
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :35/40/45/52/81
    29
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :41/97

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :أمر ملكي;
    05
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :17
    التصنيف النوعي :استنكار;بيان;
    07
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;