الجلسة السادسة - التاسع عشر من شهر نوفمبر 2012م
  • الجلسة السادسة - التاسع عشر من شهر نوفمبر 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الاثنين 19/11/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، " تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم ".
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، " تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي ".
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم(92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في ​جمهورية السودان، خلال الفترة من 1517 مايو 2012م.​
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في فعاليات ندوة "دور البرلمانات العربية في تفعيل حماية تشريعات الطفل"، المنعقدة في القاهرة جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 16 - 17 مايو 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الدائمة لشؤون فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في إسطنبول – جمهورية تركيا، خلال الفترة من 23 يونيو 2012م.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   6
    التاريخ:   5  محرم  1434هـ
                  19   نوفمبر  2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر محرم 1434هـ الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة الداخلية:
      1-المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2-المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      3-الرائد مازن إبراهيم التميمي رئيس شعبة بإدارة الإصلاح والتأهيل.
      4-النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      5-الملازم عبدالوهاب عبدالعزيز الجار الضابط القانوني بإدارة الإصلاح والتأهيل.
      6-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-السيد أحمد عيسى بوبشيت وكيل الوزارة لشؤون التجارة بالإنابة.
      2-الدكتور محمد جابر عبدالعليم المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -السيد محمد جمعة جاسم مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1-السيد أحمد زايد الزايد رئيس الديوان.
      2-السيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور.
      3-السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، وأحمد إبراهيم بهزاد للسفر خارج المملكة، وخالد عبدالرحمن المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وفؤاد أحمد الحاجي، وعلي عبدالرضا العصفور، وخالد عبدالرسول آل شريف، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام لظرف صحي طارئ. وتغيب عن الجلسة السابقة صاحب السعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 45 السطر 3 أرجو تغيير كلمة «انتفاع» إلى كلمة «انتفاء»، وفي الصفحة نفسها السطر 7 أرجو تغيير عبارة «يهدف أيضًا إلى توسيع نطاق مزود بمسؤولية الخدمة» إلى عبارة «يهدف أيضًا إلى توسيع نطاق انتفاء مسؤولية مزود الخدمة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. في الحقيقة وردني صباح اليوم رسالة من الأخت جميلة سلمان تطلب فيها حذف بعض ما ورد على لسان الأخت دلال الزايد في مضبطة الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثالث من دور الانعقاد العادي الثالث. نص الرسالة يقول: إنه في الجلسة المذكورة أعلاه احتوت مداخلة الأخت دلال الزايد الواردة في الصفحتين 78 و79 على كلمات وعبارات جاءت خلافًا لأحكام اللائحة الداخلية، حيث شكلت مساسًا بكرامتي بصفتي عضوًا في المجلس من خلال توجيه اتهامات وعبارات مجافية للحقيقة، واتهامي بعدة اتهامات يُفهم منها عدم تحملي المسؤولية، وإخفاء حقائق مهمّة عن المجلس وغيرها من العبارات. وما دار في كلامها في الجلسة الماضية تسبب لي بإحراج أمام الأعضاء وأمام الرأي العام، حيث واجهت الكثير من التساؤلات من قبل العامة حول هذا الموضوع، نتيجة لحساسية الملف المتعلق بالنائبين السابقين والذي عرض على لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في البرلمان الدولي، وتعاطي الرأي العام مع هذا الملف، وعليه ألتمس من معاليكم شطب جميع العبارات التي شكلت مساسًا بكرامتي بصفتي عضوًا في المجلس، وخصوصًا أنه في حالة التصديق على المضبطة سيتم طباعتها ونشرها في الجريدة الرسمية، وستكون في متناول الجميع مما سيوثق الإساءة التي تعرضت لها. هذا هو مضمون الرسالة التي وردت من الأخت جميلة سلمان. في الحقيقة لقد اجتمعت مع الأختين الكريمتين دلال الزايد وجميلة سلمان، وأكدت لي الأخت دلال أن كلامها ليس موجهًا إلى الأخت جميلة وليست هي المقصودة، وقد قمت بإبلاغ الأخت جميلة بما قالته الأخت دلال، وبالتالي أعتقد أن الموضوع لا يحتمل المزيد من التوتر والتأزيم، وأعتقد أن الجميع كانوا حريصين على أن تكون مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، وأن الجميع مكلفون بالحرص على تمثيل المؤسسة التشريعية ومملكة البحرين بالشكل الذي تمليه عليهم ضمائرهم ومسؤولياتهم في هذا الجانب. فقط أحببت أن أذكر هذا الكلام، وأرجو من الجميع أن يتحلى بالصبر والحكمة والعقلانية في مثل هذه المواضيع، لأن ما ورد ما هو إلا كلام قيل فقط، وبالفعل حصل هناك خطأ بالنسبة إلى موضوع السرية، وقد أوضحت هذا الجانب، وليس هناك أي عمل لا يحصل فيه أخطاء، وهذه الأخطاء وقعت بحسن نية، وليست مقصودة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوضح نقطة مهمة وهي أنه طوال عملي في هذا المجلس حافظت دائمًا على كرامة وهيبة هذه المؤسسة الدستورية، ولم أخطئ في حق أي عضو من الأعضاء، بل على العكس أرى أن هذه الرسالة التي وجهت إليك فيها إساءة، عندما يُذكر في الرسالة أن هناك مساسًا وعبارات تعميمية ذكرت في المضبطة، ليأتيني شخص ويوضح لي أين هذه العبارات؟ في الأساس أنا لم ألفظ اسم الأخت جميلة سلمان في مداخلتي، بل تكلمت عن الوفد الحالي والسابق بشكل عام وعن الشعبة البرلمانية، هذه نقطة. النقطة الثانية: لم أحمّل أحدًا معينًا بذاته هذه المسؤولية، واعتبرت أنها مسؤولية جماعية. وأعتقد أنني لو خرجت عن اللائحة الداخلية لنبهتني أنت يا معالي الرئيس. النقطة الثالثة: مداخلات الأعضاء من بعدي ــ بمن فيهم رئيس الوفد الأخ جمال فخرو ــ أكدت هذا التقصير  والخطأ، وبعد ذلك هناك عضوان آخران من الشعبة البرلمانية أكدا وجود هذا التقصير وحملا المسؤولية، وأعتقد أن المضبطة واضحة وصريحة، فما يشملني يشملهم أيضًا، وأنا في حياتي لم أقم بإحراج أي شخص أمام الرأي العام، أساسًا المجلس بأكمله محرج أمام الرأي العام لأننا لم نحرك الموضوع منذ شهر إبريل، حيث إن هذه الشكوى وضعت في موقع الاتحاد البرلماني، أي باحث الآن يستطيع أن يذهب إلى موقع الاتحاد البرلماني ويبحث عن لجنة البرلمانيين وسيجد أن هذه الشكوى مقيدة تحت رقمي 03 و 04، وهذا يدل على حرصنا على أن نكاشف بعضنا البعض بأخطائنا لأننا سلطة تشريعية، وإذا كنا نرفض تصحيح الخطأ أو تصحيح المسار فكيف نطالب الحكومة بأن تقبل النقد والتصحيح؟! ليست لدي مشكلة أن أعتذر إذا كان للاعتذار موجب، ولكن اليوم لا أجد للاعتذار أي موجب، ولا أقول إنني مقصرة، ولا أقول إنني أخطأت في حق أي شخص، وأنا متمسكة بكلامي، والمجلس هو الذي سيقرر، لأن أمامه المضبطة، وأمامه ما قيل، وأمامه ما هو موجود الآن. وأنا ــ ولله الحمد ــ لم آتِ إلى معاليك وقلت لك (من تحت لتحت) إن هذا الموضوع كذا وكذا، بل تكلمت عن الموضوع علنًا، وشرحته علنًا أيضًا، وبالتالي أرفض تمامًا شطب أي كلمة وردت على لساني إلا إذا رأى المجلس أنني على خطأ ويجب شطب كلامي ويجب الاعتذار، فأنا أحترم هذه المؤسسة الدستورية وآراء الأعضاء، فيما خلاف ذلك فأنا لست مقصّرة، وأرفض شطب أي كلمة وردت على لساني، وهذا من المصلحة العامة للبلد عندما نتكلم بداية عن أخطائنا وتقصيرنا، وهذا ليس به أي شيء، وإذا قرر المجلس حذف ما ورد على لساني في المضبطة حول هذا الموضوع فسيجر معي كل عضو أيد كلامي وقال إن كلامي صحيح ونحن مقصرون ومخطئون، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس،  ليس هناك أدنى شك في أن جميع الأعضاء يحترمون الآخرين، ومهمتنا تتجه اتجاهًا واحدًا وهو مصلحة البلد. فقط أود أن أثير نقطة تستدعي انتباه الرئاسة، أعني تنظيم اللائحة الداخلية بالنسبة إلى مضابط الجلسات في هذا المجلس، المادة 85 من الفصل الرابع من اللائحة الداخلية أعطت لرئيس المجلس ـــ أو بناء على طلب الحكومة ــ الحق في شطب ما ورد في المضبطة، وأنا لا أعتقد أننا خلال السنوات الماضية تطرق أحدنا أو كان هناك طلب للتعديل على المضبطة من شخص آخر غير  الشخص الذي تكلم في المضبطة، ولكن تركنا المسألة لرئاسة المجلس كي تتخذ الإجراء المناسب بالنسبة إلى محتويات المضبطة. قبل أن ندخل في تشعبات الموضوع، نود معرفة هل التوجه القانوني يعطي لأي جهة الحق في تصحيح أو تعديل ما ورد في المضبطة حتى لو لم تكن صاحبة الكلام نفسه؟ فقط أحببت أن ألفت انتباهكم إلى هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا حفاظًا على وقت المجلس واحترامًا لرئيس وأعضاء المجلس لن أدخل في مهاترات وسجال حول هذا الموضوع. العبارات التي وردت في المضبطة عبارات واضحة، وأعلم بالتفصيل ما جاء في اللائحة الداخلية، وأعلم أن للرئيس والحكومة الحق في أن يشطبا أي عبارة وردت في المضبطة، لذلك لجأت إلى الرئيس كي أقيّم الموضوع، وإذا كان الرئيس يريد أن يشارك المجلس في اتخاذ هذا القرار فأنا أفوض أعضاء المجلس بالطبع في الموضوع لاتخاذ ما يرونه مناسبًا. فقط سأشير إلى عبارة واحدة وهي «ولكن لا فائدة حين يذهب ممثل اللجنة من دون وجود إجراءات موضوعة. الممثلون الذين يذهبون باستمرار إلى الاتحاد البرلماني وبالذات في مجال حقوق الإنسان، لماذا لم يخبرونا بالموضوع...» وغيرها من العبارات. سيدي الرئيس، الكل يعلم سواء في مجلس النواب أو في مجلسكم الموقر أنني الوحيدة من المجلسين التي أترأس المجموعة العربية في لجنة حقوق الإنسان والديمقراطية وليس غيري، وبالتالي أعتقد أن العبارات واضحة. نحن محامون ونعرف كيف نفسر العبارات الموجودة، ولكن بالنسبة إلى هذا الموضوع أنا متمسكة بحقي وأضع الموضوع أمام المجلس لاتخاذ القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوضح أن معاليكم دائمًا تنصحوننا بالاستهداء بأحكام اللائحة الداخلية وهي الصراط المستقيم الذي نسير عليه في كل الإجراءات صغيرها وكبيرها في مجلسكم الموقر. المادة 85 من اللائحة الداخلية أعطت ــ كما تفضل الإخوة ــ لرئيس المجلس الحق في حذف أي كلام يصدر عن أحد الأعضاء في المضبطة من تلقاء نفسه، لكن اليوم نحن نناقش موضوعًا لم يطرحه الرئيس من تلقاء نفسه وإنما بناء على طلب أحد الأعضاء، فلا يجوز ــ بحسب اللائحة الداخلية ــ أخذ رغبة المجلس إلا بالاحتكام إلى أحكام اللائحة الداخلية وعلى رأسهم سعادتكم، وطرحه بتاتًا على المجلس طالما أنه أتى من أحد الأعضاء طبقًا لأحكام المادة 85، فنحن نناقش شيئًا أساسًا لا يجوز عرضه على المجلس، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، المادة 65 ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ولكنها لم تشر إلى هذه المادة ــ صريحة وواضحة، إذا كان هناك إخلال من المتحدث في كلامه بحيث أساء إلى المجلس أو إلى أحد الزملاء، فمنْ له الحق فقط في التنبيه إليه؟ هو رئيس المجلس؛ ولكن لم يحدث ذلك. أنا لم أحضر الجلسة السابقة ولكن عندما قرأت مداخلات الأعضاء ــ وأنا من الشخصيات التي تقرأ المضبطة من الغلاف إلى الغلاف لم أرَ فيها أي مساس بشكل شخصي بأعضاء الشعبة البرلمانية، هذا الكلام يدخل في حرية التعبير، وحرية التعبير مطلقة إذا كانت موجهة إلى كل فرد من أفراد مواطني مملكة البحرين، فمن باب أولى أن تكون موجهة إلى أعضاء السلطة التشريعية، وإذا كنا لا نريد أن نصحح ما تم في الماضي كي نبدأ صفحة جديدة في المستقبل فلن يكون لهذا المجلس أي مقام في حركة الإصلاح التي ينشدها جلالة الملك، هذا من جهة. من جهة ثانية، أشعر ــ كوني عضوًا في مجلس الشورى ــ أننا متلقون، لأن دورنا اقتصر على التلقي سواء من مكتب المجلس أو من الشعبة البرلمانية أو من المراسيم بقوانين، لابد أن يكون هناك تنسيق كامل بين أعضاء هذا المجلس والشُعب واللجان
       ــ حتى اللجان الدائمة في المجلس ــ فهناك مادة في الدستور ــ وهي المادة 194 ـــ لم يجر تفعيلها منذ 9 سنوات، وهذه المادة لو فُعّلت بالأحكام التكميلية لسدت النقص في جميع الإجراءات التي تتخذ في هذا المجلس بما فيها الشعبة البرلمانية. الأخت دلال الزايد لم تُشر إلى شخص محدد وليس هناك تعريض شخصي وأنا لا أدافع عن شخص، وإنما مخاصمتنا للنصوص الواردة في المضبطة التي تُنظر اليوم، فالأخت دلال تكلمت عن الحضور ولم تتكلم عن العضوية، وأعتقد أن لجميع أعضاء الشعبة البرلمانية حق حضور لجان الشعبة البرلمانية، وهذا يدخل ضمن حرية التعبير. أرى أنه لا يجوز عرض الموضوع على المجلس؛ لأنه جاء مخالفًا لحكم المادة 85 من اللائحة الداخلية التي يُطلب منا دائمًا وأبدًا الاستناد إليها في كل صغيرة وكبيرة، وشكرًا.
      2

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش أعتقد أن الموضوع أصبح واضحًا ولا أريد الدخول في نقاش أطول، حيث إن الموضوع أخذ حجمًا أكبر من حجمه، كلام قيل وكلام تم الرد عليه، وكما قال الإخوة إن المقصود ليس شخصًا بعينه، وأرى أن نتجاوز هذا الكلام. لدينا بيان بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوته.

       

    •  

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يُعرِب مجلس الشورى عن إدانته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يشهده من تصعيد إسرائيلي عسكري خطير ومتواصل ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، والذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني من دون استثناء لأطفال أو نساء أو شيوخ، مُبديًا استنكاره التام لهذه الاعتداءات والممارسات التي ينتهجها العدو الإسرائيلي بين الحين والآخر، والتي تتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية التي تقرها المواثيق الدولية. كما يرى مجلس الشورى في الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على أرواح الأشقاء الفلسطينيين بدون مبالاة بالمجتمع الدولي ومؤسساته والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ما يؤكد المساعي الإسرائيلية لإفشال كل جهود ومبادرات السلام الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة واسترجاع جميع الحقوق العربية المغتصبة، ويؤكد المجلس في سياق هذه التطورات ضرورة رص الصفوف بين الأشقاء الفلسطينيين وتوحيد الجهود العربية واتخاذ مواقف أكثر قوة تسهم في وقف الاعتداء وبشكل فوري على الأبرياء المحاصرين في غزة، وذلك عبر السعي لإصدار مجلس الأمن قرارات ملزمة تضع حدًا لهذه الاعتداءات وتجرّم مرتكبيها، داعين في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والسياسية تجاه الشعب الفلسطيني والتحرك السريع والعاجل لوضع حد للتجاوزات الإسرائيلية المستمرة لجوهر عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية بما بات يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. كما يُعرب مجلس الشورى عن مناصرته لحق الشعب الفلسطيني في العيش بأمن وسلام على أرضه العربية المحتلة، وأن ينعم بكامل حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك تحقيقًا لأبسط مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأمانة العامة ومكتب الرئاسة على إصدار هذا البيان، لكنه لم يكن محددًا ــ وكلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الغزو الإسرائيلي على غزة ــ ولابد أن نوجه خطابًا إلى الولايات المتحدة كي لا تكيل بمكيالين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ولابد أن نكون صريحين مع أنفسنا عند التعامل مع الأحداث أكثر من مفردات هذا البيان، وأقترح أن يضاف إليه عبارة توجه إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص إعادة النظر في موقفها تجاه هذا الغزو؛ لأنها هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل في الهجوم وفي تصعيد الهجوم أيضًا واعتبرته دفاعًا عن النفس، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم 124 لسنة 2011م، (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم)، وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 75)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على طلب المجلس إعادة النظر في  هذا التقرير واستدعاء المجلس الأعلى للقضاء، استردت اللجنة تقريرها، لكن للأسف الشديد لم يبعث المجلس الأعلى للقضاء أي ممثل عنه للاجتماع التكميلي. تدارست اللجنة هذا الموضوع والتعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر عليه، وأعطى هذا التقرير للمتهم المحبوس احتياطيًا الحق في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي 3 جهات رئاسية وعليه يتم التظلم تلقائيًا، واتضح للجنة أن منح فرص أخرى للمتهم المحبوس احتياطيًا يأتي بناء على إجراء هذه التعديلات، وبناء على مرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وقد بيّنت مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن مشروع القانون هذا تم وضعه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، وهي الجهة المعنية بهذا التعديل، مما يعني اطلاعها وموافقتها على تنفيذ هذه المرئيات، وعلى ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المادة 149 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر اللجنة على سعة صدرها حيث أعادت مشروع القانون في المرة السابقة، وإن كنا نأمل في إحداث تغيير ما، لكني أستغرب عدم حضور المجلس الأعلى للقضاء، على الرغم من أننا منذ أن بدأنا دعوتهم إلى هذا المجلس وهم ملتزمون سواء بالحضور أو بالرد الكتابي على الملاحظات حيال مشروع القانون. بالنسبة إلى جهاز النيابة العامة ــ بلاشك ــ فإننا نسجل كل الشكر والتقدير للنيابة على أدائها، وخاصة في الفترة الأخيرة لالتزامها بكل التشريعات والضمانات بالخصوص فيما يتعلق بالمتهمين، وعلى رأسهم النائب العام الأستاذ علي بن فضل البوعينين، ولكن كانت لدينا ملاحظات مهمة جدًا فيما يتعلق بهذا المشروع بقانون، فاتت مادتان ولدينا الآن هذه المادة. هذا المشروع تناول موضوع الحبس الاحتياطي وهو أهم دائمًا في المواد الجنائية، حتى على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية، والذي تسعى إليه كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، فالحبس الاحتياطي له أهميته عند طرح أي موضوع، لأن هذا الحبس هو ليس عقوبة في هذه الفترة بل هو تدبير يُتخذ لضمان عدة أسباب واردة في قانون الإجراءات الجنائية، وفي هذا المضمون بالذات نريد أن يكون هناك تشريع لتعديل موضوع الحبس الاحتياطي، فنحن نسعى للمضمون الذي نحقق به المزيد من الضمانات، وخاصة أن كثيرًا ممن حبسوا احتياطيًا ثبتت براءتهم لاحقًا، وبالتالي هم قضوا وقتًا طويلاً في الحبس الاحتياطي بدون أن يكون هناك مبرر للاستمرار في هذا الأمر، لذلك قدّمنا مقترحًا في هذا الجانب والنيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق في هذه المرحلة تملكه إذا كان في الأيام الأولى المخصصة بالنسبة إلى الجنحة أو الجناية، ولكن بعد ذلك يصبح موضوع التمديد من اختصاص القاضي الذي يعطي قرارًا بذلك، وهذه هي نقطة الخلاف، هل تظلّم الشخص المحبوس حبسًا احتياطيًا من الأجدى أن تنظر فيه النيابة العامة أم المحكمة المختصة حتى نستطيع القول إن هناك رقابة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: ذكرنا سابقًا أن هذا المجلس ومجلس النواب ــ كسياسة تشريعية ــ كان قرارهما في أمور التراخيص والإغلاق دائمًا يأتي مُسبّبًا، وأسباب المد كثيرة، حتى المحامين والمهتمين في هذا المجال دائمًا يسعون إلى تسبيب الرفض، وهو أمر مهم جدًًا لأنك تحقق جزءًا من الرقابة عندما تبدي أسبابًا للرفض، وإذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي التسبيب فعليك أن تشرحها، وأحيانًا يحبس الشخص احتياطيًا ضمانًا للحفاظ على سلامته نسبة إلى الجُرم المتهم به، وهناك أسباب كثيرة تستدعي الحبس الاحتياطي وعليك ذكر الأسباب إذا لم ترد الإفراج المؤقت. النقطة الثالثة: سبق أن تطرقنا إلى قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بتنظيم النيابة العامة في المادة التي تنص على أنه في حالة غياب النائب العام يحل محله المحامي العام الأول ويتولى جميع صلاحياته، وبالتالي عندما نقول إنها سلطة رئاسية من الأدنى إلى الأعلى، فهذا لن يتحقق في ظل مثل هذا النص، أما بخصوص الكتاب المعني بالحبس الاحتياطي وبدائله، فأنا لن أطيل على المجلس بقراءته ولكن مضمونه أن سلطة التحقيق جعلته من الأجدى والأنفع، وإذا كنا نريد ضمانة المتهم في هذه المرحلة فمن يملك سلطة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم طالما انتهت معه النيابة العامة بصفتها سلطة تحقيق أو لم تنتهِ؟! قرار التمديد أصبح معني به القاضي المختص، فللقاضي المختص أن يصدر أمرًا بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو مَن أمر بالحبس أصلاً، ولأنه هو من يمدد، وبالتالي إذا أراد أن يتظلم فلابد أن يكون التظلم أمام هذه المحكمة المختصة، ولنفترض أن هناك قاضيًا مدّ فترة الحبس وفي الوقت ذاته أراد المتهم  أن يتظلم ــ فالأمر نفسه بالنسبة للنيابة العامة ــ في هذه الحالة سوف يكون هناك خلط وازدواجية. نحن نريد أن نكمل منظومتنا التشريعية التي نستهدف منها الإصلاح. وعندما نقول إننا عدّلنا وضع الحبس الاحتياطي لابد أن نكون مستندين فعلاً إلى معايير مقبولة، وخاصة أن الإخوة النواب قارنوا بين القانون المصري والقانون الكويتي في هذا الجانب وبين الاقتراح المقدم من الحكومة بشأن هذا التشريع ووجدوا أنه ليس له محل في هذين القانونين ولم نجد شبيهًا لهذا النص، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قد لا يكون  هناك نص شبيه، ولكن نريد نصًا جديدًا وقويًا بحيث نستطيع أن نقول إن مملكة البحرين هي التي استحدثته، وقد تقتدي به الدول الأخرى، لذلك لا نريده أن يكون نصًا عقيمًا بهذه الطريقة. بخصوص رفع التظلم تلقائيًا إلى الجهات الرئاسية الثلاث المذكورة، كان ذلك بدون جدوى، وغير منظم؛ لذلك أتمنى من اللجنة أن تقوم بالنظر في هذا الموضوع حتى يتم الإشادة بما نقدمه من ضمانات إلى من يحبس حبسًا احتياطيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال لم تترك لنا شيئًا لنقوله، وأنا لدي إضافة واحدة فقط إلى ما تفضلت به بخصوص مرئيات حوار التوافق الوطني فيما يتعلق بالمحور الحقوقي بالذات، فقد كان من ضمن هذه المرئيات تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم الموجود لدى النيابة العامة، والسماح له بالاستئناف سواء بقرار من النيابة العامة أو بمد الحبس الاحتياطي، حيث إن مدة الحبس الاحتياطي لدى النيابة العامة حاليًا هي 7 أيام بالإضافة إلى الــ 24 ساعة السابقة على التحقيق، أي 8 أيام، ونحن كنا نأمل تقليص هذه المدة، فهذا المشروع لم يأتِ بجديد، وحتى التعديلات التي جاء بها ــ تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني ــ كانت على أساس تقليص مدة الحبس الموجودة لدى المحكمة الصغرى، والموجودة لدى المحكمة الكبرى في غرفة المشورة من 45 يومًا إلى 30 يومًا، ولم يمس التعديل مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لدى النيابة العامة، فما زالت مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ــ سواء كانت بناءً على طلب من النيابة العامة بمد فترة الحبس أو بقرار صادر عنها ــ في الجنح 6 أشهر، وفي الجنايات إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي بعد الــ 6 أشهر، تحال القضية إلى المحكمة المختصة لمد الحبس الاحتياطي مدة لا نهاية لها، فقد يحبس المتهم احتياطيًا في القضايا الجنائية لمدة 25 سنة، وبالتالي لا يوجد حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، ونحن في الأساس كنا نسعى لتقليص هذه المدة، وبالتالي هذا المشروع لم يأتِ بجديد. بخصوص المادة (149) الحالية من مشروع القانون، فقد أعطت للنيابة العامة الحق في إصدار قرار ــ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المتهم ــ  طلب الإفراج عن المتهم، أما التعديل الذي جاءت به وزارة العدل فإنه يمنح للمتهم المحبوس احتياطيًا الحق في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه أمام نفس الجهة الرئاسية الأعلى، وأعتقد أن هذا لا يجوز؛ لأننا نتكلم عن قرارات، فقرار الحبس الاحتياطي هو من القرارات ذات الطبيعة القضائية، وبالتالي ما يصدر عن النائب العام هو نفسه ما يصدر عن المحامي العام، فهما وحدة واحدة، ولا يعتبر قرار الحبس الاحتياطي من القرارات الإدارية لكي يخضع لموضوع الأمر الرئاسي. أنا أرى أن هناك قصورًا في هذا المشروع، فنحن نتكلم عن الحبس الاحتياطي في حال إذا كانت النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في التحقيق، ولكن في حال رأت النيابة العامة أنه من الملائم إحالة أمر التحقيق في القضية إلى قاضي التحقيق، لا تستطيع النيابة العامة أن تفرج عن المتهم، ولا تُقدم لها طلبات الإفراج؛ لأن طلبات الإفراج تُقدم إليها إما من قبل المحكمة المختصة بالتحقيق، وإما من قبل قاضي التحقيق من تلقاء نفسه، وإما بناءً على طلب الخصم بعد أن تستمع له النيابة العامة. أعتقد أن هذا القانون به إشكاليات كثيرة، ولم يحقق الهدف الذي نسعى له، صحيح أن الدستور البحريني وقانون الإجراءات لم يحددا الهدف من التحقيق ــ وعادةً يحدد الهدف لسلامة التحقيق أو لأمور أخرى ــ ولكن الهدف هنا تُرك تقديره للنيابة العامة ــ في حالة إذا كان التحقيق تابعًا لها ــ لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة هذا القانون، وإذا وافقنا عليه بهذه الصورة، فإن السلطة التشريعية لن تحقق النتيجة التي تبتغيها من هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن نستمر في إعطاء الكلمة لطالبي الكلام، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة واهتمامهم المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم، بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلاشك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع من سبقوني من الأعضاء في الكثير مما قيل في مداخلاتهم، وأضيف إلى كلامهم أن هذا المشروع لم يقدم أي إضافة حقيقية تضاف إلى الضمانات الموجودة أساسًا للمتهم، والتعديل الذي جاء به المشروع  أقل بكثير من الطموح الذي كنا نرجوه. في السابق كان قانون الإجراءات الجنائية يمنح للمتهم المحبوس احتياطيًا الحق في التظلم من قرار الحبس؛ لذلك أرى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكله الحالي هو تراجع في الضمانات المقدمة للمتهم، وكنا نأمل من اللجنة أن تأخذ كل الملاحظات التي أبداها الأعضاء في الجلسة السابقة ــ وخاصة الملاحظات المتعلقة بموضوع الحبس الاحتياطي ــ بعين الاعتبار. وبالنسبة إلى مسألة توسيع دائرة الجهات التي يحق للمتهم التظلم أمامها من قرار النيابة العامة برفض الإفراج عن المتهم وهي ابتداءً من: المحامي العام، ومن ثم المحامي العام الأول، ثم النائب العام، وهذا لا يعطي أي ضمانات للمتهم المحبوس احتياطيًا. لقد كان هدفنا من هذا المشروع أن تتفق قوانينا مع المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وهذا التعديل لم يضف شيئًا جديدًا إليه، وحتى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ــ بالنسبة إلى العهد الدولي الخاص ــ نصت على أن «لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة، لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله»، أي يجب أن تكون هذه القرارات ــ مع احترامنا للنيابة العامة ولحياديها ومهنيتها ــ تحت رقابة القضاء وتحت رقابة المحكمة ــ وكما قال من سبقني في الكلام ــ إنه إذا صدر قرار تمديد التوقيف عن المحكمة، فمن الذي سيراقب تطبيق هذا الإجراء؟ أتمنى من اللجنة الموقرة ــ مع جزيل الشكر على الجهد الذي بذلته ــ أن تسحب هذا التقرير وتنظر في الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء، فالمقترح الذي تقدم به بعض الأعضاء مهم جدًا، وسيعمل على أن تكون أنظمتنا وتشريعاتنا متوافقة مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في تفاصيل المادة (149) التي تطرق إليها الأعضاء، وإنما أود من اللجنة أن توضح لي لبسًا وجدته بين رأي اللجنة وبين المادة القانونية رقم (149)، ففي الوقت الذي تجيز فيه المادة الإفراج المؤقت في كل وقت عن المتهم، نجد أن رأي اللجنة يقول: «إن الحبس الاحتياطي هو من الإجراءات التحفظية التي تحفظ المتهم من ردود أفعال المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام، ويمنع الإجراء من ناحية أخرى المتهم من ارتكاب جرائم أخرى جديدة، وبالنسبة إلى المجتمع يُعد الحبس الاحتياطي حماية للأدلة الناجمة عن الجريمة من أن تشوه أو تخفى إذا ترك المتهم حرًا»، هل أفهم من هذا النص ــ وأنا أرى تناقضًا بين رأي اللجنة كما ورد في تقريرها وبين نص المادة ــ أن المتهم عندما يُفرج عنه إفراجًا مؤقتًا ستخفى الأدلة أو تشوه؟ وكيف وافقت اللجنة على المادة إذا كان هذا رأيها كما ورد في تقريرها؟ أنا لدي لبس بخصوص هذا الأمر، وأرجو من مقرر اللجنة أو من رئيس اللجنة أن يوضحا لي هذا اللبس، لماذا وضعت اللجنة هذا الرأي في تقريرها وهو يتعارض تمامًا مع مضمون المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كانت هناك آراء بخصوص أن هذه المادة لم تأتِ بجديد، وفي الواقع هذا غير صحيح، ومضلل بشكل ما؛ لأنه أولاً: تم تقليل فترة الحبس الاحتياطي. ثانيًا: وُجب التظلم، فالتظلم الآن أصبح واردًا، ولكن بتدرج في نفس الجهة المختصة وهي النيابة العامة، فعندما يقدم المتهم تظلمًا ضد حكم معين في محاكم السلطة القضائية نجد أن هناك تدرجًا يبدأ من المحكمة الصغرى، ومن ثم المحكمة الكبرى، ومن ثم محكمة الاستئناف وهكذا، فيكون هناك تدرج في تقديم طلب التظلم ضد حكم معين لا يقبل به المحكوم عليه، وكذلك تقديم التظلم من قبل المتهم في هذا المشروع يأخذ نفس العملية، ولكن يكون التدرج في نفس السلطة المختصة وهي النيابة العامة. ثالثًا: لابد أن نميز ما بين التظلم والشكوى، فمن لديه تظلم يتقدم به إلى السلطة المختصة، ومن لديه شكوى على هذه السلطة يتقدم بها إلى القضاء، ولا يمكن دمج هاتين الجهتين مع بعضهما، فهما سلطتان مفصولتان عن بعضهما؛ لذلك أعتقد أن ما نتحدث عنه في هذا المشروع هو التظلم، وللمتهم حق الشكوى فيما بعد، والمحاكم مفتوحة للجميع، ولا أعتقد أن ما تم تداوله من مداخلات ما بين الأعضاء يصب في مصلحة مملكة البحرين، وفي مصلحة فصل السلطات، وكما ذكرت سابقًا أن هذا المشروع مهم جدًا بالنسبة إلينا، واللجنة مقتنعة تمامًا بالقرار الذي اتخذته. رابعًا: بخصوص ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، صحيح أن اللجنة ذكرت في تقريرها أن فترة الحبس الاحتياطي هي فترة احترازية واحتياطية، فقد تكون التهمة خطيرة، وقد يكون المجرم خطيرًا، وبالتالي إذا تُرك المتهم حرًا فقد تُشوه الأدلة أو تخفى؛ لذلك تُركت السلطة التقديرية للنيابة العامة، وإذا كانت هناك خطورة من المتهم أو كانت القضية حساسة فإن النيابة العامة تحدد ما إذا كانت تتحفظ على الإفراج عن المتهم وتريد التمديد له، أو لا تتحفظ على الإفراج عنه، واللجنة متمسكة برأيها، والقرار متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (149) تنص في بدايته على: «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم»، والذي فهمته أن حق التوقيف أو الحبس الاحتياطي هو 45 يومًا، وقُلص إلى 30 يومًا، ولكن حق التظلم أعادنا إلى نفس النقطة تقريبًا.  هناك أربعة مستويات للتظلم، أولها النيابة المختصة ــ بحسب النص ــ حيث إن للمتهم أن يطلب الإفراج عنه من قبل النيابة المختصة، وهذا هو المستوى الأول، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم لدى المحامي العام ثم المحامي العام الأول ثم النائب العام، إذن نحن أعدنا موضوع التظلم إلى أربعة مستويات في نفس الهيئة، بمعنى أننا نقول ــ مع احترامي وتقديري للنيابة العامة لأنها دائما خصمٌ شريف ــ أحلناه من خصم إلى حكم، بمعنى أن النيابة العامة هي من اتخذت قرار التوقيف، ثم نأتي إلى أربعة مستويات في النيابة العامة لكي نتظلم منها. وأعتقد أننا إذا نظرنا إلى نص المادة (31) في الدستور والتي تقول «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، فالآن نحن نتحدث عن افتراضات بشأن الموقوف أو المحبوس احتياطيًا، لأنه من الممكن جدًا أن يكون بريئـًا كما تفضلت إحدى الأخوات وقالت إنه في الغالب يفرج عن المحبوسين احتياطيًا إما بكفالة أو بما شابه ذلك، لأنه لا وجود لقضية يمكن أن تؤدي إلى قتل أو إلى اختفاء الأدلة وما شابه ذلك. ففي اعتقادي أننا نتحدث عن احتمالات متفاوتة، لكن تقديري أن التنظيم الذي جاء الآن يمس جوهر الحرية، لأنك تحبسه احتياطيًا ثم تحيله إلى أربع جهات في دائرة النيابة العامة من دون وجود من يحكم رأيه خارج نطاقها ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ ولا أقول عنهم أي شيء سيئ، ولكن طالما أنهم هم الذين اتخذوا قرار التوقيف ضمن اعتبارات معينة لأنهم يسعون للعدالة وتنفيذ القانون حتمًا، إذن لا يجوز للتظلم أن يعود إليهم، إنما يجب أن يحال إلى هيئة أخرى، وأقترح أن تكون إحدى جهات القضاء أو المحاكم، وإنْ كانت النيابة العامة جهة من جهات القضاء. أعتقد أن هذا ما يجب أن يكون، وأقترح أن نعدل في المادة بحيث لا يكون عدد أو نسب هذه الجهات الأربع بهذا المستوى، لأن ثلاثة أيام بين المحامي العام والمحامي الأول والنائب العام مجموعها تسعة أيام، وإذا استغرق التظلم في النيابة العامة المختصة أيامًا معينة من دون تحديد المدة كما هو منصوص في المادة، فسنعود إلى 45 يومًا عمليًا، وكأننا لم نأتِ بجديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون والإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم بحث هذا الموضوع خلال دور الانعقاد السابق، ومن الملاحظ أن جميع المناقشات تدور وجودًا وعدمًا حول ضمانات الحبس الاحتياطي التي تُعطى للمتهم والتي تُصور من خلال المناقشة أن النيابة العامة تستقل بهذا الموضوع من دون رقيب عليها. إن المادة (147) أعطت النيابة العامة سبعة أيام، وإذا أرادت زيادة المدة فيجب أن تكون عن طريق المحكمة الصغرى، وعلى قاضي المحكمة الصغرى أن يسمع من النيابة العامة ومن المتهم ثم يقرر مد المدة أو عدم مدها، فإذا مد المدة ورأت النيابة العامة أنها تريد مدها مرة أخرى فإن المادة (148) توجب أن يكون ذلك عن طريق قاضي المحكمة الكبرى، وإذا سمع قاضي المحكمة الكبرى من الطرفين ورأى وجود سبب لمد المدة فسوف يقوم بمدها، وفي حالة عدم وجود سبب لمدها سوف يأمر بالإفراج عنه. إذن الضمانة القضائية موجودة تمامًا في ظل القانون الحالي من دون أي تعديل لها. إن مضمون التعديل الجديد في القانون هو أنه أضاف ضمانة أخرى إلى جانب الضمانة الموجودة حاليًا وهي إمكانية التظلم أمام النيابة العامة، على أساس أنه قد تكون مبررات الحبس ــ كمثال في حالة أن المحكمة أمرت بحبس المتهم 45 يومًا ــ قد انقضت، وبالتالي يمكن للمتهم أن يتظلم أمام النيابة العامة ويطلب الأمر بالإفراج عنه، لأن النيابة العامة في أي وقت وحتى بالرغم من صدور أمر من قبل المحكمة الصغرى تستطيع أن تفرج عن المتهم إذا لم تر المبررات الكافية لاستمرار حبسه، إذن المشروع أعطى إضافة إلى ما هو موجود في القانون. من ناحية ثانية ذكرت  الأخت رباب العريض أن الحبس الاحتياطي يمكن أن يستمر لمدة 25 سنة! المادة (148-أ) تقول إن أقصى فترة هي 6 شهور، ولا يمكن أن يستمر أكثر من 6 شهور وإلا أفرج عنه إذا لم تتم إحالته إلى المحكمة، إذن كيف يمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي إلى 25 سنة؟! أنا أرى أن التعديل الجديد ما هو إلا ضمانة زائدة على الموجود في القانون الحالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي قلناه خلال الجلسة السابقةــ كما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ــ هو نفسه الذي نعيده اليوم مرة أخرى، لماذا؟ لأن تقرير اللجنة ــ مع احترامي للجنة ــ موجز إيجازًا كبيرًا، ولم يرد على كل الملاحظات التي تم عرضها في هذا المجلس، حتى نكتفي بما إذا كان هذا صحيحًا أم غير صحيح.  جاءت اللجنة ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ وأوجزت في تقريرها أنها توافق على هذا الاقتراح؛ وذلك لسببين، أحدهما ضمانة التحقيق، والآخر مصلحة المتهم في تمديد الحبس، وكأنها توافق من جهة وتخالف من جهة أخرى.  هذا الاقتراح يفرغ توصية حوار التوافق الوطني من محتواها، فإذا كانت توصية حوار التوافق الوطني هي تقليص مدة الحبس، فنعم نحن مع التقليص، لكن الضمانة التي وردت في هذا التقرير تعني إعطاء حق للمتهم من جهة، وسلبه هذا الحق من جهة أخرى من خلال التظلم الرئاسي.  أريد أن أوضح أن النيابة العامة جسم واحد، والتقرير نفسه قال إنها جهة رئاسية، ينظر إليها على أنها نظام رئاسي سبق أن شرحناه بالتفصيل في الجلسات السابقة، وأرجو أن نرجع إليه في المضابط السابقة. النظام الرئاسي يختلف عن النظام القضائي، فالنظام القضائي لا يوجد فيه نظام رئاسي وإنما كل محكمة مستقلة برأيها، أما في النظام الرئاسي في النيابة ــ من خلال تجاربنا ــ إذا كانت التهمة خطيرة وفيها قتل ــ كمثال ــ فلابد أن يراجع النائب العام أو المحامي العام في قرار الحبس أو التمديد، وأرجو أن يصحح لي ممثل وزارة العدل إن كنت على خطأ، لأن مثل هذه التهم لابد من الرجوع فيها ــ تبعًا للنظام الرئاسي ــ إلى النائب العام أو المحامي العام، ففي هذه الحالات هل يقوم المتهم بالتظلم لدى نفس الجهة حتى وإن لم يصدر أو يظهر اسمه في القرار؟! ولكن لأن وكيل النيابة يحكمه النظام الرئاسي لذلك يرجع في بعض الحالات إلى من هم أعلى منه في السلم الوظيفي.  سؤالي إلى اللجنة هو: لماذا نخاف من القضاء؟ سؤال صريح وواضح، هل التظلم إلى جهة قضائية أقل شأنًا من التظلم إلى جهة رئاسية؟ الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة قال في معرض كلامه ما مفاده الفصل بين السلطات، لم أفهم ما يقصده بقوله مبدأ الفصل بين السلطات! بل على العكس، حينما نعطي القضاء الحق في نظر التظلم، سوف نكون قد عملنا بمبدأ الفصل بين السلطات. صحيح أن النيابة العامة شعبة من شعب القضاء لكنها ليست جهة تابعة للقضاء البحريني، ولا ينال من ذلك أن الدستور وضعها تحت نظام السلطة القضائية. حينما نرجع إلى المادة الخاصة بالسلطة القضائية نرى أن المشرع الدستوري جعل المحامين تحت باب السلطة القضائية، فمعنى ذلك أن المحامي قاض أو تابع للجهة القضائية.  ما أود قوله هو أن النيابة العامة في حالة الإفراج عن المتهم تستأنف هذا القرار أمام القضاء، فمن باب أولى ومن مبدأ المساواة منح هذا الحق للمتهم، لا أن نتركه يجري خلف النيابة العامة في ثلاث درجات ولكل درجة ثلاثة أيام من دون تنظيم، ومن المحتمل أن تكون قد انقضت مدة الحبس الاحتياطي كذلك.  صحيح أنني مع رأي المستشار حينما قال إن الحبس الاحتياطي الذي تملكه النيابة أقصاه 6 شهور، لكن في التظلم ــ فيما يتعلق بالمدد القليلة ــ لابد أن يكون لدينا جهة مستقلة محايدة ليست ذات الجهة التي حققت وباشرت التحقيق وأمرت بحبس المتهم، فهل يعقل أن أعود إلى نفس الجهة التي أمرت بحبسي وأترجاها أن تأمر بالإفراج عني؟! هذا لا يعقل من الناحية الواقعية ولا القانونية، ونحن قلنا في السابق إن نظام الإجراءات الجنائية السابق، منذ أيام الاستعمار والانتداب البريطاني يعتبر أفضل وأكثر ضمانة للمتهم، وحالما نرجع إلى مضابط الجلسات السابقة، سنرى نفس الكلام الذي قالته الأخت جميلة سلمان في هذه الجزئية الخاصة بضمانات التحقيق، فهل نأتي في القرن الحادي والعشرين وخلال عهد المشروع الإصلاحي ونرجع بالضمانات إلى الخلف؟! اللجنة لم تجبنا عن كل الأسئلة والمناقشات التي طرحت، (وكأنك يا بوزيد ما غزيت) مع احترامي لجميع أعضاء اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إن هذا التقرير تقرير مقتضب بلا شك، لأنه تقرير تكميلي، وكل ما دار حوله من نقاش سابق موجود لدى الأعضاء. ثانيًا: القول بأننا لم نأخذ في الاعتبار عدة اقتراحات قدمت من السادة الأعضاء، بل على العكس، الاقتراح الوحيد الذي وصل إلى اللجنة هو الاقتراح المقدم من الأختين دلال الزايد ولولوة العوضي، وهذا الاقتراح واضح جدًا وموجود ومرفق، واللجنة لم تأخذ به لسبب أن كل النقاش الذي دار حوله هو النقطة التي مفادها أن التظلم للمحكمة وليس للسلطة أو للنيابة العامة. ثالثًا: نحن لا نخاف من القضاء، فالقضاء هو من يحكم بيننا، لكننا نعلم أن النيابة العامة عندما تريد أن تمدد ــ كما تنص المادتان (147) و(148) ــ تلجأ إلى المحكمة المختصة من أجل ذلك، فالقضاء أيضًا يؤخذ رأيه هنا ويحدد هذا التمديد وليست النيابة العامة. إذن التمديد موجود، وتدخل القضاء موجود، وتدخل المحكمة موجود، ولكن بطريقة أكثر ضمانة للنيابة العامة لكي تقوم بإجراء تحقيقاتها. هذه الفترة هي فترة تحقيق، والنيابة العامة هي الأعلم بنوع هذه القضية وبنوع المتهم وبالإجراءات التحفظية، وإن بعض الإجراءات التحفظية قد تكون في صالح المتهم حينما يكون في وضع خطر وليست ضده، وبالتالي فإن السلطة التقديرية تركت للنيابة العامة وليست للمحكمة، لأن المحكمة لا تملك كل تفاصيل التحقيقات، والتحقيقات لم تصل إلى المحكمة أو القضاء، وبالتالي هذا التحفظ هو من صلب اختصاص النيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أقوم بالرد على الأعضاء بخصوص هذا الموضوع، ولكن أود أن أبيّن أن أساس وضع قانون الإجراءات الجنائية هو من أجل الموازنة بين حق الدولة في العقاب وحق الفرد في الدفاع عن نفسه، باعتبار أن باب حماية الحقوق والحريات العامة هو أساس هذا الموضوع، ووُضع قانون الإجراءات حتى يبيّن لنا حقوق المتهم أساسًا قبل المحاكمة والتي هي في مرحلة الاستدلال، وأثناء المحاكمة، وذلك لما يوجد فيه من ضمانات كثيرة. سأرجع إلى ما قاله الأخ سعيد عبدالمطلب ممثل وزارة العدل، وهو أن الإضافة تعتبر إضافة جديدة فقط. وبالرجوع إلى النص الأصلي، في الفرع العاشر، الإفراج المؤقت، المادة (149): «للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم، على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك، وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده»، وبالتالي فإن هذا النص موجود في أغلب التشريعات المقارنة، ووضع هذا النص لأن التحقيق لايزال بيد النيابة العامة، فيمكن في حالة مد الحبس الاحتياطي من قبل المحكمة أن ترى النيابة العامة حفظ القضية، أو قد ترى ألا وجه لإقامة الدعوى، أو قد ترى النيابة العامة ــ والتي لابد أن تتلقى أو تقوم بإثبات الإدانة على المتهم ــ أن جميع الإثباتات هي في صالح المتهم فيتم الإفراج عنه، وبالتالي عندما جاء هذا النص في موضوع التظلم، فهو التظلم من طلب رفض الإفراج وليس من طلب مد الحبس الاحتياطي، إذن الموضوع يختلف تمامًا، وبالتالي نحن نقول حاليًا موجود تحت يدها طلب الإفراج، أعتقد أن هذه الإضافة فيها زيادة. في قانون الإجراءات الجنائية تكون أقصى مدة للحبس هي 6 أشهر وهذا الكلام غير صحيح، سأقرأ لكم النص: «في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة»، وإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جنائية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 شهور إلا بعد الحصول ــ قبل انقضائها ــ على أمر من المحكمة المختصة بمدة الحبس، بحيث لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. ليعذرني معالي الرئيس، نحن نعمل في المحاكم، والقضايا الجنائية كثيرة ونعرف كل حرف موجود في قانون الإجراءات الجنائية، ويجب ألا يقال إن هناك تضليلاً، نحن نعرف النصوص ونعرف ماذا يوجد في القانون، بالتالي أعتقد أن القانون لم يأتِ بجديد، ولو أتى بجديد فلماذا لم يرد المجلس الأعلى للقضاء على اللجنة بالنسبة لهذا الموضوع؟ لأنه يعرف أن هذا الموضوع لا يوجد فيه جديد والواقع سيثبت ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، المادتان 147 و148 لم تمنحا المتهم حق التظلم أمام القاضي، ولكن النيابة العامة هي التي تطلب تمديد حبس المتهم أو الإفراج عنه، هذا يعني أن النيابة العامة لها مطلق التصرف في التحقيق. وعندما يأتي مستشار وزارة العدل ويقول: للمتهم حق التظلم أمام القضاء، فهذا تأويل للنص في غير موضعه. نرجو أن نكون دقيقين عند مناقشة ودراسة أي تعديل لقانون أو إصدار قانون جديد، هذه المواد لابد أن تدرس بعناية تامة مع مجموع مواد قانون الإجراءات الجنائية، ليسامحني أعضاء اللجنة عليهم أن يقوموا بإعداد دراسة مقارنة بين ما هو موجود وما هو مقترح، لأن هذا الاقتراح أفرغ توصية حوار التوافق الوطني من محتواها. بالنسبة للمادتين 147 و 148 أرجو من اللجنة إعادة النظر في التقرير على ضوء هذه المواد وتوضح الأمر لنا، فقد نكون مخطئين ويكون مستشار وزارة العدل على صواب، لكن قبل إقرار هذا المشروع أو رفضه يجب أن نكون على بينة، وألتمس من اللجان الدائمة في المجلس أن تكون هناك دراسة مقارنة يستعينون فيها بالمستشار وهذا ليس مجرد رأي، هو قبول المقترح أو رفضه، فلابد أن تكون هناك أسباب مستندة إلى وقائع وإلى قانون، حرام علينا أن نمضي في قبول مشروع أو رفضه بدون تأنٍ أو بدون دراسة جميع الجوانب المتعلقة بأي اقتراح. لنقرأ المواد 147 و148 و149 على ضوء المقترح المقدم أمامنا ونعيد النظر في قرارنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة  آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط على الكلام الذي تفضلت به الأخت رباب العريض بشأن عدم حضور المجلس الأعلى للقضاء إلى اجتماع اللجنة، لأنه يعلم بأن هذه المادة لم تحدث تغييرًا، فهي تكلمت باسم المجلس الأعلى للقضاء، وأرجو شطب ذلك من المضبطة، وإذا كانت لديها معلومات تثبت ذلك فلتتفضل بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حتى لو كانت لديها معلومات لا يجوز أن تتحدث باسم جهة رسمية، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس،ليعذرني الإخوة الأعضاء نحن استندنا إلى نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية وهذا الأمر متعب بالنسبة لهم، لماذا ندلل بنصوص قانون الإجراءات الجنائية؟ لمعرفة أن هناك الكثير من المواد اللاحقة التي توجد رقابة لقاضي التحقيق على ما تتخذه النيابة العامة من أوامر، هذا تقصير منا، حيث كان من الأجدى أن نأتي بهذه المواد مكتوبة للأعضاء قبلها بفترة حتى يتمكنوا من قراءتها، فمثلاً المادة 155 تنص على «الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم...» هذه المادة ليست لها علاقة بالموضوع لكن أوردها لتوضيح كيف تكون رقابة القضاء، وإذا كان أمر الإفراج صادرًا عن المحكمة فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناءً على طلب النيابة. المادة 159 تنص على: يجوز للمحامي العام وللمحكمة المختصة عندما تنظر في تجديد الحبس ورأت منعه من السفر بأن يدرج اسمه في قائمة الممنوعين، فهذه المادة تنص على: للمتهم أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة، وله الحق إذا قُبل تظلمه أن يتظلم مرة أخرى بعد مضي الشهر، فالقصد من ذلك أن هذه هي السياسة المتبعة فيما يتعلق بالأوامر، لنفرض أن المحكمة أمرت بالتمديد والمتهم استأنف خلال هذا الوقت وتظلم أمام النيابة العامة، فمن المعروف سلفًا أنها لن تستطيع أن تغير ما أمرت به المحكمة، إلا إذا اتخذت أمرًا مباشرًا وذلك بناء على طلب النيابة العامة وليس بناء على تظلم المتهم. نحن لا نريد أن نخالف النص ولا نريد أن نوقف هذا المشروع نحن أردنا تجويد ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، لذلك كان للجنة الحق في قبول أو رفض الاقتراح المقدم، فهو لم يناقش لأنه لم تدرج أسباب رفضه في تقرير اللجنة ولو بإشارة بسيطة،  فحبذا لو تم التريث في التصويت على هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال المناقشة التي دارت، أتساءل هل المطلوب حذف حق المتهم في التظلم للنيابة العامة؟ هل هذا هو المرجو من النقاش الذي دار؟ ليس هناك وضوح بخصوص المطلوب، هذه ضمانة وضعت للمتهم، والنقاش الذي دار هو حول ماذا؟ إذا كان لديه الضمانة في المادتين 147 و148 أمام المحكمة، وبالإضافة إلى ذلك لديه الحق في التظلم لدى النيابة العامة، على اعتبار أن النيابة العامة هي خصم شريف، لا تريد الحبس أو ظلم الناس، بل هي خصم شريف في الدعوى، والدعوى الجنائية ملكها خلال فترة التحقيق، فإذا رأت أن هناك سببًا للإفراج عنه ستفرج عنه، فما هو المطلوب من هذا النقاش؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أعتقد أن ما دار من نقاش جدير بالدراسة وقد يكون مجاله اللجنة أكثر من كونه داخل المجلس. هناك اقتراح وهو إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومحاولة الوصول إلى التعديل الأمثل الذي يعكس توصيات حوار التوافق الوطني، حتى لا تسترسل أكثر في هذا الموضوع، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن ناقشنا هذا الموضوع في إبريل وتم تأجيله إلى الدور الثاني، وليس هناك شك أن هذا التعديل في مصلحة المتهم أو المحبوس حبسًا احتياطيًا، والذي يقول إن هذا التعديل لا يخدم المتهم أو المحبوس حبسًا احتياطيًا فهذا غير صحيح، في الماضي كانت النيابة العامة هي التي تفصل وينتهي الموضوع، إما الآن فالمتهم له حق التظلم وهذا الأمر في صالحه. في رأيي وحسبما سمعت هناك نقطتان مختلفتان: النقطة الأولى تتكلم عن التظلم. والنقطة الثانية تتكلم عن مد الحبس الاحتياطي. هناك مواد أخرى تختص بمد الحبس الاحتياطي ولم يتطرق التعديل والمواد التي ذكرها الأخ مستشار وزارة العدل إلى القضية الأخرى المهمة، هناك كلام يقال أو يذكر كأن النيابة العامة ليست جزءًا من السلطة القضائية وهذا الكلام غير صحيح، الفقرة ج من المادة 104 من الدستور تنص على: «ويضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة...»، ومجلس الأعلى للقضاء أحد أعضائه النائب العام، فالنيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية لها دورها كما للمحاكم وكل يكمل بعضه، هناك مواد أخرى تضمن الحقوق بالنسبة لمدة الحبس الاحتياطي ولا يمكن إقحامها في هذه المادة، إذا أردتم دراستها أكثر فالأمر متروك لمجلسكم، ولكن يجب أن نراعي المواد الأخرى التي تضمن هذه الحقوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا بالإمكان تقديم كل المقترحات أو التعديلات مكتوبة إلى اللجنة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوة الكلام واضح، إذا كانت هناك أي مقترحات مكتوبة أو هناك رغبة في حضور الإخوة الأعضاء اجتماعات اللجنة فيمكنكم ذلك. هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2010م، «تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي»، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

                 (انظر الملحق 2/ صفحة 84)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر والمتمثل في الموافقة على مسمى المشروع والديباجة، وعلى المادة الأولى المتضمنة لعدد (9) مواد، وهي: (418، 419، 420، 421، 422، 423، 425، 426، 427)، والتمسك بقراره السابق بشأن المادتين (417، 424)، وقد وقع الخلاف بين المجلسين في هاتين المادتين، واستعرضت اللجنة قرار مجلس الشورى المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع يعرض للمرة الثانية ونحن نتمسك بقرارنا وما انتهت إليه اللجنة من توصية بالأخذ بما انتهى إليه الإخوة في مجلس النواب، ليعذرني الإخوة في اللجنة أنا ضد ما اتجهت إليه اللجنة، وأعتبر أن ما تطرقنا إليه من مواد أو اعتراضات عندما تم الأخذ بما انتهى إليه قرار مجلس الشورى هو الأفضل بالنسبة إلى هذا المشروع. هناك نقطة مهمة وهي أن هذا المشروع يتناول الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وما هو موجود ومنصوص عليه في قانون العقوبات البحريني يتعلق بموضوع الاختلاس والرشوة في القطاع العام، وجاء ذلك بالذات في النصوص التي تتعلق بالموظف العام. في التعريف ــ الذي لم نتفق فيه مع اللجنة ــ هناك اختلافان في كيف عُوملت هذه الجريمة ومرتكبها في القطاع العام وفي القطاع الخاص؟ هناك اختلافان واضحان، الأول: فيما يتعلق بالقطاع العام، هناك اختلاف ما بين نوع الجريمة في ذات الفعل، فهنا اُعتبرت جناية وهناك اُعتبرت جُنحة. والثاني: في مسألة التشجيع على المبادرة بالتبليغ عن الجريمة؛ المنصوص عليه في قانون العقوبات حاليًا أنه يُعتبر من الأعذار المُخففة المبادَرة بإبلاغ السلطات أو الاعتراف بالجريمة، في حين أنه في القطاع الخاص أُخذ فقط بالمبادرة ولم يتم ذكر مسألة الاعتراف. نحن نعلم تمامًا أن نص هذا المشروع قائم على اتفاقية مكافحة الفساد، ومادة مكافحة الفساد في الاتفاقية ــ إذا لم تخني الذاكرة ــ هي المادة 21، وهي متعلقة بالتشجيع، وأخذت بالمبادرة والاعتراف كأحد الأعذار المُخفِّفة في هذا الموضوع. وبالتالي ــ سيدي الرئيس ــ صحيح أن الإخوان في اللجنة أرادوا أن يتوافقوا مع الإخوة في مجلس النـــواب حتى لا يكون هنــاك اختلاف في الرأي ويترتب على ذلــــك ــ كما طرح الإخوان في مجلس النواب ــ أن ينعقد المجلس الوطني، ولكن من واجبنا أن نقول إن هذا التشريع ــ للأسباب التي ذكرتها وخاصة بالنسبة إلى نوع العقوبة ــ غير صحيح، نهائيًا غير صحيح بالنسبة إلى الجُرمين. والأمر الآخر، يرد في تعريف من هو العامل، ففي الرأي الذي انتهى إليه مجلس الشورى في السابق، لم يكن هناك توسع في تعريف من يُعدّ عاملاً، وقانون العقوبات البحريني ذكر من هو الموظف العام وعدّد حالاته، ثم ذكر في قانون العقوبات أنه يُعتبر في حُكم الموظف العام عدة فئات حددها في نقاط مفصلة، في حين أن التعريف هنا جاء واسعًا وغير محدد، ونحن نعلم أنه بالذات في النصوص العقابية يجب أن تكون النصوص واضحة ومحددة. في التعريف هناك فقرات أخذت بذاتها من الاتفاقية، أو من بعض القوانين العربية، ولكن هذه الدول العربية لم تضع هذه التعريفات في قانون الفساد الحالي، وبعضها ضمنتها في قانون العقوبات ولكن أخذت التعاريف. والتعاريف كانت واضحة في القطاع الخاص «من يُدير كيانًا تابعًا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأي صفة...» وبالتالي لم نكن بحاجة إلى أن يكون هناك تفسير واسع، ثم يأتي شخص ويقول هذه الفئة تُعتبر في حُكم العامل، هذا خاطئ لأنك لا تُحدد بنص من هو الشخص الذي تنطبق عليه هذه الشروط حتى تعتبره شخصًا يُضمّن ضمن العمال، لأنك في النهاية سوف تضع له عقوبة، وبالتالي لابد أن تكون واضحًا في هذه الصياغة. أنا انتهي إلى أن قرار مجلس الشورى الذي انتهينا إليه هو أفضل بكثير مما انتهت إليه اللجنة من التوافق مع الإخوان في مجلس النواب للأسباب التي ذكرناها، وبالذات فيما يتعلق بنوع الجريمة والتعريف، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي سوف تكون حول رأي اللجنة في تقريرها، لأنني أرى أن هذا الرأي غير واضح. كلنا نعرف أن التقرير هو مرجع قانوني وتوثيق للسلطة التشريعية في المستقبل، يمكن الرجوع إليه عند الحاجة والضرورة. ما الذي تطرق إليه التقرير؟ لو رجعنا إلى التقرير فسنجد أن رأي اللجنة في التقرير تطرق إلى أين وقع الخلاف بين المجلسين في المادة 417، والراجع إلى حذف الفقرة الثانية من جانب مجلس الشورى، والمتعلق بمن يؤدي الخدمة أو يمارس الصفة من دون خضوعه لصاحب العمل؛ وكذلك في المادة 424 التي تمت إعادة صياغتها من جانب مجلس الشورى، وذلك بإضافة عبارة خاصة بانصراف النية إلى تملك الودائع. المهم أن أعضاء اللجنة عندما أخذوا برأي مجلس النواب لم يوضحوا في تقريرهم ما هي الأسباب التي دعتهم إلى العدول عن رأيهم السابق والموافقة على رأي مجلس النواب؟! وقد كنت صبورًا حتى طرح آخر نقطة، وكنت أتمنى على رئيس اللجنة ــ وهو مقررها ــ أن يوضح للمجلس الأسباب التي حملت اللجنة على اتخاذ هذا القرار بالعدول عن موقفها، حتى يمكن لنا أن نستوضح الصورة ونحدد رأينا بالموافقة على ذلك أم لا. النقطة الأخيرة، الأخت دلال الزايد بيّنت في مداخلتها ــ وهي ضليعة في الأمور التشريعية ــ وقالت: على ماذا نأخذ القرار؟! اللجنة لم تتطرق إلى الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ قرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا توضيح للأخت دلال الزايد بخصوص الفرق بين العقوبة الموجودة في قانون العقوبات بالنسبة إلى الموظف العام في جريمة الرشوة والاختلاس، والنزول بها إلى الحبس في الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي. العقوبة عندما تُسن إنما تُسن لحماية مصلحة معينة، والمصلحة المحمية في جريمة الرشوة والاختلاس بالنسبة إلى الموظف العام هي الوظيفة العامة نفسها، وبالتالي هناك تشديد في العقوبة. أما الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، فهي مصلحة اقتصادية، وهذا هو السبب في أن هناك فرقًا بين التشديد بخصوص الوظيفة العامة والتخفيف بالنسبة إلى المصلحة الاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ السيد حبيب مكي. التقرير لم يُبيّن ــ كما قال ــ أسباب العدول، والعيب الذي وُجد في التقرير السابق هو ذاته متكرر في التقرير الحالي. أنا أرجو ثم أرجو أن تكون التقارير شاملة ونوعية، وخاصة إذا تضمنت العدول عن قرار سبق اتخاذه من قِبَل اللجنة أو حتى من قِبَل المجلس. أريد أن أسأل: لماذا لا يُستعان في مثل هذه التقارير بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية؟ هذه اللجنة دورها مهم، وكما قال الأخ إبراهيم بشمي في افتتاح هذا الدور إن الكونجرس الأمريكي ينعقد فقط من أجل التوقيع أو الموافقة، والمناقشات تتم في اللجان الدائمة، ولابد أن يكون هناك تنسيق بين لجنتين أو أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع حقوقي وقانوني صِرف. وأرجو في المرات القادمة أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين أكثر من لجنة، بحسب اللائحة الداخلية. أما فيما يتعلق بما تفضل به الأخ مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من أن الغرض هو تشديد العقوبة في حق الموظف العام، بخلاف  العامل في القطاع الخاص، فلا أعتقد أن التشديد يُغيّر من نوع الجريمة، فإذا كانت جُنحة فهي جُنحة، وإذا كانت جناية فهي جناية، ولا يكون هناك تمييز بين المواطنين في نوع الجرائم. التشديد يُغلِّظ العقوبة ولكن لا يُغيّر الوصف الحقيقي أو الجنائي للتهمة المنسوبة إلى أي من الموظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أقول إن هذا التقرير هو تقرير تكميلي أولاً، والتفاصيل لا ترد في هذا التقرير، ولكن في المواد التي سنناقشها مادة مادة، وبالتالي أعتقد أن ما ذكرته اللجنة في رأيها يكفي لمعالجة هاتين المادتين والموافقة عليهما بحسب ما ورد من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنا أعلم تمامًا أن المادة 75 اعتبرت أن الفعل إذا صدر عن موظف عام فإن ذلك يُعدّ من الأعذار المُشددة. كنت أتكلم في مسألة نوع الجريمة، تصنيفها ورد هنا على أساس أنها جناية، وفي القطاع الخاص هناك اختلاف، فهناك أُسِّسَ الأمر على أنها جُنحة، وبالتالي أنا كنت أتحدث عن نوع الجريمة. ما هو المقصود بالأعذار المُشددة؟! لقد جاء تفصيلها في المادة 76 التي قالت إنه إذا كانت العقوبة الحبس فإنه يُضاعف الحد الأقصى، وإذا كانت العقوبة السجن الذي لا يقل حده عن 15 سنة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد. أنا أتكلم عن نوع الجريمة، ونحن ندرك تمامًا الأعذار المُشددة ونعرف ظروفها، ولكننا نتكلم عن هل تعد هنا جُنحة أم تعد جناية؟! هذا هو وجه اعتراضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، وجهة اعتراضي أننا دخلنا في مناقشة تفاصيل المواد ونحن مازلنا في النقاش العام، فأرجو أن نتوجه مباشرة إلى مناقشة المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظة أريد معلومات حولها، المادة 24 تتحدث بشكل عام عن عقوبة حبس مدتها 10 سنوات، وهي تشير إلى أن هذا الموضوع قد يتعلق بأوراق معنوية، وأنا أرى هنا عدم تناسب، فالأوراق المعنوية غير مُحددة، ولابد ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن يكون قانون العقوبات مُحددًا. وأيضًا هناك عدم تناسب العقوبة مع اختلاس أوراق معنوية، بمعنى أنها ممكن أن تكون أي أوراق أخرى ليست مالية وليست تجارية، فهناك عدم توازن في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي استفسار موجّه إلى اللجنة، الفقرة الأولى من المادة تقول «قَبِلَ لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية لأداء عمل أو للامتناع عنه...» بما يعني أن هناك نوعين من الفعل، الامتناع عن أداء العمل أو الإخلال بالواجبات الوظيفية وفي الوقت نفسه قبول الرشوة، مما يعني وجود جريمتين هما الامتناع عن العمل ــ أو الإضرار بمصالحه ــ والرشوة، ثم تأتي الفقرة الثانية وتقول «ويسري حُكم الفقرة السابقة ولو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه» فما هو معنى القصد هنا؟ هل هناك قصد وهناك عدم قصد؟ لقد صار عندي نوع من الالتباس لأن العقوبة نفسها للاثنين، فهل المقصود بهذه الفقرة أن يمتنع عن أداء العمل من تلقاء نفسه بدون قبول رشوة وفي هذه الحالة يكون جُرمه أقل من الأول؟! سيدي الرئيس، أنا لدي التباس وأرجو من الأخ مقرر اللجنة أن يشرح لنا هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخواني لقد تركت لكم المجال لتتكلموا وأعرف أنني بذلك أخالف اللائحة الداخلية، ولكني لم أحب أن أوقفكم عن الكلام. هذا مشروع قانون مُعاد إلينا من قِبل الإخوة في مجلس النواب، وذهب إلى اللجنة، واللجنة ناقشته، ومن المفترض أن النقاش العام قد فات أوانه، والمفروض أن ندخل في الموضوع فنحن دخلنا في المواد، ولكن أرجو الآن أن ندخل في المواد مادة مادة، وكل من لديه ملاحظة على أي مادة يبديها عند مناقشتها. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو أن تقرير اللجنة مسبب لكفتنا من كل هذا النقاش. في الوقت نفسه أود أن أوضح بخصوص الديباجة التي تستند إلى مواد قانون العمل الذي وافق مجلسكم عليه في السابق، وإذا سمحت لي أن أتكلم في نقطة جزئية، فقانون العمل الجديد نص في المادة 149 على التالي: «إذا كانت المنشأة أفلست أو قلصت أعمالها أو أغلقتها...»، ومع ذلك فإنها تدفع للعمال نصف التعويض المقرر، إذا كانت هي السبب في كل هذا لأنه لا توجد لديها مصادر مالية، فكيف تدفع التعويض؟ أرجو التأني في دراسة القوانين وخاصة القوانين الجديدة أو التعديلات بما يتفق مع الواقع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الديباجة تشير إلى قانون العمل السابق وقد ألغي حاليًا، هذه نقطة شكلية فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هي ملاحظة بشأن عبارة «على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م وتعديلاته»، وهذا القانون لم يعد واردًا فيجب أن تعدل الديباجة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، دور المجلس حاليًا هو إما التمسك بقراراته السابقة بالنسبة إلى هذه المواد أو الموافقة على قرار مجلس النواب. الديباجة ليست جزءًا من القانون بحسب رأينا، ولذلك من الممكن تعديل هذا الأمر بموجب القانون الحالي، ولا يعتبر هذا تعديلاً جديدًا من قبل مجلس الشورى؛ لأن التعديل الجديد لا يجوز، فإما التمسك بالقرار السابق أو الموافقة على قرار مجلس النواب. أعتقد أنه يمكن تعديل الديباجة لأنها ليست جزءًا من القانون، ولو أن المجلسين توافقا على التصويت على الديباجة كأي مادة من مواد القانون فإن الديباجة من ناحية أخرى وكرأي آخر في هذا المجال ليست جزءًا من القانون ــ وبما أن الأمر اقترن بموافقة المجلسين سابقًا ــ فالأمر ليس محل مناقشة في الوقت الحاضر، لأن دور المجلس حاليًا إما التمسك بالقرار السابق أو الموافقة على قرار مجلس النواب، فالديباجة ليست مطروحة حاليًا للنقاش، وهذا رأي آخر، وللمجلس أن يتخذ رأيًا في هذا الشأن، وشكرًا.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       سيدي الرئيس، سيأتي ذلك في المادة 1، وسوف تكون هناك حاجة إلى التغيير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، رأي المستشار القانوني للمجلس هو أن الديباجة ليست جزءًا من القانون ويجوز أن نعدلها وفقًا للقانون الأخير الصادر والمعمول به الآن، أو ألا نناقش هذا الموضوع لأنه تم التوافق عليه مسبقًا بين المجلسين وبالتالي فإن الديباجة غير مطروحة للنقاش. وأعتقد أن الأخذ بالرأي الأول هو الأصوب طالما أن القانون صدر بعد أن تم النقاش وهو الآن القانون المعمول به والمنفذ، فيجب أن يثبت في هذا القانون ونكلف الإخوة في هيئة المستشارين القيام بهذا التعديل بناء على موافقة المجلس، وأعتقد أن هذا يتسق مع صحيح القانون. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       مقدمة المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لا نتفق على التعابير أحيانًا، وسيأتي تعبير القطاع الأهلي، وأعتقد أن ما نقصده حتى في المواد هو القطاع الخاص، ويبدو لي أن المقصود بالقطاع الأهلي هو العاملون في المنازل وما شابه ذلك وهؤلاء يشملهم القطاع الأهلي، فأعتقد أن تعبير القطاع الأهلي هو تعبير غير دقيق، ولو يكون القطاع الخاص فقط أفضل، وهو مؤسسات القطاع الخاص المنظمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو المصرف المركزي أو الوزارات الأخرى، أما القطاع الأهلي فيشمل العاملين في المنازل، ولا أعلم ما إذا كانت معلوماتي دقيقة، ولكن أعتقد أن هناك قطاعًا عامًا وقطاعًا خاصًا وقطاعًا أهليًا، والقطاع الأهلي لا ينظمه هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، نكرر مرة أخرى أن المطروح للنقاش هو فقط موضوع الخلاف بين المجلسين، فإما التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بالنسبة إلى المادتين المختلَف عليهما وهما 417 و424 أو الموافقة على قرار مجلس النواب، أما الأمور الأخرى فقد تم توافق المجلسين عليها، فلماذا يفتح النقاش في المواد التي توافق المجلسان عليها؟ لأنه لا يجوز التعديل فيها، فكل من المجلسين استنفد سلطته في موضوع تعديل القانون، وبقي موضوع الخلاف فقط، فيقرر المجلس بشأن هاتين المادتين فقط، وهذا نص دستوري يفرض هذا الشيء، ولا يجوز إدخال تعديلات أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هذه النقطة واضحة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا الموضوع جاء استكمالاً لموضوع تجريم الرشوة، والموضوع نفسه للموظف العام، وهذا القانون صدر، وهذا المشروع أحيل إلى مجلس النواب منذ عام 2010م فمضت عليه حوالي سنتان، والمشروع له أهمية كبيرة. وبحسب تقرير اللجنة في الصفحة 70 فإن مجلس النواب توافق مع مجلسكم في 9 مواد، وبقيت مادتان، فأرى لأهمية هذا الموضوع أن يمرر هذا المشروع ولا يعطل ومن الممكن تعديله لاحقًا، فليس هناك مانع من التعديل في المستقبل، حيث يمكن أن يقدم اقتراح ويدرس وتعدل المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به سعادة الوزير فإن ما تفضل به كأنه توجيه إلى أن تصدر المشروعات كما تأتي من دون دراسة أو تأنٍ ومن ثم تعديلها. هل من المقبول صدور قوانين جديدة بها عوار جوهري في التطبيق؟ ومع احترامي للائحة الداخلية فإنها تقصر الأمر على التمسك بقرارنا أو قبول قرار مجلس النواب، ولكن ما الذي يمنع من التعديل إذا كانت هناك ملاحظة جوهرية كالتي تفضل بها الدكتور عبدالعزيز أبل؟ في البحرين لدينا نظام القطاع العام والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي يشمل جميع المؤسسات، والفلسفة التشريعية في هذا المشروع جاءت لتغطي ــ بحسب ما قرأته من مواد ــ القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الأهلي الذي يدخل فيه جميع القطاع الربحي وغير الربحي؛ لأنه إذا قصدنا بالقطاع الخاص قانون العمل فإنه يشمل الشركات والمؤسسات التجارية فقط، أما المؤسسات غير الربحية فلا يشملها قانون العمل وإنما تشملها القوانين أو الأنظمة الأساسية الخاصة بها، فهل هذا المقصود من الحكومة؟ نريد أن نكون على بينة، هل هذه الفلسفة التشريعية تشمل جميع مكونات المؤسسات سواء كانت ربحية أو غير ربحية؟ لأننا عندما نتكلم عن القطاع الأهلي فحتى الجمعيات المدنية يشملها هذا المشروع. هذه النقطة جوهرية قبل البدء في مناقشة المواد التي سننظرها اليوم، لأن ملاحظة الدكتور عبدالعزيز أبل ملاحظة جوهرية وأرجو أن تأخذ حقها من النقاش وألا تمنعنا اللائحة الداخلية، وأريد أن أذكّر بأننا بحاجة إلى وضع الأحكام التكميلية التي نصت عليها المادة 149 من الدستور لتنظيم عمل هذا المجلس، فيكفينا ما مضى، 9 سنوات والمجلس يحتكم إلى اللائحة الداخلية بدون اهتمام لما يبدر منه من مبادئ أو أعراف أو إقرار لتنظيم معين خارج نطاق هذه اللائحة، وأرجو من الأمانة العامة أن تقوم ببحث ما توافق عليه المجلس من إجراءات تنظيمية وتدابير تكمل اللائحة الداخلية ويتم عرضها على المجلس في لجنة أو لجنتين لدراستها لتنظيم عمل هذا المجلس، لأننا إذا اكتفينا باللائحة الداخلية فكل يوم سيصيبنا تصعيب أو تسهيل ، فنحن بين الإفراط والتفريط في الاحتكام إلى اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المستشار القانوني للمجلس بيَّن نقطة مهمة جدًا وأنا سألتكم: هل هي مفهومة؟ وقلتم: مفهومة، ومعنى ذلك أن المادة الأولى ليست موضع نقاش، فمع تقديري لما طرحه الآن الدكتور عبدالعزيز أبل فإنه لا يمكن أبدًا أن نعيد النقاش في هذه المادة لأنه تم التوافق عليها بين المجلسين. ولدينا المادتان المختلف عليهما 417 و424 وهما موضع نقاش الآن. وما ذكره سعادة الوزير بخصوص هذا الموضوع هو أنه بدل أن نختلف مع الإخوة النواب في هذا الموضوع، وهذا قانون مضت عليه سنتان وإذا اختلفنا معهم فسنحتاج إلى عقد جلسة للمجلس الوطني، وقد يستغرق الأمر وقتًا؛ فمن الأفضل أن يتم التوافق ومن ثم يتم التعديل حرصًا على إصدار هذا القانون الذي أخذ وقتًا طويلاً، ولا أعتقد أن في هذا توجيهًا للمجلس بتمرير قوانين غير مدروسة وإنما ذلك حرص على الوقت، وقد يأخذ القانون فترة طويلة وينتهي الفصل التشريعي ونعود من جديد إلى هذا القانون، وفي هذا كله إهدار للوقت. أحببت أن أوضح هذه النقطة حتى تكون الأمور في نصابها. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أؤكد مرة أخرى أننا في الحكومة لا نوجه أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشورى فيما يتعلق باتخاذ ما يرونه بالنسبة إلى التشريعات المحالة من الحكومة، ولكن أحببنا أن نبين أهمية هذا المشروع ومبدأ الخلاف بين المجلسين وارد، فهل المطلوب من مجلس النواب أو مجلس الشورى أن يوافق على جميع التعديلات من المجلس الآخر؟ لا أعتقد ذلك. فمبدأ الاختلاف وارد ولكن يجب أن توزن كل الأمور، مصلحة التشريع والمصلحة العامة منه، ومن الممكن أن تكون هناك حلول أخرى من خلال اقتراحات لتعديل القوانين وهذه عملية مستمرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشير في النقاش إلى أن الموضوع يتعلق بتطبيق اللائحة الداخلية، والموضوع لا يتعلق باللائحة الداخلية، فهناك نص دستوري يمنع التطرق مرة أخرى إلى مناقشة المواد الأخرى عدا المواد المختلف عليها، فالمادة 84 من الدستور قاطعة في هذا الشأن، فهي تقول: «لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون، وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق»، فليس هناك خيار آخر، وحتى لو تمسك مجلس الشورى بقراره السابق وحدث اختلاف مرتين وأحيل الموضوع إلى المجلس الوطني، فإن المجلس الوطني لن يناقش سوى المواد المختلف عليها، ومادة أخرى تقول: «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها»، إذن المجلس الوطني حتى لو أحيل إليه هذا الموضوع فإنه لا يتطرق إلى المواد التي تم التوافق عليها. فبدلاً من النقاش في مواد تم التوافق عليها يتم التركيز على المواد المختلف عليها وينتهي الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يجب الآن أن نناقش فقط المادتين المختلف عليهما وهما المادتان 417 و424. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (417): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الإخوة في اللجنة توافقوا مع الإخوة النواب، وهناك رأي طرح من بعض الأخوات الأعضاء وخاصة الأخت دلال الزايد بالعودة إلى النص الذي سبق أن وافق عليه المجلس لأنها ترى أنه أفضل من التوافق مع الإخوة النواب. ومعنى ذلك أننا نصر على ما قدمناه وبالتالي سيكون هناك اختلاف حول هذا المشروع، ولن يعود إلى النواب بل سيذهب إلى المجلس الوطني. فالآن سنصوت على توصية اللجنة. فهل يوافق المجلس على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة (424): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، الآن المادة 424 هي بحسب قرار مجلس النواب بدون تعديل؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم سيدي الرئيس، لأنه سبق لمجلس الشورى أن أدخل تعديلاً بإضافة عبارة معينة وهي «وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية والتجارية وغيرها عد ذلك ظرفًا مشددًا»، فقد أضيفت عبارة، وقد أخذها بقصد التملك. ومجلس النواب اعتبر ذلك تزيدًا لا داعي له، ولذلك أصر على قراره السابق، والمجلس في قراره السابق وافق على توصية اللجنة بإضافة هذه العبارة، ولكن مجلس النواب وافق على المادة كما وردت في المشروع من دون إضافة هذه العبارة. وأعتقد أيضًا أنها تزيد ولا حاجة إليها...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليس هذا موضوعنا، ما أراه ــ حتى يكون هناك وضوح للإخوة الأعضاء ــ هو أنه يجب أن تكون توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب حتى يتضح أنه كان هناك تعديل من قبلنا وقد تخلينا عنه وتوافقنا مع الإخوة النواب، لأن من يقرأ هذه المادة يعتقد أنه كان هناك تعديل أساسًا. هل يوافق المجلس على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب. هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 108)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ وتعديل مواده. وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وانتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك لأن مشروع القانون محل الدراسة أضاف أحكامًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 2006م، والذي أُلغي بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية والذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، وبذلك لم يعد مشروع القانون محل الدراسة بتعديل قانون الخدمة المدنية الملغى يصادف محلاً لإعمال أثره فيه، ويكون من المتعين التوصية بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. وفي ضوء ما دار من مناقشات توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون، فقد نُسخ قانون 2006م بقانون 2010م. ودائمًا في الخدمة المدنية تمنح الرتب لأداء السلوك، وليس لمدة السنوات التي قضاها الموظف في الخدمة. ونسبة الحوافز في الخدمة المدنية تجاوزت 40% إلى 55%، ومعنى ذلك أن نصْف من في الخدمة المدنية يستحقون حوافز ورتبًا بحسب نظام الحوافز. أما بالنسبة إلى قضاء السنوات وتعويض الموظف سنوات جديدة على خدمته، فراعت الدولة ذلك وصدر عن صاحب السمو رئيس الوزراء القرار رقم  22  لسنة 2012م في شهر يونيو وهو منح سنوات خدمة افتراضية للذين عملوا مدة 15 سنة فما فوق، وأعتقد أن هذا الأمر متحقق وعولج في الإطار القانوني الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أنتم مع توصية اللجنة.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموظف الحكومي القديم دائمًا لديه تعاطف مع موظفي الحكومة. أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا للموظفين، وخاصة أن المشروع الذي أتى كان ينظر بعين الاعتبار إلى تقاعد هؤلاء الموظفين الذين أمضوا خدمة طويلة في العمل الحكومي، فلم يأتِ هذا المشروع اعتباطًا. وأعتقد أن التعديلات التي أتت في مرسوم خاص بالخدمة المدنية راعت هذا الأمر وأدركت أهمية مثل هذه الأمور؛ لأنه مرت حالات كثيرة كان بها شراء الخدمة وتعويضات وإلى آخره، وكانت للأسف الشديد خاضعة أحيانًا لبعض التقييمات قد لا تكون موضوعية، نحن نتكلم اليوم عن قانون ينظم هذا الأمر بشكل موضوعي. في الحقيقة بودي أن تذكر اللجنة حيثيات كثيرة للموضوع وردت في رأي ديوان الخدمة المدنية وفي رأي هيئة التشريع والإفتاء عندما أبديا رأيهما حول هذا الموضوع، لأن هذين الرأيين فيهما تفصيل ودقة ومبررات واقعية لرفض هذا المشروع، ولأنني ــ في الواقع ــ أخشى أن يؤخذ هذا التفسير المقتضب وكأننا ضد الحوافز والميزات التي يتمتع بها موظف الحكومة، بينما أعتقد أن التبريرات التي وردت من المهم جدًا أن يعرف الرأي العام تحديدًا ما هي الخلفيات والميزات التي ساعدت ديوان الخدمة المدنية على توفيرها؟ ليكون هناك مبرر قوي عندما تتناول ــ مثلاً ــ الصحافة هذا الرأي وتخرج علينا بعناوين قوية، بينما المطلوب منا أن نذكر حيثيات هذا الموضوع، ولماذا تم رفض المشروع؟ ولا يخفى عليكم أن هذا الموضوع مُقدّم من الإخوة النواب، وتعاطفهم مع موظف الحكومة لا يقل عن تعاطفنا نحن أعضاء المجلس، بل على العكس نحن معهم في ذلك، لذا أتمنى على لجنتنا أن تضع كل هذه المبررات التي وردت من هيئة التشريع والإفتاء وديوان الخدمة المدنية بشكل واضح وصريح للرأي العام وللصحافة الموقرة لكيلا يكون هناك أي إخلال بالقرار الذي توصلتم إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشـــروع القانــــون مـــن حيث المبدأ. لــدي اقتـــراح مفـــاده أن المشروع التالي ــ وهو مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ــ مشروع طويل ويحتاج إلى أكثر من جلسة، وأعتقد أنه ليس لدينا الوقت الكافي لمناقشته اليوم، لذا وضعنا هذا المشروع في ملف خاص كي يبقى معكم، وأقترح أن نكمل بقية بنود جدول أعمال هذه الجلسة ونؤجل هذا المشروع بقانون إلى الجلسة القادمة بحيث نخصص له جلسة كاملة حتى نستطيع أن ننتهي منه، هذا أولاً. ثانيًا: أرجو من كل عضو أن يحتفظ بهذا الملف، بحيث لا ينسى أي عضو إحضاره في الجلسة القادمة، وإذا خاف أي عضو من أن ينسى هذا الملف فليسجل اسمه على الملف ويقوم بتسليمه إلى الأمانة العامة وحين يأتي الاجتماع القادم يكون هذا الملف موجودًا أمامه، لأنني أعلم أنكم حريصون على الأموال العامة، فحتى لا نعيد طباعة الملف مرة أخرى هل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدّم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 114)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أقدم شكري للأخت رباب العريض على جهدها في تقديم اقتراحات عديدة دائمًا تخص قانون الإجراءات الجنائية. ومراعاة للمصلحة العامة ولطبيعة هذا القانون في الإجراءات الجنائية تم تدارس هذا الأمر وتم الأخذ بوجهات نظر الجهات الرسمية، وفي الوقت ذاته تسلمنا من الأختين لولوة العوضي وجميلة سلمان ملاحظات أوردناها لكم في التقرير. وبعد مناقشة هذا الموضوع في اللجنة انتهينا إلى رفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، والأمر متروك لهذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن يكون الاقتراح السابق وهو تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهذا المقترح في لجنة واحدة كي تتم مناقشة هذا المقترح بشكل أفضل، ولا أعرف على أي أساس تم توزيعهما بهذه الطريقة. طبعًا هناك ملاحظة من قبل الأعضاء تفيد بأن المشروع السابق يغطي هذا المقترح، وهذا غير صحيح، سأجيب عن هذا التساؤل قبل أن تطرحه الأخت الدكتورة بهية الجشي، مشروع الحكومة هو التظلم من طلب رفض الإفراج الذي صدر عن النيابة العامة، وبالتالي مشروع الحكومة ليس له علاقة بتاتًا بالجزئية المقترحة التي تقدمت بها. المقترح الذي تقدمت به هو عبارة عن تعديلات قائمة على ثلاثة أسس، الأساس الأول: وجوبية حضور المحامي في مرحلة التحقيق، في القانون الحالي إذا أعلن المتهم أن لديه محاميًا فالنيابة العامة تكف يدها عن التحقيق إلى أن يتم حضور المحامي، وهناك إجراءات معينة حول هذا الأمر، ولكن التعديل الحالي انصب على أنه حتى إذا أعلن المتهم سواء أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق أنه ليس لديه أي محامٍ فالنيابة العامة ــ أو قاضي التحقيق ــ ملزمة بتعيين محامٍ له. الأمر الآخر هو استئناف الحبس الاحتياطي، عادة قرارات الحبس الاحتياطي ــ وهي مد الحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المتهم ـــ  تصدر عن النيابة العامة أو عن المحكمة الصغرى أو عن المحكمة الكبرى في غرفة المشورة أو عن قاضي التحقيق، فوجدت أنه مادام أُعطي للنيابة العامة الحق في استئناف قرارات الإفراج التي تصدر عن النيابة العامة بالنسبة إلى الإفراج عن المتهم فمن باب أولى أن يتم إعطاء المتهم الحق أيضًا في استئناف قرار الحبس وقرارات مد الحبس الاحتياطي الصادرة عن  الجهات المعنية. الأمر الثالث هو التدابير، إذا رأت النيابة العامة أو قاضي التحقيق ألا يتم حبس المتهم، فهناك تدابير تتخذها النيابة ــ كما وضعتها في هذا القانون ــ مثل منعه من القيادة في أماكن معينة، وقد وُجد هذا الأمر على أساس إعطاء فرصة للشخص بدلاً من أن يُحبس احتياطيًا وذلك بسبب صغر سنه أو لمركزه الاجتماعي، وهناك الكثير من الأمور قد تقدرها النيابة العامة أو قاضي التحقيق لعدم حبس المتهم، وبالتالي هو تقييد للحرية وفقًا لهذه الإجراءات. المقترح الذي تقدمت به أساسًا ــ كما ذكرت سابقًا ــ هو تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو دائماً يوازن بين حق الدول في العقاب ومصلحة وحرية الأفراد، قوانين الإجراءات الجنائية ــ مادام أنها تمس حقوق وحريات الأفراد ــ دائمًا تتطور مع الحاجة، وبالتالي من خلال التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية وجدنا ــ على سبيل المثال ــ أن مرحلة التحقيق تعتبر من أهم المراحل، دعونا من الدول المقارنة سننظر إلى الدول العريقة، على سبيل المثال: توجه المجلس الدستوري الفرنسي ــ وإن لم ينص على الحق في الدفاع كحق دستوري ــ في جميع أحكامه على حق المتهم، وهو من ضمن حقوق الدفاع بحيث يكون لديه مدافع يدافع عنه بمجرد القبض عليه، وبالتالي وجود المحامي بصفته مدافعًا عن المتهم هو حق أصيل للمتهم ويُعتبر ميزة له. الشيء المهم بالنسبة إليّ هو وجود المحامي، وأرجو ألا يفهم البعض أننا كوننا محامين نود أن نتربح من هذا الموضوع، بل هي مسألة حقوق وحقوق لابد أن تُعطى. من خلال التجربة الواقعية ــ لأنني أعمل على الكثير من القضايا الجنائية ــ هناك الكثير من المتهمين يدّعون ــ عادة لظروف نفسية أو لواقعة معينة ــ أنهم لم يدلوا بهذه الاعترافات، وبالتالي وجود المحامي في مرحلة التحقيق مهم لأن المحكمة غالبًا ــ وإن كانت تعتبر هذه المرحلة مرحلة الاستدلال ومن الممكن أن تأخذ بها المحكمة أو لا ــ تأخذ باعترافات المتهم أثناء مرحلة التحقيق، وعادة المحامي في قانون الإجراءات الجنائية دوره فقط أن يراقب حسن الإجراءات، فوجود المحامي أمر ضروري إضافة إلى الأمور التي وضعتها. سيدي الرئيس، إذا وافقنا اليوم على نظر هذا المقترح، فهذا المقترح ليس مقدمًا مني فقط ولكن سيحسب للمجلس، لأننا نرفع سقف الضمانات للمتهمين في قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض هذا الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض هذا الاقتراح بقانون.  لدينا 3 تقارير للشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الخرطوم ــ جمهورية السودان، خلال الفترة من 15 -17 مايو 2012م.
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في فعاليات ندوة «دور البرلمانات العربية في تفعيل حماية تشريعات الطفل»، المنعقدة في القاهرة ــ جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 16 -17 مايو 2012م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الدائمة لشؤون فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في إسطنبول ــ جمهورية تركيا، خلال الفترة من  2 -3 يونيو2012م، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.   

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي ملاحظات على مضمون هذه التقارير، ولكن حبذا أن نكون على علم بمضمون المناقشات والمواضيع التي ستناقشها هذه الوفود قبل أن تذهب للمشاركة في مثل هذه الفعاليات، بحيث لا تكتفي بإرسال رسائل نصية على تلفونات الأعضاء تنص على: (سيشارك وفد الشعبة البرلمانية في كذا وكذا)، بل نريد أن نكون على دراية مسبقة بالأمور التي سوف يناقشها أعضاء وفد الشعبة البرلمانية، فلا يقتصر دورنا على تلقي تقارير تكون أغلبها تقارير دورية ونمطية ــ مع احترامي للوفود ــ وأرجو ألا يعتبر كلامي فيه إساءة كما تناولته الأخت جميلة سلمان صباحًا بخصوص الكلام الذي طُرح في الجلسة السابقة، وأرجو أن تعطينا هذه التقارير صورة واضحة ومفصّلة عمّا تمت مناقشته وعدم الاكتفاء بتقارير تكاد تكون تقارير دورية. نحن أعضاء مجلس الشورى لا نعلم ما تم طرحه في السابق، ولا نعلم كيف تم التعامل معه؟ فلابد أن نكون على علم بالمواضيع التي ستناقش، لأننا قد نفيد حتى أعضاء وفد الشعبة البرلمانية في مناقشاتهم في اختصاصات مثل هذه اللجان، حتى لا يتكرر الكلام نفسه الذي تم طرحه من قبل بعض الأعضاء في الجلسة السابقة على مثل هذه التقارير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فنية على هذه التقارير، سبق أن وضعت الشعبة البرلمانية قالبًا معينًا لكتابة التقارير، وأنا شخصيًا أتذكر أن الشعبة البرلمانية أعادت إليّ التقرير بالرغم من أنني قد اتبعت القالب الذي وضعته الشعبة البرلمانية وتقيدت به، ولكنها أعادته أكثر من مرتين أو ثلاث مرات بحجة أنه غير صحيح، في حين أرى أن التقارير الموجودة أمامي اليوم كل واحد منها له قالب معين، وإذا كان هناك قالب معين لكتابة التقارير فيجب التقيد به من قبل الجميع، ولكن أن تأتي مجموعة تقارير وكل واحد منها مكتوب بصياغة معينة، فلا أعلم لماذا تتغاضى الشعبة عن بعض التقارير وتصر على بعض التقارير الأخرى على أنها مخالفة للقالب الذي وضعته؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي على ملاحظتها، ولكننا نتبع دائمًا الأنموذج الموضوع من قبل الشعبة البرلمانية ولا نكتفي بذلك، بل نرسل هذا التقرير إلى إدارة الشعبة البرلمانية حتى يراجع نهائيًا، وبعد التصديق عليه وإقراره نوقّع عليه، أما إذا كانت تنقصه بعض الملاحظات فهذا ناتج عن ترتيب الشعبة البرلمانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي: (مثيرة نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقصد تقريرًا معينًا بل تكلمت عن الموضوع بشكل عام، وأرجو من الأخ السيد حبيب مكي ألا يفهم من كلامي أنني أوجه انتقادي إلى تقريرهم، فلدينا اليوم مجموعة من التقارير، وما ألاحظه أن هناك اختلافًا في كيفية تقديم هذه التقارير، ولومي موجه إلى الشعبة البرلمانية لعدم ملاحظتها الاختلاف، وليس إلى تقرير معين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي قبل أن أبدأ بالكلام أن أتوجه بجزيل الشكر والثناء إلى الأخت دلال الزايد رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في ندوة «دور البرلمانات العربية في تفعيل حماية تشريعات الطفل»، وإلى الإخوة المشاركين في هذه الندوة أولاً على ثراء المشاركة وتنويعها، وثانيًا على جودة هذا التقرير الاحترافي وشفافيته ومصداقيته. بالمناسبة كنت أتابع الصحف المحلية والعربية أثناء انعقاد الندوة المشار إليها، ولفتت انتباهي المتابعات الحثيثة والتعقيبات التي تنشرها الصحف العربية، وكذلك وسائل الإعلام الرسمية هناك حول نشاطات وفودها وما تقدمت به من أفكار ومداخلات وفعاليات بشكل يدعو إلى الكثير من التقدير والاحترام، في حين كانت المتابعة الإعلامية والصحفية البحرينية فقيرة للغاية ولا تكاد تتناسب ولو بالقليل مع جهود الوفد ومشاركاته، وهي ملاحظة جديرة ببحثها مع الجهات المعنية وجديرة بمعالجتها مع الأمانة العامة لهذا المجلس أيضًا. الأمر الثاني في هذه الملاحظة، ينصب حول الإشارة التي وردت في بند التوصيات من هذا التقرير بشأن مسألة تحديث البيانات والإحصائيات الرسمية، وهي قضية تكاد تشكل ظاهرة سلبية للغاية في مملكة تحمل راية الحوكمة والحكومة الإلكترونية، فهناك معلومات وإحصائيات أكل الدهر عليها وشرب ماتزال على مواقع كثير من الهيئات والوزارات ولم يتم تحديثها إلى الآن، بل هناك تقارير على مواقع إلكترونية رسمية ماتزال تتحدث عن دولة البحرين ــ وليس مملكة البحرين ــ حيث لم تصلهم معلومة أن البحرين أصبحت مملكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       قبل أن أرفع الجلسة أود تذكيركم أنه قد سبق أن وافق مجلسكم الموقر على تشكيل لجنة جديدة، وهي لجنة حقوق الإنسان ولكن إلى الآن لم يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة، ولدي موضوعان بهذا الخصوص: الموضوع الأول: وردني طلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك والأخت جميلة علي سلمان، ولأنه لا يجوز الجمع بين عضوية لجنتين من اللجان الجدد التي سيشكلها المجلس، وإحداهما في لجنة شؤون المرأة والطفل والأخرى في لجنة شؤون الشباب، لذلك هما تطلبان الانسحاب من اللجان السابقة للانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، وكذلك الأخت هالة رمزي هي عضو في لجنة شؤون الشباب، ولكن لوجود عضو إضافي في هذه اللجنة ينبغي عليها أن تنسحب من لجنة شؤون الشباب حتى تتوافق مع صحيح القانون، في الأخير هذا القرار هو قرار مجلسكم الموقر لأنه هو مَن وافق على تشكيل اللجان، وأنا أعرض هذا الموضوع عليكم، ويجب أن يتخذ المجلس قراره بقبول الانسحاب من هذه اللجان أو عدم قبوله. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، شُكّلت اللجان طبعًا بموجب تعديل اللائحة الداخلية، حيث أجاز للمجلس أن ينشئ لجانًا أخرى نوعية دائمة، وعلى أساس هذا الاختصاص بدأ المجلس يشكل لجانًا تضاف إلى اللجان الخمس المشار إليها في اللائحة الداخلية، فالانسحاب يحتاج إلى موافقة المجلس لأن تشكيل هاتين اللجنتين ــ لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة شؤون الشباب ــ تم بموافقة المجلس على عضوية هاتين اللجنتين، وتغيير تشكيلهما ينبغي أن يقترن بموافقة المجلس، وتعديل قرار المجلس السابق الذي وافق على هذا التشكيل بأسماء محددة. حاليًا إذا أراد أحد الأعضاء الانسحاب من لجنة معينة فينبغي أن يوافق المجلس على هذا الانسحاب حتى يوافق على التشكيل الجديد الذي سينقص من التشكيل الحالي، وطبعًا هذا متاح لأن في قرار تشكيل اللجنتين نصًا على ألا يزيد عدد الأعضاء في هاتين اللجنتين على 7 أعضاء، إذن حتى لو قل العدد عن 7 أعضاء ــ على ألا يقل عن 5 ــ يبقى التشكيل كما هو ولا يحتاج إلى إضافة، لذلك ينبغي أخذ موافقة المجلس على هذا الانسحاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كم عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       إلى الآن لم تشكّل لجنة حقوق الإنسان.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لم توزعوا طلب العضوية سيدي الرئيس. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا طرحت هذا الموضوع حتى نصوّت عليه ــ طبعًا إن وافقتم على انسحاب الأختين سيكون لهما ليكن لهن حق الرشح في اللجنة الجديدة ــ فهل يوافق المجلس على انسحاب الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت جميلة سلمان من لجنتيهما؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وسوف يأتيكم تعميم بشأن الترشح لهذه اللجنة، وإذا زاد العدد على 7 أعضاء فإما أن نلجأ إلى التفاهم وإما أن نلجأ إلى مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية أوضحت معاليك أن التشكيل سيكون من قبل المجلس ولم نختلف على ذلك، لكن لدي ملاحظة بالنسبة للأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت جميلة سلمان فهما عضوتان في لجنة في حين أن هناك بعض الإخوة هم أعضاء في لجنة واحدة فقط، وصحيح أننا صوتنا على الانسحاب ولكن من المفترض أن نحدد الأسماء أولاً، وإذا حدث نقص فسنرى بعد ذلك من يريد الانسحاب من اللجنة كي نعوض هذا النقص، لأن بعض الأعضاء هم أعضاء في لجنة واحدة فقط فمثلاً الأخت نانسي والأخت هالة وغيرهما من الأعضاء هم أعضاء في لجنة واحدة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، (بومبارك) كلامك سليم، ولكن ما أقوله إن لجنة شؤون الشباب ولجنة شؤون المرأة والطفل تتكونان من 6 أعضاء الآن، وللذين يرغبون في الانضمام إلى هاتين اللجنتين أقول إنه يوجد شاغر واحد ليصبح في كل لجنة 7 أعضاء، أما بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان فنحن لم نعمم وأحببت فقط أخذ موافقتكم على طلب الأختين لنعممه عليكم بعد ذلك، حتى يكون لهما الحق في الترشح.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       سيدي الرئيس، لكن من المفترض أن تكون الشفاعة لمقدمي الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ حمد، نحن لم نتخذ قرارًا إلى الآن بتشكيل اللجنة، وسيتم إعطاء الجميع فرصًا متساوية للترشح، وإذا زاد عدد المترشحين لعضوية اللجنة، فسنلجأ إلى التوافق، وإذا لم يتم التوافق، فسنبلغ مجلسكم الموقر بذلك ليقوم بتشكيل اللجنة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ حمد النعيمي، فقد كان من المفترض أولاً أن تعلن طلب الأختين الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان. نحن اليوم قمنا بخطوة استباقية لتشكيل هذه اللجنة، فالموافقة على طلب الأختين الدكتورة عائشة مبارك وجميلة سلمان بالانسحاب من لجنتيهما للترشح لعضوية لجنة حقوق الإنسان، وكأنه موافقة ضمنية على عضويتهما في لجنة حقوق الإنسان...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، الموافقة على طلبيهما لإعطائهما حق الترشح لعضوية لجنة حقوق الإنسان.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم، لإعطائهما الحق في الترشح، ولكن سبب انسحابهما هو الترشح لعضوية لجنة حقوق الإنسان، وهذه خطوة استباقية، وكان من المفترض       ــ كما قال الأخ حمد النعيمي ــ أن يصدر عن المجلس تعميم بخصوص الترشح لعضوية لجنة حقوق الإنسان، وفيما بعد يحق لهما الترشح لعضوية اللجنة والانسحاب من لجنتيهما، أما أن تقوم بخطوة استباقية ضمنية، أعتقد أن هذا لا يجوز.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، اسمحي لي وليسمح لي الأخ حمد النعيمي، إذا لم يتم أخذ موافقة المجلس على طلب انسحاب الأختين من لجنتيهما، وأتاني طلب ترشح من قبل الأختين لعضوية لجنة حقوق الإنسان، فيجب أن أشطبه تمامًا، وأقول لهما إن القانون لا يجيز لكما الترشح لعضوية هذه اللجنة؛ لأنكما عضوتان في لجنتين أخريين، ولا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة من اللجان التي ينشئها المجلس، وبالتالي لكي نعطيهما الحق في الترشح يجب أن آخذ موافقة المجلس أولاً على طلب انسحابهما من لجنتيهما، ومن ثم نفتح باب الترشح لأعضاء المجلس لعضوية لجنة حقوق الإنسان، أعتقد أن الموضوع واضح. أنا سأقول لكم أمرًا وهو أننا دائمًا عند تشكيل اللجان نحاول أن نتجاوب مع رغبات الأعضاء، ولا نضع شروطًا لعضوية أي لجنة من اللجان، وأنا (بيني وبينكم) لا أطبق اللائحة الداخلية في هذا الجانب احترامًا لكم ولرغباتكم، وأحاول بقدر الإمكان أن أتجاوب مع رغبة العضو وأُرضيه، لأنه إذا دخل في لجنة هو غير راغب فيها لا يمكن أن يعطي، فأرى أن تسود هذه الروح فيما بيننا، وخاصة في هذه المواضيع، وإذا زاد عدد المترشحين لعضوية لجنة حقوق الإنسان على العدد المطلوب فسنلجأ إلى التوافق، وإذا لم يتم التوافق فسنلجأ إلى مجلسكم الموقر وهو صاحب القرار، والقانون يا أخت لولوة فيه لمسة إنسانية، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، غدًا هو اليوم العالمي للطفولة؛ لذا أتمنى على المجلس إصدار بيان بهذه المناسبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على مجلسكم الموقر متابعة المناسبات العالمية وإصدار بيانات بشأنها، وخصوصًا أننا منذ فترة وجيزة قمنا بإقرار قانون الطفل، وأعتقد أن الأمانة العامة لديها القدرة على متابعة هذه المناسبات لإصدار بيانات بشأنها، ولا مانع أيضًا من أن نعدّ بأنفسنا احتفالات بهذه المناسبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 00 : 1 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف  علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى  رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، " تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم ".
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، " تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي ".
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/17/19/20/21/25/36/38/39/40/41/47/48/49/50/52/54/55/56/57/58/59/60/61/63/64/67/69/70/71/73
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :38/51/53
    03
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :12/23/34/62
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/21/36/41/45/60/61
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :15
    06
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :15/25/72
    07
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :16/19/31/35/44/47/48/51/64/71
    08
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :20
    09
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :27/46/65/66
    10
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :27/33/36/39/40/45/46/48/49/50/54/55
    11
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :28/46/50/72
    12
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :43/66
    13
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :56/57
    14
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :58
    15
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :66
    16
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :69/70
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/18/19
    18
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :58
    19
    المستشار القانوني بوزارة العدل
    الصفحة :30/37/43
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :48/50/54/55/68

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    10
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    18
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة
    الاثنين 19/11/2012م
     دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، فؤاد أحمد الحاجي، أحمد إبراهيم بهزاد، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، علي عبدالرضا العصفور. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م، " تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم " 
    - الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، " تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي "
    • ​الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادتين التاليتين: 
    - المادة (417) بتعديل مجلس النواب. 
    - المادة (424) كما جاءت من الحكومة دون تعديل.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم(92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية 
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة اللاحقة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض 
    - الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون المذكور.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الخرطوم - جمهورية السودان،خلال الفترة من 15-17 مايو 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في فعاليات ندوة"دور البرلمانات العربية في تفعيل حماية تشريعات الطفل"،المنعقدة في القاهرة - جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 16 - 17 مايو 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الدائمة لشؤون فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في إسطنبول – جمهورية تركيا، خلال الفترة من 2-3 يونيو 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثاني عشر :
    ما يستجد من أعمال.
    -الموافقة على طلب سعادة العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك بالانسحاب من لجنة شؤون الشباب. 
    - الموافقة على طلب سعادة العضو جميلة علي سلمان بالانسحاب من لجنة شؤون المرأة والطفل. 
    - الموافقة على تفويض مكتب المجلس بإصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:42 AM
    • وصلات الجلسة