(انظر الملحق 2/ صفحة 84)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر والمتمثل في الموافقة على مسمى المشروع والديباجة، وعلى المادة الأولى المتضمنة لعدد (9) مواد، وهي: (418، 419، 420، 421، 422، 423، 425، 426، 427)، والتمسك بقراره السابق بشأن المادتين (417، 424)، وقد وقع الخلاف بين المجلسين في هاتين المادتين، واستعرضت اللجنة قرار مجلس الشورى المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع يعرض للمرة الثانية ونحن نتمسك بقرارنا وما انتهت إليه اللجنة من توصية بالأخذ بما انتهى إليه الإخوة في مجلس النواب، ليعذرني الإخوة في اللجنة أنا ضد ما اتجهت إليه اللجنة، وأعتبر أن ما تطرقنا إليه من مواد أو اعتراضات عندما تم الأخذ بما انتهى إليه قرار مجلس الشورى هو الأفضل بالنسبة إلى هذا المشروع. هناك نقطة مهمة وهي أن هذا المشروع يتناول الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وما هو موجود ومنصوص عليه في قانون العقوبات البحريني يتعلق بموضوع الاختلاس والرشوة في القطاع العام، وجاء ذلك بالذات في النصوص التي تتعلق بالموظف العام. في التعريف ــ الذي لم نتفق فيه مع اللجنة ــ هناك اختلافان في كيف عُوملت هذه الجريمة ومرتكبها في القطاع العام وفي القطاع الخاص؟ هناك اختلافان واضحان، الأول: فيما يتعلق بالقطاع العام، هناك اختلاف ما بين نوع الجريمة في ذات الفعل، فهنا اُعتبرت جناية وهناك اُعتبرت جُنحة. والثاني: في مسألة التشجيع على المبادرة بالتبليغ عن الجريمة؛ المنصوص عليه في قانون العقوبات حاليًا أنه يُعتبر من الأعذار المُخففة المبادَرة بإبلاغ السلطات أو الاعتراف بالجريمة، في حين أنه في القطاع الخاص أُخذ فقط بالمبادرة ولم يتم ذكر مسألة الاعتراف. نحن نعلم تمامًا أن نص هذا المشروع قائم على اتفاقية مكافحة الفساد، ومادة مكافحة الفساد في الاتفاقية ــ إذا لم تخني الذاكرة ــ هي المادة 21، وهي متعلقة بالتشجيع، وأخذت بالمبادرة والاعتراف كأحد الأعذار المُخفِّفة في هذا الموضوع. وبالتالي ــ سيدي الرئيس ــ صحيح أن الإخوان في اللجنة أرادوا أن يتوافقوا مع الإخوة في مجلس النـــواب حتى لا يكون هنــاك اختلاف في الرأي ويترتب على ذلــــك ــ كما طرح الإخوان في مجلس النواب ــ أن ينعقد المجلس الوطني، ولكن من واجبنا أن نقول إن هذا التشريع ــ للأسباب التي ذكرتها وخاصة بالنسبة إلى نوع العقوبة ــ غير صحيح، نهائيًا غير صحيح بالنسبة إلى الجُرمين. والأمر الآخر، يرد في تعريف من هو العامل، ففي الرأي الذي انتهى إليه مجلس الشورى في السابق، لم يكن هناك توسع في تعريف من يُعدّ عاملاً، وقانون العقوبات البحريني ذكر من هو الموظف العام وعدّد حالاته، ثم ذكر في قانون العقوبات أنه يُعتبر في حُكم الموظف العام عدة فئات حددها في نقاط مفصلة، في حين أن التعريف هنا جاء واسعًا وغير محدد، ونحن نعلم أنه بالذات في النصوص العقابية يجب أن تكون النصوص واضحة ومحددة. في التعريف هناك فقرات أخذت بذاتها من الاتفاقية، أو من بعض القوانين العربية، ولكن هذه الدول العربية لم تضع هذه التعريفات في قانون الفساد الحالي، وبعضها ضمنتها في قانون العقوبات ولكن أخذت التعاريف. والتعاريف كانت واضحة في القطاع الخاص «من يُدير كيانًا تابعًا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأي صفة...» وبالتالي لم نكن بحاجة إلى أن يكون هناك تفسير واسع، ثم يأتي شخص ويقول هذه الفئة تُعتبر في حُكم العامل، هذا خاطئ لأنك لا تُحدد بنص من هو الشخص الذي تنطبق عليه هذه الشروط حتى تعتبره شخصًا يُضمّن ضمن العمال، لأنك في النهاية سوف تضع له عقوبة، وبالتالي لابد أن تكون واضحًا في هذه الصياغة. أنا انتهي إلى أن قرار مجلس الشورى الذي انتهينا إليه هو أفضل بكثير مما انتهت إليه اللجنة من التوافق مع الإخوان في مجلس النواب للأسباب التي ذكرناها، وبالذات فيما يتعلق بنوع الجريمة والتعريف، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي سوف تكون حول رأي اللجنة في تقريرها، لأنني أرى أن هذا الرأي غير واضح. كلنا نعرف أن التقرير هو مرجع قانوني وتوثيق للسلطة التشريعية في المستقبل، يمكن الرجوع إليه عند الحاجة والضرورة. ما الذي تطرق إليه التقرير؟ لو رجعنا إلى التقرير فسنجد أن رأي اللجنة في التقرير تطرق إلى أين وقع الخلاف بين المجلسين في المادة 417، والراجع إلى حذف الفقرة الثانية من جانب مجلس الشورى، والمتعلق بمن يؤدي الخدمة أو يمارس الصفة من دون خضوعه لصاحب العمل؛ وكذلك في المادة 424 التي تمت إعادة صياغتها من جانب مجلس الشورى، وذلك بإضافة عبارة خاصة بانصراف النية إلى تملك الودائع. المهم أن أعضاء اللجنة عندما أخذوا برأي مجلس النواب لم يوضحوا في تقريرهم ما هي الأسباب التي دعتهم إلى العدول عن رأيهم السابق والموافقة على رأي مجلس النواب؟! وقد كنت صبورًا حتى طرح آخر نقطة، وكنت أتمنى على رئيس اللجنة ــ وهو مقررها ــ أن يوضح للمجلس الأسباب التي حملت اللجنة على اتخاذ هذا القرار بالعدول عن موقفها، حتى يمكن لنا أن نستوضح الصورة ونحدد رأينا بالموافقة على ذلك أم لا. النقطة الأخيرة، الأخت دلال الزايد بيّنت في مداخلتها ــ وهي ضليعة في الأمور التشريعية ــ وقالت: على ماذا نأخذ القرار؟! اللجنة لم تتطرق إلى الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ قرارها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا توضيح للأخت دلال الزايد بخصوص الفرق بين العقوبة الموجودة في قانون العقوبات بالنسبة إلى الموظف العام في جريمة الرشوة والاختلاس، والنزول بها إلى الحبس في الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي. العقوبة عندما تُسن إنما تُسن لحماية مصلحة معينة، والمصلحة المحمية في جريمة الرشوة والاختلاس بالنسبة إلى الموظف العام هي الوظيفة العامة نفسها، وبالتالي هناك تشديد في العقوبة. أما الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، فهي مصلحة اقتصادية، وهذا هو السبب في أن هناك فرقًا بين التشديد بخصوص الوظيفة العامة والتخفيف بالنسبة إلى المصلحة الاقتصادية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ السيد حبيب مكي. التقرير لم يُبيّن ــ كما قال ــ أسباب العدول، والعيب الذي وُجد في التقرير السابق هو ذاته متكرر في التقرير الحالي. أنا أرجو ثم أرجو أن تكون التقارير شاملة ونوعية، وخاصة إذا تضمنت العدول عن قرار سبق اتخاذه من قِبَل اللجنة أو حتى من قِبَل المجلس. أريد أن أسأل: لماذا لا يُستعان في مثل هذه التقارير بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية؟ هذه اللجنة دورها مهم، وكما قال الأخ إبراهيم بشمي في افتتاح هذا الدور إن الكونجرس الأمريكي ينعقد فقط من أجل التوقيع أو الموافقة، والمناقشات تتم في اللجان الدائمة، ولابد أن يكون هناك تنسيق بين لجنتين أو أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع حقوقي وقانوني صِرف. وأرجو في المرات القادمة أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين أكثر من لجنة، بحسب اللائحة الداخلية. أما فيما يتعلق بما تفضل به الأخ مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من أن الغرض هو تشديد العقوبة في حق الموظف العام، بخلاف العامل في القطاع الخاص، فلا أعتقد أن التشديد يُغيّر من نوع الجريمة، فإذا كانت جُنحة فهي جُنحة، وإذا كانت جناية فهي جناية، ولا يكون هناك تمييز بين المواطنين في نوع الجرائم. التشديد يُغلِّظ العقوبة ولكن لا يُغيّر الوصف الحقيقي أو الجنائي للتهمة المنسوبة إلى أي من الموظف في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أقول إن هذا التقرير هو تقرير تكميلي أولاً، والتفاصيل لا ترد في هذا التقرير، ولكن في المواد التي سنناقشها مادة مادة، وبالتالي أعتقد أن ما ذكرته اللجنة في رأيها يكفي لمعالجة هاتين المادتين والموافقة عليهما بحسب ما ورد من مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنا أعلم تمامًا أن المادة 75 اعتبرت أن الفعل إذا صدر عن موظف عام فإن ذلك يُعدّ من الأعذار المُشددة. كنت أتكلم في مسألة نوع الجريمة، تصنيفها ورد هنا على أساس أنها جناية، وفي القطاع الخاص هناك اختلاف، فهناك أُسِّسَ الأمر على أنها جُنحة، وبالتالي أنا كنت أتحدث عن نوع الجريمة. ما هو المقصود بالأعذار المُشددة؟! لقد جاء تفصيلها في المادة 76 التي قالت إنه إذا كانت العقوبة الحبس فإنه يُضاعف الحد الأقصى، وإذا كانت العقوبة السجن الذي لا يقل حده عن 15 سنة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد. أنا أتكلم عن نوع الجريمة، ونحن ندرك تمامًا الأعذار المُشددة ونعرف ظروفها، ولكننا نتكلم عن هل تعد هنا جُنحة أم تعد جناية؟! هذا هو وجه اعتراضي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، وجهة اعتراضي أننا دخلنا في مناقشة تفاصيل المواد ونحن مازلنا في النقاش العام، فأرجو أن نتوجه مباشرة إلى مناقشة المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظة أريد معلومات حولها، المادة 24 تتحدث بشكل عام عن عقوبة حبس مدتها 10 سنوات، وهي تشير إلى أن هذا الموضوع قد يتعلق بأوراق معنوية، وأنا أرى هنا عدم تناسب، فالأوراق المعنوية غير مُحددة، ولابد ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أن يكون قانون العقوبات مُحددًا. وأيضًا هناك عدم تناسب العقوبة مع اختلاس أوراق معنوية، بمعنى أنها ممكن أن تكون أي أوراق أخرى ليست مالية وليست تجارية، فهناك عدم توازن في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي استفسار موجّه إلى اللجنة، الفقرة الأولى من المادة تقول «قَبِلَ لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية لأداء عمل أو للامتناع عنه...» بما يعني أن هناك نوعين من الفعل، الامتناع عن أداء العمل أو الإخلال بالواجبات الوظيفية وفي الوقت نفسه قبول الرشوة، مما يعني وجود جريمتين هما الامتناع عن العمل ــ أو الإضرار بمصالحه ــ والرشوة، ثم تأتي الفقرة الثانية وتقول «ويسري حُكم الفقرة السابقة ولو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه» فما هو معنى القصد هنا؟ هل هناك قصد وهناك عدم قصد؟ لقد صار عندي نوع من الالتباس لأن العقوبة نفسها للاثنين، فهل المقصود بهذه الفقرة أن يمتنع عن أداء العمل من تلقاء نفسه بدون قبول رشوة وفي هذه الحالة يكون جُرمه أقل من الأول؟! سيدي الرئيس، أنا لدي التباس وأرجو من الأخ مقرر اللجنة أن يشرح لنا هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخواني لقد تركت لكم المجال لتتكلموا وأعرف أنني بذلك أخالف اللائحة الداخلية، ولكني لم أحب أن أوقفكم عن الكلام. هذا مشروع قانون مُعاد إلينا من قِبل الإخوة في مجلس النواب، وذهب إلى اللجنة، واللجنة ناقشته، ومن المفترض أن النقاش العام قد فات أوانه، والمفروض أن ندخل في الموضوع فنحن دخلنا في المواد، ولكن أرجو الآن أن ندخل في المواد مادة مادة، وكل من لديه ملاحظة على أي مادة يبديها عند مناقشتها. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لو أن تقرير اللجنة مسبب لكفتنا من كل هذا النقاش. في الوقت نفسه أود أن أوضح بخصوص الديباجة التي تستند إلى مواد قانون العمل الذي وافق مجلسكم عليه في السابق، وإذا سمحت لي أن أتكلم في نقطة جزئية، فقانون العمل الجديد نص في المادة 149 على التالي: «إذا كانت المنشأة أفلست أو قلصت أعمالها أو أغلقتها...»، ومع ذلك فإنها تدفع للعمال نصف التعويض المقرر، إذا كانت هي السبب في كل هذا لأنه لا توجد لديها مصادر مالية، فكيف تدفع التعويض؟ أرجو التأني في دراسة القوانين وخاصة القوانين الجديدة أو التعديلات بما يتفق مع الواقع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، الديباجة تشير إلى قانون العمل السابق وقد ألغي حاليًا، هذه نقطة شكلية فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هي ملاحظة بشأن عبارة «على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م وتعديلاته»، وهذا القانون لم يعد واردًا فيجب أن تعدل الديباجة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، دور المجلس حاليًا هو إما التمسك بقراراته السابقة بالنسبة إلى هذه المواد أو الموافقة على قرار مجلس النواب. الديباجة ليست جزءًا من القانون بحسب رأينا، ولذلك من الممكن تعديل هذا الأمر بموجب القانون الحالي، ولا يعتبر هذا تعديلاً جديدًا من قبل مجلس الشورى؛ لأن التعديل الجديد لا يجوز، فإما التمسك بالقرار السابق أو الموافقة على قرار مجلس النواب. أعتقد أنه يمكن تعديل الديباجة لأنها ليست جزءًا من القانون، ولو أن المجلسين توافقا على التصويت على الديباجة كأي مادة من مواد القانون فإن الديباجة من ناحية أخرى وكرأي آخر في هذا المجال ليست جزءًا من القانون ــ وبما أن الأمر اقترن بموافقة المجلسين سابقًا ــ فالأمر ليس محل مناقشة في الوقت الحاضر، لأن دور المجلس حاليًا إما التمسك بالقرار السابق أو الموافقة على قرار مجلس النواب، فالديباجة ليست مطروحة حاليًا للنقاش، وهذا رأي آخر، وللمجلس أن يتخذ رأيًا في هذا الشأن، وشكرًا.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
سيدي الرئيس، سيأتي ذلك في المادة 1، وسوف تكون هناك حاجة إلى التغيير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، رأي المستشار القانوني للمجلس هو أن الديباجة ليست جزءًا من القانون ويجوز أن نعدلها وفقًا للقانون الأخير الصادر والمعمول به الآن، أو ألا نناقش هذا الموضوع لأنه تم التوافق عليه مسبقًا بين المجلسين وبالتالي فإن الديباجة غير مطروحة للنقاش. وأعتقد أن الأخذ بالرأي الأول هو الأصوب طالما أن القانون صدر بعد أن تم النقاش وهو الآن القانون المعمول به والمنفذ، فيجب أن يثبت في هذا القانون ونكلف الإخوة في هيئة المستشارين القيام بهذا التعديل بناء على موافقة المجلس، وأعتقد أن هذا يتسق مع صحيح القانون. فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
مقدمة المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لا نتفق على التعابير أحيانًا، وسيأتي تعبير القطاع الأهلي، وأعتقد أن ما نقصده حتى في المواد هو القطاع الخاص، ويبدو لي أن المقصود بالقطاع الأهلي هو العاملون في المنازل وما شابه ذلك وهؤلاء يشملهم القطاع الأهلي، فأعتقد أن تعبير القطاع الأهلي هو تعبير غير دقيق، ولو يكون القطاع الخاص فقط أفضل، وهو مؤسسات القطاع الخاص المنظمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو المصرف المركزي أو الوزارات الأخرى، أما القطاع الأهلي فيشمل العاملين في المنازل، ولا أعلم ما إذا كانت معلوماتي دقيقة، ولكن أعتقد أن هناك قطاعًا عامًا وقطاعًا خاصًا وقطاعًا أهليًا، والقطاع الأهلي لا ينظمه هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، نكرر مرة أخرى أن المطروح للنقاش هو فقط موضوع الخلاف بين المجلسين، فإما التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بالنسبة إلى المادتين المختلَف عليهما وهما 417 و424 أو الموافقة على قرار مجلس النواب، أما الأمور الأخرى فقد تم توافق المجلسين عليها، فلماذا يفتح النقاش في المواد التي توافق المجلسان عليها؟ لأنه لا يجوز التعديل فيها، فكل من المجلسين استنفد سلطته في موضوع تعديل القانون، وبقي موضوع الخلاف فقط، فيقرر المجلس بشأن هاتين المادتين فقط، وهذا نص دستوري يفرض هذا الشيء، ولا يجوز إدخال تعديلات أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هذه النقطة واضحة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا الموضوع جاء استكمالاً لموضوع تجريم الرشوة، والموضوع نفسه للموظف العام، وهذا القانون صدر، وهذا المشروع أحيل إلى مجلس النواب منذ عام 2010م فمضت عليه حوالي سنتان، والمشروع له أهمية كبيرة. وبحسب تقرير اللجنة في الصفحة 70 فإن مجلس النواب توافق مع مجلسكم في 9 مواد، وبقيت مادتان، فأرى لأهمية هذا الموضوع أن يمرر هذا المشروع ولا يعطل ومن الممكن تعديله لاحقًا، فليس هناك مانع من التعديل في المستقبل، حيث يمكن أن يقدم اقتراح ويدرس وتعدل المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به سعادة الوزير فإن ما تفضل به كأنه توجيه إلى أن تصدر المشروعات كما تأتي من دون دراسة أو تأنٍ ومن ثم تعديلها. هل من المقبول صدور قوانين جديدة بها عوار جوهري في التطبيق؟ ومع احترامي للائحة الداخلية فإنها تقصر الأمر على التمسك بقرارنا أو قبول قرار مجلس النواب، ولكن ما الذي يمنع من التعديل إذا كانت هناك ملاحظة جوهرية كالتي تفضل بها الدكتور عبدالعزيز أبل؟ في البحرين لدينا نظام القطاع العام والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي يشمل جميع المؤسسات، والفلسفة التشريعية في هذا المشروع جاءت لتغطي ــ بحسب ما قرأته من مواد ــ القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الأهلي الذي يدخل فيه جميع القطاع الربحي وغير الربحي؛ لأنه إذا قصدنا بالقطاع الخاص قانون العمل فإنه يشمل الشركات والمؤسسات التجارية فقط، أما المؤسسات غير الربحية فلا يشملها قانون العمل وإنما تشملها القوانين أو الأنظمة الأساسية الخاصة بها، فهل هذا المقصود من الحكومة؟ نريد أن نكون على بينة، هل هذه الفلسفة التشريعية تشمل جميع مكونات المؤسسات سواء كانت ربحية أو غير ربحية؟ لأننا عندما نتكلم عن القطاع الأهلي فحتى الجمعيات المدنية يشملها هذا المشروع. هذه النقطة جوهرية قبل البدء في مناقشة المواد التي سننظرها اليوم، لأن ملاحظة الدكتور عبدالعزيز أبل ملاحظة جوهرية وأرجو أن تأخذ حقها من النقاش وألا تمنعنا اللائحة الداخلية، وأريد أن أذكّر بأننا بحاجة إلى وضع الأحكام التكميلية التي نصت عليها المادة 149 من الدستور لتنظيم عمل هذا المجلس، فيكفينا ما مضى، 9 سنوات والمجلس يحتكم إلى اللائحة الداخلية بدون اهتمام لما يبدر منه من مبادئ أو أعراف أو إقرار لتنظيم معين خارج نطاق هذه اللائحة، وأرجو من الأمانة العامة أن تقوم ببحث ما توافق عليه المجلس من إجراءات تنظيمية وتدابير تكمل اللائحة الداخلية ويتم عرضها على المجلس في لجنة أو لجنتين لدراستها لتنظيم عمل هذا المجلس، لأننا إذا اكتفينا باللائحة الداخلية فكل يوم سيصيبنا تصعيب أو تسهيل ، فنحن بين الإفراط والتفريط في الاحتكام إلى اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، المستشار القانوني للمجلس بيَّن نقطة مهمة جدًا وأنا سألتكم: هل هي مفهومة؟ وقلتم: مفهومة، ومعنى ذلك أن المادة الأولى ليست موضع نقاش، فمع تقديري لما طرحه الآن الدكتور عبدالعزيز أبل فإنه لا يمكن أبدًا أن نعيد النقاش في هذه المادة لأنه تم التوافق عليها بين المجلسين. ولدينا المادتان المختلف عليهما 417 و424 وهما موضع نقاش الآن. وما ذكره سعادة الوزير بخصوص هذا الموضوع هو أنه بدل أن نختلف مع الإخوة النواب في هذا الموضوع، وهذا قانون مضت عليه سنتان وإذا اختلفنا معهم فسنحتاج إلى عقد جلسة للمجلس الوطني، وقد يستغرق الأمر وقتًا؛ فمن الأفضل أن يتم التوافق ومن ثم يتم التعديل حرصًا على إصدار هذا القانون الذي أخذ وقتًا طويلاً، ولا أعتقد أن في هذا توجيهًا للمجلس بتمرير قوانين غير مدروسة وإنما ذلك حرص على الوقت، وقد يأخذ القانون فترة طويلة وينتهي الفصل التشريعي ونعود من جديد إلى هذا القانون، وفي هذا كله إهدار للوقت. أحببت أن أوضح هذه النقطة حتى تكون الأمور في نصابها. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أؤكد مرة أخرى أننا في الحكومة لا نوجه أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشورى فيما يتعلق باتخاذ ما يرونه بالنسبة إلى التشريعات المحالة من الحكومة، ولكن أحببنا أن نبين أهمية هذا المشروع ومبدأ الخلاف بين المجلسين وارد، فهل المطلوب من مجلس النواب أو مجلس الشورى أن يوافق على جميع التعديلات من المجلس الآخر؟ لا أعتقد ذلك. فمبدأ الاختلاف وارد ولكن يجب أن توزن كل الأمور، مصلحة التشريع والمصلحة العامة منه، ومن الممكن أن تكون هناك حلول أخرى من خلال اقتراحات لتعديل القوانين وهذه عملية مستمرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أشير في النقاش إلى أن الموضوع يتعلق بتطبيق اللائحة الداخلية، والموضوع لا يتعلق باللائحة الداخلية، فهناك نص دستوري يمنع التطرق مرة أخرى إلى مناقشة المواد الأخرى عدا المواد المختلف عليها، فالمادة 84 من الدستور قاطعة في هذا الشأن، فهي تقول: «لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون، وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق»، فليس هناك خيار آخر، وحتى لو تمسك مجلس الشورى بقراره السابق وحدث اختلاف مرتين وأحيل الموضوع إلى المجلس الوطني، فإن المجلس الوطني لن يناقش سوى المواد المختلف عليها، ومادة أخرى تقول: «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها»، إذن المجلس الوطني حتى لو أحيل إليه هذا الموضوع فإنه لا يتطرق إلى المواد التي تم التوافق عليها. فبدلاً من النقاش في مواد تم التوافق عليها يتم التركيز على المواد المختلف عليها وينتهي الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن يجب الآن أن نناقش فقط المادتين المختلف عليهما وهما المادتان 417 و424. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
المادة (417): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
الإخوة في اللجنة توافقوا مع الإخوة النواب، وهناك رأي طرح من بعض الأخوات الأعضاء وخاصة الأخت دلال الزايد بالعودة إلى النص الذي سبق أن وافق عليه المجلس لأنها ترى أنه أفضل من التوافق مع الإخوة النواب. ومعنى ذلك أننا نصر على ما قدمناه وبالتالي سيكون هناك اختلاف حول هذا المشروع، ولن يعود إلى النواب بل سيذهب إلى المجلس الوطني. فالآن سنصوت على توصية اللجنة. فهل يوافق المجلس على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
المادة (424): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس، الآن المادة 424 هي بحسب قرار مجلس النواب بدون تعديل؟
المستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس، لأنه سبق لمجلس الشورى أن أدخل تعديلاً بإضافة عبارة معينة وهي «وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية والتجارية وغيرها عد ذلك ظرفًا مشددًا»، فقد أضيفت عبارة، وقد أخذها بقصد التملك. ومجلس النواب اعتبر ذلك تزيدًا لا داعي له، ولذلك أصر على قراره السابق، والمجلس في قراره السابق وافق على توصية اللجنة بإضافة هذه العبارة، ولكن مجلس النواب وافق على المادة كما وردت في المشروع من دون إضافة هذه العبارة. وأعتقد أيضًا أنها تزيد ولا حاجة إليها...
الرئيـــــــــــــــس:
ليس هذا موضوعنا، ما أراه ــ حتى يكون هناك وضوح للإخوة الأعضاء ــ هو أنه يجب أن تكون توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب حتى يتضح أنه كان هناك تعديل من قبلنا وقد تخلينا عنه وتوافقنا مع الإخوة النواب، لأن من يقرأ هذه المادة يعتقد أنه كان هناك تعديل أساسًا. هل يوافق المجلس على هذه المادة بحسب قرار مجلس النواب؟
(أغلبية موافقة)