الجلسة الرابعة - الخامس من شهر نوفمبر 2012م
  • الجلسة الرابعة - الخامس من شهر نوفمبر 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الاثنين 5/11/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها مرسومان صادران عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رقم (73) لسنة 2012م ورقم (74) لسنة 2012م بتحديد وزير مسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة البحرين القابضة وصندوق العمل. (لإخطار المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 22 أكتوبر 2012م).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في دورة "عمل اللجان النيابية وتحدياتها" ، المنعقدة في بيروت خلال الفترة من 2324 نوفمبر 2011م.
  • تقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي سعادة النائب عبدالله خلف الدوسري ، بخصوص المشاركة في الدورة العاشرة للجنة التنفيذية للاتحاد ، المنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 4 مارس 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة الكويت ​6مارس 2012م.
  • 15
    ما يستجد من أعمال

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   4
    التاريخ:  20  ذي الحجة  1433هـ
         5   نوفمبر  2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين العشرين من شهر ذي الحجة 1433هـ الموافق الخامس من شهر نوفمبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. 

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

       


      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2-الشيخة مي بنت محمد آل خليفة القائم بأعمال مدير إدارة التحريات المالية.

      • من وزارة الخارجية:
      1-السيد علي صالح علي وزير مفوض.
      2-السيد محمد عيسى الأنصاري ملحق دبلوماسي.
      3-السيد فتحي جاسم السبت سكرتير أول.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية.
      2- السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.
      3-السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1-السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
      2-السيد معروف محمد شويكة المستشار القانوني.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1-السيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور.
      2-السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير السياسات وشؤون اللوائح.
      3-الدكتور عادل رمضان الأبيوكي المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، وعلي عبدالرضا العصفور في مهمة رسمية داخل المملكة، وجهاد حسن بوكمال للسفر خارج المملكة.  وتغيب عن الجلسة السابقة صاحب السعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها مرسومان صادران عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رقم (73) لسنة 2012م، ورقم (74) لسنة 2012م بتحديد وزير مسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة البحرين القابضة وصندوق العمل، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الوزير المسؤول هو سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 95)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 21 مايو 2012م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح الموقر رئيس المجلس إلى اللجنة نسخة من المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على مجلسكم الموقر. وبعد أن قامت اللجنة بالاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب، ورأي وزارة المالية والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس؛ وجدت أن المرسوم  يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012م والذي تضمن عجزًا بلغ مجموعه 1.768 مليون دينار منه 925 مليون دينار في سنة 2011م ومبلغ 843 مليون دينار في سنة 2012م، وكذلك وجدت أن مستوى سعر النفط في الأسواق العالمية أقل من المطلوب لتغطية جميع المصاريف في الميزانية المعتمدة والمقدر بــ 120 دولارًا للبرميل الواحد، لذا بات ضروريًا رفع سقف الدين العام إلى 3500 مليون دينار لتغطية العجز المقدر في الميزانية، وتسديد أقساط الديون المستحقة، وتوفير مساحة كافية للحكومة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة للدولة خلال السنتين 2011 و2012م، عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل وهي الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخاصة أن الحد المسموح باقتراضه ــ بحسب المرسوم الأخير رقم 52 لسنة 2010م (2500 مليون دينار) ــ أصبح محدودًا جدًا. وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على المرسوم بقانون الماثل أمامكم لأهميته المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم وتسديد الأقساط والديون المستحقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا المرسوم بقانون صدر في سنة 2011م وكنا في بداية تطبيق الميزانية المتعلقة بسنتي 2011 و2012م، وكان سعر النفط المفترض في الميزانية 80 دولارًا للبرميل الواحد، ولكن من الناحية الفعلية كان سعر النفط أعلى من هذا المعدل بكثير خلال عامي 2011 و2012م. ونحن الآن على مشارف نهاية 2012م ولدينا الأرقام الفعلية لأسعار النفط، ولدينا أيضًا الميزانية الفعلية لعام 2011م، والتي تبين أن تنفيذ المشاريع في بند المشاريع كان أقل من 50% في معظم المؤسسات والوزارات الحكومية، وسؤالي للجنة: هل أخذت في الاعتبار هذين العاملين عند إعداد التقرير والتوصية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا أود أن أدخل في التفاصيل حول لماذا نوافق على المرسوم أو لا نوافق عليه؟ لأنني شخصيًا أبديت رأيي عندما رفعنا السقف إلى 2.5 مليار في العام الماضي، ولأننا أيضًا لا نعرف من أين سنسدد كل هذه القروض؟ ولا نعرف لماذا نحن نموّل موازناتنا باستمرار أكثر من قدرتنا وطاقتنا؟ لن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأنني سبق أن ذكرت هذا الكلام. نحن الآن نتكلم عن رفع سقف الاقتراض إلى 3.5 مليارات، والهدف من هذا الاقتراض ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة وكما جاء في رد وزارة المالية وفي مراسلاتها ــ هو تمويل عجز الموازنة، وأنا أعلم أن المقصود من تمويل عجز الموازنة هو عجز موازنة 2011م بشكل أساسي، لأن موازنة 2011م عندما أقررناها في عامي 2011 و2012م كان العجز آنذاك حوالي 840 مليون دينار، وصدرت بعد ذلك أيضًا تعديلات على الموازنة بحيث رفعنا العجز إلى مليار و230 مليون دينار. ولكن ــ تأكيدًا لما ذكره الأخ محمد حسن الستري ـــ الميزانية الفعلية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والتي أصدرت في شهر مايو العام الماضي، وأُرفقت مع التقرير الذي أحيل إلى معاليك في الأسبوع الماضي؛ أوضحت أن إجمالي العجز الحقيقي والفعلي في سنة 2011م هو 31 مليون دينار، وبالتالي ونتيجة لارتفاع أسعار النفط وتحسّن موارد الدولة أصبحت هناك زيادة حوالي 600 مليون دينار، ونتيجة لعدم تنفيذ بعض مشاريع الوزارات والتوفير في المصروفات، فقد قمنا بتوفير حوالي 400 أو 500 مليون دينار، وبالتالي أسأل إذا نحن لم نحتج إلى المليار دينار لتمويل عجز الموازنة، فكيف صرفنا ما يبلغ 3 مليارات و550 مليون دينار قبل نهاية 2011م؟! أي تجاوزنا أيضًا السقف المقترح بموجب هذا القانون، أعلم أننا إذا أخذنا هذا المبلغ فسوف نغطي عجز الموازنة، ولكن الموازنة لن تحتاج إلى تمويل هذا العجز. سؤالي للإخوة في وزارة المالية: أين تم صرف هذا المليار؟ وبعد الإجابة عن هذا السؤال لدي تعليق آخر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كانت بعض النقاط أو الأسئلة التي طرحت من قبل الإخوة وجيهة، ولكن هناك بعض النقاط لابد أن أوضحها. ذكرت اللجنة في التقرير الموجود أمامكم ملاحظة مهمة وهي «أن استمرار ارتفاع الدين العام وتناميه سيسبب قلقًا اقتصاديًا وخاصة في حال انخفاض أو تذبذب الإيرادات النفطية»، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية: ردًا على تساؤل الأخ محمد حسن الستري، نحن بنينا على احتياجات الميزانية المعتمدة للسنتين الماليتين 2011 و 2012م، صحيح أن ميزانية سنة 2011م انتهت ولكن إلى الآن اللجنة لم تطلع على ذلك، وأعتقد أن الأخ جمال فخرو ذكر أن الحساب الختامي للميزانية أحيل إلى معاليكم قبل أسبوع، ونحن انتهينا من هذا التقرير منذ تاريخ 17 أكتوبر أي قبل 20 يومًا. النقطة الأخرى: هذا المرسوم بقانون ليس لسد عجز ميزانية عام 2011م فقط وإنما للسنتين 2011 و2012م، وكذلك تسديد الديون المستحقة وهي واجبة الدفع. الشيء الآخر، إذا كان الأخ جمال فخرو يقول: نحن لا نحتاج إلى هذا الشيء، فهنا المصيبة، لأن قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع صدر مرسوم لرفع سقف الدين العام إلى 5 آلاف مليون بدلاً من 3500 مليون. أرجو من الإخوة في وزارة المالية أن يجيبوا عن بعض استفسارات الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في التفاصيل كما ذهب إليها الأخ جمال فخرو وإنما سؤالي محدد في ما هو تأثير رفع سقف الدين العام على المواطن العادي؟ نحن نعلم ــ وقد تم الإعلان في الجرائد المحلية ــ أن هناك تخفيضًا بنسبة 50% في المشاريع الحكومية في الميزانية التي ستعرض على مجلسكم الموقر بعد إحالتها إلى مجلس النواب، والتي اجتمعت اللجنة المالية بشأنها في لجنة مشتركة مع مجلس النواب، صحيح أننا نعلم أن هناك اتفاقًا بين حكومة مملكة البحرين والمانحين لهذا المشروع لصرفه على التنمية المستدامة أو المشاريع التنموية في مملكة البحرين، لكن ما هو السبب الذي يستدعي من مملكة البحرين رفع سقف الدين العام من خلال السندات وهناك مارشال خليجي بنحو 10 مليارات لمـــدة عشر سنوات وهناك ميزانيات ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ تم الصرف منها؟ وما هي الحاجة إلى الاقتراض من أجل سداد ديون سابقة؟ أنا أختلف مع الأخ مقرر اللجنة لأنه ذكر في تقرير اللجنة أنها كانت لسداد ديون سابقة لسنة 2011م، وأتساءل ما هو تأثير رفع سقف الدين العام على المواطن العادي؟ وكيف سيتحمل المواطن هذا الارتفاع؟ المواطن يطالب بزيادة الرواتب، والمتقاعدين أيضًا لهم مطالب جمة، ونحن هنا لابد أن نوفق بين حق الحكومة في تنظيم الميزانية وتنظيم موارد الصرف ومصادره وبين حق المواطن. أنا أطلب من وزارة المالية أن ترد عليّ بالأرقام كيف سيتحمل المواطن البحريني العادي ذلك؟ وكم سيكون نصيبه عند رفع سقف الدين العام؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعرض الإخوة لموضوع رفع سقف الدين العام في سنة 2010م أو في سنة 2011م، وفي تلك الفترة رُفع هذا السقف لمواجهة العجز الذي تضمنته الميزانية، والذي بلغ 1,768 مليون دينار بعد إدخال التعديلات والاعتمادات الإضافية في السنتين الماليتين 2011م و2012م، أما بالنسبة لأوجه صرف الاعتماد أو الزيادة التي حدثت في مبلغ الاقتراض فقد كانت موجهة لتمويل العجز، والعجز وصل إلى 31 مليون دينار لكن طلب رفع سقف الدين كان لتمويل الاحتياجات المستمرة التي تتمثل في أذونات الخزانة وغيرها من أدوات التمويل، أي أن الوزارة كانت بحاجة إلى امتلاك الأداة القانونية التي تتحرك بموجبها. بالنسبة إلى سقف الاقتراض الذي يبلغ 3,500 مليون دينار نحن لم نتجاوزه لأن هناك أدوات تمويل أو قروض أخرى ليست من خلال السقف وإنما من خلال قوانين أخرى تتمثل في القوانين التي قد تقر من قبل السلطة التشريعية، وهي تحتاج إلى عملية تمويل وتوفير تمويل لسداد الأقساط، فيستخدم هذا التمويل لتمويل الاحتياجات اليومية والمستمرة بالإضافة إلى سداد الأقساط، وكل هذه الأرقام وأوجه الصرف ستكون موجودة في تقرير سنتي 2011 و2012م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ ممثل وزارة المالية فأنا لم أفهم شيئًا مما قاله، وأريد أن أطرح عليه سؤالاً هو: في ظل رفع سقف الدين العام هل يوجد احتياطي في ميزانية الدولة؟ أم أننا على شفا الإفلاس؟ نحن لابد أن نكون على بينة من أمرنا. يبين تقرير ديوان الرقابة المالية أيضًا وجود فساد إداري ومالي في أجهزة الدولة، والسؤال هو: هل لذلك تأثير على العجز الوارد في الميزانية أم لا؟ ثلاثة أسئلة أرجو أن تكون الإجابة عنها محددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، فليعذرني الأخ أحمد فراج ممثل وزارة المالية على رده، فعندما يقول إننا نقترض لنمول أذونات الخزانة، فأذونات الخزانة يقترض لها بشكل دوري أسبوعي أو شهري، لأن الأذونات السابقة تحل عليك ــ حيث نقرأ يوميًا في الصحف أنه تمت تغطية أذون الخزانة بقيمة كذا وبسعر فائدة بلغ كذا ــ ونستفيد إذا كانت قيمة الفائدة منخفضة حيث نتمكن من التوفير، أما إذا كانت قيمة الفائدة مرتفعة فإننا نخسر قليلاً، وأقول له إنه خلال سنة 2011م كان لدينا عجز بقيمة مليار و237، والآن صدر هذا المرسوم لكي يغطي ذلك العجز لأن نص المرسوم واضح، وتقارير اللجان واضحة أيضًا، حيث ذكرت أن الهدف منه هو تغطية عجوزات الموازنة، في حين أن الموازنة لا يوجد فيها عجز فلماذا أُخذ المليار دينار؟! وعندما يقول الأخ أحمد فراج إن هناك قروضًا أخرى صدرت بها قوانين، فأنا لا أفهم ماذا يعني الدين العام؟ ومعاليك يعلم ما معنى الدين العام وأنت رجل اقتصاد، إنه يعني إجمالي الديون على الدولة سواء أخذتها بسندات أم بأذون أم بمراسيم خاصة، وعندما يأتي صندوق النقد الدولي ويقيّم وضعي المالي، فهو يجمع كل هذه الديون، سواء كانت صادرة لتمويل محطة بترول، أو محطة كهرباء، أو توسعة شارع وإلى آخره من ضمن المراسيم التي وافقنا عليها في سنة 2011م، لكن أن يقول لي ممثل وزارة المالية إننا استخدمناها لكي نغطي قروضًا أخرى، فسؤالي له: كم استخدمت من المليار دينار لكي تغطي القروض الأخرى؟ نحن نعرف أن عمر هذه القروض 15 سنة أو 25 سنة ومعظم هذه القروض التي تم أخذها من الدول طويلة الأجل، حيث اقترضنا 30 مليون دينار كويتي لتوسعة كذا، و15 مليونًا من دولة الإمارات لكذا، و20 مليونًا من بنك التنمية وإلى آخره، وكلها قروض طويلة الأجل، وإذا كنت تذكر يا معالي الرئيس فإننا كنا نقول دائمًا إنه لا يوجد شيء اسمه التدفق النقدي، وبيّنا مصادر الأموال التي حصلنا عليها من القروض، وأين صرفناها، ومع كل احترامي وتقديري لممثل وزارة المالية ــ وكما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ فإنه لم يجب عن استفساراتنا، كيف يُطلب من هذا المجلس أن يوافق على اقتراض مبلغ بقيمة مليار دينار رغم عدم إجابة ممثل الوزارة المعنية عن استفسارات الإخوة الأعضاء؟! الأخ أحمد لم يجب عن سؤال الأخ محمد الستري ولا عن سؤال الأخت لولوة العوضي بخصوص تأثير الاقتراض على الأجيال القادمة، وأيضًا لم يجب عن أسئلتي. أنا سأبين للأخت لولوة تأثير هذا الاقتراض من جهتين: تأثير مؤقت يتمثل في قيمة الفوائد التي دُفعت من الميزانية العامة، وتـأثير لاحق يتمثل في «من أين سوف تسدد هذه الأموال؟»، نحن نتكلم عن البحرين باعتبارها دولة فيها تنمية مستدامة، والتنمية المستدامة تعني ألا ننقل إلى الجيل القادم التزاماتنا، في حين أننا باقتراض 3 مليارات ونصف، وكذلك الخمسة مليارات التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة والتي صدر بها مرسوم، سوف ننقل التزاماتنا المالية إلى أولادنا وأحفادنا، وهذا هو تأثير الاقتراض يا أخت لولوة. بالتالي أرى أننا لكي نوافق عليه ونساعد الحكومة في عملها، يجب على الإخوة في وزارة المالية إعطائنا المعلومات الوافية، وإلا فعلى المجلس ألا يوافق على هذا المرسوم، صحيح أن المرســـوم قد صدر ولكن في اعتقادي ــ احترامًا للأعضاء وللمجلس ــ أنه يجب أن نحصل على إجابات لاستفساراتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ المليار دينار، وكيف صُرف؟ وأرى أن القروض تتزايد ــ كما فهمت ــ في حين أن بعض المشاريع في الميزانية لم تنفذ، وهناك فساد واضح ظهر في تقرير ديوان الرقابة المالية، وأريد أن أسأل الإخوة في وزارة المالية أين هم عن كل ما يحصل؟ وكيف يسمحون للوزارات بفساد بهذا الحجم تصل مبالغه إلى الملايين؟ وهل تراقب الوزارة أموال الدولة أم أن هذه الأمور سائبة؟ هذه هي الأسئلة التي أريد الإجابة عنها،هذا أولاً. ثانيًا: وكما ذكر الأخ جمال فخرو أنا أيضًا غير مقتنع بصفتي عضو مجلس شورى أن مليارًا و31 مليون دينار قد صُرفت؟ أين صرف المبلغ المتبقي؟ ولماذا صُرف؟ ومن المستفيد منه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة أريد توضيحها، وهي أن اقتراض الحكومة لا يشمل الـ 3500 مليون دينار، فهذا المبلغ هو الأداة القانونية التي تسمح للحكومة بالاقتراض بواسطة ثلاث أدوات، أو بمجموعة من الأدوات إحداها سندات التنمية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين التي تقر من قِبل السلطة التشريعية، وهاتان المجموعتان تدخلان في رصيد الدين العام للحكومة، فالدين العام يتكون من هاتين المجموعتين وليس من 3,500 مليون دينار، أو ليس من خلال هذا القانون. بالنسبة إلى المبالغ التي استلمت فإن الحساب الختامي لسنة 2011م معروض بكل تفاصيله، وأوجه استخدام المبالغ المستلمة معروضة على السلطة التشريعية بغرفتيها، ويمكن من خلالها أن تتبينوا من كل أوجه الصرف وأوجه استخدام المبالغ المستلمة من خلال الحساب الختامي، ومن خلال تقرير أداء تنفيذ الميزانية. بالنسبة لتأثير هذه الديون على المواطنين، أظن أن سعادة الأخ جمال فخرو أوضح انعكاساتها على المواطنين من خلال تأثيرها على المصروفات المتكررة ورفع الالتزامات المرصودة في الميزانية وتأثيرها على المصروفات الأخرى، وبالنسبة لدور وزارة المالية في تنفيذ الميزانية أقول إن تنفيذ الميزانية ليس هو دور وزارة المالية فقط وإنما كل الوزارات مسؤولة عن تنفيذ ميزانيتها المخصصة بموجب القانون من خلال متابعة وزارة المالية؛ لأنها تقع ضمن اختصاصاتها سواء من خلال أنظمة الدليل المالي أو من خلال مجموعة من التعليمات التي تصلنا، ومَن يخالف هذه الأنظمة سيكون هو المسؤول وليس وزارة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الواقع بعد أن استمعنا لما تفضل به الإخوة أرى أننا أمام وضع محرج بخصوص ارتفاع سقف الدين العام، الذي كان مليارًا وصار 3 مليارات والآن ارتفع ليصل إلى 5 مليارات، وهذا معناه أننا كل سنة سنزيد مرة أو مرتين من قيمة الدين العام، وهذا يجرنا إلى سؤال: هل لدى الحكومة استراتيجية معينة للحد من هذا الارتفاع؟ وكيف يمكن أن نحد من ارتفاع سقف الدين العام؟ إذا كان لدى الحكومة استراتيجية لذلك فهذا جيد، بينما إذا كانت الأمور تسير بدون توجيه ورعاية في مثل هذه الأمور فأعتقد أن مصيرنا سيكون مظلمًا ومستقبلنا لا يسر، لذلك نأمل من الإخوة في الحكومة أو في وزارة المالية أن يبينوا لنا ما هي الاستراتيجية التي سوف تتبع للحد من ارتفاع سقف الدين العام؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما طرحت سؤالي بخصوص تأثير رفع سقف الدين العام على المواطن البحريني تفضل الأخ جمال فخرو وبيّن لي تأثيره، ولكنني سأضيف أمرًا آخر وهو أن زيادة سقف الدين العام هو زيادة في الهدر، وهي معادلة مرتبطة ببعضها، وأنا عندما سألت ممثل وزارة المالية عن تقرير ديوان الرقابة فذلك لأن هناك هدرًا كبيرًًًًًا وخطيرًا في المال العام في مملكة البحرين، فكيف نرفع سقف الدين؟! الأولى أن نعالج الهدر للتقليل من سقف الديون، لأنه هل سيقترض المواطن البحريني ويتأثر آنيًا ومستقبلاً حتى تهدر الوزارات من خلال أدواتها وإجراءاتها في المال العام الذي تقترضه المملكة ويتكلف به المواطن العادي في حياته الآنية والمستقبلية كما تفضل الأخ جمال فخرو؟! نحن في مفترق طرق، وكل ما أخشاه أن تتم بعد كل هذا الجدال وبعد هذه المداخلات الموافقة على هذا المرسوم بقانون. نحن أمام مفترق طرق، وفي مرحلة حساسة في مملكة البحرين؛ لذلك علينا أن نراعي كل كلمة، وكل خطوة، وكل إجراء نقوم به عند إقرارنا للمراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين. أنا أجد اليوم أمامي سلسة من المراسيم بقوانين ينظرها مجلسكم الموقر، وصحيح أنها ــ بحسب اللائحة ــ لها أولوية على سائر مشروعات القوانين والاقتراحات، ولكن لنتّقِ الله في المواطن البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدد من الاستفسارات، والإخوة الذين تفضلوا قبلي طرحوا بعض هذه الاستفسارات، وإلى الآن لم تتم الإجابة عنها. بخصوص الاقتراض الذي حصل في الفترة الماضية، هل هي قروض تسهيلات أم قروض دخلت في الخزينة؟ وإذا كانت قروضًا دخلت في الخزينة فكم صُرف منها حتى الآن؟ إننا على وشك الانتهاء من السنة المالية 2012م، وإذا كان قد صُرف نسبة كبيرة منها بالفعل، فكيف يجوز لنا رفض المرسوم بقانون إذا كان هذا قرار المجلس؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي نتناولها اليوم ــ وأقصد بكلمة اليوم هذه السنوات الأخيرة ــ وخاصــة أننا نشهد تزايدًا في نسبة الدين العام، وقد ذكر الإخوة الأعضاء أن حجم الدين قفز من مليار دينار بحريني إلى 5 مليارات دينار بحريني، وهو مبلغ ضخم جدًا، ويجب ألا ننسى أن هناك دولاً في أوروبا لها اقتصادات كبيرة جدًا، واليـــوم أوشكـــت أن تعلـــن إفلاسها بسبب الدين العام؛ لذلـــك أعتقــد أن مــن مسؤولية السلطة التشريعية الإشراف على هذا التزايد في حجم الدين العام. هناك الكثير من الأسئلة التي تقدم بها الإخوان، وأعتقد أنه يجب أن نعرف اليوم على الأقل ما هي تفاصيل حجم الدين العام لوزارة المالية؟ فلا يمكن أن نوافق على هذا المرسوم من دون أن نعرف هذه التفاصيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سندات التنمية هي دين، وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بالاقتراض، ونحن وافقنا على العديد من القروض الخارجية مرات عديدة، وأؤكد أن هناك عدم وضوح ما بين الاقتراض وما بين التسديد، وآمل أن يكون هذا الاقتراض هو الأخير، وخاصةً أن مملكة البحرين وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به دوليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة عن تفاصيل الدين العام، هذه التفاصيل موجودة في رسالة وزارة المالية في جدول الأعمال في الصفحة رقم 13، حيث ذُكر أن الدين العام يعادل 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن النقاط المهمة التي أوردتها اللجنة في رأيها حول المرسوم بقانون: أن ارتفاع الدين العام سيؤدي إلى زعزعة المستثمر، وعدم استقرار الاقتصاد؛ لذلك ترى اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى آليات لمراقبة الدين العام ــ فلا يمكن أن نتركه هباءً ــ من حيث تحفيز الإيرادات النفطية، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة، واعتماد الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي، وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين المحتاجين، ونحن دائمًا نذكر هذه النقاط لمراقبة الدين العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى: عندما وضعت الميزانية العامة في سنة 2011م للسنتين الماليتين 2011 و2012م، كان هناك عجز تقديري، كما كانت الميزانية تقديرية، وهذا العجز التقديري كان أكثر من مليار دينار بحريني لهاتين السنتين، ونظرًا إلى ارتفاع سعر النفط ــ كما صرح بذلك وزير المالية في إحدى الجلسات السابقة ــ فإن العجز عادةً يغطى من الفائض في سعر البرميل المقدر في المجلس، وهو ما فوق الـ80 دولارًا، وستجدون هذا الكلام في التقرير الختامي لسنة 2011م، الذي بيّن أن العجز الفعلي هو 31 مليون دينار بحريني، فهل أقوم الآن بالاقتراض لتغطية عجز تقديري فات زمانه، السنة المالية 2011م انتهت، وليس هناك عجز غير الـ31 مليون دينار، وبإمكان وزارة المالية أن تقدر حجم العجز الفعلي للسنة المالية 2012م فقط، ولا يمكن أن نقترض لعجز مضى، وهو عجز بسيط، وهل نقترض مليار دينار بحريني لتغطيته؟! هذه القروض تم اقتراضها وانتهت، فأين ذهبت؟ نحن بحاجة إلى إجابات واضحة، ونتمنى أن يكون وزير المالية موجودًا للإجابة عن هذه الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل الإخوة الأعضاء وفوا وكفوا بخصوص الدين العام، وإصدار سندات التنمية. من خلال استعراض تاريخ الدين العام لمملكة البحرين والذي بدأ بـ 30 مليون دينار بحريني في السبعينيات ــ هذا ما عرضه التقرير ــ نجد أن مملكة البحرين قبل هذا التاريخ في ظل تدني أسعار النفط كان لديها احتياطي مالي، وكانت من الحكومات المشهود لها بتوفير احتياطي مالي من الميزانيات السابقة، فقد كانت هناك موازنة بين الدخل والإنفاق، وكان هناك ترشيد للإنفاق. أتوجه بالسؤال إلى وزارة المالية هل سنستمر بنفس هذه الاستراتيجية؟ أعني الاقتراض وزيادة سقف الاقتراض حتى نسدد الدين السابق، إلى متى سنستمر في الاقتراض وزيادة الاقتراض؟ هناك ــ كما أشار الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ دول أوروبية ذات اقتصادات ضخمة أفلست نتيجة للدين العام، والمثال واضح على ذلك في العديد من الدول الأوروبية وكذلك في دول الاتحاد الأوروبي. سؤالي محدد وواضح وهو إلى متى سنستمر في الاقتراض ورفع سقف الدين العام لتسديد الديون السابقة؟ وهل هذه السياسة مأمونة؟ اليوم أسعار النفط قد تُمكننا من السداد؛ ولكن بحسب ما ورد في الأخبار الاقتصادية أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك فائض في إنتاج النفط، وكان هناك تشبع في السوق العالمي بما يعادل مليوني برميل يوميًا، فإذا أصابتنا أزمات مثل الأزمات السابقة ــ بالنسبة إلى تدني أسعار النفط ــ فكيف سيُسدد الدين العام؟ وما هو تأثير زيادة حجم الدين العام على المواطن مع تدني أسعار النفط؟ ممثل وزارة المالية عندما سُئل من قبل الإخوة الأعضاء عن ديوان الرقابة المالية وعن التسيب في ميزانيات الوزارات قال إن كل وزارة مسؤولة عن ميزانيتها، كيف هذا ووزارة المالية هي المسؤولة عن وضع الخطط ومراقبة الميزانيات؟ اليوم عندما نطلع على تقرير ديوان الرقابة المالية نرى أن التجاوزات وصلت إلى المليار دينار بحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الإخوة الأعضاء على ما تم طرحه من تساؤلات، وكل تساؤلاتهم في مكانها الصحيح. سأحاول أن أتكلم بصورة عامة تعكس رسالة واضحة موجهة إلى وزارة المالية بخصوص طريقة التعامل مع مجلس الشورى، والطريقة التي يحلل بها أعضاء المجلس ما يقدم إليهم من معلومات وبيانات مقدمة من وزارة المالية، فنحن استلمنا كتاب معاليكم بخصوص دراسة هذا المرسوم بقانون في شهر مايو 2012م قبل بدء الإجازة البرلمانية، وبدأت اللجنة بمناقشة المرسوم خلال فترة الإجازة، واجتمعت 13 اجتماعًا، وناقشت العديد من المواضيع أحدها هذا المرسوم، وكانت هناك استفسارات أرسلت إلى وزارة المالية في شهر يوليو 2012م، ولم نستلم الرد إلا بتاريخ 9/10/2012م مع بدء دور الانعقاد الجديد واحتفالات المجلس الوطني، الذي انعقد في 14/10/2012م، وقبل ذلك بيومين صدر مرسوم جديد بزيادة سقف الدين العام إلى 5000 مليون دينار، وكنا طوال هذه الفترة نتكلم عن دين عام  لا يتعدى سقفه 3500 مليون دينار، ووزارة المالية على علم بهذه الزيادة خلال هذه الفترة، وبعد خمسة أيام نتفاجأ بأن ما قمنا بدراسته خلال الفترة الماضية والمبني على واقع معين قد تغير، ولقد كان التقرير المقدم مبني على واقع مخالف. فأتمنى أن تكون الرسالة واضحة، وأتمنى أن تقدم وزارة المالية ــ وخاصة مع قدوم المرسوم الجديد ليناقش في المجلس عما قريب ــ كل الأجوبة عن الاستفسارات التي طرحت بشأن هذا المرسوم في تقريرها الذي سيقدم مع المرسوم الجديد، وسنكون لهم شاكرين، فنحن هنا في المجلس مسؤولون عن واقعنا الحالي، وعما سيكون عليه واقع الأجيال القادمة من وراء استمرار هذه القروض على عاتق مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، أخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية، في كلامكم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بينتم أن هذا القرض مبني على تقديرات العجز المتوقعة في السنتين الماليتين 2011 و2012م، والتي بلغت 1.563 مليون دينار، والميزانية الفعلية لسنة 2011م أظهرت عجزًا أقل بكثير مما توقعتموه، فأنتم توقعتم 836.5 مليون دينار، والعجز الفعلي هو 31 مليون دينار، والسؤال هو: إذا طلبتم رفع سقف الدين العام بمقدار مليون دينار، ولم تحتاجوا إلى تغطية هذا العجز الذي توقعتموه لأن العجز أصبح أقل مما توقعتم، فهل تستخدمون هذا القرض أم يظل لديكم كأداة تستخدم عند الحاجة؟ السؤال الآن هل تم استخدام هذه البليون دينار فعليًا أم هو مجرد مرسوم بقانون صدر ولم يستخدم منه شيء؟ أرجو منكم التوضيح للإخوة لأن هذا هو سؤال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، أنكم اقترضتم لغرض لا حاجة إلى الاقتراض من أجله، فما هو مصير البليون دينار المقترضة؟  تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
      شكرًا معالي الرئيس، هذه هي النقطة التي أحببت أن أوضحها. بالنسبة إلى رفع سقف الاقتراض، لا يوجد غرض محدد للاقتراض بمليار دينار، وإنما الهدف منه هو رفع سقف الصلاحية القانونية للوزارة للاقتراض في حدود هذا المبلغ، أما ما تم اقتراضه فهو أقل من ذلك، وهذه الأرقام الفعلية انعكست في الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2011 و2012، وليس بالضرورة أننا اقترضنا، فلا يوجد قرض لتغطية النسبة وإنما هذا هو السقف المسموح به للاقتراض بهذه الأدوات، وليس قرضًا محددًا تم اقتراضه بالفعل، وهذه نقطة مهمة جدًا.  ليس كل إجمالي الاقتراض هو من مبلغ الــ3500 مليون دينار، والذي وصل في نهاية عام 2011 إلى 3548 مليونًا، جزء منه من سقف الاقتراض (الـ3500 مليون دينار)، بينما الجزء الآخر من قروض أخرى مقترضة بقوانين أخرى.  والقوانين الأخرى معناها أن سقف الدين العام يتكون من جزءين، جزء منه هو ما تم استخدامه من الـ3500 مليون، فالمليار دينار لم تستخدم، ولا يعني ذلك وجود قرض تم استخدامه على دفعة واحدة، وإنما جزء منه كان بصلاحية فقط ــ لا أكثر ولا أقل ــ تسمح للحكومة بالاقتراض حتى مبلغ 3500 مليون دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ أحمد، نحن نتكلم عن البيان الذي أعطيتموه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والذي ذكرتم فيه أن القرض سيغطي العجز في ميزانية عامي 2011 و2012؛ وبما أن العجز كان أقل بكثير مما توقعتم ــ كما هو مكرر على لسان الإخوة ــ، وبما أنكم اقترحتم رفع سقف الدين العام لغرض معين لم يتحقق، فالسؤال هو: هل اقترضتم لتمويل أشياء أخرى تختلف عما أدليتم به في اجتماعات اللجان؟ 

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
      لم يُستخدم القرض (المليار)، ولم تُستخدم صلاحيات الاقتراض بالكامل، فجزء من هذا العجز تمت تغطيته من خلال الزيادة التي حدثت في الميزانية العامة نتيجة زيادة الأسعار، والجزء المستخدم تم استخدامه لأغراض أخرى، من ضمنها عمليات التمويل المستمرة وجزء من عمليات الاقتراض التي تمت خلال عام 2011م، وكل تفاصيلها موجودة في الحساب الختامي للسنة المالية 2011م، ولم يستخدم سقف الاقتراض بالكامل والمقدر بــ3500 مليون دينار.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ما هو ــ تقريبًا ــ السقف الذي وصلتم إليه الآن من خلال الــ3500 مليون دينار؟ 

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
       تم استخدام 3000 مليون دينار فقط من الـ3500 مليون، مما يعني وجود 500 مليون دينار لم تستخدم حتى ذات التاريخ، وتملك وزارة المالية صلاحية تمكنها من استخدامها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، فليعذرني زميلي أحمد فراج، فهو صديق وزميل مهنة.  أنا أمامي تقرير مجلس النواب، ومذكور فيه أن رصيد أدوات الدين العام ــ التي فصَلها الأخ أحمد عن القروض الأخرى ــ هي (3,169,600,000 دينار)، نحن رفعنا سقف الاقتراض لأدوات الدين العام من أذونات وسندات وغيرها من 2500 إلى 3500 مليون دينار، ورفعناها لكي نقترض ونمول الموازنة، والموازنة احتاجت إلى 31 مليون دينار فقط، وبالتالي أتوقع أن يُذكر في هذا البيان أن أدوات الدين العام بلغت 2531 مليون دينار وهو المبلغ الذي احتجناه في عام 2011م، ولكن بحسب البيان أن أدوات الدين العام قد بلغت 3169 مليونًا، إذن هناك حوالي 700 مليون أُخذت من هذا السقف وصرفت في أمور أخرى، وربما تم تسديد دين بها، أو أخذت بموجب قوانين أخرى، وهذا ما لا نعرفه، والذي يصر إخواننا في وزارة المالية على عدم إعطائنا تفاصيله، نحن نطلب التفاصيل لكي نوافق على هذا المرسوم اليوم، ونوافق على المرسوم الذي سيأتينا في الغد، نحتاج إلى تفاصيل، عندما يقول لي الزميل إنه لا يعرف التفاصيل أعتقد أن علينا إعطاءه فرصة ليبحث مع وزارة المالية عن المعلومات لكي نوافق جميعًا على هذا المرسوم بقناعة تامة، أما أن نستعجل من غير أن نحصل على هذه المعلومات، فلا ضميرنا سيقبل بذلك ولا المجتمع البحريني سيقبل، ولا حتى المجتمع الدولي سيقبل بها، وسوف يكون مجلسنا هذا مجرد مجلس يمرر الأمور، وفي اعتقادي أننا لسنا كذلك. ومن الأفضل لنا جميعًا أن يأخذ الإخوان في وزارة المالية وقتهم، ويطّلعوا على مضبطة جلسة اليوم وأسئلة الأعضاء، ويبينوا لنا فيم صُرف مبلغ الزيادة إذا كان قد تم صرفه فعلاً؟ وكيف صُرف؟ وكيف وصل ملخص الدين العام للمملكة الآن إلى 3548 مليون دينار؟ وما أعرفه من معلوماتي الشخصية أن الدين العام أكبر من ذلك، لأنه لدينا ديون أخرى على هيئات حكومية قد تكون إما بضمانة المملكة أو في صورة صناديق أو غيرها، ولكن إذا كان 3500 فخير وبركة، ولكن نريد التفاصيل.  بدأنا من 2500 مليون دينار بموجب مرسوم 2010م، ونريد معرفة مقدار الزيادة منذ ذلك الوقت حتى يومنا الحالي، ماذا حصل وفيم صرفت؟ وماذا سددنا بها؟  وإن شاء الله تم تسديد ديون بها.  أنا الآن أقرأ بيان الحكومة الذي قُدم في هذا المجلس للسنوات 2010م ــ 2014م، وكانت تقديرات وزارة المالية آنذاك أن يبلغ الدين العام في نهاية 2012م (5400) مليون دينار، فهل نحن الآن أيضًا متجهون إلى الزيادة نفسها ولذلك طلبنا هذه الزيادة؟  هناك أمور كثيرة للأسف الشديد لم يتطرق لها بيان وزارة المالية، وربما تقريرنا أيضًا، ولكن ــ الحمد لله ــ تمت الاستفادة من بعض المعلومات المتوافرة في أوراق النواب، والمطلوب من الإخوان في وزارة المالية هو إعطاؤنا مهلة أسبوع أو أسبوعين، ونعطيهم مهلة لتزويدنا بالمعلومات التي سنبني عليها قرار الموافقة أو الرفض على قناعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أعتقد أن ما تقدم به الأخ جمال فخرو منطقي، ويجب أن يكون هناك احترام لهذا المجلس، وتوضيح لكل الاستفسارات المطروحة، وأرجو أن تأذن لنا ــ سيدي الرئيس ــ بأن نسحب تقرير اللجنة المقدم إلى المجلس اليوم، حتى يكون هناك تفاهم بيننا وبين الإخوان في وزارة المالية للإجابة عن كل التساؤلات المطروحة أثناء جلسة اليوم، والأمر يعود لكم، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد تقريرها لمزيد من البحث مع وزارة المالية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرد التقرير إلى اللجنة لمزيد من البحث مع وزارة المالية.  وننتقل إلى البند الخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.  وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من مجلسكم الموقر تثبيت هذا التقرير في المضبطة. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 107)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.  وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وتحديد الفئات التي تمنح جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بقانون، وذلك نظرًا إلى أن الجوازات الخاصة كانت تمنح بمقتضى قرارات إدارية لعدم وجود نص قانوني ينظم عملية منحها مما استوجب تنظيمها بمرسوم، فضلاً عن بعض الاعتبارات العملية المتمثلة في إضافة بعض الفئات الخاصة الأخرى ممن يمنحون تلك الجوازات مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وغيرهم ممن ورد ذكرهم في النص.  وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين للمجلس العام.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)


      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      (غير موجود).

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
      (غير موجود).

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      (غير موجود).

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
        موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
        موافقة.

      العضو نوار علي المحمود:
        موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
        موافقة.

    •  

      علي بن صالح الصالح رئيس المجلس:
       موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

                 (انظر الملحق  3/ صفحة 116)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالموافقة عليه، كما اطلعت على رأي ديوان الخدمة المدنية، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي ديوان الخدمة المدنية والمستشار القانوني بالمجلس. وعليه فقد اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك للأسباب التالية، التي سبق أن أكدتها اللجنة: 1ــ أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين. 2ــ ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. 3ــ أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، حيث تبين أن العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة تمنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كما تنفرد العديد من هذه الهيئات بمزايا شخصية غير مرتبطة بمتطلبات العمل، ومنها: منح علاوة السكن (للمواطنين)، والتأمين الصحي للموظف وعائلته، وعضوية النادي الصحي، ونظام الادخار، ودفع رسوم المدارس (للمواطنين)، ومنح القروض الحسنة، والتأمين على الحياة. وعليه برزت الحاجة إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون بغية تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وخفض الرواتب العالية والمزايا الكثيرة، بما يحقق العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية  من العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية. 4ــ وبناءً على ما أبداه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من مناقشات وملاحظات في الجلسة الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2012م، والتي تمحورت في أن المرسوم بقانون سيؤدي إلى تفاوت وعدم توازن في المزايا والرواتب بين العاملين الحاليين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، والذين لن يتأخر وضعهم، وأولئك الذين سيلتحقون بالعمل في تلك المؤسسات لاحقـًا بعد صدور المرسوم، مما سيسبب خللاً وظيفيـًا وتمييزًا. إضافة إلى ضرورة أن يحدد المرسوم بقانون مدة زمنية تسمح للعاملين الحاليين بالتمتع بالمزايا الممنوحة لهم؛ لتقليل التفاوت وتحقيق المساواة. وتوضيح المقصود بالفقرة الثانية من المادة الثانية  «كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر بتحديدها قرار عن رئيس مجلس الوزراء». وهل سيسري هذا المرسوم على الهيئات المستقلة كديوان الرقابة المالية، وهيئة تنظيم سوق العمل؟ مؤكدين أن المزايا التي تـُعطى للعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية جاءت لاستقطاب الخبرات عالية الكفاءة والمتميزة، في حين سيؤدي المرسوم إلى عزوف تلك الكفاءات عن الالتحاق بالهيئات، فكيف يمكن معالجة ذلك؟ وما هو نطاق تطبيق هذا المرسوم على العقود في الهيئات والمؤسسات الحكومية؟ وبناء على هذه التساؤلات والاعتراضات التي صيغة من الأعضاء المحترمين في تلك الجلسة، أعدت اللجنة مذكرة استفسار لديوان الخدمة المدنية، الذي قام مشكورًا بالرد على ما ورد فيها. 5ــ أن المرسوم بقانون لن يحول دون استقطاب الخبرات والكفاءات المتميزة، وخاصة مع امتلاك ديوان الخدمة المدنية أنظمة وأدوات تمكنه من استحداث علاوات وبدلات لبعض الوظائف التي تقتضي طبيعة العمل فيها تقرير مثل تلك المزايا، وبالتالي التركيز على الوظائف الحيوية التي تقوم بالعمل الأساسي في الهيئة. 6ــ سيسهم المرسوم بقانون في التقليل من التباين في مستويات الرواتب والمزايا الوظيفية في الهيئات، وذلك بتوحيد الرواتب والمزايا بين العاملين في الدرجة الوظيفية ذاتها، والذين يؤدون العمل نفسه. وعليه وفي ضوء ما دار من مناقشات وأبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس،مع احترامي لديوان الخدمة المدنية فقد كان الرد على النقطتين الثانية والثالثة التي أثرناها في الجلسة الماضية، أما بالنسبة للنقطة الأولى بخصوص احتفاظ الموظفين الحاليين بمزاياهم إلى أن تنتهي مدة خدمتهم ــ وهو الاستفسار الرئيسي الذي أثرناه في الجلسة الماضي ــ فلم يشمله الرد، وأرجو الإجابة عن سؤال كيف سنعالج هذا الموضوع؟ وخاصة أنه قد يحدث تمييزًا بين الموظفين وهذا مخالف للدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس،أشكر مقرر اللجنة على التقرير الذي تفضل به، لكن أعتقد أنه لم يأتِ بالإجابة عن جميع الاستفسارات التي طرحت في مجلسكم الموقر، وبصفة خاصة ما ورد في رد ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية أوضح أنه سيطبق على الأجهزة الحكومية والمؤسسات المستقلة، هناك مؤسسات مستقلة تأتي جميع ميزانيتها من ميزانية الدولة، ولكن بعضها يتبع الحكومة وبعضها يتبع جلالة الملك من بينها ديوان الرقابة المالية. وهناك أجهزة أخرى لها استقلالية تامة على الرغم من أن ميزانيتها تأتي عن طريق الميزانية العامة للدولة ولكن بطريقة غير مباشرة؛ فعلى سبيل المثال ديوان الرقابة المالية، ما هو السبب الذي يجعل أعضاء وموظفي ديوان الرقابة المالية يتمتعون بمزايا لا يتمتع بها أعضاء أو موظفو جهات حكومية مستقلة؟ هناك أيضًا جهات مستقلة أخرى تأتي ميزانيتها بطريقة غير مباشرة من الدولة ويتمتع أعضاؤها وموظفوها بمزايا كثيرة وذلك بحسب قوانين إنشائها. إن هذا القانون سيحدث فجوة تتمثل في عدم المساواة بين موظفي الهيئات المستقلة، فإذا كنا سنعالج خللاً موجودًا فيجب ألا نعالجه بهذه الطريقة، لتكن هناك تدابير وإجراءات تتفق مع الدستور وروح المساواة بين المواطنين إذا كانوا يشغلون نفس المراكز القانونية والوظيفية، أرى أن هذا القانون سيسبب لنا مشكلة عملية، وسيكون هناك موظفون في نفس الهيئة يتمتعون بجميع المزايا، لأننا لن نستطيع أن نطبق هذا المرسوم بقانون بأثر رجعي، وسيتمتع هؤلاء الموظفون بالمزايا التي يتمتعون بها حاليًا، مما سيترتب على ذلك منع الموظفين الجدد من التمتع بهذه الحقوق مع أنهم سيقومون بنفس العمل الذي يقوم به الموظفون الحاليون، هناك تمييز واضح وصريح في داخل المؤسسة نفسها المستقلة بين الموظفين السابقين والموظفين الجدد وبين هذه المؤسسات التي سيجري عليها التعديل مع المؤسسات التي لن يمسها هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أوجه الشكر الكبير إلى ديوان الخدمة المدنية وإلى الأخ أحمد الزايد، في اجتماع اللجنة بعد إعادة المرسوم بقانون إليها وبناء على مداخلات الأعضاء، تم الاهتمام بكل ما طرح من الإخوة الأعضاء في الجلسة السابقة في الدور الماضي، وتم حصر جميع الاستفسارات من قسم المضبطة وإرسالها إلى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية وتم الرد بالتفصيل كما هو وارد في الصفحة 150 من التقرير الماثل أمامكم، بالنسبة إلى النقطة التي أثارها الأخ عبدالرحمن جمشير فقد كانت موجودة ضمن الردود التي تم الرد عليها من قبل ديوان الخدمة المدنية. إن الأسس التي وضع في ضوئها هذا المرسوم بقانون قامت على أن يجمع بين عدة أمور أهمها توحيد المزايا، ففي عدة مناسبات تم طرح سؤال لماذا هذه الجهة تحظى بمزايا أكثر من الجهة الأخرى؟ وهناك مزايا تكون متعلقة بالنوادي الصحية والتأمين والعلاج الطبيعي، حيث كانت موضع تذمر شعبي في عدة مواطن عندما تمت إثارة مثل هذه المواضيع، لذلك جاء هذا المرسوم لحل هذه الإشكاليات ووضع ضوابط معينة تسري على الجميع مع وجود حق الاحتفاظ بهذه المزايا ــ صحيح أن هناك خبرات وكفاءات نستقطبها وهي لا تقبل بالقدر اليسير ــ ولكن من خلال مرفقات هذا التقرير والإيضاحات تبين أن هناك آلية بموجبها يمنح الموظف علاوة معينة أو مزايا معينة، لأن هذه الخبرات التي تحتاج إليها الدولة لا تقبل أن تأتي وتعمل مقابل راتب معين لا يتناسب مطلقًا مع الخبرة التي ستقدمها لك، ولكن هذا الأمر منصوص عليه في مرسوم 2010م ضمن الصلاحيات التي يعمل بها مجلس الوزراء. إن التمييز الذي يتكلم عنه الأخ عبدالرحمن جمشير غير متوافر بالطريقة التي طرحها، لأن بعض الهيئات التي يخضع موظفوها لقانون ديوان الخدمة المدنية هم أساسًا تم التعاقد معهم على أساس هذه الشروط، فلولا وجود هذه الشروط في العقد الذي أبرم بينهم وبين جهة التعاقد لما وافقوا عليه، وبالتالي فمن حق الموظف أن يحتفظ بهذه المزايا حتى مع صدور هذا المرسوم لحين انتهاء مدة عمله أو المدة القانونية لوجوده في موقع العمل. وفي ضوء هذه المعطيات وجدنا أن هذا المرسوم يلبي حاجة مجتمعية، وبنظرة عملية للتفاوت الذي يتذمر بسببه العديد حتى من الموظفين ممن لهم ذات المكانة وذات المنصب الوظيفي فإن كل هيئة تختلف عن الأخرى في مقدار المزايا التي يحصلون عليها. أود أن أوضح نقطة معينة أن كل الاستفسارات التي أثيرت تم الرد عليه بالتفصيل في الصفحة 150 حسبما تقدم به الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن تقرير اللجنة حاول التوفيق بين الأمرين، ولكن رد ديوان الخدمة المدنية ناقض هذا التقرير، فهو يتكلم عن الكفاءات والمؤسسات المستقلة التابعة في جزئية منها للدولة، وهذه المؤسسات ذات كفاءات وجودة عالية ــ على سبيل المثال تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل وديوان الرقابة المالية ــ هذه المؤسسات مشهود لها بالكفاءة. نحن اليوم نعيش واقع تنافس إقليمي لا يرحم، وحاجتنا إلى الموظف الكفء والإيجابي هي التي تحتم علينا أن يتميز هذا الموظف الذي سوف يُعطي مثل هذا العطاء لجهة حكومية أو جهة عامة أو شبه عامة، لأن هناك مؤسسات خاصة مستعدة لإعطائه مثل هذه الامتيازات أو أكثر، وإذا لم يعطَ فإن العزوف وارد. ديوان الخدمة المدنية تكلم عن المصروفات والميزانية المرصودة لمثل هذه الهيئات، وإذا لم تخني الذاكرة فإن المبلغ حوالي 300 مليون أو 380 مليون أو أكثر. في حالة حجب هذه الامتيازات سنجد عزوفًا من الكفاءات الوطنية وشعورًا بالضيم. بالنسبة إلى الموظف الذي عُيّن قبل صدور المرسوم ستكون له امتيازات كثيرة بينما الموظف الذي سيأتي بعد صدور المرسوم سوف يُحرم منها كاملة. ولا أعتقد ــ عند تطبيق المرسوم بقانون ــ أن الكفاءات سوف تتحمل مسؤولية العمل الذي يستمر بعد ساعات الدوام الرسمي، أو ستطرح أفكارًا متجددة، أو سوف تقبل بذلك، وهذا يعني أننا سوف نضطر إلى الاستعانة بالكفاءات الأجنبية، والكفاءات الأجنبية سوف تضاعف مبالغ المصروفات إلى الضعف، أي أننا سنكون مطالبين بتوفير امتيازات مثل النادي الصحي والمدارس الخاصة وبدل الإيجار وبدل سفر، وبدلات أخرى كثيرة، ليس للموظف الأجنبي وحده ولكن له ولعائلته، وسيكون ديوان الخدمة المدنية مجبرًا على إعطاء مثل هذه الامتيازات للموظف الأجنبي، فلماذا لا يُعطى المواطن إذا كان سوف يقوم بالعمل بجودة وكفاءة الأجنبي، وربما أفضل منه؟ لنترك دورة رأس المال تستمر في البحرين، بدلاً من إخراج أموالنا إلى الخارج، فلندع المواطن يستفيد من هذه الأموال. لا توجد حجة مُقنعة عندما نقول إننا سوف نميز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، نحن لم نفصل بينهم هنا، لأنهم أصحاب مراكز قانونية متساوية قبل وبعد صدور القانون. وبعد هذه الضوابط فإن أي موظف صاحب كفاءة أو جودة عالية في العمل لن يذهب إلى أي مؤسسة حكومية سواء وطنية أو أجنبية أو مؤسسة خاصة إذا لم يجد المردود المجزي على مجهوده الذي سوف يقوم به، وكيف نريد منه أن يُقدم عطاء إلى أقصى الحدود وأن يبذل أقصى جهده؟ هذا غير ممكن مع الموظف العادي صاحب الأعذار التي لا تنتهي، أما أصحاب الأفكار المتجددة فلابد أن نعطيهم ونتركهم يعملون، ودعونا نعود لنكون بلدًا منافسًا، ونكون في مقدمة المنافسة بجهـــود أبنائنا ومواطنينا. الحجج التي ســـاقها ديوان الخدمة المــدنية ــ سيدي الرئيس ــ غير مقنعة بتاتًا. أنا أقول احفظوا الكفاءات الوطنية داخل البحرين، دعونا نستفيد من مجهود أبنائنا، ولنعطِهم امتيازات، لأنهم يستحقونها، إذا كانوا سوف يطورون لنا الاقتصاد أو الإعلام. اليوم نرى مجهود جهة واحدة، وهي ديوان الرقابة المالية والإدارية، فلنفكر لو أننا ضيّقنا على هذه الهيئة، هل ستقوم بنفس هذا المجهود الرائع المستمر طوال السنة؟ هذا هو سؤالي لديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان زملائي الأخ عبدالرحمن جمشير، والأخت لولوة العوضي، والأخ فؤاد الحاجي، وأعتقد أن أسئلتهم في محلها، وأعتقد أن الرد الذي أتانا من ديوان الخدمة المدنية لم يُجِب عن مخاوفنا واستفساراتنا المتعلقة بالتمييز في مكان العمل الواحد. هذا نائب رئيس تنفيذي يتقاضى 10 آلاف دينار، وهذا نائب رئيس تنفيذي وُظِّفَ مؤخرا يتقاضى 2500 دينار. لا يُمكن سيدي الرئيس أن تُعطي أي مؤسسة في العالم لشخصين يقومان بنفس الجهد ونفس الوظيفة رواتب مختلفة أو مزايا مختلفة، هذا غير ممكن، وغير مقبول أساسًا، ولا يُهيئ جو عمل صحيح. نطّلع على مذكرة ديوان الخدمة المدنية التي تقول إنهم عندما قاموا بعمل استبيان اتضح لهم أن هناك فرقًا شاسعًا بين رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة وبين رواتب الحكومة، وبالطبع سوف يكون هناك فرق سيدي الرئيس، لأن طبيعة العمل في هذه المؤسسات تختلف عن طبيعة العمل في الحكومة، الأمر في هذه المؤسسات يختلف، حيث إننا استقطبنا أناسًا من القطاع الخاص كانوا في الأصل يرفضون العمل في الجهات الحكومية، وقمنا بنقلهم إلى مؤسسات حكومية، بنينا مؤسسات خاصة لكي نتغلب على قيود ديوان الخدمة المدنية في التوظيف. أحد أسباب إنشاء هذه المؤسسات هو الخروج عن نطاق ديوان الخدمة المدنية، وإجراءاته في التوظيف، ناهيك عن المكافآت والمزايا، ثم نأتي الآن ونعكس الصورة، ونقول إن كل ما قمنا به في السنوات العشر الماضية لابد أن يُلغى، وأرجعوا جميع الناس إلى سلطة ديوان الخدمة المدنية، وكأننا سوف نرجع إلى ما كنا عليه قبل 2002م عندما أسسنا هذه الهيئات، أعتقد أن هذا رجوع خاطئ، وليس في مصلحة البحرين. الناس تذهب لكي تستقطب أشخاصًا أصحاب كفاءات عالية، ونحن بموجب هذا المرسوم بقانون نتخلص من تلك الكفاءات، أعتقد ــ سيدي الرئيس ــ أن هذا لن يكون في مصلحتنا نهائيًا. ثم يأتي أيضًا في مذكرة ديوان الخدمة المدنية ــ ولا أعرف حقيقة من أين توصل الإخوان إلى هذه النتيجة ــ أن الهدف من إنشاء الهيئات هو تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة بالاعتماد على استقلالية الهيئة وقيامها تدريجيا بتحمل مصروفاتها، أي منطق في هذا يا سيدي الرئيس؟! الإخوان ذكروا قبل قليل مثال ديوان الرقابة المالية والإدارية، من أين سيكون لديوان الرقابة المالية موارد يغطي بها مصاريفه؟ ومن أين ستغطي الهيئات الـ 23 المذكورة مصاريفها؟ أنا أجد أن إجابات ديوان الخدمة المدنية ــ ولتعذرني سيدي الرئيس على الكلمة ــ تستخف بعقولنا، هل يُعقل أنني أسست هذه الهيئات من أجل أن تُغطي مصاريفها؟ لقد أسسناها لكي ترفع من مستوى الخدمات للمواطنين، أسسناها لكي تستقطب عناصر كفؤة تنقل البحرين من مرحلة إلى مرحلة، وليس من أجل أن تقوم بعمل موازنة بين إيراداتها ومصروفاتها. ثم تأتي مذكرة ديوان الخدمة المدنية في الأخير وتقول إن المادة واحد أتت تُلزم بالتطبيق على كل الموظفين العاملين في الدولة. ثم جاء أيضًا في رد الإخوان ــ في الصفحة رقم 152 من جدول الأعمال ــ أن ديوان الرقابة المالية والإدارية ــ وهو هيئة مستقلة ــ لا يخضع لهذا المرسوم، وهنا أنا لدي استفسار قانوني، عندما يأتي المرسوم ويقول «تسري أحكام الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها المقررة وفقًا لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية على كافة موظفي الجهات الحكومية التي تُنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة»، ثم أتى القانون وقال «يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون»، ونحن نعرف أنه في القانون اللاحق يَجُبُّ السابق، وجاء تفسير الإخوان في ديوان الخدمة المدنية أنه كون ديوان الرقابة المالية والإدارية يتبع جلالة الملك المفدى فهو معفي، وأنا أعتقد أن هذا الكلام نحتاج إلى أن يفسره لنا الأخ المستشار القانوني، لأنه كيف يكون معفيًا كونه يتبع جلالة الملك، في حين أن كل شؤونه المالية تأتي من المالية العامة للدولة؟! أعني كل مصاريفه، وكما ذكر أحد الزملاء قبل قليل: إلى أين سوف تذهب كفاءات الديوان؟! وهم اليوم يقدمون لنا خدمات كبيرة في البحرين، أين سوف يذهب هؤلاء؟ وبمن سنأتي مكانهم؟ الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي موجود، ولا أعرف هل سينطبق هذا على مصرف البحرين المركزي أيضًا؟ وإذا كان بالفعل سينطبق على البنك المركزي فهناك مشكلة، وهي أن البنك المركزي سوف يفقد استقلاليته، ومصرف البحرين المركزي لابد أن يكون مستقلاً تمامًا ولا يخضع لمثل هذه القوانين. الإخوان ذكروا أن هناك 23 هيئة في البلاد بينما أرسلوا لنا قائمة تحتوي على 17 هيئة فقط، أي أن بيان الإخوان في ديوان الخدمة المدنية غير كامل. أعتقد أنه لكل هذه الأسباب، ولكل ما ذكرناه في المرة السابقة، هذا المرسوم يجب ألا يمر من هذا المجلس، وإلا سبّبنا مشكلة حقيقية في البحرين، وأعدنا وضعنا إلى سابق عهدنا قبل عام 2002م عندما أسسنا هذه الهيئات، والهيئات تعمل على مستوى عالٍ من الكفاءة. من هو الذي وافق في هذه الهيئات على وضع اللوائح المالية؟ أنا ذهبت بشكل سريع إلى قائمة الهيئات السبع عشرة المرسلة من ديوان الخدمة المدنية، ووجدت أن معظمها ــ وليس كلها ــ يرأسها وزراء، وأنا أعرف أن الوزير عندما يأتي إلى مؤسسة سوف ينقل توجهات الحكومة، ولن يأتي برأيه الشخصي، وغالبية المؤسسات السبع عشرة يرأسها وزراء، وبالتالي كان من الأجدر ــ إذا كان هدف الحكومة ألا يكون هناك هذا الفارق ــ ألا يوافق الوزير المسؤول على اللوائح المالية عندما عُرضت عليه، ولكننا نعرف أيضًا، ووضعنا في قوانين هذه المؤسسات، وفي قوانين وافق عليها هذا المجلس ــ في السنوات الماضية ــ أننا نريد لوائح مالية خاصة لكي نستقطب عناصر خاصة تنقل البحرين من مرحلة إلى مرحلة، وقد نجحنا في ذلك إلى حد بعيد، فهل نأتي الآن ــ بعد أن نجحنا ــ ونعود إلى ما مضى؟! لا يقولن لي أحد إنني سوف أستقطب هذا الشخص أو ذاك الذي كان يعمل براتب 7 آلاف أو 8 آلاف دينار ليعمل في مؤسساتنا وأدفع له ألفين أو 3 آلاف دينار. قائمة المزايا التي تحدث عنها الإخوان في ديوان الخدمة المدنية، من يقرأها ويطلع عليها، لا يُمكن أن تُعطيه هذا القدر من المرونة لكي يرفع السقف من 3 آلاف دينار إلى 7 آلاف أو 8 آلاف دينار، وبالتالي هذا المرسوم بقانون ــ مع الأسف الشديد ــ فيه خطورة كبيرة على وضعنا في البحرين، وأتمنى على المجلس أن يكون صادقًا مع نفسه وأن يتحمل المسؤولية، ولا يمرر هذا المرسوم بقانون لأنه سوف يتسبب في مشكلة أساسية في البحرين، أولاً بين الموظفين، وثانيًا على مستوانا بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أوضح أننا أمام مشكلة حقيقية، هناك تفاوت بين رواتب الموظفين الذين يخضعون لديوان الخدمة المدنية مباشرة، وبين رواتب الموظفين في الهيئات المستقلة، هناك مشكلة حقيقية، وسوف أضرب مثالاً على ذلك، حيث إن هناك تفرقة حتى في الجهاز القضائي، فالموظفون التابعون لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يتقاضون في المحاكم العادية أقل مما يتقاضاه الموظف في غرفة البحرين لتسوية المنازعات. عندنا مشكلة حقيقية تتمثل في عدم التساوي، والحكومة هي التي أصدرت هذه اللوائح الخاصة والمستقلة لهذه الجهات، والآن تريد أن تَعْدِل عن هذه اللوائح، أو تريد رفض المزايا التي تم تقريرها في قوانين إنشاء هذه الهيئات المستقلة. نحن ــ كما قلت من قبل ــ في مشكلة تمت معالجتها بخطأ، لماذا لم ينص المرسوم بقانون على التطبيق بأثر رجعي؟ المشرّع عندما أصدر هذا المرسوم بقانون كان واقعًا بين معضلتين، المعضلة الأولى هي كيفية التوفيق بين الحق المُكتسب للموظفين القدماء وبين قاعدة المساواة للموظفين الجُدد، وفي رأيي الشخصي أعتبر أن المشرّع لم يوفّق في التوفيق بين حق الموظف القديم في حقوقه التي اكتسبها بموجب قرار تعيينه وبين الموظف الجديد الذي سيُحرم من المزايا التي يتمتع بها الموظف القديم كما قال الأخ جمال فخرو. وهنا وقعت مشكلة يترتب عليها وجود تمييز بين الموظفين ــ كما قلت في البداية ــ في الهيئة نفسها وبين الموظفين الجُدد. أيضًا أنا أستغرب من التصنيف أو الأسماء التي أوردها ديوان الخدمة المدنية للجهات المستقلة التي تأخذ ميزانيتها من الدولة، والتي أطلق عليها تسمية الأجهزة الحكومية، بينما غرفة البحرين لتسوية المنازعات ليست جهة حكومية، وإذا يتفق معي الأخ خالد عجاجي وكيل وزارة العدل فإنها جهة قضائية، والقضاء في الأصل ميزانيته تأتي من ميزانية الدولة، ومؤسسات الدولة جميعها، المتمثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تأتي ميزانيتها من الدولة، وعندما يأتي ديوان الخدمة المدنية ويصنفني على أنني جهة قضائية ضمن الجهات التي تخضع للحكومة فإن هذا خطأ كبير، حيث إن هذه جهة قضائية لا تخضع للحكومة، وإلا فإنها لا تعتبر جهة قضائية إطلاقًا، وهذا الكشف الذي ورد من ديوان الخدمة المدنية فيه خطأ، لأنه لا يجوز أن تُضمّن غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضمن الأجهزة الحكومية. هذا الكشف أيضًا أغفل ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ مصرف البحرين المركزي، وكذلك موظفي جهاز الخدمة المدنية، فما هو مصير هؤلاء الموظفين؟ هل سيُطبّق عليهم المرسوم بقانون أم لا؟ وكذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية. هناك تمييز. وأنا أقول إن معالجة الخطأ بخطأ آخر سوف يدخلنا في سلسلة تراكم الأخطاء فيما يتعلق بقاعدة المساواة بين الموظفين. وأرجو أن يُعيد ديوان الخدمة المدنية تصنيفه فيما يتعلق بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، لأنها ليست بأي حال من الأحوال جهة تتبع الحكومة، وإنما هي جهة قضائية، وإذا رجعنا إلى المرسوم بقانون بإنشائها فسنجد أنها تخرج من أول وهلة من التصنيف الذي ذكره ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة في هذا الجانب، وسأترك باقي التفاصيل التي تقدم بها الأعضاء من أجل التعليق لاحقًا، وذلك حتى لا تتكرر. بالنسبة إلى الجزئية التي ذكرها الأخ جمال فخرو وأكدتها الأخت لولوة العوضي حول ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهل سيخضع لأحكام المرسوم بقانون أم لا؟ ديوان الرقابة المالية والإدارية أُقر من قِبَل هذا المجلس، وهناك نص صريح وواضح في المادة 38 أعطى لهذا الديوان أحقية وضع نظام خاص لموظفيه يتضمن ترقياتهم ومكافآتهم، وهذا النص يعطي هذا الحق للديوان ــ وغيره من الهيئات التي تم عدم النص عليها ــ باعتبار أن ذلك أُقر من مجلس تشريعي. المادة 38 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية واضحة، فلا نخلط بين هذه الأمور. هناك بعض الأمور التي لم يتم النص عليها بالنسبة إلى علاقة الموظفين في هـــذه الأجهـــزة، وقــــد تم الرجوع فيـــها ــ أيضًا بنص صريح ــ إلى قانون الخدمة المدنية، وقد نظمت المادة 40 هذا الأمر، ولا نريد أن تتكرر في هذا المجال مسألة المواطن والخبرة الأجنبية، وكأنّ هناك أمورًا تفضيلية، فليست هناك أي أمور تفضيلية في هذا الجانب، وليس هذا هو الأساس الذي بُنيَ عليه هذا المرسوم. فأحيانًا يكون هناك ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ رئيس تنفيذي في جهة ما يتسلم 10 آلاف دينار، وآخر في جهة أخرى يتسلم ألفي دينار فقط، الهدف من هذا المرسوم هو توحيد المزايا، ولكن ليس معنى ذلك أن تُخفّض أو ترفع بحيث لا يكون هناك تقصير أو مبالغة، وتصرف كل الميزانية على هذه المزايا الممنوحة للموظفين. في حوار التوافق الوطني تكلموا عن بعض المزايا التي تُعطى، مثل النوادي وأمور أخرى، وهي كلها تمنح من الميزانية العامة للدولة، ثم بعد ذلك نشتكي من أن هناك هدرًا للأموال. وبهذا المرسوم سوف يكون هناك قطع لهدر الأموال بمثل هذه الأمور التوحيدية، وهذا هو المطلوب. نحن ناقشنا مع ديوان الخدمة المدنية كيفية جذب الخبرات، وقد قلت في البداية إن جذب هذه الخبرات، وعدم تركهم لي بسبب أنني لا أعطيهم ما يغطي خبراتهم، وهذا أيضًا منصوص عليه في القانون، والأخت لولوة العوضي أكدت هذا الكلام الذي قلناه في البداية. نقول التطبيق بأثر رجعي، أي أن شخصًا موجودًا الآن وأُبرم معه عقد ويتسلم 5 آلاف دينار، وقضى 15 سنة يتسلم 5 آلاف دينار، كيف آتي الآن وأقول له سوف تبقى في وظيفتك نفسها وبحسب المرسوم سوف تتسلم ألفي دينار فقط، هل من الإنصاف أن أُسقِط عنه حقًا اكتسبه طوال 15 سنة؟! وهو ــ في الأساس ــ ما كان ليقبل بالوظيفة لو أنه أُعطي أقل من الآلاف الخمسة التي أعطيت له من البداية، كما أن هناك التــــزامًا وشــروطًا متبادلة، وبالتالي هذا لا يدخل ضمن التمييز، بل يخرج عن نطاق التمييز، والتمييز يقع حين التفضيل عند التعاقد بعد صدور المرسوم بقانون، ولكن الحقوق المكتسبة سابقًا قبل تطبيق المرسوم بقانون لا يمكن المساس بها. وإذا رفضنا اليوم هذا المرسوم بقانون فما هو الحل؟! كيف ستقول لماذا هناك من يتسلمون 10 آلاف، وسكرتيرة تتسلم 4 آلاف وغيرها من الأمور؟! لابد ألا نخشى على مناصب أشخاص سيقولون إنهم يتسلمون مبالغ محددة ويسألون كيف سيكون وضعهم مستقبلاً؟ إذا كانت السياسة التي نريد انتهاجها هي أن نطلب من الدولة خفض المبالغات والتجاوزات، فإن بعض المزايا في بعض الأحيان تكون أعلى من الراتب الأساسي الذي يتم منحه، وذلك واقع في بعض الهيئات. من ناحية العلاج ومن يشمله هذا العلاج والتأمين فهذا أمر مقبول، ولكن هناك أمورًا ترفيهية تُعطى باعتبارها مزايا وهي صراحة غير مقبولة، والهدف من المرسوم بقانون هو الحد من هذه الأمور، والإخوان في ديوان الخدمة المدنية ذكروا لنا بعض هذه المزايا التي تتناسب مع طبيعة عمل موظف أو آخر، وهي تجعلك ترفض هذا التباين. أعتقد أن الضمائر موجودة، وبعض الإخوان يقولون أعيدوا التقرير إلى اللجنة، ونحن التزمنا في المرة الماضية وأعدنا التقرير إلى اللجنة، وأخذنا بجميع مداخلات الأعضاء، مهما كانت طبيعتها وأجبنا عنها، فلا يقولـــن لي أحد فلنرجع التقرير إلى اللجنة، لأننا أرجعناه بناء على هذا الأمر، واليوم كل واحد وضميره، إذا كان ضميره مرتاحًا للتصويت على هذا المرسوم بقانون بالموافقة فليفعل، وإذا كان لا يريد فليصوّت بالرفض، وأعتقد أن الإخوان في ديوان الخدمة المدنية كانوا واضحين، ومن غير المنصف أن أقول إن ما قدموه من التوضيحات ليس كافيًا، كل شيء طلبناه منهم ورد إلينا بالتفصيل وتم إرفاقه في تقرير اللجنة، مسبــقًا والآن، وبالتالي اليـــوم أنا أطلب من المجلس التصويت على المرسوم ــ وقد كنا متعاونين معهم
      من قبل في إرجاع التقرير ــ الذي لا نملك أمامه الآن إلا التصويت بالرفض أو بالقبول، وهو قرار المجلس الذي سوف يحترم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مشكلة تحتاج إلى حل، ولنرجع بذاكرتنا قليلاً إلى فترة السبعينيات، عندما بدأ إنشاء المؤسسات والهيئات العامة كان ذلك لحاجة، وهي أن الوزارات لا تستطيع القيام بهذه المهام، فأُنشئت المؤسسات ذات الشكل الخاص، لكنها تتبع الحكومة وميزانيتها من ميزانية الدولة، ومنذ ذلك الوقت كان يُفترض أن تُوضع سياسة للأجور والرواتب خاصة بالهيئات والمؤسسات، كما فعلت المملكة العربية السعودية مع المؤسسات العامة في الدولة، حيث وضعت سياسة خاصة للرواتب والأجور والعلاوات وغيرها لهذه المؤسسات تختلف عن سياسة الأجور والرواتب المتّبعة في ديوان الخدمة المدنية، بينما البحرين تركت لكل مؤسسة يصدر بها مرسوم أن تُحدد هي الرواتب والأجور لنفسها، فاختلفت الرواتب والأجور بين مؤسسة وأخرى، والأجور الآن مختلفة بين الهيئات، مثل مجلس التنمية الاقتصادية وديوان الرقابة المالية والإدارية ومصرف البحرين المركزي وغيرها، جميعها تختلف الرواتب والأجور فيها، ولكل منها جداول رواتب مختلفة، وهي لا تخضع للنظام المطبق في ديوان الخدمة المدنية، بينما ديوان الخدمة المدنية يُريد أن يُوحّد سياسة الرواتب والأجور، وهذا غير صحيح، لأننا إذا وحّدنا سياسة الرواتب والأجور بين الحكومة ممثلة في الوزارات وبين هذه المؤسسات، فسوف تنتفي الحاجة إلى إنشاء مؤسسات، والمؤسسات أنشئت أساسًا لرفع كفاءة الأداء في هذه المرافق التي أُنشئت من أجلها هذه المؤسسات. أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى وضع سياسة أجور ورواتب وغيرهما لهذه المؤسسات تختلف عن سياسة ديــــوان الخدمة المدنية، وذلك حتى أستطيع أن أغطي هذه الأعمال، وأعطي أجورًا لهذه الكفاءات التي أستقطبها من القطاع الخاص ومن غيره. أنا أميل إلى ما قاله الأخ جمال فخرو بأن نتـــريث في هذا المرسوم، ولا نقوم بتمريره لأنه سيسبّب مشكلة أكبر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أختلف مع عدد من الإخوان، وأشكر اللجنة، وبالذات رئيستها ولكني أختلف معها في توجهها. فقرار تأسيس المؤسسات والهيئات لم يأتِ من فراغ في البداية، فقد شكا الوزراء المعنيون في الوزارات الخدمية من عدم تمكنهم من استقطاب أصحاب المؤهلات العالية في مجالات معينة، واتجهوا في هذا الاتجاه ونجحوا، ونجحت البحرين في تحقيق خطوات تقدم كبيرة، وتبعتها دول خليجية أخرى استعملت النموذج البحريني. أذكر أن أحد الوزراء كان يشتكي من السلم الوظيفي وكادر الوزارة ويقول نحن لدينا مشكلة تتمثل في أن من يعمل ومن لا يعمل يحصل على نفس الراتب، وهذا بالفعل ما هو حاصل في الوزارات الحكومية، وهذا يُكبل أيادي القائمين على الوزارات والهيئات المعنية. أنا لا أظن أن هذا المرسوم بقانون يُفيد البحرين أو يُفيد المؤسسات والهيئات التي يريد أن يخدمها، وإذا كان الخيار اليوم بين الرفض والموافقة فأنا أقترح على الإخوة أن يرفضوا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أضم صوتي إلى كل الأصوات التي ترفض هذا المرسوم بقانون. وسوف أتحدث في جزء قانوني، حيث إنه في تقديري أن استخدام المادة 38 يأخذنا إلى أبعد مما تنص عليه المادة لأنها تتعلق بالضرورة، واستخدام المادة 87 أيضًا يتعلق بصفة الاستعجال في المواضيع الاقتصادية والمالية، وأحيانًا قد تنطبق على هذا الموضوع، ولكن في تقديري أن هذا المرسوم جاء كرد فعل لا أكثر ولا أقل، وإذا نظرنا إلى الوضع بشكل طبيعي فعلاً ــ ولن أقيس على البحرين ولكن سوف أقيس على بريطانيا ــ فإن بريطانيا فيها مفهومان، مفهوم civil servant الذي يخضع لديوان الخدمة المدنية، وهو الموظف المدني، وهناك مفهوم the public servant الذي يخضع لنظام مختلف عن نظام الخدمة المدنية الذي يخضع له فقط العاملون في الوزارات، أما العاملون في الهيئات فيعتبرون موظفين عموميين، وبالتالي ــ كما تفضل العديد من الإخوة الأعضاء ــ لا ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الخدمة المدنية، وإنما معاييرهم مختلفة. نحن لا ينبغي أن نقيس على ردود أفعال وعلى الاستثناء، ما حدث في البداية عند تأسيس هذه المؤسسات صحيح، أعني استقطاب الخبرات المهنية لكي تقدم إنتاجية مهمة. والآن دعونا نقارن، هل من الممكن أن نقارن العاملين في شركة مثل بابكو أو شركة مثل ألبا بالعاملين في وزارة ــ مع كل الاحترام والتقدير للعاملين في أي من الوزارات ــ مثل وزارة البلديات؟ هل يعقل ذلك؟! وهي مجرد مقارنة مع احترامي الكامل للجميع. العامل هناك يُنتج نفطًا يعتمد عليه الاقتصاد، وبالتالي هل يمكن أن أقول إن المهندس في تلك المؤسسة يعامل في إنتاجيته وقيمة إنتاجيته وقيمة ساعة العمل لديه بنفس المعاملة التي يُعامل بها الموظف الآخر؟! في تقديري أن هذا المرسوم جاء بناء على رد فعل، ولكن يجب ألا يأخذنا رد الفعل هذا إلى المستقبل، بل يجب أن يقف رد الفعل عند حد، ونتعامل مع الأمر بشكله المحدد، ويجب ألا يمرر هذا المرسوم لأنه سوف يضر القطاعات كافة، وأول من سيتضرر هو مصرف البحرين المركزي إذا طُبِّق هذا النظام عليه، لأن جميع العاملين في مصرف البحرين المركزي اليوم ينظرون إلى القطاع الخاص، وأعتقد أن سعادة المحافظ لو كان هنا لوضح لنا عدد الموظفين في مصرف البحرين المركزي الذين انتقلوا إلى المصارف، وربما بإمكان الأخ جمال فخرو تأكيد هذا الأمر. أيضًا هناك العديد من الموظفين الذين تركوا الوزارات وانتقلوا إلى الهيئات أو مؤسسات القطاع الخاص، فهل نريد أن نخسر العاملين الجيدين في كل الوزارات بانتقالهم إلى القطاع الخاص؟ ولذلك في اعتقادي أن من واجب المجلس أن يقف موقفًا واضحًا ويقدم الرأي السديد للحكومة ويقول لها إن هذا المرسوم ضار ويجب إعادة النظر فيه. وأنا مع رفضه إذا كان هو الآلية الوحيدة، ولكن في حالة وجود آلية أخرى فلعلنا نستخدمها بهدف وقف الآثار السلبية للاستثناء الذي قد يؤثر على المستقبل، وفي اعتقادي أن هذا سيكون ضارًا تمامًا، وعلى ذلك أضم صوتي لكل الأصوات التي طالبت بعدم الإقرار الآن وإرجاعه إلى اللجنة أو بإبقائه في الأدراج لحين النظر فيه، ولكنني لست مع الموافقة عليه مطلقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع كامل التقدير للجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد تقريرها حول هذا المرسوم إلا أنني أرجع إلى مرئيات ديوان الخدمة المدنية في صفحة (150) وأجد أنها تثير العديد من التساؤلات، ولم يحالفها الحظ في إقناعنا بأهمية هذا المرسوم، لأنه في الصفحة (152) كمثال ذكر ديوان الخدمة المدنية بأنه «يمكن من خلال أنظمة الخدمة المدنية تقدير رواتب لبعض الوظائف أو لشاغلي فئات وظيفية محددة من دون التقيد بما ورد في جداول الرواتب المعتمدة»، فتقرير اللجنة فسر هذا الموضوع وقال إن «المرسوم بقانون لن يحول دون استقطاب الخبرات والكفاءات المتميزة وخاصة مع امتلاك ديوان الخدمة المدنية لأنظمة وأدوات تمكنه من استحداث علاوات وبدلات لبعض الوظائف التي تقتضي طبيعة العمل فيها تقرير مثل تلك المزايا، وبالتالي ــ هذه العبارة التي لفتت نظري ــ التركيز على الوظائف الحيوية التي تقوم بالعمل الأساسي في الهيئة»، فمعنى ذلك أننا نقوم بتصنيف الوظائف في الهيئات على أساس وجود وظائف حيوية أساسية ووظائف غير حيوية وغير أساسية. كيف نقنع موظفًا بأنك لا تحصل على هذه المزايا لأن الوظيفة التي تقوم بها ليست أساسية وليست حيوية؟ فإذا كانت ليست أساسية وليست حيوية إذن فالأجدى إلغاؤها وعدم تركها على سلم وظائف الهيئة. أيضًا نحن نعلم ــ سيدي الرئيس ــ بوجود إقبال على العمل في هذه الهيئات والمؤسسات من قبل إذا كانت تريد استقطاب كفاءات، فالكفاءات تذهب للعمل في هذه المؤسسات لأن هناك مزايا ورواتب أعلى من رواتب القطاع العام، ومقابل هذه الرواتب هناك أيضًا ساعات عمل أطول ومجهود أكبر يبذل في هذه الهيئات أكثر مما هو موجود في العمل الحكومي، فمعنى هذا أن الموظفين أصحاب الكفاءات المتميزة إذا كانوا سيحصلون على نفس الرواتب والامتيازات في القطاع الحكومي فسيتجهوا إليه، لأن ساعات العمل أقل، وسينتهوا من العمل عند الساعة الثانية وبالتالي سيعودون إلى منازلهم في وقت مبكر، فما الدافع لبقائهم حتى الساعة السادسة فما فوق رغم حصولهم على نفس الرواتب والامتيازات؟! فلم يوفق ديوان الخدمة المدنية في إعطائنا أسبابًا مقنعة لهذا الموضوع. وقد ذكر أيضًا «تحقيق المساواة بين الموظفين الذين يشغلون نفس الوظيفة في الجهات الحكومية المختلفة»، لكن في نفس الوقت نحن نتكلم عن المؤسسة الواحدة، فكيف نقنع الموظف بأن وظيفتك غير حيوية وغير أساسية ولذلك راتبك أقل؟ إذن أعطوني وظيفة أساسية وحيوية بنفس الامتيازات والرواتب. أنا أتفق حقيقةً ــ سيدي الرئيس ــ مع الإخوة على أننا يجب أن نتريث أمام هذا المرسوم ولا نوافق عليه، لأنه سيسبب لنا مشاكل كبيرة، وخللاً في سوق العمل أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
       
      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للتخوفات والهواجس التي أبداها الأعضاء حول هذا المرسوم بقانون، إلا أن هذا المرسوم في الحقيقة قد جاء ليصحح واقعًا أو أمثلة فيها أخطاء موجودة وكثيرة في الإجراءات وما هو متبع في الكثير من المؤسسات الحكومية التي تتبع الدولة والتي هي محسوبة على الميزانية العامة للدولة. فمن هذه الأخطاء نجد موظفين لا يمتلكون مؤهلات كافية يستلمون رواتب عالية في هذه المؤسسات لا يستلمها الموظف المتخصص المهني الذي يمتلك مؤهلات أعلى بكثير من ذلك الشخص الذي يعمل في المؤسسات الحكومية، وهذا موجود ومنتشر بشكل واسع في المؤسسات. فأنظمة ديوان الخدمة المدنية في هذا المرسوم ــ وكما فهمنا من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ــ لن تطبق بشكل جامد وبدون مرونة، وإنما سيكون هناك تطوير، وسيكون هناك أسلوب علمي في وضع الوصف الوظيفي لكل مهنة ولكل وظيفة سواء كانت في القطاع الحكومي المباشر أو في المؤسسات الحكومية، فلكل وظيفة وصف وظيفي مبني على أسس علمية متفق عليها عالميًا، وبالتالي فإن هذه الميزات ــ الموجودة في هذا النظام ــ ربما تخفف من هذه الهواجس التي أبداها الأعضاء، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن عنوان هذا الموضوع (توحيد المزايا)، في اعتقادي أنه عنوان براق لا يختلف عليه أحد، ولكن إذا تمعنّا في هذا العنوان نجد أنه كما يقول الأجانب ــ مس ليدنغ ــ فهو يتعلق بـ(upgrade وdowngrade) وليس بتوحيد المزايا. وكمثال ــ باعتباري موظفًا حكوميًا سابقًا ــ أعتقد أنه من الظلم أن نعتقد أن من يعمل في الحكومة أقل كفاءة ومقدرة ممن يعمل في الشركات الخاصة، والعكس صحيح. أعتقد أنهم جميعًا مواطنون بحرينيون ونحن مطلوب منا رفع مستوى الموظف الحكومي ورعايته والاهتمام به بقدر الاهتمام بموظفي القطاع الخاص، وفي اعتقادي أن هذا الموضوع على درجة كبيرة من الحساسية، صحيح أن هناك بعض
      ــ ليست تجاوزات ــ الميزات التي ينظر لها الموظف الحكومي بعين الحسرة والتوجس، مثل النادي الصحي ونادي الجولف وغيرهما من المزايا قد تكون كبيرة، خصوصًا أننا نعرف أجور هذه المرافق، لكن دعوني أقل لكم مثالاً ــ باعتبار أنني كنت رئيسًا تنفيذيًا في هيئة الإذاعة والتلفزيون ــ فقد كانت الهيئة تعاني الأمرين، فشكلنا لجنة، وكان لحسن الحظ الزميل جمال فخرو من ضمن أعضاء مجلس الإدارة، والزميل رشيد المعراج أيضًا، فعندما وجدت وأنا رئيس تنفيذي بأن راتبي كان أقل من راتب بعض الموظفين باعتبار أنهم كانوا يستلمون راتب أجرة عمل إضافي، وكما تعلمون الرئيس التنفيذي مسؤولياته في هيئة الإذاعة والتلفزيون كبيرة، وكان ممنوعًا علينا راتب العمل الإضافي، فقال الأستاذ محمد المطوع: دعنا نرى كيف يمكننا رفع مستوى الهيئة، فقررنا القيام بدراسات ميدانية على بعض المؤسسات كمؤسسة نقد البحرين وجامعة البحرين كمثال، والنظر إلى المزايا والأمور التي تستفيد منها هذه المؤسسات؟ فرغم أن جامعة البحرين كانت مظلومة، إلا أننا اكتشفنا بأننا كهيئة إذاعة وتلفزيون لا يمكن مقارنتنا بهذه المؤسسات للأسف الشديد.  بالإضافة أيضًا إلى الهيئة البلدية المركزية المؤقتة ــ بحسب المسمى السابق ــ فقد كانت مزاياها أفضل من هيئة الإذاعة والتلفزيون، فكيف نستطيع أن نقول بتوحيد المزايا، فهذا عنوان براق لكنه في مضمونه بعيد عن توحيد المزايا، وأنا أعتقد بالفعل أن ديوان الخدمة المدنية حسّن كثيرًا من مستواه ويحاول قدر المستطاع تطوير موظفيه، فعلى سبيل المثال قد ذكر في تقرير الرقابة المالية والإدارية أن موظفي وزارة الخارجية يستخدمون هواتفهم، وذلك أمر طبيعي، فكثير من الأعمال التي يقومون بها تتطلب استخدام الهاتف، بينما هو استكثر عليهم ذلك.  فنحن كيف نقول بتوحيد المزايا وكأننا نطالب بإزالة هذه الميزات. في اعتقادي أننا بحاجة فعلاً إلى دراسة هذا المرسوم الكبير، فإن موظفي الحكومة بحاجة إلى أن ينظر إليهم بعين الاعتبار وأن يرفع من مستواهم، ونحن لا نربط المؤسسات والهيئات، وهذا اتجاه محمود سنته الدولة ولا نريد التراجع عنه، ولكن بقدر المستطاع يجب أن تكون هناك دراسة شاملة لأوضاع موظفي الحكومة، لأنه للأسف الشديد لا تقل مسؤولياتهم وواجباتهم عن موظفي الهيئات والمؤسسات الخاصة، إنما عكس ذلك، فهناك من الوظائف التي قد يتحمل فيها الموظف مسؤولية سياسية ووطنية يمكن أن تفوق كثيرًا بعض المؤسسات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا طبعًا لن أزيد على ما تفضلت به الأستاذة دلال الزايد، ولكن ما عرفناه من هذا المرسوم بقانون أن هدفه أساسًا وقف هدر المال العام في بعض المؤسسات والهيئات التي سنقول بأنها هيئات حكومية وبالتالي أموالها أموال عامة، وعلى ذلك فهم أساسًا رغبوا في إخضاع الرواتب وبعض المزايا لأنظمة الخدمة المدنية، ولكن في اعتقادي أنهم قرروا ــ من خلال اجتماعنا معهم ــ أن تكون هناك لوائح خاصة بمواضيع الهيئات والمؤسسات الحكومية.  وبالنسبة لما أثاره بعض الأعضاء بوجود شبهة عدم دستورية في القانون، فنحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجدنا عدم وجود شبهة عدم دستورية لأن القانون سيسري بأثر مباشر وبمجرد صدوره، وبالتالي هناك مراكز قانونية وأوضاع استقرت لا يجوز لهم مسّها بعد صدور القانون بحجة أن بها الآن شبهة عدم دستورية. أما بالنسبة لموظفي الهيئات أو المؤسسات الجدد، فنحن نقول إن العقد شريعة المتعاقدين، ويُطلب منا دائمًا كمشرعين أن نحاول قدر الإمكان عدم مس إرادة الأطراف، وبالتالي سيكون هناك عرض وطلب، ففي حالة موافقة الشخص شغل وظيفة رئيس تنفيذي براتب معين، فبالتالي اتجه بإرادته إلى الموافقة، ولا أعتقد أنه ستكون هناك فروق بينهم طالما قد وافق الشخص على العرض.  وبالنسبة إلى الهيئات، فالهدف من إنشائها ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ هو إخراجها من الروتين الحكومي، وبالتالي هي تقوم بتأدية خدمات في وقت مختصر، لكننا لدينا أنواع من الهيئات، لدينا هيئات تؤدي خدمة عامة وليست هيئات ربحية، ولا هي اقتصادية، فبالتالي هذه الهيئات العامة والتي تؤدي خدمة عامة فقط لابد أن تخضع لأنظمة الخدمة المدنية، ونحن لدينا الهيئات الاقتصادية والتي تؤدي خدمات بهدف إدخال الربح المادي على الدولة، فالهيئات الاقتصادية يفترض ألا يشملها هذا المرسوم، لأنها تحتاج إلى استقطاب فعلي للكفاءات، فهي من ستدخل الأموال على الدولة، فلا مانع أن تكون الكفاءات المتواجدة فيها على مستوى عالٍ، كما هي رواتبهم على ذات المستوى أيضًا، وهذا هو توجهي الذي يتبين من خلال استفساري في اللجنة الموجه إلى ديوان الخدمة المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.

      مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعلم بوجود تباين واضح في الرواتب الأساسية بين موظفي الخدمة وموظفي هذه الهيئات، وجدنا أنه في الكثير من الحالات يصل هذا التباين إلى 250%، بمعنى أننا لو قارنا كمثال بين مهندس في الخدمة المدنية في وزارة يستلم 1000 دينار، وفي المقابل نفس المهندس ممكن أن يستلم 1500 و1800 دينار، فالسؤال: هل يجوز أن يُقبل ذلك؟ أيضًا وجدنا تباينًا بين المزايا الوظيفية الأخرى، كالعلاوة الاجتماعية مثلاً، فكم قدرها في الخدمة المدنية وكم قدرها في هذه الهيئات؟ اكتشفنا أيضًا تباينًا بين المزايا نفسها، فلدينا علاوة سكن للمواطنين، ونظام للادخار، وقروض حسنة، ورسوم للمدارس، وهذه نماذج لبعض العلاوات والميزات الموجودة في بعض الهيئات وليس كل الهيئات، طبعًا لا ننسى التأمين على الحياة. أريد أن أبين جانبًا آخر من المرسوم، فقد لاحظنا وجود موظفين في بعض الهيئات مسجلين أو يدفعون اشتراكاتهم على نظام التأمينات، وبعض الموظفين في الهيئات الأخرى مسجلين على نظام التقاعد، وهنا عدم مساواة بين موظفي الحكومة. وبالنسبة إلى موضوع الهدر الذي تطرقت إليه سعادة الأخت رباب العريض، فمن خلال ضبط عمليات التوظيف والترقيات والحوافز تم توفير مبالغ كبيرة، والعمل جارٍ على حصر هذه المبالغ، فالتوفير كبير في عمليات التوظيف والترقيات والحوافز، ومثالاً على ذلك في إحدى الهيئات ومن غير ذكر الأسماء، تم توظيف مديرة للدراجات الهوائية، عملها هو تسجيل أن الموظف الفلاني أخذ الدراجة والموظف الفلاني أرجع الدراجة، والدراجة تعطلت... إلخ. وفي المقابل لاحظنا أيضًا وحتى هذه الساعة أن ديوان الخدمة المدنية قام بتلبية جميع متطلبات هذه الهيئات، فلم نجد شكوى فيما يتعلق بتلبية ديوان الخدمة المدنية لمتطلبات هذه الهيئات. وبالنسبة إلى الإخوة المتخوفين من المساس بهذه الحقوق، فالمرسوم نفسه رقم (36) ضمن حقوق الموظفين الموجودين قبل صدور هذا المرسوم، ونحن نعلم أن الحقوق المكتسبة لا يتم المساس بها. هناك نقطة قد نكون غفلنا عنها، فبعد صدور هذا المرسوم وبعد صدور قرار سمو رئيس الوزراء رقم (34) لسنة 2012م، تم رفع رواتب العديد من الموظفين في هذه الهيئات، ونحن نتكلم جميعًا على أساس أن ديوان الخدمة المدنية أو هذا المرسوم سيخفض رواتب الوظائف، ونحن نتكلم عن الوظائف العليا، بينما في الواقع وبالتنسيق مع الإخوة في وزارة المالية تم رفع رواتب بعض الموظفين الذين رواتبهم أقل من الحد الأدنى في الخدمة المدنية، بمعنى أن راتب المهندس في ديوان الخدمة المدنية كمثال 1000 دينار، ولاحظنا أن راتبه في بعض الهيئات 800 أو 900 دينار فقط، فرفعنا راتبه ليصل إلى الحد الأدنى في الخدمة المدنية، وهناك حالات كثيرة وموجودة. بالنسبة إلى التخوف المتعلق باجتذاب الكفاءات، طبعًا المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أن يفوض الديوان في تقدير رواتب بعض الوظائف دون التقيد بجداول الرواتب الصادرة، فهناك الكثير من الحالات كالتخصصات النادرة، ومؤهلات وكفاءات عالية، ديوان الخدمة المدنية لم يتقيد ــ استنادًا إلى مبررات ــ بجداول الرواتب الحالية المعتمدة، ورفعت هذه الرواتب. أيضًا لدينا حالات موجودة، فديوان الخدمة المدنية درس العلاوات، فليس الراتب الأساسي هو كل شيء، إنما لدينا العلاوة التي تكمل الراتب الأساسي، فهناك الكثير من العلاوات التي أُقرت من مجلس الوزراء من خلال ديوان الخدمة المدنية طبعًا، فعلاوة التراخيص الجوية 950 دينارًا كحد أعلى، وعلاوة المراقبين الجويين 800 دينار، وبدل التفرغ للأطباء نحن نتكلم عن 70% من الراتب، فهذه الأمور ممكن أن تعالج كالنقاط التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء. طبعًا فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية، المادة (26) من هذا المرسوم واضحة جدًا وتقول دون أن يخضع في ذلك لرقابة مجلس الوزراء أو وزارة المالية، أو ديوان الخدمة المدنية ــ هذا قانون ــ. أما فيما يتعلق بالمصرف المركزي فالقانون رقم (64) لسنة 2006م، في الباب الأول، الفصل الأول، المادة (2)، الفقرة (أ)، ينشأ بموجب هذا القانون شخص اعتباري عام يسمى مصرف البحرين المركزي ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وفي نفس المادة الفقرة (ج) تكون للمصرف المركزي ميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري ويجري عملياته وفقًا للقواعد التجارية المصرفية ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية. ولا تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله. ولهذا السبب فإن كلاً من ديوان الرقابة المالية والمصرف المركزي لا يخضعان للمرسوم بقانون رقم (36). آخر نقطة أحب أن أوضح أن نفس التجربة قامت بها بعض الدول الخليجية، فمملكة البحرين ليست بسابقة في هذا المجال، بل قد سبقتنا بعض الدول الخليجية وقامت بنفس هذه التجربة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد بأن الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية، قد ذكر كلامًا خطيرًا وهو أن هناك أشخاصًا يوظفون بحسب مصالح شخصية، وإذا كان يملك هذه المعلومة فيجب أن يذهب إلى الجهة المعنية ويبلغها بوجود إدارة معينة أو جهاز معين يقوم بممارسة خطأ، وهذا اتهام خطير بأن يعمم أن في هذه الهيئات أشخاصًا يمارسون عملهم بمصالح شخصية، وهذا كلام غير مقبول إلا إذا كان لديه معلومة فعليه أن يبلغها إلى الجهة المعنية، وأنا من حقي أن أطلب من الأخ الوزير المعني ــ باعتبار أنه يملك الآن معلومة لمصلحة هذا الوطن ــ أن يبلغ الجهة المعنية لكي يُمسك هذا الشخص الذي يسيء استخدام مركزه الوظيفي، ولكن هذا لن يغير من موقفنا، وحينما يتهم بعض المؤسسات بأنها تعطي قرضًا حسنًا، فنحن ــ مجلس الشورى ــ كذلك نعطي قرضًا حسناً، فهل هذا خطأ؟ ما هو الخطأ في إعطاء الموظفين هذا القرض؟ هل عندما يسري على موظفينا نُنتقد؟ ومن قال إنني أستطيع أن أستقطب هذه الكفاءات بقليل من المواد التي تعطي بعض الصلاحيات لموظف ديوان الخدمة المدنية في عدم التمسك بالحد الأقصى، هذه كلها أمور عائمة ولن تحل هذه المشكلة، فنحن نتكلم عن موضوع أساسي وهو أنه لا يمكن لشخصين مختلفين يؤديان نفس الوظيفة استلام راتبين مختلفين، لا يمكن. الاستشاري الذي يحصل على 70% من راتبه الأساسي لأنه استشاري، وكل استشاري سيحصل على ذلك. والمهندس الذي سيحصل على 2000 دينار، فكل مهندس سيحصل على ذلك. لكن لا يمكن لمدير إدارة هيئة أن يستلم 2000 دينار، ولمدير آخر 500 دينار فقط وذلك بسبب أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية وضعوا السقف 500 دينار، فذلك لا يجوز. ثانيًا: الجهة التي تحدد رواتب الموظفين في الهيئة هو مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لديه الصلاحيات بحسب القوانين المطلقة، ويتم تعيين معظم أعضاء مجالس إدارات هذه الهيئات إما بمراسيم وإما بقرارات صادرة عن سمو رئيس الوزراء، أو عن سمو ولي العهد، فنحن نثق في العناصر التي نملكها ولكن في حالة المغالاة نطلب منهم أن يراجعوا برنامجهم وهيئاتهم، فلا يمكن بجرة قلم أن أعامل 23 هيئة مرة واحدة، فلكل هيئة وضعها الخاص، وبالتالي في اعتقادي أن الموافقة على هذا المرسوم مشكلة ومصيبة، ولكن لا مانع بأن تطلب الحكومة من الهيئات مراجعة نفسها وتعديل أمورها، فنعامل كل هيئة بشكل مستقل حسب وضعها، ولكن فرض نفس المرسوم على 23 هيئة بجرة قلم سيكون ضارًا بمملكة البحرين وبالعاملين بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ جمال فخرو فيما يتعلق بما تفضل به ممثل ديوان الخدمة المدنية الذي لم يقنع أحدًا، على الأقل لم يقنعني شخصيًا، فإنه يقيس البحرين بإحدى الدول المتأخرة عوضًا عن قياسها بالدول المتقدمة، فهل نعود للوراء؟ يوجد في القطاع الخاص تفاوتات، فالرؤساء التنفيذيون في المصارف رواتبهم مختلفة، وذلك لأن المصرف ينتج وفي نهاية السنة يجب إعطاء الموظف مكافأة (بونس) وهو ليس بمبلغ بسيط (روبيتين أو ثلاث روبيات)، وبالتالي نفرض على أحد المصارف إعطاء مكافأة (بونس) كالمصرف الآخر بحجة وجود مراكز متساوية بين مصارف البحرين. فمقولة المراكز القانونية المتساوية كلام لا ينطبق في كل مكان، نعم ينطبق في القضاء، ولكنه لا ينطبق على مؤسسات القطاع الخاص، فشركات التأمين تختلف، والشركات المصرفية تختلف، والمؤسسات الاستثمارية تختلف، وبالتالي لا يمكننا أن نقيس على ما يريده الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ــ مع كل الاحترام والتقدير لهم ــ، فأنا مازلت أقول بوجود شيء اسمه خدمة مدنية وشيء اسمه خدمة عامة، والآن إذا تكلمنا ــ سيدي الرئيس ــ عن تأسيس مؤسسات وهيئات مستقلة، أريد أن يشرح لي أحد معنى الاستقلالية، فإذا لم تكن هي استقلالية مالية وإدارية، إذن ما هي؟ فهل تعني رفع علم مختلف؟ هل يتحدثون عنها كدولة مختلفة؟ هم مؤسسات تابعة للحكومة وتمولها الحكومة لكن إدارتها الداخلية مستقلة عن ديوان الخدمة المدنية وعن الوزارات، وعن شؤونها المالية أيضًا، وبالتالي إذا تم إعطاء الموظف راتبًا أعلى بهدف منافسة القطاع الخاص فهذا من حقهم، ولكن إذا تم إنشاؤها بقانون فليس من حق أحد إلا أن يعدل القانون حتى يجوز له التدخل في شأنها. أنا اليوم لدي هيئة المهن الصحية، فهل أتدخل بها وأطالب بخلاف القانون بتحديد راتب الرئيس التنفيذي كمثال. فإذا وُجد خلل ــ كما تفضل الأخ مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية ــ فعليه تقديم المعلومات إلى ديوان الرقابة المالية الذي من حقه أن يدقق، ويقول بوجود خلل إداري أدى إلى كذا، فإذا وُجد أحد مسؤول عن دراجات هوائية! فليقولوا لنا ما هو السبب، لماذا دراجات هوائية؟ هل يوجد لدينا في البحرين من يستخدم الدراجات الهوائية؟ هل نحن في الصين؟! ديوان الخدمة المدنية ليس من دوره أن يُراقب، بل دوره أن يُدير شأنًا ماليًا أو شأنًا إداريًَا فقط وفي الوزارات الحكومية فقط، ولا يحق له أن يكون مراقبًا يأخذ دور ديوان الرقابة المالية والإدارية. أنا أعتقد أننا يجب أن نضع النقاط على الحروف الآن، نحن بالفعل وقعت عندنا أزمة، ولكن لا يجوز أن تحكمنا هذه الأزمة إلى أبد الأبدين، لا يجوز أن نقيس في كل يوم على ما حدث في عام 2011م، ونقول إن الذي حدث في عام 2011م لابد أن يتغير، والذي قبل 2011م يقيس على 2011م، يجب أن يكون واضحًا أننا اليوم ننظر إلى المستقبل، وننظر إلى الأجيال القادمة فعلاً، ولا نعاقب الناس الذين جاءوا من أجل العمل. يجب أن يكون هناك منطق يحكمنا حتى نستطيع أن نتحدث أمام أولادنا بشكل سليم، ونقول يا بُني ما حدث كان خاطئًا ونستطيع معالجته بهذه الطريقة، ولكن لا يجوز أن أعالج الخطأ بخطأ آخر ثم أحاول إقناع الجيل القادم بأن ما قمنا به نحن هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أفهم من كلام الأخ عادل حجي أن ديوان الخدمة المدنية يريد أن يُشرف على هذه المؤسسات مثل إشرافه على الوزارات، وأحد بنود إنشاء ديوان الخدمة المدنية رقم 6 الذي صدر في عام 1975م يقول «ويشرف ديوان الخدمة المدنية على تطبيق أنظمة الخدمة المدنية...»، وأنظمة الخدمة المدنية يُصدرها ديوان الخدمة المدنية وسمو رئيس الوزراء. عندما أنشئت المؤسسات أُخرجت كل مؤسسة من تحت أنظمة الخدمة المدنية، وينص المرسوم الذي أنشأ كل مؤسسة على أن تُصدر هذه المؤسسة أنظمتها الخاصة، والتي لا يوجد نص في أنظمتها الخاصة يُطبق عليها قانون ديوان الخدمة المدنية أو أنظمة الخدمة المدنية، ومثال ذلك مجلس الشورى ومجلس النواب وجامعة البحرين، وقد مرّ بنا قانــون الجامعة في عام 1998م ــ حسبما أتذكر ــ وكان فيه هذا النص، مؤسسة النقد وديوان الرقابة المالية والإدارية وكثير من المؤسسات الخاصة يوجد في أنظمتها هذا النص. الآن هذا المرسوم بقانون يعني أن نلغي جميع المراسيم التي أنشأت تلك المؤسسات، ويعني أنها كلها ستخضع لقانون ديوان الخدمة المدنية، ويصبح ديوان الخدمة المدنية هو المشرف، ونعود ــ بعدما تطورنا 15 سنة ــ إلى الوراء. لابد أن نتريث في هذا المرسوم بقانون، لأننا سنسبب مشكلة، وسنكون في حلنا للمشكلة كمن أراد نفعًا فأضر، وهذا ما أتوقع أن يحصل. يجب أن نتريث، وأن يكون في هذه المؤسسات ــ إذا أردنا أن نصلح الأمر ــ تفاوت في الرواتب، ويجب أن نضع سياسة خاصة في الرواتب والأجور لهذه المؤسسات، مثلما هو معمول به في بريطانيا والمملكة العربية السعودية، والتي يمكن أن نستفيد منها، مثل مؤسسة سابك، والمؤسسات غير الحكومية في السعودية التي لها نظام خاص يختلف عن نظام ديوان الخدمة المدنية وعن قانون الخدمة المدنية، والمقصود أننا يمكن أن نضع لها نظامًا خاصًا بها يتناسب مع جو العمل ومع ساعات العمل ومع ظروفه ومع الكفاءات المطلوبة، لأن شروط شغل الوظائف في هذه المؤسسات تختلف كثيرًا عن شروط شغل الوظائف في الحكومة، الأوصاف الوظيفية ــ في كثير من الوظائف ــ يختلف بعضها عن بعض، فالأدلة مختلفة، وإن تساوت بعض الوظائف، مثل شؤون الموظفين وغيرها، فإن ساعات العمل تختلف، هناك يعملون ثماني ساعات في اليوم أو أكثر، والحكومة تعمل سبع ساعات وربع الساعة، أي أن هناك فرقًا، ولابد من مراعاة هذه الأمور قبل إقرار مثل هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم أن اتجاهي ليس مع المرسوم بقانون فإنه من باب قول الحق لابد أن أذكر أن ما ذكره الأخ عادل حجي من ديوان الخدمة المدنية لم يأتِ من فراغ وإنما الكلام الذي قاله مشار إليه في تقرير الرقابة المالية والإدارية، إذا فتحنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فسنجد أن جميع ما تفضل به وتناوله اليوم أمام مجلسكم مشار إليه بشكل أكثر تفصيلاً، وخاصة فيما يتعلق بالدراجات الهوائية. الدراجات الهوائية ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية، والعارف لا يُعرّف، أعتقد أن جميع الأعضاء يعلمون أين تمت هذه الواقعة، وأي جهة تتبع لها، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار إلى أن بعض التعيينات تأتي شخصية وتُمنح بموجبها مزايا مُبالغ فيها. نحن ــ كما قلت في السابق ــ أمام مشكلة، هل هذا المرسوم بقانون يعالج هذه المشكلة أم لا؟! هل نحن بحاجة إلى رسم سياسة وكل الجهات تتفق عليها؟ لأن هذا المرسوم بقانون يمس تقريبًا 23 مؤسسة ليست من المؤسسات الصغيرة أو السهلة، وجميعها ــ كما قال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ صادرة بموجب مراسيم بقوانين أو بقوانين. لابد من التريث في إقرار أو رفض هذا المرسوم بعد إيضاح كل الجوانب المتعلقة بالمشكلات التي قد يثيرها عند التطبيق العملي بين المواءمة بين حقين دستوريين، وهما الحق المكتسب والمساواة، وهما حقان دستوريان لا يمكن التفريط فيهما، وإذا فرطت في أحدهما فسوف أفرّط في الآخر، وعدم المواءمة بينهما سيتيح للموظفين الطعن على هذا القانون أو المرسوم بعدم الدستورية. أعيد مرة أخرى أن ما تفضل به الأخ عادل حجي ممثل ديوان الخدمة المدنية مشار إليه جميعه في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية.

      مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالرقابة مثلما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل، فإن المادة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010م في الفقرة الثالثة تنص على أن الرقابة الإدارية جزء أساسي من مهام ديوان الخدمة المدنية. وفيما يتعلق بالنقطة التي تفضل بها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أحب أن أؤكد أننا عندما نقول المساواة فإنه يؤخذ بعين الاعتبار ساعات العمل، نحن في الخدمة المدنية يعمل أغلب الموظفين 36 ساعة في الأسبوع، بينما في بعض الهيئات يعملون أربعين ساعة في الأسبوع، فالمساواة تكون على قدر ساعات العمل، أي أن المساواة في أجر الساعة وليس في الراتب الشهري إذا صح التعبير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخواني، بعد هذا النقاش الطويل، أريد أن ألخص الأمر في كلمتين فقط، أن مبدأ المؤسسات الخاصة ــ في اعتقادي ــ مبدأ لا غبار عليه، والكلام الآن كله يدور حول موضوع التطبيق، والخطأ هو أن التطبيق أو الآلية التي وضعت لم تُطبق بالشكل الذي يخدم الهدف، والسؤال الآن: هل نلغي المبدأ أم نُعدّل الآلية أو الأخطاء؟ هذا في الحقيقة مختصر كل ما دار. الموضوع الثاني، طبعًا هذا المرسوم سوف تكون له تأثيرات كبيرة، ليس فقط على الموظفين الحاليين وإنما أيضًا ــ كما قال بعض الإخوان ــ على المستقبل بشكل عام، ولديكم الآن خياران، الخيار الأول هو تأجيل التصويت على هذا المرسوم إلى أن تتضح الرؤية مع الإخوان في ديوان الخدمة المدنية ومع الحكومة الموقرة، والخيار الثاني أنكم إذا قررتم التصويت فيجب أن يكون رفض هذا المرسوم بواحد وعشرين صوتًا، وإذا لم يتوافر 21 صوتًا يعتبر المرسوم نافذًا، وهذا أمر أتركه لكم لاتخاذ قراركم، فماذا ترون؟ هل تفضلون التأجيل أم التصويت؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، وأنا أستمع لمداخلات الأعضاء وأيضًا ديوان الخدمة المدنية، هناك نقاط مهمة جدًا تتعلق بهذا الموضوع وبهذا المرسوم بقانون: أولاً: إننا يجب أن نعترف بأن فكرة الهيئات هي فكرة سليمة، ولا أحد يختلف على ذلك. ثانيًا: لابد أن نعترف أيضًا بأنه كان هناك خطأ في التطبيق، وعندما نتحدث عن قضية الرواتب والمكافآت والمزايا، فسنجد أنه حتى الهيئات بين بعضها بعضًا هناك اختلاف، وهناك تفاوت، وهناك تفاوت بينها وبين موظفين في الحكومة يؤدون العمل نفسه ودرجاتهم الوظيفية أعلى ولكنهم لا يستلمون نفس الرواتب أو المزايا الموجودة في الهيئات، ففي الأمر تمييز كبير واقع. تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية أكدت هذا الموضوع، وحفاظًا على المال العام أتى هذا المرسوم، وهذا المرسوم هو بداية وليس نهاية. الحفاظ على الكفاءات مطلب صحيح وسليم، لكن الحفاظ على المال العام هو أيضًا مطلب سليم وصحيح، وتحقيق العدالة هو أيضًا مطلب أساسي بين جميع الموظفين، بقدر الإمكان، وبحسب الكفاءة والقدرة على العطاء، وهذا هو المبدأ. القضية الآن أنه لا يوجد مرسوم يمكن أن يحل كل المشاكل بحل واحد، نعم لدينا مشكلة، وهذا المرسوم هو بداية لحل هذا الإشكال، ومبدأ أن نحافظ على الكفاءات موجود، ومبدأ أن يكون هناك نوع من العدالة أيضًا ضروري لأن كل هذا هو مال عام وخدمة للبلد. وقد أردنا أن نوضح هذه النقاط لأن هذا المرسوم جاء استنادًا إلى تقارير ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع رأيكم مع إضافة شيء آخر، أن هذه فرصة لإعادة النظر والتفكير بشكل يختلف عن الواقع الحالي الموجود في الوزارات ومقارنتها بالهيئات الخاصة. الآن في دبي نرى كيف يتعاملون مع الوزارة، كيف تدار الوزارة بعقلية الشركة وبعقلية الربح وبإعطاء مزايا وحوافز كثيرة للعاملين، من وزارة الأراضي إلى وزارة الأشغال إلى وزارة الكهرباء. أعتقد أنه حان الوقت لإعادة النظر بشكل جذري في إدارة الوزارات ودور الوزارات وهذه المؤسسات الخاصة الموجودة حتى يتم تلافي الأخطاء التي وقعت في التطبيق، لقد أصبحت لدينا الآن تجربة مستمرة، وأيضًا هؤلاء الموظفون العاملون في الوزارات الذين يعانون الظلم عندما يرون وضعهم الذي لا يجعلهم يعملون مقارنة ــ ليس بالقطاع الخاص فقط ــ بالقطاع الحكومي المؤسسي. أنا من أنصار التأجيل لإعادة النظر الكامل بالنسبة إلى هذا الأمر، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن نريد التأجيل فقط لمزيد من الدراسة مع الإخوان على أساس أن تتشكل فكرة أفضل، وأنا أخاف من أنه لو طرح الموضوع للتصويت سواء تم رفضه أو قبوله فستكون العملية فيها نوع من عدم التريث في اتخاذ القرار السليم، لذا أرى أن نؤجل التصويت على هذا المرسوم فترة حتى تنضج الأفكار؛ لأن كل الأفكار التي طُرحت سواء مع المرسوم أو ضده هي أفكار جيدة، وأيضًا حتى تتم مناقشة هذا الموضوع بشكل أكبر مع ديوان الخدمة المدنية، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. بالنسبة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم 111 لسنة 2011م، فقد تسلمت صباح اليوم رسالة من سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل يطلب فيها تأجيل مناقشة هذا المشروع بناء على طلب سعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي لأن لديهم بعض الملاحظات عليه، وقد قمت بإحالتها إليكم، وهو يفضل أن يتم تأجيل مناقشة هذا المشروع وأن تجتمع اللجنة معه لتعديل التقرير، لذا سوف يتم تأجيل مناقشة هذا المشروع بناء على طلب سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 112 لسنة 2011م. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 125)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور، واطلعت على مواد المعاهدة التي تهدف إلى إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العامة الأجنبية، وتُيسر عملية توثيق أي مستند مما يُهيئ جوًا ملائمًا لدعم إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة. وتتألف هذه المعاهدة ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (15) مادة. وبعد دراسة الموضوع توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، والموافقة على مواد المشروع كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن نقدر انضمام البحرين إلى هذه الاتفاقية وخصوصًا من الجانب الاقتصادي، ولكن لدي سؤال: هل اللجنة استفسرت عن الرسوم التي ستقرر على الشهادة التي يتم تصديقها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم ستبقى كما هي بحسب الدولة، لأن كل دولة تفرض رسومًا على التصديق على الوثائق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: هل الاتفاقية تشمل رسوم التصديق على شهادة المنشأ التي تطالب بها بعض الدول لتصدير بضاعة ما؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سابقًا كل الرسوم ستبقى كما هي بحسب الدولة. أما بالنسبة إلى أن هذه الاتفاقية تشمل رسوم التصديق على شهادة المنشأ أم لا؟ فلا أملك أي معلومة حول هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي صالح علي وزير مفوض بوزارة الخارجية.

      وزير مفوض بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن الشهادات العامة التي تحمل أختامًا عامة والتي من الممكن أن نستند إليها بناء على صدورها عن جهة رسمية، أما الشركات والعقود والشهادات الخاصة فلا تشملها، ولكن الشهادات الرسمية الصادرة عن إقليم معين أو في دولة معينة تكون مسجلة لدينا، وبالتالي نحن نستطيع أن نتأكد منها، أما الشهادات التجارية مثلاً بين الشركات فلا تشملها هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من هذه الاتفاقية هو تقليل الإجراءات، أي تخفيف تلك الإجراءات التي تعتمد على التصديق من كذا جهة للشهادة نفسها، من السفارة المعنية ومن وزارة الخارجية ومن مكاتب العدل وغير ذلك، إذن الهدف من هذه الاتفاقية هو التقليل من هذه الإجراءات. بالنسبة إلى الرسوم ــ كما ذكرت سابقًا ــ تبقى كما هي، وعلى عكس ذلك من الممكن أن ترفع بعض الدول الرسوم في بعض الأحيان، وهذا الموضوع متروك للدولة. هذه الاتفاقية لا تمس الرسوم بتاتًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كان سؤالي بسيطًا ومحددًا: ما هي رسوم الشهادة المرفقة التي ستغنينا عن الإجراءات المطولة؟ نحن نعلم أن الهدف من هذه الاتفاقية هو التقليل من الإجراءات، ولكن استفساري لم يذكر في الاتفاقية، على سبيل المثال: سلطنة عمان حددت قيمة هذه الشهادة مع مراعاة المبلغ الذي كان يؤخذ سابقًا عند إجراءات التصديق عليها في وزارة الخارجية وغير ذلك. الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة يقول: إن الرسوم ستبقى كما هي، ولكن كم سيكون المبلغ؟ حتى الإخوة في وزارة الخارجية لم يقوموا بتوضيح هذا الموضوع، القصد من ذلك أن يتم تثبت هذا المبلغ في المضبطة، ولكي نعلم كم ستكون رسوم هذه الشهادة التي سوف تغنينا عن إجراءات التصديق؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الحكومة الرشيدة ستحدد هذه الرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي لم يتطرق إلى قيمة الرسوم، سؤالي هو: ما هو معمول به الآن أن كل شركة إذا أرادت أن تصدر بضاعة ما إلى البحرين لابد أن ترسل القوائم إلى السفارة البحرينية للتصديق على الشهادات، ولكن بعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية هل سيُلغى التصديق على هذه الشهادات؟ أنا لا أتكلم عن الرسوم بل أتكلم عن التصديق، هل يستلزم الأمر الذهاب إلى السفارة للتصديق أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية واضحة في هذا الجانب، المادة الأولى تنص على التالي «مع ذلك لا تسري المعاهدة على التالي: ... ب: الوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية»، النص واضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق عليه المجلس في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة، فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  5/ صفحة 136)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، تسلمت اللجنة كتاب معالي رئيس المجلس، والذي بموجبه تم تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح لإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة، ليتم عرضه على مجلسكم الموقر. كما تسملت كتابًا آخر من معالي الرئيس في دور الانعقاد الثالث، والذي بموجبه تم تكليف اللجنة بإعادة دراسته وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة ليتم عرضه على المجلس، وتنفيذًا للتكليف قامت اللجنة بتدارس الاقتراح واطلعت أثناء دراستها له على الاقتراح نفسه ومذكرته الإيضاحية، كما استمعت لرأي مقدمة الاقتراح واطلعت على مذكرة بالرأي القانوني بشأنه والمقدمة من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. كما دعت اللجنة ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأخذ الرأي حوله، الذي ذهب إلى أنها ليست مع إحلال قانون جديد محل القانون الحالي بل مع التعديل الجزئي له وخصوصًا أن هذا الاقتراح بقانون جاء معدلاً لعدد من مواد القانون وليس كل مواده، فعليه وقبل عرض رأي اللجنة لابد من تسليط الضوء على أهمية قانون المرافعات المدنية والتجارية، فهذا القانون هو من القوانين الإجرائية التي تنظم كيفية اللجوء إلى القضاء، والإجراءات الواجب اتباعها أمامه من قبل المتقاضين والقضاة، وذلك لحماية الحقوق والمراكز القانونية وفق المسائل المدنية والتجارية وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وإن هذا القانون الإجرائي الموحد يمثل أهم الضمانات للمتقاضين، وقد قيل عنه إنه يمثل الجهاز العصبي في جسد الحياة القانونية، وعليه فإن اللجنة في الوقت الذي تثمن ما بذلته مقدمة الاقتراح من جهد في إعداده إلا أنها اتجهت إلى رفض المقترح بالأكثرية، وذلك لعدة أسباب منها: أولاً: إن الاقتراح بقانون استهدف إلغاء القانون الحالي وإحلال قانون جديد محله إلا أنه أعاد نقل أغلبية مواد القانون الحالي كما هي نصًا، كما أدخل تعديلات لفظية على بعض المواد دون أن يؤثر ذلك على مضمونها. ثانيًا: أضاف الاقتراح بقانون عددًا من المواد على القانون النافذ في حين أن أحكام هذه المواد المضافة تعتبر منظمة بموجب قوانين أخرى، مما قد يسبب تعارضًا بينها. ثالثًا: وجدت اللجنة أن هناك أسبابًا شكلية لرفضه، حيث جاءت بعض الأبواب والفصول فيه بدون عناوين تدل على مضامينها. رابعًا: رأت اللجنة أنه يمكن تدارك القصور ــ الذي تراه مقدمة الاقتراح ــ في القانون الحالي عبر إجراء تعديلات على بعض أحكامه. فعليه وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي برفض الاقتراح بقانون، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما ترونه بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى قانون المرافعات أود أن أوضح أنه ــ كما اتجهت إليه اللجنة ــ قانون من القوانين المهمة جدًا في السلم القضائي البحريني، فهو أول قانون قضائي ــ وحتى شكل القضاء البحريني الحديث أُخذ من خلال قانون المرافعات الصادر في سنة 1971م ــ وقد تلازم معه قانون تنظيم القضاء، الذي هو حاليًا قانون السلطة القضائية، حيث يعتبر أحدهما مرسوم بقانون رقم 12 والآخر مرسوم بقانون رقم 13، وبالتالي فقانون المرافعات الحالي بيّن لنا اختصاصات المحاكم، وإجراءات التقاضي، وسير الخصومة منذ بداية رفع الدعوى وحتى صدور الحكم، وطرق الطعن في إجراءات التنفيذ، ففيه الكثير من الأمور التي تبين الشكل والنظام القضائي في البحريني من خلال هذ القانون، وللعلم فإن هذا القانون قد مرت عليه 4 عقود وأجري عليه الكثير من التعديلات، حيث تم تعديل أكثر من 158 مادة سواء بإلغائها أو تعديلها، وهذا يعني أن هذا القانون تم ترقيعه بشكل كبير، لهذا وجدت أننا بحاجة إلى قانون جديد، وعندما تقدمت بهذا الاقتراح حاولت ألا أخل بأي استقرار قضائي أو نظام من خلال هذا القانون، لأنه قانون كبير وشامل. وعندما اطلعت على التشريعات المقارنة الموجودة في الدول الأخرى وجدت أن قانون المرافعات في كل الدول العربية تقريبًا متشابه، ولم أقتبس من القانون المصري فقط بل أخذت من القانون الكويتي ــ وهو يشبه تمامًا القانون المصري ــ واطلعت أيضًا على القانونين: الإماراتي والقطري بالنسبة لموضوع المرافعات ووجدت توحيدًا تشريعيًا لهذا القانون، كما رأيت أن القانون البحريني صدر في بداية تشكّل القضاء الحديث، وبالتالي وجدت فيه قصورًا كبيرًا تجاوزته قوانين التشريعات المقارنة، لذا أضفت 89 مادة على القانون الحالي منها 70 مادة جديدة. صحيح أنني أدخلت تعديلات لفظية ولكن أود أن أبين للإخوة الأعضاء أن القانون يحتاج إلى تعديل شامل، لأن هناك مصطلحات لفظية لابد من محوها، منها على سبيل المثال المادة 69 التي تقول: «يجب أن تكون اللوائح التي تقدم للمحكمة مكتوبة بالحبر أو بآلة كاتبة أو على ورق نظيف، وألا تستعمل من الورقة إلا صفحة واحدة مع ترك هامش لها»، فهل هذا قانون يصاغ في نظام قضائي متطور كالذي يوجد لدينا، وفي قانون يعتبر من أهم القوانين؟! هذا بالإضافة إلى بعض الألفاظ الأخرى الموجودة فيه، وصحيح أنني أدخلت عليه تعديلات لفظية لكنني أيضًا أدخلت عليه مواد مهمة، وأعتقد أن الأشخاص المهنيين ممن يتعاملون مع قانون المرافعات يعلمون أن هناك قصورًا في قانوننا يحتاج معها إلى تعديل تشريعي، وعلى سبيل المثال: قانون المرافعات تطرق إلى موضوع صلاحية القاضي والتنحي في 3 مواد، ولم يأخذ بمسألة رد القاضي بالنسبة للخصوم، حيث حاولت إدخال الكثير من المواد المتعلقة بهذا الموضوع مع الموازنة بين حق القاضي والخصوم، بحيث عندما نطلب رد القاضي يمكن أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء وفي ذلك إهانة للقاضي. ومادامت لا توجد هناك تفاصيل مهمة ــ على الأقل في حالة عدم رد القاضي ــ فيرد له اعتباره من خلال الحكم بالغرامات على أشخاص إذا كانت الدعوى بالنسبة للقاضي كيدية. كما أدخلت تعديلات كثيرة على موضوع البطلان، لأن القانون البحريني عندما تطرق إلى موضوع البطلان تطرق إليه بشكل خجول جدًا، وقد نصصت على عدة مواد في موضوع البطلان الصريح، مثل موضوع البطلان في الإعلانات، ومتى يبدأ الدفوع في البطلان، ومتى يعتبر الدفوع من النظام العام، وهذه من المواضيع المهمة وأعتقد أنها تختصر الوقت على المتقاضين، وسأذكر أمورًا بسيطة فقط لأبيّن للإخوة الأعضاء أن الجهد الذي بذلته ليس فقط من أجل الاقتباس، بل من أجل ألا يكون هناك تعارض بين القوانين، وأنا لا يمكنني أن أصيغ قانون مرافعات بهذا الحجم من عقليتي، نحن نحتاج إلى أن نرجع إلى التشريعات المقارنة عند صياغة قوانيننا. وبالنسبة إلى موضوع تفسير الأحكام فهو لا يوجد في قانون المرافعات إلا من خلال قاضي التنفيذ، هو مَن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة عندما يتم تنفيذ الحكم إذا وجد في منطوقه إبهامًا أو غموضًا لتوضيحه، ولكن إذا كانت لدي قضية على سبيل المثال في المحكمة الدستورية ووجدت إبهامًا في المنطوق أو إبهامًا في أسباب الحكم فلا توجد لدي الإجراءات التي أرفعها للمحكمة الدستورية لتقوم بتفسيرها، وقد يتم رفعها ولكن من دون نصوص واضحة، لذلك لجأت إلى تعديل وإضافة مواد مهمة جدًا، وأعتقد أن رأي اللجنة ــ مع احترامي لرأي اللجنة ورأي هيئة المستشارين ووزارة العدل ــ لم يكن في مضمون القانون بل في أمور شكلية، مثل التبويب والباب والنصاب النهائي، وعلى الرغم أن الحكومة قد قدمت النصاب النهائي إلا أن هيئة المستشارين ترى أن رأيها القانوني يكفي، في الوقت الذي تراه الحكومة لا يكفي من خلال القوانين التي تقدمها. أقترح أن تقدم الحكومة هذا الاقتراح لو رُفض هذا الاقتراح من قبل الأعضاء، لأنه قانون على أهمية كبيرة وفيه مواد تحتاج إلى التعديل أو بإضافة مواد أخرى. ويمكننا أن نسأل أصحاب الاختصاص في هذا القانون، وكيفية تطبيقه في المحاكم وما هي أوجه القصور؛ لنتحقق من أهميته. وهذا اجتهاد مني لأني أتمنى أن يكون قضاؤنا فعلاً على درجة عالية من التطور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخت رباب العريض على مجهودها ونشاطها، وأعتقد أن الاقتراح المقدم من قبلها جاء مما لمسته من مهنتها كمحامية، إلا أن قانون المرافعات وإن كان خاصًا بالمرافعات المدنية والتجارية فإنه يتعلق نوعًا ما بالجانب السيادي للدولة في تنظيم الإجراءات أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها ــ مدنية أو تجارية ــ هذا القانون بالتعديل الضخم الذي نجده أمامنا يحتاج إلى توافق، لأنه يتعلق بالمتقاضي وبالقاضي وبالكتبة وبالأجهزة المعاونة للجهاز القضائي، فليس من السهولة أن يقدم عضو مهما بلغ من العلم اقتراحًا بقانون يتم دراسته بهذا الشكل ويقر أو يرفض، هذه القوانين تحتاج إلى توافق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لأنه ينظم عصبًا من مفصلات الجهاز القضائي، وسأضرب مثلاً على قانون العمل، فبالرغم من أنه يخص مجموعة كبيرة من عمال البحرين وأصحاب العمل إلا أنه تضمن بعض الإجراءات الخاصة بتقادم الحقوق وكيفية رفع الدعوى، رغم أنه في مساحة ضيقة تتعلق بالقضايا العمالية أثار هذا القانون في التطبيق مشاكل عملية لا حصر لها، بالنسبة إلى العامل الأجنبي يأتي وبعد 3 شهور نقول له: سقط حقك في رفع الدعوى للمطالبة بالتعويض، لذا أرى أن هذه القوانين تحتاج إلى توافق ودراسات وأخذ وعطاء مع الجهات المسؤولة. هذا التوجه من الأخت رباب العريض محمود لكنه لا يأتي بهذه الصورة. بالنسبة إلى التعديلات الجزئية فقد ذكرت الأخت رباب العريض أنها قامت بتعديل أكثر من 100 مادة، وهذه التعديلات يجب أن تتوافق مع التطبيق العملي، على افتراض أن هذه المادة غير مطبقة أو سيئة التطبيق، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة. بالنسبة للدعوى التفسيرية أو موضوع التفسير الذي أشارت إليه الأخت رباب العريض، أقول إن الدعوى التفسيرية نظام أقر به القضاء البحريني ربما قبل أن تبدأ الأخت رباب العريض مهنتها كمحامية. أنا أتفق مع اللجنة فيما تضمنته من رأي برفض الاقتراح، لأنه اقتراح جاء بتعديل قانون بأكمله وإيجاد قانون جديد، ومعظم المواد الواردة فيه ــ وإن سمي قانونًا جديدًا ــ ظلت على ما هي عليه، فالتعديل الجزئي في مثل هذه القوانين له ــ لا أستطيع أن أقول إن لها سيادية بمعنى السيادية الدستورية ــ مضمون وتأثير قوي على مراكز الأفراد أمام المحاكم وعلى القضاة وعلى جميع الأجهزة المعاونة للقضاة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت رباب العريض تعلم تمامًا أننا تشاركنا  كثيرًا في تقديم عدد من الاقتراحات وبالذات فيما يتعلق بالقوانين النوعية، ولكن بالنسبة إلى هذا المقترح فقد ناقشناه كثيرًا، وبيّنت لها أسباب رفضي هذا المقترح، وأنا أعتبر  ــ كما وصفنا ــ أن قانون المرافعات المدنية والتجارية في المحاكم هو قانون سيادي، ودائمًا كان يقال لنا عندما كنا طلبة: إن الطبيب لا يترك السماعة والمحامي لا يترك قانون المرافعات، وهو الذي يعمل على إثره. وأختلف مع الأخت رباب العريض عندما أشارت إلى أن اللجنة أخذت فقط بالأمور الشكلية لهذا المقترح بقانون، فهذا غير صحيح، نحن رفضنا هذا المقترح بسبب أن ما درج عليه أن القضاة يحفظون قانون المرافعات مادة مادة وبابًا بابًا، وهو من أكثر القوانين التي يستند إليها القضاة في أحكامهم وفي سير الدعوى، وهو مهم للقاضي وللمتقاضين، فإلغاء القانون بأكمله وإن احتفظت بغالبية مواده مع إعادة التنظيم أمر غير محمود بالنسبة إلى القضاء. نحن اليوم نريد أن نطور القضاء البحريني، لا أن نأتي نحن المشرعين ونخرج بتشريعات تحد وتقلل من عمل القاضي، وبالتالي من الذي سيوصم؟ ستوصم السلطة القضائية بفعل عمل السلطة التشريعية، هذا كان سبب رفضنا هذا المقترح. نحن مع التعديلات الجزئية لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا ما درج عليه المشرع البحريني وهو الأخذ بالجزئيات لما هو أفضل، ولا يمنع الاقتباس ــ كما أشارت إليه الأخت رباب العريض ــ أو الاستشهاد بالقوانين المقارنة؛ لأننا نريد أن نعرف إلى أي مدى وصلت إليه الدول في سن القوانين الجديدة، وما هو الأفضل بالنسبة إلى مباشرة عمل السلطة القضائية، لذلك رأى الكثير من أعضاء اللجنة أنه لو كانت هناك تعديلات جزئية في بعض النواحي التي بالفعل تحتاج إلى تعديل فنحن مع هذه التعديلات، ولكن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بأكمله هو الذي منعنا عن الموافقة عليه؛ ولذلك كان قرار اللجنة هو رفض هذا الاقتراح لعدة أسباب وهي:  أولاً: المحافظة على عمل القضاة أمام من يباشر أمامهم مثل هذه السلطة. ثانيًا: لا يمكن أن نقوم بإلغاء مثل هذه القوانين دفعة واحدة، وأيضًا لو أتت وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء وقالت نحن لا نتفق مع هذا التعديل، ولكننا نجد في جزئيته جدوى لأمور التقاضي لكنا أخذنا به لو كان التعديل جزئيًا وليس كليًا، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على اللجنة أن ترفق قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي مع التقرير لكي يتسنى للأعضاء مقارنته مع التعديلات، وأنا لم أمس أي تعديلات أو أخل باستقرار القضاء البحريني، وإنما وجدت أنه لو أدخلت 70 مادة على القانون الحالي فسيصبح هناك صعوبة في تكرار المواد، وستكون هناك تناقضات؛ لذلك وجدت أنه من الأفضل أن يحل محله قانون جديد سواء هذه السنة أو السنة التي تليها أو التي تليها، فلابد أن يكون هناك قانون جديد للمرافعات، لأن القانون الحالي يحتاج إلى تعديلات كثيرة. أما بخصوص مسألة السيادية بالنسبة إلى هذا القانون، فأنا لا أتفق مع هذه المسألة، صحيح أنه من القوانين المهمة والتي تبيّن النظام القضائي في البلد، ولكن لا أعتقد أنه من القوانين السيادية، ولو قلت إنه من القوانين السيادية، فهذا يعني أن كل النصوص محصنة من التعديل حتى دستوريًا. أنا أعتز بهذا المقترح كثيرًا؛ لأنني أخذت في إعداده أكثر من سنة، وهو يحتوي على ألفاظ مهنية، ونحن المحامين في بعض الأحيان يصعب علينا تفسير المواد من دون فهم هذه الألفاظ المهنية. ليس لدي مانع من أن أسترد اقتراحي وأن أتقدم بتعديلات جزئية، لأن هناك تعديلات لا أريد أن أخسرها وأتمنى أن يوافق المجلس على هذه التعديلات في هذا الدور، لأنني بالفعل بذلت فيه جهدًا كبيرًا، والمسألة ليست مسألة أنني اقتبست القانون من دول أخرى، لابد أن أقتبس؛ لأن هذا القانون قائم على نظام تسير عليه كل الدول العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل تودين استرداد اقتراحك الآن؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      نعم، ليس لدي مانع من استرداد المقترح لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾. إذن الأخت رباب العريض ستسترد الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة، والأخت دلال الزايد قالت إن هناك بعض التعديلات المتفق عليها، والأخت رباب العريض قالت إن التعديل كبير ويحتاج إلى قانون آخر يحل محل القانون الحالي؛ لذلك أرى أن تسترد الأخت رباب العريض هذا المقترح إلى أن تتقدم باقتراح آخر.

    •  
       لم يبقَ أمامنا سوى تقارير الشعبة البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في دورة «عمل اللجان النيابية وتحدياتها»،المنعقدة في بيروت خلال الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2011م.
    •  
      وتقرير ممثل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي سعادة النائب عبدالله خلف الدوسري، بخصوص المشاركة في الدورة العاشرة للجنة التنفيذية للاتحاد، المنعقدة في دولة الكويت بتاريخ 4 مارس 2012م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس 2012م.  فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي طلب بخصوص التقارير وبالذات الخاصة بالاتحاد البرلماني العربي ــ وهذا على إثر الشكوى المقدمة والتي لا أعرف تفاصيلها، ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها إلى حين حصولنا على تفسير عنها من قبل الشعبة البرلمانية ــ وهو: أن ترسل لنا الشعبة البرلمانية جميع التوصيات والقرارات التي تصدر عن الاتحاد البرلماني العربي، لنكون على اطلاع عليها. ونذكر معاليكم بالرسالة التي قدمناها بخصوص إصدار بيان يدين التفجيرات الإرهابية في منطقتي العدلية والقضيبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      قبل أن أرفع الجلسة هناك بيان بشأن شجب وإدانة التفجيرات الإرهابيــة في منطقــتي العدلية والقضيبية. تفضل الأخ عبدالجليـــل إبراهيـــم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن شجب وإدانة التفجيرات الإرهابية في منطقتي العدلية والقضيبية: يعرب مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره الشديدين لما شهدته منطقتا العدلية والقضيبية صباح اليوم الإثنين من أعمال إرهابية تمثلت في وقوع خمسة انفجارات بواسطة قنابل محلية الصنع، والتي نتج عنها وفاة شخصين آسيويين، وإصابة ثالث إصابات بليغة، مؤكدًا إدانته لهذه الأعمال الخارجة على القانون، وما تحمله من تهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين والمقيمين الآمنين. كما يؤكد مجلس الشورى رفضه لهذا التصعيد الخطير، واستمرار انتهاج الخارجين على النظام والقانون لمثل هذه الممارسات المُحرمة شرعًا وقانونًا، بما تحمله من إزهاق للأرواح التي حّرم الله قتلها بغير حق، ونشر الرعب والخوف بين المواطنين والمقيمين، وإشاعة الفوضى. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يتضرع فيه إلى الله تعالى بأن يتغمد الضحايا برحمته ورضوانه، ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن ينعم الله على المصاب في هذا الحادث الإرهابي بالشفاء العاجل، فإنه يؤكد ما تتطلبه المرحلة الحالية من تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على السلم والأمن الأهلي، حفاظًا على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين، داعين الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين ومن يعيش على أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين، من كل سوء ومكروه، في ظل قيادتنا الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:20 ظهرًا)

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات المؤسسات الحكومية.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/31/32/35/36/40/41/72/74/75/76/80/81/82/84/90/91/92/93
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :73
    03
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :15/16/18/27/38
    04
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :17/39/40/41/60
    05
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :17/21/33/37/47/66/80
    06
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :19/21/25/39/43/51/70/87
    07
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :23/35/36/39
    08
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :24/37/77/79
    09
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :26/37/56
    10
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :26/37/77/78
    11
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :27/39
    12
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :28/38/55/69
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :29/46
    14
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :30/34
    15
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :37/73/75/76/79/80/81
    16
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :37/58
    17
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :37
    18
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :37/82/83
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :37
    20
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :38/60
    21
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :38/44/52/76/78/88/91
    22
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :38/62/84/89/90
    23
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :38
    24
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :38
    25
    السيد ضياء يحيـى الموسوي
    الصفحة :38
    26
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :38
    27
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :38
    28
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :38
    29
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :43/39
    30
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :67/57/39
    31
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :39
    32
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :39
    33
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :39
    34
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :40
    35
    الدكتورة ندي عباس حفاظ
    الصفحة :40
    36
    نوار علي المحمود
    الصفحة :40
    37
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :40
    38
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/14/92
    39
    وزير مفوض بوزارة الخارجية
    الصفحة :77
    40
    الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية
    الصفحة :20/24/31/32/33
    41
    مديــــر عــــام السياسات والأجـــــور بديـــــــوان الخدمــة المدنية
    الصفحة :63/71

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    07
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    11
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    13
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :116
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    18
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :136
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    23
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;
    27
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :استنكار;بيان;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة
    الاثنين 5/11/2012م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جهاد حسن بوكمال، حمد مبارك النعيمي، علي عبدالرضا العصفور. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة . 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​أُخطر المجلس برسالة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها مرسومان صادران عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رقم (73) لسنة 2012م ورقم (74) لسنة 2012م بتحديد وزير مسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة البحرين القابضة وصندوق العمل.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة استرداد التقرير، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.