الجلسة الثانية - الخامس عشر من شهر أكتوبر 2012م
  • الجلسة الثانية - الخامس عشر من شهر أكتوبر 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الاثنين 15/10/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
  • __
    المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
  • __
    المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
  • 03
    تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 04
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
  • 05
    انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 06
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 07
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   2
    التاريخ:  29 ذي القعدة  1433هـ
       15 أكتوبر 2012م​

    •  

       عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1433هـ الموافق الخامس عشر من شهر أكتوبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة  1433هـ الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر 2012م

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهم:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو علي عبدالرضا العصفور. وتغيب عن الجلسة السابقة صاحب السعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية. المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب. المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م. المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة. المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، لدينا مقترح من مكتب المجلس بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي برئاسة الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي، وعضوية الأخ إبراهيم محمد بشمي، والأخت جميلة علي سلمان، والأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والأخ خليل إبراهيم الذوادي، والأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك، والأخ فؤاد أحمد الحاجي، فهل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان قبل الدخول في موضوع تشكيل اللجان، الملاحظة الأولى: صحيح أن مضبطة مجلس الشورى الأخيرة يُكتفى للتصديق عليها بموافقة مكتب المجلس ولكن لتسمح لي معالي الرئيس أن أراجع مع القائمين على المضبطة المستند الصوتي، فيما يتعلق باستفساري عن آلية التصويت نداء بالاسم ورد معاليك على استفساري. الملاحظة الثانية. تتعلق بالمرسوم بقانون الخاص باللائحة الداخلية ونظام المجلسين، وأطلب من اللجنة التي ستحال إليها هذه المراسيم أن تبدي رأيها الدستوري فيما يتعلق بالمواءمة بين الآلية التي صدرت بها هذه التشريعات وبين الحق الموضوعي الذي تكلمت عنه المادة (94) من الدستور قبل التعديل، والتي تقابلها أيضًا المادة (94) من الدستور في الفقرة الأخيرة، لأن الفقرة الأخيرة أعطت كلا المجلسين الحق في إجراء التعديلات التكميلية على هذه القوانين في حين أن الآلية التي صدرت بها هذه التشريعات لا تتيح للمجلسين إلا إقرارها أو رفضها، فكيف يتم التوفيق بين النص الدستوري الموضوعي وبين آلية هذه التشريعات في إصدارها؟ هذه النقطة يتعين على أي لجنة ستحال إليها هذه التشريعات أن تبين لنا رأيها فيها حتى ننأى بهذه المراسيم عن الطعن عليها بأي مطعن مستجد أو قد يُفكر فيه، وخاصة أن فقه القضاء مستقر على أن هذه القوانين يضعها أصحابها الذين سوف تطبق عليهم، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بخصوص مضبطة الجلسة الأخيرة التي صدق عليها مكتب المجلس بإمكانك مراجعة الإخوة القائمين عليها ولا مشكلة في ذلك، أما فيما يتعلق بإصدار المراسيم لتعديل اللوائح فقد تم ذلك بناء على تعديل الدستور بحسب مرئيات حوار التوافق الوطني، لأننا إن سرنا على اللوائح القديمة فمعنى ذلك أننا نتناقض مع الدستور، لذلك كان من الضروري أن تصدر الآلية القانونية الخاصة بإصدار المراسيم لكي تتوافق مع الدستور، لكن إذا أراد مجلسكم الكريم أو الإخوة في مجلس النواب أن يعدلوا في هذه اللوائح فهذا حق مكفول لكم، لذلك كانت هناك ضرورة لإصدار مراسيم لتعديل اللائحة الداخلية، لا أريد الآن الدخول في جدل بخصوص هذا الموضوع لكن إذا جاءكم المرسوم إن شاء الله فتستطيعون أن تناقشوه بكل حرية. وبالرجوع إلى موضوع تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي،  يود الإخوة الأعضاء التالية أسماؤهم بالإضافة إلى الإخوة السابقين الانضمام إلى اللجنة، وهم: الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي، والأخت منيرة عيسى بن هندي، والأخ أحمد إبراهيم بهزاد، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة المقترح؟

       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر اللجنة بالتشكيل المذكور، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، وقد حاولنا قدر الإمكان أن نوفق بين رغبات الأعضاء، لكن هناك بعض الإخوة ممن لم نستطع تلبية رغباتهم وذلك لمحدودية الخيارات؛ لذلك قمنا بالتنسيق معهم، وأنا هنا أقدم شكري الجزيل للإخوة الأعضاء على تعاونهم في تسهيل مهمة تشكيل هذه اللجان، وأعتقد أن هذا التشكيل أصبح تشكيلاً مناسبًا وفيه نوع من الاستمرارية لعمل اللجان، فهل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لتشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومع احترامي الشديد ــ وهو ليس تدخلاً ــ هناك أكثر من 3 إلى 4 أعضاء لديهم التزامات شهرية تتمثل في الالتحاق بوفود رسمية مما يترتب عليه غيابهم عن اللجنة، ونحن نعمل على ألا تتعطل اجتماعات اللجنة، فمع احترامي الشديد جدًا للأخ خالد آل شريف بخصوص رغبته في الالتحاق بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ أيضًا أنا على علم بظروفه التي أدلى بها سابقًا فيما يتعلق باختيار اللجان ــ إلا أنني أتمنى أن يُنظر في مسألة أن تتم المبادلة بين الأخ الدكتور سعيد أحمد والأخ خالد آل شريف، ففي الحقيقة أن الأخ الدكتور سعيد أحمد من الإخوة الذين استفدنا كثيرًا من وجودهم في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد حصل أننا لم نستطع عقد اجتماع لعدم توافر النصاب القانوني أكثر من مرة، فحبذا لو يعاد النظر في هذا الأمر عند تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة كان الأخ الدكتور سعيد أحمد ضمن أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولكن رغبته هي الانضمام إلى لجنة الخدمات لأنه ــ كما يقول ــ يستطيع أن يعطي في لجنة الخدمات أكثر منه في لجنة الشؤون التشريعية، لأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليست ضمن اختصاصه، لذلك حاولنا قدر الإمكان أن نتجاوب مع هذه الرغبة، فنقلناه من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة الخدمات؛ لأن الأخ خالد آل شريف ــ مع الأسف الشديد ــ لم يتقدم حتى برغبة للانضمام إلى أي لجنة؛ ولذلك لم نملك إلا أن نضمه إلى لجنة الشؤون التشريعية بدلاً من لجنة الخدمات. على كلٍ الأخ الدكتور سعيد أحمد موجود الآن وإذا رغب في أن ينضم إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فالقرار له، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع لدي من الانتقال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكراً، إذن الأخ خالد آل شريف سينضم إلى لجنة الخدمات. فهل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على التشكيل المقترح للجان النوعية الدائمة للمجلس مع الأخذ في الاعتبار بالتغيير المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
                  إذن تُقر اللجان النوعية الدائمة للمجلس بالتشكيل المذكور. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وبعده سنرفع الجلسة لمدة نصف ساعة؛ وذلك حتى تجتمع اللجان لانتخاب الرؤساء ونوابهم ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخاب. هناك مقترح بأن يمثلنا في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الإخوة الأعضاء: أحمد بهزاد وجميلة سلمان والدكتورة عائشة مبارك، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فهل يوافق المجلس على التشكيل المقترح؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:

      إذن يقر التشكيل المقترح. هؤلاء هم ممثلونا في الشعبة البرلمانية، وأتمنى عليهم أن يعينوا منسقًا لهم أيضًا للتنسيق بين الشعبة البرلمانية وبين مكتب المجلس في بعض الأمور التي تحتاج إلى تنسيق. الآن ترفع الجلسة لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخاب.
                                           
      (رفعت الجلسة نصف ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة، أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.  أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخت جميلة علي سلمان نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيسًا والأخت نانسي دينا إيلي خضوري نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ السيد حبيب مكي هاشم نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيسًا والأخت منيرة عيسى بن هندي نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ جمعة محمد الكعبي رئيسًا والأخ فؤاد أحمد الحاجي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل رئيسًا والأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي نائبًا للرئيس، لجنة شؤون الشباب: الأخ خليل إبراهيم الذوادي رئيسًا والأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله نائبًا للرئيس. وأريد أن أشير إلى أن الأخت هالة رمزي فايز ترغب في الانضمام إلى لجنة شؤون الشباب. نبارك لكم هذه الثقة الكبيرة، وأمامكم دور انعقاد غزير، ونأمل أن تنتهوا من مشروعات القوانين المحالة لكم، حتى ننتهي إن شاء الله بحصاد كبير في هذا الدور.  تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوجه الشكر الجزيل إلى الأمانة العامة بمجلس الشورى، وبالأخص إلى الأستاذ عبدالجليل آل طريف والأخت الدكتورة فوزية الجيب على ما بذلاه معنا من جهد خلال فترة الإجازة البرلمانية في عملنا في اللجان، وكذلك نشكرهم على المرجع التشريعي الجديد الذي تم تسليمنا إياه بالأمس، وهذا دلالة كبيرة على مواكبة الأمانة العامة في المجلس لاحتياجات الأعضاء للعمل في مجلس الشورى، ونحن لدينا طلبات جديده تمكننا من إثراء عملنا في اللجان، لذلك نأمل من الأمانة العامة تلبيتها. وأخص أيضًا بالشكر الأخ علي عبدالله العرادي، فحقيقة لم يقصر خلال فترة الإجازة البرلمانية في تزويدنا بالعديد من الأمور البحثية التي كنا نحتاجها لتشريع تشريعات قائمة، فالشكر لهذا الشاب الرائع الذي دائمًا نستعين به في مسألة البحوث، وفي مشاركاتنا البرلمانية، حيث كان يزودنا بالتقارير أولاً بأول وكأنه موظف يشغل قسمًا بأكمله، ونتمنى أن يتم الاحتذاء بهذا الشاب في مباشرته لأعماله المهنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد في شكر موظفي الأمانة العامة على الجهد الذي بذلوه خلال فترة الإجازة البرلمانية، وكذلك أحب أن أتوجه إليكم بالشكر نيابة عن زملائي أعضاء لجنة شؤون الشباب بمجلسكم الموقر على إقراركم للجنة شؤون الشباب، وأعتقد أنه من المهم أن تكون اللجنة عند حسن ظنكم جميعًا، وعند حسن ظن جلالة الملك ــ حفظه الله ــ الذي أشار في خطابه يوم أمس إلى أهمية العناية الفائقة بالشباب من قبل المجلس الوطني، وكذلك الشكر موصول لكم جميعًا على التقرير السنوي الذي أعدته أمانة مجلس الشورى، حيث إنه تقرير شامل وواف، وأعتقد أنه يعكس نشاط مجلس الشورى بكل أمانة ودقة، ويعتبر مرجعًا بالنسبة إلينا نحن أعضاء مجلس الشورى، ومرجعًا للصحافة، ومرجعًا لمن يهتم بهذا النوع من التوثيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما دام هناك شكر، فأنا أحب أن أشكر الإنسان الذي ساندني منذ أن ترأست اللجنة، وهو الدكتور علي الطوالبة الذي قدم لي الكثير مما كان له الأثر في تثبيت خطواتي في العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونحن نشكركم جميعًا على ما قدمتموه، وعلى جهودكم في الأدوار السابقة، وإن شاء الله نتطلع إلى المزيد في هذا الدور.  وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 10:45 صباحًا)

       

           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                    علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                  رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/10/11/12/13/15
    02
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :8
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :10/13
    04
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :11
    05
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :14
    06
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :14
    07
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية
    الاثنين 15/10/2012م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف.
    البند الثاني :
    ​ الرسائل الواردة 
     • أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: 
     أ‌- المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية. 
     ب‌- المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب. 
     ج‌- المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة. 
     د‌- المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
     هـ- المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. 
     و‌- المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. 
     ز‌- المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م 
     ح - المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. 
     ط - المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006م. 
     ي - المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة. 
    - المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
    البند الثالث :
    ​ تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي 
    - أُقـر تشكيل لجنة إعداد مشروع الـرد على الخطاب الملكي السامـي على النحو التالي: د. بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس المجلس (رئيسًا للجنة)، وعضوية كل من: إبراهيم محمد بشمي، أحمد إبراهيم بهزاد، جميلة علي سلمان، د. جهاد عبدالله الفاضل، خليل إبراهيم الذوادي، د. عائشة سالم مبارك، عبدالجليل عبدالله العويناتي، فؤاد أحمد الحاجي، منيرة عيسى بن هندي.
    البند الرابع :
    ​ تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة،والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس 
    - الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس.
    البند الخامس :
    ​ انتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية 
    - أُقر تسمية كل من أصحاب السعادة الأعضـاء التالية أسماؤهم لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية: أحمد إبراهـيم بهزاد، جميلة علي سلمان، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك.
    البند السادس :
    ​ إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم 
    - أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:
    • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: 
     - دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة. 
    - جميلة علي سلمان نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: 
    - د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيسًا للجنة. 
    - نانسي دينا خضوري نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: 
     - خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة. 
    - سيد حبيب مكي هاشم نائبًا للرئيس. 
    • لجنة الخدمات: 
     - عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيسًا للجنة. 
    - منيرة عيسى بن هندي نائبًا للرئيس. 
    • لجنة المرافق العامة والبيئة : 
     - جمعة محمد الكعبي رئيسًا للجنة. 
    - فؤاد أحمد الحاجي نائبًا للرئيس. 
    • لجنة شؤون المرأة والطفل: 
     - د. عبدالعزيز حسن أبل رئيسًا للجنة. 
    - عبدالجليل عبدالله العويناتي نائبًا للرئيس. 
    • لجنة شؤون الشباب: 
    - خليل إبراهيم الذوادي رئيسًا للجنة. 
    - د. سعيد عبدالله أحمد نائبًا للرئيس.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:41 AM
    • وصلات الجلسة