الجلسة الاستثنائية الأولى - الثالث عشر من شهر يونيو 2013م
  • الجلسة الاستثنائية الأولى - الثالث عشر من شهر يونيو 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى
    الخميس 13/6/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. (ستوزع لاحقًا)
  • التقريران (الأول والتكميلي) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014م.
  • __
    (المرفقات التفصيلية للتقريرين في القرص المدمج CD)

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  •  

     

    الرقـم:     الاستثنائية 1
    التاريخ:    4   شعبان  1434هـ
                   13  يــونيــو  2013م


    عقد مجلس الشورى جلسته الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الرابع من شهر شعبان 1434هـ الموافق الثالث عشر من شهر يونيو 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

    وقد مثل الحكومة كل من:
    1. سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2. معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

     

    كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
    • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
    1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
    2-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
    -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

    • من وزارة المالية:
    1-  السيد أحمد جاسم فراج وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية.
    2- السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
    3- السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
    4- السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
    5- السيدة ليلى راشد السويدي رئيس الخدمات الاجتماعية.
    6- السيد ناجح سلمان طواش رئيس تنسيق الميزانية.

    كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

    الأمين العام للمجلس:
    شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، والسيد حبيب مكي هاشم، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير في مهمة رسمية داخل المملكة، وإبراهيم محمد بشمي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقريرين (الأول والتكميلي) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    الرئيـــــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

  •  

    (انظر الملحق 1 / صفحة 77)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. قبل أن أعطي الكلمة للأخ مقرر اللجنة أود أن أوضح لكم الإجراء الذي سنتبعه عند مناقشة الميزانية العامة للدولة. في البداية سيتم فتح باب المناقشة العامة للمشروع، ثم سنناقش التبويب الوارد فيه كما يتماشى مع اللائحة الداخلية، وهذا بعد التعديل الأخير الذي أُجري على الدستور، بحيث سنناقش أبواب الميزانية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على كل باب على حدة، وبعد ذلك سنناقش مواد المشروع مادة مادة، ثم سنقوم بالتصويت على المشروع بصفة نهائية، وهذا هو الإجراء المتبع بالنسبة إلى مناقشة الميزانية العامة للدولة. كما أنني أقترح أن تكون المداخلة لمدة 5 دقائق ولمرة واحدة فقط لكل عضو عند المناقشة العامة. أما فيما يتعلق بمناقشة الأبواب بشكل تفصيلي فبحسب اللائحة الداخلية يجب أن يسجل العضو الذي يريد المداخلة حول باب معين اسمه لدينا قبل بدء الجلسة، وإذا لم يكن اسمه مسجلاً وسؤاله محددًا في جانب من جوانب الميزانية فلا يمكن إعطاؤه حق الكلام في مناقشة الأبواب، فهل اطلعتم على اللائحة الداخلية؟! لأننا سنطبق هذه الإجراءات للمرة الأولى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، وفي النهاية القرار هو قرار المجلس، فقط أحببت أن أوضح لكم هذه الإجراءات كي لا تتفاجأوا بطريقة مناقشة الميزانية العامة للدولة، وفيكم الخير والبركة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

    العضو لولوة صالح العوضي:
    شكرًا سيدي الرئيس، كلامك صحيح وذلك طبقًا للمادة 142 من اللائحة الداخلية، وسنطبق هذه الإجراءات للمرة الأولى، ولكن هذا الموضوع من المواضيع المفصلية التي ستقرر مصير الميزانية وينتظره جميع الناس، عيون البحرينيين تشخص اليوم إلى مجلسكم، وعلى الأقل نرجو أن يتم توزيع الأوراق علينا كي نسجل أسماءنا، لأنه فاتنا أن نسجل أسماءنا قبل بدء الجلسة، صراحة فاتتني هذه المادة، ونحن الآن نطمع في كرمكم بحيث يتم توزيع الأوراق الآن كي يسجل أي عضو يريد التحدث اسمه وأن يتم تحديد مدة المداخلة، لأن هذا الموضوع من المواضيع المفصلية التي لابد أن تأخذ مجراها وأن تأخذ حقها، ونحن الآن في المرحلة الأخيرة من مراحل إقرار هذه الميزانية العامة، صحيح أنه في حالة الموافقة أو الرفض سيعاد المشروع مرة أخرى إلى مجلس النواب، ولكن من حق الناس علينا أن تتم المناقشة بطريقة ترضي مركز السلطة التشريعية وتنور الشارع لماذا وافق المجلس على المشروع؟ أو لماذا لم يوافق عليه؟ لذا أرجو من مجلسكم أن يوافق على هذا الطلب وأن نطمع في كرم معاليكم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

    العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
    شكرًا سيدي الرئيس، كلامك صحيح سيدي الرئيس، ولكن هناك عبارة في نهاية المادة 142 تقول «وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك»، أي أن هناك مجالاً أن نأخذ رأي المجلس حول الموضوع الذي طرحته.

     الرئيـــــــــــــــس:
    ماذا قلت أثناء كلامي حول هذا الموضوع؟!

    العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
    لم أنتبه سيدي الرئيس.

    الرئيـــــــــــــــس:
    قلت إن القرار الأخير هو قرار المجلس. على كلٍ أود أن آخذ موافقة المجلس على تحديد وقت المداخلة بخمس دقائق لكل عضو ولمرة واحدة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
    إذن ستكون المداخلات لمدة 5 دقائق. سندخل الآن في المناقشة العامة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة: ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 76 لسنة 2012م، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، كما استأنست اللجنة برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس .وتؤكد اللجنة مرة أخرى بعد دراستها لقرار مجلس النواب على مشروع القانون؛ أن أي تأخير في إقرار الميزانية العامة للدولة لن يمكّن السلطة التنفيذية من تمويل برامج المشاريع التنموية، ولن يخدم الاقتصاد الوطني، حيث إننا مطالبون جميعًا بالوقوف صفًا واحدًا لتجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات والظروف الصعبة المحلية والإقليمية، وخاصة بعد مضي ما يقرب من ستة أشهر على السنة المالية 2013م، ما يعني تضاؤل إمكانية إنجاز المشاريع في مواعيدها المقررة رغم الحاجة الملحة إليها. وتود اللجنة أن تشير إلى أن المطالب التي تقدم بها مجلس النواب كانت مشتركة، وأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى طالبت بها أمام السلطة التنفيذية في الاجتماعات المشتركة، مثل: منح زيادة لكل متقاعد في القطاعين العام والخاص، وضرورة الاتفاق على ضوابط ومعايير علاوة الغلاء في حدود المبلغ المذكور في المادة التاسعة (المستحدثة) والمقدر بـ 210 ملايين دينار، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود. وعلى الرغم من أن اللجنة تتفق مع كل القرارات والمشاريع الهادفة إلى زيادة رواتب المواطنين؛ فإنها وبعد دراسة مستفيضة لمشروع الميزانية ترى أن اتخاذ مثل هذه القرارات يجب أن تحدده المصلحة العامة والقوانين والتشريعات. كما أن الوضع المالي للمملكة والتقارير الدولية ــ وخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي ــ تؤكد أهمية تبني خطوات قادمة لتحسين البيئة الاقتصادية، والدفع بخطط إعادة توجيه الدعم وترشيد المصاريف المتكررة بما يوفر هامشًا ماليًا أكبر يحد من العجز المالي، وخاصة مع تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها، واعتماد المملكة على النفط باعتباره مصدرًا رئيسيًا للدخل. إن قرار اللجنة بشأن مشروع القانون جاء متوافقًا مع قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بعد التوافق مع الحكومة الموقرة في الاجتماعات المشتركة، وذلك على النحو التالي: أولاً: فيما يتعلق بالإيرادات: 1ــ تم الاتفاق مع الحكومة الموقرة في الاجتماعات المشتركة على إضافة إيرادات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والبالغة 60 مليون دينار للسنة المالية 2013م، و60 مليون دينار للسنة المالية 2014م إلى الميزانية العامة. 2ــ تم الاتفاق مع الحكومة الموقرة على إدراج إيرادات معهد البحرين للتدريب ضمن إيرادات وزارة التربية والتعليم. ثانيًا: فيما يتعلق بالمصروفات: 1ــ تم الاتفاق مع الحكومة على أن يُصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014م لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، والبالغ 210 ملايين دينار منه 105 ملايين دينار للسنة المالية 2013م، والمبلغ ذاته للسنة المالية 2014م، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التالية: كل رب أسرة لا يزيد دخله على 300 دينار يصرف له 100 دينار، وكل رب أسرة لا يزيد دخله على 700 دينار ــ أي ما بين 301 و700 دينار ــ يصرف له 70 دينارًا، وكل رب أسرة لا يزيد دخله على 1000 دينار ــ أي ما بين 701 و1000 دينار ــ يصرف له 50 دينارًا. على أن يصرف المبلغ لدعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء) ابتداءً من 1 يناير 2013م. 2ــ تم الاتفاق مع الحكومة الموقرة على تعديل علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود أيضًا، بحيث تبلغ الميزانية المقدرة في مشروع اعتماد الميزانية للسنتين الماليتين 2013 و2014م مبلغ 157,757.955 (مائة وسبعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف دينار وتسعمائة وخمسة وخمسون دينارًا)، على النحو التالي: من يستلم راتبًا تقاعديًا 700 دينار أو أقل سوف يحصل على زيادة 75 دينارًا إضافة إلى الزيادة السابقة، بحيث يصبح مجموع الزيادة 150 دينارًا شهريًا، ومن يستلم راتبًا تقاعديًا أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار سوف يحصل على زيادة 50 دينارًا إضافة إلى الزيادة السابقة وهي 75 دينارًا، بحيث تصبح الزيادة التي سيحصل عليها شهريًا 125 دينارًا. وأود أن أشير إلى أن عدد المتقاعدين الذين سوف يستفيدون من هذه الزيادة ـــ التي تشكر الحكومة عليها ــ ما يقارب 44 ألف متقاعد من الجنسين. على أن يصرف مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود ابتداءً من 1 يناير 2013م. 3ــ تمت الموافقة على طلبات السلطة التشريعية فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة والمتمثلة في التالي: زيادة المصروفات المتكررة لمجلس النواب ومجلس الشورى، وكذلك زيادة علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين. وبلغ مجموع التعديل من قبل السلطة التشريعية الذي وافقت عليه الحكومة الموقرة 45,737,000 دينار بحريني لسنة 2013م، و50,273,000 دينار بحريني لسنة 2014م. وبلغت جملة الطلبات المقترحة والمقدمة من السلطة التشريعية في سنة 2013م 47,109,000 دينار بحريني، بينما بلغ مجموع التعديلات المقترح لسنة 2014م 51,781,000 دينار بحريني. وهذه كلها طلبات تقدمت بها السلطة التشريعية ووافقت عليها الحكومة الموقرة مشكورة. 4ــ تم الاتفاق على التعديلات المقترحة من الحكومة الموقرة فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة، حيث تم التوافق ما بين الحكومة وما بين السلطة التشريعية بناءً على طلب الحكومة الموقرة، وهي تتعلق بمكتب سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجميع المؤسسات، وهناك حوالي 20 بندًا تمت زيادتها من قبل الحكومة الموقرة ذاتيًا، وتوافقت معها السلطة التشريعية من خلال الاجتماعات المشتركة، والأرقام مدرجة في الجدول في الصفحة 11 من التقرير، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

    العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
     شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم في جلسة تاريخية بكل معنى الكلمة، ولا أعني بذلك موضوع مناقشة الميزانية فقط ــ على الرغم من أهميته الكبيرة ــ ولكن أعني المنعطف التاريخي الذي تمر به المنطقة، وجملة التحديات التي تعمل مملكة البحرين على اجتيازها بثقة واقتدار وتصميم على الانتصار بفضل حكمة قيادتها، ووعي حكومتها، وديمقراطية مؤسساتها، والتفاف أهلها وشعبها وجيشها حول راية مليكها المفدى حفظه الله ورعاه، وحفظ هذه الأرض الطيبة وهذا الشعب الطيب؛ ومن هنا ــ سيدي الرئيس ــ تكتسب هذه الجلسة أهميتها وتاريخيتها؛ لأنها ستحمل تدشين هذا المجلس الموقر لطريق الموازنة من أجل الانتقال بنا إلى موقع ومرحلة جديدة من مواقع ومراحل التنمية والنهضة؛ ولأنها تحمل قرارًا وطنيًا وشعبيًا بضرورة مواصلة المسيرة، ومد الجسور أمام قاطرة التحديث والتطوير والإصلاح، ولقد اجتهدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرة، وجاهدت من أجل الوصول إلى طريق توافقي يكفل الحقوق لأصحاب الحقوق، ويضمن خروج الميزانية من عنق زجاجة الأزمة، وأعتقد أن المواد الثلاثة التي استحدثتها اللجنة الكريمة تمثل الحكمة في أجلى صورها، والسياسة النظيفة في أزهى معانيها، والتشريع في عدالته المحايدة، سواء لجهة دعم الأسر محدودة الدخل وفقًا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية، أو لعلاوة تحسين معيشة المتقاعدين، أو لإيرادات ومصروفات البلديات. وأثني بكل تقدير على مسألة صرف علاوة الغلاء وزيادة المتقاعدين بأثر رجعي اعتبارًا من أول يناير 2013م. إننا بحاجة إلى حكمة وتوازن القرارات أكثر من التشدد الذي لا يؤدي إلا إلى التأزيم، ووضع العصا في دواليب المسيرة، ونحن وإن كنا نرى أن التطلع أكبر من المتحقق، والأمنيات أكبر من المقدرات، فإننا والحمد لله نعيش في ظل قيادة مفتوحة الأبواب للجميع، حيث لا حدود فاصلة بين الشعب وقادته وحكامه، وكلنا في الوطن سواء، والوطن في قلوبنا جميعًا. وختامًا اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموقرة، ولكل من ساهم في تعبيد الطريق أمام انطلاق الميزانية من عقالها التشريعي، وكذلك الشكر موصول إلى الحكومة الموقرة على تجاوبها، وحرصها على تحسين معيشة المواطن، ورفع نهضة الوطن، والشكر لكم ــ سيدي الرئيس ــ على صبركم وحكمتكم وتوازنكم، وعلى توجيهاتكم التي ساعدتنا جميعًا على أداء أفضل، وعطاء أكبر، ولكل الزملاء والزميلات الفاضلات في هذا المجلس الموقر، أقول شكرًا لكم؛ وذلك تقديرًا لجهودكم، وكان الله في عوننا وعونكم لكي نخدم وطننا الحبيب، ومملكتنا العزيزة في ظل قيادتنا الحكيمة، حمى الله البحرين ووفق قيادتها وشعبها لما يحب ويرضى، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
     شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد وما حققوه من إنجازات. حقيقة منذ رفض الميزانية من قبل الإخوة في مجلس النواب، وأنا تراودني أسئلة كثيرة واستفسارات عديدة عن مصير حزمة من المقتضيات التي تهم المواطن وتشكل هاجسًا بالنسبة إليه، بغض النظر عن مدى صواب قرار الرفض أو خطأه. لقد حققت اللجنة المالية في مجلس النواب عبر مناقشاتها وحواراتها مع وزارة المالية طيلة الشهور الستة التي سبقت عرض الميزانية منجزات وخطوات إيجابية كانت نتيجتها رفض مبالغ لدعم المتقاعدين، بالإضافة إلى علاوة الغلاء، وكان من الممكن أن يحصل عليها المواطن البحريني فيما لو لم ترفض الميزانية. هذه المكتسبات التي جاءت بعد تأخير طويل سببت أضرارًا كبيرة للعديد من المشاريع والحركة التجارية في المملكة، وكنا نتمنى تجنب هذا التأخير، ولكن بعد الرفض أصبحت هذه المكتسبات في خبر كان، لولا إصرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسكم الموقر على مناقشة الوزارة المعنية في موضوع هذه العلاوات، وبالتالي أُقر مبلغ في حدود 105 ملايين دينار بحريني لعام 2013م، و105 ملايين دينار بحريني لعام 2014م ــ وهذا أمر تشكر عليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وبذلك أصبح مصير تلك المكتسبات حقيقة واقعة بعد أن تبناها مجلسكم الموقر هذا اليوم. الإخوة النواب رفضوا إقرار الميزانية لسببين، أولهما: رفض الحكومة مقترح زيادة رواتب الموظفين بالحكومة بنسبة 15%، وقد اطلعنا على رأي الحكومة الرافض وأسبابه. والسبب الآخر: هو عدم موافقة الحكومة على مقترح النواب بشأن آلية صرف علاوة الغلاء، وهذا ما تم تحقيقه اليوم في هذا التقرير. نحن نعلم ــ باعتبارنا اقتصاديين ــ أن المصروفات المتكررة في ارتفاع مستمر، حيث أظهرت ما نسبته 8.6% للسنتين 2013 ــ 2014م، كما أن الميزانية تعكس انخفاضًا في الاعتمادات المخصصة للمشاريع، وهذا راجع إلى ما سوف تعوضه من الدعم الخليجي. كما أننا نرصد وبقلق عجز الميزانية الذي قارب المليار ونصف المليار دينار بحريني للسنتين الماليتين 2013 و2014م، وهو يشكل نسبة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي، وعليه يتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يقرب من ستة مليارات، وكذلك القروض الخارجية ذات نسب الفوائد العالية هي الأخرى تسبب عبئًا على الدولة، وهذا يجعلنا نطالب الوزارة المعنية بتقديم اقتراحات مدروسة من شأنها أن تخفض من الدين العام من دون أن تنتقص من طموحات المواطنين وتطلعاتهم في تحقيق الرفاهية والتخفيف من معاناتهم، ومن دون تحميل القطاعين الاقتصادي والتجاري تبعية ذلك. نحن نعلم أنها معادلة صعبة، ولكننا على ثقة بأنه إذا تم تقديم المقترحات والحلول العملية لحل هذه المعادلة، فسوف تتعاون جميع سلطات الدولة لتذليل الصعاب وإنجاح الأمر. أسئلة كثير تتطلب إجابة مبنية على خطط مستنيرة لتكون ذات تأثير واقعي، وليست نظريات غير قابلة للتطبيق، وأهم تلك الأسئلة هي: ما هي خطة وزارة المالية في تنويع مصادر الدخل؟ وكيف يتم تحقيق النمو الاقتصادي في ظروف تصاعد الدين العام، وعدم استقرار أسعار النفط؟ وما مدى تأثر مركز البحرين المالي في زيادة العجز والدين العام؟ بالإضافة إلى استفسارات عديدة طرحتها اللجنة المالية من خلال تقرير المستشار المالي للمجلس، وهي تحتاج إلى مزيد من التفسير والإيضاح. سؤال أخير موجه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهو: هل من اختصاصها مناقشة ميزانية كل وزارة على حدة، أم من المفترض أن تعد الميزانية من قبل وزارة المالية كونها الجهة المسؤولة أمام مجلسكم الموقر؟ حيث إنه من الملاحظ من تجاربنا السابقة أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت كل وزارة على حدة في مصروفاتها، وأعتقد أنه من المفترض أن تكون وزارة المالية هي المسؤولة أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس. كما يجب على مجلسكم الموقر ألا يتنازل عن أي مكتسب لصالح المواطنين تم تحقيقه في المداولات على مدى الشهور الستة، والتي راعينا فيها جميع الضروريات سواء من ناحية المحافظة على المال العام أو متطلبات واحتياجات الناس. لا شك أن المسؤولية الملقاة على الحكومة كبيرة، وعليها إنجاز واجبها الوطني في إحداث تنمية اقتصادية تضمن تحسين أوضاع المواطنين من دون الإخلال بالميزانية، ومن دون زيادة العجز والدين العام. وفق الله الجميع لما فيه الخير والبركة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

    العضو لولوة صالح العوضي:
     شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف ماذا سأقول، ولكن بداية يجب أن نرجع الأمور إلى نصابها، ولذلك أشكر أولاً أعضاء مجلس النواب على رفضهم الميزانية، سيدور في خلدكم لماذا؟ لأنه لولا رفضهم لما توصلنا إلى ما توصلنا إليه اليوم بمجهودات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى؛ ولأنه لو كان مجلس النواب قد وافق على هذه الميزانية، لما استفاد من تعديلات اللجنة هذه الاستفادة؛ لذلك أنا على خلاف مع ما ذكره الأخ أحمد بهزاد من أن هناك تعطيلاً من مجلس النواب؛ لأن هذا التعطيل جاء في صالح فئة ليست بقليلة من المجتمع البحريني. وأشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهود التي بذلتها في سبيل التوافق مع الحكومة على بعض مطالب النواب التي تعكس في الحقيقة مطالب شعب مملكة البحرين. التقرير التكميلي الذي تفضل به مقرر اللجنة ذهب إلى بيان عدة نقاط، النقطة الأولى: أسس طلبهم الموافقة على مشروع الميزانية بسبب التأخير والتحديات الإقليمية والمحلية، وكنت أتمنى لو أن هذا التقرير بيّن لنا ما هي التحديات، وأنا لا تهمني التحديات الإقليمية أو الدولية، قدر ما تهمني التحديات الوطنية.  أريد أن أسأل مقرر اللجنة عن تفسير ما ورد في التقرير بخصوص أن قرار زيادة الرواتب يحتاج في إعدادها إلى تحديد المصلحة والقوانين والتشريعات، أليس قانون الميزانية تشريعًا؟! أي ما هي التشريعات التي أشار إليها التقرير بأن قرار زيادة الرواتب يحتاج إلى تحديد المصلحة والتشريعات والقوانين؟  إذا كنا نحن اليوم نناقش مشروع قانون الميزانية، فأي تشريعات يُشار إليها في هذا التقرير؟  التقرير أوضح أن من ضمن التوافقات التي تمت بين اللجنة والحكومة أن إيرادات وزارة البلديات تدخل ضمن الميزانية العامة، وحينما نطلع على تفاصيل هذه الميزانية نرى أن إيرادات وزارة البلديات هي نفسها مصروفاتها، فأريد شرحًا من مقرر أو أعضاء اللجنة بخصوص ما الذي استفادت منها الميزانية في إدراج إيرادات البلديات فيها؟ في حين أن إيراداتها جاءت معادلة للمصروفات تمامًا، فهل هو تعديل شكلي أم تعديل استفادت منه الميزانية العامة للدولة؟ ونشكر اللجنة على علاوة غلاء المعيشة، حيث انتهت بالتوافق مع الحكومة إلى إدراجها في القانون بحيث لا يجوز لأي شخص أن يُعدل على هذه المعايير الرقمية، لكن سؤالي ناتج عن كلام المقرر حينما قال «رب الأسرة».  سؤالي هو: إذا كان راتب رب الأسرة 300  دينار فهل ستكون للأسرة زيادة بمقدار 100 دينار فقط؟  وهل ستكون داخل الأسرة الواحدة زيادة واحدة فقط أم ستتعدد بتعدد الأفراد الذين يستلمون رواتب أقل من 300 دينار؟ هذه نقطة مهمة جدًا، لأنه إذا كان راتب رب الأسرة 300 دينار والزيادة هي 100 دينار، فالزيادة ستكون شكلية وهي لا تُلبي أي احتياج من احتياجات الأسرة البحرينية.  وأنا كنت أتمنى أن يحضر هذه الجلسة ــ ليس فقط وزير المالية الذي أشكره على حضوره ــ الوزراء أصحاب الاختصاص، لأن هناك أسئلة قد تُثار لابُد أن يُرد عليها من أصحاب الاختصاص في كل وزارة. فهل فرد واحد من كل أسرة ستتم زيادته بمقدار 50 دينارًا أو 100 دينار؟  هذا السؤال نحتاج إلى إجابة عنه، وإلا لكانت الزيادة لا تُسمن ولا تُغني من جوع.  بالنسبة إلى قطاع البنية الأساسية، الميزانية ــ كما تفضل الأخ مُقرر اللجنة ــ يترتب عليها تخفيض.  هناك مارشال يُقدر بنصف ميزانية مملكة البحرين، وهذا المارشال بحسب علمي خُصص للبنية والمشاريع التحتية، ومن المفروض أن قطاع البنية الأساسية الذي ورد في الميزانية بعدما بيّن لنا المصاريف الخاصة بالوزارات جاء في جملة ــ أنا لا أفهم في الميزانية فأرجو من المقرر أن يوضح لي ذلك ــ أو مقطع واحد وقال إن قطاع البنية الأساسية قدره كذا، فأين تأثير المارشال الخليجي على البنية الأساسية في مملكة البحرين؟  المفروض أنه إذا كان لدي مارشال هو نصف الميزانية المقررة المعتمدة لمملكة البحرين أن أُجنب قطاع البنية الأساسية وأدخله في المارشال وأُوفر هذه الميزانية للأمور الأخرى التي يتطلع إليها شعب البحرين بشغف. لا أُحب أن يرد عليّ أحد بأنني أُدغدغ مشاعر المواطنين، لا، نحن في مرحلة حرجة جدًا ويجب علينا فيها أن نكون مُلبين لطموحات الشعب ومدركين لهمومه واحتياجاته، وإلا فليست هناك فائدة من كل ما تفعله الدولة إذا لم تكن هذه الميزانية مُلبية لطموحات أفراد الشعب الذين لم نُوجد نحن إلا لخدمتهم ولتحقيق مصالحهم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     يا أخت لولوة، استغرقت محادثتك ما يقرب من 7 دقائق.

    العضو لولوة صالح العوضي:
     نقطة واحدة فقط، إذا كانت الميزانية تذهب كما تذهب إليه اللجنة المالية وهو أن هناك عجزًا وليست هناك إمكانية لزيادة الرواتب، فلماذا تمت زيادة المصروفات المتكررة في الوزارات؟! وخاصة أننا نعلم ــ وكما شهد هذا المجلس ــ أن هناك وفورات في ميزانيات الدولة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، الرجاء الالتزام بالوقت، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

    العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنتين الماليتين في مجلسي الشورى والنواب، حقيقة استغرقوا وقتًا طويلاً وجهدًا مشتركًا للوصول إلى هذه الحلول بالنسبة إلى الميزانية. وأيضًا لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة المالية ممثلة في معالي وزير المالية وأيضًا الطاقم الذي يعمل مع معالي الوزير. لدي 3 نقاط فقط أود أن أُؤكدها طالما أننا في المناقشة العامة، وربما سبقني بعض الإخوة الزملاء في طرحها، وهي: أولاً: تأكيد أهمية العمل بجدية على تنويع مصادر الدخل، وهذا الذي من المفترض أن نراعيه في وضع الموازنات القادمة. ثانيًا: أن تكون العلاقة واضحة وجلية بين المشاريع وبرامج الوزارات، وبين برنامج عمل الحكومة. في الحقيقة لاحظت أنا شخصيًّا أن عدد الوزراء الذين ربطوا برنامج الحكومة بالمشاريع المطروحة من قبلهم يُعدّ على الأصابع، وأتمنى مستقبلاً أن تكون هناك علاقة واضحة وجلية بين برنامج الحكومة وبين المشاريع التي يقوم الوزراء بعرضها.  أيضًا أثناء الاجتماعات قمت بطرح نقطة أمام معالي الوزير حتى نحد من الهدر في مؤسسات ووزارات الدولة، الأمر الذي سيُساعد في ألا تكون هناك مصروفات كثيرة وعجوزات.  أخيرًا، بالنسبة إلى دور وزارة المالية، أعتقد أنه يجب أن تتغير منهجيتها، بحيث لا يكون دورها وضع السياسة المالية فقط، بل يكون دورها أيضًا وضع خطة تنويرية للمواطن حتى يكون على دراية بوضع البحرين الاقتصادي. وأنا أعتقد أنهم لديهم القدرة على ذلك، وقادرون على أن يضعوا خطة إعلامية تُوضح للمواطن العادي الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين. ومرة أخرى أكرر شكري لجميع من ساهم في إخراج هذه الميزانية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

    العضو فؤاد أحمد الحاجي:
     شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة المالية، وإلى معالي وزير المالية على هذا الجهد المبذول خلال الأشهر الستة الماضية لإقرار الميزانية.  سيدي الرئيس، نحن نعرف أن هذا التأخير في إقرار الميزانية قد سبب إرباكًا، فبعد مرور ستة أشهر من عدم إقرارها بالنسبة للقطاع العام والقطاع الخاص، تعطلت أعمال الكثير من المشاريع التي يعتمد عليها القطاع الخاص وقطاع كبير من المؤسسات الداعمة والمحورية في اقتصاد المملكة بسبب عدم إقرار الميزانية، ونرجو إن شاء الله أن يتم اليوم إقرار الميزانية حتى يبدأ بعض أو أغلب المؤسسات الكبيرة في استعادة أنفاسها للعمل من جديد في إنجاز المشاريع. سيدي الرئيس، نحن نعلم أن صندوق النقد أوصى بالحذر من تفاقم الدين العام على المملكة، لتأثيره في مركزها المالي، ونحن نعلم ــ كما جاء في تقرير اللجنة الموقرة ــ أنه حتى هذه الميزانية سيتم سداد العجز فيها بالاقتراض من المؤسسات الداخلية والخارجية، وهذا وضع لابد أن نعيه جيدًا حتى نتمكن من مواصلة عمليات التنمية وتنويع مصادر الدخل حتى نكون في تقدم متزايد بالنسبة إلى الظروف المتاحة لنا. ولكن ما لفت نظري هو الزيادة بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود، حيث إن الزيادة لمن راتبه من صفر إلى 300 دينار هي 100 دينار، ومن 301 إلى 700  يحصل على 75 دينارًا، ومن 701 إلى 1000 أو أكثر 50 دينارًا.  أنا أعتقد أن الأسر في السلم الأدنى الـ 100 دينار لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة إليهم، بينما الـ 50 دينارًا بالنسبة إلى الأسر في رأس القائمة لا تعني لهم شيئًا، فلماذا لم يُنظر إلى هذا الأمر بجدية أكثر؟! الأسر التي في أدنى سُلم القائمة احتياجاتها أكثر من التي مدخولها يتراوح بين 701 و 1000 دينار فأكثر، فلا أعتقد أن زيادة مبلغ 50 دينارًا ستعني لها شيئًا، بينما ستعني الكثير بالنسبة إلى الأسر التي في أدنى سلم القائمة، وهذا ما وددت الاستيضاح عنه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

    العضو نوار علي المحمود:
     شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، بداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية، وكل من ساهم في إعداد هذا التقرير. في الحقيقة يا معالي الرئيس، أكثر ما يثير الاهتمام عند مناقشة الميزانية العامة للدولة هو حجم الدين العام الذي وصل إلى حوالي 4 مليارات دينار، وهو مبلغ ضخم يستدعي بالضرورة معالجة هذا الدين العام من خلال وضع جدول زمني مدروس ومحدد.  سيدي الرئيس، أعتقد أن السلطة التنفيذية قادرة على وضع سياسة نقدية ومالية تضمن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، وفي الوقت ذاته يجب على السلطة التنفيذية مواجهة أكبر تحدٍ لها وهو معالجة الهدر في المال العام الذي تم ذكره في تقارير ديوان الرقابة المالية، ولم نجد محاسبة لوقف ذلك الهدر.  نحن نُقدر وندعم احتياطي الأجيال القادمة من جهة، ولكن لا نريد أن نُحمل الأجيال القادمة أعباءً مالية وديونًا تُرهق عاتقهم، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

    العضو خليل إبراهيم الذوادي:
     شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، فعلاً اليوم الجلسة مُتغيرة، ومُفرحة، أنا أيضًا أرى ملابس إخواني قد تغيرت، ابتداءً من رئيس المجلس وبشته الجميل الذي أضفى بريقًا على هذه الجلسة.  معالي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر وزارة المالية وأيضًا معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية الوزير المشرف على الهيئة الوطنية للنفط والغاز.  أنا أعتقد من خلال استماعي لإخواني أعضاء اللجنتين المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب أن هذا الوزير متفهم وواعٍ لدوره ومسؤوليته وتحمل الكثير، فهو ــ ولله الحمد ــ مواطن صالح، وأقول هذه الكلمة ليس في حضوره بل في غيابه أيضًا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. كما أحب أن أشكر لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب ورئيسيهما وأعضاءهما، والشكر موصول للإخوة في مجلس النواب الذين وقفوا مع مصلحة المواطن، وأعتقد أن دورنا ــ بصفتنا أعضاء في مجلس الشورى ــ لا يقل عنهم حرصًا على المواطن ومصلحته. ولا يخفى عليكم أن المواطن يعاني الكثير نتيجة الغلاء والظروف الاقتصادية المفروضة محليًا وعالميًا، وأعتقد أن الكل يتطلع إلى تحسين مستوى معيشته؛ ولذلك عندما توافق الإخوة في مجلسي الشورى والنواب ووزارة المالية ممثلة للحكومة على هذه الزيادات فإنه من الضرورة بمكان أن نحافظ على أسعار السوق، لأنه بمجرد أن يوافق المجلس اليوم سترون أن الأسعار تتغير في السوق وكأننا لم نغير شيئًا، فأرجو أن يكون هناك إحساس كبير بالمسؤولية، ويكون تجارنا في البحرين على هذا المستوى من الوعي والإدراك، ونحن نتعشم ذلك فيهم فهم مواطنون صالحون ينشدون الخير للجميع. ونيابةً عن إخواني أعضاء لجنة شؤون الشباب أحب أن أشكر لجنتنا ــ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ التي دافعت عن الميزانية الخاصة باللجنة الأولمبية البحرينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة والأندية الرياضية والاتحادات والمراكز الشبابية. وصحيح أن هذه الميزانية قد زيدت رغم أن الطموحات أكبر وتعرفون أهمية عنايتنا بالشباب، وتعلمون الوضع المتردي ــ للأسف الشديد ــ لأنديتنا ومراكزنا الشبابية، ونحن اليوم نراهن على هؤلاء الشباب ونسعى دائمًا وأبدًا لتحسين هذا المستوى وإدماجهم، وأعتقد أن موافقة وزارة المالية والحكومة الموقرة على الاهتمام بالشباب سوف يضاعف من هذه المسؤولية، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عندما التقيناه كان حريصًا على الاهتمام بالشباب، وأعتقد أن هذه مسؤوليتنا جميعًا. أنا دائمًا أقول لإخواني المواطنين إن من مميزات المشروع الإصلاحي أن نتكلم اليوم عن الميزانية، وأغلبنا كنا موظفين سابقين، وكنا نتفاهم مع وزارة المالية مباشرة، ولم تكن الميزانية تعني أي مواطن، ولكن اليوم مع المشروع الإصلاحي وجدنا أن الميزانية أصبحت حديث المجالس والمنتديات والمجتمع المدني نتيجةً للوعي والإدراك بأهمية المشروع الإصلاحي. ثم إن هذا التعاون الذي لمسناه من خلال لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب جاء ثمرةً من ثمار حوار التوافق الوطني الأول الذي ساهم بالفعل في عملية إجراء تعديلات في الدستور؛ ولذلك وجدنا هذا التعاون مبنيًا على أساس، ولذلك نريد من خلال هذا الحديث أن ندحض الاتهام الذي يوجه دائمًا بأن حوار التوافق الوطني الأول لم يكن موفقًا، وأنا أقول إن من ثمار هذا الحوار هذا التعاون المثمر والبناء بين اللجان. أضرب مثالاً آخر لتجاوب الحكومة مع المواطنين: تعلمون مدى حاجة المواطنين إلى العلاج في الخارج والظروف التي يمرون بها، كانت ميزانية العلاج في الخارج بين 5 و6 ملايين سنويًا، واليوم في هذه الميزانية نجد أن ميزانية العلاج في الخارج ارتفعت إلى 13 مليون دينار، ونريد أن تكون هناك دقة في صرف هذه الميزانية والاهتمام  بهذا الموضوع، فالاهتمام بالمواطن يأتي على رأس أولوية هذه المشاريع التي عكستها الميزانية. هناك تحديات أمامنا في هذه الميزانية، وأولها أن يصرف مبلغ الدعم ــ كما ورد في تقرير إخواني ــ ابتداء من شهر يناير بأثر رجعي، لأن ــ للأسف الشديد ــ هناك أقوالاً تضاربت في الصحافة وتباينت، وأعتقد أن مجلسكم الموقر اليوم مع وزارة المالية وضعا النقاط على الحروف بأن تطبيق الميزانية سيكون بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2013م. تأخرت المشاريع الوزارية 6 شهور، وأرجو من السلطة التنفيذية أن تحث الخطى في تنفيذ المشاريع؛ لأنه من المعروف أن العمل يقل في شهر رمضان ــ وكل عام وأنتم بخير ــ ولكن أرجو أن يكون هناك جهد مضاعف. هذه بعض الأمور ولكن أود أن أؤكد موضوع ضبط الأسعار في السوق كي لا نصاب بإحباط آخر. شكرًا معالي الرئيس وشكرًا للإخوة جميعًا وشكرًا لوزير المالية،وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى معاليك على متابعتك موضوع التنسيق بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، رغم أنه كان لنا مأخذ على الإخوة في مجلس النواب وطبيعة تعاملهم مع الإخوة في مجلس الشورى، ولكن من الواجب اتخاذ إجراءات تشريعية لتعديل الوضع، وخاصة بشأن النصاب اللازم تحقيقه عند اجتماع اللجنتين باعتبار أن تعديل اللائحة الداخلية لا يتوافق تمامًا مع ما نصت عليه المادة الدستورية التي كانت تهدف من هذا التعديل إلى أن تكون كلا اللجنتين متلازمتين في اجتماعهما مع الحكومة للمناقشة من دون أي اعتبار للنصاب المنفرد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. ولذلك فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حققت مكسبًا في الوصول إلى توافقات مع الحكومة في ثلاثة من أهم الأمور التي كانت عالقة في أذهان المواطن، وهي التي تستهدف مسألة الغلاء المعيشي وموضوع المتقاعدين وإدخال إيرادات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الميزانية العامة، ولكن قابل ذلك زيادة في المصروفات المتكررة، ونأمل أن نحصل على شرح بشأن هذا الموضوع. ورغم ذلك فإن ما قام به الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من تضمين هذا الأمر في مواد مشروع الميزانية هو خطوة جيدة جدًا، وإذا عدنا بالذاكرة فسنجد أن الحديث كان دائمًا عن أين الغطاء القانوني الذي كان يُتعذر به في إدراج مثل هذه المسائل في موضوع دفع هذه المستحقات؟ وليعذرني الإخوة إذا لم يتوافقوا معي في هذا الشأن ولكن هذه وجهة نظري الشخصية، أنا مع رأي الإخوة النواب في رفض هذه الميزانية، ولدي عدة أسباب سأتطرق إلى الأسباب الأساسية منها: الركيزة الأولى في مناصرة رأي الإخوة في مجلس النواب هي أن ما انتهوا إليه هو تعبير عن السيادة الشعبية في هذا الجانب. وندرك تمامًا أنه من الناحية الاقتصادية دائمًا يقال إن هذه الزيادات ــ زيادة الـ 15% في رواتب الموظفين ــ سيترتب عليها تراكم العجز وتضرر الأجيال القادمة، ولكن السؤال الأول الذي نكرره على ضوء ما وجد في جميع وثائق ومستندات الميزانية العامة هو: من المتسبب في هذا العجز؟ والبيِّن من بعض النقاط الواردة حتى في عدد من آراء الوزراء التي سجلت أنه يوجد خطأ كبير من جهة الحكومة في التعامل مع كل ما يندرج من مصروفات ومشاريع وتنظيم للميزانية العامة وإدارة المال العام، وديوان الرقابة المالية أكد هذا الأمر سواء من ناحية مالية أو من ناحية إدارية، ونقدر كثيرًا جهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وكذلك ما نستبشر به من خطى نراها حاليًا لتعزيز المركز الاقتصادي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وهذا أمر مهم في ظل الأوضاع الحالية التي ألزمت الحكومة بزيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والمؤسسات ــ خاصة التعليمية ــ التي زاد حجم الإنفاق عليها بسبب التخريب والإرهاب اللذين يتعرض لهما البلد، وقد أوضح وزير التربية والتعليم حجم الميزانية التي ستخصص الآن لتعديل وإعادة بناء عدد من المدارس الحكومية. ولدي عدد من النواحي أريد أن أتكلم فيها بناء على ما هو موجود في المرفق المقدم مع التقرير، ونأمل أن تتم طرح هذه الأمور بلغة يفهمها المواطن بعيدًا عن الأرقام والمصطلحات؛ لأننا إذا أردنا أن يقدر المواطن وضع الدولة العام من ناحية، ومن ناحية أخرى تقرير البنك الدولي والوضع الائتماني للبحرين، فيجب أن يكون هذا الأمر مكشوفًا ومعلومًا للكل بشكل مبسط ومفهوم. سأتكلم تحديدًا عن عدة وزارات خدماتية تعاملها يمس المواطنين بشكل مباشر، فقد جاء في بيان أسباب تراجعها في المشروعات وعدم قدرتها على الاستمرار في المشاريع التي تخصص لها ميزانيات وتتوقف وتتضرر من هذا التوقف؛ أنه كان هناك سوء تنسيق بين أجهزة الحكومة، وهذا ثابت في الصفحات 80 و82 و86 وخاصة ما ذكرته وزارة الإسكان عندما تكلمت عن إشكاليتها في البنية التحتية وموضوع الاستملاك. ووزارة التربية والتعليم قالت إن كثيرًا من المشاريع تتعطل بسبب تعاملنا مع مجلس المناقصات وإقرار المشاريع، واعتبرت ذلك أحد التحديات الكبيرة التي تلازمها. ووزارة التنمية الاجتماعية أيضًا ذكرت أن الأمر الذي تعانيه الوزارة في تنفيذ مشاريعها هو ضعف التنسيق مع الجهات الحكومية. واليوم أنت تعتمد ــ ولا يقول أحد إننا نكرر هذا الكلام ــ على المرأة باعتبارها عنصرًا من عناصر القوى العاملة في البحرين، وقد وُعدنا بمسألة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي ولم نرَ لها تخصيصًا إلا عند وزارة التربية والتعليم، نعم هناك برامج متخصصة يمكن الحديث عنها، ولكن كأساسيات ومبادئ عامة من المفترض أن تدرج فيها ولم تدرج باستثناء وزارة التربية والتعليم التي قالت إننا سننشئ معهدًا دينيًا للبنات، في حين أننا بيَّنا ضمن التقارير مدى إمكانية مساهمة المرأة في المدارس الصناعية واحتياجات سوق العمل، وقد تكون وزارة العمل ومن قبلها (تمكين) بينت مدى احتياج السوق ومدى إمكانية مساهمة المرأة في القوى العاملة في هذه المجالات، ونجد أن ذلك مفقود أيضًا. أخيرًا، إذا كان بالإمكان أن يشرح لنا الأخ مقرر اللجنة ما ورد بخصوص الاستفسار الوارد والإيضاح الوارد في الصفحة 100 من التقرير. وكذلك هيئة الكهرباء والماء قالت بالنسبة إلى المديونيات واستحصالها إن لديها نسبة كبيرة من الديون غير المستحصلة، وأشارت إلى أن موضوع زيادة التعرفة قرار يملكه صاحب السمو رئيس الوزراء، ولكننا نقول لها إن حل إشكالية آلياتها وعجزها لا يكمن في زيادة التعرفة بل يكمن في مسألة استحصال الديون وبالذات من قبل الحكومة المدانة من الهيئة، وأن تسجل ضمن المصروفات، وفي الوقت نفسه هذه الديون غير مسددة للهيئة. وأن تستفيد من تجربة وزارة الصناعة والتجارة الواردة في الصفحة 119 لمعرفة كيفية استحصال ديونها والقيام بتخفيضها بهذا القدر، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

    العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
     شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودها الكبيرة جدًا والمثمـــرة أيضًا، كما أشكر معالي وزيــــر المالية ــ الذي بذل جهدًا كبيرًا ــ أيضًا على تعاونه مع اللجنة حتى حققت هذه النتائج التي نتمنى أن تؤتي مردودًا كبيرًا للمجتمع. لدي استفسار من معالي وزير المالية: بالنسبة إلى المصاريف المتكررة ومصاريف المشاريع، نلاحظ أن الفرق بين المصاريف المتكررة للسنتين الماليتين 2011م و2012م أكثر من 500 مليون، سؤالي: فيمَ تتمثل هذه المصاريف المتكررة التي تصل إلى  500 مليون في السنة؟! هذا المبلغ باهظ وهو الذي يسبب العجز، فالعجز الموجود مركز في المصاريف المتكررة، فقد يكون هناك سوء استخدام للمصاريف المتكررة، على سبيل المثال: من المؤكد أن دعم المحروقات وغيره موجود ضمن المصاريف المتكررة، ولكنه مرصود منذ سنوات ودائمًا يتكرر هذا المبلغ في الميزانية، لو قلنا مثلاً إن هذا الدعم عبارة عن 200 مليون فهذا المبلغ موجود ومرصود في الميزانية منذ 7 أو 8 أو 9 أو 10 سنوات، فهو متكرر في كل سنة، ولكن كيف تزيد المصروفات المتكررة 500 مليون دينار سنويًا؟! إذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أن هناك أمورًا نزج بها في المصروفات المتكررة أو أن هناك أمورًا قد نصرف عليها مصروفًا متكررًا، مثلاً: زيادة رواتب الموظفين، أنا أعلم أن البحرين في أواخر السبعينيات والثمانينيات وضعت سياسة في التوظيف دقيقة جدًا، وأشيد في مؤتمرات بأن البحرين قامت بالترشيد في التوظيف ترشيدًا دقيقًا حتى أن وصل إنتاج الموظف من ساعة ونصف في اليوم إلى أربع ساعات ونصف أو خمس ساعات في اليوم، وأنا متأكد الآن من أن هذا الأمر قد تدنى بسبب التوظيف الذي حصل في السنوات الأخيرة حتى أصبحت هناك بطالة مقنّعة في القطاع الحكومي، طبًعا هذه الأمور التي تزيد من المصروفات المتكررة، لكن هل هناك أمور أخرى تزيد من المصروفات المتكررة حتى وصلت هذه المصروفات إلى 500 مليون في السنة الواحدة، وهي التي تسبب العجز؟! أرجو من معالي وزير المالية أن يبين لنا فيمَ تتركز هذه المصروفات المتكررة؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أعتقد أن الجميع يتمنى الزيادة وتعديل الرواتب وزيادة علاوة المعيشة وزيادة المتقاعدين في المجتمع البحريني، وأنا أتمنى أن يتضاعف دخل البحريني حتى يعيش عيشة هنيئة في بلده ومطمئنًا، لكننا نلاحظ أنه ما إن تظهر بشائر زيادة حتى يتحرك السوق بزيادة الأسعار، يذكر لي أحد الإخوة أن سعر السكر بالأمس قد ازداد، وزاد سعر الــ 10 كيلو من 3 دنانير ونصف إلى أكثر من 4 دنانير، يجب على الحكومة أن تراقب هذه الزيادات وإلا كما يقال (كأنك يا بوزيد ما غزيت)، بمعنى أننا أعطينا الزيادة وأخذناها من جانب آخر بل سنأخذ أكثر من ذلك، والذي سيتضرر من زيادة الأسعار ليس المتقاعدون فقط بل كل شعب البحرين، لذا أرجو من الحكومة أن تتدخل في ضبط الأسعار بقدر الإمكان، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

    العضو رباب عبدالنبي العريض:
     شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لا أفهم في الأمور المالية والميزانيات ولكن من خلال قراءتي الأولى للتقرير أثارني بالذات تقارير الوزارات بالنسبة إلى الأمور المالية، ووجدت أن هناك سوء إدارة من بعض الوزارات، وأن هناك هدرًا للمال العام، ووجدت أن أكثر الوزارات تعتمد على الدعم الخليجي الذي سيدخل في دعم المشاريع في بعض الوزارات، ولاحظت أيضًا أن الدعم الخليجي لم يدخل ضمن الميزانية العامة للدولة، وبصفتنا سلطة تشريعية كيف سنراقب صرف هذا الدعم الخليجي إذا لم يدخل ضمن الميزانية العامة؟! أعتقد أنه لابد أن يدخل ضمن الميزانية العامة للدولة، لذا أوجه سؤالي إلى معالي الوزير: على أي أساس سيُصرف الدعم الخليجي؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
     شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات ــ ليس فقط من تكلم أثناء الجلسة وإنما كل الإخوة والأخوات أعضاء المجلس ــ على دعمنا خلال الفترة الماضية، وفي الوقت نفسه على إعطائنا الكثير من المعلومات التي انعكست على التقرير المقدم إلى المجلس. هناك الكثير من التساؤلات التي طرحت من قبل الإخوة والأخوات أثناء الجلسة، هناك من تكلم عن أسباب اعتماد الميزانية في الوقت المناسب، والإجابة عن هذا الاستفسار بسيطة جدًا وهي أن أي مؤسسة تعتمد على الميزانيات تحتاج إلى أن تكون هناك ميزانية معتمدة حتى تقوم بالواجبات المترتبة عليها، فما بالك عندما تكون هناك دولة وهناك مصروفات مشاريع وإيرادات، كل ذلك يستوجب أن تكون هناك ميزانية معتمدة من أول يوم من السنة المالية. أما بالنسبة إلى أننا اتخذنا اليوم أفضل الأمرين من الأمور الأخرى فأعتقد أن كلاهما فيهما من المرارة ولكنهما سيؤديان الغرض منهما. هناك من تكلم وذكر أن هناك توجهًا إلى عدم إقرار هذه الميزانية اليوم وذلك لعدم تضمين زيادة الرواتب لموظفي الحكومة فيها، كنت أتوقع أن يكون هناك سبب أكثر جدية لعدم اعتماد الزيادة لموظفي الحكومة. فقط أود أن أسأل هؤلاء الأعضاء الذين ربطوا اعتماد الميزانية بزيادة الرواتب لموظفي القطاع الحكومي، لا يخفى عليكم أن عدد الموظفين في القطاع العام لا يزيد على 53 ألف مواطن بحريني، وفي الوقت نفسه يبلغ عدد المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص 83 ألف مواطن بحريني، كل هذه الأرقام عبارة عن أرقام تقريبية قمنا بإظهارها في اللجنة. أتكلم اليوم عن مدخول الموظف البحريني الذي يعمل في القطاع العام والذي لا يقل عن 402 دينار، بينما المواطن البحريني الذي يعمل في القطاع الخاص يحصل ربما على أقل من 250 دينارًا وهي شريحة كبيرة موجودة، أتكلم عن الفارق الموجود بين القطاعين، هذا يستحق الدعم وذلك يستحق أيضًا الدعم، ما توصلنا إليه ــ والشكر موصول إلى الحكومة ــ بالنسبة إلى التوافــــق على العـــــلاوة الموجودة في الشرائـــح التي قمنا بتقديمها، سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين في القطاعين، وسيستفيد من ذلك أكثر من 100 ألف مواطن بحريني، ومن يقول إن 50 دينارًا ليس لها اعتبار بالنسبة له، أقول إن هذا المبلغ له اعتبار كبير بالنسبة إلى الشخص المعني سواء للشخص الذي سيستلم 100 دينار أو الذي سيستلم 70 دينارًا أو الذي سيستلم 50 دينارًا، لأن هناك اعتبارات تختلف عن اعتباراتنا، نحن بخير ولله الحمد. هل من المعقول أن آتي اليوم وأصر على إعطاء زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام فقط وعددهم لا يتعدى الــ 53 ألف موظف فقط، بينما أترك الشريحة الكبيرة وهي عبارة عن 83  ألف مواطن  تعمل في قطاع آخر ولا تحصل على أي زيادة أو دعم؟! هل هذا ما نمثله بصفتنا أعضاء في السلطة التشريعية؟ هل الموظف في القطاع العام أهم من الموظف الموجود في القطاع الخاص؟! أليس هو مواطن في نهاية المطاف؟! يا إخوان، يجب أن يكون لدينا نوع من الإنصاف بالنسبة إلى الشخص الذي يحتاج إلى الدعم. بالنسبة إلى من ذكر أن الشرائح التي تقدمنا بها لا تفي بالغرض، أود أن أعطي المجلس فكرة عن الموضوع بحسب ما نراه سيتحقق، فالشريحة الأولى التي ستستفيد من دعم علاوة الغلاء ــ وهي مبلغ 100 دينار ــ حوالي 52 ألف رب أسرة بحريني، والشريحة الثانية التي ستحصل على 70 دينارًا عددها حوالي 48 ألف رب أسرة بحريني، أما الشريحة الثالثة التي ستحصل على 50 دينارًا فسيتفيد منها حوالي 10 آلاف رب أسرة بحريني، وفي نهاية المطاف أعتقد أننا وُفقنا في إعطاء هذا الدعم لمن يستحقه. وهناك استفسارات أخرى، وأعتقد أن الأخ مقرر اللجنة سيتطرق إليها، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض الاستفسارات من بعض الإخوة، فالأخ أحمد بهزاد استفسر عن: هل من اختصاص اللجنة أن تناقش كل وزارة على حدة؟ أعتقد أن هذا الأمر ليس فيه أي خلاف، نحن نناقش الميزانية وبالتالي حتى نستطيع أن نصل إلى التقديرات المناسبة فعلاً للمصاريف أو احتياجاتها من الإيرادات لابد أن نناقش كل وزارة على حدة كي نأخذ رأيها، ومن المؤكد أن كل وزارة لديها التزامات مع وزارة المالية ولكن لابد أن نطمئن لكفاية الإيرادات ومن كون المصاريف منطقية ومعقولة؛ لذلك أعتقد أن هذه المسألة جزء من مسؤوليات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. فيما يتعلق بدعوتكم الكريمة إلى الالتزام في المجلس بعدم التنازل عن مكاسب المواطنين، أعتقد أن مجلس الشورى ــ في هذه الميزانية تحديدًا ــ لعب دورًا إيجابيًا وذلك بالتنسيق مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب الموقر لتقريب وجهات النظر، وتمسكنا بها فعلاً سواء في الاجتماعات المشتركة أو حتى في اجتماع اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين، وكنا دائمًا على تواصل مع الإخوة في مجلس النواب والحكومة الموقرة متمثلة في معالي وزير المالية، وأعتقد أن التوافق الذي حصل هو بدعم وجهود أعضاء مجلس الشورى، وهو من المفترض أن يكون مصدر اعتزاز لدور مجلس الشورى في هذا الموضوع، وهو مقدر ومشكور ليس من قبلنا وإنما من قبل المواطنين، بحيث يجب أن يشعروا بدور المجلس الإيجابي في هذا الجانب. فيما يتعلق باستفسار الأخت لولوة العوضي عن تساوي إيرادات ومصاريف وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، سابقًا كانت هذه الوزارة تحصل على دعم من الميزانية العامة بدون أن تطلب إيراداتها لتكون في الميزانية، وكان يتم التعامل معها على أنها ميزانية مستقلة، أما الآن تم التعامل معها على أنها ميزانية ملحقة، وهذه نقلة نوعية جدًا كنا نتحدث عنها مع وزارة المالية والحكومة، والآن تحقق هذا الأمر، والجهد هنا يرجع إلى المجلس الوطني بغرفتيه وهو عبارة عن تصحيح الوضع المالي وتصحيح الوضع المحاسبي لميزانية البلديات التي أصبحت الآن تكتفي من خلال إيراداتها بتغطية مصروفاتها، والـ 60 مليونًا سوف يتم الحصول عليها من الإيرادات وتغطي مصاريفها، وبالتالي الميزانية العامة لن تسهم في ميزانية البلديات مُطلقًا كما كان الوضع سابقًا؛ وهذا تصحيح للوضع، وأعتقد أنه مكسب للسلطة التشريعية، مكسب للإصلاح الذي يقوده جلالة الملك المفدى، وأيضًا مكسب للحكومة لأنها أعادت التوازن فيما يتعلق بمصادر الإيرادات. فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة تفضلت الأخت لولوة العوضي بالقول عنها: لماذا نصحح المصروفات المتكررة ولا نزيد رواتب القطاع الخاص، ونقول إن المصروفات المتكررة ــ للعلم ــ تشمل أيضًا رواتب القطاع العام بالزيادة السنوية المقرّة للقطاع العام بنسبة معينة يقررها ديوان الخدمة المدنية وتقرها الوزارات، وبالتالي ما طلبه الإخوة النواب من زيادة بمقدار 15% كانت في تقديرنا أكثر مما هو ممكن، وعليه لم يتم التوافق عليها، ولكن هناك زيادة حتمًا في المصاريف المتكررة تشمل زيادة في الرواتب للقطاع العام. معالي الرئيس هذا ما أردت أن أعلق عليه فقط، ولدي نقطة واحدة أريد أن أشير إليها وهي الزيادة بالنسبة إلى دخل الأسرة، حيث إن من راتبه 300 دينار سوف يحصل على 100 دينار، وهي تمثل زيادة بمقدار 33% شهريًا، وأعتقد أنه حتى القطاع الخاص لا يعطي مثل هذه الزيادة، وهذا المبلغ ــ أعني الـ 100 دينار ــ يمثل ثلث الراتب وهو مبلغ كبير جدًا، وأرى أن الإخوة جميعًا سوف يقدرونه، وفي القطاع الخاص لا يُدفع هذا المبلغ. بالنسبة إلى من يبلغ راتبه 700 دينار ويحصل على 70 دينارًا هذه الـ 70 تعادل 10% من الراتب وهذه الـ 10% لا يحصل عليها في القطاع الخاص إلا المجدون جدًا في العمل الذين يحققون نتائج إيجابية في نهاية العام. بالنسبة إلى من يبلغ راتبه 1000 دينار ويحصل على زيادة بمقدار 50 دينارًا فإن هذه الزيادة تعادل 5% وأعتقد أنها زيادة منطقية، ومن كان راتبه 1000 دينار فإنه لن يحتاج إلى هذه الـ 50 دينارًا بشكل مباشر ولكنها ربما تخدمه في بعض الاحتياجات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيـــــر الماليـــــة:
     شكرًا معالي الرئيس، الإخوة أعضاء مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ يسرني دائمًا أن أكون معكم وأسمع نقاشكم وملاحظاتكم، وأعتقد أن هذه النوعية من الملاحظات والمناقشات هي التي تؤدي إلى أن نصل إلى شيء ــ إن شاء الله ــ يرضي غالبية الناس، لأنه من الصعب جدًا إرضاء كل الناس. وأحب أن أبيّن أن ما حدث في مناقشتنا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى كان عبارة عن متابعة لما دار في مناقشات اللجنة المشتركة، الوقت الذي حصلنا عليه أعطانا القدرة على التأكد من أن الميزانية المقدرة بـ 105 ملايين دينار كافية لأن تغطي العلاوة الموجودة الآن، وبالتالي نستطيع أن نعطي الـ 100 دينار والـ 70 دينارًا والـ 50 دينارًا، وهذه كانت نقطة رئيسية في المرة الماضية. أحب أن أعلق على بعض الملاحظات التي تم ذكرها بشكل سريع. بالنسبة إلى تنويع مصادر الدخل، نقول إننا نعمل في حدود قوانيننا في مملكة البحرين، ومستعدون لأن نعمل مع السلطة التشريعية في أي قوانين نستطيع من خلالها أن تفتح مصادر دخل جديدة ترون أننا يمكن أن نتشاور ونتباحث ونتكلم فيها حتى نصل إلى مصادر دخل جديدة، بحيث يكون هناك تشريع يؤهلنا لأن ننفذ هذه المصادر الجديدة. موضوع البلدية أعتقد أنه تم شرحه. والمعايير التي سوف تطبق بالنسبة إلى التوزيع هي المعايير الحالية الموجودة، أعني الموجودة عند الوزارة المختصة. بالنسبة إلى برنامج التنمية الخليجي، أقول إننا عندما انتهينا مع دولتين أتينا إلى المجلسين وقدمنا شرحًا لمجموعة المشاريع، واليوم هناك لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء تتابع هذه المشاريع، وأوضحنا أن هذه المشاريع سوف تتبع أنظمة المناقصات الموجودة في مملكة البحرين وبالشفافية نفسها، وديوان الرقابة المالية والإدارية له الحق في الاطلاع على هذه المشاريع وتفاصيل تطبيقها، ومجلس النواب من حقه أن يطلب الوزراء المختصين ويناقشهم في كل هذه المشاريع، ما أعنيه أن هناك رقابة للسلطة التشريعية على هذه المشاريع وما يجري فيها من تطورات، وحتى اليوم وقعنا مع ثلاث دول على مشاريع حتى تأخذ إجراءاتها، وإن شاء الله أثرها سوف يظهر في المجتمع بشكل واضح. عندما نتعامل مع الميزانية هناك جانب رئيسي هو كيف نركز في توزيع الميزانية بين الجانب الاستهلاكي وبين جانب الاستثمار في البنية التحتية وبين جانب الاستثمار في الاقتصاد، حتى تكون تنافسية اقتصادنا أفضل، هذا تحدٍ ونحن نعتقد أن نقاشنا معكم سوف يوصلنا إلى معادلة ــ إن شاء الله ــ تكون مرضية للغالبية كما ذكرت من قبل. ولكن عندما نرى أن لدينا طلبات في مجال الإسكان فإننا نجد أن حجم الاستثمار سوف يساعدنا مع الميزانية الموجودة لدينا في الدولة حتى ننجز أعدادًا أكبر من المنازل التي سوف تصل إلى الناس. هناك وقت بين عملية إعلان برنامج التنمية وبين رؤية الناس لبناء البيوت على أرض الواقع، وهذا هو الوقت الذي نحن فيه اليوم؛ لكن من سوف يسأل عن الأرقام سيرى أن هناك تغيّرًا كبيرًا في حجم البيوت وفي حجم الصرف الصحي وفي البنية التحتية والطرق وكل هذه القطاعات؛ وهذا سوف ينعكس على المواطن مباشرة الذي ينتظر طلب إسكان أو الذي ينتظر خدمات أفضل من أجهزة مختلفة، وسوف ينعكس بشكل أفضل على البنية التحتية لاقتصاد البحرين الذي في النهاية نريد منه هدفًا رئيسيًا هو أن يكون المواطن قادرًا على إعالة نفسه من خلال وظيفة فيها قيمة مضافة أعلى. هذا هو التحدي المطروح أمامنا وأمامكم لبرنامج التنمية الخليجي، ونحن كنا قد وعدنا بأننا من وقت لآخر سوف نقوم بزيارتكم ونشرح البرامج وإلى أين وصلت ونطلعكم على تطورها، وفي المرة الماضية أعتقد أن جميع الوزراء كانوا موجودين، وكان أعضاء اللجنتين الماليتين في كلا المجلسين موجودين في هذا الاجتماع. بالنسبة إلى موضوع الهدر ــ الصرف بشكل عام ــ نقول إن هناك لجنة اليوم تنظر في كيفية ترشيد الإنفاق داخل حكومة البحرين برئاسة أحد نواب رئيس الوزراء، والهدف هو النظر إلى كيف نستطيع أن نوصّل الخدمات بأقل كُلفة. ومن المناسب جدًا من فترة إلى أخرى أن يقف المرء ويرى إن كان هناك مجال للتوفير وكيف نستطيع أن نوفّر وكيف نوجّه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين بآلية واضحة وآلية مقنعة للجميع. بالنسبة إلى النقطة التي تتحدث عن من الذي تسبب في العجز؟ نقول إن العجز هو حصيلة لتوافقنا على الصرف، وحكومة البحرين منذ بداية العمل مع مجلسكم الموقر لم تقم أبدًا بزيادة الصرف عن حدود ما هو متاح في قانون الميزانية، هذه نقطة رئيسية؛ ولكن هناك صرف على مجموعة من المشاريع، وهذه المشاريع عندما نقوم بالصرف عليها تكون لدينا دائمًا آراء تفضل الصرف على جهة أكثر من جهة، وترجح من الجهة الأهم من الجهة الأخرى، لكن التحدي ــ دائمًا ــ بالنسبة إلينا هو أن يصل هذا الصرف إلى المواطنين في شكل خدمات أفضل، وأعتقد أن كل الوزارات مهتمة بأن يكون الصرف بأفضل الممارسات. دائمًا هناك تحديات، وربما تكون هذه هي طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي الحساب الختامي نرى كيف استطعنا أن ننفذ الموازنة. بالنسبة إلى موضوع البرامج المستجيبة للنوع، ولا نعني هنا فقط البرامج المخصصة للمرأة هناك برامج مخصصة للرجل أيضًا، هذه البرامج موجودة عندنا، وهذه البرامج سمعنا عنها وبدأنا نخاطب الوزارات وكلمناهم في هذا الموضوع، ولدينا برامج مستجيبة للنوع في الكثير من النواحي في مملكة البحرين، فوزارة الصحة لديها عيادات خاصة لأمراض خاصة بالنساء وأمراض خاصة بالرجال، أعني أن هذا الأمر ليس جديدًا بالنسبة إلينا في البحرين؛ نحتاج فقط إلى أن نروج له أكثر، ونحتاج إلى أن نطوّر هذا الجانب من النظر في إعداد الموازنات في كل وزارة بحيث تكون هناك برامج محددة في الأمور التي تخص نوعًا معينًا سواء كان رجلاً أو امرأة، ولكن هذه أيضًا ثقافة ممارسة ومعرفة ببرامج محددة تقوم بها كل وزارة. السؤال الأخير الذي أحببت أن أجيب عنه هو موضوع الزيادة المقدرة بـ 500 مليون في المصروفات المتكررة، طبعًا هناك زيادة في القوى العاملة، وهناك زيادة في الرواتب في عام 2011م ــ لا ننساها ــ وهناك فوائد القروض، ومصروفات الكهرباء والماء، نحن اليوم لا نتعامل مع الكهرباء والماء ــ أعني المحطات الجديدة ــ بأن نشتري المحطات، فهي ليست دينًا عامًا ولكن هناك كُلفة متكررة لشرائنا للكهرباء والماء من الشركات، وبالتالي هذه تنعكس في المصروفات المتكررة. بالإضافة إلى علاوة الإسكان، والمؤسسات الجديدة، وعلاوة المتقاعدين، كلها جزء من المبالغ التي أُضيفت إلى المصروفات المتكررة ورفعت هذه المصروفات بنسبة كبيرة، وهي من الأمور التي نؤكد أنها تجب متابعتها والتأكد منها، لأن المصروفات المتكررة عندما تكون عالية ويحدث أي تغيير في سعر النفط فإن ذلك يشكل بالنسبة إلينا تحديات كبيرة. بشكل عام هذه هي الملاحظات التي أحببت أن أعلّق عليها، وأحب أن أشكر مجلسكم على طبيعة النقاش وطبيعة الأسئلة، وعلى تعاونكم، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشكل خاص على الدور الذي قامت به، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

  •  

    الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة أبواب الميزانية بابًا بابًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     باب إجمالي الإيرادات والمصروفات للسنتين الماليتين 2013م و2014م: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير. إجمالي الإيرادات في سنة 2013م ــ وهي المعتمدة الآن ــ هناك بعض الإيرادات جرى تعديلها مثل الإيرادات غير النفطية، والبقية لم يرد عليها أي تعديل في الإيرادات. إجمالي الإيرادات الآن لعام 2013م 2.790.892.000 دينار، ولعام 2014م 2.793.305.000 دينار. والمصروفات المتكررة هناك تعديل عليها مبين في الجدول الموجود في الصفحة 34 من جدول أعمال الجلسة، وهناك زيادة في المصروفات المتكررة وذلك بعد المناقشات التي تمت، والدعم الحكومي المباشر أيضًا فيه تعديلات، ومجموع المصروفات المتكررة ازداد بسبب التعديلات. ومصروفات المشاريع فيها تغيّر أيضًا. إجمالي المصروفات لعام 2013م 3.624.092.000 دينار، ولعام 2014م 3.707.743.000. وهناك عجز في الميزانية في السنة الأولى مقداره 833.200.000، وفي عام 2014م 914.438.000.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب إجمالي الإيرادات والمصروفات؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــــس:
    إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    باب الإيرادات العامة بحسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2013م و2014م: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير. التغييرات التي طرأت هي على قطاع الخدمات الاجتماعية فقط ، حيث زيدت ثلاثة ملايين دينار والبقية بقيت كما هي وفقًا لما أقرته الحكومة الموقرة. وإجمالي الاعتمادات لعام 2013م 2.790.892.000 دينار، ولعام 2014م 2.793.305.000 دينار.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

    العضو لولوة صالح العوضي:
    شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لوزير المالية، ما هو المقصود بحسابات تحت إشراف وزارة المالية، والواردة في الصفحة رقم 43 من جدول أعمال الجلسة؟ ما هي تفاصيل هذه الحسابات؟ هل هي للطوارئ أم غير ذلك؟ نحن نتكلم عن باب الإيرادات العامة. نعم، نتكلم عن الجدول رقم 2 بشأن تفاصيل الإيرادات العامة للوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2013 و2014م بعد التعديلات المتفق عليها مع الحكومة، والأخ مقرر اللجنة قد قرأ الجدولين 1 و2، واستفساري هو: ما هو المقصود بــ «حسابات تحت إشراف وزارة المالية»؟ حيث إن الميزانيات السابقة القديمة قبل المشروع الإصلاحي كان يطلق عليها «بند المصروفات الخاصة»، فهل المقصود بهذه المصروفات هو حسابات تكون تحت إشراف وزارة المالية؟ وشكرًا.
     
    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيـــــــر المـــاليـــة:
     شكرًا معالي الرئيس، المقصود بــ «حسابات تحت إشراف وزارة المالية»: هو تفاصيل إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز، ونصيب الحكومة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وإيرادات متنوعة أخرى تقدر بما يزيد على 9 ملايين دينار، هذا بالنسبة إلى الإيرادات، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

    العضو لولوة صالح العوضي:
     شكرًا سيدي الرئيس، فيمَ يتم صرف هذه الإيرادات؟ حيث إنها أتت مجملة تحت بند «حسابات تحت إشراف المالية»، ومعالي وزير المالية تفضل وشرح البند، ولكن ما هي ترجمته وانعكاسه على الميزانية العامة؟ وأين تصرف؟ هنا مذكور «حسابات تحت إشراف وزارة المالية»، وهذا يعني أن الصرف من هذا الحساب يكون تحت إشراف وزير المالية، لو يتفضل الأخ مقرر اللجنة بأن يشرح لي هذا الأمر، لأن ما فهمته من هذا البند هو أن وزير المالية له صلاحية التصرف في هذه الإيرادات؛ لأنه حساب تحت إشراف وزارته، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيــــــر المـــــاليـــة:
     شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هناك فرقًا بين الإيرادات والمصروفات، الإيرادات هي عبارة عن إيرادات تأتي إلى الدولة وفقًا للقانون، ولها مصادر متنوعة، ونحن فقط نقدر مجموع هذه الإيرادات ونضعه في هذا القانون، ولكن الحقيقة تختلف عن الإيرادات التي وضعت في ذلك العام في هذا البند. أما بالنسبة للمصروفات التي تكون تحت إشراف وزير المالية، فهي حسابات يتم الاتفاق عليها وتكون تحت تصرف وزارة المالية، وهناك أيضًا نسبة تقدر بــ3% من الميزانية تكون تحت إشراف وزارة المالية، وتصرف وفقًا لإجراءات الحكومة الداخلية ووفقًا للمستجدات التي تطرأ خلال العام، وهذا جزء من قانون الميزانية، حيث إن هناك بندًا واضحًا يخصص نسبة 3% من الميزانية تحت بند الطوارئ أو المصروفات الإضافية التي قد تستجد خلال العام، وتخصص له ميزانية بقرار من مجلس الوزراء على سبيل المثال، أو بطلب من وزارة من الوزارات لمواضيع متخصصة. كما أن هناك مبالغ محددة توضع تحت إشراف وزارة المالية وهي واضحة في الميزانية، وهذا ما جرت عليه العادة في كل ميزانية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات العامة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     باب المصروفات المتكررة: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     باب مصروفات المشاريع: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب مصروفات المشاريع؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه الديباجة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه الديباجة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
     
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة الرابعة:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. 

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
     
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة الخامسة:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     
    إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
     
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة السادسة:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

    العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
     شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص ما ذكر في نهاية المادة «يُغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية»، فبالنسبة إلى المؤسسات المالية: هل يُقصد بها المؤسسات المالية المحلية فقط  أم المحلية والخارجية؟ وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، أتوقع أنها من قبل الجميع، فبما أنها لم تحدد فهي مفتوحة ، ولكن من الممكن أن يوضح لنا معالي الوزير ذلك، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
     شكرًا سيدي الرئيس، من أسباب العجز في الميزانية أيضًا ــ كما نص في التقارير الخاصة بالدولة وكذلك بالنسبة إلى التقرير الدولي بهذا الشأن ــ الاقتراض الذي تنتهجه الدولة، فنحن وجدنا في أحد المشاريع أنه تم الاقتراض ولم يُستخدم المبلغ المقترض.  طبعًا بحسب بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة المقدم من قبل وزارة المالية كما ورد في الصفحة 28 كان هناك تحكم في مستويات الدين العام على أساس أن هناك استراتيجية سوف توضع على المدى المتوسط متعلقة بمستوى انخفاض الدين العام، وكنا نتمنى صراحة أن يُرفق في هذا الشأن نتيجة ارتباطه المباشر بموضوع عجز الميزانية.  فيا حبذا لو يبينوا لنا ــ بخصوص هذه الجزئية ــ ما تم من وزارة المالية في إيضاح هذا الموضوع وما قُدم بشأنه، لأنه كان من ضمن التساؤلات التي أثيرت في اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب حول هذا الموضوع، وأعتقد أنه كان على أساس أن المعلومة ستُجلب، ولكنني حينما بحثت في الأوراق التي أرسلها لنا الإخوان في اللجنة المالية لم أجدها، فإذا أمكن أن يجيب المقرر أو معالي الوزير عن هذا الشأن، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيـــــر الماليـــــة:
     شكرًا معالي الرئيس، أولاً بالنسبة إلى الاقتراض فإنه من المؤسسات الدولية والمحلية، ونحن لدينا سياسة في هذا الجانب ونطبقها بالنسبة إلى الاقتراض من المؤسسات المحلية والدولية وبإمكاننا شرحها بالتفصيل إذا رغبتم في ذلك.  بالنسبة إلى تخفيض الدين العام: فكما تعرفون أننا قمنا بزيادة الصرف ولم نقلله، وهذا هو التوافق الذي تم، حيث إننا زدنا علاوة المتقاعدين وزدنا علاوة الغلاء، وهذا هو القانون الذي صدر، فالميزانية التي قدمناها كان فيها العجز أقل، والآن أصبح العجز أعلى، وهذا هو التوافق الذي حصل.  فلكي نصل إلى استراتيجية لمعالجة الدين العام يجب أن نفكر كيف سنبدأ إجراءات التخفيض، وهذه تحتاج إلى معالجة أخرى، وشكرًا.
     
    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     
    إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
     
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة السابعة:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات هل هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     
    إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
     
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة الثامنة:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات هل هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     
    إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
     
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة التاسعة (مستحدثة):  توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

    الرئيـــــــــــــــس:
    هل هناك ملاحظات هل هذه المادة؟  تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

    العضو لولوة صالح العوضي:
    شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي لدي هو: «يُصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014م لدعم الأسر...»، وفي عجز المادة «... وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي سيتم التوافق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور»، بينما المقرر قال «التي تم التوافق عليها»!

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     في أي صفحة؟  نحن نقرأ في الصفحة 28.

    العضو لولوة صالح العوضي:
    أنا لدي الرقم 10 من هذا التقرير.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     هل تسمح لي أن أوضح لها يا معالي الرئيس؟

    الرئيـــــــــــــــس:
    نعم، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي، إن النص الذي  تمت قراءته من قبلك هو النص الذي اختُلِفَ عليه بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب الموقر. مجلس النواب كان يريد عبارة «تم التوافق عليها» بينما الحكومة كانت تتمسك بعبارة «سيتم التوافق عليها». الجهد الذي بذله مجلس الشورى وهو صياغة المادة على النحو المذكور بالمعايير المتفق عليها، وأعتقد أنه تم التوافق عليها الآن بين كافة الأطراف.  هذا النص هو القديم الذي كان في التقرير الأول، أما النص الحديث بعد الاتفاق فهو «والمعايير المتفق عليها»، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

    العضو لولوة صالح العوضي:
    شكرًا سيدي الرئيس، ما هي المعايير المتفق عليها، يجب أن يُشار إليها هنا، حيث إنها وردت في التقرير ولكن في القانون لم يُبيّن ما هي المعايير التي تم التوافق عليها.  النقطة الأولى: نحن لدينا تقرير لم يشر فيه إلى أن هذا التقرير انتهى وتغير. النقطة الثانية: ما هي المعايير التي تم التوافق عليها؟  يجب أن يكون القانون قائمًا بذاته، حيث إنه مشروع القانون الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية، فما هي المعايير التي تم التوافق عليها والتي تمت الإشارة إليها في الملاحق.  مهم جدًا أن تُذكر المعايير في مشروع القانون نفسه، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، تم الاتفاق على أنها تُذكر كما هي في نص المادة، وأن ما ورد في التقرير يُعتمد لأنه اعتُمد في المضبطة، فهو مُلزم لكافة الأطراف.  الصيغة المتفق عليها هي «والمعايير المتفق عليها»، وأعتقد أنه حتى في مجلس النواب والحكومة الموقرة لديهم موافقة على هذا الموضوع ويعرفونه، وبالتالي فإن الجدول موجود والمعايير موجودة في تقرير اللجنة وهو مُعتمد أيضًا كملحق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة «وفقًا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية بما لا يتجاوز المبلغ المذكور»، فإنه حينما تم الانتهاء إلى رفض الميزانية من قبل الإخوة في مجلس النواب، كان جزءًا من الأساس الذي بُنيت عليه مسألة الرفض عدم اتفاقهم على معايير ما زالت الحكومة متمسكة ببعض منها، في حين أن النواب طالبوا بإلغاء بعضها. ما يُشير إليه المُقرر بخصوص المعايير هو تقسيم الفئات من صفر إلى 300، ومن 300 إلى 700، هذه هي الفئات المستحقة بحسب الدخل الشهري لها، ولكن كانت هناك اشتراطات بشأن ملكية العقار والسجل التجاري وفاتورة الكهرباء ورب الأسرة الواحد، هذه كانت نقطة خلافية مع الإخوة في مجلس النواب الآن لا يمكن أن يُشار إليها بعبارة «وفقًا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية». حتى اللجنة لم تُرفقها ضمن تقريرها، ما هي المعايير المتفق عليها بشأن الاشتراطات؟ وهي موضوع الخلاف بعدم قبوله من الإخوان في مجلس النواب، وهي لم تُذكر في تقرير اللجنة الآن حتى تُثبت أيضًا في مضبطة هذه الجلسة وتُصبح معايير لا تنشأ عليها خلافات لاحقًا كما نشأت في السابق، هذا اتفقنا عليه وذلك لم نتفق عليه، أو هذا لم يجزه مجلس الوزراء، فالجهة التنفيذية تنتظر أوامر بهذا الشأن.  أعتقد أنه من المفترض الآن إذا كانت توجد معايير متفق عليها بالذات بشأن ملكية السجلات العقارية ورب الأسرة، وملكية السجل التجاري، فينبغي الإفصاح عنها الآن، رغم أنني لدي تحفظ على ألا ترد المعايير المتفق عليها من السلطة التشريعية في نص المادة الآن باعتبار أن مشروع القانون خرج من مجلس النواب رسميًا بعدم وجود أي اتفاق حول هذه المعايير، ولا يجوز أن نتوقع سلفًا موافقة النواب على هذه المعايير، وهي ليست ظاهرة بموجب هذا القانون، وليست ظاهرة بموجب تقرير اللجنة.  هذه وجهة نظر لأنه من المفترض أن تُفصح اللجنة عن هذا الأمر وتوضح ما هي المعايير المتفق عليها من ناحية الاشتراطات وليس من ناحية الفئات بالنسبة إلى المبالغ المستلمة حتى تُقرر للشخص مسألة الاستحقاق، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
    شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق وأشارك الأخت دلال فيما تفضلت به، الآن أنا أفترض موافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلسين وهما الشورى والنواب، ولا يمكن أن أستبق موافقة النواب قبل التصويت، ولذلك أنا أرى إضافة عبارة «وفقًا للضوابط والمعايير المتفق عليها بما لا يتجاوز المبلغ المذكور» من دون ذكر عبارة «الحكومة والسلطة التشريعية»، حيث لا يمكن أن أبني على شيء سابق للحدث، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
     
    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
    شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخت دلال الزايد، وللإخوان في المجلس، أن ما تم الاختلاف عليه في هذه المادة هو تعبير فقط لا أكثر ولا أقل، حيث إن الحكومة تمسكت بتعبير «سيتم الاتفاق»، وتمسك الإخوان في مجلس النواب بتعبير «تم الاتفاق»، هذه نقطة الخلاف فقط، فالمعايير كلها مشار إليها في التقرير وملزمة للجميع، وأعتقد أن الحكومة موجودة وليس لديها أي اعتراض حول هذا الموضوع، فالمعايير موجودة لعلاوة الغلاء أو لذوي الدخل المحدود، وأيضًا يوجد دعم للمتقاعدين والمعايير محددة فيه بشكل واضح. الاشتراطات موضوع آخر وليست مدرجة هنا، ونحن لم نناقشها، ولا أعتقد أن الإخوان في مجلس النواب متمسكون بها مطلقًا. وأنا أقولها هنا رسميًا في المضبطة، هذا ما تم الاتفاق عليه وهذا ما تمت الموافقة عليه من قبل كافة الإخوان النواب، وإذا لم يكن كافتهم، فأغلبيتهم، وأنا أعتقد أن الفيصل هو ما سيحدث في مجلس النواب في الاجتماع القادم عندما تُحال الميزانية إلى المجلس، نحن واثقون مما نتكلم فيه، وواثقون أنهم موافقون على تعبير «المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز هذا المبلغ». أنا أعتقد أن هذا واضح، ونقوله في المضبطة، ونقوله بوجود ممثلي الحكومة، وأعتقد أنه سيذهب إلى مجلس النواب، والذي يطلع على مضبطة الجلسة في مجلس النواب لن يجد فيها إشارة  إلى غير هذه النقطة، فالاختلاف على كلمة «سيتم» أو كلمة «تم» فقط. وأنا أعتقد ــ يا معالي الرئيس ــ أن الموضوع واضح، وأنا أتمنى الموافقة على توصية اللجنة بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
     
    العضو خالد حسين المسقطي:
    شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، نقطة الخلاف التي كانت بين الحكومة وبين مجلس النواب هي بخصوص المعايير التي تم التوافق عليها. هنا نتكلم عن معايير الشرائح الموجودة، وفي نفس الوقت الخلاف كان موجودًا عندما كان مجلس النواب يتناقش بشأن هل تم الاتفاق أم لم يتم، وفعلاً كانت المادة مُصاغة على أنه سيتم الاتفاق، وهذه كانت نقطة الخلاف بين الطرفين. كان الخلاف موجودًا على عدم وجود الاتفاق، وذكر صراحة في المادة لأنه لم يتم حساب المبلغ بصورة وافية بحيث يُؤدي الغرض منه.  نحن لدينا في الوقت الحالي معايير علاوة الغلاء ــ الدعم المالي حاليًا ــ وأنا أكرر معايير علاوة الغلاء هي 50 دينارًا لكل أسرة لا يتجاوز دخل رب الأسرة فيها 700 دينار بحريني، وهذا هو المعيار الوحيد الموجود، وفي نفس الوقت يوجد هناك نوع من الاشتراطات من الوزارة المعنية تُطبق لمن يستحق هذا الدعم.  الخلاف الموجود هو أنه كان هناك نوع من نتائج الاجتماعات المشتركة فتحولت المعايير إلى الآتي: المعيار هو الآن 100 دينار لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 300 دينار، و70 دينارًا لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 700 دينار، و50 دينارًا لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 1000 دينار، هذه هي المعايير المتفق عليها. كان هناك طلب من الإخوان في مجلس النواب بإلغاء شرط ملكية أكثر من عقار أو عداد كهربائي وإلغاء شرط ملكية السجل التجاري، وتم التفاهم مع الإخوان على أنه ليس من الإنصاف أن نعطي المستحق عندما لا يتعدى دخله 300 دينار ولا يملك أي عقار، وأعطي للشخص الآخر الذي لا يتعدى دخله 300 دينار ويملك عقارًا آخر أو استثمارًا. فالمتفق عليه هو المعايير للشرائح الثلاث، وهذا هو ما نعنيه بالمعايير، ونطلب من الأخ معالي وزير المالية أن يؤكد ما ذكرته حاليًا في مداخلتي لتوضيح أن هذه الشرائح تم الاتفاق عليها حسب الاشتراطات الحالية الموجودة من الوزارة المعنية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، في الحقيقة نحن خرجنا عن النظام المرسوم في اللائحة، حيث لا يجوز أن نتكلم أكثر من مرة، ولكن لا مانع من ذلك، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
     
    العضو لولوة صالح العوضي:
    شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر موقفك، وأود أن أوضح للإخوة أننا حينما نتكلم عن الميزانية، فالخلاف هو أنه يجب أن يسجل الشخص اسمه قبل مناقشة الميزانية ما لم يقر المجلس خلاف ذلك، ولكن لا يوجد في اللائحة ما ينص على أن للشخص أن يتكلم مرة واحدة. هذا للتوضيح فقط، حيث إنني بمجرد التكلم أرى أن الأصوات تتناثر من حولي.  هذه المادة أثارت هذه الاختلافات الآن ونحن نناقشها، لماذا؟ لكي نحسم هذا الخلاف ولا يأتينا وزير ويضع من المعايير التي قد تُفرغ هذا النص من محتواه كما حدث، فكما أشارت الأخت دلال الزايد أنه في السابق اتفق النواب مع وزارة التنمية الاجتماعية على معايير لم يتم تطبيقها بتاتًا، فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة بإضافة عبارة «وفقًا للمعايير المتفق عليها طبقًا للجدول المرفق» وذلك لكيلا نسمح لأي وزير من الوزراء بأن يُعدل في هذه الشرائح، هذه المعايير التي أشار  إليها المقرر أو رئيس اللجنة خاصة بالشرائح فقط، والمعيار هو معيار قيمي وليس معيارًا نوعيًا، فيمكن للوزارة أن تأتي غدًا وتقول إنها ستضع شروطًا ومعايير كذا وكذا، أي لا يزال هناك خلاف، فإذا كنا نود حسم الخلاف يجب أن نقوم بتعديل هذه المادة بإضافة عبارة «طبقًا للجدول أو الملحق الوارد...» حتى نقطع الشك باليقين.  ما سنقوله اليوم ــ مع احترامي لوزير المالية ومهما سُجل في هذه المضبطة، سواء من كلام أعضاء السلطة التشريعية أو من أعضاء السلطة التنفيذية ــ يُعتبر مجرد أعمال تحضيرية لا تعتبر ملزمة وتخضع للتفسير، هذا التفسير للقاضي وليس للجهات التنفيذية. الأعمال التحضيرية يلجأ إليها في تفسير مقصد المشرع من قبل السلطة القضائية فقط، فبالتالي نكون حذرين حتى لا نكون في وضع يُختلف عليه فيما بعد، فتأتينا وزيرة التنمية وتضع شروطًا، ونحن رأينا وزارة التنمية كيف كانت متمسكة وبعناد مستميت فيما يتعلق بغلاء المعيشة، وبالضمان الاجتماعي، وتضع من الشروط ما تراه، لأن النص هنا نص عام ومطلق، ولا توجد فيه الشروط المتفق عليها، سواء قلنا سلطة تشريعية، أو تم التوافق عليها، فلا بد أن يكون النص القانوني قائمًا بذاته، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيــــر الماليـــــــــــة:
    شكرًا معالي الرئيس، النقاش كان بشكل رئيسي يختص بالمبلغ، وهو 100 دينار، و70 دينارًا و50 دينارًا.  ونحن في ذلك الوقت ذكرنا أننا ليس لدينا الوقت الكافي حتى نحصر الأسماء ونتأكد من كفاية الميزانية.  خلال هذه الفترة قمنا بهذه العملية وتأكدنا منها وأعلنا موقفًا رسميًا من الحكومة لتطبيق الشرائح التي تم الاتفاق عليها وإعلانها، وعقدنا مؤتمرًا صحفيًا وأعلناها رسميًا.  مبلغ 100 دينار و70 دينارًا و50 دينارًا، مثلها مثل كل الحالات التي سبقتها في العلاوات التي تمت للمتقاعدين ومبلغ 50 دينارًا تُصرف بهذه الطريقة.  وبعدما نبين موقفنا للرأي العام فالأمور تكون واضحة. مستوى الدخل من دينار إلى 300 دينار ستكون العلاوة 100 دينار، ومن 301 دينار إلى 700 دينار ستكون العلاوة 70 دينارًا، ومن 701 دينار إلى 1000 دينار ستكون العلاوة 50 دينارًا، وذلك ذكر أكثر من مرة أمام الرأي العام، فلا وجود لتغيير في هذا الجانب وهذا الشيء متفق عليه رسميًا، وتأكدنا من الجهة المختصة من كفاية الموازنة بالنسبة إلى هذا الموضوع، وأعتقد أنه واضح جدًا بالنسبة إلينا، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
     
    العضو دلال جاسم الزايد:
    شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما أثرنا هذه النقطة فالقصد منها أن يكون هناك شيء من الوضوح، وهذا كان جزءًا من الإشكالية في القرار المتخذ في مجلس النواب، ليس في جلسة الميزانية بل قبل جلسة الميزانية، ونحن شهدنا أنه كان جزءًا من التلويح حتى في الاستجواب بالنسبة إلى ما كان يتعلق بمسألة المعايير.  إن الذي يتكلم عنه هو الجدول الموجود وهم وضعوه تحت الضوابط والمعايير في التقرير، ولكن في كل مداخلات مجلس النواب وفي تقريرهم الرسمي وبالإحالة إلى ما يسمى بمعايير الاتفاق الحكومي النيابي كانت تتناول هذه التفصيلات فيما يتعلق بالسجل التجاري ورب الأسرة، وحتى حينما أثير  موضوع ملكية العقار بخصوص أن البعض يملك على الشيوع عقارًا لا يكون له أي قيمة أساسًا ويُحرم بسبب هذه الملكية.  وأنا أعيد وأشير إلى تقرير وزارة المالية حينما تكلمت وزارة التنمية الاجتماعية في الصفحة 103 عن دراسة البنك الدولي والتي كان فيها الاتفاق على معايير جديدة لم يُقصد بها الفئات المتعلقة بالمبالغ التي توزع، حيث إنها كانت على أساس المعايير.  أنا بالنسبة لي شددت على هذه النقطة حتى تكون هذه المعايير واضحة، ولم نسمع ما هي المعايير التي على أساسها نثق تمامًا أنها هي المتفق عليها ولا يحدث خلاف في المستقبل ونتفاجأ بتقليص شرائح المستفيدين بسبب المعايير التي ستطبق والتي هي موضوع خلاف مع النواب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
    شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
     
    العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
    شكرًا سيدي الرئيس، المادة التاسعة هي نقطة الخلاف التي أخرت أصلاً مشروع القانون كنقطة رئيسية، وطبعًا بعد عدة اجتماعات اتفقنا مع الحكومة الموقرة وتمت إضافة عبارة «المتفق عليها» على أساس المعايير والضوابط، وهي مذكورة في التقرير التكميلي وأكدها معالي الوزير في مداخلته، ونحن اتفقنا معه بشأنها، ولكن بالنسبة إلى نقطة الاشتراطات، أنا أتفق مع زميلاتي بشأن التخوف من أن تسقط فئة كبيرة من المستفيدين من علاوة الغلاء، ولقد ذكرت ذلك في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخير مع معالي وزير المالية، حيث إن الاشتراطات الحالية للحصول على علاوة الغلاء وفقًا للمعايير الحالية هي: أن يكون المستفيد من العلاوة بحريني الجنسية، ورب أسرة، ومقدار دخله، وقد ارتفعت النسبة وفقًا للمعايير الحالية، ولكننا قلقون بشأن تساقط فئات كثيرة من هذه العلاوة؛ لأن هناك اشتراطات كثيرة للحصول على هذه العلاوة، وبالتالي الهدف الأساسي من علاوة غلاء المعيشة لا يتحقق، وهو رفـــع المســتوى المعيشي للمواطن لأكبر عدد ممكن من فئة قليلة الدخل إلى فئة ذات دخــــل أفضل ــ ولن أقول إلى الفئة المتوسطة لأنها علاوة بسيطة ــ هناك 44 ألف مواطن بحريني في القطاع الخاص دخلهم أقل من 400 دينار في الشهر؛ لذلك نتمنى أن تستفيد الفئة الكبرى، بحيث ألا توضع هناك معايير كثيرة للحصول على هذه العلاوة وبالتالي لا يستفيد من الــ 44 ألف مواطن إلا 5 أو 10 آلاف مواطن. كما أتمنى على معالي وزير المالية في هذه الجلسة أن يؤكد لنا ألا تتعدى الاشتراطات الحالية ــ لأنه ذكر أن نترك هذا الأمر لوزارة التنمية الاجتماعية لأنها الجهة المعنية، ولكن مع احترامي للوزارة إلا أننا الآن نُقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وهو مهم جدًا وتأخرنا بما فيه الكفاية ــ وهي كون المستفيد من العلاوة لابد أن يكون بحرينيًا، ورب أسرة، ومن ثم الفئات المختلفة، وألا توضع هناك اشتراطات كثيرة حتى لا يسقط منها العديد من المواطنين، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    العضو خالد حسين المسقطي:
     شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتعامل مع معالي وزير المالية أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة كونه وزيرًا للمالية، وإنما نتعامل معه كونه ممثلاً للحكومة. وأرى أنه لابد أن يكون هناك وضوح لدى وزارة المالية بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخوات، وأعتقد أنه من واجب معالي وزير المالية اليوم أن يطمئن الأعضاء بشأن هذه المعايير، حيث إن الخلاف منذ البداية كان بشأنها، والتي يطلق عليها الأخوات مسمى الشرائح. وأيضًا كان هناك خلاف حول المبلغ المرصود، حيث إن المقترح الذي أتى من مجلس النواب لم يوافق عليه، وأعتقد أن موافقتنا صريحة بشأن الاشتراطات للحصول على علاوة الغلاء خلال عامي 2013 و2014م وذلك بحسب المعايير الثلاثة الموجودة وهي: 100 دينار و70 دينارًا و50 دينارًا؛ لذلك أتمنى على معالي الوزير أن يوضح لنا هذا الأمر ويؤكده، حيث إن التفسير الصحيح سيذكر في مضبطة الجلسة، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيـــر الماليــــــة:
     شكرًا معالي الرئيس، مقدار علاوة الغلاء التي ستصرف للمستحقين وفقًا للمعايير المحددة هي: 100 دينار، و70 دينارًا، و50 دينارًا، وليست هناك نية لتغيير أي شرط من الاشتراطات كي لا نصعب العملية على أحد. نحن بحرينيون مثلكم، والمستفيدون من العلاوة مواطنون، ونحن نراهم في الشارع كل يوم، وليس في نيتنا أن نستقصد أي أحد منهم، بل على العكس، فالمعايير الموجودة حاليًا زادت مبلغ العلاوة، وزادت معدل دخل الشريحة العلوية إلى 1000 دينار، ولا يوجد أي تغيير آخر على الأنظمة الحالية. أنا أعلم أنه كان هناك نقاش حول دراسة وآلية قد تكون أفضل فنيًا لطريقة تقديم الدعم، ولكن في الوقت نفسه هناك توافق سياسي، وهذا التوافق السياسي الذي تم، وهذا هو المطلوب، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة العاشرة (المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة الحادية عشرة (المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

    العضو لولوة صالح العوضي:
     شكرًا سيدي الرئيس، صحيح ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ أن دخول ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن الميزانية العامة للدولة تعتبر نقلة نوعية، ولكن ــ كما ذكرت عند مناقشة التقرير ــ عمليًا لن تستفيد ميزانية الدولة من ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أي شيء؛ بدليل أن إيرادات الوزارة هي نفسها مصروفاتها بالمليمتر والمسطرة. أريد أن أعرف هل هناك أي وزارة من الوزارات أو أي مؤسسة من المؤسسات إيراداتها جاءت مطابقة تمامًا مع مصروفاتها بالمليمتر؟ هل نحن في بداية تغيير جذري حقيقي، أم أنه مجرد تغيير شكلي؟! صحيح كما قال الأخ مقرر اللجنة إن الميزانيات السابقة كانت تعتمد ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لكن ما هي قيمة هذه الاعتمادات التي كانت توضع في الميزانيات السابقة؟ حاليًا ميزانية الدولة لم تستفد فلسًا واحدًا من ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، شطارة ما بعدها شطارة في تطبيق المصروفات مع الإيرادات، ومن ثم تأتي هذه المادة وتقول «وتنفذ ميزانية البلديات وفقًا لأحكام قانون البلديات»، أريد من الأخ مقرر اللجنة شرح هذا الأمر.

    الرئيـــــــــــــــس:
     يا أخت لولوة، هذه المادة بسيطة، الدولة توفر مبالغ من ضمن ميزانية البلديات إلى ميزانية الدولة، حيث إن الــ 60 مليون دينار بحريني، وهو دخل البلديات كان يصرف، والدولة كانت تدعم الوزارة فوق الميزانية المخصصة لها، والآن مبلغ الــ 60 مليون دينار بحريني سيكون هو المبلغ المرصود لها بدون أي دعم آخر من قبل الدولة، وهذا يعني أن الدولة ستوفر مبلغ الدعم الذي يمنح للبلديات.

    العضو لولوة صالح العوضي:
     حسنًا، كم هي مصروفات البلديات في السابق؟ على سبيل المثال: مصروفات البلديات لسنة 2011م أو لسنة 2012م، التي من أجلها خصص الدعم لها؛ لأن العملية الحسابية المجردة صعبة، والقبول بها بهذا الشكل صعب.

    الرئيـــــــــــــــس:
     ما توفره الحكومة هو مبلغ الدعم، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

    وزيـــــر الماليـــــة:
     شكرًا معالي الرئيس، الهدف من هذا الإجراء ليس توفير مبلغ الدعم أو تقليله أو زيادته أو أن الحكومة ستستفيد من مخصص البلديات أم لا. البلديات تُدخل إيرادات الرسوم، وتصرف على مشاريع تخدم الناس، ونحن نريد أن نزيدها أكثر مما نأخذ منها، وليس في نيتنا أن نأخذ منها أي شيء، وإنما الهدف من تضمين الميزانية المخصصة لها في ميزانية الدولة هو ضبط المال العام، حيث إن الكثير من الأجهزة أصدرت قرارات عن سمو رئيس الوزراء، ونحن قمنا بربطها مرة ثانية بالميزانية العامة للدولة، والأمر نفسه بالنسبة إلى البلديات، حيث إننا نرى أنه من الأفضل أن ترجع ميزانية البلديات إلى وزارة المالية، وبالتالي تكون لدينا قدرة أكثر على متابعة الصرف. والقاعدة المعتمدة لطريقة الصرف في جميع برامجها تكون كأي جهاز آخر في الحكومة، وبالتالي يعتبر ضم ميزانية البلديات إلى ميزانية الدولة جزء من عملية التنظيم؛ وذلك لشفافية أكثر، وحتى تكون وزارة المالية مطلعة على جميع الحسابات، بحيث تكون لدينا القدرة على إجراء تحسين عليها أو ربطها بديوان الخدمة المدنية، وكان هذا الأمر بناء على طلب مجلس النواب، فهو من طلب تضمين إيرادات البلديات ضمن الميزانية العامة للدولة، ونحن وافقنا على ذلك؛ لأنه كان جزءًا من خطط وزارة المالية، ونحن نسير في هذا الموضوع بهدف الشفافية، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة ؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز أبل:
     المادة التاسعة: الثانية عشرة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة العاشرة: الثالثة عشرة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     المادة الحادية عشرة: الرابعة عشرة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

    (لا توجد ملاحظات)

    الرئيـــــــــــــــس:
     هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يُقر ذلك. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخ السيد حبيب مكي وهو غير موجود معنا لكن في الحقيقة جهده مشكور في إعداد التقرير الذي قرأته أنا، وكان هو المقرر الأصلي وأخذت محله. وأحببت أن أشكره لأن جهوده جيدة جدًّا في تنظيم التقرير وتسهيل عملية العرض على أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، سوف نأخذ الرأي النهائي فورًا. وسوف نأخذ موافقتكم على التصويت نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف بتلاوة أسماء الأعضاء.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم)


    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
    موافق. 

    العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
    موافقة.

    العضو جمعة محمد الكعبي:
    موافق.

    العضو جميلة علي سلمان:
    موافقة.

    العضو جهاد حسن بوكمال:
    غير موجود. 

    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة. 

    العضو خـالد حسين المسقطي:
    موافق. 

    العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
    موافق. 

    العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
    موافق. 

    العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
    موافق. 

    العضو خليل إبراهيم الذوادي:
    موافق. 

    العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
    غير موافقة. 

    العضو رباب عبدالنبي العريض:
    موافقة. 

    العضو سعود عبدالعزيز كانو:
    موافق. 

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    غير موجود. 

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    غير موجود. 

    العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
    موافقة.

    العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
    موافق. 

    العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
    موافق. 

    العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
    موافق. 


    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     موافق.

    العضو عـلـي عبـــدالرضا العصفــــور:
     موافق.

    العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
    موافق.

    العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
    غير موافقة.

    العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
    موافق. 

    العضو محمد حسن باقر رضي:
    موافق. 

    العضو محمد سيف المسلم:
    موافق. 

    العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
    غير موجود. 

    العضو منيرة عيسى بن هندي:
    موافقة.

    العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
    موافق. 

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
    موافقة. 

    العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
    موافق. 

    العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
    موافقة. 

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق.
    الأغلبية موافقة، إذن هل يوافق المجلس على المشروع بشكل نهائي؟

    (أغلبية موافقة)

  •  

    الرئيـــــــــــــــس:
     إذن يقر ذلك. في الحقيقة بعد الانتهاء من إقرار الميزانية التي انتظرناها طويلاً أود أن أتقدم بالشكر أولاً إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء، وإلى جميع الإخوة الأعضاء على اهتمامهم وجهودهم المتمثلة في حضور اجتماعات اللجنة المشتركة ومن خلال مداخلاتهم في جلسات المجلس. وكذلك بودي أن أشكر معالي وزير المالية والإخوان في وزارة المالية على تعاونهم مع اللجنة ومع المجلس لإنجاز هذا المشروع الحيوي الهام الذي ينتظره الكثير من المواطنين. كما أشكر الإخوة في الأمانة العامة أيضًا على جهودهم في محاولة مساعدتنا على إنجاز هذا المشروع في أقصر وقت ممكن بعدما وصلتنا الميزانية. وأنا مقدر لجهدهم، واليوم سوف تُحال الميزانية إلى مجلس النواب، ونأمل أن يتخذ مجلس النواب القرار الذي سينعكس ــ إن شاء الله ــ على مصلحة الجميع وعلى مصلحة البلد. وبالنسبة إلى مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها فإنه لم نأخذ الرأي النهائي عليه، ولن تكون لدينا جلسة يوم الاثنين القادم. ومن المفترض أن نأخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور أربعة أيام، ولذلك سنأخذ رأيكم نداءً بالاسم على الموافقة على أخذ الرأي النهائي في هذه الجلسة ثم سنأخذ الرأي النهائي عليه. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف بتلاوة أسماء الأعضاء.

    (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم)

    العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
    موافق. 

    العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
    موافقة.

    العضو جمعة محمد الكعبي:
    موافق.

    العضو جميلة علي سلمان:
    موافقة.

    العضو جهاد حسن بوكمال:
    موافق.
     
    العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
    موافقة. 

    العضو خـالد حسين المسقطي:
    موافق. 

    العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
    موافق. 

    العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
    موافق. 

    العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
    موافق. 

    العضو خليل إبراهيم الذوادي:
    موافق. 

    العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
    موافقة. 

    العضو رباب عبدالنبي العريض:
    ممتنعة. 

    العضو سعود عبدالعزيز كانو:
    موافق. 

    العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
    غير موجود. 

    العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
    غير موجود. 

    العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
    موافقة.

    العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
    موافق. 

    العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
    موافق. 

    العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
    موافق. 

    العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
     موافق.

    العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
     موافق.

    العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
    موافق.

    العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
    موافقة.

    العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
    موافق. 

    العضو محمد حسن باقر رضي:
    موافق. 

    العضو محمد سيف المسلم:
    موافق. 

    العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
    غير موجود. 

    العضو منيرة عيسى بن هندي:
    موافقة.

    العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
    موافق. 

    العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
    موافقة.

    العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
    موافقة. 

    العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
    موافق. 

    العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
    موافقة. 

    رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
    موافق. الأغلبية موافقة،
    إذن هل يوافق المجلس على المشروع بشكل نهائي؟

    (أغلبية موافقة)

    الرئيـــــــــــــــس:
     تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

    خالد حسين المسقطي:
     شكرًا سيدي الرئيس، لدي كلمة شكر خاصة لمعالي وزير المالية ولأصحاب السعادة الأعضاء الإخوة والأخوات الذين ساهموا في إنجاز هذا التقرير الذي تم اعتماده من قِبل المجلس، وفي الوقت نفسه هناك شكر واجب وخاص للفريق الذي تفضلت معاليك بتشكيله عندما استلمنا الميزانية من مجلس النواب، وبالأخص أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخ محمد رضي محمد على الجهد المتميز الذي بذله خلال الفترة الماضية وكذلك الفريق المساند. كما أوجه الشكر إلى الصحافة والإعلام الذين كانوا معنا في جميع الأوقات حتى وصلنا إلى اعتماد الميزانية، فشكرًا للجميع، وشكرًا.

    الرئيـــــــــــــــس:
     شكرًا، وبهذا تنتهي جلستنا اليوم. وأؤكد أنه لن تكون هناك جلسة يوم الاثنين القادم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

     

    (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

     

     

    عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
    الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
      

    (انتهت المضبطة)

     

     

الملاحق

01
ملحق رقم (1)
التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012

فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/8/9/10/11/20/38/56/63/70/75
    02
    وزير المالية
    الصفحة :34/40/41/48/57/60/63
    03
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :8/11/32/38/39/47/51/52/54/66
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :10/18/20/39/40/50/51/56/62/63
    05
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :10/11
    06
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :14
    07
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :16/53
    08
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :20
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :21
    10
    نوار علي المحمود
    الصفحة :22
    11
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :23
    12
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :25/47/52/58
    13
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :28
    14
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :30
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :30/55/60/75
    16
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :47
    17
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :59
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :77
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    06
    الصفحة :38
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    07
    الصفحة :66
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    08
    الصفحة :70
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الاستثنائية الأولى
    الخميس 13/6/2013م دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، سيد حبيب مكي هاشم، إبراهيم محمد بشمي، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    التقريران (الأول والتكميلي) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014م - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. - الموافقة على توصيات اللجنة بعد الاتفاق مع الحكومة على أبواب الميزانية العامة على النحو التالي: ( إجمالي الإيرادات والمصرفات العامة، تفاصيل الإيرادات العامة حسب الوزارات والجهات الحكومية، تفاصيل المصروفات المتكررة حسب الوزارات والجهات الحكومية، مصروفات المشاريع حسب الوزارات والجهات الحكومية). - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة بعد الاتفاق مع الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، التاسعة : الثانية عشرة بعد إعادة الترقيم ). - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( السابعة، الثامنة، العاشرة : الثالثة عشرة بعد إعادة الترقيم، الحادية عشرة : الرابعة عشرة بعد إعادة الترقيم ). - الموافقة على المواد المستحدثة التالية بعد الاتفاق مع الحكومة: ( التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة ). - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الرابع :
    ما يستجد من أعمال - الموافقة على إدراج موضوع " أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) " على بند ما يستجد من أعمال. - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. - الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/07/2017 10:56 AM
    • وصلات الجلسة