الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة أبواب الميزانية بابًا بابًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب إجمالي الإيرادات والمصروفات للسنتين الماليتين 2013م و2014م: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير. إجمالي الإيرادات في سنة 2013م ــ وهي المعتمدة الآن ــ هناك بعض الإيرادات جرى تعديلها مثل الإيرادات غير النفطية، والبقية لم يرد عليها أي تعديل في الإيرادات. إجمالي الإيرادات الآن لعام 2013م 2.790.892.000 دينار، ولعام 2014م 2.793.305.000 دينار. والمصروفات المتكررة هناك تعديل عليها مبين في الجدول الموجود في الصفحة 34 من جدول أعمال الجلسة، وهناك زيادة في المصروفات المتكررة وذلك بعد المناقشات التي تمت، والدعم الحكومي المباشر أيضًا فيه تعديلات، ومجموع المصروفات المتكررة ازداد بسبب التعديلات. ومصروفات المشاريع فيها تغيّر أيضًا. إجمالي المصروفات لعام 2013م 3.624.092.000 دينار، ولعام 2014م 3.707.743.000. وهناك عجز في الميزانية في السنة الأولى مقداره 833.200.000، وفي عام 2014م 914.438.000.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب إجمالي الإيرادات والمصروفات؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب الإيرادات العامة بحسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2013م و2014م: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير. التغييرات التي طرأت هي على قطاع الخدمات الاجتماعية فقط ، حيث زيدت ثلاثة ملايين دينار والبقية بقيت كما هي وفقًا لما أقرته الحكومة الموقرة. وإجمالي الاعتمادات لعام 2013م 2.790.892.000 دينار، ولعام 2014م 2.793.305.000 دينار.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لوزير المالية، ما هو المقصود بحسابات تحت إشراف وزارة المالية، والواردة في الصفحة رقم 43 من جدول أعمال الجلسة؟ ما هي تفاصيل هذه الحسابات؟ هل هي للطوارئ أم غير ذلك؟ نحن نتكلم عن باب الإيرادات العامة. نعم، نتكلم عن الجدول رقم 2 بشأن تفاصيل الإيرادات العامة للوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2013 و2014م بعد التعديلات المتفق عليها مع الحكومة، والأخ مقرر اللجنة قد قرأ الجدولين 1 و2، واستفساري هو: ما هو المقصود بــ «حسابات تحت إشراف وزارة المالية»؟ حيث إن الميزانيات السابقة القديمة قبل المشروع الإصلاحي كان يطلق عليها «بند المصروفات الخاصة»، فهل المقصود بهذه المصروفات هو حسابات تكون تحت إشراف وزارة المالية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيـــــــر المـــاليـــة:
شكرًا معالي الرئيس، المقصود بــ «حسابات تحت إشراف وزارة المالية»: هو تفاصيل إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز، ونصيب الحكومة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وإيرادات متنوعة أخرى تقدر بما يزيد على 9 ملايين دينار، هذا بالنسبة إلى الإيرادات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، فيمَ يتم صرف هذه الإيرادات؟ حيث إنها أتت مجملة تحت بند «حسابات تحت إشراف المالية»، ومعالي وزير المالية تفضل وشرح البند، ولكن ما هي ترجمته وانعكاسه على الميزانية العامة؟ وأين تصرف؟ هنا مذكور «حسابات تحت إشراف وزارة المالية»، وهذا يعني أن الصرف من هذا الحساب يكون تحت إشراف وزير المالية، لو يتفضل الأخ مقرر اللجنة بأن يشرح لي هذا الأمر، لأن ما فهمته من هذا البند هو أن وزير المالية له صلاحية التصرف في هذه الإيرادات؛ لأنه حساب تحت إشراف وزارته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيــــــر المـــــاليـــة:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن هناك فرقًا بين الإيرادات والمصروفات، الإيرادات هي عبارة عن إيرادات تأتي إلى الدولة وفقًا للقانون، ولها مصادر متنوعة، ونحن فقط نقدر مجموع هذه الإيرادات ونضعه في هذا القانون، ولكن الحقيقة تختلف عن الإيرادات التي وضعت في ذلك العام في هذا البند. أما بالنسبة للمصروفات التي تكون تحت إشراف وزير المالية، فهي حسابات يتم الاتفاق عليها وتكون تحت تصرف وزارة المالية، وهناك أيضًا نسبة تقدر بــ3% من الميزانية تكون تحت إشراف وزارة المالية، وتصرف وفقًا لإجراءات الحكومة الداخلية ووفقًا للمستجدات التي تطرأ خلال العام، وهذا جزء من قانون الميزانية، حيث إن هناك بندًا واضحًا يخصص نسبة 3% من الميزانية تحت بند الطوارئ أو المصروفات الإضافية التي قد تستجد خلال العام، وتخصص له ميزانية بقرار من مجلس الوزراء على سبيل المثال، أو بطلب من وزارة من الوزارات لمواضيع متخصصة. كما أن هناك مبالغ محددة توضع تحت إشراف وزارة المالية وهي واضحة في الميزانية، وهذا ما جرت عليه العادة في كل ميزانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب الإيرادات العامة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب المصروفات المتكررة: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب المصروفات المتكررة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى الباب التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
باب مصروفات المشاريع: توصي اللجنة بالموافقة على هذا الباب كما جاء في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بشأن باب مصروفات المشاريع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص ما ذكر في نهاية المادة «يُغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية»، فبالنسبة إلى المؤسسات المالية: هل يُقصد بها المؤسسات المالية المحلية فقط أم المحلية والخارجية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوقع أنها من قبل الجميع، فبما أنها لم تحدد فهي مفتوحة ، ولكن من الممكن أن يوضح لنا معالي الوزير ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، من أسباب العجز في الميزانية أيضًا ــ كما نص في التقارير الخاصة بالدولة وكذلك بالنسبة إلى التقرير الدولي بهذا الشأن ــ الاقتراض الذي تنتهجه الدولة، فنحن وجدنا في أحد المشاريع أنه تم الاقتراض ولم يُستخدم المبلغ المقترض. طبعًا بحسب بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة المقدم من قبل وزارة المالية كما ورد في الصفحة 28 كان هناك تحكم في مستويات الدين العام على أساس أن هناك استراتيجية سوف توضع على المدى المتوسط متعلقة بمستوى انخفاض الدين العام، وكنا نتمنى صراحة أن يُرفق في هذا الشأن نتيجة ارتباطه المباشر بموضوع عجز الميزانية. فيا حبذا لو يبينوا لنا ــ بخصوص هذه الجزئية ــ ما تم من وزارة المالية في إيضاح هذا الموضوع وما قُدم بشأنه، لأنه كان من ضمن التساؤلات التي أثيرت في اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب حول هذا الموضوع، وأعتقد أنه كان على أساس أن المعلومة ستُجلب، ولكنني حينما بحثت في الأوراق التي أرسلها لنا الإخوان في اللجنة المالية لم أجدها، فإذا أمكن أن يجيب المقرر أو معالي الوزير عن هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيـــــر الماليـــــة:
شكرًا معالي الرئيس، أولاً بالنسبة إلى الاقتراض فإنه من المؤسسات الدولية والمحلية، ونحن لدينا سياسة في هذا الجانب ونطبقها بالنسبة إلى الاقتراض من المؤسسات المحلية والدولية وبإمكاننا شرحها بالتفصيل إذا رغبتم في ذلك. بالنسبة إلى تخفيض الدين العام: فكما تعرفون أننا قمنا بزيادة الصرف ولم نقلله، وهذا هو التوافق الذي تم، حيث إننا زدنا علاوة المتقاعدين وزدنا علاوة الغلاء، وهذا هو القانون الذي صدر، فالميزانية التي قدمناها كان فيها العجز أقل، والآن أصبح العجز أعلى، وهذا هو التوافق الذي حصل. فلكي نصل إلى استراتيجية لمعالجة الدين العام يجب أن نفكر كيف سنبدأ إجراءات التخفيض، وهذه تحتاج إلى معالجة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات هل هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الثامنة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات هل هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة التاسعة (مستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات هل هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي لدي هو: «يُصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014م لدعم الأسر...»، وفي عجز المادة «... وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي سيتم التوافق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور»، بينما المقرر قال «التي تم التوافق عليها»!
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
في أي صفحة؟ نحن نقرأ في الصفحة 28.
العضو لولوة صالح العوضي:
أنا لدي الرقم 10 من هذا التقرير.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
هل تسمح لي أن أوضح لها يا معالي الرئيس؟
الرئيـــــــــــــــس:
نعم، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي، إن النص الذي تمت قراءته من قبلك هو النص الذي اختُلِفَ عليه بين الحكومة الموقرة ومجلس النواب الموقر. مجلس النواب كان يريد عبارة «تم التوافق عليها» بينما الحكومة كانت تتمسك بعبارة «سيتم التوافق عليها». الجهد الذي بذله مجلس الشورى وهو صياغة المادة على النحو المذكور بالمعايير المتفق عليها، وأعتقد أنه تم التوافق عليها الآن بين كافة الأطراف. هذا النص هو القديم الذي كان في التقرير الأول، أما النص الحديث بعد الاتفاق فهو «والمعايير المتفق عليها»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما هي المعايير المتفق عليها، يجب أن يُشار إليها هنا، حيث إنها وردت في التقرير ولكن في القانون لم يُبيّن ما هي المعايير التي تم التوافق عليها. النقطة الأولى: نحن لدينا تقرير لم يشر فيه إلى أن هذا التقرير انتهى وتغير. النقطة الثانية: ما هي المعايير التي تم التوافق عليها؟ يجب أن يكون القانون قائمًا بذاته، حيث إنه مشروع القانون الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية، فما هي المعايير التي تم التوافق عليها والتي تمت الإشارة إليها في الملاحق. مهم جدًا أن تُذكر المعايير في مشروع القانون نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، تم الاتفاق على أنها تُذكر كما هي في نص المادة، وأن ما ورد في التقرير يُعتمد لأنه اعتُمد في المضبطة، فهو مُلزم لكافة الأطراف. الصيغة المتفق عليها هي «والمعايير المتفق عليها»، وأعتقد أنه حتى في مجلس النواب والحكومة الموقرة لديهم موافقة على هذا الموضوع ويعرفونه، وبالتالي فإن الجدول موجود والمعايير موجودة في تقرير اللجنة وهو مُعتمد أيضًا كملحق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة «وفقًا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية بما لا يتجاوز المبلغ المذكور»، فإنه حينما تم الانتهاء إلى رفض الميزانية من قبل الإخوة في مجلس النواب، كان جزءًا من الأساس الذي بُنيت عليه مسألة الرفض عدم اتفاقهم على معايير ما زالت الحكومة متمسكة ببعض منها، في حين أن النواب طالبوا بإلغاء بعضها. ما يُشير إليه المُقرر بخصوص المعايير هو تقسيم الفئات من صفر إلى 300، ومن 300 إلى 700، هذه هي الفئات المستحقة بحسب الدخل الشهري لها، ولكن كانت هناك اشتراطات بشأن ملكية العقار والسجل التجاري وفاتورة الكهرباء ورب الأسرة الواحد، هذه كانت نقطة خلافية مع الإخوة في مجلس النواب الآن لا يمكن أن يُشار إليها بعبارة «وفقًا للضوابط والمعايير المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية». حتى اللجنة لم تُرفقها ضمن تقريرها، ما هي المعايير المتفق عليها بشأن الاشتراطات؟ وهي موضوع الخلاف بعدم قبوله من الإخوان في مجلس النواب، وهي لم تُذكر في تقرير اللجنة الآن حتى تُثبت أيضًا في مضبطة هذه الجلسة وتُصبح معايير لا تنشأ عليها خلافات لاحقًا كما نشأت في السابق، هذا اتفقنا عليه وذلك لم نتفق عليه، أو هذا لم يجزه مجلس الوزراء، فالجهة التنفيذية تنتظر أوامر بهذا الشأن. أعتقد أنه من المفترض الآن إذا كانت توجد معايير متفق عليها بالذات بشأن ملكية السجلات العقارية ورب الأسرة، وملكية السجل التجاري، فينبغي الإفصاح عنها الآن، رغم أنني لدي تحفظ على ألا ترد المعايير المتفق عليها من السلطة التشريعية في نص المادة الآن باعتبار أن مشروع القانون خرج من مجلس النواب رسميًا بعدم وجود أي اتفاق حول هذه المعايير، ولا يجوز أن نتوقع سلفًا موافقة النواب على هذه المعايير، وهي ليست ظاهرة بموجب هذا القانون، وليست ظاهرة بموجب تقرير اللجنة. هذه وجهة نظر لأنه من المفترض أن تُفصح اللجنة عن هذا الأمر وتوضح ما هي المعايير المتفق عليها من ناحية الاشتراطات وليس من ناحية الفئات بالنسبة إلى المبالغ المستلمة حتى تُقرر للشخص مسألة الاستحقاق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا أتفق وأشارك الأخت دلال فيما تفضلت به، الآن أنا أفترض موافقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلسين وهما الشورى والنواب، ولا يمكن أن أستبق موافقة النواب قبل التصويت، ولذلك أنا أرى إضافة عبارة «وفقًا للضوابط والمعايير المتفق عليها بما لا يتجاوز المبلغ المذكور» من دون ذكر عبارة «الحكومة والسلطة التشريعية»، حيث لا يمكن أن أبني على شيء سابق للحدث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخت دلال الزايد، وللإخوان في المجلس، أن ما تم الاختلاف عليه في هذه المادة هو تعبير فقط لا أكثر ولا أقل، حيث إن الحكومة تمسكت بتعبير «سيتم الاتفاق»، وتمسك الإخوان في مجلس النواب بتعبير «تم الاتفاق»، هذه نقطة الخلاف فقط، فالمعايير كلها مشار إليها في التقرير وملزمة للجميع، وأعتقد أن الحكومة موجودة وليس لديها أي اعتراض حول هذا الموضوع، فالمعايير موجودة لعلاوة الغلاء أو لذوي الدخل المحدود، وأيضًا يوجد دعم للمتقاعدين والمعايير محددة فيه بشكل واضح. الاشتراطات موضوع آخر وليست مدرجة هنا، ونحن لم نناقشها، ولا أعتقد أن الإخوان في مجلس النواب متمسكون بها مطلقًا. وأنا أقولها هنا رسميًا في المضبطة، هذا ما تم الاتفاق عليه وهذا ما تمت الموافقة عليه من قبل كافة الإخوان النواب، وإذا لم يكن كافتهم، فأغلبيتهم، وأنا أعتقد أن الفيصل هو ما سيحدث في مجلس النواب في الاجتماع القادم عندما تُحال الميزانية إلى المجلس، نحن واثقون مما نتكلم فيه، وواثقون أنهم موافقون على تعبير «المتفق عليها بين الحكومة والسلطة التشريعية وبما لا يتجاوز هذا المبلغ». أنا أعتقد أن هذا واضح، ونقوله في المضبطة، ونقوله بوجود ممثلي الحكومة، وأعتقد أنه سيذهب إلى مجلس النواب، والذي يطلع على مضبطة الجلسة في مجلس النواب لن يجد فيها إشارة إلى غير هذه النقطة، فالاختلاف على كلمة «سيتم» أو كلمة «تم» فقط. وأنا أعتقد ــ يا معالي الرئيس ــ أن الموضوع واضح، وأنا أتمنى الموافقة على توصية اللجنة بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، نقطة الخلاف التي كانت بين الحكومة وبين مجلس النواب هي بخصوص المعايير التي تم التوافق عليها. هنا نتكلم عن معايير الشرائح الموجودة، وفي نفس الوقت الخلاف كان موجودًا عندما كان مجلس النواب يتناقش بشأن هل تم الاتفاق أم لم يتم، وفعلاً كانت المادة مُصاغة على أنه سيتم الاتفاق، وهذه كانت نقطة الخلاف بين الطرفين. كان الخلاف موجودًا على عدم وجود الاتفاق، وذكر صراحة في المادة لأنه لم يتم حساب المبلغ بصورة وافية بحيث يُؤدي الغرض منه. نحن لدينا في الوقت الحالي معايير علاوة الغلاء ــ الدعم المالي حاليًا ــ وأنا أكرر معايير علاوة الغلاء هي 50 دينارًا لكل أسرة لا يتجاوز دخل رب الأسرة فيها 700 دينار بحريني، وهذا هو المعيار الوحيد الموجود، وفي نفس الوقت يوجد هناك نوع من الاشتراطات من الوزارة المعنية تُطبق لمن يستحق هذا الدعم. الخلاف الموجود هو أنه كان هناك نوع من نتائج الاجتماعات المشتركة فتحولت المعايير إلى الآتي: المعيار هو الآن 100 دينار لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 300 دينار، و70 دينارًا لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 700 دينار، و50 دينارًا لكل رب أسرة لا يزيد دخله على 1000 دينار، هذه هي المعايير المتفق عليها. كان هناك طلب من الإخوان في مجلس النواب بإلغاء شرط ملكية أكثر من عقار أو عداد كهربائي وإلغاء شرط ملكية السجل التجاري، وتم التفاهم مع الإخوان على أنه ليس من الإنصاف أن نعطي المستحق عندما لا يتعدى دخله 300 دينار ولا يملك أي عقار، وأعطي للشخص الآخر الذي لا يتعدى دخله 300 دينار ويملك عقارًا آخر أو استثمارًا. فالمتفق عليه هو المعايير للشرائح الثلاث، وهذا هو ما نعنيه بالمعايير، ونطلب من الأخ معالي وزير المالية أن يؤكد ما ذكرته حاليًا في مداخلتي لتوضيح أن هذه الشرائح تم الاتفاق عليها حسب الاشتراطات الحالية الموجودة من الوزارة المعنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة نحن خرجنا عن النظام المرسوم في اللائحة، حيث لا يجوز أن نتكلم أكثر من مرة، ولكن لا مانع من ذلك، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر موقفك، وأود أن أوضح للإخوة أننا حينما نتكلم عن الميزانية، فالخلاف هو أنه يجب أن يسجل الشخص اسمه قبل مناقشة الميزانية ما لم يقر المجلس خلاف ذلك، ولكن لا يوجد في اللائحة ما ينص على أن للشخص أن يتكلم مرة واحدة. هذا للتوضيح فقط، حيث إنني بمجرد التكلم أرى أن الأصوات تتناثر من حولي. هذه المادة أثارت هذه الاختلافات الآن ونحن نناقشها، لماذا؟ لكي نحسم هذا الخلاف ولا يأتينا وزير ويضع من المعايير التي قد تُفرغ هذا النص من محتواه كما حدث، فكما أشارت الأخت دلال الزايد أنه في السابق اتفق النواب مع وزارة التنمية الاجتماعية على معايير لم يتم تطبيقها بتاتًا، فلماذا لا يتم تعديل هذه المادة بإضافة عبارة «وفقًا للمعايير المتفق عليها طبقًا للجدول المرفق» وذلك لكيلا نسمح لأي وزير من الوزراء بأن يُعدل في هذه الشرائح، هذه المعايير التي أشار إليها المقرر أو رئيس اللجنة خاصة بالشرائح فقط، والمعيار هو معيار قيمي وليس معيارًا نوعيًا، فيمكن للوزارة أن تأتي غدًا وتقول إنها ستضع شروطًا ومعايير كذا وكذا، أي لا يزال هناك خلاف، فإذا كنا نود حسم الخلاف يجب أن نقوم بتعديل هذه المادة بإضافة عبارة «طبقًا للجدول أو الملحق الوارد...» حتى نقطع الشك باليقين. ما سنقوله اليوم ــ مع احترامي لوزير المالية ومهما سُجل في هذه المضبطة، سواء من كلام أعضاء السلطة التشريعية أو من أعضاء السلطة التنفيذية ــ يُعتبر مجرد أعمال تحضيرية لا تعتبر ملزمة وتخضع للتفسير، هذا التفسير للقاضي وليس للجهات التنفيذية. الأعمال التحضيرية يلجأ إليها في تفسير مقصد المشرع من قبل السلطة القضائية فقط، فبالتالي نكون حذرين حتى لا نكون في وضع يُختلف عليه فيما بعد، فتأتينا وزيرة التنمية وتضع شروطًا، ونحن رأينا وزارة التنمية كيف كانت متمسكة وبعناد مستميت فيما يتعلق بغلاء المعيشة، وبالضمان الاجتماعي، وتضع من الشروط ما تراه، لأن النص هنا نص عام ومطلق، ولا توجد فيه الشروط المتفق عليها، سواء قلنا سلطة تشريعية، أو تم التوافق عليها، فلا بد أن يكون النص القانوني قائمًا بذاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيــــر الماليـــــــــــة:
شكرًا معالي الرئيس، النقاش كان بشكل رئيسي يختص بالمبلغ، وهو 100 دينار، و70 دينارًا و50 دينارًا. ونحن في ذلك الوقت ذكرنا أننا ليس لدينا الوقت الكافي حتى نحصر الأسماء ونتأكد من كفاية الميزانية. خلال هذه الفترة قمنا بهذه العملية وتأكدنا منها وأعلنا موقفًا رسميًا من الحكومة لتطبيق الشرائح التي تم الاتفاق عليها وإعلانها، وعقدنا مؤتمرًا صحفيًا وأعلناها رسميًا. مبلغ 100 دينار و70 دينارًا و50 دينارًا، مثلها مثل كل الحالات التي سبقتها في العلاوات التي تمت للمتقاعدين ومبلغ 50 دينارًا تُصرف بهذه الطريقة. وبعدما نبين موقفنا للرأي العام فالأمور تكون واضحة. مستوى الدخل من دينار إلى 300 دينار ستكون العلاوة 100 دينار، ومن 301 دينار إلى 700 دينار ستكون العلاوة 70 دينارًا، ومن 701 دينار إلى 1000 دينار ستكون العلاوة 50 دينارًا، وذلك ذكر أكثر من مرة أمام الرأي العام، فلا وجود لتغيير في هذا الجانب وهذا الشيء متفق عليه رسميًا، وتأكدنا من الجهة المختصة من كفاية الموازنة بالنسبة إلى هذا الموضوع، وأعتقد أنه واضح جدًا بالنسبة إلينا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما أثرنا هذه النقطة فالقصد منها أن يكون هناك شيء من الوضوح، وهذا كان جزءًا من الإشكالية في القرار المتخذ في مجلس النواب، ليس في جلسة الميزانية بل قبل جلسة الميزانية، ونحن شهدنا أنه كان جزءًا من التلويح حتى في الاستجواب بالنسبة إلى ما كان يتعلق بمسألة المعايير. إن الذي يتكلم عنه هو الجدول الموجود وهم وضعوه تحت الضوابط والمعايير في التقرير، ولكن في كل مداخلات مجلس النواب وفي تقريرهم الرسمي وبالإحالة إلى ما يسمى بمعايير الاتفاق الحكومي النيابي كانت تتناول هذه التفصيلات فيما يتعلق بالسجل التجاري ورب الأسرة، وحتى حينما أثير موضوع ملكية العقار بخصوص أن البعض يملك على الشيوع عقارًا لا يكون له أي قيمة أساسًا ويُحرم بسبب هذه الملكية. وأنا أعيد وأشير إلى تقرير وزارة المالية حينما تكلمت وزارة التنمية الاجتماعية في الصفحة 103 عن دراسة البنك الدولي والتي كان فيها الاتفاق على معايير جديدة لم يُقصد بها الفئات المتعلقة بالمبالغ التي توزع، حيث إنها كانت على أساس المعايير. أنا بالنسبة لي شددت على هذه النقطة حتى تكون هذه المعايير واضحة، ولم نسمع ما هي المعايير التي على أساسها نثق تمامًا أنها هي المتفق عليها ولا يحدث خلاف في المستقبل ونتفاجأ بتقليص شرائح المستفيدين بسبب المعايير التي ستطبق والتي هي موضوع خلاف مع النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة التاسعة هي نقطة الخلاف التي أخرت أصلاً مشروع القانون كنقطة رئيسية، وطبعًا بعد عدة اجتماعات اتفقنا مع الحكومة الموقرة وتمت إضافة عبارة «المتفق عليها» على أساس المعايير والضوابط، وهي مذكورة في التقرير التكميلي وأكدها معالي الوزير في مداخلته، ونحن اتفقنا معه بشأنها، ولكن بالنسبة إلى نقطة الاشتراطات، أنا أتفق مع زميلاتي بشأن التخوف من أن تسقط فئة كبيرة من المستفيدين من علاوة الغلاء، ولقد ذكرت ذلك في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخير مع معالي وزير المالية، حيث إن الاشتراطات الحالية للحصول على علاوة الغلاء وفقًا للمعايير الحالية هي: أن يكون المستفيد من العلاوة بحريني الجنسية، ورب أسرة، ومقدار دخله، وقد ارتفعت النسبة وفقًا للمعايير الحالية، ولكننا قلقون بشأن تساقط فئات كثيرة من هذه العلاوة؛ لأن هناك اشتراطات كثيرة للحصول على هذه العلاوة، وبالتالي الهدف الأساسي من علاوة غلاء المعيشة لا يتحقق، وهو رفـــع المســتوى المعيشي للمواطن لأكبر عدد ممكن من فئة قليلة الدخل إلى فئة ذات دخــــل أفضل ــ ولن أقول إلى الفئة المتوسطة لأنها علاوة بسيطة ــ هناك 44 ألف مواطن بحريني في القطاع الخاص دخلهم أقل من 400 دينار في الشهر؛ لذلك نتمنى أن تستفيد الفئة الكبرى، بحيث ألا توضع هناك معايير كثيرة للحصول على هذه العلاوة وبالتالي لا يستفيد من الــ 44 ألف مواطن إلا 5 أو 10 آلاف مواطن. كما أتمنى على معالي وزير المالية في هذه الجلسة أن يؤكد لنا ألا تتعدى الاشتراطات الحالية ــ لأنه ذكر أن نترك هذا الأمر لوزارة التنمية الاجتماعية لأنها الجهة المعنية، ولكن مع احترامي للوزارة إلا أننا الآن نُقر مشروع قانون الميزانية العامة للدولة وهو مهم جدًا وتأخرنا بما فيه الكفاية ــ وهي كون المستفيد من العلاوة لابد أن يكون بحرينيًا، ورب أسرة، ومن ثم الفئات المختلفة، وألا توضع هناك اشتراطات كثيرة حتى لا يسقط منها العديد من المواطنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتعامل مع معالي وزير المالية أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة كونه وزيرًا للمالية، وإنما نتعامل معه كونه ممثلاً للحكومة. وأرى أنه لابد أن يكون هناك وضوح لدى وزارة المالية بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخوات، وأعتقد أنه من واجب معالي وزير المالية اليوم أن يطمئن الأعضاء بشأن هذه المعايير، حيث إن الخلاف منذ البداية كان بشأنها، والتي يطلق عليها الأخوات مسمى الشرائح. وأيضًا كان هناك خلاف حول المبلغ المرصود، حيث إن المقترح الذي أتى من مجلس النواب لم يوافق عليه، وأعتقد أن موافقتنا صريحة بشأن الاشتراطات للحصول على علاوة الغلاء خلال عامي 2013 و2014م وذلك بحسب المعايير الثلاثة الموجودة وهي: 100 دينار و70 دينارًا و50 دينارًا؛ لذلك أتمنى على معالي الوزير أن يوضح لنا هذا الأمر ويؤكده، حيث إن التفسير الصحيح سيذكر في مضبطة الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيـــر الماليــــــة:
شكرًا معالي الرئيس، مقدار علاوة الغلاء التي ستصرف للمستحقين وفقًا للمعايير المحددة هي: 100 دينار، و70 دينارًا، و50 دينارًا، وليست هناك نية لتغيير أي شرط من الاشتراطات كي لا نصعب العملية على أحد. نحن بحرينيون مثلكم، والمستفيدون من العلاوة مواطنون، ونحن نراهم في الشارع كل يوم، وليس في نيتنا أن نستقصد أي أحد منهم، بل على العكس، فالمعايير الموجودة حاليًا زادت مبلغ العلاوة، وزادت معدل دخل الشريحة العلوية إلى 1000 دينار، ولا يوجد أي تغيير آخر على الأنظمة الحالية. أنا أعلم أنه كان هناك نقاش حول دراسة وآلية قد تكون أفضل فنيًا لطريقة تقديم الدعم، ولكن في الوقت نفسه هناك توافق سياسي، وهذا التوافق السياسي الذي تم، وهذا هو المطلوب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة العاشرة (المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الحادية عشرة (المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ أن دخول ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ضمن الميزانية العامة للدولة تعتبر نقلة نوعية، ولكن ــ كما ذكرت عند مناقشة التقرير ــ عمليًا لن تستفيد ميزانية الدولة من ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أي شيء؛ بدليل أن إيرادات الوزارة هي نفسها مصروفاتها بالمليمتر والمسطرة. أريد أن أعرف هل هناك أي وزارة من الوزارات أو أي مؤسسة من المؤسسات إيراداتها جاءت مطابقة تمامًا مع مصروفاتها بالمليمتر؟ هل نحن في بداية تغيير جذري حقيقي، أم أنه مجرد تغيير شكلي؟! صحيح كما قال الأخ مقرر اللجنة إن الميزانيات السابقة كانت تعتمد ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لكن ما هي قيمة هذه الاعتمادات التي كانت توضع في الميزانيات السابقة؟ حاليًا ميزانية الدولة لم تستفد فلسًا واحدًا من ميزانية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، شطارة ما بعدها شطارة في تطبيق المصروفات مع الإيرادات، ومن ثم تأتي هذه المادة وتقول «وتنفذ ميزانية البلديات وفقًا لأحكام قانون البلديات»، أريد من الأخ مقرر اللجنة شرح هذا الأمر.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة، هذه المادة بسيطة، الدولة توفر مبالغ من ضمن ميزانية البلديات إلى ميزانية الدولة، حيث إن الــ 60 مليون دينار بحريني، وهو دخل البلديات كان يصرف، والدولة كانت تدعم الوزارة فوق الميزانية المخصصة لها، والآن مبلغ الــ 60 مليون دينار بحريني سيكون هو المبلغ المرصود لها بدون أي دعم آخر من قبل الدولة، وهذا يعني أن الدولة ستوفر مبلغ الدعم الذي يمنح للبلديات.
العضو لولوة صالح العوضي:
حسنًا، كم هي مصروفات البلديات في السابق؟ على سبيل المثال: مصروفات البلديات لسنة 2011م أو لسنة 2012م، التي من أجلها خصص الدعم لها؛ لأن العملية الحسابية المجردة صعبة، والقبول بها بهذا الشكل صعب.
الرئيـــــــــــــــس:
ما توفره الحكومة هو مبلغ الدعم، تفضل معالي الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.
وزيـــــر الماليـــــة:
شكرًا معالي الرئيس، الهدف من هذا الإجراء ليس توفير مبلغ الدعم أو تقليله أو زيادته أو أن الحكومة ستستفيد من مخصص البلديات أم لا. البلديات تُدخل إيرادات الرسوم، وتصرف على مشاريع تخدم الناس، ونحن نريد أن نزيدها أكثر مما نأخذ منها، وليس في نيتنا أن نأخذ منها أي شيء، وإنما الهدف من تضمين الميزانية المخصصة لها في ميزانية الدولة هو ضبط المال العام، حيث إن الكثير من الأجهزة أصدرت قرارات عن سمو رئيس الوزراء، ونحن قمنا بربطها مرة ثانية بالميزانية العامة للدولة، والأمر نفسه بالنسبة إلى البلديات، حيث إننا نرى أنه من الأفضل أن ترجع ميزانية البلديات إلى وزارة المالية، وبالتالي تكون لدينا قدرة أكثر على متابعة الصرف. والقاعدة المعتمدة لطريقة الصرف في جميع برامجها تكون كأي جهاز آخر في الحكومة، وبالتالي يعتبر ضم ميزانية البلديات إلى ميزانية الدولة جزء من عملية التنظيم؛ وذلك لشفافية أكثر، وحتى تكون وزارة المالية مطلعة على جميع الحسابات، بحيث تكون لدينا القدرة على إجراء تحسين عليها أو ربطها بديوان الخدمة المدنية، وكان هذا الأمر بناء على طلب مجلس النواب، فهو من طلب تضمين إيرادات البلديات ضمن الميزانية العامة للدولة، ونحن وافقنا على ذلك؛ لأنه كان جزءًا من خطط وزارة المالية، ونحن نسير في هذا الموضوع بهدف الشفافية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز أبل:
المادة التاسعة: الثانية عشرة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة العاشرة: الثالثة عشرة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة الحادية عشرة: الرابعة عشرة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)