الجلسة الحادية و الثلاثون - الثالث من شهر يونيو 2013م
  • الجلسة الحادية و الثلاثون - الثالث من شهر يونيو 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين
    الاثنين 3/6/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م في شأن "الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     31
    التاريخ:    24  رجـــــــــب 1434هـ
                   3   يونيــــــــــو 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر رجب 1434هـ الموافق الثالث من شهر يونيو 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

       


      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول. 
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1-السيد عبدالله عبداللطيف محمد الوكيل المساعد للثروة البحرية.
         2-السيد عبدالحي صالح محمود المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، وعلي عبدالرضا العصفور، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي، ولولوة صالح العوضي لظرف خاص، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، والسيد ضياء يحيى الموسوي، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت لولوة العوضي أرسلت إلينا ملاحظاتها على مضبطة الجلسة السابقة مكتوبة، وإن شاء الله سنقوم بتدوين ملاحظاتها على المضبطة السابقة.  إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. هناك بيان بمناسبة نجاح انعقاد مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في مملكة البحرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح انعقاد مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في مملكة البحرين: بمناسبة نجاح انعقاد المؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والاجتماع الثامن لمجلسها لعام 2013م الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 28 إلى 29 مايو 2013م؛ يسر مجلس الشورى أن يعرب عن خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعمهم الكبير والتسهيلات اللامحدودة لاحتضان مملكة البحرين لأعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. كما يعرب المجلس عن إشادته بالقرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر، والتي جاء على رأسها الإدانة الصريحة لما تتعرض له مملكة البحرين من مظاهر التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية، مؤكدًا أن هذه القرارات والتوصيات تسهم في دعم وتعزيز الروابط بين الدول، وترسيخ علاقات التعاون مع مؤسساتها الدستورية، منوهًا بانعكاساتها الإيجابية على مجمل العلاقات الخليجية الإفريقية بشكل عام، والبحرينية الإفريقية بشكل خاص؛ كما لا يفوت المجلس الإشادة بتسلم مملكة البحرين رئاسة الرابطة للدورة الحالية، ومن المؤمل أن تحمل هذه الدورة مزيدًا من العمل المشترك لتحقيق أهداف وتطلعات الدول الأعضاء، عبر التعاون المشترك في المجال التشريعي، بالشكل الذي يفضي إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب العريقة التي وصلت إليها الدول والبرلمانات، بما يسهم في بناء علاقات متميزة مبنية على التنسيق والاحترام المتبادل. وفي هذا الصدد يعرب مجلس الشورى عن خالص شكره وتقديره للوزارات والجهات الرسمية على ما قدمته من تسهيلات للمؤتمر، وكذلك للجان التحضيرية والفرعية من أصحاب السعادة الأعضاء، ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس الشورى، ووسائل الإعلام التي عملت بجهد كبير، وما جسّدته من حس وطني عالٍ، كان له الدور الكبير في إنجاح هذا الحدث، وإظهاره بالمستوى الذي يليق والمكانة المتميزة التي تتمتع بها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أعبر عن شكري وتقديري للجهود المبذولة من قبل رئيس اللجنة التحضيرية الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة، والأخت الدكتورة فوزية الجيب ومن معها، ومن قسم المراسم والتشريفات الأخ ياسر العسم ومن معه، والإخوة في شؤون الأعضاء، وجميع موظفي المجلس، أشكرهم على الجهود التي بذلوها لنجاح هذا المؤتمر، فلهم جزيل الشكر والتقدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أبارك لمعاليكم على رئاسة المؤتمر، وهذا شرف عظيم لنا جميعًا، وأسأل الله أن يثبت خطاك على طريق الخير. كما أشكر الجميع الذين ساهموا في إنجاح هذا المؤتمر الذي أسعدنا جميعًا، صحيح أنني لم أكن من منظمي هذا المؤتمر ولكننا كنا معهم بروحنا وإحساسنا، وقد أسعدنا كل نجاح قدمه أي شخص من قبلكم، وخاصة أننا جلسنا مع الوفود وسمعنا منهم كل الشكر والتقدير لكم، وكان الشكر يظهر في عيونهم لنا، فشكرًا لكم جميعًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأنا بدوري أشكر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدى على رعايته لهذا المؤتمر واستضافته في البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه البالغ ورعايته لاستقبال رؤساء الوفود والمجالس في دول الرابطة، مما انعكس إيجابًا على نجاح هذا المؤتمر، وكان محل تقدير وتثمين من رؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وكان شكرهم وتقديرهم وإعجابهم بالمؤتمر متواصلاً على مدى اليومين مدة المؤتمر، والشكر موصول أيضًا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما نبارك لمعاليكم على رئاستكم لهذه الرابطة، التي أخذت بعد عشر سنوات أو أكثر دورًا مهمًا في توثيق العلاقات بين الدول المنطوية تحت دول إفريقيا والعالم العربي، مما يسهم في زيادة العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية والإنسانية بين هذه الدول، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في المقام الأول الشكر مرفوع إلى معاليكم على دعوتكم أعضاء هذه الرابطة إلى عقد المؤتمر في البحرين، والشكر مرفوع أيضًا إلى إخواننا في اللجنة التنظيمية وإلى إخواننا جميعًا في الأمانة العامة، لأنهم عملوا خلال الشهرين الماضيين بجد لتنظيم عقد هذا المؤتمر، وأثبتوا الجدارة في إدارة وتنظيم مثل هذه المؤتمرات، كما أننا نرفع تهانينا إلى معاليكم على رئاسة هذه الرابطة لهذا العام، وشكرًا.
       

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      . ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير). والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 108)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 6 مارس 2013م أرسل معالي رئيس المجلس خطابًا إلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة لإعادة دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك بناء على قرار المجلس في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2013م. وبموجب هذا الطلب، عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعيها الحادي عشر والثاني عشر لإعادة دراسة المشروع المذكور، وإعداد تقريرها التكميلي بشأنه، وفي هذا الصدد يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني وفريق عمل الوزارة، والمجلس الأعلى للبيئة على ما أبدوه من تعاون كبير مع اللجنة، الأمر الذي ساعد على نحو كبير في التوصل إلى توافقات لصياغة التعديلات المقترحة في مواد مشروع القانون. سيدي الرئيس، بعد مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون انتهت اللجنة إلى ما يلي: أولاً: تعديل الديباجة نظرًا إلى صدور المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2012م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة. ثانيًا: تعديل المادة رقم (1) على النحو الموضح في التقرير، نظرًا إلى أن تعليق إصدار القرار بموافقة المجلس البلدي قد يعيق سرعة إصدار الترخيص. وأوصت اللجنة كذلك بتغيير مسمى الوزير المختص بشؤون البلديات إلى الوزير المسؤول في المشروع بقانون، وذلك لعدم ارتباط الجهة المسؤولة عن صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بعد صدور المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، إضافة إلى احتمالية تغيير هذا الارتباط مستقبلاً. علما بأن المجلس ينتهج هذا النهج في جميع مشروعات القوانين المماثلة. ثالثًا: فيما يتعلق بالمادة رقم (6: 8 بعد إعادة الترقيم)، ارتأت اللجنة تخفيض العقوبة المقررة لمخالفة هذا القانون نظرًا إلى قناعتها بأنها عقوبة مبالغ فيها. رابعًا: أكدت اللجنة كذلك ضرورة احتساب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المسؤول بعد موافقة مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة بنسبة لا تزيد على 1% للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة وذلك لأنه ــ بحسب ما تراه اللجنة ــ لا يمكن بيع الرمال من قبل من سيقوم باستخراجها بالقيمة السوقية لها من دون وجود هامش ربح، وذلك لأن تسعيرة الرمال تقوم على اعتبارات كثيرة، من بينها مراعاة الأسعار السائدة في السوق، وأغراض استخدامها. خامسًا: استحدثت اللجنة مواد جديدة تتعلق بسلطة رفض منح الترخيص وإلغائه في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك التعويض عن الأضرار التي قد تحدث من جراء ممارسة هذا النشاط. وبعد الاطلاع على الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، ومرئيات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى رأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، فقد خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك تحقيقًا للأهداف التالية: أولاً: أن مشروع القانون المذكور سيضع موضع التنفيذ قرار مجلس النواب بشأن توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الدفان (الردم) في المناطق البحرية في البحرين. ثانيًا: أن عملية استخراج الرمل البحري ستكون بموجب هذا التشريع تحت الإشراف المباشر للدولة. ثالثًا: زيادة موارد خزينة الدولة عن طريق أيلولة المال المتحصل من هذه العملية إلى الخزانة العامة. رابعًا: خضوع عملية استخراج الرمل البحري لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد أولت مملكة البحرين البيئة عناية واهتمامًا كبيرين، حيث نصت المادة التاسعة الفقرة (ج) من الدستور على أن تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، لأن الحفاظ على البيئة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإدارة واستغلال الثروات الطبيعية من جانب الدولة على النحو الذي لا يضر بالبيئة وفي الوقت ذاته يحقق النمو الاقتصادي المطلوب؛ ولا يخفى عليكم أن الرمال البحرية تعد من الثروات الوطنية التي تجب المحافظة عليها، وتنظيم عملية استخراجها وبيعها؛ كما أن العديد من الدول أولت عملية استخراج وبيع الرمال اهتمامًا شديدًا، ورعاية خاصة، لما لهذه الثروة الوطنية من أهمية في دعم اقتصاد الدولة، وتأثيرها على البيئة البحرية. لذلك جاء هذا المشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها ليحقق الأهداف التالية: أولاً: تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. ثانيًا: الإشراف المباشر من الدولة على عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. ثالثًا: تحديد الجهة المختصة والوزير المسؤول عن هذه العملية. رابعًا: دعم إيرادات الدولة من حصيلة بيع الرمال البحرية. خامسًا: المحافظة على البيئة من الاستخراج العشوائي للرمال. وتأسيسًا على ما تقدم فإن مشروع القانون سيؤدي إلى تنظيم عملية استخراج الرمال وبيعها وفق ضوابط صارمة، وتحت إشراف الدولة، في سبيل المحافظة على الحياة البحرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الرمال المباعة في دعم خزينة الدولة، كما سيحدد الجهة المسؤولة عن هذه العملية والوزير المسؤول لكي تكون العملية خاضعة للرقابة والمساءلة. ولا يسعني إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الموقرة على الجهد الذي بذلوه في سبيل إعداد تقرير اللجنة على النحو المعروض على معاليكم، كما أتوجه بالشكر إلى سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وممثلي الوزارة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما أتوجه بالشكر إلى المستشارين القانونيين وأمانة سر اللجنة لما بذلوه من جهود في إعداد وصياغة مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤالان أعتقد أن اللجنة بإمكانها أن تجيبني عنهما، وهما: هل هناك أي تأثير على قطاع المقاولات والبناء بعد احتساب هذه الرسوم المتوقعة؟ وكيف سيتم احتسابها؟ نحن نتكلم عن السوق والمواد المتوافرة فيه، ولكن ما هي الآلية؟! نحتاج إلى توضيح لهذين السؤالين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتطرق إلى مواد القانون سوف نتطرق إلى المادة التي تحدد كيفية تحديد تسعيرة الرمال، ويمكن مناقشة هذا الموضوع في حينه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كان لدي السؤال نفسه الذي طرحه الأخ سعود كانو. وأود أن أوجه الشكر إلى اللجنة، فهناك جهد كبير في إعادة صياغة هذا القانون، القانون الذي أتى من الإخوة النواب كان بشكل مغاير تمامًا للقانون المعروض أمامنا الآن، وأنا أعتقد أن الجهد الكبيرة و(الحرفنة) الكبيرة في صياغة مواد القانون كلها تثبت أن هذا المجلس فعلاً لا يترك شاردة ولا واردة إلا وينظر فيها بعين فاحصة. أعتقد أن ما كُتِبَ من مواد جديدة في هذا القانون أحكمته اللجنة بشكل جيد، وأعتقد أنها سوف تسهّل عملية تطبيقه في المستقبل، ولكني أيضًا أشارك الأخ سعود كانو السؤال المتعلق بكيف سيتم احتساب الرسوم وكيفية احتساب الكميات ومدى سهولة ذلك؟ نحن لا نريد أن نكتب قانونًا نعجز عن تطبيقه من الناحية العملية، وعليه نحن نحتاج إلى أن نسمع من سعادة الأخ الوزير، ومن الإخوان في اللجنة عن كيفية طريقة الاحتساب، وبالذات حول ما إذا كان هذا الاحتساب سوف يشمل فقط الرمال المستخرجة أو حتى الدفان المستخدم لدفان المناطق البحرية للأراضي والعقارات وغيرها؛ نحتاج أن نستمع لإجابة عن هذا التساؤل. أكرر شكري للإخوة في اللجنة على جهدهم الكبير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال يقول: هل أُجريت دراسة اقتصادية على ما هو تأثير تطبيق هذا القانون، وخصوصًا أن هناك تغيّرًا في العلاقة بين الأطراف المتعاملة في هذا المجال فيما يتعلق بوضع السعر للرمال؟ ثم إن السعر ــ كما ذكر في نصوص القانون ــ يوضع بناء على سعر السوق، ويبدو أن السوق هو سوق احتكار، لأن البائع هو جهة واحدة وهي الدولة، الدولة هي التي تبيع الرمل للمنتجين أو المستخرجين، فهناك احتكار، والذي يضع السعر جهة واحدة، وهي جهة محتكرة، وهي واضعة السعر، فكيف يكون سعر السوق؟! لا يوجد سوق، هناك احتكار لهذه السلعة ويتم بيعها بسعر موضوع من قبل الدولة، ولا يوجد أي معيار سوقي لوضع السعر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي الأول لم يجب عنه الأخ مقرر اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       قال إنه سيجيب عنه عندما ندخل في مناقشة المواد، وبالذات المادة المتعلقة بتحديد الأسعار. والجواب بسيط، لنترك الرمال الآن، إذا زاد سعر الأسمنت والحديد والخشب ألن يزيد سعر المقاول؟!

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       هذا ما أسأل عنه.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا زاد سعر الرمال فسيزيد سعر المقاول. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، استفسار الأخ سعود كانو كان محل اعتبار وبالذات فيما يتعلق بمجال البناء الذي يكون موجهًا إلى الأفراد، ولكني وجدتُ أنه في نص المادة 5 ستتم مراعاة هذا الأمر باعتبار أن نص المادة محدد باعتبارات القيمة السوقية وأغراض الاستخدام؛ وأعتقد أننا عندما نناقش المادة 5 ــ بصفتنا مشرعين ــ لابد أن نوضح أنه يجب ــ عندما يتم تحديد الرسوم بناء على قرار من الوزير ويتم رفعها إلى مجلس الوزراء بحسب الآلية الموجودة في المادة ــ الأخذ في الاعتبار متى ما كان استخراج هذه الرمال من أجل بناء فلل خاصة بأفراد من المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سننتقل إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. يا إخوان هناك نقطة قانونية تتعلق بأنه في الجلسة التي تم فيها إعادة مشروع القانون إلى اللجنة اختلف الإخوان حول هل تم التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ أم لا، وهم غير متأكدين، وبالتالي سوف نصوت مرة أخرى، وإذا تم التصويت في المرة الأولى فهذا تأكيد المؤكَّد، وإذا لم يتم فسنكون قد استوفينا الجانب القانوني، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. ونتابع مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتأكيد فقط يا سيدي الرئيس، نحن قمنا بالتصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة سابقة لأن المجلس خاض في مناقشة المواد مادة مادة، وحين وصولنا إلى المادة رقم 3 تم توجيه المجلس إلى إعادة المشروع بالكامل إلى اللجنة.  المادة (1): البند 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا. هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ربما تكون اللجنة محقة في عدم إدماج أو شمول المجلس البلدي المختص في منح التراخيص، ولكنني تمنيت لو استحدثت اللجنة فقرة إضافية أيضًا لإشراك المجالس البلدية في تحديد المناطق التي يمكن استخراج الرمال البحرية منها حتى تكون هناك رقابة أشمل وأوسع في هذا النشاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد من الحكومة كان فيه دور رئيسي للمجالس البلدية فيما يتعلق بالموافقة على الترخيص. وهنا أتينا إلى أخذ الرأي فقط، وبالتالي أعتقد أن أخذ الرأي غير ملزم للوزير المعني.  والسؤال هنا هو: لماذا انتقلنا من الدور الرئيسي للمجلس البلدي إلى أخذ رأي هذا المجلس فقط، وهو رأي غير ملزم في نهاية المطاف؟! هل المحافظة على الرمال البحرية في المناطق الجغرافية المحاذية للبلديات من صلاحيات المجلس البلدي أم لا؟  إذا كانت ضمن صلاحيات المجلس البلدي فأنا أعتقد أنه من الخطأ سحب هذه الصلاحية منهم. لأن هناك إجراءات محددة في قانون المجالس البلدية، إذا اختلف المجلس فيها مع الوزير يلجأ إلى مجلس الوزراء للبت في هذا القرار... إلخ. وبالتالي إذا كانت المناطق البحرية المحاذية لمناطقهم تقع ضمن صلاحيات المجالس البلدية؛ ففي اعتقادي أنه من غير المنصف أن نقلل من شأن هذه المجالس ونسحب منهم هذه الصلاحية، في حين أنه إذا حصل أي خلاف بين الوزير المعني والمجلس فبإمكانهم اللجوء إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الصحيح، وأعتقد أن القانون يعطي المجلس تلك الصلاحية، كما أعتقد أنك يا سيدي الرئيس أدرى بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع رأي اللجنة بعدم الأخذ بما اتجه إليه الإخوان في مجلس النواب باعتبار أن تكون موافقة المجلس البلدي أمرًا إلزاميًّا، والنص المقترح من اللجنة هو أن يتم أخذ رأيهم، بما يعني أنهم حتى إذا لم يوافقوا فهذا القرار غير ملزم للوزير. هذا التوجه من اللجنة صحيح باعتبار أن الاختصاصات المناطة بالمجلس البلدي وفق القانون رقم 35 بشأن البلديات لم يكن من ضمنها هذه الاختصاصات، ولكن أعطاهم القانون حق الاقتراح وإصدار القرارات في مجالات معينة لا يدخل ضمنها مثل هذا الاختصاص. وحتى المادة 20 من القانون المنظم لعمل المجلس البلدي أعطت للوزير المختص ــ في حالة إصدار قرارات أو تنظيم معين يجاوز حدود الاختصاص ــ  حق الاعتراض على هذه القرارات الصادرة؛ ولذلك أنا أتفق مع رأي اللجنة. ومسألة تعليقه على شرط ــ فيما يتعلق بموافقة المجالس البلدية ــ سيكون فيها تعطيل كبير في الوقت ذاته في هذا المجال. ليس هناك أي مساس بعمل المجلس البلدي، وهناك اختصاصات واسعة في مجالاتهم، وحتى إذا أردنا سلب هذا الاختصاص، فلا يمكن أن يُسلب اختصاص من دون تعديل هذا الاختصاص في القانون الذي يُحدد ويُنظم مباشرة الاختصاصات للمجالس البلدية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أُثني على كلام الأخت دلال الزايد، وأُؤيد قرار اللجنة بصياغة البند رقم 1.  إن الخوف من كون هذا الموضوع موضوعًا فنيًا والمجالس البلدية قد تدخلنا في تجاذبات سياسية نحن في غنىً عنها، وهذا الموضوع يتعلق بالبحر وباستخراج الرمال، وهو موضوع فني بحت بالدرجة الأولى. ولذلك أعتقد أن الصياغة كما جاءت من اللجنة صياغة محكمة وتؤدي الغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند رقم 1 من المادة 1 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند التالي من هذه المادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      المادة (1): البند 2: توصي اللجنة باستحداث هذا البند بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوافق على نص البند في مسألة الحظر فقط، ولكن ربط مسألة التصدير بموافقة الوزير في ظل شح الرمال في البحرين، أعتقد أن فيه احتمالية ــ وليعذرني معالي الوزير لأنني أتكلم عن الوزير بصفته ــ لفتح مجال الفساد في هذا الموضوع بدرجة كبيرة، وأعتقد أنه من المفترض أن يكون الحظر عامًا، إلا إذا كان بيع هذه الرمال للخارج يُشكل ثروة قومية تصب في إيرادات الدولة، أي سوف يدخل على الدولة إيرادات كبيرة، لأننا نعلم أن الرمال من الممكن أن تُباع لأن فيها مواد قد تدر على البحرين الكثير. أنا أوجه كلامي إلى سعادة الوزير بخصوص هذا الموضوع، إذا كانت رمالنا رمالاً عادية ولا يمكن أن تدر علينا دخلاً، فأعتقد أنه من المفترض أن يكون الحظر عامًا، لأننا أولى بهذه الرمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أخذت في الاعتبار هذا الموضوع،  ولكن مملكة البحرين جزءًا من منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وارتأينا أن الحظر المطلق في هذا الخصوص لم يكن في صالح مملكة البحرين، حيث إن مملكة البحرين تستورد رمالاً من دول مجاورة وشقيقة، وبالتالي قد نواجه بالمعاملة بالمثل، لذا تركنا الأمر لمعالي الوزير لأخذ هذا الموضوع في الاعتبار، ويكون الحظر حظرًا خاصًا وليس عامًا، وذلك لاعتبارات ــ كما ذكرت ــ قوانين أخرى مشابهة والمعاملة بالمثل من دول الجوار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
        شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في البداية أشكر اللجنة على إعادة صياغة مواد هذا المشروع، وأهنئهم على دقتهم. لدينا مثل في البحرين يقول: (قال داوها تبرى، قال قصها قال تبرى)، فنحن اليوم نضع عبئًا كبيرًا على الوزير المختص، وأنا أعتقد أنه من الأولى أن يكون الحظر حظرًا باتًا. رغم احترامي لوجهة نظر الأخ مقرر اللجنة إلا أن هذا الأمر يحتاج فعلاً إلى حزم في هذا الموضوع، وأشكر اللجنة مرة أخرى على استجابتها، ولا نريد أن نلقي العبء الكبير على الوزير لأن لديه من المسؤوليات ما هو كفيل بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما جاء به المقرر من رأي اللجنة بالسماح بالتصدير بموافقة سعادة الوزير هو الصحيح، لأننا في مملكة البحرين أكثر الرمال ــ والرمال الزراعية خاصة ــ ومواد البناء (الكنكري والأسمنت) نستوردها من دول الجوار، فوضع حظر في القانون على التصدير إلى دول الجوار سوف يترتب عليه المعاملة بالمثل.  إذا كان الرمل الزراعي نستورده من الجوار ــ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ــ وإذا كان «الكنكري» أيضًا يُستورد من دول مجلس التعاون، فنحن ارتأينا أن وضع مادة تحظر تصديره بالكامل لن يكون عادلاً بالنسبة إلى الدول التي تساعدنا في التصدير، وتُساعدنا من ذات نفسها، وخصوصًا بالنسبة إلى الرمل الزراعي الذي تأخذ عليه رسومًا رمزية فقط، وتكون كل تكلفته في النقل إلى مملكة البحرين. هذا هو رأي اللجنة، حيث ارتأت أن تضع مخرجًا قانونيًا لسعادة الوزير بحيث يكون هو المسؤول عن تنظيم هذه العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ فؤاد، بعض دول الجوار منعت تصدير الرمال، فالمسألة مصلحة وطنية، ولم تستثن؛ على كلٍ هذه وجهة نظر. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الإخوان الذي تكلموا عن شرط المعاملة بالمثل، أنا أعتقد أن دولة مثل المملكة العربية السعودية تملك ثروات هائلة من الرمال، وإذا كانت ستصدر، فبالنسبة إليها هذا أمر عادي، ولكننا نتكلم عن مملكة البحرين، بلد صغير وإمكانياته بالنسبة إلى الرمال جدًا محدودة، وأعتقد أننا كي نحافظ على هذه الثروة يجب منع تصديرها، ويجب ألا ندخل في موضوع شرط المعاملة بالمثل لأننا لا نملك مقاييس المعاملة بالمثل أساسًا.  فعلى سبيل المثال مسألة بيع العقارات وأحقية تملك دول الجوار بالنسبة إلى العقارات، ففي المملكة العربية السعودية توجد مناطق معينة تمنع فيها بيع الأراضي والعقارات لغير المواطنين، لأن هذه المناطق تعتبر من المناطق التي تدر ثروة عليها مثل مكة المكرمة.  وبالتالي أعتقد أننا ــ نظرًا إلى إمكانياتنا المحدودة ــ من المفترض أن يكون لدينا حظر عام بالنسبة إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        شكرًا معالي الرئيس، أقترح أن يتم تغيير عبارة «بموافقة الوزير» إلى «بموافقة مجلس الوزراء»، فالغرض من التصدير هو أن هناك بعض المشاريع المشتركة الاستراتيجية التي تتطلب استخدام بعض الرمال لتنفيذ مثل هذه المشاريع في المستقبل، وبالتالي قد نحتاج إلى تصدير هذه الرمال لاستخدام هذه المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين دول الجوار. ولكن نقترح أن يكون بموافقة مجلس الوزراء؛ لأنه قرار استراتيجي سياسي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع حظر تصدير الرمال، أعتقد أن البند الأول يتحدث عن الرمال البحرية، وهنا نحن أطلقنا تصدير الرمال من دون أن نحدد إن كانت رمال بحرية أو برية، حيث إن البند 1 من المادة 1 يقول: «يحظر استخراج الرمال البحرية...»، وبالتالي ما نتحدث عنه هو تنظيم الرمال البحرية، وموجبات عدم تصدير الرمال البحرية وحظرها بسبب أنها تؤثر على البيئة وتمس استقرار البيئة وما شابه ذلك. أما بخصوص الرمال البرية، فأعتقد أننا لسنا الجهة التي تصدر الرمال، وحتمًا أن المملكة العربية السعودية الشقيقة لديها كم هائل من الرمال في الربع الخالي وهي المنطقة التي يُصدر منها، ومع ذلك نُظمت العملية، لذلك أرى أننا يجب أن نقول هنا إنه «يحظر تصدير الرمال البحرية...»؛ لأنها تتعلق بالبيئة وبالتالي يكون هناك موجب للحظر لأنها تضر بالبيئة، أما الرمال البرية فليس هناك أدنى مشكلة بخصوصها، فنحن لا نصدر الرمال البرية، فالرمال البحرية هي فقط التي يجب أن تنظم...

      الرئيـــــــــــــــس:
       المادة 2 تنص على أنه «يحظر تصدير الرمال المستخرجة»، والمقصود بالرمال المستخرجة هي الرمال البحرية.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       نعم، المقصود بها الرمال البحرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع كلام سعادة الوزير بأن تعدل المادة لتكون بموافقة مجلس الوزراء، وتأكيدًا لكلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فإن مسمى القانون نفسه هو قانون تنظيم استخراج الرمال البحرية، وبالتالي أي موضوع في مواد هذا القانون سيقتصر فقط على الرمال البحرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تتبنى التعديل المقترح من سعادة الوزير، وبعد موافقة معاليكم نستطيع أن نصوغ المادة كالتالي: «يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدي تعديل وردني من الأختين رباب العريض ودلال الزايد ومن الإخوة سعود كانو، وخليل الذوادي، ومحمد الستري يطلبون فيه التعديل بحيث ينص على حظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين فقط، وهذا تعديل سيعرض عليكم ومن ثم سنعرض عليكم اقتراح سعادة الوزير الذي تبنته اللجنة للتصويت عليه، وإذا لم يفز المقترح الأول بالموافقة فسيعرض عليكم المقترح الذي تبنته اللجنة للتصويت عليه، هل يوافق المجلس على البند 2 الذي ينص بحسب التعديل على أنه «يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين»؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأصح أن نقول: «الرمال المستخرجة إلى خارج مملكة البحرين»، وذلك بإضافة «إلى» قبل عبارة «خارج مملكة البحرين»، لكي يكون النص أصح وأوضح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نفس النص الموجود أمامكم، ولكن أزالوا الفقرة الأخيرة، والمادة مستقيمة. على كلٍ سنصوت على المقترح الذي اقترحه الإخوة الأعضاء، هل يوافق المجلس عليه؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل المقترح بحيث تغيّر عبارة  «إلا بموافقة الوزير المسؤول» إلى عبارة «إلا بموافقة مجلس الوزراء» كما اقترح سعادة الوزير؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف لماذا تم تضخيم الرسم؟ إذا كانت الشركة ستقوم باستخراج الرمال وإعطائها للحكومة لوضع سعر البيع، فلماذا نفرض هذا الرسم الضخم على هذه الشركات؟ جميع الشركات في البحرين تعمل بسجل تجاري قيمته 20 دينارًا، وحتى البنوك التي كانت تدفع رسمًا بقيمة 75 ألف دينار، و100 ألف دينار، و200 ألف دينار كرسوم للسجل التجاري ألغيت، فلماذا نقترح أن نضع لهذه الخدمة بالذات رسمًا بهذا المقدار؟ الشركة ستقوم باستخراج الرمال، والحكومة ستأخذها من عندها بسعر معين ستحدده لاحقًا، وبالتالي لماذا أُعجز الشركات عن العمل في هذا المجال وذلك بفرض رسم جديد؟ ومن المعروف أن الرسم هو رسم وليس قيمة الرمل نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس،  أنا أرى أن هذا الرسم مبالغ فيه جدًا، وهذا يؤدي إلى تحبيط وإعاقة دخول شركات من الحجم الصغير سوق استخراج الرمال، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى احتكار السوق في هذا المجال ما بين شركات كبيرة جدًا وعددها قليل، وبالتالي نحن نبتعد عن سوق المنافسة الصحيحة، ونركز النشاط في سوق احتكاري من قبل بعض الشركات الضخمة الكبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ محمد الستري في هذا الموضوع، وأعتقد أن المبلغ كبير جدًا ويشكل عبئًا، وبالأخص إذا نظرنا إلى المادة 5 التي تنص على أنه «يحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة أخذًا بعين الاعتبار القيمة السوقية له وأغراض استخدامه...»، وبالتالي هنا الترخيص فيه فعالية، وأيضًا هناك تحديد لسعر المتر المكعب من الرمال المستخرجة فيما يتعلق بالبيع، وهناك قيود؛ لذلك أنا أرى أن المبالغ كبيرة بخصوص الترخيص. هناك منطق سليم وهو أن يتم تحديد قيمة المتر المكعب للرمال المستخرجة وكلفته السوقية، ولكن الكلفة العالية ستكون في الترخيص، حيث ستكون من 20 ألفًا إلى 50 ألف دينار، أو من 50 ألفًا إلى 100 ألف دينار، وهي مبالغ كبيرة، وبالتالي أنا أعتقد ــ ومع كل احترامي وتقديري لمجلس الوزراء ــ أن هذا المبلغ مرتفع جدًا للحصول على الترخيص فقط وليس لقيمة الرمل نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن نقترح تعديل على هذه المادة بحيث تكون كالتالي: «يتولى مجلس الوزراء تحديد رسم استخراج الرمال البحرية وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لإصدار الترخيص...»، وهذا يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن مسؤولية الحكومة بالنسبة لتحديد الرسوم؛ لذلك أرى أن يترك هذا الموضوع لمجلس الوزراء، وهو الأمر الصحيح، وبالتالي هو من يقوم بتقدير الرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس،  أنا مع النص الوارد بالنسبة لموضوع الرسم، وأعتقد أن موضوع الرسم بالنسبة إلى الترخيص، هو رسم مناسب، فنحن نتكلم عن إيرادات ستدخل إلى الدولة، ونحن لا نرفض أن تدخل هذه الإيرادات، بل على العكس فإن هذه الإيرادات ستزيد من التنمية الاقتصادية، وهذه الشركات ستدر أرباحًا عندما تأخذ هذه التراخيص؛ لذلك أنا أعتقد أن هذا الرسم مناسب جدًا، ونحن لا نريد أي شركة تأتي وتستخرج الرمال، فمن المفترض أن يكون استخراج الرمال مقتصرًا على الشركات الكبيرة التي تكون لديها معايير للمحافظة على البيئة. بالنسبة إلى ما طرحه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص موضوع فرض رسم على الرمال، نحن لا نتكلم هنا عن الرسم على الرمال المستخرجة، وإنما نتكلم عن الرسم على الترخيص الذي يقدم للشركات وذلك لاستخراج الرمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا اتفق مع التحديد الوارد في نص البند، وذلك وفقًا لطبيعة النشاط ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ وفيما يتعلق بتحديد الرسم، وإن كان هذا هو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بهذا الشأن فإن هذا لا يمنع أن يقوم المشرع بوضع رسم محدد بين الحد الأدنى والأعلى فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة مقارنة بطبيعة ونوعية والعائد من استخراج هذه الرمال بالنسبة إلى القطاعات الممارسة لهذا النشاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أرى أن هناك مبالغة في تقدير الرسم، فاستخراج الرمال له مردود كبير، والرسوم عندما تفرض يجب أن تفرض بتحديد، فالرسوم فرضت مبالغ ولكن لم تحدد كميات الرمال المستخرجة، وكذلك لا يمكن أن نقارن ما بين شركة تستخرج رمال بكميات قليلة في السنة وبإمكانيات محدودة مع شركات كبيرة تستخرج كميات هائلة من الرمال، يجب أن تكون هناك مقارنة وموازنة ما بين كميات الرمال المستخرجة وقيمة الرسوم التي تفرض عليها. الأمر الآخر، أنا أتبنى ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأرجو أن يتبناه الإخوة الأعضاء أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، اللجنة درست هذا الموضوع دراسة مستفيضة وأخذت في الاعتبار الأمور التنظيمية. بخصوص المبلغ المحدد لضمان طلب الترخيص، هناك الكثير من الدراسات قبل إعطاء الترخيص للشركات، والمنطقة المحددة لهذه الشركة، لذلك ارتأت اللجنة عدم إعطاء ترخيص لشركة غير قادرة؛ لأن الوزير مسؤول عن تحديد لماذا لم يصدر الترخيص؟ وهناك إجراءات تُتخذ، وبالتالي هذه الشركة بعد حصولها على الترخيص تكون عاجزة عن استخراج الرمال، فهناك أمور بيئية كثيرة، وهناك معدات ثقيلة، وهناك التزامات مالية كبيرة، وبالتالي حجم الشركات التي يجب إعطاؤها الترخيص لابد أن يكون بمستوى يليق بهذا الأمر. بخصوص تحديد الرسم وعدم وضع سقف محدد أعلى وأدنى، كان ذلك على أساس أخذ رأي المستشارين القانونيين في المجلس، ورأي الأخت لولوة العوضي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة الذين ارتأوا أنه من الأفضل أن يحدد القانون السقف الأدنى والأعلى، ومجلس الوزراء له الحق في أن يختار المبلغ المحدد ما بين هذين السقفين، ورأى المستشارون أنه بذلك سيكون التشريع أسلم من إطلاقه بدون حد أعلى وأدنى، وشكرًا. 
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن الرسوم غير مرتفعة أبدًا وهي في حدود المعقول، وأعتقد أن الرمال ثروة وطنية يجب المحافظة عليها بأي طريقة من الطرق؛ لذلك يجب الحد من الشركات الكثيرة التي قد تأتي وتعمل في هذا المجال، ما عدا الشركات التي لديها قدرة مالية وقدرة فنية وتستطيع أن تستخرج الرمال بطريقة لا تؤثر على البيئة البحرية، وأعتقد أن مسؤولية الدولة كبيرة في أن تحافظ على هذه البيئة وتحاول أن تعيد البيئة إلى ما كانت عليه، وأقترح زيادة على المادة تفيد بأن تقتطع الدولة جزءًا من أرباح هذه الشركات للمحافظة على البيئة والثروة البحرية. سيدي الرئيس، الشركات العاملة في مجال الرمال الآن محدودة، وهي ليست مئات الشركات وإنما هي أربع أو خمس شركات فقط، ولا أعتقد أنها سوف تزيد على هذا العدد في المستقبل، لأن التكنولوجيا متطورة والاستثمار كبير، لذلك أرى أن الرسوم معقولة جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن الآن في المجلس في هذه اللحظة ليست لدينا البيانات والمعطيات التي تمكننا من تحديد هذه الرسوم، لا نعلم ما هو سعر المتر المكعب من الرمال، ولا نعلم الكميات المستخرجة، ولا نعرف كم أرباح هذه الشركات؟ وغيرها من المعلومات، وكل هذه المعطيات مهمة جدًا لتحديد الرسم؛ لذلك أعتقد أن ما أتى به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح، وهو أن نترك مهمة تحديد هذه الرسوم للحكومة. والأمر الآخر أن هذه الأسعار متغيرة فهي بين ارتفاع وانخفاض ومتغيرة بحسب العرض والطلب، لذلك أعتقد أننا لا يمكن أن نضعها في قانون ونلتزم بها لأن ذلك قد يؤثر سلبًا أو إيجابًا ــ فيما بعد ــ على السوق. وأعتقد أننا عندما نتكلم عن الثروة الوطنية فلسنا فقط في مجلسي الشورى والنواب من يحافظون على الثروة الوطنية، فالحكومة والمؤسسات الوطنية الأخرى تسعى أيضًا للمحافظة على هذه الثروة الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرجو من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والأخ أحمد بهزاد إذا كانا قد تبنيا اقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يكون ذلك مكتوبًا ومصاغًا حتى أعرضه للتصويت. تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأضم صوتي إلى صوت الإخوان، وأقول بأن يتولى مجلس الوزراء تحديد الرسم، والضوابط الأخرى والتفاصيل موجودة في عبارة «وتحدّد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة...»، فكل التفاصيل التنفيذية واضحة ولا داعي لأن نحدد حجم المقاول أو شكله. وأنا أضم صوتي إلى الذين وافقوا على اقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب له وجاهته، ولكن هناك مادة دستورية صريحة وواضحة أنه لا تحدد أي رسوم أو ضرائب إلا بقانون؛ والمادة واضحة في الدستور. لابد أن تحدد الرسوم والضرائب بقانون، ولا تترك. ونحن ــ يا معالي الرئيس ــ في جلسة سابقة ناقشنا قانون المساحة والتسجيل العقاري، والذي كانت فيه فقرة أجازت لوزير العدل ورئيس مجلس الوزراء تعديل الرسوم، وفي القانون الجديد شاب هذه الفقرة شبهة العوار الدستوري، مما حتّم إعادة صياغة المادة في القانون الجديد المتعلق بالتسجيل العقاري؛ وحتى حكم المحكمة الدستورية ينسحب على قضية واحدة كانت معروضة على المحكمة، ولا يطلق حكمها على بقية القضايا المشابهة. أنا مع رأي اللجنة بأن هذه الرسوم في السقف الأدنى والسقف الأعلى ــ كما تفضلت الأخت لولوة العوضي ــ هي الصحيحة. الشركات التي تعمل في هذا المجال هي شركات عملاقة ومعدودة، ولها تأثير على البيئة أثناء عملها وحتى قبل عملها ــ أعني أثناء إجراء التحاليل والدراسات لاختيار المكان المناسب ــ وسوف يأتي في القانون فيما بعد أنه لابد من وضع الدراسات والتقارير وتحديد مكان استخراج هذه الرمال، وهذه عملية تكلّف مبالغ كبيرة، وفرض هذه الرسوم ــ بين السقف الأعلى والسقف الأدنى ــ على شركات تتعامل بالملايين لا أعتقد أنه مبلغ كبير تعجز عنه هذه الشركات، لأنه لا توجد شركات صغيرة أو متوسطة تستطيع أن تعمل في هذا المجال. أنا مع رأي اللجنة في الموافقة على هذه الرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تحديد الرسم بهذا المبلغ القصد منه الحفاظ على الثروة البحرية وتحديدًا في استخراج الرمال؛ ومناطق استخراج الرمال في المملكة قليلة، لأنه يوجد في البحرين 8 شركات محلية و4 شركات خارجية هي التي تقوم بدفن المشاريع الكبيرة في المملكة؛ وأنا أرى أن هذا الرسم مناسب للجميع وسوف يؤدي إلى الحفاظ على هذه الثروة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن نناقش الموضوع بتروٍ. نحن نتحدث هنا عن أن هناك ترخيصًا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري، أي أن لدينا فئتان، إما مواطنًا عاديًا وإما شركة؛ فما الهدف الذي نريده الآن؟ هل الهدف هو الحفاظ على الثروة الوطنية أم زيادة الأسعار أو خفضها؟! هناك في الاقتصاد ــ لو سمحت لي أن أشرح ــ شيئًا يسمى (oligopoly) ويعني هنا (احتكار القلة)؛ يتحدث الإخوان الآن عن أن هناك 7 شركات، ونحن بوضع هذه المعايير أو الرسوم نكرّس حالة احتكار القلة، فما هي الآثار الاقتصادية السلبية لاحتكار القلة؟ أن ترتفع الأسعار، لأنهم سيتحكمون في العرض، وبالتالي فإن عدم زيادة العرض مع زيادة الطلب سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ من المتضرر رأسًا من ارتفاع الأسعار؟ هو المستهلك الأخير وهو المواطن. إذن بنظرة اقتصادية نحن بهذه الطريقة نسهم في رفع كُلفة البناء ورفع الأسعار على المواطن الذي هو المستهلك الأخير، لذلك يجب أن ننظر إلى عدم تكريس حالة احتكار القلة، وزيادة وتشجيع المنتجين، بمعنى أن نزيد العرض حتى تنخفض الأسعار وبالتالي يستفيد المواطن. هذا هو المنطق السليم للتعامل مع هذه المسألة، أما أن نضع أسعارًا عالية اليوم فلن تأتينا إلا شركات كبرى ستتحكم بالعرض وسوف تزيد الأسعار ويتضرر المواطن. أنا مع مقترح الحكومة، ونحن لدينا ما يسمى التفويض التشريعي، وأعتقد أنه في هذا الموضوع قد يكون مجلس الوزراء أقدر على تحديد الرسم السنوي للترخيص ولكن ليس للبيع لأنه سوف يكون بيد الوزير المسؤول، وبالتالي أقول إن السعر غالٍ وعالٍ جدًا بالنسبة إلى موضوع الترخيص. أعتقد أنه يجب النظر إلى الموضوع من هذه الزاوية الاقتصادية. وإذا كنا نريد أن نفيد المواطن من خلال حفاظنا على الثروة الوطنية فلابد أن نفيده أيضًا من خلال استهلاكه لهذه الثروة الوطنية وألا تكون بسعر عالٍ، وألا تكون في يد قلة تتحكم في العرض وبالتالي ترفع الأسعار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أكرر ما قلته سابقًا، وأتفق تمامًا مع المداخلة الاقتصادية الممتازة التي طرحها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل؛ نحن عندما نحدد الأمر في عدد محدود ــ كما هو الوضع الآن ــ فإننا نسعى لتأكيد الاحتكار في العمل الاقتصادي؛ السوق مفتوح ومن يستطيع أن يستثمر في استخراج الرمال وتنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون يُمنح الترخيص، ويمارس علمه، وهناك فرق ــ سيدي الرئيس ــ بين أن تمارس الشركة عملها وأن نسعّر الرمال المستخرجة. في السابق كانت تأتي الشركات من غير أتعاب ومن دون رسوم وتستخرج الرمال، ولا نحصّل رسومًا على هذه الشركات ولا نحصّل قيمة لهذه الرمال. الآن ننظم العملية، نقول للشركات تعالوا استثمروا في البحرين واشتروا آلات وحفارات ومكينات ولكن الرمال المستخرجة سوف نحسب عليها مبالغ مالية، وبدل أن أحصر الموضوع في 4 أو 5 شركات كبرى لماذا لا أدع الموضوع للشركات المتوسطة والصغيرة؟! لأن الوزارة هي التي سوف ترخّص. وردًا على كلام الأخ عبدالرحمن جمشير عندما قال إنه قد تأتي الشركات الصغيرة ولا تمارس عملها نقول إن الوزير ــ بحسب هذا القانون في المادة 4 المستحدثة ــ له حق سحب الترخيص إذا لم تمارس الشركة عملها خلال 6 شهور؛ وبالتالي الجهة مانحة الترخيص لديها حق سحبه. أعتقد أننا يجب ألا نخلط بين موضوعين، بين موضوع قيمة الرمال المستخرجة وحق الدولة في الحصول على قيمتها بالتعويض المناسب، وتكاليف الاستخراج للجهات التي سوف تنفذ العملية. عندما فتحنا موضوع الأسمنت المخلوط في البحرين، كانت لدينا في البداية فقط 4 شركات، والآن لدينا عشرات الشركات، بعضها عمل واستثمر ونجح، وبعضها الآخر أوصدت أبوابها وانتهت. الأسفلت محتكر في البحرين لثلاث أو أربع شركات، ولم تنشأ شركات جديدة، ولو أرادت شركات جديدة أن تستثمر سوف ندعمها ونستثمر فيها؛ وبالتالي فإن زمن الاحتكار قد انتهى، وعندما نعطي الجهة التنفيذية العليا سلطة تحديد هذه الرسوم فلا أعتقد أننا نسلم هذه الرسوم لأيدٍ غير مسؤولة، بل على العكس هي اليد المسؤولة الأكبر في الدولة، أعني السلطة التنفيذية. بغض النظر عن رأي الإخوة المستشارين القانونيين ورأي الإخوة القانونيين من الناحية القانونية، أتكلم من الناحية الاقتصادية التي تقول سهّل على العمل الاقتصادي وعلى الشركات أن تستثمر ثم افرض أنت القيمة بحسب ما تراه مناسبًا للجميع، وبالتالي إذا جاءت شركة صغيرة تستطيع أن تستخرج في اليوم الواحد عشرة أطنان من الرمال بسعر محدد فيجب أن يكون السعر هو نفسه على الشركة التي سوف تستخرج في اليوم 100 طن، تكاليف الاستخراج أتحملها أنا والرسم أتحمله أنا؛ لأنني غدًا إذا فرضت 50 ألف دينار على الشركة الكُبرى ورفعت عليها التكاليف، وفرضت 10 آلاف دينار على الشركة الصغرى وخفّضت لها التكاليف، فسيصبح هناك عدم عدالة؛ تكاليف الاستخراج يجب أن تكون متساوية لكل من يُعطى الترخيص. بالنسبة إلى موضوع البيئة فإن الدولة سوف تحدد المناطق التي سيتم استخراج الرمال منها، وهذا نص عليه في هذا القانون، أي أنه لن يتم استخراج الرمال من أي مكان، وبالتالي الجهات المرخص لها سوف تلتزم بالاستخراج من جهة معينة. أتمنى من زملائي وزميلاتي ألا ندخل في موضوع الرسوم، موضوع الرسوم هو موضوع سهل، ويجب أن نشجع الشركات على الاستثمار. يجب أن تكون هناك قيود أو أمور واضحة حول كيفية تحليل قيمة هذه الرمال التي هي بالفعل ثروة وطنية. اليوم أنا لا أفرض على شركات النفط أي رسوم، ولكن عند الاستخراج أقول إن هناك ضريبة نفط قيمتها 46%، وأقول إن هناك ضريبة مشاركة عليكم، ولكن من أتى لكي يستثمر في البحرين سجّل شركته بـ 20 ينارًا؛ شركة البتروكيماويات تدفع رسم السجل التجاري 20 دينارًا في السنة، وليس عليها رسوم، ولكن عندما تبيع تكون لها مساهمة في الدخل القومي، وبالتالي لنسهّل عليهم لكي يعملوا ويستخرجوا الكمية الصحيحة، لأننا لا نريد أن نستخرج كمية كبيرة ونسيء إلى البيئة ولكن نراقب الكميات من قبل الجهة المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثالثة من المادة الأولى نصّت على أن اللائحة التنفيذية تحدد الشروط اللازمة لإصدار التراخيص، ولم تقيد منح التراخيص بشركات محددة، وذلك وفقًا للشروط الصادرة في القانون، فالقول إنه يوجد احتكار أو سيؤدي ذلك إلى احتكار، هذا كلام غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع الطرح الذي تقدم به الأخوان جمال فخرو والدكتور عبدالعزيز أبل. تكلمت في المرة الأولى عن جانب تقييد دخول منتجين جدد لهذا النشاط، وهو ما يؤدي إلى هذا الاحتكار الذي تم شرحه من قبل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بشكل واضح، ولكن أيضًا نتيجة هذه الزيادة في الرسوم سوف تقع على كاهل المواطن الذي يريد أن يبني مسكنًا، فهناك آثار تضخمية تنتج عن فرض مثل هذه الرسوم نتيجة زيادة كُلفة الإنتاج على المنتج الذي سوف ينقلها بدوره إلى المواطن أو المستهلك النهائي وهو المواطن الذي يريد أن يبني مسكنًا، وبالتالي هناك زيادة حتمية في كُلفة بناء المساكن للمواطنين نتيجة هذا التوجه في هذا التشريع لرفع الكُلفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي جزئية بسيطة أود إضافتها بخصوص هذا المجال. طبعًا أنا لا أتفق مع الرأي الذي يتجه إلى مسألة ربط موضوع الترخيص بموضوع التشجيع، فقد تكون المملكة العربية السعودية متقدمة في هذا الجانب وبالذات القانون المنظم للمناجم والمحاجر، حينما جاءت ووضعت رسوم الترخيص، وبالإمكان الرجوع إلى هذا القانون، وفرضت رسمًا معينًا خاصًا في الترخيص، فارتفاع قيمة هذا الترخيص نُص عليه أيضًا في القانون وذُكر فيه للتأكد من الملاءة المادية والكفاءة الفنية لممارسي مثل هذا النشاط، وبالتالي تأتي الخبرة من دولة أيضًا لها تنظيم وعمل وممارسة في هذا الجانب من النشاط.  بالنسبة إلى نص المادة هنا فإنه حصر القرار في كونه صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء وحُدد فيه رسمان، أنا لا أعلم أين يكمن الخطأ في هذه المادة برفع نسبة الرسم. فالآن كما تستفيد المؤسسات الاقتصادية الكبرى من مباشرة نشاطها، فهي أيضًا تكون جزءًا من مصادر دخل الدولة، وهذا بالتالي ينعكس بالكامل على رفع إيرادات الدولة، وفي الوقت ذاته على المواطنين بشكل عام وشكل مباشر، ولذلك أنا أتفق مع توجه اللجنة ونتمسك بأننا فعلاً بصفتنا سلطة تشريعية نُعطي سلطة إصدار هذا القرار لرئيس مجلس الوزراء ونُحدد الرسم حتى لا يُحدد لا بأقل ولا بأكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي الأخت رباب العريض، والأخ عبدالرحمن جمشير، وهذه الأرقام في المقام الأول هي لتأكيد جدية وكلفة المشروع، وما أوردته اللجنة صحيح، وما جاء من الدكتور عبدالعزيز أبل حول موضوع الاحتكار غير وارد وإلا فكيف تستطيع شركة متوسطة أن تمارس عملاً يُكلف الملايين في المعدات والعمالة وغيرها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        لدي الآن تعديل على المادة مقدم من قبل الإخوان أحمد بهزاد والدكتور الشيخ خالد آل خليفة وخالد المؤيد، وهو كالتالي: «يتولى مجلس الوزراء تحديد الرسوم السنوية للحصول على ترخيص لنشاط استخراج الرمال البحرية، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة لإصدار الترخيص للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري»، هذا التعديل سوف أعرضه للتصويت، وإذا لم يحظ بموافقتكم فسوف نطرح توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند المستحدث كما أقرته اللجنة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند التالي من هذه المادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      المادة (1): البند 4: توصي اللجنة باستحداث هذا البند بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن  أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن  أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو لي أن في عبارة «تحت الإشراف المباشر والرقابة المباشرة» القليل من عدم الدقة، وأرى أن تكون العبارة كالتالي «تحت الإشراف والرقابة المباشرة» ستكون أدق من ناحية حسن الصياغة، لأن هناك كلمتين متكررتين في السطر نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يُفضل أن تحذف كلمة «المباشر» على أن تكون العبارة كالتالي: «تحت الإشراف والرقابة المباشرة»، فهل يوافق المجلس على الفقرة الرابعة بالتعديل الذي ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بالتعديل المذكور. هل يوافق المجلس على المادة الأولى في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (2): البند 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن  أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، غير واضح لدي من هو الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هم وضعوها بهذه الطريقة على أساس أنه قد يتغير الوزير، فيجب ألا يتغير القانون، فالقانون هو أن أي وزير يُكلف بالمسؤولية عن هذا القطاع يكون هو الوزير المعني بذلك. تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفقرة تنص على تشكيل لجنة بقرار من الوزير، ولكننا لا نعرف ما هي مهمة هذه اللجنة؟ وفي أي مجال ستعمل هذه اللجنة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على البند 1 من المادة 2؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند التالي من هذه المادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      البند رقم 2: توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند كما أقرته اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي استفسار حول عبارة «ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع»، طالما توجد لجنة تقوم بتحديد هذه المواقع فأنا أقترح أن يكون هناك تعديل نصه التالي: «ويصدر قرار عن الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع وذلك بعد أن يتم اقتراحها من قبل اللجنة»، المطلوب هنا هو أن يصدر قرار الوزير بالرجوع إلى اقتراحات اللجنة، فقد يكون الوزير غير متخصص فنيًا في هذه الأمور، وقد تكون هذه اللجنة اختيرت لأنها متخصصة فنيًا في هذا المجال، ولذلك لا يصدر قرار الوزير إلا بعد أن يتم اقتراحها من قبل اللجنة. في بداية المادة «للوزير بناء على اقتراح اللجنة إضافة أي جهات أخرى»، هنا رجعنا إلى اللجنة، فلماذا لا نرجع إلى اللجنة أيضًا قبل أن يصدر أي قرار عن الوزير. وسوف أقوم بإرسال تعديل مكتوب بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي بخصوص الصياغة، فالموضوع هو تأكيد المحافظة على سلامة البيئة البحرية، وإذا أمكن إعادة صياغتها بحيث تكون «مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية إلى الخطر»، مجرد تقديم وتأخير، وقد قمت برفع مقترح التعديل إلى سعادتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تعديلك حول ماذا بالضبط؟

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      تكون الصيغة على النحو التالي «تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر». فالمحافظة على السلامة ثم عدم التعريض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لا أرى أي مبرر لتغييب المجالس البلدية بالكامل عن إبداء رأيها في هذا المجال، وهذا المجال مهم جدًا. نحن نتفهم عدم إشراك المجالس البلدية في منح ترخيص معين لشركة معينة، ولكن في تحديد المواقع التي من الممكن القيام بهذا النشاط فيها، من وجهة نظري الشخصية ينبغي أن يوضع لها دور في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي تعديلان سوف أقرؤهما والقرار لكم، الدكتورة عائشة تقترح «... ويصدر قرار من الوزير المسؤول بعد أن يتم اقتراحها...»...
       
      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      «ويصدر قرار عن الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بناء على اقتراح اللجنة إضافة أي جهات أخرى إلى هذه اللجنة». وبخصوص عبارة «ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع...»، كأنها مبتورة وهناك فراغ بينها وبين الفقرة الثانية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       نستطيع القول: «ويصدر قرار عن الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بعد أن يتم اقتراحها من قبل اللجنة أو تحديدها»، أليس هذا المقصود؟

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح جيد وتتبناه اللجنة. هذا للتوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية «ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع»، وهنا تقول العبارة «ويصدر قرار عن الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع بعد أن يتم اقتراحها من قبل اللجنة». تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون الأخت الدكتورة عائشة مبارك استعجلت في الصياغة، هي تريد أن تفسر شيئًا آخر. نحن بدأنا هذه المادة وقلنا «تقترح اللجنة المواقع»، وبعد أن تقترحها يصدر الوزير المسؤول القرار، وبالتالي بدأنا بالاقتراح ومن ثم يصدر الوزير القرار، وهو  حتمًا سيصدر القرار بناء على الاقتراح المقدم من اللجنة، ولن تكون اللجنة شكلية ليس لها دور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا دكتورة عائشة، الوزير لن يصدر قراره إلا بعد اقتراح اللجنة، فالفقرة الأولى واضحة، ويحقق الغرض الذي تريدينه. نأتي إلى اقتراح الدكتور سعيد وهو «تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر». الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله، أرجو أن تقرأ الفقرة الأولى من البند 2 من المادة 2 كاملة بحسب اقتراحك. تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، «تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر»...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك أضفت «مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة...»...

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       لا سيدي الرئيس، قدمت عبارة «المحافظة على سلامة البيئة البحرية» على عبارة «عدم تعريض...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نتبنى هذا التعديل. ليست هناك إضافة، ولكن لحسن الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند التالي، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (2): البند (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا البند؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على هذه المادة في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة في مجموعها. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة المستحدثة (3): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة في هذه المادة بألا نترك الموضوع للوزير فقط، لأننا نعرف مهمات الوزير، فقد يكون في الخارج أو لديه مهمات معينة، فأقترح أن تكون العبارة «للوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية أو من يفوضه»، أي يكون هناك تفويض صادر عن الوزير في حالة غيابه للرد على التظلمات. وفي الفقرة الثانية بدلاً من أن تكون العبارة «وعلى الوزير البت في التظلم»، نقول: «ويجب البت في التظلم» باعتبار أنه إذا كان الوزير قد أصدر القرار فسيبت في التظلم أو سيبت فيه من سيفوضه، وأرى أن تكون الفقرة بهذه الصياغة حتى لا نترك الموضوع للوزير فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ملاحظة الأخت رباب العريض أحب أن أوضح أن قرار الترخيص يصدر من الوزير حصرًا وليست لدى الوزير  صلاحية تفويض شخص آخر بإصدار الترخيص، لأنه إذا رجعنا إلى المادة 1 من هذا القانون فسنجدها تقول: «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية»، أي الوزير هنا ليست لديه صلاحية التفويض، والقانون سيحصر هذه الصلاحية في الوزير، وبالتالي يكون الوزير وحده مختصًا برفض الترخيص والبت في التظلم، فالوزير لن يفوض أحدًا ولن يمثله أحد في هذا القرار، وبالتالي أعتقد أنه ليس هناك مبرر لهذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

       العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا قلت إننا سنضع الصياغة في القانون، وهو يقول: القانون لا يبيح لنا، الصياغة تكون في القانون، فنقول: "أو من يفوضه"، هذا الأمر راجع إلى الوزير، وأعتقد أن هذا النص غير عملي بالنسبة إلى الوزير. وأعتقد أنه إذا أضفنا عبارة "أو من يفوضه" سيكون النص أسلم، كما أعتقد أن صياغة المادة تحتاج إلى إعادة لأن الصياغة ركيكة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت رباب لديها تعديلان على هذه المادة. الأول هو «للوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا...»، أي إضافة عبارة «أو من يفوضه». والتعديل الآخر هو «... ومن هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره به ويجب البت في التظلم...»، أي بدلاً من عبارة «على الوزير» تقترح أن تكون العبارة «يجب البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابيًا بالقرار الصادر بشأنه خلال أسبوعين». لقد استمعتم لكلمة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، هو يقول إنه لا يجوز للوزير أن يفوض، والأخت رباب تقول إننا سنعطي الوزير صلاحية التفويض في القانون. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذهب إليه المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، فهذا الموضوع متعلق بالمادة 1، وهي تقول: "يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول..."، إذن التظلم ينبغي أن يوجه إليه وهو الذي يصدر القرار بشأن التظلم، وبالتالي إذا تم تعديل هذا الموضوع في هذه المادة، وتمت إجازة التفويض في بحث التظلم، فإن الأمر يحتاج إلى تعديل المادة 1 بحيث يكون إصدار الترخيص للوزير ومن يفوضه، حتى يتحقق الانسجام بين المادتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا أصيب الوزير ــ لا سمح الله ــ بوعكة صحية أو أنه مسافر في مهمة رسمية، فهل تتعطل الأعمال؟ أتذكّر أنه في السابق عندما يسافر الوزير في مهمة رسمية فإن مجلس الوزراء يعين الوزير الذي يقوم بمهام عمله أثناء غيابه، وهذا الشيء لا يتعارض أبدًا مع صلاحيات الوزير، وأثناء لقائنا يوم أمس مع رئيس مجلس الوزراء أثار هذا الموضوع أيضًا، وأعتقد أن الصحافة اليوم أشارت إلى أن الوزير إذا سافر فلا يجوز أن تتعطل أعمال الوزارة، بل يجب أن يكون هناك شخص آخر مسؤول عن الموضوع، ولكن السؤال هنا: هل التفويض يكون من قبل مجلس الوزراء أم من قبل الوزير؟

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       لابد أن يكون المفوَّض وزيرًا.    

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لا، من الممكن أن يكون وكيل وزارة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنا أقول إن التفويض ممكن ولكن هل الوزير هو الذي يقوم بالتفويض أم مجلس الوزراء؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       الوزير هو الذي يقوم بالتفويض، نحن لا نتكلم عن استحالة قيام الوزير بشؤون الوزارة... 

      الرئيـــــــــــــــس:
       الإجراء العادي هو أنه إذا غاب الوزير فإن سمو رئيس الوزراء هو الذي يعيّن من يقوم مقام الوزير أثناء غيابه أو تعذر ممارسته لمهامه وليس الوزير من يقوم بذلك. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن نخلط بين أمور قانونية وأمور تنظيمية إدارية بحتة، فهناك أمور إدارية يجب تنفيذها أثناء غياب الوزير مثلما تفضلت يا سيدي الرئيس، الإدارات والوزارات والشركات والمؤسسات لا توقف عملها بسبب غياب شخص واحد بتاتًا، وهذا مطبق حتى في مجلس الوزراء أثناء غياب سمو رئيس الوزراء، فهناك رئيس مجلس وزراء وهناك من ينوب عنه، وهكذا تسير الأمور، ولا يمكن أن نأخذ الأمور الإدارية ونضيفها إلى القانون عند صياغته، وإذا غاب رئيس اللجنة فهل معنى ذلك أن الأمور تتوقف؟! لا، هناك مسؤوليات على الوزير ذكرت في القوانين، ولا يمكن أن ننظر إلى أمور إدارية ونضيفها إلى القانون. وبحسب ما أشار إليه المستشار القانوني للمجلس والمستشار القانوني لشؤون اللجان هناك مادة ــ وهي المادة الأولى ــ حددت مسؤولية الوزير، وعلى ضوء ذلك يجب أن تصاغ كل المواد المتعلقة بهذا الأمر بالصياغة نفسها وذكر المسؤولية نفسها، واللجنة لا تتبنى هذا الاقتراح بل على العكس نحن تطرقنا إلى هذا الموضوع في اللجنة وأصررنا على هذه الصياغة لأن هذه هي الصياغة القانونية الصحيحة. إضافة إلى ذلك قالت الأخت رباب العريض ــ مع احترامي لها ولرأيها ــ إن  صياغة هذا البند ركيكة، وأقول إنها من أفضل الصيغ في هذا القانون، لأن هذا البند استطاع أن يحدد بالضبط في البند الواحد الخطوات الإجرائية المتعلقة برفع طلب التظلم، وأخذنا رأي الكثير من المستشارين أثناء صياغة هذا البند بالذات لأهميته ولضمان حق المتظلم وحق طالب الترخيص، فصياغة هذا البند ليست ركيكة ولا ينطبق هذا الكلام هنا بتاتًا، وشكرًا.  

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبقًا للصياغات القانونية وما تعارف عليه الفقه والقضاء أن التظلم يكون للجهة الإدارية التي أصدرت القرار، ولا يرتبط بشخص معين فهو يتظلم من قرار رفض طلبه، بحيث يقدم هذا التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، ولا يتدخل المشرّع في كيفية بحث هذا التظلم، لأن كل وزارة لديها جهة تختص بالشؤون القانونية، وتحيل إليها هذا التظلم لبحثه، ثم تقوم الجهة بعرض نتيجة طلب التظلم على الوزير المختص أو من يقوم مقامه، وهنا يصدر القرار، وبالتالي لا يجوز أن نلزم بتقديم الطلب إلى وزير معين، لأن ما انتهت إليه الصياغات القانونية في جميع الدول بلا استثناء هو أنه لمن رُفِضَ طلب تظلمه أن يتظلم من قرار رفض التظلم، وهذه الصياغة المعتادة في جميع دول العالم، ولا نستطيع أن نوجد صياغة تخرج عن النطاق المعروف، فالمشرّع لا يجوز له أن يتدخل في كيفية بحث التظلم، وإلا اعتبر ذلك تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية، وشكرًا.          

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مبدأ قانوني في نطاق القانون الإداري اسمه: توازي الاختصاص، من يملك حق منح الترخيص هو الذي يملك حق رفض منح الترخيص، ولا يجوز أن يكون منح الترخيص من اختصاص الوزير وبعد ذلك نقول: يجوز للوزير أو من ينوب عنه أو من يمثله رفض منح الترخيص! نحن نتحدث عن مسألتين مترابطتين، الأولى: منح الترخيص، والثانية: رفض منح الترخيص، وبالتالي من يملك هذا الاختصاص ــ منح الترخيص ــ هو الذي يملك رفض منح الترخيص، ولا يجوز أن نعطي الاختصاص الأول لشخص معين، ونعطي الاختصاص الثاني الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاختصاص الأول لشخص آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما ذهب إليه المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأختلف مع المستشارين القانونيين بالمجلس فيما يتعلق بالوزير بالذات، نحن نقصد أن إصدار التراخيص سلطة مطلقة للوزير وهذا منصوص عليه في المادة 1، ولكن فيما يتعلق بمسألة التظلم جرت العادة أن يُترك البت في التظلم للوزير، ولكن يجوز للوزير أن يتنازل عن صلاحياته ويعطي حق التفويض في صلاحيات معينة لشخص آخر. لا تحضرني الآن القوانين التي من الممكن أن نطرحها عليكم كي نبيّن أن المشرع البحريني استخدم هذا الأسلوب وهو «للوزير أو من يفوضه»، حتى بعض القرارات الوزارية الصادرة بالذات في وزارة الصناعة والتجارة استخدمت صيغة «للوزير أو من يفوضه»، والقرار يأتي لتنفيذ القانون. أتبنى ما تفضل به المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بالتظلم، ولكن هذا لا يعني أن الاقتراح الذي تقدمت به الأخت رباب العريض غير صحيح، من وجهة نظري الشخصية أعتبر أنه صحيح بالنسبة إلى تفويض الوزير في الرد على مسألة التظلم، وخاصة في ظل الواقع العملي وما شرحته الأخت رباب العريض، لأن عدم الرد يعتبر رفضًا للتظلم، وبالتالي يترتب عليه مسألة حق الطعن أمام المحكمة الكبرى على القرار الذي يعتبر كأنه رفض لطلب التظلم الذي رفعه صاحب المصلحة للحصول على الترخيص، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، أن هناك فرقًا بين رفض التصريح والتقدم بالتظلم، طبقًا لهذه المادة التظلم هنا جوازي وليس وجوبيًا، «لطالب الترخيص» أي يستطيع التظلم أو أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة، ولم يقل «يجب على المتظلم»، فهناك فرق بين أن أرفض التصريح وأن أتقدم بالتظلم من هذا القرار، أنا أقدمه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، ولا أحددها وأقول: «إن هذه الجهة المعينة التي تبحث...»، وإلا ــ كما قلت ــ يعتبر ذلك تدخلاً في أعمال السلطة التنفيذية. هذه المادة تعطي الحق لطالب الترخيص في التقدم بالتظلم ولكن كيف يبحث التظلم، هذا متروك للوزارة ولا يستطيع أحد أن يتدخل في أعمالها.
        
      الرئيـــــــــــــــس:
       سعادة المستشار لتوضيح الموقف: هل أنت مع الصيغة كما وردت من اللجنة؟

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       لا يا سيدي الرئيس، صراحة الصيغة كلها تحتاج إلى تعديل، هناك أشياء تحتاج إلى تقديم وتأخير. نعم هناك أجزاء كبيرة صحيحة ولكن لابد من تعديلها تعديلاً قانونيًا صحيحًا، لأنه من المفترض أن نقول هنا «لمن رفض طلب حصوله على الترخيص أن يتقدم بالتظلم للجهة الإدارية مصدرة القرار خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره برفض طلبه»، هذه هي الصياغة المعتادة في جميع التشريعات وليست بدعة جديدة،  وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ مقرر اللجنة يقول: إن هذه الصياغة من أفضل الصيغ، والأخت رباب تقول: إن الصياغة ركيكة، والمستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب يقول: إن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، فهل ترون أن نعيد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل التصويت على الإعادة نحن أمام مناقشة مواد هذا المشروع، والصياغة المقترحة أماكم نحن قدمناها إلى الوزارة المعنية وإلى المجلس الأعلى للبيئة، ولم يكن هناك خلاف على أي نقطة حول هذه المادة، وسعادة الوزير يشهد على هذا الكلام، ونحن تبنينا جميع نقاط واقتراحات وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، وناقشنا وتوافقنا على الصياغة على أساس أنه لم يكن هناك أي خلاف بين الصياغة المقترحة من قبل اللجنة والجهة التنفيذية، والآن يأتي المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ويقول: إن المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، هذا موقف غير مقبول بالنسبة لنا لأننا قمنا بصياغة هذه المادة مع المستشارين القانونيين بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، وهذا التناقض يشكل إرباكًا لهذا المجلس وعمل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على  كلٍ نحن نقدّر دور اللجنة والجهود التي تبذلها ولكن قد نكتشف بعض الأمور أثناء النقاش تكون غائبة عن اللجنة، والآن نرى أن المستشارين القانونيين يختلفون في الرأي، معنى ذلك أن هناك وجهات نظر، أيضًا الأخوات القانونيات لديهن وجهة نظر مخالفة للجنة، لذا أرى أن نعيد هذه المادة إلى اللجنة كي تدرسها جيدًا بدلاً من أن نستعجل في التصويت عليها الآن.  تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، تخوف المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب من تغيّب الوزير أثناء رفع طلب التظلم إليه، وبالتالي من الذي سيقوم بالرد على طلب التظلم؟! أعتقد ــ كما ذكرت معاليك ــ أن الوزير إذا غاب أسبوعين ــ فترة إجازته السنوية ــ فمجلس الوزراء يفوّض أو يوكل أحد الوزراء للقيام بمهامه، هذا كان تخوف المستشار. أما بالنسبة إلى النص فنحن متفقون مع اللجنة حوله، النص واضح وهناك لائحة تنفيذية ستقوم بتفصيل إجراءات التظلم وليس لدينا مشكلة فيها، والتخوف من هذا النص، أعني إذا كان الوزير خلال أسبوعين غير موجود من الذي سوف يرد على المتظلمين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وحتى في حالة إذا كان الوزير موجودًا ولم يرد، لدى الأفراد الحق في اللجوء إلى المحكمة للطعن في القرار. وحتى إذا أجاب الوزير بالرفض يبقى للأشخاص كذلك حق اللجوء إلى المحكمة، فحق الشخص في الطعن موجود في القانون. على كلٍ أعتقد أن الصورة واضحة الآن، فهل تحبون أن نعيد المادة إلى اللجنة أم أن نصوّت على اقتراح اللجنة؟ تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      مستشار قانوني أول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هنا أمر لابد أن نوضحه وهو أنه طبقًا للصياغة التي جاءت بها المادة فإن هذا الطلب ليس إلزاميًا وإنما هو جوازي؛ يستطيع الشخص أن يتظلم أو أن يلجأ إلى المحكمة، ولكن ذلك ليس إلزاميًا، فالمادة تقول «ولطالب الترخيص التظلم...» وهذا يعني أن الأمر جوازي إما أن يتظلم وإما أن يلجأ إلى المحكمة مباشرة، فالأمر ليس إلزاميًا بهذه الصياغة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك الآن مع المادة؟!

      مستشار قانوني أول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      لا سيدي الرئيس، أنا أوضح فقط مسألة الإلزامية من عدمها بحسب النص.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنتَ قلت من قبل إن المادة بحاجة إلى إعادة صياغة. على كلٍ هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، ولأن هذا الاقتراح هو الأبعد فسوف نصوّت عليه في البداية وإذا لم يفز بموافقتكم سنعود إلى توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت رباب العريض لم تتنازل عن مقترحها، وبالتالي سوف نصوّت على المادة بالتعديل المقترح من قبل الأخت رباب العريض وإذا لم يفز بموافقتكم نعود للتصويت على المادة كما أقرتها اللجنة، وتعديل الأخت رباب العريض ينص على إضافة عبارة «أو لمن يفوضه» بعد عبارة «للوزير المسؤول»، وكذلك تغيير عبارة «وعلى الوزير البت» إلى عبارة «ويجب البت »، فهل يوافق المجلس على المادة بتعديل الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على المادة المستحدثة (3) كما أقرتها اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما أقرتها اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       مادة مستحدثة (4): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسارات حول هذه المادة، مثل جوازية إلغاء الترخيص من قبل الوزير في الحالات التي تم تحديدها على سبيل الحصر، وقد جاء في البند الثاني «إذا أخلّ المرخص له إخلالاً جسيمًا بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات...» وأحب أن توضح لي اللجنة ما هو الإخلال الجسيم؟ لأنني أعتقد أنها مسألة مُبهمة، ومسألة تقدير جسامة الفعل سوف يقوم بها الوزير، ونحن نتكلم عن عقوبة وعن جُرم، فيا ليت لو توضح لي اللجنة هذه المسألة. بالنسبة إلى البند 4 الذي يقول «إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص» أيضًا هذا نص مُبهم. أعتقد أن هذه الفقرة جبَّت كل الفقرات، بمعنى أنه يكفي أن ننص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة يمكن إلغاء الترخيص ولن نحتاج إلى الفقرات الأخرى. نحن نعرف أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، وحتى القضاء إذا لم تسبب جهة الإدارة قراراتها فإنه لن يراقبها. عبارة «المصلحة العامة» عبارة فضفاضة وواسعة وسوف تكون تقديرية، وستُلغى تراخيص بحجة المصلحة العامة. أعتقد أن هذه المادة خطيرة جدًا، وسوف تكون سيفًا مسلطًا على بعض الشركات أو حتى الأفراد الذين لديهم تراخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع الأخت رباب العريض، وبالذات فيما يتعلق بالبند رقم 4. أنا أعتقد أن البند رقم 4 هو بند خطير ولن يساعد البحرين على استقطاب أي استثمار في هذا الجانب. يُترك القرار في يد السلطة التنفيذية من منطلق «المصلحة العامة» وهذه عبارة عامة وفضفاضة، وأعتقد أنه إذا ارتكب أي أحد مخالفة تضر المصلحة العامة فلا داعي لأن ننتظر مادة في هذا القانون لكي نحاسبه ونعاقبه فهناك قوانين أخرى تنظم هذا الجانب، وأتمنى أن يُلغى هذا البند من هذه المادة. مسألة جسامة الخطر أعتقد أن الإخوان يمكن أن يفسروها لنا، لكن بالنسبة إلى البند 4 أرى أنه يجب أن يُشطب من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للعلم فقط نبيّن أن مصطلح «الجسامة» مستخدم في جميع قوانين مملكة البحرين، وهناك مواد كثيرة في قوانين كثيرة في مملكة البحرين تستخدم كلمة «الجسامة»؛ و«الإخلال الجسيم» هو الخروج عن نطاق الاستخراج المحدد للمستخرج أو التسبب في تدمير البيئة. وبخصوص البند رقم 4، هذا البند مهم جدًا لأنه لا يمكن أن نقبل بأنه سوف يكون هناك سوء نية، الترخيص مقدّم من الوزير المسؤول وهو الذي يُصدر الترخيص، وبالتالي نرجع ونقول إن الوزير يمكن أن يسحب الترخيص من دون مبرر ومن دون داعٍ، والسؤال لماذا الشخص نفسه الذي أصدر الترخيص يعود ويسحب الترخيص بغير حق؟! هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هذا الترخيص في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وقد تكون هناك دواعٍ أمنية أو دواعٍ اقتصادية مثل استكشافات أو أمور أخرى، وبالتالي يجب إعطاء الوزير الحق في هذا المجال لسحب الترخيص؛ وهذه أمور فنية، فقد يكون هناك مخطط أو أن يستدعي الأمر إنشاء جسر، وعليه يحق للوزير سحب وإلغاء الرخصة، وليس ذلك من باب معاقبة المرخص له، وإنما من باب مراعاة المصلحة العامة، فهذه الحالة تتعلق بإلغاء الترخيص وليس معاقبة المرخص له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، أتفق ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخت رباب العريض في هذا الجانب، ولن أكرر النقاط التي قالاها، وبالذات فيما يتعلق بالبندين 2 و4، وأضيف إلى هذين البندين البند 3 الذي يقول «إذا لم يبدأ المرخص له استخراج الرمال خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص» حيث أعتقد أن هذا البند غير صحيح باعتبار أن هناك مراحل لاستخراج الرمال منها مراحل تحضيرية والمرخص له يقوم بإتمامها ليقوم باستخراج الرمال، وبالتالي يجب ألا يكون إلغاء الترخيص مرهونًا بأنه لم يبدأ الاستخراج خلال ستة أشهر، وخاصة أن هناك الكثير من التراخيص التي تكون مهمة والتي تكون في ممارسة نشاطها غير مقيدة بمدة محددة لممارسة العمل وإلا يُعطى الحق في إلغاء الترخيص الخاص بها بالنسبة إلى الفرضية التي تكلم عنها الإخوان حول إلغاء الترخيص للمصلحة العامة بسبب الحاجة إلى الموقع لبناء جسر أو غيره، أقول إننا مررنا بمادة أشارت إلى أنه سوف تكون هناك مواقع محددة لاستخراج الرمال، وبالتأكيد سوف يؤخذ في الاعتبار أن الأماكن التي يمكن الاستفادة منها للمصلحة العامة لن يتم تحديدها مواقع لاستخراج الرمال نظرًا إلى تأثرها لو تم تحديدها لهذا الأمر. وعليه نحن نفهم أن تقيَّد مسألة إلغاء التراخيص متى ما كانت هناك مخالفة لأحد الشروط اللازم توافرها، وهذا موجود في كل  القوانين، وتعطي الحق في إلغاء الترخيص؛ بالإضافة إلى أنه في باب العقوبات يوجد مسألة وقف العمل في النشاط، وكذلك الإلغاء في حالة ممارسة أفعال تُعد جرائم من الجرائم المعاقب عليها، وأعطي حتى في حالة العود مسألة حق إلغاء التراخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أيضًا أضم صوتي إلى صوت الإخوان الذين اعترضوا على هذه المادة، وأريد أن أشير إلى نقطة مهمة. نحن في البداية تشددنا في منح الترخيص وحددنا كل فعالية فقط لإصدار رسم الترخيص، بمعنى أن المبلغ يكون من 10 آلاف ولا يزيد على 50 ألفًا، ولكن في إلغاء الترخيص جئنا إلى عموميات غير منطقية ولا تتناسب حتى مع كلفة التأسيس، بمعنى أن الشخص يؤسس ويسعى لتشغيل شركة ومن ثم نأتي ونقول له بشكل بسيط جدًا كما هو في البند 2 الذي يقول «إذا أخل المرخص له إخلالاً جسيمًا بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة» أنا أريد أن أفهم أحكام هذا القانون ما هو تحديدها، أي حكم من أحكام القانون الذي يستدعي الإخلال الجسيم به أن ألغي ترخيصًا بكلفة تأسيس 10 آلاف أو 50 ألفًا للرسم، ومن ثم الميزانية التشغيلية، أي حكم هذا؟ المادة القانونية تقول إنه لابد أن يكون الفعل المجرم محددًا تحديدًا دقيقًا حتى تكون عليه عقوبة، وبالتالي إذا كانت العقوبات بهذه الطريقة، فسنأتي أيضًا حتى إلى موضوع التعويض عن الأضرار. ومع كل تقديري لكل جهود الإخوان في اللجنة، فليس هناك شك في هذا الموضوع، ولكن حينما نقول فقط أحكام هذا القانون، فيجب أن نحدد أي حكم في القانون.  إذا كانت شروطًا فيجب أن نحدد الشروط التي أخل بها، أما حكم القانون، فأي حكم في القانون؟ هل هو حكم التأسيس أم حكم المخالفة؟ أنا أعتقد أن هذه المطاطية في المادة تُضر بعدالة منح الترخيص وعدالة إلغاء الترخيص، لأنه لابد أن تكون هناك عدالة محددة يقوم على أساسها إلغاء الترخيص، بمعنى أن أحدًا استثمر وكلفه الاستثمار مقدارًا معينًا، وبسبب شرط نقول له خالفت حكمًا من أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات.  ما هو الحكم الذي خالفته لكي ألغي كل استثماري ويتم تعطيلي كل هذا التعطيل وتذهب أموالي هباءً منثورًا.  أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عدالة.  أيضًا بخصوص موضوع المصلحة العامة، فالجميع يحرص حتمًا على المصلحة العامة، ولكن إذا اقتضت المصلحة العامة الإلغاء، فمن الممكن أن تقتضي المصلحة العامة إيقافه لفترة معينة كعقوبة بدلاً من إلغاء الترخيص مباشرة إذا افترضنا أنه أساء أو باع بشكل معين. أنا أعتقد أن العمومية هي التي فيها ضرر، ولابد من تحديدها أفضل حتى تكون في المادة عدالة، وأيضًا فيها نوع من المصلحة لا تُضر بمصلحة الشخص ولا تُضر بالمصلحة الوطنية، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن هذه الفقرة التي تحدثنا عنها والتي تختص بالمصلحة العامة، في الواقع يصعب تطبيقها، أولاً: من سيحدد هذه المصلحة العامة؟ ثانيًا: ما هي المصلحة العامة؟ أنا أعتقد أن كل هذا القانون يسعى إلى المصلحة العامة وليست مادة أو فقرة في مادة من هذا القانون، بل إن كل هذا القانون يتحدث عن مصلحة عامة للوطن وللمجتمع في قضية الرمال، وكل هذا القانون جئنا به إلى نقطة صغيرة جدًا وعوّمناه بأن هناك مصلحة عامة تقتضي وقف هذا الترخيص، ولذلك أنا أعتقد ــ وأؤكد ذلك ــ أن هذه الفقرة تفتح مجالاً للفساد أثناء تطبيقها، لأن الموضوع عائم، فيمكن أن أتعذر بأي شيء وأقول إن هذا للمصلحة العامة، فلذلك أنا مع الأخ جمال فخرو في إلغاء هذه النقطة الأخيرة التي تتكلم عن اقتضاء المصلحة العامة وهذا الموضوع واسع وعائم وغير محدد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
        شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما جاء في قول الإخوان وبالخصوص الأخ جمال فخرو والأختان رباب العريض ودلال الزايد بالنسبة إلى البند الرابع. وأستغرب من الأخ عبدالرحمن تبريره موضوع المصلحة العامة أو استكشافات و...إلخ.  ما ذنب صاحب المؤسسة بعد تكلفته ملايين الدنانير حتى يقال له تم إيقاف رخصتك، هل سيُعوض؟ وكم سيُعوض؟ هل تعلم اللجنة كم تكلفة الترخيص وكم تكلفة المعدات الموجودة؟ تُعد بالملايين. وهناك عمالة موجودة قد تُعد بالآلاف، فهل بسبب المصلحة العامة يُلغى  هذا الترخيص؟! أتصور أن تُلغى هذه الفقرة وفي نفس الوقت ــ إذا أردتم ــ فنقول «يُحول إلى منطقة أخرى ويُعوض» وليس إيقاف الترخيص تمامًا.  هذا مواطن، وقد يكونون مجموعة مواطنين مشتركين في المشروع، والملايين صُرفت، وهذا يعتبر استثمارًا في المواطنين، ولا يجوز فقط أن أضع نقطة في القانون للمصلحة العامة ومع السلامة، أين أذهب؟ فأتصور من المفروض إعادة النظر في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد لا يكون المقارنة مكانها هنا، ولكن في القانون البحريني للاستملاك ورد ذكر المنفعة العامة، وإذا أخذنا بالقياس هنا المصلحة العامة فيما يتعلق بالترخيص، طبعًا الإخوان لديهم تخوف وربما لو قرأنا ما بعد ذلك «وللمرخص له في هذه الأحوال التظلم من قرار إلغاء الترخيص والطعن فيه طبقًا للمدد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون»، مع كل هذه التقسيمات وهذه الظروف فحق التظلم موجود، ولا أعلم إذا كان من الممكن أن نقارن المصلحة العامة بالمنفعة العامة، فهذا شيء أنا ليس لي رأي فيه، ولكن أعتقد أنه في قوانيننا وخاصة قانون الاستملاك وردت كلمة المنفعة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المصلحة العامة في الفقرة الرابعة واضحة، لأنه حينما نعود إلى المواد السابقة نجد أن اللجنة التي يشكلها الوزير تضم الجهات التالية: الأشغال والكهرباء والماء والموانئ والثروة البحرية والحياة الفطرية، والداخلية. معالي الرئيس، شكل من أشكال المصلحة العامة ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ نحن ناقشنا أنه إذا ثبت أن عمليات الحفر سوف تمس مصادر المياه العذبة في البحرين، وستصل إلى مجاريها التي تحت سطح البحر، هذا وجه من أوجه المصلحة العامة، وهذه قد لا تكتشف إلا بعد البدء في عمليات الحفر، وستخلط الماء المالح مع نفس المجاري التي تستقي منها مملكة البحرين المياه، هذا وجه من أوجه المصلحة العامة، الثاني هو إعاقتها إذا ثبت وقت العمل، ونحن جرفنا القاري قليل، إعاقة حركة الملاحة، أو لمستجدات أمنية لوجودها في مكان أصبح يشكل خطورة أمنية أو يشكل موقعًا ثبتت احتياجاته لأمور عسكرية، فهذه من المصالح، وهذا وجه من أوجه المصلحة العامة.  باقي المواد تنظم، فحينما يلغى هذا الترخيص فله حق التظلم في المحاكم، والأمر الأول والأخير متروك للمحكمة وللقضاء والسلطة القضائية، فهي تقرر صحة قرار الوزير أو بطلانه بأمر من المحكمة، هذه هي المصلحة العامة يا سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتناول شقين، الشق الأول: المرخص له يرتكب خطأ، ويأتي قرار إلغاء الترخيص كجزاء لهذا الخطأ، هذه الأخطاء تناولتها الفقرات الأولى والثانية والثالثة، والفقرة الرابعة تتعلق بالمصلحة العامة، بمعنى أن المرخص له لم يرتكب خطأ، ولكن هناك مقتضيات المصلحة العامة تتطلب وضع حد لهذا الترخيص. ولكن بالمقابل من حق المرخص له أن يطالب بالتعويض الكامل من الجهة الإدارية التي قامت بإلغاء الترخيص، وهذا التعويض يشمل النفقات الفعلية التي أنفقها خلال فترة استخراج الرمال، ويشمل كذلك ما فاته من كسب مشروع، وهذه المسألة تقدر عن طريق القضاء، وهذه المسألة ليست بدعة في التشريع البحريني، حيث إن الترخيص الذي مُنح للشركات الأجنبية باستغلال قناة السويس تم إلغاؤه بسبب مقتضيات المصلحة العامة، ولكن الشركات الأجنبية أخذت تعويضات من الحكومة المصرية، وصارت تأميمات في الجزائر وفي العراق، وأُلغيت تراخيص وامتيازات وتم تعويض الشركات، بسبب مقتضيات المصلحة العامة، فقد تكون هناك مقتضيات أمنية أو أسباب أمنية لا تسمح للمرخص له بأن يستمر في استخراج الرمال. مقتضيات الأمن الوطني تقتضي وضع حد لهذا الترخيص، وأنا لدي رسالتي في الماجستير في هذا الموضوع، والدكتور عصام البرزنجي هو الذي أشرف عليها، وفيها إنهاء العقد الإداري بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وهذا تقريبًا شبيه بالعقد الإداري، بمعنى أن الجهة الإدارية بمجرد منحها هذا الترخيص للمرخص لهم كأنما تكون أبرمت عقدًا معهم، لكن هذا لا يخل بحقه في مطالبة الجهة الإدارية بالتعويض الكامل الذي يشمل ما أنفقه من مصاريف فعلية وما فاته من كسب مشروع أو من ربح مشروع.  بالنسبة للفقرات الأولى والثانية والثالثة، ففي الحقيقة هي جزاء عقوبة للمرخص له، بمعنى مثلاً أن هناك متطلبات أو اشتراطات للحصول على الترخيص، وإذا فُقد أحد هذه الاشتراطات فمن حق الجهة الإدارية إلغاء الترخيص، حيث إنه أصبح غير مؤهل لأن هذه الاشتراطات غير متوافرة.  بالنسبة إلى الفقرة الثانية: «إذا أخل المرخص له إخلالاً جسيمًا بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو بأي شرط من شروط الترخيص»، طبعًا هذه أيضًا لها مشابه في قوانين أخرى، فالإخلال الجسيم هو ليس إخلالاً بسيطًا أو إخلالاً ثانويًا.  مثلاً الجهة الإدارية حددت له منطقة معينة لاستخراج الرمال، وذهب إلى منطقة أخرى وقام بالاستخراج منها، أو مثلاً حددت له كمية معينة لاستخراج الرمال بينما هو قام باستخراج كميات أكبر من الكمية المحددة له، فهذا يعتبر خطأ جسيمًا، وبالتالي للإدارة الحق في إلغاء الترخيص، وهو أيضًا من حقه أن يتظلم، وكذلك من حقه أن يطعن أمام القضاء في إلغاء الترخيص، فقد يكون قرار الإدارة غير صحيح، وقد تكون الإدارة قد تعسفت، ولكن هناك فرضية اسمها قرينة الصحة للقرار الإداري، فنحن نفترض أن القرار صحيح، ولكن قد يأتي القضاء ويقول إن القرار غير صحيح، فهنا هو ضمن حقه من خلال التظلم ومن خلال الطعن أمام الجهة القضائية المختصة بإلغاء قرار الجهة الإدارية القاضي بإلغاء الترخيص.  بالنسبة إلى الفقرة الثالثة، إذا لم يبدأ المرخص له باستخراج الرمال خلال ستة أشهر من تاريخ منحه الترخيص، فالمقصود به هنا إذا لم يُباشِر، بمعنى أنه ليس مطلوبًا منه أن يستخرج الرمل خلال 6 أشهر، لا، إذا لم يباشر. ومن الممكن أن تُعاد الصياغة بحيث تكون «إذا لم يُباشر العمل خلال 6 أشهر من منح الترخيص»، هنا الجهة الإدارية لديها جانب تنظيمي وتريد أن تمنح الترخيص فلا تترك الأمر مفتوحًا أو المدة مفتوحة للمرخص له بعد سنتين أو بعد 5 سنوات يأتي ليستخرج الرمال، وهذا أيضًا موجود في قانون البنك المركزي، فالبنك المركزي عندما يمنح ترخيصًا للمؤسسات المالية يريدها أن تُباشر خلال فترة مُعينة، وحدد مدة 6 أشهر حتى تباشر، وخلاف ذلك من حق الجهة الإدارية أن تلغي الترخيص، وأيضًا هو لديه حق الطعن في هذا القرار وحق الرجوع إلى القضاء أو المحكمة المختصة للطعن في قرار إلغاء الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أوضح لأصحاب السعادة الأعضاء فيما يتعلق بموضوع المصلحة العامة على سبيل المثال، تراخيص الصيد الموجودة الآن حوالي 1624 ترخيصًا، ووجدنا الآن أن عدد التراخيص كبير جدًا، مما أدى إلى تدهور المخزون السمكي، وعندما عملنا دراسة، توصلت الدراسة إلى أنه يجب تخفيض عدد رخص الصيد، فالمساحة لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة لرخص الصيد، وحينما جئنا لنقوم بإلغاء التراخيص طالب المرخص لهم بالتعويض، وهذا من حقهم، لأن لديهم ترخيصًا رسميًا وبالتالي إلغاء الترخيص يحتاج إلى تعويض. أعتقد أن هذا البند يحتاج إلى توضيح، ويحتاج إلى آلية التعويض، ويحتاج إلى كيفية تحديد هذه الآلية، ومتى يتم إلغاء الترخيص.  أي لا بد أن تكون هناك آلية معينة ومعايير معينة لتوضيح هذا البند، ولكنني أعطيتكم مثالاً واحدًا على المصلحة العامة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي وجهة نظر بخصوص البندين رقمي 3 و4 ولكن بعدما استمعت إلى معالي الوزير بخصوص البند رقم 4 بشأن المصلحة العامة، أكتفي بتغيير وجهة نظري. ولكن لدي ملاحظة بالنسبة إلى البند رقم 3، في هذا البند يُلغى الترخيص إذا لم يبدأ المرخص له باستخراج الرمال خلال 6 أشهر من تاريخ منحه. أنا أتصور أن مدة 6 أشهر فترة غير كافية، وخاصة أن عملية استخراج الرمال تحتاج إلى معدات ومكائن قد لا تكون متوافرة في المنطقة، وقد يحتاج شخص إلى استيرادها من الخارج وقد تأخذ فترة أطول حتى تصل إلى البحرين ويبدأ العمل، لذلك أقترح تعديل المدة إلى سنة واحدة من تاريخ إعطاء الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
        شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما أثارته الأخت الزميلة دلال الزايد بخصوص البند رقم 3 بشأن الـ 6 أشهر، فقد كان المقترح هو 3 أشهر وقد غيرناه إلى 6 أشهر، وهذا مبني على خبرة عملية في هذا المجال مدته 30 سنة في استخراج الرمال، والدفان، فلدينا خبرة في هذا المجال. جلب المعدات يحتاج إلى 3 أسابيع من اسكندنافيا إلى منطقة الخليج، ولكن أخذنا في الاعتبار العقود وأخذنا في الاعتبار الأمور البيئية والجوية، أي ظروف الجو وفترة الشتاء وما شابه ذلك.  فمدة 6 أشهر للتحضير لجلب المعدات مدة كافية جدًا جدًا. هذا فقط للتوضيح وذلك من خلال الخبرة السابقة، ولكن سعادة مستشار اللجنة وسعادة الأخ خليل الذوادي وضحا أيضًا الكثير من النقاط التي كنت أحب أن أقترحها وبالأخص ما أثارته الأخت الزميلة دلال الزايد وهو التعويض، فالتعويض يكون عن طريق المحاكم كما في جميع قوانين مملكة البحرين، وللمتظلم حق اللجوء إلى المحاكم والمحكمة تحــدد قيمة التعويض، وما إذا كان هناك أي تعويض.  بخصوص البند رقم 3 ــ للتوضيح ــ قد نضيف أو نغير كلمة «يبدأ» إلى «يباشر» المرخص له في استخراج الرمال، فقد يكون ذلك أوضح ولكن ذلك نتركه لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ربما قدمنا لك اقتراحًا لعرضه على المجلس ولكننا نطلب سحبه بحيث يُحال إلى اللجنة لأنه من المفترض أن ترجع هذه المادة إلى اللجنة.  هذه المادة فيها خطورة تكمن في عدة نواحٍ. أنا لن أدخل في جدل قانوني فيما تفضل به الأخ الدكتور محمد الدليمي لأنني أعتقد أن موقعه يكون في اللجنة أفضل لتفصيله حتى لا يأخذ الكثير من وقـت هذا المجلس. هنــــاك أساسيات، اليوم عندما أبني قـــــرار إلغاء ترخيص ــ كما تفضل سعادة الوزير وأوضح مبرراته في المصلحة العامة وقد يكون فسر في توضيحه مثلاً مسألة المصلحة العامة ــ نحن نحتاج إلى توضيح أكثر فيها حتى إذا كان لديك الكمية محددة وفيها خطورة فضعها، ولا أعول على التعويض. نحن كمشرعين هنا نرسي مبدأ بفتح الباب حتى تلغى التراخيص، ومن ثم نطلب من الدولة دفع تعويضات!  أيضًا نسبب هدرًا أكثر في الميزانية العامة للدولة حينما نفتح باب تعويضات في مجال نعرف أن حجم التعويضات فيه سوف يكون كبيرًا، هذا ليس بالاتجاه الحميد، فيا حبذا لو تأخذ اللجنة في الاعتبار أن المصلحة العامة تقتضي سحب هذه المادة لترتيبها.  حتى الفرضية التي تم طرحها أنك قد لا ترتكب خطأ ويُلغى ترخيصك، ونحن نعرف مسألة الأركان المستوجبة للتعويض ــ وأنا لا أريد أن أدخل فيها تفصيلاً ــ ولكن فتح مسألة مبدأ التعويض مبدأ خاطئ جدًا.  الموضوع الآخر بالنسبة إلى البنود التي وردت، تكلم عدد من الأعضاء واختلفوا في مواطن البنود كلها، الأمر الوحيد المتفق عليه هو حق الإلغاء في حالة فقدان أو مخالفة أحد الشروط أو الأحكام الموجودة في هذا القانون، وهذا هو الاعتبار الصحيح.  مسألة مقتضيات المصلحة العامة يُوضع لها نص يُعطي فترة تحديد مثل فترة الحظر التي حينما تكون في موقع معين بدأت تحصل لديك تأثيرات من كثرة استخراج الرمال منها، أو استهلاك موقع معين تُعطى صلاحية بوقف استخراج الرمل من هذا الموقع، ولكن يجب أن يضمن هذا الأمر في القانون ولا يُترك لنُعطي صلاحيات الإلغاء ويترتب على ذلك أن تدفع الدولة تعويضات، ولن تكون التعويضات بسيطة، إنما ستكون جسيمة، وموضوع التعويضات سيستهلك من أموال الدولة في حين أننا بصفتنا مشرعين نستطيع تفادي هذا الالتزام من خلال إعادة المادة إلى اللجنة ودراستها وتوضيحها. لأنه حتى الفرضيات التي تم طرحها وإن كانت من أحكام القواعد العامة التي تستطيع تطبيقها ولكنها تستوجب التوضيح والنص عليها بموجب هذا القانون. وعليه أنا أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لدراستها لمصلحة الدولة ولمصلحة أن تستقطب أشخاصًا يعملون في هذا المجال وخاصة أنه ليس لدى كل من سيتقدم الملاءة المالية، فإذا رخصت لي اليوم ودفعت لك رسمًا، فقد كنا نناقش الرسم للتو، 50 ألفًا أو أي مبلغ آخر، وأقول له بعد أسبوعين إنني سألغي ترخيصك! هذا لا يوجد فيه استقرار لا بالنسبة إلى من سيُقدم في الدخول في هذا المجال ولا بالنسبة إلى سمعة الدولة في مجال تمكين العمل في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع مع احترامي لوجهة نظر الأخ عبدالرحمن إلا أنني مازلت أرى أن هذه المعدات هي ليست معدات أشتريها وأشحنها خلال 3 أسابيع، إنما هي معدات يجب أن تُصنّع والصناعات تتوقف على إنتاج المصنع والكميات التي سيُصنعها. فأرى حقيقة أنني إذا أريد تشجيع المستثمرين والمحافظة على أموالهم واستثماراتهم أن أعطي الفرصة الكافية في منحهم مدة لجلب المعدات. فمدة 6 شهور لا أتصور أنها كافية يا سيدي الرئيس، فلنصل إلى حل وسط كمدة 9 شهور أو سنة حتى تكون المدة معقولة، ولكن مدة 6 شهور لن تكفي لجلب هذه المعدات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن الإخوان والأخوات هولوا كثيرًا من هذه المادة الخاصة بإلغاء الترخيص، وهذا موجود في جميع القوانين، فحتى في السجل التجاري إذا أخل أحد بشروط السجل يُسحب منه السجل التجاري.  إذا أعطي الترخيص للشركات فيمكن سحب الترخيص إذا أخلت بالشروط.  وبما أنه يوجد حق التظلم وتوجد المحاكم فأعتقد أن حق المستثمر محفوظ.  الشيء الوحيد هو بخصوص موضوع التعويض. وأنا أقترح لكي يطمئن الإخوان والأخوات، إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص أنا أقترح تعديله البند الرابع ليصبح كالآتي «إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخيص ولا يخل ذلك بحق المرخص له المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به»، فأعتقد أن هذه الإضافة سوف تحفظ حق المستثمر. وخصوصًا أننا في مسألة الرمل نتعامل مع ثروة وطنية ومع بيئة بحرية جدًا دقيقة يجب المحافظة عليها، ومع ثروة سمكية ومع حياة فطرية، فكل هذه الأمور تتطلب أن نأخذ الحذر ونعطي المجال لمن يخل بالشروط أن يسحب منهم هذا الترخيص مع عدم الإخلال بحقهم في التعويض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أثير موضوعًا، وليعذرني معالي الوزير في هذا الموضوع.  إن نص المادة جوازي، فنحن سنفتح الباب من مجال التحكم والتسلط أيضًا من قبل الوزير على هذه الشركات، بمعنى أن الشركة الفلانية إذا تجاوزت 6 أشهر فلن ألغي عنها الترخيص، وإذا وصلت  الشركة العلانية إلى حد الـ6 أشهر فسوف ألغي الترخيص. القصد أنه حتى الأمور التي وضعناها ليست أمورًا تحتم على الوزير إلغاء الترخيص، فهي جوازية في يد الوزير، وأنا أعتقد أننا ليس من المفترض علينا كمشرعين أن نترك للسلطة التنفيذية مجالاً للتسلط على الناس في إلغاء التراخيص بهذه الطريقة.  كما أنني ــ يا معالي الرئيس ــ أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن هذه المادة لا بد أن تعاد إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بعد كل هذا النقاش لدينا اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة سوف نصوت عليه، ولدينا تعديل من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وكذلك تعديل من الأخ عبدالرحمن جمشير، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (3: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تقييم القيمة، هل المقصود هنا قيمة الماء الحلو أم المالح؟ لأنه لا يمكن البناء إلا بعد غسل الرمال، فهذه المادة لم تبين هذا الأمر، سعر الماء المالح شيء وسعر الماء الحلو شيء آخر.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يكون استخراج الرمال من الماء المالح، ولكن تباع إلى المستهلك بعد غسلها بالماء الحلو.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المبلغ الذي سيؤخذ من المستهلك هل على الماء المالح أم الحلو؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      طبعًا تحتسب القيمة على الماء المالح.

      العضو محمد سيف المسلم:
       إذن ستخسر الحكومة بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفساران، الاستفسار الأول: إذا افترضت أن المقصود بالرمال المستخرجة هو استخراج الرمال لعملية الدفان، فهل المقصود كل الرمال التي ستستخرج من البحر سواء استخدمتها للبناء أو استخدمتها لدفان قطعة أرض؟ في الواقع أرى أن القانون غير واضح في هذا الجانب، وإذا كان كلامي غير واضح فأرجو أن نحدد ذلك في هذه الجلسة، أعني ما المقصود بالرمال المستخرجة؟ هذا من جانب. الجانب الآخر، هل نفترض أن هناك وسائل سهلة لقياس الكميات المستخرجة؟ بمعنى أنني لا أشرّع قانونًا الآن وغدًا سيصعب عليّ تطبيق قياس الكميات، أو سيكون هناك تلاعب في احتساب الكميات، وأنا أعتقد أن الوزارة المعنية لديها طرق محددة لاحتساب الكميات. الذي لا أفهمه هو أن سعر الرمل يتغير بحسب أغراض استخدامه، إذا قمت باستخراج الرمال من البحر وأود أن أستخدمه للبناء فله سعر معين، وإذا أردت استخدامه للزارعة فله سعر آخر! ما المقصود بعبارة «أغراض استخدامه»؟ لأننا وضعنا بعض الكلمات في هذه المادة أعتقد أن معانيها غير واضحة، لذا أرجو من الإخوة في الوزارة أن يبينوا لي أن هناك بالفعل أدوات لقياس الكميات، وما المقصود من الرمال المستخرجة؟ وما المقصود من «أغراض استخدامه»؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ جمال، الآن إذا كنا سنزود مشاريع الإسكان ــ على سبيل المثال ــ قد يكون السعر مخفضًا وذلك تشجيعًا لقيام الدولة بتنفيذ المشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود، أما إذا كان لدفان مشروع تجاري ضخم وسيكون هناك مردود كبير لأصحابه فسوف يكون السعر مختلفًا، مثل تعرفة الكهرباء الآن، وهذه وجهة نظري الشخصية. تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت معاليك هناك أسعار مختلفة إذا كان الدفان لتنفيذ مشاريع إسكانية أو لتنفيذ مشاريع استثمارية، وبالتالي القيمة تحدد بحسب غرض الاستخدام، وأنا لا أحتسب القيمة السوقية لعملية الدفان للمشاريع الإسكانية بنفس قيمة الدفان للمشاريع الاستثمارية الكبرى، فليس من المعقول أن أحتسب القيمة السوقية للمواطن لدفان منطقة ما بنفس القيمة لعملية دفان المشاريع الكبرى، هذا هو المقصود من عبارة «أغراض استخدامه»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، معنى كلام الوزير أن هناك قطاعات تشجعها الدولة وتعطيها نوعًا من الحوافز. تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي مشكلة بالنسبة إلى تحديد القيمة السوقية، كيف نحددها؟ أعتقد أنه يمكن أن نرجع إلى الكُلفة ونضع هامشًا للربح، وهي الطريقة الفضلى، ولكن القيمة السوقية كيف نحددها؟ لأن الرمال نستخرجها من البحر فكيف نثمنها ومع ماذا نقارنها؟! ليس لدينا صحراء حتى نستطيع أن نقارن الرمال فيها مع القيمة السوقية، وإذا قمنا بمقارنتها مع الرمال المستوردة فـــ (رحنا ملح)، لذا أرى أن تكون هناك دراسة واضحة بالنسبة إلى القيمة السوقية، لأنها ستؤدي إلى تضخم كبير في أسعار مواد البناء التي تستخدم، وكثير من مواد البناء مثل الأسمنت يستخدم فيها الرمل، وإذا خلطنا الرمل مع الأسمنت فكيف سنفرق بين الأسمنت الذي سيذهب إلى هذا المشروع أو إلى مشروع آخر؟! أعتقد أن تطبيقه صعب جدًا إلا إذا كانت هناك آلية واضحة بحيث نستطيع أن نتبع كل الخطوات التي تدخل في مواد البناء التي يستخدمها المقاولون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       مادة مستحدثة (6 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أفهم هل الدولة بالفعل ستقول لهذه الشركة: لك الحق في استخراج الرمال بمقدار 100 طن وشركة أخرى تقول لها لك الحق في استخراج الرمال بمقدار 200 طن؟! وهذه الشركة لها 500 متر مكعب وشركة أخرى لها 200 متر مكعب، هل سيتم ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       سيدي الرئيس، نعم سيتم ذلك، لكن سيكون من شروط الترخيص تحديد المساحة، وكمية الرمال، مثلاً 200 ألف متر مكعب أو 400 ألف متر مكعب، ويكون تحت إشراف ورقابة الجهة المختصة، وستكون هناك عملية جرد، وإذا لاحظوا أن كمية الرمل التي تم استخراجها أكثر من المرخص بها فيحق للدولة الاستحواذ على الرمال الزائدة وبيعها وتودع حصيلة هذه الرمال في خزانة الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤال آخر: كيف سيتم تحديد الكميات لكل شركة؟ وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا، سيدي الرئيس، بحسب مناقشاتنا ومباحثاتنا مع الجهات المختصة بالنسبة إلى تحديد المساحة وعمقها، مثلاً هناك أماكن في البحر من الممكن أن نحفر في الأرض إلى متر أو مترين أو ثلاثة، وهناك أماكن ضحلة لا يمكن استخراج الرمال منها إلا بعمق نصف متر أو متر واحد، فهو يطلب كمية الرمال التي يود استخراجها، وبالتالي الوزارة تحدد المناطق وتصنفها من حيث المساحة والعمق، وبالتالي من الممكن أن تحدد مساحة معينة لهذه الشركة في هذه المنطقة ومساحة أخرى لشركة أخرى. وردًا على سؤال الأخ جمال فخرو بخصوص هل قيمة الترخيص ستكون على أساس حجم الشركة؟ الجواب: لا، بل ستكون على أساس المساحة والكمية التي يطلب المرخص له استخراجها، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمح لي يا أخ عبدالرحمن، هناك شركات تأتي لمشاريع محددة، وتعطى الترخيص لدفان منطقة صناعية مثلاً أو لدفان مشروع مطار أو لدفان منطقة إسكانية، فهذه المنطقة مساحتها محددة والكميات التي تستخرجها معروفة، يعني ليس لها حق في أن تستخرج أكثر من حاجة المشروع الذي أعطي لها، أي لا يجوز أن تستخرج وتبيعها جهات أخرى، وتحدد الكمية بحسب المشروع، لذلك أكثر الشركات التي تأتي وتستخرج الرمال لبيعها للقطاع الخاص وشركات ريدي مكس؛ تحدد الكميات التي تستخرجها بحسب مقتضيات مصلحة البيئة والحياة الفطرية في المنطقة التي تستخرج منها. تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، فقط أود أن أوضح أن لدينا قضية متعلقة بهذا الموضوع وهي أن إحدى الشركات قامت باستخراج الرمال أكثر من الكمية المحددة وخارج حدودها، وهذه الرمال موجودة ونحن تكلمنا مع وزارة المالية عن كيفية التصرف في هذه الرمال، وأعتقد أن هذه المادة ستنظم هذه المسألة، وهل سيكون هناك مزاد علني أم ماذا؟ الآن الكميات موجودة لا نعرف كيف نتصرف فيها؛ وذلك لعدم وجود نص قانوني واضح في هذا المجال، وبالتالي أحببنا أن توضح هذه المادة الآلية التي تتعامل مع الكميات الزائدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند 1 من المادة 4 ينص على أنه «إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الترخيص»، وهذه المادة أعدناها إلى اللجنة وذلك للمزيد من الدراسة، ولكنني أشعر بأن هناك تناقضًا، وكما تفضل الأخ مقرر اللجنة هناك شروط للترخيص، وأحد هذه الشروط هو إعطاء المرخص له مساحة معينة ومحددة لسحب الرمال، وبالرجوع إلى هذه المادة، إذا افترضنا أنه سحب كمية أكبر، فهذا لا يبطل الترخيص، ولكن يتم سحب الكمية الزائدة من الرمال المستخرجة منه؛ لذلك أرى أن هناك تناقضًا بين هذه المادة والمادة 4، وهناك إخلال بأحد شروط منح الترخيص الموجودة في المادة 4، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، إذا أخل المرخص له بأحكام هذا القانون عمدًا، فقد يسحب الترخيص منه، ولكن من دون وجود هذه المادة فإن الوزارة المعنية لن تستطيع التصرف في الكمية الزائدة، وكما تفضل معالي الوزير أن ما هو حادث معهم الآن هو أنهم لا يستطيعون التصرف في الكمية الزائدة، وبالتالي هذه المادة تكمل المادة 4، وإذا كان استخراج كمية أكبر من الرمال المسموح بها من دون قصد، وبعد عملية الجرد لاحظوا ذلك، فإن هذه المادة تعطي الوزارة حق التصرف من دون اللجوء إلى القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (7 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحديث عن هذه المادة به قليل من الإرباك، فالمادة تنص على «بالتعويض عن جميع الأضرار التي ترتبت على مخالفتها لأحكام هذا القانون»، الضرر ينبغي أن يقاس بما يحدثه من ضرر على البيئة، وليس على مخالفة أحكام القانون، مخالفة القانون شيء، وقيمة الضرر وتقدير أثره على البيئة شيء آخر. إذا قامت الشركة المرخص لها بسحب الرمال وأثر ذلك على موارد الأسماك، فهنا يتم تقدير الضرر، بينما المادة هنا تقدر الضرر بمخالفة أحكام هذا القانون، كيف نقدر الضرر بمخالفة أحكام القانون؟ القاعدة الفقهية تقول إن (جبر الضرر بقدره)، أي يقدر الضرر ومن ثم يطلب جبره أو تقييمه، بينما المادة هنا تقول إن الضرر يقدر بمخالفة الأحكام القانونية! أنا أعتقد أنه ليست هناك علاقة بين الضرر وأحكام القانون نفسه، فالضرر يجب أن يقاس بما أحدثه من أثر في البيئة؛ لذلك أنا لدي اقتراح بتعديل هذا النص على النحو التالي: «تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن الأضرار ــ وليس جميع الأضرارــ التي تلحق بالبيئة جراء قيامها بأعمال الاستخراج»، وبالتالي نحدد أن الضرر وقع نتيجة لأعمال الاستخراج وليس لمخالفة أحكام القانون، فأحكام القانون عامة، ولا يقوم عليها قياس محدد للضرر، وسأرسل لك ــ سيدي الرئيس ــ نص التعديل المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سأقوم بقراءة التعديل المقترح من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وهو: «تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها للبيئة جراء قيامها بأعمال الاستخراج»؛ لأنه يعتقد أن الأضرار هي أضرار بيئية فقط، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لاقتراح الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فإن النص الحالي أوسع وأشمل من النص المقترح؛ لأن هنا التعويض لا يقتصر فقط على ما يتعلق بسلامة أو حماية البيئة، وصحيح أن من أهداف هذا القانون هو حماية سلامة البيئة وعدم تعريضها للخطر، ولكن قد تكون هناك أضرار مادية أخرى لا تتعلق بالبيئة، وإنما تتعلق بنواحٍ أخرى، وبالتالي النص الحالي أوسع ويغطي جميع الأضرار التي قد تلحق بالبيئة أو بالجوانب المادية الأخرى، فقد تكون للإدارة منشآت، والمرخص له أثناء عملية سحب الرمال سبب ضررًا لهذه المنشآت، وبالتالي هو ملزم بالتعويض، وهذه قواعد عامة ولكن النص عليها في هذا القانون جاء من باب التأكيد، وبالتالي أعتقد أن النص الحالي يستوعب مقترح الأخ الدكتور عبدالعزيز، وفي نفس الوقت يعالج جوانب أخرى تتعلق بالأضرار المادية التي قد تلحق بالمنشآت الموجودة في مواقع العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أحدًا يفسر لي قياس الأضرار التي قد تترتب على مخالفة أحد أحكام هذا القانون، كيف سأقيس الضرر المترتب على مخالفة حكم من أحكام القانون لكي أقتنع؟ هل مخالفة أحكام التسعيرة ستحدث ضررًا؟ وعلى من سيقع الضرر؟ هل مخالفة أحكام قانون الترخيص به ضرر؟ وعلى من يقع الضرر؟ الضرر مربوط بشيء معين وملموس وليس بمخالفة أحكام القانون، وهناك عقوبة على مخالفة الأحكام، حيث إن الضرر باللغة العربية الفصحى هو إحداث شيء ملموس، وليس مخالفة نص من أحكام القانون ــ وأتمنى على الأخوات المحاميات توضيح الأمر لي فقد يكون لدي لبس ــ فتقدير الضرر يكون مثلاً عندما يقوم شخص بحادث ويلحق ضررًا بالسيارة، ففي هذه الحالة لا نقول إنه أحدث ضررًا لأنه خالف أحكام القانون، وإنما لأنه ألحق ضرراً بشيء مادي، وكما يقول الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان: يحدد الضرر وليس فقط على حكم من أحكام القانون وإنما على الأحكام العامة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند 1 من المادة 8 ينص على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن... كل من يخالف أحكام هذا القانون»، أريد أن أعرف ما هو الفرق بين المادة 8 والمادة 7؟ أنا أقترح دمج المادتين مع ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، هل سأدفع غرامة وأسجن وفي نفس الوقت سأدفع تعويضًا؟! أرى أن هناك تداخلاً  ما بين المادتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 7، هي تتعلق بالتعويض المدني، وبالجزاء المدني، بينما المادة 8 تتعلق بالجزاء الجنائي، أي العقوبة بالحبس، ومن المتعارف عليه أنه إذا كان هناك ضرر، فلابد من التعويض؛ لأن التعويض لجبر الضرر. بالنسبة إلى الجزاء الجنائي، هنا ارتكبت جريمة بمخالفة هذا القانون، وبالتالي المشرع شرع عقوبة الحبس، وهناك فصل ما بين التعويض المدني والجزاء الجنائي، مثالاً على ذلك إذا دهس شخص ما شخصًا آخر، فبموجب القانون هناك تعويض مدني، وهناك جزاء جنائي، هنا نفس الأمر. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص المادة 4، مسألة إلغاء الترخيص مسألة جوازية، والإدارة قد لا تلغي الترخيص، مثالاً على ذلك: إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون بسحب كميات أكبر من المسموح به أو قام بسحب الرمال من مناطق غير محددة له، الإدارة هنا لها سلطة تقديرية، وقد لا تلغي الترخيص، ولكن في نفس الوقت من حقها أن تطالب بالتعويض عن الأضرار التي سببها هذا الشخص سواء للبيئة، أو للمنشئات القائمة في هذا المكان، وبالتالي أعتقد أن النص الموجود حاليًا أشمل وأوسع ويغطي ما هو مطلوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، كان المقصود من هذه المادة هو الأضرار التي تترتب على البيئة المحيطة بموقع العمل، هناك الآن 8 شركات عاملة، والشركات التي تعمل في مجال استخراج الرمال هي 3 شركات، وترتبت على استخراج الرمال  آثار سلبية على فشت العظم بالذات، فأحببنا من خلال هذه المادة أن تساهم الشركات التي ستعمل في استخراج الرمال بإعادة تأهيل البيئة البحرية؛ لأنه مهما استخدمت هذه الشركات من تقنيات ــ ونحن حاولنا خلال الفترة الماضية أن نحد من التلوث البيئي ــ إلا أنه ما زال هناك تلوث بيئي، خصوصًا تلوث هذه الفشوت بمادة السلك الناتجة عن استخراج الرمال، وبالتالي أحببنا في هذه المادة أن تساهم الشركات في إعادة تأهيل هذه الفشوت من أجل إحياء الثروة السمكية في هذه المناطق، هذا هو المقصود من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله لديه وجهة نظر، وأنا أثنى على اقتراحه بدمج المادتين، لأن المادة السابعة تتكلم عن مخالفات لأحكام هذا القانون، وكذلك المادة 8؛ لأن الجهة المرخص لها قد ترتكب مخالفات مدنية، ومن ثم ترفض دفع التعويض، وبالتالي  نضطر للذهاب إلى المحكمة، والمحكمة تشكل لجنة لتقييم الضرر وتحديد مقدار التعويض عن الضرر، وبالتالي دمج المادتين سيكون أفضل للقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يقترح النص الآتي: «تلتزم الجهة المرخص لها باستخراج الرمال بالتعويض عن الأضرار التي تسببت فيها على البيئة جراء قيامها بأعمال الاستخراج»، هذا أحد التعديلات، التعديل الآخر الذي أتى من قبل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله وثنى عليه الأخ عبدالرحمن جمشير هو طلب دمج المادتين 7 و8؛ لأنه يعتقد أنهما تؤديان إلى نفس الغرض، وطبعًا في عملية الدمج لم يأتني اقتراح، وهذا يعني أن المادة يجب أن تعود إلى اللجنة مرة أخرى لإعادة صياغتها، فهل تقترحون إعادة المادة إلى اللجنة؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا نوافق على الدمج؛ لأن هناك تسلسلاً قانونيًا جيدًا في الصياغة الحالية، والمستشارون يؤيدون هذه الصياغة، المادة 7، ومن بعدها تأتي المادة 8، وهي مادة إجرائية، وبالتالي دمجهما لا ينتج عنه أي فائدة، نحن نقترح التصويت على الدمج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع كل الاحترام والتقدير لمن طلب دمج المادتين أقول إنهما تتحدثان عن موضوعين مختلفين، فالمادة الأولى تتحدث عن إلزام هذه الجهات بالتعويض عن الأضرار، بينما المادة الثانية فيها عقوبات، فالأولى تقول إن على الجهات المرخص لها أن تعوّض، بينما في الثانية تقول إن عليها عقوبات معينة عند مخالفة الأحكام؛ إذن المادتان مختلفتان. وليسمح لي الأخ الدكتور سعيد أحمد حيث إنهما ليس لهما علاقة ببعضهما البعض حتى يتم دمجهما في مادة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ أنا لم يصلني أي تعديل عدا طلب إعادتها إلى اللجنة لدراستها، فإذا لم يوافق المجلس على إعادتها سوف نطرح اقتراح الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ثم توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بتعديل المادة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (4): توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة 4 من المشروع بقانون ونقلها إلى ما بعد المادة الخاصة بالعقوبات فتأخذ الرقم 9.

      الرئيـــــــــــــــس:
       حينما يأتي دورها سوف نتطرق إليها، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (6: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذه المادة هي مادة عقابية فقط تعاقب الشخص الطبيعي وهو الشخص المدرك والذي يتمتع بالحرية، ولكن لا تمتد إلى الشخص الاعتباري، ونحن نعرف أن القانون سوف يتعامل مع شخصيات اعتبارية أكثر، والفقه الجنائي أخذ بموضوع معاقبة الشخص الاعتباري. أنا والأخت دلال الزايد لدينا اقتراح بإضافة فقرة بخصوص معاقبة الشخص الاعتباري. الأمر الآخر أنا أعتقد أن العقوبة لا تتناسب مع الجرم، ونحن بحكم عملنا مر علينا الكثير من القضايا بخصوص سرقة الرمال، وكان دائمًا يُعاقب سائق الشاحنة، وسائق الشاحنة دائمًا يكون شخصًا أجنبيًا فقيرًا، كما تم وضع الغرامة هنا التي لا تقل عن 50 ألف دينار، هذا الشخص من أين له هذا المبلغ حتى يدفعه أساسًا، بالتالي أعتقد أنه لابد أن تتناسب العقوبة مع الجرم، لذا أقترح أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي، والغرامة فقط التي لا تزيد على 30 ألف دينار، وبالتالي نترك للقضاء تقدير الغرامة على حسب ملاءة الشخص، فالشخص الفقير من أين له مبلغ 50 ألف دينار حتى يدفعه؟! فلنقل إن هناك شروعًا في العملية على أقل تقدير. أنا أعتقد أنه سوف يجازى فيها أشخاص لا دخل لهم في القضية، فقط لأنه وُجِدَ يُحمّل رمالاً من دون ترخيص. أعتقد أن هذه المادة العقابية تحتاج إلى تعديل، فإما أن تتم إعادتها إلى اللجنة، وإما أن يتم النظر في المقترح الذي سأقدمه مع الأخت دلال الزايد إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض حول عدم تحديد العقوبات على الشخص الاعتباري، فإن المادة في اعتقادي لا تحدد الجرم، إنما تُحدد العقوبة. النص في الدستور يقول في المادة 20 البند (أ) «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها»، فما هو الفعل أو الجرم المؤثم أو المجرم هنا، إنه غير محدد، المادة تقول: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون»، ما هو الجرم الذي أعاقب عليه بغرامة 50 ألفًا أو 100 ألف أو 40 ألفًا؟ ما الذي قمت بفعله؟ هل سرقت الرمل أم بعته أم استخرجته؟ هل أعاقب فقط؟! هل إذا قمت بمخالفة السعر للمتر المربع أعاقب بنفس الحكم في حالة قيامي باستخراج الرمل من دون ترخيص أو عملت من دون ترخيص أو خالفت الترخيص؟ إن هذا غير صحيح، فالمادة عامة، وأنا أعتقد أن الصياغة بالتحديد فيما يتعلق بالنص على مخالفة الأحكام لا يمكن أن تتناسب معه، وقد قال لنا سعادة المستشار إن هذه جزائية، أي أنها تتعلق بجزاء، أي بشيء يقوم على عمل مؤثم أو مجرم، وليس على حكم مخالف، فالحكم المخالف ممكن أن يكون في حالة قيامي مثلا بقيادتي للسيارة بسرعة معينة لكن لم أتسبب في قتل أحد، فالقتل هو المجرّم، أما السرعة فهي مؤثَّمة صحيح، ولكن الحكم فيها مدني، إذن أنا أعتقد أننا يجب أن نكون دقيقين جدًا في جعل العقوبة تتناسب مع الجرم المؤثم وأن يكون الجُرم محددًا، وإذا لم يكن محددًا فليس هناك وضوح، وأنا أعتقد أن من البساطة الطعن في دستورية هذه المادة بدون شك لأنها غير محددة، وبالتالي أنا أقترح إعادتها إلى اللجنة لكي تحدد الجرم المؤثم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط للعلم، هذه الصياغة موجودة في الكثير من القوانين البحرينية، ولا وجود لعدم الدستورية فيها، والمختلف عليه هو وضع سقف 50 ألفًا أو 100 ألف، ولكن الفقرة جاءت بهاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وإذا رجعت إلى جميع قوانين مملكة البحرين بخصوص العقوبات فهذه الصياغة موجودة بالذات وبالتحديد، وبالطريقة الموجودة في هذا البند، هذا شيء. الشيء الآخر، إذا كان هناك رأي للأختين الفاضلتين رباب العريض ودلال الزايد على أساس أن الشخص الاعتباري لم تضمنه هذه العقوبة، فسنرى الاقتراح وسنكون سعيدين جدًا بأن نضيف إضافة إلى هذا القانون، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضوًا في اللجنة، أنا أشكر وأؤيد اقتراح الأختين رباب العريض ودلال الزايد بإضافة ما يميز الشخص الاعتباري، لأنه من خلال المناقشة نجد أن القانون يتكلم عن الغرامة والحبس. الحبس الطبيعي معروف ولكن الحبس الاعتباري لا نعرف هل هو حبس الشركة كلها أم مجلس الإدارة. إذن هذا الاقتراح جيد. أما بالنسبة إلى كون العقوبة مغلظة في هذا القانون، فهي غير مغلظة يا سيدي الرئيس. كما تفضلت الأخت رباب العريض، نحن لا نتكلم عن سائق شاحنة آسيوي يقع عليه اللوم فيُغرّم أو يُجرّم، بل نحن نتكلم عن شركات تتعامل بمعدات بملايين الدنانير أو الدولارات، ومخالفتها أو جسامة مخالفتها على البيئة أو غير البيئة، تسبب هدر موارد طبيعية، فنحن مسؤولون عن وضع التشريع ووضح حد وسقف أعلى وسقف أدنى للغرامة حتى تتناسب مع الجرم الذي حدث. بعض الدول يا سيدي الرئيس لا تكتفي بوضع الغرامات المالية فقط أو الحبس، إنما تُصادر كل هذه المعدات المستعملة في ارتكاب مثل هذه الجرائم حتى تكون رادعًا لتصرفات بعض شركات عملاقة تهدم البيئة وتهدم الموارد الطبيعية التي تعمل فيها، فالغرامة التي جاءتنا في المشروع الأصلي كانت أكثر، ولكن أعضاء اللجنة حاولوا أن يجعلوها بقدر المستطاع والمعقول فأصبحت 50 ألف دينار، أما بالنسبة إلى سائق الشاحنة فهذا يعرف مقدار الغرامة. ثانيًا: التثبت: هذا من شؤون العمل، وأعتقد أن هناك جهات متخصصة في النيابة العامة تقوم بالتحقيق، وهناك أيضًا محاكم وجهات فنية أخرى تُنتدب للإشراف وتقدير حجم الضرر. أنا مع الموافقة على هذه المادة من دون إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن النص بهذه الطريقة فعلاً مخالف للدستور ومخالف لحكم المادة 20 من الدستور صراحة، لأنه بالنسبة إلى النص الجنائي «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال...»، وأنا هنا أُعاقب على الأفعال ولا أُعاقب على القانون كمخالفة مُدمجة في القانون. وطبقًا لحكم المحكمة الدستورية فإن القوانين سابقًا كانت تسري بذلك قبل العمل بدستور عام 2002م، وبعد 2002م أنا ألتزم بالنص الدستوري الموجود حاليًا. حكم الدستور قرر صراحة أن النص الجنائي لابد أن يكون مُحدِدًا للجريمة التي ارتكبت وموضحًا لأركانها لأن كل جريمة لها ركن مادي وركن معنوي، فلا يجوز أن أعاقب بصفة عامة على القانون، وإلا أصبح النص فعلاً غير دستوري. لابد أن تُحدد ما هي الأفعال أو الجرائم التي ارتكبت، وتحدد لكل منها عقوبة على حدة حتى تكون تحت رقابة المحكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما كلام الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وكلام الأخ المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب حول أن هذه المادة فضفاضة أكثر من اللازم ولا يُعقل أن أضع مادة واحدة للعقاب على كل مواد القانون سواء كانت بسيطة أو جوهرية، ولنفترض أن الشركة جاءت واستخرجت الرمل بالخطأ من منطقة غير مرخص لها بالاستخراج منها، واستخرجت حوالي 100 طن أو 100 متر مكعب، وقيمة هذا الرمل مثلاً 10 آلاف دينار، فهل يُعقل أن أُغرمها بمبلغ 50 ألفًا أو 100 ألف؟! ومثلاً حينما تستخرج الشركة بالخطأ كمية أكبر بمقدار 10 أمتار مكعبة، هذه مخالفة، فهل حينها أُغرمها بمبلغ 50 ألفًا، أي ضعف السعر بــ 500 مرة! يجب ــ في الحقيقة ــ أن نحدد لكل مخالفة عقابًا معينًا، سواء كانت العقوبة حبسًا أو كانت عقوبة مادية. وأيضًا إذا كان النص الحالي لا يغطي الشركات فيجب أن نُعدل هذا النص ونُغطي الشركات؛ وعليه أعتقد أن إرجاع المادة إلى اللجنة هو الحل الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما بيّن سعادة المقرر، القوانين في مملكة البحرين مليئة بهذه النصوص، أو بمثل هذا النص، بمعنى أنه إذا افترضنا عدم دستورية هذا النص فمعنى ذلك أن معظم القوانين في البحرين غير دستورية. هنا أود أن أوضح نقطة مهمة، إن هذا النص لا يُعاقب على الأحكام وإنما يُعاقب على الأفعال التي تُخالف الأحكام، أي أن هناك فعلاً. مثلاً قامت شركة باستخراج الرمال من دون ترخيص، فهنا قامت الشركة بفعل وهو استخراج الرمال من دون ترخيص، وبالتالي القانون يُعاقب على الفعل، فالفعل جُرِّم في هذه الحالة، لأن القانون حظر هذا التصرف، وحظر هذا الفعل، وهنا الفعل محدد وهو عدم الحصول على ترخيص، وفي قانون البنك المركزي كل شخص لا يحصل على ترخيص ويُمارس عملاً من أعمال البنك المركزي يُعاقب، ووُضع له جزاء، وفي قانون الشركات كذلك، وفي قوانين كثيرة. مسألة أخرى هي أن النص أعطى سلطة تقديرية للمحكمة، ووضع جزاءين، الجزاء الأول هو الحبس، والجزاء الثاني هو الغرامة، فهنا المحكمة لديها السلطة والاختيار، فإذا ارتُكِبَت المخالفة من قبل شخص طبيعي قد تُوقع عليه المحكمة الحبس، وقد تُوقع عليه الغرامة، وإذا ارتُكِبَت المخالفة من الشخص الاعتباري فهنا يجب أن نفرّق أيضًا بين حالتين، فالممثل القانوني للشخص الاعتباري قد يتعرض للجزاء الجنائي وقد يتعرض للحبس إذا كان هو من اتخذ القرار، وإذا كانت المسؤولية عن الشخص الاعتباري ــ باعتباره شخصًا اعتباريًا معنويًا ــ فمن غير الممكن أن توقع عليه عقوبة الحبس لأنه لا يمكن أن تحبس شركة وإنما توقع عليها الغرامة في هذه الحالة. أعتقد أن هذا النص موجود في التشريع البحريني بكثرة، ونحن هنا في المجلس أقررنا قوانين خلال هذا الدور فيها مثل هذا النص ولم يكن هناك أي اعتراض حول وجود شبهة عدم دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بشأن الجزئية التي تكلم فيها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، طبعًا كل ما اتجه إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز صحيح، وما أيده فيه الأخ المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب يختلف طبعًا مع رأي الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ولن أدخل في التفاصيل، ولكنني سأتكلم في أمر واحد، وهو أن النص العقابي الوارد في مشروع القانون موجه كعقوبة للشخص الطبيعي، وذلك واضح جدًا. ضرورة إضافة النص المتعلق بالشخص الاعتباري واجبة باعتبار أن الشخص الاعتباري تكون في مواجهته الغرامات فقط. بالنسبة إلى تحديد الأفعال التي يتم تجريمها بموجب النص العقابي، أيضًا هذه من سمات النصوص العقابية، فكما تم إيضاحه لابد أن يكون الفعل المكون للجريمة واضحًا ومحددًا ودقيقًا، ويتم بناء عليه ترتيب العقوبة المقررة عند ارتكاب هذا الفعل المجرم. وما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من اعتراض حول هذه المادة من السهل جدًا أن يتم التغلب عليه بالنص على ما هي الأفعال التي سوف تكون معاقبة وتُقرر لها هذه العقوبة. طبعًا أنا اطلعت سريعًا ــ حينما تكلم الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ حتى أعرف، أينما وردت كلمة «يحظر» فمعناها أن هذا الفعل يعتبر فعلاً مجرمًا، وبالتالي في باب العقوبات أنت تنص على العقوبة المقررة له، فهناك اقتراح ينص على أن «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على 30 ألفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 1 والمادة 2 البند 3 من هذا القانون». أنا مع الاقتراح الذي قدمناه بخصوص إضافة الشخص الاعتباري إلى نص المادة والمعدل للمواد التي ذُكرت وهو أنه يُحظر ارتكاب هذا الفعل وبالتالي تجريمه، وأن تُعاد إلى اللجنة حتى يتم ترتيب النص بدءًا بالشخص الاعتباري، وتحديد الأفعال المكونة للجريمة والمعاقب عليها، والبند الثاني المتعلق بالشخص الاعتباري بتقرير العقوبة المقررة له، وأن ترى اللجنة هل نقف عند الحد المقرر للغرامات أم الأخذ بالتبريرات التي تم توضيحها بشأن الغرامات. هذا رأيي وأتمنى أن يتجاوب المجلس مع هذا الأمر، فنحن نتكلم عن نص عقابي وليس عن نص تنظيمي، وبالتالي فيه حقوق ملتصقة بالإنسان وملتصقة أيضًا بحقوق ومكونات الشخص الاعتباري، فأتمنى على المجلس أن يُعيد هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي لا أتفق فيها مع الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس تتعلق بموضوع أن هذا النص العقابي يُغطي الشخص الاعتباري. نحن نتكلم عن فقه جنائي ودراسات ومؤتمرات بالنسبة إلى هذا الموضوع، فالأنجلو أمريكي صار لهم 100 سنة ينصون نصًا صريحًا على معاقبة الشخص الاعتباري، ونحن لا نتبع الدول العربية التي جاءت في بعض الأحيان تُعاقب وبعض الأحيان لا تُعاقب، ونترك الموضوع للتحكم القضائي بأن هذا يُعاقب فيه الشخص الطبيعي ولا يُعاقب فيه الشخص الاعتباري، أو يعاقب الشخص الاعتباري على أساس أن هذا النص يُغطي. أيضًا نحن خففنا الموضوع في الصياغة التي وضعناها، فوضعناها بالطريقة الأوروبية التي تنص على أنه إذا وقعت الجريمة أو المخالفة باسمه أو لحسابه من أحد أجهزته، أي أن هذا نوع من التخفيف لأن بعض الدول تُعاقب الشخص الاعتباري بعمومياتها، ومن دون أن نحتاج إلى مسألة التابع والمتبوع، فلا يقول لي الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس إن النص يُغطي الشخص الاعتباري، النص لا يُغطي الشخص الاعتباري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، احترامًا لرأي الزملاء في المجلس، تقترح اللجنة سحب هذه المادة وإعادة دراستها مع المادة رقم 4، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن اللجنة تطلب استرداد المادة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تتم إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (4: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة المستحدثة (10): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تستحدث هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (7: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، توجد عقود مدتها عدة سنوات، قد تكون مدتها سنة أو سنتين مثلاً، فكيف نتعامل معها في حالة الـ 30 يومًا، أتوقع أنه يجب أن تمتد أو أن تراعى هذه العقود المبرمة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تقصد العقود السابقة؟ أنا أعتقد أن هذا القانون ليس له أثر رجعي على العقود القائمة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       كيف ستطبقه بعد 30 يومًا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       30 يومًا على أية تراخيص جديدة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن النص سليم من الناحية القانونية والدستورية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ سعود كانو يقصد في حالة ما إذا كانت هناك مؤسسات أو أفراد لديهم تراخيص سابقة على هذا القانون.

      المستشار القانوني للمجلس:
       إن هذا القانون يسري من تاريخ النفاذ على التراخيص الجديدة، بمعنى أنه عندما تُمنح تراخيص جديدة يُطبق هذا القانون عليها، أما إذا كانت هناك تراخيص تم الحصول عليها بالطريق القانوني وهي قائمة حاليًا فهذه تستمر، ولا يتناقض ذلك معها. ولكن هذه العبارة «... كلٌ فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره...» تعني أن أحكام هذا القانون يبدأ نفاذها من هذا التاريخ في اليوم التالي لمرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بمعنى أن أحكام هذا القانون يبدأ نفاذها، أما الأمور السابقة التي كانت قد صدرت بموجب القواعد القانونية النافذة حاليًا فيبقى سريانها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       اسمح لي يا سعادة الرئيس، هناك عقود مدتها سنتان، وبعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يقول لك إن العقود التي كانت موجودة قبل هذا القانون نافذة وسارية بناء على القانون الحالي النافذ الآن. القاعدة القانونية تقول لك إن القوانين ليس لها أثر رجعي على ما سبق. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سعادة الرئيس، أولاً: إن المراكز القانونية إذا استقرت في ظل القانون المعمول به حاليًا فستستمر حتى ينتهي ترخيصها وهو الميعاد المحدد للترخيص، وإذا أراد أن يجدد فيجدد طبقًا للقانون الجديد، لأنه لا يوجد نص في القانون يقرر صراحة توثيق أوضاع حامل هذه التراخيص حاليًا، فطالما لم يوجد مثل هذا النص فيستمر الترخيص حتى انتهاء مدته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وأشكر الأخ مقرر اللجنة ورئيس اللجنة وأعضاءها وكل من أبلى بلاء حسنًا أيضًا في مناقشة هذا القانون. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بدورنا نشكر أعضاء المجلس ونشكر معاليك وسعادة الوزير وفريق العمل، والآن لدينا مادتان، وهما المادة 4 والمادة 8 أعدناهما إلى اللجنة، وهاتان المادتان مهمتان، فنتمنى على الزملاء التفضل بإبداء آرائهم كتابيًا إلى اللجنة للاستفادة منها في إعادة صياغة المادتين، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونؤجل ما تبقى من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا وأرفع الجلسة.

       
      (رفعت الجلسة الساعة 2:00 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)
       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/14/15/16/21/23/28/30/31/32/38/45/47/50/51/52/55/56/60/61/62/63/78/79/80/81/84/87/90/92/103/104/105/106
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :34
    03
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :29/62/73/81/84/90
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13
    05
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :13
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :13/28/38/70/96
    07
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :15/16/19/23/27/31/36/50/52/57/61/65/74/83/85/91/95/101/106
    08
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :18/39/43
    09
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :19/21/81/103/105
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :20/24/30/32/41/51/65/80/82/83/91/98
    11
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :20/23/33/43/47/49
    12
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :21/25/35/44/59/66/75/99
    13
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :25/37/56/77/90
    14
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :26/29/34/54/55/56/64/78/94/101
    15
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :27/70
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :30/33/40/46/47/67/86/88/94
    17
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :32/35/74/77
    18
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :38
    19
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :44
    20
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :48/50
    21
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :49/51/52/85/88
    22
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :69/79
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/15
    24
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :55/104
    25
    المستشار القانــــوني الأول بــــوزارة شــــؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :58/60/62/63/97/105
    26
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :54/58/71/87/89/98

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    09
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية والثلاثين
    الاثنين 3/6/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية جواد الجشي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، سيد حبيب مكي هاشم، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، علي عبدالرضا العصفور، سيد ضياء يحيى الموسوي، لولوة صالح العوضي، محمد هادي أحمد الحلواجي،د. ندى عباس حفاظ. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م في شأن "الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​​ التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجـة، 1 : الفقـرتان 1 و3، 2 الفقرتان 1 و 3، 3 : 5 بعـد إعـادة الترقيم، 4 : 9 بعد إعـادة الترقيم، 7 : 11 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المواد المستحدثة التالية: ( 3، 6، 7، 10 ). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (1 : الفقرتان 2 و 4، 2: الفقرة 2). 
    - الموافقة على إعادة المادتين التاليتين إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: ( مستحدثة4، 6 : 8 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على حذف المادة (5).
    البند الخامس :
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م،المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل
    ​البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي : 
    • ​بيان لمناسبة نجاح انعقاد مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي في مملكة البحرين.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 08:53 AM
    • وصلات الجلسة