الجلسة الثلاثون - العشرون من شهر مايو 2013م
  • الجلسة الثلاثون - العشرون من شهر مايو 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    الاثنين 20/5/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    ​​مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (ابتداءً من المادة (20:21 بعد إعادة الترقيم)). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 13/5/2013م)
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     30
    التاريخ:    10  رجـــــــــب 1434هـ
                  20  مايــــــــــــو 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين العاشر من شهر 

      رجب 1434هـ الموافق العشرين من شهر مايو 2013م، وذلك برئاسة
      معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد للوزارة.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       


      • من وزارة الداخلية:
      1-المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      2-النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -السيد محمد جمعة فزيع مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات.

      • من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
      1- الدكتورة فوزية سعيد الصالح عضو المؤسسة.
      2- الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة .

      • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      3- السيد ناجي سبت سالم مدير إدارة المساحة.
      4- السيد يوسف عبدالله العماري المستشار العقاري.
      5- السيد نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتحت النائب الثاني للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، والدكتور ناصر حميد المبارك، وخالد عبدالرحمن المؤيد، وخالد عبدالرسول آل شريف، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، ورباب عبدالنبي العريض للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والدكتورة عائشة سالم مبارك لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات شكلية على المضبطة سأزود بها قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا 
       
      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 76 لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    •  

      واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وأحمد إبراهيم بهزاد، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على الرسالة الواردة من قبل مجلس النواب بخصوص مشرع قانون باعتماد الميزانية، فقط أود تنبيه الإخوة أعضاء المجلس إلى أن قرار مجلس النواب سيحال إلى اللجنة اليوم، وستعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعًا يوم الأربعاء القادم كي نقوم بإعداد التقرير التكميلي، وسيكون مرفقًا مع التقرير الأول الذي قمنا بتقديمه يوم الخميس الماضي بتاريخ 16 مايو، وإن شاء الله سننتهي من  هذا التقرير كي نناقشه يوم الأحد القادم في جلسة استثنائية أو يوم الاثنين في جلسة اعتيادية، وشكرًا.  

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي ذُكر في بند الرسائل الواردة، صحيح أنه مجرد رسالة لإخطار المجلس ولكن أقترح أن تقوم اللجنة بدراسته في ضوء قانون العنف الأسري لأنه تضمن الأحكام نفسها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هذا الاقتراح أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وأعتقد أن اللجنة هي المخولة عند دراسته بأن تدرسه على ضوء قانون العنف الأسري، ولكن بإمكانك أن تقومي بتقديم اقتراحك إلى هذه اللجنة،  تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، المذكرة الإيضاحية المرفقة مع الاقتراح أشارت إلى الفقرة التالية: «وتجدر الإشارة إلى أن قانون أحكام الأسرة الصادر بقانون رقم 19... قد نص على المحرمات بالتفصيل، ونظرًا لذلك فقد استهدينا بأحكام القانون في هذا المقترح»، فهذا وارد في المذكرة الإيضاحية، وشكرًا.

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1979م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ابتداء من المادة (21: 20 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (21 : 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (22: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الحكم، أي حكم يصدر يتم تنفيذه أمام محكمة التنفيذ، وبالتالي هذه الأحكام تقيد في السجل العقاري والوثائق بناء على الأحكام، وقد ذكرت في بداية المادة كلمة «يجب» وبعد ذلك ذكرت عبارة «بناء على طلب ذوي الشأن»، وإذا نفذت الأحكام فكيف نقول «يجب» و«بناء على طلب ذوي الشأن»؟! فقط أود توضيح هذا الأمر، لأنه ــ بحسب قانون المرافعات ــ إذا كانت تتعلق بحق عيني يجري قيدها أو يتم تنفيذها عن طريق جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فما هو الجديد الذي أضيف إلى هذه المادة طالما أن هناك إجراءات تنفيذ في المحاكم لتنفيذ أي حكم يصدر عن المحاكم المختصة؟

      النائب الثاني للرئيس:
      ما هو اقتراحك الآن؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      أريد شرح الحكم الجديد الذي أضافته هذه المادة بناء على الإجراءات المعمول بها في محاكم التنفيذ لتنفيذ أي حكم يصدر بأي حق عيني أصلي أو تبعي، فقد ذكرت كلمة «يجب» وبعدها ذكرت عبارة «بناء على طلب ذوي الشأن» أليس لذلك علاقة بإجراءات التنفيذ؟ وهل المقصود من هذه المادة إضافة حكم جديد بدون إجراءات التنفيذ أم ماذا؟ أود شرح هذا الموضوع كي نفهم هذه المادة، وشكرًا.   

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عقدت اللجنة اجتماعين لمناقشة هذا المشروع بقانون وهو الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 28 إبريل، والاجتماع الرابع عشر بتاريخ 30 إبريل، بعد إحالة المشروع من قبل مكتب معالي رئيس مجلس الشورى بتاريخ 22 إبريل. وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها الرابع عشر كلاً  من: السيد محمد نور الشيخ من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والسيد يوسف عبدالله العماري، والسيد نور الدين عبدالقادر محمود، والسيد ناجي سبت من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.     

      النائب الثاني للرئيس:
       يا أخ فؤاد هناك استفسار محدد وهو شرح هذه المادة فلا داعي لذكر الذين حضروا اجتماعات اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      انتظري سأجيب عن تساؤل الأخت لولوة العوضي. سأكمل كلامي: والسيد محمد عبدالوهاب العامر، والسيدة أميرة حسن الطعان من غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد ناصر علي الأهلي من جمعية البحرين العقارية. وقد امتد الاجتماع من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وقد حضرت الأخت لولوة العوضي ــ وهي عضو في اللجنة ــ الاجتماع، ولكنها اعتذرت بعد ساعة من بدء الاجتماع وانصرفت لارتباطها باجتماع آخر. أنا أعتقد أن الأسئلة التفصيلية من هذا النوع لابد أن تعرض على اللجنة عند اجتماعها مع الجهات المعنية لمناقشتها بالتفصيل، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، الأخ مقرر اللجنة يقصد بكلامه أن الأخت لولوة العوضي كانت حاضرة اجتماعات اللجنة واعتذرت عن الاجتماع وهي عضو في اللجنة، وكان بإمكانها أن تطرح هذا التساؤل في اللجنة. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال جاسم الزايد: (مثرة نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بخصوص ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، لا يجوز له أن يقول: بما أن العضو كان حاضرًا اجتماع اللجنة عند مناقشة المشروع فلا يجوز له التساؤل الآن، فربما لم يرد في ذهنه هذا التساؤل أثناء اجتماع اللجنة وتساؤلها هنا محل اعتبار، فالقيد هو «بناء على طلب ذوي الشأن»، فهي تطلب الاستيضاح، فمسألة طلب أي عضو من أعضاء المجلس الاستيضاح لا يعني أنه إذا كان عضوًا في اللجنة المختصة بنظر المشروع يمنع من الاستفسار في الجلسة، وأرى أن عليه أن يجيب عن تساؤل العضو بدلاً من إعطائنا تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع ومن حضره من الجهات المعنية، فهذا أفضل، وشكرًا. 

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، وفي الجلسة السابقة قلت إن لي ملاحظات على هذا المشروع بقانون لم يتم تدوينها في تقرير اللجنة وسكت، ولم أزد أو أنقص من كلامي حفاظًا على علاقة الود والتراحم بين أعضاء اللجنة، ولكن ليس من المقبول أن يصل الأمر في كل جلسة وفي كل مقام وفي كل مقال إلى أن أؤنب على أنني أحضر أو لم أحضر، وقد انسحبت من ذلك الاجتماع وكانت لي ملاحظات وطلبت تدوينها. في الجلسة السابقة لم أدخل في تفاصيل ملاحظاتي ولا تفاصيل الإجراءات التي تمت بها مناقشة هذا المشروع بقانون، واليوم اللائحة الداخلية لا تمنع أي عضو من أعضاء أي لجنة مختصة سواء لجنة المرافق العامة والبيئة أو لجنة الخدمات أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو غيرها من اللجان الدائمة أو النوعية أو المؤقتة، ومازال لنا الحق بصفتنا أعضاء في أن نبدي ملاحظاتنا فليس هناك مجال لتأنيب وتقريع بعضنا البعض في الجلسات العامة، فهذا ليس مجاله، أنا أعلم أنه لن تأتي إليَّ الإجابة من الأخ المقرر؛ ولذا طلبت من الأخ ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري استيضاحًا أريد به الوصول إلى نتيجة طالما أن هناك إجراءات تنفيذية لتنفيذ كل الأحكام، وأنا أسجل اعتراضي وأطلب حذف مداخلة الأخ مقرر اللجنة...

      النائب الثاني للرئيس:
       سؤالكِ مقدر، وأنتِ مقدرة، ولا يحق لأي أحد أن يؤنب زميلاً له.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، لا يجوز لأي عضو أن يقدح في الآخر سواء حضر أو لم يحضر، فلم تجرِ العادة في هذا المجلس على ذلك، وأسجل اعتراضي بكل شدة لأنها ليست المرة الأولى التي أجابه فيها بمثل هذه الملاحظات، ولذا أتقدم إلى الرئاسة بطلب انسحابي من هذه اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       يا أخت لولوة أنتِ لك مكانتكِ وتقديرك عند الجميع، وبالتأكيد أنت لم تخرجي من اجتماع اللجنة إلا لأمر مهم، ونحن نقدر جهودك، وأنتِ مقدرة ومحترمة، ولا يحق لأحد أن يؤنب زميلاً له، سؤالكِ وجيه، وإذا كان لدى الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري إجابة عن هذا السؤال، فليتفضل.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نص هذه المادة هو نفسه نص المادة في القانون المطبق حاليًا رقم (15) لسنة 1976م، وهي المادة (20) التي تقول: «يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى»، والمقصود هنا أن من بين الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذا الحكم الصادر عن المحكمة بموجب كون صاحب الشأن صدر بحقه الحكم أن يأخذ الصيغة التنفيذية. عندما ننفذ هذا القانون فنحن لم نصدر قانونًا جديدًا بل نطبق القانون الصادر عن المحكمة بعد إعطائه الصيغة التنفيذية بأن أسجل ذلك في السجل العقاري، هذا هو المقصود بهذه المادة، وهو أن الجهاز جهة تنفيذية لتطبيق هذا الحكم الصادر لصاحب الشأن، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل إجابة الأخ المستشار القانوني بالجهاز وافية أم أنكِ لم تستمعي له؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، استمعت لإجابته، ولكن هذا يعني أن الإجراءات هي تنفيذ الأحكام، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي استفسار الأخت لولوة العوضي نفسه، حيث تبدأ المادة بـ «يجب...»...

      النائب الثاني للرئيس:
       لكن الأخ المستشار القانوني بالجهاز أجاب عنه، ألم تكن الإجابة كافية؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي ليس بخصوص ما يتعلق بالمنطوق وإنما في بداية ونهاية المادة، فهذه المادة تقول: «يجب»، أي أن النص وجوبي، ثم يُبنى على طلب ذوي الشأن، والمادة إذا كانت في القانون وجوبية فهي نافذة لأنها آمرة، إذن ليس لذلك موقع من الإعراب لعبارة «بناء على طلب...»، والأفضل أن تقول: يتم تسجيل أو كذا بناء على الطلب، أما إذا قالت: يجب فهي وجوبية وليست بناء على طلب أو غيره ...  

      النائب الثاني للرئيس:
       يعني أنه إذا كان هناك طلب فيجب أن يقيد المنطوق، وأن الطلب هو الذي يوجب قيد المنطوق، ولا أعلم ما إذا كان الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري يستطيع أن يجيب عن هذا التساؤل، فالأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يقول: إذا كان هناك وجوب فلا داعي لعبارة «بناء على طلب»، هل عندما يكون هناك طلب من ذوي الشأن يكون الأمر واجبًا؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       أنا لم أوجّه كلامي إلى الإخوة المستشارين القانونيين بل أوجهه إلى اللجنة التي وافقت على النص، وأقول إن هذا النص كما تفضلت الأخت لولوة العوضي يثير الكثير من الأسئلة...

      النائب الثاني للرئيس:
       أنا سألت الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري لأنه هو الذي أجاب عن سؤال الأخت لولوة العوضي، لأن اللجنة...

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       لكن المعني بهذا الموضوع هو اللجنة، والمعني بالقرار هم الأعضاء، ورأي الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة مقدر لكنني لا أرى...

      النائب الثاني للرئيس:
       هو ليس رأيًا بقدر ما هو تفسير للمادة، نحن طلبنا من الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة تفسير المادة وليس رأيه فيها، وإذا كان لدى اللجنة جواب عن تساؤلك فبإمكان الأخ مقرر اللجنة أو رئيسها الإجابة عنه. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة أجاب عن تساؤل الأخت لولوة العوضي في هذا الشأن، وتساؤل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لا يعدو كونه نسخة ثانية من تساؤل الأخت لولوة العوضي، فهو أيضًا أجاب عنه بكل وضوح، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أحب أن أوضحه بخصوص هذا الموضوع هو أنه ليست كل الأحكام تُنفذ، بمعنى أن أصحاب الشأن في بعض الأحيان لا يرفعون هذه الأحكام إلى محكمة التنفيذ، فقد تصدر أحكام ولا يشعر أصحاب الشأن بأنهم بحاجة إلى أخذها إلى محكمة التنفيذ ومن ثم تنفيذها ضمن لوائح تنفيذية، وبالتالي فأي صاحب شأن يحق له وفقًا لهذا النص أن يطلب تسجيل منطوق هذا الحكم في السجل العقاري بما يعني قيده في مقدمة العقار نفسه، ومقدمة العقار هذه هي لكامل العقار، سواء في حالتي الشراء أو البيع وغيرهما من أحكام، ويحق له أن يطلب هذا الطلب، وحينما يطلبه يجب على التسجيل العقاري أن يسجل هذا المنطوق في مقدمة هذا العقار، بدون داعٍ إلى تنفيذه لأنه أحيانًا حينما يصدر لأصحاب الشأن حكم مثلاً بحصر تركة في عقار مملوك لهم كلهم فلا يحتاجون إلى تنفيذه وإنما يأخذونه إلى المحاكم المختصة لفرز مستحقاتهم، فحصر التركة لا يفرز المستحقات كاملة، فهم يرفعون هذه الأحكام إلى محكمة مختصة لفرز مستحقاتهم في العقار، وبالتالي تسجل أحيانًا من ذوي الشأن، وإذا نفذ الحكم فوجوبًا يذهب التنفيذ إلى هذا القيد، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس أجاب عن تساؤل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أيضًا. هذه هي المرة الثالثة التي تتداخل فيها الأخت لولوة صالح العوضي، فلتتفضل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو أخذنا برأي أن القيد هو التنفيذ فسوف نصادف في المادة 30 ما هي إجراءات القيد؟ وهي تختلف عن إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المختصة، وهذه هي النقطة التي أردت توضيحها للأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والأخ مقرر اللجنة، لأننا لو رجعنا إلى القانون فسنجده يقول «القيد» ــ وهو نموذج معد على كذا وكذا ــ والتنفيذ يختلف اختلافًا جذريًا، وهذه المادة كما شرحها الأخ المستشار القانوني ليست لها علاقة بإجراءات التنفيذ، وهذه من أهم الملاحظات التي كانت لي في اللجنة والتي لم يسعني الوقت لطرحها لطريقة المناقشة في اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير سعادة الرئيسة، بقراءة المادة لا أجد فيها أي لبس، فهي تقول: «يجب قيد منطوق الأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى المذكورة في المادة 20 من هذا القانون في السجل العقاري بناء على طلب ذوي الشأن»، فلا يوجد أي تناقض والأمر واضح، فلا أعلم لماذا الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل غمض عليه الأمر؟! فهي واضحة وضوح الشمس، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أريد أن أوضح نقطة مهمة جدًا في قانون التسجيل العقاري الذي نحن بصدد مناقشته اليوم؛ قانون التسجيل العقاري من أول مادة فيه إلى آخر مادة هو عبارة عن سلسلة، وكل مادة مرتبطة بما قبلها وبما بعدها. والمادة التي نحن بصددها حاليًا وهي المادة (21 : 20 بعد إعادة الترقيم) مرتبطة بالمادة (17) التي تقول: إن جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية والأحكام القضائية النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب أن تقيد في السجل العقاري، وعدم قيدها في السجل العقاري يعني أن الحقوق لا تنشأ ولا تقرر ولا تنتقل ولا تزول عن ذوي الشأن ولا غيرهم، ومعنى هذا أننا متفقون على أن جميع الحقوق لابد أن تقيد سواء كانت حقوق رضائية أو بموجب أحكام نهائية، ونحن بصفتنا جهاز مساحة وتسجيل عقاري كيف سنؤيدها؟ أؤيدها بموجب أن صاحب الشأن سيأتي بهذا الحكم إليّ ويقوم بملء نموذج معين، ويرفق به الحكم حتى أسجله، وهذا هو المقصود من أنه يجب قيد منطوق... وإلخ، وكلمة «يجب» مرتبطة بالمادة 17 التي تقول إن جميع الحقوق يجب أن تقيد، فلا علاقة ولا ارتباط بين كلمة «يجب» وعبارة «بناء على طلب صاحب الشأن»، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المواد مرتبطة بعضها ببعض، والمادة التي نحن بصددها وهي المادة (21) أشارت إلى المادة (20)، والمادة (20) بينت إجراءات تسجيل لائحة الدعوى، التي ترفع من أصحاب الحقوق بالنسبة إلى الحقوق العينية، فهذه اللوائح ينبغي ابتداءً أن تسجل، وبعد ذلك يأتي ذوو الشأن الذين رفعوا دعاوى بطلب آخر لتسجيل هذه الأحكام حينما تصدر أحكام. هناك مرحلتان، ولذلك أشار إلى ذوي الشأن الذين رفعوا دعاوى ابتداءً وتم تسجيلها ــ والمادة 20 تذكر ذلك ــ ثم يُطالب هؤلاء ــ وكلهم ذوو شأن ــ بتسجيل الأحكام بعد صدورها، فهناك مرحلتان لذلك أشار إلى ذوي الشأن، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، أرى أن المادة أشبعت نقاشًا. الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام لتصحيح واقعة فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مرتبطة بالمادة (30) المتعلقة بقيد أحكام نهائية، فهل يملك رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن يرفض تنفيذ حكم؟ لأن المادة 30 في حالات القيد تقول إنّه إنْ لم تستوفَ البيانات يرفض رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري القيد، فهل هذه سلطة تشمله أم لا؟ وذلك حتى نحسم الأمر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هناك جدل وهناك عدم توافق على تفسير هذه المادة، فهل من الممكن أن تعود هذه المادة إلى اللجنة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة واضحة وضوح الشمس، ولها ارتباط بالمادة 17 مثلما قال المستشار القانوني بجهاز المساحة، وأعتقد أنه لا داعي لتعطيلها أكثر من ذلك، ونرى أن نتجه إلى التصويت على المادة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، أنا أتفق معك في هذا الأمر، ولكني أرى أن هناك جدلاً حول هذه المسألة، وقد كان الجدل طويلاً حول مادة واحدة، وأنا شخصيًا أرى أن المادة واضحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (23: 22 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (24: 23 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (25: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      الفصل الثاني: التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري والوثائق: المادة (26: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (27: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (28: 27 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       الباب الثالث: إجراءات القيد في السجل العقاري: الفصل الأول: إجراءات القيد بوجه عام: المادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مرتبطة بالمادة التي سبق أن وافق المجلس عليها بشأن قيد الأحكام النهائية، وهذه المادة تتكلم عن إجراءات القيد، في المادة السابقة تكلمنا عن قيد الأحكام النهائية، والمادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم) تقول: «يُقدّم طلب القيد في السجل العقاري إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، ويوقع من أطراف التصرف، أو من أحدهم، أو ممن ينوب عنهم بتوكيل رسمي»، فهل يشمل هذا الأحكام؟ هل في حالة الأحكام يُقدّم طلب من ذوي الشأن؟ وفي هذه الحالة أين قرار المحكمة؟ أريد تفسيرًا لهذا من الأخ المستشار القانوني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      النائب الثاني للرئيس:
       ما هو السؤال؟ هل من الممكن أن تعيدي السؤال مرة أخرى يا أخت لولوة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       استفساري موجه إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، نحن قلنا إن المادة التي سبق أن وافق عليها المجلس مرتبطة بتنفيذ الأحكام، وهذه المادة تتكلم عن كيفية القيد، وتقول إنه «يُقدّم طلب القيد في السجل العقاري إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك...»، ونتساءل عن الأحكام هل تنطبق عليها الإجراءات نفسها؟ الحكم يُقدّم إلى محكمة التنفيذ بموجب لائحة تنفيذ، ويصدر قرار عن قاضي محكمة التنفيذ إلى التسجيل العقاري بالأمر بالتسجيل أو الإلغاء أو غيرهما، فهل حاليًا سوف نستغني عن هذا الأمر ونقدم القيد بالإجراءات المشار إليها في المادة؟! هذا استفساري، والأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة فَهِمَ سؤالي، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، اعتبارًا من هذا الباب في القانون سندخل في الإجراءات الفعلية لتسجيل المعاملة العقارية، وبداية من هذه المادة ــ أعني المادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم) ــ سوف تبدأ إجراءات القيد، وبداية في هذه المادة أوضح من هو الشخص الذي سوف يقدّم هذه الأوراق في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومراعاة لمصالح المواطنين لم يُشترط أن يأتي صاحب الشأن بنفسه من أجل تقديم الطلب، وإنما أقول إنه يستطيع أن يأتي هو بشخصه أو من ينوب عنه أو أحد طرفي المعاملة، ولكن إذا كان مقدم الطلب من غير ذوي الشأن فلابد أن يكون لديه توكيل رسمي يفوضه القيام بهذه الإجراءات. أما بالنسبة إلى الأحكام فلابد أن يأتينا بجميع الأوراق، سواء كانت أوراق الحكم أو عقد مسجل موثق أو غيرها من الأوراق. أنا أوضح في المادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم) شخص مقدّم الطلب، وليس موضوع الورق نفسه، فأنا لم أدخل في موضوع الأوراق، وقد قلنا إن الأحكام والحقوق والعقود لابد أن تُقيّد، وحاليًا نحن في شخص مقدّم الطلب، أي من الذي يشترط أن يقدم الطلب، هل هو صاحب الشأن أم غيره؟ وقد جعلنا الأمر مفتوحًا في المادة تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمصالحهم وظروفهم الخاصة، ويمكن أن يأتي صاحب الشأن أو من ينوب عنه بشرط أن يكون لديه توكيل رسمي، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما أوضح الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، إذا أردت أن تسجل معاملة ناقلة للملكية أو أي تصرف آخر مرتبط بالأمر ذاته فإما أن يكون ذلك بأمر تمّ مثل بيع أو شراء خارج نطاق المحكمة، وإما أن يكون ذلك ضمن دعوة مقيدة يوجد فيها حكم بموجب الحكم الصادر عن المحاكم، وبناء عليه يتم نقل الملكية. عادة في الأمور المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم، أنه بعد أن تُصدر محكمة الموضوع الحكم يتم تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ مرفق معه أصل الحكم الصادر، وبناء عليه تقوم محكمة التنفيذ بمخاطبة إدارة السجل العقاري للقيام بتنفيذ هذا الحكم، ولهذا هناك إجراءات متعددة ولكني أوضحت فقط مثال نقل الملكية. المطلوب استيضاحه في هذا النص ــ حتى يكون واضح المعالم في هذا المشروع ــ هو أنه عندما يقال إن مقدّم الطلب سوف يأتيني بالحكم، نقول إن أصل الحكم سوف يكون مودعًا في محكمة التنفيذ، وفي محكمة التنفيذ لابد أن يتم طلب نقل التصرف من محكمة التنفيذ إلى إدارة السجل العقاري، هذه الجزئية غير واضحة في هذه المادة، لأنه بالنظر إلى الاشتراطات المطلوبة هنا نجد أن المادة (30: 31 بعد إعادة الترقيم) تقول: «... يجب أن ترفق به صورة رسمية من لائحة الدعوى أو من الحكم النهائي...»، وسؤالنا: ما الذي سيحدث بالتالي؟ هل سيُستغنى عن إجراءات أن محكمة التنفيذ هي من تقوم بنقل الملكية واكتفي بأخذ أصل الحكم وتقديمه للسجل العقاري؟ هذه النقطة من المهم جدًا أن نعرفها، أعني من هي الجهة التي سوف تتعامل مباشرة مع السجل العقاري في حالة الأحكام؟ هل محكمة التنفيذ أم من صدر الحكم لمصلحته ــ بموجب التفسير الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ــ هو من يأتي ويطلب تنفيذ الحكم بناء على هذا الحكم الصادر؟ المادة فيها عدم وضوح ونحن نحتاج إلى توضيحها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوضح أنه بالنسبة إلى إجراءات المحاكم، إذا كان صاحب الشأن هو من سيأخذ الحكم أو سيصل إلى إدارة التسجيل العقاري عبر محكمة التنفيذ فالأمر سيان، الأمر بالنسبة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا فرق فيه سواء جاء الأمر عن طريق محكمة التنفيذ أو عن طريق صاحب الشأن، فنحن لا نشترط إجراء معينًا أو شخصًا معينًا، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين، ولهذا لا أشترط جهة معينة، وإنما أنا أفتح المجال تيسيرًا للمواطنين، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري على أريحيته وعلى مساعدته للمواطنين، ولكن هذا النص ــ مثلما تفضل الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ــ هو جزء من مشروع مواده مرتبطة بعضها ببعض كعقد اللؤلؤ، إذا انفرطت مادة انفرطت جميع المواد التي قبلها والتي بعدها. المادة التي سبق أن وافق عليها المجلس قالت إنه يجب قيد الأحكام بناء على طلب ذوي الشأن، هذه المادة صحيح أنها موجودة في القانون النافذ حاليًا ولكن هذا القانون لم يدخل في تفصيلات القيد والاشتراطات وغيرها، والمادة (23: 22 بعد إعادة الترقيم) ــ إذا انتبهنا إليها ــ في نهايتها تقول إنه يجب قيد الأحكام النهائية، ولم تترك الأمر معلقًا على طلب ذوي الشأن مثلما قالت المادة (22: 21 بعد إعادة الترقيم). هذه المادة في حالة إقرارها اليوم سوف يكون فيها تداخل ــ مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ هل نكتفي بأن ذوي الشأن هم من يتقدمون إلى إدارة التسجيل العقاري، ونلغي قانون المرافعات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام في هذه الجزئية، لأن هذا القانون يلغي قانونًا خاصًا ويلغي ما سبقه من قوانين؟! لنكن صريحين وواضحين، لأنه طالما قلنا إن قيد الأحكام في المادة السابقة هو وجوبي وغير وجوبي بناء على طلب ذوي الشأن، وجاءت المادة (23: 22 بعد إعادة الترقيم) ــ إذا قرأناها بالتفصيل ــ وقالت يجب قيد الأحكام في السجل العقاري خلال خمس سنوات، إذن كيف يجب القيد وكيف يكون الأمر بناء على طلب صاحب الشأن، والآن نتكلم عن أن إجراءات القيد بناء على طلب من ذوي الشأن؟! أين محكمة التنفيذ في كل ما يتعلق بهذا المشروع؟ لأن القانون لم يستثنِ طريقة تنفيذ الأحكام في إجراءات القيد وفي الإجراءات الأخرى. أنا أقول كلامي هذا والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، هذا الباب متعلق بالإجراءات، وكل تصرف من التصرفات والأحكام لها إجراءات معينة في التسجيل، والمواد السابقة تتعلق بالحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالسجل العقاري، بينما هنا تبيّن إجراءات القيد في السجل، والمادة 38 متعلقة بالتصرفات القانونية المتعلقة بالبيع والشراء... وإلخ وليس بالأحكام، وكيفية تسجيل البيانات تكون وفق النموذج المخصص لذلك. المادة 30 بيّنت ما يتعلق بالتسجيل العقاري إذا كان موضوع طلب القيد في السجل العقاري تصرفًا من التصرفات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون، ويجب أن ترفق به نسخة من المحرر المراد قيده، أما إذا كان موضوع طلب القيد إحدى الدعاوى المذكورة في المادة 20 من هذا القانون أو حكمًا قضائيًا نهائيًا من الأحكام المذكورة في المادة 21 منه، فيجب أن ترفق به صور رسمية من لائحة الدعوى أو من الحكم النهائي بحسب الأحوال. كل مادة متعلقة بالإجراءات الخاصة بالتسجيل سواء كان تصرفًا قانونيًا أو أحكامًا قضائية أو مجرد رفع دعوى ابتداءً، كل ذلك له إجراءات خاصة بحسب كل موضوع من الموضوعات، ولا يمكن فهم مادة من القانون من دون ربطها بالمواد الأخرى منه؛ وذلك لاستكمال الصورة بشكل كامل فيما يتعلق بالقيد في السجل العقاري، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (30: 29 بعد إعادة  الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أختلف مع ما انتهى إليه المستشار القانوني للمجلس بخصوص أن مواد المشروع مرتبطة مع بعضها البعض وبصفة خاصة المادة 17، المادة 17 لم تستثنِ الأحكام النهائية من القيد، وبالتالي إجراءات القيد ستطبق شئنا أم أبينا...

      النائب الثاني للرئيس:
       يا أخت لولوة، هل أنتِ تتكلمين عن المادة 29؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم، أتكلم عن المادة 30 التي أصبحت المادة 29 بعد إعادة الترقيم والتي تنص على أنه «يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل العقاري، فضلاً عما يتطلبه القانون في الأحوال الخاصة البيانات الآتية...»، المادة 17 تتكلم   ــ وأنا هنا أريد أن أشرح وجهة نظر ــ عن وجوب القيد في السجل العقاري سواء كان تصرفًا من التصرفات الناقلة للملكية أو تصرفًا تبعيًا أو حكمًا من الأحكام النهائية، ولكن عندما نأتي إلى هذا الفصل نجد أنه يتكلم عن الإجراءات التفصيلية في طلبات القيد، وبالتالي شئنا أم أبينا فإن الأحكام النهائية ستخضع في إجراءات القيد لهذه الأحكام ــ وحبذا لو يتم تصحيحي إن كنت مخطئة ــ هذه المادة ستنطبق على الأحكام التي ورد ذكرها في المادة 17 إذا قلنا إن هذا المشروع مرتبط في مواده، فهذه المادة أعطت رئيس السجل العقاري الحق في رفض القيد أو تكملته. نحن أمام حكم تنفيذي يأتي من المحاكم، فهل ستنطبق عليه هذه الإجراءات؟ وهل هذه السلطة مطلقة لرئيس السجل العقاري أم لا؟ إذا قلنا نعم، نكون قد أهدرنا حجية الأحكام النهائية. وإذا قلنا لا، فستكون المادة بحاجة إلى استثناء. أرجو توضيح ذلك، وأطلب من المجلس أن يتأنى في قراءته لهذه المادة، وارتباطها بالمواد 17 و21 و22 من مشروع القانون، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح لكم أنه لا يملك شخص أيًا من كان أن يمتنع عن تنفيذ أي حكم نهائي صادر عن المحاكم، وكذلك جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا يستطيع ولا يملك السلطة في أن يمتنع عن تنفيذ أي حكم، فنحن ننفذ جميع الأحكام. هذه المادة تتعرض إلى نوع التعامل، وإلى النموذج الذي سيتقدم به صاحب الشأن، حيث إن النموذج الذي سيقوم صاحب الشأن بملء بياناته يوضح فيه نوع التعامل، هل هو بيع أو رهن أو طلب قيد الدعوى، وأيًا كان المستند وأيًا كانت الأوراق، فأنا لا أملك أن أمتنع عن تنفيذ الحكم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما ألمسه الآن هو أن هناك لبسًا وخلطًا في مفاهيم هذا القانون وبعض عباراته، هناك فرق بين التسجيل العقاري وتنفيذه ونقل ملكيته الفعلية، وبين القيد، حيث إن القيد هنا لا يعني أبدًا تنفيذ هذا الحكم، القيد هنا لا يعني أبدًا نقل الملكية النقل الفعلي بالضرورة، وإنما المقصود بالقيد هنا هو أن لكل عقار سجلاً عامًا يسمى المقدمة، وهذا الأمر مذكور في هذا المشروع، فالقيد هنا فقط قيد في السجل العام للعقار. أما التسجيل العقاري فيخص تسجيل العقار، وبالتالي هناك فرق بين التسجيل وبين القيد. هذا السجل هو سجل عام للعقار، والسجل العام تتبعه كل المتغيرات في هذا العقار، وبعض المتغيرات تسجيلها في هذا السجل وجوبية، وبعض المتغيرات تسجيلها فيه اختياري، وبالتالي يجب قيد الأحكام، وليس تسجيلها، فالتسجيل ممكن أن يكون عن طريق محكمة التنفيذ، وممكن أن يقوم الشخص نفسه بطلب تسجيل الحكم الذي في صالحه، أما القيد فهو مجرد طلب قيد هذا المتغير في العقار ضمن المقدمة فقط، وهنا القيد لا يعني بالضرورة نقل الملكية؛ لأن نقل الملكية يأتي بطلب من أصحاب الشأن بنقل الملكية أو أن يذهب صاحب الشأن إلى محكمة التنفيذ وعن طريقها يتم نقل الملكية، بينما هنا في مشروع القانون مجرد قيد المتغير في السجل العام الذي يسمى المقدمة، كما أن هذه المادة تتكلم عن إجراءات هذا القيد، وهي مجرد استمارة موجودة تبين الإجراءات وطريقة قيد هذا المتغير في العقار، وشكرًا.    

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للأخ محسن مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، إلا أنه زاد الأمر غموضًا، إلا إذا اتفق معه المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري فهذا أمر آخر. القيد هنا هو قيد الأحكام، ما هو المقصود بقيد الأحكام؟ الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري في البداية قال إنه تنفيذ للأحكام، والآن الأخ محسن مرهون يقول إن التنفيذ شيء والقيد شيء آخر، وإذا كان القيد لا يقصد به تنفيذ الأحكام، فهذا الأمر لم يوضحه هذا القانون، والقانون الذي سيطبق على الأحكام قيد الحكم، ورئيس الإدارة له الحق في أن يملك عدم قيد الأحكام بالصورة المطلقة الواردة في المادة 29 في حالة إذا كانت البيانات لم تستكمل، هل القاضي هو الذي سيخاطب جهاز المساحة والتسجيل العقاري أم أن أصحاب الشأن هم من سيقومون بمخاطبته؟
      النموذج الذي عرضه علينا الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري يتكلم عن التسجيل والتصرفات، ولم يتكلم عن الأحكام، وإذا أمكنه عرض النموذج مرة أخرى علينا، فسنجد أنه ليست له علاقة بالأحكام، وبالتالي من سيقوم بمخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري في حالة صدور الحكم؟ هل هو القاضي أم الأطراف؟ هل نستغني عن القاضي  ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ وهذه نقطة جوهرية لابد أن نفهما اليوم عند طرح المادة للتصويت، من الذي سيملك حق مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري هل هم الأفراد ــ وبالتالي أستغني عن دور القاضي ــ أم محكمة التنفيذ؟ وهل يقصد بالقيد تنفيذ الحكم؟ لكي نخرج من الإشكالية التي أمامنا ولكي لا نهذر ــ كما تفضل بعض الأعضاء ــ هذرًا قانونيًا، وشكرًا 

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة مهمة وهي الخطوات العملية لتسجيل المعاملة العقارية، إذا كان التصرف رضائي ما بين الأطراف وكان هناك عقد موثق بينهما، يقوم أصحاب الشأن بملء هذه النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع بياناته، هذا هو المقصود من المادة 29، وهذا هو المقصود من جميع التصرفات الرضائية والعقود الموثقة. أما إذا كان هناك حكم ونزاع معروض أمام القضاء بخصوص هذا التصرف، فإن صاحب الشأن يتقدم بنسختين من لائحة الدعوى طبقًا للمادة رقم 20 والتي سبق أن صوتنا عليها، والتي تقول إنه «على المدعي، في أي دعوى من الدعاوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، التقدم إلى الإدارة المختصة بصورتين رسميتين من صحيفة الدعوى والتأشير بالطلبات في السجل العقاري. وتحفظ إحدى صورتي صحيفة الدعوى بملف مقدمة التسجيل، وتعاد الصورة الأخرى إلى المدعي مؤشرًا عليها بما تم بمعرفة الإدارة المختصة»، وكما قلت إن مواد القانون مرتبطة بما سبق وبما يليها من مواد، والمادة 29 تتعرض للتصرفات الرضائية ما بين أطراف المعاملة، ولا تتعرض للأحكام؛ لأن الأحكام مرتبطة بالمادة 20 وبالمادة 30 التي سيرد الكلام عنها فيما بعد. لو أن صاحب الشأن في معاملة بعقود موثقة يقوم بملء هذا النموذج ويستوفي جميع البيانات الواردة تفصيليًا في المادة 29، فوفقًا للمادة 29 لا نرفض التسجيل على إطلاقه، أما إذا لم يستوفِ إجراءاته وبياناته خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه للطلب، أعتبر الطلب كأن لم يكن، حتى لا تكون لدي معاملة مفتوحة، وأنتظر صاحب الشأن أكثر من 15 يومًا لاستيفاء أوراقه. أما إذا كانت المعاملة لها حكم والدعوى منظورة أمام المحاكم، فلا أستطيع أن أقيد ولا أستطيع نقل الملكية ولا أستطيع أن أقيد الدعوى في السجل إلا بعد صدور الحكم عن المحكمة، وفي هذا الحالة عندما يصدر هذا الحكم سأطبق عليه المادة 30؛ لأنه سيجلب لي هذا الحكم سواء كان من قبل صاحب الشأن أو عن طريق من يفوضه بتوكيل رسمي، أو عن طريق محكمة التنفيذ، وبالتالي أرفقه باستمارة الطلب الموجودة لدي وأبدأ بأخذ إجراءات القيد، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (31: 30 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (32: 31 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

        النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (33: 32 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (34: 33 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن حق الإدارة في التحقق من البيانات الخاصة بالملكية، وأيضًا من بيانات لائحة الدعوى، وبيانات الحكم القضائي، واتفاقها مع ما قامت به الإدارة المختصة من مراجعة على النحو المشار إليه في المادة الرابعة من هذا القانون على أن تحفظ نتائج المراجعة بملف الطلب. إذا كانت بيانات الحكم تختلف عما انتهت إليه الإدارة فهل سيتم التسجيل أم تحتفظ بها؟ إن هذه المادة غير واضحة وتحتاج إلى توضيح. وما هي سلطة الإدارة إذا كانت البيانات الواردة في الحكم تختلف عن بيانات التسجيل العقاري؟ وهل ستقوم بالتسجيل؟ وشكرًا.

    •  

      (وهنا تولى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. أيها الإخوة والأخوات باسمي واسمكم أرحب ببناتنا طالبات مدرسة الوفاء الثانوية للبنات ومرافقيهن، ونبدي اعتزازنا بحرص المدرسة واهتمامها بإشراك الطالبات في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود النفع على هؤلاء الطالبات من خلال زياراتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير العمل في مجلس الشورى، لتحفيزهن وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي وخاصة في مادة المواطنة من خلال الجد والاجتهاد والنشاط المدرسي، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى فأهلاً وسهلاً بهن. قبل أن نواصل مناقشة هذا التقرير، وعلى اعتبار أن مشروع قانون التسجيل العقاري الذي نناقشه الآن يزيد عدد مواده على 60 مادة. سننتقل إلى مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، حيث إنه يتكون من 4 مواد أُعيدت إلينا من قبل اللجنة، وأيضًا باعتبار أن الإخوان ممثلي مؤسسة حقوق الإنسان حاضرون. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

    •  

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.


       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 104)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      مادة مستحدثة: توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح الجميع بكل خير مرة أخرى. فليأذن لي الإخوان في اللجنة بخصوص طلبهم حذف المادة، أعتقد أننا ناقشنا في المرات السابقة ضرورة تمثيل جهة معينة بزيارة المراكز، وتحدثنا عن أن وزارة الداخلية الكريمة أحيانًا تسمح حتى لجهات خارجية بزيارة مراكز التوقيف والتقاء النزلاء، والأوجب والأولى أن تسمح لجهة وطنية، واقترحنا أن يُسمح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأن تتولى هذه المهمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الموقرة ومن دون الإخلال بكل الشروط والترتيبات التي يمكن أن يُتفق عليها، ولذلك فإن توجه اللجنة إلى حذف المادة مستحدثة من حيث المبدأ سوف يُحدث خللاً أعتقد أننا سوف نضطر مستقبلاً إلى تصحيحه، فأرجو من المجلس الموقر ألا يوافق على الحذف وإنما يستبدله بالاقتراح المقدم من قبل الأخ عبدالرحمن جمشير بمنح صلاحية الزيارة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأقترح أن تضاف عليها عبارة «بالتنسيق مع الجهة المختصة أو الوزارة المختصة» ومن دون الإخلال أيضًا بحقوق أو بإمكانية مشاركة جمعيات المجتمع المدني من خلال التنسيق مع المؤسسة، وهذا سيكون أوجب لنا، لأنه حتى أمام الجهات الخارجية هناك جهة وطنية تقوم بهذا الواجب ولن يكون هناك أي إحراج في هذا الجانب. فأتمنى على الإخوان في المجلس عدم الموافقة على رأي اللجنة وإنما تبني اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا غير موافق على حذف المادة المستحدثة رقم (47) وتقدمت باقتراح بديل في اللجنة ولكنها ــ للأسف ــ لم توافق عليه، وأنا متمسك بهذا الاقتراح، وقد تم تثبيته في تقرير اللجنة، والاقتراح ينص على التالي: «للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الحبس الاحتياطي للاطلاع على ظروفها وأحوال نزلائها وعلى الجهة المعنية تسجيل ذلك. كما يجوز للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الاستعانة بمؤسسات حقوق الإنسان المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية». مؤسسات حقوق الإنسان هي مؤسسات صادرة بمرسوم ملكي ــ بحسب اتفاقية باريس ــ وأعتقد أنها ليست جهة رسمية، وهي تستطيع أن توفّق بين جميع الجهات وأن تعطي تقريرًا واضحًا لمستوى ممارسة حقوق الإنسان في البحرين، وأعتقد أن هذا النص سوف يخدم حقوق الإنسان في البحرين، وسوف نثبت للعالم وللجهات التي تُشكّك في مسألة حقوق الإنسان في البحرين أننا جادون في تحسين مستوى حقوق الإنسان، وهي المهمة التي تم تأكيدها من قبل جلالة الملك في كل مناسبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا شخصيًا تفاجأت بتقرير اللجنة التي أشكر أعضاءها على جهودهم، فهذه وجهة نظرهم ولكنهم وافقوا في تقريرهم الأول على المادة ولحظتها شعرت فعلاً بنوع من التطور في المجال الحقوقي الذي يهمنا جميعًا والذي تهتم به الدولة قيادةً وشعبًا، ومن ثم راجعوا الموضوع ــ رغم أننا أعطيناهم وجهات نظر مختلفة ــ وارتأوا إلغاء المادة واعتبروا أن المضمون موجود حاليًا من خلال الوزارة المعنية أو مؤسسة الإصلاح والتأهيل نفسها التي تسمح بالزيارة لأن الأمر أساسًا مازال ساريًا، لكن الأمور لا تسير عادة ــ في وجهة نظري ــ بهذا الشكل، فالأمور عادة ترتفع في سقفها وتتطور إلى الأفضل وبشكل أوضح، حيث إن وجود مادة سوف يكون ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ــ في صالح الوطن، فليس لدينا ما نخفيه، ولتأتِ مؤسساتنا الوطنية المرخصة ــ مثل مؤسسة حقوق الإنسان ــ بمثل الصياغة التي ذكرها الأخ عبدالرحمن جمشير، وأنا رفعت أيضًا صياغة شبيهة للجنة، ولكنني أعتبر أن صياغة الأخ عبدالرحمن أفضل، وأيضًا يتم التنسيق بين المؤسسة والجمعيات الحقوقية المسجلة قانونًا في الوطن. ومن المعروف من حيث المبدأ أنه لا يمكن لأي جهة أن تكون هي المنفذة والتي تسمح بمن يُراقبها وهذا ليس معناه التشكيك، لا يقصد به التشكيك أبدًا، ونتمنى أيضًا ألا يذهب ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الوزرات، وهذا أكثر راحة لهم، ونتمنى أيضًا ألا تراقب السلطة التشريعية السلطة التنفيذية، يفضل ذلك لأنه أكثر راحة، ولكن مبادئ الديمقراطية الإيجابية هي أن هناك جهات مستقلة تراقب إحداها الجهات الأخرى بحسب أدوار منصوص عليها في قانون إنشاء هذه المؤسسات، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ويستعان بها أيضًا من أجل مؤسسات وجمعيات وطنية أخرى تم الترخيص لها وتسجيلها رسميًا ووفق القانون. كل هذه مبادئ إيجابية، فنحن نريد أن نرى البحرين دائمًا في أفضل المواطن. أنا لا يعنيني أن قوانين عربية أخرى ــ مع احترامي لها جميعًا ــ لا تذكر ذلك بالنص، أنا أريد للبحرين أن تكون أفضل من جميع الدول، لم لا؟ نستطيع القيام بذلك. أنا مع اقتراح زميلي الأخ عبدالرحمن جمشير، وأتمنى أن يوافق المجلس عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قاله زملائي الذين سبقوني وسأكون مختصرًا قدر الإمكان. إن السماح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل يوجد نوعًا من الرقابة على منفذي الأحكام القضائية بما يضمن حمايةً لحقوق النزلاء، كما أن ذلك يوفر فرصة لرصد وتدوين أي تعدٍ على تلك الحقوق من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية أو وقائية، حيث إنه إذا أدركت السلطات المنفذة للأحكام القضائية أن هناك من يراقب تصرفاتها ويرصدها فإن ذلك يجعلها أكثر حرصًا في سلوكها تجاه نزلائها، مما يحول دون وقوع أي انتهاكات أخرى ضدها. إن مسألة حماية حقوق الإنسان من المسائل الجوهرية التي أنشئت من أجلها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإن مراقبة تلك الحقوق في مراكز الإصلاح والتأهيل تتطلب حضور تلك المؤسسة بين الأفراد والنزلاء للتعرف عن قرب ومتابعة الإجراءات التي تتخذها لمعالجة حالات الانتهاكات. إنني أؤمن ــ يا معالي الرئيس ــ بأن على عاتق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الملتزمة بالاستقلالية والحيادية واجب التحقق فيما إذا كانت توجد انتهاكات لحقوق الإنسان في تلك المراكز أم لا، وذلك بالقيام بزيارتها، حيث إن ذلك التحقق يدخل ضمن مفهوم الحماية التي أشارت إليها المادة الأولى من الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. وعليه فإنني أساند وأثني على المقترح الذي تقدم به زميلي الأخ عبدالرحمن جمشير بإيكال مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للاطلاع على ظروفها وأحوال نزلائها مع الاستعانة عند اللزوم بمؤسسات حقوق الإنسان المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن بين الحذف أو الإبقاء أو التعديل المقترح نواجه بعض التحديات القانونية على أرض الواقع مع الظروف المحيطة بمملكة البحرين. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع احترامي لها يتم تعيين أعضائها بأوامر ملكية، وإذا أردنا من هذا القانون أن تكون صورة البحرين مشرقة ومشرفة أمام المحافل الدولية، فمهما عملنا أو وتكلمنا عن هذه المؤسسة ومهما نالت من حظ في الاستقلالية أمام الغير وأمام الرأي العام؛ فإنكم تعرفون كيف ينظرون إلينا، إنهم يشخصون حالاتنا حتى من خلال أدوات تعييننا. التحدي الآخر هو التحدي القانوني، الاقتراح الذي أتى من المؤسسة نفسها يختلف عن الاقتراح المقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير، وإذا عدنا إلى الصفحة 26 من جدول أعمال الجلسة الحالية فسنرى أن اقتراحها مقتصر على أن تقوم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمتابعة وملاحظة أحوال النزلاء. والأخ عبدالرحمن جمشير أضاف أن تستعين هذه المؤسسة بمؤسسات المجتمع المدني، من أين أتت ركيزة النص القانوني التي تستمد هذا الاختصاص؟ وخاصة أن المادة 3 التي استندت إليها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمذكورة في الصفحة 26 من جدول الأعمال تنص على «التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإقليمية والوطنية والمؤسسات ذات الصلة في البلدان الأخرى...»، أي أن المادة 3 التي استندت إليها المؤسسة ذاتها تخص علاقتها بالمؤسسات الوطنية الأخرى، كيف نؤسس حق هذه المؤسسة في اختيارها ما تراه من مؤسسات المجتمع المدني للاستعانة بها في زيارة هذه المراكز؟ ما هو النص الذي ارتكز إليه الأخ عبدالرحمن جمشير لمنح هذه المؤسسة مثل هذا الحق؟ إذا قدمتم إلينا هذه النصوص من النظام الأساسي للمؤسسة فسنكون في حالة قانونية تتواءم مع الواقع، أما بحسب النص كما ورد في اقتراح المؤسسة ذاتها فإن لها حق الرقابة والزيارة وتسجيل الانتهاكات من دون غيرها. لا أعتقد أنه ستكون هناك مساومة، وسيكون هناك إجحاف لباقي مؤسسات المجتمع المدني بخلاف المؤسسة الوطنية. إذا كان العمل يجري كما تفضل ممثلو وزارة الداخلية ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلس في الجلسة السابقة بأنه يُسمح لبعض المؤسسات بعد موافقة وزارة الداخلية؛ فإنني أرى أن حذف النص أوجب من تخصيصه بجهة معينة، أو أن نمنح هذه الجهة اختصاصات ليست لها بحسب نظامها الأساسي، وحتى نمنح مثل هذه المؤسسة الوطنية هذا الحق أريد من الأخ عبدالرحمن جمشير أو الإخوة الحاضرين من المؤسسة الوطنية أن يرشدونا إلى النص القانوني في نظامهم الأساسي وفي قانون إنشاء مؤسستهم الذي يمنحهم هذا الحق، لنقرره اليوم وألا سندخل في مخالفة قانونية؛ لأننا سنمنحهم أمرًا قد لا يملكونه ــ إلا إذا أجابوا عن حق هذا الاختصاص ــ وسنمنحهم حقًا ينفردون به بالاختيار أو بالاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، وأعتقد أن في هذا ظلمًا لمؤسسات المجتمع المدني، لأنه إذا كان الأمر متروكًا لوزارة الداخلية، فهي الجهة التي ستمنح أو ستمنع وليست المؤسسة الوطنية، فنحن في إشكالية قانونية وواقعية، وأرجو أن يصلني الرد من القائمين على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على موضوع الاختصاص، والرد من وزارة الداخلية على ما إذا كانت ستنقل عنها هذا العبء وتتركه للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بخصوص إعادة دراسة هذه المادة هي إجراءات صحيحة؛ لأن المجلس لم يصوت على التوصية الأولى للجنة بشأن هذه المادة، وهذا معناه أن للجنة الحق في إعادة الدراسة، وقد تكون التوصية مخالفة للتوصية الأولى، وإلا لماذا يحيل المجلس المادة إلى اللجنة؟ فللجنة الحق في الخروج بتوصية جديدة بناء على ما دار من نقاش في الجلسة التي أحيلت من خلالها هذه المادة إلى اللجنة. فمن ناحية الإجراءات فإن الإجراءات صحيحة وتوصية اللجنة صحيحة. ثانيًا: من المهم أن يعلم الإخوة الأعضاء أن اللجنة درست هذه المادة في 4 اجتماعات، مستفيضة، وقد دخلنا في تفاصيل كثيرة واستعنا بخبرات خارجية منها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها، واستدللنا ببعض القوانين الموجودة في دول العالم، وللأسف لم نجد قانونًا في العالم يسمح لجهة ما بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، هذه نقطة مهمة جدًا. ثالثًا: الإخوة في اللجنة اختلفوا على هذه المادة، ومنهم من ساند اقتراح المؤسسة ومنهم من رفضه، والأغلبية رفضوا الموافقة على المادة، فأُجري تصويت على هذه المادة، والأغلبية وافقوا، ولذلك لم نرَ أنه من المنصف أن نهضم حق الإخوة الذين أرادوا الإبقاء على هذه المادة، ولهذا ذكرنا اقتراحاتهم في التقرير، لكي تتوافر للمجلس الفرصة المناسبة للتصويت على تلك الاقتراحات، مثل اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير، هذا هو الهدف الرئيسي لكي لا نصل إلى مرحلة نطلب فيها منه أن يقدم الاقتراح مكتوبًا خلال الجلسة، فنحن قدمناه مكتوبًا في التقرير، وعليه يحق للمجلس أن يتخذ قراره، وهو سيد قراره، وقد أردنا أن نتيح المجال للمجلس ليطلع على كل ما دار في اجتماعات اللجنة، وعلى الاختلاف في اللجنة على هذه المادة، ونحن نحترم قرار المجلس في نهاية الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما ذكره الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة وهو أنه لا توجد مادة شبيهة لهذه المادة في القوانين، وأقول: لتسجل مملكة البحرين سابقة في مجال حقوق الإنسان، نحن دائمًا نؤكد احترام مملكة البحرين لحقوق الإنسان. لا أتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي وهو أن حذف هذه المادة أفضل من اعتماد الاقتراح الذي تقدم به الأخ عبدالرحمن جمشير؛ لأن حذف هذه المادة سيحدث فراغًا في هذا المجال. المادة التي حذفت فيها جواز، فهي تقول: «يجوز السماح لجمعيات حقوق الإنسان...»، في حين أن الاقتراح الذي تقدم به الأخ عبدالرحمن جمشير يُوجب الأمر على المؤسسة الوطنية، أي أن المادة المقترحة أقوى من هذه المادة، حيث إن في هذه المادة ضعفًا في مجال التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان المسجلة بموجب قانون الجمعيات الأهلية؛ لذا أقترح وضع كلمة «التعاون» بدل كلمة «الاستعانة»، فهذا يعطي قوة أكبر للتعاون مع جمعيات حقوق الإنسان المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، ويعطي مزيدًا من المصداقية لموقف مملكة البحرين من حقوق الإنسان، وحقوق السجناء هي جزء من حقوق الإنسان أيضًا؛ ولذلك أرى أن نأخذ بالاقتراح الذي تقدم به الأخ عبدالرحمن جمشير ولكن مع تغيير كلمة «الاستعانة» إلى كلمة «التعاون» لأنها تعطي قوة أكبر للجهات الأهلية الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تضعها وزارة الداخلية كما ذكر الدكتور عبدالعزيز أبل، أي لا نترك الموضوع مفتوحًا، بل يجب أن تكون هناك ضوابط وآليات لهذه الزيارة، وخاصة أن أول سؤال تسأله كل الوفود التي تأتي إلينا من الخارج ونجتمع بها هنا هو هل يُسمح بزيارة السجون أم لا؟ وفي الفترة الأخيرة حتى الوفود الأجنبية التي تأتي تعطيها وزارة الداخلية الفرصة لزيارة السجون والتقاء المساجين، فلم تقف وزارة الداخلية أمام زيارة أي وفود خارجية للسجون، بل على العكس فقد كانت ترحب بهم وتعطيهم المجال للزيارة، فلماذا نأتي في هذا القانون ونحذف هذه المادة ولا نضع بدلاً عنها؟ أعتقد أنها مادة تفي بالغرض المطلوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الزيارات للسجون، هذا القانون هو قانون يتعلق بالسجون والتأهيل وأمور كثيرة، وقد بيّنا في جلسة سابقة أن التفتيش على السجون تم تنظيمه في قانون الإجراءات الجنائية في المادة 63 وأعطى لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا ورئيس المحكمة الكبرى والقضاة وأعضاء النيابة العامة الحق في التفتيش في أي وقت على السجون. نحن لسنا ضد قضية حقوق الإنسان أو الزيارات أو غيرها، ولكننا نرى أن هذا مُتبع في وزارة الداخلية، وأنتم سمعتم في بداية هذا العام عن زيارة (human rights watch) ورأيتم التقرير، رغم أنه تقرير غير منصف. نحن نقول إن هذا القانون يتعلق بالسجون والتأهيل، أما قضية ترتيب زيارات أخرى لمؤسسات أخرى، فنقول إن هذا معمول به الآن بترتيب مع وزارة الداخلية، ولا نحتاج إلى أن نُضمِّن ذلك في قانون السجون، والدليل على ذلك أن جميع القوانين في الوطن العربي لا يوجد فيها هذا النص، فلماذا نفتح على أنفسنا بابًا ونلزم أنفسنا بشيء غير صحيح. يُمكن ترتيب هذه الزيارات، وهذا معمول به، ونحن لا نخشى أحدًا، وليس لدينا ما نخشاه، لكن لا يوجد داعٍ لإقحام هذه المادة في القانون. هناك قانون الإجراءات بالنسبة إلى التفتيش على السجون، وقد سمحنا لأجانب بزيارة السجون، ولا يوجد لدينا خلاف حول هذا الأمر، ولكن لا يوجد داعٍ لوضع هذه المادة في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل الإخوان في وزارة الداخلية لديهم تعليق على هذه المادة؟ تفضل الأخ النقيب حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نثني على ما قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والرأي الذي طرحه، ونحب أن نوضح أن أغلب التشريعات العربية لم تدرج مثل هذا النص، عدا عن أن هذا الوضع ــ أعني موضوع الزيارة ــ مطبق فعليًا في وزارة الداخلية، ونحن نؤيد توجه اللجنة إلى عدم إدراج هذا النص في مشروع القانون، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تقدّم الأخ عبدالرحمن جمشير بالحد الأدنى، وأعتقد أنه يجب الموافقة على مقترحه لعدة أسباب، أهمها: أولاً: يجب دعم المؤسسة الوطنية بكل ما نستطيع لجعلها تستطيع مواجهة المنظمات العالمية، ويتم اعتمادها كمصداقية وطنية يتم التعامل معها عربيًا. ثانيًا: وجود مثل هذه اللجنة وإعطائها مثل هذه الصلاحية يعزز من وضعها في الداخل. ثالثًا: لو راجعنا العديد من مهمات الجمعيات المماثلة لوجدنا أنهم يمارسون فعلاً هذه الصلاحية. رابعًا: السؤال هو لماذا التخوف من مثل هذه الصلاحية وإعطائها للمؤسسة إذا لم يكن لدينا ما نخفيه أو نخاف منه؟! خامسًا: لقد اتخذت اللجنة موقفًا وسطًا إذ جعلت موضوع الزيارة مرهونًا بموافقة سعادة وزير الداخلية فأين المشكلة؟! أعتقد أننا يجب أن نوافق على مقترح الأخ عبدالرحمن جمشير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مجهوداتهم في العمل على هذا القانون المهم والذي يسترعي نظر الكثير من المهتمين بمجال حقوق الإنسان خاصة، ومن هذا المنطلق أرى أن السماح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ظروف وأحوال النزلاء هو إضافة إلى سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وهذا في رأيي هو من صميم أهداف إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فنزيل مراكز الإصلاح والتأهيل هو إنسان له حقوق، ويجب التأكد من حصوله عليها. وأنا أسمع أن مراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين على مستوى عالٍ من الرقي وتراعي الظروف الإنسانية والبيئية، فما الذي نهابه من زيارة وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الأهلية لمراكز الإصلاح والتأهيل؟! لا أرى أن عدم شمول القوانين في البلاد العربية نصًا مماثلاً يمنعنا في البحرين من أن نضمن قانوننا مثل هذا النص، بل على العكس مملكة البحرين دائمًا سباقة ــ وخاصة في القانون ــ ونحب أن نكون سباقين في إضافة مثل هذا النص، هذا أمر. الأمر الآخر هو أنني في زيارتي الأخيرة للمملكة المتحدة تم سؤالي عن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، فهذا القانون مهم جدًا لمملكة البحرين، والجميع ينظرون إليه بعين الاهتمام، وأتصور أن اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير مهم جدًا، وأنا من مؤيديه، وأعتقد أنه من المفروض أن نضمنه في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيما ذهبوا إليه من حذف المادة. حقيقة أنا أتفق مع رأي حذف المادة، لأنه لا يمكن أن أفتح السجون لكل (من هب ودب) سواء كانت جمعيات مسجلة محلية أو خارجية، هناك نظم وقوانين متبعة في كثير من دول العالم، ولا يوجد فيها السماح لهذه الجمعيات بدخول السجون، القوانين لها خصوصيات، وكل سجن وكل بلد له خصوصيته في تنفيذ القوانين التي تطابق النظم المعمول بها فيها، وإذا فتحت مراكز الإصلاح والتأهيل لكل جمعية تريد الدخول فهذا سيسبب نوعًا من الإرباك، وسيسبب عدم تحقيق الهدف من مركز الإصلاح؛ لذلك أنا أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه بحذف المادة، وأرجو من الإخوة الموافقة على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تقدم به الأخ عبدالرحمن جمشير بإضافة هذه المادة إلى القانون، حيث إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أُنشئت لحماية حقوق الإنسان، وهذا ما نصت عليه مبادئ باريس التي تقرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولكن أرجو أن يُجرى على هذه المادة تعديل بسيط بحيث تصير: «للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهة المختصة...» ليكون التنسيق مع الجهة المختصة لزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، أي أن الإضافة هي عبارة «بالتنسيق مع الجهة المختصة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع ــ على الأقل بالنسبة إليّ ــ يثير شجونًا، وأنا أعتقد أننا في هذه الجلسة نمر بمنعطف مهم جدًا في مسيرة مجلس الشورى، لأنني أعتقد أن الشفافية وطرح الآراء بكل حرية هما مكسبان بالنسبة إلى هذا المجلس، ويجب أن نكون صريحين وشفافين إلى أبعد الحدود. عندما نوقشت هذه المادة في المجلس كان هناك رأي بعدم الموافقة على ما جاء في المادة الواردة من مجلس النواب، وأعيدت المادة إلى اللجنة وقامت اللجنة بدراستها، وأوضح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة كل تفاصيل ما دار في اللجنة، وتمت الموافقة على حذف هذه المادة، وهذا جاء انسجامًا مع التوجهات التي كانت مطروحة في الجلسة العامة؛ ليس كل التوجهات ولكن كانت هناك توجهات قوية إلى صرف النظر عن هذه المادة، هذه نقطة. النقطة الأخرى جاء الأخ عبدالرحمن جمشير بمقترح أعتقد أنه يثير بالنسبة إليّ أيضًا إشكالات؛ أول هذه الإشكالات هو عندما يقول «المؤسسة الوطنية...» لأن معنى ذلك أن من حقها المطلق الزيارة بدون تنسيق أو تشاور مع الجهة المعنية، هذا ما أفهمه لغويًا من هذا التعديل إضافة إلى التعبير القانوني الذي قد تساعدني فيه الأخت لولوة العوضي. خلا هذا الاقتراح ــ مثلما تفضل الأخ عبدالجليل العويناتي ــ من عملية التنسيق، هذه واحدة. كذلك عندما يقول النص «وعلى الجهة المعنية تسهيل ذلك» بمعنى أن كلمة التنسيق منفية هنا، وأن على هذه الجهة المعنية تسهيل الزيارة، وليس لها الخيار، هذا ما أفهمه ــ على الأقل ــ لغويًا من نص هذه المادة. ثم نأتي إلى فقرة أخرى تقول «الاستعانة بمؤسسات حقوق الإنسان المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية»، لنفترض أن هناك جمعية هي فرع لجمعية دولية ولها حق ــ طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية ــ أن تنظم نفسها في البحرين، ونحن نعلم أن هناك جهات لها توجهات بتنا نعرفها من خلال تجربتنا. تفضل الإخوان وقالوا إن (human rights watch) زارت السجون ــ كما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ فما هي النتيجة التي خلصت إليها هذه المؤسسة، أعني (human rights watch)؟ وكيف كانت الإساءة بالغة إلى البحرين! قاموا بتصوير الموقوفين والسجناء ونشروا الصور وثارت ضجة كبيرة، والأسبوع الماضي كان لمجلس النواب موقف صريح مع وزارة الداخلية ومع المسؤولين عن السماح لهذه المؤسسة بالقدوم إلى البحرين، وتم اقتراح وضع ضوابط وقوانين لزيارة مثل هذه المنظمات للبحرين. الآن يجب أن نكون صريحين وشفافين بالنسبة إلى هذا الوضع، النيات التي قام الإخوان بالتعبير عنها وتكلموا فيها ونية مقدم الاقتراح لا أحد يشك فيها، ولا أحد يشك في وطنيتهم وإخلاصهم للبحرين ورغبتهم في أن تكون البحرين مثالاً وقدوةً للجميع، ولكن يجب أن نكون واقعيين وصريحين مع أنفسنا ونتريث في هذا الموضوع أكثر لأننا نجد الآن أطرافًا كثيرة، الحكومة ممثلة في معالي الوزير ووزارة الداخلية أيضًا تُثني على ذلك، وهي الجهة المعنية مباشرة، وسؤالنا ــ وأحب أن يفيدني في ذلك الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ في اجتماع اللجنة عندما تمت مناقشة هذه المادة هو هل كانت وزارة الداخلية ممثلة وكان رأيها صريحًا وواضحًا ومكتوبًا؟ أنا أرجو من مجلسكم الموقر ــ إذا كان ولابد ــ أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة، لأننا بحاجة إلى أن نقف موقفًا واضحًا وصريحًا وشفافًا وواقعيًا، وأن ندرس كل الاحتمالات وكل هذه النيات الطيبة وكل هذه التوجهات الخيّرة. وأنا لا أريد أن أشكك في أيٍ كان، بل على العكس الجميع لهم الشكر ولكن يجب أن نكون واقعيين، وهذه وجهة نظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، استأذنك في أن نطلب من الأخ الدكتور أحمد فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن يستعرض كل بنود الأمر الملكي الذي يعطي للمؤسسة جميع هذه الصلاحيات، أعني الزيارة واللقاء مع السجناء وتقديم التقارير إلى جلالة الملك، فهم سيقدمون تقريرًا إلى جلالة الملك عن أحوال حقوق الإنسان في البحرين. سوف أبدي رأيي حول بعض النقاط، وبعد ذلك نستمع للرأي القانوني من قبل الأخ الدكتور أحمد فرحان. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يتحدث عن التفتيش، وليس هناك من يتحدث أصلاً عن التفتيش على السجن، نحن نتحدث عن الزيارة فقط، أعني حق الزيارة، بمعنى أن المؤسسة تزور؛ والتعديلات التي اُقترحت من قبل الإخوان بالتنسيق ــ ونحن الآن ننسق مع الوزارة ــ وعلاقتنا مع الوزارة على أعلى المستويات، ومع مكتب معالي وزير الداخلية أطيب ما يمكن، والتنسيق مستمر بيننا. فقط أريد هنا الإشارة إلى نموذج معين وهو حادثة الدهس التي تعرض لها طفل أو شاب في البحرين، فمن خلال علاقتنا الطيبة مع الوزارة علمنا أنه تم أخذ الشاب إلى المستشفى لعلاجه، والوزارة التزمت بأنها لم تحقق معه وهذا مقدر لها، ولم تؤذه نهائيًا، وهذا يدل على عمق وتطور العلاقة والتفكير داخل القيادات العليا في وزارة الداخلية، فهي تتقدم على العديد من منسوبيها ــ مع كل الاحترام والتقدير للجميع ــ حتى على بعض من يفكر في المجتمع، والوزارة تتقدم علينا جميعًا. واليوم الدولة تفكر في صياغة مشروع بقانون لإعادة صياغة وضع المؤسسة وفقًا لمبادئ باريس، بحيث يمر عبر السلطة التشريعية ويمر بآليات تفضلت بالحديث عنها الأخت لولوة العوضي. لدينا الكثير من المعلومات ولكننا لسنا في وضع يسمح لنا بطرح كل هذه الأمور، بصفتي رئيس المؤسسة وعضو مجلس الشورى أقول إننا نتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أُرسل نائب رئيس المؤسسة إلى لندن للمشاركة مع هيئة السجون التابعة لجلالة ملكة بريطانيا للنظر في زيارة السجون، واليوم نحن بصدد التنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول الآلية الوطنية للوقاية national protective mechanism، وسنكون أعضاء في هذه المؤسسة، وإذا لم يأخذ المجلس اليوم المبادرة والأسبقية في منحنا الحق والصلاحية بالتنسيق مع وزارة الداخلية الموقرة أو أي وزارة أخرى فسوف نأتي بالقانون، لأننا حتمًا جزء من الآلية وفقًا لمبادئ باريس، بالإضافة إلى أن الدولة تناقش الآن موضوع الموافقة أو عدم الموافقة على البروتوكول الاختياري لمنع التعذيب، وفيه آلية تسمح للمقرر الخاص بالمجيء إلى البحرين بدون إذن، حيث ينزل في المطار ويستطيع أن يدخل إلى أي مكان، والمعلومات كلها تخالف ما نقتنع به في المؤسسة، نحن نريد في المؤسسة أن يكون لنا الدور الوقائي لمنع التدخلات، وأن نتقدم بمقترح ــ ونحن ننظر من خلال التعاون والآليات لمنع أي تجاوزات ــ لحماية صورة البحرين، ولكننا نسمع اليوم مَن يقول إن المؤسسة ليس لديها أي حق قانوني، فهل المطلوب هو أن يأتي القانون من الأمم المتحدة حتى يكون لنا الحق في ذلك؟! نحن نقول إن صاحب الدار أدرى بشؤونه، وبالتالي نحن نتعامل بأريحية وتوافق كبيرين مع وزارة الداخلية ومع جميع الجهات. اليوم تغيرت البحرين كثيرًا، والمطلوب أن تتغير طريقة تفكير ومخاوف بعض الإخوة غير المبررة مطلقًا، نحن لن نقوم بتفتيش السجون إلا من خلال التنسيق مع الوزارة وبالأخص مع مكتب معالي الوزير. أطلب منكم السماح للإخوة في المؤسسة ــ الأخ الدكتور أحمد فرحان تحديدًا ــ بتقديم الأسس التي يقوم عليها تشكيل المؤسسة، وإلى أي مدى منحنا جلالة الملك المفدى هذه الحقوق والصلاحيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية سعيد الصالح عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

      عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وإلى أعضاء مجلسكم الموقر. قبل أن يتحدث زميلي الأخ الدكتور أحمد فرحان فقط أردت أن أشكر الإخوة الأعضاء على دعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى حضور هذه الجلسة. وحتى لا أطيل في النقاش من الجانب القانوني هناك الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمادة الأولى منه تقول: «تمارس المؤسسة مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة»، وهذا يدل على أن المؤسسة خطت الخطوة الأولى في أن تكون حيادية في تعاملها مع جميع الأطراف، وهو ما شجعت عليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من هذا المنطلق، وزيارة النزلاء ــ كما أشار زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ هي عبارة عن زيارة من أجل تحقيق أو تطبيق أحد مبادئ باريس، والمادة (3) من مبادئ باريس ــ إذا تسمح لي معالي الرئيس بقراءتها ــ تنص على التالي: توجيه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد، وتقديم مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وعند الاقتضاء إبداء الرأي بشأن موقف الحكومة وردود فعلها، وإذا كان الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة ينص على استقلاليتها وحيادها فبالتالي سيكون رأيها محل توافق وإعجاب من قبل المنظمات الدولية. ولتسمح لي معالي الرئيس بالإشارة إلى نقطة مهمة وهي: أن اللجنة التنسيقية لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تضم 140 دولة ــ إن لم تكن أكثر من ذلك ــ تنشِئها الدولة، ولكن هذه المؤسسات تكون حيادية ومستقلة، وفي زيارتنا الأخيرة إلى جنيف أشادوا بهذا الأمر الملكي مع تحفظهم على بعض التعديلات، وكانوا يتمنون أن تأخذ مملكة البحرين مكانتها المعهودة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وأعتقد أن المقترح الذي اقترحه الأخ عبدالرحمن جمشير سيدعم موقف المؤسسة، لأن المؤسسة ستقوم بزيارة السجون، وأن إحدى واجباتها وأهدافها هي تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، وإذا حازت المؤسسة على تقدير a بإذن الله بعد مرور سنة على إنشائها ــ واللجنة التنسيقية تمنح درجاتa ,b ,c للمؤسسات، ودرجةa الاعتمادية تعني الموافقة على المؤسسة ــ فستأخذ هذه المنظمات تقارير المؤسسة بعين الاعتبار، وبالتالي فإن زيارة النزلاء مهمة للمؤسسة من أجل تقديم هذه التقارير أولاً إلى الدولة، لتقول لها إن هناك انتهاكًا في السجون. ثانيًا: تضم هذه التقارير في تقاريرها الدولية. ثالثًا: تساعد مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان عند تقديم تقاريرها إلى المنظمات الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

      الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى السادة الأعضاء الذين دعموا المقترح المقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير، وإلى اللجنة التي استمعت ودرست الرأي القانوني للمؤسسة، وهو موجود أمامكم. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت تقريرًا مفصلاً حول المواد التي طلبت اللجنة الموقرة في مجلسكم الموقر رأيها، ومن ضمنها هذه المادة محل النقاش. أصل المقترح جاء من مجلس النواب الموقر بإضافة مادة جديدة، حيث أتاح هذا النص لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان زيارة السجون وليس تفتيشها، وإجراءات الزيارة تختلف اختلافًا كبيرًا عن إجراءات التفتيش على السجون، وأبسطها ــ كما تفضل الأخ خليل الذوادي ــ أنه في حالة التفتيش نحن لا ننتظر تعاونًا بل ننتظر إلزامًا، والجهة المعنية التي تسمح بالتفتيش عليها أن تسهل الأمور فقط لا أن تمنح، أما القصد من الزيارة فهو التنسيق مع الجهة المعنية سواء مع وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان أو أي وزارة أخرى معنية، ودعمنا أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي الجهة الوحيدة التي تقوم بزيارة السجون فيما يتعلق بهذا القانون، من أين أتينا بهذا السند؟ جميعكم يعلم أن الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009م المعدل في سنة 2012م بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استند إلى مبادئ باريس، وهي تعتبر الدستور التي تعمل وفقه كل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل دول العالم، وأهم جزئية في هذه المبادئ أنه يجب إعطاء المؤسسات الوطنية ولاية واسعة تشمل جميع أقاليم البلد، ولا توجد نقطة لا تستطيع المؤسسة الوطنية الوصول إليها سواء لمراقبتها أو لزيارتها أو لتفتيشها وأيًا كانت التعابير، وأن يكون لها دور فعّال إذا كانت هناك مخالفة ــ ولن أستعمل مصطلح انتهاك، لأنه غير موجود في هذه المادة ــ أو سوء تقدير في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان. السند القانوني وفق قانون الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية موجود، ومنصوص عليه في مبادئ باريس، ولكن الإشكالية تكمن في عملية التطبيق، والتي أوافق مع الحكومة عليها، الإشكالية العملية هي أن النص كما ورد من مجلس النواب الموقر يتيح المجال لجميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مسائل حقوق الإنسان بزيارة السجون، وهذا قد يؤدي إلى إشكالية عملية لأن طلبات الزيارة ستأتي من كل مؤسسة أو جمعية منفردة ولن تنتهي، وبالتالي ستقع الوزارة المعنية في إشكالية عملية مثلاً: ستسمح لمن؟ ولن تسمح لمن؟ وإذا سمحت لجمعية معينة فلن تسمح لجمعية أخرى، ونحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نقدر هذه الإشكالية. هل الآن حذف المادة هو في صالح هذا المشروع بقانون حتى يتلاءم المشروع مع النفس البحريني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟! نحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان نعتقد أن حذف هذه المادة هو في الحقيقة تراجع حقيقي؛ لأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة مستقلة وليست لديها أيديولوجية معينة أو سياسة معينة، وهدفها هو التأكد من أن الأشخاص المعنيين بتنفيذ القانون يقومون بواجبهم على أكمل وجه، والتأكد من نزاهة وحرفية القائمين على مؤسسة الإصلاح والتأهيل في السجن، ونعتقد أن السماح للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة السجون هو دعم للمشروع الإصلاحي، ودعم للأمر الملكي الصادر بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تأكيد أن ذلك سيكون بالتنسيق مع الوزارة المعنية كما ورد في المقترح المقدم من بعض الإخوة من مجلسكم الموقر. أخيرًا، هناك نقطة مهمة جدًا تتعلق بآلية التفتيش على السجون، وهي إحدى المسائل التي نوقشت في مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية الشاملة في اجتماعاتها الأخيرة، وأعتقد أنكم جميعًا تابعتم أن حكومة البحرين أبدت رغبتها في الانضمام إلى بروتوكول مناهضة التعذيب، الذي يضم لجنة معنية بالتفتيش على السجون، لكن الآن هل يسعف هذا النص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في زيارة السجون، ومن ثم التفتيش عليها؟ أعتقد أن تأكيد دور المؤسسة في هذا النص مهم جدًا، وسيأتي الانضمام إلى بروتوكول مناهضة التعذيب، وسيكون للمؤسسة دور في التفتيش على السجون بالتنسيق مع الوزارات المعنية أو الهيئة التي سيشكلها جلالة الملك، وبالتالي أعتقد أن حذف هذه المادة فيه تراجع عن النفس الذي قام عليه، والذي شمل الكثير من الأحكام التي تتماشى وتتناسب مع حجم الإصلاح وحجم التطور في المجال الحقوقي في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر زملائي أعضاء المجلس على دعم المقترح بإعطاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحق في زيارة السجون، والذي يُعد دعمًا من المشرّع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها. أما بالنسبة إلى ما قيل عن موضوع عدم الاستقلالية أو أن هناك تمييزًا إذا أعطى هذا الحق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تفضيلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، فأقول إننا في الفترة الأخيرة قابلنا الكثير من المختصين والخبراء في عدة دول في العالم، وآخر هذه المؤسسات كانت مفتشية السجون في المملكة المتحدة، وقد وجهنا إليهم عدة أسئلة فيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المدني ومدى أحقيتها أو هل يمكن السماح لها بزيارة السجون؟ فأجابوا بأنه غير مسموح لمؤسسات المجتمع المدني في بريطانيا بزيارة السجون ولكن هناك مؤسسات تم إنشاؤها ولديها تصاريح
      رسمية يُسمح لها بزيارة السجون، ويتم تعيين رؤسائها من قبل الجهات العليا، وبالتالي كل قوانين دول العالم وكل المؤسسات العقابية لم تُعطِ الحق ــ في قوانينها ــ لمؤسسات المجتمع المدني في زيارة السجون، ولكننا نحن ــ المشرعين ــ إذا أقررنا هذه المادة فسوف تُعتبر قفزة كبيرة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وسوف يكون ذلك دعمًا كبيرًا من المشرّع البحريني للمؤسسة الوطنية من أجل القيام بهذا الدور، وخاصةً أن من أهداف المؤسسة الوطنية التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال هذا الأمر سيزيد الدعم المتواصل لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وسيقوى التواصل مع المؤسسة الوطنية في حالة وجود أي ادعاء بأي انتهاكات، وبالتالي سيُمكّن المؤسسة بدورها من التأكد من هذه الادعاءات وزيارة السجون، وهذا سيزيد التعاون بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني، وأعتقد أن جهد المؤسسة سيكون كافيًا للقيام بهذا الدور نظرًا إلى ما قام به الخبراء في الفترة الأخيرة حينما قاموا بزيارة السجون وقالوا إن الوضع هنا في البحرين مختلف جدًا، لأن عدد السجون أساسًا قليل، وعدد المسجونين قليل، ولا يستدعي الأمر تشعب الجهات التي تقوم بهذا الدور، فالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستكون كافية للقيام بهذا الدور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، نحن نريد أن نوضح نقطة مهمة جدًا بالنسبة إلى المادة (19) من الدستور، إذ إنها أعطت الرقابة على السجون للسلطة القضائية ــ وهذه النقطة واضحة في الدستور ــ وليست لجهة أخرى. ونود أن نبيّن نقطة أخرى وهي أننا لسنا ضد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولو أتت الآن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتقدمت إلى وزارة الداخلية بطلب زيارة فأعتقد أن الوزارة لن تتردد في قبول هذا الطلب، ولكن يجب أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدًا، وهي أن أمامنا تشريعًا، وبالاطلاع على المرسوم الصادر بالنسبة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سنجد أنه ينص على تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان وإحالتها إلى جهة الاختصاص أو توجيه صاحب الحق حتى ينال حقه، هذا ما نُصّ عليه، ولم يُنص في المرسوم الصادر ــ بالنسبة إلى المؤسسة ــ على زيارة السجون، ولم يُعطَ هذا الحق حتى الآن، فالكلام عن مبادئ باريس أو أن هناك بروتوكولاً لم يتم توقيعه حتى الآن سابق لأوانه، نحن نتكلم عن تشريع، ومتى ما عُدّلت واجبات المؤسسة سنسمح لها، نحن ليس لدينا خلاف حول الزيارة أساسًا، إنما الخلاف هو بشأن ألا نضع شيئًا في القانون يُخالف الواجبات الصادرة للمؤسسة الوطنية، لكن تنظيم هذه الزيارات والتنسيق مع المؤسسة قائم، ولذلك نحن نرى أن ما انتهت إليه اللجنة هو الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة لدينا طلب مفاده قفل باب النقاش، وأنا في اعتقادي أن الموضوع واضح ولكنني أخشى ألا يكون القرار هو القرار المناسب، حيث إن المداخلات التي تمت ــ ولتسمحوا لي وليسمح لي الدكتور عبدالعزيز أبل والأخ عبدالرحمن جمشير ــ وما قُدم في هذا الاقتراح هو ضد المطلوب في اعتقادي. أولاً: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صدرت بمرسوم ملكي وموضوع التعاون بينها وبين الجهات المختصة مفتوح، ولا أعتقد أن أحدًا سيقول لها (لا تزوري)، هي أصبحت الآن تأخذ دور وزارة الداخلية في اتخاذ قرار السماح أو عدم السماح للمؤسسات الأخرى بالزيارة؛ وهذه مشكلة، حيث سيضعف هذا دورها باعتبارها مؤسسة لحقوق الإنسان عندما تمنع الزيارة. اسمحوا لي، من المفترض ألا أتداخل بخصوص هذا النص ولكن هذا ما أراه، أعتقد أن الباب مفتوح للمؤسسة من دون النص على ذلك في هذا القانون، ولا نحتاج إلى أن يُنص عليها، وبالتالي أنا أعتقد أنها حينما تأخذ دور السماح أو المنع فسيُضعف ذلك دورها بصفتها مؤسسة لحقوق الإنسان. الآن يمكن لوزارة الداخلية أن تسمح لجهات أجنبية بذلك من دون الرجوع إلى المؤسسة! إذن اتركوا لوزارة الداخلية أيضًا أن تسمح لمن تراه وتمنع من تراه، وقد أحببت أن أوضح هذه النقطة لأنني رأيت من المداخلات ما جعلني أخشى ألا يكون هذا التعديل في صالح المؤسسة الوطنية. الإخوان قالوا إنه من صلاحية المرسوم الملكي، إذن إذا كان المرسوم الملكي وجلالة الملك يُعطي هذه الصلاحيات فهل تريد إضعافها بقانون من هذا النوع يا دكتور عبدالعزيز؟! هذا هو رأيي الشخصي ــ والقرار هو قرار المجلس ــ والآن سوف اضطر إلى قفل باب النقاش وسأترك لكم اتخاذ القرار المناسب، ولكن في اعتقادي أن الموضوع يحتاج إلى التفكير أكثر، وأنا علمت الآن بهذا الاقتراح، حيث إنه غير موجود، وعندما سألتكم عن وجوده قلتم إنه موجود في تقرير اللجنة، لأن كل الاقتراحات جاءت في النهاية ماعدا هذا الاقتراح. إذن سنصوت الآن على قفل باب النقاش ويبقى القرار هو قرار المجلس، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش بناء على الطلب المقدم؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم قفل باب النقاش، وسنصوت الآن على تعديل الأخ عبدالرحمن جمشير، ولكن لدي تعديل على الاقتراح وهو إضافة من الأخ عبدالجليل العويناتي وهو كالتالي: «للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهة المختصة» حيث إنه أضاف عبارة «بالتنسيق مع الجهة المختصة». الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس يقول إنه يجب أن يتم التصويت على توصية اللجنة أولاً لأنها الأبعد، وإذا لم تحظَ بموافقتكم فسنعود إلى المقترح الذي تقدم به الأخ عبدالرحمن جمشير وأضاف عليه وعدله الأخ عبدالجليل العويناتي. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا تم التعديل الذي اقترحه الأخ عبدالرحمن جمشير، فإن استعانة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمؤسسات حقوق الإنسان سيُضعف المؤسسة، فإذا أمكن تعديل الاقتراح والقرار لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أخشى أن تبدأ المؤسسة في التنازع مع مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، وهذه هي المشكلة. الآن الأمور واضحة، وسوف نصوّت على توصية اللجنة، وإذا لم تحظَ بموافقتكم فحينها سنأتي إلى هذا الاقتراح، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (55: 56 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فلتسمحوا لي فقد صار لدي التباس حول ما إذا كانت هذه المادة خاصة بالجزاءات. إن النقاش الذي دار بخصوص هذه المادة في الجلسة السابقة كان مرتبطًا بماهية العقوبات، فقد جاءت المادة كما لم تفردها أو لم تربطها بالعقوبات، جاءت عقوبات من دون مخالفات، وتركت للإدارة السلطة المطلقة بحيث توقع ما تراه من عقوبات. في الوقت ذاته بالنسبة إلى التنبيه والإمداد في حضور الحراس أو النزلاء، ما هو القصد؟ هل القصد هو تحقير الإنسان أمام أقرانه أو أمام النزلاء حتى يكون عبرة لهم؟ فالعقوبات كلها غليظة، وليست كلها على مستوى الجزاءات رقم واحد واثنين وثلاثة التي سمح لمدير المركز بأن يوقعها. ما هي المخالفات التي ستوقع عليها هذه العقوبات، نحن لم نحل الإشكالية منذ الجلسة السابقة وحتى جلسة اليوم، ومازلنا في المنوال نفسه. بخصوص الإدارة، ما هي عقوبات الإنذار؟ وما هي عقوبات الحرمان؟ وما هي عقوبة الأنشطة الإدارية؟ وما هي عقوبة الحبس؟ وما هي عقوبة حرمانه من المكالمات؟ وما هي المخالفات التي يرتكبها حتى يُعاقب عليها؟ لقد نص الدستور على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، فما هي المخالفات التي ستوقع عليها هذه العقوبات؟ بمعنى أن هناك عقوبات من غير مخالفات وسلطة مطلقة للجنة التأديب أو لرئيس المركز لأنني نزيل لابد أن أعرف المخالفات التي توقع علي من التنبيه، حيث إنه سيوقع علي الحرمان من المكالمات الهاتفية، الحرمان من التنزه في الهواء الطلق. ما هي هذه المخالفات أو الجرائم؟ ما زلنا في الإشكالية التي تمت مناقشتها باستفاضة في الجلسة السابقة، ولم يرد عليها أي ذكر، ولم يتناولها التقرير. لماذا أنتهي إلى ما انتهت إليه اللجنة في ظل النقاش الذي تم في الجلسة السابقة؟ أنا أتحفظ على هذه المادة بالطريقة التي وردت في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (57): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (60): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك طلب إعادة المداولة في المواد (41، 42، 68) من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، بشأن حذف كلمة «عام» من عبارة «مدير عام المؤسسة» لتصبح «مدير المؤسسة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أي مشروع قانون يتم إقراره بمداولة واحدة، وبالتالي ينبغي أن تؤخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه بعد انتهاء التصويت على المواد، ويؤخر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة القادمة، وقبل الجلسة المقررة لأخذ الرأي النهائي يمكن التقدم بطلب إعادة المداولة، وطلب إعادة المداولة بيّنت شروطه المادة 111 من اللائحة الداخلية والتي تنص على أنه «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها»، وبالتالي قبل أخذ الرأي النهائي يعرض طلب المداولة وبيان الصيغ الجديدة للمواد التي سبق أن وافق عليها المجلس، وإذا وافق المجلس على هذه التعديلات يؤخذ الرأي النهائي مباشرة بعد ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الموضوع ليس كبيرًا وإنما هو بسيط. الموضوع هو أن المشروع الأصلي جاء بعبارة «مدير المؤسسة»، واللجنة عدلت الصياغة إلى «مدير عام المؤسسة» ومن ثم بعد النقاش معهم تراجعت اللجنة إلى عبارة «مدير المؤسسة»، وهي الأصح، والآن الذي نقترحه هو أن يقوم المجلس بالتصويت على تعديل عبارة «مدير عام المؤسسة» إلى عبارة «مدير المؤسسة» في جميع المواد التي وردت فيها، وننتهي من القانون، وهذا تعديل بسيط ولا يؤثر على جوهر القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، تصحيح واقعة، أنا تقدمت إلى اللجنة بطلب تعديل، وأنا غير مصرة عليه، ولكني تفاجأت وأنا أقرأ المرفقات بأن مقدم الطلب هو الأخ محمد المسلم، وشككت في الأمر وقمت بتدقيق الخط المكتوب وتساءلت حول ما إذا كان هذا الخط خطي أم لا، وسألت الأخ محمد إذا كان قد وقع على هذا الطلب وقال إنه بيّن للإخوة في اللجنة أن هذا الطلب ليس طلبه وبأنه مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي، ولكن لا أعرف لماذا أصروا على وضع الطلب باسم الأخ محمد المسلم، والأخ محمد المسلم بيّن للجنة أن الخط ليس خطه وأن التوقيع ليس توقيعه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على كلام الأخت الدكتورة بهية الجشي، وهذا الطلب مقدم منها، وأنا استغربت وضعه باسمي، والسبب في ذلك هو أن الأخت الدكتورة بهية الجشي أعطتني الطلب لتوصيله إلى اللجنة وأنا قمت بإيصاله إلى اللجنة وبيّنت لهم أنه مقدم منها...

      الرئيـــــــــــــــس:
      ربما تكون قد أعطتك الطلب وقالت لك إنك محل النفس. على كلٍ، لكي ننتهي من مشروع القانون أرى أن يتم التصويت على أخذ الرأي النهائي فورًا، وبالتالي نستطيع النظر في إعادة المداولة في هذه المواد الآن، وبحسب ما قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فالمطلوب هو أن يتم تغيير عبارة «مدير عام المؤسسة» إلى عبارة «مدير المؤسسة» حيثما وردت، هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداء بالاسم؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأصل هو أخذ الرأي النهائي بعد أربعة أيام على الأقل، ولكن يجوز أخذ الرأي النهائي في ذات الجلسة بعد ساعة أو فورًا، ولكن في حالة أخذ الرأي النهائي فورًا ينبغي أن يكون بأغلبية أعضاء المجلس، وأغلبية أعضاء المجلس هي أغلبية موصوفة وليس أغلبية الحاضرين، والأغلبية الموصوفة تحتاج إلى موافقة أغلبية أعضاء المجلس نداءً بالاسم، وبعد الموافقة على ذلك يمكن أن يفتح باب النقاش في إعادة المداولة، وبعد ذلك يؤخذ رأي المجلس على الموافقة على ما ورد في طلب إعادة المداولة، ويؤخذ الرأي النهائي بعد ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل نأخذ رأي المجلس بعد الموافقة على أخذ الرأي النهائي مادة مادة أو بشكل عام؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      لا، يقرأ طلب إعادة المداولة، وإذا وافق المجلس على ما ورد في طلب إعادة المداولة ينتهي الأمر، وبعد ذلك يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

      الرئيـــــــــــــــس:
      طلب الإخوة هو تغيير عبارة «مدير عام الموسسة» إلى عبارة «مدير المؤسسة»، فهل نصوت على تغييرها في كل المواد أينما وردت أم نصوت على المواد مادة مادة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      المذكور في اللائحة الداخلية هو أخذ التصويت على التغيير مادة مادة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      اقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو أن يتم التصويت مرة واحدة على جميع المواد، فهل يجوز ذلك؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      ما هو مذكور في اللائحة الداخلية هو أخذ الموافقة على المواد مادة مادة؛ لأنه سبق أن أخذ الرأي بالموافقة على كل مادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل نأخذ الرأي قبل الرأي النهائي؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      حاليًا نأخذ موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم على أخذ الرأي النهائي في هذه الجلسة فورًا، وبعد ذلك يناقش طلب إعادة المداولة، وبعد ذلك تتم الموافقة على مشروع القانون نهائيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، التصويت على المواد مادة مادة أم فقط التصويت على المواد التي وردت فيها عبارة «مدير العام المؤسسة»؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      فقط المواد التي وردت فيها عبارة «مدير عام المؤسسة»، وأنا فقط أحببت أن أطمئن قبل أن نصوت على جميع المواد دفعة واحدة، وإنما يتم التصويت على التعديل مادة مادة، وهي أربع مواد، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق.

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      (غير موجودة).

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      (غير موجود).

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      (غير موجود).

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      (غير موجود).

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر ذلك. والآن سننظر في إعادة مداولة المواد 41 و42 و68. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      الموضوع هو طلب إعادة المداولة في المواد 41 و42 و68. والطلب هو حذف كلمة «عام» الواردة بعد كلمة «مدير» في المواد المذكورة أعلاه وذلك لما انتهى إليه رأي اللجنة مع الجهات المعنية في المواد الأخرى التي أقرت في مشروع القانون والاكتفاء بكلمة «مدير» بحسب التنظيم الإداري الموجود حاليًا والمقر قانونًا في إدارة المؤسسات العقابية.

       

    •  

      لإضافة محتوى، فتح جزء الأدوات ثم اكتب html في مربع النص محرر المحتوى.

    •  

      (طلب إعادة المداولة ــ انظر الملحق 2/ صفحة 141)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بالمادة (41) ، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (42)، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (68)، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا ننتهي من هذا القانون وسيعود إلى الإخوة النواب لاتخاذ ما يرونه مناسبًا بشأنه. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بعد الانتهاء من مناقشة هذا القانون أتوجه بالشكر إلى جميع الأعضاء. هذا القانون أحيل منذ عام 2007م، أي مضت 6 سنوات منذ إحالته إلى السلطة التشريعية، وأعتقد أنه أصبح قانونًا عصريًا ومفيدًا بعد التعديلات التي أجريت عليه، وهذا يوضح مدى التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، والآن سنواصل مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتسجيل العقاري. وكسبًا للوقت أقترح أن نعطي كل عضو الكلمة مرة واحدة ولمدة 3 دقائق، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (35: 34 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (36: 35 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (37: 36 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (38: 37 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      الباب الرابع: وثيقة الملكية والشهادات: المادة (39: 38 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (40: 39 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (41: 40 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (42: 41 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (43: 42 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (44: 43 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (45: 44 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (46: 45 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (47: 46 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (48: 47 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في هذه المادة تفويض تشريعي مطلق للإدارة في بيان الإجراءات الواجب اتباعها عند قيد عقود بيع العقارات بنظام الطبقات والشقق المفرزة، وكذلك عند قيد قرارات تقسيم الأراضي الفضاء بنظام القسائم السكنية، فالتشريع هنا فوّض الإدارة فيما تراه من إجراءات لقيد عقود بيع العقارات بنظام الطبقات والشقق، وقيد قرارات تقسيم الأراضي الفضاء بنظام القسائم السكنية، بمعنى أن اللائحة التنفيذية صار لها حق مطلق في القيام بمقام التشريع، والتفويض التشريعي في الدستور يكون في حالات محددة، ليس من بينها هذه الحالة التي وردت في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      شكرًا سيدي الرئيس، التفويض هنا ليس لجهة الإدارة في أن تضع ما يحلو لها من إجراءات بخصوص نظام الطبقات والشقق وتقسيم الأراضي، ونحن لم نذكر هذه الإجراءات في هذا القانون لأنها وردت بالتفصيل في القانون المدني من المادة 814 إلى المادة 843، ولو قمنا بالنص عليها في هذا القانون فقد قمنا بتفريغ القانون المدني من جزء كبير من مواده، لذا فضلنا أن نضع هذه المواد كما نص عليه ونظمه القانون المدني من تسجيل ملكية الطبقات والشقق وتقسيم الأراضي، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري يأخذ هذه النصوص ويقوم بتنظيمها وتفصيلها في اللائحة التنفيذية التابعة للجهاز.

      الرئيـــــــــــــــس:
      وأعتقد أن هذا ما هو معمول به ومطبق الآن في الجهاز.

      المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الأمر كذلك لوضعتم عبارة «وفقًا للقانون المدني». وأنا أحترم قراركم ولكن هنا عندما نقول «تبيّن اللائحة...» فإن الأمر لم يُسند إلى أي قانون، وما دام القصد هنا القانون المدني فإما أن نستغني عن هذه المادة وإما أن نربطها بالقانون المدني، لكن ليس من المقبول أن يأتي نص تاريخ إصداره لاحق لصدور القانون المدني ويعطيهم الحق المطلق قانونًا! لأنه من الممكن أن تعدل الإدارة كل الإجراءات الخاصة بتسجيل نظام الطبقات والشقق وتقسيم الأراضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، ردًا على الأخت لولوة العوضي، القانون المدني نُص عليه في الديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (49: 48 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (50: 49 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      القسم الثالث: الرسوم: المادة (51: 50 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة بخصوص (المادة 51: 50 بعد إعادة الترقيم).

      الرئيـــــــــــــــس:
      انتهينا منها وقمنا بالتصويت عليها وقد نظرت إلى الشاشة ولم أرَ أي اسم يطلب الكلمة، على كلٍ هناك توافق مع الإخوة في مجلس النواب حول هذه المادة، وأعتقد أنه رأي معقول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (52: 51 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (53: 52 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (54: 53 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (55: 54 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (56: 55 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (57: 56 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (58: 57 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (59: 58 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (60: 59 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في هذه المادة إعفاء من الرسوم لفئات معينة، من بينها: «القيود التي يتم بموجبها نقل ملكية العقارات من شركة إلى أخرى إذا كان الشركاء في إحدى الشركتين هم ذاتهم الشركاء في الشركة الأخرى، والقيود التي يتم بموجبها نقل ملكية العقارات من شخص إلى شركة مملوكة له بالكامل أو لشركة يكون جميع الشركاء فيها من أقربائه حتى الدرجة الرابعة»، إذا كان المشرع يهدف إلى التسهيل على الناس بإعفائهم من الرسوم ــ وهذه المادة مرتبطة بالمادة 50 بعد إعادة الترقيم ــ فهذه المادة أوجبت الرسم على الهبات، ولم تستثنِ فيها الهبات الأقارب، وإذا كان المشرّع قد قام بإعفاء الشركات التي تكون ملكيتها لشخص واحد أو مملوكة لأحد أقربائه من الرسوم عند نقل الملكية، فأتمنى أن يتم إعفاء رسوم الهبات إذا كانت بين الأقارب، لأن المادة 50 ــ التي لم أستطع التعليق عليها لأن الدور فاتني ــ تنص على أن الهبات التي لم تتجاوز فيها قيمة العقار خمسين ألف دينار تحسب على الموهوب 2% من قيمة العقار، ثم أتت المادة وذكرت في عجزها أن الهبات التي تتجاوز خمسين ألف دينار تحسب على الموهوب أيضًا 2%، بمعنى أن المادة (51: 50 بعد إعادة الترقيم) تحتاج إلى ربط في الصياغة، ولكن كنت أتمنى ــ حقيقة ــ لو أن المشرّع هدف إلى التخفيف على الشركاء في الشركة ذاتها وتنتقل ملكية العقارات من شركاء إلى شركاء آخرين أو إلى شركاء من أقربائه حتى الدرجة الرابعة، أتمنى أيضًا أن يعفى الموهوب من الرسوم أو تخفف عليه الرسوم إذا كان من الدرجة الرابعة، ولكن أعلم أن المجلس لن يغير في النصوص أي شيء وذلك رغبة في سرعة إصدار هذا التشريع، ولكن إذا وافقنا على هذا المشروع اليوم أتمنى من كل قلبي أن تتقدم الحكومة أو أن يقدم أعضاء من المجلس طلبًا لتعديل هذه المادة، وخاصة الهبة بين الأقارب لأنها معمول به في مملكة البحرين، والمشروع يوجب الرسم على الهبات وذلك منعًا للتلاعب أحيانًا إذا كانت من الغير، ولكن إذا كانت من الأقارب فمن المفترض أن يعفوا من الرسوم كما يعفى الشركاء في الشركة ذاتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      القسم الرابع: العقوبات: المادة (61: 60 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وهذا يتطلب أخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، وإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس فسنأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      (غير موجودة).

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود).

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      (غير موجودة). 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      (غير موجود).

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      (غير موجود).

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
       موافق.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      (غير موجود).

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
      موافق. 

      العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. قبل أن أرفع الجلسة أود أن أنبه الإخوة والأخوات إلى أننا استلمنا مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة يوم الخميس الماضي من الإخوة في مجلس النواب، وقد قمنا بإحالته يوم أمس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وطلبنا منها أن يكون التقرير جاهزًا مع نهاية هذا الأسبوع كي نعرضه عليكم في جلسة استثنائية ستعقد يوم الأحد القادم إن شاء الله، فأرجو الحرص على الحضور، هذا أولاً. ثانيًا: ستعقد الجلسة الاستثنائية عند الساعة التاسعة صباحًا، ولكن يجب علينا أن نُنهي الجلسة قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لأن هناك احتفالاً سيقام عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمناسبة جائزة الشيخ عيسى، وأعتقد أن الكثير منكم مدعوون لحضور هذه المناسبة. والسبب الثاني لعقد جلسة استثنائية يوم الأحد هو أن يوم الاثنين ــ كما تعلمون ــ ستصل وفود اجتماع رابطة مجالس الشورى بين العالم العربي والدول الإفريقية، وسيكون الكثير من الأعضاء مشغولين بمرافقة واستقبال الوفود، لذا لن تكون هناك جلسة يوم الاثنين القادم. أرجو من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن توافينا بتقريرها، وأن يكون التقرير ــ إن شاء الله ــ مساعدًا على سرعة إنجاز الميزانية لأنها تأخرت كثيرًا، وأرجو من الإخوة مرة أخرى أن يلتزموا بالحضور يوم الأحد القادم عند التاسعة صباحًا. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
       

       

      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المواد المستردة من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المواد المستردة من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :41/42/51/63/65/68/70/71/72/73/76/78/87/90/91/98/101
    02
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/22/23/27/28/34/49/70
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/50/63/65/70/78/88
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :9/11/13/15/16/17/20/22/27/28/31/33/34/36/40/46/66/86/87/88/90/96
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :10
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :14/19
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/29
    08
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :17/18/19/43/56
    09
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :21/54
    10
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :42/73/76
    11
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :43
    12
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :44
    13
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :45
    14
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :48/68
    15
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :52
    16
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :52
    17
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :53
    18
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :54
    19
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :61
    20
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :70
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/73/98
    22
    عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
    الصفحة :58
    23
    الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
    الصفحة :59
    24
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :11/22/32/69/71/72/73
    25
    رئيس فـــرع الــــوزارات والهيئات الحكوميـة بوزارة الداخلية
    الصفحة :51
    26
    المستشار القانــــوني بجهـــــاز المساحــــــة والتســجيل العقاري
    الصفحة :17/21/28/30/34/37/87
    27
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :19/35

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    08
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    10
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثلاثين
    الاثنين 20/5/2013م
     دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، خالد عبدالرحمن المؤيد، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، رباب عبدالنبي العريض، د. ناصر حميد المبارك. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري،المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م،ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (26: 25 بعد إعادة الترقيم، 33: 32 بعد إعادة الترقيم، 38: 37 بعد إعادة الترقيم، 39: 38 بعد إعادة الترقيم، 44: 43 بعد إعادة الترقيم، 45: 44 بعد إعادة الترقيم، 46: 45 بعد إعادة الترقيم، 47: 46 بعد إعادة الترقيم، 50 : 49 بعد إعادة الترقيم، 52 : 51 بعد إعادة الترقيم، 53 : 52 بعد إعادة الترقيم، 54 : 53 بعد إعادة الترقيم، 57 : 56 بعد إعادة الترقيم). 
     - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (21 : 20 بعد إعادة الترقيم، 22 : 21 بعد إعادة الترقيم، 23: 22 بعد إعادة الترقيم، 24: 23 بعد إعادة الترقيم، 25: 24 بعد إعادة الترقيم، 27: 26 بعد إعادة الترقيم، 28: 27 بعد إعادة الترقيم، 29: 28 بعد إعادة الترقيم، 30 : 29 بعد إعادة الترقيم، 30:31 بعد إعادة الترقيم، 31:32 بعد إعادة الترقيم، 34: 33 بعد إعادة الترقيم، 34:35 بعد إعادة الترقيم، 36 :35 بعد إعادة الترقيم، 37: 36 بعد إعادة الترقيم، 40: 39 بعد إعادة الترقيم، 41 : 40 بعد إعادة الترقيم، 42 : 41 بعد إعادة الترقيم43: 42 بعد إعادة الترقيم، 48: 47 بعد إعادة الترقيم، 49: 48 بعد إعادة الترقيم، 51: 50 بعد إعادة الترقيم، 55 : 54 بعد إعادة الترقيم، 56 : 55 بعد إعادة الترقيم، 58 : 57 بعد إعادة الترقيم، 59 : 58 بعد إعادة الترقيم، 60 : 59 بعد إعادة الترقيم، 61 : 60 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​​​ التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م 
    - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة تلي المادة (46). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( 56، 57، 60 ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة على طلب إعادة المداولة في المواد التالية: (41، 42، 68). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (41، 42، 68). 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 23/07/2017 10:27 AM
    • وصلات الجلسة