النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1979م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ابتداء من المادة (21: 20 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (21 : 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (22: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الحكم، أي حكم يصدر يتم تنفيذه أمام محكمة التنفيذ، وبالتالي هذه الأحكام تقيد في السجل العقاري والوثائق بناء على الأحكام، وقد ذكرت في بداية المادة كلمة «يجب» وبعد ذلك ذكرت عبارة «بناء على طلب ذوي الشأن»، وإذا نفذت الأحكام فكيف نقول «يجب» و«بناء على طلب ذوي الشأن»؟! فقط أود توضيح هذا الأمر، لأنه ــ بحسب قانون المرافعات ــ إذا كانت تتعلق بحق عيني يجري قيدها أو يتم تنفيذها عن طريق جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فما هو الجديد الذي أضيف إلى هذه المادة طالما أن هناك إجراءات تنفيذ في المحاكم لتنفيذ أي حكم يصدر عن المحاكم المختصة؟
النائب الثاني للرئيس:
ما هو اقتراحك الآن؟
العضو لولوة صالح العوضي:
أريد شرح الحكم الجديد الذي أضافته هذه المادة بناء على الإجراءات المعمول بها في محاكم التنفيذ لتنفيذ أي حكم يصدر بأي حق عيني أصلي أو تبعي، فقد ذكرت كلمة «يجب» وبعدها ذكرت عبارة «بناء على طلب ذوي الشأن» أليس لذلك علاقة بإجراءات التنفيذ؟ وهل المقصود من هذه المادة إضافة حكم جديد بدون إجراءات التنفيذ أم ماذا؟ أود شرح هذا الموضوع كي نفهم هذه المادة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، عقدت اللجنة اجتماعين لمناقشة هذا المشروع بقانون وهو الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 28 إبريل، والاجتماع الرابع عشر بتاريخ 30 إبريل، بعد إحالة المشروع من قبل مكتب معالي رئيس مجلس الشورى بتاريخ 22 إبريل. وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها الرابع عشر كلاً من: السيد محمد نور الشيخ من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والسيد يوسف عبدالله العماري، والسيد نور الدين عبدالقادر محمود، والسيد ناجي سبت من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
النائب الثاني للرئيس:
يا أخ فؤاد هناك استفسار محدد وهو شرح هذه المادة فلا داعي لذكر الذين حضروا اجتماعات اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
انتظري سأجيب عن تساؤل الأخت لولوة العوضي. سأكمل كلامي: والسيد محمد عبدالوهاب العامر، والسيدة أميرة حسن الطعان من غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد ناصر علي الأهلي من جمعية البحرين العقارية. وقد امتد الاجتماع من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وقد حضرت الأخت لولوة العوضي ــ وهي عضو في اللجنة ــ الاجتماع، ولكنها اعتذرت بعد ساعة من بدء الاجتماع وانصرفت لارتباطها باجتماع آخر. أنا أعتقد أن الأسئلة التفصيلية من هذا النوع لابد أن تعرض على اللجنة عند اجتماعها مع الجهات المعنية لمناقشتها بالتفصيل، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، الأخ مقرر اللجنة يقصد بكلامه أن الأخت لولوة العوضي كانت حاضرة اجتماعات اللجنة واعتذرت عن الاجتماع وهي عضو في اللجنة، وكان بإمكانها أن تطرح هذا التساؤل في اللجنة. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد: (مثرة نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بخصوص ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، لا يجوز له أن يقول: بما أن العضو كان حاضرًا اجتماع اللجنة عند مناقشة المشروع فلا يجوز له التساؤل الآن، فربما لم يرد في ذهنه هذا التساؤل أثناء اجتماع اللجنة وتساؤلها هنا محل اعتبار، فالقيد هو «بناء على طلب ذوي الشأن»، فهي تطلب الاستيضاح، فمسألة طلب أي عضو من أعضاء المجلس الاستيضاح لا يعني أنه إذا كان عضوًا في اللجنة المختصة بنظر المشروع يمنع من الاستفسار في الجلسة، وأرى أن عليه أن يجيب عن تساؤل العضو بدلاً من إعطائنا تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع ومن حضره من الجهات المعنية، فهذا أفضل، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، وفي الجلسة السابقة قلت إن لي ملاحظات على هذا المشروع بقانون لم يتم تدوينها في تقرير اللجنة وسكت، ولم أزد أو أنقص من كلامي حفاظًا على علاقة الود والتراحم بين أعضاء اللجنة، ولكن ليس من المقبول أن يصل الأمر في كل جلسة وفي كل مقام وفي كل مقال إلى أن أؤنب على أنني أحضر أو لم أحضر، وقد انسحبت من ذلك الاجتماع وكانت لي ملاحظات وطلبت تدوينها. في الجلسة السابقة لم أدخل في تفاصيل ملاحظاتي ولا تفاصيل الإجراءات التي تمت بها مناقشة هذا المشروع بقانون، واليوم اللائحة الداخلية لا تمنع أي عضو من أعضاء أي لجنة مختصة سواء لجنة المرافق العامة والبيئة أو لجنة الخدمات أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو غيرها من اللجان الدائمة أو النوعية أو المؤقتة، ومازال لنا الحق بصفتنا أعضاء في أن نبدي ملاحظاتنا فليس هناك مجال لتأنيب وتقريع بعضنا البعض في الجلسات العامة، فهذا ليس مجاله، أنا أعلم أنه لن تأتي إليَّ الإجابة من الأخ المقرر؛ ولذا طلبت من الأخ ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري استيضاحًا أريد به الوصول إلى نتيجة طالما أن هناك إجراءات تنفيذية لتنفيذ كل الأحكام، وأنا أسجل اعتراضي وأطلب حذف مداخلة الأخ مقرر اللجنة...
النائب الثاني للرئيس:
سؤالكِ مقدر، وأنتِ مقدرة، ولا يحق لأي أحد أن يؤنب زميلاً له.
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس، لا يجوز لأي عضو أن يقدح في الآخر سواء حضر أو لم يحضر، فلم تجرِ العادة في هذا المجلس على ذلك، وأسجل اعتراضي بكل شدة لأنها ليست المرة الأولى التي أجابه فيها بمثل هذه الملاحظات، ولذا أتقدم إلى الرئاسة بطلب انسحابي من هذه اللجنة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
يا أخت لولوة أنتِ لك مكانتكِ وتقديرك عند الجميع، وبالتأكيد أنت لم تخرجي من اجتماع اللجنة إلا لأمر مهم، ونحن نقدر جهودك، وأنتِ مقدرة ومحترمة، ولا يحق لأحد أن يؤنب زميلاً له، سؤالكِ وجيه، وإذا كان لدى الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري إجابة عن هذا السؤال، فليتفضل.
المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نص هذه المادة هو نفسه نص المادة في القانون المطبق حاليًا رقم (15) لسنة 1976م، وهي المادة (20) التي تقول: «يؤشر في السجل العقاري بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى»، والمقصود هنا أن من بين الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذا الحكم الصادر عن المحكمة بموجب كون صاحب الشأن صدر بحقه الحكم أن يأخذ الصيغة التنفيذية. عندما ننفذ هذا القانون فنحن لم نصدر قانونًا جديدًا بل نطبق القانون الصادر عن المحكمة بعد إعطائه الصيغة التنفيذية بأن أسجل ذلك في السجل العقاري، هذا هو المقصود بهذه المادة، وهو أن الجهاز جهة تنفيذية لتطبيق هذا الحكم الصادر لصاحب الشأن، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، هل إجابة الأخ المستشار القانوني بالجهاز وافية أم أنكِ لم تستمعي له؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، استمعت لإجابته، ولكن هذا يعني أن الإجراءات هي تنفيذ الأحكام، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي استفسار الأخت لولوة العوضي نفسه، حيث تبدأ المادة بـ «يجب...»...
النائب الثاني للرئيس:
لكن الأخ المستشار القانوني بالجهاز أجاب عنه، ألم تكن الإجابة كافية؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي ليس بخصوص ما يتعلق بالمنطوق وإنما في بداية ونهاية المادة، فهذه المادة تقول: «يجب»، أي أن النص وجوبي، ثم يُبنى على طلب ذوي الشأن، والمادة إذا كانت في القانون وجوبية فهي نافذة لأنها آمرة، إذن ليس لذلك موقع من الإعراب لعبارة «بناء على طلب...»، والأفضل أن تقول: يتم تسجيل أو كذا بناء على الطلب، أما إذا قالت: يجب فهي وجوبية وليست بناء على طلب أو غيره ...
النائب الثاني للرئيس:
يعني أنه إذا كان هناك طلب فيجب أن يقيد المنطوق، وأن الطلب هو الذي يوجب قيد المنطوق، ولا أعلم ما إذا كان الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري يستطيع أن يجيب عن هذا التساؤل، فالأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يقول: إذا كان هناك وجوب فلا داعي لعبارة «بناء على طلب»، هل عندما يكون هناك طلب من ذوي الشأن يكون الأمر واجبًا؟
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
أنا لم أوجّه كلامي إلى الإخوة المستشارين القانونيين بل أوجهه إلى اللجنة التي وافقت على النص، وأقول إن هذا النص كما تفضلت الأخت لولوة العوضي يثير الكثير من الأسئلة...
النائب الثاني للرئيس:
أنا سألت الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري لأنه هو الذي أجاب عن سؤال الأخت لولوة العوضي، لأن اللجنة...
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
لكن المعني بهذا الموضوع هو اللجنة، والمعني بالقرار هم الأعضاء، ورأي الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة مقدر لكنني لا أرى...
النائب الثاني للرئيس:
هو ليس رأيًا بقدر ما هو تفسير للمادة، نحن طلبنا من الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة تفسير المادة وليس رأيه فيها، وإذا كان لدى اللجنة جواب عن تساؤلك فبإمكان الأخ مقرر اللجنة أو رئيسها الإجابة عنه. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة أجاب عن تساؤل الأخت لولوة العوضي في هذا الشأن، وتساؤل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لا يعدو كونه نسخة ثانية من تساؤل الأخت لولوة العوضي، فهو أيضًا أجاب عنه بكل وضوح، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما أحب أن أوضحه بخصوص هذا الموضوع هو أنه ليست كل الأحكام تُنفذ، بمعنى أن أصحاب الشأن في بعض الأحيان لا يرفعون هذه الأحكام إلى محكمة التنفيذ، فقد تصدر أحكام ولا يشعر أصحاب الشأن بأنهم بحاجة إلى أخذها إلى محكمة التنفيذ ومن ثم تنفيذها ضمن لوائح تنفيذية، وبالتالي فأي صاحب شأن يحق له وفقًا لهذا النص أن يطلب تسجيل منطوق هذا الحكم في السجل العقاري بما يعني قيده في مقدمة العقار نفسه، ومقدمة العقار هذه هي لكامل العقار، سواء في حالتي الشراء أو البيع وغيرهما من أحكام، ويحق له أن يطلب هذا الطلب، وحينما يطلبه يجب على التسجيل العقاري أن يسجل هذا المنطوق في مقدمة هذا العقار، بدون داعٍ إلى تنفيذه لأنه أحيانًا حينما يصدر لأصحاب الشأن حكم مثلاً بحصر تركة في عقار مملوك لهم كلهم فلا يحتاجون إلى تنفيذه وإنما يأخذونه إلى المحاكم المختصة لفرز مستحقاتهم، فحصر التركة لا يفرز المستحقات كاملة، فهم يرفعون هذه الأحكام إلى محكمة مختصة لفرز مستحقاتهم في العقار، وبالتالي تسجل أحيانًا من ذوي الشأن، وإذا نفذ الحكم فوجوبًا يذهب التنفيذ إلى هذا القيد، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس أجاب عن تساؤل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أيضًا. هذه هي المرة الثالثة التي تتداخل فيها الأخت لولوة صالح العوضي، فلتتفضل.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لو أخذنا برأي أن القيد هو التنفيذ فسوف نصادف في المادة 30 ما هي إجراءات القيد؟ وهي تختلف عن إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المختصة، وهذه هي النقطة التي أردت توضيحها للأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والأخ مقرر اللجنة، لأننا لو رجعنا إلى القانون فسنجده يقول «القيد» ــ وهو نموذج معد على كذا وكذا ــ والتنفيذ يختلف اختلافًا جذريًا، وهذه المادة كما شرحها الأخ المستشار القانوني ليست لها علاقة بإجراءات التنفيذ، وهذه من أهم الملاحظات التي كانت لي في اللجنة والتي لم يسعني الوقت لطرحها لطريقة المناقشة في اللجنة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير سعادة الرئيسة، بقراءة المادة لا أجد فيها أي لبس، فهي تقول: «يجب قيد منطوق الأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى المذكورة في المادة 20 من هذا القانون في السجل العقاري بناء على طلب ذوي الشأن»، فلا يوجد أي تناقض والأمر واضح، فلا أعلم لماذا الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل غمض عليه الأمر؟! فهي واضحة وضوح الشمس، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ نورالدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أريد أن أوضح نقطة مهمة جدًا في قانون التسجيل العقاري الذي نحن بصدد مناقشته اليوم؛ قانون التسجيل العقاري من أول مادة فيه إلى آخر مادة هو عبارة عن سلسلة، وكل مادة مرتبطة بما قبلها وبما بعدها. والمادة التي نحن بصددها حاليًا وهي المادة (21 : 20 بعد إعادة الترقيم) مرتبطة بالمادة (17) التي تقول: إن جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية والأحكام القضائية النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب أن تقيد في السجل العقاري، وعدم قيدها في السجل العقاري يعني أن الحقوق لا تنشأ ولا تقرر ولا تنتقل ولا تزول عن ذوي الشأن ولا غيرهم، ومعنى هذا أننا متفقون على أن جميع الحقوق لابد أن تقيد سواء كانت حقوق رضائية أو بموجب أحكام نهائية، ونحن بصفتنا جهاز مساحة وتسجيل عقاري كيف سنؤيدها؟ أؤيدها بموجب أن صاحب الشأن سيأتي بهذا الحكم إليّ ويقوم بملء نموذج معين، ويرفق به الحكم حتى أسجله، وهذا هو المقصود من أنه يجب قيد منطوق... وإلخ، وكلمة «يجب» مرتبطة بالمادة 17 التي تقول إن جميع الحقوق يجب أن تقيد، فلا علاقة ولا ارتباط بين كلمة «يجب» وعبارة «بناء على طلب صاحب الشأن»، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن المواد مرتبطة بعضها ببعض، والمادة التي نحن بصددها وهي المادة (21) أشارت إلى المادة (20)، والمادة (20) بينت إجراءات تسجيل لائحة الدعوى، التي ترفع من أصحاب الحقوق بالنسبة إلى الحقوق العينية، فهذه اللوائح ينبغي ابتداءً أن تسجل، وبعد ذلك يأتي ذوو الشأن الذين رفعوا دعاوى بطلب آخر لتسجيل هذه الأحكام حينما تصدر أحكام. هناك مرحلتان، ولذلك أشار إلى ذوي الشأن الذين رفعوا دعاوى ابتداءً وتم تسجيلها ــ والمادة 20 تذكر ذلك ــ ثم يُطالب هؤلاء ــ وكلهم ذوو شأن ــ بتسجيل الأحكام بعد صدورها، فهناك مرحلتان لذلك أشار إلى ذوي الشأن، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، أرى أن المادة أشبعت نقاشًا. الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام لتصحيح واقعة فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مرتبطة بالمادة (30) المتعلقة بقيد أحكام نهائية، فهل يملك رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن يرفض تنفيذ حكم؟ لأن المادة 30 في حالات القيد تقول إنّه إنْ لم تستوفَ البيانات يرفض رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري القيد، فهل هذه سلطة تشمله أم لا؟ وذلك حتى نحسم الأمر، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، هناك جدل وهناك عدم توافق على تفسير هذه المادة، فهل من الممكن أن تعود هذه المادة إلى اللجنة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة واضحة وضوح الشمس، ولها ارتباط بالمادة 17 مثلما قال المستشار القانوني بجهاز المساحة، وأعتقد أنه لا داعي لتعطيلها أكثر من ذلك، ونرى أن نتجه إلى التصويت على المادة، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، أنا أتفق معك في هذا الأمر، ولكني أرى أن هناك جدلاً حول هذه المسألة، وقد كان الجدل طويلاً حول مادة واحدة، وأنا شخصيًا أرى أن المادة واضحة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (23: 22 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (24: 23 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (25: 24 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
الفصل الثاني: التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري والوثائق: المادة (26: 25 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (27: 26 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (28: 27 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
الباب الثالث: إجراءات القيد في السجل العقاري: الفصل الأول: إجراءات القيد بوجه عام: المادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مرتبطة بالمادة التي سبق أن وافق المجلس عليها بشأن قيد الأحكام النهائية، وهذه المادة تتكلم عن إجراءات القيد، في المادة السابقة تكلمنا عن قيد الأحكام النهائية، والمادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم) تقول: «يُقدّم طلب القيد في السجل العقاري إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، ويوقع من أطراف التصرف، أو من أحدهم، أو ممن ينوب عنهم بتوكيل رسمي»، فهل يشمل هذا الأحكام؟ هل في حالة الأحكام يُقدّم طلب من ذوي الشأن؟ وفي هذه الحالة أين قرار المحكمة؟ أريد تفسيرًا لهذا من الأخ المستشار القانوني لجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
النائب الثاني للرئيس:
ما هو السؤال؟ هل من الممكن أن تعيدي السؤال مرة أخرى يا أخت لولوة؟
العضو لولوة صالح العوضي:
استفساري موجه إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، نحن قلنا إن المادة التي سبق أن وافق عليها المجلس مرتبطة بتنفيذ الأحكام، وهذه المادة تتكلم عن كيفية القيد، وتقول إنه «يُقدّم طلب القيد في السجل العقاري إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك...»، ونتساءل عن الأحكام هل تنطبق عليها الإجراءات نفسها؟ الحكم يُقدّم إلى محكمة التنفيذ بموجب لائحة تنفيذ، ويصدر قرار عن قاضي محكمة التنفيذ إلى التسجيل العقاري بالأمر بالتسجيل أو الإلغاء أو غيرهما، فهل حاليًا سوف نستغني عن هذا الأمر ونقدم القيد بالإجراءات المشار إليها في المادة؟! هذا استفساري، والأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة فَهِمَ سؤالي، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتبارًا من هذا الباب في القانون سندخل في الإجراءات الفعلية لتسجيل المعاملة العقارية، وبداية من هذه المادة ــ أعني المادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم) ــ سوف تبدأ إجراءات القيد، وبداية في هذه المادة أوضح من هو الشخص الذي سوف يقدّم هذه الأوراق في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومراعاة لمصالح المواطنين لم يُشترط أن يأتي صاحب الشأن بنفسه من أجل تقديم الطلب، وإنما أقول إنه يستطيع أن يأتي هو بشخصه أو من ينوب عنه أو أحد طرفي المعاملة، ولكن إذا كان مقدم الطلب من غير ذوي الشأن فلابد أن يكون لديه توكيل رسمي يفوضه القيام بهذه الإجراءات. أما بالنسبة إلى الأحكام فلابد أن يأتينا بجميع الأوراق، سواء كانت أوراق الحكم أو عقد مسجل موثق أو غيرها من الأوراق. أنا أوضح في المادة (29: 28 بعد إعادة الترقيم) شخص مقدّم الطلب، وليس موضوع الورق نفسه، فأنا لم أدخل في موضوع الأوراق، وقد قلنا إن الأحكام والحقوق والعقود لابد أن تُقيّد، وحاليًا نحن في شخص مقدّم الطلب، أي من الذي يشترط أن يقدم الطلب، هل هو صاحب الشأن أم غيره؟ وقد جعلنا الأمر مفتوحًا في المادة تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمصالحهم وظروفهم الخاصة، ويمكن أن يأتي صاحب الشأن أو من ينوب عنه بشرط أن يكون لديه توكيل رسمي، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مثلما أوضح الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، إذا أردت أن تسجل معاملة ناقلة للملكية أو أي تصرف آخر مرتبط بالأمر ذاته فإما أن يكون ذلك بأمر تمّ مثل بيع أو شراء خارج نطاق المحكمة، وإما أن يكون ذلك ضمن دعوة مقيدة يوجد فيها حكم بموجب الحكم الصادر عن المحاكم، وبناء عليه يتم نقل الملكية. عادة في الأمور المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم، أنه بعد أن تُصدر محكمة الموضوع الحكم يتم تقديم طلب إلى محكمة التنفيذ مرفق معه أصل الحكم الصادر، وبناء عليه تقوم محكمة التنفيذ بمخاطبة إدارة السجل العقاري للقيام بتنفيذ هذا الحكم، ولهذا هناك إجراءات متعددة ولكني أوضحت فقط مثال نقل الملكية. المطلوب استيضاحه في هذا النص ــ حتى يكون واضح المعالم في هذا المشروع ــ هو أنه عندما يقال إن مقدّم الطلب سوف يأتيني بالحكم، نقول إن أصل الحكم سوف يكون مودعًا في محكمة التنفيذ، وفي محكمة التنفيذ لابد أن يتم طلب نقل التصرف من محكمة التنفيذ إلى إدارة السجل العقاري، هذه الجزئية غير واضحة في هذه المادة، لأنه بالنظر إلى الاشتراطات المطلوبة هنا نجد أن المادة (30: 31 بعد إعادة الترقيم) تقول: «... يجب أن ترفق به صورة رسمية من لائحة الدعوى أو من الحكم النهائي...»، وسؤالنا: ما الذي سيحدث بالتالي؟ هل سيُستغنى عن إجراءات أن محكمة التنفيذ هي من تقوم بنقل الملكية واكتفي بأخذ أصل الحكم وتقديمه للسجل العقاري؟ هذه النقطة من المهم جدًا أن نعرفها، أعني من هي الجهة التي سوف تتعامل مباشرة مع السجل العقاري في حالة الأحكام؟ هل محكمة التنفيذ أم من صدر الحكم لمصلحته ــ بموجب التفسير الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ــ هو من يأتي ويطلب تنفيذ الحكم بناء على هذا الحكم الصادر؟ المادة فيها عدم وضوح ونحن نحتاج إلى توضيحها، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، أوضح أنه بالنسبة إلى إجراءات المحاكم، إذا كان صاحب الشأن هو من سيأخذ الحكم أو سيصل إلى إدارة التسجيل العقاري عبر محكمة التنفيذ فالأمر سيان، الأمر بالنسبة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا فرق فيه سواء جاء الأمر عن طريق محكمة التنفيذ أو عن طريق صاحب الشأن، فنحن لا نشترط إجراء معينًا أو شخصًا معينًا، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين، ولهذا لا أشترط جهة معينة، وإنما أنا أفتح المجال تيسيرًا للمواطنين، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري على أريحيته وعلى مساعدته للمواطنين، ولكن هذا النص ــ مثلما تفضل الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ــ هو جزء من مشروع مواده مرتبطة بعضها ببعض كعقد اللؤلؤ، إذا انفرطت مادة انفرطت جميع المواد التي قبلها والتي بعدها. المادة التي سبق أن وافق عليها المجلس قالت إنه يجب قيد الأحكام بناء على طلب ذوي الشأن، هذه المادة صحيح أنها موجودة في القانون النافذ حاليًا ولكن هذا القانون لم يدخل في تفصيلات القيد والاشتراطات وغيرها، والمادة (23: 22 بعد إعادة الترقيم) ــ إذا انتبهنا إليها ــ في نهايتها تقول إنه يجب قيد الأحكام النهائية، ولم تترك الأمر معلقًا على طلب ذوي الشأن مثلما قالت المادة (22: 21 بعد إعادة الترقيم). هذه المادة في حالة إقرارها اليوم سوف يكون فيها تداخل ــ مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ هل نكتفي بأن ذوي الشأن هم من يتقدمون إلى إدارة التسجيل العقاري، ونلغي قانون المرافعات فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام في هذه الجزئية، لأن هذا القانون يلغي قانونًا خاصًا ويلغي ما سبقه من قوانين؟! لنكن صريحين وواضحين، لأنه طالما قلنا إن قيد الأحكام في المادة السابقة هو وجوبي وغير وجوبي بناء على طلب ذوي الشأن، وجاءت المادة (23: 22 بعد إعادة الترقيم) ــ إذا قرأناها بالتفصيل ــ وقالت يجب قيد الأحكام في السجل العقاري خلال خمس سنوات، إذن كيف يجب القيد وكيف يكون الأمر بناء على طلب صاحب الشأن، والآن نتكلم عن أن إجراءات القيد بناء على طلب من ذوي الشأن؟! أين محكمة التنفيذ في كل ما يتعلق بهذا المشروع؟ لأن القانون لم يستثنِ طريقة تنفيذ الأحكام في إجراءات القيد وفي الإجراءات الأخرى. أنا أقول كلامي هذا والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الباب متعلق بالإجراءات، وكل تصرف من التصرفات والأحكام لها إجراءات معينة في التسجيل، والمواد السابقة تتعلق بالحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالسجل العقاري، بينما هنا تبيّن إجراءات القيد في السجل، والمادة 38 متعلقة بالتصرفات القانونية المتعلقة بالبيع والشراء... وإلخ وليس بالأحكام، وكيفية تسجيل البيانات تكون وفق النموذج المخصص لذلك. المادة 30 بيّنت ما يتعلق بالتسجيل العقاري إذا كان موضوع طلب القيد في السجل العقاري تصرفًا من التصرفات المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون، ويجب أن ترفق به نسخة من المحرر المراد قيده، أما إذا كان موضوع طلب القيد إحدى الدعاوى المذكورة في المادة 20 من هذا القانون أو حكمًا قضائيًا نهائيًا من الأحكام المذكورة في المادة 21 منه، فيجب أن ترفق به صور رسمية من لائحة الدعوى أو من الحكم النهائي بحسب الأحوال. كل مادة متعلقة بالإجراءات الخاصة بالتسجيل سواء كان تصرفًا قانونيًا أو أحكامًا قضائية أو مجرد رفع دعوى ابتداءً، كل ذلك له إجراءات خاصة بحسب كل موضوع من الموضوعات، ولا يمكن فهم مادة من القانون من دون ربطها بالمواد الأخرى منه؛ وذلك لاستكمال الصورة بشكل كامل فيما يتعلق بالقيد في السجل العقاري، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (30: 29 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أختلف مع ما انتهى إليه المستشار القانوني للمجلس بخصوص أن مواد المشروع مرتبطة مع بعضها البعض وبصفة خاصة المادة 17، المادة 17 لم تستثنِ الأحكام النهائية من القيد، وبالتالي إجراءات القيد ستطبق شئنا أم أبينا...
النائب الثاني للرئيس:
يا أخت لولوة، هل أنتِ تتكلمين عن المادة 29؟
العضو لولوة صالح العوضي:
نعم، أتكلم عن المادة 30 التي أصبحت المادة 29 بعد إعادة الترقيم والتي تنص على أنه «يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل العقاري، فضلاً عما يتطلبه القانون في الأحوال الخاصة البيانات الآتية...»، المادة 17 تتكلم ــ وأنا هنا أريد أن أشرح وجهة نظر ــ عن وجوب القيد في السجل العقاري سواء كان تصرفًا من التصرفات الناقلة للملكية أو تصرفًا تبعيًا أو حكمًا من الأحكام النهائية، ولكن عندما نأتي إلى هذا الفصل نجد أنه يتكلم عن الإجراءات التفصيلية في طلبات القيد، وبالتالي شئنا أم أبينا فإن الأحكام النهائية ستخضع في إجراءات القيد لهذه الأحكام ــ وحبذا لو يتم تصحيحي إن كنت مخطئة ــ هذه المادة ستنطبق على الأحكام التي ورد ذكرها في المادة 17 إذا قلنا إن هذا المشروع مرتبط في مواده، فهذه المادة أعطت رئيس السجل العقاري الحق في رفض القيد أو تكملته. نحن أمام حكم تنفيذي يأتي من المحاكم، فهل ستنطبق عليه هذه الإجراءات؟ وهل هذه السلطة مطلقة لرئيس السجل العقاري أم لا؟ إذا قلنا نعم، نكون قد أهدرنا حجية الأحكام النهائية. وإذا قلنا لا، فستكون المادة بحاجة إلى استثناء. أرجو توضيح ذلك، وأطلب من المجلس أن يتأنى في قراءته لهذه المادة، وارتباطها بالمواد 17 و21 و22 من مشروع القانون، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح لكم أنه لا يملك شخص أيًا من كان أن يمتنع عن تنفيذ أي حكم نهائي صادر عن المحاكم، وكذلك جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا يستطيع ولا يملك السلطة في أن يمتنع عن تنفيذ أي حكم، فنحن ننفذ جميع الأحكام. هذه المادة تتعرض إلى نوع التعامل، وإلى النموذج الذي سيتقدم به صاحب الشأن، حيث إن النموذج الذي سيقوم صاحب الشأن بملء بياناته يوضح فيه نوع التعامل، هل هو بيع أو رهن أو طلب قيد الدعوى، وأيًا كان المستند وأيًا كانت الأوراق، فأنا لا أملك أن أمتنع عن تنفيذ الحكم، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما ألمسه الآن هو أن هناك لبسًا وخلطًا في مفاهيم هذا القانون وبعض عباراته، هناك فرق بين التسجيل العقاري وتنفيذه ونقل ملكيته الفعلية، وبين القيد، حيث إن القيد هنا لا يعني أبدًا تنفيذ هذا الحكم، القيد هنا لا يعني أبدًا نقل الملكية النقل الفعلي بالضرورة، وإنما المقصود بالقيد هنا هو أن لكل عقار سجلاً عامًا يسمى المقدمة، وهذا الأمر مذكور في هذا المشروع، فالقيد هنا فقط قيد في السجل العام للعقار. أما التسجيل العقاري فيخص تسجيل العقار، وبالتالي هناك فرق بين التسجيل وبين القيد. هذا السجل هو سجل عام للعقار، والسجل العام تتبعه كل المتغيرات في هذا العقار، وبعض المتغيرات تسجيلها في هذا السجل وجوبية، وبعض المتغيرات تسجيلها فيه اختياري، وبالتالي يجب قيد الأحكام، وليس تسجيلها، فالتسجيل ممكن أن يكون عن طريق محكمة التنفيذ، وممكن أن يقوم الشخص نفسه بطلب تسجيل الحكم الذي في صالحه، أما القيد فهو مجرد طلب قيد هذا المتغير في العقار ضمن المقدمة فقط، وهنا القيد لا يعني بالضرورة نقل الملكية؛ لأن نقل الملكية يأتي بطلب من أصحاب الشأن بنقل الملكية أو أن يذهب صاحب الشأن إلى محكمة التنفيذ وعن طريقها يتم نقل الملكية، بينما هنا في مشروع القانون مجرد قيد المتغير في السجل العام الذي يسمى المقدمة، كما أن هذه المادة تتكلم عن إجراءات هذا القيد، وهي مجرد استمارة موجودة تبين الإجراءات وطريقة قيد هذا المتغير في العقار، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للأخ محسن مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، إلا أنه زاد الأمر غموضًا، إلا إذا اتفق معه المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري فهذا أمر آخر. القيد هنا هو قيد الأحكام، ما هو المقصود بقيد الأحكام؟ الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري في البداية قال إنه تنفيذ للأحكام، والآن الأخ محسن مرهون يقول إن التنفيذ شيء والقيد شيء آخر، وإذا كان القيد لا يقصد به تنفيذ الأحكام، فهذا الأمر لم يوضحه هذا القانون، والقانون الذي سيطبق على الأحكام قيد الحكم، ورئيس الإدارة له الحق في أن يملك عدم قيد الأحكام بالصورة المطلقة الواردة في المادة 29 في حالة إذا كانت البيانات لم تستكمل، هل القاضي هو الذي سيخاطب جهاز المساحة والتسجيل العقاري أم أن أصحاب الشأن هم من سيقومون بمخاطبته؟
النموذج الذي عرضه علينا الأخ المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري يتكلم عن التسجيل والتصرفات، ولم يتكلم عن الأحكام، وإذا أمكنه عرض النموذج مرة أخرى علينا، فسنجد أنه ليست له علاقة بالأحكام، وبالتالي من سيقوم بمخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري في حالة صدور الحكم؟ هل هو القاضي أم الأطراف؟ هل نستغني عن القاضي ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ وهذه نقطة جوهرية لابد أن نفهما اليوم عند طرح المادة للتصويت، من الذي سيملك حق مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري هل هم الأفراد ــ وبالتالي أستغني عن دور القاضي ــ أم محكمة التنفيذ؟ وهل يقصد بالقيد تنفيذ الحكم؟ لكي نخرج من الإشكالية التي أمامنا ولكي لا نهذر ــ كما تفضل بعض الأعضاء ــ هذرًا قانونيًا، وشكرًا
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
المستشار القانوني بجهاز المساحة والتسجيل العقاري:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة مهمة وهي الخطوات العملية لتسجيل المعاملة العقارية، إذا كان التصرف رضائي ما بين الأطراف وكان هناك عقد موثق بينهما، يقوم أصحاب الشأن بملء هذه النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع بياناته، هذا هو المقصود من المادة 29، وهذا هو المقصود من جميع التصرفات الرضائية والعقود الموثقة. أما إذا كان هناك حكم ونزاع معروض أمام القضاء بخصوص هذا التصرف، فإن صاحب الشأن يتقدم بنسختين من لائحة الدعوى طبقًا للمادة رقم 20 والتي سبق أن صوتنا عليها، والتي تقول إنه «على المدعي، في أي دعوى من الدعاوى المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، التقدم إلى الإدارة المختصة بصورتين رسميتين من صحيفة الدعوى والتأشير بالطلبات في السجل العقاري. وتحفظ إحدى صورتي صحيفة الدعوى بملف مقدمة التسجيل، وتعاد الصورة الأخرى إلى المدعي مؤشرًا عليها بما تم بمعرفة الإدارة المختصة»، وكما قلت إن مواد القانون مرتبطة بما سبق وبما يليها من مواد، والمادة 29 تتعرض للتصرفات الرضائية ما بين أطراف المعاملة، ولا تتعرض للأحكام؛ لأن الأحكام مرتبطة بالمادة 20 وبالمادة 30 التي سيرد الكلام عنها فيما بعد. لو أن صاحب الشأن في معاملة بعقود موثقة يقوم بملء هذا النموذج ويستوفي جميع البيانات الواردة تفصيليًا في المادة 29، فوفقًا للمادة 29 لا نرفض التسجيل على إطلاقه، أما إذا لم يستوفِ إجراءاته وبياناته خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه للطلب، أعتبر الطلب كأن لم يكن، حتى لا تكون لدي معاملة مفتوحة، وأنتظر صاحب الشأن أكثر من 15 يومًا لاستيفاء أوراقه. أما إذا كانت المعاملة لها حكم والدعوى منظورة أمام المحاكم، فلا أستطيع أن أقيد ولا أستطيع نقل الملكية ولا أستطيع أن أقيد الدعوى في السجل إلا بعد صدور الحكم عن المحكمة، وفي هذا الحالة عندما يصدر هذا الحكم سأطبق عليه المادة 30؛ لأنه سيجلب لي هذا الحكم سواء كان من قبل صاحب الشأن أو عن طريق من يفوضه بتوكيل رسمي، أو عن طريق محكمة التنفيذ، وبالتالي أرفقه باستمارة الطلب الموجودة لدي وأبدأ بأخذ إجراءات القيد، وشكرًا.
النائب الثاني للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (31: 30 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (32: 31 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الثاني للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
النائب الثاني للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
المادة (33: 32 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
النائب الثاني للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)