الجلسة السادسة والعشرون - الثاني والعشرون من شهر أبريل 2013م
  • الجلسة السادسة والعشرون - الثاني والعشرون من شهر ابريل 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
    الاثنين 22/4/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص رغبة اللجنة استرداد تقريرها الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني". (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك لمزيد من الدراسة. (لأخذ موافقة المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م.
  • 05
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م. (سبق توزيعه في جدول اعمال الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ 8 أبريل 2013م)
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية. (سبق توزيعه في جدول اعمال الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ 8 أبريل 2013م)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط المملكة المغربية، خلال الفترة من 5-6 فبراير 2013م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     26
    التاريخ:    12  جمادى الآخرة 1434هـ
                    22   إبريـــــــــــــل 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة 1434هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة كل من صاحبي السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

       
    •  

      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني. 
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة الداخلية:
      1- الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية.
      2-المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      3-النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      4-الملازم صالح عبدالرحمن سنان ضابط بحث وتحري بإدارة التحريات المالية.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية.
         2-السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
         3-السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.
         4-السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
         5-السيد عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
         6-السيد علي أحمد زباري مدير إدارة الخزانة.
       
      • من وزارة التربية والتعليم:
      -السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء:
      1-السيد أحمد علي بشير نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية.
         2-السيدة ندى يوسف الصحاف مدير إدارة الموارد المالية والخدمات.

      • من وزارة الصحة:
      1-السيد محمد أحمد ناصر مدير إدارة الموارد المالية.
      2-السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      • من وزارة الإسكان:
      1-السيد خالد يعقوب العامر الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية.
      2-الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة رئيس إدارة الموارد المالية.
      3-السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      1-السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
      2-السيد أحمد جاسم بومطيع مدير إدارة المتابعة.

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي  للسفر خارج المملكة لحضور فعالية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول
       آل شريف، ودلال جاسم الزايد للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن  إبراهيم عبدالسلام، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة: الدكتورة بهية جواد الجشي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وخالد عبدالرسول آل شريف  للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 58 السطر 10 ذُكرت عبارة في مداخلة معاليكم في مضبطة الجلسة السابقة وهي «عفوًا الأخت دلال، نقطة النظام تعني أن هناك أمرًا إجرائيًا، وإلا عد كلامك مداخلة»، وهذه العبارة كأنها موجهة إلى الأخت دلال الزايد، ولكن في واقع الأمر هذا الكلام كان موجهًا إليّ، لذا أرجو تصحيح ذلك لأن أي شخص عندما يقرأ هذه العبارة سيعتقد أن الأخت دلال الزايد هي التي طلبت نقطة نظام. بالنسبة إلى مداخلاتي، تم شطب ما تعرضت له بخصوص وجود شركة في البحرين في التسعينيات تجاوزت نظامها الأساسي وقامت بتجميع الأموال وأحدث هناك ضررًا، فقد أشرت إلى هذه القضية بالذات ولكن لم أجدها في المضبطة، وكلامي لم يترجم كاملاً في المضبطة، لذا أرجو من الإخوة في قسم المضبطة مراجعة الفقرة المتعلقة بهذا الأمر وإضافتها إلى المضبطة، وشكرًا.     
           
        الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 54 السطر 25 أرجو تغيير عبارة «فيما يتعلق بالإقرار، فالإقرار مبدأ في هذا المجلس، وهو معاقبة الضحية في التعاملات» إلى عبارة «فيما يتعلق بإقرار مبدأ معاقبة الضحية في هذه التعاملات»، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة نجاح سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد لهذا العام. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد لهذا العام: بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم واحتضان سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد لهذا العام؛ يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى  آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. معربين عن اعتزازنا وفخرنا باحتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي العالمي المهم، بما يؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها المملكة بين دول العالم كمقصد رياضي وسياحي، كما يعكس ثقة العالم بشكل عام وفرق الفورمولا واحد بشكل خاص فيما تمتلكه المملكة وأجهزتها المختلفة من إمكانيات وقدرات لاستضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى. كما يبارك مجلس الشورى لشعب البحرين الكريم هذا النجاح الذي تحقق باقتدار وتميز، مشيدين في هذا الإطار بالجهود المخلصة التي بذلها الجميع في مملكة البحرين، سواء الجهات الحكومية أو الخاصة أو المواطنون أنفسهم، والتي أسهمت في نجاح المملكة في استضافة وتنظيم هذا الحدث البارز. كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد برؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في استقطاب هذا المشروع الحيوي الكبير، لما يشكله من أهمية بالغة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ما يقدمه من فرصة لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، وتعزيز مكانتها في المجالين الرياضي والسياحي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالتا معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

       ومشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

       ورسالة سعادة الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص رغبة اللجنة استرداد تقريرها الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني). المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب؛ وذلك لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر هذا الطلب. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفاقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 78)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. وقد تمت مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه حول مشروع القانون، حيث أفاد بعدم وجود ملاحظات عليه في صيغته النهائية، كما اطلعت اللجنة على رأي مصرف البحرين المركزي، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. وقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار ما ورد في المذكرة المقدمة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمذكرة المقدمة من مصرف البحرين المركزي، وعليه انتهت اللجنة إلى إجراء التعديلات اللازمة على مواد مشروع القانون كما هو موضح في الجدول المرفق، بمعنى أننا توافقنا مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول هذا المشروع، لذا قامت اللجنة بسحب تحفظاتها على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تحفظ على الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، وذلك لأن لنا سابقة تشريعية في هذا المجال، وذلك عند صدور المرسوم بقانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، حيث أشار المرسوم بقانون إلى الاطلاع على الملاحظات الواردة في حكم المحكمة الدستورية، كما أن الإبقاء على هذه العبارة ليس فيه مخالفة للدستور أو القانون، هذا أولاً. ثانيًا: هي من قبيل تعزيز مكانة القضاء البحريني في التشريعات، وبقاء هذه العبارة لن يضر، بل على العكس سوف يفيد ويؤسس لسوابق، وقد كانت السابقة الأولى في مرسوم قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، والسابقة الثانية في هذا المشروع، وهذا فيه تعزيز لدور القضاء البحريني في التشريعات، وحتى نبيّن أن هناك توافقًا بين النصوص والتطبيق في مملكة البحرين، وهذه نقطة مهمة. هذا المشروع جاء على أساس عدم مجازاة أقارب أو أبناء الجاني في هذه الجرائم إذا كانت لهم أملاك ليست متحصلة من ريع هذه الجرائم، وهو أساس حكم المحكمة الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي ورد على المادة بحذف المعيار الخاص بتحديد الجرائم المتحصل منها المال ــ موضوع الغسل ــ وهي عبارة «وسواء وقعت هذه الجرائم في داخل المملكة أو خارجها متى كانت معاقبًا عليها في أي من القانونين البحريني أو الأجنبي»، هذا الحذف سوف يُخرج جريمة غسل الأموال عن مضمونها. الجريمة المتحصل منها المال قد تُرتكب في البحرين وقد تُرتكب في الخارج، وإذا اُرتكبت في الخارج فبالطبع سوف تكون وفقًا للقانون الذي وقعت ضمن نطاقه خارج البحرين، أعني إذا كانت الجريمة مُعاقبًا عليها في القانون خارج البحرين، والدليل أن من ضمن الجرائم التي وردت في هذا النص جريمة القرصنة، فهل هناك عقوبة لجريمة القرصنة في القانون البحريني؟! لا يوجد، ولكن المقصود أن تكون الجريمة المتحصل منها المال موضوع الغسل معاقبًا عليها، إذا اُرتكبت داخل البحرين تكون معاقبًا عليها طبقًا للقانون البحريني، وإذا ارتكبت في خارج البحرين تكون معاقبًا عليها في القانون الخارجي. ونحن نرى أن هذا الأمر ليس فيه أي مخالفة دستورية كما ورد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بل إن النصوص التي استندت إليها في اتفاقية الأمم المتحدة تؤكد ضرورة أن تكون الجريمة المتحصل منها المال معاقبًا عليها في القانون البحريني أو القانون الأجنبي، وبالتالي نرى الإبقاء على النص كما ورد من مجلس النواب لأنه الأصح في هذه الحالة، وخصوصًا أن المادة الأولى من قانون غسل الأموال عرّفت النشاط الإجرامي بأنه أي نشاط يشكل جريمة معاقبًا عليها سواء في مملكة البحرين أو في أي دولة أخرى، فكيف آتي اليوم وأحذف هذه العبارة من دون مبرر؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أرد على ملاحظة الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لدي استفسار أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة، البند (ك) من المادة يقول «جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانونيًا، وجرائم الأشخاص المطلعين والجرائم المتعلقة بمعلومات السوق»، وسؤالي هو: ما المقصود بـ «الأشخاص المطلعين»؟ وردت هذه العبارة عامة في هذا النص، نحن عَرَفنا المقصود بـ «جرائم تقديم الخدمات المالية بالمخالفة للقواعد المقررة قانونيًا» ولكن لم نعرف المقصود من عبارة «جرائم الأشخاص المطلعين»، وسؤالي: «المطلعين» على ماذا؟! وهذا الاستفسار حتى نفهم النصوص التي أمامنا. فيما يتعلق بما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لو رجعنا إلى المادة فسنجد أنها ذكرت «جرائم الخطف والقرصنة»، وهذا القانون يُعاقب على مثل هذه الجرائم وعلى الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، ولا أعتقد أن هناك هدرًا للمبدأ الذي أقيم عليه هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، «المطلعين» كلمة واضحة، وتعني أي شخص مطّلع على أسرار معينة يستطيع أن يستفيد منها بطريقة غير قانونية، وهذه كلمة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وتعني أيضًا أي شخص لديه معلومات خاصة بأي مؤسسة يستطيع أن يستفيد منها ماليًا، أو أن يكون قد اطلع على هذه المعلومات بطريق غير قانوني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخت لولوة العوضي،أود أن أبين أن النص الذي ذكرته ورد في المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته، ووردت هذه التسمية ضمن الباب الأول ونوع الجرائم، أي أن التعبيرات موجودة في ظل هذا القانون، ومفسرة في مرسوم القانون نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى أن هذه المواد موجودة في قانون مصرف البحرين المركزي. أما بالنسبة إلى الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فلا شك أن هناك قانونًا دوليًا واتفاقيات دولية وقعتها البحرين وهي ملتزمة بها، وهي في الحقيقة تخص قضايا القرصنة وما شابه ذلك، فهناك قانون دولي وهناك اتفاقيات دولية وقعتها البحرين وهي ملتزمة بها. هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال مشابه لسؤال الأخت لولوة العوضي، وأريد أن استفسر عن عبارة «الجرائم المتعلقة بمعلومات السوق»، فكلمة «السوق» هي كلمة واسعة وتشمل معاني كثيرة إذا أخذناها على إطلاقها، فقد تكون سوق التجزئة أو سوق الجملة أو سوق القماش أو سوق الأسهم أو سوق الأوراق المالية، فكيف نضعها هنا على إطلاقها «... الجرائم المتعلقة بمعلومات السوق»؟ وما المقصود بكلمة «السوق» تحديدًا؟ وذلك حتى نكون واضحين عندما نقر هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه القضية نظمها المرسوم الذي تكلمنا عنه منذ قليل، وهذا المرسوم نظّم كل العمليات والجرائم التي من الممكن أن يكون فيها اطلاع على المعلومات أو من الممكن أن يكون فيها أشخاص يطلعون على معلومات أو على مناقصات أو مزايدات في المؤسسات الحكومية أو غيرها، ولذلك فإن كل ما ذكر أو ما يتم الاستفسار عنه هي جرائم تقع ضمن هذا المرسوم، ونظمت فيه بشكل كامل ومفصل، ويمكن أن نزود الإخوة الأعضاء بالمرسوم للاطلاع عليه، لأن جميع الجرائم منظمة فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، وردت هذه المادة أيضًا في قانون مصرف البحرين المركزي في المادة 97 بالنسبة إلى تعريف الشخص المطلع، وهي واضحة ومحددة بالكثير من المعايير، ومن ضمنها استخدام معلومات بحكم وظيفة الفرد، نعني معلومات غير متاحة للجمهور، وبالتالي هو يتعامل بها ويستفيد منها بناء على ذلك. هذه المادة محددة في نص قانون مصرف البحرين المركزي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أسجل شكري للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على احترامها لتقرير لجنة الشؤون التشريعية وما ورد فيه من تحفظات، وعلى العمل معًا في اللجنتين على إزالة ما كان موضعًا للتحفظات. فيما يتعلق بما تفضل به الأخ سعيد عبدالمطلب، لن أكرر الكلام الذي قلناه من قبل، وأعتقد أنه في الجلسات السابقة عندما أعيدت هذه المادة تحديدًا إلى اللجنة كانت هناك قراءة مستفيضة لما ورد في الاتفاقية المُنظمة والمتعلقة بمواضيع غسل الأموال، وكان التطرق إليها مبني على رفضنا له في اللجنة على أساس أنه كان هناك احترام لأنها سوف تُجرّم في القانون الداخلي للدولة، وهذا كان بنص صريح وواضح في الاتفاقية، وقد تمت قراءة النص كاملاً وهو موجود عند اللجنة. فيما يتعلق بكون القرصنة غير معاقب عليها، أساس التعديل الوارد في هذا المشروع بقانون هو تحديد الجرائم التي تعد من جرائم غسل الأموال وهو ما انتهجه المشروع الحالي المنظور أمامنا. كما أن المادة 3 من المرسوم بقانون النافذ بشأن غسل الأموال حددت العقوبات المقررة بشكل عام بالنص على جميع الجرائم التي تعد من جرائم غسل الأموال، وإذا أراد الإخوة الأعضاء الاطلاع عليها فهي واردة في الصفحة 307 من التقرير الموجود أمامنا المؤرخ بتاريخ 8 إبريل، وهذا هو أساس التعديل الذي تم الاستناد إليه، وجميع ما ذكر من جرائم قد نصّ على العقوبات المقررة عليها بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن إضافة عبارة «حظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالآثار سواء وقعت داخل البحرين أو خارجها» هي صياغة محمودة اتجه إليها مشروع القانون، حيث شمل الآثار داخل المملكة وخارجها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف على ما ذكرته الأخت دلال الزايد، لكن أحببت أن أشكر اللجنة على أخذها بما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكنت أتمنى أن يتضمن التقرير المناقشات التي تمت في الجلسة السابقة بخصوص هذا المشروع، وأن يشير إلى أنها قد أُخذت بعين الاعتبار أو لا. مع احترامي لكل ما تفضل به الإخوة من رد على استفساري بشأن كلمة «المطلعين»، فإننا هنا في مجال قانون عام ــ مكافحة غسل الأموال عامة ــ وما تفضل به الأخ الدكتور علي الطوالبة وسعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي يتعلق بقوانين خاصة، فقانون المصرف يتكلم عن اختصاصات مصرف البحرين المركزي والمؤسسات التابعة له، وقانون المناقصات يتكلم أيضًا عن المناقصات أو المزايدات التي تطرحها الدولة، بينما نحن نتكلم هنا عن قانون عام، وإذا لم تحدد المادة ما المقصود بالمطلعين أو الجرائم المتعلقة بالسوق فقد نواجه إشكاليات عند التطبيق، هل نرجع إلى تعريفات قانون مصرف البحرين المركزي أو قانون المناقصات في تعريف كلمة «المطلعين»؟ فإما أن نحددها تحديدًا فتكون «المطلعين على أسرار» وإما أن نحددها بقوانين محددة، صحيح أن الديباجة قالت: بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي وعلى عدة قوانين أخرى، لكن النص القانوني يجب ألا يكون عامًا ومجردًا وقائمًا بذاته، نحن أمام نص عام ومجرد، والتعريف ورد في قانون المصرف وقانون المناقصات لكنه ليس قائمًا بذاته، فلابد أن أرجع إلى التعريفات الواردة في قانون مصرف البحرين المركزي أو القوانين الأخرى، ومن حسن سياسة التشريع أن يكون النص القانوني عامًا ومجردًا وقائمًا بذاته تسهيلاً على القاضي والمتقاضي وحماية لمن سيقع عليهم الجزاء أيضًا نتيجة هذه القوانين، وشكرًا.      
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لاصطلاح المطلعين، قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية عرّف المطلع بشكل تفصيلي، فأعتقد أنه حينما يرد في قانون اصطلاح معين وهذا الاصطلاح معروف في قانون خاص أو عام، فهذا يكفي للدلالة على معناه. المادة 97 من قانون مصرف البحرين المركزي عرّفت الشخص المطلع بأنه «في تطبيق أحكام هذا الفصل يُقصد بالشخص المطلع، كل من حصل على المعلومات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 98 من هذا القانون إذا تم ذلك: 1ــ بحكم عمله أو مهنته. 2ــ بسبب وظيفتــــه أو كونـــه مساهمًا في الشخص مصدر الأوراق المالية. 3-بطريق غير مشروع. ويعتبر الشخص مطلعًا إذا كان يعلم بأن هذه المعلومات تعد معلومات داخلية، وإن لم تتوفر في شأنه أي من الحالات السابقة». المادة 97 أحالت إلى الفقرة (أ) من المادة 98 «المعلومات الداخلية والربح أــ في تطبيق أحكام هذا الفصل يُقصد بعبارة (معلومات داخلية) ما يلي: 1-معلومات دقيقة من حيث طبيعتها وتتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواحدة أو أكثر من الأوراق المالية أو بمصدريها. 2-معلومات لم تعلن للجمهور. 3-معلومات قد يحدث الإعلان عنها تأثيرًا واضحًا على أسعار الأوراق المالية أو أسعار مشتقاتها. 4-بالنسبة إلى المشتقات الخاصة بالسلع المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المشتقات ...»، إذًا بيّن قانون مصرف البحرين المركزي المقصود بالمطّلع، وأعتقد أن أي قانون يفسر هذا المصطلح يكون ذا أهمية في نص هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مداخلة الأخت لولوة العوضي بخصوص عدم شمولية التقرير لمداخلات الأعضاء عند مناقشة هذا المشروع سابقًا، أعتقد أن محل ذلك المضبطة فلا يمكن أن نخلط بين المضبطة وبين تقرير اللجنة، ولا يمكن أن نضمن كل ما يتعلق بهذا الموضوع في تقرير اللجنة التكميلي، لهذا لا يمكن أن يشمل تقرير اللجنة هذه المداخلات بالرغم من أننا عند مناقشة هذا المشروع بقانون نأتي بالمداخلات جميعها ونقرأها لكن لا نضمنها في التقرير. بالنسبة إلى القانون العام والقانون الخاص أعتقد أن القانونين يكملان بعضهما، وكون الأخ الدكتور علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان والأخ المستشار القانوني للمجلس قد ذكرا القانون الخاص فلا يعني ذلك أنه يتنافر مع القانون العام بل على العكس فهما يكملان بعضهما البعض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أساس إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة في الجلسة الماضية هو ما أثارته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم دستورية المادة التي ذكرناها، فقد توافقنا مع اللجنة في قرارها وقد ذُكر هذا في تقريرنا، وهو أساس الخلاف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانونـي بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت دلال الزايد بخصوص القانون البحريني والقانون الأجنبي، فمفهوم جريمة غسل الأموال تختلف قليلاً عن الجرائم الأخرى. بالنسبة إلى جريمة غسل الأموال، هناك جريمة أصلية وهي الجريمة التي تحصل منها المال القذر، هذه الجريمة قد ترتكب في البحرين وقد ترتكب في الخارج، وأنا هنا في البحرين عندما أنظم هذا الموضوع فليس لي علاقة بالجريمة التي ارتكبت في الخارج ــ سواء كانت جنحة أو جناية أو أيًا كان وضعها ــ المهم هو أن تكون متحصلة من جريمة، وعندما أقول إنها جريمة متحصلة من الخارج، إذن القانون الأجنبي ينص على أنها جريمة، وبالتالي ليست له علاقة بمحاكمة الجاني على هذه الجريمة، إنما أحاكمه على قيامه بالإتيان بهذا المال إلى المملكة ثم مباشرته في أنشطة مشروعة، هذه هي الجريمة التي أعاقبه عليها، وهي أن هذا المال متحصل من جريمة ارتكبت في الخارج. ولو أخذنا بمفهوم المخالفة أو أخذنا بالوضع الحالي فسوف تصبح المملكة مرتعًا لكل من يحاول غسل الأموال، وسوف يبحث فيما إذا كانت هذه الجريمة التي ارتكبها معاقبًا عليها في البحرين أو لا، وإن لم تكن معاقبًا عليها فسوف يقرر المجيء إلى البحرين لغسل الأموال هنا، وهذا هو المفهوم المخالف للفكرة، إلى جانب أنه إذا أخذنا بهذه الفكرة فسوف يحدث فعلاً تناقض في القانون، آتي في المادة الأولى من القانون وأقول: إن النشاط الإجرامي هو نشاط يُشكل جريمة معاقب عليها سواء في مملكة البحرين أو في أي دولة أخرى، ثم آتي في هذا النص وأرفض هذا المعيار، ما هو وجه التناقض الموجود بهذا الشكل؟ فأرجو أن نأخذ بالصيغة التي جاءت من مجلس النواب. وللعلم فإن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما اعترضت على هذا النص فقد اعترضت عليه عندما كان النص يقول: في القانون البحريني والقانون الأجنبي، وفي هذه الحالة كان الوضع صحيحًا، لكن بعد تعديله في مجلس النواب أصبح الأمر مستقيمًا، لذا أرجو الأخذ بهذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. إذا أخذنا برأي الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل فأرى أن الفقرة (ن) التي نصت على عبارة «الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، التي تكون مملكة البحرين طرفًا فيها متى ما كانت معاقبًا عليها في القانون البحريني» فيها تزيّد، لأن بداية الفقرة (ن) تقول: «أية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى والجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون مملكة البحرين طرفًا فيها»، فعندما تكون بروتوكولات دولية والبحرين معترفة بها فمعنى ذلك أن البحرين ستطبق هذه القوانين، لذا أعتقد أن هناك تزيدًا في السطر الأخير ليس له داعٍ إلا إذا كان هناك تخريج قانوني لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعلم إن كان الإخوة الأعضاء قد اطلعوا على رسالة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ التي استلمتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أو لا ــ المرفقة مع تقرير اللجنة، ولكنني سأقرأ لكم الفقرة التي توافقنا معهم عليها: «تقترح اللجنة ــ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ لإزالة شبهة عدم الدستورية في المادة الأولى حذف عبارة (متى كان معاقبًا عليها في أي من القانونين البحريني والأجنبي) الواردة في الفقرة الثانية من المادة، وذلك للأسباب الأتية: 1-ليتسق النص مع المادة 20 من الدستور والتي تنص على (ألا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه). 2-سوف تخضع مسألة تجريم الأفعال فيه للقواعد العامة وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر. 3-أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين اشترطت أن يكون الفعل المعاقب عليه مجرمًا في القانون المحلي فقط، دون اشتراط تجريم الفعل ذاته في القانون الأجنبي، فاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها نصت في الفقرة (ج) من المادة (6 تجريم غسل العائدات الاجرامية) على (لأغراض الفقرة الفرعية (ب)، يتعين أن تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية، غير أنه لا تكون الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلاً إجرامًا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها، وأن يمثل فعلاً إجراميًا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب هناك). كما نصت الفقرة (ج) من المادة (23: غسل العائدات الإجرامية) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على «لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها، غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلاً إجراميًا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلاً إجراميًا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك». ثانيًا: تقترح اللجنة صياغة الفقرة بحسب النص الذي ذكرناه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، جريمة غسل الأموال لابد أن تكون ناتجة   عن جريمة أصلية، وبالتالي هي تبعية للجريمة الأصلية، ولا يمكن أن نعاقب على جريمة غسل الأموال في حالة عدم وجود جريمة أصلية، وإنْ كانت جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة من ناحية الأركان، والقانون السابق لم يحدد الجرائم الأصلية، وبالتالي كانت هناك شبهة عدم دستورية ونوع من التحكم القضائي، حيث يمكن في بعض القضايا أن يتم تحريك دعوى جنائية في جريمة غسل أموال، وفي البعض الآخر يتم التغاضي عن ذلك، ووجود هذا النص معناه أن يقيد القاضي بوجوب تحريك جريمة غسل الأموال باعتبار أن الجرائم الأصلية الناتجة عنها جرائم غسل الأموال محددة في هذا المشروع. بالنسبة إلى ما طرحه الأخ سعيد محمد عبدالمطلب بشأن أن البحرين من الممكن أن تكون مرتعًا في حالة حذفنا هذا النص من أحد القانونين، البحرين لن تكون مرتعًا؛ لأن البحرين مرتبطة باتفاقيات دولية وهناك تعاون دولي، بمعنى أنه إذا ارتكب الشخص جريمة معاقبًا عليها في بلد ما وأتى وغسل أمواله في البحرين فإن هذه الدول ليست غافلة وبالتالي يمكن تحريك الدعوى الجنائية من قبلها ويمكن المطالبة بالأموال، فالاتفاقيات الدولية ــ وهي اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية الجرائم المنظمة عبر الوطنية ــ بها نصوص صريحة، وإذا كانت هذه الأموال ناتجة عن غسل أموال فمن الممكن المطالبة بها ويتم التحقيق في الدولة نفسها التي لم تجرم الفعل أساسًا، وقد طلبنا حذف نص هذه المادة حتى لا نتدخل في سيادة دول أخرى، كما أن الاتفاقيات الدولية تلزمك بألا تتدخل في سيادة دول أخرى بحيث تعاقب أشخاصًا على جريمة هي أساسًا غير معاقب عليها في بلدك. بخصوص ما تطرق إليه الأخ سعيد  محمد عبدالمطلب بشأن القرصنة، أعتقد أن كلامه صحيح 100%، ولابد أن تحذف هذه المادة؛ لأنه ليست هناك جريمة أصلية في موضوع القرصنة، وبالتالي أعتقد أن هذا النص لن يطبق أبدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل أن أعطي اللكلمة للأخت لولوة، الشيخ خالد هل لديك اعتراض على شيء معين؟ تفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاعتراض على الحديث أكثر من مرتين، وهذا للتذكير فقط. وقصدي هو أن أعطي مثلاً على ماذا نعني بنقطة النظام، وهو أمر إجرائي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على كرمك وعلى تقتير رئيس اللجنة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن كلامه صحيح.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       ولكن هذا الأمر ــ كما علمتنا في الجلسات السابقة ــ تدخلٌ في الإدارة، فنقطة النظام محددة في القانون لبيان واقعة مدعى بها وأمور أخرى ولكن لا تدخل فيها كيفية إدارة الجلسة. في هذا المجلس ناقشنا هذه المادة وقد أرسلت معاليك خطابًا إلى اللجنة لإعادة دراستها على ضوء المناقشات التي تمت في المجلس، وهذا أمر واضح وصريح في خطاب معاليكم المؤرخ في 29 يناير 2013م، وكنت أتمنى ــ وما زلت ــ أن تتضمن التقارير خلاصة هذه المناقشات وخلاصة لما تنتهي إليه اللجنة بشأن الأخذ بهذه المناقشات من عدمه. النقطة الثانية، أشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس على توضيحه أن هذا القانون قائم بذاته وعام ومجرد من دون التوضيحات الأخرى التي وردت في هذه الجلسة إلا أن النص مازال غير قائم بذاته. النقطة الثالثة، في البداية كنت مع الاقتراح الذي أوصت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ضوء مناقشات المجلس، ولكني أرى الآن على ضوء مداخلة المستشار القانوني لوزارة العدل أن هناك إشكالية قانونية وعملية. الأخت رباب العريض قالت إنه لا يجوز معاقبة الجاني على جرائم لا ينص القانون عليها، وإن القصد من هذا القانون هو الجرائم التبعية للجرائم الأصلية، ولا يمكن معاقبة الجاني على جريمة تبعية بدون أن تكون الجريمة الأصلية معاقبًا عليها، والدستور البحريني يقرر أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والقوانين العقابية حتى تنفذ يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، والقانون الأجنبي لا يمكن نشره في الجريدة الرسمية في مملكة البحرين، ولكن الكلام الذي ذكره الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل له وجاهته وخاصة فيما يتعلق بجريمة القرصنة والتي هي غير معاقب عليها في مملكة البحرين، فقانون العقوبات والقوانين الخاصة الأخرى لم تعاقب على جريمة القرصنة وجريمة التهرب من الضرائب، ونحن في إشكالية بالنسبة إلى هاتين الجريمتين إذا جرمنا الجرائم الخاصة بغسل الأموال الناتجة عنها، وإذا كان القانون البحريني لا يجرم الجريمة الأصلية فليست هناك جريمة غسل أموال لأنها جريمة تبعية، وبالتالي نحن أمام إشكالية قانونية بين ما يوجبه الدستور وبين علم الناس بالعقوبات والأفعال المجرمة وبين الجرائم المنتقلة عبر القارات، وجريمة غسل الأموال هي جرائم متعددة وتسمى الجرائم المسافرة، فهي تسافر بين الدول من دون جوازات سفر ومعوقات مادية أو قانونية، فلابد أن ندرس هذه المادة مع أخذ ملاحظة المستشار القانوني بوزارة العدل بعين الاعتبار، وعلى ضوء دستورنا وقوانينا والنظام العام في هذا البلد، وأقترح على اللجنة أن تسترجع هذه المادة وتدرسها على ضوء مداخلة المستشار القانوني بوزارة العدل؛ حتى لا نقع في مأزق، وكما قالت الأخت رباب العريض إنه سيكون هناك عدم تطبيق لحرفية النص فيما يتعلق بجرائم القرصنة والتهرب من الضرائب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرفض اقتراح الأخت لولوة العوضي بإعادة المادة إلى اللجنة. ولا أتفق مع جزئية فقط من مداخلة الأخت رباب العريض، لأن هذه المادة تمت إعادتها إلى اللجنة وتقبل هذا المجلس واللجنة النص بطريقة تتوافق مع الدستور وتتواءم مع الاتفاقيات الدولية والتزامات البحرين، وهذه الجرائم كجرائم أموالها عائدة من جريمة والتصرف فيها بإجراءات متعلقة بغسل الأموال؛ هي جرائم قائمة بذاتها وليست جرائم تبعية للجريمة الأصلية التي تمت طالما أن العائدات تعتبر عائدات من جريمة أو نشاط غير مشروع تم التصرف فيه وأخذ هذه الأموال ومن ثم التصرف فيها. عندما طرح الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل رأيه في هذه المادة جاء بإشكالية القرصنة، هل هي مجرّمة وفق القانون البحريني أم لا؟ ونحن هنا نتكلم عن عائدات أو أموال متحصلة من هذه الجريمة، وهذا الأمر له أهميته في النص، ولكن ليعذرني فإن المسببات الأخرى التي أراد إيصالها من خلال هذه المداخلة جرتنا مرة أخرى إلى الأخذ بالنص الذي كان أساسًا موضع اعتراض في هذا المجلس، وقد أشارت الأخت لولوة العوضي إلى أمر ونحن أسسنا عليه في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وهو ألا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، وهذا يمثل قاعدة دستورية تحكمنا، وبالتالي هذا هو الإطار الذي نحكم به في مسألة وضع الجريمة وتقرير عقوبتها وفق ما ينص عليه القانون الوطني، وأشرنا كذلك إلى أنه حتى الاتفاقيات الدولية بها نص صريح يقرر أن يجرّم الفعل في القانون الوطني، وبالتالي عندما عددنا الجرائم ــ وكانت هناك ملاحظات من بعض الإخوة لكثرة الجرائم ــ  كان الغرض من ذلك تغطية كل ما قد يندرج من أنواع هذه الجرائم. كما أن الإخوة سواء من المصرف المركزي أو من  الجهات التي تم أخذ رأيها في اللجنة اطلعوا على كل التشريعات المتعلقة بجرائم غسل الأموال واستفادوا من مواطن الجرائم المراد تعدادها. وبالتالي فإن هذا النص بالصورة التي وضعته اللجنة وما انتهت إليه، هو نص ــ كما رأينا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ اتفقنا عليه، بحيث نعطي رأينا في سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، وكذلك اقتناع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ومن شاركهم في الاجتماع بصحة صياغة هذا النص. ووفقًا للوقت الذي استغرقناه في دراسة هذا المشروع بقانون تحديدًا، والاحتياج إلى أن تكون هذه النصوص مصاغة بشكل نتفادى معه أي إشكاليات في المستقبل؛ تم التوصل إلى هذه الصياغة الأخيرة، ولذلك أنا مع عرض هذا النص على المجلس لاتخاذ القرار بشأنه وعدم إعادته إلى اللجنة لعدم انطباق الموجبات التي أشار إليها المستشار القانوني بوزارة العدل في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما ذكرته الأخت دلال الزايد، وأرجو التصويت على هذه المادة. ولكن أردت الإشارة بشكل سريع إلى أن الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل كان حاضرًا معنا في اللجنة، وهذه الآراء طرحت ولم نأخذ بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج، هناك نقطة مهمة مختلف عليها مع المستشار القانوني بوزارة العدل، ولا أعرف كيف ينظر الإخوة في وزارة الداخلية إلى هذا الموضوع، فهل لكم وجهة نظر في هذا الموضوع؟ لأنكم توافقتم مع الإخوة النواب على هذا النص، والإخوة الآن اختلفوا مع الإخوة النواب على هذا النص. تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا معالي الرئيس، كما أوضح الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فإن كل هذه المواضيع والأفكار طرحت أثناء اجتماعات اللجنة، وهذا الموضوع ليس جديدًا، فهو لدينا منذ أكثر من سنة، وقد استنفدنا كل الآراء الفنية في هذا الجانب، ومحصلة الكلام هو أننا نوافق على ما توافقت عليه اللجنة بناء على الاستشارات التي حصلوا عليها ومداخلات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع القرصنة، القوانين النافذة التي لدينا لم تتناول هذا الموضوع، ولم نقم بسن تشريعات بشأنه؛ لأنه موضوع جديد علينا في منطقة الخليج العربي، ولأن منطقتنا تعتبر من المناطق الآمنة، ولكن من الناحية الفعلية تعتبر القرصنة جريمة، ونحن نشكر سلاح البحرية الملكي البحريني الذي ساهم في مكافحة القرصنة في مضيق باب المندب بالتعاون مع القوات المتحالفة، وذلك عندما اشتدت وطأة القرصنة فيه، وأصبح الطريق غير آمن. القرصنة عبارة عن نشاط إجرامي، وإذا لم نقم بسن التشريعات بشأنها في البحرين الآن ــ ومن الممكن أن نسن لها تشريعات في المستقبل ــ فهذا لا يعني أن الأموال المتحصلة والعائدة من هذا النشاط لا تجرّم، وغسل الأموال في حد ذاته يعد جريمة، والأموال لا تغسل بطرق ملتوية إلا عندما تُحصل عن طريق غير مشروع سواء كان داخل البلد أو خارجه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع أن ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم يحضروا اجتماعات اللجنة، وزارة العدل لم تُدعَ إلى اللجنة، ولم يطلب منها تقديم أي مذكرات بخصوص هذا المشروع، هذا للتوضيح. بخصوص طلب سعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي وهو الموافقة على هذه المادة كما هي، لابد من حل مشكلة المادة الأولى التي عرّفت النشاط الإجرامي بما يتعارض مع نص هذه المادة، فماذا أذكر في هذه المادة؟ هل سأذكر في نص هذه المادة أنه «طبقًا للقانون البحريني» فقط، وفي المادة الأولى أعرّف النشاط الإجرامي بأنه وقع في البحرين أو في الخارج؟! هذا سيوجد تناقضًا، وهذا للتوضيح فقط، والقرار متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ سعيد عبدالمطلب كان حاضرًا معنا في جميع اجتماعات اللجنة، وأنا أتساءل: هل ما تفضل به هو رأي وزارة العدل بشأن هذا الموضوع أم أنه رأيه الشخصي؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ سعيد عبدالمطلب يمثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا المجلس، وبالتالي ــ بلا شك ــ رأيه يعبر عن رأي الوزارة ولا يعبر عن رأيه الشخصي.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       فقط أحببت أن أتأكد من ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       والأمر الآخر، الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل يقول إنها جريمة عابرة للقارات، وبالتالي لا يمكن حصرها في قوانين محلية وخاصة إذا وقعت الجريمة الأصلية في الخارج، وتم تنفيذ جزء منها في البحرين. على كلٍ أعتقد أن الموضوع واضح، وسعادة الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي موافق على توصية اللجنة بخصوص هذه المادة، وهناك اقتراح مقدم من الأخت لولوة العوضي بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بشأن تحفظ الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على رأي اللجنة. صراحة نحن دائمًا نواجه هذه المشكلة، وأطلب من الإخوة الأعضاء الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في الصفحة 260 من التقرير، والذي يقول: إن اللجنة طلبت رأي وزارة العدل بتاريخ 15 نوفمبر 2011م ولم تستلم اللجنة أي رد كتابي حول هذا الموضوع، وأيضًا طلبت رأي الوزارة مرة أخرى بتاريخ 14 ديسمبر 2011م ولم تقدم رأيها، من هنا تكمن المشكلة، لو كان لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأي حول هذا الموضوع وأرفق رأيها في التقرير، لكان رأيها موضع اعتبار لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وكذلك لدى الإخوة بمجلس النواب. مخاطبة الجهات الحكومية عدة مرات لأخذ رأيها كتابيًا وعدم إرسالها آرائها هذه كارثة؛ لأننا في اللجنة نقضي وقتًا طويلاً للوصول إلى رأي معين، ومن ثم يأتي الإخوة ممثلو الجهات الحكومية في الجلسة ويقولون: إن اللجنة لم تطلب رأيهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنا نحضر اجتماعات مجلس النواب الموقر، وهو حضور فعال، وحصل تعديل في المشروع بناء على اقتراح مقدم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وأنا على بيّنة إذا وجهت الدعوة إلى الوزارة لحضور اجتماعات اللجان، وممثلي الوزارة دائمًا يحضرون اجتماعات اللجان، ونحن لا نحضر اجتماعات اللجان بدون دعوة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة العوضي اقتنعت بما طرحه الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وطلبت إعادة المادة إلى اللجنة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. على كلٍ هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. اسمحوا لي أن أُرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة السنابس الإعدادية للبنات ومرافقيهن، ونبدي اعتزازنا لحرص المدرسة على اهتمامها بإشراك الطالبات في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود النفع على هؤلاء الطالبات من خلال زياراتهن الميدانية، للتعرف عن قُرب على سير العمل في مجلس الشورى، ولتحفيزهن وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي وخاصة في مادة المواطنة من خلال الجد والاجتهاد والنشاط المدرسي. متمنين لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكن. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة المستحدثة: المادة الثانية بعد إعادة الترقيم. توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل كان التوافق مع مجلس النواب على حذف المادة الثانية الواردة في أصل المشروع أم على استحداث هذه المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مستحدثة من مجلس النواب، والمادة الأصلية في القانون حذفت فيما بعد، واستحدث هذه المادة مكانها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       معنى كلامك أن هذه المادة تحل محل المادة الثانية الأصلية التي حذفت؟

      المستشار القانونـي لشئون اللجان:
       نعم سيدي الرئيس، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      المادة الثانية من المشروع الأول: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن وافقنا على استحداث المادة السابقة بدلاً من المادة الثانية التي سنقوم الآن بحذفها، ولكن ــ ليسمح لي مجلسكم الموقر ــ هذه المادة التي سنقوم بحذفها هي كما وردت في مشروع القانون الأول، والمادة المستحدثة تتكلم عن الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد، وأنا سأدخل في مناقشة المادة التي وافقنا عليها والتي هي مرتبطة بالمادة التي سيتم حذفها، هل المشرّع يدخل في النية الباعثة على ارتكاب الجريمة؟ وهل يعاقب على النيات وعلى ما يحمل على الاعتقاد؟ الجرائم تقوم على الجزم واليقين والقطع، ولا تقوم على الاعتقاد أو على النية الباعثة وما يحمل على الاعتقاد هل توجد في الاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين نصوص من هذا النوع تحمل على الاعتقاد أم لا؟ فقط نريد الاستفسار عن ذلك لكي نفهم المواد التي وافقنا عليه أو لم نوافق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون والإسلامية والأوقاف.
       
      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أشارت إليها الأخت لولوة العوضي تم عرضها على المحكمة الدستورية، وتم الفصل فيها وقرروا دستوريتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا تصحيح وهو "الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون الأول"، وهذه المادة لم نصوّت عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في التقرير لم يرد موضوع الاستغناء عن المادة الثانية كما وردت، وهذه المادة تحل مكانها، والتي تقول: "استحداث مادة جديدة تأخذ ترتيب المادة الثانية" ولكنكم لم تقولوا أن المادة الثانية تُلغى، وهذا هو الموجود لدينا في التقرير.  تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       لقد استحدثوا مادة بدلاً من المادة الثانية وحذفوا المادة الأصلية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نص التوصية هو «الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة تأخذ ترتيب المادة الثانية»، ولم يتكلم عن المادة الثانية.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      في النهاية مكتوب «الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون الأول» وذلك في الصفحة 152.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سؤال إلى الأخ الدكتور علي الطوالبة، هل يعتبر تصويتنا الآن على المادة الثانية إلغاء للمادة الثانية التي وردت في مشروع القانون الأول؟ تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما حصل هو استحداث مادة، وبعد ذلك تم حذف مادة في المشروع الأول، وفي الحقيقة النواب أخذوا بالمشروع الثاني ولم يأخذوا بالمشروع الأول، فصار هناك حذف للمواد الموجودة بالتسلسل، وما حصل الآن هو حذف المادة الثانية الموجودة في مشروع القانون الأول، ويجب أن يتم التصويت عليها أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تقريركم غير واضح ويثير اللبس. لقد ورد بعدما صوتنا على المادة ــ في آخرها ــ المادة الثالثة وهي المادة الثانية وفقًا لمشروع القانون الأول كما وردت من النواب قد حذفت من مشروع القانون، والإخوان وافقوا على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثانية.  أنا أعتقد أنه من المفترض أن يأتي الحذف أولاً وبعد ذلك تأتي المادة المستحدثة حتى تكون الأمور واضحة.  تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن توصية اللجنة صحيحة، فبالنظر إلى قرار مجلس النواب، نرى أنه قرر اختيار نص المادة كما وردت في المشروع الثاني فقام بتعديلها. وقد جاءت اللجنة وقالت «الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون الأول» لأنه في المشروع الأول كان هناك تعريف لجريمة قتل الأموال، ونصها «قتل الأموال: كل سلوك ينطوي ... »، فبالتالي تعتبر توصية اللجنة صحيحة، لأنها أخذت في القسم الأول بالتعديلات التي تم إجراؤها على المادة الثانية، وحينما قال بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثانية الخاصة بتعريف المقصود بقتل الأموال الوارد في مشروع الحكومة الأول.  ترتيب توصية اللجنة أيضًا صحيح، لأنه ورد في الصفحة 153 من جدول الأعمال «قرر مجلس النواب في المادة الثالثة وفقًا للمادة ...» انتهى هنا من التوصية الأولى، وبعد ذلك جاءت توصيته الثانية بحذف المادة من المشروع بقانون الخاص بمشروع القانون الأول؛ إذن توصية اللجنة صحيحة بترتيبها ومضمونها. هذه المادة حينما جاءت في سياقها الموجود أمام اللجنة بيّن فيها نص المادة كاملاً، وأخذ مجلس النواب وعدل على مشروع القانون الوارد والذي سماه «المشروع الثاني»، المادة الثانية ــ المذكورة في المشروع الأول والذي هو أساسًا من مجلس الشورى ــ كانت تتناول مسألة تعريف غسل الأموال، فمجلس النواب لم يأخذ بتعريف غسل الأموال الوارد في المشروع الأول، ولذلك وضع في توصيته أن تُحذف هذه المادة من المشروع بقانون لأنه جمع المشروعين في مشروع واحد، فتبنت اللجنة قرار مجلس النواب بتعديل المادة الثانية كما وردت، وأيضًا توافقوا مع مجلس النواب على أنهم لا يريدون وضع تعريف لغسل الأموال وفقًا للمشروع الأول والذي نص على تعريف جريمة غسل الأموال ووضعها بين قوسين، وحتى تكون واضحة لديك أكثر فهي واردة في الصفحتين 152 و153، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا على التوضيح، ولكنني أريد أن أقول إن تبسيط الأمور من أصعب الأمور، ففي النهاية نحن سنصوت على المادة بأنها حُذفت من المشروع بقانون كما قال الأخ المستشار، ولكنني كنت أود أن نصوت على إلغائها منذ البداية ــ وأنا لا أختلف مع الكلام الذي قالته الأخت دلال ــ وبعد ذلك نقول «واستُحدثت مادة تحل مكان المادة الثانية» فيكون الموضوع (ستريت فور وورد) ولا يكون فيه أخذ ورد. لكي نتفادى نحن هذا الشيء الآن سوف نصوت على إلغاء المادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون الأول بحسب قرار مجلس النواب، أليس هذا هو المطلوب؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام مشروع بقانون قدمته الحكومة واقتراح بقانون تحول إلى مشروع بقانون. التقرير يتكلم عن المشروع الأول، والمشروع الأول لم يُبيّن لنا ما هي موجبات رأي اللجنة في المشروع الثاني. فحينما يقول حذف المادة الواردة في المشروع الأول ولم يتطرق إلى المشروع الثاني، فما هو مصير المشروع الثاني، حيث إن التقرير لم يُبيّن لنا ذلك. أنا لا أريد أن أعقد الأمور أكثر، ولكن أين موضع المشروع الثاني؟ أتمنى أن يرد على ذلك الأخ مقرر اللجنة أو رئيسها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، السؤال الذي تطرحه الأخت لولوة هو هل توجد مادة ثانية في المشروع الثاني؟ وهل هذه المادة استُحدثت أيضًا لكي تحل محلها؟ تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن مجلس النواب لم يأخذ بالمشروع الأول إنما أخذ بالمشروع الثاني فقط، واللجنة توافقت مع مجلس النواب على الأخذ بالمشروع الثاني فقط، ولذلك نحن الآن صوتنا على استحداث المادة الثانية حُذفت من المشروع الأول والتي ليس لها علاقة بالترتيب، فأصبح الآن التسلسل صحيحًا، حيث أخذنا مادة وحذفنا أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليعذرني الأخ مقرر اللحنة فهو قال: مادة مستحدثة، أي أنها لم تأتِ في أي من المشروعين. وأنت ألغيت المادة الثانية في أحد المشروعين، إذن هل في المشروع الثاني مادة ثانية أيضًا؟

      المستشار القانوني لشؤون اللجان:
       بعد إعادة ترتيب المواد أصبحت المادة الثالثة، وسوف تأتينا بعد قليل، إذا سمحتم لنا نريد أن نكمل وسوف تترتب كلها بشكل كامل، حيث سيكون هناك حذف للمادة الثالثة وبعد ذلك ترتب المواد التالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قلنا إن الموضوع يجب أن يكون سهلاً حتى يتخذ الإخوة قرارهم على بيّنة.  فالموضوع الآن ليس فيه الوضوح الكامل للإجابة الشافية عن كل التساؤلات، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري. 

      عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن ما ذهبت إليه هو الصواب، تبسيط الأمور حيث يتم التصويت على حذف المادة الثانية من المشروع الأول ومن ثم التصويت على المادة المستحدثة لإزالة كل اللبس، ولا نحتاج إلى ناقش أكثر من ذلك يا سيدي الرئيس كما تفضلت معاليك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن الآن صوتنا على المادة المستحدثة، فسنصوت على حذف المادة بحسب قرار مجلس النواب وتوصية اللجنة. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
       
      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا توجد مادة مستحدثة، فما حصل اليوم هو أن القانون قبل التعديل كان يُعرف الفعل الإجرامي المتحصل من الجريمة بعبارة «نشاط إجرامي». جاءتنا من منظمة الأمم المتحدة وكالة البنك المركزي وقالوا لهم لا، يجب أن تُعددوا هذه الجرائم، أي يجب أن تضعوها في تعداد، وهذا التعداد أجبرنا على أن نُعدل المادة الثانية. كيف أقوم بتعديلها؟ أقول «متحصل من أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة التي تم تعديلها» بدلاً من «متحصل من نشاط إجرامي». إذن لا توجد مادة مستحدثة، إنما هو تعديل على المادة الثانية فقط لا غير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنت يا أخ سعيد ستدخلنا في جدال.

      المستشار القانوني الأول بوزارة
      شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      يا معالي الرئيس هذا هو ما حدث بالفعل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف تدخلنا في جدال آخر. اختصارًا للوقت، في رأيي أنه أولاً يجب أن تصاغ التقارير ــ كما يقال ــ بوضوح وبساطة حتى نستطيع أن نتخذ القرار على بيّنة، ولكن الآن سوف نصوّت على توصية اللجنة بقبول تعديل مجلس النواب بحذف المادة الثانية من المشروع الأول. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة
      شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً معالي الرئيس أنا لدي مشروعا قانونين وليس واحدًا. مشروع قانون مقدّم من الحكومة وهو مكوّن من أربع مواد، ومشروع قانون كان في الأصل اقتراحًا بقانون مقدّمًا من مجلس النواب ومكوّنًا من أربع مواد أيضًا. عندما قامت اللجنة بإعداد التقرير أخذت المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون سواء الأول أو الثاني، وفي المادة الثانية استحدثت اللجنة مادة وأعطتها رقم «المادة الثانية» وهذا صحيح، فهي استحدثت مادة ولم تعدّل أي مادة، وعندما أتت المادة الثانية في مشروع القانون الأول أو حتى الثاني أصبحت الثالثة في تقرير اللجنة، ولذلك قالت «(المادة الثانية) وفقًا للمشروع بقانون الأول»، فالترتيب صحيح، ولا يوجد أي فوضى في الترتيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثانية وفقًا للمشروع بقانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثالثة وفقًا للمشروع بقانون الأول: توصي اللجنة بحذف المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مازلت متحيرة، سامحني سيدي الرئيس، فالتقرير الذي أمامي يتكلم عن مشروعين بقانونين، والشاشة التي أمامي تتكلم عن مشروع واحد، ويرد في التقرير في كل الصفحات مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   )، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون، أي أن هناك مشروعين أمامنا. الأخ الدكتور علي الطوالبة قال إن اللجنة توافقت مع قرار مجلس النواب باعتماد المشروع الأول، وكان من المفترض أن يأتي هذا التقرير مُترجِمًا لما تم التوافق عليه في اللجنة، بالنسبة إلي ــ وأنا أقرأ المواد ــ التقرير لم يحذف أو لم يرفع من اعتباره المشروع الثاني، وفي الشاشة التي أمامي هناك فقط مشروع واحد، وفي التقرير هناك مشروعان، ولابد أن نكون واضحين ويقول الأخ المقرر إنهم حذفوا المشروع الثاني، حتى تكون الأمور سائرة في طريقها الصحيح، ولكن أن يأتي التقرير ويقول مشروعين بقانونين، والشاشة تقول مشروع واحد، وأتحير أنا في البحث عن المشروع الثاني، فهذا خطأ. التقرير لم يتكلم عن مصير المشروع الثاني، صحيح أن التقرير الأول ــ إن لم أكن مخطئة ــ حذف المشروع الثاني أو رفعه من الاعتبار، ولكن المفروض أن يأتي عنوان المشروع متوافقًا مع ما اتجهت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان التوصية الآن هي الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثالثة وفقًا للمشروع بقانون الأول، فهل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الثالثة وفقًا للمشروع بقانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الرابعة من مشروع القانون الثاني: المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة الأخيرة التي تقول «وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تحصلها من الجريمة»، أعتقد أن الفقرة صحيحة ولكن لابد أن تضاف إليها إضافة، لأنها بهذه الطريقة سوف تناقض مبدأ أصل البراءة والحق في الدفاع، لأننا هنا سوف نترك للقاضي تقدير الدليل والطرف الآخر لن ينفي التهمة عن نفسه، لأن الطرف الآخر قد تُوفي، وبالإمكان أن ندخل الورثة أو كل شخص له مصلحة على أساس أن يقدموا الأدلة التي تنفي عن المتوفى التهمة، أو التي تثبت مشروعية الأموال، وهذا في اعتقادي من حق المتهم، وفي القانون البحريني هناك نصوص مشابهة، فعلى سبيل القياس في حالة رد الاعتبار في جرائم الإفلاس الورثة أو أصحاب المصلحة يجوز لهم رد اعتبار التاجر المفلس حتى في حالة وفاته. وما أخشاه أن يكون في هذا النص بهذه الطريقة شبهة عدم الدستورية، ولدي مقترح بإضافة فقرة، وأحب أن أعرضه على اللجنة لعلها توافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة في الفقرة الأخيرة ــ من باب حسن العدالة والإنصاف للورثة وخاصة إذا كان الجاني لديه أطفال قُصَّر ومن باب ألا يتركوا عالة على الغير، كما أنه لم يحكم بإدانته لوفاته ــ أباحت للقاضي أن يحكم بالمصادرة إذا ثبت لديه أن هذه الأموال متحصلة من الجرائم، وإذا لم يثبت فلا يصادر كل أموال الجاني، وهذا الحكم يختلف مع الحكم الوارد في الفقرة الأولى التي تقول: «... يحكم على كل من ارتكب جريمة من جرائم غسل الأموال بالإضافة للعقوبة المقررة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة له مساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة»، ففي الفقرة الأولى تشمل المصادرة جميع أملاك الجاني، سواء كانت متحصلة من الجريمة ذاتها أو كان مصدرها مصدرًا شريًفا قبل ارتكاب الجريمة، وفي الفقرة الثانية ــ في حالة وفاته ــ أعطت أولوية لمراعاة ورثته، والأَولى أن يأخذ النص الحكم نفسه سواء كان الجاني حيًا وحكم بإدانته أو فارق الحياة ولم يحكم بإدانته، لأنه من الممكن أن يكون لدى الجاني أطفال قُصّر أو ورثة يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى صرف، ومصادرة جميع أمواله ــ سواء كانت متحصلة من الجريمة أو غير متحصلة من الجريمة ــ فيها ظلم لمن يعولهم، أو ظلم لنفسه هو شخصيًا، وخاصة أن الفقرة الثانية راعت هذه الأمور، فإذا كانت الأموال التي يملكها الشخص لم تأتِ نتيجة غسل الأموال فالمصادرة لا تكون هنا في محلها، وتأخذ الحكم نفسه الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة. الكلام الذي قالته الأخت رباب العريض له وجاهته من الناحية الواقعية، ومن الناحية العملية، لأنه عند الوفاة مَنْ سيحل محل الجاني؟ النيابة العامة رغم أنها خصم شريف فإنها لن تكون كما هو حال أو نفس المتهم في الجريمة. نحن نحتاج إلى تعديل يترتب عليه حل الإشكالية العملية التي قد نواجهها في المحاكم، فمثلاً إذا توفي شخص تنقطع الخصومة وتنقضي فمَنْ سيحل محله في إثبات أن هذه الأموال غير متحصلة من الجريمة، هناك إشكالية عملية لابد من تداركها عند النص عليها في القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك اقتراح بتعديل هذه المادة بما يفيد. عقوبة المصادرة في هذه الجريمة هي عقوبة وجوبية، ويمكن أن تكون لها خصوصية في هذه الجريمة، لأن الغاية منها هي القضاء على القوة المالية لمرتكبي الجريمة والتي يسعى المجرم لتحقيقها ويكون القانون بذلك قد فوّت عليه غرضه المقصود، أي أن إجراء المصادرة هنا له غاية محددة. في كل الأحوال سيكون هناك شخص غير حسن النية، لأن الجاني في هذه الجريمة من الذكاء والفطنة بما يجعل في كل الأحوال أن هناك شخصًا غير حسن النية، وبالتالي عقوبة المصادرة ستكون قد أفرغت من مضمونها الموجود هنا أمامنا. ماذا نفعل إذن؟! التشريعات المقارنة عالجت هذه النقطة، منها تشريعات مصر ولبنان وتونس والجزائر، كل هذه التشريعات عالجت هذه النقطة، حيث قالت «أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها وفي حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية»، بمعنى أنه أضاف إلى النص على عقوبة المصادرة إذا استحال ضبطها أو كان في نقلها للغير حسن النية أن أفرض على الجاني غرامة إضافية تعادل قيمة المبلغ المتحصل من الجريمة، وهذا اقتراح أتمنى أن يكون محل اعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قاله الأخ سعيد عبدالمطلب، لأن الاتفاقيات الدولية أشارت إلى موضوع الغرامات في حالة عدم وجود هذه الأموال، وإذا نصصنا على الغرامة فلابد من إضافة نص، لأن هذه الغرامات إذا صادرتها الدولة وكان هناك مجني عليهم فالمفترض ألا تكون مُلكًا للدولة، والمفترض أن تبدأ الدولة في توزيعها على أصحابها الحقيقيين، وعليه أعتقد أن المادة تحتاج إلى إضافات كثيرة حتى نغطيها من جميع الجوانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش لدي تعديل من الأخت رباب العريض على هذه المادة بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة تنص على: «ولورثة المتهم ولكل ذي مصلحة؛ وفي أي حالة كانت عليها الدعوى؛ أن يتدخل في الدعوى لإثبات مشروعية مصدر الأموال. ولذوي الشأن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى وفقًا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونًا». وما أحب أن أقوله والذي أحب أن أسأل فيه الإخوة المستشارين هو: في حالة أن المحكمة أصدرت حكمًا في حالة وفاة المتهم الذي قام الدليل على تحصله على الأموال من الجريمة، ألا يجوز الاستئناف على قرار المحكمة؟ وأليس لكل ذي مصلحة أن يطعن على الحكم ويستأنف؟ هذا هو السؤال الذي أحببت أن أطرحه، أعني أن التعديل الذي أوردته الأخت رباب العريض هو تحصيل حاصل. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم عن قضية جنائية ولا نتكلم عن قضية مدنية ولكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى. نحن نتكلم عن قضية جنائية وعقوبة جنائية وبالتالي عندما يتدخل الورثة أو ذي المصلحة فإن ذلك يكون في أمور معينة تدخل في موضوع المال، أعتقد أنه إذا لم ننص عليها فلن يستطيع أحد أن يتدخل، وبالتالي سيكون تقدير الدليل للمحكمة فقط، وموضوع قناعة الدليل متروك للمحكمة أساسًا، وبالتالي أي شخص ــ كونه وريثًا ــ يمكن أن ينفي ذلك بحسب القانون المدني، ولكن هذا الأمر غير جائز في القانون الجنائي.  
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       ألا يجوز حق الاستئناف؟!

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لمن يا سيدي الرئيس؟! من يستأنف عن شخص متوفى؟! فلابد أن يكون هناك نص صريح بذلك، لأن العقوبة شخصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. 

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، يصدر حكم ضد الورثة بمصادرة أموالهم على اعتبار أنها متحصلة من جريمة، وكحكم صادر ضدي لا أملك الطعن عليه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا هو المنطق.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       نعم، هذا هو القانون، والقانون هو المنطق. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد عبدالعظيم المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشوى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لابد أن نفرق بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية، العقوبة في الدعوى الجنائية شخصية ــ ولا يوجد شيء اسمه تدخل الورثة في الدعوى الجنائية ــ وانقضاء الدعوى الجنائية في حد ذاتها ليس عقوبة للمتهم؛ لأنه توفي ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. وفي بعض الجرائم التي تعتبر الأموال المتحصلة عنها جريمة جنائية فتحكم بالمصادرة وهذا شيء طبيعي، لأنها مجرّمة أصلاً طبقًا للقانون، ونحن نتكلم هنا عن حالة واحدة فقط وهي إذا تبين للمحكمة أن هناك أموالاً متحصلة من هذه الجريمة فمن الطبيعي أنها ستصادر، أما إذا تبين للمحكمة العكس فلا تصادر هذه الأموال بل سترجع إلى الورثة الشرعيين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية. نحن أمام جريمة جنائية ــ لا نقول ورثة ولا نقول تدخلاً، فليس  هناك أي تدخل في القضايا الجنائية ــ وانقضاء الدعوى الجنائية لا يعتبر عقوبة، بل انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يعني لو أثبت الورثة أن هذه الأموال شرعية فهل لهم حق الاستئناف؟

      المستشار القانونـي الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       لا يستطيع الورثة أن يحضروا لأنها جريمة جنائية أصلاً، والعقوبة فيها شخصية طبقًا للدستور، فهل الورثة سيأخذون العقوبة نيابة عنه؟ بل انقضاء الدعوى بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة، لكن إذا تبين للمحكمة بأي طريقة ــ وهي مفتوحة عن طريق الورثة أو النيابة أو المحامي ــ أن هذا المال فعلاً هو مال حقيقي وليس متحصلاً من جريمة، فلا يصادر، نحن أمام المصادرة فقط لكن ليست هناك غرامة، لأن الغرامة تعتبر عقوبة جنائية مثلها مثل عقوبة الحبس، والمصادرة لا تعتبر عقوبة لأن المصادرة هي مال متحصل من جريمة، وحتى في بعض الجرائم التي يحكم فيها بالبراءة فالقاضي قد يصادر الأموال، مثلاً: تاجر المخدرات قد يصدر بحقه حكم بالبراءة ولكن تصادر أمواله، لأنه أصلاً مال حرام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ سعيد عبدالمطلب ممثل وزارة العدل بهذا الشأن. أولاً: بالنسبة إلى انقضاء الدعوى الجنائية، هذا موجود في قانون العقوبات وهو شبيه بما في المادة الذي تقدم به الإخوة في مجلس النواب، وهي تنص على: «ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم من الحكم بالمصادرة طبقًا لنص المادة 64 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى»، وبالتالي هذا النص هو نص موجود. بخصوص ما أثارته الأخت رباب العريض فمن وجهة نظري الشخصية والتي أتفق فيها مع الأخ سعيد عبدالمطلب باعتبار أنه في الباب الثاني فيما يتعلق بالدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية، رغم أن هذه الأموال المتحصلة عندما يحكم عليها بالمصادرة فستصبح في هذه حالة ــ مع وفاة المتهم ــ هي ضمن أموال التركة بالنسبة إلى المورثين، وبالتالي لهم حق لصيق بهذه الأموال، لو افترضنا أن المتهم توفي في الجلسة الرابعة أو الخامسة ــ بحسب النص الخاص بالمصادرة وهو مقيد بأن يقام عليها دليل ــ فالمحكمة تستمر بشأن إصدار حكم بالمصادرة مع حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية. بالنسبة لمن لحقه ضرر شخصي مباشر، محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات ــ هذا ما فهمته بخصوص ما ذكرته الأخت رباب العريض بهذا الشأن ــ وهذا غير جائز، لكن وفق القواعد العامة تعتبر هذه الأموال بعد وفاة المتهم تركة، وإن قاموا بمصادرة أموال أصحاب الحق فلهم أن يتقدموا بدعوى للمطالبة بها إن كان لديهم ما يثبت مشروعيتها، وإن لم يكن لديهم ما يثبت ذلك فهذا موضوع آخر، هذه هي الجزئية التي أحببت أن أشير إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما تفضل به ممثل وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بالاستئناف أو التدخل، نحن أمام دعوى جنائية لا ادعاءً للحق المدني بأن يكون للمتضررين الحق في رفع الدعوى الجنائية، وليس للمتهم أو ورثته ــ وحتى النيابة ــ أن يرفع دعوى لادعاء الحق المدني في التعويض كما جرى عليه العمل في القضايا الجنائية، وبالتالي عند الحكم بالمصادرة يجوز للورثة أن يتدخلوا ويرفعوا دعوى مدنية، ولدينا قاعدة تقول: إن الجنائي يقيد المدني، مادام صدر حكم بالمصادرة. القاضي المدني لا يمكن أن يعيد القرار في هذا الحكم، فالمصادرة تعني أن المحكمة ثبت لديها أن هذه الاموال متحصلة من جريمة، والقاضي المدني يُمتنع عليه تعديل ذلك، وبالتالي أختلف مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بشأن إذا قضت المحكمة بالمصادرة وهناك متضررون يرفعون دعوى مدنية للمطالبة باسترجاع أموالهم، قاعدة (الجنائي يقيد المدني) هي قاعدة دستورية وقانونية، بحيث لا يمكن للقاضي المدني أن يعدّل أو أن يقوم بتغيير من وصف أو حكم جنائي له تأثيره على المدني. نحن أمام قضية جنائية لا يمكن الطعن فيها بالاستئناف أو التدخل في إجراءاتها، إنما في هذا النص ناحية إنسانية للورثة أو أيًا كان بما يتعلق بحقوق الجاني أو ورثته إذا لم يحكم بإدانة مورثيهم، لكنه محتاج إلى آليات، وقد اتفقت مع الأخت رباب العريض ليس على آليات الطعن ولا على آليات التدخل، بل على ضرورة تعديل هذا النص. أما بالنسبة إلى كيفية التحقق، سيقوم بتقديم مستندات للقاضي وقبل أن يصدر القضاء حكمًا في الدعوى ــ ونحن نعلم أن الجاني قد مات ــ ففي هذه المرحلة الانتقالية ــ بين الوفاة وحكم المحكمة بانقضاء الدعوى بالوفاة كما تفضلت الأخت دلال الزايد بحسب قانون العقوبات ــ من سيترافع بالنيابة عن المتهم؟ أرى أن وجود هذا النص يثير إشكاليات في التطبيق العملي، لم أرَ مثله ــ وإن كان أحد السادة القانونيين أو المستشارين يمكنه أن يدلنا على نص مماثل في التشريعات الأخرى، التي تكلمت عن موضوع غسل الأموال ــ لأن هذا النص يفرق بين حالة الوفاة وحالة الحياة، في حالة الحياة المصادرة تكون لجميع أملاك الجاني، وفي حالة الوفاة أعطى القاضي خيار ألا تصادر الأموال إذا كان منبعها أو منشؤها مصدرًا شريفًا، ففيها مفاضلة بين حالتين ولا أعرف لماذا تمت المفاضلة؟ إذا كانت لاعتبارات إنسانية فالأولى أن تكون موجودة أيضًا في حالة الحياة، وفي الوقت نفسه هذا النص سيثير إشكاليات عديدة وصعوبات أمام القاضي، ونحن ليس أمامنا ــ بصفتنا سلطة تشريعية ــ إلا أن نوافق على هذه المادة أو لا وذلك بجرة قلم، لكن القاضي الذي سيطبق هذه المادة سيقع في إشكاليات عملية وقانونية حول من سيدافع أو من سيقدم وغير ذلك، حتى يصدر حكمه بانتهاء الدعوى لوفاة المجني عليه، لذا أرى أن تسترد اللجنة هذه المادة أو نحذف هذه الجزئية أو نرى أي تدابير أخرى بحيث تمكن القاضي من الوصول إلى ما أراد له المشرع من الفصل بين عوائد ناتجة عن غسل أموال وأملاك للجاني ليست لها علاقة بجريمة غسل الأموال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما قدمت المقترح كنت قد درسته من جميع الجوانب، فمن المفترض ألا نتسرع في أمور نحن أساسًا لم ندرسها، فحبذا لو تمت إعادة هذه المادة إلى اللجنة حفاظًا منا ــ بصفتنا مشرعين ــ على حقوق الناس، وأنا عندما أدخلت الورثة رأيت جانبًا من القوانين البحرينية قد أدخلت، وكما قلت إن قوانين الإفلاس في رد اعتبار التجار حتى وإن توفي المتهم فقد أعطى لورثته أو لأصحاب المصلحة الحق في رد اعتباره، ولا أعتقد أن هذا الموضوع يخالف القوانين أو أننا سنغاير فيها، بل نحن المشرعين سنحقق نوعًا من العدالة إذا أعطينا القاضي الحق فقط في تقدير الدليل، فدائمًا تقدير الدليل يكون من قبل القاضي، ولكننا كمدافعين أو ورثة أو أصحاب مصلحة حبذا لو كانت لدينا أوراق أو مستندات تثبت مشروعية هذا المال، لأن المصادرة في حقيقتها عقوبة وإن كانت ستصادر أمواله غير المشروعة، لذا أرى أن تتم دراسة هذه المادة إن أمكن حتى لا ندخل في مسألة شبهة عدم الدستورية في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت رباب العريض في آخر كلامها بشأن عدم التسرع في أي مادة تكون محل نظر، لكن عندما تداخلت في هذه الجزيئة كنت أتمنى ألا يفسر كلامي على منحى آخر، وعندما أشرت إلى رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية ذكرت أنني أفهم تخوف الأخت رباب العريض بخصوص أن الادعاء بالحق المدني أمام القضاء الجنائي هو جائز ولكن هذا في حالة حياة المتهم، وذكرت هذه الجزئية عطفًا على تخوفها، وبناء عليه تقدمت بسؤال: كيف ستستمر المحكمة في المحاكمة بانقضاء الدعوى؟ الأمر الآخر، الباب الذي تكلمنا عنه ــ باب مَن له مصلحة ــ نحن نعلم ــ حتى دستوريًا ــ أنه منصوص على كفالة حق مبدأ التقاضي ولا يوجد ما يمنع ذلك، وحتى لو حكمت المحكمة بالمصادرة، ولي مصلحة شخصية في هذا الأمر وانقضت الدعوى بسبب وفاة من يتم محاكمته فلها أوجه عدة، والأخ سعيد عبدالمطلب استرسل في شرحها ولن أعيدها ثانية، لكن إذا أراد المجلس إعادة هذه المادة إلى اللجنة فليس لدي مانع من دراسة الاقتراح، وأحب أن أذكّر أن الهدف من اقتراح الأخت رباب العريض هو ضمانة ألا يتخذ حكم بالمصادرة بدون أن يستنفذ الورثة حقهم في استئناف حكم المصادرة، وهذا تخوف وجيه في حقوق الورثة، لأنه إذا أصدر حكم المصادرة في حياة المتهم فهو يملك طلب حق الاستئناف، ولكن بعد وفاته من سيملك هذا الحق؟ هنا الاختلاف بين وجهتي النظر: هل يجوز أو لا يجوز في ظل هذا النص؟ ونحن أكدنا جوازية هذا النص ولكنْ هناك رأي آخر يقول: إنه لابد أن تنظم المسائل في النص، لذا أرى أن يتم ارجاعها إلى اللجنة للنظر في الاقتراح حتى تفند اللجنة رأيها من الناحية القانونية بجوازية الأخذ بهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تطلب استرجاع هذه المادة لدراستها دراسة متأنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب أن ننتبه إلى أهمية هذه المادة والتعديل الذي أدخل عليها، لأنه إذا نظرنا في قضايا غسل الأموال فهي من القضايا التي تسمى...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي تعديل تقصد؟ 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       بشأن المادة الأخيرة التي تتحدثون عنها...

      الرئيـــــــــــــــس:
       تقصد التعديل الذي لم يصوت عليه؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       كلا، أنا أقصد هل تريدون التصويت على التعديل على أساس ألا تعاد هذه المادة إلى اللجنة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       الإخوة الأعضاء الآن بعد النقاش طلبوا استرجاع المادة للمزيد من الدراسة، وأنت الآن تسأل بشأن التصويت على المادة بعد أن أدخل عليها التعديل، أي تعديل تقصد؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       أقصد التعديل الذي ذكره الإخوة بشأن مصادرة الأموال، وهو تعديل صحيح، والتعديل الذي جاء من مجلس النواب هو تعديل سليم؛ لأننا لو افترضنا أن هناك شخصًا أتى بأموال إلى البحرين وثبت عند النيابة العامة وعند المحكمة أن هذه الأموال هي أموال غير نظيفة، وقامت المحكمة بحجز هذه المبالغ إلى حين النطق بالحكم، وقبل النطق بالحكم توفي المتهم، في هذه الحالة إذا لم يكن لدينا هذا النص، فالقضية ستُغلق، وهذه الأموال ستذهب إلى الورثة، وهي أموال غير مشروعة، بينما النص هنا أتى مراعيًا لمعالجة هذه القضايا التي يتوفى فيها المتهم ويثبت بالدليل لدى المحكمة أن أمواله غير مشروعة وبالتالي يُحكم بمصادرتها، وهذا هو الصحيح، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشـار القـانوني الأول بوزارة
      شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لابد أن نلاحظ أن هذه المادة هي المادة الموجودة حاليًا في قانون مكافحة غسل الأموال، ولو نظرنا إلى الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم دستورية هذه الفقرة، فسنرى أن المحكمة الدستورية تكلمت عن أموال الزوجة والأولاد القُصَّر فقط، وقالت إنه لا يجوز مصادرتها إلا إذا كان هناك دليل على أن هذه الأملاك متحصلة من جريمة غسل الأموال، ولم تتكلم عن أملاك المتهم، وقالت إنه طبقًا للشريعة الإسلامية هناك انفصال للأموال سواء للزوج أو للزوجة أو للأولاد، وإنه لا يجوز مصادرة أموال الزوجة أو الأولاد بقوة القانون، إلا إذا كان هناك دليل قائم على أن هذه الأموال متحصلة من الجريمة. وعندما ينص في التعديل على أنه إذا ثبت لدى المحكمة أن هذه الأموال متحصلة من الجريمة، فإن هذا يعني أن المحكمة حققت مع المتهم وأقامت عليه الدليل وأحالته إلى المحكمة الجنائية بالأدلة الموجودة لديها، وإذا توفي المتهم أثناء نظر الدعوى، فهنا لا نعاقب ولا نصادر أموال الزوجة والأولاد؛ لأننا نتكلم هنا عن الأموال المحال بشأنها المتهم إلى المحكمة الجنائية، وكل ما أحدثته هذه المادة هو أنها أزالت المصادرة بقوة القانون لأموال الزوجة والأولاد القُصَّر وقصرتها على حالة الثبوت بالدليل أن هذه الأموال متحصلة أيضًا من جريمة غسل الأموال. وأنا أحببت أن أوضح موقف المحكمة الدستورية، فهي لم تقرر عدم دستورية كل النص وإنما فقط عدم دستورية مصادرة أموال الزوجة والأولاد القُصَّر، وقالت إنه لابد أن يكون هناك دليل يُثبت أنها متحصلة من جريمة غسل الأموال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أمامي الآن طلب من قبل اللجنة باسترداد المادة، وهناك تعديل مقترح على المادة مقدّم من قبل الأخت رباب العريض، وإذا لم يوافق عليه المجلس، فليس أمامنا إلا أن نعرض المادة على المجلس للتصويت كما أوصت بها اللجنة، والحكومة تطالب بالتصويت على المادة كما تم التوافق عليها ما بين مجلس الشورى ومجلس النواب والحكومة، فهل اللجنة ما زالت مصرة على استرداد المادة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاختلافات في الآراء القانونية بالذات تمت مناقشتها في اللجنة، ولكن ارتأينا أن نتوافق مع النواب على أساس أن السند الذي تقوم عليه هذه المادة هو الدليل؛ لذلك أبقيناها، ولكن الآن بعد أن رأينا بعض الآراء القانونية غير المتفق عليها، فليس هناك مانع لدى اللجنة من استرداد هذه المادة لإعادة دراستها، ولتأكيد أن أموال الورثة لا تدخل ضمن الأموال المحصلة من جريمة غسل الأموال، ونحن بلا شك ما زلنا مع نص المادة كما أوصت به اللجنة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذا كنت أنت مطمئن لما أوصت به اللجنة بشأن هذه المادة، فلماذا طلبتم استرداد المادة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       لأن هناك مقترحًا مقدمًا من الأخت رباب العريض، ولكن إذا لم يحظَ بالموافقة من قبل مجلسكم الموقر، نصوّت على توصية اللجنة بشأن هذه المادة كما وردت في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه طالما أن هناك وجهة نظر قانونية أخرى ــ ولو كان رأي الحكومة صحيحًا ــ أرى استرداد المادة من قبل اللجنة للمزيد من الدراسة والتأني...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ عبدالرحمن، القول ما قاله رئيس اللجنة، ورئيس اللجنة يقول إنه تخلى عن طلب استرداد المادة، وهو يمثل اللجنة...

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       لا يشترط الأخذ برأي رئيس اللجنة فقط، وإنما الأخذ برأي اللجنة ككل... 

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن الأخ مقرر اللجنة يرى استرداد المادة، ورئيس اللجنة يتخلى عن طلب استرداد المادة، ويرى التصويت على مقترح الأخت رباب العريض، وهذا الأمر أدخلنا في جدل؛ لأن الأخ عبدالرحمن جمشير يقول إن القرار يجب أن يكون قرار اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، تطبيقًا للائحة الداخلية للمجلس، إذا قدم اقتراح أثناء الجلسة، فأولاً يصوت على مناقشة الاقتراح أو قبول الاقتراح أو استبعاده، إذا تمت الموافقة عليه يناقش، أو يحال إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وإذا استبعد تنتهي مشكلة الاقتراح. وإذا أصرت اللجنة على استرداد المادة يطرح الموضوع للتصويت وينتهي الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق مجلسكم الموقر على نظر الاقتراح المقدم من الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة الأولى من مشروع القانون الثاني: المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      المادة الرابعة من مشروع القانون الأول، المادة الثالثة من مشروع القانون الثاني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذه الرحلة الطويلة لإقرار هذا المشروع، أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وإلى الإخوة الأعضاء، ولا شك أن الكثير من الملاحظات التي وردت في النقاش اليوم وفي الجلسات السابقة أعطتني فسحة كبيرة للتأمل، وما توصلنا إليه اليوم هو ثمرة إيجابية بالنسبة إلى التعاطي مع هذه القضايا التي شغلت بالنا طوال الفترة الماضية، وأحببنا أن نضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظمها. الشكر لكم جميعًا على تحملكم طوال هذه الفترة التي مضت من أجل تمرير هذا القانون، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2010م والذي أعدته وزارة المالية، وهذا سبق توزيعه عليكم في جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين بتاريخ 8 إبريل 2013، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 115)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحلتم إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م، بتاريخ 30 مايو 2012م؛ وذلك لدراستهما وإعداد تقرير شامل بشأنهما لمجلسكم الموقر، وبناء على ذلك قامت اللجنة بدراسة التقريرين دراسة موضوعية شاملة مركزة على البعد الاقتصادي والمالي للأرقام والإحصائيات الواردة في الحساب الختامي لمعرفة مدى تطابق هذه المعلومات مع الميزانية العامة المعتمدة، وكذلك للتحقق من مدى نجاح الوزارات والجهات الحكومية في حماية المال العام واستخدامه على الوجه الصحيح. إن من أهم ما توضحه المؤشرات المالية المتعلقة بالحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة المعروضة أمامكم هو التالي: أولاً: بالنسبة إلى الإيرادات: إن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغت 2176 مليون دينار مقارنة بالمعتمد 1464 مليون دينار، وبزيادة قدرها 712 مليون دينار، وهي تُعادل 48.6% من المبلغ المعتمد، وبالنظر إلى جدول الإيرادات نجد أن الإيرادات النفطية والغاز البالغة 1852 مليون دينار تُشكل ما نسبته 85.1% من إجمالي الإيرادات العامة مقابل ما كانت عليه في عام 2009 وهو 83% فقط، وهو مبلغ 1418 مليون دينار، وأن الإيرادات الإجمالية للدولة ارتفعت بنسبة 27% بين عامي 2009م و2010م، فارتفعت من 1708 ملايين دينار في عام 2009م إلى 2176 مليون دينار في 2010م. إن السبب في ارتفاع الإيرادات بنسبة 48.6% ــ كما ذكرت سابقًا ــ عائد إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 64.8% تقريبًا في الميزانية المعتمدة، لأنه عندما اُعتمدت الميزانية سُعِّر البرميل على أساس 40 دولارًا فقط، في حين وصل متوسط سعره خلال السنة إلى 77.2 دولارًا، أي بارتفاع قدره 37.2 دولارًا للبرميل الواحد، أما الإيرادات الفعلية غير النفطية فإنها انخفضت بنسبة 4.9% عما كان مرصودًا لها في الميزانية المعتمدة، وذلك عائد إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات الحكومية والأملاك بنسبة 77%، وكذلك الإعانات بنسبة 24% تقريبًا مقارنةً بالمبالغ المعتمدة لها. إن الإيرادات الحكومية أسهمت بنسبة 26.5% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي التقديري والمقدر بـ 8380 مليون دينار. بالنسبة إلى المصروفات، بمقارنة مجموع المصروفات للسنتين 2009م و2010م نجد أنها ارتفعت بنسبة 26.6% من 2082 مليون دينار في عام 2009م إلى 2635.4 مليون دينار في عام 2010م. أما إذا أخذنا في الحسبان مبالغ الاعتمادات المدورة فإن نسبة الزيادة في مجموع المصروفات سوف تصل إلى نسبة 25% تقريبًا. أما بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة فإن مجموع المصروفات الفعلية تعادل 85.7% من الميزانية المعتمدة. إذا أخذنا في الاعتبار الاعتمادات المدورة للعام التالي فقد تبلغ 95.9% من الميزانية المعتمدة والتي قُدرت بـ 3074 مليون دينار، أي أنها أقل من الميزانية المعتمدة بنسبة 4.1% فقط. لقد شكّلت المصروفات المتكررة نسبة 71% من إجمالي المصروفات العامة، أما مصروفات المشاريع فقد شكلت 29% من المصاريف العامة. إن مجموع المصروفات المتكررة الفعلية في عام 2010م وصلت إلى 1868 في مقابل 1994 مليونًا مبلغًا مُعتمدًا في الميزانية، وإن نسبة الصرف تُعادل 93.7%، أما نسبة الارتفاع في هذه المصروفات مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي 2009م فقد وصلت إلى نسبة 10.4%. مع العلم أن مصروفات القوى العاملة شكّلت الجزء الأكبر من المصروفات المتكررة وبنسبة تُعادل حوالي 47% وهي مبلغ 834 مليونًا. إن مجموع مصروفات المشاريع الفعلية قد بلغت 767 مليون دينار مقارنة بالمبلغ المعتمد 1080، وبنسبة تنفيذ تُعادل 71% وبنسبة نمو مقارنة بما صُرف في العام الماضي على المشاريع 2009 بنسبة 97%. وعليه فقد قُدر إجمالي العجز في الميزانية المُعتمدة بعد إدخال التقديرات الطارئة عليها بمبلغ 1610 ملايين دينار، ولكن نظرًا إلى الزيادة المُحصلة في إجمالي الإيرادات العامة مقارنة بالميزانية العامة وبنسبة 48.6، إضافة إلى انخفاض المصروفات العامة الفعلية بنسبة 14.3% عما هو مُعتمد في الميزانية، انخفض العجز من 1610 إلى حوالي 460 مليونًا فقط. وبإضافة المبلغ المدور للمصروفات العامة لعام 2011م والمقدرة بـ313 مليونًا يُصبح العجز 773 مليون دينار وهو ما يُعادل 9.2% من إجمالي الناتج الإجمالي. سيدي الرئيس، رأت اللجنة في ملاحظاتها أنه على الرغم مما تحقق من مبادئ أساسية للميزانية العامة إلا أنها تتمنى على الحكومة الموقرة تزويد السلطة التشريعية بتقرير تفصيلي حول ما تم تحقيقه من هذه المبادئ والأهداف، كما أنه في الوقت الذي تشكر فيه اللجنة الحكومة الموقرة على جهودها المبذولة في موافاة السلطة التشريعية بالحسابات الختامية، وتقدير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة في وقتها المحدد متضمنة بيان الإيرادات والمصروفات بالتفصيل مقارنة بالمعتمد وبالسنة السابقة، وكذلك جدول التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية إلا أن اللجنة مازالت تطلب وتُكرر دائمًا لتزويدها بالميزانية العمومية وفقًا لتنفيذ متطلبات المادة 1 من قانون الميزانية العامة للدولة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2001م. كان من المتوقع من الحكومة إبان عرضها لتقاريرها، عرض النتائج الفعلية للأهداف الاستراتيجية للمملكة، إلا أن تلك التقارير لم تتناول تلك المسائل وعلى وجه الخصوص رفع كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى الدخل، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن والتي تُشكل عناصر أساسية في استراتيجية الحكومة الموقرة. وترى اللجنة أن الزيادة في الإيرادات الفعلية المُحصلة عند الميزانية المعتمدة ما هي إلا نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي، ولا تعكس مدى نجاح الحكومة في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل. تتطلع اللجنة من الحكومة الموقرة إلى تفريد المبالغ المدورة للعام المالي القادم ــ المصروفات المتكررة والمشاريع ــ وذلك بضرورة توضيح وذكر الوزارات والجهات المخصصة لها تلك المبالغ المدورة من دون الاقتصار على ذكر المبلغ المُدور كرقم واحد. إضافة إلى ذلك يا معالي الرئيس فإن اللجنة تتوافق مع بعض الملاحظات التي أوردها مجلس النواب الموقر والمتعلقة بأسباب عدم اعتماده الحساب الختامي والموضحة في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات على تقرير اللجنة، وأرجو الإجابة عنها من قبل الإخوة في اللجنة أو الإخوة في وزارة المالية، وأهم هذه الملاحظات: أولاً: ذكر التقرير نمو الناتج المحلي بنسبة 4.2%، وأعتقد أن هذه النسبة قليلة جدًا إذا قُورنت بما ذكرته اللجنة من ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 28%، وأسعار الألمنيوم بنسبة 41%، ووجود فائض بلغ 290 مليون دينار. ثانيًا: مما ذكره التقرير من فائض بلغ 290 مليون دينار لا نجد انعكاس ذلك على زيادة التوظيف، واستيعاب بعض البطالة، وقد ذكرت اللجنة أن هناك انخفاضًا في التوظيف بنسبة 0.2% بدلاً من زيادته. ثالثًا: أجد في الفقرة الخاصة بانخفاض التوظيف تناقضًا، فهناك انخفاض وارتفاع في الإنتاجية، فكيف نوائم بين الانخفاض في التوظيف والارتفاع في الإنتاجية. رابعًا: أين انعكست هذه الزيادة من النفط والألمنيوم على الوضع العام؟ سواء كان الانعكاس على التنمية أو الصناعة أو الإسكان أو غيرها من الأساسيات. خامسًا: إن ترتيب البحرين الـ 48 في مؤشر الفساد أمر مقلق، يجب ألا يمر مرور الكرام، ولابد من وجود جهة تتبنى هذا الملف لأنه يُسيء إلى سمعة البحرين ويجعل المستثمرين يترددون في استثماراتهم. سادسًا: ما هو وضع الدين العام الآن؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بسؤالين إلى مقرر اللجنة. ألاحظ بعض التعارض كما جاء في صفحة 34 من التقرير، حيث ذُكر في البند الرابع «التحفظ على الحساب الختامي لعدم شموله الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات وعدم اعتماد الحساب الختامي من دون تسليم تلك الحسابات، منها الحسابات الختامية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني»، بينما نجد في توصية اللجنة «الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية ...إلخ»، إذن يوجد بعض التعارض بين الملاحظة والتوصية. السؤال الثاني: يوجد ضمن الأرقام المتوافرة في التقرير انخفاض الإيرادات الفعلية للاستثمارات الحكومية من 84 مليون دينار إلى 19 مليون دينار بحسب الجدول المتوافر. طبعًا ذُكر في التقرير أن السبب هو عدم تحويل أرباح من شركة ممتلكات القابضة في الميزانية ولكن لم نعرف السبب، لماذا لم تُحول؟ السؤال الأهم هو: ما هو حجم الاستثمارات؟ وذلك حتى نعرف معدل الربح، لأن الربح أو الإيراد هبط بشكل كبير جدًا، فحتى نتعرف على مُعدل الأرباح أو الإيرادات من هذه الاستثمارات يجب أن نعرف ما هو حجم هذه الاستثمارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر من سبقني في إبداء الملاحظات وأرجو من اللجنة الدائمة التي تتناول مثل هذه الحسابات الختامية أن تضع في عين الاعتبار في تقاريرها المستقبلية جميع النقاط التي أُثيرت إذا ما كُررت في الحسابات الختامية. ولدي تساؤل: نحن اليوم في سنة 2013م، وأمام المجلس تقرير اللجنة الخاص بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، فماذا نملك في ظل ميزانيتي 2010م و2011م و2012م و2013م، والحساب الختامي لسنة 2010م؟ بمعنى ما هي فائدة ما نقوله أو ما لا نقوله في ظل حساب ختامي انتهى من سنة 2010م، أريد أن أعرف أسباب التعطيل ومضي هذه المدة والتي هي تقريبًا 3 سنوات من تاريخ الحساب الختامي المنتهي في سنة 2010م؟ فحتى إذا كانت لدينا ملاحظات، وحتى إذا كنا سنذكرها أو لن نذكرها، فما هي الفائدة التي سنجنيها اليوم من مناقشة حساب ختامي منتهٍ في سنة 2010م؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأسئلة التي وجهها الأخ محمد حسن باقر هي معلومات مقتبسة من الحساب الختامي، فمثلاً هذه إحصائيات تخرج من المصرف المركزي ووزارة المالية بأن الإنتاج المحلي زاد بنسبة 4.2% وهو أفضل من العام الماضي حيث بلغت نسبته 3.1%. أما بالنسبة إلى كيفية أن يتم التوظيف بنسبة أقل في بعض القطاعات، فإن التوظيف زاد بالنسبة إلى البحرينيين، أما بالنسبة إلى الأجانب فإنه انخفض، والمعروف في البحرين أن الأجانب أكثر من البحرينيين، وهو يقول الآن إن هذا ليس جواب السؤال...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ السيد حبيب، الجواب هو أن زيادة الإنتاجية لا ترتبط بزيادة التوظيف، وقد يكون العكس هو الصحيح.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       سيدي الرئيس، هو طرح سؤالاً آخر وهو أنه كيف نقص التوظيف وزادت الإنتاجية؟ طبعًا هذا يحدث، فعندما ترتفع الإنتاجية وينخفض التوظيف ــ ما دام الإنتاج مرتفعًا مقارنة بالتوظيف ــ فمعنى ذلك أن معدل إنتاجية الفرد ارتفع.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ السيد حبيب، سؤاله هو أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 28% وأسعار الألمنيوم ارتفعت بنسبة 41%، في حين أن هذا لم ينعكس على نسبة النمو في الاقتصاد ككل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       سيدي الرئيس، المجالات الاقتصادية ليست محصورة في النفط والغاز فقط، فهناك مجال الخدمات ومجال الاستثمارات وغيرها من المجالات الاقتصادية، وفي مجال النفط ومجال الألمنيوم ارتفعت الأسعار فعلاً، ولكن المدخول في مجال السياحة قد يكون انخفض، أي أنه نزل في مجالات أخرى، والنسب في القطاعات التحويلية ارتفعت، فالنسب في بعض القطاعات ترتفع وفي بعضها الآخر تنخفض.

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ، الأخ أحمد جاسم فراج، أرجو الرد على الأسئلة المثارة من قبل بعض الإخوة إذا كان ذلك بالإمكان؟ تفضل.

      الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع الناتج المحلي، كما نعلم أن الناتج المحلي مكون من مجموعة متعددة من الأنشطة، والإيرادات النفطية ليست هي الميزانية العامة، وصحيح أنها تشكل تقريبًا 25% من الناتج المحلي الإجمالي ولها تأثير فيه، ولكن هناك عناصر أخرى منها القطاع المصرفي والقطاعات الأخرى التي تكون في مجملها الناتج المحلي، فهي مجموعة من الأنشطة التي تصدر سواء عن مجلس التنمية الاقتصادية أو الجهاز المركزي للمعلومات الذي ينشر كل هذه التفاصيل ويبين مكونات القطاعات ومساهمتها في الناتج المحلي. بخصوص موضوع انخفاض التوظيف، هل المقصود التوظيف في الحكومة أم التوظيف بشكل عام؟ السؤال لم يكن واضحًا. بخصوص التوظيف في الحكومة، الحكومة عليها عبء وهو أنها تتحمل الكثير في مسألة استيعاب العمالة التي تدخل إلى سوق العمل، ولكنْ هناك قيود، ولذلك فإنه بحسب متطلبات الوزارات والجهات الحكومية يتم الاستيعاب. بخصوص وضع الدين العام في الوقت الراهن، إلى عام 2011م وصل إلى 3549، وهذا بحسب الأرقام التي أعلنت، وفي عام 2010م وصل إلى 2871 بحسب التقرير الذي وصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لابد من توجيه الشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي والضافي. في البند 4 من توصيات اللجنة ورد التالي: «أن الزيادة في الإيرادات الفعلية المحصلة عن الميزانية المعتمدة ما هي إلا نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار النفط...»، وتقترح اللجنة أن تضع الحكومة خططًا تنفيذية وبرامج واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها. طبعًا هذه عبارة إنشائية، وبحسب ما أعلم أن هناك توجيهات عليا من مجلس الوزراء بأن تضع كل وزارة خططًا واستراتيجيات لبرامج عملها، ولا أعلم ما إذا كانت اللجنة قد اطلعت على هذه الخطط، فهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء بأن تضع الوزارات خططًا واستراتيجيات، وأعتقد أن إحدى الخطط والاستراتيجيات هي من اختصاص وزارة المالية بالنسبة إلى تنويع مصادر الدخل وهو الموضوع الذي تتكلمون عنه الآن، فهل كان بين يديكم الخطط والدراسات التي أمر مجلس الوزراء بأن توضع وتبين لنا بوضوح وشفافية تامة. ما هي خطط وزارة المالية في تنويع مصادر الدخل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الذي طرحه الأخ خليل الذوادي كان يوجه دائمًا إلى وزارة المالية في اجتماعات اللجنة، وخاصة عندما درسنا الموازنة العامة خلال الشهور الخمسة الأخيرة. الحكومة تقول إن لدينا خطة، ما هي الخطة؟ تقول إن الخطة سندرسها معكم، هي تركز على ناحية واحدة، بالإضافة إلى زيادة طفيفة بالنسبة إلى القطاعات الأخرى غير قطاع النفط، فهي تركز على موضوع الضرائب، وتقول إنه إلى الآن لم يأتِ الوقت المناسب لفرض ضرائب في الدولة، فهي دائمًا تكرر هذه العبارة. بخصوص سؤال الأخ محمد حسن الستري عن أسباب انخفاض الاستثمارات الموضوعة في الميزانية، والجواب موجود في التقرير، والسبب هو أنه كان هناك موضوع 60 مليونًا، وهو مبلغ يعادل 80% من توقعات عائدات الاستثمارات، وهو عند شركة ممتلكات البحرين القابضة، ولم تسلمه، وعندما سألناهم: ما هي الاستثمارات؟ حيث وجه إلى وزارة المالية هذا السؤال من قبل الإخوة النواب، كان الجواب الرسمي: أنا لست الوزير المسؤول عن موضوع الاستثمارات والأملاك الحكومية، وقد يكون سعادة وزير المالية الآن هو المسؤول عن شركة ممتلكات البحرين القابضة، ومن الممكن أن يجيب في المستقبل عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      توصية اللجنة هي الموافقة على إقرار الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2010م. والموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة. فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. لدينا الآن تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط ــ المملكة المغربية، خلال الفترة من 5 إلى 6 فبراير 2013م. طبعًا هذا للعلم إلا إذا كانت هناك ملاحظات. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 30 : 12 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/16/17/18/19/31/35/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/52/53/54/55/60/62/63/64/65/66/72/73/75/76
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :60/61
    03
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :23/35/65
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/18/20/24/31/39/41/44/48/50/56/71
    05
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :13/70
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :16/17/19/21/27/29/39/40/42/48/49/60/63/65
    07
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :21/26/31/34/36/37/62/63
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :22/35
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :23/33/37/43/55/59
    10
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :24
    11
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :28/74
    12
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :30/50/52/53/58
    13
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :46
    14
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :66/67/72/73/74
    15
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :70
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/15
    17
    الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية
    الصفحة :73
    18
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :25/64
    19
    المستشار القانـــوني الأول بـــوزارة شــــؤون مجلســي الشورى والنواب
    الصفحة :47/54/55/61
    20
    المستشار القانونــــــــــي بــــــــــوزارة العـــــدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :19/27/36/38/41/46/51/54
    21
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :21/22/40/43/45

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    08
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :115
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    15
    الصفحة :75
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة والعشرين
    الاثنين 22/4/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية جواد الجشي، عبدالرسول خالد آل شريف. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11يوليو 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 200م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، الأولى، الثالثة). 
    - الموافقة على استحداث مادة جديدة تأخذ ترتيب المادة الثانية. 
    - الموافقة على حذف المادتين التاليتين : (الثانية وفقًا للمشروع بقانون الأول، والثالثة وفقًا للمشروع بقانون الأول). 
    - الموافقة على المادة الرابعة وفقًا للمشروع بقانون الأول : الثالثة وفقًا للمشروع بقانون الثاني كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير المذكور، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولةللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والذي أعدته وزارة المالية
    - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي المذكور.
    البند الثامن :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في الرباط - المملكة المغربية، خلال الفترة من 5-6 فبراير 2013م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .

     تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان لمناسبة نجاح سباقات جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد لهذا العام.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:07 AM
    • وصلات الجلسة