الجلسة الثالثة والعشرون - الأول من شهر ابريل 2013م
  • الجلسة الثالثة والعشرون - الأول من شهر ابريل 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين
    الاثنين 1/4/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م، (ابتداءً من المادة (27)). ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 25/3/ 2013م)
  • 05
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين بتاريخ 25/3/ 2013م)
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     23
    التاريخ:    20  جمادى الأولى 1434هـ
                    1    إبريـــــــــــــل 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين العشرين من شهر جمادى الأولى 1434هـ الموافق الأول من شهر إبريل 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.


      وقد مثل الحكومة كل من صاحبي السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

       

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب ركن مريم محمد البردولي رئيس شعبة الشؤون القانونية بالشرطة النسائية.
      2-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      -السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.

      • من وزارة المواصلات:
      1-السيد أحمد نعمة علي القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني.
         2-السيد أحمد كمال الدين محمد المستشار القانوني.

      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرقـم:     23
      التاريخ:    20  جمادى الأولى 1434هـ
                      1    إبريـــــــــــــل 2013م​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وإبراهيم محمد بشمي في مهمة رسمية داخلية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ورباب عبدالنبي العريض للسفر خارج المملكة، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي، وجميلة علي سلمان، والدكتورة عائشة سالم مبارك، ونانسي دينا إيلي خضوري لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. قبل أن ننتقل إلى البند التالي أود أن أنبه الإخوة إلى عدم مغادرة الجلسة حتى لا نفقد النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة، ولابد أن ننتهي من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، لذا أرجو منكم التعاون في هذا المجال لأن عدد الغائبين كبير. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.


      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة في الصفحات 10 و 17 و18 و22 و38 و39 و51، وهي عبارة عن ملاحظات لغوية وإملائية وتجويدية لا تؤثر في جوهر مداخلتي، وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 43 السطر 13 أرجو تغيير كلمة «الارتفاع» إلى كلمة «الارتفاق»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا،  هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي:  مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      وقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، المجلس اتخذ قراره في جلسة سابقة، وعندما أحاله إلى مجلس النواب تمسك بقراره السابق، والآن أحيل إلى هذه اللجنة وهي تمسكت بقرار المجلس السابق. الإخوة في وزارة الداخلية والجهات المعنية موجودون هنا ولا نريد أن نؤخرهم؛ لذا أرى أن نقوم بتقديم هذا التقرير على التقرير الخاص بالطيران المدني لأنه طويل وقد يأخذ بعض الوقت للانتهاء منه، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. سنناقش الآن تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. أطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي سيدي الرئيس، كان من المفترض أن يكون هناك تنسيق حول هذا الموضوع، لأن الأخ مقرر اللجنة الأساسي لم يخبرني بأنني سأكون مقررًا اليوم!

      الرئيـــــــــــــــــس:
      أخ عبدالرحمن سبق أن نوقش هذا الموضوع مناقشة مستفيضة، واطلعتم على رأي مجلس النواب، ومن ثم أحيل إلى مجلس النواب واختلفتم معه ورفضتم هذا المشروع من حيث المبدأ، وبعد ذلك أحيل مرة أخرى إلى مجلس النواب وتمسك بقراره السابق، والآن ليس أمامكم إلا الموافقة على رأي مجلس النواب أو التمسك بقرار المجلس السابق وهو توصية اللجنة الآن، فلا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من النقاش لأن الأمور واضحة جدًا.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       نعم كلامك صحيح. بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 98)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث. ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت توصية اللجنة السابقة، وقرار مجلس الشورى وهو رفض المشروع من حيث المبدأ، وقرار مجلس النواب الموقر الذي أصر فيه على التمسك بما جاء في قراره السابق. وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بشـأنه، وانتهت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق في هذا الشأن، والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث إنه لم تستجد أي مبررات أو أسباب تستدعي الرجوع عن قرار المجلس السابق. إن التعديل الوارد في مشروع القانون قد رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة بدون الإشارة إلى النصوص العقابية الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بشأن قانون العقوبات، وإن التعديل الذي ورد في مشروع القانون ليس له أثر ما لم يمس التعديل كل من المواد  32 و70  و71  من قانون العقوبات، وإن هذا التعديل سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و(71) من قانون العقوبات المشار إليهما فيما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بتمسك المجلس بقراره السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ من حيث المبدأ، والذي اُتخذ في جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2011م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن هناك اثنان من طالبي الكلام ومن الممكن أن يصبح العدد أكثر من ذلك، لذا أقترح على مجلسكم أن نكتفي برأيين مؤيدين ورأيين معارضين للمشروع، ومن ثم نصوت على توصية اللجنة.  تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست من المؤيدين لهذا المشروع، ولكن أختلف معك فيما طرحته عندما قلت: إما أن نوافق على قرار مجلس النواب وإما أن نتمسك بقرارنا السابق بدون مناقشة قرار مجلس النواب، رغم أن مجلس النواب أشار في تقريره ــ في الصفحة 841 من التقرير الذي وزع علينا في الجلسة السابقة ــ إلى عبارة «بعد المداولة» أي بعد المناقشة، لذا أعتقد أنه من المفترض أن تكون هناك مناقشة ــ حتى لو كانت مناقشة بسيطة ــ تفند ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار بالتمسك بقراره السابق. هذا الاقتراح بقانون...

      الرئيـــــــــــــــس:
       مع احترامي لخبرتك القانونية التي نستفيد منها في المجلس ولكن الآن لا يجوز مناقشة قرار مجلس النواب أو تعديله، إما أن نوافق على قرار مجلس النواب بشكل كامل كما ورد وإما أن نتمسك بقرارنا السابق، وإذا اختلفنا مع مجلس النواب فمعنى ذلك أننا نتمسك بقرارنا السابق، فلا يجوز التعديل على قرار مجلس النواب أبدًا، وبعد ذلك يعرض المشروع على المجلس الوطني، هذا هو الإجراء الصحيح. في الحقيقة لا أريد أن نسهب في الكلام كثيرًا، وأرى أن الاجراءات بالنسبة لي واضحة في هذا الجانب، لأن قرار مجلس النواب سبق أن نوقش، والآن حتى لو قمنا بمناقشته وأردنا تعديله فلا يجوز، أمامنا الآن خياران فقط: إما أن نوافق على قرار مجلس النواب كما ورد وإما أن نرفضه ونتمسك بقرارنا السابق.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      عفوًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أبين وجهة نظري، أنا لم أصل إلى نقطة أن نخالف  قرار مجلس الشورى المتخذ في الجلسة السابقة، وقد وقفت عند نقطة: هل نتمسك برأينا بدون مناقشة أو نرفض رأي مجلس النواب وبدون مناقشة أيضًا؟ وقد ذكرت في كلامي أنها مناقشة بسيطة، لأن مجلس النواب عندما عرض عليه قرار مجلس الشورى بشأن هذا المشروع تم التداول فيه، ولو رجعنا إلى مضابطه لوجدنا أن هناك مناقشة لتفنيد قرار مجلس الشورى وتعزيز قرار مجلس النواب ...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا الأمر مختلف، مجلس النواب يناقش قرار مجلس الشورى لكي يعدل قراره، ولكننا عندما نناقش فليست لدينا صلاحية تعديل قرار مجلس النواب في المداولة الثانية. أنا لا أريد الدخول في جدل من هذا النوع، وأرى أن الإجراءات واضحة...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، نحن لم نطلب النقاش للعدول عن قرارنا بل لتعزيزه، وهناك فرق بين التعزيز والعدول عن القرار، وعندما قلت إن هناك رأيين مؤيدين ورأيين معارضين فهذان الرأيان المؤيدان للمشروع هما لتفنيد قرار مجلس الشورى وتعزيز قرار مجلس النواب، والرأي المؤيد لقرار مجلس الشورى هو لتعزيز قرار مجلس الشورى وتفنيد قرار مجلس النواب. وفي بداية كلامي قلت إنني مع قرار مجلس الشورى للأسباب التالية: أولاً: أن الأحداث في مملكة البحرين ــ بحسب قانون الأحداث ــ لهم إجراءات وتدابير وقائية واحترازية، وهذا الاقتراح بقانون لم يضع ــ مع زيادة الفترة العمرية ــ تدابير لعلاج الجرائم التي ترتكب من قبِِل من يبلغ سن الـ 18، فقد جاء خاليًا من أي تدابير لحماية المجتمع من انحرافات هذه الفئة وحمايتهم في الوقت نفسه. ثانيًا: حدد قانون العقوبات أن حالة من تجاوز الـ 15 سنة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة تعتبر عذرًا مخففًا يلزم القاضي بتخفيف العقوبة، فنحن بحاجة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليضم أحكامًا تحمي من هم بين سن الـ 15 إلى 18 سنة، وتحمي المجتمع وتقيه شر الجرائم التي ترتكبها هذه الفئة سواء كانوا يقومون بذلك من تلقاء أنفسهم أو كانوا ينفذون أوامر فئة تحرضهم، فالإجراءات التي يمكن أن نقدمها لحماية هؤلاء هي من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات.

      الرئيـــــــــــــــس:
       كلامكِ يعني أنك مع التمسك بقرار مجلس الشورى؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع وافر التقدير لرأي اللجنة الموقرة، وكذلك لرأي مجلس النواب الموقر، ومع موافقتنا من حيث المبدأ على قرار اللجنة الكريمة، ولكن ما هو على المحك حق. إن مشروع التعديل على القانون محل البحث مازال يراوح مكانه بين المجلسين مستهلكًا الكثير من الوقت والجهد، والأخذ والرد، فيما لايزال التزام البحريني القانوني والطبيعي الناشئين عن تصديق المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لم يتحقق فعليًا على المستوى التشريعي الخاص بتحديد عمر الحدث بثماني عشرة سنة، وهو مطلب رئيسي من مطالب الاتفاقية. وما نريد أن نشير إليه هو أن هذا الخلاف بين المجلسين قد استغرق وقتًا طويلاً في حين لم تبادر الجهة الحكومية الموقرة المعنية بسد هذه الثغرة القانونية باقتراح الحلول والتعديلات اللازمة، التي تتناسب مع التزام المملكة وتصديقها على  الاتفاقية المذكورة وتبعات هذا التصديق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر اللجنة على تمسكها بقرارها السابق برفض هذا المشروع. أردت أن تكون لي مداخلة تثبت في مضبطة هذه الجلسة أسبابًا أخرى بودي أن يتضمنها تقرير اللجنة، باعتبار أن الرفض ليس منصبًا على مسألة القدرة الاستيعابية والكلفة، بل ينظر إليه أيضًا من ناحية إجرائية، ومن ناحية سن الحدث المتوافق عليها في قانوني الأحداث والعقوبات. ولو رجعنا إلى المواد المشار إليها في التقرير المرفق فسنجد أن القضاء يأخذ بمسألة حداثة السن والإعفاء من المسؤولية لمن يبلغ سن الـ 15، بالإضافة إلى أن الاتفاقية الدولية ملزمة لسن الـ 18، كما أنها تركت للدول ــ بحسب منظومتها الداخلية ــ حرية تحديد سن الحدث. هناك قوانين مختلفة، فهناك القانون البحريني فيما يخص معاملة الحدث سواء في الأمور التجارية أو إبراء عقود العمل أو حتى سن الزواج، وهذا الأمر يختلف من سن إلى أخرى. فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، الإخوة الأعضاء في مجلس الشورى كانت لديهم فكرة اقتراح بتعديل مشروع الأحداث، ولكن بعد الاجتماع بالإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية تبين فعلاً أن هناك مشروعًا اشترك فيه عدد من وزارات الدولة لوضعه على هيئة مشروع متكامل للأحداث، تراعى فيه مسألة السن وانتهاء التدابير التي تتخذ في مواجهة الأحداث، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانــــون بإصدار قانــــــون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م، ابتداءً من المادة (27). وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الفصل الثالث: حقوق الارتفاق الجوية: المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (28): حدود الارتفاق الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (29): المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تقول: «لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية»، والسؤال هو: هل هناك آليات ومعايير تتبع عند تشييد العمارات في المناطق المشمولة؟ وما هي هذه المعايير والآليات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.

      وزير المواصلات:
       شكرًا معالي الرئيس، وأشكر الأخ أحمد بهزاد. في كل مطار هناك منطقة محجوزة تبين المناطق التي يجب قبل بناء أي مبنى فيها الحصول على موافقة شؤون الطيران المدني من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، فإذا أردت البناء في أي منطقة فشؤون الطيران المدني يجب أن تستشير وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعليها أن تكتب ما يفيد بعدم وجود مشكلة في ذلك، وأن الارتفاع مناسب للطيران ومن ثم تمنح ترخيص البناء، كما هو الحال بالنسبة للبنايات الموجودة حول المطار، فأي مبنى يشيّد لابد أن يمر موضوعه على شؤون الطيران المدني، فهناك تنسيق بيننا وبين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنظيم هذه العملية، كما يوجد رسم يحدد الموقع بالضبط، وشكرًا.  

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       ما هو الارتفاع المحدد سيدي الرئيس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       عند تشييد أي مبانٍ في المنطقة يجب ــ أولاً ــ الحصول على موافقة شؤون الطيران المدني التي تؤمن سلامة الطيران ...

      وزير المواصلات:
       سيدي الرئيس، مستوى الارتفاع مختلف، حيث يظهر cone قبل الـrunway  يبين من خلال الاقتراب أو الابتعاد مدى الارتفاع، ولا أعلم بالضبط مستوى الارتفاع المحدد الآن، ففي بعض الأماكن نسمح ببناء طابقين وفي أماكن أخرى نسمح ببناء 4 أو 7 طوابق، فهذا يعتمد على قرب المباني ومدى تأثيرها على الطيران والأجهزة الكهربائية والإلكترونية في الطائرة، هناك رسم محدد وجاهز ولا اجتهاد في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنتهز فرصة وجود وزير المواصلات، لأن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران والتي وقعت عليها مملكة البحرين لم تُنشر في الجرية الرسمية ــ وليصحح لي الأخ هذه المعلومة إن كنت على خطأ ــ وما دام وزير المواصلات موجودًا نأمل أن يتم نشر هذه الاتفاقيات في الجرائد الرسمية، حتى يجنبنا ذلك معاناة البحث عنها عن طريق الإنترنت، لأن قانون الطيران المدني الصادر سنة 1995م أشار إلى الاتفاقيات لكن لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية، مما يشكل عبئًا على المتقاضي والقاضي في البحث عن هذه الاتفاقيات وتعديلاتها بما يتفق مع الواقع العملي. بالنسبة إلى مناقشة هذا المشروع اليوم، ونظرًا إلى ضيق الوقت، وطالما أن التوجه هو عدم إجراء أي تعديل على مشروع القانون لإقراره بصفة الاستعجال كما ورد في الجلسة السابقة أمام لجنة المرافق العامة والبيئة؛ أقترح الاكتفاء بمناقشة المواد التي تم تعديلها من قبل مجلس النواب، كما فعلت ــ حسنًا ــ لجنة المرافق والبيئة في المجلس الموقر، إذ اكتفت بمناقشة واستعراض المواد التي تم تعديلها من قبل مجلس النواب، وذلك لسرعة الموافقة على هذا المشروع بقانون؛ لأننا في اللجنة عقدنا 3 اجتماعات، اجتماعان إجرائيان واجتماع قُصرت فيه المناقشة على المواد التي تم تعديلها في مجلس النواب، وذلك لسرعة إقراره ولكون المشروع فنيًا دقيقًا فيما يتعلق بمسؤولية المطارات والناقل الجوي والحوادث الناتجة عن حوادث الطائرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ مطبعي في السطر الرابع من هذه المادة في كلمة «لارتفاق»، والصحيح هو: «للارتفاق»، بإضافة حرف اللام، وشكرًا.            

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة واحدة. بخصوص توصية اللجنة وهي الموافقة على قرار مجلس النواب بدمج البندين 3 و4 وإعادة صياغتهما في بند واحد، أحببت أن أؤكد أمرًا حتى يثبت في المضبطة. بالنسبة إلى البند 4، تم الدمج بحسب صياغة الإخوة النواب، وأحببت أن أؤكد أن قرار الإزالة تم، وهنا لم ينص على سلطة وحق الطيران المدني في موضوع قرار الإدارة الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وقد ورد ذلك في نص المادة 137 الذي أعطى شؤون الطيران المدني الحق ــ بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ــ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمنع أو الوقف أو الإزالة، فأتمنى أن يدون ذلك، بحيث يصبح الأمر واضحًا وهو أن حق الإزالة مازال موجودًا وأن الدمج ليس قاصرًا على النص الموجود باعتبار أنه منصوص عليه صراحة في المادة 137، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (30): المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت دلال الزايد تطرقت إلى هذه المادة قبل أن نصل إليها، وأنا أؤيد كلامها، فبعد دمج البندين 3 و4 مازال هناك حكم في البند 4 لم يتم التطرق إليه في الدمج وهو عملية إزالة أي منشآت أو تجهيزات تؤثر في سلامة الملاحة الجوية في حالة امتناع الشخص الذي أقامها، فالدمج لم يتطرق إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (31): التعويض مقابل حقوق الارتفاق الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الفصل الرابع: حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية: المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (33): تطبيق أنظمة أمن الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (34): حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (35): نقل البريد الجوي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الثالث: صلاحيات الطائرة للطيران: المادة (36): شهادة الصلاحية وشروطها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (37): اشتراطات التجهيزات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (38): السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (39): معدات الطوارئ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (40): جدول تحميل ووزن الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (41): نقل الوثائق والسجلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (42): التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (43): الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (44): تقديم الوثائق والسجلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (45): تسليم الوثائق والسجلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (46): الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن صوتنا على هذه المادة، ولكن إذا كان لدينا تعديل لغوي فهل نقدمه لاحقًا حتى لا نتعطل؟ لأن هناك خطأ لغويًا، وإذا كانت هناك أخطاء لغوية أو مطبعية أو شيء من هذا القبيل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخطاء اللغوية سوف تصحح إن شاء الله. والأخ المستشار القانوني للمجلس يقول: سنصحح كل الأخطاء اللغوية عندما نعد القرار. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (47): برنامج السلامة الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الرابع: تسجيل الطائرة وجنسيتها: المادة (48): تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (49): جنسية الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (50): التصرف في الطائرات المسجلة في السجل الوطني لتسجيل الطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (51): الشطب من السجل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الخامس: حماية البيئة: المادة (52): قواعد حماية البيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (53): ضوضاء الطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (54): شهادة الضوضاء: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب السادس: أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية: المادة (55): قواعد الجو: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (56): إنشاء وحدات المراقبة الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (57): خدمة الأرصاد الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (58): خدمات المراقبة الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (59): مراعاة قواعد الجو: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (60): الطرق والممرات الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (61): مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (62): الأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (63): المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (64): تعليم الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (65): معاهد ونوادي الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب السابع: النقل الجوي والخدمات الجوية: الفصل الأول: الأحكام العامة للنقل الجوي والخدمات الجوية: المادة (66): الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (67): الترخيص بأنشطة الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (68): إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (69): الالتزام بأوامر وتعليمات شئون الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (70): أعمال الوكالات والخدمات الأرضية للطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (71): واجبات شركات ومؤسسات النقل الجوي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (72): القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص النص الوارد في نهاية هذه المادة والذي يقول: «ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها»، كيف سيتم الفصل بين قانون واجب التطبيق في مملكة البحرين وقوانين أجنبية استثناها القانون البحريني من التطبيق؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد نعمة علي القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

      القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني:
       شكرًا سيدي الرئيس، يعتبر نشاط الطيران البحريني نشاط دولي، مثال على ذلك: إذا كانت شركة طيران الخليج لديها رحلات إلى بريطانيا، فيجب عليها أن تطبق القوانين الوطنية البحرينية، وكذلك يجب عليها أن تطبق القوانين البريطانية، مع العلم أن هذه القوانين متماثلة، وليس بها أي تغييرات جذرية كما ذكرنا في الجلسة السابقة، فتقريبًا 99% من قوانين الطيران المطبقة في مملكة البحرين هي مطبقة في بريطانيا، ما عدا بعض اللوائح الداخلية مثل قوانين الإقامة، وقوانين الدخول والخروج، وقوانين الجنسية، وقوانين الحجر الصحي وغير ذلك، أما قوانين الطيران فهي متماثلة،  وشركات الطيران ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الجوية وبأمور السلامة والأمن وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.

      وزير المواصلات:
       شكرًا معالي الرئيس، شركة طيران الخليج هي الشركة الوحيدة المسجلة في السجل الوطني للطيران البحريني، ويجب أن تطبق عليها قوانين الدولة، ولكن متى ما كانت في دولة أخرى فلابد أن تراعي قوانين هذه الدولة؛ لأن الطائرة ستكون تحت إقليم خارج إقليم مملكة البحرين، وبالتالي لابد أن تراعي القوانين التي تختلف عن قوانيننا، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (73): التفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الفصل الثاني: إنشاء وتشغيل شركات ومؤسسات الطيران: المادة (74): إجراءات إنشاء شركات ومؤسسات الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (75): الترخيص بالتشغيل لشركات ومؤسسات الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (76): الرحلات التمهيدية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الفصل الثالث:  مواصفات وترخيص التشغيل ودليل العمليات: المادة (77): مواصفات وترخيص الشغيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (78): دليل العمليات والطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الفصل الرابع: طاقم الطائرة: المادة (79): تشكيل الطاقم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (80): وضع برامج التدريب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (81): اختبار كفاءة الطيارين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (82): تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مهمة جدًا في التطبيق العملي، لأن أمامنا قانونين، وهما قانون العمل الذي يحدد أوقات العمل بالنسبة إلى العمال، وقانون الطيران المدني الذي يحدد ساعات العمل والراحة بالنسبة إلى الطاقم الجوي. بالنسبة إلى التطبيق العملي، هناك قانونان: قانون العمل وقانون الطيران المدني.  لدينا إشكالية في التطبيق العملي في تحديد ساعات العمل بالنسبة إلى المضيفين وقائدي الطائرة فيما يتعلق بمستحقاتهم في الإجازة الرسمية ــ إجازة الراحة ــ وساعات العمل، لأن الطيار الذي سيقود طائرة من البحرين إلى نيويورك تختلف ساعات عمله عن العامل الذي حدد القانون ساعات عمله بـ 8 ساعات يوميًا، وبالتالي أقترح على سعادة وزير المواصلات تعديل هذه المادة في المستقبل ليبيّن أنها هي التي تحكم ساعات العمل بالنسبة إلى هذه الفئة دون قانون العمل؛ لأن هناك تطابقًا وتعارضًا بيّنين نعاني منه نحن ــ بصفتنا محامين ــ وتعاني منه المحاكم، ففي التطبيق تقضي بعض المحاكم بأن أي عامل تزيد ساعات عمله على 8 ساعات يُصرف له مقابل راتب، وبعض المحاكم تقضي بأنه طالما كان يخضع لقانون الطيران المدني، واللوائح الموجودة حاليًا في قانون الطيران المدني لم تقض بأن هذا القانون هو وحده الذي يختص بساعات العمل وأيام الإجازة بالنسبة لهذه الفئة من العاملين في شركات الطيران، ونحن نعلم أن شركات الطيران ــ ومنها طيران الخليج ــ تخضع لقانون العمل وليس أي قانون آخر؛ فبالتالي يحتاج هذا النص إلى تعديل في المستقبل وتخصيصه بساعات العمل والدوام بالنسبة إلى فئة الطيارين والمضيفين والعاملين في مجال الطيران وتشغيل الطائرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، قانون العمل قانون عام، وهذا القانون قانون خاص، وبالتالي فإن هذه المادة تكون هي المادة النافذة والقانون النافذ لقطاع الطيران، والجميع يعلم في التشريع أن القانون الخاص هو القانون القائم على القانون العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
       
      وزير المواصلات:
      شكرًا معالي الرئيس، كما قال سعادة النائب إن هذا القانون قانون خاص بطاقم الطائرة، ولكن في شؤون الطيران المدني يوجد الكثير من الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون العمل، ولكن للطيارين وطاقم الطائرة ساعات عمل محددة، حيث إنها ــ كما قلتِ ــ أمور معقدة، وخاصةً إذا كان يعمل على أكثر من sector، فكل ذلك منظم بحيث لا نساعد على أن يحدث ما يؤثر في قدرة الطيار على القيام بعمله، فأعتقد أن القانون يسمح فقط لطاقم الطائرة بحيث تكون لديهم تعليمات مختلفة عن التعليمات الموجودة في قانون العمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أختلف مع سعادة وزير المواصلات ومع الأخ عبدالرحمن جواهري. هذه المادة تتكلم عن الطاقم وهم قائدو الطائرة والمضيفون الجويون. مع وجود قرارات صادرة عن شؤون الطيران المدني بتحديد ساعات العمل بالنسبة إلى هذه الفئة، هناك اختلاف بيّن في التطبيق بين خضوعهم لهذه التعليمات وبالتالي سيخضعون لهذا القانون؛ لأن لدينا قانون الطيران المدني ونحن لم نأتِ به من فراغ، فقانون الطيران المدني الصادر سنة 1995م أحال إلى القواعد والإجراءات والقرارات التي تصدرها هيئة شؤون الطيران المدني، ولكن لا زالت هناك فجوة حتّى في التطبيقات القضائية، فأيهما يطبق؟ هل قانون العمل أم الساعات التي نصت عليها القرارات وقانون الطيران المدني؟ لأن راتب قائد الطائرة (الكابتن) يتضمن ساعات العمل التي سيشتغلها، أي أن كل قائد طائرة (كابتن) أو مضيف جوي يأخذ الراتب مضافًا إليه ساعات العمل الإضافية التي تُحسب في راتبه، بينما في قانون العمل أي شخص تزيد مدة عمله على 8 ساعات يأخذ مقابل هذه الزيادة. هناك فجوة بين النص والتطبيق حتّى في الأحكام القضائية. أنا عرضت هذه المسألة كتطبيق عملي، فطالما لم ينص القانون على أنهم يخضعون لتحديد ساعات العمل فيما يتعلق بأجورهم ومرتباتهم فتظل لدينا نقطة لم نضع لها حل بالنسبة إلى التطبيق العملي في المحاكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.
       
      وزير المواصلات:
      شكرًا معالي الرئيس، لا أعتقد أن هناك مشكلة حاليًا في تنفيذ القانون، فهيئة شؤون الطيران المدني مختصة بساعات العمل فقط، وليس بالأجور، فكل شركة لديها rate مختلف مع طياريها ومع طاقمها، وشركة طيران الخليج تختلف عن شركة طيران الإمارات. نحن نتدخل فقط في موضوع عدم تجاوز الساعات التي يعملها الطيار أو طاقم الطائرة عددًا معينًا حتّى لا تؤثر في سلامة المسافرين. وأعتقد أن هذا القانون يسمح لنا بالقيام بذلك، وليست له علاقة بقانون العمل والذي يعتبر قانونًا عامًا ولا يتطرق إلى عمليات خاصة من هذا النوع تتعلق بالطيران المدني، لذا لا وجود لمشكلة حاليًا حتّى نتطرق إليها في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه توجد قاعدة قانونية تقول إن الخاص يُقيّد العام، وهذا شيء اتفق عليه جميع المشرعين القانونيين. نحن نتكلم هنا عن قانون خاص يتعامل مع ملاحي وقائدي الطائرات وطاقم المقصورة بما فيهم المضيفون. كل الذين ذكرتهم يتقاضون أجورًا في عقود عملهم المشروطة ومحددة بعدد الساعات وأمور تفصيلية تعلمها شركة الطيران في حالة الطيران أو الراحة بعد الطيران أو الراحة في بلد المغادرة. كل هذه الأمور مذكورة في عقود الطيران المبرمة بينهم وبين شركات الطيران. أما أمور التقاضي فتأخذ بها المحاكم. هناك قانون خاص وقانون عام، وتوجد عقود مبرمة بين الطرفين، وأعتقد أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الفصل الخامس: أجهزة ومعدات الطائرة: المادة (83): شروط تشغيل الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الفصل السادس: تحميل الطائرة: المادة (84): شروط تحميل الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الفصل السابع: العمليات الجوية: المادة (85): مراقبة عمليات الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (86): تعيين قائد الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (87): شروط استعمال أجهزة ومقصورة قيادة الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (88): التبليغ عن أخطار الطيران وأعطال أجهزة الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (89): إرشاد الركاب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الثامن: حوادث ووقائع الطائرات: المادة (90): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على التالي: «على الوزير أن يؤسس وحدة تحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، وذلك للقيام بما يلي ...»، الحوادث معروفة، والكثير من الوقائع قد تكون بسيطة أو متوسطة أو قد تكون جسيمة، فهل يشمل الأمر جميع الوقائع التي قد تحدث في الطائرة ويذكرها الكابتن في تقريره اليومي عند تسيير الرحلة وتشكّل بشأنها لجنة تحقيق؟! هذا ما أردت معرفته، لأن القول بإطلاقها ــ وكلنا نعلم أن هناك تقريرًا يقدمه الكابتن من قبل طاقم المضيفين ــ يعني أن كل الوقائع التي تحدث للطائرة سواء صغرت أم كبرت تشكّل بشأنها لجنة تحقيق، فأرجو توضيح ذلك، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.

      وزير المواصلات:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن هناك اختلافًا بشأن الحوادث التي تحدث للطائرات، بين حادثة يقع فيها ضحايا وحادثة أخرى بلا ضحايا، وفي مختلف الأوقات تحدث وقائع للطائرات مثل: الهبوط الاضطراري لوجود مشكلة ما، ولكن يجب على كل طيار أن يقدم تقريرًا بعد كل رحلة، وهذه التقارير ليست لها علاقة بالحوادث والوقائع التي تؤثر على سلامة وأمن الطيران. هنا نحن نتكلم عن الوحدة التي تقوم بمتابعة حوادث كبيرة أو وقائع قد تسبّب حوادث، مثل: وجود مشكلة ميكانيكية في الطيارة قد تستدعي هبوطها هبوطًا اضطراريًا، فلابد أن يكون هناك تقرير يبين فيه سبب المشكلة، وأسباب عدم صيانة الطائرة مسبقًا، فهذا ما نحقق فيه ولكن لا نحقق في الأمور البسيطة التي تكون من صميم اختصاص شركة الطيران نفسها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (91): الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (92): الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (93): واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (94): تشكيل وحدة التحقيق في حوادث الطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (95): السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (96): تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع للطائرات الوطنية في الخارج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (97): صلاحيات وحدة التحقيق في حوادث الطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (98): تقرير وحدة التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (99): تعلق حادث الطائرة بجريمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (100): إعادة التحقيق في حوادث الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (101): حجية وقائع التقرير النهائي لوحدة التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (102): حظر تداول سجلات التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب التاسع : البحث والإنقاذ:  المادة (103) : تنظيم البحث والإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (104): السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (105): السماح بالدخول إلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (106): المحافظة على آثار الحادث: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (107): الطائرات المهددة بالخطر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات: الفصل الأول: المسؤوليات التعاقدية للناقل الجوي: المادة (108): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (109) : مسؤولية الناقل الجوي عن إلقاء البضائع: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (110): حالة انتفاء مسؤولية الناقل الجوي عن إنزال الركاب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (111): التأكد من حيازة مستندات السفر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات: المادة (112): حالات التعويض عن الاضرار التي تسببها الطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (113): المسؤول عن التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة واسعة وبها عمومية توازي دعاوى الحسبة في الشريعة الإسلامية، أي لكل من أصيب بضرر يخص البيئة ــ حتى لو لم يكن ضررًا مباشرًا ــ أن يرفع دعوى، نريد أن نفهم ذلك، فهذه دعوة إلى سلوك طريق التقاضي الواسع المطلق، فأي شخص يمكن أن يرفع دعوى ويقول إن البيئة في البحرين تضررت؛ لأن هذه المادة واسعة وعامة وتقارب دعاوى الحسبة في الشريعة الإسلامية تمامًا، ونحن نعلم أننا لن نغيّر ولكن نريد توضيحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.

      وزير المواصلات:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه العبارة مأخوذة نصًا من اتفاقية مونتريال، فليس بإمكاننا تغييرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (114): الإعفاء من التعويض أو تخفيضه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (115): اشتراك الطائرات في إحداث الضرر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (116): الحدود القصوى لمبالغ التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (117): المحكمة المختصة بالفصل في قضايا التعويض عن أضرار الطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (118): انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزير ذكر اتفاقية مونتريال وهذه الاتفاقية ليست لها علاقة، والصحيح هو اتفاقية روما، فقط أردت تصحيح هذه الواقعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الفصل الثالث: التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسؤوليات المتعلقة بتشغيل الطائرات: المادة (119): مسؤولية مشغل الطائرة عن عمليات طائرته والتزامه بالتأمين: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (120): إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (121): المدفوعات المسبقة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الحادي عشر: الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني: الفصل الأول: جرائم  الاعتداء على سلامة الطيران المدني: المادة (122): تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (123): اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الفصل الثاني: جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات: المادة (124): تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الفصل الثالث: سلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها: المادة (125): التدابير الوقائية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (126): الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (127): انتفاء المسؤولية عن التدابير الوقائية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (128): التظلم والطعن في القرارات التي تصدر تنفيذًا لهذا القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الفصل الرابع: صلاحيات وواجبات الدولة: المادة (129): الاختصاص القضائي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (130): إنزال المشتبه به: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (131): تسليم المشتبه به: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (132): إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الثاني عشر: رسوم الطيران: المادة (133): سلطة فرض الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (134): الإعفاء من الرسوم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الثالث عشر: العقوبات والجزاءات: المادة (135): سلطة ضبط المخالفات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (136): الجزاءات التي توقعها شؤون الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (137): منع أو وقف أو إزالة المخالفات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (138): عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادتان (139، 140): المادة (139 بعد إعادة الترقيم): عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات وتطبيق العقوبة الأشد: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (141: 140 بعد إعادة الترقيم): مصادرة الطائرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الباب الرابع عشر: الطائرات العسكرية الأجنبية: المادة (142: 141 بعد إعادة الترقيم): تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (143: 142 بعد إعادة الترقيم): الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، باسمي وباسم رئيس اللجنة ونائبه وجميع أعضاء اللجنة الكرام؛ أتقدم بالشكر إلى معاليكم وإلى السادة الأعضاء على تفهمهم هذا المشروع الخاص بالطيران المدني، كما أشكر سعادة الوزير والإخوة في شؤون الطيران المدني على ما بذلوه من جهد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات.

      وزير المواصلات:
      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة، أمانة أحب أن أتقدم بجزيل الشكر إلى جميع الأعضاء ــ وبالأخص رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ونائبه ــ على تفهمكم ضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون، الذي لا شك أنه سينعكس على البحرين لتكون ضمن أفضل الدول بحسب تصنيف منظمة الطيران المدني الدولي، وأعدكم أن هذا القانون ليس في مرحلته النهائية بل سنستمر في تعديل هذا القانون، لأن هذا القطاع سيتغير بشكل مستمر وسنأتي إليكم بالتعديلات، وإذا كانت لديكم ملاحظات على هذا المشروع فسوف نقوم بتعديله إن شاء الله في المرة القادمة. ولا أستطيع أن أقول لكم الآن شيئًا إلا شكرًا جزيلاً.  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبالتوفيق إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/11/12/14/15/16/18/20/32/95/96
    02
    وزير المواصلات
    الصفحة :20/47/55/56/62/77/95
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :10/14/15/16/21/46/53/55/62/76/80
    04
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :10/56
    05
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :12/13
    06
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :16/22
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :17/22
    08
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :18/95
    09
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :19/20
    10
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :23
    11
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :32
    12
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :54
    13
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10
    14
    القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات
    الصفحة :47

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة والعشرين
    الاثنين 1/4/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، جميلة علي سلمان، نانسي دينا خضوري، د. سعيد أحمد عبدالله، إبراهيم محمد بشمي، د. جهاد عبدالله الفاضل، حمد مبارك النعيمي، علي عبدالرضا العصفور، رباب عبدالنبي العريض، د. ندى عباس حفاظ. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012م 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (28، 29، 31، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 40، 42، 43، 44، 45، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 71، 72، 73، 75، 78، 80، 81، 82، 83، 85، 86، 88، 89، 94، 96، 99، 100، 101، 104، 105، 107، 109، 110، 111، 112، 113، 116، 117، 118، 121، 125، 127، 128، 130، 131، 132، 133، 135، 138، 142: 141 بعد إعادة الترقيم، 143: 142 بعد إعادة الرقيم). 
     - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (27، 30، 32، 39، 41، 46، 47، 54، 61، 62، 70، 74، 76، 77، 79، 84، 87، 90، 91، 92، 93، 95، 97، 98، 102، 103، 106، 108، 114، 115، 119، 120، 122، 123، 124، 126، 129، 134، 136، 137، 139مع140: 139 بعد إعادة الترقيم، 141: 140 بعد إعادة الترقيم). 
     - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:16 AM
    • وصلات الجلسة