(انظر الملحق 1 / صفحة 72)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على المداخلات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بخصوص المشروع، وقد أبدت سعادة الأستاذة سميرة بنت إبراهيم رجب، وزير الدولة لشؤون الإعلام، رغبتها في مناقشة مشروع القانون؛ نظرًا إلى ارتباطه بالكثير من الأمور الفنية، التي تحتاج إلى ذوي الخبرة في إيضاحها، لذا فقد تمت الاستعانة بخبير في هذا المجال وهو الـدكتور صبري حمد خــاطر، أستاذ الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين. وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني بالمجلس، حيث تمت إعادة دراسة المشروع بناءً على المعطيات الجديدة، وخلصت اللجنة إلى أن المشروع بقانون يهدف إلى تحقيق الاتساق بين القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والفصل الرابع عشر (حقوق الملكية الفكرية) من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومواءمة التشريعات المحلية مع أحكام الاتفاقية، وعليه اتجهت اللجنة إلى تحري المواءمة بين النصوص المعدلة والاتفاقية، ومنها عبارة «أو غيرهم» الواردة في المادة (66) من مشروع القانون، إذ رأت اللجنة أنها لا تتناسب مع اتفاقية التجارة الحرة، حيث جاء نص المادة ليطول بالعقوبة الأطراف خارج نطاق القضاء، في حين لا يجوز معاقبة شخص لا يعلم بالأمر الصادر عن المحكمة، إذا ما أُخذ بعين الاعتبار أن الأمر الصادر عن المحكمة لا يـُنشر، في حين حددت الاتفاقية الأطراف المساءلة على سبيل الحصر؛ نظرًا إلى اتصالهم الأساسي بالدعوى، وانتهت إلى أنه لابد من أن تكون الأطراف المجرّمة والمعاقبة واضحة ومحددة في القانون؛ من أجل تجاوز التأويل والتفسير، وعليه قررت اللجنة استبدال عبارة «أو الخاضعين لولاية المحكمة» بعبارة «أو غيرهم»؛ بغية مواءمتها مع اتفاقية التجارة الحرة، وحصر الأطراف المساءلة وهم الخاضعون لولاية المحكمة. وقد اتجهت اللجنة إلى استبدال عبارة «أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة» بعبارة «أي نظام أو وسيلة ملموسين أو غير ملموسين» الواردة في بداية المادة (45) الفقرة (4)؛ على اعتبار أن النظام لا يمكن أن يكون ملموسـًا، كبرامج الحاسوب وخدمة الإنترنت، في حين تعتبر الوسيلة ملموسة وقد تكون مادية كأدوات فك التشفير، وغير مادية كالفيروسات. وقد قررت اللجنة الإبقاء على كلمة «الصناعية» الواردة في المادة (45) الفقرة (4)، وعدم الأخذ بقرار مجلس النواب بإحلال كلمة «الاصطناعية» محلها؛ وذلك بناءً على ما أفاد به الدكتور صبري خاطر المختص في مجال الملكية الفكرية والقانون المدني بجامعة البحرين، وما ورد في الاتفاقية. كما رأت اللجنة أن التعديات في الملكية الفكرية تختلف في طبيعتها عن التعديات الأخرى، وبالتالي يصعب تحديد التعدي باختلاف الأمور المـُتعدى عليها، وعليه جاء نص الفقرة (2) من المادة (64) مغايرًا للقانون البحريني النافذ، فالتعويض الوارد فيها خرج عن نطاق المبادئ العامة للتعويض وفق التشريع البحريني؛ وذلك بغية المواءمة بين القوانين المحلية واتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. فالمادة تتناول ثلاث حالات هي: المطالبة بالتعويض الكامل، وإمكانية اختيار التعويض الرضائي قبل الفصل في القضية المرفوعة، والحالة الأخيرة جواز خفض مقدار التعويض في حالة ثبوت عدم العلم، وعليه فإنه في حالة اللجوء إلى المبادئ العامة يمكن تعويض المدعي على الرغم من عدم علم المدعى عليه بأن ما قام به من فعل يعتبر مُجرّمـًا في القانون، كما أكدت المادة التعويض المخفـّض إلى ما لا يقل عن مائة وخمسين دينارًا إذا كان المدعى عليه حسن النية، تاركة للمحكمة مجالاً لخفض مبلغ التعويض. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان هذا التقرير هو تقرير تكميلي، وقد سبقت مناقشته مناقشة عامة ووافقنا عليه من حيث المبدأ، والآن سوف نبدأ بمناقشة مواد مشروع القانون مباشرة. ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة التعاون الثانوية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامهم المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم، بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على ديباجة المادة الأولى كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على ديباجة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على ديباجة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر ديباجة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (45) الفقرة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (55) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (56) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (64) الفقرتان (2) و(3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة فيها تناقض، فهي تقول: لمن عجز عن إثبات الضرر أن يطلب قبل قفل باب المرافعة التعويض المحدد بموجب هذا القانون، أريد فقط أن يشرح لنا أحدهم كيف يكون المتضرر قد عجز عن إثبات الضرر ويطالب بتعويض بمقدار المبلغ المحدد بموجب هذه المادة؟! أرى أن فيها تناقضًا، وأتمنى أن تبينه لنا الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعت الأخت لولوة العوضي إلى أصل المادة فلن تجد فيها تناقضًا، فهي فقرة ثانية من المادة 64، وسأقرأ الآن بداية هذه المادة والتي تنص على: «مع مراعاة حكم الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لصاحب الحق إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو ارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب أحكام الفقرات من (1 إلى 5) من المادة 45، أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كافٍ لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي أو ارتكاب الفعل المحظور بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه أو ارتكاب الفعل المحظور، وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين 161 و162 الفقرة (أ) من القانون المدني، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة موضوع التعدي وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سلعة التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة». وبالتالي الفقرة الثانية جاءت استثناءً في حالة عجزه عن إثبات الضرر، حيث أوضح لنا الخبير في اللجنة أن هذا الأمر يعتبر خروجًا عن القواعد العامة في القانون المدني، وبالتالي هو يستحق التعويض حتى إن لم يثبت الضرر؛ لذا حددناه ــ وهو محدد أصلاً في المادة بمن لم يستطع إثبات الضرر ــ بين 500 دينار و9 آلاف دينار، وإذا كان المتعدي حسن النية فيجوز للمحكمة أن تنزل عن هذا الحد، على ألا يقل التعويض عن 150 دينارًا، وبالتالي هو استثناء عن القاعدة العامة الموجودة في نص المادة 64، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بالشرح الوافي الذي تفضلت به الأخت رباب العريض بهذا الشأن. بداية أتوجه بجزيل الشكر إلى سعادة الأخت سميرة بنت إبراهيم رجب على مجيئها إلى المجلس وطلب إعادة المادة إلى اللجنة، فكان طلب الإعادة محل اعتبار بالنسبة إلينا، لأنها جاءت ومعها خبير معني بحقوق الملكية الفكرية، حيث أتى الأخ الدكتور صبري خاطر بالكثير من الأمور التوضيحية للجنة، باعتبار أن هذا القانون من القوانين الصعبة فنيًا ــ وحتى من الناحية القانونية ــ فقد كان لدينا في البداية تصور بأن تحذف المادة من هذا القانون ويبقى على المشروع الأصلي، لكن بفضل وجود مثل هذه الخبرات توصلنا إلى هذا المفهوم، وهذه المادة بالذات كانت متعلقة بضرر واقع مع العجز عن إثبات هذا الضرر؛ ولذلك ورد في بداية المادة قبل تحديد الحد الأدنى والأعلى للتعويض وهو بحسب المبلغ المقرر، وأُخذت بعين الاعتبار في نهاية المادة مسألة حسن النية لمن لم يكن يعلم عند القيام بمثل هذه الأفعال من التعدي، ولأني أرى الأخ الدكتور صبري خاطر من طالبي الكلام، أتمنى أن يتم الاستماع إليه تفصيلاً في هذا الجانب؛ للاستفادة من خبرته في هذا المجال وإيصال فكرة هذه المادة من الناحيتين القانونية والفنية بما يتلاءم مع النص القانوني واتفاقية التجارة الحرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لما تفضلت به الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد فما زلت أرى ــ وكما ذهبت إليه الأخت رباب ــ أن هذه المادة جاءت خلافًا للقواعد العامة وللنظام العام المعمول به في مملكة البحرين. المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ــ ونحن نتكلم أمام مسؤولية تقصيرية في هذا المشروع ــ يُشترط لقيامهما توافر 3 عناصر وهي: خطأ، وضرر، وعلاقة سببية، ولا يمكن للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدون توافر الضرر، وهذه قاعدة مسلَّم بها في النظامين القضائي والقانوني، والنظام العام لمملكة البحرين، ويترتب على عجز المدعي عن إثبات الضرر أن تحكم له المحكمة بتعويض لا يقل عن 500 دينار ولا يتجاوز 9 آلاف دينار. وبخصوص القاعدة الدستورية ــ أقصد المساواة بين المواطنين في القانون وأمام القانون ــ لا يجوز حتى لاتفاقية دولية مهما علا شأنها أن تأتي وتهدر مبادئ أساسية واردة في الدستور، فالاتفاقيات الدولية أعطاها دستور مملكة البحرين مرتبة التشريعات، ولم يعطها مرتبة السمو على الدساتير كما فعل بعض المشرعين الدستوريين في الدول الأخرى ومنها الجمهورية التونسية، هذه المادة تعفي المدعي من إثبات الضرر وتمنحه تعويضًا، وإن كان تعويضًا محددًا بالقانون بين حد أدنى وحد أعلى إلا أنه خالف النظام العام المعمول به في النظام القضائي، وخالف مبدأ المساواة في القانون بين المتقاضين، وبين المتقاضين أيضًا أمام القانون، فلا ينال من ذلك أن نقول إننا أمام نص خاص أو واقعة خاصة بمبدأ هو أولى بالاعتبار، وهو النظام العام المتمثل في مبدأ المساواة، والقاعدة القانونية تقول: (لا تعويض من دون ضرر)، ففي المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية 3 شروط لابد أن تتوافر للحكم بالتعويض، وهذا القانون جاء بخلاف كل ما هو معمول به سواء في التشريعات الأخرى أو النظام القضائي أو حتى في الدول الأخرى. الضرر يجب إثباته أمام المحكمة وإلا فلا داعي أصلاً للقانون أن يشترط وقوع الضرر، ولنكتفِ بالتعويض القانوني ونعفي المدعي من قاعدة إثبات الضرر. نحن أمام نص يختلف ويتعارض مع ما عملت به مملكة البحرين منذ إنشائها باعتبارها دولة حديثة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الأستاذ الدكتور صبري حمد خاطر أستاذ كلية الحقوق بجامعة البحرين.
أستاذ كلية الحقوق بجامعة البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر المجلس على استضافتهم لي، لأزداد خبرة بذلك. الواقع أن أحكام الملكية الفكرية تختلف تمامًا عن أحكام القانون المدني في بعض التفاصيل، حيث يوجد في القانون ما يسمى الخطأ المفترض، ولو افترضنا أن لدي كتابًا ــ مثلاً ــ في الملكية الفكرية وهناك شخص اعتدى عليه بأن اقتبس منه، فما هو الضرر الذي أصابني؟ بمجرد وقوع الاعتداء يُفترض الضرر، لو سألني القاضي ما هو الضرر الذي أصابك؟ فلن أستطيع إثبات شيء، هذه قواعد خاصة تتعلق بالملكية الفكرية، والضرر المفترض فيها موجود في مختلف قوانين العالم، مثل الأمريكي، والفرنسي، وحتى اتفاقية التجارة الحرة نصت على الضرر المفترض، وعلى أن يقدر القانون التعويض مسبقًا، كيف يحدد التعويض مسبقًا ولم يقع الضرر بعد؟ الأخت لولوة العوضي تفضلت ــ وفق خبرتها ــ بإعطاء تفاصيل عن القانون المدني، نعم كل ما ذكرته الأخت صحيح ولكنه يتعلق بالقانون المدني، أما قواعد الملكية الفكرية فهي قواعد مستحدثة ونصوصها تختلف في بعض تفاصيلها عن أحكام القانون المدني، وسؤالي هو: إذا كان لابد من الضرر فلماذا يقدر التعويض سلفًا؟ ولماذا تنص اتفاقية التجارة الحرة عليه؟ ولماذا تنص اتفاقية (تريبس) على أنه بمجرد وقوع الاعتداء يحكم بالتعويض؟ لأن الضرر مفترض ولا يحتاج إلى إثبات، القانون هنا يوازن بين ماذا وماذا؟ إذا استطاع المعتدى عليه أن يثبت الضرر فليطالب بتعويض وليكن 100 ألف دينار أو مليون دينار، ولكنه إن لم يستطع أن يثبت ذلك ــ لأنها أمور معنوية كونه حقًا معنويًا ــ فلا يعني أنه لم يصب بضرر، فيمكن له أن يطالب بتعويض لمجرد الاعتداء، نحن دائمًا نقدر الأضرار وفق الأضرار المادية، وهنا لا نعني الضرر المادي وإنما نعني الضرر المعنوي الذي لا يمكن أن نثبته أو أن نقدره ولذلك نعتمد الضرر المفترض، وليس الخطأ المفترض، فالخطأ المفترض موجود في القانون المدني، والضرر المفترض ــ وأنا هنا أخاطب القانونيين ــ يعتبر استثناء لقواعد القانون المدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور صبري، أنت تقول إن مجرد انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف يُحدث ضررًا سواء أثبت ذلك أو لم يثبت، وبالتالي التعويض هنا مستحق لمن تضرر ضررًا افتراضيًا أو لم يتضرر، لأنه تم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.
أستاذ كلية الحقوق بجامعة البحرين:
سيدي الرئيس، بمجرد انتهاك الحق الفكري حدث ضرر ولكن المشكلة تتعلق بإثباته وتقديره.
الرئيـــــــــــــــس:
هو انتهك الحقوق الفكرية وحقوق المؤلف وسواء حدث الضرر أو لم يحدث الضرر فالمتضرر يستحق التعويض.
أستاذ كلية الحقوق بجامعة البحرين:
لا، الفكرة هنا ليست أنه حدث ضرر أو لم يحدث، فالمشرع يفترض ــ والاتفاقيات الدولية تفترض ــ أنه إذا انتهك الحق الفكري فالضرر ثابت، بمعنى أنه حدث ضرر، ولا يختلف في ذلك أحد، ولكن المعتدى عليه قد يستطيع أن يثبت هذا الضرر فيقدر التعويض طبقًا لإثباته، وقد لا يستطيع إثباته فيحكم له بالتعويض القانوني...
الرئيـــــــــــــــس:
بمعنى أن الضرر واقع سواء أُثبت أو لم يثبت؟
أستاذ كلية الحقوق بجامعة البحرين:
نعم، بمجرد الاعتداء على الحق الفكري. الآن بمجرد أن يمس أي شخص كتابي ويعتدي عليه يصيبني ضرر، الكتاب ليس مثل السيارة، فالسيارة إذا أصيبت بضرر أستطيع إثبات حدوثه أو عدم حدوثه، فبمجرد انتهاك الحقوق الفكرية يحدث الضرر، ولكن المشكلة تأتي في التقدير، فإذا أثبت الضرر يقدر التعويض وفق إثباته، وإن لم يثبت يُحكم له بالتعويض القانوني. هذه هي الفكرة وهي تختلف تمامًا عن القانون المدني، فكما تفضلت الأخت لولوة العوضي أنه في القانون المدني يجب إثبات الخطأ وإثبات الضرر، ولكن الفكرة الجديدة في الملكية الفكرية هي فكرة الضرر المفترض، وهي ليست بدعة بل موجودة في قوانين كل دول العالم، في القانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، وحتى في اتفاقية التجارة الحرة عندما نصت على التعويض القانوني المسبق، حيث فُرض على أساس الضرر المفترض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
مستشار قانوني أول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان التشريع لا يفترض فإن الأحكام القضائية أيضًا لا تفترض. القواعد العامة في القانون المدني حددت التعويض، وهذه القواعد لا يجوز لقانون إداري أو جنائي أو أي أحد الخروج عنها، هي قالت: كل خطأ سبّب ضررًا يلزم من ارتكبه بالتعويض، فعناصر التعويض ثلاثة: خطأ، وضرر، وعلاقة السببية، إذا انتفى أي ركن من هذه الأركان انتفى أيضًا طلب التعويض، والتعويض قد لا يكون عن الأضرار المادية، فقد يثبت أن هناك أضرارًا معنوية أو أدبية أصابت الشخص نتيجة هذا الفعل الذي ارتكب، فلا يوجد في أي منظومة عالمية أن أهدم قانونًا مدنيًا وقواعد أساسية تبنى عليها كل المنظومات حتى أقول إن الضرر يُفترض، (البينة على من ادعى)، فلا أستطيع أن ألزم المحكمة بالقول إن هناك ضررًا مفترضًا، والمدعي الذي أدعى أن هناك ضررًا لابد أن يثبت هذا الضرر، قد يكون أدبيًا وقد يكون ماديًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، مع كامل احترامي للدكتور صبري خاطر فإن نظرية الضرر المفترض تعتبر مقالاً في غير مقامه، فإذا كان يقع على عاتق المدعي أن يثبت هذا الضرر المفترض فإن عبء الإثبات ينتقل إلى الطرف الآخر، بمعنى أنه يفترض الضرر ومع ذلك يجوز إثبات عكس هذه الواقعة بأنه لم يحدث ضرر، وبالتالي فإن النص الوارد في المشروع والذي قرر التعويض باعتبار أن هناك ضررًا مفترضًا لا يجوز؛ لأنه يجوز أن نثبت عكس ذلك بأنه لم يحدث ضرر، وبالتالي فإن هذه النظرية لا تصلح لهذا النص، أي أن نظرية الضرر المفترض لا تصلح لأنْ أبرر بها هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، رأي الأخ سعيد محمد عبدالمطلب ممثل وزارة العدل في اللجنة موجود لدينا وإنْ اختلف تفسيره الآن في المجلس فهذا حقه. بالنسبة إلى نص المادة، قلنا منذ البداية إن المادة صعبة في الفهم والمعرفة والفصل بين عدة أمور. وبالإضافة إلى ما تفضل به الدكتور صبري خاطر، أود أن أذكر أنه ليس المعنى هنا أن هناك ضررًا لم يقع، بل وقع ضرر ولكن الإشكالية تأتي في بيان مقدار الضرر الذي ستطالب به في التعويض، فقد تبدأ الدعوى بالمطالبة بـ 100 ألف دينار ولكن أثناء سير الدعوى يرى المدعي أنه وصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها بيان مقدار الأمور التي تضرر بها والتي تستوجب هذا المبلغ من التعويض، فيصبح أمام خيار أنه قبل قفل باب المرافعة في الدعوى؛ حتى تتمكن المحكمة من الفصل فيها، ويطلب أن يحكم له بتعويض ويحدده بين 9 آلاف و500 دينار، وهذا النص موجود في القانون النافذ، فهذه المادة برمتها عُدل فيها أمران، وهذا جاء بناء على الأسس التي بني عليها هذا المشروع بأن تغير كلمة «يطلب» إلى كلمة «يختار»، والأمر الآخر الذي عدلناه توافقًا مع المجلس الأعلى للقضاء هو عبارة «قبل الفصل في الدعوى»، حيث غُيرت إلى عبارة «قبل قفل باب المرافعة»، فنحن نعلم أن جميع الطلبات يتم ختمها أمام المحكمة قبل قفل باب المرافعة ومن ثم تحجز للحكم ليتم الفصل في هذه الدعوى. هاتان هما الجزئيتان اللتان تم النص عليهما في نص المادة كما ورد في مشروع القانون. وبالنسبة إلى موضوع الملكية الفكرية وما تفضل به الدكتور صبري خاطر، تم النظر حتى في الاتفاقية والشروحات الموجودة لدينا، ومن خلال اطلاعنا في اللجنة عليها وجدنا أن العديد من الأمور الواردة من المشاركين والتي تم إعطاؤنا بيانات أو تفصيلات حولها لا تتعارض مع ما توصلنا إليه بشأن نص هذه المادة باعتبار أننا اقتصرنا التعديل في الجزئيتين اللتين ذكرناهما، ومن الممكن أن يطلع الإخوة على القانون النافذ حاليًا في صفحاته الأخيرة، حيث سيجدون أن المبادئ ذاتها مذكورة، ولكن الاختلاف هو فقط في كلمة «يختار» وعبارة «قفل باب المرافعة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن في النص شبهة عدم دستورية باعتبار عدم المساواة، حيث أعتقد أن المراكز القانونية هنا مختلفة جدًا، فالاعتداءات لها طبيعة خاصة، فهي اعتداءات على حقوق الملكية الفكرية، وأعتقد أن وجود قانون الملكية الفكرية نتيجة اتفاقيات دولية معناه أن له خصوصية. وفي اللجنة اتفق الأخ سعيد محمد عبدالمطلب معنا على أن كلمة «العجز» صحيحة ولكن لا تثبت في التقرير. وأعتقد أننا هنا اعتبرنا أنه بمجرد الاعتداء يستحق الشخص التعويض، ومسألة الضرر هناك صعوبة في إثباتها، فمن الممكن أنه لم يتضرر ولكن الطرف الآخر تربح من وراء هذا الاعتداء، وبالتالي سوف يستحق التعويض، وقد حدده القانون بين 500 و9 آلاف دينار باعتبار طبيعة هذه الاعتداءات ذات الخصوصية في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع قانوني وكما قالت الأخت دلال الزايد إنه من الصعوبة بمكان أن يُفهم في جلسة واحدة. هذه المواد حدث فيها اختلاف بين ممثل وزارة العدل الأخ سعيد محمد عبد المطلب والمستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وما طرحته في مداخلتي. إذا كان القصد من هذا المشروع هو التعويض عن الضرر المعنوي ، فكلنا نعلم ــ ولا أعتقد أن الدكتور صبري خاطر سيختلف معي ــ أن الضرر له عنصران، مادي ومعنوي، وإذا عجز المدعي عن إثبات الضرر المادي وثبت للمحكمة أن هناك تعديًا بالفعل فمن الممكن أن نقول إن هذا هو التحديد القانوني للتعويض المعنوي، ولكن لا يجوز أن نهدر قاعدة قانونية ودستورية وقضائية ونقول إن حقوق المؤلف لها طبيعة خاصة، فصحيح أن لها طبيعة خاصة، ولكن هذه الطبيعة يجب ألا تخالف جميع القوانين وكذلك الدستور، ولا يجوز أن نأتي ونقول إن اتفاقية التجارة الدولية حددت تعويضًا وافترضت ضررًا من دون أن تكون لدينا هذه الاتفاقية، وأسال الإخوة الأعضاء: هل اطلعوا على هذه النصوص في الاتفاقية؟ هل تم تزويدنا بالقوانين التي ذهب إليها الدكتور صبري خاطر في فرنسا وأمريكا حتى نتأكد ونقارن؟ وهل نظامهم القضائي والقانوني يتفق مع النظام القانوني والقضائي والدستوري في مملكة البحرين؟ إذا كانت حقوق المؤلف لها طبيعة خاصة وثبت التعدي وعجز المدعي عن إثبات الضرر فعلى الأقل ــ كحد أدنى ومن دون تجاوز القاعدة القانونية والنظام القضائي العام في مملكة البحرين ــ نقصر التعويض وتحديده على الجانب المعنوي من دون أن يرد ذلك بهذه الطريقة كحق مطلق قائم على الخطأ في موضوع الضرر الافتراضي، وكما تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب أن ذلك يعد مقالاً في غير مقامه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكرته وأكدته الأخت رباب العريض صحيح بخصوص رأي الأخ سعيد محمد عبدالمطلب، وقد ذكرت أنه ليس هناك مانع من أن يغير رأيه في الجلسة فالتقرير واضح. وبخصوص رأي المجلس الأعلى للقضاء، في النقطة التي أشار فيها إلى هذه المادة كان لديه تساؤل بشأن سبب تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى، وهذا القانون صادر في عام 2006م، وإذا اطلع الإخوة الأعضاء على الصفحة 564 من القانون فسيجدون نص المادة كما هو بخصوص تقدير التعويض، ومنذ عام 2006م ــ ونحن الآن في عام 2013م ــ ورغم وجود قضايا ملكية فكرية سواء من خارج البحرين أو تخص أصحاب حقوق في البحرين لم يطعن على هذا النص بعدم الدستورية. بخصوص اختلاف الآراء، أعلم أن الأخ جمال عبدالعظيم هو مستشار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ولكنه ليس من ممثلي الجهات التي من المفترض علينا أن نسجل آراءهم ونجتمع بهم في اللجان، ولكن هذا لا يمنع من الأخذ برأيه سواء اختلفنا أو اتفقنا معه. وكنت أتمنى أن يكون النقاش حول المادتين والإضافات التي تم إدخالها على مشروع القانون النافذ من ناحية صحتها من عدمها. وبالنسبة إلى التفصيلات الواردة بشأن القانون النافذ، أكدت أن القانون يطبق منذ 9 سنوات ولم يكن عليه مطعن. الأخت لولوة العوضي تمنت أن يكون لدينا القانون والاتفاقيات، وأوضح أن التقرير الأول عندما تم تقديمه أرفق به القانون النافذ وتم بيان كل مادة وما يقابلها في اتفاقية التجارة الحرة والمرتبط بهذه المادة، ولكن هذه المستندات والوثائق تم توزيعها على الأعضاء في تقريرنا الأول، فمن ناحية عملية لا يستقيم أن نعيد إرفاقها، وكان من الممكن لقراءتها اللجوء إلى التقرير الأول الذي تم تقديمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الذي أمامنا يفترض ثبوت الضرر، ومع ثبوت الضرر هناك عجز عن إثبات مقدار الضرر، ولإزالة هذا اللبس أقترح إضافة كلمة واحدة فقط وهي كلمة «مقدار» لتكون العبارة «في حالة عجزه عن إثبات مقدار الضرر»، فالضرر يفترض أنه ثابت سواء وقعت المسؤولية على المدعي أو أنه ثابت بشكل فعلي أو عملي، فعبارة «إثبات الضرر» أحدثت لبسًا لقارئ هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا حذفت هذه المادة فسنعود إلى القواعد العامة في التعويضات، والسؤال الذي طرحته في اللجنة وأطرحه هنا الآن هو: ما الذي يجعلنا نتمسك بهذه المادة؟ بمعنى ماذا يحقق وجودها من مصلحة؟ وماذا يدفع وجودها من ضرر؟ ولم نستطع في كل المناقشات التي دارت في اللجنة أن نحصل على فلسفة واضحة لوجود هذه المادة؟ ما فهمناه من مناقشة المادة في اللجنة هو أن التعدي في حد ذاته ثابت ولكن تقدير الضرر صعب ولذلك يفترض صاحب الحق المعتدى عليه مقدار الضرر ويطالب به اختصارًا وتقصيرًا لمدة التقاضي. ولكن المادة في صياغتها بهذا الشكل تثير جدلاً ولا نصل فيها إلى نتيجة؛ ولهذا أقترح ــ كما اقترحت في اللجنة ــ حذف هذه المادة وإنْ كانت موجودة في الاتفاقية لأنه لن يتضرر القانون بحذفها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما طلبت الكلمة لم يكن يدور في ذهني ما تفضل به الدكتور ناصر المبارك، وأحب أن أقول له إن اللجنة وُفقت في اختيار هذه المادة وضرورة وجودها لأنها تتماشى مع القوانين الدولية، وخاصة أن هذا القانون جديد ــ بالنسبة إلينا في الوطن العربي ــ ومعقد وعلى درجة كبيرة من الحساسية، وأنا مختلف مع الدكتور صبري خاطر، فالعبارات أو حتى العنوانين لها اعتبار بالنسبة إلى أول من أطلقها وصاحبها هو من يملك الحق في هذا الأمر، فعلى العكس أعتقد أن هذا أمر متقدم جدًا، ولنفترض أن الضرر في بعض الحقوق يقع على الورثة وليس على المؤلف نفسه، ككتب طه حسين أو أغاني أم كلثوم أو أغاني عبدالحليم حافظ، فعبدالحليم حافظ ليس موجودًا ولكن هناك من له الحق بالوراثة في يطالب بأي حق، فالضرر على المؤلف نفسه أو المؤدي ليس حاصلاً ولكنه متعدٍ إلى آخرين وهم الورثة، فأعتقد أن من الذكاء والفطنة وجود هذه المادة، ولكن هل التقدير المادي المذكور في المادة مبني على معطيات عالمية أو مبني على اختراعاتنا؟ أنا أعتقد أن روح هذه المادة مهمة ومتطورة، ويجب الحفاظ عليها. دائمًا نلاحظ في الكتب والمقالات التي تنشر أنه تدون أسفلها عبارة تفيد بعدم نشر أي مادة أو فقرة أو عبارة من دون الرجوع إلى المصدر، أو ذكر المصدر أو الاستئذان من المصدر، وهذا أمر ينطبق أيضًا على الترجمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أبيّن ــ ومع احترامي لجميع الآراء التي قيلت بشأن هذه المادة ــ النقاط التالية: من الأسباب الموجبة للتعديل هي أن يكون هناك انسجام بين نص هذا القانون واتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حينما نستعرض المادة التي تم الاستناد إليها لإيجاد المواءمة لا نجد مثل هذا العرض المتعلق بعدم إمكانية المدعي إثبات الضرر؛ لأن الاتفاقية تقول إن للمدعي أن يختار بين أن يطالب بالتعويض الكامل عن الضرر الذي وقع عليه، وعن الاستفادة التي استفادها المعتدي من تعديه، أو أن يطالب بتعويض محدد سلفًا قبل حسم الدعوى، وبالتالي الاتفاقية تجيز للمعتدى عليه أن يطالب بالتعويض الكامل، باعتبار أن مقدار التعويض الكامل بالنسبة إلى انتهاك الملكية الفكرية ممكن تحديده؛ كما أن بإمكانه المطالبة بالتعويض عن مدى الاستفادة التي استفادها المعتدي، وهذا كله قابل للإثبات، ولكن لسبب أو لآخر له أن يطالب بتعويض محدد سلفًا قبل أن يحكم له بالتعويض الكامل، وهذا أدى إلى أن الذين وضعوا هذه المادة افترضوا أن يختار المعتدى عليه تعويضًا محددًا سابقًا، وحدد هذا التعويض في القانون بين حدين أعلى وأدنى. وإذا افترضنا أن المدعي اختار تعويضًا بين الحدين الأعلى والأدنى، فماذا سيكون موقف المدعى عليه؟ أليس للمدعى عليه الحق في المنازعة فيما طلبه المدعي؟ وهل له أن يقبل بما طلبه المدعي، ويكون هناك تعويض اتفاقي بموافقة الطرفين، وتصدق المحكمة على ذلك؟ عندما يطالب المدعي بالحد الأعلى وهو تسعة آلاف دينار، أليس للمدعى عليه حق المنازعة في هذه الحالة، والقول إن هذا الطلب مبالغ فيه؛ لذلك أطلب من المحكمة أن تقدر التعويض، فالمنازعة واردة حينما يحدد الحد الأعلى والحد الأدنى للتعويض، وفي هذه الحالة يطالب المدعي بإثبات حجم الضرر بين هذين الحدين، وما دام تم التحديد بهذا الشكل، فهذا يعني أن له مدة محددة لإثبات ضرر تقريبي بين هذين الحدين. وحينما نصت الاتفاقية على أن له أن يختار، لم يرد في النص أنه حينما يعجز عن إثبات حجم الضرر يطلب الحكم له بتعويض محدد سلفًا، فكيف نفترض هذا الشيء ونحن نريد أن نوائم بين نص المادة ونص الاتفاقية...
الرئيـــــــــــــــس:
أخ عصام، هل أنت مع المادة أم ضدها؟
المستشار القانوني للمجلس:
أنا غير موافق على هذه المادة بهذا الشكل؛ لأن القانون عندما حدد حدين أعلى وأدنى لمبلغ التعويض، ويأتي المدعي ويطالب بمبلغ معين بين هذين الحدين، ولنفترض أنه طلب الحد الأعلى وهو تسعة آلاف دينار، أفليس للمدعى عليه الحق في أن ينازع في هذا الطلب ويثبت أنه لم يحصل ضرر يستحق هذا التعويض؟ وقد يوافق المدعى عليه على طلبه لإنهاء النزاع، وينتهي الموضوع بتعويض اتفاقي. هذه مبادئ عامة، لماذا تنتهك ولا تؤخذ بعين الاعتبار؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ المستشار القانون للمجلس له الحق في أن يقول إنه يعترض على هذه المادة، ولكن ليس له الحق في أن يقول أنا أوافق أو لا أوافق عليها؛ لأن أصحاب الموافقة والرفض هم سعادة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هذا أكيد وواضح، وأنا فقط سألته إن كان يوافق على المادة أو لا لكي يكون رأيه واضحًا بالنسبة إلى الإخوة الأعضاء. الأخ الدكتور صبري خاطر، من خلال خبرتكم هل نص هذه المادة موجود في قوانين عربية أو أوربية أو دول أخرى أجنبية مثل دول شرق آسيا؟
أستاذ كلية الحقوق بجامعة البحرين:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن نتحدث بشأن مواءمة نص هذه المادة مع نص اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إن نصوص هذه الاتفاقية التي وقعنا عليها تتناقض مع القانون المدني بالمطلق، وتخالف المبادئ العامة، وتخالف الدستور؛ لأن اتفاقية التجارة الحرة تنص على التعويض بناء على الضرر المفترض، وأنا في رأيي لا توجد مخالفة في ذلك؛ لأن قواعد الملكية الفكرية بها خصوصية تحدد الضرر المفترض، مثال على ذلك: لدينا في مملكة البحرين ــ من دون ذكر أسماء ــ أحد كتاب المسلسلات كتب مسلسلاً للتلفزيون وأنتج وعرض في التلفزيون، ومن ثم قامت جهة أخرى بتحرير نفس المسلسل من دون أخذ إذن المؤلف، وتم إنتاجه للمرة الثانية مع تغيير بعض المضامين، وعندما رفع الكاتب دعوى قضائية بالمحكمة، قالت المحكمة له إنك لم تتضرر من ذلك؛ لأن المسلسل عندما عرض ذكر فيه أن المسلسل مسلسلك، فما هو الضرر الذي وقع عليك لكي أحكم لك بالتعويض؟ المحكمة أخذت بالقانون المدني، والكاتب وجد مسلسله ينتج مرة أخرى، وإبداعه يخنق ولم يحصل على أي تعويض؛ لأن المحكمة طبقت قواعد القانون المدني، بينما وفقًا لقواعد الملكية الفكرية، فإن مجرد تحرير المسلسل من دون أخذ موافقة الكاتب يسبب ضررًا للكاتب، ما هو مقدار الضرر؟ هو لا يستطيع تحديده، ولا يستطيع أن يثبت مقداره، فهل يبقى هذا الكاتب من دون تعويض، وبالتالي نخنق الإبداع فيه، ولا نحميه؟ قواعد الملكية الفكرية هي قواعد حماية، وهي قواعد ترجح مصلحة المؤلف على من سواه، أما قواعد القانون المدني فهي قواعد مساواة، وهناك فرق بين قواعد المساواة وبين قواعد الحماية. إذا كان لدي قاصر لم يبلغ سن الرشد، وأريد أن أتعاقد معه، فهل تساوي القاعدة القانونية بيني وبينه؟ كلا، بل سوف تحميه في مواجهتي، وكذلك بالنسبة إلى الملكية الفكرية، عندما يكون المؤلف ضحية للاعتداء، يجب ألا نضعه في كفة المساواة مع من اعتدى عليه، وإنما نوفر له الحماية، ونعتبر أن الضرر مفترض بمجرد الاعتداء على حقه الفكري، ولكن عندما أطبق عليه القانون المدني، أكون قد ظلمته. هناك العديد من القضايا المطروحة في القضاء البحريني ــ ولا أريد أن أذكر أسماء معينة ــ ونحن بحاجة إلى حماية حقوق المؤلف، والضرر المفترض هو قاعدة موجودة، واتفاقية التجارة الحرة نصت عليه، وجميع ما ذكره الإخوة الأفاضل صحيح، ولكن في نطاق القانون المدني، ونحن إذا أردنا تطبيق القانون المدني، فلنحذف جميع نصوص التعويض من الملكية الفكرية كما فعل المشرع المصري، ونتركها للقانون المدني، أما إذا أردنا أن نوفر حماية فعالة للمبدعين، فلنأخذ بهذه النصوص الخاصة على أفق اتفاقية تريبس واتفاقية التجارة الحرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الأخ الدكتور صبري خاطر مخطئ. هو دكتور في جامعة البحرين، فمن يمثل؟ هل جامعة البحرين اليوم لديها شأن في هذا المجال؟ نريد أن نفهم سبب جلوسه على هذا الكرسي كمستشار أو كخبير من أي جهة؟ وهل هو من موظفي الحكومة؟ ثانيًا: عندما يقول إن اتفاقية التجارة الحرة تخالف الدستور...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة أنت تطلبين نقطة نظام، ما هي نقطة النظام التي لديكِ؟
العضو لولوة صالح العوضي:
نقطة النظام بشأن أنه لا يمكن أن نقول إن الدستور يخالف اتفاقية التجارة الحرة...
الرئيـــــــــــــــس:
هذه المداخلة ليست نقطة نظام...
العضو لولوة صالح العوضي:
بل هي نقطة نظام؛ لأنه لا يمكن أن يذكر كلامًا خاطئًا ونسكت عنه، ونقطة النظام التي لدي هي تصحيح لما قيل...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة، نقطة النظام هي إذا كانت لديك ملاحظة بشأن مخالفة الإجراءات، أو مخالفة اللائحة الداخلية للمجلس...
العضو لولوة صالح العوضي:
وكذلك نقطة النظام تكون في تصحيح ما قيل، وبالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس نرى أن من ضمن نقطة النظام تصحيح واقعة.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ الدكتور صبري قال رأيه بكل موضوعية وشفافية، جميع الإخوة مستشارون محترمون، وحضروا جلسة المجلس ليفيدوا المجلس في اتخاذ القرار المناسب، وبعد كل هذا النقاش الطويل العريض، وما دام أن هناك خلافًا بين المستشارين القانونيين، وخشية من أن تتخذوا رأيًا قد لا يكون موفقًا، أرى إعادة المشروع إلى اللجنة ذاتها للمزيد من الدراسة؛ لأننا إذا قمنا بتحويله إلى لجنة أخرى فدراسته ستستغرق وقتًا أطول بدلاً من اتخاذ قرار، لنترك الأمور تُدرس بشكل وافٍ. هل يوافق المجلس على إعادة المادة 64 فقرة (2) إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ألا توجد اقتراحات مقدمة من قبل المجلس؟
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح قدمه الأخ محمد حسن الستري.
العضو دلال جاسم الزايد:
الأخ محمد حسن الستري هو أحد أعضاء اللجنة، ألا يوجد أحد آخر؟
الرئيـــــــــــــــس:
توجد اقتراحات وردت من قبل الدكتور ناصر المبارك بإلغاء المادة والاستغناء عنها، وهو أيضًا عضو في اللجنة. المشكلة أن الاعتراضات جاءت من داخل اللجنة. والأخ الدكتور سعيد عبدالله يقول إن لديه اقتراحًا لحل المشكلة وسوف يسمعكم إياه في اللجنة إن شاء الله.
العضو دلال جاسم الزايد:
عفواً سيدي الرئيس، لا نريده أن يسمعنا إياه في اللجنة، بل نريده أن يكون مكتوبًا وموقعًا. وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل إلى المادة (64) الفقرة (3)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (64) الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على الفقرة (3) من المادة 64 كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (66) البند (ب): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد تفسيرًا من مقررة اللجنة لكلمة الخاضعين لولاية المحكمة، ما هو المقصود بولاية المحكمة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ولاية المحكمة يقصد بها حدود المحكمة فقط، أي معاوني القضاة ومعاوني المحكمة وهم الخبراء، وأمناء السر، وأطراف النزاع، والموظفين، والحجاب، والموجودين فقط في الولاية الخاصة للمحكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أي أنهم الأشخاص الذين يمتلكون كل معلومات القضية وهم الذين قد يسربونها إلى الخارج. ومن ضمن هؤلاء أيضًا أطراف القضية، بمعنى أن المقصود هو كل شخص تصل إليه المعلومة. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: إن النص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الصحيح، إن عبارة «الخاضعين لولاية المحكمة» إذا قصدنا بها أعوان القضاة فهم مذكورون في النص أيضًا «أمرًا تصدره المحكمة من أطراف الدعوى ــ المدعي والمدعى عليه ــ أو أعوان القضاة»، وأعوان القضاة يشملهم كل الذين ذكرتهم الأستاذة الآن. «أو الخاضعين لولاية المحكمة»، أنا لا أفهم صراحة ــ بصفتي رجلاً قاضيًا ــ ما معنى الخاضعين لولاية المحكمة، فمن هم الخاضعون لولاية المحكمة؟ كل من دخل المحكمة هو خاضع لها. المحكمة ليست لها ولاية على كل من حضر فيها ما عدا أطرافها فقط لا غير، إذن هي كلمة تثير لبسًا ولا يُفهم معناها. ولذلك نص الحكومة تضمن «أو غيرهم»، وكلمة غيرهم أُطلقت، بمعنى أن أي شخص دخل بصفته شاهدًا أو ما شابه ذلك يمكن أن تنطبق عليه. ولكن بالنسبة إلى عبارة «ولاية المحكمة» المحكمة ليس لها ولاية إلا على القضية المرفوعة أمامها فقط لا غير، وليس على الأطراف حتى من حضر منهم الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن النص الحكومي أكثر منطقًا، والنظام القضائي والقانوني والدستوري لا يعرف الولاية للمحكمة. إذا كان هذا النظام معمولاً به في أمريكا أو في دولة أخرى فهذا شأنهم، ولكن المحاكم في البحرين ليست لها ولاية إلا على القضية، ولا تملك حتى الولاية على كاتب المحكمة، ولا تملك حتى الولاية على المحامي، وليس لها نظام الولاية كما هو مفهوم الولاية الإدارية. وبخصوص عبارة «الخاضعين لولاية المحكمة»، هل لدى محاكمنا مناطق جغرافية ليكون شخصًا يخضع للمحكمة الكبرى والآخر يخضع للمحكمة الصغرى وآخر يخضع لمحكمة الاستئناف؟! النظام القضائي والتشريعي في مملكة البحرين لا يعرف نظام الولاية الإدارية للمحاكم، فالمحاكم لها أدواتها في القضية، ولا تملك أي من أعوان القضاء أو غيرهم، فلا ننسف نظامنا القضائي والتشريعي في تعديلات قد تسبب لنا إشكاليات في التطبيق. أنا حينما أسأل من هم الخاضعون للولاية؟ أقصد أن الخاضعين للولاية قد يكونون في المنطقة الجغرافية. إن النص أُخذ من قوانين تختلف فلسفتها التشريعية وفلسفتها القضائية والقانونية والدستورية عن الفلسفة التشريعية والقضائية والقانونية لمملكة البحرين، بمعنى أنه إذا كنا سنأخذ التعديل فيجب أن نأخذ بنص الحكومة لأنه أشمل، ولأنه أخرج أي مداخلات أو افتراءات على المحاكم حينما نقول «الخاضعين لولاية المحكمة»، من هم هؤلاء الخاضعون؟ أي قانون يقول لي عرّف لي من هم الخاضعون لولاية المحكمة! مع احترامي للمقررة حينما قالت كذا وكذا، نحن لسنا مُلزمين للمحكمة بعد ذلك، وهذا التفسير وهذه الآراء ليست مُلزمة، فالخاضعون لولاية المحكمة تعني الولاية الجغرافية والنطاق المكاني للأشخاص الذين يسكنون في منطقة معينة يخضعون لهذه الولاية بحسب التعريفات أو الأنظمة المعمول بها في الدول الغربية، ونظامنا التشريعي والقضائي يختلف، فيجب أن نكون دقيقين حينما نقتبس من قوانين غيرنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن في اللجنة ليس هدفنا نسف القوانين ولا العبث في أي قوانين قائمة في البحرين، إنما هدفنا دائماً بيّن أمام هذا المجلس، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ سعيد محمد عبدالمطلب حول إن نص الحكومة أفضل، نحن نتكلم هنا الآن عن نص عقابي. المادة تنص على أن النص القانوني النافذ كان يقتصر فقط على مسألة الغرامة. وفي مشروع القانون هنا أيضًا ضمن الإضافات في هذا النص اشترط أن تكون هناك عقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتا العقوبتين. وأنت حينما تتكلم وتأتي في نص عقابي وتنص عليه، وحينما تقول «أطراف الدعوى» فأنت بيّنت من هم الأطراف، هم الذين يكونون حاضرين مع المدعي والمدعى عليه. أعوان القضاة وفق ما هو متعارف عليه، هم الخبراء والمحامون وهو أمر مفصول فيه. بالنسبة إلى عبارة «أو غيرهم»، حينما رأت اللجنة عبارة «أو غيرهم» كان لابد أن تحدد من الذي سيتعرض للمساءلة والعقاب بموجب هذا النص الذي حددت فيه عقوبتان. رجعنا أيضًا إلى اتفاقية التجارة الحرة التي أقيم هذا المشروع عليها حتّى تتم المواءمة بين بعض المفردات التي تمت فيها، فوجدنا في نص المادة 66 (ب) في اتفاقية التجارة الحرة ــ كما هو بترجمته العربية المعتمدة ــ عبارة تقول: «وفرض عقوبات على أطراف النزاع ومحاميهم وخبرائهم وأي أشخاص آخرين خاضعين لولاية المحكمة»، فولاية المحكمة هنا تقصد من هم موجودون في قاعة المحكمة عند نظر هذا النزاع ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ حيث إن أمناء السر لا يمكن اعتبارهم من أعوان القضاة، وأيضًا الحاجب؛ إذن هناك بعض الأشخاص الذين يندرجون تحت ولاية المحكمة، وهذا هو الذي قُصد به؛ لأنك هنا تتكلم عن إفشاء السرية، ولذلك فإن النص فيما وضعناه ــ في اللجنة ــ احتمل أمرين، الأمر الأول هو أنه أُضيفت كلمة الحبس واستُبدلت عبارة «أو غيرهم» بعبارة «الخاضعين لولاية المحكمة» وفق النص الذي قرأته لكم من الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كانت الإشكالية لدينا في عبارة «الأطراف الأخرى»، ونحن وجدنا في النص شبهة عدم دستورية لأنه سيكون هناك تحكم قضائي، وهذا التحكم القضائي مرفوض، بمعنى أنه سوف يتسلط القضاء على الناس رغم أنهم أساسًا ليسوا ضمن المسؤولية الجنائية، والقاضي قد يعاقب هذا الشخص والآخر يفلت من العقاب بحجة الأطراف وبحجة اختياره، وبالتالي نحن آثرنا تحديدها بدلاً من التوسع فيها... إلخ، فقلنا إن الولاية القضائية هي للذين حصرناهم في الجهات الموجودة فقط في المحكمة مثل الكتّاب وأمناء السر والحجّاب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع وجهة نظر الأخت دلال الزايد، وقد تكون نسيت أن ذلك كان رأي المجلس الأعلى للقضاء، بمعنى أن من كان حاضرًا عن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي طلب تعديل النص بهذا الشكل على أساس أن عبارة «أو غيرهم» التي كانت واردة غير محددة، ونحن نتكلم عن نص جنائي. بالنسبة إلى المعترضين على عبارة «الخاضعين لولاية المحكمة» هم ينظرون إليها كما «لا تقربوا الصلاة»، عبارة «الخاضعين لرقابة المحكمة...» فلنكمل بقية النص، وهو «بشأن حماية المعلومات السرية التي تصدر»، فأي شخص خاضع لولاية المحكمة بشأن هذه المعلومات يُطبق عليه النص، فهذه العبارة فقط، ولا نأخذ عبارة الخاضعين لولاية المحكمة وأتوسع في تفسيرها، لا، فهو حدد بالضبط الخاضعين لولاية المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تظهر أو يتم تبادلها، فهؤلاء هم المعنيون بهذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)