الجلسة التاسعة عشرة - الرابع من شهر مارس 2013م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الرابع من شهر مارس 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الاثنين 4/3/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة بتاريخ 11/2/2013م).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في المملكة المغربية – الرباط ، خلال الفترة من 2930 نوفمبر2012م.(انظر المرفق)
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     19
    التاريخ:    22  ربيع الآخر 1434هـ
          4   مــــــــارس 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر 1434هـ الموافق الرابع من شهر مارس 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من صاحبي السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3ــ  السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك مستشار قانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة الخارجية:
      1-السيد محمد عيسى الأنصاري ملحق دبلوماسي.
      2-السيد أحمد عبدالله هرمس الهاجري مدير إدارة الشؤون العربية بالوكالة.
      3- السيد فتحي جاسم السبت سكرتير أول.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- السيدة ندى الشبعان اخصائي جلسات أول.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وسعود عبدالعزيز كانو، ومحمد سيف المسلم، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف، وجميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي: بمناسبة احتفال العالم في الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي، يود مجلس الشورى أن يتقدم بصادق التهاني والتبريكات للمرأة البحرينية خاصة، والمرأة في الدول العربية، ودول العالم عامة، بهذه المناسبة السنوية، التي تعتبر وقفة سنوية نعلن خلالها عميق تقديرنا واحترامنا للدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في شتى المجالات، كما نعبر عن امتناننا لما حققته من إنجازات أسهمت في بلوغ مستويات أفضل للوطن. مشيدين بما تقوم به القيادة الحكيمة؛ وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ من جهود عكست الاهتمام غير المسبوق من خلال منح المرأة حقوقها الكاملة، وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه في مجالات التنمية والبناء بالمملكة، وإسهاماتها المتعددة على مختلف الصعد. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال جهود سموها المستمرة لتعزيز قدرات المرأة البحرينية للوصول بها إلى مستويات متقدمة من المشاركة في عملية التنمية. مؤكدين للمرأة البحرينية أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في اقتراح القوانين، وتعديل النافذ منها في سبيل الارتقاء بمكانة المرأة البحرينية في المجتمع، متمنين لها المزيد من التوفيق والنجاح في أداء دورها. كما أن مجلس الشورى ينتهز هذه المناسبة، لينوه بالرعاية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للدورة الثالثة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقام في رحاب مملكة البحرين خلال الفترة من 3 إلى 13 مارس الجاري، معربًا عن أمله في أن يحقق هذا التجمع الرياضي النسائي الخليجي الأهداف المرجوة، والمنافسة الأخوية الشريفة التي تعكس ما يتميز به أبناء دول الخليج العربي من أخلاق حميدة وروح رياضية، ومستوى رياضي راقٍ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك بيان آخر بشأن البيان الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن البيان الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان: تابع مجلس الشورى بأسف بالغ البيان الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان يوم الخميس الماضي 28 فبراير 2013م، والذي تضمن نتائج الزيارة التي قام بها وفد المنظمة لمملكة البحرين مؤخرًا، معربًا عن استغرابه مما ورد في البيان من معلومات بعيدة عن الصحة، تتضمن تحاملاً ضد المملكة، وتحيزًا غير مبرر، وتجاهلاً للإنجازات والمكاسب التي حققتها المملكة خلال المسيرة الإصلاحية التي تواصل تقدمها بثبات في مختلف الميادين، وهو ما لمسته العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى، التي زارت وتزور المملكة. إن مجلس الشورى إذ يعرب عن استغرابه مما ورد في بيان المنظمة من إنكار للإصلاحات التي تعيشها المملكة، ليؤكد أن البيان أظهر في مختلف محاوره عدم إلمام وفد المنظمة بالتطورات التي تم انتهاجها منذ صدور توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بل تعمد إغفالها، بالشكل الذي يُفْقِد التقرير الصادر عن المنظمة المصداقية والمهنية، وذلك على الرغم من التسهيلات والإجراءات الإيجابية التي تم تقديمها للمنظمة، بما تضمنه ذلك من لقاء وفد المنظمة عددًا من المسؤولين، والمنظمات الأهلية، والحقوقية، والأفراد في المملكة، وزيارة الموقوفين في السجون. ومن الغريب أن يتزامن هذا البيان مع ما تشهده المملكة من حوار توافق وطني يجمع الأطراف كافة، نأمل أن يخرج بنتائج متوافق عليها يقبلها جميع الأطراف المشاركة للخروج من نفق الأزمة التي تمر بها البلاد، وإن مثل هذه البيانات تؤثر على أجواء الحوار ومخرجاته. وفي ذات السياق، تابع مجلس الشورى القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت شعار «السلام وحل المنازعات». ومجلس الشورى إذ يشيد بالجهود التي بذلها وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماع الرابطة، فإنه يثمن المواقف المشرفة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، من خلال إقرارهم للمقترح الذي تقدم به وفد مجلس الشورى لمملكة البحرين ضمن توصيات اجتماع الرابطة بهدف توحيد المواقف تجاه أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالرابطة. إن مجلس الشورى ليقدر عاليًا موقف الرابطة الرافض للتدخلات الإيرانية في شؤون مملكة البحرين تحت أي مسمى، واعتبار تلك التدخلات السافرة تعديًّا على استقلال وسيادة مملكة البحرين، ومخالفًا لميثاق الأمم المتحدة، وكل المواثيق والأعراف الدولية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولدينا بيان آخر بشأن تصريحات بعض الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن تصريحات بعض الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني: إن مجلس الشورى يعبّر عن بالغ أسفه لما صدر مؤخرًا من تصريحات من قبل بعض الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني، والتي تضمنت طرح مواضيع بعيدة عن الصحة والواقع بشأن مملكتنا الغالية؛ وطن الجميع. وإننا في هذا الشأن لنذكّر؛ لعلّ الذكرى تنفع؛ فمنذ الاستفتاء الشعبي الذي تم في 14 فبراير 2001م على ميثاق العمل الوطني والذي حاز موافقة الشعب عليه بنسبة 98.4% بما يعبر عن توافق الغالبية العظمى عليه، وبناء على القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق فقد تم بموجبه سنة 2002م إدخال التعديلات على دستور 1973م، وهو الدستور العقدي الذي توافق عليه الحاكم مع الشعب، بما أسهم في تحقيق مستقبل واعد للبلاد يلبي طموح وتطلعات الشعب الذي لامس هذه التعديلات بما تضمنته من مكتسبات مهمة وتاريخية، ومنها إقامة النظام السياسي على أساس ملكي دستوري وراثي، واشتراك الشعب في ممارسة السلطة من خلال إعادة الحياة النيابية في ظل مجلسي الشورى والنواب، وكفالة حقوق المرأة البحرينية السياسية ومشاركتها في الشؤون العامة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وإنشاء ديوان الرقابة المالية، لازم ذلك صدور عدد من التشريعات في مجال كفالة وضمان الحريات والحقوق الشخصية، كل هذه المنجزات والمكتسبات لا يمكن بأي حال تجاوزها أو تهميشها لأنها مُنجزات توافق عليها وتمتع بها جميع من هم على هذه الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين. وبعد الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد جاءت مبادرة جلالة الملك بالدعوة إلى المشاركة في حوار للتوافق الوطني بهدف تحقيق الانسجام والوئام الوطني للتوصل إلى قواسم مشتركة تحقق آمال الشعب البحريني في السلم والعدالة والرغبة الملكية في مزيد من الديمقراطية والإصلاح السياسي، وقد شارك في هذه الحوار الوطني عدد من الأطياف والقوى السياسية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية والنسائية والجمعيات المهنية والشخصيات العامة والإعلاميين والمقيمين، وبموجب مبادرة وتوجيهات جلالة الملك وعبر المؤسسات الدستورية تم إنفاذ العديد من المرئيات التي تم التوافق عليها، ومنها التعديلات الدستورية التي أجريت سنة 2012م، وسن أو تعديل تشريعات نافذة وكذلك العمل جارٍ على تنفيذ ما تبقى منها من منطلق احترام الإرادة الشعبية وإشراكها في الشؤون العامة. وإننا نناشد جميع الأطراف وقف كل ما يدعو إلى التوتر والتأزيم الذي نحذّر من منزلقاته وانعكاساته الخطرة على فئات الشعب كافة، وأن تكرّس جهودها مع شركائها في حوار التوافق الوطني التكميلي في المحور السياسي بما يدعم ويسند الحوار الذي دعا إليه جلالة الملك حفظه الله ورعاه، والذي تمت الإشادة به على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي. ونشدد على مسؤولية الجميع في السعي والعمل الوطني الصادق الذي نعوّل عليه، والذي يحقق الوحدة الوطنية. ويؤكد مجلس الشورى أن ضماناتنا في تنفيذ المرئيات التي سيُتَوافق عليها تتمثل في شخص جلالة الملك المفدى كما عهدناه ــ حفظه الله ــ دائمًا وأبدًا وفيًا وراعيًا وحاميًا لأبناء هذا الوطن. حفظ الله البحرين وشعبها من كل مكروه وسوء وأدام علينا نعمة التلاحم والوئام والمحبة إنه سميع مجيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمات لطالبيها اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة وطالبات مدرسة الإبداع الخاصة ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة والطالبات، واهتمامهم المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم، بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة والطالبات من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم، وأنتم ــ إن شاء الله ــ عُدة المستقبل لهذا الوطن الحبيب. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس الوفد الأخ الشيخ الدكتور خالد آل خليفة، وسعادة الأخ محمد حسن باقر رضي، أتقدم إليكم وإلى الزملاء الأعزاء في هذا المجلس بجزيل الشكر على هذا البيان الصادر حول مشاركة وفد مملكة البحرين في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة، في اجتماعهم الأخير في أديس أبابا، والشكر موصول إلى الأمين العام من الرابطة وممثلي الدول المشاركة في هذا الاجتماع، والذين بلغ عددهم 17 وفدًا، وهذا ما سوف ترونه في التقرير المفصل، حيث تضمنت التوصيات شجبًا لأي تدخلات في شؤون الدول الأعضاء، وسيادة مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل، حيث جاء البيان مفصلاً وصريحًا لدعوة إيران إلى عدم التدخل في شؤون البحرين الداخلية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أثمن مداخلات أعضاء وفد البحرين المتضمنة الإشادة بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى استكمال حوار التوافق الوطني، بما يتوافق مع تطلعات مختلف أطياف مملكتنا العزيزة، حيث لاقت دعوة العاهل المفدى لاستكمال الحوار إشادة أغلب المشاركين، على اعتبار أن أي مجتمع هو مجتمع متغيّر وله متطلبات تواكب تطورات المجتمعات السياسية بما يوجب مثل هذه الدعوات، فكان خريطة طريق في الدعوة إلى استمرار الحوار وصولاً إلى التوافق، هذا من جهة. كما أشاد كل الأعضاء بدعوة العاهل المفدى إلى إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، كانت محل تقدير وإكبار من المجتمعين كافة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وختامًا أقدم شكري لكم سيدي الرئيس وإلى السادة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اليوم أتحفنا سعادة الأمين العام بثلاثة بيانات، أولاً: أشكره على البيان الأول الخاص بيوم المرأة العالمي، وكنت أتمنى أن يشمل هذا البيان الشكر للاحتفالية التي أقيمت يوم أمس للمرأة الرياضية في دول مجلس التعاون الخليجي. البيان الثاني الخاص بمنظمة العفو الدولية، ومع احترامي لما ورد فيه إلا أننا في السلطة التشريعية بحاجة إلى أن نتشارك مع السلطة التنفيذية الهم الأكبر أو الهموم الكبرى لمملكة البحرين حكومة وشعبًا ونظامًا، وهنا أتساءل إلى متى سنظل في دائرة الشجب ــ نشجب ونشجب ونشجب ــ وتعاملنا الإعلامي مع هذه القرارات أو البيانات يدور في حلقة مفرغة من خلال صحفنا المحلية، علينا أن نبادر باتخاذ إجراء آخر ــ إجراء عملي ــ للتعامل مع هذه البيانات، فلا يكفينا أن نصدر تصريحات ــ مهما كانت هذه التصريحات ــ في الصحف المحلية، فنحن يكلم بعضنا بعضًا، نحن محتاجون إلى معرفة كيفية الدخول إلى الاتفاقيات الدولية وإلى القانون الدولي الإنساني بخصوص كيفية التعامل مع هذه البيانات، وكما ذكرت لا يكفي أن يصدر تصريح يبين لنا نحن المواطنين البحرينيين مواطن القدح التي تعرضت لها هذه المنظمة، نحن المواطنين نعلم جميعنا كبيرنا وصغيرنا، امرأة ورجلاً، أن هذه المنظمات لها نظرة أحادية في التعامل مع الأحداث التي تمر بها مملكة البحرين أو حتى الدول العربية، نظرتها ممنهجة تفسر الأحداث بما يتطابق مع نظرتها، فالمطلوب منا في السلطة التشريعية أن نوجه خطابًا إلى السلطة التنفيذية بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية في كيفية التعامل مع هذه البيانات، وبالذات منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالبيانات التي صدرت عنها. كما أطلب من لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى باعتبارها لجنة مختصة بحقوق الإنسان أن تتناول هذا التقرير بالتفصيل وأن تدرسه دراسة موضوعية، تبين لنا مواطن الافتراء؛ لنكون على بينة فيما يتعلق بكيفية تعامله مع الأحداث في مملكة البحرين. في البيان الثالث تفضل سعادة الأمين العام وذكر أن التهدئة مطلوبة من الجميع، ومع احترامي لما تفضل به سعادة الأمين العام، وإن كنت شخصيًا أنتحي ما انتحاه الأخ الأمين العام في بياناته الممثلة لمجلس الشورى، لكن ليس في الوقت الحالي. نحن لسنا في وضع لتقييم هذا التصريحات إذا أردنا تهدئة الوضع في مملكة البحرين، لدينا أعضاء يمثلون هذا المجلس في الحوار الوطني فلنجنب المجلس الدخول في مرحلة تقييم هذه التصريحات حاليًا. أنا بصفتي مواطنة ــ وقد يختلف أو يتفق معي البعض ــ لا أرى أن من مصلحة مجلس الشورى اليوم أن يتدخل في تقييم مثل هذه التصريحات، وكلنا يتفق على أنها قد تكون تصريحات غير موائمة ولا تتفق مع النظام السياسي والنظام القانوني في مملكة البحرين، والذي وافق عليه الشعب بنسبة تضاهي أي نسبة في العالم، فيما يتعلق بالنظام السياسي للدولة ونظام الحكم بموجب ميثاق العمل الوطني، لكن لا أعتقد أن من الحكمة إذا أردنا التهدئة الدخول الآن طرفًا في تقييم هذه التصريحات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أشكر مجلسكم الموقر والرئاسة على هذه البيانات التي جاءت في وقتها، وأعتقد أن هذا يؤكد مواكبة مجلسنا الموقر للأحداث. بودي يا معالي الرئيس أن يكون البيان ضد منظمة مراقبة حقوق الإنسان منفصلاً تمامًا، لأن هذه المنظمة أساءت إلى البحرين وقلبت الحقائق، ولم تكن موضوعية ولا حيادية في تقريرها، بعد أن أتاحت لها المملكة كل الظروف والمعطيات لأن تزور البحرين وتلتقي كل الأطياف، وجدنا ــ للأسف الشديد ــ هذا التقرير المخزي الذي ينم عن تجنٍ واضح وعدم مصداقية في طرح هذه المواضيع، وأتمنى أن يكون هذا البيان لمجلسكم الموقر منفصلاً عما جاء في بيان أديس أبابا، لأن أديس أبابا موضوع على غاية من الأهمية، وأشكر وفدنا على تعاطيه مع المنظمات الدولية التي خرجت بتوصية أو بقرارات من شأنها أن تدعم موقف البحرين، وأرى أن يكون هناك فصل للبيانين، كما أشكر سعادة الأخ فؤاد الحاجي حيث نورنا بما جرى مختصرًا في أديس أبابا، وأعتقد أنها سنة حميدة أن نستمع ولو لمداخلة شفوية لما تقوم به الوفود من زيارات، هناك وفد زار بريطانيا وأتمنى لو نستمع منه باختصار عن أهم ما دار فيه، صحيح أننا سوف نستلم التقارير ولكن كما ذكرنا فإنها ــ وللأسف الشديد ــ تأتينا متأخرة. اليوم الأخ فؤاد الحاجي سن سنة حميدة في المجلس أشكره عليها. كما أضم صوتي إلى صوت الأخت لولوة العوضي بشأن تضمين البيان الأول الاحتفالية التي أقيمت يوم أمس تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة بمناسبة احتضان المملكة للبطولة الرياضية لدول مجلس التعاون للسيدات، وأعتقد أنها بطولة تستحق الإشادة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر المجلس الموقر والأمانة العامة على إصدار هذه البيانات التي تأتي مع الحدث، وإن دلت على شيء فإنما تدل على حسن المتابعة من قبل الإخوة في الأمانة العامة. سيدي الرئيس، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول من الدورة السادسة عشرة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بالمنامة في مملكة البحرين يومي 5 و6 مارس الحالي أرجو أن تسمحوا لي ــ معالي الرئيس ــ بالترحيب باسمكم وباسم الإخوة الزملاء والزميلات كافة في هذا المجلس الكريم بضيوف المملكة الأعزاء أعضاء الهيئة الاستشارية الموقرة، داعين الله سبحانه وتعالى أن تكلل جهودهم وجهود جميع القادة والمسؤولين في دول مجلس التعاون بالنجاح والتوفيق، ووحدة الهدف والتكافل في المسؤولية والمقدرات وكل ما يخدم مصالحنا الخليجية المشتركة، كما نرجو أن تكون رئاسة مملكة البحرين لهذه الدورة الخليجية موفقة إلى المزيد من القرارات الحكيمة والمفيدة التي تتطلع إليها شعوب المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
                           شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالتا معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي:  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 لسنة 2012م، وأطلب من الأخ علي عبدالرضا العصفور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
              شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله صباحكم جميعًا. بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 66 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى، كما اطلعت اللجنة على مواد الاتفاقية التي تتألف فضلاً عن الديباجة من 27 مادة. وعملاً على مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إستونيا، ولتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية، فقد أبرمت الحكومة هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين الطرفين. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 لسنة 2012م، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أقدم شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرهم بشأن هذا المشروع الماثل أمامنا. لا شك أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية يوفر إطارًا قانونيًا لعلاقات التعاون المشترك مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، كما يفتح أسواقًا جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية على اختلاف أنواعها، بالإضافة إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات المشاركة من خلال منع الازدواج الضريبي على مواطني ومؤسسات الدولتين الموقعتين، وخاصة أن المملكة حتى الآن وقعت على ما يقارب 39 اتفاقية مع دول شقيقة وصديقة بهذا الشأن التزامًا بمعايير التعاون الاقتصادي والتنمية في المجال الضريبي، والتي تم تأكيدها من قبل مجموعة العشرين والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة. ولكن لو أخذنا في اعتبارنا أن المملكة ليست دولة ضرائب، حيث لا توجد ضرائب مفروضة على الدخول، سواء على الأفراد أو حتى الشركات والمؤسسات، عدا العاملة في القطاع النفطي، هذا من جانب. ومن جانب آخر، لو عدنا إلى المادة 22 من الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إستونيا؛ لوجدنا أن هذه المادة تنص على التالي: «لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو أثقل عبئًا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى»، ولو أخذنا ذلك في الاعتبار لحق لنا أن نتساءل: كيف تتصرف الحكومة الموقرة الآن في هذه الفترة التي لا تفرض فيها الدولة ضرائب حيال الشركات والمؤسسات الأجنبية التابعة للدول المتعاقدة والموقعة معها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتي تستثمر في المملكة بمزاولة أعمال تدر من ورائها أرباحًا؟ هل وضعت الحكومة سياسات وإجراءات اقتصادية مناسبة للاستفادة من تفعيل هذه الاتفاقيات الموقعة بتحصيل ضرائب على دخول الشركات والمستثمرين التابعين للأطراف الموقعة معها؟ ألا يتضح أن المستفيد الأكبر من الجانب الضريبي ما هو إلا الطرف المقابل الموقع مع المملكة هذا النوع من الاتفاقيات والذي يفرض ضرائب على الدخل؟ حيث يجبي ضرائب على مواطنيه ومؤسساته سواء استثمرت في بلده أو في الخارج مثل المملكة مثلاً، إضافة إلى أنه يجبي ضرائب على الدخل المكتسب من مواطني ومؤسسات المملكة في ذات الوقت إذا تم الاستثمار داخل بلدهم. أتمنى الحصول على توضيح ورد شافٍ على هذه النظرة التي طرحتها من ممثلي وزارة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرسلنا إلى مجلسكم الموقر العديد من المذكرات لشرح آلية استفادة مملكة البحرين والقطاع الخاص البحريني من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. ومجلسكم أشار في التقارير إلى استفادة حكومة مملكة البحرين من خلال الالتزام الدولي الذي يقع على المملكة في العديد من المنظمات والجهات ذات العلاقة مثل منظمة التعاون والتنمية (oecd) ومنتدى الشفافية، وتحدثنا في جلسات سابقة عن الجهود التي قامت بها المملكة للخروج من قائمة الواحات الضريبية، وبالتالي تجنبنا الإجراءات التي قد تتخذها مجموعة العشرين، فهذا الجزء تمت تغطيته في المذكرات الموجودة في الملف. بالنسبة إلى جزئية القطاع الخاص، حتى نحن لم نتكلم فيها، ولكن خلال اجتماعنا مع اللجنة ذكرنا أن الوزارة على دراية بالفائدة من هذه الاتفاقيات، وجزء كبير منها للقطاع الخاص البحريني، وقد تكلمت في الجلسة الماضية عن أمر وهو أن لدينا شهادة إقامة للمنشأة البحرينية، حيث تصدرها الوزارة للمنشأة البحرينية والتاجر البحريني يأخذ هذه الشهادة ويذهب إلى الدولة التي وقعنا معها هذه الاتفاقية ولا يتم استيفاء الضرائب عليه هناك من خلال الشهادة التي تمنحها الوزارة للمستثمر البحريني، وقد أعلنا هذا الأمر، وفي صفحة الوزارة ذُكرت الاشتراطات وكيف يمكن للتاجر البحريني أن يتقدم للحصول على هذه الشهادة. والسجل يبين استفادة قطاع كبير من القطاع الخاص البحريني من هذه الشهادة وتجنبه للازدواج الضريبي في الدولة المتعاقدة معنا، وطبعًا هذه الدول تعلم أنه ليس لدينا نظام ضريبي، وهذا الوضع ليس موجودًا في البحرين فقط، فهناك العديد من الدول لديها وضع مشابه، وهذا يعد فترة انتقالية إلى قوانين ضريبية في هذه الدول بما فيها مملكة البحرين. كما أننا عملنا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على موضوع الاستفادة من هذه الاتفاقيات في مشاريع مشتركة، وكان هناك ملتقى مطول، وتحدثنا معهم عن الدول التي يرغبون في أن نتجه إليها ونوقع معها اتفاقيات. وكما أشرنا سابقًا فإن أي مستثمر إذا رأى أن هذه الاتفاقيات موجودة ومملكة البحرين وقعتها مع دولته فإنه يأتي إلى الدولة الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات، أما إذا رأى أنها غير موجودة فهناك استفسارات ودراسة يقوم بها لضمان استثماراته واستفادته من موضوع تجنب الازدواج الضريبي. فهناك استفادة لحكومة مملكة البحرين لأن هناك التزامًا دوليًا، وهناك استفادة للقطاع الخاص البحريني وهي قائمة وقد استفاد منها العديد من الشركات البحرينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ سامي محمد حميد على توضيحه ولكن ما زال الموضوع غامضًا. ومن الممكن أن أسأل سؤالاً ثانيًا: المعروف أن الضريبة تؤخذ على الدخل في البلد المزاول فيه العمل، مثلاً: المواطن الإستوني عندما يزاول العمل في البحرين تأخذ البحرين ضريبة على ما يجنيه من أرباح، وكذلك البحريني عندما يزاول العمل في إستونيا تؤخذ منه ضريبة على الدخل الذي يحصل عليه هناك، أما هنا فالبحرين لا تأخذ ضريبة، فهل الشهادة التي تعطى للبحريني ليستثمر في إستونيا أو في أي بلد آخر تقول لهم إن البحرين لا تزاول هذا العمل ولذا نحن لا نأخذ من مستثمريكم ومؤسساتكم الخاصة ضريبة وبالتالي أنتم لا تأخذوا ضريبة على البحريني! هل يفهم من ذلك هذا الكلام؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ السيد حبيب، أعتقد أن هذا الموضوع طرح ونوقش أكثر من مرة وتم الرد عليه والآن أنت تطرحه من جديد وكأنه يطرح للمرة الأولى. دائمًا الاتفاقيات الدولية تحارب الملاذات الضريبية، وهناك دول تدعو مستثمرين أجانب إلى الاستثمار فيها للتهرب من الضرائب في بلدانهم أو في الدول التي تفرض ضرائب، ولسمعة البحرين يجب أن توقع على مثل هذه الاتفاقيات حتى تنفي عن نفسها أنها ملاذ ضريبي بالنسبة إلى الشركات التي تستثمر في البحرين، فهذا من مصلحة البحرين، وخاصة أنها مركز مالي ومصرفي واستثماري وتجاري، ويجب أن تحافظ على هذه السمعة الطيبة. والشركات التي تستثمر في البحرين تتأكد أنها أتت إلى مكان آمن ومعترف به دوليًا ولا تتهم أنها أتت إلى مكان يحاول أن يساعدها في التهرب من دفع الضرائب إذا كانت هناك ضرائب تفرض في بلدها. فهذا لمصلحة البحرين والاقتصاد البحريني ومركز البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا ومصرفيًا وتجاريًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم 85 لسنة 2012م. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 79)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام مشروع قانون بشأن معاملة علم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين. هذا المشروع ناقشته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، واستندت إلى ما جاء في المادة 214 من قانون العقوبات البحريني، والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني»، واستندت كذلك إلى ما قام عليه المشروع بقانون بتفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2011م، والذي ورد النص فيه على «أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون، بحيث تكون العقوبات التي تنطبق مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة وتصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ ذلك»، ومن منطلق التزام مملكة البحرين بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد اتجهت إلى تفعيل القرار في تشريعها المحلي. ويتألف مشروع القانون هذا من مادتين فضلا عن الديباجة. المادة الأولى نصت على معاملة علم دول مجلس التعاون معاملة علم مملكة البحرين من حيث الحماية المقررة له في النظام القانوني البحريني. وأما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة علم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م، أولاً: من مبدأ (الشيء بالشيء يذكر) لابد من انتهاز هذه المناسبة ــ أعني مناقشة هذا المشروع بقانون ــ لتوجيه التحية إلى كل من الشقيقتين الكبيرتين: المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على مواقفهما تجاه أي إساءة خارجية تصدر ضد مملكة البحرين، سواء صدرت عن أشخاص اعتباريين أو سياسيين مشبوهين، ومشبوهة توجهاتهم ودوافعهم، أو ممن يزعمون النشاط الحقوقي والسياسي والديمقراطي، ومن ذلك موقف الشقيقتين من التصريحات غير المسؤولة للنائب اللبناني المدعو ميشال عون، وكذلك منع دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الأكاديميين البريطانيين ــ الذين اعتادوا الإساءة إلى دول مجلس التعاون عامة وإلى البحرين خاصة ــ من دخول البلاد، وهو حق طبيعي لكل دولة، ونأمل من جميع دول مجلس التعاون ممارسة هذا الحق تجاه كل من يمارسون العبث بأمن أي دولة من دول المجلس وسيادتها؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، وكذلك كرامتها واعتزازها الوطني، وما إلى ذلك من قيم وطنية سامية يجب أن نوحدها ونتوحد فيها ومن خلالها. ثانيًا: تجدر الإشارة ــ ونحن نناقش هذا القانون ــ إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول الخليجية التي وضعت روح هذا القانون وفحواه موضع التنفيذ من خلال الدستور، ومن خلال المادة (215) من قانون العقوبات رقم (15)، ومن خلال التطبيق الفعلي. ونشير هنا إلى القضية المعروفة التي تم الحكم فيها على من أساء إلى علم دولة قطر الشقيقة منذ سنتين تقريبًا، وكأنما كانت إساءته موجهة إلى العلم البحريني. ثالثًا: كل ذلك يعني أن مشروع هذا القانون الذي يأتي تنفيذًا لقرار خليجي توافق عليه قادة دول المجلس يشكل استجابة طبيعية لما يجمع الأشقاء جميعهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نأمل أن يتحول في القريب العاجل إلى مجلس اتحادي، وتكامل تام، ووحدة قرار، وأن يأتي اليوم الذي يجمعنا فيه مع إخواننا وأشقائنا علم واحد، إلى جانب أعلامنا الوطنية الزاهرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى بخصوص تصحيح اسم مشروع القانون الوارد في تقرير اللجنة، وذلك باستبدال عبارة «معاملة علم دول مجلس التعاون» بعبارة «معاملة علم مجلس التعاون»، فهو علم مجلس التعاون، وليس علم دول مجلس التعاون، وأتمنى تصحيح ذلك في التقرير. الملاحظة الثانية بخصوص صياغة مواد المشروع، حيث أعتقد أن هذا المشروع جاء نتيجة قرار صادر عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أساس معاملة علم مجلس التعاون معاملة علم دول مجلس التعاون، وبالتالي من المفترض أن تكون الصياغة صياغة عقابية، فهو ليس اتفاقية، وإنما هو تنفيذ لقرار صادر عن قادة دول مجلس التعاون، ونحن أدبيًا يفترض أن نصيغ هذا القرار صياغة تشريعية؛ لذلك أقترح إما أن تعدل المادة في قانون العقوبات، وإما أن يصاغ المشروع صياغة عقابية، فالمواد العقابية لا تصاغ بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخت رباب، أنت عضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد أبديت هذا الرأي في اللجنة، واللجنة لم تأخذ برأيك، وهم الآن مصرون على الرأي الذي انتهوا إليه، فما هو المطلوب؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      المطلوب هو إعادة صياغة مشروع القانون، بحيث يصاغ صياغة عقابية...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أنتِ طرحتِ رأيك في اللجنة، وهم رأوا أن الرأي الأصح هو الذي اتخذته اللجنة، وإذا كان هناك تعديل، فمن المفترض أن يأتي مكتوبًا إلى الرئيس حتى يطرحه على المجلس...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      أنا أقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة صياغته، وأنا لا أريد أن أقترح مادة عقابية في المجلس؛ حتى لا يكون هناك جدل بشأنها...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل تقترحين إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة النظر فيه؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      نعم، لإعادة النظر فيه بحيث يصاغ صياغة عقابية؛ لأنني أعتقد أن صياغة المشروع الحالية غير صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض؛ لأننا في مجال الصياغات التشريعية. إن القصد من هذا القرار هو إضفاء العقوبة فيما يتعلق بالحماية القانونية لعلم مملكة البحرين على علم مجلس التعاون، وبالتالي ــ وكما تفضلت الأخت رباب ــ من المفترض أن تعدل المادة الواردة في قانون العقوبات؛ لأن ديباجة مشروع القانون أشارت إلى قانون علم مملكة البحرين، وبالرجوع إلى مفردات قانون علم مملكة البحرين، سنرى أنه ليس له علاقة بالعقوبة، حيث إن هذا القانون يبين لنا متى يرفع علم مملكة البحرين على المنشآت والمؤسسات، وليس له علاقة من قريب أو من بعيد بموضوع العقوبة، فالعقوبة واردة في قانون العقوبات، بينما ديباجة هذا المشروع نصت على «وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2002م بشأن علم مملكة البحرين...»، وبالرجوع إلى قانون علم مملكة البحرين في الصفحة 141 من التقرير الذي أمامنا، سنرى أنه يتكلم عن كيفية رفع العلم، ومتى يرفع، والمؤسسات التي يرفع عليها العلم، وبالتالي وروده في هذه الديباجة لا محل له؛ لذلك أنا أتفق مع الأخت رباب العريض في إعادة النظر في هذا المشروع، والاقتصار على تعديل قانون العقوبات نفاذًا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، المادة الأولى كما جاءت في مشروع القانون تقول «ووفق على معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، فهي تتكلم عن موضوع علم دول مجلس التعاون، وهي موجودة في التقرير، وقد كانت مناقشة اللجنة على ما جاء في المادة، وكانت موافقة اللجنة على ما جاء في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما قالته الأخت رباب العريض وما أكده الأخ أحمد بهزاد هو الصحيح. عنوان مشروع القانون كما هو وارد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هو: «مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين»، وبالتالي أشار مشروع القانون إلى علم مجلس التعاون. وبخصوص أن عبارة «مشروع قانون بشأن معاملة علم دول مجلس التعاون» غير صحيحة، فإما أن هناك خطأ مطبعيًا، وإما أن هناك خطأ في مسمى المشروع منذ قدومه، ولابد أن يصحح هذا الخطأ، وبالتالي فإن تعديل الأخت رباب العريض صحيح، وهو «معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ربما حصل خطأ في عنوان تقرير اللجنة، فالمشروع أحيل إلينا على أساس أنه علم مجلس دول التعاون، وليس علم دول مجلس التعاون؛ لذلك أعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا أو خطأ موضوعيًا؛ لذا أرى إعادة التقرير إلى اللجنة؛ ليتم تصحيحه، وذلك بحذف كلمة «دول» من التقرير، لا أكثر ولا أقل. الأمر الآخر، هذا القانون لا يتعلق بالعقوبات فقط، وإنما بالمعاملة، اسم القانون هو: «بشأن معاملة علم مجلس التعاون...»، وبالتالي هو ليس خاصًا فقط بالعقوبات؛ لذلك نرى أن مشروع القانون أشار إلى القانون رقم (2) الذي يتعلق بالمعاملة، والذي يبين لنا كيفية رفع العلم، وكيفية احترامه وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت أشار إلى العقوبات الواردة في قانون العقوبات؛ لذلك أتى صدر القانون بالإشارة إلى قانون العقوبات، وأيضًا بالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2012م بشأن علم البحرين. أنا أعتقد أن الديباجة وفت وكفت وغطت الطرفين، المعاملة وإجراءاتها، والعقوبات وإجراءاتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد تصحيح توصية اللجنة وذلك بحذف كلمة «دول»، بحيث تصبح التوصية بعد التعديل «الموافقة على مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م، من حيث المبدأ»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بخصوص ما ذكر عن معاملة العلم، يجب أن نرجع إلى قانون العقوبات، وهذا ما هو مذكور في الديباجة، المادة (214) تقول: «يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني»، وبالتالي هذه المادة ستطبق على كل من يهين علم مجلس التعاون، هذا هو القصد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير لأنه اختصر ما أثير في هذا المجلس من مداخلات. المعاملة مقصورة على الجانب العقابي فقط، وإذا رجعنا إلى القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فسنرى أنه نص على «أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون، بحيث تكون العقوبات التي تطبق مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة»، وبالتالي القرار لم يتضمن معاملة علم مجلس التعاون معاملة بالمثل فيما يتعلق بباقي مفردات المعاملة، وقصرها فقط على العقوبات. كلام الأخ جمال فخرو لا يصادف الصحيح، وهذا ثابت بالأوراق التي أمامنا والمتضمنة في التقرير، وسعادة الوزير قال إننا أمام مادة في قانون العقوبات تعاقب من أهان العلم الوطني، ومن المفترض تعديلها بالإضافة، بحيث تطبق ذات العقوبة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هذا هو القصد. بخصوص إيراد قانون علم مملكة البحرين في الديباجة، هو إيراد لا محل له، ولا يمكن القياس عليه؛ لأنه لا علاقة له بالعقوبة الجنائية التي يرمي إليها القرار الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حالة إهانة علم مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر المشروع من حيث المبدأ. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على المادة الأولى كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        
      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدينا اجتماع مع لجنة متابعة القرارات، فأرجو أخذ الرأي النهائي بعد مضي ساعة إذا أمكن ذلك، لأن هذا المشروع يتعلق بقرارات مجلس التعاون، وشكرًا.


       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 94 )

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) مع ممثلي وزارة الداخلية وممثلي وزارة العدل والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية وعدم سلامته من الناحية القانونية، ورأت اللجنة أن التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات قد ساوى بين من تعمد تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه، وبين من تعاطى المسكر أو المخدر ثم جاءت الجريمة كفعلٍ تالٍ لسكره جراء التعاطي، واعتبر كلا الفرضين ظرفًا مشددًا للعقوبة مما يستوجب توقيع جزاءٍ واحدٍ على فعلين مغايرين في نموذجهما القانوني، الأمر الذي يتنافى وقواعد العدالة، فضلاً عن منافاته لمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، كما أن إعمال التعديل المقترح للمادة (34) من قانون العقوبات سيؤدي إلى تطبيق المادة (76) من قانون العقوبات المتعلقة بكيفية تطبيق القاضي للظروف المشددة على الجريمتين اللتين يتضمنهما التعديل المقترح بما يفيد منح القاضي سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة على حدة، وهو ما لا يمكن التسليم به لأن المادة (76) لا تمنح القاضي أية سلطة تقديرية في توقيع العقوبة حال توافر الظرف المشدد، وعليه توصي اللجنة برفض التعديل المقترح للمادة (34)، مع الإبقاء على النص الأصلي للمادة لدقته وإحكامه في معالجته لصورتين من صور التجريم الواقعة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، تتمثل الأولى فيمن ارتكب جريمة بعد تناوله لمادة مسكرة أو مخدرة بعلمه واختياره ومعاقبته كما لو لم يكن واقعًا تحت تأثير المخدر، والثانية تتمثل فيمن تعمد تناول المادة المسكرة أو المخدرة بقصد ارتكاب الجريمة التي وقعت منه واعتبار ذلك ظرفًا مشددًا يستوجب تشديد العقوبة. بمعنى أن هناك أشخاصًا يتم إعطاؤهم حبوبًا ليقوموا بعمل تفجيرات أو غير ذلك. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي مداخلة على ما قاله مقرر اللجنة، ولكنني خلال اليوم الماضي حينما كنت أتصفح الصحف لفت نظري في إحدى الصحف مقال بخصوص هذا الموضوع، وفي الحقيقة تفاجأت به، وذُكر في المقال أن "خارجية الشورى ترفض مشروعًا لتخفيف العقوبات على فاقدي الإدراك قسرًا"، وهذا غير صحيح، لأن هذه المادة ــ كما تفضل الأخ مقرر اللجنة ــ التي جرى عليها التعديل لها ثلاث صور، الصورة الأولى هي: من أخذ مواد مسكرة أو مخدرة أُعطيت له من غير علم منه أو قهرًا عنه، وهذا لم يمسه أي تعديل، ويبقى الشخص كمن لا مسؤولية عليه. الصورة الثانية هي: من تناول مخدرًا أو مسكرًا بدون التخطيط لارتكاب جريمة ولكنه بسبب سكره أجرم جرمًا، فالتعديل وُجد هنا ورُفض، لأنه اعتبر ذلك كالصورة الثالثة وهي من قام بشرب الخمر أو المسكر بهدف القيام بجريمة، وفي هذه الحالة يكون الحكم مشددًا. فالتعديل يعتبر حكم الصورة الثانية كالثالثة من حيث التشديد، وبسبب اختلاف النموذج القانوني بين الصورتين رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هذا المشروع. لذا أرجو من الإخوة الصحفيين أن يتحروا الدقة في نقل المعلومات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنصوت على توصية اللجنة وهي عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

    •  

      البند التالي على جدول الأعمال هو البند الخاص بمواصلة مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وسعادة الوزير سوف يتأخر لمدة نصف ساعة، أي أنه سيأتينا عند الساعة الثانية عشرة نظرًا لارتباطه بموعد هام.  الآن لديكم تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في إفريقيا والعالم العربي، والمنعقد في المملكة المغربية ــ الرباط، خلال الفترة من 29 ــ 30 نوفمبر 2012م. فهل هناك ملاحظات؟  تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعطي ــ إذا تسمح لي ــ نبذة عن الزيارة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدي ملاحظة، أنا لم أكن أود الرد على ما تفضل به الأخ خليل الذوادي. اجتماع أديس أبابا هو اجتماع لا علاقة له بالشعبة البرلمانية، إنما هو اجتماع خاص بمجلس الشورى، وبالتالي فإن الإخوان طلبوا توضيح هذا الموقف للمجلس، أما فيما يتعلق بكل الاجتماعات التي تأتي من خلال الشعبة البرلمانية فيجب أن تأتينا تقارير منها وذلك لمناقشتها. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقوله حتى لا يكون كلامنا متناقضًا مع كلام الشعبة حينما يأتينا التقرير، فلذلك لا أعلم هل المجلس يريد أن يسن سنة حميدة ــ كما قال الأخ خليل الذوادي ــ بأن يأتي الإخوان في كل اجتماع ويبينوا ما قالوه؟ وقد يأتينا تقرير الشعبة ويختلف مع ما لدينا! والأمر يعود إليكم. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الآن الكلام في الموضوع سابق لأوانه ولكن بخصوص هذا التقرير وتوصيات هذا المؤتمر لا أعلم هل انتقلت عدوى الاجتماعات العربية إلى الإفريقيين؟! توصيات كثيرة جدًا...

      الرئيـــــــــــــــس:
        عن أي مؤتمر تتحدث؟

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      مؤتمر الرباط الذي نحن بصدده في التقرير، الكلام فيه فات أوانه، فأتمنى على إخواننا الذين سيشاركون في هذه المؤتمرات مستقبلاً أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار، فإن التوصيات الكثيرة (زي قِلَّتها) كما يقول المصريون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      لقد وصل سعادة الوزير، وسنواصل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد موافقة مجلسكم الموقر على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة مضت نتطرق الآن إلى مواد المشروع.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ألم نناقش المواد أبدًا؟!

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       لا سيدي الرئيس، فقط ناقشنا مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نحن الآن على الحافة، أعني بالنسبة إلى عدد الأعضاء، فالأخت لولوة العوضي سوف تتركنا بعد قليل لاجتماع طارئ، وعددنا الآن 23، لأن الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تركوا الجلسة لأن لديهم اجتماعًا مع معالي وزير المالية، فأرجو من الجميع البقاء حتى ننتهي من هذا المشروع. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في نص الديباجة على عبارة «... بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم لقانون...» حيث إن فيها خطأً مطبعيًّا، والصحيح هو «... الصادر بالمرسوم بقانون...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة مع تصحيح الخطأ المطبعي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة مع تصحيح الخطأ المطبعي. وننتقل إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه المادة حددت الحصول على الترخيص من الوزير المختص، وأثناء مداولة هذه المادة في مجلس النواب ذكرنا أننا لا نريد أن نربط الترخيص بالوزير، فالوزير له صفة سياسية، واقترحنا أن يكون الترخيص من الإدارة المختصة بالثروة البحرية، وهذا ما هو معمول به الآن، والوزير في النهاية هو المسؤول عن أي تصرف من مدير الإدارة، فهو مسؤول أمام مجلس النواب عن أداء وعمل وزارته، وبالتالي لا نربط الترخيص بالوزير، لأن هذه أمور فنية إدارية يومية. الأمر الآخر، نحن نقترح أن تكون المادة على الشكل التالي: «يُحظر استخراج الرمال البحرية من دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بالثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة الجهات المختصة» وذلك لأن عملية إصدار الترخيص لا تستلزم موافقة المجلس الأعلى للبيئة أو البلدية فقط، ولكن هناك أيضًا مصادر المياه، وشؤون الزراعة ممثلة في وزارة الأشغال، وخفر السواحل، أي أن هناك عدة جهات، وبالتالي لابد أن نقول «بعد أخذ موافقة الجهات المختصة»، فنحن نقول إن الترخيص يصدر عن الإدارة المختصة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بهذا المجال.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا سعادة الوزير هل قُمتم بطرح هذا التعديل على الإخوان في اللجنة؟

      وزير البلديات والتخطيط العمراني:
       لا يا معالي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنكم تقترحون ذلك الآن.

      وزير البلديات والتخطيط العمراني:
       نعم هذا صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل تتبنى اللجنة ما تفضل به سعادة الوزير؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، مجلس النواب لم يتبنوا هذا الاقتراح. البند المتفق عليه والذي وافق عليه مجلس النواب الموقر يقول «يُحظر استخراج الرمال البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص...»، ونحن في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أعدنا صياغة المادة، ولكننا أبقينا على المضمون نفسه المتفق عليه مع مجلس النواب الموقر. وما تم اقتراحه الآن من قبل سعادة الوزير لم يُطرح في اللجنة، والصياغة الموجودة أمامكم هي التي اُتفق عليها مع المجلس الأعلى للبيئة ومع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإذا أقررنا تغيير سعادة الوزير فسوف يكون هناك تغيير جوهري في المواد فقط بمجرد تغيير العبارة من «ترخيص من الوزير المسؤول» إلى «ترخيص من الإدارة المختصة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلامي يأتي مثنيًا على كلام الأخ مقرر اللجنة. نحن في اللجنة ارتأينا أن يكون الترخيص من الوزير المختص وليس من المجالس البلدية لسهولة الحصول على الترخيص من الجهة التنفيذية والمساءلة سياسيًا أمام المجلس الوطني. الاقتراح الذي أتى به سعادة الوزير رغم أن له وجاهته فإننا في اجتماعاتنا مع مختلف الجهات ــ ومنها إدارة الثروة البحرية والسمكية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ــ ارتأينا أن هذه الإدارات في كل تعديل وزاري تُلحق بوزارات أخرى، إدارة الثروة السمكية والإدارات الأخرى المشابهة تُلحق بوزارات، وهذا يؤدي إلى صعوبة تسمية الوزير المختص، فأيًا كانت الوزارة سواء كانت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أو وزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى تلحق بها هذه الإدارة سيكون وزيرها هو الوزير المسؤول أمام المجلس الوطني، هذا من ناحية. أما ما أتى به سعادة الوزير من أن الترخيص يحتاج إلى موافقة إدارات أخرى فإن كل وزارات الدولة تعمل بهذه الموافقات، وكل صاحب ترخيص ــ حتى من وزارة الأشغال وحتى المقاولون ــ لابد أن يمر على عدة جهات ووزارات أخرى، فهو يمر على هيئة الكهرباء والماء، وعلى شركة بتلكو أو غيرها، حتى يأخذ موافقة الجهات المسؤولة، مثل موافقة خفر السواحل أو إدارة توزيع المياه أو وزارة الأشغال، وكلها مربوطة بما يسمى (الواي ليفز) التي تُمرر على باقي الوزارات ذات العلاقة. وفي اجتماعاتنا حضر ممثلون عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ولم يُطرح هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المشروع بقانون عندما منح الوزير اختصاصًا محددًا كان يهدف إلى حماية المال العام. تقليل أهمية هذا الترخيص وجعله من قبل إدارة من إدارات الوزارة يقلل من شأن الموضوع، وبالتالي هذا المشروع بقانون نظر إلى أهمية استخراج الرمال في مملكة البحرين وأناط الأمر بالوزير المختص أو الوزير المسؤول عن هذه الأمور، وذلك حماية للمال العام وحماية لكل المخرجات التي تتعلق باستخراج الرمال. أما ما تفضل به سعادة الوزير حول الإدارات الأخرى، فنقول إن هذا المشروع بقانون مكوّن من 7 مواد، المجلس الأعلى للبيئة له دور محوري في هذا المشروع بقانون، والتعديل الذي تفضل به الوزير سيقلب المشروع رأسًا على عقب لأننا إذا رجعنا إلى المواد الخاصة بدور المجلس الأعلى للبيئة فسنجد أنه يترتب على ما هو مطروح أن نلغي هذه المواد وهذه الاختصاصات التي وردت في مشروع هذا القانون والمتعلقة بالمجلس الأعلى للبيئة. وأنا أتفق مع ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة من أن هذا الاقتراح لم يُطرح من قبل المسؤولين الذين أتونا من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في الاجتماع الذي تم في لجنة المرافق العامة والبيئة، وهو يُطرح للمرة الأولى، وسيترتب عليه تعديل جوهري وجذري لجميع مواد المشروع، وخاصة فيما يتعلق باختصاص ودور المجلس الأعلى للبيئة ــ الذي قُصد أن يكون له دور معين ــ لأن استخراج الرمال يضر بالبيئة البحرية والبرية أيضًا فيما يتعلق بالتأثير في الحياة الفطرية البحرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في جزئية مع سعادة الوزير. النص واضح وصريح، فهو يقرر أن يصدر الترخيص عن الوزير المسؤول، وبالتالي لا يستطيع أن يفوض غيره في إصدار الترخيص، وأرى أن تعاد صياغة النص بحيث يصدر التصريح عن الوزارة، كي يحدد الجهة المعنية بإصدار التراخيص في الوزارة، وهذا سيكون أفضل من الناحية العملية للوزارة؛ لأن الوزير لن ينتبه لإصدار التراخيص بالنسبة لهذا الموضوع. أما فيما يتعلق بصياغة النص على أساس الجهة المختصة ولتعدد الجهات فلا أتفق مع سعادة الوزير؛ لأنه يجب أن نحدد الجهات التي سيؤخذ برأيها حتى لا ندخل في مسألة البيروقراطية، وليعرف الشخص الجهة التي سيلجأ إليها في إصدار التراخيص إلا إذا كانت الوزارة ستتولى مسؤولية تمرير الترخيص قبل إصداره على الجهات التي تصدر الترخيص. أعتقد أن النص يحتاج إلى تعديل لإعطاء مزيد من المرونة، ولا أرى أن الوزير سيكون متفرغًا لإصدار التراخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التشدد الذي جاء في المادة أتى كنوع من ردة الفعل على الوضع القائم حاليًا، وربط الترخيص بالوزير شخصيًا وأعتقد أن فيه نوعًا من تعقيد العمل الإداري، والموضوع لا يستحق    ــ بعد أن أصبح موضوعًا عامًا أو عاديًا ــ أن يكون في يد الوزير، بل يمكن لأي موظف إداري لديه صلاحيات محددة أن يوقع على الترخيص. نحن اليوم متشددون بسبب سوء استغلال ذلك في السابق، فجُعل في يد الوزير، هذا أولاً. ثانيًا: إن الوزير مسؤول عن أعمال وزارته وبالتالي حتى لو لم يوقع الوزير على الترخيص ــ كأن يوقعه وكيل وزارة أو مدير أو غيرهما ــ فسوف يحاسب ويراقب من قبل السلطة التشريعية، فلا أرى مبررًا لما ورد في تفسير اللجنة من أن الوزير المختص يتحمل المساءلة القانونية، فهو يتحملها حتى لو لم يوقع لأنه مسؤول عن أعمال وزارته بالكامل. ثالثًا: كأننا بهذا نلغي دور المجالس البلدية، وبالتالي أتساءل: هل نريد أن يكون للمجالس البلدية دور أم لا؟ في النص الأصلي طلبوا موافقة المجلس البلدي، ونحن قلنا: إبلاغه أو أخذ رأي المجلس البلدي، وأخذ رأيه هل هو إلزامي أم غير إلزامي؟ ثم أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة، بينما الوزير المعني يقول: إن القرار يحتاج إلى موافقة أكثر من جهة إدارية، ونحن لا نعرف طبيعة عمله الإداري ــ هو أعلم منا بهذا الجانب ــ لذلك أرى ألا نستعجل في إقرار هذه المادة الرئيسية، ولا مشكلة في أن تعقد اللجنة اجتماعًا مع الوزارة لمعرفة الأسباب التي دفعتها إلى القول بضرورة أن تكون الموافقة من جهات متعددة بدلاً من الاكتفاء برأي المجلس الأعلى للبيئة، ولماذا تنحصر صلاحية الترخيص في الوزير؟ لن يضرنا شيء إذا تأخرنا أسبوعين، صحيح أنه قد مضت على القانون مدة طويلة ولكن يجب أن يصل القانون بشكل يمكننا أن نحاسب الوزارة على عملها، فعندما نقول إنه يجب أن نأخذ رأي المجلس الأعلى للبيئة فقط بدون الالتفات إلى رأي جهات أخرى كالداخلية أو هيئة الكهرباء والماء أو غيرهما فأنا بذلك أحملها مسؤولية أن يكون في ذلك ضرر على الثروة البحرية أكثر من النفع، وأرى أن التأني قد يكون مناسبًا، ولا ضرر في إعادة هذه المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك لبس، وللتوضيح إذا ارتأى مجلسكم الموقر أن يكون للإدارة المختصة حق إصدار الترخيص فليكن، ولا مانع لدينا من تعديل هذا البند، ولكن عبارة «بعد موافقة الجهات المختصة» تعتبر عبارة مبهمة، وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع في اللجنة، وهذا قد يزيد البيروقراطية بعكس ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو؛ لأن الأشخاص المعنيين أو الشركات التي تطلب الترخيص لا تعلم إن كانت الوزارة ستأخذ برأي أي من هذه الجهات، هذا أمر. الأمر الثاني: يجب قراءة هذا البند مع المادة (2) من نفس القانون، البند (1) من المادة (2) يقول:  «تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن ... »، ويجب أن تُقرأ: أن تكون هناك لجنة، بينما البند (2) يقول: تتولى اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة عدم تعرض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، والمحافظة على سلامة البيئة البحرية»، فمن ضمن تشكيل اللجنة الوزارة المعنية بالثروة البحرية، وعضوية كل من ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال، وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، والمجلس الأعلى للبيئة والتخطيط العمراني، والبلدية المختصة، فبالتالي لجميع الجهات العاملة بما فيها وزارة الداخلية والمجلس البلدي ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال دور في تحديد المواقع وتنظيم هذه العملية، فلا يمكن قراءة البند الأول من المادة الأولى بدون الأخذ في الاعتبار البندين (1 و2) من المادة الثانية، اللذين يوضحان كيفية الترخيص للشركات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليطمئن قلبي فقط، فقد تقدمت باقتراح مادة جديدة، وأرجو أن تكون قد وصلت إليكم، لأن هذا الموضوع قد تأجل وأرجو أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار. الأمر الآخر، أوافق على ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة بخصوص أن المادة الثانية جاءت موضحة للمراد الذي يهدف إليه سعادة الوزير، وأن المادة (2) تغطي هذا الجانب، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوع استخراج الرمال هو موضوع في غاية الأهمية، ولا يعرف ذلك إلا من يدخل البحر، الآن مضى على استخراج الرمال من  البحر أكثر من 40 سنة ــ طبعًا زادت خلال السنوات العشرين الأخيرة ــ وعلى بُعد عشرة كيلومترات شمال البحرين وشرقها إلى ممر البواخر الجنوبي للنفط، حيث انعدمت البيئة البحرية تمامًا، فلا توجد فشوت ولا أعشاب ولا أسماك ولا غيرها في البحر، والسبب هو الاستخراج الجائر للرمال وصيد الروبيان. رحم الله الشيخ زايد، فعندما جاءت شركة الروبيان للاصطياد في الإمارات، دخل معهم شخصيًا في إحدى البواخر، ورأى كيف يصطاد الروبيان وكيف تدمر البيئة، حيث تُحمل ملايين الأسماك الصغيرة وتموت ثم يلقونها في البحر، فحرم صيد الروبيان، وقال: (ألا نأكل روبيانًا خيرًا من أن تدمر البيئة)، كذلك الحال بالنسبة لدولة قطر. بينما نسمح هنا بالحفر واستخراج الرمال حتى ندفن الأراضي وندمر البيئة! أين الأمن الغذائي الذي نتكلم عنه؟ ومن أين نأتي بالأسماك وحدود البحرين ضيقة؟ الآن يخرج الصيادون خارج حدود البحرين حيث تمسك بهم القوات الأمنية في الدول الأخرى. حتى مشروع الحكومة يقول: الوزير هو من يعطي التصاريح، بينما يريد سعادة الوزير الآن أن يحيل ذلك إلى الإدارة، هل نأخذ بمشروع الحكومة أم بكلام سعادة الوزير الآن؟ وللأهمية بمكان أعتقد أنه يجب أن يكون الأمر لدى الوزير. الأمر الآخر، كم ترخيصًا سيصدر لاستخراج الرمال؟ استخراج الرمال ليس كالسابق ــ وأعتقد أن سعادة الوزير وكذلك الكثير من كبار السن يعلمون كيف كانت الرمال تستخرج ــ فعندما يصبح البحر جَزرًا تدخل شاحنة صغيرة، وبعضهم يستخدمون (الشيول)، أو قد يستخدمون عربة وحمارًا، على بُعد لا يتجاوز نصف كيلومتر من شاطئ البحر، وفي هذا تدمير خطير جدًا للبيئة، فالباخرة تحفر الرمال وعلى بُعد خمسة كيلومترات نجد البحر مدمرًا بالكامل. فشت العظم تدمر بكامله بعد أن كان صيده وفيرًا خلال الستينيات من القرن الماضي، فلا وجود للأسماك الآن بسبب الرمال التي استخرجت منه، وكذلك في منطقة الهميلات محار كثير ولكنه انقرض الآن أيضًا، فهل نريد معالجة مثل هذه الأمور أم أنه مجرد قرار إداري نصدره وانتهى الموضوع؟ نريد علاجًا، وهذا المشروع هو علاج وحماية للبيئة والثروة الطبيعية. وأعتقد أنه كلما كان هناك تشديد ومراقبة لهذه العملية كان ذلك أفضل. اليوم من يقوم باستخراج الرمال بالبواخر أو بالآلات وبالمعدات وبمد أنابيب هم 2 أو 3 في البحرين ــ وهم معرفون ــ فهل يترك هذا الموضوع للإدارة؟ هذه ليست عملية صيد سمك إنما هي حفر للرمال، ومن يقوم بها شركتان أو ثلاث أو أربع شركات، لذا أرى أن يبقى الترخيص عند الوزير، ولتكن 8 شركات، فكم من الوقت يحتاج الوزير لإصدار التراخيص لها؟! هل يحتاج إلى 3 أو 4 شهور أو سنة؟! لتبقَ عند الوزير لتكون المحاسبة أشد وأكثر صلابة، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أحببت أن أعقب على النقطة التي أُثيرت. هذا ليس مشروع الحكومة بل هو مشروع مجلس النواب. ثانيًا: نحن أضفنا جهات أخرى للتأكد من أن جميع الجهات تنظر في الترخيص، فمثلاً: إدارة مصادر المياه لا يمكن أن تسمح باستخراج الرمال إذا كان منسوب المياه الجوفية عاليًا؛ لأن المياه المالحة قد تختلط بالمياه العذبة. كما أننا لا نستطيع إغفال التخطيط العمراني، فهناك مخطط استراتيجي يجب أن يؤخذ في الاعتبار وهو مخطط رؤية 2030. وهذه المادة حددت جهتين: المجلس الأعلى للبيئة، والبلدية المختصة، كما أن هناك جهات أساسية يجب أخذ موافقتها، لدينا مثلاً إدارة شؤون الموانئ، فإذا كانت لديها خطة للبواخر، فهذا الأمر غير معقول. هذه الإجراءات مطبقة في الدول المجاورة، ويجب أخذ موافقة هذه الجهات حرصًا على أن الموقع الذي سيحدد، وآلية الترخيص يكونان وفق آلية قانونية. نحن عندما نقول: الوزير مسؤول، فكما ذكر أصحاب السعادة أنه من الممكن أن تكون الوزارة هي الجهة المختصة، ولكن إذا حصرت صلاحية إصدار التراخيص في الوزير فقد يكون الوزير غائبًا أو مسافرًا فتتعطل مصالح المواطنين. نحن نقول: المسؤول أو الوزارة أو الإدارة المختصة، وهذا لتسهيل إصدار التراخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى وللتوضيح فإن ما يتطرق إليه سعادة الوزير موجود في الفقرة 2 من المادة 2 التي تقول: «تتولى اللجنة تحديد مواقع معينة...»، فلا الوزير ولا الوزارة ولا الإدارة المختصة تحدد التراخيص على هواها، حيث إن هناك لجنة مشكلة من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة والتخطيط العمراني والبلدية المختصة، وهذه اللجنة المشكلة من جميع هذه الجهات هي التي تحدد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، فالمواقع تحددها اللجنة، والترخيص يصدر من قبل الوزير أو الوزارة المختصة، وهذا متروك لمجلسكم الموقر، ولكن الجهات المختصة موجودة في هذا القانون ويؤخذ رأيها قبل إصدار الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ربما خلطت بين أمرين وهما الترخيص وتحديد الأماكن، فلو أنه أنيط باللجنة الموافقة على الترخيص لاكتفينا، ولكن النص يقول: إن الترخيص يمنح من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبيئة وأخذ رأي البلدية، وتغاضى تمامًا عن دور اللجنة، وليست لدي مشكلة في أن نربط الترخيص باللجنة، فقد أوضح سعادة الوزير أنه يريد أن تكون للمجلس الأعلى للبيئة علاقة وكذلك إدارة شؤون الموانئ ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال وهكذا؛ لذا أعتقد أنه ليس عيبًا أن يُنظر في هذه المادة على ضوء مطالب الوزارة التي تقول إنها لا تستطيع أن توافق لوحدها وتريد جهات متعددة أن توافق معها، واليوم حتى أفتح مخبزًا أحتاج إلى موافقة وزارة الصحة والبلدية ووزارة الداخلية، مع أن طلب الترخيص يقدم إلى وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي لا يمكن أن أعطي ذلك للمجلس الأعلى للبيئة   ــ الذي لا أعلم صلاحياته ــ  والبلدية وأغفل الجهات الأخرى، فالوزير يقول: إن هذا ليس من صلاحياتي، فلماذا نتمسك بالمادة كما هي؟ لتدرس اللجنة المادة مع الإخوة في الوزارة على ضوء رأي الوزير، وبعدها إما أن يعدلوا صياغة المادة 2 بإضافة صلاحية الترخيص لهم، وإما أن يتم تعديل المادة 1 وربطها بالمادة 2. أرجو ألا نجعل رخصة عمل تجاري مرهونة بيد الوزير، فإذا أصدرت القرار وقلت فيه إن ما سيصرح له يجب أن يكون شركة تملك خبرة وإلى آخره؛ فلماذا أعطي الوزير صلاحية الترخيص؟ هذا عمل اقتصادي تجاري بسيط، وأنت ــ سيدي الرئيس ــ كنت وزيرًا للتجارة سابقًا، تخيل نفسك أن تقوم بالموافقة على كل سجل تجاري في البحرين، ستقوم بالتوقيع على 60 ألف ترخيص في السنة! ومن قال إنها ستكون 8 شركات في المستقبل؟ هي اليوم 8 شركات لأن السوق مقفلة، وغدًا عندما أفتحها وأحدد الأماكن والإجراءات فمن الممكن أن تأتي شركات أخرى، فلماذا أحصر التصريح في  يد الوزير فقط؟ هناك إدارة معينة لها مسؤولية والوزير مسؤول عن عمل الإدارة، وإذا كان الحديث عن محاسبته فإنه يحاسب في البرلمان لأن الوزير مسؤول عن أعمال إدارته، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ جمال، الأخ مقرر اللجنة يقول إنه ليس لديهم مانع من أن تعطى الإدارة المختصة الصلاحية، إذن لديهم استعداد لقبول ذلك، أما الجهات الأخرى التي ذكرها سعادة الوزير ــ كما شرح ــ فأكثرها موجود في المادة 2، وبالتالي عندما يشكل سعادة الوزير لجنة من كل الجهات المعنية واللجنة هي التي تحدد أماكن استخراج الرمال فإن ذلك يغطي طلب الوزير وهو أن نأخذ القانون كقانون متكامل، بمعنى ألا نأخذ مادة ونترك بقية مواد القانون. وحتى أسهل عليكم الأمر أوضح أن اللجنة ليس لديها مانع من أن تعطي الصلاحية للإدارة المختصة في الوزارة المختصة ولا تربطها بالوزير، أما بخصوص الجهات التي تكلم عنها الوزير فكما تقول اللجنة إنها مغطاة في المادة 2، هذا هو المختصر المفيد. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا صياغة مقترحة تأخذ في الاعتبار الجوانب التي تطرقتم إليها وهي كالتالي: «يحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة في الوزارة المختصة عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة وأخذ رأي البلدية المختصة وحسب متطلبات المادة 2 من هذا القانون»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا ما كنت أقوله، فالإخوة في  اللجنة موافقون على إعطاء الصلاحية للإدارة المختصة في الوزارة، وبقية المادة 2 تغطي الجانب الآخر. ولكن أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الفقرة الأولى من هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: هذه المادة حددت أن تكون الرئاسة لوكيل الوزارة المساعد، فلماذا لا تكون لوكيل الوزارة؟ فلدينا الآن وكيل وزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية. ثانيًا: بخصوص التخطيط العمراني، هناك الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالوزارة، فالتخطيط العمراني ليس تابعًا للمجلس الأعلى للبيئة. ثالثًا: إضافة إدارة مصادر المياه بالوزارة؛ لأنها غير موجودة هنا، والمشكلة هي أن بعض الإدارات غير موجودة أو قد تستجد إدارات في السنوات القادمة، فماذا نعمل إذا استجدت إدارات أخرى؟! نقترح إضافة إدارة مصادر المياه بالوزارة والإدارة العامة للتخطيط العمراني ووكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       التخطيط العمراني مذكور في المادة.

      وزير البلديات والتخطيط العمراني:
       أتكلم عن المسمى وهو الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تعني أن تكون العبارة «الإدارة العامة للتخطيط العمراني» بدلاً من  «التخطيط العمراني». وإضافة إدارة مصادر المياه إلى المادة، وتغيير عبارة «وكيل الوزارة المساعد» إلى عبارة «وكيل الوزارة»، فهل الإخوة في اللجنة يوافقون على تعديلات سعادة الوزير؟ تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نوافق على التعديلات التي ذكرها سعادة الوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ مقرر اللجنة، أرجو أن تقرأ الفقرة الأولى من المادة بعد التعديلات التي أُدخلت عليها، تفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تكون الفقرة الأولى من المادة كالتالي: «تشكل لجنة بقرار من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية برئاسة وكيل الوزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للتخطيط العمراني وإدارة مصادر المياه والبلدية المختصة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة مشكلة من إدارات، وقد لا تكون هذه الإدارات موجودة في المستقبل أو قد يلغى المجلس، فمن المفترض أن تشكل اللجنة من وزارات. هناك وزارة الداخلية ووزارة الإسكان، فلنرَ إدارة شؤون الموانئ تابعة لأي وزارة؟ وإدارة التخطيط العمراني تابعة لأي وزارة؟ لأن احتمالية تغيير اللجنة واردة، وإذا تم تغييرها، فهل يعني هذا أنها ستتوقف عن ممارسة عملها؟ نحن عادة لا نشير إلى الإدارات في نصوص القوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا قد أوافق الإخوة الأعضاء، ولكن بشرط أن تبقى اللجنة تحت إدارة ومسؤولية الوزير مباشرة؛ لأن فيها مساءلة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ علي، عن ماذا تتحدث الآن؟

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       عن اللجنة نفسها التي تعطي الإجازة أو الترخيص...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تعني أن تكون اللجنة برئاسة الوزير؟

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       نعم، أن يكون الوزير هو المعني عنها مباشرة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تريد أن تقول إنه بدلاً من أن تكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة تكون برئاسة الوزير نفسه؟

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       نعم، أن تكون اللجنة تحت إدارة ومسؤولية الوزير نفسه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هذا اقتراح آخر، والآن يا إخوان أنتم استمعتم إلى كلام الأخت رباب، واستمعتم إلى كلام الأخ علي العصفور، وتعديل اللجنة جاء متوافقًا مع مقترحات سعادة الوزير. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بخصوص إشراف وإدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، فقد أصبح هذا اختصاصًا أصيلاً لوزارة المواصلات بحسب المرسوم الأخير الذي مُرِّر من قبل مجلسكم الموقر، وأرى أن نذكر أن وزارة المواصلات هي المسؤولة عن إدارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.


      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، صدر مؤخرًا مرسوم رقم (68) لسنة 2012م بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهناك أكثر من وكيل وزارة موجود بحسب هذا التنظيم، وأعتقد أن القول إن «وكيل وزارة في الجهة المعنية المذكورة أعلاه» لا يفي بالغرض، ما لم يحدد الوكيل المسؤول مباشرة عن الموضوع، وهو وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، فهو الوكيل المختص بهذا الموضوع، وبالتالي لا يمكن أن نقول وكيل وزارة فقط، فهناك أكثر من وكيل وزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؛ لأن الموضوع أصبح به لبس، وحتى لا نصوّت على أمر غير مفهوم عند بعض الإخوة، وطالما أننا أيضًا أعدنا المادة الأولى إلى اللجنة، فأقترح أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الإخوة في الوزارة المختصة على أن يأتيكم مدروسًا ومتفقًا عليه، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اتفقت اللجنة على الصياغة حرفيًا مع الجهات المختصة وبحضور ممثلي الوزارة، وبعد صياغة المشروع قدمنا المشروع لهم ووافقوا على الصياغة، وأتمنى على الوزارة أن يكونوا محددين في تعديلاتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أرى أن يعاد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ويعود إلى المجلس مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا تقدمت باقتراح في الجلسة الماضية وأتمنى أن يصلكم، وهو حظر تصدير الرمال البحرية لخارج مملكة البحرين، وأنا نسقت مع اللجنة وهم موافقون عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
       

       

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن معاملة علم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/13/15/20/21/25/26/27/28/29/32/37/38/39/40/42/43/44/45/46/47/57/58/59/60/62/63/64
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :36/39/61
    03
    وزير البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :46/47/54/58/59
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :10/17/33/36/49
    05
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :16/48
    06
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :18/43/45/52/63
    07
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :19/30
    08
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :21/26/27/28/60/61
    09
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :22/25/41
    10
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :29/34/35/37/38
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :31/32/33/49/60
    12
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :34/39/40
    13
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :34/50/55
    14
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :43
    15
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :44/45/46/47/51/55/57/58/59
    16
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :52
    17
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :59/62
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/12/13/20
    19
    مديــر إدارة العــلاقــات الاقتصـاديــة الخــارجية بــوزارة المالية
    الصفحة :24
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :62

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :بيان;
    07
    08
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;قرار;
    10
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    11
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    12
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    14
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة 
    الاثنين 4/3/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، سعود عبدالعزيز كانو، محمد سيف المسلم. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند الثامن :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في المملكة المغربية – الرباط ، خلال الفترة من 29-30 نوفمبر2012م 
    - تم التعليق على التقرير المذكور. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية :
    • بيان لمناسبة يوم المرأة العالمي. 
    • بيان بشأن البيان الصادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان. 
    • بيان بشأن تصريحات بعض الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:41 AM
    • وصلات الجلسة