الجلسة الرابعة عشرة - الثامن والعشرون من شهر يناير 2013م
  • الجلسة الرابعة عشرة - الثامن والعشرون من شهر يناير 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الاثنين 28/1/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م "في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • ​التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، المنعقد في أبوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 11 - 12 سبتمبر 2012م.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.
  • __
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     14
    التاريخ:    16 ربيع الأول 1434هـ
          28 ينــــــايـــر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر ربيع الأول 1434هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      3-السيد محمد جاسم الخدري رئيس شعبة الجرائم المالية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      - السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1-السيد أحمد زايد الزايد رئيس الديوان.
      2-السيد عادل حجي إبراهيم مدير عام السياسات والأجور.
      3-السيد يوسف أحمد محمد مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية.
      4-السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير السياسات وشؤون اللوائح.
      5-السيد ياسر رمضان عبدالرحمن المستشار القانوني.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      -الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور ناصر حميد المبارك، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي طارئ. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن التوجيهات الملكية السامية بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن التوجيهات الملكية السامية بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني: بمناسبة التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني؛ يود مجلس الشورى أن يعرب عن اعتزازه وتقديره البالغ لجلالة الملك المفدى رعاه الله، الذي أبقى أبواب الحوار مشرعة، في حكمة بالغة، ورغبة صادقة في حماية الوطن واستقراره، والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته، داعين الجمعيات السياسية والقوى الفاعلة إلى الدخول في عملية الحوار الوطني بدون شروط مسبقة، سعيًا للحل السياسي والمصالحة الوطنية، وتحقيقًا لمزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين، ومستقبل الأجيال القادمة، داعين إلى التهدئة والتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة الطيبة، بما يضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة في جو يسوده الاستقرار والأمن، ويحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وإننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن البلاد تحتاج  أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز اللحمة الوطنية والثقة المتبادلة، واستمرار لغة الحوار الراقي والمسؤول، لنشدّد على أهمية دور الحراك المجتمعي في الحفاظ على ثوابت هذا المجتمع، والاحتكام إلى العقل بمساعدة حكماء البلاد من مختلف أطياف المجتمع البحريني، مع التمسك بالديمقراطية نهجًا وسلوكـًا، والتدرج في إثراء التجربة وإغنائها، مؤكدين كذلك أن استمرار الحوار الوطني الديمقراطي يفتح أمام المشروع الإصلاحي آفاقًا جديدة ورحبة من التطوير، والدعم للعملية التنموية الشاملة. وإننا إذ نشيد أيضًا بحكمة ورؤية  جلالة الملك المفدى رعاه الله، لنعاهد جلالته على مواصلة العمل بكل أمانة ومسؤولية لتكريس أسس الديمقراطية، ووضع السياسات والتشريعات الملائمة من أجل البناء والتنمية، وترسيخ الاستقرار والرخاء في بلدنا الغالي، وتعزيز مبدأ التعايش المشترك والتسامح والألفة والمحبة، من أجل رص الصفوف، وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وتلبية طموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري، تحقيقًا لتطلعات هذا الجيل، والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة يوم المرأة العربية. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العربية: يصادف الأول من شهر فبراير يوم المرأة العربية، وبهذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة العربية عامة، معتبرين هذه المناسبة فرصة لاستذكار المنجزات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية والعربية باعتبارها قلب المجتمع النابض، ومحطة مضيئة لمشاركة المرأة في دعم عجلة التنمية، والاعتراف بجهودها المستمرة في بناء الوطن وتقدمه. إننا بهذه المناسبة لنشيد بما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في مجال العمل والتنمية والبناء، والتي كان لها الحضور الفاعل على المستويات كافة، الوطنية والقومية والدولية؛ لتعكس بذلك الصورة المشرّفة للمرأة البحرينية. وفي هذه المناسبة يسرنا أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة، ودعم سموها لتعزيز دور المرأة البحرينية في بناء المجتمع، مؤكدين أن مجلس الشورى يواصل جهوده الرامية لدعم المرأة البحرينية وتمكينها وتعزيز قدراتها على الصعد كافة .إننا إذ نعتبر هذه المناسبة وقفة سنوية لنعلن من خلالها تقديرنا الكبير لجهود المرأة العربية في مسيرة التنمية، وعطائها المتواصل في مختلف الميادين، لنؤكد عزم مجلس الشورى الناجز على ترجمة توجيهات عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ الهادفة إلى تعزيز مجالات التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي، معاهدين القيادة الحكيمة ــ رعاها الله ــ على الاستمرار في بذل الجهد للحفاظ على المكاسب التي حققتها المرأة، والسعي لتحقيق المزيد من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها، لينعكس ذلك إيجابًا على الأسرة، وبالتالي على المجتمع أمنًا وطمأنينة واستقرارًا، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك بيان آخر للرد على تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى للرد على تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي: تابع مجلس الشورى بأسف بالغ تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلماني الأوروبي، الذي تم من خلاله تناول الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين خلال فترة ما بعد 14 فبراير، والذي تضمن عددًا من الآراء والمواقف التي يظهر من خلال متابعتها عدم الإلمام بطبيعة الأحداث،  وما مرت به المملكة إبان تلك الفترة، وهذا ما أكده التعارض الحاصل بين تقرير اللجنة، وتقرير الوفد الذي زار البحرين مؤخرًا برئاسة السيدة اينيس فايدر، والذي أشار إلى استقرار الأوضاع في البلاد،  وتنفيذ أغلب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أرض الواقع. وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس الشورى عن أسفه لعدم موضوعية ما تضمنه التقرير من إشارات لم تراع الحيادية، والاستماع للرأي الآخر؛ ليؤكد أن مملكة البحرين بسلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ملتزمة بتطبيق القانون واستقلال القضاء، وضمان كفالة حقوق المتهم أمام القضاء، وبمبدأ المساواة أمام القانون على نحو فعلي وواقعي. إن مجلس الشورى إذ يشجب ما ورد في تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي من مغالطات جانبت الحقيقة، ليأمل من الاتحاد تبني نظرة حيادية وموضوعية تجاه ما حدث ويحدث في مملكة البحرين من ممارسات مرفوضة من قبل شعب البحرين، وما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات لمعالجتها، مؤكدين أن أبواب المملكة مفتوحة لمن يرغب في الاطلاع على حقيقة الأوضاع بكل شفافية .كما يؤكد مجلس الشورى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، واستمرارها لتحقيق أهداف ومصالح المملكة، داعيًا أعضاء السلطة التشريعية ووسائل الإعلام إلى بذل المزيد من الجهود لإيضاح الصورة الحقيقية لما يجري على أرض المملكة، وإفشال أي محاولة للنيل من مكانتها أو إنجازاتها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررًا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011م، بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل. 

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 73)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 8 نوفمبر 2012م أرسل صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى خطابـًا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بناءً على قرار المجلس في جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2012م، بخصوص إعادة المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. ولتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية: تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور، واطلعت أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون موضوع البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي: قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. والمرسوم بقانون المذكور. ومضبطة الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2012م. ومرئيات ديوان الخدمة المدنية حول المرسوم بقانون، المؤرخة بتاريخ 22 يناير 2012م. ومرئيات ديوان الخدمة المدنية حول المرسوم بقانون، المؤرخة بتاريخ 3 أكتوبر 2012م. وبتاريخ 3 ديسمبر 2012م طلبت اللجنة مرئيات خمس هيئات حكومية وهي: الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية، وصندوق العمل (تمكين). وقد تسلّمت اللجنة ردود الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل. وفي ضوء ذلك ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالموافقة عليه، كما اطلعت على مرئيات ديوان الخدمة المدنية وفق ما ورد في المذكرتين الواردتين من الديوان والمناقشات التي تمت بين أعضاء اللجنة وممثلي ديوان الخدمة المدنية والمستشار القانوني بالمجلس في الاجتماع الخامس والأربعين، كما استعرضت الملاحظات التي أبداها سعادة أعضاء المجلس في الجلسة الرابعة المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2012م، وعليه فقد ارتأت اللجنة مخاطبة خمس هيئات حكومية من أصل 23 هيئة ومؤسسة حكومية؛ لأخذ رأيها بشأن المرسوم على اعتبار أنها أكثر الجهات ارتباطًا به، حيث جاءت مرئياتها متسقة مع الغاية التي يهدف إليها بتحقيق العدالة والمساواة. وعليه اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك للأسباب التي سبق أن أكدتها اللجنة في تقريريها السابقين: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين. ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون يعتبر متوافرًا، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، حيث تبين أن العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة تمنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كما تنفرد العديد من هذه الهيئات بمزايا شخصية غير مرتبطة بمتطلبات العمل، ومنها: منح علاوة السكن (للمواطنين)، والتأمين الصحي للموظف وعائلته، وعضوية النادي الصحي، ونظام الادخار، ودفع رسوم المدارس (للمواطنين)، ومنح القروض الحسنة، والتأمين على الحياة. وعليه برزت الحاجة إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون بغية تخفيف الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وخفض الرواتب العالية والمزايا الكثيرة، بما يحقق العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية من العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية. بناء على ما أبداه سعادة أعضاء المجلس من مناقشات وملاحظات في الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2012م، والتي تمحورت حول أن المرسوم بقانون سيؤدي إلى تفاوت وعدم توازن في المزايا والرواتب بين العاملين الحاليين في الهيئات والمؤسسات الحكومية، والذين لن يتأثر وضعهم، وأولئك الذين سيلتحقون بالعمل في تلك المؤسسات لاحقـًا بعد صدور المرسوم، مما سيسبب خللاً وظيفيـًا وتمييزًا. بالإضافة إلى ضرورة أن يحدد المرسوم بقانون مدة زمنية تسمح للعاملين الحاليين بالتمتع بالمزايا الممنوحة لهم؛ لتقليل التفاوت وتحقيق المساواة. وتوضيح المقصود بالفقرة الثانية من المادة الثانية «كما يسري حكم الفقرة السابقة على المزايا الوظيفية التي يتقاضونها، والتي يصدر بتحديدها قرار عن رئيس مجلس الوزراء». وهل سيسري هذا المرسوم على الهيئات المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية، وهيئة تنظيم سوق العمل؟ المزايا التي تـُعطى للعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية جاءت لاستقطاب الخبرات عالية الكفاءة والمتميزة، وسيؤدي المرسوم إلى عزوف تلك الكفاءات عن الالتحاق بالهيئات، فكيف يمكن معالجة ذلك؟ وما هو نطاق تطبيق هذا المرسوم على العقود في الهيئات والمؤسسات الحكومية؟ وعليه أعدت اللجنة مذكرة استفسار لديوان الخدمة المدنية، والذي قام مشكورًا بالرد على ما ورد فيها بتاريخ 3 أكتوبر 2012م. إن المرسوم بقانون لن يحول دون استقطاب الخبرات والكفاءات المتميزة، وخاصة مع امتلاك ديوان الخدمة المدنية أنظمة وأدوات تمكّنه من استحداث علاوات وبدلات لبعض الوظائف التي تقتضي طبيعة العمل فيها تقرير مثل تلك المزايا، وبالتالي التركيز على الوظائف الحيوية التي تقوم بالعمل الأساسي في الهيئة. سيسهم المرسوم بقانون في التقليل من التباين في مستويات الرواتب والمزايا الوظيفية في الهيئات، وذلك بتوحيد الرواتب والمزايا بين العاملين في الدرجة الوظيفية ذاتها، والذين يؤدون العمل نفسه. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2012م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنها المرة الثالثة التي نناقش فيها هذا المرسوم بقانون، وفي المرتين السابقتين أعدناه إلى اللجنة، ولكن اللجنة مصرة على الموافقة عليه لعدم وجود أي شبهة دستورية أو مخالفة للقوانين، لذلك أرى من الأفضل أن يوافق المجلس عليه، ومن لديه تعديل فليجعله في صورة اقتراح بقانون ويمكنه لاحقًا أن يتقدم به. مجلس النواب وافق على هذا المشروع ولم يتبقَ إلا موافقة مجلسنا عليه، فمن الأفضل أن نوافق عليه أيضًا ونمرره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  


       

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      غير موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق.

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      ممتنعة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      غير موجود.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق.

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
      موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      ممتنعة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      غير موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـود:
      غير موافق.

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      غير موافقة.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      إذن يقر المرسوم بقانون. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

    •  

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط أن أتقدم بالشكر إلى الأخ أحمد الزايد وإلى الإخوة في ديوان الخدمة المدنية، ففي المرات الثلاث ومنذ بدء دراسة المشروع والأخ أحمد الزايد كان موجودًا بشكل شخصي وباستمرار في اللجنة. الأمر الثاني أنه بفضل الجداول والمهنية في إعداد التقرير وأيضًا إمدادنا بالمعلومات كان متطورًا جدًا، فهو ــ أعني ديوان الخدمة المدنية ــ مؤسسة حكومية بدأت تنتهج منهجًا متقدمًا لبيان الإحصائيات والأمور الأخرى المساندة لعمل اللجنة. أكرر شكري لمساندتهم لنا في وضع التقرير الذي تم التصويت عليه بموجب المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نظرًا إلى ارتباط الأخ محافظ مصرف البحرين المركزي بأمور أخرى فقد طلب تقديم مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟



      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 83)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أنوه في البداية إلى أننا نناقش المشروع الثاني المقدم من الحكومة وليس الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م مع ممثلي مصرف البحرين المركزي والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والقاضي بعدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد الاطلاع على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، والذي أكدت سلامة مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة، والذي تم أخذ المادة المشار إليها منه، وبعد الاستئناس برأي ممثلي مصرف البحرين المركزي قررت اللجنة إعادة صياغة الفقرة (3/3) من المادة رقم (3) بالتوافق مع مصرف البحرين المركزي، حيث تم حذف عبارة «أو أية أموال مساوية لها في القيمة أيًا كان حائزها»، وذلك لأنها تعتبر اعتداء على الملكية الخاصة للأفراد التي أحاطها الدستور بضمانات للحيلولة دون الاعتداء عليها، كما أنه لا يجوز مصادرة أموال أشخاص من دون ارتكابهم لأي فعل مادي مؤثم، ومن دون أن تكون أموالهم متحصلة من جريمة ومضبوطة فيها، ومن دون أن يكونوا متهمين في الدعوى الجنائية المصادرة أموالهم من خلالها، وهو يخالف أحكام الفقرات (أ، ج، د) من المادة (9) من الدستور. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها واستعادتها لهذا المشروع بقانون مرتين ليتم بحثه، كما أشكر الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي الذي كان يقول ــ سواء أمام مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ إننا مختصون بالأمور الفنية، لكن خطابه الموجه إلى المجلسين تضمن احتمالية وجود شبهة عدم دستورية في نص المادة المتعلقة «بالمصادرة أيًا كان حائزها» وهي التي استندنا إليها أيضًا بتأكيد مواطن شبهة عدم الدستورية، وبالفعل أحيل وتم التوافق مع اللجنة على إزالة هذه المادة. الأمور الأخرى التي ناقشناها فيما يتعلق بالاختصاص المكاني من حيث اعتبارها من جرائم غسل الأموال إذا كانت مجرمة في القانون البحريني والقانون الأجنبي، وتعمقنا كثيرًا في موضوع الاختصاص المكاني، كما ناقشنا نص المادة الواردة في الدستور والتي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون...». وأشارت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى عدم وجود الضابط المحدد لهذا الأمر عندما تم التحدث عن الاتفاقيات الدولية وإن وردت فيها جرائم تجرم هذه الأفعال، وقلنا إنه طالما أن هذه الجرائم وردت في هذه الاتفاقيات، وطالما أن المشرع الوطني أوردها من ضمن الأفعال التي تجرّم فإنها تعد جرائم بموجب القانون الوطني. لم أفهم ماذا يعني الأخ عبدالرحمن جمشير عندما قال : نحن نتكلم عن المشروع الثاني، حيث إن المشروع ــ كما جاء ــ يضم مشروعين، المشروع الأول كان باقتراح من مجلس الشورى وأصبح مشروع قانون، ويعتبر القانون الأول باعتباره أسبق في التقديم، والمشروع الثاني هو مشروع الحكومة، وهما ينظران معًا أمام السلطة التشريعية كقالب واحد للنظر فيه وإقراره، وأنا لن أدخل في تفاصيل واردة مسبقًا تعبر عن وجهة نظرنا؛ لأننا قدمناها سابقًا. نحن نعتز كثيرًا بآراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كما أننا نرى أن المجلس الأعلى للقضاء يعد جهة مساندة، ونحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استفدنا كثيرًا من وجود المجلس الأعلى للقضاء بجانب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واستطعنا أن نجوّد ونحسّن الكثير من الصياغات التشريعية، وغيّرنا آراءنا نحن أعضاء السلطة التشريعية وفقًا لما جاء به المجلس الأعلى للقضاء من آراء حسمت لنا بعض الأمور. وبالنظر إلى مرفقات التقرير الذي بين أيدينا نرى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن هذا المشروع غير موجود سواء في تقرير مجلس النواب أو في تقرير مجلس الشورى. وفي مقام آخر في الملحقات الموجودة في المشاريع ــ التي سننظرها لاحقًا ــ يوجد مشروع قانون متعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وطلبت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأنه. أنا أتمنى ــ وليسمح لي أعضاء اللجنة ــ على الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن يقوم باسترداد هذا القانون، وعرضه على المجلس الأعلى للقضاء وأخذ مرئياته بشأن نص المشروع، وبشأن الشروط الواجبة فيه ومدى ملاءمته مع القوانين الأخرى ــ وإن كان توجهنا نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خاطئًا عندما قلنا إننا نرى وجود شبهة عدم دستورية في هذا القانون ــ وحتى لا يكون مصرف البحرين المركزي أمام تعديل يكون فيه تخوف من شبهة الطعن فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتز بهذا القانون، لكونه مقترحًا مقدمًا من مجلس الشورى. نحن لمسنا من خلال هذا القانون وجود شبهة عدم دستورية؛ لأنه لم يأخذ بتعداد الجرائم الأصلية التي هي مصدر المال المشروع، واتفقت معنا الحكومة في هذا الموضوع على أساس أنه لابد أن يتم تعداد الجرائم الأصلية. نحن عندما قدمنا هذا المقترح اطلعنا على الكثير من القوانين المقارنة في الدول العربية، وأيضًا على الكثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمثل هذا القانون مثل اتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية مكافحة الجرائم، وكذلك اطلعنا على تشريعات وطنية موجودة في مملكة البحرين، وكذلك اطلعنا على المشروع العربي بالنسبة إلى مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وبالتالي نحن عندما وضعنا نصوص هذا القانون قمنا بمراعاة الكثير من الأمور، والنص الذي تبنيناه كان على أساس أن تكون الجرائم الأصلية معاقب عليها في كلا القانونين البحريني والأجنبي، ولمسنا هذا الأمر من خلال اتفاقية مكافحة الفساد التي نصت نصًا صريحًا على أن الجرائم المرتكبة في إقليم معين حتى يعاقب عليها في إقليم آخر لابد أن تكون معاقبًا عليها في الإقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة، وفي الإقليم الموجود فيه مرتكب الجريمة، وبالتالي اتفاقية مكافحة الفساد تتفق مع النص الذي تبنيناه. أتت اللجنة وتبنت نص مشروع الحكومة الذي ينص على أن يكون الفعل مجرمًا في أي من القانونين، وأنا لم أجد نصًا شبيهًا به في القوانين المقارنة ما عدا في القانون السوري، وهو الوحيد الذي تبنى أن يكون الفعل مجرمًا في أي من القانونين، والقانون الأردني والقانون الفلسطيني اشترطا أنه إذا كانت الجريمة مرتكبة في إقليم خارج إقليم الدولة نفسها أن تكون معاقبًا عليها في هذا الإقليم حتى تتم معاقبته في المكان الموجود فيه، وبالتالي أعتقد أن ما تبنته اللجنة فيه شبهة عدم دستورية؛ لذلك أرى أن يعاد هذا القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، حتى لا يتم إقرار قوانين فيها شبهة عدم دستورية. نحن عندما لجأنا إلى حذف الفقرة 3 من المادة 2 والتي تنص على أنه «يعاقب على جريمة غسل الأموال الواردة في هذا القانون وحتى لو لم تثبت الإدانة في الفعل الإجرامي الأصلي»، وجدنا أن هذا النص يخالف مبدأ الأصل في البراءة وهو مبدأ دستوري، ولو ترجع الحكومة إلى اتفاقية مكافحة الفساد وإلى اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية فسترى أنهما نصتا على أنه إذا كان النظام الأساسي ــ ويقصد به الدستور ــ يسمح بأن يعاقب على جريمة غسل الأموال باعتبارها جريمة مستقلة، فسيعاقب عليها الفرد، ونحن دستورنا لا يسمح بذلك، فجريمة غسل الأموال هي جريمة تابعة للجريمة الأصلية، وبالتالي متى ما انتفت عن الفرد التهمة انتفاء تامًا ــ وليس نتيجة خطأ في الإجراءات أو نتيجة مانع من موانع المسؤولية بحسب ما نص عليه القانون ــ لا يعاقب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الأخوات في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجميع الأعضاء على هذه الملاحظة المهمة، ولكن كما ترون أن مشروع القانون هذا أتى من الحكومة ومن ثم من مجلس النواب وتم التوافق عليه، وأعتقد أن هذا القانون مهم جدًا، ولا نريد أن نقر هذا القانون ويذهب إلى المحكمة الدستورية وتصدر حكمًا بعدم دستوريته؛ لذلك أرجو من الإخوة المستشارين القانونيين في المجلس إبداء رأيهم حوله قبل أن أتخذ قرارًا باسترداده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تم تكليف هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ببيان الرأي القانوني بشأن هذا القانون، وأشرنا إلى أن اشتراط العقاب على الجريمة المتحصل منها المال في كلا القانونين البحريني والأجنبي يفرغ مشروع القانون هذا من مضمونه، ويجعله متعارضًا مع تعريف عبارة «نشاط إجرامي» الواردة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م الذي جاء المشروع بقانون لتعديله. فقد ورد في تعريف هذه العبارة أنه «أي نشاط يشكل جريمة معاقبًا عليها سواء في دولة البحرين أو في أي دولة أخرى»، وهذا ما يتفق مع المنطق، لكيلا تكون مملكة البحرين سوقًا لغسل الأموال المتحصلة عن جرائم ارتكبت في الخارج، وإذا كان القانون البحريني لا يعاقب عليها فيفلت الجاني من العقاب على جريمة غسل الأموال، وهذا ما يتطلب معه استبدال عبارة «في أي من القانونين» بعبارة «في كلا القانونين» الواردة في الاقتراح الذي وضع في صيغة مشروع قانون. وقد بينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في ملاحظتها على المادة الأولى من مشروع القانون الأول والتي نصت في الفقرة الأخيرة منها على اعتبار الجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها من عداد الجرائم المحظورة سواء وقعت الجريمة في الداخل أو في الخارج، مع تقييدها بشرط أن يكون الفعل مجرمًا في كلا القانونين البحريني والأجنبي، بيّنت أن هذا النص خرج على قواعد الاختصاص المكاني لقانون العقوبات، مما يحول دون تطبيق القانون البحريني على أفعال تشكل غسلاً للأموال وتمس الإقليم البحريني في حال ما إذا كانت تلك الأفعال غير مجرمة في القانون الأجنبي. وانتهت اللجنة إلى أن هذه المادة مشوبة بشبهة عدم الدستورية، إذ لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني. وترى هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ــ بعد الاطلاع على قرار مجلس النواب بشأن مواد مشروعي القانونين ــ أن المجلس حقق الغرض من هذه الملاحظات عندما قرر اختيار نص المادة الثانية من مشروع القانون الثاني التي تختلف في صياغتها عن صياغة المادة الأولى المنتقدة من مشروع القانون الأول. كما أن مجلس النواب بما أجراه من تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الثاني والتي لا مقابل لها في مشروع القانون الأول، قد أزال أيضًا ما أثير بشأنها من ملاحظات. وترى الهيئة أن ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر بشأن مشروعي القانونين محل التداول قد استوفى شروطه الدستورية والقانونية، وتقترح على مجلس الشورى الموقر الأخذ به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن ما ورد من نص المادة الأولى في مشروع القانون يبين أن حظر غسل الأموال يتعلق بالأموال المتحصلة من الجرائم الواردة في القانون، ولا توجد في هذا القانون جرائم جديدة لم تكن موجودة سابقًا حتى يخالف النص الدستوري الذي يقول «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني»، فهذه الجرائم منصوص عليها، وكما جاء في نص المادة الأولى أنها موجودة في كلا القانونين البحريني والأجنبي، وهذا يعني أن هناك جرائم غسل أموال ترتكب في الخارج، والأموال المتحصلة من هذه الجرائم تدخل مملكة البحرين، وهذه الأموال هي التي يقع عليها التجريم ويحظر غسلها داخل مملكة البحرين ويعاقب عليها، ولا يتدخل القانون البحريني في الجرائم التي تقع خارج البلاد أو في الجرائم التي لم ينص عليها، وإذا افترضنا أن النص القانوني ينص على أن يعاقب على جريمة غسل الأموال في كلا القانونين البحريني والأجنبي، فهذا يعني أنه إذا كانت هناك جريمة ارتكبت في الخارج ولم تكن معاقبًا عليها في القانون البحريني فسوف يحتجز الشخص المتهم؛ لأنه لا يجوز تطبيق القانون عليه باعتبار أن هذه الجريمة غير معاقب عليها في الخارج، والقانون يتطلب توقيع العقاب إذا كان يعاقب عليها في كلا القانونين. هذا القانون لا يعاقب على جريمة غسل الأموال في الداخل فكيف يعاقب عليها في الخارج؟ أو لا يعاقب عليها في الخارج فكيف يعاقب عليها في الداخل؟ وهذه مشكلة. نقطة أخرى، وهي أن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م الخاصة بحظر غسل الأموال، تكلمت عن النشاط الإجرامي، وعرّفت النشاط الإجرامي وقالت إنه «أي نشاط يشكل جريمة معاقبًا عليها سواء في دولة البحرين أو في أي دولة أخرى»، أكد هذا النص أن يكون النشاط الإجرامي معاقبًا عليه في أي دولة أخرى. إن مرسوم القانون ومنذ عام 2001م ينص على أي من القانونين ولم يقل كلا القانونين، بمعنى أن هذه الجرائم سواء ارتكبت في الخارج أو في الداخل فإن الأموال المتحصلة منها هي التي أدت إلى غسل أموال، ولا يقصد بذلك إيجاد جرائم جديدة تخالف الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون والإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحب أن نوضح في البداية ما هي أسباب التعديلات التي أجريت على قانون غسل الأموال، وهما سببان. الأول: أننا ننفذ ما جاء في تقييم قطاع الخدمات المالية في صندوق النقد الدولي، والذي أشار إلى ضرورة أن نضع حصرًا للجرائم التي تعتبر جرائم غسل أموال. الثاني: هو حُكم المحكمة الدستورية الخاص بعقوبة المصادرة الخاصة بالزوجة والأبناء. المشكلة التي أثارتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي مبدأ إقليمية القوانين، ومبدأ إقليمية القوانين يخص الجزئية الخاصة بتطبيق القانون البحريني على جريمة ارتكبت في الخارج، ونحن نحب أن نوضح أنه في ضوء التقدم التكنولوجي الحاصل في العالم وتسهيل وسائل المواصلات أصبح هناك حاجة إلى استكمال مبدأ إقليمية القوانين بمبادئ أخرى، فظهرت مبادئ مثل مبدأ عينية النص الجنائي، ومبدأ شخصية النص الجنائي، وبخصوص الجزئية التي نتناقش فيها ظهر مبدأ عالمية النص الجنائي، وهذا المبدأ مقتضاه أن الشخص لو ارتكب جريمة في الخارج وتم القبض عليه في بلد أخرى فإنه يجوز توقيع العقوبة عليه طبقًا لمبدأ عالمية النص الجنائي. وبالتالي فإنه لا يوجد أدنى شك بالنسبة إلى عدم دستورية هذا النص، وحتى أقول إن هناك عدم دستورية لابد أن يكون قد حصل مخالفة لنص في الدستور، وأنا لا أرى أي نوع من المخالفات لأي نصوص دستورية في هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للمجلس ورأي هيئة المستشارين ورأي المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أجد نفسي في حرج مما سأقوله. أمامنا اقتراح بقانون مُقدّم من مجلس الشورى، وأمامنا مشروع بقانون مُقدّم من الحكومة الموقرة، في البداية أنا أتفق تمامًا مع ما تفضلت به زميلتاي الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد فيما تطرقتا إليه من تفاصيل، وسأكتفي بما شرحتاه. ما يُيسر على المجلس ــ وهذا ما أراه وقد أكون مخطئة وقد أكون على صواب ــ أن يستميت في رفض مشاريع أو اقتراحات بقوانين مجلس الشورى ومجلس النواب، لأسباب قد تكون أحيانًا مقنعة وأحيانًا قد تكون غير مقنعة. فيما يتعلق باختصاصات اللجان، لدي سؤال أطرحه على مجلسكم الموقر يتعلق بالمعايير التي تختص بها أو تُحدد بها اختصاصات اللجان، في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي ناقشت هذا المشروع بقانون هناك التزام عليها محدد باختصاصاتها، وأنا أطلب من الأخ مقرر اللجنة أن يجيبني: عندما قامت اللجنة بدراسة هذا المشروع هل قامت بمقارنة بين مواده وبين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الجانب من غسل الأموال أم لا؟ هذا السؤال أطرحه على الأخ مقرر اللجنة. الأمر الآخر، ما تطرق إليه الأخ ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يتعلق بمبادئ عينية النص وشخصية النص وعالمية القوانين، هل نحن نطمح إلى أن تكون قوانيننا البحرينية عالمية تجرم العقوبات الخارجية! أين مبدأ المعاملة بالمثل في القوانين المقارنة؟! أنا أريد من ممثل وزارة العدل أن يعطيني نصًا يطابق الكلام الذي قاله في قانون أجنبي، سواء كان عربيًا أو قانونًا غربيًا. مبدأ عينية النص ومبدأ شخصية النص هذه سياسة ينتهجها المشرّع، الدولة تنتهج في مشاريعها هذه السياسة، إما سياسة شخصية النص وإما سياسة عينية النص، نحن أمام مبدأ إقليمية القوانين، فهل قانون البحرين سوف يعاقب على جريمة اُرتكبت في الخارج من دون أي شروط لها؟! لأن حرف «أو»الذي تطرق إليه الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس يختلف اختلافًا جذريًا عن حرف «و» وتترتب عليه اختلافات جوهرية في تطبيق النص. المسألة تتعلق بعقوبات وتتعلق بتجريم، لماذا لا تستعين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس الأعلى للقضاء وهم أنفسهم من سيقومون بتطبيق القانون؟! مادام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة قد قال إنه تجنبًا لأي مطعن على هذا المشروع بقانون طلب من هيئة المستشارين القانونيين إبداء الرأي، وهذا الرأي الذي تطرق إليه الأخ الدكتور عصام البرزنجي ــ مع احترامي لما تطرق إليه ــ موجود في الأوراق التي بين أيدينا، وكنا نأمل أن يُضيف شيئًا جديدًا يُبعد الشبهة عن هذا القانون، ومادام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة قد قال إن هناك تخوفًا من الطعن، فلماذا التسرع في إقرار مثل هذا القانون؟ لماذا لا تسترد اللجنة هذا المشروع وتدرسه على ضوء الاتفاقيات الدولية وعلى ضوء القوانين المقارنة؟ نحن نريد أن نجوّد التشريع، نحن أمام سياسة تشريعية فيها مفترق طرق، فيها الأخذ بعينية النص. وما قاله الأخ ممثل وزارة العدل قد لا يفهمه حتى القانونيون، فليس كل قانوني يفهم ما قاله ممثل وزارة العدل. مبدأ شخصية النص ومبدأ عينية النص، أعتقد أنه حتى بعض القانونيين لا يفقهون هذا القول الذي يحتاج إلى شرح وإلى دراسة، ويمكن أن تسترد اللجنة المشروع ويتم شرح هذه المبادئ لها، أعني مبادئ عينية النص وشخصية النص وإقليمية القوانين. هل نحن نريد لقانوننا أن يتطور فقط حتى يقال إن البحرين خالية من غسل الأموال؟! وننسى ما هو موجود على أرض الواقع. نحن أمام مفترق طرق، وأرجو من المجلس ومن رئيس اللجنة أن يسترد هذا القانون ويقوم بإجراء دراسة مقارنة وافية فيما يتعلق بأحكام ونصوص هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعرف أن موضوع غسل الأموال هو موضوع صعب ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ حتى بالنسبة إلينا نحن القانونيين، وربما حتى بالنسبة إلى بعض القضاة، فهو يعتبر من القوانين الجديدة والسياسات الجنائية الجديدة، لأن هذا القانون يأخذ الطابع الدولي، وخرج عن السياسات الجنائية المتبعة في كثير من نصوصه، وذلك على أساس أنه يعتبر من الجرائم الاقتصادية الكبيرة التي تؤثر على تنمية الدولة وتؤثر عليها من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وحتى الثقافية، ولكن نحن المشرّعين يهمنا ألا يكون هناك أناس يؤخذون بحكم هذا القانون، أعني أن يكون هناك أشخاص بريئون يؤخذون بسبب هذا القانون بحكم أن هذا القانون يأخذ اتجاهات أخرى. أعتقد أن قانون حظر ومكافحة غسل الأموال جاء لمواءمته مع الاتفاقيات الدولية، التي ذكرت أنها اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية الجرائم المنظمة عبر الوطنية، هذه الاتفاقيات دائمًا تنص ــ وهو مبدأ أساسي فيها ــ على عدم المساس بسيادة الدولة، سواء سيادة الدولة التي نحن قائمون عليها أو سيادة الدولة الخارجية، وهي تنص أيضًا على عدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول، وبالتالي فإن وجود هذا النص في أي من القانونين أعتقد أنه تدخل سوف يُبيح للدول الأخرى أن تتدخل في شؤوننا الداخلية بموجب هذا النص، وسوف يعطينا الحق في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعليه أعتقد أن النص هنا يحتاج إلى تجويد. وسوف أقرأ لكم فقرة موجودة في اتفاقية مكافحة الفساد متعلقة بالاختصاصات بالنسبة إلى الجرائم الأصلية، حيث يقول النص: «الجرائم الأصلية: الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية، غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تكون جرائم أصلية إلا إذا كان الفعل ذو الصلة فعلاً إجراميًا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها، ويكون فعلاً إجراميًا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفذ أو تُطبق المادة التي ارتكب فيها...» وقد اختصرت الأمر على ذكر النص القانوني الخاص بكون الفعل موجودًا في كلا القانونين، هذا ما لجأت إليه الاتفاقيات الدولية، وبالتالي أعتقد أن وجود هذا النص سوف يكون مطعنًا دستوريًا أمام كثير من الجهات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتطرق إلى المادة ذاتها التي ذكرتها الأخت رباب العريض من الاتفاقية، لذلك ما اتجهت إليه اللجنة هو القانون الوطني البحريني أو الأجنبي، بمعنى أن لديك هنا مخالفة صريحة، لأنها اشترطت فيما يتعلق بتطبيق النص أن يكون مجرّمًا في قانونك الوطني. تفضل الأخ الدكتور علي الطوالبة ــ وكما أثير في تقرير اللجنة ــ بأن هاتين الجريمتين، أعني الجريمة والأموال المتحصلة عنها، هما جريمتان مستقلتان منفصلتان، ولكن من سياق حديثه ــ ولذلك نحن نقول إننا نحتاج إلى ضبط النص ــ ربط ما بين الجريمتين، وهذا الأمر هو الذي نؤكده، ونحن نعلم أن الأخ رشيد المعراج ــ وقد أشرت من البداية إلى مذكرته ــ حريص على أن يكون لديه قانون منزه من أي عيب، وبالذات العيب الدستوري، لأن ذلك لن يكون شيئًا جيدًا. بالنسبة إلى مسألة إقليمية القوانين، أوضحت الأخت لولوة العوضي الأمور الأخرى التي تكلم عنها الأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل، ولكننا نتكلم عن إقليمية القوانين، وهذا من الأمور الصعبة التي من المفترض أن توجد أمام اللجنة. اليوم عندما تتكلم عن إقليمية القوانين فإنك تتكلم عن أن الدولة تطبق قانونها على من يقيم على أراضيها، سواء كان بحرينيًا أو غير بحريني، ولكن هناك بعض الاستثناءات يكون فيها امتداد لتطبيق القوانين الوطنية على الشخص متى كان يحمل جنسيتها لارتباطها بالمسائل الدينية أو الشخصية أو الاجتماعية، مثل الديانات الأخرى ــ المسيحية وغيرها ــ عندما تكون لدينا قضية أحوال شخصية في البحرين لامرأة مقيمة في البحرين، لا يُطبق عليها القانون الوطني في المنازعات التي تخص الحضانة أو النفقة أو غيرهما من مثل هذه الأمور، ولكن يُطبق عليها قانونها الذي تتبع له بحسب جنسيتها. وهذا ما أؤسس عليه مبدأ إقليمية القوانين، فلذلك نحن لا نقصد أن يتم إرجاع هذا القانون، وقد سبق أن تكلمنا فيه، ويمكن أن نكتفي بالقول إننا ثبّتنا كلامنا في المحضر وأبرأنا الذمة، ولكن نحن تهمنا المصلحة العامة في هذا المشروع، وأن يكون بالفعل مشروعًا يتوافق مع رؤى مصرف البحرين المركزي ويكون في مرحلة متقدمة، لذلك أنا أطلب من اللجنة إذا ارتأت أن في الأمر مصلحة أن يتم أخذ رأي الجهة التي ذكرناها وهي المجلس الأعلى للقضاء مع الاطلاع على بنود الاتفاقية ومواءمتها، هل نحن نقصد أن نستجيب وننفذ بعض بنود الاتفاقية ونهمل أهم موجبات الاتفاقية فيما يتعلق بتطبيق القوانين؟! أعتقد أننا سنكون قد حققنا غاية وهدمنا غاية أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن ما ذهبت إليه بعض الأخوات ــ فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ــ ليس له مكان في هذا القانون، نحن نتكلم عن جرائم وقعت متعلقة بغسل الأموال وتم تجريمها في دول أخرى، وغسل الأموال عادة ما تكون جريمة دولية وليست محلية، تُنقل أموال من جهة إلى جهة أخرى، فإذا كانت هذه الأموال غير نظيفة فإننا نقول: نُجرِّم عليها في البحرين متى ما دخلت ومتى ما غُسلت ومتى ما نُظِّفَت، وبالتالي نحن لا نتدخل تمامًا في الدول الأخرى ولا نقبل بأن يتدخل قضاء الدول الأخرى في قضائنا أو في أعمالنا، وأعتقد أن النص واضح. فيما يتعلق بشبهة عدم الدستورية، مع كل تقديري للزميلات الثلاث، واضح أن الحكومة عندما صاغت القانون راجعته من ناحية ملاءمته الدستورية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني أوضحت أنه لا توجد شُبهة عدم دستورية، الإخوان في مجلس النواب وهيئة التشريع وأكثر من مستشار قانوني في الأوراق الموجودة لديهم لم يتطرقوا إلى عدم الدستورية، والإخوان في هيئة التشريع لم يتطرقوا أيضًا إلى عدم الدستورية، أعتقد أن هناك كمًا كبيرًا يطمئننا وأن تخوف الأخوات ليس في مكانه، فلدينا أربع أو خمس جهات مختلفة ذكرت أنه ليس هناك ما يشكك في دستورية أو عدم دستورية هذا القانون. وكنت أتمنى لو أن الأخوات قدموا تعديلهم على هذه المادة إلى اللجنة المعنية، ونحن نناقش هذا الموضوع للمرة الثانية، ولو كان الأمر كذلك لاستفدنا من التعديل وناقشناه وراجعناه، ولكن من الواضح أنه لا يوجد نص واضح ومحدد؛ لذلك أعتقد أنه من الأفضل أن نصوت على هذا النص بناء على توصية اللجنة ونتوافق تمامًا مع النص المقدم من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تساؤل الأخت لولوة العوضي هل أجريت دراسة مقارنة؟ الجواب: لا. وهل عرض على المجلس الأعلى للقضاء؟ الجواب: لا. إلى يوم أمس كنت في مناقشة مع الدكتور خالد آل خليفة والمستشار القانوني الدكتور علي الطوالبة والأخت رباب العريض، ورأيت أن هناك مشكلة ستحدث أثناء مناقشة هذا القانون في المجلس؛ لأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والأخوات رباب العريض ودلال الزايد ولولوة العوضي لديهم تحفظ وتخوف من هذا القانون، وهذا التخوف في محله بدون شك. وأرى ــ لكي يطمئن قلبنا ونزيل الشبهة التي لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالذات، وحتى لا تأتي وتقول لنا إن في القانون شبهة دستورية، وإذا كانت هناك فائدة ــ تأجيل مناقشة هذا القانون وعرضه على المجلس الأعلى للقضاء ليقوم بإعطائنا رأيه ويتم تقديم رسالة واضحة بأنهم حذفوا جميع تحفظاتهم، لم لا؟ طبعًا هذا الأمر راجع إلى المجلس. الأمر الأهم هو أنه عندما تعرض مشاريع القوانين يجب أن تعرض بالمرفقات وتكون خالية من أي تحفظ من أي لجنة، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية مازال لديها تحفظ وذلك موجود أثناء العرض، فإما أن نقنع الإخوة في اللجنة بسحبه أو أن نؤجل مناقشته إلى أن نتحاور ونستطيع إقناعهم بسحبه، فلا يجوز أن يكون لدى لجنة رئيسية مثل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تحفظ على المشروع. والرأي راجع إلى المجلس وهو سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل رأيك يمثل رأي اللجنة؟ في الحقيقة الأخ المقرر يجب ألا يدلي برأي شخصي لأنه يمثل اللجنة ويجب أن يدافع عنها، فإذا كانت اللجنة تريد أن تسترد القانون فهذا يجب أن يكون رأي اللجنة، وبالتالي أعتقد أن ما ورد من الأخ عبدالرحمن هو رأي شخصي فقط. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ جمال فخرو على الكلام الذي تطرق إليه. نحن نتكلم عن مبدأ دستوري مهم وهو عدم جواز محاكمة شخص على جريمة واحدة مرتين، وهو اشترط محاكمته في الدولة الأخرى لتشترط محاكمته في مملكة البحرين، وهذا يخالف المبدأ الدستوري والمبدأ العالمي في عدم ازدواجية العقاب. المرسوم بقانون حدد العقوبات تحديدًا واردًا على سبيل الحصر. ثانيًا: لو الأخ جمال فخرو قرأ مرفقات هذا المشروع بقانون لوجد أنه في الصحفة 442 أشارت هيئة المستشارين القانونين بمجلس النواب إلى الشبهات الدستورية، ورأي هيئة التشريع والإفتاء في الصفحة 468 أشار أيضًا إلى وجوب تطهير هذا المشروع من أي شبهة دستورية. وبالتالي لو قرأنا المرفقات الموجودة أمامنا والمرفقة بهذا المشروع بقانون لوجدنا أن هناك الكثير من الشبهات الدستورية، وهيئة المستشارين ذهبت إلى ضرورة تطهير المشروع منها، واللجنة في مجلس الشورى قامت مشكورة بتعديل بعض المواد لإبعاد الشبهة بعدم الدستورية. والكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير ليس بكفر، ومن حقه أن يبدي رأيه كشخص، ويجب ألا تأخذنا العزة بالإثم في سن التشريعات، أخطر أمر عند التشريع أو إقرار تشريع أن يتعصب الإنسان لرأيه، هذا التشريع ليس لنا وإنما تشريع لغيرنا ولأجيال ستخلفنا في المستقبل، يجب ألا نتمسك برأينا مهما كان هذا الرأي، رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي الآخر خطأ يحتمل الصواب، هذا ما يجري عليه العمل عند إقرار التشريعات. وحفاظًا على الحقوق وعلى مبدأ سيادة الدولة ــ ونحن لا نتكلم لرأي تفضلت به لولوة أو دلال أو رباب فيما يتعلق بما تمت إثارته في هذا المجلس، ولا نختلف لمجرد الاختلاف ــ نرى أن هناك مطاعن قد تطعن على هذا المشروع، وليس هناك أي حرج إذا قامت اللجنة مثلما تفضل الأخ المقرر باستعادة هذا المشروع وعمل دراسة مقارنة، وهذا المشروع جاء لالتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات، لنعمل المقارنة ونرى أين نحن من هذه الاتفاقيات؟ لنأخذ رأي من يقوم بتطبيق القوانين، لكي نحصن هذا القانون قدر المستطاع. إن عمل بني آدم ليس هو الكمال ومعرض للطعن عليه، ويجب أن نسعى لنصل إلى درجة من درجات الموضوعية وليس إلى درجة الكمال في التشريعات، فالتأني وعدم أخذ العزة بالإثم مجالان من مجالات جودة التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       كل الكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي كلام سليم، ولكن الخطأ هو أن تتدخل في شؤون الرئاسة بالتنبيه إلى تصرف خطأ. الأمر ليس حجرًا على حرية الرأي، ولكن المقرر يمثل رأي اللجنة، فإذا أراد أن يمثل رأيه شخصيًا فعليه أن ينزل من المنصة ويدلي برأيه بشكل شخصي ولا يلزم اللجنة، هذا هو النظام. على كلٍ، الآن لدي اقتراح مقدم من بعض الأخوات بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة، وأعتقد أن اللجنة متمسكة برأيها وهو أنه ليس هناك داعٍ لإعادة المشروع. الآن سوف نصوت على اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة، فإذا لم يحض بالموافقة فسوف ندخل في مناقشة المشروع مادة مادة. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. تفضل الأخ رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، آثرت عدم الدخول في نقاش قانوني حول الموضوع، والسبب أننا قضينا أكثر من عام في دراسة هذا الموضوع، واستنفدنا الاطلاع على جميع آراء المستشارين الذين أتيحت  لنا فرصة اللقاء بهم سواء كانوا من الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الشورى. سؤال لمعالي الرئيس: لأجل ماذا سيتم إرجاع هذا المشروع إلى اللجنة من جديد؟ ماذا ستفعل اللجنة؟ وما هو المطلوب منا باعتبارنا جهة اختصاص في التعاطي مع هذا الموضوع من جديد؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الملاحظات التي أثارها بعض الأعضاء يجب أن تناقش، وترى اللجنة ما إذا كان الأمر يستدعي تعديلاً، وستتم دعوة المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي في الموضوع، وبالتالي سيتم الانتهاء إلى الرأي الذي يطمئنهم بعدم وجود شبهة دستورية أو يتم تعديل المواد بما يتماشى مع الدستور. هل مدة أسبوعين كافية لموافاتنا بالتقرير؟ سنخاطب الإخوة في المجلس الأعلى للقضاء، وإذا استجابوا وحضروا فبها، وإذا لم يستجيبوا يتم رفع التقرير.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       معالي الرئيس،  هل من الممكن أن أسال سؤالاً فنيًا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       هل من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء إبداء الرأي في مثل هذه الأمور؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       جرت العادة أن يتم الاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء، وهذا ليس فيه ضرر إذا استجاب الإخوة في المجلس لدعوتنا وحضروا.

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       لابد أن نعرف اختصاصاته، والذي فهمته هو أنه ــ بحسب الاختصاصات ــ لا ينظر في هذا الموضوع.

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ إذا لم يحضر المجلس الأعلى للقضاء، فبإمكان اللجنة أن تنتهي بالرأي وترفع تقريرها إلى المجلس، والمجلس هو صاحب القرار في النهاية.  هل أنت مستعجل على المشروع؟

      محافظ مصرف البحرين المركزي:
       لست مستعجلاً إنما الموضوع استغرق أكثر من سنة، ولكن الانتظار مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لن يغير شيئًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سيكون هذا الأمر في مصلحتكم إن شاء الله.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقتل والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل أن أبدأ بتثبيت التقرير أود أن أتقدم بأطيب التمنيات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ بمناسبة عيد ميلاده اليوم الموافق 28 من شهر يناير، أعاده الله عليه بالصحة والسعادة والخير وطول العمر والاستقرار لوطننا الغالي والشعب الكريم والوفي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، التهنئة التي تقدمت بها الأخت نانسي خضوري لجلالة الملك تمثلنا جميعًا في المجلس. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 120)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وبحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل ممثلي وزارة الداخلية، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن هذا المشروع يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذ إن هذا القانون قد صدر في عام 1976م، وأدخلت عليه تعديلات متلاحقة حتى عام 2000م، الأمر الذي يتطلب مراجعة بعض نصوصه؛ لأن العقوبات المذكورة فيه أصبحت بمرور الزمن لا تتناسب مع جسامة الجريمة المرتبطة بها. وقد تضمن هذا المشروع تشديد العقوبات على جرائم القتل الخطأ في المادة (342) من القانون، وكذلك إتيان الأفعال المخلة بالحياء والتعرض للإناث على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في الطريق العام أو في المكان المطروق، أو إذا كان التعرض عن طريق الهاتف والمنصوص عليها في المادتين (350) و(351) من قانون العقوبات، وأصبحت العقوبات المنصوص عليها في هاتين المادتين لا تتناسب مع جسامة هذه الجريمة وخطورتها على المجتمع البحريني، مما يتطلب تعديلها لتشمل بالإضافة إلى تشديد العقوبة أي شخص يتعرض لخدش الحياء. ويتجه هذا المشروع إلى تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن أو أحد ملحقاتها خلافًا لإرادة صاحب الشأن، وكذلك جرائم تهديد الأشخاص بالسلاح أو بارتكاب جريمة أيًا ما كانت.  كما يهدف هذا المشروع إلى تشديد العقوبات على جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة رقم (364) من قانون العقوبات، وأيضًا على العقوبات المحددة لجرائم السرقة وما في حكمها، وجرائم تحريض الأشخاص على ارتكاب السرقة، وكذلك جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة المنصوص عليها في المواد (380) و(384) و(385) و(392) من قانون العقوبات، وكذلك جرائم المراباة والإفلاس في المادتين (403) و(407)، وكذلك جرائم إتلاف الأموال الثابتة والمنقولة في المادة (409) من قانون العقوبات.  كما أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى تعديل المواد (215) و(216) و(217)، إذ استهدف تعديل المادتين (216) و(217) بالنص على مجلسي الشورى والنواب بدلاً من عبارة «المجلس الوطني».  وعليه فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على التعديلات التي أوصت بها على مواد المشروع بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، ولكن ليعذروني على طرح بعض الملاحظات التي سأوضحها.  هذا المقترح قُدم من قبل الإخوة في مجلس النواب في سنة 2008م، ثم أُحيل إليهم في سنة 2009م على هيئة مشروع قانون، وبتاريخ 28/5/2012م تمت إحالته إلى مجلس الشورى، أي بعد مضي 3 سنوات من إحالته إلى مجلس النواب، وتمت إحالته في شهر مايو، أي قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني.  بالاطلاع على الأسس والمبادئ التي بُني عليها هذا الاقتراح، نجد أنه يستهدف تشديد بعض العقوبات الواردة في قانون العقوبات، ونرى أن بعض الجرائم تستوجب التشديد فيها وفق ما نمر به حاليًا من تطور مجتمعي على مستوى الأفراد وعلاقة بعضهم ببعض. أنا أتفق تمامًا مع ما جاء في رأي مذكرة الحكومة بهذا الشأن، وكذلك ما انتهت إليه هيئة التشريع والإفتاء القانوني من تفصيلات حول أسباب رفض مثل هذا القانون ــ قانون العقوبات ــ وخصوصًا أننا لو نظرنا إلى تعليق مذكرة الحكومة وكذلك هيئة التشريع والإفتاء القانوني في هذا الجانب؛ فسنجد أنهما أوضحتا بشكل رئيسي أن هناك بعض العقوبات لم يستهدف منها التشديد ــ مثل الأسس التي بُني عليها هذا الاقتراح ــ بل التخفيف، وكذلك أوضحت المذكرة أن هناك توجهًا في بعض المسميات ــ فيما يتعلق بالنص العقابي ــ لم يحقق الغاية من التعديل الوارد في قانون العقوبات،  بالإضافة إلى أن مذكرة الحكومة تضمنت أيضًا ــ بحسب ما أبداه وزير العدل أمام مجلس النواب ــ أن هناك دراسة إجراء تعديلات على جميع مواد قانون العقوبات، بحيث يكون هناك توأمة بين النصوص من ناحية النص على الجريمة وتوصيفها، ومن ناحية المدة، وأيضًا من ناحية النص العقابي الموجب لها. بالنسبة إلى رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أتمنى على الإخوة الزملاء أن يأخذوا برأيها. بالنظر إلى الفقرة الثانية من الصفحة 322 التي تثبت حق أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بصفتنا مجلسًا تشريعيًا، حيث ورد فيها: «ترى الدائرة  ــ هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء باعتباره ممثل السلطة القضائية المعنية بتطبيق قانون العقوبات الأمر الذي يقتضي أخذ رأيه على هذه التعديلات»، وبالتالي أرى أنه لن يكون هناك اجتهاد من السلطة التشريعية كي تسترشد برأي المجلس الأعلى للقضاء، ولكن لدي رأي من هيئة التشريع والإفتاء القانوني للجنة بأن تأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء، طبعًا اللجنة لم تأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء، واستنرنا ــ مع احترامي الشديد ــ برأي الإخوة في وزارة العدل فقط  ــ والأخ سعيد المطلب المستشار القانوني بالوزارة كان حاضرًا أثناء الاجتماع ــ ورأيهم هو تأييد لما ورد في مذكرة الحكومة من اعتراضات. في الحقيقة نحن نرى أن الاعتراضات في محلها للأسباب التي وردت تفصيلاً في رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني وفي رأي الحكومة.  بالإضافة إلى ذلك بعض المواد أساسًا حُذفت، وأيضًا المواد المراد تعديلها تم حذفها عند المناقشة، وتم الإبقاء على النص الأصلي النافذ. كما أن هناك مادة ذُكر فيها «تشدد العقوبة للحد الأقصى بمبلغ معين في المواد 1 و2 و3»، قانون العقوبات البحريني لم يأتِ بهذه الطريقة في النص على الجرائم، فقد جرت العادة لدى المشرع البحريني في قانون العقوبات منذ إصداره حتى الآن أنه في أي نص تجريمي يتم ذكر الفعل ونوع الجريمة وتوصيفها، وبالتالي يتم ذكر العقوبة المقررة، بينما لا يمكن أن نأتي ونقول: ــ كما هو وارد في نص مشروع القانون في المادتين 363 و385 ــ «... يرفع الحد الأقصى للغرامة... وفي المادة 361...»، لأننا لا نخاطب مواد بهذه الطريقة بحسب قانون العقوبات، بل الطريقة التي نتبعها هي الأصح وهي الطريقة التي ذكرتها سابقًا.  أتمنى على الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئيس اللجنة ألا يزعل من مداخلتي، فأنا أطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس لأن وجهة نظري الأخذ برأيه، بل لأن هيئة التشريع والإفتاء القانوني توصي بالأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء، لذا أتمنى على اللجنة أيضًا أن تتوافق معنا وتعرضه من جديد على المجلس الأعلى للقضاء للاستنارة برأيه أيضًا في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها، وفي الوقت ذاته لا أتفق معها ومع أهداف هذا المشروع، لأن هدفها هو أن العقوبات أصبحت لا تتناسب مع جسامة الجريمة بمرور الزمن، وبالتالي طلبت تشديد العقوبات، ولكن نحن الآن في القرن الـ21، وأعتقد أن السياسة الجنائية الحديثة أيضًا لا تتجه إلى تشديد العقوبات أبدًا، وكذلك المشرعون نلاحظهم في جميع التشريعات المقارنة ــ مثل دول أوروبا، وفرنسا، وأمريكا، وحتى الدول العربية وحتى منحى المشرع البحريني ــ أنهم اتجهوا في بعض العقوبات إلى إيجاد بدائل، لأن العدالة الجنائية لا يفترض أن يكون هدفها الوحيد هو العقاب، بل من المفترض أن نوجد بدائل أخرى، لأننا بصفتنا مشرعين لابد أن تكون نظرتنا مختلفة، ولابد أن نسعى إلى حماية الحقوق الخاصة بالأفراد، وكذلك إلى إصلاح العلاقة بين المجني عليه والمتهم، وليس إلى تشديد العقوبات.  أعتقد أن هذا التوجه غير حميد أبدًا، ونلاحظ أننا في القانون البحريني سبق أن وافقنا ــ بصفتنا مشرعين ــ على جرائم الشيكات، واعتبرناها من الجرائم التي يجوز فيها التصالح والانتهاء منها باعتبار أننا غلبنا مصلحة المضرور على مصلحة المجتمع في أنه يلجأ إلى التصالح، وبالتالي أرى أن التوجه الذي توجهت إليه اللجنة أو حتى نحن ــ بصفتنا مشرعين ــ إلى تشديد العقاب هو سياسة غير حميدة، ولم يثبت الوقت والزمن أنه الرادع الوحيد في العقاب، وأرى أننا يجب ألا نوافق على هذا المشروع بشكل متكامل، ويبقى الحال على ما هو عليه.  وأيضًا أتفق مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني التي تقول إن هذا التشريع أصبح بمرور الزمن غير صالح لوقتنا هذا، وبالتالي نحتاج إلى تشريع متكامل يكون بديلاً لهذا القانون ويراعي كثيرًا من حقوق ومصالح الأفراد،  وتكون هناك بدائل للعقاب، ولا يكون تقييد الحرية هو العقاب الوحيد في هذه التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد يكون كلامي مختلفًا عن كلام بقية الأعضاء. بخصوص تشديد العقاب أعتقد أن أي جريمة لابد أن تنال العقاب المناسب لها، ويرتدع فاعل الجرم حماية للمجتمع، فإذا كنا سنسن قاعدة قانونية فلابد أن نراعي في ذلك مصالح المجتمع ككل. وسأتكلم عن جانب جرائم الاختلاس والرشوة عدا الجوانب الجنائية الأخرى، وكيفية حماية المجتمع من هذه الجرائم، فنحن باعتبارنا مشرعين في القرن الحادي والعشرين نرى ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ أن الجرائم تطورت، فهناك جرائم الحاسوب، وجرائم عابرة للقارات، وجرائم عبر الحدود الوطنية، واختلاس، ورشوة، وغسل أموال، وكلها تضر بمصالح المجتمع، فلابد من إيجاد العقاب المناسب الرادع لحفظ المجتمع وقيمه وأفراده. وتساؤلي للجنة: نأتي إلى موضوع المال العام، في تعريف الشركات الخاصة نجد أن رؤساء مجالس الإدارات وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين في الشركات الخاصة التي تمتلك فيها الحكومة نسبة أكثر من 50% يطولهم مثل هذا القانون، وفي الشركات الخاصة اليوم ومع التوجه العالمي إلى الشركات المتعددة الجنسيات، وعندما يشارك القطاع الخاص في مشاريع بمئات الملايين وقد تصل إلى مليارت، والحكومة ممثلة مع القطاع الخاص في شركات متعددة الجنسيات ونسبة الحكومة فيها 40%؛ فالسؤال: في حالة وجود أي جرائم  اختلاس أو رشوة أو ما شابه ذلك أين الحكمة في وضع نسبة أكثر من 50% حتى يطال مرتكب الجريمة هذا القانون؟ الجريمة جريمة بغض النظر عن نسبة الحكومة في هذه الشركات، ونسبة الحكومة تعني حصة الدولة وحصة الأفراد، وتصوروا حجم الضرر الذي تسببه نسبة 10% من مشروع بمليار دينار. أريد أن أعرف فقط الحكمة من وجود مثل هذه النسبة في هذا القانون وقوانين مشابهة. نحن اليوم ننادي بحفظ المال العام ومحاربة الفساد والرشوة وغسل الأموال، وقبل قليل في قانون سابق تناقشنا واستغرقنا ساعات حتى نبين إن كانت به شبهة دستورية أو لا؛ وذلك لحماية الأفراد والمجتمع. هذا تساؤلي ولكم جزيل الشكر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان غرض المشروع ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ هو الاتجاه إلى التشديد، فإنني أرى في بعض العقوبات أنه ليس هناك تشديد، حيث تم النص على العقاب بالحبس أو الغرامة من دون تحديد مقدار الغرامة، والحبس معروف أعلاه وأدناه، ولكن الغرامة غير محددة في هذا المشروع، ومعنى ذلك أن بإمكان القاضي بحسب سلطته التقديرية أن يقضي إما بالحبس أو الغرامة حتى لو كانت 50 دينارًا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، أي لا يوجد هناك تشديد وخاصة أن المشروع نص على «أو» وليس «و»، فأين التشديد مبتغى هذا التشريع؟! أريد أن أعرف من أين نأتي بالتشديد في ظل وجود مواد تعطي القاضي السلطة التقديرية المطلقة فيما يتعلق بالغرامة؟ ولم تقل «و» بل «أو»، «الحبس أو الغرامة»، ومن دون تحديد مفردات الغرامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ هناك اقتراح من الأخت دلال الزايد بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، والاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء. بالنسبة إلى مشروع قانون غسل الأموال الذي ناقشناه قبل قليل، وإذا وافق المجلس على إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، أرجو من الإخوة الأعضاء أن يحضروا اجتماعات اللجنة لإبداء آرائهم قبل أن يأتينا التقرير لنتجنب النقاش من جديد في كل هذه المواضيع، وإذا وجدت اللجنة أن هناك ما يوجب التعديل فأرى أن يكون التعديل في اللجنة قبل أن يأتي التقرير إلى المجلس. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 159)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة السابقة حول مشروع القانون المذكور موضوع الدراسة والبحث خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2012م، والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتألف من مادتين بالإضافة إلى الديباجة. وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ دائرة الشؤون القانونية سابقًا ــ المرفقين بتقرير اللجنة السابقة، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، فإن اللجنة ترى أن جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الماضية أكدت أن إضافة أي أعباء مالية على صندوق التقاعد من شأنه أن يؤدي إلى عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المتقاعدين المستحقين، حيث إنه سيترتب على الموافقة على مشروع القانون زيادة المصروفات التقاعدية بشكل كبير يصل في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة إلى أكثر من (40%)، في حين أن نسبة النمو في تلك المصروفات لا تتجاوز 20% سنويـًا في المتوسط، مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة كما ورد في مذكرة الحكومة. وترى اللجنة أنه في حال إقرار هذا المشروع سوف يتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، وذلك برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقـًا للراتب الأخير. كما أن الموافقة على مشروع القانون ستؤدي إلى زيادة المستحقات للمؤمن عليهم والمتقاعدين مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المصروفة للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالية. إضافة إلى ذلك، فإن نطاق مشروع القانون يقتصر تطبيقه على موظفي القطاع الحكومي، بينما ينص قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم (13) لسنة 2008م على توحيد المزايا التأمينية في صناديق التقاعد الثلاثة، الأمر الذي يوجب على الهيئة التوجه لإيجاد تشريع جديد لشمول العاملين في القطاعين العسكري والخاص بأحكام هذا القانون في حالة إقراره. وأخيرًا، رأت اللجنة  أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في معظم دول الخليج العربي ودول العالم الأخرى لا تأخذ بهذا الأساس في احتساب الحقوق التقاعدية. وعلى ذلك فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والأمر معروض على حضراتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها ولكنني مع هذا المشروع بقانون. بالنسبة إلى هذا الجانب كان هناك نقاش حتى بين المواطنين والنواب، وأعتقد أن هناك أمرًا طُرح بين النواب أثناء مناقشة هذا الموضوع رغم أن هناك مذكرات مقدمة للأسباب الواردة فيها. هناك جزئية لم أستطع أن أفهم أنها سبب من أسباب رفض هذا المشروع، فنحن نعلم أن مسألة العبء المالي قد تكون سببًا في تأييد أو رفض مشروع ما، ولكن ما لم أفهمه هو التالي: «وترى اللجنة أنه في حال إقرار هذا المشروع سوف يتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة... وذلك برفع رواتب المحالين إلى التقاعد قبل انتهاء خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية»، وأيضًا فيما يتعلق بالترقيات لمن ستتم ترقيته لرفع المستوى، أعتقد أن هناك رقابة في هذا الموضوع، وهناك تنظيم لمسألة الترقية سواء ورد في قانون الخدمة المدنية أو اللائحة التنفيذية بخصوص الترقيات إذا كانت بغير وجه تصنيف ووجه استحقاق معين. أعتبر أن ما أتى به الإخوة النواب بشأن مشروع هذا القانون سليم وهو أن يؤخذ بالراتب الأخير بحسب تعريفهم للراتب الأساسي، بحيث يمنح للموظف العامل في القطاع الحكومي. وبالنسبة إلى المسببات التي أُوردت بخلاف الأعباء المالية، أجد أن هناك مسببات تستوجب ذلك، وخاصة أن موضوع الرواتب والتقاعد موضوع يشغل الكثير. وحاليًا نحن نسمع هذا الكلام فيما يتعلق بإقرار الميزانية العامة، والمحادثات التي تمت كانت في هذا الجانب تحديدًا. ولكن أجد أن فكرة مشروع القانون جيدة، وهو فعلاً قانون يخدم قطاعًا من المواطنين في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد، وأجد أن في هذا التعديل إنصافًا لمن سيطبق عليهم، لأن الموظف سيدفع قسط التأمين خلال السنتين الأخيرتين من راتبه الأساسي، ثم آتي عند حساب معاشه وأحاسبه على أساس متوسط معاشه للسنتين الأخيرتين وليس على الراتب الأساسي؟! النص كما هو موجود في القانون يهضم حقوق كثير من الموظفين الذين ستطبق عليهم هذه الأحكام، كيف أقتطع التأمين من الراتب الأساسي الأخير للشخص قبل انتهاء مدة عمله، وعند حساب التقاعد أحاسبه على متوسط الأجرين للسنتين الأخيرتين؟! هناك ظلم واضح لشريحة كبيرة من الخاضعين لأحكام هذا القانون. هذا التوجه الذي أتى من مجلس النواب هو توجه حميد؛ ليرفع الظلم ويعاد الإنصاف لأصحاب هذه الحقوق. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أن الأسباب التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة كانت إنشائية، فلا يكفي لأن أضع مبررًا لرفض مشروع أو اقتراح وآتي بصياغة إنشائية، هل درستم الاستغلال؟ وما هي آلية الاستغلال؟ عندما نطلق عبارة إنشائية ونقول: استغلال القائمين على تطبيق هذا القانون؛ فإننا نتهم قطاع التأمين والوزارات ذاتها بهذا الاستغلال، وخاصة إذا عرفنا أن هذا القانون ينطبق على موظفي الدولة، فالمبررات لابد أن تكون مدروسة وواقعية ولها أدوات يمكن القياس عليها، أما المبررات الإنشائية فلا يمكن القياس عليها لأنه من الصعب القبول بها. هذا القانون ــ كما قلت سابقًا ــ هو توجه حميد من مجلس النواب، لرفع الظلم عن فئة ليست بالقليلة ممن يعانون من كيفية احتساب معاشهم التقاعدي، وشكرًا.   
           
      الرئيـــــــــــــــس:
             شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
               شكرًا سيدي الرئيس، المصروفات التقاعدية للسنوات الخمس القادمة بزيادة 40%، ونسبة النمو 20% وهذا بحسب الهيئة يشكل إضافة عبء كبير على الصندوق تجاه المتقاعدين، وبلاشك أرى أن النمو بنسبة 20% جاء من واقع ازدياد الاشتراكات، فسؤالي: أين استثمارات الصندوق؟ وما هو وضعها؟ وهل منيت بخسائر أو جلبت أرباحًا؟ وما هي ضوابط الاستثمار في الصندوق؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا عند الحديث عن موضوع مزايا التقاعد الاجتماعي نتكلم عن جانب واحد، وهو تحسين المزايا وننسى الجانب الآخر وهو موارد هذا التحسين، من أين ستأتي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأموال لكي تغطي المتطلبات الإضافية لتحسين المزايا؟ نحن لسنا ضد تحسين المزايا بل على العكس نحن نتطلع إلى زيادة مزايا المتقاعدين وغيرهم، ولكن هذه المزايا يجب أن يكون لها مصدر تمويل آخر، نحن نعلم ــ وهذا بحسب الإخوة في الهيئة وبحسب ما ينشر في الصحف ــ أن هناك عجزًا اكتواريًا وصل ــ كما أعتقد ــ إلى 5 مليارات دينار، ونحن في هذا المجلس والإخوة في مجلس النواب وغيرنا في الصحافة والشارع البحريني يتكلمون دائمًا عن تحسين المزايا، وعندما نتكلم عن زيادة حصص الاشتراك في التأمين الاجتماعي نسمع أصواتًا تقول إنكم ظلمتم الموظفين والعمال، فإما أن نكتفي بالمزايا الحالية وإما أن نطالب بالمزيد في مقابل زيادة الموارد. بل يجب أن نحكم عقلنا ونسأل أنفسنا من أين سوف نأتي بتلك الأموال؟! في الواقع أرى أن الوضع الحالي ليس فيه ظلم أبدًا، فأنظمة الدول الأخرى تأخذ متوسط 5 سنوات ونحن نأخذ متوسط سنتين، وأنظمة الدول الأخرى عادة تربط تحسين المزايا بزيادة الاستقطاع سواء من صاحب العمل أو من الموظف أو من الدولة، وإذا كنا نحتاج إلى الموافقة على مثل هذا القانون فيجب أن نقول من أين سنأتي بالتمويل اللازم للتحسين؟ نحن لسنا ضد المتقاعدين ولكننا ضد أن تصل الهيئة إلى مرحلة الإفلاس، ونحن ضد ألا يجد المؤمن عليهم ــ والبالغ عددهم 60 أو 70 أو 80 ألف ــ بعد عدة سنوات دخولاً لهم، لأننا حاكينا الشارع وقبلنا بتحسين المزايا مقابل عدم تحسين مواردهم، فمن السهل جدًا أن نقف هنا ونطالب بالمزيد ولكن من الصعب أن نقول: احسبوا رسوم إضافية على الموظفين أو استقطعوا أموالاً منهم. هذا صندوق وما يدخل إليه يخرج للناس، وإذا أدخلت قليلاً فلا يمكن أن أعطي كثيرًا. وتعلم يا معالي الرئيس ويعلم الإخوة الزملاء جميعًا أننا منذ عام 1986م إلى ما قبل 3 أو 4 سنوات خفضنا الإيراد إلى نسبة الثلث، وكانت اشتراكات التقاعد والتأمينات 18%، وقد خفضناها إلى 12% منذ 1986 إلى سنة 2006م أو 2007م ورفعناه مؤخرًا إلى نسب محدودة، وهذا النقص أدى إلى تراكم عجز اكتواري مقداره 5 مليارات، ومن ينظر إلى أرقام التأمينات وحساباتها يعلم أن العائد من الاستثمارات ليس قليلاً بل يتماشى كثيرًا مع النسب المقررة من الخبير الاكتواري للموازنة في الصندوق، وهي تتراوح بين 5% إلى 6% على مدى عمر الصندوق، وهذه المعلومات ليست من عندي بل هي موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. المشكلة تكمن في الاشتراكات، وإذا كان هذا المجلس مستعدًا لرفع الاشتراكات التأمينية للهيئة فأنا أول من سيصوت على تحسين المزايا، ولكن ألا نرفع الاشتراكات ونطلب من الصندوق ــ العاجز اكتواريًا بـ 5 مليارات ــ زيادة حتى لو كانت 100 أو 200 ألف دينار فقط فهذا أمر صعب. لذا أتمنى على الإخوة الزملاء ألا يستعجلوا، فكلنا نريد مساعدة المتقاعدين ولكن لا نريد أن يفلس هذا الصندوق بعد عدة سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو عن العجز الاكتواري، ذكر الأخ زكريا العباسي بالأمس أنه لا يوجد عجز اكتواري إلى حد الآن، وأنه سوف يكون هناك عجز إذا زادت المعاشات على دخل الهيئة، وبغض النظر عن وجود عجز اكتواري من عدمه فالسلطة التشريعية وافقت على هذا القانون في سنة 2008م بتوحيد مزايا الموظف العام والخاص والعسكري، الآن وبعد مرور أكثر من 3 سنوات ــ ونحن حددنا 3 سنوات لتوحيد المزايا ــ لم ننفذ شيئًا من ذلك. وقبل أن ننظر في قوانين مجزأة يجب أولاً أن توحد جميع المزايا بين الصناديق الثلاثة، وأعتقد أن هذه أهم خطوة تقوم بها الحكومة قبل النظر في أي شيء، هذا أولاً. ثانيًا: علينا أن ننظر إلى مسألة العجز الاكتواري بعين الاعتبار، وهل هناك ضرورة لزيادة الاشتراكات أم لا، حتى لا نصل إلى مرحلة العجز الاكتواري؟ وأرى أن هذه هي الطريقة المثلى لمعالجة مشكلة المتقاعدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الحديث يدور حول توحيد المزايا بين الصناديق التقاعدية فإن إقرار هذا المشروع الماثل أمام مجلسكم الموقر سيعمق من الفجوة الموجودة بين مزايا الصناديق التقاعدية. المعاش التقاعدي الآن يحتسب ــ سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام ــ على أساس متوسط آخر سنتين، والمشروع الماثل أمام المجلس هو أن يتم احتساب المعاش التقاعدي في القطاع العام على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف المحال على التقاعد، وبالتالي سيؤدي تمرير هذا المشروع إلى تعديل قانون القطاع الخاص، وهنا تكمن الخطورة في أن يتم استغلال هذا الجانب من التعديل، والاستغلال وارد سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام، فبمجرد أن يرغب الشخص في التقاعد يتم تعديل آخر راتب من عمره الوظيفي وبالتالي سيحقق المزيد من الثراء على حساب الآخرين. هناك الكثير من التشريعات في معظم دول العالم الآن تتجه إلى إجراء اصلاحات في أنظمتها التقاعدية؛ لأن معظم أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم تعاني الآن من عجوزات مالية، لذا تتجه إلى إصلاحات جذرية من أجل المحافظة على هذه الصناديق؛ لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ليس للأجيال الحالية فقط بل للأجيال القادمة أيضًا. أما التعديل بهذا الشكل فهناك تحذير متكرر من الخبراء الذين يقومون بدراسة الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، وبالذات فيما يخص تقاعد الموظف المدني بالنسبة إلى القطاع العام في مملكة البحرين، فالوضع فيه أخطر بكثير من صندوق التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص، لأنه اعتبارًا من عام 2010م الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات أقل بكثير من المصروفات التأمينية، فالمصروفات التأمينية السنوية على صندوق القطاع العام أكثر من حجم الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات، حيث يتم تغطية هذه الزيادة من خلال العوائد التي يتم تحقيقها من الاستثمار، وإن كانت الاحتياطيات الموجودة إلى الآن لم تمس، ولكن لو استمرت هذه التعديلات بالصور المتكررة الآن والمعروضة أمام مجلسكم الموقر أو أمام مجلس النواب الموقر فإننا قد نتعرض خلال سنوات قريبة قادمة للأصول الموجودة للصناديق، وهنا مكمن الخطر. نحن لسنا ضد تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين أو مجمل الموظفين ولكن ليست بهذه الصورة، ففي تشريعات معظم الدول ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ يتم احتساب المعاشات التقاعدية بناء على متوسط آخر 5 سنوات، وفي بعض الدول يؤخذ متوسط آخر 10 سنوات، وفي بعضها الآخر يتم احتساب متوسط العمر الوظيفي بأكمله، ولكننا في مملكة البحرين نحتسب المعاش التقاعدي من خلال متوسط آخر سنتين. نحن لا نريد بموجب هذه المشروعات أن نهدر الأموال الموجودة في الصناديق بل يجب أن نتأنى ونفكر مليًا في وضع هذه الصناديق لأنها ليست حكرًا على الجيل الحالي. أنا شخصيًا سأتقاعد بعد 3 أو 4 سنوات، ومن مصلحتي الشخصية أن يتم تمرير هذا المشروع، ولكن الأمانة الوظيفية تحتم عليّ أن أبيّن لمجلسكم الموقر مدى خطورة تطبيق مثل هذه المشاريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ مقرر اللجنة أن من مبررات الرفض أنه سوف يتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاصة والقطاع العام، وقد أضاف الأخ ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي العاملين في القطاع الخاص على ما ذكره، أعتقد أنه من عدم الملاءمة أن نتهم موظفي القطاعين بالاستغلال، فالاستغلال يعني أن أميّز موظفًا على موظف وأعطيه راتبًا لا يستحقه، وهذا يعد هدرًا للمال العام. أنا أرى أن ننزه موظفينا والعاملين في الدولة عن شبهة الاستغلال، وإن كان هناك استغلال جزئي فلا أعمم الاستغلال بكل مفرداته. النقطة الثانية، نحن أيضًا في مجلس الشورى نمثل الشعب بحسب ما ينص عليه الدستور ــ وهذا ليس اختراعًا من عندي ــ وعندما نرجع إلى النص الدستوري نرى أن كلا المجلسين يمثلان الشعب، ونحن أقسمنا على مراعاة حقوق الشعب. النقطة الثالثة، عند نظر مجلسكم الموقر لمشروع قانون بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية وجدنا أصواتًا تنادي بعدم المساس بهذه الحقوق، وهي حقوق كبيرة لو قمنا بمقارنتها مع ما جاء في مشروع هذا القانون، أين كان الخوف من العجوزات الاكتوارية حينها؟! وأين كان الخوف على الميزانية العامة عندما تحدثنا عن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية؟ ذهبت كل الآراء إلى عدم المساس بهذه الحقوق إطلاقًا؛ لأنها تعد مساسًا بحقوق مكتسبة، هذه الحقوق التي تحدثنا عنها والتي دُعي إلى عدم المساس بها تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، وتمثل أعباء على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المؤسسات والهيئات المستقلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة، قولك نحن مع المواطن وكأن الآخرين ضد المواطن، هذا كلام لا يجوز، الكل ينظر إلى مصلحة المواطن والوطن، والذي يطالب بإقرار هذا القانون هو في وجهة نظره أن هذا في مصلحة المواطن، والذي يقر عكس ذلك أيضًا يجد أن هذا في مصلحة المواطن، وأنا من رأيي ألا ندخل من باب أننا مع المواطن، فنحن كلنا معه، وبالتالي يجب أن نحترم الرأي الآخر وألا نصادره، وكأنّ الرأي الآخر ضد المواطن، لا يوجد أحد ضده، نحن نتكلم عن الصالح العام، ومجلس الشورى ومجلس النواب يمثلان هذا الشعب، ولكن في النهاية هذه آراء ويجب أن تتداول، ومن ثم يؤخذ بالرأي الذي يحظى بصوت الأغلبية، ووجهتا النظر واضحتان، سواء وجهة نظر من يطالبون برفض المشروع من حيث المبدأ ــ كما هو رأي الأخوين الدكتور زكريا العباسي وجمال فخرو ــ أو سواء وجهة نظر من يطالبون بالموافقة على هذا المشروع ــ كما هو رأي الأختين لولوة العوضي  ودلال الزايد ــ وأرى أن نكتفي بما دار من نقاش ونصوت على توصية اللجنة وهي رفض المشروع من حيث المبدأ، وإذا حظت بالأغلبية فسيرفض المشروع من حيث المبدأ، وإذا لم تحظ توصية اللجنة بموافقة الأغلبية فسيعود المشروع إلى اللجنة من جديد لإعادة دراسته وتقديم تقرير بشأنه. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، سياسة الحكومة بالنسبة إلى موضوع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي ضمان أن تقوم الهيئة بتنفيذ ما هو مسند إليها بشأن استمرار الدعم للمتقاعدين والأرامل والقصر، وهذا أهم دور تقوم به الهيئة، ونحن يجب أن ننظر إلى هذا المشروع نظرة شاملة، وألا ننظر فقط في قضية زيادة رواتب من سيتقاعدون غدًا، وإنما يجب أن نضمن حق المتقاعدين الذين مضى على تقاعدهم سنوات، وأن نضمن استمرار الهيئة في واجباتها نحوهم. هناك ضوابط للتقاعد ــ كما بيّن ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ في جميع دول العالم، ومنها حساب الراتب التقاعدي، ولا يوجد أي دولة تحسب الراتب التقاعدي على سنة الخدمة الأخيرة، ففي دولة عمان يحسب الراتب التقاعدي بمتوسط راتب خمس سنوات خدمة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يحسب الراتب التقاعدي من خلال متوسط ثلاث سنوات خدمة، في الدول الأوروبية يُحسب الراتب التقاعدي بناء على متوسط عشر سنوات خدمة، وغيرها من الدول، هذه الضوابط هي التي تحفظ أموال المتقاعدين. هناك استفسار من قبل الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص قضية توحيد المزايا، فهناك عقبة في قضية توحيد المزايا تتعلق بالاشتراكات، ونحن من أقل الدول التي تأخذ اشتراكات للتقاعد، كما أن هناك فرقًا اليوم ما بين التقاعد المدني والتقاعد الأهلي، هناك نسبة 24% من الاشتراكات، وهناك نسبة 18% من الاشتراكات، ولكي توحد المزايا لابد أن توحد الاشتراكات أولاً، وهذا مبدأ أساسي في قضية توحيد المزايا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أود أن أضيف المزيد إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور زكريا العباسي وبقية الإخوة المؤيدين لتوصية اللجنة، ولكن الأمر محير للغاية، بين ما يرجوه الشارع ويطلبه وبين المصلحة العامة للمواطنين ككل. وكما ذكرت ــ سيدي الرئيس ــ أن الذي ينظر إلى المحافظة على أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وكأنه ينظر إلى مصلحة المواطن. نحن نريد أن تستمر هيئات التقاعد إلى أبعد مدى وإلى أطول زمن، وأنا أذكر عندما تأسست الهيئتان في عام 1975م وفي عام 1976م ــ وحبذا لو يصحح لي الأخ الدكتور زكريا ــ سنة التوازن كان من المفترض أن تكون في سنة 2017م بالنسبة إلى التقاعد الحكومي في الحساب الاكتواري، ومرت علينا سنة التوازن في 2003م، والمقصود من التوازن هو أن يساوي الإيراد المصروف، سنة التوازن نزلت من 2017م إلى سنة 2003م، لماذا؟ في سنة 1985م عندما انخفض سعر النفط، انخفض الإيراد، وكان يؤخذ على الموظف 7% من الاشتراكات، ومن ثم أصبح يؤخذ عليه 5% من الاشتراكات، كانت الحكومة تدفع 14% من الاشتراكات بالإضافة إلى 3% بدل إصابة عمل، ومن ثم أصبحت تدفع 10% من الاشتراكات مع ثبات الــ 3% بدل إصابة عمل، وبالتالي 10% من الاشتراكات التي تدفعها الحكومة زائدًا 5% من الاشتراكات التي يدفعها المواطن يصبح المجموع 15% من الاشتراكات بعد أن كانت 21% من الاشتراكات. نفس الأمر بالنسبة إلى القطاع الخاص، خفضت اشتراك الموظف من 7% إلى 5%، وخفض اشتراك صاحب العمل من 14% إلى 10% بالإضافة إلى 3% بدل إصابة عمل. الآن رفعت الاشتراكات من 5% إلى 6%، والحكومة الآن تدفع اشتراكًا بنسبة 18% بعدما كانت تدفع 10%، وبالتالي 18% زائدًا الــ 6% يساوي 24% من الاشتراكات، ومع ذلك ــ كما ذكر الأخ الدكتور زكريا ــ أصبح الصرف أكثر من الإيراد، وعندما سألنا الأخ عبداللطيف الزياني مدير التقاعد، وأذكر حينها أنني تقدمت بمشروع في سنة 2008م وهو أن يحسب الراتب التقاعي بمتوسط راتب السنة الأخيرة من الخدمة فقط بدلاً من راتب السنتين الأخيرتين، قال لي إن الجليد الذي تجمع لدينا منذ عام 1975م إلى عام 2003م بدأنا نأكل منه، ما هو هذا الجليد؟ هو المتجمع والمتوافر لديهم، وكان تقريبًا أكثر من ملياري دينار للتقاعد المدني، هل نحن نريد صرفه وبعد 20 سنة نبقى من دون رواتب للمتقاعدين؟ تصوروا الــ 75 دينارًا التي دفعت للمتقاعدين، والــ 20 دينارًا التي رفعنا بها الحد الأدنى ــ والتي أقرها مجلسكم الموقر ــ من 180 دينارًا إلى 200 دينار، من تحملها؟ لم تستطع الهيئتان أن تتحملا هذه الزيادة، وقالتا أوجدوا لنا إيرادًا حتى نستطيع أن نتحمل هذه الزيادة، ومن ثم تحملتها الحكومة، وأصبحت الحكومة تدفع الــ 20 دينارًا، وتدفع الــ 75 دينارًا، وأي زيادة جديدة لن تستطيع الهيئتان تحملها، ولو نعلم أن بإمكان الهيئتين أن تتحملا أي ميزات تعطى للمتقاعد لكنّا أول من يساهم، نحن لسنا ضد المواطن، بل نحن مع المواطن، ولكنني أرى أين تكمن مصلحة المواطن وأسعى إليها، وأنا خبير في ديوان الخدمة المدنية، والأخت دلال الزايد تقول إن قوانين ومعايير الترقية مضبوطة في الحكومة، صحيح أنها مضبوطة ضمن جداول ومعايير معينة، ولكن أتذكر أنه عندما كنت أمين سر مجلس ديوان الخدمة المدنية صدر في قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد جوازية مد سنوات الخدمة للموظف من عمر الــ 60 إلى عمر الــ 65 سنة من قبل الوزير، الوزير هو الذي يتخذ قرارًا بمد خدمة الموظف 5 سنوات أخرى، على أن يجدد مد سنوات الخدمة كل سنة، والذي حصل ــ كما أتذكر ــ أن الدكتور علي فخرو وزير التربية السابق قال في مجلس الخدمة المدنية إن هذه الجوازية التي منحت للوزير أصبحت قانونًا، وأصبحت مفروضة، فلا يوجد هناك وزير يستطيع أن يرفض طلبًا مقدمًا من موظف أراد أن يمدد سنوات خدمته إلى 5 سنوات إضافية، على الرغم من أنها جوازية للوزير وبصورة استثنائية وللأشخاص ذوي الخبرة الدقيقة الذين تحتاج إليهم الوزارة، وأصبح حتى الفراش وهو أبسط موظف يأتي إلى الوزير ويطلب منه تمديد سنوات خدمته كما مدد لفلان وفلان، وأصبحت القاعدة هي سنوات الخدمة إلى عمر الــ 65 سنة، والاستثناء هو الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ عمر الــ 60 سنة. كذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى الترقيات، فعند بلوغ الموظف آخر سنة في الخدمة أي عند بلوغه سن الــ 60 سنة، يتقدم إلى الوزير بطلب ترقيته درجة واحدة حتى يخرج تقاعد بعد سنة أو سنتين، أو أن يتقدم بطلب إلى الوزير بعد أن يتبقى له 6 أشهر أو 3 أشهر أو شهران على نهاية سنوات خدمته لإعطائه ترقية بأثر رجعي لمدة سنة أو سنتين، فتقوم الوزارة بدفع الاشتراكات عن سنة أو سنتين بأثر رجعي، وتتحمل ميزانية الوزارة هذه الاشتراكات التي تدفعها إلى هيئة التقاعد، والسؤال هنا هل هذه الترقية نافعة بأثر رجعي لمدة سنة أو سنتين للتقاعد؟ في البداية قبلت هيئة التقاعد هذا الأمر بأثر رجعي لسنة أو سنتين، وفيما بعد تبين لها أن هذه الترقية هي خسارة، وربما يعرف الدكتور زكريا أنه حتى بأثر رجعي لمدة سنة أو سنتين سوف يشكل خسارة كبيرة على التقاعد، لأن مكافأة الـ 3% لا تُحسب لسنتين وإنما تُحسب لعدد شهور الخدمة، إذا عَمِلَ 40 سنة، فكم يبلغ عدد شهور الخدمة؟! كذلك المعاش التقاعدي، سيُصرف للمتقاعد ثُم سيصرف للمستحقين بعد المتقاعد إذا قضى نحبه، والله وحده أعلم كم من السنوات ستُصرف وهو لم يدفع إلا سنتين من الاشتراكات الزائدة، فاشتكت هيئة التأمين الاجتماعي ــ كما أذكر ــ وكانت هناك مشكلة، وقالوا للوزارات اضبطوا هذه العملية، أي اضبطوا مسألة الزيادات في آخر سنة أو سنتين لأنها تُسبب خسائر كبيرة للتقاعد. نحن في (حيص بيص) كما يقال، بين دغدغة عواطف الشارع وبين المصلحة العامة الحقيقية للمواطن واستمرار هيئة التقاعد في منفعة المواطن ومصلحته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت لولوة العوضي أنتِ تكلمتِ مرتين.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لا سيدي الرئيس، لم أتكلم مرتين.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة أنتِ تكلمتِ مرتين، وإما أن تكوني قد نسيتِ وإما أن أكون أنا قد نسيت.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس أنا لم أنسَ، ولم أتكلم مرتين.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت لولوة إن كنت أنا قد نسيتُ فأعتذر، وإن كنتِ قد تكلمتِ مرتين فتفضلي للمرة الثالثة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحتفظ بحق الرد مكتوبًا في مذكرة كتابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن قلنا في عام 2008م بتوحيد المزايا والأخذ بالأفضل، وفي الوقت نفسه أعطينا الحكومة مدة 3 سنوات لتوحيد هذه المزايا، والوزير يقول إن العقبة الوحيدة هي الاشتراك، وأنا قد أوافق معه، فالاشتراك هو آفة الآفات بالنسبة إلى صناديقنا التقاعدية، فلماذا لا يأتينا المسؤولون عن الاشتراكات بنسبة معينة، نسبة يدفعها العامل أو الموظف وهي 6%، الحكومة تدفع 18% والقطاع الخاص يدفع 12%، ليرفعوا هذه النسبة وليأتونا بنسبة موحدة، وتُحسَّن المزايا للعاملين، وهذا سوف يرجع بفائدة على المؤمن عليهم أكبر من أن نأتي بمشاريع مجزأة مثل هذا المشروع، والمواطن يطالب، ومجلس النواب يطالب، والهيئة تشتكي من نقص الأموال، يجب علينا أن نُنمي أموال الهيئة حتى نوفي بكل هذه المتطلبات، يجب أن تكون هناك أطراف تتحملها، أعني القطاع الخاص والحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان اسمحوا لي بمداخلة صغيرة أعطيكم من خلالها مثالاً حيًا، وأرجو التفكير فعلاً في أين تكمُن مصلحة المواطن، نحن مع مصلحة المواطن. قبل ثلاث سنوات زارنا رئيس البرلمان الألماني في البحرين واجتمعتُ معه وكانت الأزمة اليونانية تتفاعل، وسألته ــ وأظن أن الأخ جمال فخرو كان معي ــ ما هو وضعكم الآن مع اليونان؟ قال إن الوضع في اليونان خطر، دغدغوا مشاعر المواطن وفي النهاية انقلب الأمر وأصبح على حساب المواطن، فسألته كيف ذلك؟ قال إن نظامهم سخي جدًا وأعطى المواطن بشكل لا نتقبله، فسألته: وكيف الوضع الآن؟ قال إن الوضع الآن أن دافع الضريبة الألماني يقول نحن لا نتمتع بهذه المزايا التي يتمتع بها المواطن اليوناني ثم نأخذ من هذه الضريبة لمساعدة اليونان! وعليه قالوا إنه يجب أن تعود اليونان إلى النظر في كل المزايا التي أُعطيت في السابق من دون وجه حق، فسألته: إذن ما هو نظامكم أنتم في ألمانيا؟ قال: نحن في ألمانيا نأخذ متوسط دخل الموظف من أول يوم يبدأ فيه إلى أن ينتهي ثم نحسب الراتب التقاعدي على أساس 50% من هذا المتوسط، أي أنه يبدأ ــ على سبيل المثال ــ بـ 100 دينار وينتهي بـ 1000 دينار، فيأخذون المتوسط ويحسبونه ويقولون له لك 500 دينار. والسؤال هنا: عندما نتكلم عن مصلحة المواطن هل مصلحة المواطن كمنت في الإغداق الذي قامت به اليونان وأفلس الصندوق والآن صاروا يتراجعون لأنهم ليس عندهم ما يدفعونه للمتقاعدين أم المصلحة في مثل ما قامت به ألمانيا التي مازال صندوقها يدفع لهذا الجيل والأجيال القادمة؟! لقد أحببت فقط أن أضرب لكم هذا المثل الحي حتى يدركوا ألا يتكلم أحد ويقول إنني مع مصلحة المواطن، يمكن اليوم أن أدغدغ مشاعر المواطنين ولكن غدًا عليّ أن أعود وأتأسف وأرجع عما أعطيت. ماذا تفعل اليونان الآن؟ إنها تسحب كل ما أعطته من مزايا، مع أن القانون يقول إنه إذا كان هناك حق مكتسب فلا يجوز أن أسحبه، ولكن في الأخير أعتقد أن الدولة إذا كان لديها عجز اكتواري ضخم بالبلايين وديون على الدولة ــ أيضًا ــ بالبلايين فأعتقد أن مصلحة المواطن يجب أن نفكر فيها وفي كيف نطرحها على المواطن؟ يجب أن نفكر بعقل. أنا ــ في الحقيقة ــ أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الأمور يجب أن تُدرس دراسة موضوعية وجيدة، ونحن في الأخير نعمل لخدمة هذا المواطن ولمصلحته، ونعمل لهذا الجيل وللأجيال القادمة. وقد أحببت أن أضرب لكم هذا المثل الحي حتى ندرك أننا مع مصلحة المواطن عبر الحفاظ على هذا الصندوق من الإفلاس، هذا ما أحببت قوله. الآن هذا هو قرار اللجنة وهناك قرار من الأخوات بأن هذا في مصلحة المواطن، وعلى مجلسكم أن يُقرر أين تكمن مصلحة المواطن. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن ليس أمامنا إلا أن نصوّت على توصية اللجنة، فإذا حظت بالموافقة انتهى الموضوع، وإذا لم تحظَ بالموافقة يعود مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته من جديد وتقديمه بحسب رغبة المجلس. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، المنعقد في أبوظبي ــ دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر 2012م، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنا قد أوصينا بأن ترسل التوصيات إلى المجلس الأعلى للقضاء حتى يستفيدوا مما ورد في هذا المؤتمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2012م، بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.
    02
    ملحق رقم (2)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، «في شأن جرائم القتل والاخلال بالحياء والاعتداء على أمكان السكن والتهديد بالسلاح والقتل والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني»، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/16/17/18/21/25/26/27/41/42/43/44/45/46/47/52/53/62/67/68/70/71
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :63
    03
    محافظ مصرف البحرين المركزي
    الصفحة :43/44
    04
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :17/18/22
    05
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :21/24/26/27/40/59/68
    06
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :22
    07
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :22
    08
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :22
    09
    جمال محمد فخرو .
    الصفحة :22/39/57
    10
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :22
    11
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :22
    12
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :22
    13
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :22
    14
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :22/31
    15
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :23
    16
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :23/53/54
    17
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :23/25/28/38/47/55/70
    18
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :23/29/37/50
    19
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :23
    20
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :23
    21
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :23
    22
    السيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :23
    23
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :23
    24
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :24/64
    25
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :23
    26
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :24
    27
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :24
    28
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :24
    29
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :24/51
    30
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :24/35/41/52/56/61/67/68
    31
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :24
    32
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :24/57
    33
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :24
    34
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :24
    35
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :25/45/46
    36
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :25
    37
    نوار علي المحمود
    الصفحة :25
    38
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :25
    39
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/13/14/15/17
    40
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :60
    41
    المستشار القانونـي بوزارة العـدل والشـؤون الإسـلاميـة والأوقاف
    الصفحة :34
    42
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :31
    43
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :33

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :14
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :بيان;
    08
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    15
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :43
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :120
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    21
    الصفحة :159
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    22
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة عشرة 
    الاثنين 28/1/2013م
     دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، د. ناصر حميد مبارك ، محمدهادي أحمد الحلواجي. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م "في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م 
    - الموافقة على إعادة التقرير إلى اللجنة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل
    البند (هـ) من المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) - الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن :
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية، المنعقد في أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 11 - 12 سبتمبر 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية : 
    • بيان بشأن التوجيهات الملكية السامية بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني. 
    • بيان لمناسبة يوم المرأة العربية. 
    • بيان للرد على تقرير اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:29 AM
    • وصلات الجلسة