الجلسة الثالثة عشرة - الحادي والعشرون من شهر يناير 2013م
  • الجلسة الثالثة عشرة - الحادي والعشرون من شهر يناير 2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الاثنين 21/1/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • 06
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، (ابتداءً من المادة (71:72 بعد إعادة الترقيم)). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة بتاريخ 19/11/2012م)
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:     13
    التاريخ:    9   ربيع الأول 1434هـ
        21  ينــــــايـــر 2013م​

    •  

       عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول 1434هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

       

      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      -وعدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها.

      • من وزارة الداخلية:
      1-المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2-النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      3-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      4-الملازم عبدالوهاب عبدالعزيز الجار الضابط القانوني بإدارة الإصلاح والتأهيل.
      5-السيد محمد نور الدين محمد المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل:
      1- السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.
       2-الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      -السيد محمد جمعة فزيع مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات.


      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والسيد حبيب مكي هاشم، ونوار علي المحمود للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، ومنيرة عيسى بن هندي لظرف صحي طارئ. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة في الصفحات 16 و26 و78 وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مولد الحبيب الهادي المصطفى سيدنا وسيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله تعالى برسالة الحق الجلي، وبنور الإيمان القوي، وبصوت الحق العلي، ليملأ الأرض عدلاً وإنصافًا، ورحمة لبني البشر أجمعين؛ يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله، وإلى شعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدين أن الدين الإسلامي دين يسرٍ وأخوّة، ومحبة وسلام، وانفتاح على الأديان الأخرى، الأمر الذي يدعو إلى استثمار هذه المناسبة العطرة لتكريس أخلاق وشمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى لمّ الشمل، والتسامح، ووحدة الكلمة، داعين جميع العلماء والدعاة والخطباء الأفاضل إلى الاضطلاع بدورهم ومسؤولياتهم الشرعية في توجيه الناس إلى ما يحفظ للمجتمع لحمته ووحدته، ويعزّز الأخوّة الحقة بين أفراده، ويسهم في دفع مسيرة الإصلاح والتنمية، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه .إننا في هذه المناسبة الجليلة، لندعو المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، إنه سميعٌ مجيب، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة مشاركة جلالة الملك المفدى رعاه الله في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تعقد في الرياض. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة مشاركة جلالة الملك المفدى رعاه الله في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تعقد في الرياض: بمناسبة مشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، التي تعقد اليوم ــ الاثنين ــ في رحاب العاصمة السعودية الرياض؛ يسر مجلس الشورى أن يعرب عن صادق أمنياته بأن يوفق الله سبحانه وتعالى قادة الدول العربية في هذه القمة للخروج بقرارات تفضي إلى دعم العمل العربي المشترك، وتسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى الوحدة والتكامل والترابط، للوصول إلى مشاريع اقتصادية وتنموية تصب في مصلحة الشعوب العربية .إن مجلس الشورى وهو يتابع باهتمام البنود المدرجة على جدول أعمال القمة، والقرارات التي من المنتظر أن تتمخض عنها، ليشيد بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ باحتضان مملكة البحرين مشروع البورصة العربية المشتركة، ومنح قطعة أرض مناسبة لإقامة المقر الرئيسي للمشروع، مؤكدين أن نظرة جلالته ــ رعاه الله ــ المتمثلة في الدعوة لمزيد من التعاون والتضامن على المستوى العربي، عكس التوجه القومي لجلالته رعاه الله، ومبدأه الراسخ في كل ما من شأنه دعم العمل العربي المشترك، وخاصة في ضوء المتغيرات الدولية التي تقتضي تعزيز التضامن العربي، وتفعيل دور الجامعة العربية، والبرلمان العربي. إننا في الوقت الذي ندعو فيه للقمة العربية بالتوفيق والنجاح، لنؤكد ضرورة العمل على التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك في أفضل صوره، والأخذ في الاعتبار توفير مناخ عام يؤمن بجدوى التعاون العربي للجميع، كما أنه لابد من إدراك ضخامة الجهد المطلوب، والحاجة إلى فهم كامل لمواقف كل دولة عربية وظروفها الاقتصادية، وكيفية استيعاب أي عقبات قد تؤخر العمل الاقتصادي العربي المشترك. داعين لهذه القمة بالنجاح والتوفيق، تحقيقًا لآمال وطموحات شعوب الدول العربية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك بيان آخر بمناسبة نجاح تنظيم مملكة البحرين لكأس دول مجلس التعاون (خليجي 21). تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
       آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة نجاح تنظيم مملكة البحرين لكأس دول مجلس التعاون (خليجي 21): بمناسبة نجاح تنظيم الدورة الحادية والعشرين لكأس الخليج العربي التي استضافتها مملكة البحرين؛ يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم. كما يشيد مجلس الشورى بالجهود المخلصة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس الخليج العربي، التي انعكست على حسن التنظيم والإعداد لهذه البطولة الخليجية، والشكر موصول إلى كل الذين ساهموا في إنجاح هذه البطولة، وللجماهير العربية البحرينية والخليجية التي حرصت على الحضور والمشاركة في هذا الحدث الرياضي الخليجي الأخوي، متمنين لجميع الرياضيين كل التوفيق والسداد. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يهنئ فيه شعب البحرين بنجاح هذه البطولة، فإنه يتقدم بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة فوز منتخبها بكأس البطولة، مشيدين بالمستوى المتميز الذي ظهر به أفراد المنتخب الإماراتي الشقيق، والذي استحقوا من خلاله الفوز بجدارة واستحقاق، معربين عن أمنياتنا لدولة الإمارات الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 89)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، تم تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة ومناقشة المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب. واطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمرسوم القانون موضوع البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي: قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون. والمرسوم بقانون المذكور. ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين .ليس في المرسوم بقانون أي شبهة أو في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. إن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون المنصوص عليه في المادة (38) من الدستور يعتبر متوافرًا، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية. إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن التعديلات الدستورية أُقرت في نهاية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث للسلطة التشريعية، وبالتالي لم يكن أمام الحكومة متسع من الوقت لتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب. سيدي الرئيس، جاء المرسوم متوائمـًا مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي تمخضت عن الإرادة الملكية السامية وحوار التوافق الوطني وإقرار السلطة التشريعية، والتي تمثلت في إجراء عدد من التعديلات الدستورية لزيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإعادة تنظيم كل من المجلسين بما يحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون هو مثال حي وصادق لرخصة الاستعجال المنصوص عليها في الدستور كما تفضل الأخ مقرر اللجنة وقام بشرح الموضوع. وأنا أشكر اللجنة على تقريرها الموجز ولكن أقدم الشكر أكثر لمفردات مجلس النواب، لأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب شرحت الأمر شرحًا وافيًا أكثر من الشرح الذي انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وخاصة أننا إذا رجعنا إلى رأي المستشار القانوني بمجلس النواب فإنه قد تطرق إلى بعض الجوانب التي لم يتم التطرق إليها قبل ذلك عند مناقشة المراسيم بقوانين، وأهمها: صحة العرض القانوني أو الدستوري فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين، لأننا لو رجعنا إلى الصفحة 26 في الصفحة رقم (7) من تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب نرى أن المستشار القانوني قد استعرض مفردات العرض القانوني فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين. سؤالي لمقرر اللجنة: نحن نعلم أن هذا مرسوم بقانون ولا نملك التعديل في مواده، وما نملكه هو إما الموافقة عليه وإما رفضه، ولا مجال لرفضه وخاصة أنه قد صدر في ظرف استعجال بيّن لا ينكره إلا مكابر، وبعد مناقشتهم لهذا المرسوم بقانون وجدت فيه تعديلاً جوهريًا، حيث أحل محل رئيس اللجنة الفرعية ــ وهو قاضٍ عند فرز الأصوات في إعادة الانتخاب ــ رئيس لجنة الانتخابات، وهو بحسب ما نعرف رئيس دائرة الشؤون القانونية وليس بقاضٍ ــ وإن كان في حكمه ــ فسؤالي هو: ما هي موجبات هذا التعديل؟ إذا أمكن لمقرر اللجنة أن يشرح لنا ذلك؛ لمعرفة الأسباب التي تم بموجبها هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة في اجتماعها استندت إلى التقرير الوارد أيضًا من مجلس النواب، واطلعت على جميع المرئيات القانونية التي شُرحت ــ وقد اعتمدت هذه المرئيات كجزء من تقريرها ــ وأعتقد أن هذه الأمور جميعها مذكورة في الصفحة رقم 23، وهي تبين رأي المستشار القانوني بمجلس النواب، والتي على أساسها اتخذت اللجنة قرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان سابقًا ينتخب عضو مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية لأحد المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى غيره مع ثانيهما في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، وفي هذه الحالة يعتبر فائزًا من حصل على أكبر عدد من الأصوات، فإن تساوى أكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب. وسابقًا كان رئيس اللجنة الفرعية يقوم بهذا العمل، فوجد أن الأكثر ضمانًا هو أن تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب. وهذا هو التعديل الذي حصل في هذا المجال، وفي جميع الأحوال يثبت رئيس اللجنة الفرعية في محضر الفرز عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر هذا المحضر وتقفل صناديق أوراق الاقتراع ويرسل المحضر والأوراق الانتخابية إلى رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب الذي يتولى إعلان اسم المرشح الفائز. وكان إعلان المرشح الفائز يتم من قبل اللجنة الفرعية، ولكن حصل هذا التعديل وأعتقد أنه الأكثر ضمانًا فيما يتعلق بسلامة الانتخابات وإعلان النتائج، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ الدكتور عصام لا يغيب عن أي شخص يستطيع القراءة والكتابة، لكن سؤالي هو أن رئيس اللجنة الفرعية قاضٍ، ورئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخاب هو في حكم القاضي، وله صلاحيات إدارية وقضائية، بينما رئيس اللجنة الفرعية ليس إلا قاضيًا وليست له صلاحيات إدارية، والأخ المستشار القانوني للمجلس قال إنه أكثر ضمانًا لجدية الانتخاب أو صحة نتائجها، هل الجدية ننقلها من الإشراف القضائي إلى إشراف شبه قضائي وإداري؟ هذا هو سؤالي، نحن لا نملك التعديل لكنه سؤال مطروح ويمكن أن يثيره أي شخص وفي أي محفل، والأخ المستشار القانوني ذكر أنه أكثر ضمانًا، فنريد أن نعرف ما هي مفردات هذه الضمانات، الأخ مقرر اللجنة إذا كان قد اجتمع مع المسؤولين في الوزارات أو الجهة المعنية بهذا المرسوم بقانون فأتمنى عليه أن يشرح لنا ما هي مفردات الضمانة، ونحن نعلم أن رئيس لجنة الإشراف هو رئيس دائرة الشؤون القانونية، وهو ــ كما قال ممثل وزارة العدل صباحًا ــ عضو في المجلس الأعلى للقضاء، لكنه من هذه الناحية يقوم أيضًا بصلاحيات إدارية وقضائية، وهذا يعني أن الشبهة الإدارية معدومة بالنسبة إلى رئيس اللجنة الفرعية لكنها متوافرة فيما يتعلق برئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، فلماذا انتقلنا من الإشراف القضائي إلى الإشراف شبه الإداري؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن لجنة الإشراف هي ذات صلاحيات أوسع من اللجان الفرعية، وهي تتولى الإشراف العام على الانتخابات، وفي هذه الحالة فإن اللجنة حتمًا مازالت لديها صلاحيات أوسع من رؤساء اللجان الفرعية، ومن هذه الناحية بيّن التعديل أنه لو أنيط هذا الموضوع بلجنة الإشراف ــ وهي لجنة مهيمنة على صحة وحسن أداء الانتخابات ــ فهو أضمن لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرئيات التي جاءت مع هذا المرسوم بقانون واضحة، فقد جاءت متوافقة مع أحكام المادة 38 من الدستور، وكلنا نعلم أن المراسيم بقوانين تصدر في حالة الاستعجال لأسباب شرحتها هذه المرئيات بين أدوار الانعقاد أو في فترات الفصول التشريعية أو أثناء حل مجلس النواب، وتكون هذه المراسيم بقوانين في حال صدورها عن جلالة الملك لا تخالف أحكام الدستور، وهذا شرط من الشروط التي ثبتتها هذه المرئيات، وأعتقد أن تعديل البند الأخير من الإشراف القضائي إلى الإشراف الإداري والقضائي لا مخالفة دستورية فيه، ولا مانع من أن يكون الإشراف قضائيًّا أو إداريًّا، فرئيس اللجنة ستكون له سلطة قضائية وستكون له الصفة الإدارية كمشرف، فهل هذا مخالف للدستور؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا نرى في هذا النص ما يمنع من أن يقوم القاضي وهو رئيس لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات بدور إداري، وخصوصًا أننا أعطيناه بنص هذا القانون هذه الصلاحية، بالإضافة إلى أنه حتى القاضي في المحاكم رغم كونه قاضيًا فإنه يقوم بأعمال إدارية بحتة، من ضمنها الإعلانات وغيرها من الإجراءات الإدارية، فنحن لا نرى أي مشكلة في هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أدّعِ أن هناك مخالفة للدستور، وسؤالي هو: ما هي مبررات الاستبدال؟ وخاصة أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ذكرت ألا مخالفة دستورية فيه، وأنا أتفق معها في ذلك لكن سؤالي لماذا استبدل؟ مع العلم أن رئيس دائرة الشؤون القانونية ليس قاضيًا، هذا ما أردت فهمه. هل المقصود هنا القضاء المجرد أو الشخص الذي يملك صلاحيات إدارية أو قضائية؟ هذا سؤالي وله ما يبرره. والأخ المستشار القانوني ذكر أنه أكثر ضمانة للمرشح، وقد طلبت أن تبين مفردات هذه الضمانة ــ ولا غبار على هذا التساؤل ــ أحببت أن أكرر أنني لم أدّعِ وجود مخالفة دستورية وما أريده فقط هو مبررات هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف تُؤخذ الموافقة على مرسوم القانون نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو:
      غير موجود.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      غير موجودة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      غير موجود.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      غير موجودة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      غير موجود.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 
      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       غير موجود.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر مرسوم القانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب. وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 95)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
        شكرًا سيدي الرئيس، التقرير السابع للجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. أحال صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب الموقر، واللذين سبق أن تدارستهما اللجنة وقررت بشأنهما اعتبار المشروع الأول هو الأصل والمشروع الثاني هو بمثابة تعديل له، وذلك طبقًا لأحكام المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حول المشروعين بقانونين سابقًا من قبل أعضاء اللجنة، ومن قبل المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وتم استعراض قرار مجلس النواب ومرفقاته، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية استنادًا إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. كما استعرضت اللجنة في اجتماعها المشروعين بقانونين بالتحليل والنقاش، مستعرضة جميع آراء الجهات الرسمية التي دعتها اللجنة إلى اجتماعاتها. وفي ضوء كل ذلك فإن اللجنة توصي بتمسك المجلس بقراره السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وذلك لأن الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ستؤدي إلى تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، حيث إن الحكومة تدفع حاليًا حصتين، الأولى باعتبارها صاحب عمل بالنسبة إلى موظفي الحكومة البحرينيين والأجانب، والثانية للمؤمن عليهم في القطاعين سواء البحرينيين أو الأجانب. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بتمسك المجلس بقراره السابق برفض المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، من حيث المبدأ، وعلى ذلك توصي اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المشروعين بقانون بالتمسك بالقرار السابق برفض المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى الأخ عبدالرحمن عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات وإلى أعضاء لجنة الخدمات على ما أوردوه من تقرير. أولاً: عندما نظر مشروع القانون للمرة الأولى تم التوافق بإجماع أغلبية الأعضاء الحاضرين بالمجلس على رفضه من حيث المبدأ، ولكن نتيجة لما أثير حول موضوع التأمين ضد التعطل وإسقاط نسبة الــ 1% بالنسبة إلى المؤمن عليهم، ونتيجة لما دار من مناقشات بهذا الشأن سواء على مستوى الإخوان في مجلس النواب، أو على مستوى ما تناولته الصحافة بشأن هذا الموضوع، ونتيجة لسعي المواطن الدائم إلى إسقاط ما هو مترتب عليه من أعباء مالية ــ ونحن مع هذا التوجه ولا نرفضه بتاتًا ــ ارتأينا في الجلسة الماضية ــ عندما عرض مجلس الشورى تقريرًا يبين الالتزام المالي المترتب على الحكومة لمصلحة المؤمن عليهم ــ إسقاط الحد بين 1000 دينار و4000 دينار، ونتيجة لحراك جمعية سياسية ممثلة في الأخت ليلى رجب التي أتت إلى مجلس الشورى وطلبت إعادة نظر هذا الموضوع، ومساعدة الفئة التي حرمت من مبالغ مالية معينة، فإننا اجتهدنا نحن في مجلس الشورى وقدمنا اقتراحًا بهذا الشأن، وبفضل التعديلات الدستورية تمت إحالته خلال الفترة المقررة من هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأصبح قانونًا نافذًا واستفادت منه شريحة كبيرة من المواطنين. ما هو الحرج المترتب علينا نحن في مجلس الشورى نتيجة رفضنا هذا المشروع؟ هو تخفيف أعباء، لماذا يرفض؟ أنا وجدت أنه لابد أن نبيّن هذه المبررات، قيل إنه لم يكن هناك رضا من قبل المواطنين على هذا الاستقطاع، ونحن لو رجعنا بالذاكرة إلى الوراء فسنرى أن المرسوم بقانون هذا صدر في سنة 2006م، وكان هناك توافق بحت بين النواب والحكومة على وضع هذا المرسوم وقبوله ونفاذه، وكان النواب ممثلين في كتل الوفاق والمنبر والأصالة، الكل قال إن هذا المشروع جاء بفرض، وهذا غير صحيح، وإنما تمت الموافقة عليه وتحقق رضا المواطن بواسطة ناخبيه عبر مجلس النواب. ثانيًا: بالنسبة إلى موضوع استقطاع نسبة الــ 1% من المؤمن عليهم ضد التعطل، هو نظام تأميني موجه إلى مصلحة شريحة معينة من المواطنين متمثلة في الخريجين العاطلين عن العمل، وبالتالي المصلحة صرفة لشريحة المواطنين، ونحن نرى من خلال الإحصائيات التي تفضل بها وزير العمل أن عدد المستفيدين من دفع التأمين ضد التعطل سواء من البرامج التدريبية أو البرامج التخصصية في مجال التخصصات كبير جدًا. بفضل هذا النظام أستطيع إدخال خريج الجامعة العاطل في سوق العمل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي وأرفع من كفاءته. اليوم نتحدث عن 11 ألف شخص تم إدراجهم ــ بحسب سنة 2012م ــ في برامج هذا النظام، ونسبة البطالة في انحدار، هل هذا الانحدار في نسبة البطالة جاء بناء على إدماج العاطلين مباشرة في سوق العمل؟ لا، وإنما جاء بناء على برنامج مدروس يتمثل في إسهام كل شرائح المجتمع العاملة بالإضافة إلى الحكومة من خلال مشاركتها في نسبة هذا الاقتطاع. أتى موضوع تخفيف هذه الأعباء بفكرتين، والتوجه لم يكن موحدًا عندما طرح هذا المشروع، نحن كنا أمام مشروعين، مشروع أخذ بفكرة الإلغاء الكلي، ومشروع أخذ بفكرة تغييره من نظام تأميني إلى ضمان اجتماعي، والفكرة الأخرى جاءت بوضعه اختياريًا، وحصر الالتزام المادي على الأجانب فقط، وحتى إنْ كان هذا الموضوع يخص الأجانب فقط، فهناك بحرينية متزوجة بأجنبي وقد تعمل وهو يعمل، وبالتالي يستقطع منه التأمين ضد التعطل ولا يستقطع منها، وقد يكون العكس، أي بحريني متزوج بأجنبية، وبالتالي يستقطع منها نسبة التأمين ضد التعطل ولا يستقطع منه، وهذا التمييز أساسًا ليس بحميد في التشريع، ونحن نعلم أن منظمة العمل الدولية بموجب الاتفاقية 111 نصت على عدم استخدام التمييز المهني في مجال المهن، هذه الاتفاقية مرت على المجلسين وتمت الموافقة عليها، وبالتالي نحن أمام التزامات تشريعية، وهذا تشريع واقع. ثالثًا: كنت أتمنى وجود الأستاذ لطفي نصر في جلسة اليوم حتى يكون على قرب مما يطرح في الجلسة، ونحن نكن له كل الاحترام والتقدير، وهو شخص نستفيد ونسترشد باقتراحاته، وأنا أتمنى على الأمانة العامة بالمجلس أن ترسل له التسجيل الصوتي لهذه الجلسة بالإضافة إلى المرفقات التفصيلية لهذا الموضوع؛ لأنه عند الرجوع بالذاكرة إلى سنة 2006م نرى أن الكثير من النواب باركوا هذا المشروع عند إقراره على مستوى الإعلام وعلى مستوى الصحافة وعلى مستوى العاملين في مجال العمل بمن فيهم أصحاب العمل، وكانت هناك عدة معارض تم إنشاؤها لتوفير فرص للعاطلين عن العمل، ولقد استفادوا من هذا النظام، وأنا اليوم عندما أعفي المواطنين من هذا الاستقطاع وتعذر الأخذ بهذا النظام، فماذا سنفعل مع الخريجين الذين ليست لديهم فرص للعمل في مجال سوق العمل سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى القطاع الحكومي؟ أيضًا كان هناك بحث حول الأوضاع الموجودة في دول العالم بشأن التأمين ضد التعطل، وأنا فقط سأطرح عدة أمثلة على ذلك، فمثلاً في مصر هناك التزامات لثلاثة أطراف وهم المؤمن عليه، وصاحب العمل، والحكومة. في جنوب إفريقيا يتحمل الالتزام المالي ضد التعطل الموظف وصاحب العمل فقط، والحكومة لا تتحمل أي التزامات مالية. في كندا توقف دعم الحكومة لهذا البرنامج منذ عام 1990م، وأصبح الاستقطاع فقط على الموظف. في ألمانيا يلتزم الموظف وصاحب العمل بالتأمين ضد التعطل، ولا تلتزم الحكومة بأي التزامات مالية. في سويسرا يلتزم بالتأمين ضد التعطل الموظف وصاحب العمل فقط. في سنغافورة ــ ونحن لا نريد أن يكون نظامنا بنفس طريقتهم ــ يستطيع المواطن السنغافوري طلب المساعدة من صناديق المساعدة الاجتماعية. نحن لا نريد أن يلجأ أبناؤنا الخريجون العاطلون عن العمل إلى مثل هذه الآلية بحثًا عن المساعدة المادية، وإنما لدينا نظام مكفول في إجراءاته ويحفظ كرامة المواطن الخريج العاطل بعيدًا عن مسألة التذلل والطلب. في ماليزيا يدعم العاطل من نظام الفوائد الخيرية، ونحن لا نقبل لأبنائنا العاطلين طلب المساعدة، فمسألة الطلب مُذلة، نحن لا نقبل لأبنائنا الذهاب إلى الجهات الخيرية شهريًا لطلب المساعدة، هذا الأمر به صعوبة على النفس. ولو كانت الحكومة معفاة هنا، لوقفنا هنا وقلنا إنه لابد للحكومة أن تلتزم بحصة مالية في نظام التأمين ضد التعطل، بينما في هذا النظام نرى أن للحكومة نصيبًا تدفعه. مبرراتنا في رفض هذا القانون كانت مبررات مدروسة، وحتى هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ كونها جهة مختصة ــ عندما وضعت البنود في هذا النظام قالت إن النظام به تناقضات، وإن هناك أمورًا لا يمكن الأخذ بها ولابد من تعديلها، ونحن تناقشنا مع الإخوة النواب عندما أثير هذا الموضوع، وقلنا إنه إذا كانت الهيئة ترى أن يكون هناك تعديل واحد وليس تعديلين مقدمين من ذات الغرفة؛ فعلى الأقل يشمل التعديل تحديد سقف معين للرواتب بحيث لا يطبق عليهم النظام، وقد يكون هذا المقترح من الآليات التي قد نتجه إليها، ولكن أن تكون هناك عدة تعديلات ما بين نظامين مختلفين، فهذا يعني نسف نتائج عمل حققت منذ عام 2006م، في حين أن هناك دولتين من دول الخليج ــ و حبذا لو يصحح لي سعادة الوزير الأخ جميل حميدان إن كنت مخطئة ــ أخذتا بتجربة البحرين كما هي ــ رغم أنهما من الحكومات المليئة ــ نظرًا إلى النتائج التي تم تحقيقها بعد تطبيق هذا النظام. وعليه أحب أن أوضح أن رفضنا هذا المشروع ليس لأسباب مالية بل لأنه نظام استقر فيه العمل وتحققت منه نتائج مفيدة لشريحة كبيرة من المواطنين، ومن المفترض أن نحافظ عليه، ونطوره، وألا ننسف نظامًا تم العمل به منذ 2006م، ولو أوقف فسنرجع ونطلب للمرة الثانية تخصيص مبالغ مالية له من الميزانية العامة، والتخصيص من الميزانية العامة سيؤثر على مجالات أخرى، وهم الآن هدفهم الزيادة. أحببت أن أوضح وجهة نظرنا في مجلس الشورى بخصوص رفض هذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا للرأي العام في هذه المسألة ــ وسبقتني الأخت دلال الزايد إلى ذلك ــ أحب أن أبيّن أن نظام التأمين ضد التعطل هو فرع من فروع التأمين الاجتماعي، وهو نظام التقاعد ككل، وهذا النظام هو نظام تكافلي، ولم تكن مثل هذه الأنظمة موجودة في الإسلام أو في الدولة الإسلامية سابقًا، واستجد هذا الأمر على الدولة الإسلامية عبر ممارسات الدول المتقدمة في هذه الأنظمة علينا، فأُدخل العالم الإسلامي. من أوائل الدول التي أدخلت نظام التكافل مصر، وبعدها جاءت دول أخرى، ومن ثم جاء إلى الخليج في السبعينيات. اعترض الكثير من رجال الدين في المملكة العربية السعودية على قانون التقاعد، وقانون التقاعد عندنا في البحرين من سنة 1975م، وقانون التقاعد في المملكة العربية السعودية من بداية السبعينيات، وقد أُخذ قانون التقاعد البحريني حرفيًا من قانون التقاعد السعودي وذلك في سنة 1975م، وأنا كنت شاهدًا على هذه المسألة. اعترض عدد من العلماء على هذه المسألة، كيف إذا عجز شخص عن العمل وهو في شبابه أن يدفع له الجميع مرتبًا أو معاشًا تقاعديًا إلى أن يموت ثم ينتقل ذلك إلى المستحقين؟! اعترضوا أيضًا على مسألة أنه كيف إذا مات الموظف لا تكون المستحقات تركة؟ وأصر المختصون في التقاعد على أن هذه ليست تركة، وكان كثيرًا ما يشتبه على رجال الدين أنه تركة، وهي ليست تركة، وأنا حضرت اجتماعًا في سنة 1995م في البحرين ــ وقد كنت عضوًا في صندوق الزكاة في البحرين ــ وكان يحضره عدد من العلماء بين 30 و32 عالمًا من كبار العلماء من العالم الإسلامي موجودين في هذه الندوة أو الاجتماع، وكانوا يرون وجوب الزكاة على المستحقات التقاعدية إذا ما تسلمها الشخص عند الإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بإنهاء الخدمة أو إذا توفي وأعطيت المستحقات لأهله، يجب أن تُزكى قبل أن تُوزع، والحقيقة أنني أثرت لهم نقطة وقلت لهم: هل هي حقوق كاملة للموظف أم هي أمور استحقها عندما انتهت خدمته؟! فهناك فرق بين أن أكون أنا من وضعت أموالي في خزانة التأمينات الاجتماعية وبين أن تكون الدولة ساهمت معي ولكني لا استحقها إلا عند انتهاء خدمتي بالوفاة أو بالاستقالة أو ببلوغ سن التقاعد أو ما شابه ذلك، أثرت هذه النقطة فتحير الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي وعدد من العلماء الكبار في هذه المسألة وأوقفوا الموضوع إلى السنة التي بعدها، ثم أثبتوا بعد ذلك أنه لا زكاة على الأموال التي يستلمها الموظف في بداية الوقت، وإنما يجب أن ينتظر حولاً كاملاً لأنها دخلت في ذمته ويجب أن يدور عليها الحول، بحسب نظام الشريعة الإسلامية، فإذن يجب أن نتبصّر في هذه المسألة، هذا النظام هو نظام تكافلي ولابد منه. نحن في التقاعد سنة 2006م ــ إن لم تخني الذاكرة ــ زاد نظام التقاعد في الاشتراكات 1%، فصارت الـ 5% التي كانت تقتطع منا 6% بعد إضافة
      الـ 1%، ولم يعترض أحد رغم أنه زيد على جميع الموظفين في الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص 1%، طبعًا النظرة القاصرة في الموضوع ماذا قالت؟ قالوا هذه حقوق سوف تعود إلى الموظف، وهذا ليس صحيحًا لأنه إذا كان قد توفي فلن تعود على أحد، إنما هي مُستحقات تكافلية ــ أموال تكافلية ــ تعود على جميع المشتركين، ولو عَمِلَ الموظف يومًا واحدًا وعجز عن العمل بسبب إصابة فسوف يأخذ معاشًا تقاعديًا وهو لم يدفع ولا مليمًا واحدًا في الاشتراكات، ثم يأخذ المعاش التقاعدي مستحقوه من بعد وفاته، فبأي حق استحق ذلك؟! لأن النظام تكافلي، هذا النظام بهذه الطريقة، وأقره العلماء في المملكة العربية السعودية وأقروه في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان، وأصبح من المتعارف عليه أن هذا هو النظام التكافلي، ونظام التعطل هو نظام تكافلي. أنا اليوم أعمل وأدفع، غدًا أتعطل لسبب أن المؤسسة عجزت عن كسب الربح ففصلت الموظفين، وهذا حصل في سنة 1985م عندما انخفض النفط من 34 إلى 15 دولارًا حيث سرحت كثير من بنوك الأفشور وغيرها الموظفين، لو كان هناك نظام تكافلي مثل نظام التعطل هذا لحصل هؤلاء على مرتبات، ولكنْ ما حصل أنه ظل مسؤولون ومديرون في هذه البنوك بدون وظائف لشهور وسنين، بل قبلوا أيضًا بمرتبات تعادل 500 دينار بعد أن كانوا يتسلمون 2500 و3000 دينار، وذلك لأنهم باعوا ثلاجاتهم ومكيفاتهم وكل أغراضهم التي في البيت من أجل أن يعيشوا؛ هذا النظام التكافلي أصبح يضمن العيش للإنسان إذا تعطل، ثم إن العاطلين الشباب يُدربون ويعلمون ويهيّأون لوظيفة في سوق العمل، وهذه أمور استحدثت في وطننا ممتازة، فكيف نتخلف إلى الوراء؟! نحن نرى أن هذا الأمر هو تخلف. وهذه الـ 1% كم تساوي؟ متوسط راتب البحريني اليوم 400 دينار بما يعني أن مبلغ الاقتطاع هو 4 دنانير في الشهر فقط، بينما كم يدفع كل منا للهاتف ــ فقط ــ كل شهر؟! الشباب اليوم يتكلمون في الهاتف بخمسين دينارًا في الشهر، فالواحد منهم يأخذ راتبًا 400 دينار يدفع منها 50 دينارًا مكالمات، وعندما تقول له ساهم بأربعة دنانير في هذا المشروع التكافلي الذي يخدم الجميع ــ وسوف يخدمك في يوم من الأيام وإن لم يفعل فسوف يخدم ابنك وإن لم يفعل فسوف يخدم ابن عمك أو جارك أو غيرهم ــ يعجز، يجب أن نرقى بتفكير الناس، لا أن نقول إن هذه مكوس وإنها حرام في الشريعة، هذا لا يجوز بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قانون التعطل هو قانون في مبدئه سليم ولا يختلف عليه اثنان، عطفًا على الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن عبدالسلام. المتعطلون عن العمل في البحرين يحتاجون إلى أدوات تساندهم حتى يحصلوا على عمل، لكن اختلاف مجلس الشورى مع مجلس النواب لابد أن يكون في الحدود الموضوعية، يعني في حدود لا مغالاة فيها في الدفاع عن القانون ولا مغالاة فيها في أن نكون ضد القانون، كما ذهب مجلس النواب، لنكن معتدلين في طرحنا بالنسبة إلى هذا المشروع الذي أمامنا. كون هذا المشروع تضمن تناقضات وفيه إهدار لجوهر الحق ولمبدأ القانون نفسه ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ فإن هذا لا يمنع من البحث عن مخرج لتعديل هذا القانون بما يضمن تحقيق الغاية القصوى من إصدار قانون التأمين ضد التعطل، يمكن أن تكون الهجمة الشرسة على مجلس الشورى في رفضه من حيث المبدأ هذا المشروع سببها ــ بحسب ما نرى ومن اختلاطنا مع الناس ــ أن الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية غير مشمولين بهذا القانون، في حين أن الأخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إن هذا القانون يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي يعني الكل، وخاصة أن الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية تقاعدهم واشتراكاتهم تدفعها الدولة من الميزانية العامة، وليس هناك صندوق خاص لتقاعد أو لاشتراكات الوزراء أو اشتراكات السلطة التشريعية، هذا هو السبب ــ لنكن واضحين ــ الحقيقي وراء الهجمة الشرسة ضد مجلس الشورى، حيث إن الناس يتساءلون: إذا كنت أنا موظفًا صغيرًا راتبي 200 أو 300 دينار ويخصم مني 1%، فلماذا لا يُخصم من الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية؟ لابد أن يكون لدينا مبرر لاستثناء هؤلاء من مبدأ التعطل، ولابد أن يكون في ردّنا مبرر لاستثناء هذه الفئات من أحكام التعطل، وعليه لابد أن تبيّن لنا اللجنة، ولابد أن يكون مجلس الشورى صريحًا وشفافًا في هذه النقطة، لأن مجلس النواب يُظهر أنه يدافع عن حقوق المواطنين وحقوق المتعطلين، وأن مجلس الشورى لا يدافع عن ذلك، في حين أن المشكلة الحقيقية التي يتساءل الناس عنها في الشارع ــ وحتى الصحافة قد تذكرها على استحياء أو تذكرها صراحة ــ هي استثناء الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية من استقطاع نظام التأمين ضد التعطل. الاستفسار الآخر، مازلت مصرّة هل هذا التأمين يشمل الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية؟ لا أعتقد أنه يشمل أن ندفع من رواتبنا للتأمين ضد التعطل بالنسبة إلى المتعطلين. نقطة أخرى: كنت أتمنى أن تُورد لنا تقارير أو إحصائيات، لأن الأخت دلال الزايد قالت إن جميع المتعطلين عن العمل يستفيدون من هذا المشروع، ونحن نريد أن نعرف كم عدد المتعطلين الذين يُمنحون مقابل التعطل؟ نريد أن نكون على بيّنة أين تُصرف هذه المبالغ التي جاءت للتأمين ضد التعطل؟ هذه نقطة نحب أن يوضحها لنا سعادة وزير العمل بالتفصيل، أعني مفردات صرف هذه المبالغ وكم عدد المتعطلين الذين يستفيدون من هذا المشروع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل كثيرًا ولكني أحب أن أوضح أن هناك جدلاً كبيرًا في الشارع لكن الحقائق يجب أن تقال. القطاع الخاص وبالأخص المؤسسات الكبرى جميعها تتحمل نسبة الـ 1% لموظفيها، إلا ما ندر من بعض المؤسسات، أما جميع البنوك وجميع الشركات الكبرى العاملة في التأمين ــ مثلاً ــ والشركات الاستثمارية فتتحمل نسبة الـ 1% لموظفيها، وبالتالي فإن هذا أمر انتهينا منه. بالنسبة إلى الذين يعملون في الحكومة، تقوم الحكومة بتحمل جزء كبير من نسبة الـ 1%، إذن بقيت نسبة قليلة جدًا من المواطنين الذين يُمكن أن يسهموا بنسبة الـ 1% كما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام الذي لا أريد أن أزيد على كلامه. وأعتقد أن المنطق يقول إن هذا القانون يفيد البحرين، ومعلوماتي تقول إن هناك دولتين الآن في الخليج تتجهان في هذا الاتجاه، أعني تبني التوجه نفسه الذي تبنته البحرين بالتأمين ضد التعطل، وبالتالي البحرين سباقة في هذا القانون، فكيف نتراجع اليوم عن قانون نحن مَن بادرنا به أمام إخواننا في مجلس التعاون؟! أتصور أن الكلام في هذا القانون لمحاولة إلغائه غير منطقي، وليس منطقيًا أيضًا أن يكون القانون اختياريًا، القانون دائمًا يكون آمرًا وملزمًا وليس اختياريًَا، وعليه أنا أدعم توجّه اللجنة بالموافقة على قرار مجلس الشورى السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن أشكر اللجنة على توجهها بالنسبة إلى رفض هذا المشروع، وأشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام على الجرأة في طرح هذا الموضوع. لدي سؤال موجه إلى سعادة وزير العمل وفي الوقت نفسه أنا أعرف أن الهدف أساسًا من هذا القانون ــ أعني قانون
      التعطل ــ هو إيجاد فرص عمل للمتعطلين، والمتعطلون هم المواطنون البحرينيون، وأيضًا الجانب الآخر هو دعمهم اقتصاديًا، والقانون فيه جزئيتان، جزئية الإعانات للأشخاص الباحثين عن عمل أو داخلي سوق العمل الجدد ــ وإنْ كان القانون لم يُحدد هذه الفئات ــ وجزئية تعويضات التعطل في حالة فقدان العمل، ونحن نعرف أن أكثر من يفقدون أعمالهم هم العاملون في القطاع الخاص وليس العاملين في القطاع العام، وبالتالي الذين من الممكن أن يستفيدوا من القانون من القطاع العام هم قلة قليلة، ولكننا نتكلم عن التكافل الاجتماعي. أنا أحب أن أسأل سعادة وزير العمل بالنسبة إلى هذا المشروع الذي جاء نتيجة اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالنهوض بالعمالة وحماية العاطلين عن العمل؛ البحرين غير منضمة لهذه الاتفاقية، وأنا أعتقد أنه لو كانت البحرين منضمة لهذه الاتفاقية لسددنا ــ بالنسبة إلينا ــ أبواب الاختلاف القائمة بالنسبة إلى هذا المشروع. هذه الاتفاقية موجودة من سنة 1991م، والكثير من الدول انضمت إليها، وإن كانت البحرين قد شرّعت هذا القانون ــ وهذا موائم لهذه الاتفاقية ــ فإنني أعتقد أننا نحتاج إلى الانضمام لهذه الاتفاقية لأهميتها، وحتى تكون هناك التزامات دولية على البحرين إذا انضمت إلى هذه الاتفاقية وبالتالي لن ندخل في موضوع إلغاء نسبة الـ 1% أو عدم إلغائها. بالنسبة إلى ما أثارته الأخت لولوة العوضي حول أن هناك تمييزًا للوزراء أو مجلس النواب أو السلطة التشريعية عمومًا، أعتقد أن هذا لا يمنع مجلس النواب ــ إذا كانوا حريصين على المواطنين ــ من أن يقدموا اقتراحًا بقانون بالتزام المجلسين بنسبة الـ 1%، أو أن نقوم نحن بذلك في مجلس الشورى، والحرص ينبغي أن يكون حرصًا في القانون ولا ينبغي طرح موضوع التمييز أو غيره لأن السلطة التشريعية قادرة على وضع حد لهذا التمييز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخت دلال الزايد. نحن نتكلم وكأنّ كل العمالة في القطاع الخاص ضد هذا النظام، وهذا غير صحيح، وأؤكد أن كثيرًا من العمال يدركون أهمية هذا القانون، وأهمية خصم نسبة الـ 1% لضمان مشاركتهم في تغطية بعض الأمور الاقتصادية للزملاء الذين ليس لديهم عمل. نعم هناك قلة قد يثيرون هذا الموضوع، ولكن هؤلاء أقلية وليسوا أكثرية، يجب إدراك هذا الأمر لأننا نتكلم في حق عمال البحرين، هذا أمر. الأمر الآخر، هناك كثير من الشركات الخاصة قامت بتحمل نسبة الـ 1% عن الموظف بعد مناقشة هذا الموضوع مع نقاباتها أو عمالها، وبالتالي هناك الكثير من الشركات هي التي تدفع الـ 1% المفروضة على الشركة والـ 1% المفروضة على العمال. الأمر الثالث، من أفضل القوانين الموجودة في التشريع البحريني هو مشاركة العامل ومشاركة المجتمع ككل في تبني ودعم بعضنا بعضًا، في الدول الأخرى يدفع الموظف 40% وما فوق للحكومة على شكل ضريبة، وقد كانت لي مقابلة مع إحدى البحرينيات تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت إنها تدفع 39% ضريبة للحكومة الأمريكية، ونحن هنا في البحرين نتكلم عن 1%، وهذه الـ 1% لصالح الموظف وليست لصالح الحكومة. ولا يمكن تحميل الحكومة جميع الأمور والالتزامات المالية والتزام الميزانيات في هذه الأمور. أنا من الداعمين لهذا المشروع وأشكر اللجنة على تمسكها بقرار مجلس الشورى السابق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع موافقتي على كل ما قيل لكن لنواجه ما يقال في الشارع حتى يجيب سعادة وزير العمل عما يثار. هناك مسألتان تتم إثارتهما حول هذه القضية، الأولى: لماذا لا تدفع الحكومة هذه النسبة؟ وهذا ــ طبعًا ــ كلام يتكرر، وحبذا لو يُبين سعادة وزير العمل لماذا يُكلّف المواطن بهذه المسألة؟ النقطة الثانية: يقال إن هذا الاقتطاع حقق وفرة كبيرة، أكبر بكثير مما أُعطي للعاطلين أو المتعطلين، وأن الأمر هو مجرد جمع أموال من غير أن يكون لها أثر على العاطلين، ويا حبذا لو يجيب سعادة الوزير عن هاتين النقطتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزير العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الرئيس، حضرات الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أولاً أحب أن أثمن موقفكم وما أظهرتموه من إشادة ودفاع عن هذا المشروع الذي يُعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية الرائدة في مملكة البحرين. إن هناك ــ حقيقة ــ إشادة إقليمية خليجية عربية دولية بهذا الإنجاز البحريني، وإن الكثير من الدول الآن تنسخ هذا النظام، وتشكرنا وتحيينا على المبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين. المشكلة الآن التي تُثار، أحب أن أوضح أن ما يثار في الصحافة أو ما يتردد في بعض الأوساط حول مَن مع المواطن ومَن ضد المواطن فيما يتعلق بنسبة الـ 1%، الحقيقة أن هناك قراءة فنية قانونية للموضوع، الجميع مع المواطن، وأنا أعتقد أنه ليس هناك من بين مجلس الشورى ومجلس النواب والحكومة مَن يريد أن ينتقص من حق المواطن، بل على العكس، الجميع يريد الاجتهاد فيما هو أنفع للمواطن. وشخصيًا بصفتي مسؤولاً حكوميًا أعتقد أن هذا القانون وثباته وقوته هو في مصلحة المواطن. النقطة الأولى ــ كما أشار الإخوان والأخوات ــ مبدأ التكافل الاجتماعي، المشروع قائم على مبدأ التأمين وليس الضمان، يجب التفريق بين هذا وذاك، وقد أخذ القانون فترة طويلة للنقاش والاعتماد. ما هو مبدأ التأمين؟ ما الذي يميز هذا المبدأ عن مبدأ الضمان الاجتماعي؟ لقد قلت لكم في هذا المكان في السابق إنه حتى الدول الأكثر غِنًا وثروة أصبحت تتحول عن مبدأ الدولة الريعية التي تتحمل فيها الحكومة كل شيء، الآن الدول الغنية بدأت تتحول عن هذا المبدأ، ورويدًا رويدًا لابد أن نتقبل مبدأ التكافل الاجتماعي. مبدأ التأمين يوفر لنا نظامًا قويًا، نظام له وفورات قوية، نظام يستطيع أن يثبت وسط الأزمات، نظام يشجع مساهمة المواطن على بناء مستقبله، ويضمن الديمومة بدون انقطاع، هناك عدة مزايا نستطيع أن نعددها لمبدأ التأمين وليس الضمان بتدخل الدولة وتحمل هذا أو ذاك. الأمر الآخر، الحكومة تتحمل حاليًا ما يقارب 19 مليون دينار سنويًا لتغطية حصتها بصفتها صاحب عمل وداعمة للنظام بمبادرة كريمة من جلالة الملك المفدى. في بداية النظام، كنا نحن المسؤولين الفنيين نتخيل صعوبة أن توافق الحكومة على هذا الدعم السخي، وتدخل جلالة الملك في حينها وتم توفير هذا الدعم. ذكرت الأخت دلال الزايد أنه في الكثير من الدول لا تساهم الحكومة مُطلقًا في هذا النظام، وإنما يشارك فيه العمال وأصحاب العمل. الآن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر، حتى الآن ــ حتى هذا اليوم ــ دفعت الحكومة أكثر من 110 ملايين دينار لدعم وتعزيز هذا النظام، بمعدل 19 مليون دينار سنويًا لتغطية حصتها ونصيبها بقناعة لدعم المواطن. فيما يتعلق بالمستفيدين ــ كما أشرتم ــ هل هذا النظام بالفعل لمصلحة المواطن أم أضرّ المواطن؟! يقولون إنه أضرّ المواطن الفقير المعوز الذي يتعرض لاحتمال التعطل، المحتاج الذي يتراوح راتبه بين 300 و400 و500، والذي يثار في الرأي العام أنه كيف يتحمل استقطاع دينارين أو ثلاثة أو أربعة دنانير من راتبه وهو معوز! الإحصاءات تُبيّن غير ذلك، أكثر من 45 ألف مواطن حتى الآن استفادوا من النظام، يعني الأقل دخلاً والأكثر حاجة اكتشف عن قرب أن هذا النظام لمصلحته، كما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فلا نستطيع أن نقول أو نسمي الأشياء بغير أسمائها، المواطن الذي يشتكي من مخاطر البطالة وانقطاع الدخل وتدني الدخل هو الذي استفاد مباشرة واستطاع أن يلمس فوائد ومزايا هذا المشروع، بدليل أنني أقول 45 ألف مواطن ــ أي 45 ألف أسرة أي نصف شعب البحرين ــ استفادوا حتى الآن بشكل أو بآخر من مزايا هذا القانون، وقد ذكر أحد الإخوة مثالاً، مواطن يدفع 3 دنانير، أي يدفع 36 دينارًا في السنة، وعندما يتعطل يحصل على 180 دينارًا في الشهر، وهذا المبلغ يعادل خمسة أضعاف ما دفعه في العام الواحد، وإذا استفاد مدة ستة أشهر من النظام فسيكون قد حصل على 30 ضعفًا لما دفعه في عام كامل، والمعنى أن المبلغ زهيد جدًا والفوائد كبيرة. أنتم ذكرتم أيضًا أن هذا النظام ليس مرتبطًا فقط بالمزايا المالية المباشرة، وإنما هذا النظام مرتبط بنظام متكامل للتوظيف، ومرتبط بنظام متكامل للتدريب، ويحصل المتعطل على كل المزايا والخدمات بمجرد أن يدخل في قائمة العاطلين. وأنا أبشركم وأقول لكم إننا يوميًا لدينا وفود من الخارج تأتي لكي تفحص تفاصيل هذا النظام وتقتبس منه، وقد نُسخ بالفعل في الكويت وفي عُمان وفي السعودية، وهم يراقبون مناقشاتكم ويتمنون ألا يُمس هذا النظام في أحد أركانه. بالنسبة إلى ما أثير حول التمييز، كيف نتقبل أن الموارد الأساسية للصندوق هي من الأجانب، أكثر من 50% من موارد الموازنة هي من الأجانب، كيف نستطيع أن نغطي كُلفة البحرينيين ونترك الأجانب هم فقط من يتحملون تغطية أعباء الصندوق، مَن يتقبل ذلك؟! فلنترك اتفاقية 111 التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد، والتي تمنع وتحظر ــ والبحرين وقعت هذه الاتفاقية ــ التمييز في المعاملة بين المواطن والأجنبي؛ من ناحية فنية، إذا قُمنا بهذه الخطوة فسوف ــ بطبيعة الحال ــ نلقى معارضة شديدة من الأجانب ــ من باب أولى ــ حتى لا يدفعوا مساهمتهم في الصندوق، وبالتالي سوف ينهار أفضل مشروع قامت به السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مملكة البحرين. الحقيقة أن الكثير من المداخلات أغنتني عن بعض التفاصيل، لأن موقف الإخوة الأعضاء هو موقف ــ بالنسبة إليّ ــ أعتز به، وأقول لكم إنه ليس مهمًا ما يقال أو يتردد حول أن هذا خطأ كبير أو خطأ فادح أو أنه ينتقص من حقوق المواطن، أنا أعتقد أنها مجرد قراءة متعمقة، ويجب أن يشترك الجميع في معرفة الأبعاد الصحيحة من الناحية العملية والفنية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر سعادة وزير العمل على هذا الشرح، وإن لم يُجب عن بعض أسئلتي مثل عدد المستفيدين وحجم المبلغ الذي صُرف على المتعطلين عن العمل. سعادة الوزير أشار إلى نقطة أعتبرها خطرة من وجهة نظري، حيث قال إن 45 ألف مواطن استفادوا من هذا النظام، فهل الـ 45 ألف مواطن هم العاطلون أم المتدربون؟ مسمى القانون هو التعطل عن العمل، وإذا قلنا إن 45 ألف مواطن هم متعطلون عن العمل فهذه كارثة؛ لأن عدد موظفي الدولة أقل من هذا العدد، وهذا معناه أن البطالة في البحرين وصلت إلى درجة مرتفعة جدًا بخلاف ما تصرح به وزارة العمل. نقطة أخرى شرحها سعادة الوزير شرحًا مسهبًا تعليقًا على كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وبالتوافق معه، وهي أن النظام الحالي هو نظام التأمين الاجتماعي وليس التكافل الاجتماعي، وهناك فرق جوهري كبير بين العبارتين رغم أنهما عبارتان قصيرتان، وأحب أن أقول إن الدستور في المادة 4 أشار إلى الضمان الاجتماعي ولم يشر إلى التأمين الاجتماعي، أي أن دستور مملكة البحرين استخدم عبارة الضمان الاجتماعي وليس التأمين الاجتماعي. وفي الوقت نفسه تمييز الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية بالرغم من أن تأمينهم في حالة انتهاء عملهم ــ سواء أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أو الوزراء ــ يأتي من الميزانية العامة، هذا هو تساؤل الأفراد حتى في المجالس التي تعقد لمناقشة هذه الأمور، وكنت أتمنى على الوزير أن يرد على هذه النقطة توضيحًا للرأي العام فيما يتعلق بالتمايز. نقطة أخرى، من منبركم هنا، من مجلس الشورى، أريد أن أتكلم عن التطبيق، فواضح أن الخلل الذي يناقشه المجتمع البحريني هو عن موضوع التطبيق، وقد تساءل الأخ الدكتور ناصر المبارك عن مفردات صرف هذه المبالغ، لماذا لم يستعمل مجلس النواب أدواته الرقابية في مسألة تطبيق القانون؟ لأنه من وجهة نظري أرى أن هناك سوءًا في تطبيق القانون، والعملية محتاجة إلى إحكام الرقابة على مفردات هذا القانون ومفردات الصرف ومفردات التدريب ومفردات التعطل، وليسمح لي أعضاء مجلس النواب فهذا القانون به تناقض في جزئية كبيرة منه، تناقض تتماحى به مواد القانون نفسه، ولكن هذا لا يمنع من أن يستعمل مجلس النواب أدواته الرقابية على تطبيق هذا القانون، وكذلك لا يمنع السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب من اقتراح قانون يزيل مساوئ التطبيق التي نتجت عن تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع. وكنت أتمنى على سعادة الوزير أن يوضح لنا بشكل مبسط المبالغ التي تم صرفها على التدريب وعلى المتعطلين عن العمل حتى نكون واضحين أمام الرأي العام وأمام مسؤوليتنا عندما نقر ما أقررناه في السابق أو نختلف على ما تم التوافق عليه سابقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما زلت أنتظر جوابًا عن سؤالي، فسعادة الوزير يتكلم عن مئات الملايين، أكثر من 100 مليون متوافرة الآن، في حين أن الذين استفادوا كلفوا مبلغًا قليلاً بالنظر إلى ما يقتطع، وهذا دائمًا يثير الأسئلة لدى الناس، فمسألة الأموال مسألة حساسة. وإذا كانت الدولة تتكفل بكثير من الأمور، كالإسكان والصحة، فلن يعجز الدولة ــ كما يقولون ــ أن تتكفل بنسبة الـ 1%، هذا الأمر يجب أن يوضح وأن يفهم الناس طبيعة التأمين وطبيعة المشروع ولماذا هم يدفعون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي بأن أتكلم من المنصة لأن النائبين الأول والثاني غير موجودين حتى يرأس أحد منهما الجلسة. أعتقد أن الموضوع موضوع مهم جدًا، ويجب أن يدرك جميع الإخوة ــ سواء أعضاء السلطة التشريعية في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المواطنون أو الرأي العام من خلال الإخوة في أجهزة الإعلام ــ أنه ليست هناك دولة من الدول تقول إن المواطنة هي حق فقط، المواطنة حق وواجب، ولذلك التوجه الموجود وهو تحميل الدولة يوحي بأن المواطن ليس له دور وليس عليه واجب، ومن المفترض أن المواطن نفسه هو من يرفض هذا الأمر، فإثبات المواطنة هو أن أشارك الدولة، والدولة لمن؟ هي للمواطن. الآن تكلمنا عن موضوع الـ 1%، قالوا: لماذا لا يتحول إلى الدولة؟ الدكتور ناصر المبارك يقول الدولة لم تقصر. إذا قرأت ميزانية الدولة ووجدت أن هناك دينًا عامًا وصل إلى 5 بلايين دينار، فهذا معناه أن أي امتياز تعطيه المواطن اليوم يكون بقروض، سواء إسكان أو زيادة رواتب أو زيادة تأمينات أو غير ذلك، وهذا سينعكس سلبًا على المواطن نفسه، وإذا نظرت إلى الموضوع من ناحية أن المواطن يستفيد فأنا أقول إنه سيتضرر من وراء ارتفاع الدين العام، وعندما تأخذ من الدولة الـ 1% ألن يكون ذلك على حساب خدمات أخرى توفرها الدولة؟! إذن ماذا عملت؟ كأنك حققت الرضا للمواطن بالـ 1% وأضعفت الخدمات الأخرى، ألا يحتاج المواطن إلى الخدمات الصحية والتعليم والإسكان ودعم السلع الأساسية؟ من أين سيوفر ذلك؟ الدولة طبعًا هي من يوفر ذلك، إذن أنت تحمل الدولة أعباء، وهي تقول لك إن دخلنا لا يكفي، ستلجأ للاقتراض، ماذا سيحدث؟ كلما زادت الدولة الاقتراض والصرف زادت نسبة التضخم وارتفعت الأسعار، فتعطي المواطن الـ 1% وتأخذ منه 10%، فماذا فعلت؟ من الضروري جدًا إدراك العملية الأساسية، فأولاً يجب أن يشعر المواطن بأنه مسؤول كما أن الدولة مسؤولة، وأنه إذا حملت الدولة أعباء فسيتحمل ذلك المواطن بشكل غير مباشر. أريد أضرب لكم مثلاً: أتى حزب المحافظين وحزب الأحرار بالانتخابات في بريطانيا، وأول إجراء قاما به هو حملة تقشف وزيادة الرسوم والضرائب وحدثت عندهم مشاكل، ولكن قالا ليس لنا خيار إلا أن نحمي الاقتصاد البريطاني وننقذه من هذه الأزمة وإلا ستكون بريطانيا في موقع صعب، ومجلس العموم البريطاني أيد الحكومة في القرار الذي اتخذته، هما ليسا ضد المواطن ولكن يعتقدان أن إنقاذ الاقتصاد البريطاني سينعكس على مصلحة المواطن. يجب أن ننظر إلى الموضوع بمنظار عام، وعلينا ألا نفكر وكأن الدولة شيء والمواطن شيء آخر، المواطن والدولة شيء واحد. وأمامكم تجربة حية، اليوم في اليونان أغدقت الدولة على المواطن والآن عادت تأخذ منه ما أعطته؛ لأنها غير قادرة على أن تعطي المواطن ما أعطته، وبالتالي أرى أننا يجب أن ننظر إلى الموضوع من منظار أكبر، وأعتقد أن المواطن سيستفيد من هذا النظام والدولة ستستفيد من هذا النظام والمواطن سيتمتع بامتيازات على مستوى كل الخدمات، التعليم مجانًا، الخدمات الصحية مجانية، إسكان مدعوم، سلع مدعومة، وغير ذلك. وكما قال سعادة الوزير إن هذا القانون حظي بكل التقدير من جميع دول العالم بما فيها دول المنطقة الغنية بمواردها، فقد رحبت بهذا القانون بل تبنت بعضها هذا القانون كما ورد في البحرين، مع أنها قادرة على أن تدفع عن المواطن. ما أحببت قوله هو تنوير الرأي العام، ويجب ألا تنحرف البوصلة وألا نتكلم بمنطق أن الدولة كما تتحمل بعض الأمور لماذا لا تتحمل هذا الموضوع أيضًا؟ نحن باعتبارنا سلطة تشريعية مسؤوليتنا الحفاظ على المال العام، والحفاظ على المال العام مسؤولية على الجميع، وأعتقد أن الحفاظ على المال العام سينعكس على المواطن بشكل إيجابي، ولذلك أعتقد أن الطريقة التي تم تناول هذا المشروع بها على مستوى الرأي العام وبعض الإخوة في مجلس النواب؛ لم تكن موفقة، وأرى في النهاية أن ذلك سيؤدي إلى عكس ما يريدون. وأعتذر إليكم عن طرح مداخلتي من على المنصة. تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن قرار اللجنة هو قرار حكيم وأتى في مكانه، وأعتقد أن على المواطن أن يقيم وضع البلد. والمقارنة التي أجريتها ــ سيدي الرئيس ــ عن موضوع الـ 1% ونقص الخدمات هي في مكانها وهي جيدة. ولكنْ لدي تساؤل أوجهه إلى سعادة الوزير: موضوع التدريب الذي ذكره سعادة الوزير، أين وصل؟ نريد أن نعرف عدد المتدربين والمبلغ الذي صرف على التدريب حتى الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية كنت أعتقد أنه ليس هناك داعٍ لأتحدث وخاصة بعد أن استمعت إلى مداخلة الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وكان كلامهما مقنعًا وهو أنه لابد من وجود مثل هذا القانون. ولكن أعتقد أننا نحتاج أيضًا إلى بعض الأرقام، فنحن نتكلم اليوم عن شريحة كبيرة وهم القاطنون على أرض المملكة، فلدي 52 ألف موظف يعملون تحت مظلة القطاع العام، ولدي أكثر من 150 ألف بحريني تحت مظلة القطاع الخاص، ولدي حوالي 300 ألف عمالة غير بحرينية، وتصور القدر المستقطع من الأيدي العاملة غير البحرينية بالنسبة إلى هذا النوع من النظام، ومشاركتها في تأمين مستقبل البحريني المتعطل عن العمل. وبالإضافة إلى ما ذكره سعادة الوزير وهو أنه سيكون هناك إخلال بالاتفاقيات التي وقعناها، يجب أن ننظر إلى الموضوع بنظرة مستقبلية، وهي أن الشريحة الأدنى والأقل من المرتبات العليا ستكون عرضة أكثر للتعطل عن العمل في يوم من الأيام، وتأخذ نصيبها من وراء وجود مثل هذا القانون لمصلحتها، وليس الشرائح الأكبر منها التي تشارك جميعها اليوم في إعطاء النسبة المفروضة من وراء هذا النظام للمتعطل عن العمل سواء اليوم أو في المستقبل. نشكر لجنة الخدمات والمجلس على أننا تمسكنا بقرارنا الذي اتخذناه، واليوم قد نكون أبدينا أسبابًا أكثر مما أبدينا في الجلسات السابقة. وأعتقد أننا جميعًا ــ في الأخير ــ حريصون على المصلحة العامة سواء لليوم أو لغد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزير العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، بعض الإخوة ذكروا أنني لم أوضح بعض النقاط بطريقة جيدة. بالنسبة إلى موضوع التدريب، مخصصات التدريب والتوظيف لا تقتطع من موازنة المشروع، والحكومة تنفق الملايين بشكل مستقل والقانون لا يسمح لها بأن تستخدم موارد الصندوق لتمويل برامج التدريب والتوظيف، وهذه الكُلفة تتحملها الحكومة بشكل كامل؛ لذلك أنا لم أُحضّر لكم الأرقام ولكن هذا يمكن معرفته بشكل مستقل. بالنسبة إلى الأخت لولوة العوضي تقول تفاصيل عن الأعداد، في الحقيقة أن لدينا نوعين، نوع إعانة وتعني أن الداخل الجديد في سوق العمل يحصل على إعانة تساعده في فترة التعطل، ولدينا 38,000 منهم 9.900 من الذكور، والباقي 28.000 تقريبًا من الإناث، هؤلاء هم الذين استحقوا الإعانة، وهذا الرقم ليس كبيرًا قياسًا بالفترة الزمنية الممتدة منذ 2006م حتى اليوم. لدينا أيضًا المستفيدون من التعويض الذين يخسرون أعمالهم ويلجأون إلى التسجيل، كان المسجلون منهم لدينا 6,900، منهم 4,000 تقريبًا من الذكور وأكثر من 2,000 من الإناث، هؤلاء هم الذين استحقوا التعويض بعدما فقدوا أعمالهم خلال الفترة ذاتها. نلاحظ الفرق في أن المفصولين من الذكور، والإعانات للداخلين الجدد في سوق العمل للإناث، أو الغلبة فيها للإناث. تكلم أيضًا الأخ الدكتور ناصر المبارك عن الوفورات، نعم هناك وفورات ولكن بخصوص هذه الوفورات نصحنا جميع الخبراء الاكتواريين بأن أي نظام في بداية عمله عليه أن يوفر هذه الوفورات، ولا يستعجل في تبديدها، ولكنها تعتبر دعمًا لتطوير النظام وزيادة المزايا في المستقبل، ولدينا دراسات اكتوارية تسمح بأن نفكر في زيادة مزايا النظام خلال المرحلة القادمة. بخصوص التمايز وما يثار حوله بأن أعضاء مجلسي النواب والشورى أو الوزراء وغيرهم مستثنون، ليس هناك قطعًا أي استثناء من النظام نصًا، فما حصل هو أن أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب يحصلون على مكافآت، بمعنى أن أي أحد ينزل اسمه في ديوان الخدمة المدنية تلقائيًا هو في النظام، والنظام ليس فيه أي استثناء، ولكن المكافآت المؤقتة أو أي فئة أو شريحة لم تُعالج لأنها تعتبر مكافأة، بمعنى أنه لو أن أحدًا كُلف بمهمة من هذا النوع ثم ترك المهمة فلا يدخل في إجراءات الخدمة المدنية، ولذلك هذه واحدة منها، فهي مجرد أمور فنية وليست مقصودة كاستثناء، أي لا يوجد نص لأي استثناء. أيضًا أُثير موضوع أحكام الرقابة، بالعكس إن أكثر نظام حديث يخضع للرقابة الداخلية والرقابة الخارجية وتدقيق الخبراء الاكتواريين هو هذا النظام، ومطلوب نشر النتائج وغير ذلك، وربما الأخ جمال فخرو على علم بمثل هذه التفاصيل لأنه لديه الخبرة فيها، هناك أنظمة رقابية متكاملة على هذا النظام لا تدعو إلى أي قلق. في الحقيقة هذه بعض الملاحظات التي أحببت أن أعلق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نختلف على الكلام الذي تفضلت به يا معالي الرئيس وهو أن للمواطن حقوقًا وعليه التزامات، ولا نختلف على أهمية بقاء هذا القانون. إن المشكلة التي أراها ــ ولا أختلف فيها أيضًا مع توجه اللجنة ــ أن القانون نفسه قد وضع نسبة لمبلغ مقطوع تقدر بـ1% مهما علا أجر الموظف أو العامل في القطاع الخاص أو مهما انخفض. الدستور في المادة 15 ألزم الدولة بأن تحمي عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وإذا كان الموظفون أو العاملون ــ لا يوجد أحد من موظفي الدولة يقل راتبه عن 400 دينار ــ في القطاع الخاص الذين مرتباتهم أقل من 400 دينار، فكيف أُوفق بين النص الدستوري الذي تضمّن أن الضرائب تكفل عدم المساس بالحد الأدنى، وهذه الـ400 دينار تعتبر في مملكة البحرين أقل من الحد الأدنى اللازم للمعيشة؟! بمعنى أن هذا القانون في النهاية يحتاج إلى إعادة نظر، والتوافق على تعديله لابد أن يكون بالاتفاق بين الحكومة وبين السلطة التشريعية وذلك لأهمية هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص الاستقطاع من رواتب العمال الأجانب، كيف يتم تعويض العمال الأجانب في حالة التعطل؟ ونحن نعرف أنها عمالة وافدة وليست مهاجرة، بمعنى أنها تسافر وتعود إلى بلدها بمجرد انتهاء عقد العمل أو بعد إتمام المشاريع. الاستقطاع بنسبة 1% كما ذكر سعادة الوزير، إذا كان الراتب 300 دينار فالاستقطاع سيكون 3 دنانير في الشهر، أي 36 دينار في السنة، بمعنى أن الصرف عليه لمدة شهر سيكون 180 دينارًا والكلام لسعادة الوزير الذي هو بنسبة كذا، ربما هو أكثر من 6 مرات، ولمدة 6 أشهر 1080 دينار وهذا بحسب استقطاع الراتب 30 دينارًا. ما هي آلية التعامل؟ نحن نعرف أن الاستقطاع من المواطن البحريني، ونحن موافقون وداعمون لرأي اللجنة ومع كل ما تفضل به الإخوة عن مبدأ التكافل وهو كما تفضلت به ــ يا معالي الرئيس ــ أن المواطنة كما هي حق أيضًا هي واجب. أنا احترامي لكل المواثيق والعهود التي وقعتها مملكة البحرين، وهذا حق في حماية العمالة الأجنبية، وتُشكر على مساهمتها في بناء الوطن والبلد معنا، ولكني أتساءل: هل في هذا القانون ثغرات بالنسبة للعمالة الأجنبية تسمح بالاستفادة منه بطرق غير مشروعة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزير العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل تحب أن أجيب على السؤال؟ المعذرة على تكرار طلب الكلمة ولكنني أردت أن أجيب عن سؤال الأخ فؤاد، لأنه سؤال مهم. الأجنبي لديه وسيلتان للاستفادة من مزايا التأمين، الأولى هي عندما نقبل طلبه للانتقال إلى وظيفة جديدة. بحسب نظام الانتقال: إذا قدم طلبًا لدى هيئة تنظيم سوق العمل يطلب فيه الانتقال ــ مثلاً إذا كان صاحب العمل سيغلق أو غير ذلك ــ فلديه الحق في البحث عن وظيفة جديدة في أمور يحددها القانون، وهذا نغطيه وبالتالي يستطيع أن يستفيد من التأمين ضد التعطل. ثانيًا هناك حالات تحصل فيها منازعات بحيث يختلف العامل مع صاحب العمل، وقضايا المحاكم تطول قليلاً، هنا النظام يوفر له أيضًا إمكانية الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل، ولذلك الإجابات التي قدمتها لكم مكتوبة ذُكر فيها عدد الأجانب الذين استفادوا من النظام بالفعل، فهم أقل ولكن هناك أشخاصًا تحت هاتين الحالتين يستفيدون من النظام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بهذا ننتهي من نقاش هذا الموضوع ونصوت على توصية اللجنة وهي التمسك بالقرار السابق للمجلس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (موافقة بالإجماع)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك، وأنا أعتقد ــ إن شاء الله ــ بعد هذا النقاش أن الرأي العام والإخوان في الإعلام والإخوان في مجلس النواب يشاركوننا في هذه القناعة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      نتمنى على سعادة وزير العمل أن يتم شرح هذا الموضوع لأنه من المواضيع التي من المفترض أن يتم شرحها وبيان مزاياها للمواطنين إعلاميًا بواسطة التلفزيون والصحافة. اليوم إذا كنا نفهم بموجب ما هو أمامنا من مرفقات ونقاش فالمواطن أيضًا يريد أن يفهم، فيجب عليك أنت أيضًا أن تنزل له وتوضح له أن هذا هو الأساس وهذه هي استفادتك، ويجب تسهيل المنح لهم، وتسهيل الإجراءات وإفهامهم أن هذا الحق حق لكل شخص متعطل، فنأمل من الوزارة أن تقوم بواجبها الإعلامي لكي يحصل المواطنون على التوعية بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا لكم، ونشكر سعادة الوزير على حضوره وطرحه، وأيضًا أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد في أنه يجب أن يكون هناك يا سعادة الوزير توضيح إعلامي للمواطن حتى يدرك أهمية هذا القانون، وشكرًا جزيلاً. والآن نرفع الجلسة للاستراحة ثم نعود لمواصلة الجلسة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، بدءًا من المادة (72: 71 بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة ( 72: 71 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد لدي تعليق على هذه المادة، إنما تعليقي هو على مسمى التقرير الذي يعرض على الشاشة، أعتقد أننا حذفنا الاقتراح بقانون من هذا المشروع فيجب ألا نذكره مع هذا المشروع، فقط هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا صحيح، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة خاصة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، والتي جاءت أساسًا ليصدر قانون تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات عن النيابة العامة على أساس احتساب الأيام. لدي سؤال موجه إلى وزارة الداخلية حول كيفية احتساب المدد؛ لأن قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون الإصلاح والتأهيل يخلوان من احتساب مدة العقوبة، فعلى أي أساس تحتسب مدة اليوم مثلاً؟ صحيح أنه وفقًا للمادة (339) من قانون الإجراءات الجنائية تحتسب المدة بـ 24 ساعة، ولكننا نود أن نعرف كيف يتم احتساب الشهر؟ هل بــ 28 أو 30 أو 31 يومًا؟ وأيضًا السنة كيف يتم احتسابها؟ أعتقد أن هناك إشكالية في كيفية احتساب مدد الحكم، لأنه دائمًا يتم احتساب الحكم الصادر على أحد المحكومين من قبل المؤسسة العقابية، ويكون الأساس ــ الذي يحتسب عليه ــ غير منصوص عليه في القانون، لذا أرى أن تضاف مدد الاحتساب ليكون المحكومون على دراية بشأن كيفية احتساب اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، فأتمنى على مركز الإصلاح والتأهيل أن يوضح لنا هذا الموضوع، لأننا ــ حتى المحامون ــ لا نعرف كيف يتم احتساب مدة محكومية المسجون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوع احتساب المدد هو من اختصاص النيابة العامة، نحن فقط يأتينا الأمر بالتوقيف أو الإخلاء بينما النيابة هي من تقوم باحتساب المدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت هناك إشكالية في احتساب المدة فيرفع الأمر إلى النيابة العامة، ولكن النيابة العامة لا تذكر في الخطاب الموجه إلى وزارة الداخلية أن هذا الشخص حكم عليه في هذا اليوم وسيكون الإفراج عنه في تاريخ كذا، فكل هذه الأمور لا تتم الإشارة إليها من قبل وزارة الداخلية إلا إذا كانت هناك إشكالية بالنسبة إلى المحكوم عليه، حيث يتم الطعن على المدة ويطلب الأمر من قاضي تنفيذ العقاب، فأعتقد أنها مسألة حساسة جدًا ولابد من وضع حد لها لمعرفة كيفية احتساب مدد محكومية السجناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (73: 72 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نص الحكومة أعطى الأحقية للنيابة العامة ولذوي الشأن، في حين أن تعديل اللجنة أعطى الحق للنيابة العامة ولذوي الشأن في الحالة الأولى فقط، بينما حذف عبارة «ذوي الشأن» من الحالة الثانية، فالنص الحكومي أوسع من تعديل اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع جاء هذا التقسيم لمجرد تنظيم الموضوع، الآن لدينا حالتان منفصلتان تمامًا: الحالة الأولى وهي المرأة الحامل، والحالة الثانية هي المرض الخطير. أما بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ ممثل وزارة الداخلية فليس لدينا مانع من إضافة العبارة التي ذكرها في الحالة الثانية، حيث كان القصد من التعديل هو تنظيم الموضوع أكثر من كونه تغييرًا في محتوى المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان الأساس في التقسيم هو أن تكون الأحقية للنيابة العامة أو لذوي الشأن، بحيث ينص البند (أ) على الطلب من النيابة العامة وذوي الشأن، ولكنها قسمت إلى بندين (أ) و(ب) ليس لإلغاء عبارة «أو لذوي الشأن» بل ألغيت بسبب ذكرها في مقدمة المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة: هل تودون العودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       لا نريد العودة إلى المادة كما وردت في مشروع القانون، بل نريد المادة بتعديل اللجنة مع إضافة عبارة «أو لذوي الشأن» في البند (ب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ راشد بونجمة ممثل وزارة الداخلية في أن النص كما جاء من الحكومة هو الأصح، لأن صياغته القانونية جاءت شاملة لكل من يشمله موضوع التأجيل، فأتمنى أن يتم الأخذ بما ورد في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما ذكرته الأخت دلال الزايد، ولكن لدي تساؤل لمقرر اللجنة ووزارة الداخلية وهو: من هم المقصودون بذوي الشأن؟ هل هي جملة عامة؟ وهل يدخل ضمنها النزيل؟ لأن المادة تنص على «للنيابة العامة أو لذوي الشأن أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب تأجيل تنفيذ العقوبة...»، سواء كانت المرأة حبلى أم كان النزيل مريضًا، فقط نريد أن يفسروا لنا المقصود بعبارة «أو لذوي الشأن» لأنها جاءت مطلقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، عبارة «ذوي الشأن» في القانون تعني الشخص نفسه وأقاربه، وأقاربه في أغلب القوانين تنص على الأقارب إلى الدرجة الرابعة، وهذه الأمور ستنظمها اللائحة الداخلية إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع إضافة عبارة «أو لذوي الشأن» إلى البند (ب) بعد عبارة «للنيابة العامة»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الرابع: المحبوسين بطريق الإكراه البدني: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى هذا الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (74: 73 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بتغيير كلمة «يسرى» إلى كلمة «يسري». وهناك استدراك من اللجنة بحذف أرقام المواد الواردة في المادة؛ لتصبح المادة بعد التعديل: «يسري في شأن تنفيذ الإكراه البدني الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية».

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (75: 74 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (76: 75 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص الحكومة أكثر توافقًا من تعديل اللجنة. لدي تساؤل لمقرر اللجنة قبل البدء بمداخلتي وهو: ما المقصود بـعبارة «التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم»؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة للإجابة عن تساؤل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يقصد بعبارة «التنفيذ بالإكراه البدني» أن يصدر عن القاضي الحكم على المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة معينة مع وقف التنفيذ، وهناك تصحيح من قبل الأخت لولوة العوضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يجب الأخ مقرر اللجنة عن سؤالي! أرى أن النص الحكومي أشمل؛ لأنه حدد سنًا معينة لتنفيذ العقوبة وهو أن يتجاوز المحكوم عليه سن الــ 15 سنة، وتوقف العقوبة لمن لم يبلغ الــ 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة، بينما تعديل اللجنة جعل النص مبهمًا، ومع أنه في المجلس الموقر أصبح لدينا خلاف بالنسبة إلى تعريف سن الطفل، فبعض التعريفات حددته من يوم إلى 18 سنة، واللجنة هنا خلطت بين سن الطفل وسن الحدث، بينما بعض القوانين حددت سن الطفل من يوم إلى 16 سنة، ونص الحكومة كان واضحًا عندما حددت في مشروعها سن الطفل بحيث لا يتجاوز الــ 15 سنة، وبالتالي نص المادة الوارد من الحكومة أفضل من النص المعدل من قبل اللجنة والتي جعلته مبهمًا، وحتى تعريف الطفل والطفولة، وسن الطفولة وسن الحدث مختلف عليهما في قوانين عدة في مملكة البحرين. أرجو الإجابة عن تساؤلي بالنسبة إلى ما هو المقصود من عبارة «التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ فؤاد الحاجي عن المقصود بعبارة «التنفيذ بالإكراه البدني»، فإن تعريف «التنفيذ بالإكراه البدني» هو كما جاء في نص المادة 363 من قانون الإجراءات الجنائية، ونحن نعرف أن هناك عقوبات قد تقرر على الشخص مرتكب الجريمة ويحكم عليه بالحبس والغرامة، وفي حالة عدم سداده للغرامة يطبق عليه التنفيذ بالإكراه البدني، وبالتالي جاءت هذه المادة لتعالج مثل هذه الحالات، ويجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وتقدر مدة الحبس بالإكراه البدني باعتبار يوم واحد عن كل خمسة دنانير أو أقل، وفي حالة المخالفات لا تزيد مدة الإكراه على يوم واحد للغرامة، ولا تزيد على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتضمينات، وفي الجنح والجنايات لا تزيد مدة الحبس بالإكراه على ستة أشهر، هذا هو شرح التنفيذ بالإكراه البدني. أنا أتفق مع الأخ فؤاد الحاجي بالنسبة إلى الإبقاء على النص كما ورد في مشروع الحكومة؛ لأن بعض المواد مأخوذة نصًا من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن نصًا يتعلق بالأشخاص الذين لا يجوز تنفيذ الإكراه البدني عليهم، وخصهم في المادة 364 من قانون الإجراءات الجنائية، وهم الذين لم يبلغوا سن الــ 15 سنة، ولا على المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ؛ لذلك أرى الأخذ بنص المادة كما ورد في مشروع الحكومة؛ لأنه جاء متكاملاً فيما يتعلق بتنفيذ الحبس بالإكراه البدني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة حذفت نصًا في صالح من هم أقل من سن الــ 15 سنة، وليس هناك أي مبرر لهذا الحذف، إلا إن كان هناك مبرر يقنعوننا به، وأعتقد أن الأجدر هو الإبقاء على نص الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، المتمعن في المادة يرى أن نص الحكومة ينص على أنه «لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه»، وبالتالي نص الحكومة لم يقل المحكوم عليه بالحبس إنما المحكوم عليه مطلقًا، فقد يكون مسجونًا، ومادام سنه أقل من 15 سنة، فلا يمارس ضده تنفيذ الإكراه البدني حتى وإن كان مسجونًا، بينما نص اللجنة استثنى المحبوس في السجن من أن يمارس ضده تنفيذ الإكراه البدني، وأبقى المحكوم عليه بالسجن، وهذا يعني أنه بالإمكان ممارسة الإكراه البدني للمحكوم عليه بالسجن، وبالتالي نص الحكومة أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لمقرر اللجنة ولوزارة الداخلية، هناك قانون خاص للذين لم يبلغوا سن الــ 15 سنة، وهو قانون الأحداث، ونص هذه المادة ورد في قانون الإجراءات الجنائية، وسؤالي هو إذا كان الحدث لا يطبق عليه قانون العقوبات ولا قانون الإجراءات الجنائية وإنما يطبق عليه قانون الأحداث فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وبشأن إيداعه مراكز الإصلاح أو أي مؤسسة ينص عليها قانون الأحداث، فلماذا الزج هنا بمن لم يبلغ سن الــ 15 سنة، وهو يخضع لقانون الأحداث؟ قانون الأحداث خاص بمن لم يبلغ سن الــ 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة، وهذه المادة تنص على أنه: لا يجوز تنفيذ الإكراه البدني على من لم يتجاوز سن الــ 15 سنة. في حين أن قانون الأحداث وقت ارتكاب الجريمة إذا لم يبلغ الحدث 15 سنة فإنه يخضع لقانون الأحداث الذي ليس فيه عقوبة الحبس وإنما فيه تدابير وإجراءات، أريد تفسيرًا لسبب ربط هذا المشروع بقانون الأحداث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوقع من لجنة شؤون المرأة والطفل أن تشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا الحذف؛ لأنه ليس من اختصاص مؤسسات الإصلاح التعامل مع الأحداث، وهناك جهات أخرى في الدولة مختصة برعاية من هم أقل من سن الــ 15 سنة، وهي جهات غير مختصة بالإصلاح وإنما بالرعاية؛ لأن هؤلاء الأشخاص بحاجة إلى رعاية وليسوا بحاجة إلى إصلاح وتأهيل، ومن هذا المنطلق تم حذف هذا النص من المادة لعدم اختصاص مؤسسة الإصلاح والتأهيل بهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية تنص على هذه المادة، ونص هذه المادة مأخوذ من المادة 364 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي مكررة في مشروع الحكومة، وبالتالي لا ضير من النص عليها في مشروع الحكومة، ولكن تغييرها بطريقة أخرى يحدث إشكالاً؛ لأن الخاص يقيد العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل توافق اللجنة على تبني النص الأصلي كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتمسك بتوصية اللجنة، ونحن نعلم أن المادة 76 موجودة في قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة 364، ولكن يجب عدم الاستمرار على الخطأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان، اللجنة أوصت بصياغة معينة، والكثير من الإخوة فضلوا نص المادة الوارد من الحكومة، والحكومة أيضًا تفضل النص كما ورد منها، وهذا النص موجود في قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي سأصوت على توصية اللجنة وإن لم تحظَ على موافقتكم سنعود إلى التصويت على النص الأصلي كما ورد من الحكومة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (77 : 76 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب التعريف الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد المتعلق بالتنفيذ بالإكراه البدني، يتضح لنا أن الإكراه البدني عقوبة مكملة أو عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية، وليس هناك نزيل يأتي من السماء عليه إكراه بدني فقط لوحده من غير أن تكون هناك عقوبة أصلية تتبعها هذه العقوبة، والتي سماها القانون «التنفيذ بالإكراه البدني»، وإذا قلنا «يودع المحكوم عليهم بالإكراه البدني»، فكأن هناك مجموعة من النزلاء فقط يطبق عليهم تنفيذ الإكراه البدني ــ وهذا ما جاء بحسب تفسير قانون الإجراءات الجنائية ــ ويودعون في مكان مخصص لهم داخل المركز ويعاملون معاملة النزيل العادي، في الأساس هذه العقوبات فرضت عليهم باعتبارها عقوبات تكميلية، وهي خاصة بالغرامات المالية نتيجة أي جرم ارتكبوه، أنا أريد تفسيرًا لعبارة «للإكراه البدني»، هل هناك حالات في المراكز يحكم على أصحابها فقط بالغرامات من دون أي عقوبة تكميلية؟ وكيف تتم معاملة النزيل الذي يحكم عليه التنفيذ بالإكراه البدني في العقوبات التكميلية؟ هل تتم معاملته معاملة النزيل العادي أو معاملة النزيل غير العادي أو معاملة المحبوسين بالإكراه البدني؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخذ بنص الحكومة أفضل من الأخذ بنص اللجنة؛ لأن نص اللجنة يأتي بمفهوم المخالفة، وهو ألا يعامل النزيل المحكوم عليه بالإكراه البدني معاملة النزيل العادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمعة الكعبي في أن نص الحكومة هو الأفضل. بالنسبة إلى مسألة الإكراه البدني، قد تكون العقوبة الأصلية هي الغرامة، وحتى مسألة الحبس فتعتبر الغرامات عقوبة أصلية فيها وليست تبعية إلا إذا كان الشخص المحكوم عليه في السجن والعقوبة المترتبة عليه هي الغرامة، فتكون الغرامة عقوبة تبعية، ونحن لدينا نسبة الغرامات في قانون المصرف المركزي عالية جدًا، وقد تفوق 200 ألف دينار، وبالتالي قد تقرر للمحكوم عليه الحبس بغرامة تقدر بــ 200 ألف دينار، وإن لم يسددها ينفذ عليه الإكراه البدني والمحدد بخمسة دنانير عن اليوم الواحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الخامس: النزلاء المصابون بأمراض عقلية: المادة (78: 77 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (79: 78 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل السادس: الإفراج عن النزلاء: المادة (80: 79 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع نص الحكومة وهو أن «يفرج فورًا عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة...»، واللجنة حاولت أن توائم النص مع قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون الإفراج في اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، ولكني أعتقد أنه من المفترض أن يفرج عن النزيل في ذات يوم انتهاء مدة العقوبة حتى لا يكون محبوسًا من دون سبب، وبالتالي يعتبر ذلك نوعًا من التعسف بحق المحكومين. ولدي تساؤل أوجهه إلى وزارة الداخلية: إذا صادف يوم انتهاء العقوبة يوم إجازة فهل يفرج عن النزيل في أيام الإجازات الرسمية أم يؤجل الإفراج إلى ما بعد انتهاء الإجازات؟ لأننا نعرف أنه إذا صادف يوم الإفراج يوم إجازة فمن المفترض ــ بحسب الاتفاقيات الدولية ــ أن يفرج عن النزيل في اليوم السابق لليوم المحدد للإفراج، فأتمنى توضيح هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن نص الحكومة أوجب، وأن النص الذي انتهت إليه اللجنة يخالف حتى حقوق الإنسان، لأنه لا يمكن أن نقبل بأن يظل إنسان في الحبس من دون سند لذلك ما دام هناك أمر بالإفراج عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخوات، وأرى أن نص مشروع الحكومة هو الأوفق باعتماد الإفراج الفوري عند انتهاء العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص المقترح جاء بناء على التجربة العملية في إدارة الإصلاح والتأهيل، حيث أوضح الإخوة هناك أن النزلاء يكونون تحت ظروف غير قادرين فيها على الإفراج في اليوم نفسه، وتقرر تأجيل الإفراج إلى اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، وهذا ليس اعتراضًا من اللجنة أو مخالفة منها لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن قانون الإجراءات الجنائية واضح، وهذا النص يتماشى مع هذا القانون. كما أن اليوم لم ينتهِ، أي من الممكن أن يفرج عنه فترة الصباح أو فترة الظهيرة، فاليوم لم ينتهِ ويجب استكمال ذلك اليوم ــ كما ذكر الإخوة في وزارة الداخلية ــ لكي يتم الإفراج عن النزيل، وحتى لو أننا نتكلم عن ساعات ولكن اليوم لم ينتهِ بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (81: 80 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (82: 81 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع تغيير عبارة «مدير عام المؤسسة» إلى «المدير العام للمؤسسة»، وحذف عبارة «المواد من (349) إلى (356) من» لتقرأ نهاية المادة كالتالي: «... المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية».

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك مواد أُرجعت إلى اللجنة، وقد اجتمعنا معهم يوم أمس، ونحن نبقي على كلمة «مدير» وليس «مدير عام»، والإخوة في اللجنة تفهموا هذا الموضوع، لأنهم بهذا التعديل قيدوا الهيكل التنظيمي للوزارة، ففي الهيكل التنظيمي الحالي يوجد مدير، وتغيير الهياكل من صلاحيات السلطة التنفيذية، وأرجو الإبقاء على النص الحكومي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، يوم أمس تم الاتفاق على عدم ذكر الهيكلية في القانون، وعلى أن يترك هذا الأمر للوزارة، وبدلاً من استرداد المادة نصوت عليها الآن، حيث إننا وافقنا على ألا نذكر عبارة «المدير العام» ونتقيد بكلمة «مدير»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة بعد التعديل الذي ذكره الأخ رئيس اللجنة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ستكون المادة كالتالي: «يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المؤسسة، ويتبع في إجراءات الإفراج تحت شرط الأحكام المنصوص في قانون الإجراءات الجنائية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (83: 82 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها .

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الباب الخامس: أحكام عامة: المادة (84: 82 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (85: 83 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون هذه المادة من أصعب المواد الموجودة في قانون السجون، وهي جاءت من المادة 67 من قانون العقوبات البحريني، وقد جاءت باعتبار أن الأصل هو أن العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم، فهذا هو الأصل، والاستثناء هو استثناء هذه القاعدة، فقد وضع هذا النص حتى لا تستغرق العقوبات حياة المحكوم عليه، وبالتالي وضع هذا النص حتى إذا ارتكب الشخص عدة جرائم وقبل الحكم عليه من أجل واحدة يجب ألا تزيد العقوبة ــ إذا كانت العقوبة السجن المؤقت أو السجن والحبس ــ على 20 سنة، وإذا كانت العقوبة الحبس يجب ألا تزيد العقوبة على 7 سنوات، ولكن اللجنة عدلت النص، حيث إنها أضافت فقرة «ما لم تجاوزها عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ بمدتها دون غيرها»، وأعتقد أن الهدف من هذا النص تلاشى بوجود هذه الفقرة، فقانون العقوبات البحريني لم يدخل في موضوع جَبِّ العقوبات، بمعنى أنه إذا حكم على شخص بعدة عقوبات من بينها عقوبة المؤبد فإنه يأخذ عقوبة المؤبد، وبالتالي الجرائم الأخرى التي ارتكبت تُجَبُّ، فبوجود هذا النص كأننا نعطي انطباعًا بأنه إذا كانت من بين العقوبات عقوبة المؤبد فإن الشخص يأخذ عقوبة المؤبد، مع أن النص الحالي موجود فيه فقط السجن المؤقت، والسجن والحبس، أو الحبس، والحبس هنا من المفترض ألا يزيد على 12 سنة، وبالتالي بوجود هذا النص إذا كانت إحدى العقوبات أكثر من 12 سنة فسوف يأخذ العقوبة الأعلى، وأنا أعتقد أننا نحتاج إلى أن يكون هناك نص خاص وخاصة بالنسبة إلى عقوبة المؤبد، أو أن يكون هذا النص بحسب ما هو موجود في قانون العقوبات، لأن الغاية من هذا النص تلاشت تمامًا، وخاصة بعد تعديله بهذه الطريقة، وبالتالي لم يصبح الهدف منه ألا تستغرق العقوبات كل حياة المحكوم عليه، وبالتالي أرى إما أن اللجنة ترجع إلى النص الحكومي وإما أن تسترد هذه المادة لمزيد من الدراسة؛ لأن هذا الموضوع ليس سهلاً في طرحه وخاصة بعد الإضافة التي أضافتها اللجنة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض في أهمية هذه المادة وفي أهمية صياغتها على نحو يكفل حقوق النزلاء، ولكن سؤالي لمعدي هذا المشروع وللجنة أيضًا، هذه المادة تخاطب الشخص الذي سيقوم بإصدار العقوبة، أي تخاطب القضاء، والمركز ليس الجهة المخاطبة في حالة ارتكاب الشخص جرائم متعددة، هذا الخطاب موجه إلى القاضي وليس إلى المركز، لأن المركز لا يتدخل في فرض العقوبات، فقط أود أن أعرف: لماذا نصبت هذه المادة في هذا المشروع والخطاب موجه إلى القضاء؟ هذه المادة لها ارتباط بالمادة التي سبقتها «إذا تنوعت العقوبات المحكوم بها على النزيل وجب تنفيذها على النحو الآتي: 1-السجن. 2-الحبس»،هذا أولاً. ثانيًا: أيضًا لها علاقة بالمادة التي تليها «إذا قام نزاع أو عقبات أثناء تنفيذ العقوبات على النزلاء يتم عرض الأمر على قاضي تنفيذ العقاب ليتولى بدوره إصدار القرار اللازم»، أي أنها مرتبطة بما سبقها وما لحقها، لذا أرى أن نحذف هذه المادة من المشروع لأنها لا تخاطب المركز، والذي يوقع العقوبة ليس المركز أو وزارة الداخلية وإنما القضاء البحريني، وإنْ وجدت هناك مادة في قانون العقوبات فتكفي عن إيراد هذا النص في هذا القانون، وإلا تجاوزنا نطاق القانون ذاته إذا تدخلنا في العقوبات نفسها التي تفرض على النزيل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع الأختين رباب العريض ولولوة العريض في هذا الجانب، وأقترح إعادتها إلى اللجنة لأن هذه من المواد الصعبة أيضًا. هل هذه المادة تندرج تحت قانون الإصلاح والتأهيل أم أنها منظمة بموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية في الجزئيات المختلفة عنها؟ لذلك نجد أن المادة حتى في قراءتها صعبة في إدراك أبعادها والعقوبات المقررة، وكيف نتدخل في مسألة المدد؟ وما هي المدة الأولى التي أبدأ بها في التطبيق؟ أتمنى على اللجنة أن تعيد هذه المادة لمزيد من الدراسة، وأن يتم الأخذ بما هو مطبق وموجود في القوانين المنظمة لها الخاصة بالإجراءات والعقوبات وتحذف هذه المادة من هذا المشروع، أو أن تتم مطابقتها مع ما ورد في القوانين النافذة الآن فيما يتعلق بهذه الجزئية، لذا أتمنى على اللجنة أن تسترد هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة موجودة في قانون العقوبات وهي المادة 67، وإذا كانت موجودة في قانون العقوبات فلا أعتقد أن هناك ضرورة لوجودها في هذا القانون، لذا أرى أن يُدرس هذا الموضوع لأن هذه المادة موجودة وتم النص عليها في قانون العقوبات، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل تقوم بتنفيذ الأحكام فقط ولا تتدخل في مدة العقوبة وغير ذلك لأن الجهة التي تقرر هذه العقوبات هي القاضي والنيابة العامة، والقرار لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نتبنى ما أتت به الحكومة من اقتراح بحذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هناك اقتراح بحذف هذه المادة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (86: 83 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      المادة (87: 84 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مادة عقابية «... مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أــ أدخل أو شرع في إدخال أي أشياء ممنوعة قانونًا أو مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمؤســــــسة. ب ــ أعطى شيئًا ممنوعًا للنزيل...»، بخصوص هذه الفقرة العقابية التي سأعاقب بها النزيل، صحيح أن هناك أمورًا مخالفة للقوانين سيعاقب عليها بموجب القوانين الأخرى، وإن كانت غير موجودة في القوانين سيعاقب بموجب هذا القانون، ولكن نحن نتكلم عن لوائح وأنظمة وعن أشياء ممنوعة، يعني قد تكون هذه الأشياء الممنوعة غير مخالفة للقانون، وبالتالي أنا أعتقد أن العقوبة لا تتناسب مع الجريمة، أي أنه في حالة أن موظفًا في المركز سرّب رسالة عادية من أهل النزيل إلى النزيل ـــ والرسالة تعتبر من الأشياء الممنوعة ولابد أن تكون هناك إجراءات معينة لتمريرها ـــ فهل سيعاقب النزيل بالحبس مدة سنة والموظف يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات؟! أعتقد أن هذه العقوبات لا تتناسب وتخالف مبدأ شرعية الجريمة والعقاب، وأيضًا أنا سأعاقبه أساسًا على أفعال مجهلة وغير واضحة، وبالتالي أقترح حذف عبارة «اللوائح المنظمة للمؤسسة» أو إعادة صياغة الفقرة التي تتكلم عن الأشياء الممنوعة وهي التي ترتب أساسًا بحيث يصل هذا الجزاء إلى الحبس، وأعتقد أن هذه العقوبة بحد ذاتها مخالفة لدستور مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق جملة وتفصيلاً مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، وخاصة أن اللوائح المنظمة للمؤسسة لا تنشر في الجريدة الرسمية ولا تنشر للغير، وبالتالي لا يمكن أن أجازي شخصًا لم يطلع على نظام عقابي أو نظام تأديبي أو نظام إجرائي، لأنه ستكون هناك مخالفة لروح دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالعلم، لأن شرط الجزاء العلم، وبدون علم لا يمكن أن نوقع جزاءً على أحد من الناس. الفقرة (ب) من المادة تنص على «أعطى شيئًا ممنوعًا...» ما هو الممنوع؟ وردت كلمة «ممنوعًا» على مطلقها، قد تكون مخدرات، قد تكون مخالفات، قد تكون رسائل كما ذكرت الأخت رباب العريض، فلابد من تحديد الأشياء الممنوعة، وإذا كان هناك تفسير لكلمة ممنوع من قبل وزارة الداخلية فلتوضح لنا معنى الممنوع هنا، ولو كان هناك تفسير فالتفسير لا يغني عن التحديد في التشريع، فلابد من تحديد كلمة «ممنوعًا». العقوبات التي وردت هنا فيها مبالغة كبيرة، من الممكن أن يفرج عن المحبوس احتياطيًا ولكن هناك عقوبة أشد تقع عليه من قبل هذا المشروع، وخاصة أن هذا المشروع أحال إلى العقوبات الأشد في القوانين الأخرى ومنها قانون العقوبات البحريني. لذا أقترح على اللجنة أن تسترد هذه المادة لمزيد من الدراسة وتحديدها لأنه لا يمكن اليوم أن نرفض هذه المادة أو نوافق عليها خلال دقيقة أو دقيقتين، بل هي تحتاج إلى إعادة النظر وقراءة متأنية لأنها تحاكي النزلاء والمحبوسين احتياطيًا في جرائم وعقوبات ليست بالهينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أيضًا أطلب إعادة هذه المادة إلى اللجنة بسبب الجزئيات التي ذكرتها الزميلات ولا أريد أن أكررها. بالإضافة إلى الفقرة الأخيرة من المادة عندما أضيف المحبوس احتياطيًا إلى الفقرة التي تتكلم عن عقوبة الحبس مدة خمس سنوات ــ بالنظر إلى المادة طبعًا ـــ فليس هناك أي توافق بين النص والعقوبة المشار إليها وإدراجه ضمن المعاقبين، لذا أتمنى بالفعل أن تتم إعادة هذه المادة إلى اللجنة للنظر فيها مرة أخرى، وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح، نحن نعلم أن هذه اللوائح ستصدر، ولكن هنا نقرّر بالنسبة إلى بعض الأمور المدرجة حاليًا، وستكون هناك إشكالية بين مخالفتها للقانون ومخالفتها للوائح والأنظمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا لدى الأعضاء، هذه المادة لا تتكلم عن النزيل بل تتكلم عن الزائر والموظفين في المركز. بالنسبة إلى النزيل، إجراءاته موجودة في المادة 56 التي صوت عليها المجلس، نحن نتكلم عن الذي يقوم بزيارة النزيل، وعن الموظفين في المركز فقط، هذان الشخصان اللذان سيطبق عليهما هذه العقوبات. بالنسبة إلى استفسار الأخت لولوة العوضي عن عبارة «أعطى شيئًا ممنوعًا للنزيل»، إذا كانت هناك قوانين لا تجرم هذه الأشياء فاللائحة الداخلية هي التي ستجرمها، سنحاسب من يقوم بزيارته، وهذا الشخص الزائر لديه إلمام بالأشياء الممنوعة والأشياء المسموحة، لأن هناك لوحات إرشادية معلقة على الجدران، وهناك كتيبات توزع، والكل يعلم ما هي الأشياء الممنوعة والمسموحة عند زيارة النزيل، حرصًا وحفاظًا على النزيل إذا ارتكب أي زائر للنزيل أو عامل في المؤسسة جريمة فسوف يحال إلى جهة قضائية مستقلة وهي النيابة العامة والمحاكم العادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخوات اللاتي طالبن بسحب هذه المادة، ولكن للأسف لا نستطيع سحب هذه المادة لأننا نتوافق مع الحكومة ومع مجلس النواب على ذلك، أي هناك ثلاث جهات تمثل هذه المادة، ومن هنا أرى أن سحب أو إعادة دراسة هذه المادة سيظلم الجهتين الأخريين، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ راشد بونجمة ولكن أود أن أشير إلى أن المادة 56 موجودة في الصفحة 328 وهي تتكلم عن الجزاءات التأديبية، وليس عن تقرير العقوبات، هذا أولاً. ثانيًا: على حسب إفادته قال إن هذا النص موجه إلى معاقبة الشخص الذي يقوم بزيارة النزيل، في حين أنني ــ قبل أن أنتهي من مداخلتي الأولى ــ أشرت إلى أي نص؟ أشرت إلى النص الذي يقول «وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمركز أو من المكلفين بحراسة النزيل أو المحبوس احتياطيًا»، وبالتالي المحبوس احتياطيًا مدرج تحت هذه المادة كأحد الأشخاص الذين ستقرر لهم العقوبة. لذلك عندما قلنا الآن وأيضًا الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة عندما قام بالمداخلة حول هذا الموضوع ذكر أنه يتبنى ما انتهت إليه توصية لجنته، ووزارة الداخلية تتبنى ما ورد في مشروع الحكومة، ونحن نقول طالما أن هناك بعض المواد التي أرجعناها ــ وخصوصًا أن هذه المواد ثار فيها جدل فيما يتعلق بالتفتيش ــ لذلك نقترح أن تعاد هذه المادة أيضًا إلى اللجنة، وإذا كان هناك توجه للجنة بالإبقاء على توصيتها فلابد أن تذكر المحبوسين احتياطيًا حتى يستقيم الفهم مع ما تفضل به الإخوان في وزارة الداخلية، وهو أن المخاطب هو من يزور النزيل أو المحبوس احتياطيًا، فهنا حتى لو ذهبنا مع نص الحكومة فسنجد أن في نص الحكومة أيضًا بعض الأمور التي تتطلب تعديلاً، ولذلك أقترح أن يأخذوا وقتهم في اللجنة أفضل لدراسة هذه التباينات والاختلافات، والأمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد تتكلم عن نهاية المادة. المادة تقول «أو المكلفين بالحراسة» وليس النزيل، المكلفين بحراسة النزيل والمحبوس احتياطيًا، أي المكلفين بحراستهم وليس النزيل نفسه، إن نص المادة واضح حتى من قبل اللجنة يا سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن تركنا كل المواضيع، والموضوع الأساسي هو: بغض النظر أن هذه المادة العقابية تخاطب من، فهي مادة عقوبات، والمادة العقابية الموجودة هي مادة مجهلة، إن ما نعرفه هو أن المادة العقابية يجب أن تكون محددة ومصاغة بشكل دقيق، الآن أنا حينما أقول أمورًا ممنوعة، فهل يتناسب أن أعاقب شخصًا يزور نزيلاً قدم له رسالة ممنوعة بعقوبة مدتها سنة! العقوبة أيضًا يجب أن تتناسب مع الجرم، وهذه المادة ساوت بين كل الجرائم بعقوبة واحدة. فهناك جرائم لا تستحق أن تأخذ عقوبة أساسًا، وأنت وضعت لها عقوبة لا تزيد على سنة، وأنا أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى صياغة محددة حتى نقول إن هناك مادة عقابية ومادة إجرامية، أنا لم أرى الجرم! هي أمور ممنوعة، فما هي الأمور الممنوعة؟ هم سيحددون الأمور الممنوعة التي على أساسها سيُعاقب الشخص؟! أنا أعتقد أن ذلك يخالف مبدأ «لا جريمة ولا عقاب إلا بناء على قانون»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، دعونا نكن دقيقين، لأنه يتعين في التشريع أن نكون ملمين بالقاعدة القانونية من كل جوانبها، وبالتشريعات المحيطة فيما يتعلق بأي مشروع يتم تناوله أو تدارسه، والمبادئ الدستورية المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين أو القوانين النافذة، ومنها قانون العقوبات باعتباره قانونًا سياديًّا، لا يمكن معاقبة شخص على شيء مجهّل، هذه قاعدة قانونية لا يختلف فيها أي اثنين من القانونيين، حتى الخريجون أو طلاب السنة الأولى في كليات القانون، لا يمكن أن أعاقب شخصًا على شيء مجهّل وأقول له إن القانون قال إنه ممنوع! ما هو الممنوع؟ جوهر الحق هنا سيُهدر. حق الإنسان في حماية حريته التي كفلها له الدستور البحريني سيُهدر بهذا المشروع. ثانيًا: هل تعلن أنظمة المؤسسة لذوي الشأن أو تلصق إعلانًا داخل المركز؟ أنا لا يكفيني التفسير الذي تفضل به ممثل وزارة الداخلية، إن الشخص الزائر سيأتي أول يوم وسيجلب شيئًا ثم يكتشف أنه ممنوع وستطبق عليه العقوبة! فهل علم قبل قدومه للزياة بأن هذا ممنوع أم غير ممنوع؟ إذا كانت الوزارة تريد أن تطبق هذا النص فعليها أن تُعلن بشكل رسمي عن أنظمتها حتى الداخلية، فلا يُكتفى باللائحة الداخلية لأن هذه المادة قالت «اللوائح المنظمة للمؤسسة»، ولا تقصد اللوائح التنفيذية، فإذا كانت سترد الممنوعات في تفسير اللوائح التنفيذية فيجب أن تُنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية. فإما أن نستعيض باللوائح التنفيذية دون اللوائح المنظمة للمؤسسة، لأن اللوائح المنظمة للمؤسسة تختلف عن اللوائح التنفيذية، فاللوائح التنفيذية لابد من نشرها وإلا كانت كالورق، ومحكمة التمييز البحرينية قالت إن أي لائحة تنفيذية لأي قانون لم تُنشر في الجريدة الرسمية قيمتها قيمة الورق التي كُتبت فيه، فإذا كانت تقصد هنا اللائحة الداخلية فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت تقصدر اللوائح المنظمة للمؤسسة فلا، هنا فيها كلام كبير وخروج عن ضمانة حريات الأشخاص. وكلمة «الممنوع» ما هو تفسيرها؟ هناك الكثير مما هو ممنوع. سبق لي أن زرت السجن قبل المشروع الإصلاحي، لا يوجد فيه أي معلومات، ولو تدخل في غرفة الحراسة فلن تجد أي تعليمات بخصوص ما هو ممنوع أم لا! ويخضع ذلك لسلطة الشرطي الذي يقف في البوابة. لا أعلم وضع السجون حاليًا لأنني لم أزرها منذ حوالي 15 أو 20 سنة، ولكن ذلك يجب أيضًا أن يُعلن إما في الجريدة الرسمية وإما بأي شكل من الأشكال، بحيث توضح لأقارب أو عائلة المسجون هذه الأمور الممنوعة قبل موعد الزيادة، بينما أن يأتي في نفس يوم الزيارة ويُفاجأ بأن هذا ممنوع فيتم القبض عليه ويُحاكم، ذلك فيه خطورة لا نقبلها نحن كمشرعين على أفراد ومواطني مملكة البحرين أو حتى على المقيمين فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل المقدم راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       شكرًا، أود أن أطمئن الأخت لولوة العوضي بأنه يوجد قانون في البحرين رقم (62) لسنة 2006م بشأن نشر اللوائح الإدارية، فيجب أن تنشر هذه اللائحة، وأنا أود طمأنتها. وتخوفها في محله، وهذا القانون موجود، ومن المؤكد أن اللائحة ستُنشر لكي يعلم الكل بها، وهذا شيء طبيعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لحصر العقوبة في غير النزيل، في الحقيقة إن عبارة «كل من أدخل» تفيد العموم، ولا يمكن استثناء النزيل منها إلا بالنص عليه، فإذا كانت العقوبة لكل من أدخل ستشمل النزيل أيضًا فمن المفترض أن تضاف إلى عقوبته، بالإضافة إلى قسوة العقوبة التي قد تصل إلى 5 سنوات، فيما لو أدخل شيئًا ممنوعًا قد يكون أمرًا صغيرًا لا يستحق العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا ننتهي من مناقشة جميع المواد ويبقى لدينا المواد المرتجعة التي سيكون موضوعها في تقرير تكميلي، ولكن قبل أن ننهي الجلسة وردني اقتراح من قبل الأخت رباب عبدالنبي العريض بخصوص إضافة باب متعلق بالموظفين ومراكز الإصلاح يتكون من 4 مواد، لقد وصلني منذ قليل حيث تم تحويله من قبل الأخ رئيس اللجنة وطلب مني أخذ موافقة المجلس حتى تتم إحالته إلى اللجنة لدراسته وموافاتكم برأيها في هذه المواد، وهذا بحسب نص المادة (104) من اللائحة الداخلية، هل يوافق المجلس على النظر في هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُحال الاقتراح إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي ونراكم إن شاء الله على خير، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن المشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :10/11/12/13/14/15/17/22/25/26/27/43/50/51/52/53/54/55/57/58/59/63/64/66/67/68/70/71/72/73/74/77/78/86/87
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :77
    03
    وزير العمل
    الصفحة :39/47/49
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :11/17/19/21/24/34/42/48/52/56/62/65/68/75/79/84
    05
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :15/16/18/22
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :20/24/49/59/60
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :21
    08
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :22/51/54/55/57/58/59/64/66/67/68/69/70/71/72/73/74/78
    09
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :22/65
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :22
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :23/46
    12
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :23/54/55/63/64/69/72/77/81
    13
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :23
    14
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :23/25/26
    15
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :23/36/52/53/66/68/74/78/83
    16
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :23
    17
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :23
    18
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :23
    19
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :23
    20
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :23/31/61
    21
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :24/37
    22
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :24
    23
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :24/35/61
    24
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :24
    25
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :24/45
    26
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :24
    27
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :24
    28
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :24/38/43/86
    29
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :25
    30
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :25
    31
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :25
    32
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :27/50/56/60/ 69/76/80/82
    33
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/12/13/14
    34
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :53/54/56/63/71/81/83/85
    35
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :18/20

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :11
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    06
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    10
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال اللائحة الداخلية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    13
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة 
    الاثنين 21/1/2013م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية محمد الجشي، سيد حبيب مكي هاشم، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، نوار علي آل محمود. وقد تغيب عن حضور الجلسة السابقة سعادة العضو خالد عبدالرسول آل شريف.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2012م، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) بشأن مجلسي الشورى والنواب 
    - الموافقة على المرسوم بقانون المذكور، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورىبشأن المشروعين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل،(المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروعين من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروعين.
    البند السادس :
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (75: 74 بعد إعادة الترقيم، 80: 79 بعد إعادة الترقيم، 81: 80 بعد إعادة الترقيم، 86: 83 بعد إعادة الترقيم). 
     - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (72 : 71 بعد إعادة الترقيم، مسمى الفصل الرابع، 76 : 75 بعد إعادة الترقيم، 77 : 76 بعد إعادة الترقيم، 78 : 77 بعد إعادة الترقيم، 79 : 78 بعد إعادة الترقيم، 84 : 82 بعد إعادة الترقيم، 87 : 84 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (73 : 72 بعد إعادة الترقيم، 74 : 73 بعد إعادة الترقيم، 82 : 81 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على حذف المادتين التاليتين: (83 : 82 بعد إعادة الترقيم، 85 : 83 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على إحالة الباب المقترح من قبل سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض إلى اللجنة لدراسته. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية:
    • بيان لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. 
    • بيان لمناسبة مشاركة جلالة الملك المفدى رعاه الله في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تعقد في الرياض. 
    • بيان لمناسبة نجاح تنظيم مملكة البحرين لدورة كأس الخليج العربي لكرة القدم( خليجي 21).
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 20/09/2017 09:31 AM
    • وصلات الجلسة