الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك، وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م بدءًا من المادة (19)، وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، سنستكمل مناقشة المشروع من المادة 19. المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي استفسار حول هذه المادة، ولكنْ لدي استفسار عام، نحن وردتنا ــ مع تقديري لجهود لجنة حقوق الإنسان التي يعد هذا جهدًا مضاعفًا لها ــ رسائل مفادها أن لجنة حقوق الإنسان تدرس المشروع الذي ندرسه اليوم، وطالعتنا الصحف بأن لجنة حقوق الإنسان تدرس المشروع أيضًا، وهنا استفساري بالنسبة إلى الإجراءات، أنا لا أمانع ولا أعترض على أن تقوم لجنة بدراسة مشروع قانون ينظره مجلس الشورى، وترى ما تراه من اقتراحات قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلينا عند مناقشة هذا الموضوع، لكن استفساري هو هل سنوقف مناقشة المشروع في انتظار رأي لجنة حقوق الإنسان أم أن لجنة حقوق الإنسان ستضيف ملاحظاتها من خلال دراستها لهذا المشروع الذي يُنظر اليوم أمام مجلسكم؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة لجنة حقوق الإنسان شُكلت مؤخرًا، بعد أن ورد هذا المشروع إلى المجلس وتم البدء في نقاشه، ولكن هناك أدوات موجودة في اللائحة الداخلية، مثلاً إذا رأوا أن لديهم ملاحظات أو رأيًا معينًا في أي مادة فبإمكانهم أن يطلبوا إعادة المداولة في هذه المادة قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. أعتقد أن الأمر واضح. تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على ما تفضلت به، نحن في اجتماعنا بالأمس قررنا أنه طالما أن الموضوع يُنظر الآن والتقرير جاهز ــ أعني تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ فإننا إذا كانت لدينا أي مرئيات أو أي ملاحظات سوف نضيفها ــ كما تفضلت ــ عن طريق إعادة المداولة في حالة المواد السابقة، أما في المواد القادمة فإن التعديلات سوف تقدم بصفة شخصية من أعضاء اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك، ولكن السؤال كان من أجل إزالة اللبس الذي حدث لدى العامة، لأنه كانت هناك تساؤلات من الناس حول كون المشروع يدرس في المجلس وفي الوقت نفسه تدرسه اللجنة، فكان لابد من السؤال لإزالة اللبس الذي حدث لدى العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لقد أوضحنا الأمور الآن. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تساؤل بالنسبة إلى النزيل فيما يتعلق بالالتزامات المالية، بالذات في وضع النفقات التي تكون واجبة على النزيل بموجب أحكام قضائية، مثل النفقات التي تكون للأسرة، إذا كانت هناك مكافآت فما الذي يمنع أن تُقتطع منها هذه المبالغ مادام أنه يعمل في السجن ولديه دخل مالي. ماذا يحدث في حالة انعدام المورد المالي لديه؟ بحسب ما نعرف أنه يتحول في حالة الامتناع وثبوت العجز إلى صندوق النفقة الذي سوف يلتزم بالأداء نيابة عن الممتنع ثم يعود عليه بعد ذلك، ولكن جاء هنا عدم جواز استيفاء الالتزامات المالية بشكل عام من دون وضع نص لاستثناء ما يتعلق بتنفيذ أحكام النفقة؛ علمًا بأن أحكام النفقة يكون لها ــ باعتبارها دينًا ــ امتياز على سائر الديون الأخرى؛ وعندما حضرت اجتماع اللجنة أثناء مناقشة المشروع اقترحت أن يتم النص على أن يكون الأمر فيما عدا الأحكام التي تتعلق بالنفقة، أي أن نستثني من المنع فقط ما يتعلق بحكم النفقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هذه وجهة نظر سديدة، ولكن المادة غطت هذا الأمر لأنها بيّنت أن المركز يحتفظ بنصف المكافأة، والنصف الآخر يُصرف حيثما يشاء النزيل. والاحتفاظ بنصف المكافأة مهم جدًا لأن النزيل عندما يخرج من المؤسسة التأهيلية لابد أن يكون لديه مبلغ يمكن أن يستره، فالأمر في الحقيقة هو قضية توازن، وللنزيل كل الحق في التصرف في النصف الثاني من مستحقاته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سؤال الأخت دلال افترض أن هذا النصف لا يكفي لتغطية النفقة، فما هو الحل؟ والأخت دلال تقول إن النفقة لابد أن تُصرف كاملة وتستثنى من حكم المنع، وما تبقى بعد ذلك يحفظ من أجل النزيل، وذلك لأنه في بعض الأوقات يجوز أن يكون المبلغ بسيطًا أو ضئيلاً ولا يغطي حتى النفقة، أعتقد أن هذا هو سؤالها، فهل من الممكن ــ بحسب اقتراحها الآن ــ أن تُستثنى النفقة بحيث تُعطى الأولوية في الدفع؟ لأن هناك حكمًا قضائيًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، الحكم القضائي بالسجن أيضًا يترتب عليه بعض الأمور الأخرى التي يُمكن للقضاء أن يبت فيها، وخاصة مثل هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أشير إلى الوثيقة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تقول: «ينبغي أن يحصل السجناء على مكافأة لقاء عملهم... ينبغي أن يُسمح للسجناء بأن ينفقوا على أنفسهم جزءًا على الأقل من أجرهم، وأن يرسلوا جزءًا آخر منه إلى أسرتهم، وأن يدخروا جزءًا آخر»، أعتقد أن النقطة التي تثيرها الآن الأخت دلال الزايد نقطة إيجابية متماشية مع الشريعة الإسلامية، ولكن كيف تُحل واقعيًا في ظل الظرف الذي يعيشه السجين بهذا المبلغ الزهيد البسيط؟ أعني كيف سيصرف من المبلغ ويدخر ويعطي أسرته ويدفع النفقة إذا كان مطلقًا؟! أنا أعتقد أن الأمر صعب، ويحتاج إلى شخص متخصص في الأمور المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، نحن لدينا صندوقان مُقرين، وكان إنشاؤهما بناء على اقتراح السلطة التشريعية، أحدهما هو صندوق النفقة، الذي هذا هو دوره، أعني أن يحل محل الزوج لفترة حتى يستطيع الدفع، والسجن هو أحد الأسباب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: في قانون الضمان الاجتماعي، أسرة المسجون هي من ضمن الفئات التي إذا ثبت أنها تحتاج إلى ضمان اجتماعي فإن قانون الضمان الاجتماعي يغطي ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
هل قانون الضمان الاجتماعي يُغطي النفقة أيضًا؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
يُغطي حاجة الأسرة، أعني أسرة المسجون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن يتم التأكد من أن الجزء الأخير من هذه المادة لا يخالف الشريعة، لأن المادة عاملت المكافأة التي يتسلمها السجين بعد وفاته كأنها تأمين، فإذا لم يكن له ورثة ولم يكن له وصية فإنها تؤول إلى إدارة السجن أو الدار التي هو فيها، والحقيقة أن هذا لا ينطبق عليه قانون الوراثة والوصية، والمبلغ الذي استحقه النزيل استحقه بعمله وليس تأمينًا حتى يعود إلى نفس المؤسسة.
الرئيـــــــــــــــس:
وإذا لم يكن له ورثة؟
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
بحسب حكم الشريعة يكون المبلغ للحاكم الشرعي وليس للدار التي هو نزيل فيها، فينبغي مراجعة المادة مع هذا الحكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن ما ورد في المادة هو الجواز وليس الوجوب، فالمادة كما وردت من الحكومة تقول «يجوز أن يُسلّم النزيل بعضًا من أجره أو مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته...»، فالنزيل يجوز له أن يُسلّم ويجوز له ألا يُسلّم، ومعنى ذلك أن موضوع النفقة مطروح هنا، إذا لم يُسلّم النزيل أسرته جزءًا من مكافأته فمعنى ذلك أن الأسرة لن تستلم النفقة الموجبة. ذكر سعادة الوزير أن صندوق النفقة يقوم بهذا الأمر، صندوق النفقة يعتمد في أحد موارده على ما يُسهم به المحكوم عليه بالنفقة، فإذا كان المحكوم عليه بالنفقة في السجن ولم يُسهم في هذا الصندوق ــ صحيح أن الحكومة تُسهم أيضًا في هذا الصندوق ــ فيجب في هذه الحالة أن يذهب جزء من مكافأة النزيل إلى هذا الصندوق حتى يُدفع لأسرة السجين. أنا فعلاً أتفق مع الأخت دلال الزايد في أن نضيف عبارة تفيد بأنه يجوز بعد استقطاع النفقة أن يتصرف النزيل في جزء من مكافأته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا الاقتراح ينسف المادة 22، وهي مادة واضحة تقول «لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للأفراد أو الحكومة من مكافأة العمل، ويجوز لإدارة المركز خصم قيمة ما يتسبب النزيل في إتلافه من ممتلكات المؤسسة من هذه المكافأة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش هل تفضلون أن نعيد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ الدكتور ناصر المبارك في الجانب الذي شرحه والشرعية، ولكن في الوقت نفسه أستمع إلى موضوع المكافأة التي يستلمها النزيل وبساطتها وهل تكفي أم لا؟ وأتفق في الوقت نفسه مع رأيكم ــ معالي الرئيس ــ بإرجاع المادة إلى اللجنة ولكن أريد أن أبين وجهة نظري: أتمنى كذلك أن يعطى جزءًا لعائلته وهو يصرف شيئًا لا يحتاج إليه، وبدلاً من أن نقول: «تحتفظ الإدارة بنصف المكافأة للمستقبل لتسليمها إياه» نقول: «تحتفظ الإدارة بالجزء الباقي من المكافأة»، لأنه قد تكون النسبة بسيطة أو معينة لأن المكافأة بسيطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا ربطنا هذه المادة بالمادة 22 التي تفضل بذكرها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فسيكون لدينا نوع من التناقض غير المفهوم على الأقل من وجهة نظري. المادة 21 أجازت للنزيل أن يسلم جزءًا من مكافأته لأسرته، والمادة 22 قالت: «لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للأفراد أو الحكومة من أجر العمل»، فإذا كان هذا يجوز له اختياريًا فلماذا لا يجوز استيفاء هذه المكافأة من الأحكام التي ستصدر ضده سواء لأسرته أو للغير؟ وإذا دخل السجن وعليه مدنيونيات للغير فمن باب أولى أن يدفع من هذه المكافأة مهما صغرت أو كبرت، فإذا كان القرار جوازيًا للنزيل فمن باب أولى أن تستوفى الديون إذا كانت عليه ديون دخل بسببها السجن. أمر آخر، كما قال الأخ السيد حبيب مكي إن الإدارة تحفظ نصف مكافأته حتى يخرج في الأخير، وإذا كانت عليه ديون فإن أهله أولى بالرعاية من ذلك. وإذا عدلنا المادة 22 ــ كما تفضلت الأخت دلال ــ قد نصلح المادة 21، حيث أرى أن هناك تناقضًا واضحًا بين المادة 21 والمادة 22 في الجواز وعدم الجواز، فإذا كان يسمح له أن يدفع جزءًا لأسرته أو من يرى أن يدفع له فمن باب أولى أن يخصم منه إذا كانت عليه ــ بصفة خاصة ــ ديون، سواء ديون نفقة أو ديون عادية دخل بسببها السجن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي(مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، حتى لو كان هناك تناقض بين المادتين 21 و22 فإنه يجب أن يوضح عندما نصل إلى المادة 22، حيث إن لدينا ملاحظات على المادة 22، فالآن نحن نقفز من مادة إلى أخرى، وأقترح أن نصوت على هذه المادة ونقرر، وبعدها سنعمل بالمادة 21 ومن ثم نناقش المادة 22 ونرى ما إذا كان هناك تناقض بينها وبين المادة 21، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، حالة عمل النزيل في المؤسسة هي حالة جوازية، فإذا لم يرغب في ذلك فإنه لا يعمل، وبناء على ذلك تأتي مسألة المكافأة وكيفية توزيعها وغير ذلك؛ لذا أعتقد أن المادة صحيحة ولكن في حالة النفقة وغير ذلك يجب أن يكون هناك حكم قضائي في ذلك، وإذا كان يعلم أنه لن تكون له فائدة من هذه المكافأة فإنه لن يعمل، فهو محروم من حريته الشخصية ولذلك هو في وضع مختلف تمامًا عن أي فرد آخر في المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن هذه المادة تدفعه إلى العمل، وفي الوقت نفسه بالإمكان الاستفادة من النصف الثاني من المكافأة. أما إذا ألزمناه بدفع النفقات وغيرها فلن يعمل أساسًا، فهذا الموضوع هو موضوع موازنة بين الواقع وما يمكن أن يكون مثاليًا بالنسبة إلينا. الأمر المثالي هو أن يدفع تلك النفقات ولكن في واقع الأمر قد لا يعمل في هذه الحالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤال للإخوة في وزارة الداخلية: كم متوسط مكافأة النزيل من خلال تجربتكم؟ حتى نعرف الرقم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا 10 دنانير ولكننا في طور رفعها...
الرئيـــــــــــــــس:
10 دنانير في اليوم؟
مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
لا، بل في الشهر، ونحن في طور رفعها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء به الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، فالعمل في قانون السجون وضع للرعاية الاجتماعية للسجين أثناء فترة محكوميته، إذن هي فترة معينة حتى تساعده على الاندماج في المجتمع لاحقًا، فهي عمل ولابد أن يكون بأجر حتى لا يكون من باب عمل السخرة. نقطة أخرى، المسجونون داخل السجن يقدم إليهم أهاليهم مخصصات، لأن هناك كافيتريا يشترون منها، فلا يعتمدون فقط على المأكولات التي توفرها لهم إدارة السجن، وأحيانًا يبلغ المخصص قرابة 50 دينارًا شهريًا للنزيل، وبالتالي إذا كان من نفسه سيفي بالتزاماته الأسرية فهذا أمر يعود إليه، أما إذا ألزمناه فمن الممكن ــ كما ذكر الدكتور الشيخ خالد ــ أن يتوقف عن العمل؛ لأن هذا المبلغ إذا جمده في فترة محكوميته سيساعده عندما يخرج من السجن ليبدأ به حياته، ولنترك هذا الأمر للسجين لأن هذا أفضل من أن نتدخل في أن يخصم منه أو لا يخصم. ومسألة الإتلاف هي مسألة ضرورية بأنه سيتلف أموالاً عامة داخل السجن الذي هو أساسًا موجود فيه، وبالتالي من الطبيعي أن يخصم منه في حالة الإتلاف، ولكن إلزامه لن يساعد على تأهيله ولن يفيد في إدماجه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد الاستماع إلى رأي وزارة الداخلية أعتقد أنكم أعطيتم الموضوع حجمًا أكبر من حجمه. ما أحببت أن أقوله هو أن هذه المكافأة تبقى رمزية، وأرى أن يعطى فرصة لتعلم مهنة وهذا هو المهم؛ حتى عندما يخرج تكون لديه مهنة يمتهنها ويكون لديه مصدر دخل، وهذا أهم من المكافأة نفسها، ولذلك أرى ألا نضيع الوقت في مناقشة مواضيع كهذه، فإذا كانت المكافأة الآن هي 10 دنانير، فماذا سيفعل مبلغ 5 دنانير؟! على من ستقسمه؟! تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الكلام الذي ذكره ممثل وزارة الداخلية خطأ، سأصحح معلومة تم تداولها في المجلس وهي كلام ممثل وزارة الداخلية، الدنانير العشرة هي مكافأة من ــ بحسب معلوماتي ــ السجن وليست مقابل عمله لأنه يعمل لدى القطاع الخاص، وإذا كنا سنبني قرارنا اليوم على 10 دنانير فستختلف كل الإجراءات، فهذه المواد مرتبطة ببعض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك لبس في الموضوع، القانون الحالي ــ قانون 64 ــ يتكلم عن مكافأة من السجن، وهي الدنانير العشرة التي ذكرها الأخ محمد الحسيني، أما مشروع القانون المعروض أمامكم فهو يتكلم عن العمل خارج السجن مع جهات ذات طبيعة معينة، بمعنى قطاع خاص أو قطاع حكومي، فهو هناك سيحصل على مكافأة تختلف عن هذه المكافأة، والقانون الحالي قانون قديم، ومشروع القانون الحديث يتكلم عن تعديل هذه المادة، والمادة التي تكلمت عن العمل هي المادة 18 التي تم تداولها في المجلس وتمت إعادتها إلى اللجنة ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن. المادة 21 تتكلم عن النزيل مع أسرته إذا تمت الموافقة على المادة 18، فالمواد مترابطة ومتناغمة، فنحن نناقش حاليًا مادة مرتبطة بمادة تم إرجاعها إلى اللجنة، ولابد أن يكون هناك ربط بين المواد، فالمواد 18 و21 و22 مرتبطة ببعض، فمتى رأى المجلس إعادة هذه المواد إلى اللجنة فستتضح الرؤية للأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة المادتين 21 و22 إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هاتان المادتان إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الثالث: التعليم وممارسة الشعائر الدينية: المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة من المواد المهمة التي ستساعد النزيل على مواصلة تعليمه، ولكن لدي ملاحظة على الفقرة التي تبدأ بـ «ويحق لكل نزيل إكمال دراسته الجامعية بنظام الانتساب على نفقته الخاصة بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة»، أعتقد أن القول: «لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» هو تزيد؛ لأن النص هو نص فضفاض ولا نعلم ما هو الأمر الذي سيتعارض مع أنظمة المؤسسة، وبالتالي أعتقد أنه إذا تركنا الأمر بهذه الطريقة فسيمنع النزيل من مواصلة دراسته الجامعية بحجة أن الأمر يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة، فأتمنى أن نحذف هذه الجزئية ويترك للائحة التنفيذية تحديد القواعد، بمعنى أنه يجب على إدارة السجن أن تُلزم بهذا الأمر وخاصة إذا كان لدى النزيل رغبة في إكمال دراسته الجامعية، وبعد ذلك تحدد إجراءات الدراسة سواء كانت دراسة ليلية أو داخل السجن أو غير ذلك، ولكن يجب أن تُلزم بهذا الأمر بحيث يتم توفير هذا الأمر للنزيل، لأنه بوجود هذا النص أعتقد أن هناك الكثير من النزلاء سوف يُحرمون بحجة أن هذا الأمر يتعارض مع الأنظمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعلم أن الجهل هو أحد أسباب ارتكاب الجريمة، وأنا أرى أن هذه المادة بالفعل ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ من المواد المهمة ولابد من التركيز عليها، وأن نعطيها اهتمامًا كبيرًا خلال هذه الجلسة. أرى أنه يجب أن ننص في هذه المادة على إلزامية التعليم بالنسبة إلى الأحداث والأميين، ويتناسب هذا النص مع إعلان الأمم المتحدة للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والذي نصت القاعدة 77 منه على أنه يجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميًا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أرى أن صياغة الحكومة هي الأصوب، لأن وزارة التربية والتعليم هي الجهة صاحبة الاختصاص بوضع المناهج الدراسية والعلمية والمهنية وليس وزارة الداخلية أو المؤسسات العقابية، كما أرى أن الإضافة المتعلقة بتمكين السجين من الدراسة الجامعية بنظام الانتساب يجب حذفها وذلك تناسبًا مع إجراءات وزارة التربية والتعليم؛ لأن هذه الوزارة ألغت التعليم بنظام الانتساب بموجب القرار رقم 812 لسنة 2010م الصادر عن وزارة التربية والتعليم والذي نص على أنه «يتم إيقاف معادلة تقويم الشهادة الجامعية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب والتعليم عن بعد»، وبالتالي نحن سنضيع وقت السجين في التعليم بهذا النظام، وحتى لو حصل على الشهادة فلن يستفيد منها ولن يكون لها أي جدوى في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك أرى أنه من الممكن أن نغيّر العبارة إلى «تمكين السجين من مواصلة التعليم العالي» فقط بدون أن ننص على موضوع نظام الانتساب. كما أقترح أن تضاف فقرة إلى المادة تتعلق بموضوع ألا يشار في الشهادة التي سيتحصل عليها السجين ــ سواء الشهادة المهنية أو التعليمية في الفترة التي قضاها في السجن ــ إلى أنه تم الحصول عليها أثناء قضاء العقوبة في السجن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تبدأ المادة بعبارة «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب...» وليس مع وزارة التربية والتعليم فقط لأننا نتكلم عن التعليم ــ حتى التعليم الجامعي وما فوق ــ وعن التدريب ووضع مناهج وغير ذلك، كما أننا هنا لا نحدد علاقة المؤسسة الإصلاحية بوزارة واحدة فقط، فهناك أنواع من التدريب قد تشمل جوانب صحية مثل التمريض وغيرها من الأمور الكثيرة، وأيضًا فتحنا المجال لهذه المؤسسة الإصلاحية لأنْ تبني العلاقات حتى مع الجامعات، والمادة هنا تشير إلى الدراسة عن طريق البعد مثل الجامعات المفتوحة وغيرها، لذلك عندما درسنا هذه المادة وضعنا كل هذه الأمور بكل دقة، وكما ذكرت الأخت جميلة سلمان أن المؤسسة تتولى كل هذه الأمور وليست مهمتها أن «تضع» كما ورد من مجلس النواب، فعندما نقول «تتولى المؤسسة» فكأن التدريب أصبح إجباريًا على المؤسسة لأنها تتولى كل هذه الأمور، بينما إذا قلنا «تضع المؤسسة» فالموضوع مختلف تمامًا، ويترك الخيار للنزيل، لذا أعتقد أن هذه المادة في الحقيقة وضعت بدقة وتشمل كل الأمور التعليمية والتدريبية. أما بالنسبة إلى عبارة «الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» فهي مهمة لأن هناك مواد سابقة تكلمنا فيها عن درجات هؤلاء النزلاء، لأن البعض قد يصنف ضمن الدرجات الخطرة وغير ذلك، والبعض من الممكن أن يُسمح له بالخروج لتأدية الامتحان خارج المؤسسة، والبعض يجب عليه أن يُقدم الامتحان داخل المؤسسة، لذلك عبارة «الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» مهمة جدًا بالنسبة إلى المؤسسة الإصلاحية، ويجب ألا ننسى أن هذه المؤسسة الإصلاحية تتحمل مسؤولية هؤلاء النزلاء أمام القضاء، ومعنى ذلك أن أي شيء يحدث لهؤلاء السجناء تكون المؤسسة هي المسؤولة عنه أمام القضاء، لذلك يجب أن تضع المؤسسة هذه اللوائح والأنظمة لكي تحمي نفسها وتتحمل هذه المسؤولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث نقاط حول هذا الموضوع، أتفق مع الأخت رباب العريض في أن نترك الموضوع للائحة التنفيذية، هذه نقطة. النقطة الثانية: المؤسسة لا تضع مناهج التعليم والتدريب، بل تضعها مؤسسات التعليم الخاصة أو الرسمية، لذا أرى أن تتغير كلمة «وضع» إلى كلمة «تنسيق» بحيث تُقرأ المادة على النحو التالي: «تتولى المؤسسة... وضع...». النقطة الثالثة مرتبطة بعبارة «إكمال دراسته الجامعية»، ليس بالضرورة أن تكون الدراسة دراسة جامعية لأنه من الممكن أن يكون النزيل لم يحصل حتى على الشهادة الثانوية، لذا أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن المادة تقول: «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم...» فهذه المادة ذكرت كما تريد أنت.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
نعم سيدي الرئيس، لكن المؤسسة لا تضع برامج التدريب بل تضعها وزارة التربية أو الجامعات المعنية، لأن المؤسسة لا تضع البرامج بل تقوم بتنسيق البرنامج وغير ذلك ولكن لا تضع البرنامج تحديدًا...
الرئيـــــــــــــــس:
هل لديك اعتراض على كلمة «وضع»؟
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
نعم، هذه الكلمة غير صحيحة هنا، والشيء الآخر هو أن الدراسة لا تقتصر على الدراسة الجامعية فقط، فقد تكون دراسة المرحلة الثانوية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لابد أن تعاد إلى اللجنة لأن فيها الكثير من الأمور تحتاج إلى توضيح، على سبيل المثال: «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب...»، أرى أنه لابد أن يكون التنسيق مع التعليم العام في الدولة، بمعنى أننا لا نعلمهم تعليمًا في السجن وعندما يخرج منه لا يتوافق هذا التعليم الذي درسه مع التعليم العام وبالتالي لا تقبل شهادته، هناك نصوص تحتاج إلى توضيح أكثر وتحتاج إلى تعديل. بالنسبة إلى عبارة «لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» أتمنى على وزارة الداخلية أن توضح لنا ما المقصود من هذه العبارة بالذات؟ لأنني أعتقد أن هذا النص هو نص خطير وسوف يمنع الكثير من السجناء من ممارسة حقهم في الدراسات الجامعية، وما قام به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة من توضيح أعتقد أنه غير كافٍ، وربما غدًا سوف يمنع أي سجين من مواصلة دراسته الجامعية بحجة أن ذلك يتعارض مع الأنظمة وسوف ينتهي الموضوع بالنسبة إليه، ولن يستطيع حتى أن يطعن في القرار، لذا نحن نحتاج إلى توضيح أكثر من الوزارة بالنسبة إلى هذه العبارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على التالي: «تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب...»، عبارة «بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب» جملة اعتراضية، وتواصل المادة: «... وضع مناهج التعليم والتدريب...»، ربما لم يكن هذا الشيء مقصودًا لأن الصياغة جاءت لتعطي مفهومًا مخالفًا لما أرادته اللجنة من هذا النص، لذا أقترح أن يكون النص على النحو التالي «المؤسسة تتولى التنسيق ـــ وليس بالتنسيق ـــ مع الجهات المختصة بالتعليم والتدريب لوضع مناهج التعليم...»، أي أن المؤسسة لا تضع مناهج التعليم وإنما تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع مناهج التعليم والتدريب، بحيث تقوم المؤسسة بالتنسيق فقط ولا تدخل في عملية وضع المناهج؛ لأن هذا الأمر ليس من اختصاصها. وأنا أيضًا أتفق مع مسألة إكمال الدراسة، إذا كان هناك شخص ليس لديه حتى الشهادة الابتدائية ومحكوم عليه خمس سنوات فكيف سيكمل دراسته الجامعية؟! لذا أرى أن نضع الدراسة بشكل عام سواء كانت جامعية أو غير جامعية ونحذف كلمة «جامعية». بالنسبة إلى موضوع الانتساب، نظام الانتساب ليس معناه ألا يحضر الطالب الدروس أو المحاضرات وغير ذلك، وحتى في نظام الانتساب هناك فصول معينة أو مدد معينة أو ساعات مقررة على طالب الانتساب أن يحضرها حتى ينال الشهادة، وليس معنى الانتساب أن يجلس الشخص في بيته فقط ويذهب لأداء الامتحان بدون أن يحضر ساعات مقررة، أعتقد أنه يجب علينا أيضًا أن نحذف كلمة «الانتساب» ونترك للائحة التنفيذية أن تحدد قواعد وإجراءات الدراسة وكيفية تأدية الامتحانات، أي أن تدرس المؤسسة كل الأنظمة ثم تضع لائحتها التنفيذية بما يحقق هذا الغرض بدون ذكر عبارة «لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسة» لأنها زائدة، واللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد والإجراءات وكيفية تأدية الامتحانات، ومن المؤكد عندما توضع اللائحة التنفيذية سوف تكون وفقًا للأنظمة المعمول بها في المؤسسة، فهذه العبارة بالفعل زائدة ولا تؤدي أي غرض في هذه المادة. سيدي الرئيس، لقد وضعت صيغة لهذه المادة وسأرفعها إلى معاليكم، إما أن يوافق عليها المجلس الآن وإما أن ترجع إلى اللجنة، فالأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة إذا قرأتم النص الأصلي بعناية ستجدون أنه الأصح وأنه أشمل من جميع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب أو أدخلتها اللجنة في مجلس الشورى، فالنص الأصلي أعطى قضية تعليم النزلاء إلى الوزارة ذات الاختصاص وهي وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهي لديها الإمكانيات لوضع المناهج المعنية ولديها الإمكانيات بالنسبة إلى وضع مراكز التدريب سواء داخل المؤسسة العقابية أو في المعاهد الخارجية، وهناك أمور كثيرة، لذا أعتقد أن النص الأصلي الوارد من الحكومة هو أكثر شمولاً من النص الذي أدخلت عليه التعديلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى رأي سعادة الوزير ولكن مع تعديل طفيف على المادة كما وردت من الحكومة. لا يفوتنا أن وزارة التربية والتعليم هي وزارة مختصة بوضع البرامج ولكن هناك جهات أخرى خاصة بالتدريب، وأطلب من سعادة الوزير أن يوضح لنا: هل معاهد التدريب التابعة لوزارة العمل انضمت إلى وزارة التربية والتعليم؟
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة الوزير ذكر هذا الشيء.
العضو لولوة صالح العوضي:
لم أسمع منه هذا الشيء.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
معهد التدريب أصبح تحت إشراف وزارة التربية والتعليم بعد أن كان تحت إشراف وزارة العمل.
العضو لولوة صالح العوضي:
إذا كان الأمر كما يشير إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فأنا مع نص الحكومة؛ لأنه أشمل وسيخرجنا من الإشكالية التي تقرر الأنظمة المعمول بها في ظل نظام جديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد التعديل الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص مسألة التنسيق، وأنا مع تثبيت عبارة «إكمال دراسته الجامعية»؛ لأن هذا هو السقف المراد الوصول إليه وليس السماح بدراسة التعليم مطلقًا، وبالتالي لا يمكن أن نجعل التعليم إلزاميًا كما اقترح بعض الإخوة، لأنه حتى في الحالات العادية لا نستطيع أن نلزم الإنسان بالتعليم إلى مرحلة معينة، وهذا حق أعطي له كي يمارس حقه في التعلم. بالنسبة إلى كلمة «الانتساب»، أرى أنها ضرورية؛ لأننا إذا فتحنا له بابًا لمواصلة الدراسة العادية فهذا يعني أنه سيداوم يوميًا في الجامعات، والدراسة في الجامعات تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساءً، وأعتقد أن هذا لا يتناسب مع الوضع...
الرئيـــــــــــــــس:
أليس الدوام في الجامعة أفضل من البقاء في السجن؟
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
نعم أفضل، ولكن إذا كنتم ستسمحون له بمواصلة الدراسة فإنه من الأفضل أن نقوم بالإفراج عنه.
الرئيـــــــــــــــس:
إذا كانت المؤسسة ستسمح له بالدراسة فما المانع لديك؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، نص الحكومة يركز على وزارة التربية والتعليم ــ وأنا لست حقوقيًا ــ ولكن هذا القانون خاص بوزارة الداخلية، فلماذا بدأ نص المادة بعبارة «تتولي وزارة التربية والتعليم»؟ أي لماذا أكد النص أن تتولى الأمر وزارة التربية والتعليم وليس وزارة الداخلية؟ أرى أن نص الحكومة قد يكون هو الأفضل ولكن أرى أن هذه المادة مرتبطة مع وزارة التربية والتعليم أكثر من ارتباطها مع وزارة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هنا تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية تعليم النزلاء وتدريبهم، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: ما تطرقت إليه الأخت الدكتور بهية الجشي صحيح، وذلك بإضافة حرف الباء إلى كلمة «التنسيق»، بحيث يصبح النص بعد التعديل «بالتنسيق مع الجهات»؛ لأن النص قبل التعديل كأن المؤسسة ستشارك في وضع المناهج مع الجهات التعليمية، بينما المقصود هو أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات لوضع المناهج، ووضع المناهج التعليمية ليس من اختصاص وزارة الداخلية أو المؤسسة؛ لذلك أعتقد أن الاقتراح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة بهية الجشي صحيح، وأرجو من المجلس أن يتبنى هذا الاقتراح. ثانيًا: ما تطرق إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غير صحيح؛ لأن هذه المادة تتحدث عن وزارة التربية والتعليم فقط، ولنفرض أن أحد المحكوم عليهم بالسجن يدرس في إحدى الجامعات خارج مملكة البحرين وليست لها علاقة بوزارة التربية والتعليم، ففي مثل هذه الحالة وزارة التربية والتعليم ليست لها علاقة بتاتًا بتلك الجامعة، هذه المادة تمت دراستها بدقة شديدة كي تغطي كل ما هو ممكن تغطيته. قبل قليل ذكرت أننا إذا أردنا أن نعطي النزيل مهنة ــ وهو حاصل على مؤهل الثانوية العامة ــ مثلاً التمريض أو أي مهنة أخرى فكل هذه المهن ليست لها علاقة بوزارة التربية والتعليم، لذلك اتفقنا نحن مع الإخوة في مجلس النواب على حذف عبارة «وزارة التربية والتعليم» من النص، وأن نوسع أفق التدريب للنزلاء وتدريبهم وإلحاقهم بالجامعات والمعاهد الدراسية الأخرى. أعتقد أن النص الذي أتت به الحكومة هو نص قديم، وتمت مناقشة هذا الأمر مع وزارة الداخلية وأخذنا برأيها، وتبنّت هذه التوصية في اللجنة. ثالثًا: بالنسبة إلى القواعد والأنظمة، وزارة الداخلية هي التي قامت بإضافة عبارة «الأنظمة المعمول بها في المؤسسة»، لذا أرجو من وزارة الداخلية أن تبين الفرق بينها وبين اللوائح الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد كل هذا النقاش أرى أن المادة بحاجة إلى أن تعود إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الإخوة في وزارة الداخلية، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا اعتراضي على نظام الانتساب، هذا النظام لم يعد معمولاً به في وزارة التربية والتعليم، فكيف نجعل النزيل يدرس ويقضي فترة طويلة في الدراسة ومن ثم يحصل على شهادة لا يصدق عليها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
ستعاد المادة ــ إن شاء الله ــ إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وستحال جميع التعديلات التي وردت اليوم إلى اللجنة، وأتمنى على الإخوة الذين كان لهم رأي بالنسبة إلى هذه المادة أو غيرها أن يحضروا اجتماعات اللجان كي نقلل من المناقشات في جلسات المجلس. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: ما هي المنشورات والكتب المسموح تداولها في المؤسسة؟ أعتقد أنه من حق النزيل أن يطلع على ما يطلع عليه الآخرون، وكل ما يسمح به في البلاد يسمح لهم به في المؤسسة، معنى ذلك أننا بحاجة إلى قانون آخر خاص كي يبيّن لنا ما هو المسموح به داخل المؤسسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أتت به اللجنة تعديل جيد، ولكن أود أن أرجع إلى النص الوارد من الحكومة الذي ينص على: «والمحاضرات الدينية والتثقيفية والترفيهية»، بينما نص اللجنة يقول: «المحاضرات التثقيفية وغيرها من البرامج الترفيهية»، وكأنما المحاضرات التثقيفية أصبحت جزءًا من البرامج الترفيهية، وهذا غير صحيح، لابد أن نميّز بين البرامج التثقيفية والبرامج الترفيهية كما ورد في نص الحكومة، نص الحكومة لم يدمج البرامج التثقيفية ضمن البرامج الترفيهية، وأعتقد أنه من الأفضل أن نقول: «الندوات والمحاضرات التثقيفية والبرامج الترفيهية»، ولا نقول: «وغيرها من البرامج الترفيهية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، خطر في بالي الآن نقطة معينة وهي أننا عندما بدأنا مناقشة هذا المشروع بقانون اتخذنا قرارًا هنا في المجلس وهو السماح لكل عضو بالحديث في المادة الواحدة لمرة واحدة فقط ولمدة ثلاث دقائق، ولو أن الوقت أصبح متأخرًا الآن على إثارة نقطة النظام هذه، ومع ذلك أرجو الالتزام بذلك القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور الشيخ خالد يذكركم بقرار مجلسكم حول هذا المشروع وهو الالتزام بالحديث في المادة الواحدة لمرة واحدة فقط ولمدة ثلاث دقائق. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بالنسبة إلى مكافأة حفظ القرآن الكريم، أعتقد أن المؤسسة ليست هي الجهة التي تمنح هذه المكافأة وإنما وزارة العدل، وإذا قلنا «لإدارة المركز منح النزيل مكافأة مالية» فهل المقصود من ذلك أن هذه المكافأة تمنح للنزيل بالإضافة إلى المكافأة التي تمنحها له وزارة العدل عند حفظ القرآن الكريم؟ وفقًا لهذا النص المؤسسة هي الجهة التي تمنح المكافأة للنزيل بينما الجهة المانحة لهذه المكافأة هي وزارة العدل، فحبذا لو يشرح لنا ممثل وزارة الداخلية هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.
مدير إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس، النزلاء يشاركون في عدة مسابقات منها المسابقة التي تكون برعاية سيدي صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ لحفظ القرآن الكريم، ويحصلون على مكافآت عينية ومالية تتراوح بين 100 و500 دينار. وكذلك هناك مسابقات تقوم بها وزارة الداخلية وتمنحهم مكافآت مالية تتراوح من 50 إلى 300 دينار، العشر الأوائل يحصلون على 300 دينار و200 دينار، تنازلاً إلى الترتيب الخمسين، حيث إن المشاركين في المسابقات أعدادهم كبيرة في حدود 200 إلى 300 شخص، وبالتالي يتم منحهم مكافآت عينية، وهي عبارة عن (كوبونات) شراء من المحل التابع لوزارة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ممثل وزارة الداخلية قال إن المكافأة التي تمنحها المراكز بالإضافة إلى جائزة وزارة العدل، حتى لا يكون هذا النص فيه تعديل لما يجري عليه العمل وذلك بجعل المكافآت التي تُمنح حاليا من قِبل المؤسسات الأخرى تحت مطلق إرادة المركز، هذه المادة تحتاج إلى تعديل، بالخصوص فيما يتعلق بالمكافآت الحالية التي تمنحها وزارة العدل لحفظة القرآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم محمد راشد بونجمة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن حق الوزارة، سوف يصدر قرار عن وزارة العدل ــ قد تسمعونه اليوم في الإذاعة ــ يقال فيه «ويجوز إشراك من هم نزلاء في المؤسسات العقابية»، وهذا مختلف عن الآخر، فالآخر تنظمه الوزارة، بينما هذا نحن من نقوم بتنظيمه، فإذا أدخل تعديل وزارة العدل هنا فستفقد المؤسسة صلاحيتها في هذا الموضوع الذي يتعلق بها باعتبارها إدارة إصلاح مختصة بإعداد هذه البرامج، ويحدث خلط بين الاثنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نريد أن نشيد بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية، وخاصة بالتعاون مع مجلس الشورى، ولذلك أتبنى مقترحًا بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات والإصلاح والتأهيل؛ وذلك لأهمية هذا المشروع في تأسيس وحماية حقوق النزيل في المؤسسات العقابية، ولاسيما أن المملكة تعهدت بذلك منذ سنوات 2008 و2009 و2012، ومازالت هذه التعهدات في انتظار الانتهاء من المشروع من قِبل المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هذه الصياغة مستقيمة؟ تفضل الأخ الشيخ خالد بن خليفة
آل خليفة.
العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إذا كان المجلس يرى أن نص الحكومة هو الأصح فلنقم بالتصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق فعلا معك في أن نص الحكومة هو الأفضل. تعديل اللجنة أزال التمييز الذي كان موجودًا في المادة السابقة التي كانت تميز بين أصحاب الديانات المختلفة في ممارسة الشعائر الدينية، لكن تعليقي بخصوص موضوع آخر، وهو موضوع «الوعظ الديني داخل السجن»، نحن باعتبارنا سلطة تشريعية هدفنا أولاً وأخيرًا من هذا القانون هو إصدار قانون عقدي يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات والمعاهدات، وبمراجعتي للقوانين المقارنة والاتفاقيات التي تتعلق بهذه المادة وجدت أنها ركزت على التهذيب والوعظ الديني باعتبارها مدخلاً أساسيًا لتنفيذ السياسة العقابية في السجون...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت جميلة عن أي مادة تتكلمين؟
العضو جميلة علي سلمان:
المادة (27).
الرئيـــــــــــــــس:
أين ذُكر الوعظ الديني؟
العضو جميلة علي سلمان:
لم يُذكر؛ ولذلك أنا أقول إنه تجب إضافته. التشريعات الحديثة أدركت أن دور رجال الدين في مجال الإصلاح والتوعية هو عن طريق تشجيع القيم الدينية، لأن الكثير من مرتكبي الجرائم أو معظمهم يرتكبونها نتيجة ضعف الوازع الديني، فنلاحظ أن كل القوانين الحديثة المتعلقة بالسجون اهتمت بهذا الجانب وأدرجته في التشريعات، وأكدت ضرورة وجود واعظ ديني في السجون. مثلاً قوانين السجون في الولايات المتحدة الأمريكية اهتمت بالتهذيب الديني للسجناء واعتبرت عدم توافر الخدمات الدينية انتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان العالمية. وهناك أيضًا أحكام من المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم دستورية القوانين التي لا تتضمن توفير الخدمات الدينية للسجناء، وكذلك القوانين الفرنسية والماليزية والباكستانية والأردنية والجزائرية، كل هذه القوانين نصت على ضرورة وجود وعاظ دينيين في السجون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، إن تعديل اللجنة حذف جزءًا من النص الحكومي كان متفقًا عليه في مجلس النواب. النص الحكومي ــ بالنسبة إلى المسلمين كما هو معروف ــ قال: «على إدارة المركز العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب»، إن تعديل اللجنة حذف عبارة «من أهل الكتاب»، فصار مفتوحًا لكل الديانات، وهذا غير صحيح، بل مخالف ويجب الانتباه إلى حذف بعض الكلمات. وأنا أرى أن النص الحكومي هو الأصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن أود أن أطرح سؤالاً: حينما تنص المادة على أهل الكتاب فقط، ألن يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان بسبب استثناء ديانات أخرى؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لابد أن تُراعى الديانات الأخرى وألا يغيب الحق في ممارسة الشعائر الدينية، وليس المسلمون وأهل الكتاب فقط، والدولة قامت بالتوقيع على معاهدات لحقوق الإنسان، وهذه تكفل الحريات الدينية للمواطنين وغير المواطنين الموجودين في البلد، فلنفترض أن النزيل يعتنق الديانة الهندوسية، يجب أيضًا أن نوفر له حقوقه، وليس أن نقتصرها على أهل الكتاب والديانة الإسلامية فقط، أعتقد أن في الأمر القليل من التمييز. وإذا كنتم ستوفرون وعاظًا للمسلمين فيجب توفير وعاظ للديانات الأخرى أيضًا، وأنا أعتقد ذلك لأنه من باب مراعاة حقوق الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرسلت لك صياغة جديدة ولكن أعتقد أنني أضفت كلمة بالخطأ، وسوف أقرؤها لك، وهي: «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيًّا بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز»، أعتقد أن هذه الصياغة شاملة وكاملة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يعني ذلك أنك شطبت الديانات الأخرى؟
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
لا، إن عبارة «شعائرهم الدينية» تشمل كل النزلاء بمختلف دياناتهم، وإن ما يؤخذ على نص الحكومة ــ كما تفضلت ــ هو نقطة أهل الكتاب، فهناك ديانات غير سماوية أي غير أهل الكتاب. الشيء الآخر هو أننا دائمًا نضيف في موادنا الأخرى عبارة «النزيل والمحبوس احتياطيًّا»، وهنا لم تذكر عبارة «المحبوس احتياطيًّا»، لو كانت العبارة مضافة والعبارة الأخرى مشطوبة لاتفقت مع الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي موضوعان، أولاً: بالنسبة إلى أهل الكتاب، يجب ألا ننسى أن هناك أقليات في هذا المجتمع وأن مشروع جلالة الملك الإصلاحي كوّن هذا المجلس الذي يمثل هذه الأقليات أيضًا، فكيف نغفل عن ذلك في المؤسسات الإصلاحية؟ ثانيًا: كنت أتوقع من ممثلي وزارة الداخلية أن يذكروا ما ذكره الأخ السيد حبيب الآن أيضًا، فنحن غيّرنا هذه المادة أيضًا لكي تشمل المحبوس احتياطيًا، بينما النص الذي جاء من الحكومة لا يشمل المحبوس احتياطيًا، لذلك يعتبر نص اللجنة هو النص الأصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أن النص كما جاء من اللجنة أعم وأشمل، لأن النص الذي جاء من الحكومة ينطوي على فقرتين، الفقرة الأولى تضمن الحق المطلق لكل نزيل في أداء شعائره الدينية، ثم جاءت وألزمت إدارة المركز بتمكين النزلاء من أهل الكتاب فقط من أداء شعائرهم بما يكفل احترام شعائرهم الدينية، وكأنما الفقرة الثانية أهدرت ما نصت عليه الفقرة الأولى. المشروع كما جاء من الحكومة يحترم جميع الشعائر الدينية لكل النزلاء، وإذا قام أحد منكم بزيارة السجون فسيجد أن أغلب النزلاء من معتنقي الديانات غير السماوية، وهؤلاء سيُهدر حقهم حينما نقول إن على إدارة المركز فقط العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب، وكأن الفقرة الثانية أهدرت وأفرغت الفقرة الأولى من محتواها؛ وبالتالي فإن التوصية أو النص كما جاء في قرار اللجنة أكثر توفيقًا، ويُحمل على جميع الديانات السماوية وغير السماوية. وكما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك في قولها إن البحرين وقعت على اتفاقيات تتضمن حقوق الإنسان وبصفة خاصة العهدان الدوليان اللذان ينصان على احترام جميع الشعائر الدينية. يجب ألا نأتي بمشاريع قوانين وننص فيها على بعض الحقوق، ثم ننسفها بمواد أو بفقرات أخرى من ذات المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما ذهب المسلمون لفتح الهند واكتشفوا أن هناك ديانات غير ديانات أهل الكتاب، استندوا إلى النص القرآني الذي يقول ﴿ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك﴾، فعاملوهم على أساس أنهم من أهل الديانات التي لم يقصص القرآن علينا قصصهم، وكان ذلك قبل 1500 سنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد الآن أن الأمور واضحة، وأن التعديل الذي أورده الأخ السيد حبيب مكي هاشم شامل «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيًّا بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز»، وأنا أعتقد أن هذا يُلخص كل أفكاركم ويجنبنا المزالق، وأعتقد أنه يتفق أيضًا مع توجهات وزارة الداخلية، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة بالصيغة المقترحة من الأخ السيد حبيب مكي والتي تنص على «على إدارة المركز أن تكفل احترام مشاعر النزلاء والمحبوسين احتياطيًّا بإعطائهم الحق في أداء شعائرهم الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالصيغة المقترحة من الأخ السيد حبيب مكي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الرابع: الرعاية الصحية والاجتماعية: المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي جاء من الحكومة يقول: «يكون بكل مركز عيادة طبية يرأسها طبيب يختص باتخاذ الإجراءات...»، وجاءت اللجنة وقالت: «تنشأ عيادة طبية في كل مركز يديرها طبيب، تختص باتخاذ...» أي تختص العيادة، بينما الطبيب هو الذي «يختص» وليس العيادة، أي أنها غيّرت مضمون المادة. وأنا أعتقد أن كلمة «يختص» ــ التي تعود على الطبيب ــ هي أصح في نص الحكومة مما جاء في نص اللجنة، ولكن التعديلات الأخرى التي أدخلتها اللجنة هي تعديلات جيدة. ولدي سؤال: عندما نقول «تنشأ عيادة طبية في كل مركز يديرها طبيب» ــ وسؤالي موجه إلى وزارة الداخلية ــ فكم عدد النزلاء في كل مركز؟ هل كل المراكز فيها أعداد كبيرة من النزلاء بحيث إنه يجب أن يكون هناك طبيب مناوب طوال اليوم، مهمته فقط ــ سواء بداعٍ أو من دون داعٍ ــ أن يطمئن على الغذاء وأماكن الإيواء والوقاية من الأمراض؟ لأنه لإنجاز هذه الأمور لا يحتاج إلى أن يذهب إلى العمل بشكل يومي، أي يمكن أن تكون هناك زيارة دورية من الطبيب للسجون أو مراكز التوقيف بحيث يُشرف على هذه الأمور، ولكن أن يكون هناك في كل مركز طبيب يعمل بشكل يومي فأنا أريد أن أسأل وزارة الداخلية كم كُلفة وجود عيادة مُجهزة وفيها طبيب ينتظر وقت الحاجة إليه؟ أحب أن أحصل على جواب عن هذا السؤال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، حق النزلاء ــ في أي مركز كان ــ في وجود طبيب يشرف على حالتهم الصحية والغذائية هو حق من حقوق الإنسان، وهو من حقوق الإنسان الشخصية قبل أن يكون من الحقوق المكتسبة، وبالتالي الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بالشق الخاص بنص الحكومة، أنا أتفق معها فيه فيما يتعلق بأن الاختصاص هنا للطبيب وليس للعيادة، لأن العيادة قد يكون فيها ممرض وقد يكون فيها أقل من ممرض، وعليه فإن الذي يختص بالإجراءات الطبية هو الطبيب وليس المركز أو العيادة، ولكن أختلف معها في أنه من المفترض أن يكون في كل مركز ــ قلَّ عدد النزلاء أو زاد ــ عيادة طبية ما دام هو مركزًا لحبس المسجونين ــ سواء كان ذلك حبسًا دائمًا أو حبسًا احتياطيًّا ــ ولا أعتقد أن هناك مركزًا في البحرين يقل عدد المسجونين فيه عن 10 أو 20 شخصًا، ومن حقهم أن تكون لهم عيادة، وهذه هي سدرة المُنتهى بالنسبة إلى حقوق الإنسان التي وقعت مملكة البحرين على الاتفاقيات المتعلقة بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما قالته الأخت دلال الزايد حول ضرورة وجود طبيب في كل مركز. صلاحية الطبيب في المراكز ليست فقط محصورة في أن يعالج الحالات المرضية، المفترض أن يكون الطبيب موجودًا في المركز حتى في حالة الاعتداء على المساجين وأن يثبت ذلك في تقاريره، وحتى في حالات الإجراءات التأديبية التي توقع على النزيل بالنسبة إلى الحبس الانفرادي، لابد أن يتابع الطبيب حالته وهل هو قادر على الحبس الانفرادي أم غير قادر؟ وبالتالي صلاحية الطبيب من المفترض أن تكون صلاحية واسعة، أكثر حتى مما جاء في المشروع. وعندما تأتي المواد القادمة فسوف نقترح بعض الأمور التي يختص بها طبيب المركز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي كان موجهًا إلى وزارة الداخلية، وهو: كم عدد المراكز الموجودة لديهم؟ وهل هناك ميزانية مخصصة فعلاً لأن تكون هناك عيادة متكاملة ــ وعندما نقول عيادة نعني عيادة متكاملة بكل ما تحتاج إليه العيادة ــ في كل مركز؟ وهل عندهم الإمكانيات المالية التي تسمح بإنشاء عيادة متكاملة فيها طبيب؟ لأن مفهوم العيادة لا يعني وجود حجرة يجلس فيها طبيب، وعليه كان سؤالي لوزارة الداخلية: هل يمتلكون الإمكانيات لتوفير هذا الأمر في عدد من المراكز؟ وكم عدد المراكز؟ وكم عدد الأطباء الذين يحتاجون إليهم؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن يا دكتورة بهية إذا التزمت وزارة الداخلية وقالوا إنهم سوف يوفرون عيادة في كل مركز فهل نسألهم إن كانوا يستطيعون أم لا؟! هم أدرى بشؤونهم. تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، في مملكة البحرين يوجد ثلاثة مراكز مركزية، وهي: سجن جو وهو للأحكام التي تصدر عن وزارة العدل، ويوجد توقيف مركزي، ويوجد سجن النساء في مدينة عيسى، وكلها توجد فيها عيادات متكاملة فيها ثلاثة أطباء، هم طبيب عام وطبيب نفسي وطبيب أسنان، والعيادات تعمل على مدار الساعة، ووزارة الداخلية بحاجة إلى أن تكون هذه العيادات تعمل على مدار الساعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أتصور أن هذه المادة هي التزام من وزارة الداخلية بتوفير هذه الخدمة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن هنا في المجلس في هذه المادة نُلزم الوزارة بإنشاء مراكز صحية، وليست لنا علاقة بما إذا كانت الوزارة تستطيع أو لا تستطيع، هذه إلزامية يترتب عليها ميزانيات وأمور أخرى، والمجلس في النهاية سوف يُقر هذه الميزانيات...
الرئيـــــــــــــــس:
لكن الوزارة مُلتزمة حتى قبل القانون.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
يا معالي الرئيس هناك نقطة مهمة هنا، الأخ ممثل وزارة الداخلية ذكر لنا ما لديهم، ونحن أضفنا هنا «المحبوس احتياطيًّا»، والمحبوس احتياطيًّا قد يكون محبوسًا في مركز الشرطة، فهل هناك في مركز الشرطة عيادة طبية؟! وبما أن هناك مركزًا للموقوفين الآن فمعنى ذلك أن وزارة الداخلية لا تستطيع أن تحتجز هؤلاء في مراكز شرطة احتياطيًّا لأن ذلك سيرتبط بالعيادة الطبية، ويا حبذا لو يصحح لي الإخوان من وزارة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ المقدم راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، مركز الشرطة حاليًا لا يتم توقيف الأشخاص فيه، تم إلغاء هذا الموضوع منذ فترة. في مركز الشرطة يتم توقيف المحبوس 24 ساعة فقط ومن ثم يُرحّل إلى التوقيف الاحتياطي المركزي، فلا يوجد توقيف في المراكز حاليًا إلا لمدة 24 ساعة وهي فترة السؤال الأولية، ومن ثم يحال إلى التوقيف المركزي للحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)