الجلسة الخامسة - الثاني عشر من شهر نوفمبر 2012م
  • الجلسة الخامسة - الثاني عشر من شهر نوفمبر 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الاثنين 12/11/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20132014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م. (لإخطار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، الدكتورة ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرّضين للانحراف. (لإخطار المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الاسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، الدكتورة بهية جواد الجشي.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى "لجنة حقوق الإنسان"، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها، المنعقدة في بالمباغ – الجمهورية الاندونيسية، خلال الفترة من 26 – 31 يناير 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السادسة والعشرين بعد المائة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كمبالا جمهورية أوغندا، خلال الفترة من 31 مارس - 5 أبريل 2012م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 13)، المنعقد في الدوحة – قطر، خلال الفترة من 2126 أبريل2012م.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

​ مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   5
    التاريخ:  27  ذي الحجة  1433هـ
        12   نوفمبر  2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1433هـ الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
      3-السيدة سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

       


      • من وزارة شؤون البلديات والزراعة:
      1-الدكتور عادل خليفة الزياني مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية .
      2-السيد جاسم أحمد القصير مدير عام الإدارة العامة للثروة البحرية.
      3-السيد عادل أحمد فؤاد المستشار القانوني.
      4-السيد إيهاب طارق المستشار القانوني.

      • من وزارة الإسكان:
      1-السيد خالد يعقوب العامر الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية.
      2-السيد سامي عبدالله قمبر مدير إدارة الخدمات الإسكانية.
      3-السيد عمر علي السعيدي رئيس قسم الشؤون القانونية.

      • من وزارة الدولة لشؤون الإعلام:
      -السيد يوسف عبدالله المعتز منسق البرامج بمكتب الوزير.

      • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      1-السيد ناجي سبت سالم مدير عام المساحة.
      2-السيد محمد أبوالحمد عبدالحميد المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالرحمن محمد جمشير، ولولوة صالح العوضي للسفر خارج المملكة، ومنيرة عيسى بن هندي لظرف صحي طارئ، ومحمد هادي أحمد الحواجي لوفاة إحدى قريباته، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك بيان بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1434هـ يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالَمين العربي والإسلامي، داعين المولى العلي القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للمضي قدمًا نحو تحقيق التطلعات والأمنيات والمكاسب لشعب البحرين الكريم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رعاه الله. ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة، وشعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع بمزيد من الأمن والتقدم والازدهار، إنه سميع مجيب، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 ــ 2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة: الدكتورة بهية جواد الجشي، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرّضين للانحراف، لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. أرى أن عدد الحضور الآن هو 25 عضوًا، وهناك بعض الإخوة سيتركون الجلسة عند الساعة 11، لذا أخشى أن يقل العدد عن النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، ولا أعرف هل من الممكن أن يؤجل الأخ خالد المسقطي اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟

      العضو خالد حسين المسقطي:
      ليس لدي أي مانع سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      جيد، لأن هناك غيابًا اليوم وأيضًا هناك بعض الإخوة لديهم ارتباطات أخرى مهمة.  بالنسبة إلى البند التالي بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سعادة الوزيرة لديها ارتباط مهم، لذا أرادت أن تؤجل هذا المشروع  إلى الساعة 11 حتى تكون حاضرة معنا لمناقشة هذا المشروع. وكذلك بالنسبة إلى المشروع الذي يليه وهو المشروع الخاص بالإسكان، أيضًا سعادة الوزير سيأتي متأخرًا، لذا سنؤجل مناقشة هذا المشروع إلى نهاية الجلسة.   على كلٍ ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون  المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 93)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، مشروع القانون الذي أمامكم ــ كما تعلمون ــ جاء مقترحًا من مجلس النواب الموقر، وقد استعرض مجلسكم الموقر هذا المشروع خلال الفصل التشريعي السابق، وأخذ برأي اللجنة وهو رفض المشروع من حيث المبدأ. وبعد أن تدارست اللجنة الموضوع مرة أخرى وبعد الاستئناس برأي الجهات المختصة وهي: الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، وكل الجهات المعنية بالأمر تمسكت بقرارها السابق للأسباب التي أبدتها وأبدتها أيضًا وزارة الطاقة، وخاصة أن مجلسكم الموقر قد وقّع اتفاقيتين مع شركتي occidental الأمريكية وpttep التايلندية للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق المغمورة التي تشملها الفشوت المذكورة في هذا المشروع. سيدي الرئيس، السادة الأعضاء، كما تعلمون أننا بيّنا في السابق رأي وزارة الطاقة الذي جاء واضحًا وصريحًا، وذكر أن القطاعين 2 و3 يشملان هذين الفشتين (الجارم والعظم)، وأن هناك جزاءات ملزمة في حال تخلف طرفي العقد عن الالتزام بما اتفق عليه، وقد بيّنت وزارة الطاقة أن كل عمليات الحفر والتنقيب وبناء الأرصفة وردمها وعمليات المناولة ستكون تحت أداء أعلى مستويات السلامة وأعلى مستويات اشتراطات البيئة العالمية، وأن هذه المنشآت سوف تزال فور الانتهاء من أعمال التنقيب والحفر، هذا من جهة. من جهة أخرى، هناك مراسيم بقوانين تغطي هذا المشروع بقانون، وهناك مراسيم بقوانين صدرت في السابق تُعنى بحماية كل الفشوت والبيئات البحرية ومصائد الأسماك في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، لذا جاء قرار اللجنة بعد الدراسة وبعد المناقشة بين أعضائها متمسكًا بقرارها السابق وهو رفض المشروع من حيث المبدأ، والأمر معروض أمام مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس،  فقط أحببت أن أبيّن نقطة واحدة حتى لا يثار الموضوع باستمرار. طبعًا أنا أشكر اللجنة على ما انتهت إليه من تمسكها بقرارها السابق، وكذلك مذكرة المستشار الأخ محمود سامي جمال الدين، وهي موجودة في الصفحة 509، التي أكدت تمامًا سلامة ما انتهينا إليه عندما أثرنا موضوع أن هناك شبهة عدم دستورية في هذا المشروع، وهذا ما منعنا ــ في المجلس ــ من الموافقة على مثل هذا المشروع، هذا أولاً. ثانيًا: حتى القوانين المرفقة مع هذا المشروع بقانون ــ وهي موجودة في المرفقات ــ فيها نصوص لم تأتِ بشكل خاص تجاه هذه الفشوت. نعم، نحن مع المحافظة على هذه الفشوت ولكن هناك نص تشريعي ينظم هذا الموضوع، وعندما كان المشروع بقانون يستهدف إبطال الملكيات ــ ونحن تحدثنا عن الملكية الخاصة ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع ــ كانت لنا أوجه صحيحة ودستورية قائمة لأسباب هذا الرفض، وهو ما أكده المستشار القانوني بمجلس النواب. بالنسبة إلى موضوع التعديل في مشروع القانون الآن، أود أن أقول إن المجلس في هذه المرحلة لا يملك التعديل، بل عليه إما أن يوافق أو يرفض مشروع القانون، نحن فقط نريد أن نؤسس مبدأ عامًا كي يعلم  المواطن أنه عندما تأتي الاقتراحات بقوانين من مجلس النواب ويتم رفضها من قبل مجلس الشورى، ليس معنى ذلك أن مجلس النواب هو الذي يحافظ على البيئة ونحن ــ كأننا ــ ضد المحافظة على البيئة، لذا أحببت فقط أن أوضح أسباب رفض مشروع القانون، وقد أشار المستشارون القانونيون بمجلس النواب أيضًا إلى وجود شبهة عدم الدستورية في المشروع، وهناك تشريعات منظمة تنظّم هذا الأمر، وعلى ضوء ذلك تم رفض هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، والدكتورة بهية جواد الجشي. وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  2/ صفحة 100)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ في الموضوع أريد أن أنوه إلى أن صفحة 733 من جدول الأعمال جاءت قبل الصفحة 732، أي أن هناك خطأ يجب الانتباه إليه. سيدي الرئيس، بتاريخ 10 إبريل 2012م تسلّمت اللجنة الاقتراح بقانون المُقدم من الإخوة الأعضاء بشأن تعديل المادة 76 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، ولكن بسبب انقضاء الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث لم يتمكن مجلسكم الموقر من البت فيه، وتم ترحيله إلى الدور الحالي، حيث تسلمت اللجنة كتابًا من معالي الرئيس بتاريخ 17 أكتوبر 2012م، والذي بموجبه تم تكليف اللجنة بإعادة النظر في تقريرها الخاص بالاقتراح، حيث تدارسته اللجنة واطلعت على الوثائق المتعلقة به، وعلى المذكرة الإيضاحية التي توافقت مع فكرة الاقتراح بقانون التي تهدف إلى تحقيق مبدأ النسبة والتناسب في فرض الرسوم، وتشجيع الاستثمار العقاري عبر تخفيف الرسوم بما يسهم في تشجيع المتداولين على تسجيل العقارات ودفع الرسوم، وخاصة أن ارتفاع نسبة الرسوم دفع الكثير من المشترين إلى التهرب من دفع الرسوم واللجوء إلى التوكيل، والذي ترتب عليه ضياع أموال طائلة من خزينة الدولة، وبروز العديد من الإشكالات القانونية، وهي الأسباب نفسها التي دعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الفصل التشريعي الأول إلى التقدم بمثل هذا المقترح بجعل الرسم 1%، إلا أنه فات عليها ــ عند مناقشة ذلك التعديل وإقراره ــ إلغاء البند الأخير من المادة 76، والذي أجاز للحكومة بناء على اقتراح من وزير العدل تعديل فئات الرسوم السالفة بالحذف أو النقص أو الزيادة، مما أفرغ التعديل السابق من محتواه، وهذا ما دعا مجلس النواب إلى الموافقة مؤخرًا على اقتراح بقانون تم رفعه إلى الحكومة عند نهاية الدور الثاني من هذا الفصل التشريعي، وهو ينص على إلغاء هذا الجزء الأخير المتعلق بالتعديل. إن فكرة الاقتراح بقانون تتواءم مع ما تم التوافق عليه في حوار التوافق الوطني بشأن إيجاد دائرة حكومية تـُعنى بالتنظيم العقاري، والإسراع في اتخاذ ما يلزم قانونًا لتخفيض رسوم التسجيل العقاري. وعند اجتماع اللجنة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري بيّنوا أن الجهاز يُعتبر جهازًا تنفيذيًا يتولى تنفيذ ما يُقره مجلس الوزراء، ولا يوجد أي اعتراض لدى الجهاز على الاقتراح بقانون ما عدا موضوع الرسوم. لكل ذلك اتجهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون، وتوصي اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من السادة الأعضاء خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، والدكتورة بهية جواد الجشي، من حيث المبدأ. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 2 تتكلم عن عقار لا تتجاوز قيمته 30 ألف دينار، هل يوجد اليوم عقار بأقل من 30 ألف دينار؟! لا أعلم سبب وجود هذه المادة أو هذا المبلغ بالتحديد، ولا أعتقد أنه يوجد اليوم عقار بأقل من هذا المبلغ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ ناجي سبت سالم مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

      مدير عام المساحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، صباح الخير جميعًا، أنا ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونحب أن نحيطكم علمًا بأن حكومة البحرين قد أحالت مشروعًا جديدًا بخصوص التسجيل العقاري إلى مجلس النواب، يشمل جميع المواد بما فيها المادة المتعلقة بالرسوم التجارية، فهناك مشروع جديد مطروح حاليًا أمام مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة مقدمي الاقتراح الأخ ناجي سبت ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري يقول إن هناك مشروع قانون الآن مقدم إلى مجلس النواب يتعلق بالموضوع نفسه، فهل علينا أن نكرر الجهد مرتان؟ علمًا بأنه يتضمن الأفكار ذاتها التي أوردتموها في اقتراحكم. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الاقتراح بقانون، معروف أن أي اقتراح بقانون يؤدي إلى خفض دخل الدولة يجب أن يؤخذ فيه برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ويُناقش هذا الموضوع مع وزارة المالية، ولم أجد أن هذا الاقتراح ذهب أولاً إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأعني أنني لم أجد ذلك في الورق الذي أمامي. الكلام الذي تفضل به الأخ مدير جهاز المساحة صحيح، هناك مشروع أُحيل من الحكومة إلى مجلس النواب، لأن القانون الحالي يُعمل به منذ عام 1979م، والقانون الجديد هو قانون متكامل يشمل كل النقاط المتعلقة بالتسجيل العقاري، ونحن مستعدون لتزويدكم بنسخة كاملة منه، ونرى أنه من الأفضل أن يتم إرجاء رفع هذا الاقتراح حتى يطلع الإخوان على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أُحيل إلى مجلس النواب، والأمر لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، والأخ مدير جهاز المساحة على ما ذكراه. لم أجد في تقرير اللجنة ما يفيد بأن مقترحنا ينعكس في القانون الجديد، فإذا كان ما جاء في مقترحنا ــ أعني الجزئية المتعلقة بتخفيض الرسم ــ قد ورد في القانون الجديد، فليس لدينا مانع أن نؤجل النظر في الاقتراح بقانون، ولكن إذا لم ترد هذه الجزئية في القانون الجديد فنحن نتمسك برأينا ونرفع الاقتراح إلى الحكومة. ويا حبذا لو يبيّن لنا سعادة الوزير أو الأخ ممثل الجهة المعنية أن ما جاء في مقترحنا من خفض الرسوم ــ لكي نساعد في عملية تسجيل العقارات ونسجلها في وقتها كما كان الأمر في السابق ــ منعكس بالفعل في المشروع الجديد، أو على الأقل يذكروا لنا ما هي النسب المقترحة في القانون الجديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ جمال فخرو، نحن لم تكن لدينا تفصيلات هذا المشروع بقانون، وقد حصلنا عليه الآن فقط وعلى وجه العُجالة. عندما طلبت الحديث كنت أريد أن استفسر أيضًا عن هل مضمون الاقتراح موجود في المشروع بقانون أم لا؟ وذلك على أساس أنه إذا كان المضمون والتوجه نفسيهما موجودين في المشروع الجديد فعليه تنتفي المصلحة، وأنا دائمًا أقول إنه إذا كان هناك اقتراح تقدمنا به، وبادرت الحكومة بتقديم مشروعها ــ الذي نرى أنه كان متعطلاً ــ فإن هذا يعد إنجازًا، أعني مجرد المسارعة في تقديم المشروع. المادة 51 من المشروع الجديد ــ وهذا للدلالة فقط ــ موجود فيها الأمر ذاته، ولكن مع الاختلاف. ما تقدم به الإخوان مقدمو الاقتراح هو أن يكون الرسم 1%، في حين أن المشروع بقانون يقول إن الرسم 2%، بمعنى أن هناك فرقًا 1%، وأنا ــ إذا سمح لي الإخوان مقدمو الاقتراح ــ أطلب تأجيل نظر الاقتراح بقانون لنطلع على المشروع بقانون الجديد، ونرى هل يتوافق مع وجهة نظر مقدمي الاقتراح حيال 1% أو 2%، وأيضًا يمكن أن يكون هناك تنسيق مع الإخوان في النواب لإبلاغهم بأن اقتراحنا قائم على نسبة 1% وننقل إليهم المبررات التي تضمنها اقتراحنا، ويتم التنسيق في هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب الانتباه إلى قضايا دخل الدولة. كلنا نعلم أن دخل الدولة يأتي من النفط وتأتي الرسوم في المرتبة الثانية، السؤال الذي سألته في البداية: هذا الاقتراح بقانون الذي يطلب خفض دخل الدولة هل تمت دراسته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟ هل تمت معرفة قدر المبلغ الذي ستتأثر به ميزانية الدولة؟ أنا لم أجد هذا الأمر. هل نقوم فقط بخفض قيمة الرسم من دون النظر إلى كُلفة هذا الخفض؟! أعتقد أن جميع الأعضاء ليس لديهم هذه الأرقام، هذا أولاً. ثانيًا: مشروع قانون التسجيل العقاري الجديد سيلغي هذا القانون، أقصد قانون عام 1979م، فالقانون الجديد هو قانون متكامل لكل ما يتعلق بالتسجيل العقاري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي نقطة توضيحية وهي أننا إذا اتفقنا على تأجيل النظر في الاقتراح بقانون فسيكون كل هذا النقاش مكانه الطبيعي عندما يأتينا مشروع القانون من الإخوة النواب، وما دام مبدأ الرسوم وارد في مشروع القانـــون المُحـــال من الحكومـــة فالكلام حول النسبة، الحكومة تطلب 2% ــ مثلما قالت الأخت دلال الزايد ــ والاقتراح يقول 1%، ويُمكن أن يتم التوافق على هذا الأساس. وعليه أنا أعتقد أنه بدلاً من أن نقوم بتضييع جهدنا والقانون سوف يأتينا بشكل متكامل ويعوض عن قانون قديم يُعمل به منذ 1979م، أتمنى عليكم أن نُرجئ النظر في هذا الاقتراح بقانون، وتتم مناقشة فكرة الاقتراح في مشروع القانون الجديد عندما يُحال من مجلس النواب. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
        شكرًا سيدي الرئيس، الواقع أن الهدف من المقترح الذي أمامنا هو نفسه الهدف من المقترح الذي قُدِّم في الدور الرابع من الفصل التشريعي الأول، وهو يتلخص في أن هناك الكثير ممن يتداولون في العقارات ــ سواء كانوا محليين أو من الخارج ــ يبتعدون عن التسجيل ويكتفون فقط بالتوكيلات، وهذه التوكيلات لا تُدر أموالاً على خزينة الدولة. ويبقى الفرد مُعرضًا في حالة هذه التوكيلات لبعض المخاطر والإشكالات القانونية نتيجة هذه التوكيلات، وعليه ارتأى الإخوان مقدمو الاقتراح زيادة دخل الدولة عبر تشجيع المتداولين في العقارات على التسجيل ودفع الرسوم، والأمر الآخر الابتعاد عن الإشكالات القانونية التي قد تحدث. والإخوان في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، إذا كان لديهم مقارنة بين دخل الجهاز قبل فرض نسبة الـ 3% وأثناء فرض نسبة الـ 1% توضح أن هذا الإجراء سوف ينقص من إيراداتها، فلابد أن تكون هناك نسبٌ مقبولة ومعقولة تثبت أن هناك انخفاضًا في إيرادات الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على إعداد تقريرها بشأن المقترح الذي تقدمنا به، وعرضه على مجلسكم الموقر. إن المقترح الذي تقدمنا به مكون من جزأين، الجزء الأول: بخصوص النسبة المئوية للرسوم. والجزء الثاني: بخصوص رفضنا أن يكون هناك تغيير في النسبة المئوية عن طريق قرار صادر عن مجلس الوزراء. وأرى عدم الاستعجال في الموافقة على المقترح بحيث نصر على استمرار مناقشته والانتهاء منه اليوم، وفي الوقت نفسه أحب أن يكون هناك توضيح أكثر لوجهة نظر الحكومة بشأن المقترح، فأنا لم أسمع رأي الإخوة في الحكومة بخصوص شمولية المقترح الذي تقدمنا به من خلال القانون الجديد، وخاصةً في الجزئية الثانية المتعلقة بإلغاء الصلاحية الممنوحة لمجلس الوزراء والتي تجيز اتخاذ القرار في النسبة المئوية للرسوم. بخصوص الإجابة عن سؤال سعادة الوزير، كيف لي أن أقول إن هذا المبلغ سيؤثر على الميزانية العامة للدولة، في حين أن عملية البيع والشراء ليست مربوطة بأي جهة من الجهات، وإنما هي قرار بين الأفراد للشراء وللبيع؟ وعليه لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير مباشر على الميزانية العامة للدولة. ويمكن أن نستنتج ونحسب قيمة الفرق بين نسبة الــ 1% والــ 3% من خلال عملية شراء متوقعة، فلا يوجد هناك مصدر ثابت على مدى السنة. وإذا كان هناك توجه من قبل الحكومة إلى تضمين المشروع الجديد الاقتراح الذي تقدمنا به، فإنني أرى تأجيل مناقشة المقترح ــ كما تفضلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ إلى حين استلام مشروع القانون الجديد ومناقشته عن طريق اللجنة المعنية لاتخاذ قرار بشأنه، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة مقدمي الاقتراح. وأنا أؤيد ما ذهب إليه سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل ممثل الحكومة في مداخلته، وكذلك  ما ذهب إليه ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري في أن هذا يؤثر على  الميزانية العامة للدولة طالما أن هناك ميزانية. وهناك مشروع في مجلس النواب ربما يغطي كل النواحي؛ لذلك أعتقد أنه لا مشكلة في تأجيل هذا المقترح إلى حين قدوم المشروع الجديد، وطالما أن القصد منه هو المصلحة العامة، فلننتظر قدوم المشروع الجديد، ولا أعتقد أن الإخوة في اللجنة لديهم مشكلة في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة بسيطة أرجو النظر فيها، وهي أن الأعضاء مقدمي الاقتراح من مجلس الشورى كان لديهم نص يقول: «ويعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من رسم البيع المشار إليه أعلاه في حدود قيمة القرض»، وهذه الإضافة من الإضافات التي تم وضعها في الاقتراح، وبما أننا نقرأ الاقتراح على عجالة، وقد يتخذ المجلس بعقلانية قرار تأجيله، فإننا نطلب تثبيته في المضبطة بحيث عندما يُنظر المشروع الجديد من قبل الإخوة النواب يطلعوا على مضبطة اليوم حتى يتعرفوا على مضمون هذا الاقتراح، وما يهدف إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تأجيل النظر في هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يؤجل النظر في هذا الاقتراح. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى «لجنة حقوق الإنسان»، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، وخليل إبراهيم الذوادي، وعبدالرحمن محمد جمشير، وأحمد إبراهيم بهزاد، ومنيرة عيسى بن هندي، وحمد مبارك النعيمي، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وهالة رمزي فايز. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 107)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 13 مارس 2012م الاقتراح بتشكيل لجنة نوعية دائمة بالمجلس تحت مسمى «لجنة حقوق الإنسان»، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، وقد رفعت اللجنة تقريرها التكميلي الأول بهذا الخصوص، كما استلمت اللجنة كتابًا آخر بتاريخ 17 أكتوبر 2012م بإعادة النظر في تقريرها الخاص بالاقتراح والذي لم يفصل فيه في المجلس خلال الدور السابق. ناقشت اللجنة الاقتراح موضوع الدراسة والبحث في ضوء المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتبودلت وجهات النظر مع مقدمي الاقتراح، وتم الاتفاق على تعديل اختصاصات اللجنة المقترحة ومهامها بما يوائم اختصاصات اللجان الأخرى، وتؤكد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسكم الموقر أهمية تشكيل مثل هذه اللجنة التي ترعى حقوق الإنسان وخاصة في ظل التطورات الداخلية والعالمية مع مراعاة أن تكون ذات اختصاصات محدودة ومختصرة، بغية عدم الازدواجية مع بقية اللجان الأخرى والتي تمثلت وذكرت في الصفحة 763 وهي: 1ــ دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها في المملكة، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للدستور. 2ــ دراسة كل ما يحـــال إلى اللجنة من موضوعات أخـرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها ورفـع تقريرها إلى المجلــس بشأنها.
      3 ــ تقديم الرأي إلى اللجان المختصة الأخرى فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 4ــ متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. 5ــ تعزيز مجالات التعاون مع اللجان البرلمانية الدولية المماثلة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من ملاحظات وآراء، فإن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية توصي بما يلي: الموافقة على الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس تسمى «لجنة حقوق الإنسان»، وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير اللجنة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة، الذين كانوا متعاونين جدًا معنا، وأعتقد أن هذا يعود إلى إيمانهم بأهمية وجود مثل هذه اللجنة. وأعتقد أن وجود هذه اللجنة أصبح أمرًا حتميًا جدًا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مملكة البحرين، وفي ظل اهتمام مملكة البحرين بملف حقوق الإنسان، وليس من المعقول أن تكون هناك لجنة لحقوق الإنسان في الغرفة الموازية وهي غرفة مجلس النواب، وألا توجد لجنة لحقوق الإنسان بمجلس الشورى. أعتقد أنه أصبح إلزامًا علينا أن تكون لدينا لجنة تهتم بحقوق الإنسان، وأتمنى على الإخوة الأعضاء الموافقة على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشاطر الأخت الدكتورة عائشة مبارك في شكرها لرئيسة اللجنة، وأعضاء اللجنة التشريعية الكرام، وإلى مجلسكم الموقر الذي وافق على تشكيل هذه اللجنة. وفي الحقيقة تم بذل مجهود كبير لصياغة أهداف هذه اللجنة، ولا شك أن هذه اللجنة لها أهمية كبيرة ضمن التشريعات التي تسير عليها مملكة البحرين وخصوصًا بعد إنشاء وزارة متخصصة في حقوق الإنسان، وأعتقد أن هذه اللجنة سيكون لها رافد داعم للجهود الأهلية وللجهود الرسمية في مملكة البحرين، وسيكون هناك تعاون فيما بيننا وبين لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. وبلا شك أن مجلسكم الموقر سيأخذ خطوة كبيرة ومهمة جدًا بإقراره لهذه اللجنة، وإن شاء الله ستكون هذه اللجنة عند حسن ظن الجميع بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت من سبقني في تأييد تشكيل هذه اللجنة، وأنا لدي سؤال موجه إلى الإخوة الأعضاء في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو إلى مستشاري المجلس القانونيين بخصوص ما ذكر في البند الأول من مهام اللجنة الذي يقول: «دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها في المملكة واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس»، هل اللجنة تقترح التعديلات، أم الأعضاء هم من يقترحون التعديلات؟ أعتقد أنه يجب إعادة صياغة النص بحيث لا يخالف اللائحة الداخلية الأساسية للمجلس، حيث إن التعديلات تأتي من قبل مجموعة من الأعضاء، وبالتالي ماذا سيحدث في تقاريرهم إذا قامت اللجنة بمراجعة القوانين؟ وهل ستوزع هذه التقارير على كل الأعضاء، لكي يتم طلب التعديل؟ لابد أن نعرف حتى نكون واضحين بخصوص عمل اللجنة، وحتى لا نحملها شيئًا يخالف اللائحة الداخلية، وحتى لا نمنحها مسؤولية نعترض عليها لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآلية التي نعمل بها هي وفق اللائحة الداخلية، وإذا كان هناك اقتراح من قبل الإخوة الأعضاء بتعديلات على أي قانون نافذ، فيتم رفعه إلى المجلس، وبعد الموافقة على الاقتراح يحال إلى اللجنة المختصة لدراسته ــ والتي هي الآن «لجنة حقوق الإنسان» ــ إذا كان يتعلق بتعديل قانون ذي علاقة بلجنتهم، ومن ثم يرفعون تقريرهم إلى المجلس بحسب الإجراءات المتبعة. تفضل الأخ الدكتور عصام  عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بتوضيح ذلك.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير هو تقرير تكميلي لتقرير سابق قدم بشأن تشكيل لجنة حقوق الإنسان، والمجلس الموقر حينما بحث في اختصاصات اللجنة أعاد الاقتراح إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة، وبالإضافة إلى ما تفضل به الأخ جمال فخرو  هناك ملاحظة أخرى وهي: أن قرار المجلس لابد أن يكون وفقًا لما يلي: أن يوافق المجلس على الاقتراح بتشكيل اللجنة وفقًا للأحكام التالية: أولاً: أن تسمى «لجنة حقوق الإنسان»، وهذا كان موجودًا في التقرير الأول. ثانيًا: ألا يزيد عدد أعضائها على سبعة أعضاء. ثالثًا: فيما يتعلق بدراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة، تختص اللجنة بما يلي: «1ــ دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها في المملكة واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس». وهذه النقطة في الواقع تشير إلى أن الاقتراحات ينبغي أن تقدم وفق ما يقره الدستور واللائحة الداخلية من قبل أي عضو من الأعضاء أو عدد من الأعضاء بحيث لا يزيدون على خمسة، وأعتقد أن هذه الإشارة تكفي لتغطية كيفية تقديم الاقتراحات، فاللجنة  تتدارس هذه الأمور وتبلور أفكارًا معينة يستفيد منها الأعضاء في تقديم الاقتراحات بتعديل القوانين القائمة، أعتقد أن النص كافٍ للرجوع إلى الأحكام الواردة في الدستور واللائحة فيما يتعلق بالاقتراحات، لأن اللجان لا تستطيع أن تتقدم باقتراحات بتعديل قوانين بشكل مباشر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس وهو أن اللجنة لم تقل في المقترح إنها ستتقدم بمقترح تعديلات، وإنما قالت اقتراح تعديلات، فمن المفيد جدًا أن تدرس اللجنة مواءمة التشريعات والقوانين وترى الثغرات الموجودة فيها، ثم تقترح التعديلات ــ بموجب ما قال المستشار عصام البرزنجي ــ  وفقًا للدستور واللائحة الداخلية التي تنص على أن الأعضاء هم الذين يتقدمون بالاقتراح، وذلك بالتنسيق بين اللجنة والأعضاء، والتي بدورها ستنورهم، لأنه حينما تكون الأمور مدروسة أمام اللجنة، وتتوافر مقترحات واضحة، سيساعد ذلك الأعضاء على تقديم مقترحات، وفي اعتقادي أن النص صحيح ولا غبار عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص ذاته موجود في مهام لجنة شؤون المرأة والطفل، ونحن بدورنا حاولنا المواءمة بين الاختصاصات، وبالتالي فقد كنا نبحث في الاتفاقيات والتشريعات من خلال اجتماعات اللجنة، ونتفق على تقديم اقتراحات معينة يتبناها الأعضاء وفقًا للائحة الداخلية، ولكن أحببت أن أقول إن النص ذاته تمت الموافقة عليه في لجنة شؤون المرأة والطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، البند (4) من التقرير ينص على: «متابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان»، فأتمنى أن يعطينا أحد تفسيرًا: ماذا نقصد بهذا؟ فقد تناقش المؤتمرات البرلمانية موضوعين وهما: موضوع حقوق الإنسان بشكل عام وموضوع حقوق الإنسان البرلمانية، والسؤال هو: ماذا يحال إلى هذه اللجنة؟ هل حقوق الإنسان للأعضاء البرلمانيين أم حقوق الإنسان بشكل عام؟ فهذا مهم لمعرفة ماذا يحال إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما تفضل به مقدمو الاقتراح فإنه تناول مجالات حقوق الإنسان بشكل عام، ويُعتبر وجود هذه اللجنة فرصة بالذات فيما يتعلق بما يصدر من توصيات عن الشعبة البرلمانية، فقد كنا حين قراءة تقاريرنا لا نلتفت إلى التوصيات، بعكس الحاصل حاليًا، حيث إننا على سبيل المثال في لجنة شؤون المرأة والطفل قد بدأنا الأخذ بالتوصيات المتعلقة بالمرأة والعمل عليها، كما هو الأمر بالنسبة إلى لجنة حقوق الإنسان والتي سيتم النظر في توصياتها والعمل عليها، فننشط مسألة التوصيات.  وأنا أعتقد أن هذا متميز ومتقدم جدًا، لأننا اليوم نقوم ببناء قاعدة بيانات بحثية في مجلس الشورى، وقد بدأنا فعليًا بذلك خلال هذا العام، ويمكن للوفود الاستفادة منها كإحصائيات وبيانات وتشريعات، وسيؤدي تنوع اللجان إلى تنوع الأمور البحثية الموجودة في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد، لأننا لا يمكننا إنشاء لجنة أخرى خاصة بالبرلمانيين على غرار اللجنة الموجودة في الاتحاد البرلماني الدولي.  أنا أعتقد أن اللجنة ستناقش كل مواضيع حقوق الإنسان وستكون هي المظلة التي تأتي تحتها كل المواضيع، ولا أعلم إذا كان هذا هو جواب سؤال الأخ جمال فخرو ذاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما أثاره جمال فخرو مهم جدًا، فمن خلال تجربتي المتواضعة في الشعبة البرلمانية أثرت هذا الموضوع في إحدى جلسات المجلس الموقر وأوضحت أن هناك توصيات تخرج سواء من خلال المؤتمرات أو من خلال الزيارات التي يقوم بها رئيسا المجلسين والتباحث مع الكثير من المسؤولين في الدول الأخرى، بالخصوص في الظروف التي مرت بها مملكة البحرين، وكانت هناك توصيات وآراء يمكننا الاستفادة منها، وأنا أعتقد أن عين الصواب أن تستفيد لجنة حقوق الإنسان من القرارات الصادرة عن الشعبة البرلمانية، وفي اعتقادي أن هذا ينطبــق كثيرًا ــ كما قالت الأخت دلال ــ على لجنة شؤون المرأة والطفل. وكان آخر تقرير نوقش في الأسبوع الماضي هو تقرير البرلمان العربي وبه الكثير من التوصيات المهمة جدًا للشباب ودور البرلمانيين في دعمهم، وأعتقد أننا سوف نستفيد في لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى مما توصل إليه من قرارات، فأنا أعتقد أن هذا مهم جدًا، أعني أن نستفيد من تقارير الشعبة البرلمانية، وهي على كل حال مطروحة علينا دائمًا وأبدًا، ونريد أن نفعّل هذه القرارات والتوصيات بما يعود مردودها بالخير على جميع اللجان العاملة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
       
      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، لديّ إضافة تختص بالتقارير والمؤتمرات، أعتقد أنه من صميم عمل اللجنة وكل لجان حقوق الإنسان في مختلف برلمانات دول العالم أنها تنظر أيضًا في التقارير الدورية التي تقدمها دولهم، وإن شاء الله ستكون هذه أيضًا من ضمن التقارير التي سوف تنظر فيها اللجنة، ولتأكيد ذلك فإن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يمثلنا الآن في ورشة للاتحاد البرلماني الدولي حول كيفية  إعداد التقارير الدورية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
       
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ما تفضل به الأخ خليل الذوادي، من خلال السنوات التي أمضيتها في العمل في الشعبة البرلمانية، كان هناك قرار مُتخذ في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بحيث تقوم إدارة الشعبة البرلمانية بفرز جميع التوصيات وتوزيعها على كلا المجلسين وتحال إلى جميع اللجان لدراستها ومتابعتها والاستفادة منها، وهذا قرار سبق اتخاذه، لا يخص لجنة حقوق الإنسان فقط وإنما جميع اللجان الموجودة في المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإنشاء لجنة دائمة بالمجلس تسمى «لجنة حقوق الإنسان»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك، تفضلي الأخت عائشة سالم مبارك.
       
      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، تُعد موافقة مجلسكم الموقر إنجازًا يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، لأن لجنة حقوق الإنسان ــ إن شاء الله ــ ستكون ضمن المنظومة الحكومية الموجودة في مملكة البحرين، وأنا أكرر شكري لك شخصيًا لرئيسة وأعضاء اللجنة على الجهد الذي بذلوه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بعد الموافقة على إنشاء هذه اللجنة، ننتقل إلى تشكيل اللجنة والتي نحتاج في تشكيلها إلى سبعة أعضاء، ولدينا من الوقت ربع ساعة فقط، فأرجو ممن لديه رغبة في الترشح أن يتقدم بطلب عوضًا عن تلقي الترشيحات كتابة، ومن ثم يجتمع الأعضاء لاختيار الرئيس ونائبه، فمن منكم يرغب في الترشح؟  تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
       
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بحثت في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونحن باعتبارنا نوابًا للرئيس لا نستطيع الانضمام إلى اللجان النوعية الدائمة للمجلس لأنها محددة العدد، وبالتالي فإن انضمامنا إلى اللجان سيُخل بالعدد المنصوص عليه في اللائحة الداخلية، ولكنني لم أجد في اللائحة الداخلية ما يشير إلى أن نواب الرئيس لا يستطيعون الانضمام إلى أي لجنة يتم تشكيلها في المجلس فيما بعد.  وسؤالي هو ــ إذا أمكن من سعادة المستشار توضيح هذه النقطة ــ هل يحق لنا باعتبارنا نوابًا للرئيس الانضمام إلى اللجنة؟ وأنا أبدي رغبتي في الانضمام إلى اللجنة ولكن لا أعلم إذا كان ذلك ممكنًا أم لا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أنا سأجيبك عن هذا التساؤل. أولاً: يمكن لنواب الرئيس الحضور للجنة وترؤسها في حالة حضورهم، ولا داعي للانضمام إليها. ثانيًا: في حالة انضمامك إلى اللجنة سوف تصبحين رئيسةً لها بحكم القانون، وهذا لا يجوز أيضًا، لأنه يجب إعطاء اللجنة حرية القرار في اختيار الرئيس، وبالتالي أعتقد أن هذا هو المفهوم. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا، كانت مداخلتي للاستفسار فقط، وأنت أجبتني مشكورًا على ذلك، ولا داعي أن تكون هناك تعليقات على الموضوع وكأنني أثرت شيئًا غريبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للسادة الأعضاء الذين سيرشحون أنفسهم، أن كل عضو من الأعضاء ينبغي أن يكون عضوًا في إحدى اللجان الخمس النوعية المذكورة في اللائحة، أما بالنسبة إلى اللجان الجديدة، فلكل عضو أن ينضم إلى لجنة واحدة فقط من اللجان الجديدة بالإضافة إلى العضوية في إحدى اللجان الخمس النوعية، فمن هذه الناحية أحب أن أشير للأعضاء إلى أنه ينبغي عليهم عدم الترشح في حالة انضمامهم إلى لجنة أخرى سبق تشكيلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إنها فعلاً ملاحظة مهمة، فلا يحق للإخوان الذين انضموا إلى لجنة شؤون المرأة والطفل أو إلى لجنة شؤون الشباب الانضمام إلى هذه اللجنة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتدنا أن يكون عدد الأعضاء في لجنة شؤون المرأة والطفل سبعة أعضاء، ولكن يمكننا تشكيلها من خمسة أعضاء فقط، ويمكن تشكيل لجنة حقوق الإنسان أيضًا من خمسة أعضاء، فنحن لدينا الآن ثلاث لجان، مما يعني أننا نملك خمسة عشر عضوًا، ويمكننا في الدور القادم خفض عدد أعضاء اللجان بحيث يكون العدد خمسة أعضاء، وذلك حتى لا ندخل في إشكالية من أين سنأتي بأعضاء للجان.

      الرئيـــــــــــــــس:
      يقول سعادة الأخ مستشار المجلس: إنه طالما كان العضو عضوًا من أعضاء اللجان المشكَّلة من قِبل المجلس فلا يجوز أن ينضم إلى لجنة أخرى.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      نعم، ولكن هذا لا يمنع من أن يتم تعديل اللائحة الداخلية، بحيث يكون العضو عضوًا في أكثر من لجنة، ففي بعض البرلمانات قد يكون العضو عضوًا في خمس لجان في الوقت نفسه، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، معظم الأعضاء الذين يرغبون في الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان هم أعضاء في لجنة شؤون الشباب والرياضة، فلا أعرف هل هناك مخرج قانوني لحل هذه المشكلة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان بالفعل قد تكون هناك مشكلة إذا لم تكن اليوم فربما في المستقبل، لأن عدد أعضاء المجلس قليل وهو 40 عضوًا، وإذا اتفقنا في تشكيل اللجان على أن العضو لا يكون إلا في لجنة إضافية واحدة غير اللجان الأساسية، فمعنى ذلك أنه قد يتعذر علينا مستقبلاً تشكيل لجان أخرى، لذلك أعتقد أنه يجب علينا أن نلتزم بالقانون إلى أن يتم تعديل اللائحة الداخلية، بحيث يسمح للعضو بالانضمام إلى أكثر من لجنة، ولكن ليس أمامنا الآن إلا أن نلتزم باللائحة كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضلتَ به صحيح، ولكن المشكلة والضرر قد تحدث أثناء عقد اجتماعات اللجان، وإذا كان العضو الواحد مسجلاً في ثلاث أو أربع أو خمس لجان فأي اجتماع سوف يحضر؟! هنا تحدث المشكلة ويحدث تضارب، لذلك أعتقد أن نص القانون صحيح وعملي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، بالنسبة إلى الأعضاء الذين يمثلون في الشعبة البرلمانية، هل أعضاء هذه الشعبة يعتبرون أنهم في لجنة أم لا ينطبق عليهم القانون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، هذا الموضوع ليس له علاقة بالشعبة البرلمانية. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلم أنني طلبت في الجلسة الأولى الانضمام إلى لجنة شؤون الشباب، وبعد ذلك تبين أن هناك زيادة في العدد، لذلك أسحب طلب الانضمام إلى لجنة شؤون الشباب وأطلب الانضمام إلى  لجنة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في لجنة شؤون المرأة والطفل ولكن يستهويني الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، لذا ـــ إذا لم تكن هناك إشكالية ــ أعلن انسحابي من لجنة شؤون المرأة الطفل وأطلب الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن لا نريد إضعاف لجان قائمة لأن جميعها مهمة، لذلك أرى أن الأعضاء الذين لديهم استعداد وهم ليسوا أعضاء في لجان أخرى هم الذين بإمكانهم الانضمام إلى هذه اللجنة إلى أن يتم تعديل اللائحة الداخلية، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، معاليك اقترحتَ اقتراحًا وهو منْ يريد الانضمام إلى اللجنة يسجل اسمه، أرى أن الاقتراح جيد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نعم، هناك أعضاء يرغبون في الانضمام إلى اللجنة، ولكن اللائحة الداخلية تحول دون ذلك، لأن هناك بعض الأعضاء يريدون الاستقالة من اللجان التي انضموا إليها بحيث تتاح لهم الفرصة الانضمام إلى هذه اللجنة، وأنا لا أريد أن أضعف لجانًا على حساب لجان أخرى، لذا أرى أن نؤجل موضوع الترشيح، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن نوافق على التقرير وبعد ذلك يتم التشكيل. أعتقد أن وضع الأخت هالة رمزي يختلف عن وضع الأخت جميلة سلمان لأن الأخت هالة رمزي تملك الحق، وهي طرحت الموضوع في الجلسة باعتبار أنها ليست مقيدة رسميًا في لجنة شؤون الشباب، وهي المرشحة الثامنة للانضمام إلى اللجنة، واللائحة الداخلية تمنعها حتى لا يزيد عدد أعضاء اللجنة، ولكن الأخت جميلة لا تملك الحق لأن هناك إجراءات معينة يجب اتباعها وبعد ذلك تملك هذا الحق، فالوضع يختلف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تقتصر لجنة شؤون المرأة والطفل على المرأة، وعلى الرجال أن ينسحبوا من هذه اللجنة وينضموا إلى لجنة حقوق الإنسان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتصور أن في اللائحة الداخلية ما يمنعني من أن أنسحب من لجنة نوعية وأنضم إلى لجنة أخرى، وأنا انضممت إلى هذه اللجنة لأن العدد لم يكن مكتملاً، ولكن يستهويني العمل في مجال حقوق الإنسان أكثر من مجال المرأة والطفل، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.


      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نسير بحسب اللائحة الداخلية، وما ينص عليه في القانون واللائحة الداخلية لابد أن نطبقه، والذي يقول إنني سأنسحب أو أستقيل من لجنة فهذا الموضوع نتركه، من انضم إلى اللجنة فهو انضم إليها وانتهى الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت جميلة سلمان أن العمل في مجال حقوق الإنسان يستهويها، معنى ذلك أن الشخص إذا دخل في هذا العمل برغبة شخصية فسيكون العطاء فيه مختلفًا تمامًا عن شخص مجبر سجل اسمه في هذه الجلسة، لذلك أرى أن نؤجل تشكيل هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن سنؤجل تشكيل اللجنة، وإن شاء الله ستكون التشكيلة مرضية للجميع، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أبين نقطة مهمة وهي أن النقاش يدور حول ثمانية أعضاء في اللجنة، ولكن سعادة الأخ الدكتور صلاح بن علي محمد ليس عضوًا الآن، إذن لدينا الآن سبعة أعضاء في اللجنة وليس ثمانية.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، هذا موضوع آخر، الذين تقدموا بالاقتراح ليسوا هم أعضاء في اللجنة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      أقصد أن النقاش يدور حول 8 أعضاء الذين تقدموا بهذا الاقتراح، والأخت هالة رمزي ترتيبها الثامن بل هي السابع بالنسبة إلى الذين تقدموا بالاقتراح.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتورة بهية الأخت هالة تتكلم عن لجنة أخرى.


      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      سيدي الرئيس، الكلام تم على أساس ثمانية أعضاء والأخت هالة تحمل الرقم الثامن بالنسبة إلى الذين تقدموا بالاقتراح، ولكنها الآن تحمل الرقم السابع لأن سعادة الأخ الدكتورة صلاح بن علي محمد غير موجود في مقدمي الاقتراح.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن نتكلم عن أمر وأنتِ تتكلمين عن أمر آخر، الكلام الذي يدور هو أن الأخت هالة رمزي كانت في لجنة شؤون الشباب، وهذه اللجنة تتكون من ثمانية أعضاء، وقد طلبت من الأخ خليل الذوادي رئيس اللجنة أن يكون العدد سبعة أعضاء ولابد أن ينسحب أحد أعضاء اللجنة، والأخت هالة رمزي قالت: بما أنهم تجاوزوا العدد بحسب اللائحة فهي تطلب الانسحاب، وهذا ليس له علاقة بمقدمي الاقتراح. على كلٍ سوف نؤجل النظر في موضوع الترشيحات وسنرى ماذا نفعل.

    •  

      أعتقد أن أصحاب السعادة الوزراء وصلوا الآن، لذا سننتقل إلى مناقشة التقريرين اللذين تم تأجيلهما في بداية الجلسة. وننتقل الآن إلى البند الخاص بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم 110 لسنة 2011م. وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 113)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على الملاحظات التي أبداها ممثلو الجهات المدعوة في الاجتماع التاسع والعشرين، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وخلصت اللجنة إلى أن المشروع بقانون يهدف إلى تحقيق الاتساق بين القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والفصل الرابع عشر من اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن اتفاقيات قوانين حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والملكية الفكرية تكفل احترام الفرد وتشجيعه على تنمية الآداب والعلوم والفنون، وتسهل انتشار العقل البشري وتعزز التفاهم الدولي. والمواد المقرر تعديلها هي المواد التالية: المادة 45 الفقرة 4 من الفصل السابع وهي تتكلم عن مدة حماية الحقوق المالية. الفرع الثاني مدة حماية الحقوق المجاورة والذي يهدف منه إلى تحديد طبيعة الحق الذي يملكه صاحب الحق بخصوص تشفير الإشارات حاملة البرامج والمرسلة بالأقمار الصناعية. المادة 55 الفقرة الأولى تتكلم عن إضافة عمليات من الفئة الثانية بالإعداد والإخطار المقدم من صاحب الحق، وذلك بهدف توسيع نطاق انتفاء مسؤولية مزود الخدمة عن دفع التعويض المالي عما يقع من التعدي على الحقوق، وذلك وفقًا للفصل التاسع تحت مسؤولية مزودي الخدمة على شبكة المعلومات. المادة 56 الفقرة الأولى تتكلم عن إضافة عمليات من الفئة الثانية أيضًا بالإعداد والإخطار المضاد المقدمة من صاحب الحق، والذي يهدف أيضًا إلى توسيع نطاق انتفاء مسؤولية مزود الخدمة عن دفع التعويض المالي عما يقع من التعدي على الحقوق وأيضًا وفقًا للتفصيل الوارد في الفصل التاسع من مسؤولية مزودي الخدمات على شبكة المعلومات. المادة 64 الفقرتان 2 و3: في الفقرة الثانية تم تغيير كلمة «يُطلب» إلى كلمة «يختار» بهدف أن يُترك لصاحب الحق المعتدى عليه الاختيار بين أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الكُبرى المدنية طالبًا الحكم له بالتعويض لجبر الأضرار طبقًا لأحكام المادتين 161 و162 الفقرة (أ) من القانون المدني، أو أن يختار قبل الفصل في الدعوى الحُكم له بتعويض لا يقل عن 500 دينار ولا يجاوز 9 آلاف دينار عن كل تعدٍ أو فعل محظور تم ارتكابه. وفي الفقرة الثالثة تم حذف عبارة «مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 64» وإضافة عبارة «إذا ثبت للمحكمة» في آخر النص وذلك لمواءمتها مع اتفاقية التجارة الحرة، وقد رأت اللجنة حذف الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 للأسباب الموضحة في التقرير. المادة 66 البند (ب)، تمت إضافة عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر لمنح المحكمة الخيار بين الحبس أو الغرامة، فضلاً عن اتجاه اللجنة إلى تغيير عبارة «أو غيرهم» إلى «الخاضعين لولاية المحكمة» وذلك لمواءمتها مع اتفاقية التجارة الحرة وحصر الأطراف المساءلة وهم الخاضعون لولاية المحكمة، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عملية حذف الفقرتين 2 و3 من المادة 64 نحن لدينا وجهة نظر في ذلك. الأسباب التي ارتأت اللجنة حذف الفقرتين 2 و3 من المادة 64 بسببها...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، لو سمحت لي سوف نقوم بسحب هاتين الفقرتين عندما نصل إلى مناقشتهما لمزيد من الدراسة.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       عندما أقول في المادة الأولى إنه «يستبدل بالمواد...» ولم أذكر المادة 64، وسوف يقوم المجلس بالتصويت على ذلك، فهذا يعني أن الأمر منتهٍ...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، الفقرتان 2 و3 من المادة 64 سوف نسحبهما لمزيد من الدراسة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هذا معناه أن المادة لابد أن تعود إلى اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نطلب إذا سمحتم أن يتم تأجيل التصويت على المادة الأولى التي لها علاقة بالمادة 64 والتي سوف تعاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك لأننا لا نريد ــ إذا وافق المجلس على تعديلاتنا المقترحة على المادة 64 ــ أن يكون المجلس قد وافق على المادة الأولى المتعلقة بالمادة 64 ثم نُجري تعديلاً عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل سوف تسحبون المادة الأولى أم المادة 64؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف نسحب فقط الفقرتين 2 و3 من المادة 64 وهي تابعة للمادة الأولى، وليس المادة الأولى ككل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يجوز أن نصوت على جزء من المادة ونترك الجزء الباقي؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في مثل هذه الحالات سابقًا أُرجئ التصويت على ديباجة المادة للنظر فيما سينتهي إليه المجلس بالنسبة إلى هذه المواد المستبدلة أو المُعدلة، وبعد أن ينتهي الموضوع يتم التصويت على ديباجة المادة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.

      وزيرة الدولة لشؤون الإعلام:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أريد فقط أن أبيّن أنني لم أناقش هذا الموضوع لأن هناك أطرافًا أخرى من هيئة شؤون الإعلام قاموا بمناقشته مع اللجنة، وأنا لي رأي آخر مختلف تمامًا، وأتفق مع ممثل الحكومة في أن موضوع حذف المادة 64 لنا فيه رأي، وإذا لم تُذكر كلمة «حذف» فيمكن سحب المادة إلى أن نناقش الأمر مرة أخرى، وأتمنى أن يُطلب منا مناقشة الأمر مع الإخوة الأعضاء في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل توجد ملاحظات أخرى؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن اللجنة تطلب استرداد ديباجة المادة الأولى فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد ديباجة المادة الأولى إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (45) الفقرة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم في شيء لغوي، وهو هل نقول «نظام ملموس أو غير ملموس»؟! ما نفهمه هو أن نقول «وسيلة ملموسة ووسيلة غير ملموسة»، ولكن لا نقول «نظام ملموس ونظام غير ملموس»، أعتقد أنه من الناحية اللغوية هناك خطأ في الاقتراح وافقت عليه اللجنة. التعبير السابق في القانون السابق هو الأصح، والذي يقول «... أو تصدير أو بيع أو تأجير أو توزيع أي نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة»، ولا نقول «أي نظام أو وسيلة ملموسين أو غير ملموسين»، وأعتقد أننا إذا رجعنا إلى التعبير السابق فسيكون أصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخ السيد حبيب مكي، كان لدينا الاستفسار نفسه في اللجنة، وخاصة في بعض الألفاظ، ولكن بناء على اجتماعنا مع الجهات المعنية وجدنا أن النص ذاته موجود في اتفاقية التجارة الحرة، وهو «أداة أو نظام ملموسين أو غير ملموسين»، ونحن لم نتفق مع الإخوان في مجلس النواب على عبارة «الأقمار الاصطناعية» لأنه بحسب ما تمت إفادتنا به من قِبَل الإخوان في الوزارة ــ وورد ذلك أيضًا في الاتفاقية ــ أن المتداول هو أن تُسمى «الأقمار الصناعية» وليس «الأقمار الاصطناعية»، ويمكن أن تلاحظ أن هذا النص موجود في الصفحة 80 من جدول الأعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.

      وزيرة الدولة لشؤون الإعلام:
      شكرًا معالي الرئيس، أنا جديدة في هذا الموضوع، أعني موضوع المُلكية الفكرية، صحيح أنني وزيرة دولة لشؤون الإعلام، ولكني أعترف بأني مازلت جديدة في هذا الشأن، وقد طلبتُ استشارة خبير قانوني متخصص في المُلكية الفكرية ليُعطيني رأيه في التغييرات التي قُمتم بها، وأرجو أن تسمحوا لي بقراءة النص الذي جاءني من المستشار: نص المشروع على تعديل الفقرة 4 من المادة 45 بالنص على أن يتم تغيير عبارة «نظام أو وسيلة ملموسة أو غير ملموسة» إلى عبارة «أداة أو نظام ملموسين أو غير ملموسين» وهذا التعديل غير صحيح للأسباب الآتية: أــ أن النظام هو ذو طبيعة معنوية ولا يدخل في إطار معنى ما هو ملموس أو غير ملموس ــ أي أن النظام هو ذو طبيعة معنوية ولا علاقة له بشيء اسمه ملموس أو غير ملموس ــ وإنما الأداة أو الوسيلة قد تكون ملموسة أو غير ملموسة، ومن ثم فإن شمول النظام بما هو ملموس أو غير ملموس غير صحيح. ولا يجوز التعديل أيضًا إلى «نظام أو وسيلة ملموسين أو غير ملموسين» لأن النظام هو دائمًا غير ملموس مثلما أسلفنا. ب ــ أن الوسيلة هي أشمل في معنى الأداة وليست الأداة أشمل من الوسيلة، كما أشارت اللجنة القانونية. ومن هنا لا يوجد من الناحية القانونية ما يُبرر تعديل النص سواء من حيث المفهوم أو من حيث النتيجة. وأن المسألة تتعلق بالصياغة وليست هي مسألة موضوعية كي يتعارض حكمها مع اتفاقية التجارة الحرة أو أي اتفاقية أخرى. نصّ المشروع على تعديل كلمة «الصناعية» الواردة في الفقرة 4 من المادة 45 لتصبح «اصطناعية»، بشأن هذا التعديل يُلاحظ ما يلي: أــ أن عبارة «الأقمار الصناعية» لم ترد في الفقرة الرابعة من المادة 45 فقط وإنما وردت أيضًا في الفقرة 5 من المادة ذاتها. ب ــ أن كلمة «صناعية» أصح من كلمة «اصطناعية»، لأن «اصطنع» تعني اتخذ لنفسه، بينما «صناعية» تدخل في معنى الحرفة التي ينشأ بها شيء، ووصف القمر بأنه «صناعي» يعني إنشاءه حرفيًا لتمييزه عن القمر الطبيعي، ومن ثم لا يوجد مبرر لتعديل كلمة لا يغير تعديلها شيئًا من الناحية العملية أو القانونية، لذلك نُرجح ما ورد في رأي اللجنة القانونية بالنص على «الأقمار الصناعية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الأخت سميرة رجب على الملاحظات التي أبدتها والتي جاءت بناء على رأي استشاري متخصص، وهذا شيء جيد ونشكرها عليه. هناك اتفاق بالنسبة إلى كلمة «الصناعية» و«الاصطناعية»، ولن أذكرها في حديثي. بالنسبة إلى كلمات «النظام والوسيلة والأداة» ما ورد في تعديلات النواب هو ذات النص الموجود في الاتفاقية حَرفيًا، وبعد المناقشات وجدنا أن كلمة «وسيلة» ــ وقد استدعينا عددًا كبيرًا من الجهات المختصة سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي ــ هي الأعم والأشمل، وبالنظر إلى ما تفضلت به نجد أنه أحيانًا الكلمة القانونية يختلف تفسيرها عن الكلمة في مجال ممارسة موضوع معين في مجال تخصص معين، ولكن على أساس أن نكون أكثر دقة سوف نترك المسألة للمجلس ليقرر فيها، ونرجو أن يتم عرض الرأي الذي تفضلت به سعادة الأخت سميرة رجب على أعضاء المجلس ليطلعوا عليه حتى لا نُخطئ في الألفاظ، وخاصة أن القانون في مواد مختلفة استخدم وسيلة أو نظامًا ملموسًا أو غير ملموس، وفي القانون النافذ حاليًا في مواد أخرى منه ذُكرت هذه النقطة، ولذلك حاولنا أن نتمسك بذات المفردات التي وردت في مواد أخرى من القانون حتى يكون هناك تواؤم بين النصوص، والأمر متروك لأعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم خبرتي المتواضعة في موضوع حقوق المؤلف، فإن هذه التعابير كأنهم يستندون فيها إلى اتفاقية التجارة الحرة، فأتمنى أن يكون لدينا النص الإنجليزي حتى نعرف المقصود بالضبط، لأنني شخصيًا لم يمر عليَّ موضوع الملموس وغير الملموس. بالنسبة إلى الأقمار الصناعية أو الاصطناعية، الصحيح هو الصناعية لأن اتحاد الدول العربية كان يستخدم هذا التعبير، وهو التعبير المعمول به في الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي، ولكن بخصوص تغير الوسائل الآن فأتمنى أن نرجع إلى النص الإنجليزي حتى نستطيع أن نعرف المقصود بالضبط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات أخرى، ومع الطرح الذي أدلي به بخصوص مواد القانون الأخرى أتمنى أن نسحب التقرير حتى نتمكن من الجلوس مع الجهات المختصة حفاظًا على وقت المجلس، فهناك بعض الأمور حتى في الوقت الراهن لن نستطيع أن ندركها، فأرى أن نسحب التقرير بعد موافقة المجلس، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام.

      وزيرة الدولة لشؤون الإعلام:
       شكرًا معالي الرئيس، أتمنى أن يعاد النظر وأن يرجع المشروع المعدل هذا إلى اللجنة ونناقشه معكم بشكل أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة وهي أن أساس التعديل في هذه المادة ليس الألفاظ اللغوية وإنما استبعاد عبارة «دون تصريح من صاحب الحق» التي وضعت في الأخير حتى تكون أعم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 152)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وفريق عمل الوزارة على ما أبدوه من تعاون مقدر من اللجنة مما ساهم بشكل كبير فيما توصلت إليه اللجنة في إعداد هذا التقرير. وبموجب خطاب معاليكم المؤرخ في 17 أكتوبر 2012م المتعلق بإعادة دراسة المشروع بقانون في شأن الإسكان وإعداد تقرير بشأنه؛ أعادت لجنة المرافق العامة والبيئة دراسة المشروع المذكور في ضوء ملاحظات الجهات المعنية التي أبدوها بخصوص هذا المشروع. وبعد اطلاع اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته ومرئيات وزارة الإسكان ومواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة ودائرة الشؤون القانونية المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس؛ خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك للأسباب التالية: أولاً: قامت اللجنة بإعادة صياغة بعض مواد المشروع بقانون من أجل إزالة الشبهة الدستورية التي أشارت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. ثانيًا: أن مشروع القانون الذي يتوافق مع التوجهات العامة للدولة سيعمل بكل تأكيد على تلبية احتياجات المواطنين السكنية وتقليل فترة انتظارهم للخدمات الإسكانية. ثالثًا: أن مشروع القانون يرفع من سقف القروض الإسكانية ويوسع من قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية من الأسر ذوي الدخل المحدود. رابعًا: أن مشروع القانون سيعمل على تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. خامسًا: أن مشروع القانون سيشمل فئات من المواطنين ممن لم تشملهم الخطط الإسكانية السابقة كذوي المتوفى أو المواطن الذي أصيب بعجز كلي أفقده عمله. كما يصب هذا المشروع في مواكبة توجيهات جلالة الملك في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث في المعالجة الفاعلة لخطط التنمية الشاملة والموضوعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطن والتي من أهمها وأكثرها إلحاحًا قضايا الإسكان. وبناء على ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية كل الشكر والتقدير للإخوة في اللجنة على جهودهم. أنا اليوم بودي أن أتقدم بطلب عندما نأتي على ذكر ما يتعلق بالفئات المستحقة، فكثير منا يعلم تمامًا أن الدولة عملت على حماية المرأة البحرينية في مجالات متعددة ولكن أعتقد أنه حان الوقت لالتزام الدولة تجاه المرأة التي بحكم ظروفها أصبحت خارج حدود المنتفعين بهذه الخدمات الإسكانية، وواقع هذه المرأة ملموس كثيرًا في المجتمع عند الجهات المعنية المتمثلة في المجلس الأعلى للمرأة المعني رسميًا بشؤون المرأة من خلال شكاوى المرأة، ومن خلال الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات النسائية، وما ينظر أمام القضاء وأن المرأة رغم أن لديها دخلاً ثابتًا وتستطيع أن تعتمد على نفسها ولكنها تجد نفسها خارج إطار الخدمة الإسكانية، إما لأنها طلقت وأصبحت بحكم الشرع والقانون غير حاضنة وإما لأنها من العمر سنًا معينة، وهناك العديد من الحالات وحتى نحن المحامين نشهد أن تصبح المرأة من دون مكان يحفظ لها الكرامة. أشكر وزارة الإسكان في ردها على التعديلات ــ والمشروع أساسًا اُقترح من مجلس النواب ــ فقد قالت إننا نريد خدمات إسكانية بما يحفظ كرامة المواطن، والمرأة مواطن في هذا البلد وميثاق العمل الوطني نص على أن تعمل الدولة على سن تشريعات للمرأة. وبالنظر إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان فكثير من قضايا المرأة التي خلا فيها التشريع القانوني أتت بقرارات وزارية، بدءًا بجلالة الملك الذي راعى ظروف المرأة البحرينية التي أبناؤها غير بحرينيين في موضوع الجنسية ومارس صلاحياته الدستورية ومنح أبناء المرأة البحرينية من زوج أجنبي حق الجنسية. أعلم أن طرح الأمر قد يبدو صعبًا ولكن نحن نعلم أن وزارة الإسكان تعمل من خلال مشروع الدار الذي تقوم به حاليًا كحالات مؤقتة، وقد يكون وزير الإسكان أكثر علمًا ودقة بطبيعة هذا المشروع، ولكن هناك فئة أتمنى على مجلس الشورى أن يسهم في إنصاف هذه الفئة التي سنضيفها مع الفئات الموجودة كفئة خامسة، ولا أطلب إقرار ذلك في هذه الجلسة بل سأقدم هذا الأمر كمقترح يحال إلى اللجنة لدراسته، هل له جدوى؟ هل به حفظ لكرامة المرأة البحرينية؟ هل هناك حالات تستحق النظر فيها؟ وخاصة أن مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور الخاص بحقوق المرأة والطفل تكلمت عن هذا الأمر، وقد أوضحت معاناة المرأة البحرينية في هذا الجانب، وبالتالي فإن الأساس هو أساس ومطلب شعبي وحاجة فئة، ولا أريد أن أسرد لكم مدى هذه المعاناة، عندما تجد المرأة نفسها قادرة على أن تدفع الأقساط أو الالتزامات المالية التي يتطلبها الانتفاع بهذه الخدمة ولكن بحكم الظروف التي هي موجودة بها لا تجد المرأة تصنيفها من ضمن تصنيفات وزارة الإسكان، وهذا المانع، علمًا أن كثيرًا من القروض الإسكانية ــ وإن كان يتحملها من هو مفترض عليه تحمل كلفتها كخدمة إسكانية أمام الجهات الرسمية ــ تساهم بها المرأة بشكل كبير، ولذلك أعتقد أن هناك إرادة سياسية في هذا الموضوع لدعم المرأة في هذا الجانب وهي تحتاج فعلاً للدعم، وهناك إرادة شعبية تمثلت في حوار التوافق الوطني، وهناك إرادة من سلطة تشريعية فقد تقدم مجلس النواب باقتراح لمعالجة وضع فئات أخرى، الأمر الذي أجد به تنوعًا عندما أثاروا مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه من المفترض أن تبنى منازل لتلبية احتياجاتهم. وأنا على ثقة من أن كل هذه الإرادات مجتمعة سوف تعمل وتسند وضع الفئة التي سنقدم اقتراحًا بشأنها والتي تشمل العزباء والمهجورة والمطلقة والأرملة التي لم تعد حاضنة لأبنائها، وبالتالي لا تجد ما يسندها في القانون رغم مقدرتها المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشيد بهذا القانون الذي من الممكن أن يلبي الكثير من الاحتياجات، ولكن في الوقت نفسه أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد، حيث إنني عندما قرأت هذا القانون وجدت أنه كانت هناك قرارات وزارية تتعلق بانتفاع المرأة بالخدمات الإسكانية، ولكن لم أجد في هذا القانون أي حق للمرأة إلا إذا كانت حاضنة أو معيلة، بمعنى أن المرأة المطلقة أو غير المتزوجة أو الأرملة غير المعيلة أو التي ليس لديها أطفال؛ لم أجد لها في هذا القانون أي مكان أو أي حق، وهذا يتعارض مع القرارات الوزارية التي تعطي المرأة بعض الحق في ذلك. كنت أتمنى لو ترجمت هذه القرارات في هذا القانون لتصبح حقًا قانونيًا وليس قرارًا. أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال وأرجو ــ إذا كانت الأخت دلال ستتقدم بهذا المقترح ــ أن نؤيدها في ذلك، لأننا نطالب بالنسبة إلى المرأة العزباء غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بأن يعطى لها حق الانتفاع بالوحدة السكنية بما أنه ليس من الضروري أنها تورث وقد ينتهي هذا الحق بالوفاة، ولكن لا نترك المرأة وهي في أشد الحاجة إلى المسكن لأنه ليس لديها أطفال، فتذهب من مكان إلى آخر وتعاني، وكلنا نعرف معاناة النساء في هذه الحالة بمعنى أنه حفظًا لكرامة المرأة يجب أن يتضمن هذا القانون ما يعطيها هذا الحق ولو بحق الانتفاع فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة تضمن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوجود شبهة عدم دستورية، وسؤالي للجنة: هل تم تجاوز هذه الشبهة في النصوص المقترحة أم ما زالت لدى اللجنة التشريعية هذه الشبهة؟ أعتقد أننا نحتاج إلى رأي آخر، أي في نهاية إعداد تقرير اللجنة المعنية يحال هذا التقرير إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مرة أخرى لإبداء الرأي في دستوريته من عدمها، على الأقل ليطمئن قلبنا بأن شبهة عدم الدستورية تمت إزالتها وأن اللجنة المعنية أخذت الموضوع بعين الاعتبار، فسؤالي للجنة المعنية والإخوة في اللجنة التشريعية: هل ما زالت الشبهة موجودة أو انتفت؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أمامها قانونان، وبالضبط هذا الذي فعلناه، ففي أحد المشروعين وبعد أخذ رأي اللجنة التشريعية وتعديل النصوص أرجعنا مشروع القانون بأكمله إلى اللجنة التشريعية للنظر مرة أخرى في مشروع القانون لأنه كانت هناك تعديلات جوهرية، ورأينا أنه يجب أخذ رأي اللجنة التشريعية بعد الانتهاء من مداولات اللجنة بهذا الخصوص، وفي هذا المشروع بقانون قد تكون هناك شبهات دستورية وكانت محدودة، وبالتالي فإن اللجنة بالتعاون مع وزارة الإسكان تطرقت إلى هذه المواد وعدلت فيها، وبحسب وجهة نظر اللجنة فإننا تفادينا الشبهات الدستورية التي تطرقت إليها اللجنة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ مقرر اللجنة على توضيحه ولكن السؤال: هل تم في هذا القانون بحسب رأي اللجنة المعنية إزالة شبهات عدم الدستورية؟ هل اللجنة المعنية الآن من الممكن أن تقول: نعم نحن اطلعنا على القانون ونعتقد أن كل الشبهات بعدم الدستورية تمت إزالتها بحيث نبدأ بمباشرة المراجعة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر للأخ جمال حرصه على هذه النواحي، وبالفعل نحن قدمنا رأينا فيما ورد في هذا المشروع الذي كان أساسًا اقتراحًا من الإخوة النواب؛ وكان في المشروع نص يتكلم عن فقدان الجنسية لأصلي الجنسية ومكتسب الجنسية، وبعد أن يكتسب الشخص الجنسية البحرينية يصبح مواطنًا بحرينيًا له ذات الحقوق بالنسبة لموضوع الإسكان هنا، وكان يجب ألا يوضع نص «إذا لم يكن بحرينيًا بصفة أصلية وقت إبرام العقد»، ولذلك الإخوة النواب أزالوا هذه الشبهة الدستورية، وعندما وصل المشروع إلى اللجنة قلنا إنه توجد شبهة عدم دستورية لأننا نرى مشروع القانون، فهذا الذي نضع رأينا فيه، وأشرنا للجنة إلى أنه لرفع الشبهة يجب أن يتم الأخذ بما أخذ به الإخوة في مجلس النواب لأنهم تداركوا هذا الأمر بعدما أثير الموضوع هناك.  فرأي اللجنة حاليًا في المشروع المطروح هو أنه سليم طالما أن اللجنة أخذت بتعديلات الإخوة النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أخذنا بجميع التوصيات وأزلنا جميع ما يثير الشبهات بعدم الدستورية بحسب توصية اللجنة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون من القوانين المهمة التي هي أساسًا حقوق للمواطنين. أحببت أن أوضح أننا في اللجنة التشريعية عندما أبدينا رأينا من الناحية القانونية والدستورية كان رأينا استشاريًا وللجنة المعنية أن تأخذ به أو لا تأخذ به، وضبط الشبهات الدستورية يكون من خلال قراءة القانون بشكل متكامل لأننا لا نتكلم عن وجود شبهة دستورية أو عدم وجودها فقط بل نتكلم عن المصلحة العامة وأن هناك بعض النصوص سنرى بها قسوة أو مبالغة، وهذا يحتاج إلى قراءة القانون مادة مادة ومن ثم تتم المناقشة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: بالنسبة إلى رأي وزارة الإسكان، فقد ذكرت: «كما أن هناك بعض الخصوصيات التي ينبغي مراعاتها عند دراسة الموضوع، حيث إن الوزارة لديها ما يقارب 47 ألف طلب للخدمة الإسكانية والعدد في تزايد وإن إقرار مشروع القانون بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب لن يسهم في التأثير على ميزانية الوزارة وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات وأعوام الانتظار للمواطنين»، وذكرت أيضًا: «وقد قدمت وزارة الإسكان مرئياتها مكتوبة للجنة بتاريخ 27 إبريل 2010م ونظرًا للتغيير الجذري الذي حصل في وزارة الإسكان وبعد طلب من اللجنة فقد قدمت الوزارة خطابًا جديدًا تؤكد فيه رأيها»، وبالنسبة إليَّ لم أرَ الخطاب أولاً، فلم يكن من ضمن جدول الأعمال، فهل هو موجود في الـ cd الذي تم توزيعه؟ لأن هذا التقرير ليس به خطاب الوزارة ورأي وزارة الإسكان غير واضح لدي، فهل هم موافقون على المشروع أم رافضون له؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزير الإسكان:
       شكرًا معالي الرئيس، في البداية بودي أن أقدم الشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودهم في مناقشة المشروع، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرصهم ومتابعتهم لإخراج هذا القانون بالشكل المطلوب. لابد من الإشارة إلى أن وزارة الإسكان تعمل وفق المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م الذي أعطى وزير الإسكان صلاحية تنظيم وإصدار القرارات فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية. وعلى ضوء هذا المرسوم صدر تعديل في عام 2006م يعتبر بمثابة نقلة نوعية فيما يتعلق بالمعايير والاستحقاقات، وعرض على مجلس الوزراء الموقر وبعد موافقته تم العمل به وإصدار القرار الوزاري لاعتماد هذا القانون. الآن أمامنا قرار جديد عرض على مجلس الوزراء الموقر وأبدى المجلس موافقته عليه وهو الآن معروض أمام اللجنة الوزارية القانونية لتدارس بعض ما ورد في القرارات الجديدة. ووقتما تصدر الموافقة النهائية سوف يصدر القرار الوزاري لاعتماده. القرار الأخير الذي أتكلم عنه من ناحية الروح والمضمون ليس بعيدًا عما يصبو إليه المجلسان، فبه تحسين كبير للقرارات والمعايير، ويعتبر وثيقة جديدة أخذت بعين الاعتبار كل المستجدات الحالية والخدمات والاشتراطات والسياسات الإسكانية الجديدة. نحن في وزارة الإسكان بودنا أن نقترح أن يتريث مجلسكم إلى أن تكتمل الدراسة أو النقاش مع اللجنة القانونية ومن ثم نعرض هذا القرار عليكم بشكل شبه نهائي، وإذا وجد مجلسكم الموقر أن هذا القرار يلبي كل ما هو موجود في القانون الذي نناقشه الآن فمن الممكن أن نخصص له لجنة ثانية أو لقاء ثانيًا. طبعًا نحن أخذنا في القرار الجديد ــ الذي هو قيد التنفيذ ــ مرئيات حوار التوافق الوطني، وكثير من المعايير الجديدة لم ترد في القانون الذي نناقشه الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لسعادة الوزير، ولكن سؤالي: إذا كانت هناك قرارات ــ كما قال سعادة الوزير ــ من شأنها أن تضيف إلى هذا القانون وتجيب على كثير من التساؤلات التي طرحناها ــ وكما قال إنها من الممكن أن ترفع مستوى الخدمات المقدمة ــ فلماذا تصبح قرارات؟ لماذا لا تجتمع الوزارة مع اللجنة ويعدل القانون المطروح أمامنا بموجب هذه القرارات بحيث تصبح هذه القرارات جزءًا من القانون وليست قرارات وزارية ما دمنا في طور مناقشة القانون، فالقانون لم يصدر حتى تصدر قرارات وزارية لاحقة، ولا أجد أي مبرر لأن تكون هناك قرارات وزارية في الوقت الذي يناقش فيه القانون في السلطة التشريعية، فينبغي أن تكون هذه القرارات جزءًا من هذا القانون لتصبح لها قوة القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الدكتورة بهية، نحن نتكلم عن قوانين لها طبيعة الثبات والاستقرار وآلية  لتغييرها, أما القرارات فيمكن أن تتغير في يوم ولحظة وثانية، وموضوع الإسكان يعتبر موضوعًا مهمًا، وبالتالي هناك حقوق وواجبات والتزامات، فالأفضل أن تكون عن طريق القانون. معالي الوزير قال إن القرارات الوزارية لن تخرج عما هو موجود في هذا القانون. فأعتقد أننا من الأفضل أن نناقش هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون يناقش منذ عام 2009م، وبالتالي قضى 3 سنوات في أركان السلطة التشريعية، والإخوة في وزارة الإسكان أرسلوا رسالة في عام 2011م ضمنوها مقترحاتهم على مشروع القانون، وبالتالي أتوقع أن الوزارة غطت كل ما لديها في ردها على المجلس؛ لأنه بحسب ما جاء في التقرير فإنه عندما تمت مخاطبة الوزارة المعنية بخصوص رأيها في مشروع القانون تمت إحالتنا إلى خطابهم السابق المؤرخ في عام 2011م. طبعًا اقتراح الأخ الوزير جيد ولكن نقول له: اترك هذا القانون يمضي وخصوصًا أنه يتفق تمامًا مع جزئيات كثيرة مما سوف يذهب إليه القرار الوزاري. هذا إطار عام للخدمات الإسكانية في البحرين، وإذا كانت القرارات الوزارية سوف تعطي شيئًا أفضل فخير وبركة، ولكن هذا المجلس مع مجلس النواب يعتقدان أن هذا القانون مهم الآن لأنه سوف يحسن من التشريعات الموجودة حاليًا، أما القرارات الوزارية فمن حق مجلس الوزراء أن يحسنها على ضوء حوارات وطنية أو مطالبات شعبية أو حتى على ضوء رغبات من الإخوة النواب أو قرارات من مجلس الشورى. وبالتالي أعتقد أننا لسنا في محل خلاف، بل على العكس فأنا سعيد بما سمعته من سعادة الوزير وهو أنهم في الوزارة لديهم أيضًا قرارات وزارية متقدمة، وبالتالي أعتقد أن ما سوف يقومون به سيتفق مع ما ذهب إليه مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى سعادة الوزير بالنسبة إلى ما تفضل به: هل المشروع الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء له ارتباط مباشر بهذا القانون يستدعي التريث في السير في نظر هذا المشروع الذي أمامنا؟ إذا كان الأمر كذلك فلا ضير أن نسير في هذا المشروع، وبعد ذلك من الممكن أن نعيد المداولة في أي مادة لها ارتباط بتلك القرارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ جمال فخرو والأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد، لأننا عندما سنأتي إلى مناقشة المواد ستلاحظون أننا في كثير من المواد متفقون مع وزارة الإسكان، وفي بداية مداخلتي قمت بشكر سعادة الوزير وفريق العمل ــ للأمانة ــ على تعاونهم الكبير مع اللجنة، وبالفعل نحن متفقون مع وزارة الإسكان حول هذا المشروع الذي أمامكم بنسبة 99%، وإذا كانت هناك أي تعديلات بسيطة أو جوهرية فنحن نستطيع أن نضيفها خلال مداولتنا مواد المشروع. كان الهدف من المشروع هو تحويل القرارات الوزارية إلى مشروع متكامل يحكمه القانون، ويكون تحت مظلة السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزيـــــر الإسكان:
       شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة أود أن أؤكد أن القرار الوزاري يعني لنا الكثير، وأعتقد أن هذا الأمر في الأخير يعود بالنفع على المواطن من خلال إعطاء الوزارة المرونة في تعديل القرارات في أي وقت لمواجهة المتطلبات والمعطيات والمستجدات فيما يتعلق بالسياسات الإسكانية. وأود أيضًا أن أنوه بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس أوصت في تقريرها في البند 8 باستطلاع رأي وزارة المالية بشأن المشروع نظرًا إلى ما يترتب على تطبيق القانون من تبعات مالية، فقط أحببت أن أؤكد هذه النقطة، وأرى أن أي تعديل في القانون أو استحقاقات الوزارة والمعايير قد تترتب عليه تبعات مالية كبيرة، وشكرًا.

          الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة قبل أن نسير في القانون لدي سؤال محدد موجه إلى سعادة الوزير حتى يستطيع المجلس أن يحدد القرار المناسب الذي سيتخذه: هل تقترح أن يؤجل النظر في مشروع القانون إلى أن تنتهوا من القرارات الوزارية أم تعتقد أن القرارات الوزارية ستكون كافية بدون هذا القانون؟ 

      وزير الإسكان:
       شكرًا معالي الرئيس، طبعًا نعتقد أن القرارات الوزارية تتوافق تمامًا مع هذا المشروع في كثير من الأوجه، ولعل من أهم ميزات القرارات ــ كما بيّنت لمعاليك ــ أننا نستطيع أن نعدّلها متى ما طرأت بعض المستجدات، وعلى هذا الأساس لدينا الرغبة في أن نتريث بعض الشيء إلى أن نستكمل الرأي التشريعي والقانوني من قبل اللجنة المختصة، وسنقوم بإطلاعكم على هذه القرارات، وبعد ذلك قد ترون أن هذه القرارات هي البديل وتتوافق مع هذا المشروع، وشكرًا.

          الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل الكلام واضح؟ سعادة الوزير يقول: إن القرارات الوزارية قد تكون كافية وتغطي رغباتكم الواردة في هذا المشروع، فهو يقترح التريث في إقرار هذا المشروع إلى حين الاطلاع على القرارات التي سوف تتخذ من قبل مجلس الوزراء، وبعد ذلك يبقى القرار هو قرار المجلس، إما أن تضاف هذه القرارات إلى هذا المشروع وإما أن يكتفي المجلس بهذه القرارات لأنها حققت الغرض. وأيضًا سعادة الوزير يقول إن القرارات تعطيهم المرونة بشكل أكبر لكي يواكبوا المستجدات بينما تعديل القانون يتطلب إجراءات طويلة لأنه يأتي إلى السلطة التشريعية، هذا هو ملخص الكلام. الآن هل يوافق المجلس على إرجاء النظر في هذا المشروع؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط توضيحًا للسادة أعضاء المجلس، نحن الآن في دور الانعقاد الثالث، وهذا المشروع عبارة عن تعديل بعض مواد القانون الذي أقره مجلس النواب، وإذا قمنا بالتريث ــ كما ذكرتم ــ فلن يرى هذا المشروع النور في هذا الدور، ولكن الأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني سعادة وزير الإسكان، بعض القرارات الوزارية أثبتت من خلال الواقع العملي أن هناك معاناة بالفعل، ومجلس النواب لم يقترح هذا المشروع إلا بناء على ضغوطات تراكمت عليه. بالنسبة إلى طبيعة الخدمات والاشتراطات، ارتأى مجلس النواب تضمين المعايير في القانون وليس عن طريق القرارات الوزارية، مادامت القرارات الوزارية تأتي متوائمة مع القانون. صحيح أن هناك بعض التفاصيل يفضل أن تترك للقرارات الوزارية، وهذا الأمر تم النص عليه في المشروع. اليوم أقول للمجلس صراحة: لا ينبغي للمجلس أن يؤجل هذا المشروع، نعم، قد تكون هناك أسباب للتأجيل كما ذكر سعادة الوزير، ولكن كان الوقت طويلاً وكافيًا بالنسبة إليهم لإصدار هذه القرارات والاطلاع عليها من قبل اللجنة. ما تمسكت به وذكرته سابقًا أن وزارة الإسكان كانت متوافقة مع مبدأ التعديل عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب، ولأن هذه الاستراتيجية ليست قصيرة المدى فلماذا لم يتم طرح هذا الأمر وإيقاف هذا المشروع عندما كان لدى الإخوة في مجلس النواب طالما كانت هناك قرارات وزارية جديدة ستصدر؟! صراحة أنا أتكلم عن نفسي ولا أعرف عن زملائي، نحن لم نعد نتحمل ما يثار من أن النواب يدفعون بمزيد من الضمانات والحقوق للمواطنين بينما نحن في مجلس الشورى ــ يتهمنا البعض ــ نأتي ونعطل هذه المشروعات، يعلم الله سبحانه كيف يعمل كل عضو هنا. وأنا لا أتفق نهائيًا مع مسألة تأجيل نظر هذا المشروع، لأن الوزارة اجتمعت 9 اجتماعات مع اللجنة، وأثناء الاجتماع كان يحضر من يمثل الوزارة، هل حضر سعادة الوزير الاجتماع؟! كان من المفترض أن يحضر الاجتماع، وهل اطلعت اللجنة على القرارات الوزارية التي ستصدر حول هذا الموضوع؟ لابد أن تعلم اللجنة كل هذه الأمور، وإذا علمت فمتى سمعت هذا الخبر؟ هل قبل وقت قصير أو مضى وقت طويل على هذا الخبر كي نقول لهم أين هذه القرارات؟ لكن أقول للأعضاء إننا دائمًا مع التريث، اليوم طُرح أكثر من مشروع وقمنا بتأجيله، ولكن هل لدى أعضاء المجلس الاستعداد لتحمل نتائج تأجيل هذا الموضوع، وتقومون بزيادة رصيد الاتهامات غير المنصفة وغير الصحيحة؟! أما إذا كنتم توافقون على هذا الشيء فهذا شيء آخر! بالنسبة لي فأنا مع توصية اللجنة ومع مناقشة هذا الأمر اليوم، وإذا كان سعادة الوزير يرى أن هذا الموضوع عبارة عن محور من محاور القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء فليخبرنا عنه ويقول لنا: يا إخوة هذا الموضوع ضمن القرارات الوزارية التي سيتخذها المجلس، ويذكر لنا ما هو مضمون القرار كي نتواءم معه ونضع الإطار العام، وفي الوقت نفسه الوزارة تمضي في القرارات، هذه وجهة نظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أننا لا نختلف على موضوع الإسكان لأنه من أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة، ونحن متفقون مع السلطة التشريعية في توفير الخدمة الإسكانية كما ذكر وزير الإسكان. نحن مررنا بحوار التوافق الوطني وكانت هنالك مرئيات تتعلق بالإسكان، ونتيجة لهذه المرئيات تم تعديل قرارات منها تعديل قرار وزارة الإسكان فيما يتعلق بالإسكان، هذا القرار في اللجنة القانونية وسيتم الانتهاء منه قريبًا إن شاء الله، فمن الأفضل أن ننتظر إلى أن يصدر هذا القرار كي يشمل القانون الذي سيصدر جميع النقاط التي ستكون في القرار الذي صدر من قبل الحكومة. النقطة الثانية المهمة في الموضوع هي أن كل ميزة تضاف إلى قانون الإسكان تترتب عليها مبالغ كبيرة، فهل اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية أو مع وزارة الإسكان وسألت عن التكاليف المالية عند إضافة أي إضافات إلى القانون، مثلاً عندما نقول: نحن نريد أن نضيف مستحقًا خامسًا أو سادسًا فكم ستكون كلفته؟ إذن هناك قضية مالية أيضًا مهمة لابد أن ننظر إليها، أعتقد أن التريث في هذا الموضوع لا يؤثر ما دام هدفنا هو الخروج بقانون متكامل يغطي كل الجوانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
        شكرًا سيدي الرئيس، يؤسفني أن أقول مرة أخرى كأن لدينا أمرًا طارئًا كي نناقش هذا القانون اليوم، هذا القانون صار له أربع سنوات منذ أن وصل إلى الحكومة وانتقاله إلى النواب ثم إلينا، وأخذ وقته الكافي، وخاطبنا الوزارة المعنية، واسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ بأن أقرأ عليكم 7 أو 8 أسطر من تقرير اللجنة: «ترى وزارة الإسكان ــ وهذا رأي وزارة الإسكان ــ أن مشروع القانون موضع النقاش يمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وأن جل اهتمام الوزارة هو حصولهم على ما يضمن لهم الحياة الكريمة...»، إذن نحن متفقون مع الوزارة على أن هذا مشروع مهم ونريد أن نوفر للمواطنين حياة كريمة، «... ولا يوجد مانع لدى الوزارة من تعديل قانون الإسكان، ولكن ليس في الفترة الحالية إنما بعد حلحلة مشكلة الإسكان مستقبلاً...» أي يجب أن ننتظر 20 سنة حتى نعدل قانون الإسكان، لأننا نعلم أن الوزارة لديها 47 ألف قضية ولن تستطيع حل مشكلتها خلال سنتين، «... كما أن هناك بعض الخصوصيات التي ينبغي مراعاتها عند دراسة الموضوع، حيث إن الوزارة لديها ما يقارب 47 ألف طلب للخدمة الإسكانية والعدد في تزايد...»، نحن نحاول أن نساعد الوزارة في حل هذه المشكلة، والأهم من ذلك «... أن إقرار مشروع القانون بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب لن يسهم في التأثير على ميزانية الوزارة...»، هذا كلام ذكره الإخوة في وزارة الإسكان في اللجنة، «... وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات وأعوام انتظار المواطنين للخدمات الإسكانية...»، معنى ذلك أن هذا التعديل لن يؤثر على ميزانية 2011 و 2012م بل على السنوات التالية، وبالتالي يجب علينا ألا نتحجج ونقول إن هذا الموضوع سوف يؤثر على كذا، نعم، سوف يؤثر ولكن ليس في الوضع الحالي، لدينا مشكلة كبيرة وهي 47 ألف طلب، وهذا الإجراء قد يقلل من عدد الطلبات ولكنه سوف يحسن في الخدمات التي سنقدمها للمواطنين، «... وقد قدمت وزارة الإسكان مرئياتها مكتوبة للجنة بتاريخ 27 أبريل 2010م، ونظرًا إلى التغيير الجذري الذي حصل في وزارة الإسكان وبعد طلب اللجنة فقد قدمت الوزارة خطابًا جديدًا تؤكد فيه رأيها السابق»، كل هذا الكلام ذُكر في الاجتماع الأخير مع اللجنة، وبالتالي نحن أعطينا الوزارة الوقت الكافي، لو أن سعادة الوزير قال: أعطوني مهلة أسبوعين، فأنا أعتقد أن المجلس لن يكون لديه أي مانع، ولكن لم يذكر لنا سعادة وزير الإسكان ولا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب متى سوف تقدم إلينا القرارات التنفيذية. وإذا حددت وزارة الإسكان موعدًا محددًا لتقديم القرارات الوزارية الصادرة عن مجلس الوزراء، فبإمكان المجلس ــ من مبدأ التعاون مع الحكومة ــ أن ينتظر هذا الموعد، وإذا لم تحدد موعدًا لتسليمنا القرارات الوزارية فسنستمر في مناقشة مشروع القانون. فلا يمكن أن ننتظر القرارات من دون تحديد موعد وتستمر العملية لأربع أو خمس أو ست سنوات أخرى، ونحن ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد والإخوة الأعضاء ــ أمام مسؤولية مجتمعية كبيرة، فالإسكان موضوع حساس لكل مواطن في مملكة البحرين، 47 ألف طلب تعادل تقريبًا 250 ألف مواطن، وبالتالي يجب على المجلس أن يكون صادقًا في موقفه وفي قراره، وإذا الإخوة من وزارة الإسكان سيطلبون أسبوعين، فسنعطيهم أسبوعين، وهذا ليس بمشكلة، ولكن إذا كانت المدة ستطول، فإن المشروع ــ كما قال الأخ عبدالرحمن ــ سيرجع إلى النواب بعد التعديلات التي ستُجرى عليه، وستنتهي الدورة ولم نعدّل القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أزيد على ما قاله الأخ جمال فخرو في مداخلته، ولا على الإخوة الأعضاء الذين سبقوني، وكما قال الأخ جمال فخرو إننا أمام مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين الذين ينتظرون هذا القانون المهم، وخصوصًا المواطنين من ذوي الدخل المحدود، هذا القانون عالج مشاكل فئات كثيرة من المواطنين لم يتطرق إليها القانون السابق، وكما قال رئيس اللجنة إنه لا يوجد ما يمنع في المستقبل أن يكون هناك أي مقترح يتدارس أمام اللجنة الوزارية، وسيضيف إضافة قيمة لهذا القانون أن نقوم بتعديله أو إضافته أو إعادة المداولة فيه، وأنا اليوم أعتقد أن هذا القانون من القوانين المهمة، وسيأخذ الكثير من الوقت للمداولة أمام المجلس، وهذا الوقت كافٍ لوزارة الإسكان لتقديم ما لديها، والإسراع في ذلك للدفع في تقديم المقترح إلى اللجنة، وأنا أرى أن الانتظار أو التريث أو التأجيل ليس في الصالح، وخصوصًا أن قضية الإسكان من الملفات التي ليست مهمة فقط وإنما هي من أهم الملفات التي كان لها دور كبير في تحريك الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين، وقد تم التذرع بها كونها من المطالبات المعيشية التي تم الأخذ بها في المقام الأول، وبالتالي نحن أمام مسؤولية كبيرة، وأنا لست مع التريث أو تأجيل النظر في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، إن ما تفضل به الأخ جمال فخرو بخصوص تحديد موعد لتسليم المشروع الجديد، هو كلام وجيه؛ لأن مشروع الإسكان هو مشروع مهم، ويمس مواطنين كثيرين، ويمس الميزانية العامة للدولة ويمس أمورًا كثيرة، وهناك قرار وزاري بالنسبة إلى هذا الموضوع، وهو موجود في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، وخلال شهر ــ إن شاء الله ــ سنعمل على تزويد اللجنة بالقرار حال صدوره، وأعتقد أن التأجيل لمدة شهر لن يضر بشيء، وإذا صدر القرار قبل هذه المدة فسنزودكم به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يقترح إرجاء النظر في مشروع القانون لمدة شهر، وإذا لم يصدر القرار، فسيواصل المجلس مناقشة مشروع القانون كما هو، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن نقطة، وهي أننا عندما تدارسنا مواد مشروع القانون بالتفصيل أخذنا في الاعتبار إعطاء سعادة وزير الإسكان مساحة من الحرية لإصدار القرارات التكميلية، واللجنة تعاونت بشكل كبير في إعطاء هذه المساحة لسعادة الوزير لتفهّم اللجنة ولحاجتها إلى التفاصيل التكميلية، فأرجو دراسة هذه المواد من هذه الناحية. وكذلك تدارست اللجنة التأثير المالي على الميزانية العامة للدولة، فهذا المشروع هو مشروع استراتيجي لوزارة الإسكان بشأن الإسكان، وبالتالي ليس هناك أي التزام مالي آني على الوزارة، ولكن هناك التزامات مالية للمشاريع المستقبلية وكيفية إدارة وتطبيق هذه المشاريع. وإن اللجنة تقترح على مجلسكم الموقر التريث في التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون
      ــ وذلك تعاونًا مع الحكومة الموقرة ــ وسحب المشروع لمدة شهر، وسنخاطب وزارة الإسكان من خلال مكتب الرئاسة لتدارس القرارات الوزارية وكيفية ضمها وتكميلها لهذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ثقتنا كبيرة بمعالي الوزير، وسؤالي له هو: ما هو مضمون هذا القرار الوزاري؟ وهل القرار الوزاري سيخالف تمامًا
      ــ كما طرح مقرر اللجنة ــ استراتيجية هذا القانون بحيث يستدعي ذلك منا الانتظار؟ وهل سيضيف فئة معينة في القانون؟ لابد أن نعرف ما هو مضمون القرار الوزاري الذي على أساسه سنوافق على إرجاء المشروع لمدة شهر...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت رباب، سعادة الوزير قال إن القرار معروض على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، وإلى الآن لم يتم الانتهاء منه، ولم يوافق عليه مجلس الوزراء، والإخوة قالوا إنه في حالة الانتهاء منه خلال شهر سيُرسل إلى اللجنة، والقرار في الأخير يعود إلى اللجنة، إما أن تقتنع بما تقدمت به الحكومة، وإما أن تُضمِن القانون ما ورد في هذا القرار وتسير في مناقشة القانون.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       معالي الرئيس، أنا سؤالي هو هل هذا القرار سيؤثر على كل القانون؟  

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، فلننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لنرى مدى تأثيره على القانون. والآن الاقتراح المقدم هو إرجاء النظر في مشروع القانون لمدة شهر واحد، وإذا لم يصلنا خلال شهر فالقرار يعود لمجلسكم الموقر، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي عما ورد في حديثكم وحديث سعادة الوزير، وهو أنه ربما يتم الاكتفاء بالقرارات ولا يعود هناك حاجة إلى القانون، فهل توجّه الوزارة هو أن هذه القرارات تغني عن هذا القانون؟ لأنه إذا كان هناك استبدال للقانون بالقرارات، فهناك وجهة نظر أخرى، نحن نتمنى أن يتم تضمين القرارات ــ عندما تأتي إلى اللجنة أو إلى المجلس ــ في مشروع القانون، وليس الاكتفاء بالقرارات بدلاً من القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثير موضوع بخصوص التبعات المالية التي ستترتب على الدولة من جراء هذا القرار، وأتمنى في فترة الشهر التي سنمكث فيها في انتظار مشروع القانون القادم من الحكومة أن يحال القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتكون متفاعلة مع هذا القانون، وإذا كانت هناك لجنة أخرى تحب أن تُسهم في هذا القانون، فأعتقد أن الفائدة ستكون أكبر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، يفترض أن تكون القرارات الوزارية تبعًا للقانون، وليس القانون تبعًا للقرارات، فالأصل أن يصدر القانون ومن ثم تأتي القرارات التنفيذية لهذا القانون، ونحن الآن في التشريع نعكس العملية، فنجعل القانون تبعًا لما تراه الوزارة من قرارات تنفيذية، وكأننا وضعنا الحصان خلف العربة كما يقال! وربما يقول قائل إن الوزارة أعلم بشؤونها وشؤون الإسكان، وهذا صحيح، ولكن خلال فترة الــ 35 سنة أو الــ 40 سنة كانت الوزارة تصدر قرارات، وكانت هناك أخطاء، والسلطة التشريعية الآن مقتنعة تمامًا ــ كما أن الشارع مقتنع ــ بأن تكون هناك قوانين لها قواعد في الإسكان حتى يعرف كل ذي حق حقه، تعرف المرأة حقها، ويعرف الرجل حقه، ويعرف رب البيت حقه. الآن المواطن يتقدم بطلب إسكان ويظل 15 سنة حتى يحصل على وحدة سكنية، وعندما يبلغ عمره 60 سنة ــ في حين أنه تقدم بطلبه للإسكان وهو بعمر الــ 45 سنة ــ فإن وزارة الإسكان تقول له إن عمرك 60 سنة وبالتالي لا يمكن منحك وحدة سكنية، أو تقول له سنعطيك سكنًا باسم ابنك بشرط أن يكون موظفًا ليقوم بدفع الأقساط المحددة، كيف ذلك والابن يريد أن يتزوج؟! كيف يؤخذ عليه قسط ويتحمل مسؤولية البيت ككل؟ هذه مسألة لابد أن يُنظر فيها، هذه الإجراءات جاءت بقرارات وزارية، وهناك قرارات كثيرة غير صحيحة. وإذا تقدم المواطن بطلب قسيمة سكنية وأراد بعد ذلك أن يحول طلبه من قسيمة إلى وحدة سكنية، فهنا وزارة الإسكان تسقط عنه المدة السابقة التي كان ينتظر فيها القسيمة، ومن ثم تم تغيير هذا الإجراء بقرار آخر، فهل القرار الآن الذي سيصدر عن مجلس الوزراء على شاكلة القرارات السابقة؟ أنا أرى أن نصدر مشروع القانون هذا ومن ثم تكون القرارات الصادرة تبعًا لهذا القانون ومنفذة لهذا القانون، ولا ننتظر القرارات ومن ثم نعدل القانون على أساس القرار، أتمنى أن يناقش القانون الآن ويصدر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، ولكن لتبيين تعاون المجلس مع الجهاز التنفيذي، نحن نقترح أن يكون التصويت محددًا كالآتي: أن تطلب اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر، وإبقاء المشروع لدى رئاسة المجلس إلى حين وصول القرارات الوزارية، وإذا لم تصل القرارات الوزارية بهذا الشأن خلال هذه المدة، يستأنف المجلس مناقشة هذا المشروع بعد هذه المدة، وإذا حصل المجلس على القرارات الوزارية، فإنها ستحال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراستها مع الوزارة المختصة مع مشروع القانون، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أحب أن أضيف إلى كلام الأخ عبدالرحمن جواهري أن مشروع القانون سيعود إلى اللجنة في انتظار وصول القرارات، وإذا وصلت القرارات فستحال إلى اللجنة تمهيدًا لدراستها في ضوء القانون، فنحن لن نضع القانون في أدراج رئاسة المجلس ومن ثم نرجعه، وإنما سيعود إلى اللجنة وستنتظر اللجنة القرارات، وفي خلال شهر يكون القرار هو قرار اللجنة وقرار المجلس في أن يعود القانون بما يرونه من مقترحات، فهل يوافق المجلس على تأجيل النظر في هذا المشروع لمدة شهر، على أن يعود إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يؤجل النظر في هذا المشروع. وبالتالي يعود مشروع القانون إلى اللجنة، وإن شاء الله بعد هذا الشهر سيبقى القرار هو قرار اللجنة بإعادته إلى المجلس والنظر فيه مرةً أخرى. وننتقل الآن إلى تقارير الوفود البرلمانية وهي: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها، المنعقدة في بالمباغ ــ الجمهورية الإندونيسية، خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير 2012م،
    •  
      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السادسة والعشرين بعد المائة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كمبالا ــ جمهورية أوغندا، خلال الفترة من 31 مارس إلى 5 إبريل 2012م،
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 13)، المنعقد في الدوحة ــ قطر، خلال الفترة من 21 إلى 26 إبريل 2012م.  فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا معالي الرئيس، التقرير الذي سأتكلم عنه هو التقرير الوارد في الصفحة (814) وهو تقرير وفد الشعبة البرلمانية عن الدورة المنعقدة في كمبالا من 31 مارس إلى 5 إبريل، وبحسب ما نشر في بعض الصحف وبحسب ما تناقله أعضاء مجلسي النواب والشورى حول ما حدث في لجنة حقوق الإنسان وتقرير اللجنة. ونشكر فيه الأخ (بو فراس) لما قام به في الاجتماع الأخير في كندا، حيث وصلنا كيف دافع فيما يتعلق بموضوع إجراءات اللجنة تجاه الشكوى المقدمة من عضوين من أعضاء مجلس النواب المستقيلين، وكيف تعامل الدكتور صلاح علي الذي كان يرأس الوفد في هذه الفترة منذ شهر إبريل، حيث تم خلاله تقديم طلب شكوى ونظر في الموضوع وفي إجراءات لم يتم التحرك فيها كما هو مطلوب، بمعنى أن تؤسس لجنة من دون أن يُبحث في: هل يملك أعضاؤها الاختصاص؟ هل من الناحية الشكلية يجوز تقديم مثل هذه الشكوى؟ هل يجوز تقديم مثل هذا البحث؟ هل تملك اللجنة هذا الاختصاص؟ وكيف لم يتم التواصل مع هذه اللجنة أو الاطلاع على الوضع الحاصل حتى لا يذهبوا في نهاية شهر أكتوبر ويتفاجؤوا بأنه قد وضع التقرير على الطاولة وتم اعتماده وإقراره؟! أتمنى ألا (يزعل) مني الأعضاء، فباستثناء (بو فراس) الذي ــ بحسب ما علمته ــ لم يكن ضمن الوفد السابق، بينما ترأس الوفد الحالي وحاول جاهدًا أن يعدل المسار، ولكن لا فائدة حين يذهب ممثل اللجنة من دون وجود إجراءات موضوعة.  الممثلون الذين يذهبون باستمرار إلى الاتحاد البرلماني وبالذات في مجال حقوق الإنسان، لماذا لم يخبرونا بالموضوع؟ لماذا لم يضمنوه في تقريرهم؟ فالتقرير يخلو من طرح هذا الموضوع، فمن المفترض أن تكون هناك شفافية في طرح ما يطرح، فاليوم عندما أملك تخصصًا قانونيًا، وشخص آخر يملك تخصصًا في العلاقات الدولية، وغير ذلك، فنأتي ونعد مذكرات ونرسلها إلى الشعبة البرلمانية ونقول لهم  إن عليكم أن تقوموا بالرد، وأيضًا نتوجه إلى أصحاب السعادة الأعضاء هنا ونقول إنه من المفترض أن تبحثوا في مسألة: هل يملك الاتحاد الدولي هذا الاختصاص تجاه البحرين وتجاه أعضاء هذه هي ظروفهم الآن تجاه البرلمانيين أم لا؟ فلا تكن خطواتنا متأخرة، ولن نسمح للشعبة البرلمانية ــ مع احترامي الشديد لها ــ بألا يراعي أعضاؤها ــ الذين نعتمد عليهم أعضاء دائمين لتمثيل البحرين في الاتحاد البرلماني ــ مسألة المصلحة العامة للبلد، لن نسمح بذلك، والمفترض أن كل من شارك في أوغندا مسؤول وعليه أن يأتي ويبلغنا بهذا الأمر، ولو كان على مستوى الحديث الشخصي. صحيح أن اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية هي من تمثلنا، والأستاذ خليفة الظهراني لم يدخر جهدًا في تحركه، ولكن يجب علينا نحن التحرك الشامل، وأنا أتمنى أن ترسل رسالة من مجلس الشورى للاتحاد البرلماني، وأتمنى أيضـًا من الإخوان في مجلس النواب أن يتحركوا أيضًا في هذا الجانب، على أن تكون الرسائل منفصلة من السلطة التشريعية بغرفتيها. ويجب أن تتقدم الشعبة البرلمانية بمذكرة قانونية ترسل بكل اللغات المستخدمة في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك للتعبير عن عدم صحة ما تم من إجراءات وأمور، حفاظًا على هذا الكيان (المؤسسة الدستورية في البلد) وتأكيدًا على أننا نعمل وفق نظام.  فأنا لا يهمني أن أشرح لهم أن ما اتخذته البحرين هو إجراءات عقابية وتشريعية، بل يجب أن أتجه إلى صلب ما قُدم في هذه الشكوى، وإلى جواز هذه الشكوى أو عدم جوازها، وأيضًا إلى أنها تملك هذا الاختصاص أم لا، وأتمنى ألا (يزعل) أحد من هذا الكلام، فحين يسأل هل أنا مقصر أم لا؟ فأنا في نظري نعم إن هناك تقصيرًا، لأننا لم نعلم، فهل يجوز أن نقرأ هذا الموضوع في صفحات الصحف؟ هل يجوز أن يكون بعض الأعضاء موجودين هناك ولم يعلموا بالموضوع إلا هناك، أو علموا قبل السفر بأسبوع واحد فقط؟  بالطبع لا يجوز.  وخصوصًا أن هذا الموضوع يناقش في لجنة حقوق الإنسان، فمن المفترض أن نكون على قدر من المسؤولية تجاه التحضير المسبق لأي شيء نسمع عنه في الاتحاد البرلماني الدولي، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أشكر الأخت دلال الزايد على إثارتها للموضوع، وعلى ثنائها، ففي الحقيقة أن الفريق كله عمل باجتهاد، ولكن أريد أن أوضح شيئًا.  أولاً: إن هذا الموضوع لم يناقش في لجنة حقوق الإنسان، حيث زميلتنا الأخت جميلة علي سلمان أحد أعضائها، ولكن الموضوع نوقش في لجنة تسمى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، وسؤالي قبل قليل عن موضوع اللجنة هو: هل سيحال إلى لجنة حقوق الإنسان ــ التي شكلناها اليوم ــ كل الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان التي تناقش في الاتحاد البرلماني الدولي؟ وكانت الأخت الدكتورة عائشة مبارك قد ذكرت (أن الكل)، وأنا التزمت الصمت في هذا الجانب. الذي حصل ــ سيدي الرئيس ــ أن هذا الأمر نوقش مع رئيس الوفد في كمبالا خلال العام الماضي، وتم استدعاء رئيس الوفد لحضور لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، كما ذكرت أنا وإخواني لمعاليك، ولكن ليس كل أعضاء الوفد المرافق آنذاك لم يعلموا بالحدث، وارتأى رئيس الوفد آنذاك أن يعامل الموضوع بسرية، لأن مراسلاتهم مع المجلس أو مع الشعبة البرلمانية كانت دائمًا معنونة بـ (خاص وسري) ، فارتأى الرئيس آنذاك أن يبحث الموضوع مع رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ومنذ ذلك الوقت إلى أن اجتمعنا نحن في الاجتماع التحضيري قبل شهر من سفرنا لم نكن نعلم عن الموضوع، لأنه لم يكن واردًا في التقرير نفسه حصول اجتماع مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان البرلمانية وأنه طرح فيها كذا وكذا. وأنا أعتقد في رأيي الشخصي أنه تقصير، لأنه يجب على كل أعضاء المجلسين أن يعرفوا ماذا دار في الاجتماعات، وأنا أتفق مع الزميلة دلال الزايد، وإن هذا في الحقيقة ينبهنا نحن عند سفر الوفود أن كل ما يحصل في الاجتماعات يجب أن يوثق، سواء كانت اجتماعات جانبية أو تحضيرية أو غيرها، يجب أن توثق وأن تضم إلى التقارير، فالذي حصل أنه جرت مراسلات بين معالي رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية والاتحاد البرلماني الدولي ولم نكن على بينة منها، لولا أن الزميلة عائشة أسرّت إلي بالموضوع، وقالت لي إن هناك موضوعًا حصل وهو كذا وكذا خلال العام الماضي، وبدأنا بعد ذلك الاتصال بالإخوان في الشعبة البرلمانية وبمعالي الرئيس واجتمعنا.  الذي حصل ــ سيدي الرئيس ــ وذكرته أيضًا في رسالتي إليك وإلى الأخ الأستاذ خليفة الظهراني هو أننا فوجئنا، لأن الموضوع كان سريًا للغاية، وبالتالي لم نعلم بوجود مداولات، ولكننا أيضًا فوجئنا بأن الاتحاد البرلماني الدولي اتخذ قرارًا بأن جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان للبرلمانيين لا يمكن أن يكون موضوعًا نقاشه سري، وابتداء من أول شهر يوليو 2012م اعتبروا كل الموضوعات علنية، ونحن أصحاب مصلحة في هذا الموضوع ولم نُبلغ، وعلى أقل تقدير لم يُبلغ معالي الأخ الأستاذ خليفة الظهراني بأن الموضوعات باتت علنية. وبالتالي لم نُبلغ ونحن في طريقنا إلى الاجتماع بأنه سوف يثار في الجلسة، وهذا كله مذكور، وسوف نذكره في تقريرنا إلى المجلس. وهناك صفحة كاملة أو صفحة ونصف تختص بهذا الموضوع، لأنه من المهم جدًا أن يعرف المجلس الوضع تمامًا.  طبعًا يجب أن نستعد الآن كما ذكرت الأخت دلال الزايد، وقد اتفقنا نحن وكل الوفد البحريني هناك على أنه فعلاً حصل شيء خطأ ويجب ألا يتكرر، لأننا نملك قضية عادلة وناجحة، ولو قدمنا المعلومات الوافية في الوقت المحدد، لربما انتهت القضية دون إثارة، ولكن في الحقيقة لم نتهيأ لأن الموضوع نوقش بناء على مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي، وعومل الموضوع بسرية تامة أيضًا في البحرين، فهذا هو كل الموضوع.  أريد فقط أن أقول إن هناك لجنتين لحقوق الإنسان، الأولى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التي تناقش موضوع البرلمانيين الذين لديهم قضايا في دولهم، والثانية هي لجنة حقوق الإنسان بشكل عام والتي تناقش موضوع التشريعات التي تتوافق مع حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات بشأنها. فأرجو أن نفرق بين الموضوعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر الأستاذة دلال الزايد، والأستاذ جمال فخرو على إثارة هذا الموضوع، لأنه يجب أن يكون هذا الكلام كلامًا صريحًا منذ مدة طويلة، فنحن لدينا مشكلة في آلية التقارير في الشعبة البرلمانية، نتكلم عن التقرير الأول وتاريخه 26 إلى 31 يناير 2012م، أي ما يقارب سنة منذ صدوره، والتقرير الثاني تاريخه 31 مارس إلى 5 إبريل 2012م، أي ما يقارب ستة أشهر، والتقرير الثالث في نفس الفترة تقريبًا وتاريخه 21 إلى 26 إبريل 2012م، أي ما يقارب ستة أشهر.  اليوم لدينا قضية (كيبيك)، وأرجو ألا يطول تقريرها أكثر مما يجب، فأنا لدي توصية إلى زميلنا الأخ أحمد بهزاد منسق الشعبة البرلمانية الآن، وهي أن تكون هناك آلية مختلفة عن الآلية التي نعمل بها الآن، فلا يجوز أن يطول تقديم هذه التقارير. وأنا أعلم بأن الوفد حينما يعود يقوم بإعداد التقارير مباشرةً وربما يتم إعدادها في الطائرة كما فعل الأستاذ جمال فخرو حينما كنا في البرازيل.  هناك مشكلة في الآلية، فهذه التقارير على درجة كبيرة من الأهمية.  فاليوم، لولا تنبيه الأستاذة دلال لنا لمررنا عليها كما تفضلت، لأننا نعرف أن هذا أمر مضى وانقضى، فبعد سنة وستة أشهر من الطبيعي أن تنسى، وأنا أعتقد أننا يجب أن تكون لدينا آلية مختلفة عن الآلية الحالية التي نتبعها في تقاريرنا، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:

       شكرًا، تفضل الأخ الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، يجب على البحرين ألا تخسر قضاياها الهامة على المستوى الدولي بسبب تقصير أفراد أو وفود تمثلها في الخارج، وهذا الموضوع هام جدًا، وللأسف مر علينا جميعًا، وكلنا مسؤولون في النهاية، من يختار الوفد، والوفد نفسه، والمتابع لأمور الوفد، وكل هذه الأمور والحسابات يجب أن تؤخذ في الاعتبار.  لقد حضرنا في يوم الأربعاء الماضي الاجتماع الأول للشعبة البرلمانية، ولأول مرة نعلم بهذا الموضوع، وكما ذكر الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد أن هذا الموضوع له علاقة بحقوق البرلمانيين ويتعلق ــ طبعًا كانت هناك مغالطة ــ بنقاط واضحة جدًا، والشُعبة البرلمانية كتبت لهذه اللجنة المختصة بحقوق البرلمانيين ردًا وافيًا، ولكن هذا الرد قُدِّم باللغة العربية، ويبدو أن هناك سوء فهم في التعامل بين الشُعبة البرلمانية وبين الجهة الأخرى، وبالتالي المشكلة مازالت قائمة، ولكن مازال هناك وقت لأن الاجتماع القادم لمناقشة هذا الموضوع سيكون في شهر إبريل، وهناك متسع من الوقت. الشُعبة البرلمانية يوم الأربعاء اتخذت قرارًا بتشكيل لجنة فرعية تمثلنا فيها الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخت جميلة سلمان بالإضافة إلى عضوين آخرين من مجلس النواب، وقد تم إسنادهم بفريق عمل للترجمة ولمتابعة هذه القضية. وكما ذكرت، الموضوع مهم جدًا ومؤثر على موقف البحرين دوليًا، وخاصة على المستوى البرلماني. هناك وقت لتدارك هذا الخطأ، ونرجو ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء، لأنها في الحقيقة أخطاء قاتلة للبحرين ككل، وللمجتمع البحريني بأكمله. وأعتقد ــ سيدي الرئيس ــ أننا في هذه المرحلة سوف نتدارك هذا الموضوع، ونشكر الأخت دلال الزايد على إثارة هذا الموضوع ومتابعته، ونرجو من إخواننا في كل الوفود أن يتحلوا بالمسؤولية، وأن يكونوا دائمًا على اتصال سواء مع معاليكم مباشرة أو مع باقي الأعضاء في أي قضايا تخص وتمس البحرين وأمنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت ضمن الوفد الذي ذهب إلى كمبالا، وكنت أمثل المجموعة العربية في لجنة حقوق الإنسان والديمقراطية، وطبعًا هذه اللجنة ليست هي اللجنة التي طُرحت أمامها المشكلة، وتلك اللجنة ليس لنا ممثل فيها؛ هناك من يمثل المجموعة العربية في لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، وهي لجنة مختلفة تمامًا عن اللجنة التي أمثلُ فيها المجموعة العربية. سيدي الرئيس، نحن كنا هناك ولم نكن نعلم بهذا الموضوع الذي طُرح أساسًا، فلا رئيس الوفد أخبرنا ولا رئيس الشُعبة البرلمانية فعل. نحن تفاجأنا بهذا الموضوع في كندا، وبالنسبة إلينا أعضاء الوفد عندما طُرح الموضوع حضرت أنا الفعالية التي أقامتها لجنة حقوق الإنسان وطرحت المسألة، وأفاد رئيس لجنة حقوق الإنسان حول هذه المسألة بأنهم لم يقبلوا هذا الموضوع، وبأنهم مجرد قبلوا الموضوع من الناحية الشكلية، وأخبرنا بأن أي رد لدينا على هذا الموضوع يُمكن أن يتم تقديمه في الاجتماع القادم في الأوروجواي، وبالتالي عندما رجعنا إلى البحرين واجتمعنا مع رئيس الشُعبة البرلمانية ــ كوني عضوًا فيها ــ أثرتُ الموضوع واقترحتُ على رئيس الشُعبة البرلمانية أن نقوم في أسرع وقت ممكن بدراسة هذا الموضوع والإعداد له لكي نكون مستعدين، على أن يُشكل فريق قانوني بالإضافة إلى فريق مكوّن من أعضاء الشُعبة البرلمانية لإعداد رد متكامل بخصوص هذا الموضوع، وقد أفاد رئيس الشُعبة البرلمانية بأنه خاطب وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية وينتظر ردهم، وقد تأخر الرد، فقلت له إننا يجب علينا ألا ننتظر الرد، وقد يطول أمده، ولحساسية هذا الموضوع يجب أن يُشكل الفريق ويبدأ عمله بأسرع وقت ممكن. مسألة إلقاء الاتهامات على الوفود ــ وأنا أتكلم بالطبع عن الوفد البرلماني ــ والإشارة إلى عدم تحملهم المسؤولية، هذا أمر غير مقبول، وهو أمر مسيء، نحن نتحمل المسؤولية، والمسؤولية كاملة، ونحن لا نقبل من أي أحد أن يُزايد على حبنا للوطن، وخاصة على المصلحة العُليا للوطن، نحن عملنا ينطلق من إحساسنا بالمسؤولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة، وأتصور أنه في النظام الأساسي للشُعبة البرلمانية يُطلب من كل رئيس وفد مسافر أن يُعد تقريره خلال شهر واحد من تاريخ عودته، وهذه الآلية موجودة، ولكن نريد أن نطبقها بشكل أوسع. أنا أتصور أن الشُعبة البرلمانية لابد أن تتابع موضوع التقارير، على أن تحصل عليها من رؤساء الوفود بسرعة وتوزعها على المجلسين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثارني موضوع تشكيل لجنة مُصغرة في الشُعبة البرلمانية من أجل الرد على أي أمور متعلقة بالبرلمانيين. أنا أعتقد
      أن طريقة تشكيل اللجنة غير صحيحة، لأن لدينا في كلا المجلسين ــ لجنة للشؤون التشريعية والقانونية، ومن المفترض أن تحال أي أمور إلى هاتين اللجنتين للاستئناس برأيهما، ومن ثم يتم تشكيل اللجان. ولا أعتقد أن الأمر بهذه الطريقة سيكون صحيحًا، أعني اقتصار الأمر عليهم في الشُعبة البرلمانية. وما قامت بطرحه الأخت دلال الزايد عرفناه فقط عندما قامت بطرحه في المجلس، وبالتالي أعتقد أن المعرفة بمثل هذه الأمور ستتم عندما تحال هذه القضايا إلى اللجان، وأنا أشعر أن الشُعبة البرلمانية وكأن عملها احتكاري، كل الأمور تنصب عليها، حتى في السفرات البرلمانية دائمًا تكون موزعة على أعضاء من الشُعبة البرلمانية. لابد أن نعمل بشفافية في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الأخ خليل الذوادي، وحتى تكون الأمور واضحة، ما ذكره الأخ أحمد بهزاد صحيح، معظم التقارير تُعد في فترة شهر واحد، ومؤتمر كمبالا انتهى في 5 إبريل ورُفع التقرير في 22 إبريل، أي في أقل من ثلاثة أسابيع، لكن التقرير تأخر لأنه أُحيل إلى رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية في 17 مايو، متى اجتمعت الشُعبة البرلمانية حتى تُقر التقرير وتحيله إلينا؟ أعتقد أنه وصلنا مع المجموعة التي تسلمناها في شهر يونيو، ووقتها كنا قد دخلنا في الإجازة الصيفية، وقمنا الآن بعرضه ضمن الموضوعات. هناك الكثير من التقارير التي مازالت عندنا في مكتب المجلس، وسوف تُعرض على المجلس، ولكن ما أُريد قوله إنه ليس هناك تأخير في إعداد التقارير من قِبل الوفود، على الأقل معظم التقارير تصل في مواعيدها، إنما إجراءات اجتماع الشُعبة البرلمانية وإقرارها وإحالتها وإدراجها هي التي تأخذ بعض الوقت. ما حدث في كمبالا أو ما حصل في كيبيك هذا لا يحتاج أن ننتظر التقرير، فهذا أمر مستعجل ومهم، وعلى رئيس الوفد أن يوصّل الموضوع إلى الرئيس المعني ــ وأعتقد أن هذا ما حدث ــ ويتم اتخاذ القرارات. إبلاغ أعضاء المجلسين واجب في الوقت المناسب والوقت المُحدد. كما ذكرت، المشكلة أن ذلك الموضوع تم التعامل معه بسرية لأن مراسلات المجلس مع الاتحاد البرلماني الدولي كانت تتم تحت بند السرية بناء على طلب الاتحاد البرلماني الدولي، وهذا حقيقة ما حدث. ولكن لم نُبلّغ بأنه تم رفع الموضوع، وأعتقد أن تشكيل لجنة الآن في الشُعبة البرلمانية من المستشارين القانونيين مع الإخوان من المجلسين هو أمر مهم، لأن الإخوان مِن المجلسين مَن يحضر منهم اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي لابد أن يعرف إجراءات هذا الاتحاد، لأنه في كل اتحاد هناك إجراءات مختلفة، وكذلك الصلاحيات والمسؤوليات وإلى آخره، وبالتالي تشكيل هذه اللجنة لمناقشة التقرير أمر ممتاز، ولكن الاستعانة بالإخوة المستشارين وبالإخوة المحامين أمر واجب، ويجب أن يكون من نستعين به ــ سيدي الرئيس ــ مُلمًا بالتعامل مع المنظمات الدولية، لأن التعامل مع المنظمات الدولية أمر معقد جدًا، ولا يماثل التعامل مع محاكمنا أو مع أمورنا العادية، الأمر معقد جدًا ويحتاج إلى إخوان متخصصين في التعامل مع المنظمات الدولية، وقد ذكرت ذلك في رسالتي إلى معاليك وإلى معالي الأخ خليفة الظهراني، أقصد نقطة أننا يجب أن نُعيّن فريقًا متخصصًا في التعامل مع المنظمات الدولية، لأن إجراءات المنظمات الدولية تختلف عن المنظمات والمجموعات الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما قالته الأخت جميلة سلمان، الأخت جميلة تعرف تمامًا أنني لم أقصد أن أوجّه اتهامات، أنا أوضحت أوجه تقصير كانت واجبة الذكر، ولله الحمد ــ سواء في مجلسنا أو في مجلس النواب ــ هناك إحساس بالخطأ والمسؤولية التي يتحملونها هم، وليست هناك مزايدة على حب الوطن، فلا أظن أن حبك للوطن يختلف عني أو يختلف عن شعور أي شخص آخر، أنا أتكلم عن عمل مؤسسي، وهذا ما قصدته. الأخ جمال فخرو قال قبل قليل إنه لا يريد محامين من أصحاب خدمات القضايا الوطنية، وهو محق في ذلك، وكذلك أنا لا أريد برلمانيين ليس لديهم اختصاص في العمل البرلماني الأساسي. عندما يأتيني تقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ــ وأنا أعرف عندما نذكر لجنة حقوق الإنسان من تعني وأعرف حين نذكر لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين من تعني ــ مذكور فيه في الصفحة 36 «قدّم رئيس اللجنة الدكتور صلاح علي تقريرًا واسعًا حول القضايا التي تابعتها اللجنة خلال العام الماضي...»، وغير مذكور فيه أهم موضوع ثار الجدال حوله. أنا لو كنت مشاركة في الوفد وعلمت أن هذا الموضوع لم يذكر، لكنت أوقفت التقرير، وطلبتُ أن يُضمّن فيه ما حدث، ولا أعرف إن كنت أنت بصفتك رئيس المجلس تعلم عن هذا الموضوع أم لا، هذا لا يجوز، وهذا هو ما نتحدث عنه؛ وكيف يبقى الموضوع سرًا في المجلس بينما كتبت عنه الصحافة؟! الصحافة كتبت عن الموضوع حتى قبل أن يعلم عدد من الأعضاء عن الأمر. أنا أبدًا لم أوجه اتهامًا لأحد، وأقدّر أعضاء المجلس كثيرًا، ولكن في أوجه التقصير لابد أن أقول لك إنك مقصر، وحتى أنت يا رئيس المجلس عندما ترى أني مقصرة في أي أمر، لابد أن تقول لي إن عملي غير مكتمل وغير منضبط، وفي هذه الحالة هل سأقول لك: لماذا تحاسبني؟! بالطبع لا، بل سأقول إن شاء الله سأحسن وضعي. أنا أتفق مع عدد من الأعضاء ــ ودائمًا نكرر هذا الكلام ــ في أن هناك أعضاء استنفدوا وقتهم في الاتحاد البرلماني الدولي، ولابد أن تغيروا هؤلاء الأعضاء، وتفسحوا المجال أمام أعضاء لديهم الرغبة في الاستفادة من هذه التجربة. الأخ جمال فخرو قال اليوم نقطة مهمة جدًا، وهي أننا نريد أن نبني خبرات على المستوى الدولي، لأن مشاركاتنا القادمة في الاتحاد البرلماني الدولي تستلزم مثل هذا الأمر. وأعتقد أنه لابد من الإخوة القدامى في الاتحاد البرلمان الدولي أن يقولوا يكفينا هذا، ويفتحوا المجال أمام عناصر جديدة للالتحاق بهذا المجال، وهناك الكثير من الأعضاء لديهم الرغبة في الانضمام إلى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي وسد الشواغر فيه، ولكن الفرصة غير متاحة لهم، هذا هو ما نتكلم عنه. وإذا كان سوف يضايقكم أن نذكر بعض أوجه التقصير في تقرير ما، وتريدون أن أوجه رسالة إلى رئيس المجلس حول هذا التقصير، فإنه من المعيب في حقي أن أقوم بالأمر بمثل هذه السرية، لابد أن يكون العمل معلنًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، آخر المتحدثين؛ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة واحدة، وهي أن موضوع تشكيل لجنة في الشُعبة البرلمانية كان يخص الموضوع الذي تكلم عنه الإخوان، وهم سوف يقومون بالمراسلات والترجمة ما بين عمل الشُعبة البرلمانية وعلاقتها مع البرلمانات في الخارج، وبالذات فيما يخص هذا الموضوع. بالنسبة إلى الوفود وتشكيل الوفود، النظام الأساسي للشُعبة البرلمانية أعطى الشُعبة حق اختيار الوفود في السفرات، وأيضًا ارتأت الشُعبة اتباع آلية باعتماد أن يكون الأعضاء المشاركين في البرلمانات والاتحادات العربية والدولية أولى بالسفر لأنهم يتابعون المواضيع نفسها في كل السفرات، ولكن في جلسة من جلسات العام الماضي اقترحنا أن يكون مع العضو المسجل في الاتحادات أو البرلمانات الدولية عضو آخر يتابعه حتى يتعلم ويتهيأ للعمل ويحل محل هذا العضو في حال غيابه أو اعتذاره لأي سبب، وإلى الآن للأسف لم يتم تنفيذ الأمر لأن عدد السفرات منذ أن اُتخذ هذا القرار لم يكن كافيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في نهاية هذا الكلام وهذا الموضوع، أحب أن أقول إن هناك لبسًا حصل بالنسبة إلى تفسير  موضوع السرية، فالموضوع نوقش بسرية في الاتحاد البرلماني الدولي في كمبالا من خلال لجنة مسؤولة عن شؤون الأعضاء البرلمانيين، والواقع أن السرية لا تعني السرية عن أعضاء الوفد، فيجب أن يكون أعضاء الوفد ملمين بالموضوع، والسرية تكون في طريقة تناول الموضوع، ثم عندما حُوِّل الموضوع من رئيس الوفد إلى رئيس الشعبة فإن السرية لا تعني أيضًا أن أعضاء الشعبة لا يعلمون بالموضوع لكي يتخذ القرار، وتفسيري هو أنهم اعتقدوا أن السرية يجب أن تكون عند رئيس الوفد ثم عند رئيس الشعبة، وأعضاء الوفد ليسوا على علم بالموضوع ولا أعضاء الشعبة على علم به، وقبل سفر الوفد تكلمت مع الأخ جمال في هذا الموضوع ووضحت الصورة وتم الحديث مع رئيس الشعبة في هذا الموضوع وتم تصحيح الكثير من الأمور في كندا، والآن أعتقد ــ بعد أن أصبح موضوع السرية غير وارد في لجان الاتحاد البرلماني الدولي ــ أن القرار الذي اتخذته الشعبة بتشكيل هذه اللجنة من المجلسين قرار سليم. أما فيما يتعلق بموضوع اختيار أعضاء وفود الشعبة والوفود الأخرى فكما علمتم أن الإخوة في الشعبة اتخذوا قرارًا بأنهم سيختارون أعضاء الوفود، وصحيح أننا نفضل أن تكون هناك دماء جديدة وخبرات جديدة ولكن أيضًا يجب ألا تنسوا أن موضوع تراكم الخبرة في مثل هذه الاجتماعات عملية ضرورية. نحن الآن فيما يتعلق بالاتحاد البرلماني الدولي ولا أريد أن أمدح الأخ جمال ولكن أصبحت لديه الخبرة في التعامل مع هذه القضايا بحيث يستطيع أن يترجم توجهات الشعبة وتوجهات المجلسين وليس مجلسنا فقط من خلال رئاسته للكثير من هذه الاجتماعات ومعرفته بآلية العمل في مثل هذه المنظمة الدولية المهمة. بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين، الأخت جميلة جديدة فلم تكن في الاتحاد البرلماني العربي ورُشحت في لجنة حقوق الإنسان وهذا مكسب لنا لأنها حقوقية وفي لجنة لها علاقة بعملها, والدكتورة عائشة كانت موجودة ووجودها كان لأنها عضو في لجنة تنسيق العمل النسائي، وصارت لديها خبرة. وأعتقد أن موضوع اختيار الوفود يبقى لدى الشعبة في نهاية المطاف. ويوم أمس كنت مع الأخ أحمد بهزاد المنسق بين الإخوة أعضاء اللجنة وكنت أقول لنكن على تواصل بالنسبة إلى ما تقترحونه هناك، فأولاً يجب أن يترجم إخواننا أعضاء الشعبة توجهات المجلس، والأمر الآخر يجب أن يذهبوا ولديهم فكرة واضحة عما يدور لاتخاذ القرارات حتى لا يتم الاختلاف بينهم. وأعتقد أن ثقتنا بهم كبيرة وأنتم اخترتموهم، وعمل الشعبة عمل كبير ومتشعب، ولا أعتقد أن هناك تقصيرًا ولكن قد يكون هناك نوع من اللبس كما حصل وقد صُحح هذا اللبس، وأعتقد أننا نستفيد من تجاربنا وأخطائنا إذا كانت هناك أخطاء. وفي نهاية هذا الموضوع أرى أن الموضوع وما دار بشأنه من نقاش يجب أن ينتقل إلى الشعبة وثقتي في الأخ العزيز خليفة الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كبيرة وتعاونه وتفهمه كبير، وأعتقد أن الكل لن يتخذ قرارًا لا يعكس مصلحة هذا الوطن العزيز. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى

        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فاير، الدكتورة بهية جواد الجشي.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى "لجنة حقوق الإنسان"، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/16/17/18/19/20/23/26/27/28/30/35/36/37/38/39/40/42/43/44/45/46/47/48/49/54/55/56/66/67/73/74/77/89
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/22/69/72
    03
    وزير الإسكان
    الصفحة :62/66/67
    04
    وزيرة الدولة لشؤون الإعلام
    الصفحة :48/51/53
    05
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :14/24
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :14/15
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/21/25/31/32/37/38/40/47/50/52/53/56/60/68/78/87
    08
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :17/18/23/26/27/39/41/62/85/89
    09
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :19/39/83
    10
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :21/29/32/59/60/64/70/80/86
    11
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :25/40
    12
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :28/33/34/35/38/42
    13
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :29/33/53/75/82
    14
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :31/36/42/43/58/63/75
    15
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :34/50
    16
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :39
    17
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :40/41/72/84
    18
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :41
    19
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :43/44/46/47/48/49/54/61/64/74/85
    20
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :55/60/65/67/73/76
    21
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :61/65
    22
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :75
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/13
    24
    مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري
    الصفحة :20
    25
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :30/37/48
    26
    المستشار القانوني بوزارة العدل
    الصفحة :47

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    07
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    09
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    13
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    15
    الصفحة :107
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    18
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    19
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية الملكية الفكرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :152
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    22
    الصفحة :152
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    23
    الصفحة :77
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة الخامسة
    الاثنين 12/11/2012م 
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: منيرة عيسى بن هندي، د. عبدالعزيز حسن أبل، عبدالرحمن محمد جمشير، لولوة صالح العوضي، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م - 2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية . 
    ب‌- أُخطر المجلس بالرسالة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، الدكتورة ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرّضين للانحراف.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم رقم (110) لسنة 2011م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (الديباجة، مقدمة المادة الأولى). 
    - الموافقة على إعادة بقية مواد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور لمدة شهر كامل.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، الدكتورة بهية جواد الجشي 
    - الموافقة على تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند التاسع :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز 
    - الموافقة على توصية اللحنة بإنشاء لجنة نوعية دائمة بالمجلس بمسمى (لجنة حقوق الإنسان)، وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في تقرير اللجنة.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها، المنعقدة في بالمباغ – الجمهورية الأندونيسية، خلال الفترة من 26 – 31 يناير 2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة السادسة والعشرين بعد المائة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في كمبالا - جمهورية أوغندا، خلال الفترة من 31 مارس - 5 أبريل 2012م
    - تم التعليق على التقرير المذكور.
    البند الثاني عشر :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في أعمال المؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد 13)، المنعقد في الدوحة – قطر، خلال الفترة من 21-26 أبريل2012م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان لمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 07/12/2020 09:42 AM
    • وصلات الجلسة