(انظر الملحق 5/ صفحة 152)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وفريق عمل الوزارة على ما أبدوه من تعاون مقدر من اللجنة مما ساهم بشكل كبير فيما توصلت إليه اللجنة في إعداد هذا التقرير. وبموجب خطاب معاليكم المؤرخ في 17 أكتوبر 2012م المتعلق بإعادة دراسة المشروع بقانون في شأن الإسكان وإعداد تقرير بشأنه؛ أعادت لجنة المرافق العامة والبيئة دراسة المشروع المذكور في ضوء ملاحظات الجهات المعنية التي أبدوها بخصوص هذا المشروع. وبعد اطلاع اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته ومرئيات وزارة الإسكان ومواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة ودائرة الشؤون القانونية المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس؛ خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك للأسباب التالية: أولاً: قامت اللجنة بإعادة صياغة بعض مواد المشروع بقانون من أجل إزالة الشبهة الدستورية التي أشارت إليها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. ثانيًا: أن مشروع القانون الذي يتوافق مع التوجهات العامة للدولة سيعمل بكل تأكيد على تلبية احتياجات المواطنين السكنية وتقليل فترة انتظارهم للخدمات الإسكانية. ثالثًا: أن مشروع القانون يرفع من سقف القروض الإسكانية ويوسع من قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية من الأسر ذوي الدخل المحدود. رابعًا: أن مشروع القانون سيعمل على تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة. خامسًا: أن مشروع القانون سيشمل فئات من المواطنين ممن لم تشملهم الخطط الإسكانية السابقة كذوي المتوفى أو المواطن الذي أصيب بعجز كلي أفقده عمله. كما يصب هذا المشروع في مواكبة توجيهات جلالة الملك في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث في المعالجة الفاعلة لخطط التنمية الشاملة والموضوعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطن والتي من أهمها وأكثرها إلحاحًا قضايا الإسكان. وبناء على ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية كل الشكر والتقدير للإخوة في اللجنة على جهودهم. أنا اليوم بودي أن أتقدم بطلب عندما نأتي على ذكر ما يتعلق بالفئات المستحقة، فكثير منا يعلم تمامًا أن الدولة عملت على حماية المرأة البحرينية في مجالات متعددة ولكن أعتقد أنه حان الوقت لالتزام الدولة تجاه المرأة التي بحكم ظروفها أصبحت خارج حدود المنتفعين بهذه الخدمات الإسكانية، وواقع هذه المرأة ملموس كثيرًا في المجتمع عند الجهات المعنية المتمثلة في المجلس الأعلى للمرأة المعني رسميًا بشؤون المرأة من خلال شكاوى المرأة، ومن خلال الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات النسائية، وما ينظر أمام القضاء وأن المرأة رغم أن لديها دخلاً ثابتًا وتستطيع أن تعتمد على نفسها ولكنها تجد نفسها خارج إطار الخدمة الإسكانية، إما لأنها طلقت وأصبحت بحكم الشرع والقانون غير حاضنة وإما لأنها من العمر سنًا معينة، وهناك العديد من الحالات وحتى نحن المحامين نشهد أن تصبح المرأة من دون مكان يحفظ لها الكرامة. أشكر وزارة الإسكان في ردها على التعديلات ــ والمشروع أساسًا اُقترح من مجلس النواب ــ فقد قالت إننا نريد خدمات إسكانية بما يحفظ كرامة المواطن، والمرأة مواطن في هذا البلد وميثاق العمل الوطني نص على أن تعمل الدولة على سن تشريعات للمرأة. وبالنظر إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان فكثير من قضايا المرأة التي خلا فيها التشريع القانوني أتت بقرارات وزارية، بدءًا بجلالة الملك الذي راعى ظروف المرأة البحرينية التي أبناؤها غير بحرينيين في موضوع الجنسية ومارس صلاحياته الدستورية ومنح أبناء المرأة البحرينية من زوج أجنبي حق الجنسية. أعلم أن طرح الأمر قد يبدو صعبًا ولكن نحن نعلم أن وزارة الإسكان تعمل من خلال مشروع الدار الذي تقوم به حاليًا كحالات مؤقتة، وقد يكون وزير الإسكان أكثر علمًا ودقة بطبيعة هذا المشروع، ولكن هناك فئة أتمنى على مجلس الشورى أن يسهم في إنصاف هذه الفئة التي سنضيفها مع الفئات الموجودة كفئة خامسة، ولا أطلب إقرار ذلك في هذه الجلسة بل سأقدم هذا الأمر كمقترح يحال إلى اللجنة لدراسته، هل له جدوى؟ هل به حفظ لكرامة المرأة البحرينية؟ هل هناك حالات تستحق النظر فيها؟ وخاصة أن مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور الخاص بحقوق المرأة والطفل تكلمت عن هذا الأمر، وقد أوضحت معاناة المرأة البحرينية في هذا الجانب، وبالتالي فإن الأساس هو أساس ومطلب شعبي وحاجة فئة، ولا أريد أن أسرد لكم مدى هذه المعاناة، عندما تجد المرأة نفسها قادرة على أن تدفع الأقساط أو الالتزامات المالية التي يتطلبها الانتفاع بهذه الخدمة ولكن بحكم الظروف التي هي موجودة بها لا تجد المرأة تصنيفها من ضمن تصنيفات وزارة الإسكان، وهذا المانع، علمًا أن كثيرًا من القروض الإسكانية ــ وإن كان يتحملها من هو مفترض عليه تحمل كلفتها كخدمة إسكانية أمام الجهات الرسمية ــ تساهم بها المرأة بشكل كبير، ولذلك أعتقد أن هناك إرادة سياسية في هذا الموضوع لدعم المرأة في هذا الجانب وهي تحتاج فعلاً للدعم، وهناك إرادة شعبية تمثلت في حوار التوافق الوطني، وهناك إرادة من سلطة تشريعية فقد تقدم مجلس النواب باقتراح لمعالجة وضع فئات أخرى، الأمر الذي أجد به تنوعًا عندما أثاروا مسألة ذوي الاحتياجات الخاصة وأنه من المفترض أن تبنى منازل لتلبية احتياجاتهم. وأنا على ثقة من أن كل هذه الإرادات مجتمعة سوف تعمل وتسند وضع الفئة التي سنقدم اقتراحًا بشأنها والتي تشمل العزباء والمهجورة والمطلقة والأرملة التي لم تعد حاضنة لأبنائها، وبالتالي لا تجد ما يسندها في القانون رغم مقدرتها المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشيد بهذا القانون الذي من الممكن أن يلبي الكثير من الاحتياجات، ولكن في الوقت نفسه أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد، حيث إنني عندما قرأت هذا القانون وجدت أنه كانت هناك قرارات وزارية تتعلق بانتفاع المرأة بالخدمات الإسكانية، ولكن لم أجد في هذا القانون أي حق للمرأة إلا إذا كانت حاضنة أو معيلة، بمعنى أن المرأة المطلقة أو غير المتزوجة أو الأرملة غير المعيلة أو التي ليس لديها أطفال؛ لم أجد لها في هذا القانون أي مكان أو أي حق، وهذا يتعارض مع القرارات الوزارية التي تعطي المرأة بعض الحق في ذلك. كنت أتمنى لو ترجمت هذه القرارات في هذا القانون لتصبح حقًا قانونيًا وليس قرارًا. أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال وأرجو ــ إذا كانت الأخت دلال ستتقدم بهذا المقترح ــ أن نؤيدها في ذلك، لأننا نطالب بالنسبة إلى المرأة العزباء غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بأن يعطى لها حق الانتفاع بالوحدة السكنية بما أنه ليس من الضروري أنها تورث وقد ينتهي هذا الحق بالوفاة، ولكن لا نترك المرأة وهي في أشد الحاجة إلى المسكن لأنه ليس لديها أطفال، فتذهب من مكان إلى آخر وتعاني، وكلنا نعرف معاناة النساء في هذه الحالة بمعنى أنه حفظًا لكرامة المرأة يجب أن يتضمن هذا القانون ما يعطيها هذا الحق ولو بحق الانتفاع فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة تضمن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بوجود شبهة عدم دستورية، وسؤالي للجنة: هل تم تجاوز هذه الشبهة في النصوص المقترحة أم ما زالت لدى اللجنة التشريعية هذه الشبهة؟ أعتقد أننا نحتاج إلى رأي آخر، أي في نهاية إعداد تقرير اللجنة المعنية يحال هذا التقرير إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مرة أخرى لإبداء الرأي في دستوريته من عدمها، على الأقل ليطمئن قلبنا بأن شبهة عدم الدستورية تمت إزالتها وأن اللجنة المعنية أخذت الموضوع بعين الاعتبار، فسؤالي للجنة المعنية والإخوة في اللجنة التشريعية: هل ما زالت الشبهة موجودة أو انتفت؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أمامها قانونان، وبالضبط هذا الذي فعلناه، ففي أحد المشروعين وبعد أخذ رأي اللجنة التشريعية وتعديل النصوص أرجعنا مشروع القانون بأكمله إلى اللجنة التشريعية للنظر مرة أخرى في مشروع القانون لأنه كانت هناك تعديلات جوهرية، ورأينا أنه يجب أخذ رأي اللجنة التشريعية بعد الانتهاء من مداولات اللجنة بهذا الخصوص، وفي هذا المشروع بقانون قد تكون هناك شبهات دستورية وكانت محدودة، وبالتالي فإن اللجنة بالتعاون مع وزارة الإسكان تطرقت إلى هذه المواد وعدلت فيها، وبحسب وجهة نظر اللجنة فإننا تفادينا الشبهات الدستورية التي تطرقت إليها اللجنة التشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ مقرر اللجنة على توضيحه ولكن السؤال: هل تم في هذا القانون بحسب رأي اللجنة المعنية إزالة شبهات عدم الدستورية؟ هل اللجنة المعنية الآن من الممكن أن تقول: نعم نحن اطلعنا على القانون ونعتقد أن كل الشبهات بعدم الدستورية تمت إزالتها بحيث نبدأ بمباشرة المراجعة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر للأخ جمال حرصه على هذه النواحي، وبالفعل نحن قدمنا رأينا فيما ورد في هذا المشروع الذي كان أساسًا اقتراحًا من الإخوة النواب؛ وكان في المشروع نص يتكلم عن فقدان الجنسية لأصلي الجنسية ومكتسب الجنسية، وبعد أن يكتسب الشخص الجنسية البحرينية يصبح مواطنًا بحرينيًا له ذات الحقوق بالنسبة لموضوع الإسكان هنا، وكان يجب ألا يوضع نص «إذا لم يكن بحرينيًا بصفة أصلية وقت إبرام العقد»، ولذلك الإخوة النواب أزالوا هذه الشبهة الدستورية، وعندما وصل المشروع إلى اللجنة قلنا إنه توجد شبهة عدم دستورية لأننا نرى مشروع القانون، فهذا الذي نضع رأينا فيه، وأشرنا للجنة إلى أنه لرفع الشبهة يجب أن يتم الأخذ بما أخذ به الإخوة في مجلس النواب لأنهم تداركوا هذا الأمر بعدما أثير الموضوع هناك. فرأي اللجنة حاليًا في المشروع المطروح هو أنه سليم طالما أن اللجنة أخذت بتعديلات الإخوة النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، أخذنا بجميع التوصيات وأزلنا جميع ما يثير الشبهات بعدم الدستورية بحسب توصية اللجنة التشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون من القوانين المهمة التي هي أساسًا حقوق للمواطنين. أحببت أن أوضح أننا في اللجنة التشريعية عندما أبدينا رأينا من الناحية القانونية والدستورية كان رأينا استشاريًا وللجنة المعنية أن تأخذ به أو لا تأخذ به، وضبط الشبهات الدستورية يكون من خلال قراءة القانون بشكل متكامل لأننا لا نتكلم عن وجود شبهة دستورية أو عدم وجودها فقط بل نتكلم عن المصلحة العامة وأن هناك بعض النصوص سنرى بها قسوة أو مبالغة، وهذا يحتاج إلى قراءة القانون مادة مادة ومن ثم تتم المناقشة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: بالنسبة إلى رأي وزارة الإسكان، فقد ذكرت: «كما أن هناك بعض الخصوصيات التي ينبغي مراعاتها عند دراسة الموضوع، حيث إن الوزارة لديها ما يقارب 47 ألف طلب للخدمة الإسكانية والعدد في تزايد وإن إقرار مشروع القانون بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب لن يسهم في التأثير على ميزانية الوزارة وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات وأعوام الانتظار للمواطنين»، وذكرت أيضًا: «وقد قدمت وزارة الإسكان مرئياتها مكتوبة للجنة بتاريخ 27 إبريل 2010م ونظرًا للتغيير الجذري الذي حصل في وزارة الإسكان وبعد طلب من اللجنة فقد قدمت الوزارة خطابًا جديدًا تؤكد فيه رأيها»، وبالنسبة إليَّ لم أرَ الخطاب أولاً، فلم يكن من ضمن جدول الأعمال، فهل هو موجود في الـ cd الذي تم توزيعه؟ لأن هذا التقرير ليس به خطاب الوزارة ورأي وزارة الإسكان غير واضح لدي، فهل هم موافقون على المشروع أم رافضون له؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزير الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، في البداية بودي أن أقدم الشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودهم في مناقشة المشروع، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرصهم ومتابعتهم لإخراج هذا القانون بالشكل المطلوب. لابد من الإشارة إلى أن وزارة الإسكان تعمل وفق المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976م الذي أعطى وزير الإسكان صلاحية تنظيم وإصدار القرارات فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية. وعلى ضوء هذا المرسوم صدر تعديل في عام 2006م يعتبر بمثابة نقلة نوعية فيما يتعلق بالمعايير والاستحقاقات، وعرض على مجلس الوزراء الموقر وبعد موافقته تم العمل به وإصدار القرار الوزاري لاعتماد هذا القانون. الآن أمامنا قرار جديد عرض على مجلس الوزراء الموقر وأبدى المجلس موافقته عليه وهو الآن معروض أمام اللجنة الوزارية القانونية لتدارس بعض ما ورد في القرارات الجديدة. ووقتما تصدر الموافقة النهائية سوف يصدر القرار الوزاري لاعتماده. القرار الأخير الذي أتكلم عنه من ناحية الروح والمضمون ليس بعيدًا عما يصبو إليه المجلسان، فبه تحسين كبير للقرارات والمعايير، ويعتبر وثيقة جديدة أخذت بعين الاعتبار كل المستجدات الحالية والخدمات والاشتراطات والسياسات الإسكانية الجديدة. نحن في وزارة الإسكان بودنا أن نقترح أن يتريث مجلسكم إلى أن تكتمل الدراسة أو النقاش مع اللجنة القانونية ومن ثم نعرض هذا القرار عليكم بشكل شبه نهائي، وإذا وجد مجلسكم الموقر أن هذا القرار يلبي كل ما هو موجود في القانون الذي نناقشه الآن فمن الممكن أن نخصص له لجنة ثانية أو لقاء ثانيًا. طبعًا نحن أخذنا في القرار الجديد ــ الذي هو قيد التنفيذ ــ مرئيات حوار التوافق الوطني، وكثير من المعايير الجديدة لم ترد في القانون الذي نناقشه الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لسعادة الوزير، ولكن سؤالي: إذا كانت هناك قرارات ــ كما قال سعادة الوزير ــ من شأنها أن تضيف إلى هذا القانون وتجيب على كثير من التساؤلات التي طرحناها ــ وكما قال إنها من الممكن أن ترفع مستوى الخدمات المقدمة ــ فلماذا تصبح قرارات؟ لماذا لا تجتمع الوزارة مع اللجنة ويعدل القانون المطروح أمامنا بموجب هذه القرارات بحيث تصبح هذه القرارات جزءًا من القانون وليست قرارات وزارية ما دمنا في طور مناقشة القانون، فالقانون لم يصدر حتى تصدر قرارات وزارية لاحقة، ولا أجد أي مبرر لأن تكون هناك قرارات وزارية في الوقت الذي يناقش فيه القانون في السلطة التشريعية، فينبغي أن تكون هذه القرارات جزءًا من هذا القانون لتصبح لها قوة القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الدكتورة بهية، نحن نتكلم عن قوانين لها طبيعة الثبات والاستقرار وآلية لتغييرها, أما القرارات فيمكن أن تتغير في يوم ولحظة وثانية، وموضوع الإسكان يعتبر موضوعًا مهمًا، وبالتالي هناك حقوق وواجبات والتزامات، فالأفضل أن تكون عن طريق القانون. معالي الوزير قال إن القرارات الوزارية لن تخرج عما هو موجود في هذا القانون. فأعتقد أننا من الأفضل أن نناقش هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون يناقش منذ عام 2009م، وبالتالي قضى 3 سنوات في أركان السلطة التشريعية، والإخوة في وزارة الإسكان أرسلوا رسالة في عام 2011م ضمنوها مقترحاتهم على مشروع القانون، وبالتالي أتوقع أن الوزارة غطت كل ما لديها في ردها على المجلس؛ لأنه بحسب ما جاء في التقرير فإنه عندما تمت مخاطبة الوزارة المعنية بخصوص رأيها في مشروع القانون تمت إحالتنا إلى خطابهم السابق المؤرخ في عام 2011م. طبعًا اقتراح الأخ الوزير جيد ولكن نقول له: اترك هذا القانون يمضي وخصوصًا أنه يتفق تمامًا مع جزئيات كثيرة مما سوف يذهب إليه القرار الوزاري. هذا إطار عام للخدمات الإسكانية في البحرين، وإذا كانت القرارات الوزارية سوف تعطي شيئًا أفضل فخير وبركة، ولكن هذا المجلس مع مجلس النواب يعتقدان أن هذا القانون مهم الآن لأنه سوف يحسن من التشريعات الموجودة حاليًا، أما القرارات الوزارية فمن حق مجلس الوزراء أن يحسنها على ضوء حوارات وطنية أو مطالبات شعبية أو حتى على ضوء رغبات من الإخوة النواب أو قرارات من مجلس الشورى. وبالتالي أعتقد أننا لسنا في محل خلاف، بل على العكس فأنا سعيد بما سمعته من سعادة الوزير وهو أنهم في الوزارة لديهم أيضًا قرارات وزارية متقدمة، وبالتالي أعتقد أن ما سوف يقومون به سيتفق مع ما ذهب إليه مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى سعادة الوزير بالنسبة إلى ما تفضل به: هل المشروع الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء له ارتباط مباشر بهذا القانون يستدعي التريث في السير في نظر هذا المشروع الذي أمامنا؟ إذا كان الأمر كذلك فلا ضير أن نسير في هذا المشروع، وبعد ذلك من الممكن أن نعيد المداولة في أي مادة لها ارتباط بتلك القرارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ جمال فخرو والأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد، لأننا عندما سنأتي إلى مناقشة المواد ستلاحظون أننا في كثير من المواد متفقون مع وزارة الإسكان، وفي بداية مداخلتي قمت بشكر سعادة الوزير وفريق العمل ــ للأمانة ــ على تعاونهم الكبير مع اللجنة، وبالفعل نحن متفقون مع وزارة الإسكان حول هذا المشروع الذي أمامكم بنسبة 99%، وإذا كانت هناك أي تعديلات بسيطة أو جوهرية فنحن نستطيع أن نضيفها خلال مداولتنا مواد المشروع. كان الهدف من المشروع هو تحويل القرارات الوزارية إلى مشروع متكامل يحكمه القانون، ويكون تحت مظلة السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
وزيـــــر الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة أود أن أؤكد أن القرار الوزاري يعني لنا الكثير، وأعتقد أن هذا الأمر في الأخير يعود بالنفع على المواطن من خلال إعطاء الوزارة المرونة في تعديل القرارات في أي وقت لمواجهة المتطلبات والمعطيات والمستجدات فيما يتعلق بالسياسات الإسكانية. وأود أيضًا أن أنوه بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس أوصت في تقريرها في البند 8 باستطلاع رأي وزارة المالية بشأن المشروع نظرًا إلى ما يترتب على تطبيق القانون من تبعات مالية، فقط أحببت أن أؤكد هذه النقطة، وأرى أن أي تعديل في القانون أو استحقاقات الوزارة والمعايير قد تترتب عليه تبعات مالية كبيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، في الحقيقة قبل أن نسير في القانون لدي سؤال محدد موجه إلى سعادة الوزير حتى يستطيع المجلس أن يحدد القرار المناسب الذي سيتخذه: هل تقترح أن يؤجل النظر في مشروع القانون إلى أن تنتهوا من القرارات الوزارية أم تعتقد أن القرارات الوزارية ستكون كافية بدون هذا القانون؟
وزير الإسكان:
شكرًا معالي الرئيس، طبعًا نعتقد أن القرارات الوزارية تتوافق تمامًا مع هذا المشروع في كثير من الأوجه، ولعل من أهم ميزات القرارات ــ كما بيّنت لمعاليك ــ أننا نستطيع أن نعدّلها متى ما طرأت بعض المستجدات، وعلى هذا الأساس لدينا الرغبة في أن نتريث بعض الشيء إلى أن نستكمل الرأي التشريعي والقانوني من قبل اللجنة المختصة، وسنقوم بإطلاعكم على هذه القرارات، وبعد ذلك قد ترون أن هذه القرارات هي البديل وتتوافق مع هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل الكلام واضح؟ سعادة الوزير يقول: إن القرارات الوزارية قد تكون كافية وتغطي رغباتكم الواردة في هذا المشروع، فهو يقترح التريث في إقرار هذا المشروع إلى حين الاطلاع على القرارات التي سوف تتخذ من قبل مجلس الوزراء، وبعد ذلك يبقى القرار هو قرار المجلس، إما أن تضاف هذه القرارات إلى هذا المشروع وإما أن يكتفي المجلس بهذه القرارات لأنها حققت الغرض. وأيضًا سعادة الوزير يقول إن القرارات تعطيهم المرونة بشكل أكبر لكي يواكبوا المستجدات بينما تعديل القانون يتطلب إجراءات طويلة لأنه يأتي إلى السلطة التشريعية، هذا هو ملخص الكلام. الآن هل يوافق المجلس على إرجاء النظر في هذا المشروع؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط توضيحًا للسادة أعضاء المجلس، نحن الآن في دور الانعقاد الثالث، وهذا المشروع عبارة عن تعديل بعض مواد القانون الذي أقره مجلس النواب، وإذا قمنا بالتريث ــ كما ذكرتم ــ فلن يرى هذا المشروع النور في هذا الدور، ولكن الأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني سعادة وزير الإسكان، بعض القرارات الوزارية أثبتت من خلال الواقع العملي أن هناك معاناة بالفعل، ومجلس النواب لم يقترح هذا المشروع إلا بناء على ضغوطات تراكمت عليه. بالنسبة إلى طبيعة الخدمات والاشتراطات، ارتأى مجلس النواب تضمين المعايير في القانون وليس عن طريق القرارات الوزارية، مادامت القرارات الوزارية تأتي متوائمة مع القانون. صحيح أن هناك بعض التفاصيل يفضل أن تترك للقرارات الوزارية، وهذا الأمر تم النص عليه في المشروع. اليوم أقول للمجلس صراحة: لا ينبغي للمجلس أن يؤجل هذا المشروع، نعم، قد تكون هناك أسباب للتأجيل كما ذكر سعادة الوزير، ولكن كان الوقت طويلاً وكافيًا بالنسبة إليهم لإصدار هذه القرارات والاطلاع عليها من قبل اللجنة. ما تمسكت به وذكرته سابقًا أن وزارة الإسكان كانت متوافقة مع مبدأ التعديل عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب، ولأن هذه الاستراتيجية ليست قصيرة المدى فلماذا لم يتم طرح هذا الأمر وإيقاف هذا المشروع عندما كان لدى الإخوة في مجلس النواب طالما كانت هناك قرارات وزارية جديدة ستصدر؟! صراحة أنا أتكلم عن نفسي ولا أعرف عن زملائي، نحن لم نعد نتحمل ما يثار من أن النواب يدفعون بمزيد من الضمانات والحقوق للمواطنين بينما نحن في مجلس الشورى ــ يتهمنا البعض ــ نأتي ونعطل هذه المشروعات، يعلم الله سبحانه كيف يعمل كل عضو هنا. وأنا لا أتفق نهائيًا مع مسألة تأجيل نظر هذا المشروع، لأن الوزارة اجتمعت 9 اجتماعات مع اللجنة، وأثناء الاجتماع كان يحضر من يمثل الوزارة، هل حضر سعادة الوزير الاجتماع؟! كان من المفترض أن يحضر الاجتماع، وهل اطلعت اللجنة على القرارات الوزارية التي ستصدر حول هذا الموضوع؟ لابد أن تعلم اللجنة كل هذه الأمور، وإذا علمت فمتى سمعت هذا الخبر؟ هل قبل وقت قصير أو مضى وقت طويل على هذا الخبر كي نقول لهم أين هذه القرارات؟ لكن أقول للأعضاء إننا دائمًا مع التريث، اليوم طُرح أكثر من مشروع وقمنا بتأجيله، ولكن هل لدى أعضاء المجلس الاستعداد لتحمل نتائج تأجيل هذا الموضوع، وتقومون بزيادة رصيد الاتهامات غير المنصفة وغير الصحيحة؟! أما إذا كنتم توافقون على هذا الشيء فهذا شيء آخر! بالنسبة لي فأنا مع توصية اللجنة ومع مناقشة هذا الأمر اليوم، وإذا كان سعادة الوزير يرى أن هذا الموضوع عبارة عن محور من محاور القرار الذي سيتخذه مجلس الوزراء فليخبرنا عنه ويقول لنا: يا إخوة هذا الموضوع ضمن القرارات الوزارية التي سيتخذها المجلس، ويذكر لنا ما هو مضمون القرار كي نتواءم معه ونضع الإطار العام، وفي الوقت نفسه الوزارة تمضي في القرارات، هذه وجهة نظري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أننا لا نختلف على موضوع الإسكان لأنه من أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة، ونحن متفقون مع السلطة التشريعية في توفير الخدمة الإسكانية كما ذكر وزير الإسكان. نحن مررنا بحوار التوافق الوطني وكانت هنالك مرئيات تتعلق بالإسكان، ونتيجة لهذه المرئيات تم تعديل قرارات منها تعديل قرار وزارة الإسكان فيما يتعلق بالإسكان، هذا القرار في اللجنة القانونية وسيتم الانتهاء منه قريبًا إن شاء الله، فمن الأفضل أن ننتظر إلى أن يصدر هذا القرار كي يشمل القانون الذي سيصدر جميع النقاط التي ستكون في القرار الذي صدر من قبل الحكومة. النقطة الثانية المهمة في الموضوع هي أن كل ميزة تضاف إلى قانون الإسكان تترتب عليها مبالغ كبيرة، فهل اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية أو مع وزارة الإسكان وسألت عن التكاليف المالية عند إضافة أي إضافات إلى القانون، مثلاً عندما نقول: نحن نريد أن نضيف مستحقًا خامسًا أو سادسًا فكم ستكون كلفته؟ إذن هناك قضية مالية أيضًا مهمة لابد أن ننظر إليها، أعتقد أن التريث في هذا الموضوع لا يؤثر ما دام هدفنا هو الخروج بقانون متكامل يغطي كل الجوانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، يؤسفني أن أقول مرة أخرى كأن لدينا أمرًا طارئًا كي نناقش هذا القانون اليوم، هذا القانون صار له أربع سنوات منذ أن وصل إلى الحكومة وانتقاله إلى النواب ثم إلينا، وأخذ وقته الكافي، وخاطبنا الوزارة المعنية، واسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ بأن أقرأ عليكم 7 أو 8 أسطر من تقرير اللجنة: «ترى وزارة الإسكان ــ وهذا رأي وزارة الإسكان ــ أن مشروع القانون موضع النقاش يمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، وأن جل اهتمام الوزارة هو حصولهم على ما يضمن لهم الحياة الكريمة...»، إذن نحن متفقون مع الوزارة على أن هذا مشروع مهم ونريد أن نوفر للمواطنين حياة كريمة، «... ولا يوجد مانع لدى الوزارة من تعديل قانون الإسكان، ولكن ليس في الفترة الحالية إنما بعد حلحلة مشكلة الإسكان مستقبلاً...» أي يجب أن ننتظر 20 سنة حتى نعدل قانون الإسكان، لأننا نعلم أن الوزارة لديها 47 ألف قضية ولن تستطيع حل مشكلتها خلال سنتين، «... كما أن هناك بعض الخصوصيات التي ينبغي مراعاتها عند دراسة الموضوع، حيث إن الوزارة لديها ما يقارب 47 ألف طلب للخدمة الإسكانية والعدد في تزايد...»، نحن نحاول أن نساعد الوزارة في حل هذه المشكلة، والأهم من ذلك «... أن إقرار مشروع القانون بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب لن يسهم في التأثير على ميزانية الوزارة...»، هذا كلام ذكره الإخوة في وزارة الإسكان في اللجنة، «... وإنما سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات وأعوام انتظار المواطنين للخدمات الإسكانية...»، معنى ذلك أن هذا التعديل لن يؤثر على ميزانية 2011 و 2012م بل على السنوات التالية، وبالتالي يجب علينا ألا نتحجج ونقول إن هذا الموضوع سوف يؤثر على كذا، نعم، سوف يؤثر ولكن ليس في الوضع الحالي، لدينا مشكلة كبيرة وهي 47 ألف طلب، وهذا الإجراء قد يقلل من عدد الطلبات ولكنه سوف يحسن في الخدمات التي سنقدمها للمواطنين، «... وقد قدمت وزارة الإسكان مرئياتها مكتوبة للجنة بتاريخ 27 أبريل 2010م، ونظرًا إلى التغيير الجذري الذي حصل في وزارة الإسكان وبعد طلب اللجنة فقد قدمت الوزارة خطابًا جديدًا تؤكد فيه رأيها السابق»، كل هذا الكلام ذُكر في الاجتماع الأخير مع اللجنة، وبالتالي نحن أعطينا الوزارة الوقت الكافي، لو أن سعادة الوزير قال: أعطوني مهلة أسبوعين، فأنا أعتقد أن المجلس لن يكون لديه أي مانع، ولكن لم يذكر لنا سعادة وزير الإسكان ولا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب متى سوف تقدم إلينا القرارات التنفيذية. وإذا حددت وزارة الإسكان موعدًا محددًا لتقديم القرارات الوزارية الصادرة عن مجلس الوزراء، فبإمكان المجلس ــ من مبدأ التعاون مع الحكومة ــ أن ينتظر هذا الموعد، وإذا لم تحدد موعدًا لتسليمنا القرارات الوزارية فسنستمر في مناقشة مشروع القانون. فلا يمكن أن ننتظر القرارات من دون تحديد موعد وتستمر العملية لأربع أو خمس أو ست سنوات أخرى، ونحن ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد والإخوة الأعضاء ــ أمام مسؤولية مجتمعية كبيرة، فالإسكان موضوع حساس لكل مواطن في مملكة البحرين، 47 ألف طلب تعادل تقريبًا 250 ألف مواطن، وبالتالي يجب على المجلس أن يكون صادقًا في موقفه وفي قراره، وإذا الإخوة من وزارة الإسكان سيطلبون أسبوعين، فسنعطيهم أسبوعين، وهذا ليس بمشكلة، ولكن إذا كانت المدة ستطول، فإن المشروع ــ كما قال الأخ عبدالرحمن ــ سيرجع إلى النواب بعد التعديلات التي ستُجرى عليه، وستنتهي الدورة ولم نعدّل القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أزيد على ما قاله الأخ جمال فخرو في مداخلته، ولا على الإخوة الأعضاء الذين سبقوني، وكما قال الأخ جمال فخرو إننا أمام مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين الذين ينتظرون هذا القانون المهم، وخصوصًا المواطنين من ذوي الدخل المحدود، هذا القانون عالج مشاكل فئات كثيرة من المواطنين لم يتطرق إليها القانون السابق، وكما قال رئيس اللجنة إنه لا يوجد ما يمنع في المستقبل أن يكون هناك أي مقترح يتدارس أمام اللجنة الوزارية، وسيضيف إضافة قيمة لهذا القانون أن نقوم بتعديله أو إضافته أو إعادة المداولة فيه، وأنا اليوم أعتقد أن هذا القانون من القوانين المهمة، وسيأخذ الكثير من الوقت للمداولة أمام المجلس، وهذا الوقت كافٍ لوزارة الإسكان لتقديم ما لديها، والإسراع في ذلك للدفع في تقديم المقترح إلى اللجنة، وأنا أرى أن الانتظار أو التريث أو التأجيل ليس في الصالح، وخصوصًا أن قضية الإسكان من الملفات التي ليست مهمة فقط وإنما هي من أهم الملفات التي كان لها دور كبير في تحريك الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين، وقد تم التذرع بها كونها من المطالبات المعيشية التي تم الأخذ بها في المقام الأول، وبالتالي نحن أمام مسؤولية كبيرة، وأنا لست مع التريث أو تأجيل النظر في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، إن ما تفضل به الأخ جمال فخرو بخصوص تحديد موعد لتسليم المشروع الجديد، هو كلام وجيه؛ لأن مشروع الإسكان هو مشروع مهم، ويمس مواطنين كثيرين، ويمس الميزانية العامة للدولة ويمس أمورًا كثيرة، وهناك قرار وزاري بالنسبة إلى هذا الموضوع، وهو موجود في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، وخلال شهر ــ إن شاء الله ــ سنعمل على تزويد اللجنة بالقرار حال صدوره، وأعتقد أن التأجيل لمدة شهر لن يضر بشيء، وإذا صدر القرار قبل هذه المدة فسنزودكم به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يقترح إرجاء النظر في مشروع القانون لمدة شهر، وإذا لم يصدر القرار، فسيواصل المجلس مناقشة مشروع القانون كما هو، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن نقطة، وهي أننا عندما تدارسنا مواد مشروع القانون بالتفصيل أخذنا في الاعتبار إعطاء سعادة وزير الإسكان مساحة من الحرية لإصدار القرارات التكميلية، واللجنة تعاونت بشكل كبير في إعطاء هذه المساحة لسعادة الوزير لتفهّم اللجنة ولحاجتها إلى التفاصيل التكميلية، فأرجو دراسة هذه المواد من هذه الناحية. وكذلك تدارست اللجنة التأثير المالي على الميزانية العامة للدولة، فهذا المشروع هو مشروع استراتيجي لوزارة الإسكان بشأن الإسكان، وبالتالي ليس هناك أي التزام مالي آني على الوزارة، ولكن هناك التزامات مالية للمشاريع المستقبلية وكيفية إدارة وتطبيق هذه المشاريع. وإن اللجنة تقترح على مجلسكم الموقر التريث في التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون
ــ وذلك تعاونًا مع الحكومة الموقرة ــ وسحب المشروع لمدة شهر، وسنخاطب وزارة الإسكان من خلال مكتب الرئاسة لتدارس القرارات الوزارية وكيفية ضمها وتكميلها لهذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ثقتنا كبيرة بمعالي الوزير، وسؤالي له هو: ما هو مضمون هذا القرار الوزاري؟ وهل القرار الوزاري سيخالف تمامًا
ــ كما طرح مقرر اللجنة ــ استراتيجية هذا القانون بحيث يستدعي ذلك منا الانتظار؟ وهل سيضيف فئة معينة في القانون؟ لابد أن نعرف ما هو مضمون القرار الوزاري الذي على أساسه سنوافق على إرجاء المشروع لمدة شهر...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت رباب، سعادة الوزير قال إن القرار معروض على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، وإلى الآن لم يتم الانتهاء منه، ولم يوافق عليه مجلس الوزراء، والإخوة قالوا إنه في حالة الانتهاء منه خلال شهر سيُرسل إلى اللجنة، والقرار في الأخير يعود إلى اللجنة، إما أن تقتنع بما تقدمت به الحكومة، وإما أن تُضمِن القانون ما ورد في هذا القرار وتسير في مناقشة القانون.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
معالي الرئيس، أنا سؤالي هو هل هذا القرار سيؤثر على كل القانون؟
الرئيـــــــــــــــس:
الآن لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، فلننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لنرى مدى تأثيره على القانون. والآن الاقتراح المقدم هو إرجاء النظر في مشروع القانون لمدة شهر واحد، وإذا لم يصلنا خلال شهر فالقرار يعود لمجلسكم الموقر، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي عما ورد في حديثكم وحديث سعادة الوزير، وهو أنه ربما يتم الاكتفاء بالقرارات ولا يعود هناك حاجة إلى القانون، فهل توجّه الوزارة هو أن هذه القرارات تغني عن هذا القانون؟ لأنه إذا كان هناك استبدال للقانون بالقرارات، فهناك وجهة نظر أخرى، نحن نتمنى أن يتم تضمين القرارات ــ عندما تأتي إلى اللجنة أو إلى المجلس ــ في مشروع القانون، وليس الاكتفاء بالقرارات بدلاً من القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أثير موضوع بخصوص التبعات المالية التي ستترتب على الدولة من جراء هذا القرار، وأتمنى في فترة الشهر التي سنمكث فيها في انتظار مشروع القانون القادم من الحكومة أن يحال القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتكون متفاعلة مع هذا القانون، وإذا كانت هناك لجنة أخرى تحب أن تُسهم في هذا القانون، فأعتقد أن الفائدة ستكون أكبر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، يفترض أن تكون القرارات الوزارية تبعًا للقانون، وليس القانون تبعًا للقرارات، فالأصل أن يصدر القانون ومن ثم تأتي القرارات التنفيذية لهذا القانون، ونحن الآن في التشريع نعكس العملية، فنجعل القانون تبعًا لما تراه الوزارة من قرارات تنفيذية، وكأننا وضعنا الحصان خلف العربة كما يقال! وربما يقول قائل إن الوزارة أعلم بشؤونها وشؤون الإسكان، وهذا صحيح، ولكن خلال فترة الــ 35 سنة أو الــ 40 سنة كانت الوزارة تصدر قرارات، وكانت هناك أخطاء، والسلطة التشريعية الآن مقتنعة تمامًا ــ كما أن الشارع مقتنع ــ بأن تكون هناك قوانين لها قواعد في الإسكان حتى يعرف كل ذي حق حقه، تعرف المرأة حقها، ويعرف الرجل حقه، ويعرف رب البيت حقه. الآن المواطن يتقدم بطلب إسكان ويظل 15 سنة حتى يحصل على وحدة سكنية، وعندما يبلغ عمره 60 سنة ــ في حين أنه تقدم بطلبه للإسكان وهو بعمر الــ 45 سنة ــ فإن وزارة الإسكان تقول له إن عمرك 60 سنة وبالتالي لا يمكن منحك وحدة سكنية، أو تقول له سنعطيك سكنًا باسم ابنك بشرط أن يكون موظفًا ليقوم بدفع الأقساط المحددة، كيف ذلك والابن يريد أن يتزوج؟! كيف يؤخذ عليه قسط ويتحمل مسؤولية البيت ككل؟ هذه مسألة لابد أن يُنظر فيها، هذه الإجراءات جاءت بقرارات وزارية، وهناك قرارات كثيرة غير صحيحة. وإذا تقدم المواطن بطلب قسيمة سكنية وأراد بعد ذلك أن يحول طلبه من قسيمة إلى وحدة سكنية، فهنا وزارة الإسكان تسقط عنه المدة السابقة التي كان ينتظر فيها القسيمة، ومن ثم تم تغيير هذا الإجراء بقرار آخر، فهل القرار الآن الذي سيصدر عن مجلس الوزراء على شاكلة القرارات السابقة؟ أنا أرى أن نصدر مشروع القانون هذا ومن ثم تكون القرارات الصادرة تبعًا لهذا القانون ومنفذة لهذا القانون، ولا ننتظر القرارات ومن ثم نعدل القانون على أساس القرار، أتمنى أن يناقش القانون الآن ويصدر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، ولكن لتبيين تعاون المجلس مع الجهاز التنفيذي، نحن نقترح أن يكون التصويت محددًا كالآتي: أن تطلب اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر، وإبقاء المشروع لدى رئاسة المجلس إلى حين وصول القرارات الوزارية، وإذا لم تصل القرارات الوزارية بهذا الشأن خلال هذه المدة، يستأنف المجلس مناقشة هذا المشروع بعد هذه المدة، وإذا حصل المجلس على القرارات الوزارية، فإنها ستحال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراستها مع الوزارة المختصة مع مشروع القانون، وشكرًا.