الرئيـــــــــــــــس:
إذن نبارك للأخ جمال فخرو فوزه بهذا المنصب بالتزكية، ونبارك له ثقة الإخوة الزملاء. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وأيضًا لم يتقدم لدي بالترشيح سوى الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي، فهل هناك ترشيحات أخرى؟
(لا توجد ترشيحات)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن نبارك للأخت الدكتورة بهية الجشي فوزها بهذا المنصب بالتزكية، وهذا تجديد للثقة، وبالتالي نعلن الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس والأخت الدكتورة بهية الجشي النائب الثاني للرئيس. وإن شاء الله سوف يجتمع مكتب المجلس بعد هذه الجلسة لتشكيل اللجان وسوف نعرض النتائج عليكم غدًا صباحًا، وسيكون اجتماعنا غدًا لإقرار تشكيل اللجان وانتخاب رؤساء اللجان. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، غدًا سنعقد جلسة تُعرض فيها المراسيم بقوانين، كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة القادمة، وكوني عضو مجلس الشورى لم تصلني هذه المراسيم بقوانين، وأعلم أنها ستحال إلى اللجنة المختصة بحسب ما يسير عليه العمل، ولكن لدي نقطة أود أن أثيرها، اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تم تعديلها بمرسوم بقانون، وهو أحد المراسيم بقوانين التي ستعرض علينا في الجلسة القادمة، والمراسيم بقوانين نافذة حتى يصدر قرار من المجلس برفضها، ومعنى ذلك أن اللائحة الداخلية الحالية لم تعد قائمة فيما يتعلق بالمواد التي تم تعديلها، لذا ألتمس من معاليكم أن تطلب من الأمانة العامة توزيع المرسوم بقانون الخاص بتعديل اللائحة الداخلية علينا؛ لأنه حتى تاريخه وحتى يصدر المجلس قرارًا بشأن المرسوم بقانون تُلغى اللائحة الداخلية التي نعمل عليها، وذلك لنكون على بيّنة عند مناقشة أي موضوع من المواضيع التي تُعرض على مجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، المراسيم ــ كما ذكرت ــ تعتبر نافذة منذ إصدارها، وكل هذه المراسيم سواء تتعلق باللائحة الداخلية أو المراسيم الأخرى تعتبر نافذة. في الحقيقة نحن قمنا بتوزيع المرجع التشريعي الجديد عليكم ولا أعرف إذا كنتم قد استلمتموه أم لا؟ لأن فيه جميع التعديلات التي وردت على اللائحة الداخلية، فأرجو أن توزّع الأمانة العامة الآن المرجع التشريعي الجديد، وإذا أرادت الأخت لولوة أن تطّلع على المرسوم نفسه فهي تستطيع الاطلاع عليه وليست هناك أي مشكلة.
العضو لولوة صالح العوضي:
اللائحة الداخلية...
الرئيـــــــــــــــس:
المرسوم الجديد هو النافذ.
العضو لولوة صالح العوضي:
كي نقوم بالعمل عليه ونطبقه في الجلسات.
الرئيـــــــــــــــس:
نعم، المرسوم الجديد هو النافذ ونحن قمنا بتعديل المرجع التشريعي بما يتوافق مع المرسوم الخاص بتعديل اللائحة الداخلية، وإن شاء الله سوف تقوم الأمانة العامة بتوزيعه عليكم. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة، وكل عام وأنتم بخير. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 6 مساءً)
عبدالجليل إبراهيم آل طريف علي بن صالح الصالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)