الجلسة الأولى - الرابع عشر من شهرأكتوبر 2012م
  • الجلسة الأولى - الرابع عشر من شهرأكتوبر 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الأولى (الإجرائية)
    الأحد 14/10/2012م
    (بعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة) دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • تلاوة الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2012م، بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
  • 03
    كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
  • 04
    انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
  • 05
    انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الأولى
(الإجرائية)
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم:      1
    التاريخ:     28  ذي القعدة 1433هـ
           14  أكتوبر 2012م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته الأولى (الإجرائية) من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة  1433هـ الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      1. العضو إبراهيـم محمـد بشمـــي.
      2. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      3. العضو د. بهيـة جـواد الجشـي.
      4. العضو جمــال محمـــد فخـــرو.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضــــو جـــهــــــــاد حــســـن بــوكــــــمــــــال.
      8. العضــــو د. جـــهـــاد عـبــــدالله الـفـــاضـــــــل.
      9. العضو حمـد مبـارك النعيمي.
      10. العضو خالـد حسـين المسقطــــي.
      11. العضو د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
      12. العضو خـالد عبدالرحمـن المؤيــــد.
      13. العضــــــو خـلــيـــــــل إبراهــــيـــــم الـــــذوادي.
      14. العضو دلال جـــاســـم الـزايــد.
      15. العضو رباب عبدالنبي العريــض.
      16. العضو سعـود عبدالعزيــز كانـــو.
      17. العضو د. سعيد أحمد عبدالله.
      18. العضو سيـد حبيـب مكـي هاشــم.
      19. العضو سيد ضياء يحيى الموســوي.
      20. العضو د . عائشــة سالـم مبـارك.
      21. العضـــو عــبــدالجــلـيــــل عبدالله العوينــاتي.
      22. العضو عبدالرحمن إبراهيــم عبدالســلام.
      23. العضو عبدالرحمن عبدالحسـيـن جواهــري.
      24. العضو عبــدالرحمــن محمد جمشــــير.
      25. العضو د. عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو فــؤاد أحمــد الحاجــي.
      27. العضو لولوة صالح العوضي.
      28. العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري.
      29. العضو محمـد حســن باقــر رضــي.
      30. العضـــــو محمـــــد ســــــــيـــف المســــلـــــــــــم.
      31. العضو محمد هادي أحمد الحلواجـي.
      32. العضو منيــرة عيسـى بـن هنــدي.
      33. العضو د. ناصــر حميـــد المبــارك.
      34. العضــــــــو نـانـــسي دينــــا إيلي خــــــــــــــضــــــــــــوري.
      35. العضــــــو د. نـــــــــــــدى عبـــــــــــاس حـــــــــــــفــــــــاظ.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.

       

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة كل من:

      1-سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى
      والنواب.
      2- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.
      3- سعادة السيدة سميرة بنت إبراهيم رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام .
      4- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير الدولة للشؤون الخارجية.

         كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
         -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الخارجية:
      -السيد مبارك الرميحي باحث قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بالبند الخاص بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعًا، وأسعد الله أوقاتكم جميعًا بكل خير، وكل عام وأنتم بخير. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو علي عبدالرضا العصفور لوفاة ابنه رحمه الله، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. والآن أدعو الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس إلى تلاوة الأمر الملكي رقم 32 لسنة 2012م بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث فليتفضل.

      الأمين العام للمجلس :
      شكرًا معالي الرئيس،

      أمر ملكي رقم (32) لسنة ‏2012
      بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد

       نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين.
       بعد الاطلاع على الدستور،

      أمرنا بالآتي:
      - المادة الأولى -

       يُدعى كل من مجلسي النواب والشورى للاجتماع عصر يوم الأحد الرابع عشر من شهر أكتوبر 2012م لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

      - المادة الثانية -
       يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية.

                          ملك مملكة البحرين
                                                    حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريـخ: 21 ذي القعدة 1433هـ 
      الموافـق: 7 أكتوبر 2012م

      (انتهى الأمر الملكي)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إخواني وأخواتي الأعزاء أعضاء المجلس المحترمين، أصحاب السعادة الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى، يسرني أن أرفع باسمي واسمكم جميعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
      آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله؛ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى، مؤكدين أن تشريف القيادة الحكيمة ــ رعاها الله ــ لحفل الافتتاح يؤكد اهتمامها البالغ، ومؤازرتها المستمرة لأعمال السلطة التشريعية. إخواني وأخواتي، أود في هذه المناسبة، ونيابة عن أعضاء المجلس، أن أشيد بما تضمنته الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى خلال افتتاحه لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وبما تضمنته من تأكيد ديمومة الديمقراطية ونهج الحوار والإصلاح والتطور والالتزام الثابت بدعم القانون وتكريس دولة المؤسسات، مؤكدين دعم المجلس لكل ما ورد في النطق السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة ويحقق طموحات المواطنين. الإخوة والأخوات الأعزاء، إن السلطة التشريعية بجناحيها النواب والشورى مقبلة على دور انعقاد سيترجم بالعمل الجاد والطموح مواد الدستور المعدلة، وبنود اللائحتين الداخليتين للمجلسين، واللتين برهن إقرارهما من قبل عاهل البلاد المفدى  ــ رعاه الله ــ في شهر مايو الماضي على أن الإصلاح في مملكة البحرين منهج مستمر ومتطور، مؤكدين أن تدشين هذه التعديلات التي تمت من خلال السلطة التشريعية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني سيعزز المشاركة والإرادة الشعبية وزيادة الرقابة البرلمانية، كونها أداة من أدوات تكريس الديمقراطية وتجسيد الإصلاح، وهذا يثبت أن عملية الإصلاح مستمرة لا تتوقف في البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. إخواني وأخواتي، إننا نأمل أن تكون أعمال مجلسنا معبرة عن مصالح وطننا ومواطنينا، قائمة على إيماننا بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مترجمة للتعديلات الدستورية التي نعتبرها  منطلقًا لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً، واضعين نصب أعيننا احترام الدستور والقانون والحرص على الحوار الموضوعي والدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، والتعاون المثمر والبنّاء مع الحكومة الموقرة ومجلس النواب من أجل خير ورفعة هذا الوطن العزيز. وفي الختام، وبهذه المناسبة ومع بدء أعمال هذا الدور، نؤكد حرصنا على المكاسب التي تحققت لمملكة البحرين، عاقدين العزم على مواصلة المسيرة المظفرة نحو الغد المشرق، راجين من الله أن يحقق لبلادنا الحبيبة كل تقدم ورفعة وعزة وأمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صاحب المعالي الأخ علي بن صالح الصالح الموقر، أصحاب السعادة الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لنا ونحن مع بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث أن نعبر  عن اعتزازنا بما حققه مجلسكم الموقر خلال الدور الماضي الذي تميز بإنجاز العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بمرئيات حوار التوافق الوطني، وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ويأتي على رأسها مشروع التعديلات الدستورية. إن مملكة البحرين كانت ومازالت دولة المؤسسات والقانون التي أرسى دعائمها سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإن تطلعات المواطنين وآمالهم لن تتحقق إلا بمراجعة القوانين وسن التشريعات المناسبة لها. وفي الختام نؤكد التعاون مع مجلسكم الموقر دعمًا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وفق أحكام الدستور والقانون، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس، وقد تقدم لدي بالترشيح عضو واحد فقط وهو الأخ العزيز جمال محمد فخرو، فهل هناك ترشيحات أخرى؟

      (لا توجد ترشيحات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن نبارك للأخ جمال فخرو فوزه بهذا المنصب بالتزكية، ونبارك له ثقة الإخوة الزملاء. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، وأيضًا لم يتقدم لدي بالترشيح سوى الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي، فهل هناك ترشيحات أخرى؟

      (لا توجد ترشيحات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن نبارك للأخت الدكتورة بهية الجشي فوزها بهذا المنصب بالتزكية، وهذا تجديد للثقة، وبالتالي نعلن الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس والأخت الدكتورة بهية الجشي النائب الثاني للرئيس. وإن شاء الله سوف يجتمع مكتب المجلس بعد هذه الجلسة لتشكيل اللجان وسوف نعرض النتائج عليكم غدًا صباحًا، وسيكون اجتماعنا غدًا لإقرار تشكيل اللجان وانتخاب رؤساء اللجان. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، غدًا سنعقد جلسة تُعرض فيها المراسيم بقوانين، كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة القادمة، وكوني عضو مجلس الشورى لم تصلني هذه المراسيم بقوانين، وأعلم أنها ستحال إلى اللجنة المختصة بحسب ما يسير عليه العمل، ولكن لدي نقطة أود أن أثيرها، اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تم تعديلها بمرسوم بقانون، وهو أحد المراسيم بقوانين التي ستعرض علينا في الجلسة القادمة، والمراسيم بقوانين نافذة حتى يصدر قرار من المجلس برفضها، ومعنى ذلك أن اللائحة الداخلية الحالية لم تعد قائمة فيما يتعلق بالمواد التي تم تعديلها، لذا ألتمس من معاليكم أن تطلب من الأمانة العامة توزيع المرسوم بقانون الخاص بتعديل اللائحة الداخلية علينا؛ لأنه حتى تاريخه وحتى يصدر المجلس قرارًا بشأن المرسوم بقانون تُلغى اللائحة الداخلية التي نعمل عليها، وذلك لنكون على بيّنة عند مناقشة أي موضوع من المواضيع التي تُعرض على مجلس الشورى، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، المراسيم ــ كما ذكرت ــ تعتبر نافذة منذ إصدارها، وكل هذه المراسيم سواء تتعلق باللائحة الداخلية أو المراسيم الأخرى تعتبر نافذة. في الحقيقة نحن قمنا بتوزيع المرجع التشريعي الجديد عليكم ولا أعرف إذا كنتم قد استلمتموه أم لا؟ لأن فيه جميع التعديلات التي وردت على اللائحة الداخلية، فأرجو أن توزّع الأمانة العامة الآن المرجع التشريعي الجديد، وإذا أرادت الأخت لولوة أن تطّلع على المرسوم نفسه فهي تستطيع الاطلاع عليه وليست هناك أي مشكلة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        اللائحة الداخلية...

      الرئيـــــــــــــــس:
           المرسوم الجديد هو النافذ.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        كي نقوم بالعمل عليه ونطبقه في الجلسات.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نعم، المرسوم الجديد هو النافذ ونحن قمنا بتعديل المرجع التشريعي بما يتوافق مع المرسوم الخاص بتعديل اللائحة الداخلية، وإن شاء الله سوف تقوم الأمانة العامة بتوزيعه عليكم.  وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء في الجلسة القادمة، وكل عام وأنتم بخير. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 6 مساءً)

       

         عبدالجليل إبراهيم آل طريف                    علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى
            

      (انتهت المضبطة)

       

       

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :7/9/11/12/13
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :10
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/13
    04
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7/8

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الأولى ( الإجرائية)
    الأحد 14/10/2012م 
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين
    - اعتذر عن عـدم حضور الجلسة سعادة العضو علي عبدالرضا العصفور.
    البند الثاني :
    ​ تلاوة الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2012م، بدعوة مجلسي النواب والشورى للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث 
    - تُلي الأمر الملكي المذكور.
    البند الثالث :
    ​ كلمة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس 
    - ألقى صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
    البند الرابع :
    ​ انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس 
    - فاز سعادة العضو جمال محمد فخرو بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بالتزكية.
    البند الخامس :
    ​ انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس 
    - فازت سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي بمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس بالتزكية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 29/08/2017 07:39 AM
    • وصلات الجلسة