الجلسة التاسعة والعشرون - السابع من شهر مايو 2012م
  • الجلسة التاسعة والعشرون - السابع من شهر مايو 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة والعشرين
    الاثنين 7/5/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​استدراك على الصفحتين (13، 26) من مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين (المصدّقة). (لأخذ موافقة المجلس)
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م "تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي". (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2012م.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة2007م.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ( سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين بتاريخ 23 أبريل 2012م)
  • 11
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـــم: 29
    التاريخ: 16 جمادى الثانية 1433هـ
        7   مايو 2012م​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر جمادى الثانية 1433هـ الموافق السابع من شهر مايو 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- الدكتور صلاح بن علي محمد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة الداخلية:
      -السيد عامر صالح مصطفى من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

      • من وزارة الخارجية:
          1-الدكتور إبراهيم علي الشيخ مستشار قانوني.
          2-السيد فتحي جاسم مال الله سكرتير أول.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية.
      2-السيد محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك.
      3-السيد سنان علي الجابري القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك.
      4-الدكتور محمد جابر محمد مستشار قانوني.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد يوسف عبدالله حمود وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية.
      2-الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.
      3-السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاستيراتيجي.

       

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من جهاز المركزي للمعلومات:
      - السيدة فدوى صالح محمد مستشار قانوني.

      • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      1-السيد نور الدين عبدالقادر محمود مستشار قانوني.
      2-السيد يوسف عبدالله العمادي مستشار عقاري.

       
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة التاسعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خليل إبراهيم الذوادي وخالد عبدالرسول الشريف للسفر خارج المملكة، ورباب عبدالنبي العريض في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وحمد مبارك النعيمي، ومحمد هادي أحمد الحلواجي، ولولوة صالح العوضي لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

      (وهنا تولى سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. هناك استدراك أرسل إليكم على الصفحتين 13 و26 من مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين المصدقة، وسيثبت ملحقًا بالمضبطة (ملحق 1/ صفحة 71)، فهل يوافق المجلس على هذا التعديل؟

       

    •  

       

      (أغلبية موافقة)

    •  

       النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. هناك بيان لمجلس الشورى بشأن الإشادة بالكلمة السامية التي تفضل بها عاهل البلاد المفدى بمناسبة تصديق جلالته على التعديلات الدستورية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بالكلمة السامية التي تفضل بها عاهل البلاد المفدى بمناسبة تصديق جلالته على التعديلات الدستورية: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بمناسبة تصديق جلالته على التعديلات الدستورية، وفي الوقت الذي يتقدم فيه مجلس الشورى بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة، فإنه ليشيد بما احتوته كلمة جلالته من تأكيد الاستمرار في انتهاج الإصلاح مسارًا لتعزيز المكاسب الوطنية، وما جاء فيها من مضامين عكست حرص جلالته الدائم للانتقال بالمملكة إلى مزيد من التطور والرخاء والتقدم. وإننا إذ نؤكد ما تمثله التعديلات الدستورية من خطوة متقدمة ونقلة نوعية في العملية الديمقراطية التي تعيشها المملكة وتطوير للمؤسسة التشريعية نحو تمثيل أكبر للإرادة الشعبية وزيادة الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي؛ فإننا ننظر إلى هذه التعديلات الدستورية على أنها إنجاز وطني سيمهد الطريق لإنجازات أخرى عديدة مقبلة سيجني الشعب ثمارها بكل تأكيد. كما يؤكد مجلس الشورى أن التعديلات الدستورية التي انطلقت من إرادة شعبية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، جاءت لتؤكد الرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية في المملكة، حيث تلاقت الرؤى والتطلعات الشعبية مع الإرادة الملكية من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لصالح الوطن والمواطن، وذلك في إطار مشروع إصلاحي رائد يواصل تقدمه بكل ثبات وعزيمة في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، والبناء عليها لما فيه دعم استقرار المملكة، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين. إن مجلس الشورى إذ يعرب عن خالص تقديره لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الوطني المهم، ليؤكد دعمه ووقوفه مع كل مشروع إصلاحي وطني من شأنه الإسهام في رفعة الوطن والمواطن، في إطار من التنسيق المستمر مع إخواننا في مجلس النواب، والتعاون البنّاء مع الحكومة الموقرة، متطلعين إلى المزيد من التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة من عمل مجلسي الشورى و النواب. في الختام نسأل المولى العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار على مملكة البحرين العزيزة، وأن يبارك كل الجهود والمساعي الطيبة التي تنشد الصالح العام وخير الوطن ووحدته، وأن يوفقنا جميعًا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وحفظ الله البحرين، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هناك بيان آخر لمجلس الشورى بشأن شجب وإدانة العمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن بقرية بني جمرة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن شجب وإدانة العمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن بقرية بني جمرة: يعرب مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره للعمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن في قرية بني جمرة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في حفظ النظام والأمن، والذي نتج عنه عدة إصابات لرجال الأمن إحداها بليغة، مؤكدًا إدانته الشديدة لاستمرار انتهاج البعض لمثل هذه الممارسات والأعمال الخارجة على القانون بما تحمله من تهديد للأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين الآمنين، ونشر الفوضى والعنف والتخريب. كما يعبر المجلس عن بالغ رفضه لهذه الممارسات والتي تتنافى مع قيم الدين والعقيدة السمحة، كما تعد تجاوزًا على القانون والثوابت والمبادئ الوطنية، إلى جانب تعارضها مع أخلاق شعب البحرين الذي جبل على المحبة والتآلف، بما يعد تصعيدًا أمنيًا، لابد من محاسبة مرتكبيه وتقديمهم إلى العدالة. كما يهيب مجلس الشورى بأصحاب الفضيلة والسماحة من رجال الدين وخطباء المنابر الأفاضل القيام بما يمليه عليهم واجبهم الشرعي وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، وذلك من خلال ترشيد الخطاب الديني الذي يقوم على الوسطية والاعتدال، ويكرّس وحدة الصف وجمع الكلمة، وإدانة العنف. كما يدعو المجلس مؤسسات المجتمع المدني كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا العزيز، مؤكدًا أن حرية التعبير عن الرأي قد كفلها الدستور، وأنها متاحة للجميع في إطار من السلمية، وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية، داعين الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة، حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن التالي: قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، «تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي». وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      واقتراح بقانون مقدم من السادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، والسيد حبيب مكي هاشم، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.  
    •  

      (وهنا تولى معالي الرئيس رئاسة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2012م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري: 
        شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 74)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات من خلال توفير أفضل الظروف لاستثمارات مستثمري كل طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. حيث تتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من 13 مادة، عرفت المادة الأولى أهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وبينت المواد من الثانية إلى الرابعة سبل تشجيع وحماية الاستثمارات ومعاملتها، وخلصت المادتان الخامسة والسادسة إلى بيان أحكام نزع الملكية وتعويض الخسائر التي تنتج عن حرب، أو نزاع مسلح آخر، أو حالة طوارئ وطنية، أو ثورة أو عصيان مسلح، أو شغب مدني، أو أي حادث مشابه. وإمعانًا في توفير أفضل ظروف الاستثمار ألزمت المادة السابعة كل طرف متعاقد بأن يضمن لمستثمري المتعاقد الآخر التحويل الحر لكل المبالغ المتعلقة باستثماراتهم، وقررت المادة الثامنة ترجيح الأحكام الأكثر رعاية للاستثمارات سواء وردت هذه الأحكام في تشريعات أي من الطرفين، أو كانت التزامًا دوليًا أو اتفاقًا بين أحد الطرفين المتعاقدين أو مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. أما المواد من التاسعة حتى الحادية عشرة فقد تناولت الأحكام المتعلقة بالإحلال في الحقوق وتسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين والمنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر. وتضمنت المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة الأحكام الختامية المتعلقة بنطاق تطبيق الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ وسريانها وإنهائها. وتعد أسبانيا من البلدان المتقدمة، حيث إن اقتصادها يعتبر تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وهي عضو في الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة التجارة العالمية، ويعتبر الاقتصاد الأسباني المختلط الرأسمالي هو الثاني عشر على مستوى العالم والسادس في أوروبا، كما أنها ثالث أكبر مستثمر في العالم. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  


      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2012م. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 85)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت الجنة أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين البلدين، حيث نصت المادة الأولى من البروتوكول على حذف نص المادة (25) من الاتفاقية  ــ تبادل المعلومات ــ والاستعاضة عنه بنص يتألف من خمس فقرات تنص على الالتزام بتقديم المعلومات بين الدولتين والمتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب، مع عدم إلزام أي دولة بتقديم أو الكشف عن أسرار تجارية أو اقتصادية أو صناعية أو مهنية أو عمليات تجارية أو معلومات تتعلق بالنظام العام في الدولتين المتعاقدتين. كما تتألف هذه الاتفاقية فضلاً عن الديباجة من 28 مادة، وقد بيّنت نطاق تطبيقها، حيث تسري أحكامها على الأشخاص المقيمين في أي من الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. كما حددت الاتفاقية الضرائب التي تسري عليها أحكامها وهي الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة وأي من وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية، أيًا كانت طريقة جبايتها، وتشمل بالنسبة إلى مملكة البحرين ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979م بشأن تعديل أحكام المرسوم رقم (8) لسنة 1955م وتعديلاته في شأن ضريبة الدخل.وحددت الاتفاقية المصادر المختلفة للدخل ومدى خضوعها للضريبة، وتشمل الدخل من الأموال غير المنقولة، والأرباح التجارية، والأرباح الناشئة عن النقل البحري والجوي والمشاريع المشتركة، وأرباح الأسهم، والدخل من الذمم الدائنة، والإتاوات، والأرباح الرأسمالية، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات شخصية ــ مهنية أو غيرها مستقلة أو غير مستقلة ــ ومكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات، ودخل الفنانين والرياضيين، ومعاشات التقاعد، والدخل من الوظائف الحكومية وغيرها من الدخول الأخرى. وقد عالجت الاتفاقية على نحو مفصل كيفية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب في كل من مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، وأكدت مبدأ أساسيًا وهو عدم التمييز في المعاملة، بحيث لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات تختلف أو تكون أكثر عبئًا من تلك التي يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى في ظروف مماثلة. وحددت الاتفاقية آلية حسم الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق أحكامها، واعتبرت التسوية الودية هي أساس حسم هذا الخلاف. كما أكدت عدم المساس بأي مزايا ضريبية مقررة لأعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب الاتفاقيات الخاصة. وتعتبر سنغافورة رابع أهم مركز مالي في العالم، حيث تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، ويعد مرفأ سنغافورة خامس مرفأ في العالم من ناحية النشاط، كما تعتبر سنغافورة محورًا هامًا لمنظمة جنوب شرق آسيا، ويعتمد اقتصادها على التجارة الدولية، وصناعتها الرئيسية تشمل الإلكترونيات والخدمات المالية، ومعدات حفر آبار النفط، وتكرير النفط، وتصنيع الأدوية، والمواد الغذائية المصنعة والمشروبات، ومنتجات المطاط، وإصلاح السفن. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب تقرير وزارة المالية هناك 29 اتفاقية وقعتها مملكة البحرين مع عدة دول، وسؤالي إلى الإخوان في وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة هو: هل هناك تقييم لاستفادة مملكة البحرين من هذه الاتفاقيات أم أنها اتفاقيات بروتوكولية فقط؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عملية تقييم تجرى بين فترة وأخرى لجميع الاتفاقيات، وقد يلاحظ الإخوة الأعضاء أن بعض التعديلات التي نأتي بها إلى المجلس تعبر عن تقييمنا لما هو جارٍ في الفترات السابقة لتتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها سواء على المستوى العالمي أو على مستوى مملكة البحرين، فهناك تقييم لهذه الاتفاقيات، وهذا التقييم يكون بشكل دوري ومستمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، المهم في هذه الاتفاقيات هو أن تضع وزارة الخارجية ووزارة المالية البنية التحتية الهامة للقطاع الخاص، والقطاع الخاص يجب عليه أن يأخذ دور المبادرة للاستفادة من هذه البنية التحتية الهامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ محمد هل كان هذا الجواب شافيًا وكافيًا؟

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       لا سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة.  وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن.

    •  

      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر ضيوفنا الحاضرين معنا اليوم من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة على حضورهم هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونحن بدورنا أيضًا نشكرهم على الحضور. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م.  وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 97)

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار مجلسكم الموقر في جلسته الخامسة والعشرين المنعقدة في 9 إبريل 2012م الموافقة على استرداد المادة 13 مكررًا من قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2007م، على أن تتم دراستها وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنها ليتم عرضه على المجلس، بناء على هذا التكليف تدارست اللجنة المادة الثالثة (13 مكررًا) من مشروع القانون وتبودلت وجهات النظر مع المستشار القانوني، وانتهت اللجنة إلى ما انتهت إليه في توصيتها السابقة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: تمسك مجلس الشورى بقراره السابق بالنسبة إلى المادة الثالثة (13 مكررًا) من قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى، وذلك وفقًا للتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال: هل هذه هي المادة الوحيدة التي اختلفنا فيها مع مجلس النواب أم أن هناك مواد أخرى اختلفنا فيها معهم؟ من المهم معرفة الجواب، لأن هناك مادة واحدة، وإذا اختلفنا مع مجلس النواب في هذه المادة فقط فإن القانون لن يصدر، وإذا كان الاختلاف في أكثر من مادة فهذا موضوع آخر، ولكن إذا كان الخلاف فقط في هذه المادة فأرجو أن نعرف هذا الأمر حتى يستطيع المجلس أن يأخذ قراره بالموافقة على رأي مجلس النواب حتى يصدر هذا القانون ولا يتم تعطيله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحترم وجهة نظر الأخ جمال فخرو في هذا الموضوع. مادة واحدة فقط هي المختَلَف عليها في هذا القانون، ولكن سبب التمسك بالتوصية السابقة هو الأمر الجوهري في هذا الشأن. نحن نتكلم عن مادة فيها مخالفة، فقد تناولت المادة الشخص الاعتباري وليس الشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري هو الذي يكون له كيان قانوني مستقل، وهو عبارة عن مجموعة من الأموال مثل الشركات والمؤسسات التجارية. متى تستطيع أن تجرم عملاً معينًا قام به الشخص الاعتباري؟ الإخوة في مجلس النواب ذهبوا إلى أن يُساءل الشخص الاعتباري جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت «لحسابه وباسمه»، طبعًا من الناحية القانونية من المفترض أن تكون «بعلمه»، بافتراض أن العلـم يتحقـق معـه توافـر القصـد الجنـائـي وتوافـر المسـؤوليـة ــ حتى بين علاقة التابع والمتبوع ــ في مثل هذه العلاقات من العمل. التمسك برأي مجلس الشورى تجاه هذه المادة جاء لتمسك مجلس النواب بكلمة «باسمه» بينما الأصح قانونًا أن تكون «بعلمه»، لذلك نحن في اللجنة تمسكنا بهذه المادة، مع العلم أن المواد التي تم الاختلاف فيها بيننا وبين الإخوة في مجلس النواب ــ وأجرينا عليها تعديلات في السابق ــ جميعها تم الأخذ بها باستثناء هذه المادة التي صار عليها خلاف ورجعت. وأنا أطلب من الإخوان في المجلس اتخاذ الإجراء الصحيح، لأن هذه المادة ستكون فيها عقوبات مالية فقط، باعتبار أن هذه العقوبات موجهة إلى الشخص الاعتباري، ولكن استيفاء للنص القانوني الأصح هو استخدام كلمة «بعلمه» وليس «باسمه»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدر للإخوان في اللجنة رأيهم، وإن كنت أقرأ في النص الوارد من مجلس النواب أنه تم تغيير كلمة «باسمه» إلى «بعلمه»، إلا إذا كان هناك خطأ مطبعي فأنا لا أعرف عنه. ولكن رغم ذلك إن كان الإخوان ــ فعلاً ــ تمسكوا بكلمة «باسمه»، ونحن تمسكنا بكلمة «بعلمه»، فأعتقد أنه يجب ألا يتأخر إصدار هذه التعديلات عن هذه الجلسة، بل نوافق على المادة، ومن ثم يقدم أي شخص من الزملاء اقتراحًا بتعديل هذه الكلمة ولا نوقف قانونًا بالكامل من أجل هذه الكلمة، هذا القانون مهم ونحتاج إليه في البحرين، وقد تأخرنا فيه كثيرًا، يجب أن نوافق عليه، حتى وإن كان فيه هذا الخطأ الصغير الذي يتمسك به الإخوان في اللجنة مع كل احترامي وتقريري لرأيهم، والذي يمكن  تعديله لاحقًا، وإن كان ــ كما ذكرت من قبل ــ قد جاء في التقرير أن الإخوة في مجلس النواب استخدموا كلمة «بعلمه» وليس «باسمه»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو حول كلمة «بعلمه» كما جاءت في قرار مجلس النواب الحالي، حيث إن كلمة «بعلمه» موجودة، ولا أعرف هل هذا خطأ أم أن النواب قاموا بتصحيحها؟ حبذا لو توضح لنا رئيسة اللجنة هذا الموضوع . أيضًا في بداية المادة كان قرار اللجنة إحلال كلمة «بعلمه» محل عبارة «أو باسمه»، وأيضًا إحلال كلمة «الاعتباري» محل كلمة «المعنوي» أينما وردت، بينما أجد في توصية اللجنة عبارة «... أحد العاملين لديه ويحكم على الشخص المعنوي...»، فهل هي مقصودة أم خطأ ولم يتم تصحيحها أو تعديلها إلى كلمة «الاعتباري»؟ هذا تساؤلي للجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود أن أذكر هذه الإشكالية القانونية، والإخوة المستشارون يمكن أن يتفضلوا بشرحها. قرار مجلس النواب في البداية ــ عند أول إحالة ــ كان «باسمه»، وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي ينظر فيها مجلس النواب هذا التعديل. ماذا فعل الإخوة في مجلس النواب؟ قاموا بتعديل المادة، رغم أنهم قانونيًا ودستوريًا أمام أمرين: إما التمسك بقرارهم السابق كما هو من دون أي تعديل وإما الموافقة على قرار مجلـس الشـورى، ولكـن الإخـوة النواب ــ من وجهة نظري الشخصية ــ ارتكبوا مخالفة في مسألة النظر في القرار بعد إحالته إليهم للمرة الثانية، حيث إنهم أدخلوا عليه بعض التعديلات، وهذا لا يجوز، لذلك نحن تمسكنا بالرأي المخالف للإخوان في مجلس النواب، لأن إدخال تعديل يعد قرارًا جديدًا بالنسبة إليهم ــ لأنهم أدخلوا التعديلات ــ لأن موقف القانون والدستور في موضوع هذه الآلية ثابت وهو التمسك أو عدم التمسك بهذا الرأي. كما قال الأخ جمال فخرو لا ينبغي أن نختلف على هذه المادة، ولكننا أمام نصوص وقواعد قانونية لا يمكننا أن نخالفها، لأننا إذا خالفناها فكأننا نطبق أمورًا خاطئة في التشريع، وهذا يعرض التشريع لاحقًا للبطلان لأنه تم إقراره وفقًا لإجراءات باطلة. لذلك ــ معالي الرئيس ــ لسلامة هذا المشروع فإن الصحيح هو التمسك بقرار مجلس الشورى باعتبار أننا راعينا الآلية المنصوص عليها قانونيًا ودستوريًا، ويمكن للإخوان الاطلاع على توصية مجلس النواب، التي تقول «الموافقة على قرار مجلس الشورى بإحلال كلمة "وبعلمه" محل "وباسمه" لوجاهة التعديل على المادة. التمسك بقرار مجلس النواب بشأن التعديلات الأخرى المجراة على المادة»، وبالتالي هناك أمور ــ كما شرحتها سلفًا ــ تخالف موضوع الإحالة والنظر للمرة الثانية، وعلى ذلك نحن تمسكنا بهذا الأمر. إضافة إلى ذلك، حتى مع الأخذ جدلاً بأنه لم يحدث تغيير، كانوا هم قد أرجعوا إلى الجهة المختصة وقف الترخيص، في حين أن قواعد قانون العقوبات بشأن وقف التراخيص جعلت ذلك في يد القضاء، وبالتالي تعتبر من العقوبات التكميلية التي فسرناها على أساسها، وموضوع الجهة المختصة كان من ضمن الاختلافات التي تم توضيحها للإخوة في مجلس النواب ولكنهم أخذوا بالمسألة الأولى وتركوا المسألة الثانية واتبعوا إجراءات قانونية خاطئة، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. أعتقد أن الأخت دلال الزايد سبقتني إلى هذه الملاحظة، فنحن الآن ليس لدينا خيار التعديل، ومن الواضح أن الخلاف في النصوص على تعابير معينة وكان من الممكن الاتفاق عليها سابقًا، ولكن الآن نحن أمام خيارين: إما أن نتمسك وإما ألا نتمسك، ولكن لا نجري تعديلاً، وحبذا لو يتم التوضيح لنا هل يمكن أن نقترح تعديلاً؟! أعتقد أن الآلية لا تسمح بهذه الطريقة، وبالتالي نحن لدينا مشكلة، ولو أتى أي تعديل قادم للدستور فإننا نحتاج إلى حل لهذه المسألة، وأن يتفق المجلسان على آلية معينة بحيث نستطيع معالجة هذه المسألة قبل الوصول إلى المجلس الوطني، فأمامنا الآن وضع صعب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة عُرِضَت المواد التي تم الاختلاف عليها للمرة الثانية مع مجلس النواب، وهي أكثر من مادة، وأعتقد أن إحدى هذه المواد تم سحبها، وحاليًا التقرير متعلق بهذه المادة التي تم سحبها، وهناك عدة مواد تم الاختلاف عليها فيما يتعلق بتوصية اللجنة، وكذلك وافق المجلس على كل توصيات اللجنة بالنسبة إلى المواد الأخرى، وهذه المادة فقط سُحبت ووضع التقرير بشأنها بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق، وأحب أن يمهلني المجلس فترة لكي نراجع مضابط الجلسات السابقة ونتأكد من وجود أكثر من مادة تم الاختلاف عليها وليس مادة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نستنير برأي المستشار القانوني للمجلس، وإذا كانت هذه المادة ليست المادة الوحيدة وهناك أكثر من مادة فلنا رأي آخر.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       حتى لو افترضنا أنها مادة واحدة، الكلام هنا عن أنه لا يجوز أن تعدل في مادة معادة إليك، إما أن تتمسك برأيك وإما أن توافق على رأي مجلس الشورى، ما قالته الأخت دلال الزايد هو أن الإخوان قبلوا بجزئية وعدّلوا في الجزئية الأخرى وهذا يتنافى مع مقتضيات اللائحة الداخلية، وبالتالي قد يُطعن بأن الإجراء غير سليم قانونًا، والقضية الآن ليست الموافقة أو عدم الموافقة، لذلك في رأيي أنه حتى لو كانت هناك أكثر من مادة فإن ذلك لن يغيّر شيئًا، هل هذا واضح؟ هذا ما فهمته من الكلام الذي دار. على كلٍ الأخ المستشار القانوني للمجلس يمكن أن يتابع الموضوع، ولكن علينا أن نصوّت على هذه المادة وننتهي من هذا الموضوع. يا إخوان أعتقد أن الأمور واضحة ولا يوجد داعٍ لأن نخوض أكثر في هذا الموضوع، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971م بشأن التوثيق المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2008م. وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 108)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن تدارست اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل السادة أعضاء المجلس في الجلسة السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23 إبريل 2012م حول المادة الأولى، واطلعت على الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء المجلس: الدكتور عبدالعزيز أبل، والدكتورة ندى حفاظ، وعبدالرحمن جمشير، ولولوة العوضي،  فقد انتهت اللجنة إلى  أن النص كما أقرته اللجنة يغطي جوهر الاقتراحات المقدمة، كما أن التوسع في الفئات المصرح لها القيام بأعمال التوثيق يتعارض مع توجه اللجنة، ومع الملاحظات التي أبداها بعض السادة أعضاء المجلس بشأن حصر الفئات وعدم التوسع فيها نظرًا إلى خطورة أعمال التوثيق. وقد استعرضت اللجنة الملاحظات التي أبداها السادة أعضاء المجلس بخصوص البند ثانيـًا من المادة والمتعلق بالقرار الذي يصدره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونظرًا إلى وجود لبس وخلط بين بعض المفاهيم الواردة في البند ثانيـًا، فقد رأت اللجنة ضرورة التنويه إلى أن الرسوم في البند (ح) من ثانيـًا هي الرسوم المحددة التي يستوفيها المرخص له نظير أعمال التوثيق التي يقوم بها، ولا يدخل من ضمنها المبالغ التي يقدرها المرخص له نظير أتعابه عن الأعمال التي يقوم بها. أما الرسوم الواردة في البند (و) من ثانيـًا فتكون واجبة السداد سنويـًا من قِبل من يعطى الترخيص للقيام بأعمال التوثيق. ورأت اللجنة أنه يقصد بالكفالة الواردة في البند (ز) من ثانيـًا المبلغ الذي يودعه المرخص له لدى جهة الترخيص كضمانة عن أعمال التوثيق التي يقوم بها. وعليه فقد أوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى، وذلك على النحو الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 124)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وتبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه مع المستشار القانوني بالمجلس، حيث تبين أن المادة 17 من مشروعي القانونين هي المختلف عليها، ورأت اللجنة عدم وجود اختلاف جوهري بين توصيتي مجلسي الشورى والنواب بشأن المادة 17، وعليه توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتمسكه بقراره السابق بشأن المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تُقر هذه المادة بتوصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المشروع أولاً أود أن أشكر مساعيكم شخصيًا في تسريع الإجراءات فيما يتعلق بهذا المشروع، وأخص بالشكر الإخوان في مجلس النواب لأنهم وافقوا تقريبًا على 17 مادة من أصل 18 مادة مختلف عليها، وقد أشادوا بالتعديلات التي وردت في هذا المشروع، وهذا الشيء يشكرون عليه كثيرًا، وأيضًا نشكر الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة وبالذات الأخ أحمد بوبشيت لأنه كان ضمن الأشخاص المتعاونين جدًا معنا في اللجنة، وأسهم في أننا أنجزنا هذا المشروع على الوجه المطلوب مع حسن صياغة التشريع بين التطبيق والنص، وقاموا بتزويدنا بالمعلومات أولاً بأول وبالسرعة المطلوبة، وهذا بفضل الله ثم بفضل جهودهم، لذا وددت أن أشكرهم على ذلك، وأشكر معاليك على السماح لي بهذه الكلمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، نظرًا إلى أهمية هذا القانون نطلب موافقتكم على أخذ الرأي النهائي فورًا نداء بالاسم، تفضل الأخ الأمين العام.


       
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على مشروع القانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
      موافق. 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق. 
      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمــــــود:
      موافق. 

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو هـــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة.

    •  

      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكرك شخصيًا على الجهود التي بذلتها، وأشكر أصحاب السعادة النواب، وأشكر أيضًا أعضاء اللجنة على الجهود التي قاموا بها بالنسبة إلى هذا القانون المهم وأخص بالشكر الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة، وأهمية هذا القانون سوف تنعكس على المستهلكين عمومًا والقاطنين في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وسنرى إن شاء الله تطبيق القانون على أرض الواقع لحماية المستهلك. وبدوري أود أن أشكر اللجنة وعلى رأسها رئيسة اللجنة الأخت دلال الزايد على اهتمامها بهذا الموضوع المهم، وأشكر الإخوة النواب أيضًا على تعاونهم وتجاوبهم مع توصياتنا، كما أشكر وزارة الصناعة والتجارة على هذا القانون الذي كان ــ بالنسبة لي على الأقل ــ حلمًا منذ أن كنت وزيرًا لوزارة التجارة، وأتمنى أن يكون هذا القانون فاتحة خير لحماية المستهلكين في مملكتنا الحبيبة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 133)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن هذا القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي ــ الإجراءات الجنائية ــ يهدف إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصًا كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة. كما قامت اللجنة بتشديد العقوبات في بعض المواد لتتناسب مع مقدار وجسامة الفعل وخطورته، وذلك بعد مقارنتها مع التشريعات الحالية والتشريعات العربية والخليجية. وقد قامت بإجراء العديد من التعديلات اللازمة والضرورية على مواد مشروع القانون، وذلك بالتوافق مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع بالتعديلات التي أجرتها اللجنة كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة، ولكنْ لدي عتب على اللجنة، فلم تتم دعوتي إلى اجتماعاتهم، وأنا صاحبة تخصص في هذا المجال، وكان من الممكن أن نثري النقاش في هذا المجال، وقد تناقشت مع رئيس اللجنة السابق. البحرين بحاجة إلى مشروع عصري بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقد طالبت في السابق بأن يكون هذا المشروع موجودًا ومطبقًا على أرض الواقع؛ لأنه يوميًا تتزايد الجرائم التقنية. لدي الكثير من الملاحظات على مواد المشروع نفسه وسأتطرق إليها في حينها، وأحيي اللجنة على قيامها بتغيير مسمى المشروع إلى مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات بدلاً من مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي؛ لأن «جرائم الحاسب الآلي» مصطلح قديم جدًا عفا عليه الدهر، فأحييهم على هذه البادرة، وإن شاء الله في مداخلات قادمة سأوضح الكثير من الأمور التقنية المتعلقة بهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة عائشة مبارك مرحب بها في حضور اجتماعات اللجنة في أي وقت، واللائحة الداخلية تعطيها الحق في حضور اجتماعات جميع اللجان وليس لجنة الشؤون الخارجية فقط، وأعتقد أن الأمانة العامة للمجلس ترسل (مسجات) إلى كل الأعضاء لإعلامهم باجتماعات اللجان والمواضيع التي ستبحث، فأعتقد أنها تعلم مواعيد اجتماعات اللجنة وتعلم الموضوع الذي سنبحثه، وكان من المفترض أن تأخذ المبادرة وتحضر اجتماع اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة اللجنة صحيحة ونحن معها ولكن أتمنى أن تضاف كلمة «وعلى» قبل كلمة «المرسوم»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة، مع الأخذ بالتعديل الذي ذكرته الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       فصل تمهيدي: المادة (1): تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على تقريرها بشأن هذا المشروع. مداخلتي في المادة 1 ليست اختلافًا مع التعريفات، ولكن أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين: النقطة الأولى: بالرغم من أن عبارة «وسيلة تقنية المعلومات» وردت كثيرًا وأُقرنت بعبارات «الحاسب الآلي» و«بيانات نظام الحاسب الآلي» و«بيانات الحاسب الآلي»، والتفت إليها كذلك الجهاز المركزي للمعلومات وأضافها في رسالته الموجهة إلى اللجنة الكريمة المؤرخة في 26 فبراير وأعطتهم  تعريفًا لهذا الشيء؛ ولكنني تمنيت أن تضيف اللجنة هذا التعريف، وقد أعطيتك ــ يا معالي الرئيس ــ تعريف هذه العبارة «أية وسيلة تقنية معلومات»، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، صحيح أن اللجنة الكريمة تبنت ما أخذ به مجلس النواب الكريم وهو الأخذ بالمشروع الأول، ولكن هناك عبارات مازالت غامضة وموجودة في المشروع الثاني المقترح، فتمنيت أن يؤخذ بها وخاصة عبارتي «مرور البيانات» و«الاعتراض»، لأنهما تكررتا كثيرًا في مشروع القانون. أتمنى أن يأخذ المجلس الكريم بهذه التعريفات الثلاثة لأهميتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعريف الخاص ببيانات خط السير، وأعتقد أن الصياغة غير واضحة هنا، ولدي تعديل وسأرسله إلى معاليك. بالنسبة إلى تعريف بيانات المحتوى، الذي يقول: «بيانات حاسب آلي خلافًا لبيانات خط السير يتم إرسالها كجزء من اتصال»، والأصوب أن نقول: «... يتم إرسالها كجزء من عملية الاتصال» وليس «... كجزء من اتصال». هذا هو التعديل، والتعديل الأول سأرسله إليك معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي والأخت الدكتورة عائشة مبارك بشأن  التعريفات، وخاصة أن هناك رسالة مكتوبة وهي رد من الجهاز المركزي للمعلومات بشأن بعض التعريفات، وقد قارناها مع ما هو مستخدم، وقد جاءت بشكل حذفت فيه بعض الكلمات، ولكن الواضح أن هذه الكلمات لها دلالاتها في التعريف؛ لأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار استخدام هذه الأدوات بتعريفها وتصنيفها مع الفعل الذي سيرتكب، وفي نهاية القانون يوجد باب متعلق بالعقوبات، ومن المفترض أن يكون هناك شيء من الدقة في التعريف، وخصوصًا عندما يأتي من جهة رسمية معنية بهذا الأمر، أعتقد أن بعض التعريفات المختلف عليها والتي أثيرت تكون مثلما اقترحت ــ معاليك ــ  بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوع التعريفات هو موضوع واسع، فكل كلمة وردت في هذا القانون يمكن أن تعرّف بحسب أهميتها وغير ذلك، وهذا موضوع تقديري، ولذلك ما توصلنا إليه في اللجنة بشأن هذه التعريفات هو بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمعلومات والجهات الحكومية المسؤولة. وإذا كان هناك أي تعريف يقترحه الإخوة الأعضاء الموقرون فأرجو أن يقدم إلى اللجنة مكتوبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أقترح أن تسترد اللجنة المادة وتبحثها وتأتينا بها الأسبوع القادم. ويبدو أن اللجنة موافقة على هذا الاقتراح،  فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الفصل الأول: مسمى الفصل: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الأول؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الأول بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل الأول بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفرع الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       مسمى الفرع الأول: الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات الحاسب الآلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع الأول كما جاء في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع الأول؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفرع الأول؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفرع الأول. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تقول: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة... من قام دون وجه حق بالدخول إلى نظام حاسب آلي أو أي جزء منه»، ونريد أن يُفسر لنا ما معنى أو ما هو «أي جزء منه»؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اللجنة الكريمة في الإبقاء على نوعية العقوبة والغرامة كما جاءت في مشروع القانون، لأن تشديد العقوبة والغرامة يكون رادعًا للأشخاص المخالفين، إلا أنني في الوقت نفسه أختلف معها في عدم أخذها برأي مجلس النواب في إحلال كلمة «عمدًا» مكان عبارة «دون وجه حق»، وذلك لأن كلمة «عمدًا» تعبِّر عن العنصر المعنوي للجريمة، ولذلك أنا مع النص كما جاء في مشروع القانون الأصلي مع تغيير عبارة «دون وجه حق» إلى كلمة «عمدًا»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي تقريبًا الملاحظة نفسها ولكن بشكل مختلف. بالنسبة إلى الفقرة التي تقول: «قام دون وجه حق بالدخول إلى نظام حاسب آلي...»، ما فهمته من عبارة «دون وجه حق» أن الشخص ربما لا يكون لديه تصريح لدخول النظام أو أي جزء منه، وعليه فإن نص هذه المادة لم يعالج كل الأفعال التي يمكن أن تشكل جريمة بخصوص الدخول. قد يكون الأمر أن الشخص لديه أصلاً تصريح ولكنه تجاوز أو خالف صلاحيات التصريح الممنوح له من صاحب الحق، أو أن يكون لديه تصريح ولكنه سَمَحَ لشخص آخر باستخدام هذا التصريح للدخول إلى النظام أو أجزاء منه. أقترح أن يكون هناك تعديل على النص سوف أزود معاليكم به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بناء على رغبة بعض الإخوة والأخوات طلبنا منكم في الرئاسة ومن سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن تأتوا إلينا بخبير أو بخبيرة قانونيين في الحاسب الآلي من الجهاز المركزي للمعلومات، وقد أرسلوا الأخت فدوى صالح وأعتقد أنها قادرة على الإجابة عن أي استفسار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت فدوى صالح محمد المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، البحرين استرشدت بنموذج اتفاقية المجلس الأوروبي المعد لجرائم الحاسب الآلي والجرائم المتصلة بجرائم الحاسب الآلي، وهي اتفاقية بودابست لجرائم الحاسب الآلي (cybercrime convention). وبناء على الاتفاقية ورد التعريف لنظام الحاسب الآلي بأنه أداة أو مجموعة أدوات متصلة أو ذات صلة ببعضها يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة أي آلية لبيانات حاسب آلي وفقًا لبرنامج، وعليه فإن عبارة «نظام حاسب آلي أو أي جزء منه» مقصود منها أي أداة لمعالجة البيانات، يمكن أن تكون جهازًا واحدًا فقط أو جهازًا متصلاً مع عدة أجهزة، وهذه هي العبارة التي تم طلب تفسيرها. إلى الآن العالم غير متفق على تعريف لجرائم الحاسب الآلي، ولا يوجد معيار أو أساس لقياس جريمة الحاسب الآلي، لأنها تختلف عن الجريمة التقليدية التي تخضع للمعيار التقليدي، والمادة نفسها تتضمن سوء النية لأنه دخول غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي، ويمكن للقاضي أن يستخلص العنصر المعنوي للمادة من وقائع الجريمة، وبالتالي يمكن أن تستقيم صياغة المادة بذكر عبارة «دون وجه حق» وعدم استخدام كلمة «عمدًا»، لأن جريمة الحاسب الآلي أصلاً هي جريمة جديدة، وإلى الآن العالم غير متفق على معيار معين لتحديد الضرر الذي يمكن أن ينجم عن الفعل المرتكب، والضرر الذي يمكن أن يحصر لجرائم الحاسب الآلي، فهي جريمة جديدة، وإلى الآن النقاش مفتوح حولها في كل دول العالم، وجميعها لديها مشكلة في تعريف جرائم الحاسب الآلي. المطلوب الآن أو ما هو مفروض من القانون أن يقوم بتثبيته هو تجريم ومكافحة الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي لأنها يمكن أن يكون ضررها كبيرًا جدًا، ولابد أن يكون هناك تجريم لجرائم الحاسب الآلي. الصيغة التي لابد أن تأتي بها النصوص، مازال العالم إلى الآن مختلف حولها، وإلى الآن هي مدار نقاش ومدار جدل في كل الدول في العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور صلاح علي محمد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان.

      وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى. قبل أن أشير إلى هذا القانون أريد أن أشكر الإخوة الأعضاء والعضوات على القوانين التي تمت مراجعتها وتمريرها في وقت قياسي، وخصوصًا قانون حماية المستهلك، لأنه أحد مخرجات حوار التوافق الوطني، ونشكر لكم هذا الإنجاز الكبير من مجلسكم الموقر. هذا القانون حول جرائم الحاسب الآلي، الذي عُدَّل مسماه إلى قانون جرائم تقنية المعلومات، هو من القوانين الأساسية، وقد تشرفت برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسكم الموقر قبل أن أكون في هذا الموقع، وكنت جزءًا من مراجعة هذا القانون، وأقول إن مناقشته ومراجعة مواده والتريث فيه أمر لا بأس به، فنحن بحاجة إلى أن يكون القانون مكتملاً، ومثلما تفضلت الأخت فدوى صالح هذا القانون من القوانين الجديدة في العديد من تشريعات الدول. نحن لدينا الجهاز المركز للمعلومات ولدينا أيضًا خبراء من وزارة الداخلية مختصون بمكافحة الجرائم الاقتصادية ولديهم علم بموضوع المواد. أما فيما يتعلق بكلمة «عمدًا» فأنا أدعو إلى التريث والتفكير فيها، إذا قلنا كلمة «عمدًا» فإن ذلك سيحدث إشكالية كبيرة للسلطة القضائية في إثبات العمدية للشخص الذي ينتهك الحاسب الآلي، بمعنى أن كل إنسان قد يدخل في موضوع أنظمة الحاسب الآلي ويقول لقد دخلت من غير قصد، أو لم أقصد، أو لم تكن نيتي أن اكتشف هذه الأمور السرية، فهو يستطيع أن يتحايل أو يلتف على القانون، ولذلك اُستبعدت كلمة «عمدًا» حتى تُعطي السلطة القضائية فرصة أن تتخذ القرار المناسب بناء على الحيثيات التي عندها، ورأت أن عبارة «من قام دون وجه حق» هي الأولى في جرائم الحاسب الآلي، فأرجو من الإخوة والأخوات أن يتأملوا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت نانسي خضوري ذكّرتني بأننا لم نأخذ الرأي النهائي على القوانين التي وافقنا عليها من قبل، لذلك سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمسألة الدخول بدون وجه حق، في كل نظام إلكتروني، مثل الموقع الخاص بمجلس الشورى، أو أي موقع خاص في الدولة، أو أي موقع خاص بالأشخاص، يكون هذا الموقع مُحصنًا أو يوجد عليه أبواب أو أسوار وكلمات سر، فلا يُمكن لأي شخص عادي الدخول إلى النظام الأساسي، أي اللغة الخاصة بهذا البرنامج ما لم يمتلك الكلمات السرية الخاصة به، وليس المقصود بذلك الدخول إلى الموقع العادي الذي يفتح عليه أي إنسان، فهذا الأمر خاص بأشخاص مختصين، والعبارة محددة وتشير إلى الدخول من دون وجه حق إلى النظام الأساسي، وإلى اللغة الرئيسية لهذا البرنامج، فلا يستطيع أي شخص الدخول إلى هذا النظام ما لم تكن لديه المعرفة الكافية أو عبر أخذ كلمة السر من دون وجه حق أو عن طريق السطو عليها بواسطة برامج تجسسية أو برامج أخرى قد يستطيع من خلالها اختراق هذا الموقع، وعليه فإن الحماية هنا تأتي للموقع من الأساس، والشخص الذي يدخل إلى هذا الموقع لا يستطيع أن يحتج أمام المحكمة ويقول إنه دخل بالخطأ، لماذا؟ لأنه إما أن يكون هناك خطأ من الجهة التي تحمي هذا البرنامج، أي أنها لم تكن قد حمت البرنامج بشكل جيد، وهنا يتم الاختراق، وبالتالي أصبح هذا الشخص غير مذنب في هذه الحالة، لأنه ليس خطؤه وإنما خطأ الجهة المسؤولة، وإما أن يكون الشخص قد اخترق الموقع بطرق تجسسية، وعليه فإن العبارة في موضعها الصحيح، وعبارة «دون وجه حق» مقصودة وموجودة في كثير من التشريعات العربية، ولا تدخل في إطار العنصر المعنوي فقط وإنما هي لحماية الموقع الإلكتروني من الأساس. إذن العبارة في موضعها الصحيح وهي مقصودة ومحددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت فدوى صالح محمد المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
      شكرًا سيدي الرئيس، القانون على الرغم من ذلك لم يشترط أن يكون الموقع محميًا بكلمة سر، لكن مجرد الدخول غير  المشروع يعتبر جريمة، وكان هذا نهجًا عالميًا اتخذته دول كثيرة منها المملكة العربية السعودية وكندا والفلبين وإنجلترا وفرنسا، حيث اتخذوا فكرة الدخول إلى الحاسب الآلي من دون أن يكون محميًا برمز دخول، فاعتبروا مجرد الدخول إليه جريمة، هذا فقط للتوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن كلمة «العمد» ضرورية، لأن البرامج والمواقع أحيانًا يقع فيها خلل، وفجأة يجد الإنسان نفسه أمام معلومات لم يطلبها ولم يتعمد الدخول إليها، ففي هذه الحالة سيحاسب على ما لا يقصده، فأعتقد أن تثبيت كلمة «العمد» ضروريًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا أعتقد أن أحدًا يدخل إلى أي مكان سواء بيت أو محل ليس له علاقة به إلا أن يكون متعمدًا، وبالتالي كلمة «عمدًا» قد تكون محددة، لكن ما تفضلت به الأخت فدوى صالح محمد المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات أنها غير معرفة حتى الآن، وقد تكون ملتبسة على القضاء، حتى عبارة «دون وجه حق» لا أراها مناسبة فاليوم حق الوصول إلى المعلومات أصبح حقًا عامًا مثل حق الحياة، لكن بالأسلوب الصحيح، فأعتقد أننا لو استعملنا تعبير «بدون ترخيص» وبالأخص للمؤسسات الرسمية فالأمر سيصبح واضحًا، فأنا دخلت بدون ترخيص وبالتالي أنا لم أدخل إلى الموقع الإلكتروني بل دخلت إلى الـ mahter board كما تفضل الأخ علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان، فأنا ذهبت إلى الموقع الرئيسي، والهاكرز ذهبوا إلى الـ mahter board الذي يحتوي على المعلومات وأثروا فيها، أما كوني قد دخلت إلى الموقع مثل موقع مجلس الشورى لأخذ المعلومات فهذا الدخول حتى وإن لم يكن مرخصًا فهو دخول بحسب ما أرى غير مجرم، فلابد من التمييز بين ما هو مجرم فعلاً بنية الإساءة أو الإضرار وبين ما هو بقصد أخذ المعلومات الذي لا يعتبر مُجرَّمًا، ففي تقديري أن عبارة «بدون ترخيص» أدق من عبارة «دون وجه حق»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن عبارة «دون وجه حق» جاءت في النص الأصلي أولاً ثم اُقترح تعديلها إلى كلمة «عمدًا» من قبل مجلس النواب، ثم قمنا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدراسة عدة مقترحات من ضمنها ما اقترحه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وهو إضافة عبارة «بدون ترخيص» ولكن عبارة «دون وجه حق» أشمل ولها مجالات مستقبلية، لأن هذا الجانب من حياتنا اليومية متطور بشكل سريع جدًا، والمهم في الموضوع هو أنك تفتح المجال للقاضي في المستقبل ليؤكد وقوع الجرم، لأن عبارة «دون وجه حق» قد يُفهم منها أنه ليس من حقك استخدام هذا الجهاز والدخول إلى هذا البرنامج، وهذا يعني أنك واعٍ تمامًا أنه لا يحق لك ذلك، ولكن قد تستطيع الدخول إليه من خلال شبكة المعلومات الموجودة، لذلك فإن عبارة «دون وجه حق» هي أدق قانونيًا، كما أن كلمة «عمدًا» يصعب فيها إثبات النية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن ننظر إلى المواقع على أنها إما محرمة وإما مسموح بها، فبعض المواقع يسمح الدخول إليها ثم هناك أجزاء ومعلومات محجوبة. البنوك ــ مثلاً ــ فيها مواقع يجوز الدخول إليها لكن هناك معلومات شخصية أو أرقام سرية لا يجوز الدخول إليها، لكن أحيانًا قد يحدث خلل وتنكشف هذه الأرقام أو يجد الإنسان نفسه قد اطلع على معلومات لم يرد أن يطلع عليها، فهذا الاحتياط يكون بكلمة «عمدًا». أما العبارة الأخرى فلا خلاف عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش، الآن لدي اقتراحان أحدهما مقدم من الأخت جميلة سلمان، والآخر مقدم من الإخوة الأعضاء: دلال الزايد، والدكتورة عائشة مبارك، وفؤاد الحاجي. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للسببين التاليين: أولاً: أن هذه المادة فيها عقوبات. ثانيًا: مع شكري الجزيل للأخت فدوى صالح لتوضيحها الموضوع، لكنني أرى أن وسائل تقنيات المعلومات هي المعنى الأشمل، حيث يمكنك أن تشمله بمبدأ عام تتمثل فيه العقوبة الدارجة في المادة 2، وحتى الإخوان في سلطنة عمان في سنة 2011م ــ ونحن قدمناه إلى الإخوان في وزارة الداخلية للاطلاع عليه ــ قد عرّفوا وسائل تقنيات المعلومات، وإذا وافقوا على ما جاء في اقتراحنا فلابد أن تعرف وسائل تقنية المعلومات ضمن التعريفات التي خلا منها مشروع القانون الآن، مع إضافة الاقتراح الذي تقدمت به الأخت جميلة سلمان؛ حتى تُدرس هذه المادة جيدًا، وإن كانوا سيأخذون بهذا الاقتراح فلابد أن يأخذوا بعين الاعتبار أن يضعوا تعريفًا لها ضمن التعريفات، فأتمنى أن يناقش هذا التعديل في اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضلي الأخت فدوى صالح محمد المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط توضيح أن تعريف الجهاز الآلي موجود وهو يشمل وسيلة تقنية المعلومات، لأننا وجدنا أنه عند تعريف ذلك سيكون هناك خلط، حيث إن وجود تعريفين متشابهين في القانون قد ينتج عنه خلط، فحبذا لو تم الاكتفاء بتعريف جهاز الحاسب الآلي باعتبار أن هذه الوسيلة هي ضمن تعريف جهاز الحاسب الآلي الذي يشمل كل الأمور الإلكترونية، ووسيلة تقنية المعلومات تدخل ضمن تعريف الحاسب الآلي، فنحن عرّفنا وسيلة تقنية المعلومات، ولكن وجود التعريفين سيؤدي إلى الخلط في القانون، وبالتالي لا أرى داعيًا لوجود هذا التعريف لأن عبارة «وسيلة تقنية المعلومات» معرفة أصلاً في تعريف الحاسب الآلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عامر صالح مصطفى من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية.

      ممثل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت توضيح النقطة المتعلقة بالدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسب الآلي، حيث تكلم الإخوة عن الفرق بين شخص لديه صلاحية الدخول إلى النظام بشكل كلي وبين شخص لديه صلاحية معينة لا يجوز له أن يتعداها في الدخول إلى هذا النظام، لكن إذا رجعنا كخبراء في مجال الجرائم الإلكترونية فيمكننا بعد مراجعة السجلات الموجودة في هذا النظام أن نعرف أن هذا الشخص قد قام بتجاوز صلاحيته أو كان هناك خلل معين أدى إلى اطلاعه على معلومات ليس له الحق في الاطلاع عليها، حيث يمكننا بعد الاطلاع على هذه السجلات أن نقدر ونقيس نيته على أقل تقدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال إلى الأخ المستشار القانوني، أتمنى أنه يوضحه لي قبل أن أتخذ قراري بشأن هذه المادة، فعندما أقرأ المادة 2 كما جاءت من الحكومة أجد أن العقوبة المحددة هي الحبس، وهي مقرونة بغرامة قدرها 300 ألف دينار، وفي الوقت نفسه أعطت مجالاً للقاضي بأن يأخذ بأحد الحكمين، إما بالغرامة وإما بالعقوبة، لكن اللجنة في مجلس النواب حولت عقوبة الحبس إلى السجن وأبقت على كل شيء، حيث قررت بدلاً من الحبس عقوبة السجن، وأبقت على حق القاضي في أن يحكم  إما بكلتيهما وإما بإحداهما، فسؤالي هو: أيهما تكون ملاءمة لغرامة الثلاثمائة ألف، السجن أم الحبس؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، على الرغم من الجهد الذي بذله الإخوة في اللجنة ــ وليعذروني ــ فلدي ملاحظة، وصحيح أننا صوتنا عليها، على تقسيم القانون للعناوين. بصراحة كنا نتمنى أن يسترشد بالقوانين التي صدرت حديثًا وبالذات القانون العماني الذي صدر بهذا الشأن، فهذه المادة تنص على: «إحداث تلف في بيانات حاسب آلي أو نظام حاسب آلي» ولم نرَ قط أبواب قوانين تعكس مضامينها بينما هذه المادة لا تتناول الإتلاف فقط بل الإتلاف والإضرار أيضًا، فهي تشمل المعنيين. وملاحظة الأخ السيد حبيب ينطبق عليها الأمر نفسه، لأن المادة نصت على عقوبات في حالة وجود إتلاف أو إضرار بالبيانات، ومن ثم وضعت ظروفًا مشددة كأن تترتب على هذه الجريمة نتائج معينة متمثلة في الإضرار بالمصلحة العامة والمرافق، ليمتد هذا الضرر إلى حياة الإنسان وسلامته، فالبند (د) من هذه المادة ينص على: «تعييب فحوص طبية»، وأنا أرى أنه لا يوجد شيء يسمى «تعييب فحوص طبية»، كما أنك ستضع نصوصًا تتضمن تغييرًا في البيانات، ولكن الفحوص الطبية سيكون فيها إتلاف، فحتى مسميات القوانين وردت فيها كلمة «إتلاف». الأمر الآخر: من الظروف المشددة عند ارتكاب هذا الجرم إذا أدى إلى الوفاة، حيث انتهت المادة إلى عبارة: «وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمدًا»، فمرحلة العمد تبدأ عندما تتدخل في البيانات لإتلافها وتغييرها، فهذا الفعل الذي قمت به في مواجهة إنسان معين أفضى إلى موت، وهذا يسمى في قانون العقوبات الأفعال التي تفضي إلى موت، لذا أرى أن هذه المادة كلها تحتاج إلى تعديل، كما أن مسميات القانون كلها تحتاج إلى التعديل، وقد تكون المشكلة نفسها واجهتنا في قانون حماية المستهلك، لأنك أمام مشروعين بقانونين، فمن الصعوبة إمكانية المواءمة بينهما للأخذ بالأصلح، لذا أتمنى على اللجنة أن تحذف هذه العناوين التي لا تعكس مضامين النصوص، لأن المشكلة ستواجهنا في كل مادة، حيث سيُطلب إعادة كل المواد، لأن النصوص معيبة جدًا وخاصة أنها تتعلق بحرية الحصول على المعلومة كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز، النصوص بهذه الطريقة كأنها إجرامية، وبعض النصوص غير محكمة ولا تحقق القصد من هذا المشروع، والتعديل الذي لدي ينسف هذه المادة بأكملها، وبالتالي أتمنى إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في المواطن التي شرحتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أنا لدي اقتراح بخصوص هذا المشروع بقانون ــ وكما قال الأخ وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان ــ الذي يجب التأني فيه قبل إصداره، وخاصة أنه قانون يجمع ما بين الفني والقانوني، وهو بحاجة إلى خبرات فنية، وخبرات قانونية، وبحاجة إلى الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا فيه. وكما قيل إن هذا المجال مازال حديثًا وجديدًا، ومازال هناك كل يوم جديد؛ ولذلك حتى نطمئن أن القانون يعكس فعلاً الرغبة التي قصدها المشرِّع، أرى أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأن تُستخدم معه نفس الآلية التي اُستخدمت في التعديلات الدستورية، أي أن تكون هناك اجتماعات موسعة، وأن يُناقش مناقشة دقيقة تفصيلية، وأن يتم الاطلاع على القوانين الأخرى بحيث تكون المقارنة واضحة وصريحة، على أن يأتينا مدروسًا دراسة دقيقة، ونحن على ثقة بالإخوة الموجودين، ولا ضير من الاستعانة بخبرات أخرى في هذا المجال من أي جهة كانت، فهذا الأمر مرحب به، حتى نطمئن فعلاً إلى أن هذا القانون سيخرج بالجودة المطلوبة، ويحقق الغرض الذي شُرّع من أجله، لأنه إذا تم إرجاع كل مادة إلى اللجنة، فسيصبح هناك نوع من الإرباك في عملية إقرار هذا القانون، وأنتم لديكم الآن فترة الإجازة التشريعية، وبالتالي سيكون لديكم الوقت الكافي لمناقشة المشروع مناقشة هادئة، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح الذي تقدمت به وجيه جدًا، ونحن صوتنا على المادة الأولى من مواد القانون، وهذه المادة تتضمن التعريفات، وهي جزء مهم من القانون؛ لذلك حبذا لو يوافق المجلس على سحب هذا التصويت، وإعادة القانون برمته إلى اللجنة لدراسته دراسة كاملة وشاملة بما فيه من تعريفات، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، المادة الأولى تمت إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. على كلٍ هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون بكامله إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وموافاتنا بتقرير وافٍ عنه في دور الانعقاد القادم؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُعاد مشروع القانون  إلى اللجنة. نشكر سعادة وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان على حضوره جلسة اليوم. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)
       
            

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    استدراك على الصفحتين (13، 26) 
    من مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين (المصدّقة)​
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2012م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2010.
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م.
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). 2008م

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
    الصفحة :14/19/20/21/22/23/24/26/27/28/29/30/31/36/37/38/39/40/41/42/45/46/47/48/49/50/51/53/54/55/59/63/64/65/67/68/69
    02
    جمال محمد فخرو (النائب الأول للرئيس)
    الصفحة :15/17/18/31/33/36/43
    03
    وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان
    الصفحة :58
    04
    دينا نانسي إيلي خضوري
    الصفحة :19/20/22/23/24/28/29/30/45
    05
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :26/45
    06
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :27/43/53/62
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :30/31/43/55
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :32/34/42/44/50/52/55/63/66
    09
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :33/43
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :35/44/61
    11
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :38/39/40/41/45
    12
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :43
    13
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :43
    14
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :43
    15
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :43
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :43
    17
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :43
    18
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :44/51/55/66
    19
    السيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :44
    20
    الدكتورة عائشة سالم المبارك
    الصفحة :44/48/52
    21
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :44
    22
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :44
    23
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :44/68
    24
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :44/46/47/49/50/51/53/54/56/65
    25
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :44
    26
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :44
    27
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :45
    28
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :45
    29
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :45/61/63
    30
    نوار علي المحمود
    الصفحة :45
    31
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :45
    32
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :45
    33
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :14/15/17/18
    34
    الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية
    الصفحة :27
    35
    الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعــــــة والتجارة
    الصفحة :46
    36
    المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات
    الصفحة :56/61/64
    37
    ممـــثل إدارة مكافحــــة الجرائـــــم الاقتصادية بـوزارة الداخلية
    الصفحة :65
    38
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :36
    39
    المستشار القانوني لشؤون اللجان
    الصفحة :60

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :بيان;
    13
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    14
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    15
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    16
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    18
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    19
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    20
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    21
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    23
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    24
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    26
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    27
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    29
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    30
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    31
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    33
    الصفحة :133
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    34
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    35
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة التاسعة والعشرين
    الاثنين 7/5/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجـلسـة كـل من أصحاب السعـادة الأعضـاء: رباب عبدالنبي العريض، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، خليل إبراهيم الذوادي، لولوة صالح العوضي، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ استدراك على الصفحتين (13، 26) من مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين (المصدّقة)
    - الموافقة على قبول الاستدراك على الصفحتين (13، 26) من مضبطة الجلسة الخامسة والعشرين (المصدّقة)، وذلك بتغيير قرار المجلس بشأن المادة (2) من ( الموافقة بتعديل اللجنة )، إلى ( الموافقة بالتعديل المطروح في الجلسة ).
    البند الرابع :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م "تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي"؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ج- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
    د‌- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانونبالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2012م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة،المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2012م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات،المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م 
    - الموافقة على التمسك بالمادة الثالثة ( 13 مكررًا ) كما جاءت في قرار مجلس الشورى السابق. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م 
    - الموافقة على المادة الأولى ( 1 مكررًا ) بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، مرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المادة (17) كما جاءت في قـرار مجلس النواب الأخـير. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أن يؤخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند العاشر :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانونبشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م،ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيانان التاليان: 
    • بيان بشأن الإشادة بالكلمة السامية التي تفضل بها عاهل البلاد المفدى لمناسبة تصديق جلالته على التعديلات الدستورية. 
    • ​بيان بشأن شجب وإدانة العمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن بقرية بني جمرة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 09:58 AM
    • وصلات الجلسة