الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إضافة اللجنة صحيحة ونحن معها ولكن أتمنى أن تضاف كلمة «وعلى» قبل كلمة «المرسوم»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة، مع الأخذ بالتعديل الذي ذكرته الأخت دلال الزايد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
فصل تمهيدي: المادة (1): تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على تقريرها بشأن هذا المشروع. مداخلتي في المادة 1 ليست اختلافًا مع التعريفات، ولكن أعتقد أن هناك نقطتين مهمتين: النقطة الأولى: بالرغم من أن عبارة «وسيلة تقنية المعلومات» وردت كثيرًا وأُقرنت بعبارات «الحاسب الآلي» و«بيانات نظام الحاسب الآلي» و«بيانات الحاسب الآلي»، والتفت إليها كذلك الجهاز المركزي للمعلومات وأضافها في رسالته الموجهة إلى اللجنة الكريمة المؤرخة في 26 فبراير وأعطتهم تعريفًا لهذا الشيء؛ ولكنني تمنيت أن تضيف اللجنة هذا التعريف، وقد أعطيتك ــ يا معالي الرئيس ــ تعريف هذه العبارة «أية وسيلة تقنية معلومات»، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، صحيح أن اللجنة الكريمة تبنت ما أخذ به مجلس النواب الكريم وهو الأخذ بالمشروع الأول، ولكن هناك عبارات مازالت غامضة وموجودة في المشروع الثاني المقترح، فتمنيت أن يؤخذ بها وخاصة عبارتي «مرور البيانات» و«الاعتراض»، لأنهما تكررتا كثيرًا في مشروع القانون. أتمنى أن يأخذ المجلس الكريم بهذه التعريفات الثلاثة لأهميتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعريف الخاص ببيانات خط السير، وأعتقد أن الصياغة غير واضحة هنا، ولدي تعديل وسأرسله إلى معاليك. بالنسبة إلى تعريف بيانات المحتوى، الذي يقول: «بيانات حاسب آلي خلافًا لبيانات خط السير يتم إرسالها كجزء من اتصال»، والأصوب أن نقول: «... يتم إرسالها كجزء من عملية الاتصال» وليس «... كجزء من اتصال». هذا هو التعديل، والتعديل الأول سأرسله إليك معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي والأخت الدكتورة عائشة مبارك بشأن التعريفات، وخاصة أن هناك رسالة مكتوبة وهي رد من الجهاز المركزي للمعلومات بشأن بعض التعريفات، وقد قارناها مع ما هو مستخدم، وقد جاءت بشكل حذفت فيه بعض الكلمات، ولكن الواضح أن هذه الكلمات لها دلالاتها في التعريف؛ لأننا يجب أن نأخذ في الاعتبار استخدام هذه الأدوات بتعريفها وتصنيفها مع الفعل الذي سيرتكب، وفي نهاية القانون يوجد باب متعلق بالعقوبات، ومن المفترض أن يكون هناك شيء من الدقة في التعريف، وخصوصًا عندما يأتي من جهة رسمية معنية بهذا الأمر، أعتقد أن بعض التعريفات المختلف عليها والتي أثيرت تكون مثلما اقترحت ــ معاليك ــ بشأنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، موضوع التعريفات هو موضوع واسع، فكل كلمة وردت في هذا القانون يمكن أن تعرّف بحسب أهميتها وغير ذلك، وهذا موضوع تقديري، ولذلك ما توصلنا إليه في اللجنة بشأن هذه التعريفات هو بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمعلومات والجهات الحكومية المسؤولة. وإذا كان هناك أي تعريف يقترحه الإخوة الأعضاء الموقرون فأرجو أن يقدم إلى اللجنة مكتوبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أقترح أن تسترد اللجنة المادة وتبحثها وتأتينا بها الأسبوع القادم. ويبدو أن اللجنة موافقة على هذا الاقتراح، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الفصل الأول: مسمى الفصل: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الأول؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الأول بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل الأول بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفرع الأول، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
مسمى الفرع الأول: الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات الحاسب الآلي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفرع الأول كما جاء في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفرع الأول؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفرع الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفرع الأول. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تقول: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة... من قام دون وجه حق بالدخول إلى نظام حاسب آلي أو أي جزء منه»، ونريد أن يُفسر لنا ما معنى أو ما هو «أي جزء منه»؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اللجنة الكريمة في الإبقاء على نوعية العقوبة والغرامة كما جاءت في مشروع القانون، لأن تشديد العقوبة والغرامة يكون رادعًا للأشخاص المخالفين، إلا أنني في الوقت نفسه أختلف معها في عدم أخذها برأي مجلس النواب في إحلال كلمة «عمدًا» مكان عبارة «دون وجه حق»، وذلك لأن كلمة «عمدًا» تعبِّر عن العنصر المعنوي للجريمة، ولذلك أنا مع النص كما جاء في مشروع القانون الأصلي مع تغيير عبارة «دون وجه حق» إلى كلمة «عمدًا»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي تقريبًا الملاحظة نفسها ولكن بشكل مختلف. بالنسبة إلى الفقرة التي تقول: «قام دون وجه حق بالدخول إلى نظام حاسب آلي...»، ما فهمته من عبارة «دون وجه حق» أن الشخص ربما لا يكون لديه تصريح لدخول النظام أو أي جزء منه، وعليه فإن نص هذه المادة لم يعالج كل الأفعال التي يمكن أن تشكل جريمة بخصوص الدخول. قد يكون الأمر أن الشخص لديه أصلاً تصريح ولكنه تجاوز أو خالف صلاحيات التصريح الممنوح له من صاحب الحق، أو أن يكون لديه تصريح ولكنه سَمَحَ لشخص آخر باستخدام هذا التصريح للدخول إلى النظام أو أجزاء منه. أقترح أن يكون هناك تعديل على النص سوف أزود معاليكم به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن بناء على رغبة بعض الإخوة والأخوات طلبنا منكم في الرئاسة ومن سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن تأتوا إلينا بخبير أو بخبيرة قانونيين في الحاسب الآلي من الجهاز المركزي للمعلومات، وقد أرسلوا الأخت فدوى صالح وأعتقد أنها قادرة على الإجابة عن أي استفسار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت فدوى صالح محمد المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، البحرين استرشدت بنموذج اتفاقية المجلس الأوروبي المعد لجرائم الحاسب الآلي والجرائم المتصلة بجرائم الحاسب الآلي، وهي اتفاقية بودابست لجرائم الحاسب الآلي (cybercrime convention). وبناء على الاتفاقية ورد التعريف لنظام الحاسب الآلي بأنه أداة أو مجموعة أدوات متصلة أو ذات صلة ببعضها يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة أي آلية لبيانات حاسب آلي وفقًا لبرنامج، وعليه فإن عبارة «نظام حاسب آلي أو أي جزء منه» مقصود منها أي أداة لمعالجة البيانات، يمكن أن تكون جهازًا واحدًا فقط أو جهازًا متصلاً مع عدة أجهزة، وهذه هي العبارة التي تم طلب تفسيرها. إلى الآن العالم غير متفق على تعريف لجرائم الحاسب الآلي، ولا يوجد معيار أو أساس لقياس جريمة الحاسب الآلي، لأنها تختلف عن الجريمة التقليدية التي تخضع للمعيار التقليدي، والمادة نفسها تتضمن سوء النية لأنه دخول غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي، ويمكن للقاضي أن يستخلص العنصر المعنوي للمادة من وقائع الجريمة، وبالتالي يمكن أن تستقيم صياغة المادة بذكر عبارة «دون وجه حق» وعدم استخدام كلمة «عمدًا»، لأن جريمة الحاسب الآلي أصلاً هي جريمة جديدة، وإلى الآن العالم غير متفق على معيار معين لتحديد الضرر الذي يمكن أن ينجم عن الفعل المرتكب، والضرر الذي يمكن أن يحصر لجرائم الحاسب الآلي، فهي جريمة جديدة، وإلى الآن النقاش مفتوح حولها في كل دول العالم، وجميعها لديها مشكلة في تعريف جرائم الحاسب الآلي. المطلوب الآن أو ما هو مفروض من القانون أن يقوم بتثبيته هو تجريم ومكافحة الجرائم المتصلة بالحاسب الآلي لأنها يمكن أن يكون ضررها كبيرًا جدًا، ولابد أن يكون هناك تجريم لجرائم الحاسب الآلي. الصيغة التي لابد أن تأتي بها النصوص، مازال العالم إلى الآن مختلف حولها، وإلى الآن هي مدار نقاش ومدار جدل في كل الدول في العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور صلاح علي محمد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان.
وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى. قبل أن أشير إلى هذا القانون أريد أن أشكر الإخوة الأعضاء والعضوات على القوانين التي تمت مراجعتها وتمريرها في وقت قياسي، وخصوصًا قانون حماية المستهلك، لأنه أحد مخرجات حوار التوافق الوطني، ونشكر لكم هذا الإنجاز الكبير من مجلسكم الموقر. هذا القانون حول جرائم الحاسب الآلي، الذي عُدَّل مسماه إلى قانون جرائم تقنية المعلومات، هو من القوانين الأساسية، وقد تشرفت برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسكم الموقر قبل أن أكون في هذا الموقع، وكنت جزءًا من مراجعة هذا القانون، وأقول إن مناقشته ومراجعة مواده والتريث فيه أمر لا بأس به، فنحن بحاجة إلى أن يكون القانون مكتملاً، ومثلما تفضلت الأخت فدوى صالح هذا القانون من القوانين الجديدة في العديد من تشريعات الدول. نحن لدينا الجهاز المركز للمعلومات ولدينا أيضًا خبراء من وزارة الداخلية مختصون بمكافحة الجرائم الاقتصادية ولديهم علم بموضوع المواد. أما فيما يتعلق بكلمة «عمدًا» فأنا أدعو إلى التريث والتفكير فيها، إذا قلنا كلمة «عمدًا» فإن ذلك سيحدث إشكالية كبيرة للسلطة القضائية في إثبات العمدية للشخص الذي ينتهك الحاسب الآلي، بمعنى أن كل إنسان قد يدخل في موضوع أنظمة الحاسب الآلي ويقول لقد دخلت من غير قصد، أو لم أقصد، أو لم تكن نيتي أن اكتشف هذه الأمور السرية، فهو يستطيع أن يتحايل أو يلتف على القانون، ولذلك اُستبعدت كلمة «عمدًا» حتى تُعطي السلطة القضائية فرصة أن تتخذ القرار المناسب بناء على الحيثيات التي عندها، ورأت أن عبارة «من قام دون وجه حق» هي الأولى في جرائم الحاسب الآلي، فأرجو من الإخوة والأخوات أن يتأملوا في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت نانسي خضوري ذكّرتني بأننا لم نأخذ الرأي النهائي على القوانين التي وافقنا عليها من قبل، لذلك سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بمسألة الدخول بدون وجه حق، في كل نظام إلكتروني، مثل الموقع الخاص بمجلس الشورى، أو أي موقع خاص في الدولة، أو أي موقع خاص بالأشخاص، يكون هذا الموقع مُحصنًا أو يوجد عليه أبواب أو أسوار وكلمات سر، فلا يُمكن لأي شخص عادي الدخول إلى النظام الأساسي، أي اللغة الخاصة بهذا البرنامج ما لم يمتلك الكلمات السرية الخاصة به، وليس المقصود بذلك الدخول إلى الموقع العادي الذي يفتح عليه أي إنسان، فهذا الأمر خاص بأشخاص مختصين، والعبارة محددة وتشير إلى الدخول من دون وجه حق إلى النظام الأساسي، وإلى اللغة الرئيسية لهذا البرنامج، فلا يستطيع أي شخص الدخول إلى هذا النظام ما لم تكن لديه المعرفة الكافية أو عبر أخذ كلمة السر من دون وجه حق أو عن طريق السطو عليها بواسطة برامج تجسسية أو برامج أخرى قد يستطيع من خلالها اختراق هذا الموقع، وعليه فإن الحماية هنا تأتي للموقع من الأساس، والشخص الذي يدخل إلى هذا الموقع لا يستطيع أن يحتج أمام المحكمة ويقول إنه دخل بالخطأ، لماذا؟ لأنه إما أن يكون هناك خطأ من الجهة التي تحمي هذا البرنامج، أي أنها لم تكن قد حمت البرنامج بشكل جيد، وهنا يتم الاختراق، وبالتالي أصبح هذا الشخص غير مذنب في هذه الحالة، لأنه ليس خطؤه وإنما خطأ الجهة المسؤولة، وإما أن يكون الشخص قد اخترق الموقع بطرق تجسسية، وعليه فإن العبارة في موضعها الصحيح، وعبارة «دون وجه حق» مقصودة وموجودة في كثير من التشريعات العربية، ولا تدخل في إطار العنصر المعنوي فقط وإنما هي لحماية الموقع الإلكتروني من الأساس. إذن العبارة في موضعها الصحيح وهي مقصودة ومحددة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت فدوى صالح محمد المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، القانون على الرغم من ذلك لم يشترط أن يكون الموقع محميًا بكلمة سر، لكن مجرد الدخول غير المشروع يعتبر جريمة، وكان هذا نهجًا عالميًا اتخذته دول كثيرة منها المملكة العربية السعودية وكندا والفلبين وإنجلترا وفرنسا، حيث اتخذوا فكرة الدخول إلى الحاسب الآلي من دون أن يكون محميًا برمز دخول، فاعتبروا مجرد الدخول إليه جريمة، هذا فقط للتوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن كلمة «العمد» ضرورية، لأن البرامج والمواقع أحيانًا يقع فيها خلل، وفجأة يجد الإنسان نفسه أمام معلومات لم يطلبها ولم يتعمد الدخول إليها، ففي هذه الحالة سيحاسب على ما لا يقصده، فأعتقد أن تثبيت كلمة «العمد» ضروريًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا أعتقد أن أحدًا يدخل إلى أي مكان سواء بيت أو محل ليس له علاقة به إلا أن يكون متعمدًا، وبالتالي كلمة «عمدًا» قد تكون محددة، لكن ما تفضلت به الأخت فدوى صالح محمد المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات أنها غير معرفة حتى الآن، وقد تكون ملتبسة على القضاء، حتى عبارة «دون وجه حق» لا أراها مناسبة فاليوم حق الوصول إلى المعلومات أصبح حقًا عامًا مثل حق الحياة، لكن بالأسلوب الصحيح، فأعتقد أننا لو استعملنا تعبير «بدون ترخيص» وبالأخص للمؤسسات الرسمية فالأمر سيصبح واضحًا، فأنا دخلت بدون ترخيص وبالتالي أنا لم أدخل إلى الموقع الإلكتروني بل دخلت إلى الـ mahter board كما تفضل الأخ علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان، فأنا ذهبت إلى الموقع الرئيسي، والهاكرز ذهبوا إلى الـ mahter board الذي يحتوي على المعلومات وأثروا فيها، أما كوني قد دخلت إلى الموقع مثل موقع مجلس الشورى لأخذ المعلومات فهذا الدخول حتى وإن لم يكن مرخصًا فهو دخول بحسب ما أرى غير مجرم، فلابد من التمييز بين ما هو مجرم فعلاً بنية الإساءة أو الإضرار وبين ما هو بقصد أخذ المعلومات الذي لا يعتبر مُجرَّمًا، ففي تقديري أن عبارة «بدون ترخيص» أدق من عبارة «دون وجه حق»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، إن عبارة «دون وجه حق» جاءت في النص الأصلي أولاً ثم اُقترح تعديلها إلى كلمة «عمدًا» من قبل مجلس النواب، ثم قمنا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدراسة عدة مقترحات من ضمنها ما اقترحه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وهو إضافة عبارة «بدون ترخيص» ولكن عبارة «دون وجه حق» أشمل ولها مجالات مستقبلية، لأن هذا الجانب من حياتنا اليومية متطور بشكل سريع جدًا، والمهم في الموضوع هو أنك تفتح المجال للقاضي في المستقبل ليؤكد وقوع الجرم، لأن عبارة «دون وجه حق» قد يُفهم منها أنه ليس من حقك استخدام هذا الجهاز والدخول إلى هذا البرنامج، وهذا يعني أنك واعٍ تمامًا أنه لا يحق لك ذلك، ولكن قد تستطيع الدخول إليه من خلال شبكة المعلومات الموجودة، لذلك فإن عبارة «دون وجه حق» هي أدق قانونيًا، كما أن كلمة «عمدًا» يصعب فيها إثبات النية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن ننظر إلى المواقع على أنها إما محرمة وإما مسموح بها، فبعض المواقع يسمح الدخول إليها ثم هناك أجزاء ومعلومات محجوبة. البنوك ــ مثلاً ــ فيها مواقع يجوز الدخول إليها لكن هناك معلومات شخصية أو أرقام سرية لا يجوز الدخول إليها، لكن أحيانًا قد يحدث خلل وتنكشف هذه الأرقام أو يجد الإنسان نفسه قد اطلع على معلومات لم يرد أن يطلع عليها، فهذا الاحتياط يكون بكلمة «عمدًا». أما العبارة الأخرى فلا خلاف عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش، الآن لدي اقتراحان أحدهما مقدم من الأخت جميلة سلمان، والآخر مقدم من الإخوة الأعضاء: دلال الزايد، والدكتورة عائشة مبارك، وفؤاد الحاجي. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة للسببين التاليين: أولاً: أن هذه المادة فيها عقوبات. ثانيًا: مع شكري الجزيل للأخت فدوى صالح لتوضيحها الموضوع، لكنني أرى أن وسائل تقنيات المعلومات هي المعنى الأشمل، حيث يمكنك أن تشمله بمبدأ عام تتمثل فيه العقوبة الدارجة في المادة 2، وحتى الإخوان في سلطنة عمان في سنة 2011م ــ ونحن قدمناه إلى الإخوان في وزارة الداخلية للاطلاع عليه ــ قد عرّفوا وسائل تقنيات المعلومات، وإذا وافقوا على ما جاء في اقتراحنا فلابد أن تعرف وسائل تقنية المعلومات ضمن التعريفات التي خلا منها مشروع القانون الآن، مع إضافة الاقتراح الذي تقدمت به الأخت جميلة سلمان؛ حتى تُدرس هذه المادة جيدًا، وإن كانوا سيأخذون بهذا الاقتراح فلابد أن يأخذوا بعين الاعتبار أن يضعوا تعريفًا لها ضمن التعريفات، فأتمنى أن يناقش هذا التعديل في اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. تفضلي الأخت فدوى صالح محمد المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات.
المستشار القانوني بالجهاز المركزي للمعلومات:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط توضيح أن تعريف الجهاز الآلي موجود وهو يشمل وسيلة تقنية المعلومات، لأننا وجدنا أنه عند تعريف ذلك سيكون هناك خلط، حيث إن وجود تعريفين متشابهين في القانون قد ينتج عنه خلط، فحبذا لو تم الاكتفاء بتعريف جهاز الحاسب الآلي باعتبار أن هذه الوسيلة هي ضمن تعريف جهاز الحاسب الآلي الذي يشمل كل الأمور الإلكترونية، ووسيلة تقنية المعلومات تدخل ضمن تعريف الحاسب الآلي، فنحن عرّفنا وسيلة تقنية المعلومات، ولكن وجود التعريفين سيؤدي إلى الخلط في القانون، وبالتالي لا أرى داعيًا لوجود هذا التعريف لأن عبارة «وسيلة تقنية المعلومات» معرفة أصلاً في تعريف الحاسب الآلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عامر صالح مصطفى من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية.
ممثل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت توضيح النقطة المتعلقة بالدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسب الآلي، حيث تكلم الإخوة عن الفرق بين شخص لديه صلاحية الدخول إلى النظام بشكل كلي وبين شخص لديه صلاحية معينة لا يجوز له أن يتعداها في الدخول إلى هذا النظام، لكن إذا رجعنا كخبراء في مجال الجرائم الإلكترونية فيمكننا بعد مراجعة السجلات الموجودة في هذا النظام أن نعرف أن هذا الشخص قد قام بتجاوز صلاحيته أو كان هناك خلل معين أدى إلى اطلاعه على معلومات ليس له الحق في الاطلاع عليها، حيث يمكننا بعد الاطلاع على هذه السجلات أن نقدر ونقيس نيته على أقل تقدير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال إلى الأخ المستشار القانوني، أتمنى أنه يوضحه لي قبل أن أتخذ قراري بشأن هذه المادة، فعندما أقرأ المادة 2 كما جاءت من الحكومة أجد أن العقوبة المحددة هي الحبس، وهي مقرونة بغرامة قدرها 300 ألف دينار، وفي الوقت نفسه أعطت مجالاً للقاضي بأن يأخذ بأحد الحكمين، إما بالغرامة وإما بالعقوبة، لكن اللجنة في مجلس النواب حولت عقوبة الحبس إلى السجن وأبقت على كل شيء، حيث قررت بدلاً من الحبس عقوبة السجن، وأبقت على حق القاضي في أن يحكم إما بكلتيهما وإما بإحداهما، فسؤالي هو: أيهما تكون ملاءمة لغرامة الثلاثمائة ألف، السجن أم الحبس؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، على الرغم من الجهد الذي بذله الإخوة في اللجنة ــ وليعذروني ــ فلدي ملاحظة، وصحيح أننا صوتنا عليها، على تقسيم القانون للعناوين. بصراحة كنا نتمنى أن يسترشد بالقوانين التي صدرت حديثًا وبالذات القانون العماني الذي صدر بهذا الشأن، فهذه المادة تنص على: «إحداث تلف في بيانات حاسب آلي أو نظام حاسب آلي» ولم نرَ قط أبواب قوانين تعكس مضامينها بينما هذه المادة لا تتناول الإتلاف فقط بل الإتلاف والإضرار أيضًا، فهي تشمل المعنيين. وملاحظة الأخ السيد حبيب ينطبق عليها الأمر نفسه، لأن المادة نصت على عقوبات في حالة وجود إتلاف أو إضرار بالبيانات، ومن ثم وضعت ظروفًا مشددة كأن تترتب على هذه الجريمة نتائج معينة متمثلة في الإضرار بالمصلحة العامة والمرافق، ليمتد هذا الضرر إلى حياة الإنسان وسلامته، فالبند (د) من هذه المادة ينص على: «تعييب فحوص طبية»، وأنا أرى أنه لا يوجد شيء يسمى «تعييب فحوص طبية»، كما أنك ستضع نصوصًا تتضمن تغييرًا في البيانات، ولكن الفحوص الطبية سيكون فيها إتلاف، فحتى مسميات القوانين وردت فيها كلمة «إتلاف». الأمر الآخر: من الظروف المشددة عند ارتكاب هذا الجرم إذا أدى إلى الوفاة، حيث انتهت المادة إلى عبارة: «وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمدًا»، فمرحلة العمد تبدأ عندما تتدخل في البيانات لإتلافها وتغييرها، فهذا الفعل الذي قمت به في مواجهة إنسان معين أفضى إلى موت، وهذا يسمى في قانون العقوبات الأفعال التي تفضي إلى موت، لذا أرى أن هذه المادة كلها تحتاج إلى تعديل، كما أن مسميات القانون كلها تحتاج إلى التعديل، وقد تكون المشكلة نفسها واجهتنا في قانون حماية المستهلك، لأنك أمام مشروعين بقانونين، فمن الصعوبة إمكانية المواءمة بينهما للأخذ بالأصلح، لذا أتمنى على اللجنة أن تحذف هذه العناوين التي لا تعكس مضامين النصوص، لأن المشكلة ستواجهنا في كل مادة، حيث سيُطلب إعادة كل المواد، لأن النصوص معيبة جدًا وخاصة أنها تتعلق بحرية الحصول على المعلومة كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز، النصوص بهذه الطريقة كأنها إجرامية، وبعض النصوص غير محكمة ولا تحقق القصد من هذا المشروع، والتعديل الذي لدي ينسف هذه المادة بأكملها، وبالتالي أتمنى إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في المواطن التي شرحتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان أنا لدي اقتراح بخصوص هذا المشروع بقانون ــ وكما قال الأخ وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان ــ الذي يجب التأني فيه قبل إصداره، وخاصة أنه قانون يجمع ما بين الفني والقانوني، وهو بحاجة إلى خبرات فنية، وخبرات قانونية، وبحاجة إلى الاسترشاد بتجارب الدول الأخرى التي سبقتنا فيه. وكما قيل إن هذا المجال مازال حديثًا وجديدًا، ومازال هناك كل يوم جديد؛ ولذلك حتى نطمئن أن القانون يعكس فعلاً الرغبة التي قصدها المشرِّع، أرى أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأن تُستخدم معه نفس الآلية التي اُستخدمت في التعديلات الدستورية، أي أن تكون هناك اجتماعات موسعة، وأن يُناقش مناقشة دقيقة تفصيلية، وأن يتم الاطلاع على القوانين الأخرى بحيث تكون المقارنة واضحة وصريحة، على أن يأتينا مدروسًا دراسة دقيقة، ونحن على ثقة بالإخوة الموجودين، ولا ضير من الاستعانة بخبرات أخرى في هذا المجال من أي جهة كانت، فهذا الأمر مرحب به، حتى نطمئن فعلاً إلى أن هذا القانون سيخرج بالجودة المطلوبة، ويحقق الغرض الذي شُرّع من أجله، لأنه إذا تم إرجاع كل مادة إلى اللجنة، فسيصبح هناك نوع من الإرباك في عملية إقرار هذا القانون، وأنتم لديكم الآن فترة الإجازة التشريعية، وبالتالي سيكون لديكم الوقت الكافي لمناقشة المشروع مناقشة هادئة، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح الذي تقدمت به وجيه جدًا، ونحن صوتنا على المادة الأولى من مواد القانون، وهذه المادة تتضمن التعريفات، وهي جزء مهم من القانون؛ لذلك حبذا لو يوافق المجلس على سحب هذا التصويت، وإعادة القانون برمته إلى اللجنة لدراسته دراسة كاملة وشاملة بما فيه من تعريفات، وشكرًا.