الجلسة السابعة والعشرون - الثالث والعشرون من شهر إبريل 2012م
  • الجلسة السابعة والعشرون - الثالث والعشرون من شهر إبريل 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الاثنين 23/4/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م. (أنظرالمرفق)
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (أنظرالمرفق)(تابع المرفق).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـــم: 27
    التاريخ: 2 جمادى الثانية 1433هـ
                23  إبريل 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثاني من شهر جمادى الثانية 1433هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية. 
      2- الدكتور محمد جابر عبدالعليم مستشار قانوني.
       
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من وزارة العمل:
      1-السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.
      2-الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.

      • من الجهاز المركزي للمعلومات:
      -السيدة فدوى صالح محمد مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: محمد حسن باقر رضي في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور ناصر حميد المبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وهالة رمزي فايز، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات في الصفحات التالية: 14 و17 و32 و52، وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة. وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. في البداية اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بسعادة السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، معربين لسعادته عن تقديرنا واعتزازنا بجهوده المخلصة ومساعيه الخيرة، التي يبذلها من أجل إرساء قواعد التعاون بين المجالس البرلمانية العربية والبرلمانين العرب وتعزيزها في سبيل الارتقاء بالعمل المشترك، وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وايصال القضايا العربية العادلة إلى المحافل الدولية، وكسب التأييد العالمي لها، داعين المولى القدير أن يوفقه ويكلل جهوده بالنجاح والتوفيق، متمنين لسعادته طيب الإقامة في بلده البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم.  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب، حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك. وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م. وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 69)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن تدارست اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل السادة أعضاء المجلس في الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2012م، حول المادة الأولى، والملاحظات التي أبداها سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل في اجتماع اللجنة؛ انتهت اللجنة إلى أن فلسفة المشروع تتمحور في التسهيل على المواطنين عبر مكاتب التوثيق، لذا فقد اتجهت اللجنة إلى دعم الهدف من مشروع القانون بتوسيع الفئات الممارسة للتوثيق، مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية حق المواطنين البحرينيين. وتؤكد اللجنة ضرورة أن يكون معيار المفاضلة بين المتقدمين لنيل الترخيص واضحًا ومحددًا، وما إذا كانت المفاضلة ستتم بناء على الأسبقية في التقديم للترخيص، أو الخبرة أو غيرهما من المعايير، لذا رأت اللجنة ضرورة وضع شروط خاصة بالموثقين، وخاصة مع توجه اللجنة نحو التوسع في الفئات المرخص لها، إذا ما أُخذ بعين الاعتبار خطورة إجراءات التوثيق التي تتطلب فيمن يمارسها شروطًا ومعايير محددة تكفل نزاهة العمل، وعليه فقد أوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى على النحو الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذه المادة، بالنسبة إلى البند 3 كما ورد في نص المشروع ينص على «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في ممارسة عمل قانوني»، في حين أن اللجنة أوصت بتعديله إلى: «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص»، إذا كان قانونيًا لا يعمل في القطاعين العام أو الخاص فالسؤال: هل هو متقاعد؟ هل هو عضو في جمعية مهنية؟ أرى أن النص كما ورد من الحكومة أوفق وأسلم، لأن مَن هو القانوني الذي لا يعمل في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟! هل هو يعمل في مؤسسات المجتمع المدني؟ هذا استفساري وأتمنى على الأخت مقررة اللجنة الإجابة عنه. أيضًا فيما يتعلق بالبند (ج)، القانون أعطى وزير العدل أن ينظم حتى الأتعاب، التي تستحق للمرخص له عن أعمال التوثيق التي يقوم بها، وعادة في أمور التعاقدات التي يقوم بها المحامي أو القضاة يترك لسلطان الإرادة تحديد أتعابهم، لأنها تختلف من شخص لآخر، فما هو الهدف من ترك تحديد الأتعاب المستحقة للقائمين على هذه الأمور إلى قرار من وزير العدل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس على ما قدمته من توصيات بشأن توسيع الفئات الممارسة للتوثيق، ولدينا فقط تعقيب بسيط على حذف اللجنة عبارة «ومن في حكمهم ممن يسري في شأن تعيينهم أحكام السلطة القضائية»، على الرغم من أن حذف هذه العبارة سيحجب 3 فئات تسري عليهم أحكام السلطة القضائية وهي: النيابة العامة وأعضاء هيئة الفتوى والتشريع وجهاز قضايا الحكومة في الدولة، في حين أن القوانين التي نظمت هذه الفئات نصت على أنه تسري عليهم جميع المزايا التي يحصل عليها القضاة. الأمر الثاني: نحن نؤيد الأخت لولوة العوضي فيما انتهت إليه من أن النص الخاص بالقانونيين في البند (ج) فعلاً يثير اللبس، فهل المقصود منه ألا يكون ممن أمضى مدة عشر سنوات في وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص، أم المقصود منه ألا يجمع بين الاثنين؟ إذا كان المقصود منه هو الأمر الأول فسوف يحدث تمايز لا داعي له، إذا كان المقصود منه الأمر الثاني ــ وهو ألا يجمع بين الاثنين ــ فقانون الخدمة المدنية تكفل بهذا الأمر، وحظر على أي موظف عام أن يمارس أي عمل آخر، وبالتالي فالنص كما ورد في النص الأصلي هو الأفضل. الأمر الثالث: الخوف من إطلاق هذه الفئات كلها هو أن تحدث زيادة غير لازمة للمتقدمين لطلب الترخيص لممارسة عمل التوثيق، لذا نطلب أن يتضمن النص ما يشير إلى أن الوزير عندما يعطي هذا الترخيص يكون وفقًا للحاجة أو المتطلبات التي تحتاج إليها السوق في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالبند (ج) ــ وقد سبقتني الأخت لولوة العوضي والأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ــ أرى أن صياغته تحتاج إلى إعادة نظر لأنه قد يفهم منها غير الموظفين العاملين حاليًا أو الموظفين العاملين سابقًا، فأرى إما أن يتم توضيح صياغة البند وإما أن يلغى الجزء التالي وتبقى العبارة التي تنص على: «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات في ممارسة العمل القانوني»، هذا جانب. الجانب الآخر، فيما يتعلق بالشروط المقترحة لدي 3 نقاط. أولاً:  لماذا حدد في القانون سقف للرسوم؟ لا أذكر في رسوم المهنيين كالأطباء والمحاسبين وغيرهم أن يحدد سقف للرسوم التجارية، فرسوم السجل يحددها الوزير المعني بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ورسوم قيد المحامين يحددها الوزير مع جهة معينة، فلماذا نأتي هنا ــ ومقابل هذه الخدمة البسيطة ــ ونضع سقفًا للرسوم؟ ثانيًا: بالنسبة إلى موضوع الكفالة فالسؤال: ما هي الكفالة؟ ولماذا أطلب من صاحب مكتب سيؤدي خدمة أن يقدم كفالة؟ في الحقيقة لا أذكر أن صاحب مهنة في البحرين قدم كفالة، ولا أعرف سبب إصرار الإخوان على الكفالة. ثالثًا: بالنسبة للبند (ح) الذي ينص على: «الأتعاب التي تستحق للمرخص له على أعمال التوثيق التي يقوم بها»، قلنا إن الوزير المعني يحدد أتعاب المرخص له عن القيام بالعمل، والوزير المعني يحدد الرسوم، وإن لم تعجب المواطن الأتعاب التي أقدمها، فعليه أن يتوجه إلى الوزارة المختصة، لكن أن تتدخل الدولة في مقدار ما أتقاضاه من أتعاب، فأعتقد أن ذلك سيرجعنا إلى الوراء، نحن نقول دائمًا: اتركوا للقطاع الخاص مهمة تحديد أتعابه وللسوق أن يحدد أتعابه، فقد تكلفني أتعاب مكتبي اليوم 10 دنانير  بينما تكلف الآخر 100 دينار لأن نظام الشركة مختلف وعدد موظفيها أكثر، ولديه أجهزة وايجارات وغير ذلك، فاترك لي أن أحدد الأتعاب، والعميل إذا رأى أتعابي أكثر فسوف يذهب إلى من أتـعابه أقل أو سيتوجه إلى الوزارة. أنا مازلت  أتساءل: لماذا تحدد الكفالة، ويوضع حد أقصى للرسوم وحد للأتعاب؟ لذا أرى أنها زيادة لا يجب الدخول فيها، وأعتقد ــ بالرغم من أن الإخوان قد بذلوا جهدًا معقولاً ــ أن النص كما جاء من الحكومة أسلم وأوضح، ولا يحتاج إلى كل هذه التفاصيل، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على حضوره اجتماع اللجنة، حيث أفادنا في الكثير من الأمور، مما أسهم في تقسيم النصوص وفقًا لما ارتأه المجلس. بالنسبة إلى سبب تحديد هذه الفئات ــ حيث جئنا بضوابط وشروط خاصة بهذا الموضوع ــ ومن خلال الحديث مع الأخ خالد عجاجي حول هذا الموضوع، فقد بين لنا أن صحيح القانون سيكفل لأشخاص معينين مباشرة بعض أعمال التوثيق، إلا  أن وزير العدل ــ في مخططهم ومن خلال مباشرة هذا المشروع ــ لن يلجأ إلى فتح الباب على مصراعيه حتى بالنسبة لمن تتوافر فيهم هذه الشروط، بل ستكون بحسب حاجة الوزارة، وبالتالي حصرنا هذه الفئات بما يتناسب أيضًا مع سياسة الوزارة في التطبيق. الأمر الآخر، بخصوص ما تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي والأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي أيدها في هذا الأمر، فكلمة «القانونيين» وردت هنا وهو ذكر نص قانون الخدمة المدنية الذي يحظر على هذه الفئات القيام بممارسة عمل آخر، ونظرًا ــ كما قلنا في الجلسة السابقة ــ إلى خطورة هذه المهنة، بيّنا ألا يكون طالب الترخيص موظفًا في القطاع الحكومي أو موظفًا في القطاع الخاص، نظرًًا إلى أهمية الأعمال التي سيقوم بها، والتي ستترتب عليها آثار جدًا مهمة وخاصة فيما يتعلق بعلاقات الأفراد والتي لها أهميتها. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو بخصوص الأمور المتعلقة بالرسوم والكفالة والأتعاب، فإنها منصوص عليها في مشروع القانون. بالنسبة إلى الرسوم، نحن حددنا السقف الذي يجب ألا يتجاوزه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تحديد مبلغ الرسوم عند إعطاء الرخصة. بالنسبة إلى مبلغ الكفالة، وجدنا في التشريعات المقارنة التي تم الاطلاع عليها أن بها إيداعًا لمبلغ معين للكفالة، نظرًا إلى طبيعة وخطورة هذه الأعمال، وبالتالي أودعت هذه الكفالة، وإذا ارتأى المجلس عدم الموافقة على إيداع مبلغ الكفالة، فيستطيع أحد الإخوة الأعضاء التقدم باقتراح لتعديل النص، وإن حاز القبول، فالقرار متروك لمجلسكم الموقر. بالنسبة إلى الأتعاب، نحن لا نستطيع تركها من دون تحديد سقف لها، حتى لا يكون هناك تعسف من قبل الأشخاص الذين سيرخص لهم ممارسة مثل هذه الأعمال عند تقديرهم لأتعابهم نظير توليهم أعمال التوثيق؛ لأن التوثيق له أتعاب معينة عن كل عمل يخضع لأحكام أعمال التوثيق بمبالغ لا تتجاوز الـ 15 دينارًا بحرينيًا لقاء عمله للأفراد، وعندما تترك مفتوحة من دون أن يتولى أحد تحديدها، فإن بإمكان من يُمنح هذا الترخيص أن يبالغ في تحديد هذه الأتعاب، نظرًا إلى هذه الحاجة؛ لذلك قمنا بوضع هذه الشروط المنصوص عليها في المادة، وقد يلاحظ الإخوة الأعضاء أننا حاولنا ترك بعض الأمور التي بإمكان المشرع أن يتدخل بها ويحددها، مثل الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، والتي تم وضعها في مشروع القانون لكي نضمن أن تكون ضمن حدود فئة معينة ــ وأكرر ــ بما يتناسب مع ما ستطبقه لاحقًا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن شروط منح هذا الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أؤيد ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى الفقرة (ج) من المادة الأولى. ثانيًا: لدي تساؤل بالنسبة إلى القانون، لماذا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فصلت القانون فقط على القانونيين وعلى من يمارس العمل القانوني مثل المحامين وغيرهم؟ لماذا لم يسمحوا بمنح الترخيص للشركات الاستشارية الموجودة بكثرة في مملكة البحرين، والتي تقوم بالأعمال الاستشارية، ولديها خبرة وباع طويل فيها، والتي من الممكن أن تقوم بهذا العمل بشكل أفضل من أشخاص معينين ــ ولا أقول أن هؤلاء الأشخاص غير جديرين ولكن الخبرة ضرورية ــ وهذه الشركات لديها خبرة طويلة في البلد وفي تقديم الاستشارة، وهذا الأمر مطبق في دول أخرى مثل أوروبا، حيث إن من يقوم بأعمال التوثيق هم شركات استشارية معينة ومعتبرة، فلماذا لا يسمح لهذه الشركات بممارسة أعمال التوثيق في البحرين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى، ردًا على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، الفقرة (ج) تنص على أن «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص»، والذي نفهمه من هذه الفقرة أن القانوني الذي لا يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص هو الشخص المتقاعد؛ لذلك أرى تعديل نص هذه الفقرة بإضافة كلمة «المتقاعدين» فتصبح العبارة «القانونيين المتقاعدين» كما قلنا في البند (أ) «القضاة المتقاعدين»، فيشترط أن يكون هناك شخص لا يعمل وفُتح له مصدر رزق. بالنسبة إلى الكفالة، صحيح ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أنها واردة في مشروع القانون الوارد من الحكومة، وأحب أن أوضح أن هذه الكفالة لتوثيق عمل من أعمال الدولة بحسب نصوص قانون التوثيق، والدولة تنازلت عن هذا الاختصاص؛ لذلك لابد أن يقابل التنازل عن هذا الاختصاص ضمانًا للأفراد، بحيث لا يأتي أي شخص ويقوم بعمل من أعمال التوثيق، وتنأى الدولة بمسؤوليتها عنه. نحن نعمل في هذا المجال، ونرى أنه رغم التشدد في مجالات التوثيق، إلا أن هناك بعض الهفوات من بعض القائمين على شؤون التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ والأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل قد يؤيدني، وقد يختلف معي في هذه النقطة ــ فالتوثيق عملية خطرة؛ لأن فيها حقوقًا لأفراد لجأوا إلى القطاع الخاص نتيجة لتنازل الدولة عن اختصاصاتها. النقطة الثانية، ليست لدي أي ملاحظة على تحديد سقف معين للرسوم، وعلى العكس هذا يتوافق مع المبدأ الدستوري، ومع ما استقرت عليه المحكمة الدستورية بخصوص هذا الشأن. وملاحظتي تتعلق بالأتعاب، فأنا أتفق مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو بهذا الشأن، وأضيف عليه أن ميثاق العمل الوطني قرر في مواده أن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين نظام رأس مالي، والدستور توافق مع ميثاق العمل الوطني، وعندما نتدخل في تحديد الأتعاب، فإننا نقضي على سلطان الإرادة، ونرجع في هذا المشروع بقانون إلى النظام الاشتراكي الذي تتدخل فيه الدولة في كل صغيرة وكبيرة في شؤون المواطنين، وعندما يتدخل المشرع ويترك الأمر لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتحديد أتعاب القائمين على تقديم هذه المهنة، فإننا بذلك نتدخل في سلطان الإرادة. المحامون لا يتدخل أحد في تحديد أتعابهم، والأطباء لا يتدخل أحد في تحديد أتعابهم، والمهندسون لا يتدخل أحد في تحديد أتعابهم، وجميع الوظائف المهنية لا يتدخل أحد في تحديد أتعابها انطلاقًا من مبدأ سلطان الإرادة، وكما بيّن لنا الأخ جمال فخرو أن هذا عرض وطلب، ومن يقبل به كان بها، ومن لا يقبل به يرجع إلى الأصل، وهي الخدمة التي توفرها له الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، حاولنا في تعديل هذا القانون أن يصب التعديل في مصلحة البحرينيين في أي مجال كانوا يعملون طالما أنهم قانونيون، ونحن قصرنا هذه المهنة فقط على البحرينيين من دون غيرهم، وبخصوص المكاتب الاستشارية الأجنبية الموجودة في البلد، لابد أن يكون من يقوم بعمل التوثيق بهذه الشركات بحرينيًا. بالنسبة إلى موضوع الأتعاب، أعتقد أن ما جاء في مشروع القانون بخصوص الأتعاب صحيح؛ لأن الدولة أساسًا تنازلت عن جزء من اختصاصها الأصيل في عملية التوثيق، وعملية التوثيق عملية خطرة جدًا، وبالتالي أُعطيت هذ المهنة لأشخاص لديهم القدرة القانونية على ممارسة أعمال التوثيق، وليس الهدف من عملية التوثيق الربح، ولو كان الهدف منها الربح لتُركت للكل، فلا يمكن أن يكون هناك ربح؛ نحن نتكلم عن مكاتب توثيق رسومها مُحددة، وإذا ترك للقانونيين تحديد الأتعاب والربح، فالكل سيلجأ إلى مكاتب التوثيق، وبالتالي نحن لم نحل المشكلة؛ لذلك أتى النص لتُحدد الأتعاب من قبل الدولة حتى لا يكون هناك مجالٌ للربح، وأيضًا للتنسيق مع الدولة. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ ممثل وزارة العدل بخصوص إقبال المتقاعدين ومن في حكمهم، نحن قصرنا هذه المهنة على القضاة، ونحن أعضاء النيابة العامة نعتبر من القضاة، وبالتالي تسري علينا نفس الأحكام، وبالنسبة إلى دائرة الإفتاء والتشريع لا يعتبرون قضاة، وإن كانوا تحت الكادر القضائي؛ لأنه لا يوجد في مشروع القانون نص «ومن في حكمهم»، فإما أن يكون قاضيًا وإما أن يكون قاضيًا متقاعدًا، والفئات الأخرى تطبق عليهم مسألة القانونيين، وهم تمت تغطيتهم في البند (ج)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة على دعوتهم لي، وعلى رحابة صدرهم أثناء الحوار والمناقشة، وأيضًا على ما عُكس من تعديلات. لدي تعليق حول البند (ج)، حيث يبدو أن الصياغة يمكن أن تفسر تفسيرًا آخر؛ لذلك أقترح أن نضيف في آخر الفقرة العبارة التالية: «عند تقديم الطلب أو التجديد»، وبالتالي يصبح نص البند (ج) كالتالي: «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص عند تقديم الطلب أو التجديد»، أي أن يكون طالب الترخيص لا يعمل عند تقديم الطلب، وأيضًا عند التجديد، بحيث يكون متفرغًا للعمل، بغض النظر عما إذا كان متقاعدًا أو غير متقاعد، وبذلك يكون النص محددًا أكثر، منعًا لحدوث أي التباس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص ما تفضل به بشأن البند (ج)، أعتقد أن النص كما جاء في الأصل من الحكومة هو الأصح؛ لأنه إذا كان لدي مكتب محاماة، ولدي شخص موظف تنطبق عليه هذه الشروط، ويريد تقديم هذه الخدمة في مكتبي، فهذا يعني أنه بموجب التعديل المقترح الذي تقدم به الأخ الدكتور عبدالعزيز لا يُمنح الترخيص، ونحن نريد أن نمنح هذا الترخيص لكل شخص أمضى عشر سنوات في المجال القانوني ــ وكان الله غفورًا رحيمًا ــ سواء كان يعمل أو لا يعمل، وكما قال الأخ المستشار القانوني بالنسبة إلى الحكومة، هناك أمر خاص بعدم إعطاء القانوني مهمة التوثيق بحسب قانون الخدمة المدنية، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص في مكتب محاماة، فيصرح له، ويعطى التصريح؛ لذلك أنا مازلت أرى أن الفقرة (ج) لابد أن تصاغ بالطريقة التالية: «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني»، وحذف النص الباقي. بالنسبة إلى البند (ح)، أنا أختلف مع الأخت المقررة، فلا يوجد عمل اقتصادي لا يهدف إلى الربح، وإلا لن يُؤدى هذا العمل بكفاءة عالية، والفئات الثلاث الذين ينطبق عليهم هذا القانون لن يقضوا الوقت لكتابة العقد وتوثيقه والتصديق عليه ومراجعته والانتقال إلى مكتب آخر ــ إذا أراده العميل ــ من غير أتعاب إضافية، فرسوم ذهابي إلى العميل تختلف عن الرسوم عندما يأتيني الزبون إلى مكتبي، مثال على ذلك: الدكتور في القطاع الخاص، في السابق وزارة الصحة لا تتدخل في تحديد رسوم المستشفيات الخاصة ورسوم العلاج، وقد أدفع مبلغ 15 دينارًا في حالة ذهابي إلى عيادة الدكتور الخاصة، أما في حالة قدوم الدكتور إلى منزلي فقد أدفع له 50 دينارًا؛ لذلك أعتقد أن في هذا العمل جانبًا اقتصاديًا، وإذا أردنا أن تمارس هذه المهنة بكفاءة واهتمام، فلابد أن نسمح لمن فتح مكتبه لهذه المهنة بأن يربح، وإلا كيف سأفتح مكتبي وأوظف موظفين لدي، وأعمل بنفس الرسوم التي يُعمل بها في الوزارة, أو أكسب 10 دنانير إضافية، لن تغطي هذه الرسوم مصاريفي؛ لذلك يجب ترك الأشخاص يمارسون عملهم الاقتصادي كما يشاؤون، وأفتح باب المنافسة فيما بينهم، والناس ستذهب إلى الأكفأ أو الأرخص؛ لذلك أنا أكرر وأقول إن البند (ح) لابد أن يلغى من الشروط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الأتعاب، الأخ جمال فخرو دخل في مثال غير صحيح، الأطباء هذا عملهم، وبالتالي هم يحددون رسومهم، نفس الأمر بالنسبة إلى المحامين، الدولة لا تتدخل في تحديد أتعابهم، وإن كان القانون حدد لهم الأتعاب بالاتفاق، وإذا بالغوا في تحديد أتعابهم، فبإمكان الدولة أن تقوم بخفض هذه الأتعاب، والقصد من ذلك أن هذه المهنة تختلف تمامًا عن مهنة المحامي، فالمحامي سيصيغ عقوده بنفسه، ويحدد أتعابه بنفسه، ولا تتدخل الدولة في ذلك، أما في عملية التوثيق فتحدد الدولة أتعابه؛ وذلك حتى لا تكون العملية ربحية، ولتسهيل عملية التوثيق بدلاً من الانتقال إلى المكاتب التي حددتها الدولة، وبالتالي تكون عملية التوثيق تحت أيدي المحامين، أو تحت أيدي أشخاص قانونيين آخرين، والدولة تتدخل فقط في عملية تحديد الأتعاب الخاصة بالتوثيق، وشكرًا.
                     
       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة. في الصفحة الثالثة من رأي اللجنة ذُكر «... انتهت اللجنة إلى أن فلسفة المشروع تتمحور في التسهيل على المواطنين عبر تعدد مكاتب التوثيق، لذا فقد اتجهت اللجنة إلى دعم الهدف من مشروع القانون بتوسيع الفئات الممارسة للتوثيق» كأن الهدف من المشروع بقانون هو تسهيل فتح هذه المكاتب، لكن حين نقارن القرارات التي أخذتها اللجنة بين النص الذي جاء لتحقيق هذا الهدف وبين مقترح اللجنة، نجد ــ في اعتقادي ــ أن اللجنة (ضيّقت واسعًا)، بينما الأصل هو التسهيل. النص الأصلي يقول «القضاة المتقاعدين ومن في حكمهم»، وقد تم تضييق هذه الفئة إلى «القضاة المتقاعدين». البند الثاني في النص الأصلي يقول «المحامين المجازين» وقد تم تضييق الأمر إلى «المحامين المشتغلين المجازين» حيث وضع في النص أكثر من ضابط وضاغط. البند الثالث في النص الأصلي يقول «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات...» وقد ذهبت اللجنة أيضًا إلى تضييق الأمر فقالت «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات... من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص». والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل هذا الهدف تحقق من المشروع بعدما وضعت هذه الضوابط وهذه الأمور التي ضيّقت على النصوص الأصلية التي جاءت في المشروع؟! البنود الثلاثة الواردة في المشروع التي نصت على القضاة والمحامين والقانونيين تم تضييقها في النصوص المعدّلة، ثم يُشترط في طالب الترخيص في فقرة أخرى أن يكون محمود السيرة وكامل الأهلية وبحريني الجنسية، وأنا أتساءل هل هذه الضوابط توضع في لُب وصلب القانون، أم أنها من الأمور التي يصدرها وزير العدل فيما يتعلق بالضوابط واللوائح المُنظمة؟ كما هو موجود الآن، حيث يضع مثل هذه الاشتراطات، أعني أن يكون محمود السيرة وكامل الأهلية وبحريني الجنسية، من دون إضافة هذه البنود المفصلة في هذه المادة، التي أصبحت ــ كما سبقني بعض الزملاء ــ مادة طويلة جدًا في صياغتها القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أجابت الأخت رباب العريض عن سؤال الأخ جمال فخرو الذي يتعلق بالأتعاب، وأقول إننا لا نتكلم عن أتعاب المحامي، وإنما نتكلم عن الرسوم التي سيتقاضاها مقابل أن يقوم ببعض أعمال التوثيق. الأخ الدكتور صلاح علي تكلم الآن عن التضييق الذي مارسته اللجنة، أعمال التوثيق لن يقوم بها فقط المحامون، وإنما هناك ثلاث فئات، «القضاة المتقاعدين» وقد أزلنا عبارة «ومن في حكمهم» لأن الأمثلة التي ضربها سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اتجهت إلى أعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة الإفتاء والتشريع وجهاز قضايا الحكومة، وقال بنفسه إن هناك نصًا يحظر عليهم القيام بهذه الأعمال، ولذلك أزلنا عبارة «ومن في حكمهم» لأنه لا يوجد من تنطبق عليه عبارة «ومن في حكمهم» من القضاة المتقاعدين إلا الفئات التي ذكرها، وبطبيعة الحال هم يُحظر عليهم القيام بمثل هذه الأعمال. الأمر الآخر، قال الأخ الدكتور صلاح علي «المحامين المجازين أمام محكمة التمييز»، وأريد أن أبين للمجلس أن المحامي المجاز نوعان: مشتغل وغير مشتغل، المشتغل هو الذي لا يعمل في أي قطاع آخر من القطاعات، وإذا كان يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص فلا يجوز له أن يُصبح محاميًا مشتغلاً، بل يصبح ــ بحسب بطاقة المحامين التي تُمنح له ــ محاميًا غير مشتغل، لأنه يعمل لدى القطاع العام أو القطاع الخاص. المحامي المشتغل هو الذي يُقيّد اسمه على أساس أنه محامٍ يمارس مهنة المحاماة أمام المحاكم. وحتى نضبط الأمر فيما يتعلق بالمحامين وضعنا عبارة «المحامين المشتغلين المجازين»، وهو المسمى المستخدم في وزارة العدل. وتحدث الأخ الدكتور صلاح علي عن «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات...»، نحن قلنا إن الحظر فيما يتعلق بالعمل الخاص والحكومي سارٍ بمقتضى النصوص، وقد قمنا بتحديد الأمر في النص. وعن اعتراضه على النص على أن يكون محمود السيرة والسُمعة، نقول إنه نتيجة لطبيعة هذه الأعمال، فإن هذا أحد الشروط التي من الواجب توافرها في طالب الترخيص، وعمومًا ــ كما قلت من قبل ــ هذا موجود في قوانين التوثيق كافة. والمشرع البحريني في قانون الخدمة المدنية استخدم ــ ضمن شروط التقدم ــ عبارة «أن يكون محمود السيرة حسن السمعة». وحين أتكلم عن عبارة «أن يكون كامل الأهلية»، أقول إن الشخص الكامل الأهلية هو الذي تكون تصرفاته بموجب القانون صحيحة وسليمة، لأن هناك شخصًا فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية، وهذان ــ بطبيعة الحال ــ لا تجوز تصرفاتهما في مجالات مختلفة، وفي مثل هذه الأعمال تعتبر تصرفاتهما باطلة بحكم القانون، وإذا كان فاقد أو ناقص الأهلية هو من قام بهذا العمل فإن ذلك يترتب عليه بطلان أعمال التوثيق التي قام بها، لذلك عندما حددنا الأمر بـ «كامل الأهلية» كان ذلك على اعتبار أن فاقد أو ناقص الأهلية قانونًا وحكمًا لا يجوز له مزاولة هذه الأعمال. إذا كنا نقصد التيسير على الناس بموجب أُسس ومبادئ القانون، فعلينا في الوقت ذاته ألا نثقل كاهل الناس، أعني أن فتح جهات تقوم بأعمال التوثيق للناس وتحفظ الوقت والأيام التي يقضونها في أعمال التوثيق، لا يعني أن أتعسف ــ بصفتي شخصًا مرخصًا لي ــ في وضع الأجر الذي أريده لأي معاملة سوف أقوم بها، في هذه الحالة سوف ننسف القصد من هذا المشروع بقانون، لأن أحدًا لن يأتي إلينا إذا كانت الخدمة نفسها يقدمها مكتبان أحدهما أجره منخفض والآخر أجره مرتفع. نحن المحامين أو القضاة المتقاعدين أو غيرنا، كل شخص منا له أجره بحسب سمعته في السوق وبحسب عمله القانوني، وهذا لن يكون فيه تدخل بالتحديد، ولكن ــ كما قلنا ــ كل معاملة تكلف مبلغًا معينًا، هناك معاملات تبرم بثلاثة دنانير، ومعاملة أخرى بخمسة عشر دينارًا، وأخرى باثني عشر دينارًا، وذلك يعتمد على طبيعة العمل، وهذا التحديد جاء من باب أنه ليس بمجرد منح الترخيص يمكن أن يضع المرء الأتعاب على مزاجه ويستغل حاجات الناس، وهذا فيه مسألة تنظيمية. وإذا كان أحد الأعضاء لديه تعديلات على بعض النصوص، فليطرحها ونرى إمكانية مناقشتها، أنا لم أسمع حتى الآن أي اقتراحات، وإذا كانت هناك اقتراحات فسنرى إذا كان النص يُعدِّل فعلاً ما قمنا بطرحه ولا مانع من النظر فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أتكلم عن الشروط التي تحدث عنها الأخ الدكتور صلاح علي ولماذا لا تترك للوائح التنفيذية؟ وأقول إن هذه شروط وثوابت وقواعد من المفترض ألا تُترك للوائح التنفيذية. اللوائح التنفيذية تضع الضوابط والقواعد التي يشير إليها القانون، ولكن القانون لم يُشر إلى شروط، ونحن نتكلم عن شروط، بمعنى أنه بإمكان اللائحة التنفيذية أن تخلو من أن يكون أحد شروط الموثق هو كونه بحريني الجنسية، وبالتالي هذه الثوابت لا تستطيع اللائحة التنفيذية أن تتدخل فيها، يمكنها أن تتدخل في الأمور والشروط التي حددناها نحن في هذا القانون فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، هدف مشروع القانون ــ عندما نعود إليه ــ واضح، وهو تقليل قائمة الانتظار والتأخير الذي يحدث في مكاتب التوثيق، وأيضًا الهدف هو رفع الجودة، وذلك أمر طبيعي عندما يقل الضغط، هذا هو فهمي للموضوع. عندما نهدف من القانون إلى زيادة قاعدة من يحق لهم تقديم مثل هذه الخدمات، عبر إعطاء الحكومة بعض مهامها إلى جهات أخرى، فإن كل ذلك يصب في نهايته في هدف ألا يكون هناك تأخير للمستفيد من الخدمة، ويهدف كذلك إلى رفع الجودة. بالتالي أنا مع رأي أنه لا داعي لتحديد منْ سيقوم بالمهمة طالما أن الوزير سوف يُصدر المعايير بقرار. وحتى لو تقدم ألف شخص، فإن الدولة بحسب معدل السكان تحتاج إلى مائة موثق ــ وهذا مجرد مثال ــ وعليه فإن من يتقدمون من القائمة الطويلة سوف يتم اختيار مائة شخص منهم فقط بحسب المعايير التي تُوضع. إذن لا توجد مشكلة، وليس هناك خوف من أن الأمر سوف يصبح صعبًا فيما بعد، أو من كيفية تنظيم هذه الأعداد. إذا كانت البحرين تحتاج إلى خمسة مستشفيات وتقدم ألف مستشفى، فإننا سنختار أفضل خمسة مستشفيات فقط، وهذا على وجه المثال فقط. بالنسبة إلى موضوع الرسوم، أفهم أن تكون هناك رسوم يحددها وزير، وأفهم أن الكفالة أيضًا يُحددها الوزير، لا مشكلة، لكن الأتعاب جرت العادة أن تكون وفق حجم المكتب، وأنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، فهناك مكاتب يمكن اختيارها من بين مائة مكتب، ولكنها مكاتب كُلفتها التشغيلية عالية، ويبقى الموضوع مسألة عرض وطلب، فأنا سوف أذهب للتوثيق لدى المكتب الفلاني ــ وليس الآخر ــ لأن لدي استطاعة مادية ولأنني أثق في هذا المكتب أكثر، أعني الذي سوف يكلفني أكثر. وإذا عدنا إلى مثال المستشفيات والتراخيص، فسنجد أن الوزارات في الدول عادة تحدد رسوم فتح المستشفى ورسوم جلب طبيب وممرض، ولكن لا تحدد كُلفة العلاج ورسوم العلاج، ولكن هناك تنظيم محدد لا يكون فيه سوء استخدام وسوء تعامل مع المستفيد من الخدمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند الثالث من أصل المشروع الذي جاء من الحكومة يقول: «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في ممارسة عمل قانوني»، من دون أن يذكر البند كونهم متقاعدين من الحكومة أو غير متقاعدين، وهذا أمر يجب بيانه، فما ذكرته اللجنة في البند (ج) والذي يقول: «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في ممارسة عمل قانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص» هذا أمر جيد، لأن السجلات التجارية لا تُعطى للعامل، لا في الحكومة ولا في القطاع الخاص، وهذا المكتب يحتاج إلى نوع من السجل أو من الترخيص، وأعتقد أنه إذا مُنع القاضي من العمل ــ وحتى يُمارس التوثيق لابد أن يكون متقاعدًا ــ فإن رجل القانون الذي يعمل في الحكومة لابد أن يكون متقاعدًا، ولا يمارس التوثيق وهو موظف في الحكومة، وكذلك الأمر في القطاع الخاص، إلا ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ في حالة كونه يعمل في القطاع الخاص في مكتب أو شركة، ويمارس التوثيق بعد عمله، أي خارج أوقات الدوام، فهل يسمح نظام السجلات العام بأن يكون الشخص الذي يمارس التوثيق موظفًا؟! هذه نقطة يجب أن تُبحث. فيما يتعلق بالرسوم والأتعاب، الرسوم تختلف عن الأتعاب، فالرسوم على الموثِّق، وهذه يجب أن تُحددها الحكومة، أما الأتعاب فتترك للعرض والطلب، وهذا هو الأفضل، لأن تحديدها بسعر أعتقد أنه لا يُشجع من يرغب في فتح مكتب توثيق على فتحه، لأن الكُلفة ستكون باهظة على الموثقين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان اسمحوا لي أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة سار الابتدائية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامهم المتواصل الذي يؤكد الرؤيا الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة، من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب على كلام الأخت دلال الزايد بخصوص عبارة «ومن في حكمهم»، هذه العبارة تعني أعضاء النيابة وأعضاء هيئة الإفتاء والتشريع وأعضاء جهاز قضايا الدولة المتقاعدين، أي بعد تقاعدهم، وليس أثناء شغلهم لوظائفهم، هذا ما كان مقصودًا من الإضافة. الجزء الآخر بخصوص مسألة الأتعاب وجعلها متروكة للعرض والطلب، هذا الكلام معناه أن مكاتب التوثيق هذه سوف تكون منفصلة عن المكتب الرئيسي المختص بالتوثيق، وكأنها مكاتب ستُفتح وتنفصل تمامًا عن هذا المكتب الرئيسي، والأمر ليس كذلك، هذه المكاتب ستكون وكأنها أفرع للمكتب الرئيسي وملتزمة بأحكامه وضوابطه وكل شيء فيه، وبالتالي فإن تحديد الأتعاب يحقق الغاية المبتغاة من المشروع، المشروع ليس لإنشاء فرص عمل لأشخاص، وإنما المقصود من المشروع هو التسهيل على المواطنين، بحيث يستطيع المواطن أن يجد أكثر من مكتب توثيق يؤدي الخدمة التي يطلبها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على أنها أخذت بكثير مما جاء في نص الحكومة وبوبته بطريقة أكثر وضوحًا، وصار بناء المادة أفضل مما جاء من الحكومة، لأن الحكومة جاء نصها كاملاً بدون تبويب، ولكن بالنسبة إلى إضافة كلمة «المشتغلين»، والتي فسرتها الأخت دلال الزايد بأنها تعني المحامين المشتغلين، إذا كان هناك محامٍ يعمل في مكتب خاص، فهل هذا المحامي لا يحق له أن يتولى هذه العملية؟ النص الذي جاء من الحكومة قال: «المحامين المجازين» وأضافت اللجنة إلى ذلك كلمة «المشتغلين»، أي اشترطت أن يكون من المحامين المشتغلين، وهذا أنا أعتبره تضييقًا على المحامين في هذا المجال. بالنسبة إلى المعايير تقول المادة: «يُصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا يتضمن ما يأتي: أــ المعايير...»، لو وضعنا معايير يجري على أساسها التفضيل بين المتقدمين، فمعنى ذلك أننا أفسحنا المجال أمام من يريد ومن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة أن يتقدم، ثم هناك معايير يتم على أساسها التفضيل بين المتقدمين، ولكن اللجنة ضيّقت في هذا المجال، ومعنى هذا أن المجال محصور، وتبقى المعايير تفاضل بين العدد المحدود الذي سيتقدم ممن تتوافر فيهم الشروط كما ذكرتها اللجنة. أيضًا من أوجه التضييق في هذا المجال، قال سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الآن إن العملية ليست عملية إيجاد فرص عمل، وأنا أقول إن أي شخص سوف يتقدم للقيام بهذه المهمة لن يتقدم إليها تطوعًا وتبرعًا، وأي مكتب يريد أن يتقدم بطلب للقيام بهذه المهمة أو محامٍ يريد أن يقوم بهذه المهمة لن يقوم بها تبرعًا أو تطوعًا، وإنما بالتأكيد يقصد أن يربح من وراء هذا الأمر، وليست مجرد عملية مجانية، وعليه فإنني في مسألة تحديد الأتعاب أتفق مع الإخوان في أنها غير صحيحة، والمشكلة ليست فقط في تحديد الأتعاب، ففي البند (د) مذكور «الشروط الواجب توافرها في المكاتب التي يباشر فيها المرخص له أعمال كاتب العدل، وأيام ومواقيت العمل فيها» أي أن المشرّع تدخل حتى في أيام ومواقيت العمل في هذه المكاتب. لنفترض أن شخصًا لديه مهمة وأراد أن يوثق أوراقه يوم الجمعة، فهل تتدخل الوزارة في هذا الأمر وتقول له لا يجوز وأنه لديك فقط أيام وأوقات محددة؟! هذا تضييق لا أجد له أي داعٍ، وهذه اللجنة لم تأتِ به من عندها وإنما جاء أيضًا في نص الحكومة. المشكلة أن نص الحكومة نص واحد غير متسلسل ولذلك ضاعت الأشياء فيه. طبعًا اللجنة بوّبت هذه الأمور، وصارت أكثر وضوحًا، وصار من الممكن أن نقرأها قراءة صحيحة، لنرى ما هو الصحيح فيها، وما هو وجه التضييق في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، المشروع أتى أساسًا من الحكومة، وبالتالي سبق أن قلنا إن هذا اختصاص أصيل للدولة، أعني مسألة عملية التوثيق التي يقوم بها الموظف العمومي، والدولة تنازلت عن جزء من اختصاصها هذا للأشخاص المدرجين في هذا القانون، وعندما تنازلت وضعت ضوابط، لأن من سوف يقوم بالعمل، سوف يقوم به بصفة أو بحكم موظف عمومي، وبالتالي لابد أن تُوضع هذه الضوابط، على أساس أن هذه الضوابط سوف ترتب آثارًا، ولهذا أتت هذه الضوابط بهذه الطريقة وبهذا التشديد خوفًا من أنه ما لم تُحدد الأماكن ولم تُحدد المواقيت يمكن أن يسافر الشخص للتوثيق خارج البحرين، ولأن الموثق يقوم بدور الموظف العمومي لابد أن تكون رقابة وإشراف الدولة هي رقابة صارمة في هذا الموضوع. بالنسبة إلى الرسوم، الرسوم هي مقابل خدمة، وبالتالي لابد أن يتم تحديدها في القانون، وأعتقد أن الجميع مر عليهم موضوع حكم المحكمة الدستورية في هذا الموضوع، وعليه لابد أن تُحدد هذه  الرسوم، ونحن المشرعين يمكن أن نحدد الحد الأدنى والحد الأقصى بالنسبة إلى هذه الرسوم. بالنسبة إلى النقطة التي يثيرها الأعضاء حول لماذا لا نترك للوائح التنفيذية تحديد كل شيء؟ نحن مشرعون وإذا استطعنا ــ قدر الإمكان ــ أن نصيغ النصوص بضوابطها ــ وإن كانت طويلة ــ وأن تكون حازمة فإن ذلك أفضل من أن نترك الأمر للوائح التنفيذية، وإن كانت اللوائح التنفيذية تعتبر قانونًا فرعيًا، والدولة عندما تصوغ اللوائح التنفيذية تلتزم بقواعدنا التي لا يجوز لها تعطيلها أو تعديلها أو الإضافة إليها، لنجعل أنفسنا لا نحتاج إلى اللوائح التنفيذية بقدر كبير، بقدر ما نضع نحن هذه الضوابط بصفتنا نحن المشرعين. من المفترض ألا نتنازل عن اختصاصنا الأصيل في عملية التشريع ونترك اللوائح التنفيذية تصول وتجول في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثار النقاش خوفي من الإسراع في إقرار هذا المشروع بقانون، لأن التوثيق عملية خطرة، وأن تتنازل الدولة عن هذا الحق بهذه الطريقة، وتتوسع في إعطاء هذا الحق هذا التوسع الكبير؛ سوف يجعل العملية تفلت من أيدينا، وخصوصًا أن التوثيق هو إعطاء شخص آخر صلاحية القيام بأعمال شخص موجود، وقد يكون غير موجود، وقد يكون هناك تدليس، وقد يكون هناك غش أو تواطؤ، وغيرها الكثير من الأمور التي تحدث في المجتمعات المماثلة لمجتمعاتنا، لذلك يجب أن ننتبه إلى التوسع، التوسع يجب أن يكون في أضيق الحدود، وتحت إشراف الدولة، يجب أن تكون الدولة موجودة، لأنه عندما يُعطى أي محامٍ أو مكتب مسألة التوثيق وحين أذهب إليه لمراجعة ملفاتي وأجد أن هذا المحامي أغلق أبوابه أو توفي أو سافر من البحرين فأين سأجد أصل أوراقي وهو يحتفظ بكل الملفات؟! لذلك يجب أن يكون التوثيق تحت إشراف الدولة، والتوسع يجب أن يكون متدرجًا في هذا العمل، وأن يكون ــ بحسب ما اقترحت من قبل ــ لشركات معتبرة وقوية وكبيرة قادرة على أن تقوم بهذا العمل، وإلا إذا أعطينا حق التوثيق لكل شخص فلنقل على التوثيق السلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك لإتاحة الفرص لي للحديث للمرة الثالثة ولكن الموضوع متشعب. أردت أن أوضح تعقيبًا على ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وما أثارته الأخت مقررة اللجنة. الدولة هنا تتنازل عن بعض اختصاصاتها، هنا مجال التخصيص، هذا المشروع بقانون جاء لتخصيص العمل التوثيقي، في مجالات التخصيص لا يُعتبر العامل موظفًا عامًا للدولة، الأخت مقررة اللجنة قالت إن الموثق يُعتبر موظفًا عامًا، لا، لا يعتبر موظفًا عامًا، لأن الموظف لديه علاقة التبعية، سواء الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص أو الموظف الذي يعمل في القطاع العام، علاقة التبعية الوظيفية تضبط بين الموظف أو العامل وبين صاحب العمل أو الجهة الإدارية، فلا يُمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف من يقوم بأعمال التوثيق هنا ــ مهما قيل ومهما كان الطرف الذي قال ــ بأنه موظف عام، الموظف العام تحكمه قواعد سلوكية وإجرائية، وفوقها كلها علاقة التبعية. أنا أريد أن أوجه سؤالاً إلى الحكومة عندما قدّمت هذا المشروع: الحكومة أتت بالتخصيص ثم تفرض على القائمين على هذه الأعمال كفالة ورسومًا، ثم تأتي وتحدد الأتعاب، إذا كان القصد من ذلك هو التخفيف ــ وما أفهمه أنا ــ والتخصيص من أجل تقديم خدمة نوعية وبسرعة ثم تأتي الدولة وتحدد الأتعاب التي سيحصل عليها من يقوم بهذا الأمر، حيث إنه سيدفع كفالة وسيدفع رسومًا أيضًا، في حين أن ما يجري عليه العمل حاليًا في مكاتب التوثيق هو أن رسم الوكالة 5 دنانير، ورسوم التصديق على إقرار 3 دنانير، وأقصى رسم يتسلمه مكتب التوثيق هو 15 دينارًا عندما يتم توثيق العقود التجارية، فما الذي يهدف إليه هذا المشروع؟! هل هو التخفيف؟ هل هو التيسير أم هو التوسع في عملية التخصيص أم هو تخصيص بمعنى الكلمة لعملية التوثيق؟ أي شخص يدفع الآن من أجل التوثيق 3 دنانير أو 5 دنانير، فهل عندما أذهب إلى مكتب سيدفع عني الرسوم التي سوف تأخذها الدولة؟ أتعاب المكتب ستدخل فيها الرسوم التي سوف يدفعها وكفالة الخمسمائة دينار التي سوف يدفعها سنويًا، فكيف تأتي الدولة وتحدد أتعاب هذه الجهة؟! هذه نقطة مهمة أردت أن أوضحها لأن المكلّف بالخدمة أو القائم بهذه الخدمة سوف يترتب عليه التزامان، الأول الرسم الذي سوف يدفعه للدولة، والثاني هو الكفالة التي سوف يدفعها للدولة أيضًا، فمن سيقوم بهذه المهمة؟ أنا أرى أنها ــ رغم ما قيل إنها ليست فرصة لإيجاد فرص عمل ــ فرصة لإيجاد فرص عمل، فالتخصيص هو إيجاد فرص عمل. أي محامٍ صغير حديث العهد بمهنة المحاماة لن يدخل في هذه العملية، لأنه سيدفع رسومًا وكفالة، والمحامون الذين نعرفهم ــ أعني صغار المحامين ــ يئنون من الوضع الحالي لمهنة المحاماة، وإذا أردنا أن يكون للمحامي المبتدئ دور في هذا الشأن فلابد أن نسهّل عليه العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إنه موظف عمومي، ما قلته إنه في حكم الموظف العمومي، والأمر ليس متماثلاً، فيما يؤديه من تصرفات بالنسبة إلى موضوع التوثيق فقط، وبحكم الموظف العمومي، هذا أمر معروف، وحتى الخبير عندما تعيّنه المحكمة لأداء مأموريته، فإنه خبير خارجي ومستقل ولديه مكتب، ولكن في الفترة التي يؤدي خلالها مأموريته هو بحكم الموظف العمومي، وهذا سوف ينطبق على التصرفات وكذلك مسألة التزوير ومسألة أي جرائم قد يرتكبها بالنسبة إلى عملية التوثيق، وسوف يُعاقب عليها بحكم كونه موظفًا عموميًا، وقانون العقوبات واضح وصريح في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة احترنا، حين قلصنا الفئات قال المجلس: وسعوا، وعندما وسعنا قالوا: هذه مسألة خطيرة، ونحن قلنا في السابق إن سلطة التوثيق من السلطات بالغة الخطورة لأنها تتعلق بنقل ملكيات وما يتبع هذه الملكيات من حقوق عينية وغيرها، وتتميز بحساسية وخطورة بليغة، وحتى أن دولاً أخرى في العالم تعين لهذه السلطة قضاة، أي أن الذي يقوم بسلطة التوثيق هم قضاة، وبالتالي نحن في اللجنة ــ بدايةً ــ عندما ضيقنا الفئات لم يكن الهدف أن نحقق للمحامين ــ كما قيل ــ أرباحًا أو نخصهم بهذه المسألة، هذا كلام غير صحيح، فأولاً نحن سبق أن قلنا إن هذه السلطة ليس الهدف منها إيجاد وظيفة لأشخاص ليست لديهم وظيفة، وأعتقد أن المستشار القانوني بوزارة العدل أيد هذا الموضوع، فالهدف منها ليس إيجاد فرص عمل وإنما التسهيل على المواطنين والمتعاملين مع هذا القسم، وبالتالي وضعنا على هذا التسهيل أمورًا كثيرة في الاعتبار، والتسهيل ليس معناه أن أجعل العملية مفتوحة ولا أحمي الأشخاص المتعاملين ولا أضع ضوابط لحماية هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الفئات أو هذا القسم، وبالتالي نحن في اللجنة وضعنا كل الأمور، وعندما رجعت المادة وأعدنا صياغتها من جديد وضعنا كل الأمور في الاعتبار وخصوصًا موضوع الشروط، فنحن وضعناها في الحد الأدنى؛ لأن قانون التوثيق الحالي ليست به شروط للموثق، وليس من المعقول أن نترك هذه الشروط مع هذه المهمة الخطيرة مفتوحة للوائح التنظيمية وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد جميع ما جاء في أقوال الأخ عبدالرحمن جمشير، وأستغرب من أن تقوم وزارة معتمدة بالتخلص من واجباتها الرئيسية وتضعها في أيدي آخرين. التوثيق عامل مهم جدًا وخطر، فكيف تتخلص منه وزارة العدل؟ واجبها أساسي فيه، تحيله إلى أناس، ولا نعلم ماذا سيحدث في الأخير؟ هذا أمر خطر، أين مصلحة المواطن؟ المواطن الذي سيجري وراء هذه المكاتب، من المفترض أن يكون التوثيق في مكاتب الدولة وليس في المكاتب الخاصة، والدولة عليها ألا تتخلص من واجباتها الرئيسية، إذن لنغلق الوزارة كلها ونضع لنا قضاة مدنيين ونكون بهذا قد انتهينا! أساس الوزارة هو التوثيق لمعرفة الحقوق، كيف نضعه عند مكاتب؟! أستغرب من تفكير الناس بهذه الطريقة؟! تريد أن تتخلص من واجباتها! إذن لماذا وضعنا وزيرًا ووزارة؟ وأنا أنظر إلى مصلحة المواطن، وكل ما جاء في كلام الأخ عبدالرحمن جمشير صحيح، أما الأمور الأخرى فهي مصالح وأنا لا أريدها، ومصلحة المواطن هي الأساس، وأنا أرفض هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ محمد، الوزارة تنظر إلى المسألة من زاوية أخرى وهي أن ما قامت به هو لمصلحة المواطن وللتسهيل عليه وليس كما تفضلت بأنها تخلت. كما أن النظام موازٍ، أي أن وزارة العدل لم تتخل عن دورها، وإنما ستسمح بذلك بالإضافة إلى ما تقوم به وهذا موجود في جميع دول العالم، فنحن لا نقوم باختراع نظام، هذا النظام موجود في جميع دول العالم. وباعتقادي أن العيب ليس في النظام وإنما في وضع الضوابط التي تطمئن الناس بأن هذا التوثيق سيكون بالمستوى الذي يحفظ حقوق الجميع ويسهل الأمر في الوقت نفسه. ولكن بعد هذا النقاش الطويل ــ وقد نكون أعطينا الموضوع أكبر من حجمه ــ أرى أن هذه مطالب كانت تطالب بها الناس، وأعتقد أن السماح وفق معايير معينة لمثل هذه المكاتب أمر ضروري، وهناك دول أكبر منا بكثير تطبق هذه الأنظمة، فنحن لا نقوم باختراع نظام جديد. الأمر الآخر، أحببت أن أوضح أن بعض المداخلات لا تعتمد على معلومات دقيقة. بخصوص عملية الجمع بين الوظيفة العامة وموضوع التوثيق، أو حتى بين الوظيفة في القطاع الخاص وموضوع التوثيق، قال الأخ المستشار القانوني للمجلس إن قانون الخدمة المدنية يمنع ذلك، وأنا لا أعلم إن كان في هذا شيء جديد، وقد رجعت إلى قانون الخدمة المدنية ولم أجد نصًا يمنع ذلك، ولهذا الأطباء يعملون في الحكومة ويعملون في القطاع الخاص بعد دوامهم، فلا أعتقد أن هناك ما يمنع ذلك. فيما يتعلق بالرسوم التي ركزتم عليها، في الحقيقة لو كانت العملية عملية إجبارية بأن يذهب إلى هذا المكتب أو ذاك المكتب فيجب على الحكومة أن تحدد هذه الأتعاب، أما إذا كان لديه مجال للذهاب إلى الحكومة فأنا أعتقد أن كل شخص لديه الخيار بأن يذهب إلى هذا أو ذاك، ولهذا أرى أن هذا الموضوع أمر مهم وأعتقد أنه سيسهل على الناس، وأعتقد أنه كانت هناك فكرة قديمة منذ أيام الأخ جواد العريض وهي أن التوثيق لا يخرج عن وزارة العدل، حتى طلبنا ــ عندما كنت وزيرًا للتجارة ــ أن يخرج التوثيق عن وزارة التجارة إلى مركز المستثمرين، والحمد الله سمح ــ جزاه الله خيرًا ــ لأول مرة بأن يخرج، ولذلك المستثمر عندما يأتي بدلاً من أن يذهب هناك ويقضي 3 أو 4 ساعات أصبح يقضي 10 أو 15 دقيقة لتخليص مثل هذه الأمور، فالتسهيل مطلوب. نحن الآن نناقش مواد يمكن أن تعدل بالزيادة أو النقصان لكي يطمئن الجميع بأن هذا النظام الذي وُضع لن يستغل ولن يساء استخدامه، وبالتالي يطمئن الجميع بأنه النظام الصحيح. وبعد هذا النقاش الطويل أقترح أن نقفل باب النقاش، ولدي مجموعة من الاقتراحات لتعديل ما ورد، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. لدي 3 اقتراحات مكتوبة، الاقتراح الأول أتى من الأخ جمال فخرو وهو تعديل الفقرة (ج) لتصبح كالتالي: «القانونيين الذين أمضوا 10 سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني» ونترك ما تبقى. ثانيًا: إلغاء البند (ح) الخاص بالأتعاب، وهو اقتراح الأخ  جمال فخرو. واقتراح الأخت لولوة العوضي هو أن تعدل الفقرة كالتالي: «القانونيين المتفرغين أو المتقاعدين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني». كما لدينا اقتراح من الدكتور عبدالعزيز أبل بإضافة عبارة إلى المادة 1 في آخر البند (ج) وهي «عند تقديم الطلب أو التجديد». وهناك اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ عبدالرحمن جمشير بإضافة بند (د) يكون كالتالي: «الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة العاملة في مملكة البحرين». الأخت دلال الزايد يبدو أن الإخوة يريدون إعادة المادة إليكم، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة، على أن توافينا بتقريرها بعد أسبوع واحد؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن نقترح تقديم البند 7 من جدول الأعمال؛ لأن وزير العمل معنا منذ الصباح، ونكون شاكرين لكم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، كنت أنوي أن أطرح هذا الموضوع، مع أن بودنا أن يكون الأخ (بوهاني) معنا. اسمحوا لي أن أرحب ببناتنا طالبات جامعة البحرين، مثمنين في الوقت نفسه دور الجامعة في رعايتها الكريمة واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهن بما يعود بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زياراتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، متمنين لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلا وسهلاً بكن.  يا إخوان سنقدم مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، بناء على طلب سعادة الوزير. وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 84)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في ظل الحاجة إلى التطوير المستمر للتشريعات المهمة في مملكة البحرين جاء مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي كثمرة تسهم في فتح آفاق الاستثمار في مملكة البحرين، وكإطار متطور يحكم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الأهلي. كما أن الحاجة كانت ملحة دومًا إلى تضمين قانون العمل في القطاع الأهلي ما تفرضه علينا الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، والتي تحقق دومًا المصلحة المشتركة بين أصحاب العمل والعمال. ولا يخفى على الجميع أن قانون العمل في القطاع الأهلي المطبق حاليًا أصبح لا يتماشى مع ما استجد من ظروف وتطورات لحقت بسوق العمل البحريني، الأمر الذي استدعى أن تتم إعادة النظر في هذا القانون في ظل التطورات المحلية والعالمية. ولذلك كان من الأفضل أن يصدر قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي يحوي كل هذه المتغيرات، ويراعي جميع ما التزمت به مملكة البحرين في الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما أنه يسعى إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يوجد مناخًا مناسبًا للاستثمار ونمو السوق البحريني. وعليه تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع القانون المذكور أعلاه، والمتضمن الاختلاف مع قرار مجلس النواب حول المادة (108: 111 بعد التعديل) والمادة (179: 184 بعد التعديل)، مع إشارة مجلس النواب إلى ديباجة مشروع القانون بمراعاة استدراك الخطأ المادي في رقم ومسمى القانون رقم 73 لسنة 2006م بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين، لتصبح: «وعلى قانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين»، كما تبودلت بشأن المواد المذكورة أعلاه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على الرأي السابق للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن الاتفاق مع قرار مجلس النواب الموقر حول المواد المذكورة أعلاه لا يحدث اختلافات جوهرية بين قرار مجلس الشورى السابق بشأن هاتين المادتين ومشروع الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب الموقر، ومن خلال المداولة التشريعية لمشروع القانون بين مجلسي الشورى والنواب لمشروع القانون تبين عدم وجود خلاف كبير حول مواد مشروع القانون، حيث قام مجلس الشورى بالتعديل على قرار مجلس النواب، وأعاده مرة أخرى إلى مجلس النواب الذي قام بدوره بإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما انتهى إليه مجلس الشورى، ووافق على 41 تعديلاً من التعديلات التي أقرها مجلس الشورى وتمسك بمادتين طبقًا لقراره السابق. وتؤكد اللجنة ضرورة التوافق مع مجلس النواب حول مشروع القانون لما لمشروع القانون من أهمية في تحقيق استقرار سوق العمل والتخفيف من حدة مشكلة البطالة ووضع إطار متطور يحكم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الأهلي، وذلك بمراعاة الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال بما يحقق الصالح المشترك بين أصحاب الأعمال والعمال، كما أنه يواكب الظروف والتطورات التي طرأت على سوق العمل البحريني، ويوفر القاعدة اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والعربية والإقليمية للمملكة، وعليه رأت اللجنة من الأهمية التوصية بالموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرافق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة باستعراض المواد.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتوصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتوصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       المادة (108: 111 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أسجل سعادتي لوصول هذا المشروع بقانون مرة أخرى إلينا، بعد أن بقينا فترة طويلة في انتظاره يراوح بين المجلسين، كما أنني سعيدة لتوافق مجلس النواب مع مجلس الشورى في أغلب المواد، وحسنًا فعلت اللجنة في أنها توافقت مع مجلس النواب لأن القانون طال انتظارنا له ولابد أن يخرج إلى النور. لدي فقط ملاحظة شكلية تتمثل في أن مجلس النواب عندما يتكلم عن مجلس الشورى ــ مثلاً في الديباجة ــ نراه يقول: قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى الموقر، فحبذا لو أننا نعامل أيضًا مجلس النواب بالمثل ونقول: مجلس النواب الموقر، هذه فقط ملاحظتي بخصوص المعاملة بالمثل، هذه نقطة. النقطة الثانية: بخصوص البند (ج) ــ وأنا أتذكـر هذا الموضوع عندما كنا في لجنة الخدمات ــ الذي ينص على: «إذا أنهى صاحب العمل... التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية...»، في حين أننا نرى أن عبارة «ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل» تزيّد في هذه المادة، ولأنك وضعت شرطًا بألا يقل الأجر عن 3 أشهر أو المدة المتبقية من العقد إذن فقد وضعت شرطًا، فحتى هذا الاتفاق بين الطرفين على تعويض أقل فيه نوع من المساومة، فأرى إما ألا تلتزم بالشرط وإما أن تلتزم به، فإذا التزمت بالشرط فهذا تزيّد لا ضرورة له، لذلك حذفناه ولا أعلم لماذا أصر النواب عليه ثم جاءت اللجنة وأصرت عليه أيضًا، وأنا أخشى من أن هذه العبارة قد تحدث نوعًا من المساومة بين العامل وصاحب العمل على أجر أقل، فحبذا لو أوضحت اللجنة أو سعادة الوزير الرأي في هذه النقطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا دكتورة في البداية شكرتِ النواب على توافقهم معنا، كما شكرتِ اللجنة على توافقها مع النواب أيضًا، ولكنك ...

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       أقصد ما عدا هذه النقطة سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن شكرك منقوص.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       كان الاتفاق بيننا على أكثر من 40 مادة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكننا إذا اختلفنا معهم على هذه النقطة البسيطة فسوف نحتاج إلى انعقاد مجلس وطني...

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       طلبت رأي سعادة الوزير في هذا الموضوع، وهل يعتقد أن هذا الأمر قد يخل بموضوع الشرط أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشارت اللجنة في الصفحة 70 من التقرير الذي بين أيدينا إلى أنها وافقت على توصية مجلس النواب، من منطلق أن النواب قاموا بتقليل الفارق بين مجلس الشورى ومجلس النواب من حيث الموافقة على 41 مادة وإعادة المواد التي ستناقش اليوم في مجلس الشورى. أنا لا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ وإن كان تقليل الفارق بين المجلسين هو اتجاه محمود إلا أنه لن يأتي على حساب التشريع، التشريع مهمّة وطنية ضرورية ستطبق في  الحال وفي المستقبل على أجيال قد لا نكون موجودين عند تطبيق هذا القانون ــ فمسألة المواءمة مع مجلس النواب لا تعتبر من الاتجاهات المحمودة في سن التشريعات إذا كانت بهدف المعاملة بالمثل فقط. لدي استفسار بالنسبة إلى المادة 108، ومع احترامي لما قامت به اللجنة من جهد كبير،  ويكفينا أن نرى هذا التقرير الكبير بين أيدينا، الذي نظرته اللجنة في اجتماعات عدة سواء في اجتماعاتها الأخيرة أو في اجتماعاتها السابقة، فالمادة (108: 111 بعد التعديل) تذهب في الفقرة (ب) منها إلى افتراض الخطأ افتراضًا لا يقبل إثبات العكس من قبل صاحب العمل بدلالة أنها في الفقرة الثانية تقول:  «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم العامل بما يعادل أجر يومين ...»، إذا كان إنهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقًا لأحكام أي من المادتين (104) و(105) من هذا القانون، استحق العامل تعويضًا إضافيًا يعادل نصف التعويض المستحق، التعويض السابق قائم على افتراض الخطأ افتراضًا قانونيًا، أيضًا جاء التعويض بتحديد قانوني، ونحن دائمًا نقول إن التعويض يجب أن يكون جابرًا للضرر، فالعامل قد يكون جاء من بلاده وبعد 3 أشهر أقيل من عمله، فهل يلتزم بالتعويض القانوني؟ هل نحرم هذا الموظف من باقي حقوقه بصفة التعويض القانوني؟ ما أفهمه من التعويض القانوني أن يكون  في الاتفاقيات الدولية مثل مسؤولية الناقل الجوي والناقل البحري، أما مسؤولية صاحب العمل في التحديد القانوني فهذا توجه أنا أعتبره غير محمود وغير حميد فيما يتعلق بتحديد التعويض، وإن كان سيخفف على صاحب العمل مسؤوليته التعويضية، ولكن هذا القانون أقام قرينة مفترضة بأن هناك خطأ حتى لو بعد 3 شهور بيوم واحد، ومسألة التجربة هي أصلاً من مصلحة صاحب العمل والعامل بأن يحددا بقاءهما مع بعضهما البعض، فيأتي هذا المشروع بفرض تعويض على من ينهي عقد العمل خلال 3 شهور قلبًا لما جرى عليه العمل وجرت عليه جميع التشريعات في دول العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنني عندما قلت إنني سعيدة بأنه تم التوافق في مجلس النواب على معظم ما ذهب من مجلس الشورى فذلك لأننا في مجلس الشورى عملنا على هذا القانون لأشهر طويلة، وعدلنا فيه، وكان ثمرة جهود وليس توافقًا لمجرد التوافق، ولو لم يشعر مجلس النواب بأن هناك فعلاً جهدًا بذل في مشروع القانون لما توافقوا معنا عليه، فعندما ذكرت التوافق فهو ليس توافقًا لمجرد التوافق وإنما التوافق لأن ما ذهب إلى مجلس النواب كان مدروسًا دراسة جيدة وحكيمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام لديه نقطـــــة نظـــــام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، الآن رأي الدكتورة بهية واضح فهي تميل إلى التمسك برأي اللجنة السابق، ولكن مناقشة الأخت لولوة هي مناقشة لرأي اللجنة السابق وهذا لا يجوز، فإما أن نقف مع رأي اللجنة السابق وإما مع رأي النواب، أما أن نعيد النقاش من جديد ونضيع وقت المجلس...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن الدكتورة بهية لا تريد أن تتمسك برأي اللجنة السابق.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       هي مالت إلى الرأي على أنه أصوب.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هي أرادت نوعًا من الاستفسار ولكنها موافقة.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       هي تميل إلى الرأي وإن كانت اللجنة قد ألغته.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعلم لماذا لا نريد أن نفرح؟ إذا كنا توافقنا مع النواب والنواب توافقوا معنا فهذا فرح لماذا نمنعه؟ هذا أمر. الأمر الآخر، بخصوص استفسار الأخت الدكتورة بهية، أعتقد أن الفقرة جاءت ضمانًا لحقوق العامل، فلا يخفى عليكم أنه أحيانًا يكون العامل في موقف ضعيف نوعًا ما فيكون هناك اتفاق، وقد يكون الاتفاق لا يرضي طموح العامل أو رغبته ولكنه شاء أم أبى مجبر أحيانًا بأن يقبل هذا الشيء، ولكن المشرّع ضمانًا لحق هذا العامل اشترط أن يكون هذا التنازل أو هذا الاتفاق بمعايير محددة، وهذه المعايير موجودة هنا، ولا أريد أن آخذ حق الوزير في تفسير هذا الشيء، وهذا اجتهاد مني وقد أكون مخطئًا، ولكنني أعتقد أن ذلك هو ضمان لحق العامل حتى لو اتفق مع صاحب العمل ولكن قد يكون في موقف هو مضطر فيه إلى هذا الاتفاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشكلة قانون العمل الحالي هي أنه لا يحدد التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العقد المحدد المدة بعد 3 شهور بدون سبب، وبالتالي في ظل عدم وجود تحديد للتعويض في القانون نجد كثيرًا من المنازعات التي تقع بين العمال وأصحاب الأعمال، وبالتالي نجد كثيرًا من الدعاوى العمالية المنظورة أمام القضاء، وفي ظل بطء التقاضي في الدعاوى العمالية هناك ظلم يقع على العمال، ولذلك فلسفة القانون في هذه المادة هي أننا قمنا بتحديد التعويض منعًا للمنازعات التي تقع بين العامل وصاحب العمل إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته، أي بعد 3 شهور التي هي فترة التجربة، وبالتالي كانت فلسفة القانون هي منع المنازعات أولاً بين العمال وأصحاب الأعمال. الأمر الآخر، النص الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب ــ أولاً ــ يحقق مصلحة العامل، حيث إنه يسمح للعامل بالحصول على المدة المتبقية من العقد في حالة وجود اتفاق بينه وين صاحب العمل على تحديد التعويض. ثانيًا: هو يسمح بنوع من التوازن بين العامل وصاحب العمل، حيث يسمح لصاحب العمل في ذات الوقت بأن يتفق مع العامل على تحديد التعويض، إذا اتفقنا على تحديد التعويض يكون التعويض المستحق للعامل هو 3 شهور أو المدة المتبقية أيهما أقل. نرى أن النص الحكومي يحقق مصلحة العامل ويحقق مصلحة صاحب العمل إذا قام بوضع بند في العقد يحدد التعويض للعامل، وبالتالي النص فيه نوع من التوازن، ونرى أنه يحقق مصلحة كبيرة ويمنع المنازعات التي يمكن أنا تنشأ بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي نمنع كثرة الدعاوى العمالية التي تذهب إلى القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما بدأت مداخلتي لم أطلب من المجلس الموافقة أو عدم الموافقة حتى يأتيني تقريع بشكل نقطة نظام. أنا لم أطلب الموافقة أو عدم الموافقة، ولكن من حقي باعتباري عضو مجلس شورى إذا رأت اللجنة الأخذ بتوصية غير التوصية التي انتهت إليها في السابق أن أبدي ملاحظاتي، وهذه الملاحظات التي تم إبداؤها لا تلزم المجلس ولم أطلب من هذا المجلس الموافقة أو عدم الموافقة، وإنما هي استفسارات وملاحظات أنا أرى أنها في محلها. وأضيف إلى ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العمل أن القضاء البحريني مستقر على الحكم بتعويض إذا تم الإنهاء بعد 3 شهور، وإذا جاء القانون وقنن هذه المسألة فإن القضاء مستقر عليها، وكل ما هنالك أن هذا القانون حدد التعويض تحديدًا قانونيًا ولم يتركه لسلطة القضاء، وإذا كان الأمر باعتبار تراكم عدد القضايا فقد يكون له محل، ولكن في الوقت نفسه منع عن العامل الذي قد يكون لحقه ضرر أكبر من الضرر الذي حُدد في القانون بأنه يستوفي حقه كله. ما أحببت أن أوضحه هو أن هذه المادة فيها نقطتان: تحديد قانوني للتعويض، وافتراض قانوني بوقوع الخطأ في جانب صاحب العمل، هاتان النقطتان اللتان أحببت أن أوضحهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
       إذن تُقر هذه المادة بتوصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       المادة (179: 184 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص هذه المادة الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتوافق مع اللجنة فيما انتهت إليه ولكن أختلف معها في المبررات. هي تقول: عدم وجود خلافات جوهرية، لا، هناك خلاف جوهري بين قرار اللجنة السابق وقرار مجلس النواب، قرار مجلس النواب أصوب؛ لأنه ــ في العقوبات ــ لم يترك الفعل للقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون، والعقوبة يجب أن تحدد الفعل حتى يكون المواطن عالمًا بموطن الأفعال التي قد تجرم في اللوائح الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتوصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ  جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزيـــــــــر العمل:
       شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات الأعضاء، وددت أن أتقدم بخالص الشكر في ختام مناقشة هذا الموضوع الحيوي والمهم، وأحببت أن أقول إن مناقشة قانون العمل تصلح أن تكون نموذجًا نتيجة لما تم من تطوير وإثراء لمواد القانون، فقد قام مجلس الشورى ولجنة الخدمات وكذلك مجلس النواب بوضع إضافات ممتازة جدًا جعلت هذا القانون في مستوى أرقى وأفضل ويصل إن شاء الله إلى مستويات ممتازة. وما هو ملفت للنظر أيضًا هو أن التعاون الذي تم بين مجلسي الشورى والنواب وكذلك بين المجلسين والحكومة أعتبره ــ شخصيًا ــ تعاونًا مثاليًا جدًا، فموافقة النواب على 41 مادة من أصل 43 في جلسة كنت قد حضرتها وتقديره الشديد لجهدكم وجهد لجنة الخدمات وجهد مجلس الشورى؛ كان ملحوظًا ومقدرًا، وكذلك رحابة صدركم اليوم في احتضان الاختلاف البسيط بروح إيجابية جدًا نابعة من الإيمان بأن الوقت مهم جدًا وخاصة في مثل هذه الظروف. هذا قانون سيحقق مكاسب كبيرة على صعيد الحقوق، وفيه بشائر طيبة للمواطنين وتقريب للمزايا بين الحكومة والقطاع الخاص وبه تحسين كبير للإجازات وأمور كثيرة لمصلحة المرأة العاملة وتوفير فرص العمل للمواطنين والمواءمة مع تشريعات العمل الدولية. حقيقة يعتبر هذا اليوم إنجازًا طيبًا وأحب أن أشكركم عليه وأتمنى أن يتواصل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهذا المستوى الراقي من التعاون لمصلحة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونحن بدورنا أيضًا نشكر سعادة الوزير على اهتمامه بحضور هذ الجلسة وجلسات اللجان أيضًا وتعاونه مع المجلس في كل ما من شأنه أن يرتقي بمثل هذه المشاريع التي تصب في الصالح الوطني. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا المشروع الآن عاد إلى المجلس وصوت عليه فلا يحتاج إلى تصويت ثانٍ في الجلسة القادمة، أي ينتهي اليوم، فلا يحتاج إلى تصويت نهائي؛ لأن هذه الجولة النهائية له، وتأكدوا من الإخوة القانونيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هذا الموضوع تحكمه المادة 84 من الدستور. ما كان معروضًا هو قرار مجلس النواب، إما بالموافقة وإما بالرفض، فلا توجد مداولة ثانية حتى يتم التصويت عليه، فهنا القرار كان على أساس قرار مجلس النواب، فالتوافق معه يؤدي إلى رفع القانون مباشرة للتصديق عليه، فلا توجد مداولة ثانية في هذا الموضوع، لأنه لا توجد مداولة في مواد القانون نفسه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذه فتوى قانونية ولكن أرى ــ حتى نطمئن إلى سلامة إجراءاتنا ــ أن نأخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 102)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على قرار مجلسكم الموقر في جلسته الثالثة والعشرين بالموافقة على طلب اللجنة استرداد المادة (149) من مشروع القانون لبحث أوجه الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس في ذات الجلسة، على أن تتم دراستها وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنها ليتم عرضه على المجلس. وبناءً على هذا التكليف تدارست اللجنة المادة (149)، واطلعت على الوثائق المتعلقة بها، وبحثت أوجه الملاحظات التي أبداها السادة أعضاء المجلس حولها، وانتهت اللجنة إلى سلامة ما انتهت إليه من توصية بخصوص المادة، وذلك للأسباب التالية: أولاً: سبق للمجلس أن وافق على ألا يتجاوز الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير مدة ستين يومًا من تاريخ بدء عمله وذلك في البند (د) من المادة (132)، وتم التمديد في المادة (149) بمنح الخبير أجلاً آخر لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره، وعليه رأت اللجنة أن المادة (149) تتناسب مع ما تم إقراره مسبقًا. ثانيًا: إن الهدف من تعديل المادة هو تخفيض المدد التي يستغرقها الخبراء لإرسال تقاريرهم للمحكمة المختصة. ثالثًا: إن المدة المحددة في المادة تسهم في سرعة حسم المنازعات. رابعًا: إن المادة بالصيغة التي أقرتها اللجنة ستكفل جدية الخبراء في أداء الأعمال الموكلة إليهم وإنهائها في أسرع وقت ممكن. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية اللجنة بشأن المادة (149) من مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (149): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما تناولت هذه المادة بالتفصيل في الجلسة السابقة ذكرت أنه يجب الاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء؛ لأن من سيستفيد من خبرة الخبير هم القضاة أنفسهم، والواضح الآن أن الإخوان في اللجنة لم يستأنسوا برأي الطرف الأصيل الذي سوف يستفيد من هذا الخبير، وأعتقد أن هذا قصور في عمل اللجنة، وسوف يكون قصورًا في عملنا نحن أيضًا، فيجب أن نذهب إلى الخبراء المسؤولين في المحاكم ونسألهم هل الستين يومًا التي وافقنا عليها في الجلسة قبل الماضية، والخمسة عشر يومًا التالية التي أرجعناها تكفي لإثبات عدالة المحكمة أم لا؟ أما أن نأتي ونجلس في غرفة ــ وقد نكون أطرافًا في هذه القضايا سواءً كنا محامين أو مدعى عليهم أو مدعين ــ ونقول إن الستين يومًا كافية من دون أن نلجأ إلى من سوف يُنقل إليه التقرير ومن دون أن نسأله إن كانت الستين يومًا كافية أم لا، فهذا لا يجوز، وغير صحيح. هل تم استدعاء الخبراء لمعرفة المشاكل التي تواجههم نتيجة عدم إنجاز العمل في المدد المحددة؟ أنا أعتقد أنه إذا أقر المجلس هذه المادة والمادة 133 كما أتت، فذلك سيعيق عمل العدالة في مملكة البحرين، ولن تحقق العدالة المطلوبة من قبل الجهاز القضائي؛ لأنه لن تصل إلى الخبير المعلومات التي يريدها، لإعانته على اتخاذ القرار الصحيح. نحن عملنا جميعًا في المحاكم، ونعرف من هو الذي يتأخر في تقديم المعلومات، وإذا لم يستلم الخبير المعلومات في المدد المحددة، فسيحكم بناءً على معلومات ناقصة، والتعطيل لا يصدر عن الخبير في أحيان كثيرة، فقد يكون التعطيل من طرفي الدعوى ــ ومن بينهم محامون ــ وهذا الأمر معروف، فبعض المحامين يتأخرون لكي تمتد الدعوى، وبالذات في القضايا المالية التي تكون بين مدنيين وبنوك، والتي نلاحظ تأخرها لمدد طويلة. نحن نُحمّل الخبير المسؤولية، ونضغط على القاضي ليقبل هذا القانون من دون أن نستشيره ونسأله؛ فأعتقد أنه إذا لم يلجأ المجلس إلى أصحاب القرار نفسه فهذا يعد تقصيرًا كبيرًا في عمله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن قلنا إن الهدف من هذا المشروع هو تقليل المدد لما يترتب على تأخير تقرير الخبير من أضرار وانعكاسات سلبية سواءً على الأطراف أو حتى على المحكمة، فقد تتعطل إجراءات المحكمة في حسم الدعوى، وأغلبية المحامين والأطراف والمحاكم كثيرو الشكوى والتذمر من تأخر الخبير في إيداع تقريره، وبالتالي أرى لو أننا أخذنا رأي المجلس الأعلى للقضاء أو أي طرف آخر له علاقة بالدعوى، فسوف لن تختلف آراؤهم مع أهداف هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على التقرير التكميلي لهذا المشروع بقانون المهم. هذا المشروع بقانون سيخفف من معاناة الأشخاص الذين يعانون من إجراءات الخبرة في المحاكم سواء كانوا متقاضين أو قضاة أو محامين، ولكن في الوقت نفسه التقرير التكميلي لم يوضح ما إذا قامت اللجنة بالاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء، فرأي المجلس الأعلى للقضاء يا سادة ويا أعضاء اللجنة ويا أعضاء مجلس الشورى موجود في التقرير السابق، وهو أول تقرير قدم لنا، ولو رجعنا إلى التقرير السابق، فسنجد أن هناك تقريرًا لرأي المجلس الأعلى للقضاء يختلف بشأن هذه المادة والمواد التي سبقتها؛ لذلك أرجو من اللجنة برئاستها أن ترجع إلى التقرير الأول المقدم للمجلس والمرفق به تقرير المجلس الأعلى للقضاء، فرأي المجلس الأعلى للقضاء يختلف عما انتهت إليه اللجنة، فلا نستبق الأمور ولا نصادر الرأي ونقول إنه لا يوجد رأي مختلف للمجلس الأعلى للقضاء، ومع أنني لا أختلف مع اللجنة فيما انتهت إليه، ولكن لابد من مواءمة ما تنتهي إليه اللجنة مع رأي المجلس الأعلى للقضاء، وتنتهي اللجنة إلى ما تنتهي إليه، سواءً أخذت برأي المجلس أو خالفته، فهذه مسألة فصلية وجوهرية ولابد أن تبني اللجنة رأيها على هذا الرأي. لنرجع إلى التقرير السابق، والذي من ضمن مرفقاته تقرير المجلس الأعلى للقضاء، فهناك اختلاف جذري بين ما انتهت إليه اللجنة ورأي المجلس الأعلى للقضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت لولوة العوضي على توضيحها، وأعتقد أن تمسكنا بهذا الموقف أصبح مدعومًا من الجهة التي سوف تستفيد من هذا القانون، ومن الجهة التي ستطبق هذا القانون، وإذا كان فعلاً كما ذكرت الأخت لولوة العوضي رأي المجلس الأعلى للقضاء يختلف في هذه المادة ومواد أخرى، فنحن أعضاء المجلس قصرنا في الجلسات السابقة بعدم دراسة رأي المجلس الأعلى للقضاء دراسة مستفيضة، أو ربما لم يتضمن تقرير اللجنة توضيحًا كافيًا لرأي المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن؛ لذلك أطلب وللمرة الثانية من الأعضاء عدم الاستعجال؛ لأنه سيكون هناك ضرر على المتخاصمين في المحاكم، وإذا كان المجلس الأعلى للقضاء اعترض على هذه المادة ومواد أخرى في هذا القانون، فيجب إما أن نستمع له، وإما أن نُعطى فرصة لقراءة ما ذُكر في تقريره، وأنا شخصيًا أعتذر إذا لم أطلع على رأي المجلس الأعلى للقضاء في الجلسة السابقة، وأتمنى على الإخوة الأعضاء الاطلاع على هذا التقرير؛ لأننا نقيد العدالة في البحرين بإصدار هذا التقرير، وأعتقد أنه يجب ألا يربط هذا الموضوع باسم مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن النهج الذي انتهجناه في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في كل ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمحاكم هو الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء، واستدعاؤهم أيضًا للحضور إلى المجلس، وحاليًا طلبت الكلام حتى لا أقول كلامًا متوافقًا أو معارضًا من دون أن يكون تحت يدي التقرير الخاص برأي المجلس الأعلى للقضاء، حتى يقرأه الأعضاء، وحتى لا أتقول شيئًا على المجلس الأعلى للقضاء، هذه نقطة. النقطة الثانية، بخصوص كلام الأخ جمال فخرو عن مسألة الحرص على مصلحة المتخاصمين، هذا التنظيم أتى لمصلحة أطراف الدعوى فيما يرتكب من بعض الخبراء في القضايا المعروضة أمام المحاكم، وأعتقد أن هذه المشكلة ليست مشكلة الأمس واليوم، وإنما هي مشكلة أزلية في أعمال الخبرة، والكثير من المتقاضين يشكون من التأخر في حسم الدعوى، لدرجة أن لدينا عضوًا من أعضاء المجلس يقول إن دعوته مازالت عند الخبير وقد مضى عليها 25 سنة إلى الآن، فهناك نوع من التأخير، وهناك عدم التزام، وهذه المواد جاءت لتنظيم الأعمال، وإلزام الخبير بالالتزام بالمواعيد والمدد المحددة، والمحكمة عندما تقرر لك خبيرًا، تُلزم طرفًا من أطراف الدعوى بدفع أمانة للخبير مقابل القيام بأعماله، وهذه الأمانة تكون في بعض الأحيان مكلفة، ومرتفعة جدًا، وقد تصل إلى آلاف الدنانير، والأطراف نتيجة رغبتهم في حل النزاع واستيفاء حقوقهم يدفعون هذه المبالغ، ولا يوجد تأجيل في الدفع، وإنما لابد أن تدفع لكي يباشر الخبير مأموريته. في حالة إذا تقاعس المحامي عن حضوره أو استفاد من التأخير، فهناك إجراءات لمواجهة المحامي، وهناك قضاة واعون إذا كان التعطيل يقصد منه المحامي أن يمد من أجل التقاضي أم لا. وفي قوانين المرافعات نصوص صريحة تنص على أنه إذا كانت أسباب التأجيل لأكثر من مرة للأسباب ذاتها، فلا يسمح بها القضاء، وإذا كان هناك طرف متضرر مما يقوم به محام، فبإمكانه أن يقدم شكوى لمواجهة المحامي، وإذا كانت القضية متعمدة من قبِل حتى القاضي نفسه، فهناك التفتيش القضائي الذي يمكن اللجوء إليه لمعرفة أسباب التأخر في دعواه. النقطة الثالثة، بخصوص الخبرة، نجد حتى الإخوان في الصحافة أثناء التحقيقات الصحفية قد طرحوا مرات عدة موضوع تأخر القضايا، والتي من بينها تعطل القضاء بسبب أعمال الخبرة، وللأسف في النهاية ينسب إخفاق وتأخر بعض الخبراء في رفعهم للتقرير إلى القضاء البحريني، وهذه مشكلة؛ لأن القاضي طالما أنه انتدب خبيرًا ليقوم بالأعمال الفنية التي تحتاج إلى خبرة معينة، فلن يستطيع أن يفصل في الدعوى ما لم يرد إليه تقرير الخبير ليسهل عليه المهمة؛ ولذلك نحن عندما رفعنا التقرير التزمنا ببيان مبررات التمسك بهذه المادة كما وردت، وحددت في التقرير ولن أعيدها لأن الأخت جميلة سلمان ذكرتها، بالإضافة إلى ذلك نحن ذكرنا أن المجلس سبق أن وافق على المادة السابقة، والمدد الزمنية المحددة تتفق معها، ونحن درسنا المادة أكثر من مرة، وحددت المدة الزمنية بستين يومًا لأعمال الخبرة وهذه فترة كافية، وإذا كنا نريد تعديل الوضع في السلطة القضائية وفي التقاضي وما إلى ذلك، فلا يجب أن نعارض منح الخبير ستين يومًا، فهذا الكلام غير صحيح؛ لأن التعطيل يؤدي إلى تعطيل آخر محدثًا سلبيات، وعلى الخبير أن يدرك أن هناك مددًا يجب أن يلتزم بها، وإذا كان وقته لا يسمح، فليعتذر عن المأمورية، ولابد أن نضعه أمام ضوابط قانونية بموجب نص القانون، والمجلس يعلم تمامًا أننا درسنا المادة وقارنها بما تمت الموافقة عليه، ووجدنا أنها سليمة من حيث النص، وسليمة من حيث إنصاف وعدالة المتقاضين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، بخصوص رأي المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الأعلى للقضاء تقدم بمذكرة في هذا الموضوع واعترض فقط على المادة 139 من التعديلات، والتفت عن التعقيب الذي ورد عن المادة، والمادة الوحيدة التي اعترض عليها المجلس الأعلى للقضاء هي المادة 139، أما المادة التي نناقشها اليوم فلم يبدِ المجلس الأعلى للقضاء عليها أي اعتراض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مستشار وزارة العدل أولاً، وأتقدم بالشكر أيضًا إلى مقدمي هذا الاقتراح، لأننا نحن بالفعل نعاني محامين وقضاة ــ كما قلت سابقًا ــ من الدعاوى التي تحال إلى الخبرة، ولكن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس في مادة أو في مادتين لأن هذه المواد مترابطة بعضها مع بعض، لابد للجنة عندما تدارست هذه المواد والمادة التي أعيدت إليها أن ترى مدى ارتباطها بالمادة التي اعترض عليها المجلس الأعلى للقضاء، لأننا في الجلسة السابقة طلبنا أن تعيد اللجنة هذه المادة والاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء، وإذا كانت رئيسة اللجنة قد أوضحت لنا أنه تم التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء سواء قدم رأيه بشأن هذه المادة أم لا فهذا شيء آخر، ولكن إذا كان أصل الإعادة هو الاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء فأعتقد أنه من باب الاطمئنان لابد أن يؤخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وأن تتم أيضًا دراسة هذه المادة على ضوء اعتراض المجلس الأعلى للقضاء على المادة التي أشار إليها مستشار وزارة العدل والمادة الأخرى، لأنني أعتقد ــ بحسب ذاكرتي ــ أن هناك أكثر من مادة تم الاعتراض عليها من قبل المجلس الأعلى للقضاء وهي مواد مترابطة ولها تأثير على هذه المدد. نحن من ناحية الثقة والاطمئنان نثق في اللجنة وفي جميع أعضائها ولكن نود أن  نطمئن إلى أنه ليس هناك تعارض بين مادة ومادة أخرى، ومدى موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إحدى المواد وتأثيرها على المواد الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، مذكرة المجلس الأعلى للقضاء معي الآن، وقد تم عرض كل مواد القانون والتعديلات التي أجريت على القانون عليه ولكنه اعترض فقط على المادة 139، معنى ذلك أن المجلس الأعلى للقضاء موافق على بقية المواد الأخرى، والمادة 139 ليس لها أي علاقة بالمادة 149، لأن المادة 139 تتعلق برد الخبير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك طلب من الأخ جمال فخرو والأخت لولوة العوضي وهو إعادة هذه المادة إلى اللجنة والاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أود التحدث عن نقطة وأنا غير متأكدة منها ولكن الآن مستشار وزارة العدل أكد أن رأي المجلس الأعلى للقضاء كان من ضمن الجهات التي أخذنا برأيها. مواطن الاعتراض لم تكن تتعلق بالمدد الزمنية التي تمنح للخبير، لكن اعتراض الأخ جمال فخرو منصب على المدد الزمنية، والمجلس الأعلى للقضاء لم يكن لديه أي مرئيات حول تحديد هذه المدد الزمنية التي هي محل الاعتراض، لذلك نحن نؤكد أن هذا الموضوع تمت دراسته دراسة جيدة ورأينا أن المدد التي لا يرغبون فيها هي مدد معقولة، وأيضًا اطلعنا على باقي المقارنات ووجدناها سليمة وتأتي ضمن هذا الإطار، لذلك لا جدوى من إعادة هذه المادة إلى اللجنة، ونحن لا نريد أن نطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى لأننا نحترم المرئيات التي استلمناها أول مرة طالما تكون للمادة ذاتها وللمشروع نفسه، وشكرًا.

         الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ طلب الأخ جمال فخرو والأخت لولوة العوضي هو أن يدعى المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه، ولكن الآن مستشار وزارة العدل ورئيسة اللجنة يؤكدان أنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي أعتقد أن إرجاع المادة مرة أخرى لأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء غير وارد، لذلك ليس لدينا إلا أن نصوت على توصية اللجنة.  هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام  عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، عند بدء مناقشة مشروع القانون لم يؤخذ رأي المجلس على مادة الاستبدال، وقد تم تأجيل التصويت عليها إلى أن يتم  مناقشة المواد المنضوية تحت هذه المادة، لاحتمال حذف بعض المواد، وبالفعل انتهى المجلس إلى حذف مادة مستبدلة وهي المادة 135، فلذلك ينبغي أن يُحذف رقم المادة 135 من مقدمة مادة الاستبدال، لذلك يكون نص هذه المادة على هذا النحو «تستبدل بنصوص المواد 132 و137 و139 و141 و142 و144 و149 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم كذا النصوص الآتية:...»، لذا أرجو أن يتم أخذ تصويت المجلس على مقدمة المادة الأولى ــ وهي مادة الاستبدال ــ قبل موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وشكرًا.

         الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الكلام واضح. هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى من مشروع القانون كما قرأها الأخ المستشار القانوني للمجلس؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2008م. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 114)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار مجلسكم الموقر في جلسته الخامسة والعشرين بخصوص إعادة المادة 20 من قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون إلى اللجنة، على أن تتم دراستها وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير تكميلي يتضمن رأي اللجنة بشأنها ليتم عرضه على المجلس. قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون المذكور واطلعت أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالمادة 20، والتي اشتملت على قرار مجلس النواب الأول وقرار مجلس الشورى الأول بشأن المادة، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل السادة أعضاء المجلس في الجلسة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 9 إبريل 2012م حول المادة، وانتهت اللجنة إلى إعادة النظر في توصيتها والتوصية بتمسك المجلس بقراره السابق بشأن المادة، وذلك من أجل إيجاد التناسق بين هذه التوصية الجديدة وقرار مجلس الشورى بشأن المادة الأولى ــ الخاصة بالتعاريف ــ من مشروع القانون، والذي انتهى إلى عدم الأخذ بفكرة الوسيط الخارجي. وفي ضوء ذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة على تمسك مجلس الشورى بقراره السابق بالنسبة إلى المادة 20 من مشروع القانون، وذلك وفقًا للتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

        الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

        العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (20: 17 بعد التعديل): توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بخصوص هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتوصية اللجنة. هل يوافق المجلس على مجموع توصيات اللجنة بخصوص هذا المشروع؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وسوف نؤجل مناقشة البند الأخير من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. قبل أن أرفع الجلسة أود أن أشيد بالجهد الكبير الذي حققته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، والتي عملت ليل نهار لإنجاز هذا المشروع في وقته المحدد، والتنسيق القائم منذ بداية إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب ما بين اللجنتين المعنيتين: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى. وعقدت اجتماعات طويلة، وقد تمت دعوة جميع الأعضاء لحضور هذه الاجتماعات للإجابة عن كل التساؤلات التي من الممكن أن يطرحوها سواء على اللجنة من جهة أو على معالي وزير العدل، وكان آخر اجتماع يوم أمس والذي انتهت اللجنة إلى الانتهاء من تقريرها النهائي، ونتوقع أن اللجنة ستحيله إلى المجلس اليوم إن شاء الله، لذلك سنعقد جلسة خاصة ــ بحسب مقتضيات اللائحة والدستور ــ يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة العاشرة صباحًا، للانتهاء من هذه التعديلات حتى نكسب الوقت لأنه لم يبق لدينا الكثير من الوقت، وخاصة أن هذه التعديلات مهمة لأنها نتجت عن حوار التوافق الوطني وبالتالي ستعزز المسيرة الديمقراطية إن شاء الله في مملكة البحرين، وستعطي السلطة التشريعية بغرفتيها الكثير من القوة والصلاحيات، لذا أرجو أن يحضر الجميع يوم الأربعاء القادم لمناقشة هذه التعديلات على الدستور. وأيضًا أود أن أنبهكم إلى نقطة معينة وهي أنه لا يمكن أن نوافق على ما ورد في تقرير اللجنة وتوصياتها إلا بـموافقة 27 عضوًا، لذا أرجو أن يحرص الجميع على الحضور.  وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       
         
       
       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل ببعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشروى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
    الصفحة :9/10/11/12/28/36/37/38/41/42/43/45/46/48/49/50/51/52/54/61/62/63/64/65/66
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :38/51
    03
    وزير العمل
    الصفحة :50
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :9/12/17/32/44/48/49/56/60
    05
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :11/19/22/26/31/34
    06
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :14/20/54/57
    07
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/23/57/61
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :17/32
    09
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :20
    10
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :22
    11
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :26
    12
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :27/45/46
    13
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :29/42/43/45
    14
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :34/52/53/54/55/64/65
    15
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :35
    16
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :39/41/42/49
    17
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :46
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10
    19
    المستشار القانوني بـــوزارة العــدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :13/28/59/61
    20
    المستشار القانونـــي بــــوزارة شــــؤون مجلسي الشــورى والنواب
    الصفحة :51
    21
    المستشار القانوني بوزارة العمل
    الصفحة :47
    22
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :62

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :69
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​​قرارات ونتائج الجلسة السابعة والعشرين
    الاثنين 23/4/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجـلسـة كـل من أصحاب السعـادة الأعضـاء:خالد عبدالرسول آل شريف، فؤاد أحمد حاجي، محمد حسن باقر رضي، د. ناصر حميد المبارك، هالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة 
    • ​أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م 
    - الموافقة على إعادة المادة الأولى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الخامس :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة على المادة (149) بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوصقرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م 
    - الموافقة على التمسك بالمادة (20 : 17 بعد إعادة الترقيم) كما جاءت في قرار مجلس الشورى السابق. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م 
    - الموافقة على المواد التاليـة كما جاءت في قـرار مجلس النواب الأخـير: (الديباجة، 108 : 111 بعد إعادة الترقيم، 179 : 184 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م،ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:06 AM
    • وصلات الجلسة