(انظر الملحق 1/ صفحة 69)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن تدارست اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل السادة أعضاء المجلس في الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2012م، حول المادة الأولى، والملاحظات التي أبداها سعادة الدكتور عبدالعزيز حسن أبل في اجتماع اللجنة؛ انتهت اللجنة إلى أن فلسفة المشروع تتمحور في التسهيل على المواطنين عبر مكاتب التوثيق، لذا فقد اتجهت اللجنة إلى دعم الهدف من مشروع القانون بتوسيع الفئات الممارسة للتوثيق، مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية حق المواطنين البحرينيين. وتؤكد اللجنة ضرورة أن يكون معيار المفاضلة بين المتقدمين لنيل الترخيص واضحًا ومحددًا، وما إذا كانت المفاضلة ستتم بناء على الأسبقية في التقديم للترخيص، أو الخبرة أو غيرهما من المعايير، لذا رأت اللجنة ضرورة وضع شروط خاصة بالموثقين، وخاصة مع توجه اللجنة نحو التوسع في الفئات المرخص لها، إذا ما أُخذ بعين الاعتبار خطورة إجراءات التوثيق التي تتطلب فيمن يمارسها شروطًا ومعايير محددة تكفل نزاهة العمل، وعليه فقد أوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى على النحو الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذه المادة، بالنسبة إلى البند 3 كما ورد في نص المشروع ينص على «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في ممارسة عمل قانوني»، في حين أن اللجنة أوصت بتعديله إلى: «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص»، إذا كان قانونيًا لا يعمل في القطاعين العام أو الخاص فالسؤال: هل هو متقاعد؟ هل هو عضو في جمعية مهنية؟ أرى أن النص كما ورد من الحكومة أوفق وأسلم، لأن مَن هو القانوني الذي لا يعمل في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟! هل هو يعمل في مؤسسات المجتمع المدني؟ هذا استفساري وأتمنى على الأخت مقررة اللجنة الإجابة عنه. أيضًا فيما يتعلق بالبند (ج)، القانون أعطى وزير العدل أن ينظم حتى الأتعاب، التي تستحق للمرخص له عن أعمال التوثيق التي يقوم بها، وعادة في أمور التعاقدات التي يقوم بها المحامي أو القضاة يترك لسلطان الإرادة تحديد أتعابهم، لأنها تختلف من شخص لآخر، فما هو الهدف من ترك تحديد الأتعاب المستحقة للقائمين على هذه الأمور إلى قرار من وزير العدل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس على ما قدمته من توصيات بشأن توسيع الفئات الممارسة للتوثيق، ولدينا فقط تعقيب بسيط على حذف اللجنة عبارة «ومن في حكمهم ممن يسري في شأن تعيينهم أحكام السلطة القضائية»، على الرغم من أن حذف هذه العبارة سيحجب 3 فئات تسري عليهم أحكام السلطة القضائية وهي: النيابة العامة وأعضاء هيئة الفتوى والتشريع وجهاز قضايا الحكومة في الدولة، في حين أن القوانين التي نظمت هذه الفئات نصت على أنه تسري عليهم جميع المزايا التي يحصل عليها القضاة. الأمر الثاني: نحن نؤيد الأخت لولوة العوضي فيما انتهت إليه من أن النص الخاص بالقانونيين في البند (ج) فعلاً يثير اللبس، فهل المقصود منه ألا يكون ممن أمضى مدة عشر سنوات في وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص، أم المقصود منه ألا يجمع بين الاثنين؟ إذا كان المقصود منه هو الأمر الأول فسوف يحدث تمايز لا داعي له، إذا كان المقصود منه الأمر الثاني ــ وهو ألا يجمع بين الاثنين ــ فقانون الخدمة المدنية تكفل بهذا الأمر، وحظر على أي موظف عام أن يمارس أي عمل آخر، وبالتالي فالنص كما ورد في النص الأصلي هو الأفضل. الأمر الثالث: الخوف من إطلاق هذه الفئات كلها هو أن تحدث زيادة غير لازمة للمتقدمين لطلب الترخيص لممارسة عمل التوثيق، لذا نطلب أن يتضمن النص ما يشير إلى أن الوزير عندما يعطي هذا الترخيص يكون وفقًا للحاجة أو المتطلبات التي تحتاج إليها السوق في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالبند (ج) ــ وقد سبقتني الأخت لولوة العوضي والأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ــ أرى أن صياغته تحتاج إلى إعادة نظر لأنه قد يفهم منها غير الموظفين العاملين حاليًا أو الموظفين العاملين سابقًا، فأرى إما أن يتم توضيح صياغة البند وإما أن يلغى الجزء التالي وتبقى العبارة التي تنص على: «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات في ممارسة العمل القانوني»، هذا جانب. الجانب الآخر، فيما يتعلق بالشروط المقترحة لدي 3 نقاط. أولاً: لماذا حدد في القانون سقف للرسوم؟ لا أذكر في رسوم المهنيين كالأطباء والمحاسبين وغيرهم أن يحدد سقف للرسوم التجارية، فرسوم السجل يحددها الوزير المعني بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، ورسوم قيد المحامين يحددها الوزير مع جهة معينة، فلماذا نأتي هنا ــ ومقابل هذه الخدمة البسيطة ــ ونضع سقفًا للرسوم؟ ثانيًا: بالنسبة إلى موضوع الكفالة فالسؤال: ما هي الكفالة؟ ولماذا أطلب من صاحب مكتب سيؤدي خدمة أن يقدم كفالة؟ في الحقيقة لا أذكر أن صاحب مهنة في البحرين قدم كفالة، ولا أعرف سبب إصرار الإخوان على الكفالة. ثالثًا: بالنسبة للبند (ح) الذي ينص على: «الأتعاب التي تستحق للمرخص له على أعمال التوثيق التي يقوم بها»، قلنا إن الوزير المعني يحدد أتعاب المرخص له عن القيام بالعمل، والوزير المعني يحدد الرسوم، وإن لم تعجب المواطن الأتعاب التي أقدمها، فعليه أن يتوجه إلى الوزارة المختصة، لكن أن تتدخل الدولة في مقدار ما أتقاضاه من أتعاب، فأعتقد أن ذلك سيرجعنا إلى الوراء، نحن نقول دائمًا: اتركوا للقطاع الخاص مهمة تحديد أتعابه وللسوق أن يحدد أتعابه، فقد تكلفني أتعاب مكتبي اليوم 10 دنانير بينما تكلف الآخر 100 دينار لأن نظام الشركة مختلف وعدد موظفيها أكثر، ولديه أجهزة وايجارات وغير ذلك، فاترك لي أن أحدد الأتعاب، والعميل إذا رأى أتعابي أكثر فسوف يذهب إلى من أتـعابه أقل أو سيتوجه إلى الوزارة. أنا مازلت أتساءل: لماذا تحدد الكفالة، ويوضع حد أقصى للرسوم وحد للأتعاب؟ لذا أرى أنها زيادة لا يجب الدخول فيها، وأعتقد ــ بالرغم من أن الإخوان قد بذلوا جهدًا معقولاً ــ أن النص كما جاء من الحكومة أسلم وأوضح، ولا يحتاج إلى كل هذه التفاصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على حضوره اجتماع اللجنة، حيث أفادنا في الكثير من الأمور، مما أسهم في تقسيم النصوص وفقًا لما ارتأه المجلس. بالنسبة إلى سبب تحديد هذه الفئات ــ حيث جئنا بضوابط وشروط خاصة بهذا الموضوع ــ ومن خلال الحديث مع الأخ خالد عجاجي حول هذا الموضوع، فقد بين لنا أن صحيح القانون سيكفل لأشخاص معينين مباشرة بعض أعمال التوثيق، إلا أن وزير العدل ــ في مخططهم ومن خلال مباشرة هذا المشروع ــ لن يلجأ إلى فتح الباب على مصراعيه حتى بالنسبة لمن تتوافر فيهم هذه الشروط، بل ستكون بحسب حاجة الوزارة، وبالتالي حصرنا هذه الفئات بما يتناسب أيضًا مع سياسة الوزارة في التطبيق. الأمر الآخر، بخصوص ما تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي والأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي أيدها في هذا الأمر، فكلمة «القانونيين» وردت هنا وهو ذكر نص قانون الخدمة المدنية الذي يحظر على هذه الفئات القيام بممارسة عمل آخر، ونظرًا ــ كما قلنا في الجلسة السابقة ــ إلى خطورة هذه المهنة، بيّنا ألا يكون طالب الترخيص موظفًا في القطاع الحكومي أو موظفًا في القطاع الخاص، نظرًًا إلى أهمية الأعمال التي سيقوم بها، والتي ستترتب عليها آثار جدًا مهمة وخاصة فيما يتعلق بعلاقات الأفراد والتي لها أهميتها. بالنسبة إلى ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو بخصوص الأمور المتعلقة بالرسوم والكفالة والأتعاب، فإنها منصوص عليها في مشروع القانون. بالنسبة إلى الرسوم، نحن حددنا السقف الذي يجب ألا يتجاوزه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تحديد مبلغ الرسوم عند إعطاء الرخصة. بالنسبة إلى مبلغ الكفالة، وجدنا في التشريعات المقارنة التي تم الاطلاع عليها أن بها إيداعًا لمبلغ معين للكفالة، نظرًا إلى طبيعة وخطورة هذه الأعمال، وبالتالي أودعت هذه الكفالة، وإذا ارتأى المجلس عدم الموافقة على إيداع مبلغ الكفالة، فيستطيع أحد الإخوة الأعضاء التقدم باقتراح لتعديل النص، وإن حاز القبول، فالقرار متروك لمجلسكم الموقر. بالنسبة إلى الأتعاب، نحن لا نستطيع تركها من دون تحديد سقف لها، حتى لا يكون هناك تعسف من قبل الأشخاص الذين سيرخص لهم ممارسة مثل هذه الأعمال عند تقديرهم لأتعابهم نظير توليهم أعمال التوثيق؛ لأن التوثيق له أتعاب معينة عن كل عمل يخضع لأحكام أعمال التوثيق بمبالغ لا تتجاوز الـ 15 دينارًا بحرينيًا لقاء عمله للأفراد، وعندما تترك مفتوحة من دون أن يتولى أحد تحديدها، فإن بإمكان من يُمنح هذا الترخيص أن يبالغ في تحديد هذه الأتعاب، نظرًا إلى هذه الحاجة؛ لذلك قمنا بوضع هذه الشروط المنصوص عليها في المادة، وقد يلاحظ الإخوة الأعضاء أننا حاولنا ترك بعض الأمور التي بإمكان المشرع أن يتدخل بها ويحددها، مثل الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، والتي تم وضعها في مشروع القانون لكي نضمن أن تكون ضمن حدود فئة معينة ــ وأكرر ــ بما يتناسب مع ما ستطبقه لاحقًا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن شروط منح هذا الترخيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أؤيد ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى الفقرة (ج) من المادة الأولى. ثانيًا: لدي تساؤل بالنسبة إلى القانون، لماذا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فصلت القانون فقط على القانونيين وعلى من يمارس العمل القانوني مثل المحامين وغيرهم؟ لماذا لم يسمحوا بمنح الترخيص للشركات الاستشارية الموجودة بكثرة في مملكة البحرين، والتي تقوم بالأعمال الاستشارية، ولديها خبرة وباع طويل فيها، والتي من الممكن أن تقوم بهذا العمل بشكل أفضل من أشخاص معينين ــ ولا أقول أن هؤلاء الأشخاص غير جديرين ولكن الخبرة ضرورية ــ وهذه الشركات لديها خبرة طويلة في البلد وفي تقديم الاستشارة، وهذا الأمر مطبق في دول أخرى مثل أوروبا، حيث إن من يقوم بأعمال التوثيق هم شركات استشارية معينة ومعتبرة، فلماذا لا يسمح لهذه الشركات بممارسة أعمال التوثيق في البحرين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى، ردًا على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، الفقرة (ج) تنص على أن «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص»، والذي نفهمه من هذه الفقرة أن القانوني الذي لا يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص هو الشخص المتقاعد؛ لذلك أرى تعديل نص هذه الفقرة بإضافة كلمة «المتقاعدين» فتصبح العبارة «القانونيين المتقاعدين» كما قلنا في البند (أ) «القضاة المتقاعدين»، فيشترط أن يكون هناك شخص لا يعمل وفُتح له مصدر رزق. بالنسبة إلى الكفالة، صحيح ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أنها واردة في مشروع القانون الوارد من الحكومة، وأحب أن أوضح أن هذه الكفالة لتوثيق عمل من أعمال الدولة بحسب نصوص قانون التوثيق، والدولة تنازلت عن هذا الاختصاص؛ لذلك لابد أن يقابل التنازل عن هذا الاختصاص ضمانًا للأفراد، بحيث لا يأتي أي شخص ويقوم بعمل من أعمال التوثيق، وتنأى الدولة بمسؤوليتها عنه. نحن نعمل في هذا المجال، ونرى أنه رغم التشدد في مجالات التوثيق، إلا أن هناك بعض الهفوات من بعض القائمين على شؤون التوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ والأخ سعيد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل قد يؤيدني، وقد يختلف معي في هذه النقطة ــ فالتوثيق عملية خطرة؛ لأن فيها حقوقًا لأفراد لجأوا إلى القطاع الخاص نتيجة لتنازل الدولة عن اختصاصاتها. النقطة الثانية، ليست لدي أي ملاحظة على تحديد سقف معين للرسوم، وعلى العكس هذا يتوافق مع المبدأ الدستوري، ومع ما استقرت عليه المحكمة الدستورية بخصوص هذا الشأن. وملاحظتي تتعلق بالأتعاب، فأنا أتفق مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو بهذا الشأن، وأضيف عليه أن ميثاق العمل الوطني قرر في مواده أن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين نظام رأس مالي، والدستور توافق مع ميثاق العمل الوطني، وعندما نتدخل في تحديد الأتعاب، فإننا نقضي على سلطان الإرادة، ونرجع في هذا المشروع بقانون إلى النظام الاشتراكي الذي تتدخل فيه الدولة في كل صغيرة وكبيرة في شؤون المواطنين، وعندما يتدخل المشرع ويترك الأمر لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتحديد أتعاب القائمين على تقديم هذه المهنة، فإننا بذلك نتدخل في سلطان الإرادة. المحامون لا يتدخل أحد في تحديد أتعابهم، والأطباء لا يتدخل أحد في تحديد أتعابهم، والمهندسون لا يتدخل أحد في تحديد أتعابهم، وجميع الوظائف المهنية لا يتدخل أحد في تحديد أتعابها انطلاقًا من مبدأ سلطان الإرادة، وكما بيّن لنا الأخ جمال فخرو أن هذا عرض وطلب، ومن يقبل به كان بها، ومن لا يقبل به يرجع إلى الأصل، وهي الخدمة التي توفرها له الدولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، حاولنا في تعديل هذا القانون أن يصب التعديل في مصلحة البحرينيين في أي مجال كانوا يعملون طالما أنهم قانونيون، ونحن قصرنا هذه المهنة فقط على البحرينيين من دون غيرهم، وبخصوص المكاتب الاستشارية الأجنبية الموجودة في البلد، لابد أن يكون من يقوم بعمل التوثيق بهذه الشركات بحرينيًا. بالنسبة إلى موضوع الأتعاب، أعتقد أن ما جاء في مشروع القانون بخصوص الأتعاب صحيح؛ لأن الدولة أساسًا تنازلت عن جزء من اختصاصها الأصيل في عملية التوثيق، وعملية التوثيق عملية خطرة جدًا، وبالتالي أُعطيت هذ المهنة لأشخاص لديهم القدرة القانونية على ممارسة أعمال التوثيق، وليس الهدف من عملية التوثيق الربح، ولو كان الهدف منها الربح لتُركت للكل، فلا يمكن أن يكون هناك ربح؛ نحن نتكلم عن مكاتب توثيق رسومها مُحددة، وإذا ترك للقانونيين تحديد الأتعاب والربح، فالكل سيلجأ إلى مكاتب التوثيق، وبالتالي نحن لم نحل المشكلة؛ لذلك أتى النص لتُحدد الأتعاب من قبل الدولة حتى لا يكون هناك مجالٌ للربح، وأيضًا للتنسيق مع الدولة. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ ممثل وزارة العدل بخصوص إقبال المتقاعدين ومن في حكمهم، نحن قصرنا هذه المهنة على القضاة، ونحن أعضاء النيابة العامة نعتبر من القضاة، وبالتالي تسري علينا نفس الأحكام، وبالنسبة إلى دائرة الإفتاء والتشريع لا يعتبرون قضاة، وإن كانوا تحت الكادر القضائي؛ لأنه لا يوجد في مشروع القانون نص «ومن في حكمهم»، فإما أن يكون قاضيًا وإما أن يكون قاضيًا متقاعدًا، والفئات الأخرى تطبق عليهم مسألة القانونيين، وهم تمت تغطيتهم في البند (ج)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة على دعوتهم لي، وعلى رحابة صدرهم أثناء الحوار والمناقشة، وأيضًا على ما عُكس من تعديلات. لدي تعليق حول البند (ج)، حيث يبدو أن الصياغة يمكن أن تفسر تفسيرًا آخر؛ لذلك أقترح أن نضيف في آخر الفقرة العبارة التالية: «عند تقديم الطلب أو التجديد»، وبالتالي يصبح نص البند (ج) كالتالي: «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص عند تقديم الطلب أو التجديد»، أي أن يكون طالب الترخيص لا يعمل عند تقديم الطلب، وأيضًا عند التجديد، بحيث يكون متفرغًا للعمل، بغض النظر عما إذا كان متقاعدًا أو غير متقاعد، وبذلك يكون النص محددًا أكثر، منعًا لحدوث أي التباس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص ما تفضل به بشأن البند (ج)، أعتقد أن النص كما جاء في الأصل من الحكومة هو الأصح؛ لأنه إذا كان لدي مكتب محاماة، ولدي شخص موظف تنطبق عليه هذه الشروط، ويريد تقديم هذه الخدمة في مكتبي، فهذا يعني أنه بموجب التعديل المقترح الذي تقدم به الأخ الدكتور عبدالعزيز لا يُمنح الترخيص، ونحن نريد أن نمنح هذا الترخيص لكل شخص أمضى عشر سنوات في المجال القانوني ــ وكان الله غفورًا رحيمًا ــ سواء كان يعمل أو لا يعمل، وكما قال الأخ المستشار القانوني بالنسبة إلى الحكومة، هناك أمر خاص بعدم إعطاء القانوني مهمة التوثيق بحسب قانون الخدمة المدنية، أما إذا كان يعمل في القطاع الخاص في مكتب محاماة، فيصرح له، ويعطى التصريح؛ لذلك أنا مازلت أرى أن الفقرة (ج) لابد أن تصاغ بالطريقة التالية: «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني»، وحذف النص الباقي. بالنسبة إلى البند (ح)، أنا أختلف مع الأخت المقررة، فلا يوجد عمل اقتصادي لا يهدف إلى الربح، وإلا لن يُؤدى هذا العمل بكفاءة عالية، والفئات الثلاث الذين ينطبق عليهم هذا القانون لن يقضوا الوقت لكتابة العقد وتوثيقه والتصديق عليه ومراجعته والانتقال إلى مكتب آخر ــ إذا أراده العميل ــ من غير أتعاب إضافية، فرسوم ذهابي إلى العميل تختلف عن الرسوم عندما يأتيني الزبون إلى مكتبي، مثال على ذلك: الدكتور في القطاع الخاص، في السابق وزارة الصحة لا تتدخل في تحديد رسوم المستشفيات الخاصة ورسوم العلاج، وقد أدفع مبلغ 15 دينارًا في حالة ذهابي إلى عيادة الدكتور الخاصة، أما في حالة قدوم الدكتور إلى منزلي فقد أدفع له 50 دينارًا؛ لذلك أعتقد أن في هذا العمل جانبًا اقتصاديًا، وإذا أردنا أن تمارس هذه المهنة بكفاءة واهتمام، فلابد أن نسمح لمن فتح مكتبه لهذه المهنة بأن يربح، وإلا كيف سأفتح مكتبي وأوظف موظفين لدي، وأعمل بنفس الرسوم التي يُعمل بها في الوزارة, أو أكسب 10 دنانير إضافية، لن تغطي هذه الرسوم مصاريفي؛ لذلك يجب ترك الأشخاص يمارسون عملهم الاقتصادي كما يشاؤون، وأفتح باب المنافسة فيما بينهم، والناس ستذهب إلى الأكفأ أو الأرخص؛ لذلك أنا أكرر وأقول إن البند (ح) لابد أن يلغى من الشروط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الأتعاب، الأخ جمال فخرو دخل في مثال غير صحيح، الأطباء هذا عملهم، وبالتالي هم يحددون رسومهم، نفس الأمر بالنسبة إلى المحامين، الدولة لا تتدخل في تحديد أتعابهم، وإن كان القانون حدد لهم الأتعاب بالاتفاق، وإذا بالغوا في تحديد أتعابهم، فبإمكان الدولة أن تقوم بخفض هذه الأتعاب، والقصد من ذلك أن هذه المهنة تختلف تمامًا عن مهنة المحامي، فالمحامي سيصيغ عقوده بنفسه، ويحدد أتعابه بنفسه، ولا تتدخل الدولة في ذلك، أما في عملية التوثيق فتحدد الدولة أتعابه؛ وذلك حتى لا تكون العملية ربحية، ولتسهيل عملية التوثيق بدلاً من الانتقال إلى المكاتب التي حددتها الدولة، وبالتالي تكون عملية التوثيق تحت أيدي المحامين، أو تحت أيدي أشخاص قانونيين آخرين، والدولة تتدخل فقط في عملية تحديد الأتعاب الخاصة بالتوثيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة. في الصفحة الثالثة من رأي اللجنة ذُكر «... انتهت اللجنة إلى أن فلسفة المشروع تتمحور في التسهيل على المواطنين عبر تعدد مكاتب التوثيق، لذا فقد اتجهت اللجنة إلى دعم الهدف من مشروع القانون بتوسيع الفئات الممارسة للتوثيق» كأن الهدف من المشروع بقانون هو تسهيل فتح هذه المكاتب، لكن حين نقارن القرارات التي أخذتها اللجنة بين النص الذي جاء لتحقيق هذا الهدف وبين مقترح اللجنة، نجد ــ في اعتقادي ــ أن اللجنة (ضيّقت واسعًا)، بينما الأصل هو التسهيل. النص الأصلي يقول «القضاة المتقاعدين ومن في حكمهم»، وقد تم تضييق هذه الفئة إلى «القضاة المتقاعدين». البند الثاني في النص الأصلي يقول «المحامين المجازين» وقد تم تضييق الأمر إلى «المحامين المشتغلين المجازين» حيث وضع في النص أكثر من ضابط وضاغط. البند الثالث في النص الأصلي يقول «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات...» وقد ذهبت اللجنة أيضًا إلى تضييق الأمر فقالت «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات... من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص». والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: هل هذا الهدف تحقق من المشروع بعدما وضعت هذه الضوابط وهذه الأمور التي ضيّقت على النصوص الأصلية التي جاءت في المشروع؟! البنود الثلاثة الواردة في المشروع التي نصت على القضاة والمحامين والقانونيين تم تضييقها في النصوص المعدّلة، ثم يُشترط في طالب الترخيص في فقرة أخرى أن يكون محمود السيرة وكامل الأهلية وبحريني الجنسية، وأنا أتساءل هل هذه الضوابط توضع في لُب وصلب القانون، أم أنها من الأمور التي يصدرها وزير العدل فيما يتعلق بالضوابط واللوائح المُنظمة؟ كما هو موجود الآن، حيث يضع مثل هذه الاشتراطات، أعني أن يكون محمود السيرة وكامل الأهلية وبحريني الجنسية، من دون إضافة هذه البنود المفصلة في هذه المادة، التي أصبحت ــ كما سبقني بعض الزملاء ــ مادة طويلة جدًا في صياغتها القانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أجابت الأخت رباب العريض عن سؤال الأخ جمال فخرو الذي يتعلق بالأتعاب، وأقول إننا لا نتكلم عن أتعاب المحامي، وإنما نتكلم عن الرسوم التي سيتقاضاها مقابل أن يقوم ببعض أعمال التوثيق. الأخ الدكتور صلاح علي تكلم الآن عن التضييق الذي مارسته اللجنة، أعمال التوثيق لن يقوم بها فقط المحامون، وإنما هناك ثلاث فئات، «القضاة المتقاعدين» وقد أزلنا عبارة «ومن في حكمهم» لأن الأمثلة التي ضربها سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اتجهت إلى أعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة الإفتاء والتشريع وجهاز قضايا الحكومة، وقال بنفسه إن هناك نصًا يحظر عليهم القيام بهذه الأعمال، ولذلك أزلنا عبارة «ومن في حكمهم» لأنه لا يوجد من تنطبق عليه عبارة «ومن في حكمهم» من القضاة المتقاعدين إلا الفئات التي ذكرها، وبطبيعة الحال هم يُحظر عليهم القيام بمثل هذه الأعمال. الأمر الآخر، قال الأخ الدكتور صلاح علي «المحامين المجازين أمام محكمة التمييز»، وأريد أن أبين للمجلس أن المحامي المجاز نوعان: مشتغل وغير مشتغل، المشتغل هو الذي لا يعمل في أي قطاع آخر من القطاعات، وإذا كان يعمل في الحكومة أو في القطاع الخاص فلا يجوز له أن يُصبح محاميًا مشتغلاً، بل يصبح ــ بحسب بطاقة المحامين التي تُمنح له ــ محاميًا غير مشتغل، لأنه يعمل لدى القطاع العام أو القطاع الخاص. المحامي المشتغل هو الذي يُقيّد اسمه على أساس أنه محامٍ يمارس مهنة المحاماة أمام المحاكم. وحتى نضبط الأمر فيما يتعلق بالمحامين وضعنا عبارة «المحامين المشتغلين المجازين»، وهو المسمى المستخدم في وزارة العدل. وتحدث الأخ الدكتور صلاح علي عن «القانونيين الذين أمضوا عشر سنوات...»، نحن قلنا إن الحظر فيما يتعلق بالعمل الخاص والحكومي سارٍ بمقتضى النصوص، وقد قمنا بتحديد الأمر في النص. وعن اعتراضه على النص على أن يكون محمود السيرة والسُمعة، نقول إنه نتيجة لطبيعة هذه الأعمال، فإن هذا أحد الشروط التي من الواجب توافرها في طالب الترخيص، وعمومًا ــ كما قلت من قبل ــ هذا موجود في قوانين التوثيق كافة. والمشرع البحريني في قانون الخدمة المدنية استخدم ــ ضمن شروط التقدم ــ عبارة «أن يكون محمود السيرة حسن السمعة». وحين أتكلم عن عبارة «أن يكون كامل الأهلية»، أقول إن الشخص الكامل الأهلية هو الذي تكون تصرفاته بموجب القانون صحيحة وسليمة، لأن هناك شخصًا فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية، وهذان ــ بطبيعة الحال ــ لا تجوز تصرفاتهما في مجالات مختلفة، وفي مثل هذه الأعمال تعتبر تصرفاتهما باطلة بحكم القانون، وإذا كان فاقد أو ناقص الأهلية هو من قام بهذا العمل فإن ذلك يترتب عليه بطلان أعمال التوثيق التي قام بها، لذلك عندما حددنا الأمر بـ «كامل الأهلية» كان ذلك على اعتبار أن فاقد أو ناقص الأهلية قانونًا وحكمًا لا يجوز له مزاولة هذه الأعمال. إذا كنا نقصد التيسير على الناس بموجب أُسس ومبادئ القانون، فعلينا في الوقت ذاته ألا نثقل كاهل الناس، أعني أن فتح جهات تقوم بأعمال التوثيق للناس وتحفظ الوقت والأيام التي يقضونها في أعمال التوثيق، لا يعني أن أتعسف ــ بصفتي شخصًا مرخصًا لي ــ في وضع الأجر الذي أريده لأي معاملة سوف أقوم بها، في هذه الحالة سوف ننسف القصد من هذا المشروع بقانون، لأن أحدًا لن يأتي إلينا إذا كانت الخدمة نفسها يقدمها مكتبان أحدهما أجره منخفض والآخر أجره مرتفع. نحن المحامين أو القضاة المتقاعدين أو غيرنا، كل شخص منا له أجره بحسب سمعته في السوق وبحسب عمله القانوني، وهذا لن يكون فيه تدخل بالتحديد، ولكن ــ كما قلنا ــ كل معاملة تكلف مبلغًا معينًا، هناك معاملات تبرم بثلاثة دنانير، ومعاملة أخرى بخمسة عشر دينارًا، وأخرى باثني عشر دينارًا، وذلك يعتمد على طبيعة العمل، وهذا التحديد جاء من باب أنه ليس بمجرد منح الترخيص يمكن أن يضع المرء الأتعاب على مزاجه ويستغل حاجات الناس، وهذا فيه مسألة تنظيمية. وإذا كان أحد الأعضاء لديه تعديلات على بعض النصوص، فليطرحها ونرى إمكانية مناقشتها، أنا لم أسمع حتى الآن أي اقتراحات، وإذا كانت هناك اقتراحات فسنرى إذا كان النص يُعدِّل فعلاً ما قمنا بطرحه ولا مانع من النظر فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أتكلم عن الشروط التي تحدث عنها الأخ الدكتور صلاح علي ولماذا لا تترك للوائح التنفيذية؟ وأقول إن هذه شروط وثوابت وقواعد من المفترض ألا تُترك للوائح التنفيذية. اللوائح التنفيذية تضع الضوابط والقواعد التي يشير إليها القانون، ولكن القانون لم يُشر إلى شروط، ونحن نتكلم عن شروط، بمعنى أنه بإمكان اللائحة التنفيذية أن تخلو من أن يكون أحد شروط الموثق هو كونه بحريني الجنسية، وبالتالي هذه الثوابت لا تستطيع اللائحة التنفيذية أن تتدخل فيها، يمكنها أن تتدخل في الأمور والشروط التي حددناها نحن في هذا القانون فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، هدف مشروع القانون ــ عندما نعود إليه ــ واضح، وهو تقليل قائمة الانتظار والتأخير الذي يحدث في مكاتب التوثيق، وأيضًا الهدف هو رفع الجودة، وذلك أمر طبيعي عندما يقل الضغط، هذا هو فهمي للموضوع. عندما نهدف من القانون إلى زيادة قاعدة من يحق لهم تقديم مثل هذه الخدمات، عبر إعطاء الحكومة بعض مهامها إلى جهات أخرى، فإن كل ذلك يصب في نهايته في هدف ألا يكون هناك تأخير للمستفيد من الخدمة، ويهدف كذلك إلى رفع الجودة. بالتالي أنا مع رأي أنه لا داعي لتحديد منْ سيقوم بالمهمة طالما أن الوزير سوف يُصدر المعايير بقرار. وحتى لو تقدم ألف شخص، فإن الدولة بحسب معدل السكان تحتاج إلى مائة موثق ــ وهذا مجرد مثال ــ وعليه فإن من يتقدمون من القائمة الطويلة سوف يتم اختيار مائة شخص منهم فقط بحسب المعايير التي تُوضع. إذن لا توجد مشكلة، وليس هناك خوف من أن الأمر سوف يصبح صعبًا فيما بعد، أو من كيفية تنظيم هذه الأعداد. إذا كانت البحرين تحتاج إلى خمسة مستشفيات وتقدم ألف مستشفى، فإننا سنختار أفضل خمسة مستشفيات فقط، وهذا على وجه المثال فقط. بالنسبة إلى موضوع الرسوم، أفهم أن تكون هناك رسوم يحددها وزير، وأفهم أن الكفالة أيضًا يُحددها الوزير، لا مشكلة، لكن الأتعاب جرت العادة أن تكون وفق حجم المكتب، وأنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، فهناك مكاتب يمكن اختيارها من بين مائة مكتب، ولكنها مكاتب كُلفتها التشغيلية عالية، ويبقى الموضوع مسألة عرض وطلب، فأنا سوف أذهب للتوثيق لدى المكتب الفلاني ــ وليس الآخر ــ لأن لدي استطاعة مادية ولأنني أثق في هذا المكتب أكثر، أعني الذي سوف يكلفني أكثر. وإذا عدنا إلى مثال المستشفيات والتراخيص، فسنجد أن الوزارات في الدول عادة تحدد رسوم فتح المستشفى ورسوم جلب طبيب وممرض، ولكن لا تحدد كُلفة العلاج ورسوم العلاج، ولكن هناك تنظيم محدد لا يكون فيه سوء استخدام وسوء تعامل مع المستفيد من الخدمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، البند الثالث من أصل المشروع الذي جاء من الحكومة يقول: «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في ممارسة عمل قانوني»، من دون أن يذكر البند كونهم متقاعدين من الحكومة أو غير متقاعدين، وهذا أمر يجب بيانه، فما ذكرته اللجنة في البند (ج) والذي يقول: «القانونيين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في ممارسة عمل قانوني من غير الموظفين أو العاملين في القطاع العام أو الخاص» هذا أمر جيد، لأن السجلات التجارية لا تُعطى للعامل، لا في الحكومة ولا في القطاع الخاص، وهذا المكتب يحتاج إلى نوع من السجل أو من الترخيص، وأعتقد أنه إذا مُنع القاضي من العمل ــ وحتى يُمارس التوثيق لابد أن يكون متقاعدًا ــ فإن رجل القانون الذي يعمل في الحكومة لابد أن يكون متقاعدًا، ولا يمارس التوثيق وهو موظف في الحكومة، وكذلك الأمر في القطاع الخاص، إلا ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ في حالة كونه يعمل في القطاع الخاص في مكتب أو شركة، ويمارس التوثيق بعد عمله، أي خارج أوقات الدوام، فهل يسمح نظام السجلات العام بأن يكون الشخص الذي يمارس التوثيق موظفًا؟! هذه نقطة يجب أن تُبحث. فيما يتعلق بالرسوم والأتعاب، الرسوم تختلف عن الأتعاب، فالرسوم على الموثِّق، وهذه يجب أن تُحددها الحكومة، أما الأتعاب فتترك للعرض والطلب، وهذا هو الأفضل، لأن تحديدها بسعر أعتقد أنه لا يُشجع من يرغب في فتح مكتب توثيق على فتحه، لأن الكُلفة ستكون باهظة على الموثقين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان اسمحوا لي أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة سار الابتدائية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامهم المتواصل الذي يؤكد الرؤيا الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة، من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب على كلام الأخت دلال الزايد بخصوص عبارة «ومن في حكمهم»، هذه العبارة تعني أعضاء النيابة وأعضاء هيئة الإفتاء والتشريع وأعضاء جهاز قضايا الدولة المتقاعدين، أي بعد تقاعدهم، وليس أثناء شغلهم لوظائفهم، هذا ما كان مقصودًا من الإضافة. الجزء الآخر بخصوص مسألة الأتعاب وجعلها متروكة للعرض والطلب، هذا الكلام معناه أن مكاتب التوثيق هذه سوف تكون منفصلة عن المكتب الرئيسي المختص بالتوثيق، وكأنها مكاتب ستُفتح وتنفصل تمامًا عن هذا المكتب الرئيسي، والأمر ليس كذلك، هذه المكاتب ستكون وكأنها أفرع للمكتب الرئيسي وملتزمة بأحكامه وضوابطه وكل شيء فيه، وبالتالي فإن تحديد الأتعاب يحقق الغاية المبتغاة من المشروع، المشروع ليس لإنشاء فرص عمل لأشخاص، وإنما المقصود من المشروع هو التسهيل على المواطنين، بحيث يستطيع المواطن أن يجد أكثر من مكتب توثيق يؤدي الخدمة التي يطلبها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على أنها أخذت بكثير مما جاء في نص الحكومة وبوبته بطريقة أكثر وضوحًا، وصار بناء المادة أفضل مما جاء من الحكومة، لأن الحكومة جاء نصها كاملاً بدون تبويب، ولكن بالنسبة إلى إضافة كلمة «المشتغلين»، والتي فسرتها الأخت دلال الزايد بأنها تعني المحامين المشتغلين، إذا كان هناك محامٍ يعمل في مكتب خاص، فهل هذا المحامي لا يحق له أن يتولى هذه العملية؟ النص الذي جاء من الحكومة قال: «المحامين المجازين» وأضافت اللجنة إلى ذلك كلمة «المشتغلين»، أي اشترطت أن يكون من المحامين المشتغلين، وهذا أنا أعتبره تضييقًا على المحامين في هذا المجال. بالنسبة إلى المعايير تقول المادة: «يُصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا يتضمن ما يأتي: أــ المعايير...»، لو وضعنا معايير يجري على أساسها التفضيل بين المتقدمين، فمعنى ذلك أننا أفسحنا المجال أمام من يريد ومن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة أن يتقدم، ثم هناك معايير يتم على أساسها التفضيل بين المتقدمين، ولكن اللجنة ضيّقت في هذا المجال، ومعنى هذا أن المجال محصور، وتبقى المعايير تفاضل بين العدد المحدود الذي سيتقدم ممن تتوافر فيهم الشروط كما ذكرتها اللجنة. أيضًا من أوجه التضييق في هذا المجال، قال سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الآن إن العملية ليست عملية إيجاد فرص عمل، وأنا أقول إن أي شخص سوف يتقدم للقيام بهذه المهمة لن يتقدم إليها تطوعًا وتبرعًا، وأي مكتب يريد أن يتقدم بطلب للقيام بهذه المهمة أو محامٍ يريد أن يقوم بهذه المهمة لن يقوم بها تبرعًا أو تطوعًا، وإنما بالتأكيد يقصد أن يربح من وراء هذا الأمر، وليست مجرد عملية مجانية، وعليه فإنني في مسألة تحديد الأتعاب أتفق مع الإخوان في أنها غير صحيحة، والمشكلة ليست فقط في تحديد الأتعاب، ففي البند (د) مذكور «الشروط الواجب توافرها في المكاتب التي يباشر فيها المرخص له أعمال كاتب العدل، وأيام ومواقيت العمل فيها» أي أن المشرّع تدخل حتى في أيام ومواقيت العمل في هذه المكاتب. لنفترض أن شخصًا لديه مهمة وأراد أن يوثق أوراقه يوم الجمعة، فهل تتدخل الوزارة في هذا الأمر وتقول له لا يجوز وأنه لديك فقط أيام وأوقات محددة؟! هذا تضييق لا أجد له أي داعٍ، وهذه اللجنة لم تأتِ به من عندها وإنما جاء أيضًا في نص الحكومة. المشكلة أن نص الحكومة نص واحد غير متسلسل ولذلك ضاعت الأشياء فيه. طبعًا اللجنة بوّبت هذه الأمور، وصارت أكثر وضوحًا، وصار من الممكن أن نقرأها قراءة صحيحة، لنرى ما هو الصحيح فيها، وما هو وجه التضييق في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المشروع أتى أساسًا من الحكومة، وبالتالي سبق أن قلنا إن هذا اختصاص أصيل للدولة، أعني مسألة عملية التوثيق التي يقوم بها الموظف العمومي، والدولة تنازلت عن جزء من اختصاصها هذا للأشخاص المدرجين في هذا القانون، وعندما تنازلت وضعت ضوابط، لأن من سوف يقوم بالعمل، سوف يقوم به بصفة أو بحكم موظف عمومي، وبالتالي لابد أن تُوضع هذه الضوابط، على أساس أن هذه الضوابط سوف ترتب آثارًا، ولهذا أتت هذه الضوابط بهذه الطريقة وبهذا التشديد خوفًا من أنه ما لم تُحدد الأماكن ولم تُحدد المواقيت يمكن أن يسافر الشخص للتوثيق خارج البحرين، ولأن الموثق يقوم بدور الموظف العمومي لابد أن تكون رقابة وإشراف الدولة هي رقابة صارمة في هذا الموضوع. بالنسبة إلى الرسوم، الرسوم هي مقابل خدمة، وبالتالي لابد أن يتم تحديدها في القانون، وأعتقد أن الجميع مر عليهم موضوع حكم المحكمة الدستورية في هذا الموضوع، وعليه لابد أن تُحدد هذه الرسوم، ونحن المشرعين يمكن أن نحدد الحد الأدنى والحد الأقصى بالنسبة إلى هذه الرسوم. بالنسبة إلى النقطة التي يثيرها الأعضاء حول لماذا لا نترك للوائح التنفيذية تحديد كل شيء؟ نحن مشرعون وإذا استطعنا ــ قدر الإمكان ــ أن نصيغ النصوص بضوابطها ــ وإن كانت طويلة ــ وأن تكون حازمة فإن ذلك أفضل من أن نترك الأمر للوائح التنفيذية، وإن كانت اللوائح التنفيذية تعتبر قانونًا فرعيًا، والدولة عندما تصوغ اللوائح التنفيذية تلتزم بقواعدنا التي لا يجوز لها تعطيلها أو تعديلها أو الإضافة إليها، لنجعل أنفسنا لا نحتاج إلى اللوائح التنفيذية بقدر كبير، بقدر ما نضع نحن هذه الضوابط بصفتنا نحن المشرعين. من المفترض ألا نتنازل عن اختصاصنا الأصيل في عملية التشريع ونترك اللوائح التنفيذية تصول وتجول في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أثار النقاش خوفي من الإسراع في إقرار هذا المشروع بقانون، لأن التوثيق عملية خطرة، وأن تتنازل الدولة عن هذا الحق بهذه الطريقة، وتتوسع في إعطاء هذا الحق هذا التوسع الكبير؛ سوف يجعل العملية تفلت من أيدينا، وخصوصًا أن التوثيق هو إعطاء شخص آخر صلاحية القيام بأعمال شخص موجود، وقد يكون غير موجود، وقد يكون هناك تدليس، وقد يكون هناك غش أو تواطؤ، وغيرها الكثير من الأمور التي تحدث في المجتمعات المماثلة لمجتمعاتنا، لذلك يجب أن ننتبه إلى التوسع، التوسع يجب أن يكون في أضيق الحدود، وتحت إشراف الدولة، يجب أن تكون الدولة موجودة، لأنه عندما يُعطى أي محامٍ أو مكتب مسألة التوثيق وحين أذهب إليه لمراجعة ملفاتي وأجد أن هذا المحامي أغلق أبوابه أو توفي أو سافر من البحرين فأين سأجد أصل أوراقي وهو يحتفظ بكل الملفات؟! لذلك يجب أن يكون التوثيق تحت إشراف الدولة، والتوسع يجب أن يكون متدرجًا في هذا العمل، وأن يكون ــ بحسب ما اقترحت من قبل ــ لشركات معتبرة وقوية وكبيرة قادرة على أن تقوم بهذا العمل، وإلا إذا أعطينا حق التوثيق لكل شخص فلنقل على التوثيق السلام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك لإتاحة الفرص لي للحديث للمرة الثالثة ولكن الموضوع متشعب. أردت أن أوضح تعقيبًا على ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وما أثارته الأخت مقررة اللجنة. الدولة هنا تتنازل عن بعض اختصاصاتها، هنا مجال التخصيص، هذا المشروع بقانون جاء لتخصيص العمل التوثيقي، في مجالات التخصيص لا يُعتبر العامل موظفًا عامًا للدولة، الأخت مقررة اللجنة قالت إن الموثق يُعتبر موظفًا عامًا، لا، لا يعتبر موظفًا عامًا، لأن الموظف لديه علاقة التبعية، سواء الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص أو الموظف الذي يعمل في القطاع العام، علاقة التبعية الوظيفية تضبط بين الموظف أو العامل وبين صاحب العمل أو الجهة الإدارية، فلا يُمكن بأي حال من الأحوال أن يوصف من يقوم بأعمال التوثيق هنا ــ مهما قيل ومهما كان الطرف الذي قال ــ بأنه موظف عام، الموظف العام تحكمه قواعد سلوكية وإجرائية، وفوقها كلها علاقة التبعية. أنا أريد أن أوجه سؤالاً إلى الحكومة عندما قدّمت هذا المشروع: الحكومة أتت بالتخصيص ثم تفرض على القائمين على هذه الأعمال كفالة ورسومًا، ثم تأتي وتحدد الأتعاب، إذا كان القصد من ذلك هو التخفيف ــ وما أفهمه أنا ــ والتخصيص من أجل تقديم خدمة نوعية وبسرعة ثم تأتي الدولة وتحدد الأتعاب التي سيحصل عليها من يقوم بهذا الأمر، حيث إنه سيدفع كفالة وسيدفع رسومًا أيضًا، في حين أن ما يجري عليه العمل حاليًا في مكاتب التوثيق هو أن رسم الوكالة 5 دنانير، ورسوم التصديق على إقرار 3 دنانير، وأقصى رسم يتسلمه مكتب التوثيق هو 15 دينارًا عندما يتم توثيق العقود التجارية، فما الذي يهدف إليه هذا المشروع؟! هل هو التخفيف؟ هل هو التيسير أم هو التوسع في عملية التخصيص أم هو تخصيص بمعنى الكلمة لعملية التوثيق؟ أي شخص يدفع الآن من أجل التوثيق 3 دنانير أو 5 دنانير، فهل عندما أذهب إلى مكتب سيدفع عني الرسوم التي سوف تأخذها الدولة؟ أتعاب المكتب ستدخل فيها الرسوم التي سوف يدفعها وكفالة الخمسمائة دينار التي سوف يدفعها سنويًا، فكيف تأتي الدولة وتحدد أتعاب هذه الجهة؟! هذه نقطة مهمة أردت أن أوضحها لأن المكلّف بالخدمة أو القائم بهذه الخدمة سوف يترتب عليه التزامان، الأول الرسم الذي سوف يدفعه للدولة، والثاني هو الكفالة التي سوف يدفعها للدولة أيضًا، فمن سيقوم بهذه المهمة؟ أنا أرى أنها ــ رغم ما قيل إنها ليست فرصة لإيجاد فرص عمل ــ فرصة لإيجاد فرص عمل، فالتخصيص هو إيجاد فرص عمل. أي محامٍ صغير حديث العهد بمهنة المحاماة لن يدخل في هذه العملية، لأنه سيدفع رسومًا وكفالة، والمحامون الذين نعرفهم ــ أعني صغار المحامين ــ يئنون من الوضع الحالي لمهنة المحاماة، وإذا أردنا أن يكون للمحامي المبتدئ دور في هذا الشأن فلابد أن نسهّل عليه العملية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إنه موظف عمومي، ما قلته إنه في حكم الموظف العمومي، والأمر ليس متماثلاً، فيما يؤديه من تصرفات بالنسبة إلى موضوع التوثيق فقط، وبحكم الموظف العمومي، هذا أمر معروف، وحتى الخبير عندما تعيّنه المحكمة لأداء مأموريته، فإنه خبير خارجي ومستقل ولديه مكتب، ولكن في الفترة التي يؤدي خلالها مأموريته هو بحكم الموظف العمومي، وهذا سوف ينطبق على التصرفات وكذلك مسألة التزوير ومسألة أي جرائم قد يرتكبها بالنسبة إلى عملية التوثيق، وسوف يُعاقب عليها بحكم كونه موظفًا عموميًا، وقانون العقوبات واضح وصريح في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة احترنا، حين قلصنا الفئات قال المجلس: وسعوا، وعندما وسعنا قالوا: هذه مسألة خطيرة، ونحن قلنا في السابق إن سلطة التوثيق من السلطات بالغة الخطورة لأنها تتعلق بنقل ملكيات وما يتبع هذه الملكيات من حقوق عينية وغيرها، وتتميز بحساسية وخطورة بليغة، وحتى أن دولاً أخرى في العالم تعين لهذه السلطة قضاة، أي أن الذي يقوم بسلطة التوثيق هم قضاة، وبالتالي نحن في اللجنة ــ بدايةً ــ عندما ضيقنا الفئات لم يكن الهدف أن نحقق للمحامين ــ كما قيل ــ أرباحًا أو نخصهم بهذه المسألة، هذا كلام غير صحيح، فأولاً نحن سبق أن قلنا إن هذه السلطة ليس الهدف منها إيجاد وظيفة لأشخاص ليست لديهم وظيفة، وأعتقد أن المستشار القانوني بوزارة العدل أيد هذا الموضوع، فالهدف منها ليس إيجاد فرص عمل وإنما التسهيل على المواطنين والمتعاملين مع هذا القسم، وبالتالي وضعنا على هذا التسهيل أمورًا كثيرة في الاعتبار، والتسهيل ليس معناه أن أجعل العملية مفتوحة ولا أحمي الأشخاص المتعاملين ولا أضع ضوابط لحماية هؤلاء الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الفئات أو هذا القسم، وبالتالي نحن في اللجنة وضعنا كل الأمور، وعندما رجعت المادة وأعدنا صياغتها من جديد وضعنا كل الأمور في الاعتبار وخصوصًا موضوع الشروط، فنحن وضعناها في الحد الأدنى؛ لأن قانون التوثيق الحالي ليست به شروط للموثق، وليس من المعقول أن نترك هذه الشروط مع هذه المهمة الخطيرة مفتوحة للوائح التنظيمية وغيرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد جميع ما جاء في أقوال الأخ عبدالرحمن جمشير، وأستغرب من أن تقوم وزارة معتمدة بالتخلص من واجباتها الرئيسية وتضعها في أيدي آخرين. التوثيق عامل مهم جدًا وخطر، فكيف تتخلص منه وزارة العدل؟ واجبها أساسي فيه، تحيله إلى أناس، ولا نعلم ماذا سيحدث في الأخير؟ هذا أمر خطر، أين مصلحة المواطن؟ المواطن الذي سيجري وراء هذه المكاتب، من المفترض أن يكون التوثيق في مكاتب الدولة وليس في المكاتب الخاصة، والدولة عليها ألا تتخلص من واجباتها الرئيسية، إذن لنغلق الوزارة كلها ونضع لنا قضاة مدنيين ونكون بهذا قد انتهينا! أساس الوزارة هو التوثيق لمعرفة الحقوق، كيف نضعه عند مكاتب؟! أستغرب من تفكير الناس بهذه الطريقة؟! تريد أن تتخلص من واجباتها! إذن لماذا وضعنا وزيرًا ووزارة؟ وأنا أنظر إلى مصلحة المواطن، وكل ما جاء في كلام الأخ عبدالرحمن جمشير صحيح، أما الأمور الأخرى فهي مصالح وأنا لا أريدها، ومصلحة المواطن هي الأساس، وأنا أرفض هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ محمد، الوزارة تنظر إلى المسألة من زاوية أخرى وهي أن ما قامت به هو لمصلحة المواطن وللتسهيل عليه وليس كما تفضلت بأنها تخلت. كما أن النظام موازٍ، أي أن وزارة العدل لم تتخل عن دورها، وإنما ستسمح بذلك بالإضافة إلى ما تقوم به وهذا موجود في جميع دول العالم، فنحن لا نقوم باختراع نظام، هذا النظام موجود في جميع دول العالم. وباعتقادي أن العيب ليس في النظام وإنما في وضع الضوابط التي تطمئن الناس بأن هذا التوثيق سيكون بالمستوى الذي يحفظ حقوق الجميع ويسهل الأمر في الوقت نفسه. ولكن بعد هذا النقاش الطويل ــ وقد نكون أعطينا الموضوع أكبر من حجمه ــ أرى أن هذه مطالب كانت تطالب بها الناس، وأعتقد أن السماح وفق معايير معينة لمثل هذه المكاتب أمر ضروري، وهناك دول أكبر منا بكثير تطبق هذه الأنظمة، فنحن لا نقوم باختراع نظام جديد. الأمر الآخر، أحببت أن أوضح أن بعض المداخلات لا تعتمد على معلومات دقيقة. بخصوص عملية الجمع بين الوظيفة العامة وموضوع التوثيق، أو حتى بين الوظيفة في القطاع الخاص وموضوع التوثيق، قال الأخ المستشار القانوني للمجلس إن قانون الخدمة المدنية يمنع ذلك، وأنا لا أعلم إن كان في هذا شيء جديد، وقد رجعت إلى قانون الخدمة المدنية ولم أجد نصًا يمنع ذلك، ولهذا الأطباء يعملون في الحكومة ويعملون في القطاع الخاص بعد دوامهم، فلا أعتقد أن هناك ما يمنع ذلك. فيما يتعلق بالرسوم التي ركزتم عليها، في الحقيقة لو كانت العملية عملية إجبارية بأن يذهب إلى هذا المكتب أو ذاك المكتب فيجب على الحكومة أن تحدد هذه الأتعاب، أما إذا كان لديه مجال للذهاب إلى الحكومة فأنا أعتقد أن كل شخص لديه الخيار بأن يذهب إلى هذا أو ذاك، ولهذا أرى أن هذا الموضوع أمر مهم وأعتقد أنه سيسهل على الناس، وأعتقد أنه كانت هناك فكرة قديمة منذ أيام الأخ جواد العريض وهي أن التوثيق لا يخرج عن وزارة العدل، حتى طلبنا ــ عندما كنت وزيرًا للتجارة ــ أن يخرج التوثيق عن وزارة التجارة إلى مركز المستثمرين، والحمد الله سمح ــ جزاه الله خيرًا ــ لأول مرة بأن يخرج، ولذلك المستثمر عندما يأتي بدلاً من أن يذهب هناك ويقضي 3 أو 4 ساعات أصبح يقضي 10 أو 15 دقيقة لتخليص مثل هذه الأمور، فالتسهيل مطلوب. نحن الآن نناقش مواد يمكن أن تعدل بالزيادة أو النقصان لكي يطمئن الجميع بأن هذا النظام الذي وُضع لن يستغل ولن يساء استخدامه، وبالتالي يطمئن الجميع بأنه النظام الصحيح. وبعد هذا النقاش الطويل أقترح أن نقفل باب النقاش، ولدي مجموعة من الاقتراحات لتعديل ما ورد، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. لدي 3 اقتراحات مكتوبة، الاقتراح الأول أتى من الأخ جمال فخرو وهو تعديل الفقرة (ج) لتصبح كالتالي: «القانونيين الذين أمضوا 10 سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني» ونترك ما تبقى. ثانيًا: إلغاء البند (ح) الخاص بالأتعاب، وهو اقتراح الأخ جمال فخرو. واقتراح الأخت لولوة العوضي هو أن تعدل الفقرة كالتالي: «القانونيين المتفرغين أو المتقاعدين الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في ممارسة العمل القانوني». كما لدينا اقتراح من الدكتور عبدالعزيز أبل بإضافة عبارة إلى المادة 1 في آخر البند (ج) وهي «عند تقديم الطلب أو التجديد». وهناك اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ عبدالرحمن جمشير بإضافة بند (د) يكون كالتالي: «الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة العاملة في مملكة البحرين». الأخت دلال الزايد يبدو أن الإخوة يريدون إعادة المادة إليكم، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة، على أن توافينا بتقريرها بعد أسبوع واحد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، نحن نقترح تقديم البند 7 من جدول الأعمال؛ لأن وزير العمل معنا منذ الصباح، ونكون شاكرين لكم، وشكرًا.