الجلسة السادسة والعشرون - السادسة عشرة من شهر أبريل 2012م
  • الجلسة السادسة والعشرون - السادسة عشرة من شهر أبريل 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
    الاثنين 16/4/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 18أبريل 2012م، للاستماع إلى بيان شارح للتعديلات الدستورية والنظر في إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م. (لإخطار المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى، وإحالة المشروع إلى الحكومة الموقرة تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه)
  • اقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية )
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (124) لسنة 2011م "تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم".
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـــم: 26
    التاريخ: 24 جمادى الأولى1433هـ
        16 أبــــــريل 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع  والعشرين من شهر جمادى الأولى 1433هـ الموافق السادس عشر من شهر أبريل 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2-ملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية. 
      2-السيد محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك. 3-السيد سنان علي الجابري القائم بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك.
      4-الدكتور محمد جابر عبدالعليم مستشار قانوني.

       

       • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من وزارة الصحة:
      1-السيد عبدالعزيز عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة.
      2-السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون اللجان.

      • من وزارة العمل:
      -السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.

      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1-السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2-السيد عبدالرحمن علي فارس مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: نانسي دينا إيلي خضوري، والدكتور ناصر حميد المبارك في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وسعود عبدالعزيز كانو، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات فنية على ما ورد في مداخلاتي في الصفحة 19 السطر 13، وفي الصفحة 67 في الأسطر 1 و6 و7 و13 وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة. لدي استفسارات أيضًا شكلية بالنسبة إلى مفردات المضبطة، فالجلسة السابقة ترأسها صاحب السعادة النائب الأول للرئيس، وقد ذهبت المضبطة في مقدمتها إلى تقرير هذه الرئاسة، ولكن عندما يتحدث يتم توصيفه في المضبطة بالنائب الأول للرئيس، واستفساري للإخوة في الأمانة العامة ولمجلسكم الموقر: هل هناك معيار أو مبدأ ألا يوصف رئيس الجلسة بأنه رئيس الجلسة وإنما بمنصبه في المجلس؟ لأنه كلما جاءت مداخلة للرئيس في المضبطة نجدها تصنفه على أنه النائب الأول للرئيس، ومن المفترض أن تصنف المضبطة المداخلة على أنها كلام رئيس الجلسة، طبعًا لأن رئيس الجلسة يختلف عن رئيس المجلس، هذه هي الملاحظة الشكلية الأولى. الملاحظة الثانية: وردت في قرارات ونتائج الجلسة السابقة أن المضبطة أقرت بدون تعديل بالرغم من أنني تقدمت للمجلس ببعض التعديلات الإجرائية الفنية التي لها تأثير مباشر على مداخلاتي. أيضًا لدي استفسار من القائمين على قسم المضبطة والطباعة، فقد ورد في الصفحة 46 قرار خاص بإعادة المادة (31: 35 بعد التعديل) إلى اللجنة، بينما كانت توصية اللجنة بخصوص هذه المادة الموافقة على قرار مجلس النواب، حيث أشارت المضبطة إلى موافقة المجلس على هذه المادة بتوصية اللجنة كما وردت، ولكن ورد كلام منسوب للأخ رئيس الجلسة مفاده: أن اللجنة تُمنح مدة أسبوعين كحد أقصى لدراسة المادة بينما قرار المجلس هو الموافقة على هذه المادة بتوصية اللجنة، واستفساري هو: هل المادة (31: 35 بعد التعديل) أعيدت إلى اللجنة؟ لأنني لم أجد في مضبطة الجلسة أي إشارة إلى قرار المجلس بخصوص إعادة هذه المادة إلى اللجنة، ولكن ورد على لسان رئيس المجلس إعادتها إلى اللجنة ومنحها مدة أسبوعين. أيضًا لدي ملاحظة على ما تضمنه رد رئيس الجلسة على مداخلتي فيما يتعلق بما ورد على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في الجلسة السابقة على المضبطة الأخيرة  وما يؤكد كلامي ما ورد في الصفحتين 56 و59، فأرجو أن يثبت ذلك في المضبطة الأخيرة، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
                 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

       
      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م.

    •  
      والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث والمعد في ضوء الاقتراح بقانون، المقدم من مجلس النواب. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  
      وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، لإخطار المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى وإحالته إلى الحكومة الموقرة تمهيدًا لتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عليه
    •  

      واقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، والدكتورة بهية جواد الجشي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا. 

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إخواني، بالنسبة إلى التعديلات الدستورية فقد وصلتنا يوم الخميس وأحيلت لكم للاطلاع عليها، وبحسب اللائحة الداخلية فهذا الأمر يقتضي أن نعقد جلسة خاصة لهذه التعديلات ـــ جلسة خاصة إجرائية فقط لإحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ ونقترح أن تنعقد الجلسة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله عند الساعة الحادية عشرة للاستماع إلى بيان شارح للتعديلات الدستورية، والنظر في إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فأرجو الحرص على حضور هذا الاجتماع الهام. الأخ المستشار القانوني للمجلس هل يحتاج هذا الأمر إلى أخذ موافقة المجلس؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة الداخلية تنص بشكل مباشر على عقد جلسة خاصة خلال أسبوع من تسلم كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية، إذن هذه الجلسة مقررة قانونًا ولكن يتم اختيار اليوم المناسب خلال أسبوع لعقد هذه الجلسة، وهي فقط لتقديم معالي الرئيس بيانًا شارحًا لهذه التعديلات، وأخذ موافقة المجلس على إحالة هذا المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سؤالي ــ بخصوص اختيار يوم الأربعاء القادم ــ هل يحتاج الأمر إلى أخذ موافقة المجلس أم لا؟

      المستشار القانوني للمجلس:
      سيدي الرئيس، إذا لم يكن هناك أي اعتراض فلا حاجة إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــس:
      شكرًا، إذن سنراكم يوم الأربعاء القادم عند الساعة الحادية عشرة، وسيكون الاجتماع قصيرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود الاستفسار من معاليكم ومن الأخ المستشار القانوني للمجلس، ألا يمكن من الناحية الإجرائية أن تعقد الجلسة الخاصة ــ ولمدة نصف ساعة ــ بعد أن تنتهي الجلسة الرسمية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة كان بودنا أن نبدأ هذه الجلسة بجلسة خاصة ولكن البيان الشارح للتعديلات الدستورية ــ للأسف ــ غير جاهز، فاضطررنا إلى تأجيلها إلى يوم الأربعاء القادم.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على المشروع بقانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في جلسة سابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المشروع من حقي أن أبين سبب امتناعي طبقًا للمادة 79 من اللائحة الداخلية، وأسباب امتناعي عن التصويت على هذا المشروع بقانون هي: أن المادة 79 توجب أن نبدي أسباب الامتناع بعد أخذ الرأي النهائي على المشروع وقبل إعلان النتيجة، بالرغم من أن معاليك قد أعلنت النتيجة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل الامتناع عن إبداء الرأي يكون عند إقرار المشروع أو بعد إقراره؟   

      العضو لولوة صالح العوضي:
       يكون قبل إعلان نتيجة التصويت، ولكن طبقًا للمادة 79 من حقي أن أبدي أسباب امتناعي عن الموافقة عليه، لأن هذه المادة تنص على «...بعد أخذ الرأي في الموضوع وقبل إعلان النتيجة» أي قبل نتيجة التصويت في الجلسة، وأسباب امتناعي هي: أن ما ورد من تعديل على المادة الخاصة بالعقوبات، حيث يترتب على هذا التعديل عدم مساواة في المركز القانوني وأمام القانون، بما يعد مخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من الدستور، وفيه إخلال بمبدأ العدل والإنصاف في العقوبة في التداول العادي والتداول التجاري، وبما يخالف أيضًا المادة (4) من الدستور، التي تقول: العدل أساس الحكم، مما يعني أيضًا أنها أساس الحكم في التشريعات والقوانين النافذة في مملكة البحرين أيضًا، هذه هي أسباب امتناعي عن الموافقة على هذا المشروع بقانون، وشكرًا. 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بالنسبة إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، فقد وصلتنا رسالة من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يطلب فيها تأجيل النظر في هذا المرسوم بقانون إلى جلسة قادمة، فهل يوافق المجلس على تأجيل النظر في هذا المرسوم بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

        الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لديه ارتباط اليوم، ولذلك لم يستطع حضور هذه الجلسة، وهذا المرسوم بقانون مهم جدًا؛ لأنه يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لذلك أطلب تأجيله لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد وافق 25 عضوًا على موضوع تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، وبذلك يُعتبر الطلب موافقًا عليه. قبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال اسمحوا لي أن أرحب ــ باسمي واسمكم جميعًا ــ بأبنائنا طلبة مدارس الفلاح للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به مدارس الفلاح في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامهم المتواصل الذي يؤكد الرؤيا الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة، من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (124) لسنة 2011م «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم»، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 76)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على قرار المجلس في جلسته العشرين المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2012م، بإعادة المادة (149) من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011م، والخاص بـ «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم»، تدارست اللجنة المادة رقم (149) من مشروع القانون، وبحثت في المقترح المقدم من سعادة العضو الأخت دلال جاسم الزايد، وسعادة العضو الأخت لولوة العوضي، وبعد الاستئناس برأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمستشار القانوني لشؤون اللجان، انتهت اللجنة إلى الموافقة على المادة (149) بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر عليها، وذلك لأن الصياغة الحالية لنص المادة (149) تتوافق مع الهدف من التعديل، والذي يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطيًا في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات رئاسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم فإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له ويترتب عليه رفع التظلم تلقائيًا إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضًا خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضًا له ويرفع تلقائيًا إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام أيضًا يُعد بمثابة رفضًا له، ويمكن بحسب القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية أن يتم الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة بالنظر في القضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر إخواني الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على دعوتهم لي لحضور اجتماع اللجنة، ــ حيث كان لدي ظرف وفاة ــ لكنني لم أستطع الحضور، وهم في الحقيقة لم يقصروا فقد أرفقوا الاقتراح، ولكن مازلنا عند النص ذاته وبالكيفية ذاتها التي سبق أن انتقدنا النص بموجبها، وإذا الذهن حاضر فلن أكرر الكلام الذي قلته. نحن عندما أردنا تعديل ما هو وارد في الحبس الاحتياطي وتنظيمه في ظل القانون البحريني، انطلقنا من مرئيات حوار التوافق الوطني الذي جاء على أساس النظر في مسألة تنظيم الحبس الاحتياطي، ونحن أخذنا بالمحور الخاص بحقوق وحريات الأفراد خاصة، وبمسألة تحقيق العدالة، وهما نهج مملكة البحرين في تطوير تشريعاتها، وإذا أردنا إحداث تغيير في المنظومة التشريعية، فيجب أن نحدث تغييرًا إيجابيًا، على ألا يكون فيه قصور في التطبيق، وأنا في هذه المادة التي تم الاختلاف عليها، سبق ــ في حواري مع عدد من الإخوة الأعضاء ــ أن أشرت إلى أنه لابد من أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، فلماذا لم يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بخصوص نص هذه المادة؟ نحن لدينا نص واضح في السلطة القضائية، في المادة 51 التي تنص على أن المجلس الأعلى للقضاء يختص بإبداء الملاحظات حول المشروعات المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، ومع احترامي الشديد لوزارة العدل وما تقدموا به من ملاحظات، لكن عندما يقول النص: «يختص المجلس الأعلى للقضاء»، فهذا يعني أن السلطة القضائية هي صاحبة الاختصاص باعتبار نص المادة 70، فلماذا لم تتم مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة رأيهم حول نص هذه المادة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأخ المقرر قال إنه يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطيًا في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة وهي ثلاث جهات رئاسية، المحامي العام ثم يليه المحامي العام الأول، ومن ثم النائب العام، وبحسب النص فإن التظلم سوف يرفع باسم النائب العام، والمادة 51 تنص على أن «يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول، وتكون له جميع اختصاصاته»، بمعنى أنه إذا قام متهم برفع طلب الإفراج المؤقت، وكان هناك خلو في منصب النائب العام للأسباب الثلاثة الواردة في هذا النص، فهذا يعني أن المحامي العام الأول يملك اختصاص أن يبت في تظلمين، التظلم الأول إذا رفضه، فإنه رفضه بصفته صاحب منصب المحامي العام الأول، والتظلم الثاني الذي سيبت فيه أيضًا سيرفضه بصفته مخولاً بممارسة اختصاصات النائب العام، ولن يتراجع عن قراره لا في التظلم الأول ولا في التظلم الثاني باعتباره هو مصدر القرار في الحالتين؛ لذلك أعطينا هذا الحق للمحكمة حتى تكون هناك جهة أخرى تفصل في طلب جواز إفراج النيابة العامة أو عدم الإفراج، ونحن نعرف عندما يكون لجهة معينة حق الإفراج الجوازي ولا تمارسه، فإنها لن ترجع عن قرارها، لأن هذا هو النظام المعمول به. بالنسبة لسؤال: ماذا سنضيف إلى هذا النص؟ لن تكون هناك أي إضافة، وبالتالي يعتبر النص الحالي أفضل من النص الموجود. النقطة الثالثة، بخصوص اعتبار الرفض ضمني، نحن قلنا إن من حق الفرد أن يعرف ما الذي سينتج عن تظلمه؟ فالرفض الضمني ليس متعلقًا بطلب ترخيص شيء ما، بل متعلقًا بتقييد حرية الفرد، وأبسط شيء هو أنك عندما تقوم برفض طلبه أن تذكر له سبب رفضك لطلبه، فلو لم يستفد من هذا الأمر في طلبه الأول، يتلافى الأمر في طلبه الثاني. أنا لا أريد أن يشعر الإخوة الأعضاء في اللجنة أننا لم نقدر عملهم في الإحالة الثانية، صحيح أن بإمكانهم أن يروا أن رأيهم هو الأفضل حتى بعد قرار المجلس بإعادته إليهم ــ وليعذرني الإخوة أعضاء اللجنة ــ ولكن النص رجع كما هو للمرة الثانية. نحن نتكلم عن موضوع معين في قانون العقوبات وهو قانون الإجراءات الجنائية، وهو موضوع مطروح في الساحة، وهو موضوع حقوقي وإنساني، والنيابة العامة تجتهد في تدريب أعضائها، وتجتهد في مسألة رفع إجراءاتها، وبالتالي لا يمكن أن نضع نحن السلطة التشريعية نصًا واجب النفاذ، ونجعلها في مأزق آخر. أتمنى على الإخوة الأعضاء في اللجنة أن يستردوا هذه المادة، وإن يتم الاستئناس برأي المجلس الأعلى للقضاء بناءً على المادة التي ذكرتها بخصوص اختصاصهم في إبداء الرأي بشأن هذا النوع من مشاريع القوانين، وليعطنا المجلس الأعلى للقضاء وجهة نظره حول هذا الموضوع، فهم أعلم منا، وأنا أيضًا بصفتي محامية أعتبر أن ما سيدلي به المجلس الأعلى للقضاء من رأي هو الأفضل؛ لأنه يجمع بين أمرين، هما: موضوع التشريع وتفسيره في تطبيقهم، وموضوع الممارسة العملية وما هو الأصلح للمتهم. وأحب أن أقول إن القوانين العقابية بالذات ــ وحبذا لو يصحح لي الإخوة إذا كنت على خطأ ــ دائمًا تراعي القانون الأصلح للمتهم كإنسان، ولذلك أتمنى على رئيس اللجنة أن يعيد المادة، ويخاطب المجلس الأعلى للقضاء ويبحث في جدوى النص من عدمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أكن موجودة للأسف في الجلسة السابقة، لأنني كنت في مهمة رسمية خارج مملكة البحرين. أولاً: سأبدي وجهة نظري بالنسبة إلى المشروع بقانون ككل، أنا تقدمت إلى معاليكم بخطاب على أساس تأجيل نظر المشروع بقانون. وذلك لوجود اقتراح مقدم من قبلي بشأن تعديل ذات المواد وفقًا للمادة 97 من اللائحة الداخلية، والحق منفرد لمعالي الرئيس بإحالته إلى اللجان المختصة إذا كانت هناك قوانين متشابهة سواء كانت اقتراحات بقوانين أو مشاريع بقوانين، وسؤالي لمعالي الرئيس لماذا تمت إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتمت إحالة الاقتراح بتعديل قانون الإجراءات الجنائية للمواد ذاتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؟ فأنا لم أستطع التوصل إلى تفسير لذلك. ثانيًا: إن تعديل هذا القانون ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ أتى تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وتقصير مدة الحبس الاحتياطي سواء من بداية قرار التوقيف الذي يصدر عن النيابة العامة إلى قرارات التمديد التي تصدر عن المحكمة الصغرى وعن المحكمة الكبرى، وأيضًا موضوع استئناف الحبس الاحتياطي على أساس إعطاء المتهم الحق في استئناف قرارات التوقيف وقرارات التمديد، وأنا من وجهة نظري أرى أن القانون لم يأتِ بجديد وهو مجرد قانون شكلي، وأعتقد أن المختصين، والنيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء يعلمون أنه تعديل شكلي، وسأوضح لمعاليكم هذا الموضوع. القانون أتى على أساس تقصير مدة الحبس الاحتياطي، وقصر مدة الحبس فقط في فترة التمديد والتي هي عند المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى تبدأ من 45 يومًا إلى 30 يومًا، ولكن هو لم يقصر الحد الأقصى للحبس، بمعنى أن الحد الأقصى في الجنح مازال 6 أشهر، وبالتالي تستطيع المحكمة أن تمد الحبس الاحتياطي إلى 6 أشهر، فلو كان الحبس لمدة 30 يومًا أو 10 أيام أو يوم واحد فإن الحد الأقصى هو نفسه، وفي الجنايات تصل العقوبات إلى مدد، وبالإمكان أن يكون الحبس الاحتياطي في الجنايات لمدة 10 سنوات، وكان هدفنا وهدف حوار التوافق الوطني هو تقصير الحبس الاحتياطي في أقصاه، وليس في المدد التي تم تقصيرها في هذا القانون، على أساس ألا يكون هناك تقييد لحرية الإنسان بدون مبرر، وحتى لا يسبب له الحبس الاحتياطي الطويل ضررًا نفسيًا ومعنويًا، وحتى لا يكون هناك نوع من الإكراه على الاعتراف على أمور لم يقم بها المتهم أساسًا. ثالثًا: بخصوص التظلم، أعتقد أن النص الأصلي هو النص الأصوب، وهو موجود في جميع التشريعات المقارنة، ولا يوجد هناك تظلم، فوفقًا للنص يحق للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت، باعتبار أن القضية في حوزة النيابة العامة وهي من أجرت التحقيق، ومعنى ذلك أنه قد يأتي قرار تمديد الحبس الاحتياطي، والنيابة العامة ترى أن التحقيق انتهى، أو أن هناك قرارًا بحفظ القضية، وحتى لا تتعطل وتنتظر لوقت التمديد الآخر، يجوز لها أن تفرج عن هذه القضية، لأن وجود القضية في حوزتها يعطيها قرار الإفراج، وليس الأمر تظلمًا. عندما تصدر المحكمة الكبرى قرار تمديد الحبس يتم التظلم منه في النيابة العامة! هل يجوز هذا؟ هذه هي المرة الأولى التي نجد هذه الطريقة في التشريعات، أعني أن تصدر المحكمة الكبرى قرارًا وأقوم بالتظلم منه في النيابة العامة. ثانيًا: أن تطلب النيابة العامة من قاضي التحقيق في بعض الجنايات والجنح النظر في قضية ما والتحقيق فيها، وليس للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم إلا بقرار من قاضي التحقيق، وبالتالي هناك غياب بالنسبة لقضية التظلم أو استئناف قرار قاضي التحقيق، لدرجة أن المشرع البحريني في قانون الإجراءات الجنائية أعطى للنيابة العامة الحق في أن تستأنف قرارات قاضي التحقيق حتى لو كانت لمصلحة المتهم. أتمنى على اللجنة ألا توافق على هذا التعديل، لأنه تعديل مخالف لكل السياسات المتبعة في مواضيع التظلم ومواضيع الاستئناف، وحبذا لو تكون النيابة العامة موجودة حتى يكون لديهم علم بهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا المشروع لا يخفى على معاليك أنه نوقش في جلسة سابقة في مجلسكم الموقر، وقد أبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم على التعديل الذي أجري، وهذا التعديل أجري على النص الحكومي الوراد من قبل مجلس النواب، ونحن قمنا بمراجعته في اللجنة وتم استدعاء الإخوة والأخوات الذين لديهم ملاحظات على هذه المادة وتم الاستماع إلى آرائهم، ثم تم تباحث الموضوع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ وهي الجهة المختصة ــ مع ممثلي وزارة الداخلية حول هذه المادة. فيما يتعلق بمخاطبة السلطة القضائية، نحن في اللجنة ليس لدينا مانع، ولكن بحسب فهمي القاصر، هل يحق لأي لجنة في مجلس الشورى أن تستدعي السلطة القضائية في مناقشة أي قضية؟ أنا لا أعلم، إذا كان هذا الحق قائمًا، فليس لدينا مانع من الأخذ برأي الأخت دلال الزايد واستدعاء السلطة القضائية. نحن قمنا باستدعاء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفقًا لما هو سارٍ في المجلس من سنوات، لأنها هي الجهة المختصة فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بالسلطة القضائية. هذه قضية نحتاج فيها إلى رأيكم ورأي المستشارين، أعني استدعاء السلطة القضائية لحضور اجتماع إحدى لجان مجلس الشورى. الأمر الثاني: نحن ذكرنا في التقرير في صفحتي 69 و70 أنه بعد تداول الموضوع مع وزارة العدل ــ كونها الجهة المختصة ــ رأينا أن هذا النص المعدل فيه أن للمتهم المحبوس احتياطيًا حق التظلم عند المحامي العام ثلاثة أيام، وإذا لم يبت في طلبه يرفع إلى المحامي العام الأول، وإذا لم يبت في طلبه خلال ثلاثة أيام يرفع إلى النائب العام، وإذا لم يبت النائب العام فيستطيع المتهم المحبوس احتياطيًا أن يتظلم عند المحكمة المختصة، وعليه فإن درجات التظلم قائمة ولا تنتهي عند النائب العام، وهذه مسألة ضرورية ذكرناها في تقريرنا للإخوة والأخوات، حيث تطرقت المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية إلى افتراضية أن النيابة العامة بمختلف درجاتها رفضت طلب المتهم المحبوس احتياطيًا بالإفراج عنه، ماذا يفعل؟ يذهب إلى المحكمة. الأمر الآخر: فيما يتعلق بموضوع أن الرفض هو الأصل، هذا الموضوع تم ذكره في التقرير ومعاليك سألتني: لماذا اعتبرت الرفض أصلاً؟ لأنه بعد ثلاثة أيام عُدَّ رفضًا، إذا لم يوافقوا على قرار المتهم المحبوس احتياطًا. وذكرنا في الفقرة المفصلة لماذا الرفض هو الأساس؟ وقلنا: «الحبس الاحتياطي هو إجراء تحفظي يحفظ المتهم من ردود أفعال المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام فيما لو خرج، ويمنع هذا الإجراء من ناحية أخرى المتهم من ارتكاب جرائم أخرى، كما أن الحبس الاحتياطي بالنسبة إلى المجتمع حماية للأدلة الناجمة عن الجريمة من أن تشوه أو تختفي»، لذلك كان الرفض هو الأصل ما لم يأتِ قرار يسمح بالافراج عنه، كل هذه الأمور تمت مناقشتها، واللجنة وصلت إلى قناعة تامة بالمعطيات التي جاءت إليها من وزارة العدل ووزارة الداخلية. يبقى لدينا أن نستأنس برأي السلطة القضائية وهم أصحاب القرار، أنا أريد أن أعرف ما هو الرأي القانوني في ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، فيما يتعلق بدعوة السلطة القضائية، أعني المجلس الأعلى للقضاء، سبق أن تم استدعاؤه إلى لجان أخرى، ولا يوجد أي مانع قانوني من دعوة أي سلطة، مثلما ندعو السلطة التنفيذية نقوم بدعوة السلطة القضائية. فإذا جاء الطلب من قبل اللجنة إلى الرئيس، يقوم الرئيس مباشرة بمخاطبة السلطة القضائية، ولكم الحق في ذلك. الموضوع الآخر، الآن أبدت الأختان دلال الزايد ورباب العريض ملاحظات جوهرية على موضوع هذه المادة وعلى التعديل الذي وافقت عليه اللجنة والذي أتى من مجلس النواب، وقبل أن نسترسل في الكلام هل لديكم نية للاستئناس برأي السلطة القضائية حتى ترفعوا تقريرًا آخر مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الأختان؟ الأخ الدكتور صلاح علي محمد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا يُســمح بذلك، فسوف آخـــذ بـــرأي الأخـــت دلال الزايد، ونقوم باستدعاء السلطة القضائية على أساس الاستماع لهم، وبالتالي يتم إبلاغنا إذا كانت هناك إشكالية في النص الذي قدمناه كلجنة، ونعود لما هو الأصوب وليس لدينا مشكلة في ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تطلب الاسترداد؟

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       نعم أطلب استرداد التقرير، واستدعاء السلطة القضائية بخطاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدينا مداخلة من ممثل وزارة العدل وبحسب كلامه فقد سبق أن أُخِذَ رأي المجلس الأعلى للقضاء في هذا القانون، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن يكون هناك تنسيق في كل القوانين المتعلقة بالقضاء مع المجلس الأعلى للقضاء، ولا يوجد أي قانون يصدر ــ بما فيها هذا القانون ــ إلا بعد أن يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، هذا الأمر محسوم تمامًا. بالنسبة للمداخلات التي تمت بخصوص هذا المشروع والقول إن الأمر الذي يصدر عن القضاء تلغيه النيابة، والوضع الشاذ الذي أشار إليه أصحاب السعادة الأعضاء، نريد أن نوضح لمعالي الرئيس أن الحبس الاحتياطي والدعوى الجنائية ما دامت في مرحلة التحقيق تعتبر دعوى خاصة بالنيابة العامة، والنيابة العامة فقط هي التي تملك الحق في هذه الدعوى، وبناء عليه فإن المادة رقم 149 ــ محل الكلام ــ تقول «للنيابة العامة في كل وقت أن تفرج عن المتهم»، ولو صدر قرار عن قاضي التحقيق أو عن قاضي المحكمة الصغرى أو قاضي المحكمة الكبرى بمد الحبس الاحتياطي، تستطيع النيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أي وقت، فلا يوجد أي تعارض ما بين الأمر الصادر عن المحكمة وأمر النيابة العامة التي تتخذ القرار. النقطة التي أثارتها الأخت دلال الزايد بخصوص غياب النائب العام، أعتقد أن هذا لا يكون تعقيبًا على المادة، ورأي أن سوف يكون اختصاصًا للنائب العام بعد المحامي العام الأول، لنفترض أنه غاب اليوم أو يوم غد أو سافر لأي سبب، فهل أعطل هذه المادة من أجله؟ أعتقد أن هذه الفكرة غير مناسبة للموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ هناك الآن اقتراح باسترداد التقرير، وأعتقد أن على كل من لديه مداخلة أو فكرة أن يطرحها في اللجنة. أرى أن لدى الأخت جميلة سلمان مداخلة، يا أخت جميلة لماذا لم تطرحي مداخلتك أو رأيك في اللجنة؟

      العضو جميلة علي سلمان:
       سيدي الرئيس لأني لم أكن حاضرة في الجلسة الماضية فقد كنت في مهمة خارج البحرين، وكنت أتمنى أن أبدي رأيي في الأمر، لأن عندي رأي وجيه في هذه المسألة، فهل أبدي رأيي؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت جميلة أبدي رأيك في اجتماع اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       أنا مصرّة على إبداء رأيي يا معالي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي يا أخت جميلة علي سلمان بإبداء رأيك.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أكن موجودة في الجلسة السابقة، ولا أعرف ما الذي دار من كلام حول هذا الموضوع، ولكن أحب أن أنبّه اللجنة إلى أن الحبس الاحتياطي هو سلب لحرية شخص، وهذا الإجراء بالغ الخطورة، لأننا ينبغي أن نفترض البراءة في الإنسان، وبالتالي فإن المشرع عندما يُشرّع أي نصوص قانونية تتعلق بهذا الموضوع، فلابد أن يحيط هذا الموضوع بضمانات كبيرة، لخطورة هذا الإجراء، وعليه كنت أتمنى على اللجنة أن تأخذ الاقتراح الذي قدمته الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي بعين الاعتبار. هذه الإجراءات، من إجراءات التحقيق وغيرها، يجب أن تكون تحت رقابة القضاء وليس الجهة التي أصدرت الأمر، لأنه أساسًا في السابق قانون أصول المحاكمات الجنائية في هذا الموضوع كان يعطي ضمانات أكثر للمتهم، أي إجراء ــ سواء كان تحقيقًا أو حبسًا ــ كان يخضع لرقابة القضاء، حتى لو تعللت جهة التحقيق بأن سبب الحبس هو أن التقرير الفني أو تقرير المختبر أو غيرها من الإجراءات لم تُستكمل، فقط القضاء هو الضاغط ــ لخطورة حبس المتهم ــ ويضع هذه الإجراءات تحت رقابته، وبالتالي هذه الجهات تُسرع في إتمام هذه الإجراءات، سواء تقرير المعمل الفني أو غيره، وعليه أرى أننا إذا كنا سنشرّع نصًا يضع ضمانات أكثر للمتهم فلن يتم ذلك بالنص المقترح من الحكومة، ولا النص الذي تم تعديله من قبل الإخوة في مجلس النواب، لأننا نرى أنه في الأخير لم يأتِ بجديد، ولو تركنا النص السابق لكان ذلك أفضل. وكيف نعطي ــ بحسب قانون الإجراءات ــ الحق للنيابة العامة في أن تستأنف وفي الوقت نفسه أعتبر أن المحبوس احتياطيًا هو الطرف الضعيف ولا أعطيه هذا الحق؟ هذا فيه إخلال بالمراكز القانونية وبمبدأ المساواة بين الأطراف، وبالتالي يجب أن تكون هذه الإجراءات تحت رقابة القضاء وليس النيابة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أبدأ بمخرجات حوار التوافق الوطني، مخرجات حوار التوافق الوطني لم تذهب إلى منح المتهم حق التظلم. حق التظلم الرئاسي الذي أثير في هذه الجلسة، والذي أيده الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لا يكون إلا للقرارات الإدارية فقط، لم نعلم أن هناك تظلمًا رئاسيًا لقرارات تصدر في حقوق وحريات الأفراد، هذه نقطة. حوار التوافق الوطني قرر تقليل مدة الحبس الاحتياطي وحق المتهم في الاستئناف، حق المتهم في الاستئناف يعني التوجه إلى السلطة القضائية الحيادية، والنيابة العامة ليست جهة حيادية، وإن كانت خصمًا شريفًا. تفصيل النيابة العامة إلى ثلاث درجات لم نشهده في كل دول العالم، لا في الدول المتقدمة ولا في الدول النامية ولا في الدول المتخلفة، ولا حتى في الدول الإفريقية، النيابة العامة جسم واحد، ويربطها النظام الرئاسي والنظام الوظيفي بين النائب العام والمحامي العام والمحامي العام الأول ورئيس النيابة، رئيس النيابة هو الذي يمثل المحامي العام، هذا هو النظام في النيابة، ليس هناك أي تدرج غير منظوم أو قضاء يختلف، بينما درجات المحاكم تختلف لأنه ليست هناك سلطة من قاضٍ أعلى إلى قاضٍ أقل مهما علت هذه الدرجات. تقرير اللجنة ذهب إلى القول إن المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للنيابة العامة في الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر عن قاضي المحكمة الصغرى بالإفراج، وهذا ما ذكرته الأخت جميلة سلمان، والذي سبق أن أشرت إليه أن قانون الإجراءات الصادر سنة 1956م أكثر عدالة وإنصافًا للمتهمين من هذا القانون النافذ أو الذي سيتم تعديله. وإذا أعطينا النيابة العامة الحق في الاستئناف بالإفراج فلماذا لا يمنح المتهم في مثل هذه الجنايات الخطيرة حق الاستئناف؟! هذا ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني وكنت أحد الأعضاء المشاركين في الجانب الحقوقي. وكما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ وهي أوفت ولن أكرر كلامها ــ نحن لم نعطِ المتهم أي ضمانة من الضمانات التي خرج به حوار التوافق الوطني بل أنقصنا حقه وجعلناه يركض مدة ثلاثة أيام ــ وهي غير منتجة ــ في التقدم بالتظلم ويأتي من النيابة العامة، وخلال يوم واحد تسمح النيابة العامة له بأن يذهب إلى كاتب العدل ويوكل محاميًا، هذه المدد أيضًا ظالمة وقاسية على المتهم في الواقع العملي. بالتالي أنا أشكر رئيس اللجنة على اقتراحه باسترداد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء، ويؤسفني أن أقول إن ممثل وزارة العدل لا يمثل المجلس الأعلى للقضاء، السلطة القضائية جهة قائمة بحد ذاتها، وهي مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة، فكما لا يجوز لأحد أن يتكلم باسم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ظل غيابهما لا يجوز أيضًا بالنسبة للسلطة القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ حمد مبارك النعيمي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو حمد مبارك النعيمي (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك طلب من رئيس اللجنة باسترداد التقرير إلى اللجنة، لذلك أعتقد أن المداخلات ليس وقتها المناسب الآن، وإذا كان لدى العضو أي تعديل أو أي اقتراح فمن الممكن أن يحضر اجتماع اللجنة ويقدم اقتراحه، وإذا لم يستطع الحضور يرسل إلى اللجنة شيئًا مكتوبًا وذلك استغلالاً للوقت حيث مضت ساعة ونحن نناقش الموضوع مع أن رئيس اللجنة طلب استرداد التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قلت هذا الكلام سابقًا ولكن الأعضاء يودون التحدث. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك نقطة لابد أن تكون واضحة، بحسب المادة 104 من الدستور التي تتكلم عن تنظيم السلطة القضائية، النيابة العامة هي جزء أساسي من السلطة القضائية، لأنني ألاحظ أن هناك من يقول السلطة القضائية والبعض يقول النيابة العامة، وكأنهما جزءان مختلفان، والصحيح أن النيابة العامة هي جزء أساسي من السلطة القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل الأخوات قانونيات وقد كفينّ وفينّ بالنسبة إلى هذا الموضوع، وهذا مجال اختصاصهن، لكن وجهة نظري تختلف تمامًا، وأنا ضد توصية اللجنة ولكن من منطلق آخر. كما تفضل سعادة الوزير أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نتكلم عن متهم شرع في جناية أو جرائم قد تكون أضرت بالمجتمع وأضرت بأفراده، تقرير اللجنة يقول: إن الحبس الاحتياطي يأتي لصالح المتهم خوفًا من الانتقام من المجني عليه أو ذويه، وحماية للأدلة لو أطلق سراحه، وحماية للمجتمع وللحفاظ على أدلة ارتكاب الجريمة. نحن نتكلم عن متهم والكل يطالب بحق المتهم وحالته النفسية وحقوقه ولابد أن تكون هناك درجات للتظلم، ولكن أين حق المجتمع؟ لأنه لابد أن يكون هناك ردع للجريمة، فأين حق المجتمع؟ وأين حق المجني عليه؟ إذا تكلمنا عن جريمة الاغتصاب، فأين حق العائلة التي اغتصب أحد أفرادها، لنأتي بكل بساطة ونقول: لا، حبس المتهم 45 يومًا واجب عليه، هذا غير صحيح، هناك حقوق للمجتمع ولابد أن تتم حماية المجتمع ويطبـــق الحق العام حتى تســـير قضايا التحقيق مع عدم العبث بالأدلــة، لذا أنا لا أوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك طلب مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء بقفل باب النقاش وهم: حمد النعيمي، وعلي العصفور، ودلال الزايد، ولولوة العوضي، ومنيرة بن هندي، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على استرداد التقرير بناء على طلب رئيس اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بسعادة السيد محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب بالجمهورية اليمينة الشقيقة، ويسعدني بهذه المناسبة أن أشيد بالمستوى الرفيع الذي بلغته مجالات التعاون التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة والمتميزة بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الكريمين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في جميع المجالات، مؤكدين حرصنا على دعم هذه العلاقات وتوثيقها بما يحقق مصالح البلدين المشتركة، وبخاصة على صعيد العمل البرلماني، متمنين لسعادته طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين، فأهلاً ومرحبًا بك في البحرين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
         شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 86)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها مشروع القانون المذكور والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات دائرة الشؤون القانونية وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي هيئة تنظيم سوق العمل، فإن اللجنة تقدر عاليـًا الخدمات الدينية والإنسانية الجليلة التي تقوم بها الإدارتان الموقرتان، وحيث إن القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم العمل لم يستثن هذه الإدارات والجمعيات الخيرية من تطبيق أحكامه، فقد رأت اللجنة أن إعفاء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الرسوم يقتضي إعفاء الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، مما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن أن جميع الحجج التي وردت بالمذكرة التوضيحية لمشروع تعديل المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006م ليست مقصورة على الإدارتين الموقرتين، وإنما تنطبق على سائر الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية ذات النفع العام. كما أن إقرار هذا المشروع قد يفتح الباب أمام تقديم اقتراحات أو مشروعات بقوانين جديدة لاستثناء شرائح وفئات أخرى، الأمر الذي قد يفرغ قانون هيئة سوق العمل من محتواه وأهدافه. وعلى ضوء ذلك توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على حضراتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى على اللجنة ــ كما عودتنا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ أن تضم القانون الأصلي إلى مفردات التقرير حتى عندما نقرأ الإضافة المقترحة في القانون نستطيع أن نعرف ما هي الفئات التي تم استثناؤها من هذا القانون، وهذه ملاحظة شكلية. وأتمنى على كل اللجان عند دراستها أي اقتراح أو مشروع أو مرسوم بقانون أن تضم القانون الأصلي إلى مفردات تقاريرها إن وجد هناك أي تعديل عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 95)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، كما اطلعت على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة بخصوص مشروع القانون المذكور، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وخلصت اللجنة إلى أن أهمية المشروع بقانون تبرز في إيجاد تشريع جديد يوازن بين مصالح الأطراف المعنية بالقانون، ويحدد عقوبات توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم الأفعال الداخلة في الغش التجاري سواء بالنسبة إلى السلع الغذائية، أو المنتجات والعقاقير الطبية، ويحدد معايير استيراد السلع وبيعها بهدف حماية المجتمع من الآثار الضارة لسوء التعامل بها. ويأتي المشروع ضمن السياسة التشريعية التي تستهدف حماية المستهلك من الغش التجاري بتوفير الرقابة، والتنظيم والضمانات للوقاية من الأخطار الناجمة عن الغش التجاري وخاصة ما يمس الصحة العامة للمستهلك. كما يقرر مشروع القانون العقوبات الكفيلة بمواجهة من يرتكب أفعالاً تندرج تحت الغش التجاري، بما يحقق الصالح العام للمجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟


      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ الأخت الدكتورة بهية الجشي هل لديك نقطة نظام؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       فات أوانها سيدي الرئيس. كنت أريد أن أقول إنه من المفروض أن يقرأ كل بند من بنود المادة بمفرده، لأننا لدينا تعليقات على كل بند من البنود، والذي جرى أن الأخت المقررة قرأت كل البنود بشكل سريع، وأعتقد أن هذا لم يكن إجراء سليمًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت مقررة اللجنة قرأت المادة بكاملها، ولكن عندما يتم التصويت سيتم التصويت على كل بند على حدة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       وكيف سيكون النقاش سيدي الرئيس؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       يطرح كل عضو ما لديه على المادة ككل. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعريفات، الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة طلبوا أن نقوم في اللجنة باسترداد التعريف الوارد للسلع المغشوشة ــ فقط هذه الجزئية ــ لأن هناك بعض الأمور التي يحبون أن يوضحوها بالنسبة إلى رأيهم في حذف كلمة معينة واستبدال عبارة بعبارة نتيجة التزامهم ببعض الأحكام والاتفاقيات في دول مجلس التعاون، وإذا كان المجلس سوف يناقش كل تعريف ويقره على حدة فإننا سنبقي المادة ولن نستردها الآن، وعندما نصل إلى البند (5) سوف نقوم باسترداده فقط، وإذا قرر المجلس أن يصوّت على المادة بأكملها باعتبارها مادة تعاريف فإننا بعد الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء حول التعريفات الأخرى سوف نطلب استرداد المادة إلى اللجنة. وأنا أتمنى أن نصوّت على كل تعريف على حدة كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البند (4) في التعريفات لم توافق اللجنة على تعديل مجلس النواب وأضافت جميع أنواع المواد، وعدّدت الكثير من المواد المصنّعة، وغير المصنّعة بالتفصيل، بينما النص الذي جاء من النواب كان مختصرًا وقال «جميع المنتجات الأساسية والكمالية والمواد الخام ونصف المصنعة والمصنعة وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُستنبت»، وهذه العبارة تغطي كل شيء، فهي عبارة جامعة كاملة، ولكن جاءت اللجنة ووضعت تفصيلات كثيرة وقالت «المنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات والمستحضرات»، وهي تفاصيل ليس لها داعٍ لأنها كلها تغطيها العبارة التي جاءت في توصية مجلس النواب، فضلاً عن أنك عندما تأتي في هذه المادة وتُضيف كل هذه التفاصيل معنى ذلك أنه إذا استجدت أيضًا مواد أخرى في المستقبل فينبغي أيضًا أن تُغطى. الغريب في الموضوع أن اللجنة بعدما وضعت كل هذه التفاصيل رجعت في نهاية البند وقالت «... وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُزرع أو يُستنبت» وكل التفاصيل التي ذكرتها هي مما يُنتج أو يُصنّع أو يُزرع أو يُستنبت، وأنا أعتقد أن هذه التفاصيل التي وضعتها اللجنة لا داعي لها، وأن النص الذي جاء من مجلس النواب هو نص جامع وشامل، ومن الأفضل الإبقاء عليه. إذا كنا سنأخذ كل البنود فإن البند (6) في نص مجلس النواب عرّف السلعة الفاسدة، ولكن في النص الذي جاءنا من اللجنة وجدنا أن هذا البند غير موجود فيه، ويا حبذا لو تخبرنا اللجنة لماذا حذفت تعريف «السلعة الفاسدة» من تقريرها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أتكلم عن البند (5) الذي يتكلم عن السلع المقلدة. في هذا المجلس ــ مجلسكم الموقر ــ صدّقنا وأقررنا اتفاقيات وقعتها مملكة البحرين مع عدة جهات، اتفاقيات مُلزمة بالنسبة إلى الملكية الفكرية والعلامات التجارية. وعندما نشرّع القوانين لابد أن نرى تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. مرّت عدة سنوات منذ أن وقعنا اتفاقيات السلع المُقلدة، ولكن أي فرد يمشي من منطقة باب البحرين إلى تقاطع شارع الشيخ عبدالله يرى كل العلامات والماركات العالمية المقلدة معروضة في واجهات المتاجر، جهارًا نهارًا، في الواجهات الرئيسية وليس في المحلات الداخلية. وكلاء العلامات والماركات الأصلية لديهم محلات في أغلى المجمعات التجارية وعليهم مصاريف كبيرة تتمثل في الإيجارات المرتفعة ورواتب الموظفين، بينما تعرض الماركات المقلدة في بعض الأسواق بشكل ظاهر وعلني، فمتى سيتم تفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين؟ الجهات المسؤولة لابد أن تأخذ دورها في حماية مصالح الأطراف كافة. نحن عندما نشرّع قاعدة قانونية لابد أن تحمي مصالح الكل، ولكن عندما نشرّع ولا يُفعّل هذا التشريع، ونوقع على اتفاقيات، فهل ننتظر حتى تتدخل سفارات لحماية مصالح مؤسساتها صاحبة هذه العلامات التجارية أو تطالبنا بتطبيق الاتفاقيات التي وقعناها؟! هذا هو سؤالي. قبل هذا القانون وافقنا على عدة قوانين واتفاقيات حول العلامات التجارية والملكية الفكرية، ولكن الجهات المسؤولة عن تفعيل هذه القوانين لا تقوم بعملها، هذا ما أردت أن أتحدث عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه التعريفات أنا لن أكرر ما ذهب إليه باقي الإخوة الأعضاء في المجلس، ولكن لدي ملاحظة فيما يتعلق بتعريف السلعة. السلعة بحسب النصوص التي أقرتها اللجنة هي «جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات...»، وأعتقد أن هناك قانونًا في وزارة الصحة خاصًا بالمواد الطبية، وعندما ناقشنا مشروع قانون حماية المستهلك، استثنوا منه الأدوية والمنتجات الطبية بحجة أن وزارة الصحة لديها قوانينها وأنظمتها الخاصة فيما يتعلق بكفالة ألا يدخل البحرين أي دواء أو عقار  لا يمر على الوزارة، وبالتالي فإن مسؤولية الوزارة قائمة في هذا الشأن. هنا هذا التعريف جاء شاملاً وجامعًا للمواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية بما فيها الأدوية والعقاقير الطبية، بل أيضًا النباتات المستخدمة في الأغراض الطبية. عندما نأتي إلى تعريف الوزير المعني، نجد أنه هو الوزير المعني بشؤون التجارة، وسوف يكون هناك خلط بين اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة وبين اختصاصات وزارة الصحة، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى التعريف الخاص بالمزود، المزود في مشروع قانون حماية المستهلك عرفناه تعريفًا يختلف عن هذا التعريف، وبالتالي هناك ضرورة للتنسيق بين التعريفات في مشروعات القوانين، وإلا سيكون هذا المجلس في سبيله إلى إصدار قوانين سوف تتناقض في التطبيق العملي وتتصارع في التعريفات، ولذلك أقترح على اللجنة إعادة هذه المادة، ودراستها على ضوء قانون حماية المستهلك، وعلى ضوء قانون الدواء والمواد الطبية بوزارة الصحة والمتعلق بالأدوية والمستحضرات الطبية، حتى لا نقع في تناقض على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة تمنيت ألا أتكلم في هذه المادة، ولكن عندما تحدثت الأخت رئيسة اللجنة وكان عندها رأي بأن تسترد تعريف «السلع المغشوشة»، فهمت ما تقصد، وتكلمت معها، وعندما تكلمت معها أيدت رأيي. اللجنة لو أخذت رأي وزارة الصناعة والتجارة في تقريرها كما كُتب لما احتجنا إلى استردادها، لأن وزارة الصناعة والتجارة في رأيها أبدت ملاحظات بشأن تعريف «السلع المغشوشة» في الصفحة 262 من جدول الأعمال باستبدال عبارة «اللوائح الفنية الوطنية» بعبارة «المواصفات القياسية المقررة قانونًا» وأتت بأسباب هذا التغيير، وهو أن المواصفات الوطنية تُعتبر إلزامية بينما المواصفات القياسية تُعتبر اختيارية. وأما العبارة التي تريد حذفها وزارة الصناعة والتجارة من تعريف «السلع المغشوشة» فهي عبارة «وكذلك المقلدة»، وقد أبدت أسبابها، وهي أن قانون العقوبات التجارية رقم 11 لعام 2006م تناول تعريف العلامات المقلدة والسلع المقلدة ووضع لها أحكامًا وإجراءات للضبط والمصادرة، لذا فإن ورودها في نص التعريف يتعارض مع أحكام قانون العلامات التجارية. وتمنيت أن أكتب لمعاليك النص المقترح للتعريف، ولكن كانت تنقصني الأوراق لأن التعريف طويل، ولم أستطع أن أرسله إليكم مكتوبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
      بــوزارة الـصــنــاعــة والـتــجـــــارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر الأخ فؤاد الحاجي، وردًا على ما تفضل به حول العلامات المقلدة الموجودة في الأسواق، نقول إن وزارة الصناعة والتجارة تقوم ــ وقامت ــ بإحالة قضايا كثيرة إلى النيابة العامة متعلقة بالتقليد، ويمكن أن نعطي سعادة العضو إحصائية بعدد القضايا التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة والمتعلقة بتقليد السلع الموجودة في الأسواق. ولهذا السبب نتفق مع إعادة دراسة المادة، لأن لها علاقة بالأمور المقلدة، والأمور المقلدة هناك قانون خاص معني بها، ويفصلها تفصيلاً كاملاً، وهناك تطبيق لقانون العلامات التجارية، وتمت إحالة بعض القضايا إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات، ويقوم المفتشون بدورهم، وهناك أيضًا شكاوى تأتي من أصحاب العلامات التجارية فيما يتعلق بالعلامات المقلدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبيّن وجهة نظري بالنسبة إلى تعريف «السلعة» في جانب المنتجات الطبية والعقاقير الطبية، وأنا أؤيد تمامًا ما ذكرته الأخت لولوة العوضي في هذا الجانب، باعتبار أن هناك هيئة لتنظيم المهن والخدمات الصحية معنية بالقوى العاملة والمستشفيات، والمستحضرات والعقاقير الطبية وغيرها. هنا تم تعريف الوزير بأنه وزير الصناعة والتجارة، وسوف يكون هناك فعلاً تداخل، وأتمنى أن ترجع المـادة ــ على الأقل في تعريف «السلعة» على وجه التحديد ــ إلى اللجنة، لأنها تحتاج إلى إعادة نظر، ويمكن مناقشتها في حضور هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان هناك أكثر من ملاحظة على عدد من البنود التي وردت في هذه المادة، وبدلاً من أن نجزئ المادة ونوافق على جزء وتسترد اللجنة جزءًا، أنا أقترح أن تعود المادة بأكملها إلى اللجنة لدراستها مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من ملاحظات، سواء كان من قبل الوزارة أو من قبل السادة الأعضاء. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن نشكر السادة الأعضاء، ولكن مداخلات بعض الأعضاء جاءت عامة، فهم قالوا إن هناك قوانين أخرى ولكن لم يبينوا لنا ما هي القوانين الأخرى؟! وما هو التناقض الموجود بين قانون وقانون آخر؟! صحيح أنه مرت بنا القياسات الوطنية الفنية، ونحن في اللجنة وجدنا أنها القياسات المعتمدة، وعندما قلنا «الوطنية الفنية» دخلنا في تفسيرها بأنها المقررة، وهناك الكثير من القياسات المقررة، ولكن التجريب سوف ينصب فقط على المواصفات القياسية المعتمدة، وبالتالي كان تفسيرنا مختلفًا عن تفسير وزارة الصناعة والتجارة. ويا حبذا أن يكون التصويت على كل بند على حدة، كل بند المتفق عليها نوافق عليها، والبنود غير المتفق عليها تعود إلى اللجنة، حتى لا تعود المادة بجميع بنودها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الآن أبدى الجميع وجهات نظرهم، وأيضًا يمكن للإخوان أن يوافوا اللجنة بمقترحاتهم وعندما تبحث سوف تأتي المادة متكاملة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك سؤال لم تجبني عنه الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما حذفنا السلعة الفاسدة
      كان ذلك على أساس أنها تمت تغطيتها في بند «السلع المغشوشة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استرداد هذه المادة بناء على طلب اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا ســـيدي الرئيـــس، لــــدي سؤال لغوي للجنة، يقـــول البنـــد (2) ــ كما جاء من الحكومة ومن مجلس النواب ــ «نوع السلعة أو منشؤها...» وهو الصحيح، فلماذا غيّرتها اللجنة وجعلتها «منشئها»؟ هذا سؤالي للجنة. وسؤالي الثاني: الإخوة في مجلس النواب أضافوا بندًا برقم 3 يقول «كل من صنع أو أعاد تصنيع سلعة مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها بقصد عرضها للبيع»، ولكن حذفته اللجنة، يا حبذا عندما تقرر اللجنة حذفًا أو إضافة في توصيتها أن تبيّن أسباب الحذف أو الإضافة، لأنها تحذف فقط بدون أن تبيّن لنا الأسباب، ولا أعرف لماذا حذفت اللجنة هذا البند! وهذا صراحة في كل التقارير، أرجو أن تأخذ اللجان هذا الموضوع بعين الاعتبار عندما تضع تقاريرها، وأن تقوم ــ عندما ترفض رأيًا أو تغير أو تبدل أو تضيف ــ بتبيان الأسباب حتى نكون على بيّنة. وقد حذفوا بندين من تقرير مجلس النواب، وأنا أجد أنهما بندان صحيحان وجيدان وقد حذفتهما اللجنة بدون أن تبدي لنا الأسباب، فيا ليت أن يوضحوا لنا الأسباب، لأنني حتى عندما قرأت تقرير اللجنة لم أجد في ثناياه ما يُغطي هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، إحدى طرق الخداع لم تُذكر هنا، ولدي اقتراح بإضافة «إجراء تخفيضات وهمية»، وسوف أقرأ لكم المقترح الذي سيأخذ البند (4): «إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أحترم رأي الأخت الدكتورة بهية الجشي في هذا الموضوع، ولكن نحن في اللجنة التزمنا عند وضع التقرير بأن نبيّن الأسباب فيما يتعلق بنص مشروع القانون المقدّم من الحكومة، لأننا إذا دخلنا في مسألة تبيان عدم الأخذ بما اتجه إليه مجلس النواب فمعنى ذلك أن جدول الأعمال سوف يكون ثلاثة أضعاف حجمه الحالي. نحن نبيّن الاختلاف مع مشروع الحكومة لأنه هو المطلوب مني في اللجنة أن أقدم تقريري بشأنه. وإذا أخذت برأي النواب ولم آخذ برأي الحكومة هنا أبيّن أسباب لماذا لم آخذ بالنص الأصلي، ولكننا سنحاول أن نأخذ برأي الأخت الدكتورة بهية الجشي، لأنه أحيانًا تبيان السبب ــ وأنا أتفق معها ــ قد يكفينا مسألة السؤال حول لماذا أخذتم بهذه الكلمة أو لماذا تركتم تلك الجملة؟! نحن أمام مشروع متكامل، والدخول في تفصيلاته سوف يمثل إشكالية بالنسبة إلينا، ونحن قد استندنا إلى أنه ستتم قراءة آراء الجهات المختصة التي تم فيها بيان ــ في بعض النقاط وليس كلها ــ أن عدم الموافقة سببه كذا وكذا، وتم شرح أسبابها. وكلام الأخت الدكتورة بهية الجشي في محله ونحن سنحاول قدر الإمكان كلجنة أن نلتزم به، بالإضافة إلى أن هناك تعديلات وردت في هذه المادة تتعلق بالأخطاء الإملائية، ونحن اعتمدنا على الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ الدكتور ناصر المبارك كثيرًا في اللجنة بالنسبة إلى تعديل الأمور اللغوية. أما بالنسبة إلى تساؤل الأخت بشأن البند الذي أضافه مجلس النواب، الذي ينص على: «كل من صنع أو أعاد تصنيع سلعة مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها بقصد عرضها للبيع»، فنحن لم نأخذ بهذه الإضافة؛ لأن هذه المواد في تجريمها من حيث الفعل والتجريم موجود في النقاط الأخرى المذكورة في نص المادة رقم 2، وكان هذا سبب عدم الأخذ بهذه الإضافة التي أضافها مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد، نحن لم نأخذ بالإضافة التي أضافها مجلس النواب ــ البند 3 ــ الذي يقول: «كل من صنع أو أعاد تصنيع سلعة مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها بقصد عرضها للبيع»، لأن هذا البند غُطي في المادة 4 التي تتعلق بالعقوبات «... كل من حاز بقصد التداول شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بالنسبة إلى الشروع في قانون العقوبات، كلنا نعلم أن عقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الفعل التام، الشروع قد تكون أسبابه خارجة عن إرادة المتهم، وقد تكون الجريمة المستحيلة، وعقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الفعل التام في قانون العقوبات وهو الأصل العام، ولكن هذا المشروع ساوى بين الجريمة التامة والشروع في الجريمة مهما كانت أسباب عدم نجاحه سواء كانت جريمة مستحيلة أو لظروف خارجة عن إرادة الفاعل أو الجاني، فبالتالي سنوجد عدم المساواة فيما يتعلق بالعقوبة بين المخالفين لأحكام هذا المشروع بقانون وبين المخالفين لأحكام القوانين الأخرى التي تركت أمر الشروع للأحكام العامة في قانون العقوبات، فحتى لو لم يذكر الشروع هنا ستطبق عليه أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمبدأ الشروع في الجريمة، هذا أولاً. ثانيًا: ليعذرني الأخ نوار المحمود، فالاقتراح الذي تقدم به ليس مجاله في هذا المشروع وإنما مجاله في قانون حماية المستهلك، نحن نتكلم عن الغش التجاري، أما الأسعار الوهمية أو التخفيضات الوهمية فمكانها ومجالها قانون حماية المستهلك، وشكرًا. 

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي رد على الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى الشروع أو الجريمة التامة، إذا رجعنا إلى التشريعات المقارنة لكل الدول العربية بالنسبة إلى قانون الغش التجاري، فسنجدها اعتبرت الشروع كالجريمة التامة وبالتالي عاقبتهم عقوبة واحدة، لأن هناك تداخلاً بين الشروع والجريمة التامة، وتركنا الموضوع لتقدير القاضي بالنسبة إلى موضوع هل تعتبر أعمالاً تحضيرية بين بدء التنفيذ أو عدمه؟ فهذه الأمور دقيقة، وكل التشريعات العربية توجهت هذا التوجه، فمثلاً: قد تعرض البضاعة بطريقة ما ويعد نوعًا من الشروع وليس بدء التنفيذ، وقد يعرضها في واجهة معينة للجمهور فبهذه الطريقة تعتبر نوعًا من التنفيذ أو نوعًا من الشروع، لأن الشراء يعتبر نوعًا من التنفيذ، فهذه الأمور دقيقة جدًا، وجميع التشريعات العربية توجهت هذا التوجه، باعتبار أن هذا النوع من الغش التجاري يعتبر جريمة تامة وهي كالشروع، ونحن منتبهون إلى هذا الموضوع عندما تمت صياغة هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
      بـــــــوزارة الصناعــــة والتـــــــجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن طلبنا حذف عبارة «أو شرع في خداع»، لأن الخداع يعتبر جريمة تامة وليس شروعًا في الجريمة، فنحن طلبنا حذف هذه العبارة لهذا السبب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ ممثل وزارة الصناعة والتجارة إلى ما كنت أود قوله، فما ذكرته الأخت مقررة اللجنة ــ ولتسمح لي بهذا الكلام ــ هو ضد تقرير اللجنة وليس معه، لأن هذه الجرائم تعتبر شروعًا ومن المفترض أن تترك لأحكام القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، الأمثلة التي ذكرتها الأخت مقررة اللجنة ليست من الأمثلة الخاصة بالشروع، وكما أشار إليه ممثل وزارة الصناعة والتجارة، فالشروع قد يكون هو الجريمة المستحيلة من دون عرض البضاعة، وإذا قام بعرضها بطريقة مخالفة فلا تعتبر شروعًا وإنما جريمة تامة. منعًا لأي إشكاليات في التطبيق ومنعًا لمبدأ المساواة في العقوبة أنا أؤيد ما ذهبت إليه وزارة الصناعة والتجارة من حذف كلمة «شرع»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك عدة توصيات بعضها إملائية وبعضها غير ذلك، لذا أرى أن نصوت على التوصيات فقرة فقرة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح مسألة الشروع والجريمة التامة، ووزارة الصناعة والتجارة من المفترض أنها أدرى بالقوانين العربية، القانون القطري عندما قال «خداع» في كل مواده، في النهاية أفرد مادة خاصة يقول فيها: يعاقب بالشروع في الجريمة التامة. والقانون الكويتي قال الكلام نفسه، فبالتالي جميع القوانين في الدول العربية ترجع إلى هذا الموضوع، وترى أن الفقه دخل في موضوع أنهم يعاقبون كالجريمة التامة كي لا ندخل في موضوع أنه شروع، وبالتالي سيعاقب بنصف العقوبة لأنه بين بدء التنفيذ والتنفيذ هناك أمور دقيقة جدًا، فنحن تركنا الموضوع للقاضي تقدير الأمور التحضيرية، لأنه من الممكن أن يقوموا داخل المصنع بصنع المواد الخاصة بالجريمة، ولكن لم يتم تصنيفها فبالتالي تعتبر هذه الأمور من الأعمال التحضيرية، وعندما يتم تغليف البضاعة والختم عليها ولكن لم يقوموا بعرضها للبيع، فهنا يعتبر شروعًا في الخداع، فبالتالي لابد أن يعاقب لأنه قام بتجهيز المواد التي أعدها للجريمة، لذا أعتقد أنكم إذا رجعتم إلى القوانين في الدول العربية فستلاحظوا أن جميع الدول انتبهت إلى هذا الموضوع، القانون المصري الذي صدر في سنة 1941م اعتبر الشروع والجريمة التامة لهما عقوبة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع معاقبة الشروع بنفس الجريمة التامة، فهذا جائز إذا ما نص عليه القانون وبموجب المادة 37 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يعاقب على الشروع في الجنايات في العقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إذن هنا نص قانوني لم يأخذ بالعقوبات الواردة في موضوع الشروع، وأيضًا المادة 38 من قانون العقوبات نصت على أنه لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، إذن هناك تسامح في قانون العقوبات وليس في النص محل البحث أي خلاف للمبادئ العامة في قانون العقوبات في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما هو رأيك النهائي؟ هل تترك لقانون العقوبات؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       نعم سيدي الرئيس، إذا نص القانون على ذلك، وقد قرأت المادة، وهنا النص أورد عقوبة الجريمة التامة على الشروع، ما دام نص القانون على ذلك فهذا جائز ولا يخالف المواد العامة في قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بغض النظر فقانون العقوبات قد وضع ضوابط للشروع إذا شرع الشخص في الجريمة، ولكن إذا عدل عن الشروع بنفسه لا بالجريمة المستحيلة ولا بسبب خارج عن إرادته، فهل سأعاقبه بالجريمة التامة؟ هذه العقوبة ليست عقوبة جناية وإنما عقوبة جنحة، هل سيعاقب من شرع وعدل عن الشروع في الجريمة التامة؟ نحن نتكلم عن حقوق وحريات أفراد سوف يطبق عليهم هذا القانون، فإما أن نستثني من أحكام الشروع المواد التي ستساعد المتهمين في العدول عن مبتغاهم في ارتكاب الجريمة وإما أن نتركها لأحكام قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة واحدة، الشروع هو الجريمة الخائبة، بمعنى أنه بين بدء التنفيذ وبين الشروع هناك أمور دقيقة جدًا، فالشخص إذا أعد العدة وبعد ذلك تراجع عن الجريمة فالموضوع انتهى ولن يكون هناك أي ضبط ولن تكون هناك أي جريمة، فالشروع هو الجريمة الخائبة، فالجريمة قائمة ولكن لأمور معينة تراجع عنها وإن كانت نيته متجهة إلى ارتكابها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنصوت على توصية اللجنة بخصوص هذه المادة فقرة فقرة، هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى من توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على الفقرة الثانية من توصية اللجنة بخصوص تصحيح الخطأ الإملائي في  كلمة «منشؤها» لتصبح «منشئها»؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست لغويًا، ولكن إذا أردنا أن نعرف موقع إعراب هذه الكلمة فلابد أن نرجع إلى بداية الفقرة، بداية الفقرة تقول «...في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور...» هناك حرف جر وبعده كلمة «أحد» جاءت مكسورة، «... الأمور الآتية: 1-ذاتية السلعة...» نستمر في الكسر ومن ثم نواصل «2ــ نوع السلعة أو منشئها...»، فهي مجرورة منذ بداية الفقرة، وشكرًا. 

         الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لكن نحن نريد أن يفتينا أحد اللغويين لأننا لا نحتاج إلى رأي بل نحتاج إلى متخصصين في اللغة.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       أنا متخصصة في اللغة.

       الرئيـــــــــــــــس:
       لكنكِ ذكرت رأيك، وليس هناك داعٍ للرد على الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري لأنه غير متخصص في اللغة بل ذكر رأيه فقط. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نضع رأي الأخت الدكتورة بهية الجشي في الاعتبار، ولكننا في اللجنة اعتمدنا على الأخ الدكتور ناصر المبارك والأخ محمد هادي الحلواجي وهما من قالا إن الصحيح هو «منشئها»، ولكن أعتقد أن الإخوة في قسم المضبطة والطباعة لديهم فكرة حول هذا الموضوع ونستطيع أن نأخذ رأيهم، لذا نرجو من المجلس أن يعين لنا مصححًا لغويًا كي يتولى مثل هذه الأمور، لأننا جلسنا نناقش هذه المسألة في اللجنة مدة نصف ساعة تقريبًا حتى أوضح لنا الإخوة المتخصصون في اللغة أيهما أصح، وشكرًا. 
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الأخ الأمين العام هو أيضًا متخصص في اللغة، ما رأيك حول هذا الموضوع؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد ــ ولست جازمًا ــ أنه يجوز الوجهان، الوجه الأول: ذاتية السلعة ومنشؤها، وأعتقد أننا نستطيع أن نقول: بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 1-ذاتيةِ ـ بالكسر ـ على أنها بدل من «الأمورِ الآتيةِ»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم أحمد بوجيري رئيس قسم المضبطة والطباعة.

      رئيس قسم المضبطة والطباعة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة وما ذهب إليه كل من سعادة الأخ محمد حسن الستري، وسعادة الأخ عبدالجليل إبراهيــم آل طريف الأمين العام للمجلس، في أنها بدل من «أحدِ الأمورِ الآتيةِ»، فيتبعها في علامة الإعراب «ذاتيةِ السلعة...» و«نوعِ السلعة أو منشئِها»، فتكون مجرورة، وعلى هذا فإن تعديل اللجنة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على الفقرة الثانية من توصية اللجنة بخصوص تصحيح الخطأ الإملائي في  كلمة «منشؤها» لتصبح «منشئها»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أننا ــ سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى ــ ننفق أوقاتًا كثيرة في مناقشة الأخطاء الإملائية مثل همزة القطع وهمزة الوصل وغيرهما من الأمور، وللعلم فقد أثرت هذا الموضوع حتى في الشعبة البرلمانية، وقد أيدني في ذلك الأخ المستشار القانوني للمجلس بحيث لا تمر القوانين علينا ونحن «في حيص بيص» كما ذكرت الأخت دلال الزايد، حيث مضت 3 ساعات للمناقشة في مسائل لغوية، فاللغة بحر واسع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على الفقرة الثالثة من توصية اللجنة بخصوص عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة بند جديد يأخذ الترتيب (3)؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل يوافق المجلس على الفقرة الرابعة من توصية اللجنة بخصوص قرار مجلس النواب بتصحيح الأخطاء الإملائية والمطبعية أينما وردت في المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وهناك اقتراح مقدم من الأخ نوار المحمود بخصوص بند يأخذ الرقم (4)، وهذا البند متعلق بالتخفيضات الوهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية. في حين أن الأخت لولوة العوضي قالت إن مكانه هو قانون حماية المستهلك وليس في هذا القانون، على كلٍ هذا اقتراح الأخ نوار المحمود وإذا كان متمسكًا به فسوف أعرضه للتصويت، الأخ نوار علي المحمود هل أنت متمسك باقتراحك؟ 

      العضو نوار علي المحمود:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الاقتراح قد أبدي في الجلسة، وفيه خطورة سواء وافقنا عليه أم لا، لذا أرى أن يتم إحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة، وإذا وجدنا أن هذا البند صحيح فسنطلب إعادة المداولة وسيرفق مع التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لابد أن نصوت على إحالة المقترح إلى اللجنة أولاً، ومن ثم نقوم بالتصويت عليه، أما الآن فلا أرى مكانًا له لأننا لم نوافق على إحالته ولم نوافق على...

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنقوم بالتصويت الآن على إحالته إلى اللجنة لدراسته، وبعد ذلك سنصوت على هذه المادة، وعندما يأتينا قرار اللجنة فسوف تطلب اللجنة إعادة المداولة وسيضاف إليها، وأعتقد أن هذا هو الإجراء الصحيح. هل يوافق المجلس على إحالة اقتراح الأخ نوار المحمود إلى اللجنة؟
       
      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة 3: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً للملاحظة السابقة بالنسبة لتعريف السلعة، التي قلنا إنها تشمل العقاقير الطبية، فهي تمثل اختصاص جهة أخرى وهي هيئة تنظيم مهن الخدمات الصحية، وكل البنود التي ذكرت في هذه المادة هامة ولكنها أيضًا تذكر العقاقير الطبية، فأعتقد أنه كما تم إحالة مادة التعريفات أو الجزئية المتعلقة بتعريف السلعة ــ والمادة كلها أحيلت إلى
      اللجنة ــ وبناء على ما سيتم إقراره في تعريف السلعة؛ فهذه المادة أيضًا ستتغير، وسنضطر إلى إحالتها إلى اللجنة مرة ثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة ندى حفاظ هي مع عدم الإخلال بأيـــة عقوبة أشــــد، وإذا كان هناك عقوبة أشد في القانـــون الآخـــر ــ الذي يتكلمون عنه ــ فسوف يطبق القانون الآخر، وبالتالي أعتقد أن المادة لا تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون غريب بعض الشيء لأنه يغطي فقط الأغذية والأدوية والمأكولات والنباتات، ولكن هناك الكثير من البضائع التي يتم فيها الغش مثل مواد البناء والإلكترونيات والإعلان والدعاية وغيرها، وهي غير مشمولة مطلقًا في هذا القانون، وإذا كان هذا القانون يتعلق بالغش التجاري فيجب أن يشمل الغش في جميع المواد، لذا أرى أن يعاد النظر في هذا المشروع ليشمل السلع والخدمات الأخرى التي قد يدخلها الغش في الكثير من الأحيان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، تأخرت مملكة البحرين عن إصدار هذا القانون ــ ليس فقط سنة أو سنتين ــ خمسين سنة، وجميع دول الخليج لديها هذا القانون فدولة الكويت لديها هذا القانون منذ 1976م، وكذلك القوانين الموجودة لدى دولة الإمارات العربية ودولة قطر في هذا الشأن قديمة، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا القانون. وهذا القانون خاص فقط بالأغذية، أما السلع والخدمات الأخرى التي ذكرها الأخ خالد المؤيد فقد تغطيها قوانين أخرى أو سيصدر تشريع آخر يغطي هذه الأمور، ولكن هذا القانون خاص بالأغذية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ فيما ذهبت إليه، كما أتفق مع الأخ خالد المؤيد، وأختلف ــ للأسف ــ مع الأخت رباب العريض، لأن هذا القانون ليس خاصًا بالأغذية، فلو قرأنا حتى المادة التي أقرتها اللجنة، والتي تقول: «كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية»، فهو ليس قانونًا خاصًا بالمواد الغذائية ــ ولتسمح لي الأخت رباب العريض ــ وإنما هو قانون شامل وجامع، لكن لابد من تفريد في القانون بخصوص ما ذهب إليه الأخ خالد المؤيد بشأن «المواد الصناعية»، فماذا يقصد بالمواد الصناعية في المشروع الذي جاء من الحكومة أو التي أقرتها اللجنة؟ وهل تدخل ضمنها الأدوات الكهربائية؟ لأننا في البحرين لسنا مصنعين بل نحن مستوردون، وهل يقصد بالصناعية الأدوات الكهربائية التي يدخلها الغش ــ على أصوله ــ في الأسواق؟  والقول إن هذا القانون خاص بالأغذية ــ ولتسمح لي الأخت مقررة اللجنة ــ غير صحيح، وكما أعاد المجلس المادة الخاصة بتعريف السلع إلى اللجنة فلابد أن تتواءم هذه المادة مع المادة الأولى التي تم إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وإلى ما قرره المجلس في البداية من إعادة تعريف السلعة ــ كما أوضحت الأخت رباب العريض ــ فهذه المادة لا يعيبها شيء لو أننا استوقفنا عند هذه المادة فقط، ولكننا قمنا بإعادة مادة التعريفات إلى اللجنة لإعادة صياغتها لأننا نريد أن نعرف إن كنا سنشملها بالعقاقير الطبية أو لا، وإذا حذفناها من التعريف ــ بعد أن ندرس اقتراحات الإخوة الأعضاء ــ وعدلناها في التعريف فاستتباعًا لابد أن نحذفها من المادة 3 بحسب ما هو وارد في التقرير، ونتيجة لإعادة صياغة التعريف، وبناءً على طلب الأخت الدكتورة ندى حفاظ والتي أيدتها الأخت لولوة العوضي، أرى وجوب استرداد هذه المادة من قبل اللجنة على أساس أنه إذا غيرنا في صياغة التعريف، فنحن ملزمون باسترداد هذه المادة لاحقًا لتغييرها ــ فإذا تسمح لي الأخت رباب العريض بذلك ــ مع أنني بصفتي رئيسة اللجنة أستطيع أن أطلب استردادها منفردة، ولكن القرار يعود إلى مجلسكم الموقر إذا أراد إعادة المادة إلى اللجنة، والقصد من ذلك حتى لا نعيد صياغة التعريف بدون إضافة عبارة «العقاقير الطبية»، ونرجع مرة أخرى نطلب استرداد هذه المادة بعد أن وافق عليها المجلس، ونحرم أنفسنا من إعادة المداولة في حالة ما إذا كان هناك أحد الأعضاء لاحقًا يرى أن المادة بها شيء يستحق إعادة المداولة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت دلال هل هذا القانون يغطي جميع المنتجات أم أنه فقط يغطي المنتجات الزراعية؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       هذا المشروع بقانون بصفة عامة وأساسية ينصرف إلى المواد الأغذية، ولكن بالنظر إلى التعريفات هو يمتد إلى أمور أخرى، ولو لاحظتم أن هذه المادة تغطي أيضًا العبوات والتغليف والخدمات الأساسية الأخرى، وبالتالي هي تشمل بعض الأمور التي تكون خارج هذا النطاق. الأخ خالد المؤيد اقترح أن تتضمن المادة أمورًا أخرى، وأتمنى لو أنه يبيّن لنا ما هي الأمور الأخرى التي يريد أن تتضمنها المادة؟ وإذا كان يكتفي بما قدم في جلسة اليوم، فنحن ــ وأمين سر اللجنة الأخت ميرفت حيدر حاضرة معنا اليوم ولن تقصر في أخذ ملاحظاتكم ــ سنأخذ مضبطة اليوم ونبحث فيها، وحتى من لم يستطع الحضور من الإخوة الأعضاء اليوم، فستكون آراؤهم التي سيزودوننا بها لاحقًا في الاعتبار، ونحن سنستزيد بآرائكم في هذا القانون بحسب قناعة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخ أحمد هل تعريفكم للقانون يشمل جميع المنتجات؟ لأن الأخت مقررة اللجنة تقول إن هذا المشروع بقانون له علاقة بالمواد الغذائية فقط، بينما بعض الأخوات الأعضاء يقلن إنه يشمل المواد الغذائية وغير الغذائية وحتى المواد المصنعة.

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
      بـــــوزارة الصنـــاعة والتجـــــــــارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون ــ بحسب ما هو موجود في نص هذه المادة ــ يشمل أيضًا المواد المصنعة الأخرى؛ لأن هذه المادة تنص على «كل من صنع أو أعاد تصنيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية على وجه ينفي استعمالها استعمالاً مشروعًا أو بقصد الغش...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يعني لا يقصد «بالتصنيع» تصنيع المواد الغذائية فقط؟

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
      بـــــوزارة الصنـــاعة والتجـــــــــارة:
      نعم، لا يقصد بالتصنيع فقط المواد الغذائية، وإنما المواد المصنعة أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة، وهي أن موضوع المادة أساسًا هو الأغذية، والعبوات والأغلفة تابعة للأغذية، ولا تخضع للأمور التقنية، على سبيل المثال: كل من غش أو شرع في غش شيء معد لبيع أغذية الإنسان، والبند 2 من المادة 3 ينص على «كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من أغذية الإنسان...»، وأغذية الإنسان من ضمنها العقاقير، وأغذية الإنسان يشملها تغليفها، وأكلها، وطريقة حفظها، وكل الأمور الخاصة بالتقديم، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أنا أرى أن وجهات النظر متباعدة، وهناك تعديلات كثيرة، وهناك اقتراح باسترداد المادة، وبدلاً من الاسترسال كثيرًا في النقاش، لماذا لا تسترد اللجنة المادة لمزيد من الدراسة، ويتم مناقشتها بهدوء؛ لأنه في الأخير ستعود المادة إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقفل باب النقاش.  هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك.  وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في البداية أثرت تساؤلاً حول البند 6 الذي حُذف من المادة الأولى والذي يتحدث عن السلعة الفاسدة، وكان جواب المقررة أنه يتم تناول المواد الفاسدة في البند الذي سبقه، حيث إن المواد الفاسدة هي نفسها المواد المغشوشة، وأنا أجبتها بأن المواد المغشوشة تختلف عن المواد الفاسدة، وهذه المادة تقول: «المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة»، واللجنة تقول هنا إن هناك منتجات مغشوشة، وهناك منتجات فاسدة، بينما في المادة الأولى قالت مقررة اللجنة إن المنتجات الفاسدة هي نفسها المنتجات المغشوشة، ونحن الآن نريد أن نعرف من اللجنة هل المنتجات المغشوشة ــ في رأي اللجنة ــ هي المنتجات الفاسدة، أم أن هناك منتجات مغشوشة وهناك منتجات فاسدة؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نفس الموضوع الذي ذكرناه قبل قليل في المادة السابقة بخصوص أن هناك مواد أخرى غير مشمولة في النص تنطبق عليها هذه المادة، فهناك الكثير من المواد التي لم يشملها هذا القانون. كما أريد أن ألفت النظر إلى أن هناك الكثير من التجار هم ضحايا تجار يغشون في مواد وينافسونهم فيها، فكثير من التجار يعملون وفقًا لمواصفات معينة متفق عليها دوليًا، ويأتي تجار آخرون ببضاعة مشابهة في الشكل ولكن لا تنطبق عليها المواصفات، وهم يدعون أنها تنطبق عليها المواصفات، فهذا يعد غشًا تجاريًا. وأنا أستغرب من كلام المقررة في أن هذه المادة تنطبق على جميع المواد الضارة بصحة الإنسان والحيوان، هذا كلام غير صحيح، فهناك الكثير من المواد والمعدات المغشوشة التي يدفع ثمنها الضحايا من التجار والمستهلكين، وهذا القانون يحمي المستهلك، ولكن أرجو أن يكون في حمايته للمستهلك حاميًا للتجار الذين لا يغشون، فنحن نشكو كثيرًا من التجار القادمين من خارج المنطقة سواء من الهند أو من الصين أو غيرهما من الدول، الذين يجلبون بضائع مغشوشة دون المستوى، ويدعون أنها منافسة للبضائع التي يبيعها الآخرون من التجار الذين يسيرون على الطريق المستقيم، لذلك لابد أن يكون القانون مطبقًا على الجميع، ويجب أن يدفع ثمن الغش كل من يقوم بالغش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ خالد المؤيد فنصوص القانون تطبق على الجميع، وبالتالي فإن المزود إذا كان لا يعلم أن البضاعة مغشوشة فلن يعاقب، وفي هذا القانون شرط العلم أساسي لتوقيع العقوبة، وبالتالي إذا كان التاجر لا يعلم فالمحكمة أو الجهة المختصة تعطيه مهلة لإرجاع البضاعة قبل إتلافها أو مصادرتها، وأعتقد أن القانون مرن، والعقوبات تطبق على الجميع، ولا تطبق على بعض الأفراد على حساب الآخرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في البداية مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بالمنتجات الفاسدة الموجودة في هذه المادة بينما في المادة السابقة حذفت. وأحب أن أوضح لمقررة اللجنة أن هذا القانون كما تكلم عن أغذية الإنسان، فإنه تكلم عن أغذية الحيوان أيضًا، وبالتالي هو ليس خاصًا بأغذية الإنسان فقط. لدي ملاحظة عامة على هذه المادة، عندما نصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار... كل من حاز بقصد التداول شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية»، ثم تأتي المادة وتكمل «وتضاعف العقوبة على كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع...»، الغش في الأساس جريمة، ونريد أن نستوضح ما القصد من عبارة «والتداول لغرض غير مشروع» ما هو الغرض غير المشروع الذي على أساسه تضاعف العقوبة؟ لأنه في الأصل الغرض غير المشروع هو الغش كما ذُكر في مواد مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون مهم جدًا بالنسبة إلى التجارة في مملكة البحرين، وأنا أعتقد أن ما تفضل به الأخ خالد المؤيد هو عين الصواب. بالنسبة إلى التعبيرات اللغوية العادية نستطيع أن نقول «على سبيل المثال لا الحصر» ونضع نماذج ثم نقول على سبيل المثال لا الحصر، ولكن في القانون عندما نذكر مواد ونستثني مواد أخرى قد يُفهم من ذلك أنها مُستبعدة، ولذلك سوف نواجه هذا الإشكال في كل مادة نتطرق إليها. الآن لدينا مادتان وقد وجدنا هذا الإشكال، وأنا لا أعرف إذا كان هناك نظام معين بأن تدرج مع هذا القانون قائمة بالسلع والبضائع التي تفضل بها الأخ خالد المؤيد وذكرت هنا في هذا القانون، لأننا إذا سرنا في ذكر كل ما هو موجود من أدوات صناعية وغيرها، فسوف نعجز عن حصرها، وسوف يكون القانون من أضخم القوانين التي نناقشها، وسوف يكون بحجم سوق البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أننا إذا قرأنا التعريف رقم 4 للسلعة فسوف نصل إلى جواب عن التساؤل المطروح، هل هذا القانون خاص بالأغذية والعقاقير الطبية أم أنه شامل لكل شيء؟ وسوف أقرأ البند (4) من المادة 1 حتى يستفيد منه جميع الإخوة ونقتنع جميعًا بأن هذا القانون شامل وليس خاصًا بالمواد الغذائية، يقول البند: «السلعة: جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُستنبت»، وإذا أخذنا ما جاء في آخر المادة ــ وأنا أعتقد أن الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة لابد أن يؤكدوا لنا هذا الكلام ــ وهو عبارة «... وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُستنبت» على أنه مقصود بها كل شيء، أصبح هذا القانون شاملاً لكل شيء، أما إذا كانت الفقرة الأخيرة منسوبة إلى المستحضرات الطبية أو الزراعية للإنسان والحيوان، فهذا القانون قاصر على المنتجات الزراعية والحيوانية. وأنا أعتقد أن هذه نقطة أساسية، وعندما قرأت القانون وقرأت هذا التعريف توصلت إلى قناعة تامة بأنه يشمل كل شيء، وليس مقصورًا على المنتجات الطبية وإلى آخره. وقد استخدمت كلمة «السلعة» في كل المواد التي أتت لاحقًا، ذكروا «السلعة» ولم يذكروا كل ما جاء في هذه المادة، ولكن المادة أتت في العقوبات وغلظت العقوبة على المنتجات التي لها علاقة بالعقاقير الطبية والأدوات وغيرها. أعتقد أن هناك تناسبًا صحيحًا في القانون، إذا كان الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة يؤيدونني في فهمي لتفسير كلمة «السلعة» التي تتضمن ــ كما ذكرت ــ كل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُزرع أو يُستنبت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة كنا نناقش هذا الموضوع، وفي تقريرنا ومداخلاتنا بيّنا أن الغش التجاري يشمل كل شيء، والمشروع ركز على موضوع الأغذية، ولكنه يشمل كل شيء في موضوع الغش التجاري، بحسب التعريفات. فيما يتعلق بالأخت الدكتورة بهية الجشي وقولها إن السلع الفاسدة لم ترد سابقًا وتم التطرق إليها هنا، نقول إن نص المادة هنا عندما راجعناه في اللجنة جاء فيما يتعلق بالمنتجات، وعند اجتماعنا مع الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة وكذلك الإخوان في جمعية حماية المستهلك، كان النقص في هذه النقطة هو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، ولا علاقة لها بأننا ربطناها بالسلع الفاسدة، التعريف كان معنيًا بالسلع الفاسدة، ونحن اعتبرنا أن المنتج هو الفاسد، لأنه من خلال شرح الإخوان في جمعية حماية المستهلك، فهمنا أن هناك بعض المنتجات لا تكون منتهية الصلاحية، ولكن بسبب طبيعة التخزين الخاطئة ــ مثل درجة حرارة أو برودة معينة ــ ينتج عن ذلك أن يتحول المنتج الصالح إلى منتج فاسد مع مرور الوقت، هذا هو القصد من نص هذه المادة. وذلك حتى لا تقول الأخت الدكتورة بهية الجشي إننا قمنا بحذف السلع الفاسدة من قبل، وعدنا الآن لنتكلم عنها. نحن نتكلم هنا عن المنتج، ونص المادة ــ كما وضعناه في اللجنة ــ نرى أنه سليم، إلا إذا رأى أحد من الأعضاء أنه يريد أن يتقدم باقتراح، فإن هذا أمر آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أردت أن أستفسر من الأخ جمال فخرو. هو يقول إن هذا القانون يشمل كل شيء، فما قصده بكل شيء؟ هل يشمل الأمور الإلكترونية أيضًا؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أعتقد أن القانون مترابط، وأهم مادة فيه هي مادة التعريفات، ويجب الاتفاق أولاً على مادة التعريفات، لأن المواد الأخرى تستند إلى التعريفات، وأرى أن تؤجل أي مادة تنص على ما ورد في التعريفات إلى أن يتم الاتفاق على التعريفات، لأن التعريفات هي مربط الفرس، وهي المفتاح لهذا القانون، وإذا تم الاتفاق عليها تبقى المواد الأخرى تكميلية لهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف كيف أقول هذا! ولكننا في اللجنة ــ وأعتقد أن هذا مقترح مقدم من مجلس الشورى ــ عند مناقشاتنا ومراجعاتنا اعتبرنا أن القانون يشمل كل شيء، وعندما أتكلم عن التعريف، والمنتجات الصناعية والحاجات الأساسية والكمالية، فإني أقصد بها شمولية تطبيق النص على كل شيء. ما أريد أقوله هو أن المشروع بقانون يغطي كل أمر يدخل ضمن الغش التجاري، وذلك على ضوء التعريفات، وإذا كان أي عضو في اللجنة يشعر بأن المشروع بقانون قاصر فقط على الأغذية فمعنى ذلك أن هناك مشكلة، ولابد أن يتكلم أحدهم لإظهار وجه الخلاف، أما إذا كنّا متفقين فلنواصل مناقشاتنا، لأن هذا الأمر يحرجنا، ويظهر أننا لا نعرف نطاق تطبيق القانون، ولكن أنا أقول إن نطاق تطبيق القانون شامل لكل شيء. هذا ما أردت قوله، ولا أعرف لماذا تتمسك الأخت رباب العريض بأن القانون معني بالمواد الغذائية فقط؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
       ربما لديها وجهة نظر.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       يا معالي الرئيس أنا أحب أن أقول إن هذا القانون كُتِبَ بيدها حينما كان مقترحًا بقانون، وهي تعرف حدوده وتطبيقه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لذلك أقول إن لديها وجهة نظر، لأنها هي التي كتبته. وأنا أسأل الأخت رباب العريض عن تعريف «السلعة» الذي يقول: «جميع... المنتجات الأساسية والكمالية... والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُستنبت» ما المقصود من ذلك؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود الأمور الغذائية، وحددناها أيضًا في العقاقير والأدوات والنباتات الطبية، هذا هو المقصود من التعريف، وليس المقصود منه المنتجات الصناعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليسامحني الإخوة الأعضاء لأننا غير مستعدين لمناقشة هذا المشروع اليوم، وأعتقد أننا لابد أن نوقف النقاش عند هذا الحد، ونؤجل النقاش إلى الأسبوع القادم حتى لا نقوم بتشتيت بعضنا بعضًا، وليسمــــح لي الذين حضّروا لمناقشة مواد المشروع اليوم، وأطلب من المجلس أن نقف عند هذا الحد ونرتب أمورنا ونؤجل الموضوع إلى الجلسة القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت دلال أتمنى عليكم عند مناقشة هذا المشروع بقانون أن تعودوا أيضًا إلى القوانين السارية الأخرى التي تغطي هذه الجوانب، مثل قانون حماية المستهلك وغيره، وأن تروا ما إذا كان هناك تشابه أو تكامل ما بين القوانين، لأن القوانين في الأخير تطبق بحيث لا نشتت أنفسنا. ورأيي أن القانون يجب أن يُدرس دراسة جيدة. الآن هناك اقتراح من قبل رئيسة اللجنة بتأجيل مناقشة المشروع مدة أسبوع، ولكني أعتقد أن مدة أسبوع لن تكفي، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أظلم نفسي ولا أريد أن أظلم الأخت رباب العريض بصفتها مقررة أو حتى أعضاء اللجنة. هذا كتاب للأستاذ عبدالفتاح مراد أحمله معي منذ يومين لأن فيه شرحًا للتشريعات المقارنة وحدود المشرّع، وقد تعمدت أن آتي به من أجل أن أصور منه وأستشهد به إذا لم يتضح أي شيء لأي أحد من الأعضاء، ولدي كتابان مثل هذا في حقيبتي. نحن يا معالي الرئيس استعددنا أتم الاستعداد للمناقشة، وقد استعدت الأخت رباب العريض للمناقشة قبلي لأنها درست التشريعات المقارنة بأكملها، ولكننا ربما سرنا في مفهوم معين وأوقفت أنا المناقشة فيه. ولأن الأخت رباب العريض عزيزة عليّ فأنا لا أرضى أن نتضارب في مفهوم معين، وفي الوقت نفسه نحن في اللجنة قضينا وقتًا طويلاً في المناقشة، وحتى الجهات التي لم يتم استدعاؤها في مجلس النواب استدعيناها، من القطاعين الأهلي والحكومي، وراجعنا الأمور بدل المرة ألف مرة، نحن قمنا بواجبنا، وإذا سألتني عن أي تشريع في أي دولة فسوف أقول لك هذه حدودها كذا، فأنا أحفظها جيدًا، وأعضاء اللجنة كذلك ــ أمانة ــ يحفظونها. لا يفهم الأعضاء أننا سحبنا المشروع بقانون لعدم استعدادنا، لا، بل نحن درسنا مشروع القانون جيدًا، ولكني سحبته حتى لا ندخل في جدال ويضيق صدر أي أحد إذا تجادلنا معه في مفهوم أو آخر، ولكن يعلم الله أن استعدادنا كبير من أجل المناقشة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت دلال أنتم جهودكم مقدرة، ولكن أنا أعتقد أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. أنتِ تطلبين استرداد المشروع بقانون لمزيد من الدراسة مدة أسبوع، وأنا أقول إن هذه المدة قد لا تكون كافية، فهل تصرين على مدة أسبوع؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أرضى بما تقررونه، لأني أحترم قرار المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت دلال أنا أسألك بصفتك رئيسة لجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أسبوعان كافيان.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان، أنتم لديكم التعديلات الدستورية التي سوف تأتيكم ــ إن شاء الله ــ يوم الأربعاء وهي يجب أن تكون لها الأولوية، فأعتقد أنه يجب أن يكون الباب مفتوحًا للجنة، سواء أسبوع أو أسبوعان أو شهر، وحين ينتهي سوف يأتون به إلينا وحتى لا نضغط عليهم سوف نعطيهم مدة شهر كامل. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المشروع برمته إلى اللجنة وإعطائهم فترة شهر لإعادة تقريرهم؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (124) لسنة 2011م "تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم".
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــس
    الصفحة :12/14/15/16/17/18/19/20/21/27/28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/39/40/46/47/52/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/72/73/74/75
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :18/28/33/71
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/17/31/36/43/50/52/54/61/67
    04
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :16/25/27/28
    05
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :19/20
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :21/40/48/56/62/63/70/71/72/73/74
    07
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :23/37/38/39/46/47/50/51/52/54/59/60/61/65/67/71/72
    08
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :29/30
    09
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :32
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :33/42
    11
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :35/57/68
    12
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :40/41/46/47/56/66
    13
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :44
    14
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :45/60
    15
    نوار علي المحمود
    الصفحة :48/58
    16
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :55
    17
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :59
    18
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :61/66
    19
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :69
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/14/56
    21
    الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :45/52/64
    22
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :28
    23
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :16/53/54
    24
    رئيس قسم المضبطة والطباعة
    الصفحة :57

    فهرس المواضيع

  • 01
    06
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    21
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة السادسة والعشرين
    الاثنين 16/4/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجـلسـة كـل من أصحاب السعـادة الأعضـاء: خالد عبدالرسول آل شريف، سعود عبدالعزيز كانو، د . ناصر حميد المبارك، نانسي دينا خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بعقد جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 18 أبريل 2012م بشأن مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، والاستماع إلى بيان شارح للتعديلات الدستورية، والنظر في إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ج- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    د- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    هـ- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    و- أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م؛ وإحالة المشروع إلى الحكومة الموقرة تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه. 
    ز‌- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م 
    - الموافقة على تأجيل مناقشة المرسوم المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند السادس :
    ​ التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (124) لسنة 2011م "تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم" 
    - الموافقة على إعادة التقرير المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (الديباجة، 2). 
    - الموافقـة على إعادة المواد التاليـة إلى اللجنة لمزيد من الدراسـة: ( 1، فقرة جديدة في نهاية المادة (2)، بقية مواد المشروع ).
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:07 AM
    • وصلات الجلسة