الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ الأخت الدكتورة بهية الجشي هل لديك نقطة نظام؟
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
فات أوانها سيدي الرئيس. كنت أريد أن أقول إنه من المفروض أن يقرأ كل بند من بنود المادة بمفرده، لأننا لدينا تعليقات على كل بند من البنود، والذي جرى أن الأخت المقررة قرأت كل البنود بشكل سريع، وأعتقد أن هذا لم يكن إجراء سليمًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت مقررة اللجنة قرأت المادة بكاملها، ولكن عندما يتم التصويت سيتم التصويت على كل بند على حدة.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
وكيف سيكون النقاش سيدي الرئيس؟
الرئيـــــــــــــــس:
يطرح كل عضو ما لديه على المادة ككل. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعريفات، الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة طلبوا أن نقوم في اللجنة باسترداد التعريف الوارد للسلع المغشوشة ــ فقط هذه الجزئية ــ لأن هناك بعض الأمور التي يحبون أن يوضحوها بالنسبة إلى رأيهم في حذف كلمة معينة واستبدال عبارة بعبارة نتيجة التزامهم ببعض الأحكام والاتفاقيات في دول مجلس التعاون، وإذا كان المجلس سوف يناقش كل تعريف ويقره على حدة فإننا سنبقي المادة ولن نستردها الآن، وعندما نصل إلى البند (5) سوف نقوم باسترداده فقط، وإذا قرر المجلس أن يصوّت على المادة بأكملها باعتبارها مادة تعاريف فإننا بعد الاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء حول التعريفات الأخرى سوف نطلب استرداد المادة إلى اللجنة. وأنا أتمنى أن نصوّت على كل تعريف على حدة كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البند (4) في التعريفات لم توافق اللجنة على تعديل مجلس النواب وأضافت جميع أنواع المواد، وعدّدت الكثير من المواد المصنّعة، وغير المصنّعة بالتفصيل، بينما النص الذي جاء من النواب كان مختصرًا وقال «جميع المنتجات الأساسية والكمالية والمواد الخام ونصف المصنعة والمصنعة وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُستنبت»، وهذه العبارة تغطي كل شيء، فهي عبارة جامعة كاملة، ولكن جاءت اللجنة ووضعت تفصيلات كثيرة وقالت «المنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات والمستحضرات»، وهي تفاصيل ليس لها داعٍ لأنها كلها تغطيها العبارة التي جاءت في توصية مجلس النواب، فضلاً عن أنك عندما تأتي في هذه المادة وتُضيف كل هذه التفاصيل معنى ذلك أنه إذا استجدت أيضًا مواد أخرى في المستقبل فينبغي أيضًا أن تُغطى. الغريب في الموضوع أن اللجنة بعدما وضعت كل هذه التفاصيل رجعت في نهاية البند وقالت «... وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُزرع أو يُستنبت» وكل التفاصيل التي ذكرتها هي مما يُنتج أو يُصنّع أو يُزرع أو يُستنبت، وأنا أعتقد أن هذه التفاصيل التي وضعتها اللجنة لا داعي لها، وأن النص الذي جاء من مجلس النواب هو نص جامع وشامل، ومن الأفضل الإبقاء عليه. إذا كنا سنأخذ كل البنود فإن البند (6) في نص مجلس النواب عرّف السلعة الفاسدة، ولكن في النص الذي جاءنا من اللجنة وجدنا أن هذا البند غير موجود فيه، ويا حبذا لو تخبرنا اللجنة لماذا حذفت تعريف «السلعة الفاسدة» من تقريرها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا سوف أتكلم عن البند (5) الذي يتكلم عن السلع المقلدة. في هذا المجلس ــ مجلسكم الموقر ــ صدّقنا وأقررنا اتفاقيات وقعتها مملكة البحرين مع عدة جهات، اتفاقيات مُلزمة بالنسبة إلى الملكية الفكرية والعلامات التجارية. وعندما نشرّع القوانين لابد أن نرى تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. مرّت عدة سنوات منذ أن وقعنا اتفاقيات السلع المُقلدة، ولكن أي فرد يمشي من منطقة باب البحرين إلى تقاطع شارع الشيخ عبدالله يرى كل العلامات والماركات العالمية المقلدة معروضة في واجهات المتاجر، جهارًا نهارًا، في الواجهات الرئيسية وليس في المحلات الداخلية. وكلاء العلامات والماركات الأصلية لديهم محلات في أغلى المجمعات التجارية وعليهم مصاريف كبيرة تتمثل في الإيجارات المرتفعة ورواتب الموظفين، بينما تعرض الماركات المقلدة في بعض الأسواق بشكل ظاهر وعلني، فمتى سيتم تفعيل القانون وتطبيقه على المخالفين؟ الجهات المسؤولة لابد أن تأخذ دورها في حماية مصالح الأطراف كافة. نحن عندما نشرّع قاعدة قانونية لابد أن تحمي مصالح الكل، ولكن عندما نشرّع ولا يُفعّل هذا التشريع، ونوقع على اتفاقيات، فهل ننتظر حتى تتدخل سفارات لحماية مصالح مؤسساتها صاحبة هذه العلامات التجارية أو تطالبنا بتطبيق الاتفاقيات التي وقعناها؟! هذا هو سؤالي. قبل هذا القانون وافقنا على عدة قوانين واتفاقيات حول العلامات التجارية والملكية الفكرية، ولكن الجهات المسؤولة عن تفعيل هذه القوانين لا تقوم بعملها، هذا ما أردت أن أتحدث عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه التعريفات أنا لن أكرر ما ذهب إليه باقي الإخوة الأعضاء في المجلس، ولكن لدي ملاحظة فيما يتعلق بتعريف السلعة. السلعة بحسب النصوص التي أقرتها اللجنة هي «جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات...»، وأعتقد أن هناك قانونًا في وزارة الصحة خاصًا بالمواد الطبية، وعندما ناقشنا مشروع قانون حماية المستهلك، استثنوا منه الأدوية والمنتجات الطبية بحجة أن وزارة الصحة لديها قوانينها وأنظمتها الخاصة فيما يتعلق بكفالة ألا يدخل البحرين أي دواء أو عقار لا يمر على الوزارة، وبالتالي فإن مسؤولية الوزارة قائمة في هذا الشأن. هنا هذا التعريف جاء شاملاً وجامعًا للمواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية بما فيها الأدوية والعقاقير الطبية، بل أيضًا النباتات المستخدمة في الأغراض الطبية. عندما نأتي إلى تعريف الوزير المعني، نجد أنه هو الوزير المعني بشؤون التجارة، وسوف يكون هناك خلط بين اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة وبين اختصاصات وزارة الصحة، هذا أولاً. ثانيًا: بالنسبة إلى التعريف الخاص بالمزود، المزود في مشروع قانون حماية المستهلك عرفناه تعريفًا يختلف عن هذا التعريف، وبالتالي هناك ضرورة للتنسيق بين التعريفات في مشروعات القوانين، وإلا سيكون هذا المجلس في سبيله إلى إصدار قوانين سوف تتناقض في التطبيق العملي وتتصارع في التعريفات، ولذلك أقترح على اللجنة إعادة هذه المادة، ودراستها على ضوء قانون حماية المستهلك، وعلى ضوء قانون الدواء والمواد الطبية بوزارة الصحة والمتعلق بالأدوية والمستحضرات الطبية، حتى لا نقع في تناقض على أرض الواقع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة تمنيت ألا أتكلم في هذه المادة، ولكن عندما تحدثت الأخت رئيسة اللجنة وكان عندها رأي بأن تسترد تعريف «السلع المغشوشة»، فهمت ما تقصد، وتكلمت معها، وعندما تكلمت معها أيدت رأيي. اللجنة لو أخذت رأي وزارة الصناعة والتجارة في تقريرها كما كُتب لما احتجنا إلى استردادها، لأن وزارة الصناعة والتجارة في رأيها أبدت ملاحظات بشأن تعريف «السلع المغشوشة» في الصفحة 262 من جدول الأعمال باستبدال عبارة «اللوائح الفنية الوطنية» بعبارة «المواصفات القياسية المقررة قانونًا» وأتت بأسباب هذا التغيير، وهو أن المواصفات الوطنية تُعتبر إلزامية بينما المواصفات القياسية تُعتبر اختيارية. وأما العبارة التي تريد حذفها وزارة الصناعة والتجارة من تعريف «السلع المغشوشة» فهي عبارة «وكذلك المقلدة»، وقد أبدت أسبابها، وهي أن قانون العقوبات التجارية رقم 11 لعام 2006م تناول تعريف العلامات المقلدة والسلع المقلدة ووضع لها أحكامًا وإجراءات للضبط والمصادرة، لذا فإن ورودها في نص التعريف يتعارض مع أحكام قانون العلامات التجارية. وتمنيت أن أكتب لمعاليك النص المقترح للتعريف، ولكن كانت تنقصني الأوراق لأن التعريف طويل، ولم أستطع أن أرسله إليكم مكتوبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
بــوزارة الـصــنــاعــة والـتــجـــــارة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر الأخ فؤاد الحاجي، وردًا على ما تفضل به حول العلامات المقلدة الموجودة في الأسواق، نقول إن وزارة الصناعة والتجارة تقوم ــ وقامت ــ بإحالة قضايا كثيرة إلى النيابة العامة متعلقة بالتقليد، ويمكن أن نعطي سعادة العضو إحصائية بعدد القضايا التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة والمتعلقة بتقليد السلع الموجودة في الأسواق. ولهذا السبب نتفق مع إعادة دراسة المادة، لأن لها علاقة بالأمور المقلدة، والأمور المقلدة هناك قانون خاص معني بها، ويفصلها تفصيلاً كاملاً، وهناك تطبيق لقانون العلامات التجارية، وتمت إحالة بعض القضايا إلى النيابة العامة، واتخاذ إجراءات، ويقوم المفتشون بدورهم، وهناك أيضًا شكاوى تأتي من أصحاب العلامات التجارية فيما يتعلق بالعلامات المقلدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبيّن وجهة نظري بالنسبة إلى تعريف «السلعة» في جانب المنتجات الطبية والعقاقير الطبية، وأنا أؤيد تمامًا ما ذكرته الأخت لولوة العوضي في هذا الجانب، باعتبار أن هناك هيئة لتنظيم المهن والخدمات الصحية معنية بالقوى العاملة والمستشفيات، والمستحضرات والعقاقير الطبية وغيرها. هنا تم تعريف الوزير بأنه وزير الصناعة والتجارة، وسوف يكون هناك فعلاً تداخل، وأتمنى أن ترجع المـادة ــ على الأقل في تعريف «السلعة» على وجه التحديد ــ إلى اللجنة، لأنها تحتاج إلى إعادة نظر، ويمكن مناقشتها في حضور هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان هناك أكثر من ملاحظة على عدد من البنود التي وردت في هذه المادة، وبدلاً من أن نجزئ المادة ونوافق على جزء وتسترد اللجنة جزءًا، أنا أقترح أن تعود المادة بأكملها إلى اللجنة لدراستها مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما ورد من ملاحظات، سواء كان من قبل الوزارة أو من قبل السادة الأعضاء. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن نشكر السادة الأعضاء، ولكن مداخلات بعض الأعضاء جاءت عامة، فهم قالوا إن هناك قوانين أخرى ولكن لم يبينوا لنا ما هي القوانين الأخرى؟! وما هو التناقض الموجود بين قانون وقانون آخر؟! صحيح أنه مرت بنا القياسات الوطنية الفنية، ونحن في اللجنة وجدنا أنها القياسات المعتمدة، وعندما قلنا «الوطنية الفنية» دخلنا في تفسيرها بأنها المقررة، وهناك الكثير من القياسات المقررة، ولكن التجريب سوف ينصب فقط على المواصفات القياسية المعتمدة، وبالتالي كان تفسيرنا مختلفًا عن تفسير وزارة الصناعة والتجارة. ويا حبذا أن يكون التصويت على كل بند على حدة، كل بند المتفق عليها نوافق عليها، والبنود غير المتفق عليها تعود إلى اللجنة، حتى لا تعود المادة بجميع بنودها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ الآن أبدى الجميع وجهات نظرهم، وأيضًا يمكن للإخوان أن يوافوا اللجنة بمقترحاتهم وعندما تبحث سوف تأتي المادة متكاملة. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك سؤال لم تجبني عنه الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما حذفنا السلعة الفاسدة كان ذلك على أساس أنها تمت تغطيتها في بند «السلع المغشوشة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استرداد هذه المادة بناء على طلب اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا ســـيدي الرئيـــس، لــــدي سؤال لغوي للجنة، يقـــول البنـــد (2) ــ كما جاء من الحكومة ومن مجلس النواب ــ «نوع السلعة أو منشؤها...» وهو الصحيح، فلماذا غيّرتها اللجنة وجعلتها «منشئها»؟ هذا سؤالي للجنة. وسؤالي الثاني: الإخوة في مجلس النواب أضافوا بندًا برقم 3 يقول «كل من صنع أو أعاد تصنيع سلعة مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها بقصد عرضها للبيع»، ولكن حذفته اللجنة، يا حبذا عندما تقرر اللجنة حذفًا أو إضافة في توصيتها أن تبيّن أسباب الحذف أو الإضافة، لأنها تحذف فقط بدون أن تبيّن لنا الأسباب، ولا أعرف لماذا حذفت اللجنة هذا البند! وهذا صراحة في كل التقارير، أرجو أن تأخذ اللجان هذا الموضوع بعين الاعتبار عندما تضع تقاريرها، وأن تقوم ــ عندما ترفض رأيًا أو تغير أو تبدل أو تضيف ــ بتبيان الأسباب حتى نكون على بيّنة. وقد حذفوا بندين من تقرير مجلس النواب، وأنا أجد أنهما بندان صحيحان وجيدان وقد حذفتهما اللجنة بدون أن تبدي لنا الأسباب، فيا ليت أن يوضحوا لنا الأسباب، لأنني حتى عندما قرأت تقرير اللجنة لم أجد في ثناياه ما يُغطي هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، إحدى طرق الخداع لم تُذكر هنا، ولدي اقتراح بإضافة «إجراء تخفيضات وهمية»، وسوف أقرأ لكم المقترح الذي سيأخذ البند (4): «إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أحترم رأي الأخت الدكتورة بهية الجشي في هذا الموضوع، ولكن نحن في اللجنة التزمنا عند وضع التقرير بأن نبيّن الأسباب فيما يتعلق بنص مشروع القانون المقدّم من الحكومة، لأننا إذا دخلنا في مسألة تبيان عدم الأخذ بما اتجه إليه مجلس النواب فمعنى ذلك أن جدول الأعمال سوف يكون ثلاثة أضعاف حجمه الحالي. نحن نبيّن الاختلاف مع مشروع الحكومة لأنه هو المطلوب مني في اللجنة أن أقدم تقريري بشأنه. وإذا أخذت برأي النواب ولم آخذ برأي الحكومة هنا أبيّن أسباب لماذا لم آخذ بالنص الأصلي، ولكننا سنحاول أن نأخذ برأي الأخت الدكتورة بهية الجشي، لأنه أحيانًا تبيان السبب ــ وأنا أتفق معها ــ قد يكفينا مسألة السؤال حول لماذا أخذتم بهذه الكلمة أو لماذا تركتم تلك الجملة؟! نحن أمام مشروع متكامل، والدخول في تفصيلاته سوف يمثل إشكالية بالنسبة إلينا، ونحن قد استندنا إلى أنه ستتم قراءة آراء الجهات المختصة التي تم فيها بيان ــ في بعض النقاط وليس كلها ــ أن عدم الموافقة سببه كذا وكذا، وتم شرح أسبابها. وكلام الأخت الدكتورة بهية الجشي في محله ونحن سنحاول قدر الإمكان كلجنة أن نلتزم به، بالإضافة إلى أن هناك تعديلات وردت في هذه المادة تتعلق بالأخطاء الإملائية، ونحن اعتمدنا على الأخ محمد هادي الحلواجي والأخ الدكتور ناصر المبارك كثيرًا في اللجنة بالنسبة إلى تعديل الأمور اللغوية. أما بالنسبة إلى تساؤل الأخت بشأن البند الذي أضافه مجلس النواب، الذي ينص على: «كل من صنع أو أعاد تصنيع سلعة مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها بقصد عرضها للبيع»، فنحن لم نأخذ بهذه الإضافة؛ لأن هذه المواد في تجريمها من حيث الفعل والتجريم موجود في النقاط الأخرى المذكورة في نص المادة رقم 2، وكان هذا سبب عدم الأخذ بهذه الإضافة التي أضافها مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد، نحن لم نأخذ بالإضافة التي أضافها مجلس النواب ــ البند 3 ــ الذي يقول: «كل من صنع أو أعاد تصنيع سلعة مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها بقصد عرضها للبيع»، لأن هذا البند غُطي في المادة 4 التي تتعلق بالعقوبات «... كل من حاز بقصد التداول شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بالنسبة إلى الشروع في قانون العقوبات، كلنا نعلم أن عقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الفعل التام، الشروع قد تكون أسبابه خارجة عن إرادة المتهم، وقد تكون الجريمة المستحيلة، وعقوبة الشروع تختلف عن عقوبة الفعل التام في قانون العقوبات وهو الأصل العام، ولكن هذا المشروع ساوى بين الجريمة التامة والشروع في الجريمة مهما كانت أسباب عدم نجاحه سواء كانت جريمة مستحيلة أو لظروف خارجة عن إرادة الفاعل أو الجاني، فبالتالي سنوجد عدم المساواة فيما يتعلق بالعقوبة بين المخالفين لأحكام هذا المشروع بقانون وبين المخالفين لأحكام القوانين الأخرى التي تركت أمر الشروع للأحكام العامة في قانون العقوبات، فحتى لو لم يذكر الشروع هنا ستطبق عليه أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمبدأ الشروع في الجريمة، هذا أولاً. ثانيًا: ليعذرني الأخ نوار المحمود، فالاقتراح الذي تقدم به ليس مجاله في هذا المشروع وإنما مجاله في قانون حماية المستهلك، نحن نتكلم عن الغش التجاري، أما الأسعار الوهمية أو التخفيضات الوهمية فمكانها ومجالها قانون حماية المستهلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي رد على الأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى الشروع أو الجريمة التامة، إذا رجعنا إلى التشريعات المقارنة لكل الدول العربية بالنسبة إلى قانون الغش التجاري، فسنجدها اعتبرت الشروع كالجريمة التامة وبالتالي عاقبتهم عقوبة واحدة، لأن هناك تداخلاً بين الشروع والجريمة التامة، وتركنا الموضوع لتقدير القاضي بالنسبة إلى موضوع هل تعتبر أعمالاً تحضيرية بين بدء التنفيذ أو عدمه؟ فهذه الأمور دقيقة، وكل التشريعات العربية توجهت هذا التوجه، فمثلاً: قد تعرض البضاعة بطريقة ما ويعد نوعًا من الشروع وليس بدء التنفيذ، وقد يعرضها في واجهة معينة للجمهور فبهذه الطريقة تعتبر نوعًا من التنفيذ أو نوعًا من الشروع، لأن الشراء يعتبر نوعًا من التنفيذ، فهذه الأمور دقيقة جدًا، وجميع التشريعات العربية توجهت هذا التوجه، باعتبار أن هذا النوع من الغش التجاري يعتبر جريمة تامة وهي كالشروع، ونحن منتبهون إلى هذا الموضوع عندما تمت صياغة هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
بـــــــوزارة الصناعــــة والتـــــــجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن طلبنا حذف عبارة «أو شرع في خداع»، لأن الخداع يعتبر جريمة تامة وليس شروعًا في الجريمة، فنحن طلبنا حذف هذه العبارة لهذا السبب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ ممثل وزارة الصناعة والتجارة إلى ما كنت أود قوله، فما ذكرته الأخت مقررة اللجنة ــ ولتسمح لي بهذا الكلام ــ هو ضد تقرير اللجنة وليس معه، لأن هذه الجرائم تعتبر شروعًا ومن المفترض أن تترك لأحكام القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، الأمثلة التي ذكرتها الأخت مقررة اللجنة ليست من الأمثلة الخاصة بالشروع، وكما أشار إليه ممثل وزارة الصناعة والتجارة، فالشروع قد يكون هو الجريمة المستحيلة من دون عرض البضاعة، وإذا قام بعرضها بطريقة مخالفة فلا تعتبر شروعًا وإنما جريمة تامة. منعًا لأي إشكاليات في التطبيق ومنعًا لمبدأ المساواة في العقوبة أنا أؤيد ما ذهبت إليه وزارة الصناعة والتجارة من حذف كلمة «شرع»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هناك عدة توصيات بعضها إملائية وبعضها غير ذلك، لذا أرى أن نصوت على التوصيات فقرة فقرة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح مسألة الشروع والجريمة التامة، ووزارة الصناعة والتجارة من المفترض أنها أدرى بالقوانين العربية، القانون القطري عندما قال «خداع» في كل مواده، في النهاية أفرد مادة خاصة يقول فيها: يعاقب بالشروع في الجريمة التامة. والقانون الكويتي قال الكلام نفسه، فبالتالي جميع القوانين في الدول العربية ترجع إلى هذا الموضوع، وترى أن الفقه دخل في موضوع أنهم يعاقبون كالجريمة التامة كي لا ندخل في موضوع أنه شروع، وبالتالي سيعاقب بنصف العقوبة لأنه بين بدء التنفيذ والتنفيذ هناك أمور دقيقة جدًا، فنحن تركنا الموضوع للقاضي تقدير الأمور التحضيرية، لأنه من الممكن أن يقوموا داخل المصنع بصنع المواد الخاصة بالجريمة، ولكن لم يتم تصنيفها فبالتالي تعتبر هذه الأمور من الأعمال التحضيرية، وعندما يتم تغليف البضاعة والختم عليها ولكن لم يقوموا بعرضها للبيع، فهنا يعتبر شروعًا في الخداع، فبالتالي لابد أن يعاقب لأنه قام بتجهيز المواد التي أعدها للجريمة، لذا أعتقد أنكم إذا رجعتم إلى القوانين في الدول العربية فستلاحظوا أن جميع الدول انتبهت إلى هذا الموضوع، القانون المصري الذي صدر في سنة 1941م اعتبر الشروع والجريمة التامة لهما عقوبة واحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع معاقبة الشروع بنفس الجريمة التامة، فهذا جائز إذا ما نص عليه القانون وبموجب المادة 37 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يعاقب على الشروع في الجنايات في العقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إذن هنا نص قانوني لم يأخذ بالعقوبات الواردة في موضوع الشروع، وأيضًا المادة 38 من قانون العقوبات نصت على أنه لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، إذن هناك تسامح في قانون العقوبات وليس في النص محل البحث أي خلاف للمبادئ العامة في قانون العقوبات في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ما هو رأيك النهائي؟ هل تترك لقانون العقوبات؟
المستشار القانوني للمجلس:
نعم سيدي الرئيس، إذا نص القانون على ذلك، وقد قرأت المادة، وهنا النص أورد عقوبة الجريمة التامة على الشروع، ما دام نص القانون على ذلك فهذا جائز ولا يخالف المواد العامة في قانون العقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بغض النظر فقانون العقوبات قد وضع ضوابط للشروع إذا شرع الشخص في الجريمة، ولكن إذا عدل عن الشروع بنفسه لا بالجريمة المستحيلة ولا بسبب خارج عن إرادته، فهل سأعاقبه بالجريمة التامة؟ هذه العقوبة ليست عقوبة جناية وإنما عقوبة جنحة، هل سيعاقب من شرع وعدل عن الشروع في الجريمة التامة؟ نحن نتكلم عن حقوق وحريات أفراد سوف يطبق عليهم هذا القانون، فإما أن نستثني من أحكام الشروع المواد التي ستساعد المتهمين في العدول عن مبتغاهم في ارتكاب الجريمة وإما أن نتركها لأحكام قانون العقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة واحدة، الشروع هو الجريمة الخائبة، بمعنى أنه بين بدء التنفيذ وبين الشروع هناك أمور دقيقة جدًا، فالشخص إذا أعد العدة وبعد ذلك تراجع عن الجريمة فالموضوع انتهى ولن يكون هناك أي ضبط ولن تكون هناك أي جريمة، فالشروع هو الجريمة الخائبة، فالجريمة قائمة ولكن لأمور معينة تراجع عنها وإن كانت نيته متجهة إلى ارتكابها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سنصوت على توصية اللجنة بخصوص هذه المادة فقرة فقرة، هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى من توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على الفقرة الثانية من توصية اللجنة بخصوص تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة «منشؤها» لتصبح «منشئها»؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لست لغويًا، ولكن إذا أردنا أن نعرف موقع إعراب هذه الكلمة فلابد أن نرجع إلى بداية الفقرة، بداية الفقرة تقول «...في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور...» هناك حرف جر وبعده كلمة «أحد» جاءت مكسورة، «... الأمور الآتية: 1-ذاتية السلعة...» نستمر في الكسر ومن ثم نواصل «2ــ نوع السلعة أو منشئها...»، فهي مجرورة منذ بداية الفقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لكن نحن نريد أن يفتينا أحد اللغويين لأننا لا نحتاج إلى رأي بل نحتاج إلى متخصصين في اللغة.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
أنا متخصصة في اللغة.
الرئيـــــــــــــــس:
لكنكِ ذكرت رأيك، وليس هناك داعٍ للرد على الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري لأنه غير متخصص في اللغة بل ذكر رأيه فقط. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نضع رأي الأخت الدكتورة بهية الجشي في الاعتبار، ولكننا في اللجنة اعتمدنا على الأخ الدكتور ناصر المبارك والأخ محمد هادي الحلواجي وهما من قالا إن الصحيح هو «منشئها»، ولكن أعتقد أن الإخوة في قسم المضبطة والطباعة لديهم فكرة حول هذا الموضوع ونستطيع أن نأخذ رأيهم، لذا نرجو من المجلس أن يعين لنا مصححًا لغويًا كي يتولى مثل هذه الأمور، لأننا جلسنا نناقش هذه المسألة في اللجنة مدة نصف ساعة تقريبًا حتى أوضح لنا الإخوة المتخصصون في اللغة أيهما أصح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الأخ الأمين العام هو أيضًا متخصص في اللغة، ما رأيك حول هذا الموضوع؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد ــ ولست جازمًا ــ أنه يجوز الوجهان، الوجه الأول: ذاتية السلعة ومنشؤها، وأعتقد أننا نستطيع أن نقول: بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: 1-ذاتيةِ ـ بالكسر ـ على أنها بدل من «الأمورِ الآتيةِ»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحيم أحمد بوجيري رئيس قسم المضبطة والطباعة.
رئيس قسم المضبطة والطباعة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة وما ذهب إليه كل من سعادة الأخ محمد حسن الستري، وسعادة الأخ عبدالجليل إبراهيــم آل طريف الأمين العام للمجلس، في أنها بدل من «أحدِ الأمورِ الآتيةِ»، فيتبعها في علامة الإعراب «ذاتيةِ السلعة...» و«نوعِ السلعة أو منشئِها»، فتكون مجرورة، وعلى هذا فإن تعديل اللجنة صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على الفقرة الثانية من توصية اللجنة بخصوص تصحيح الخطأ الإملائي في كلمة «منشؤها» لتصبح «منشئها»؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أننا ــ سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى ــ ننفق أوقاتًا كثيرة في مناقشة الأخطاء الإملائية مثل همزة القطع وهمزة الوصل وغيرهما من الأمور، وللعلم فقد أثرت هذا الموضوع حتى في الشعبة البرلمانية، وقد أيدني في ذلك الأخ المستشار القانوني للمجلس بحيث لا تمر القوانين علينا ونحن «في حيص بيص» كما ذكرت الأخت دلال الزايد، حيث مضت 3 ساعات للمناقشة في مسائل لغوية، فاللغة بحر واسع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على الفقرة الثالثة من توصية اللجنة بخصوص عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة بند جديد يأخذ الترتيب (3)؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. هل يوافق المجلس على الفقرة الرابعة من توصية اللجنة بخصوص قرار مجلس النواب بتصحيح الأخطاء الإملائية والمطبعية أينما وردت في المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وهناك اقتراح مقدم من الأخ نوار المحمود بخصوص بند يأخذ الرقم (4)، وهذا البند متعلق بالتخفيضات الوهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في التصفيات الموسمية أو غير الموسمية. في حين أن الأخت لولوة العوضي قالت إن مكانه هو قانون حماية المستهلك وليس في هذا القانون، على كلٍ هذا اقتراح الأخ نوار المحمود وإذا كان متمسكًا به فسوف أعرضه للتصويت، الأخ نوار علي المحمود هل أنت متمسك باقتراحك؟
العضو نوار علي المحمود:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الاقتراح قد أبدي في الجلسة، وفيه خطورة سواء وافقنا عليه أم لا، لذا أرى أن يتم إحالة هذا الاقتراح إلى اللجنة، وإذا وجدنا أن هذا البند صحيح فسنطلب إعادة المداولة وسيرفق مع التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لابد أن نصوت على إحالة المقترح إلى اللجنة أولاً، ومن ثم نقوم بالتصويت عليه، أما الآن فلا أرى مكانًا له لأننا لم نوافق على إحالته ولم نوافق على...
الرئيـــــــــــــــس:
سنقوم بالتصويت الآن على إحالته إلى اللجنة لدراسته، وبعد ذلك سنصوت على هذه المادة، وعندما يأتينا قرار اللجنة فسوف تطلب اللجنة إعادة المداولة وسيضاف إليها، وأعتقد أن هذا هو الإجراء الصحيح. هل يوافق المجلس على إحالة اقتراح الأخ نوار المحمود إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. هل يوافق المجلس على هذه المادة ككل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 3: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً للملاحظة السابقة بالنسبة لتعريف السلعة، التي قلنا إنها تشمل العقاقير الطبية، فهي تمثل اختصاص جهة أخرى وهي هيئة تنظيم مهن الخدمات الصحية، وكل البنود التي ذكرت في هذه المادة هامة ولكنها أيضًا تذكر العقاقير الطبية، فأعتقد أنه كما تم إحالة مادة التعريفات أو الجزئية المتعلقة بتعريف السلعة ــ والمادة كلها أحيلت إلى
اللجنة ــ وبناء على ما سيتم إقراره في تعريف السلعة؛ فهذه المادة أيضًا ستتغير، وسنضطر إلى إحالتها إلى اللجنة مرة ثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة ندى حفاظ هي مع عدم الإخلال بأيـــة عقوبة أشــــد، وإذا كان هناك عقوبة أشد في القانـــون الآخـــر ــ الذي يتكلمون عنه ــ فسوف يطبق القانون الآخر، وبالتالي أعتقد أن المادة لا تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون غريب بعض الشيء لأنه يغطي فقط الأغذية والأدوية والمأكولات والنباتات، ولكن هناك الكثير من البضائع التي يتم فيها الغش مثل مواد البناء والإلكترونيات والإعلان والدعاية وغيرها، وهي غير مشمولة مطلقًا في هذا القانون، وإذا كان هذا القانون يتعلق بالغش التجاري فيجب أن يشمل الغش في جميع المواد، لذا أرى أن يعاد النظر في هذا المشروع ليشمل السلع والخدمات الأخرى التي قد يدخلها الغش في الكثير من الأحيان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تأخرت مملكة البحرين عن إصدار هذا القانون ــ ليس فقط سنة أو سنتين ــ خمسين سنة، وجميع دول الخليج لديها هذا القانون فدولة الكويت لديها هذا القانون منذ 1976م، وكذلك القوانين الموجودة لدى دولة الإمارات العربية ودولة قطر في هذا الشأن قديمة، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا القانون. وهذا القانون خاص فقط بالأغذية، أما السلع والخدمات الأخرى التي ذكرها الأخ خالد المؤيد فقد تغطيها قوانين أخرى أو سيصدر تشريع آخر يغطي هذه الأمور، ولكن هذا القانون خاص بالأغذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ فيما ذهبت إليه، كما أتفق مع الأخ خالد المؤيد، وأختلف ــ للأسف ــ مع الأخت رباب العريض، لأن هذا القانون ليس خاصًا بالأغذية، فلو قرأنا حتى المادة التي أقرتها اللجنة، والتي تقول: «كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية»، فهو ليس قانونًا خاصًا بالمواد الغذائية ــ ولتسمح لي الأخت رباب العريض ــ وإنما هو قانون شامل وجامع، لكن لابد من تفريد في القانون بخصوص ما ذهب إليه الأخ خالد المؤيد بشأن «المواد الصناعية»، فماذا يقصد بالمواد الصناعية في المشروع الذي جاء من الحكومة أو التي أقرتها اللجنة؟ وهل تدخل ضمنها الأدوات الكهربائية؟ لأننا في البحرين لسنا مصنعين بل نحن مستوردون، وهل يقصد بالصناعية الأدوات الكهربائية التي يدخلها الغش ــ على أصوله ــ في الأسواق؟ والقول إن هذا القانون خاص بالأغذية ــ ولتسمح لي الأخت مقررة اللجنة ــ غير صحيح، وكما أعاد المجلس المادة الخاصة بتعريف السلع إلى اللجنة فلابد أن تتواءم هذه المادة مع المادة الأولى التي تم إعادتها إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وإلى ما قرره المجلس في البداية من إعادة تعريف السلعة ــ كما أوضحت الأخت رباب العريض ــ فهذه المادة لا يعيبها شيء لو أننا استوقفنا عند هذه المادة فقط، ولكننا قمنا بإعادة مادة التعريفات إلى اللجنة لإعادة صياغتها لأننا نريد أن نعرف إن كنا سنشملها بالعقاقير الطبية أو لا، وإذا حذفناها من التعريف ــ بعد أن ندرس اقتراحات الإخوة الأعضاء ــ وعدلناها في التعريف فاستتباعًا لابد أن نحذفها من المادة 3 بحسب ما هو وارد في التقرير، ونتيجة لإعادة صياغة التعريف، وبناءً على طلب الأخت الدكتورة ندى حفاظ والتي أيدتها الأخت لولوة العوضي، أرى وجوب استرداد هذه المادة من قبل اللجنة على أساس أنه إذا غيرنا في صياغة التعريف، فنحن ملزمون باسترداد هذه المادة لاحقًا لتغييرها ــ فإذا تسمح لي الأخت رباب العريض بذلك ــ مع أنني بصفتي رئيسة اللجنة أستطيع أن أطلب استردادها منفردة، ولكن القرار يعود إلى مجلسكم الموقر إذا أراد إعادة المادة إلى اللجنة، والقصد من ذلك حتى لا نعيد صياغة التعريف بدون إضافة عبارة «العقاقير الطبية»، ونرجع مرة أخرى نطلب استرداد هذه المادة بعد أن وافق عليها المجلس، ونحرم أنفسنا من إعادة المداولة في حالة ما إذا كان هناك أحد الأعضاء لاحقًا يرى أن المادة بها شيء يستحق إعادة المداولة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أخت دلال هل هذا القانون يغطي جميع المنتجات أم أنه فقط يغطي المنتجات الزراعية؟
العضو دلال جاسم الزايد:
هذا المشروع بقانون بصفة عامة وأساسية ينصرف إلى المواد الأغذية، ولكن بالنظر إلى التعريفات هو يمتد إلى أمور أخرى، ولو لاحظتم أن هذه المادة تغطي أيضًا العبوات والتغليف والخدمات الأساسية الأخرى، وبالتالي هي تشمل بعض الأمور التي تكون خارج هذا النطاق. الأخ خالد المؤيد اقترح أن تتضمن المادة أمورًا أخرى، وأتمنى لو أنه يبيّن لنا ما هي الأمور الأخرى التي يريد أن تتضمنها المادة؟ وإذا كان يكتفي بما قدم في جلسة اليوم، فنحن ــ وأمين سر اللجنة الأخت ميرفت حيدر حاضرة معنا اليوم ولن تقصر في أخذ ملاحظاتكم ــ سنأخذ مضبطة اليوم ونبحث فيها، وحتى من لم يستطع الحضور من الإخوة الأعضاء اليوم، فستكون آراؤهم التي سيزودوننا بها لاحقًا في الاعتبار، ونحن سنستزيد بآرائكم في هذا القانون بحسب قناعة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ أحمد هل تعريفكم للقانون يشمل جميع المنتجات؟ لأن الأخت مقررة اللجنة تقول إن هذا المشروع بقانون له علاقة بالمواد الغذائية فقط، بينما بعض الأخوات الأعضاء يقلن إنه يشمل المواد الغذائية وغير الغذائية وحتى المواد المصنعة.
الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
بـــــوزارة الصنـــاعة والتجـــــــــارة:
شكرًا سيدي الرئيس، إن مشروع القانون ــ بحسب ما هو موجود في نص هذه المادة ــ يشمل أيضًا المواد المصنعة الأخرى؛ لأن هذه المادة تنص على «كل من صنع أو أعاد تصنيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية على وجه ينفي استعمالها استعمالاً مشروعًا أو بقصد الغش...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يعني لا يقصد «بالتصنيع» تصنيع المواد الغذائية فقط؟
الوكيل المساعد للتجارة الخارجية
بـــــوزارة الصنـــاعة والتجـــــــــارة:
نعم، لا يقصد بالتصنيع فقط المواد الغذائية، وإنما المواد المصنعة أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة، وهي أن موضوع المادة أساسًا هو الأغذية، والعبوات والأغلفة تابعة للأغذية، ولا تخضع للأمور التقنية، على سبيل المثال: كل من غش أو شرع في غش شيء معد لبيع أغذية الإنسان، والبند 2 من المادة 3 ينص على «كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من أغذية الإنسان...»، وأغذية الإنسان من ضمنها العقاقير، وأغذية الإنسان يشملها تغليفها، وأكلها، وطريقة حفظها، وكل الأمور الخاصة بالتقديم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان أنا أرى أن وجهات النظر متباعدة، وهناك تعديلات كثيرة، وهناك اقتراح باسترداد المادة، وبدلاً من الاسترسال كثيرًا في النقاش، لماذا لا تسترد اللجنة المادة لمزيد من الدراسة، ويتم مناقشتها بهدوء؛ لأنه في الأخير ستعود المادة إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا في البداية أثرت تساؤلاً حول البند 6 الذي حُذف من المادة الأولى والذي يتحدث عن السلعة الفاسدة، وكان جواب المقررة أنه يتم تناول المواد الفاسدة في البند الذي سبقه، حيث إن المواد الفاسدة هي نفسها المواد المغشوشة، وأنا أجبتها بأن المواد المغشوشة تختلف عن المواد الفاسدة، وهذه المادة تقول: «المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة»، واللجنة تقول هنا إن هناك منتجات مغشوشة، وهناك منتجات فاسدة، بينما في المادة الأولى قالت مقررة اللجنة إن المنتجات الفاسدة هي نفسها المنتجات المغشوشة، ونحن الآن نريد أن نعرف من اللجنة هل المنتجات المغشوشة ــ في رأي اللجنة ــ هي المنتجات الفاسدة، أم أن هناك منتجات مغشوشة وهناك منتجات فاسدة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، نفس الموضوع الذي ذكرناه قبل قليل في المادة السابقة بخصوص أن هناك مواد أخرى غير مشمولة في النص تنطبق عليها هذه المادة، فهناك الكثير من المواد التي لم يشملها هذا القانون. كما أريد أن ألفت النظر إلى أن هناك الكثير من التجار هم ضحايا تجار يغشون في مواد وينافسونهم فيها، فكثير من التجار يعملون وفقًا لمواصفات معينة متفق عليها دوليًا، ويأتي تجار آخرون ببضاعة مشابهة في الشكل ولكن لا تنطبق عليها المواصفات، وهم يدعون أنها تنطبق عليها المواصفات، فهذا يعد غشًا تجاريًا. وأنا أستغرب من كلام المقررة في أن هذه المادة تنطبق على جميع المواد الضارة بصحة الإنسان والحيوان، هذا كلام غير صحيح، فهناك الكثير من المواد والمعدات المغشوشة التي يدفع ثمنها الضحايا من التجار والمستهلكين، وهذا القانون يحمي المستهلك، ولكن أرجو أن يكون في حمايته للمستهلك حاميًا للتجار الذين لا يغشون، فنحن نشكو كثيرًا من التجار القادمين من خارج المنطقة سواء من الهند أو من الصين أو غيرهما من الدول، الذين يجلبون بضائع مغشوشة دون المستوى، ويدعون أنها منافسة للبضائع التي يبيعها الآخرون من التجار الذين يسيرون على الطريق المستقيم، لذلك لابد أن يكون القانون مطبقًا على الجميع، ويجب أن يدفع ثمن الغش كل من يقوم بالغش، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ خالد المؤيد فنصوص القانون تطبق على الجميع، وبالتالي فإن المزود إذا كان لا يعلم أن البضاعة مغشوشة فلن يعاقب، وفي هذا القانون شرط العلم أساسي لتوقيع العقوبة، وبالتالي إذا كان التاجر لا يعلم فالمحكمة أو الجهة المختصة تعطيه مهلة لإرجاع البضاعة قبل إتلافها أو مصادرتها، وأعتقد أن القانون مرن، والعقوبات تطبق على الجميع، ولا تطبق على بعض الأفراد على حساب الآخرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في البداية مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بالمنتجات الفاسدة الموجودة في هذه المادة بينما في المادة السابقة حذفت. وأحب أن أوضح لمقررة اللجنة أن هذا القانون كما تكلم عن أغذية الإنسان، فإنه تكلم عن أغذية الحيوان أيضًا، وبالتالي هو ليس خاصًا بأغذية الإنسان فقط. لدي ملاحظة عامة على هذه المادة، عندما نصت المادة على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار... كل من حاز بقصد التداول شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية»، ثم تأتي المادة وتكمل «وتضاعف العقوبة على كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع...»، الغش في الأساس جريمة، ونريد أن نستوضح ما القصد من عبارة «والتداول لغرض غير مشروع» ما هو الغرض غير المشروع الذي على أساسه تضاعف العقوبة؟ لأنه في الأصل الغرض غير المشروع هو الغش كما ذُكر في مواد مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون مهم جدًا بالنسبة إلى التجارة في مملكة البحرين، وأنا أعتقد أن ما تفضل به الأخ خالد المؤيد هو عين الصواب. بالنسبة إلى التعبيرات اللغوية العادية نستطيع أن نقول «على سبيل المثال لا الحصر» ونضع نماذج ثم نقول على سبيل المثال لا الحصر، ولكن في القانون عندما نذكر مواد ونستثني مواد أخرى قد يُفهم من ذلك أنها مُستبعدة، ولذلك سوف نواجه هذا الإشكال في كل مادة نتطرق إليها. الآن لدينا مادتان وقد وجدنا هذا الإشكال، وأنا لا أعرف إذا كان هناك نظام معين بأن تدرج مع هذا القانون قائمة بالسلع والبضائع التي تفضل بها الأخ خالد المؤيد وذكرت هنا في هذا القانون، لأننا إذا سرنا في ذكر كل ما هو موجود من أدوات صناعية وغيرها، فسوف نعجز عن حصرها، وسوف يكون القانون من أضخم القوانين التي نناقشها، وسوف يكون بحجم سوق البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أننا إذا قرأنا التعريف رقم 4 للسلعة فسوف نصل إلى جواب عن التساؤل المطروح، هل هذا القانون خاص بالأغذية والعقاقير الطبية أم أنه شامل لكل شيء؟ وسوف أقرأ البند (4) من المادة 1 حتى يستفيد منه جميع الإخوة ونقتنع جميعًا بأن هذا القانون شامل وليس خاصًا بالمواد الغذائية، يقول البند: «السلعة: جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُستنبت»، وإذا أخذنا ما جاء في آخر المادة ــ وأنا أعتقد أن الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة لابد أن يؤكدوا لنا هذا الكلام ــ وهو عبارة «... وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُستنبت» على أنه مقصود بها كل شيء، أصبح هذا القانون شاملاً لكل شيء، أما إذا كانت الفقرة الأخيرة منسوبة إلى المستحضرات الطبية أو الزراعية للإنسان والحيوان، فهذا القانون قاصر على المنتجات الزراعية والحيوانية. وأنا أعتقد أن هذه نقطة أساسية، وعندما قرأت القانون وقرأت هذا التعريف توصلت إلى قناعة تامة بأنه يشمل كل شيء، وليس مقصورًا على المنتجات الطبية وإلى آخره. وقد استخدمت كلمة «السلعة» في كل المواد التي أتت لاحقًا، ذكروا «السلعة» ولم يذكروا كل ما جاء في هذه المادة، ولكن المادة أتت في العقوبات وغلظت العقوبة على المنتجات التي لها علاقة بالعقاقير الطبية والأدوات وغيرها. أعتقد أن هناك تناسبًا صحيحًا في القانون، إذا كان الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة يؤيدونني في فهمي لتفسير كلمة «السلعة» التي تتضمن ــ كما ذكرت ــ كل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُزرع أو يُستنبت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة كنا نناقش هذا الموضوع، وفي تقريرنا ومداخلاتنا بيّنا أن الغش التجاري يشمل كل شيء، والمشروع ركز على موضوع الأغذية، ولكنه يشمل كل شيء في موضوع الغش التجاري، بحسب التعريفات. فيما يتعلق بالأخت الدكتورة بهية الجشي وقولها إن السلع الفاسدة لم ترد سابقًا وتم التطرق إليها هنا، نقول إن نص المادة هنا عندما راجعناه في اللجنة جاء فيما يتعلق بالمنتجات، وعند اجتماعنا مع الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة وكذلك الإخوان في جمعية حماية المستهلك، كان النقص في هذه النقطة هو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها، ولا علاقة لها بأننا ربطناها بالسلع الفاسدة، التعريف كان معنيًا بالسلع الفاسدة، ونحن اعتبرنا أن المنتج هو الفاسد، لأنه من خلال شرح الإخوان في جمعية حماية المستهلك، فهمنا أن هناك بعض المنتجات لا تكون منتهية الصلاحية، ولكن بسبب طبيعة التخزين الخاطئة ــ مثل درجة حرارة أو برودة معينة ــ ينتج عن ذلك أن يتحول المنتج الصالح إلى منتج فاسد مع مرور الوقت، هذا هو القصد من نص هذه المادة. وذلك حتى لا تقول الأخت الدكتورة بهية الجشي إننا قمنا بحذف السلع الفاسدة من قبل، وعدنا الآن لنتكلم عنها. نحن نتكلم هنا عن المنتج، ونص المادة ــ كما وضعناه في اللجنة ــ نرى أنه سليم، إلا إذا رأى أحد من الأعضاء أنه يريد أن يتقدم باقتراح، فإن هذا أمر آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أردت أن أستفسر من الأخ جمال فخرو. هو يقول إن هذا القانون يشمل كل شيء، فما قصده بكل شيء؟ هل يشمل الأمور الإلكترونية أيضًا؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أعتقد أن القانون مترابط، وأهم مادة فيه هي مادة التعريفات، ويجب الاتفاق أولاً على مادة التعريفات، لأن المواد الأخرى تستند إلى التعريفات، وأرى أن تؤجل أي مادة تنص على ما ورد في التعريفات إلى أن يتم الاتفاق على التعريفات، لأن التعريفات هي مربط الفرس، وهي المفتاح لهذا القانون، وإذا تم الاتفاق عليها تبقى المواد الأخرى تكميلية لهذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف كيف أقول هذا! ولكننا في اللجنة ــ وأعتقد أن هذا مقترح مقدم من مجلس الشورى ــ عند مناقشاتنا ومراجعاتنا اعتبرنا أن القانون يشمل كل شيء، وعندما أتكلم عن التعريف، والمنتجات الصناعية والحاجات الأساسية والكمالية، فإني أقصد بها شمولية تطبيق النص على كل شيء. ما أريد أقوله هو أن المشروع بقانون يغطي كل أمر يدخل ضمن الغش التجاري، وذلك على ضوء التعريفات، وإذا كان أي عضو في اللجنة يشعر بأن المشروع بقانون قاصر فقط على الأغذية فمعنى ذلك أن هناك مشكلة، ولابد أن يتكلم أحدهم لإظهار وجه الخلاف، أما إذا كنّا متفقين فلنواصل مناقشاتنا، لأن هذا الأمر يحرجنا، ويظهر أننا لا نعرف نطاق تطبيق القانون، ولكن أنا أقول إن نطاق تطبيق القانون شامل لكل شيء. هذا ما أردت قوله، ولا أعرف لماذا تتمسك الأخت رباب العريض بأن القانون معني بالمواد الغذائية فقط؟!
الرئيـــــــــــــــس:
ربما لديها وجهة نظر.
العضو دلال جاسم الزايد:
يا معالي الرئيس أنا أحب أن أقول إن هذا القانون كُتِبَ بيدها حينما كان مقترحًا بقانون، وهي تعرف حدوده وتطبيقه.
الرئيـــــــــــــــس:
لذلك أقول إن لديها وجهة نظر، لأنها هي التي كتبته. وأنا أسأل الأخت رباب العريض عن تعريف «السلعة» الذي يقول: «جميع... المنتجات الأساسية والكمالية... والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وكل ما يُنتج أو يُصنّع أو يُستنبت» ما المقصود من ذلك؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المقصود الأمور الغذائية، وحددناها أيضًا في العقاقير والأدوات والنباتات الطبية، هذا هو المقصود من التعريف، وليس المقصود منه المنتجات الصناعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسامحني الإخوة الأعضاء لأننا غير مستعدين لمناقشة هذا المشروع اليوم، وأعتقد أننا لابد أن نوقف النقاش عند هذا الحد، ونؤجل النقاش إلى الأسبوع القادم حتى لا نقوم بتشتيت بعضنا بعضًا، وليسمــــح لي الذين حضّروا لمناقشة مواد المشروع اليوم، وأطلب من المجلس أن نقف عند هذا الحد ونرتب أمورنا ونؤجل الموضوع إلى الجلسة القادمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت دلال أتمنى عليكم عند مناقشة هذا المشروع بقانون أن تعودوا أيضًا إلى القوانين السارية الأخرى التي تغطي هذه الجوانب، مثل قانون حماية المستهلك وغيره، وأن تروا ما إذا كان هناك تشابه أو تكامل ما بين القوانين، لأن القوانين في الأخير تطبق بحيث لا نشتت أنفسنا. ورأيي أن القانون يجب أن يُدرس دراسة جيدة. الآن هناك اقتراح من قبل رئيسة اللجنة بتأجيل مناقشة المشروع مدة أسبوع، ولكني أعتقد أن مدة أسبوع لن تكفي، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أظلم نفسي ولا أريد أن أظلم الأخت رباب العريض بصفتها مقررة أو حتى أعضاء اللجنة. هذا كتاب للأستاذ عبدالفتاح مراد أحمله معي منذ يومين لأن فيه شرحًا للتشريعات المقارنة وحدود المشرّع، وقد تعمدت أن آتي به من أجل أن أصور منه وأستشهد به إذا لم يتضح أي شيء لأي أحد من الأعضاء، ولدي كتابان مثل هذا في حقيبتي. نحن يا معالي الرئيس استعددنا أتم الاستعداد للمناقشة، وقد استعدت الأخت رباب العريض للمناقشة قبلي لأنها درست التشريعات المقارنة بأكملها، ولكننا ربما سرنا في مفهوم معين وأوقفت أنا المناقشة فيه. ولأن الأخت رباب العريض عزيزة عليّ فأنا لا أرضى أن نتضارب في مفهوم معين، وفي الوقت نفسه نحن في اللجنة قضينا وقتًا طويلاً في المناقشة، وحتى الجهات التي لم يتم استدعاؤها في مجلس النواب استدعيناها، من القطاعين الأهلي والحكومي، وراجعنا الأمور بدل المرة ألف مرة، نحن قمنا بواجبنا، وإذا سألتني عن أي تشريع في أي دولة فسوف أقول لك هذه حدودها كذا، فأنا أحفظها جيدًا، وأعضاء اللجنة كذلك ــ أمانة ــ يحفظونها. لا يفهم الأعضاء أننا سحبنا المشروع بقانون لعدم استعدادنا، لا، بل نحن درسنا مشروع القانون جيدًا، ولكني سحبته حتى لا ندخل في جدال ويضيق صدر أي أحد إذا تجادلنا معه في مفهوم أو آخر، ولكن يعلم الله أن استعدادنا كبير من أجل المناقشة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت دلال أنتم جهودكم مقدرة، ولكن أنا أعتقد أن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. أنتِ تطلبين استرداد المشروع بقانون لمزيد من الدراسة مدة أسبوع، وأنا أقول إن هذه المدة قد لا تكون كافية، فهل تصرين على مدة أسبوع؟
العضو دلال جاسم الزايد:
أرضى بما تقررونه، لأني أحترم قرار المجلس.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت دلال أنا أسألك بصفتك رئيسة لجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
أسبوعان كافيان.