الجلسة الرابعة والعشرون - الثاني من أبريل 2012م
  • الجلسة الرابعة والعشرون - الثاني من أبريل 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 2/4/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية.
  • 06
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012م. (سيوزع لاحقاً)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين بتاريخ
  • 11
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، محمد سيف المسلم، حمد مبارك النعيمي، جمعة محمد الكعبي، لولوة صالح العوضي. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين بتاريخ 26/3/2012م)
  • 12
    ما يستجد من أعمال.
  • __

     يتبع جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين :-

  • أولاً: البند الثالث من جدول الأعمال : الرسائل الواردة: رسالة سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص رغبة اللجنة في إعادة مناقشة ما يلي : الباب الأول : المواد: (2، 4، 5، 7، 9، 10). الباب الثاني: المادة (11)؛ من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2007م، والتي سبق إقرارها من قبل المجلس.
  • ثانيًا: البند السادس من جدول الأعمال: تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم(15) لسنة 2012م.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـــم: 24
    التاريخ: 10 جمادى الأولى1433هـ
         2 أبــــــريل 2012م​​​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين العاشر من شهر جمادى الأولى 1433هـ الموافق الثاني من شهر أبريل 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

       وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة المالية: 
      1-السيد يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية.
      2-السيد محمد أحمد محمد مدير الميزانية. 
      3-السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
      4-السيد خليل إبراهيم قمبر مدير إدارة الاستثمارات الحكومية بالإنابة.

      • من وزارة التربية والتعليم: 
      1-الدكتور رياض يوسف حمزة أمين عام مجلس التعليم العالي. 
      2-السيد أسامة رمضان عبدالغني مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني: 
      1-الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم مدير إدارة الثروة النباتية. 
      2-السيد عادل أحمد فؤاد مستشار قانوني.

      • من وزارة الصحة: 
      1- الدكتورة شيخة سالم العريض رئيس وحدة الأمراض الوراثية. 
      2- الدكتور جمال جعفر الصياد رئيس مكتب المراجعة الطبية. 
      3- السيد أسامة أحمد محمود مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:​

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وجميلة علي سلمان في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد عبدالرحمن المؤيد، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وأحمد إبراهيم بهزاد لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

       

    •  

      ​​الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ أخت لولوة أنتِ لم تحضري الجلسة السابقة!

      العضو لولوة صالح العوضي:
      معالي الرئيس توقعت أن يكون هذا ردك، ولكن اللائحة الداخلية لم تمنع أي عضو لم يكن حاضرًا في الجلسة من أن يبدي ملاحظاته، وخاصة إذا كانت هذه الملاحظات تتعلق بالنظام العام أو بمخالفة الدستور أو بمخالفة القانون. فليتسع صدر المجلس لي لسرد هذه الملاحظات. أرى أن هناك اثنين من الإخوة الأعضاء قد أثارا نقطة نظام، وأنا أوضحت أن اللائحة الداخلية لم تمنع العضو الذي لم يحضر الجلسة من إبداء ملاحظاته إذا كانت في مصلحة المجلس...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت لولوة، هل لديك ملاحظات على المضبطة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم، فما دوّن في المضبطة مخالف للدستور والقانون واللائحة الداخلية، وليسمعني الأعضاء والمجلس ثم يقرروا ما يرونه بشأنه، لأنني وجدت من واجبي أن أوضح ذلك للمجلس؛ لنسير وفق قواعد نيابية ودستورية تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون. المادة تقول: «ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت على لسانه»، وأنا لن أتكلم عما دوّن على لساني لأنني لم أكن موجودة في تلك الجلسة، ولكن هناك ملاحظات أساسية...
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      إلى أي مادة تستندين في كلامك؟
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      أنا أستند إلى المادة التي تنص على «ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت على لسانه»، وأنا أحفظها وأفهمها، وأنا أتكلم عما دون ذلك، فلم تمنع اللائحة ولا قانون مجلسي الشورى والنواب أي عضو من أن يبدي ملاحظات عامة على ما دوّن في المضبطة، إذا كانت تخالف النظام العام ــ اسمعوني جيدًا ــ وتخالف الدستور وتخالف القانون...

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل توجد مادة بهذا الشأن؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      لا توجد.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذا لا توجد مادة تنص على هذا فاسمحي لي أخت لولوة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        اسمحوا لي أن أتكلم لأن مداخلتي في مصلحة المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      اكتبي الملاحظات وقومي بإرسالها إلى مكتب المجلس، وسوف نأخذ رأي المجلس بشأنها.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      أنا أسألكم: هل مجلس الشورى مكون من 40 عضوًا أم من 41 عضوًا؟ لاحظت أن ممثل وزارة العدل قد دأب على التدخل في العملية التشريعية، ولنرجع إلى الصفحة 66 من المضبطة السابقة التي يقول فيها: ردًا على سؤالك إننا لن نسمح مطلقًا بالتعديل، ممثلو الوزارات لهم حق الاعتراض وحق إبداء الملاحظات، ولكن ليس من حقهم التدخل في العملية التشريعية، كما أنني لم أجد هذا الموقف في مجلس النواب، هذه العبارة التي أريد حذفها من المضبطة السابقة، لأنه عندما تقرأ هذه المضابط وتمرر على جميع الناس ويأتي ممثل وزارة العدل ويقول: لن نقبل إطلاقًا بالتعديل، في حين أن ممثل الحكومة ــ متمثلاً بشخصية وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ هو من يجب عليه أن يتكلم عن الحكومة. ثانيًا ...

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن نقول إن هذا الكلام خارج عن النطاق، وأنتِ تستمرين في الكلام.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      كلامي ليس خارج النطاق بل هو في النطاق الصحيح، حتى نمضي في إجراءات صحيحة، ومعاليك علمتنا دائمًا أن نؤسس لأعراف نيابية ودستورية صحيحة...

      الرئيـــــــــــــــس:
         لكنكِ بهذا تخرجيننا عن الأعراف الصحيحة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
         بل هذه هي الأعراف الصحيحة.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل تسمحين يا أخت لولوة أن تكتبي رأيك لنبحثه بتأنٍ، وإذا حصلت هناك أخطاء فمن الممكن أن نتجنبها في المستقبل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      النقطة الثانية: أنا أتحفظ على ما ورد على لسان الأخت جميلة سلمان بتصنيف الملاحظات على أنها غير جوهرية، وسوف أتقدم بمذكرة بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، رسالة سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص رغبة اللجنة في إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون بإصدار مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والتي سبق إقرارها من المجلس الموقر، لأخذ موافقة المجلس، وشكرًا.

       

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الطلب الوارد في الرسالة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2011م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م، باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.


      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      ​(انظر الملحق 1/ صفحة 115)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 15 يناير 2012م أرسل صاحب المعالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة نسخة من المرسوم بقانون رقم (31) لعام 2011م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لعام 2011م باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و 2012م، وبفتح اعتماد إضــافي في تلك الميزانية لمناقشته ودراسته وإعداد تقريــر بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الكريم، وعليه قامت اللجنة بالاطلاع على مرسوم القانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وتبادلت الرأي مع ممثلي وزارة المالية، كما تأكدت اللجنة من سلامة مرسوم القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وقد رأت اللجنة أن مرسوم القانون يهدف إلى تخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف زيــادة رواتـــب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، وصرف علاوة تحسين المعيشة لهم وللمتقاعدين بما يتماشى مع مرئيات حوار التوافق الوطني، بالإضافة إلى زيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة الحساب الاحتياطي، وحيث إن المرسوم بقانون صدر عن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بين دوري انعقاد مجلسي الشورى والنواب الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث وذلك استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور، والتي تجيز للملك إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في الموضوعات التي تستوجب اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، بالإضافة إلى أن مبرر إصدار هذا المرسوم بقانون قد جاء لتدابير لا تحتمل التأخير وهي تنفيذ التوجيهات الملكية السامية؛ لذا رأت اللجنة الموافقة على مواد المرسوم بقانون والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة سواء في مجلس الشورى أم في مجلس النواب على قرارهم الموافقة على هذا المرسوم بقانون، إلا أنني تصفحت التقرير ولم أجد فيه التوصية الصادرة عن حوار التوافق الوطني، فكان من الأولى أن تكون بين أيدينا هذه التوصية حتى نستطيع أن نقارنها مع هذا المرسوم وذلك من باب المقارنة والعلم بالشيء، وأرجو في المستقبل أن تكون جميع مفردات التقارير متكاملة ليكون لنا حولها وجهة نظر لنتوافق عليها، لأن اللجنة تقول إن القانون جاء متوافقًا مع توصيات حوار التوافق الوطني، ولكنني لم أجد في المرفقات هذه التوصية وكنا نتمنى أن ترفق معها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي ملاحظة دستورية، الاعتماد الإضافي صدر بمرسوم بقانون، وأعتقد أن الاعتماد الإضافي سوف يُودع في الميزانية العامة ــ وقد سبق أن طرحت هذا الموضوع ــ وبالتالي من المفترض أن يصدر بمشروع بقانون وليس بمرسوم بقانون، لأن البند (ب) من المادة 109 من الدستور ينص على: «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة»، صحيح هذا الاعتماد لا يعتبر ميزانية حتى يكون بمشروع بل هو اعتماد إضافي، ولكن هذا الاعتماد الإضافي سيدرج في الميزانية، فمن باب أولى أن يصدر بمشروع لا أن يصدر بمرسوم بقانون، باعتبار أنه قد يكون هناك تعديل من الحكومة أو من المجلس التشريعي، فأعتقد أن سياسة إصدار مراسيم باعتمادات إضافية هي سياسة غير محمودة، ولابد أن تصدر بمشروعات قوانين حتى لا تكون فيها شبهة عدم دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على القرار الذي اتخذته، ولكن أرجو أن تكون هناك دقة في كتابة التقارير مع البعد عن الجمل التي قد تكون إنشائية، ومن الممكن أن تفسر بطريقة أخرى، مثلاً في الصفحة 12 من جدول الأعمال في تقرير وزارة المالية ذُكر أن: «الفائدة التي ستعود على العاملين في القطاع الخاص من تحمل جزء من الدين العام هي فائدة غير مباشرة، حيث إن هذا الدعم سيصب في صالح الاقتصاد مما سيزيد الحركة الشرائية للمواطن وبذلك سيزدهر القطاع الخاص»، أتمنى على وزارة المالية أن تفسر لي كيف سيزدهر القطاع الخاص من هذا القرار؟ أنا أرى أن هذه العبارة غير صحيحة، وإذا كنت مخطئة، فأرجو من وزارة المالية أن تفسر وتبيّن لي خطئي في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا اطلعت على المرسوم بقانون، والمادة الثانية منه تنص على «يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م بمبلغ إجمالي قدره (388.500.000) دينار (ثلاثمائة وثمانية وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف دينار)، ويخصص هذا الاعتماد بميزانية المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية»، وزارة المالية خصوا زيادة الرواتب بنسبة 15% فقط للموظفين المدنيين والعسكريين وتناسوا المتقاعدين، وهذا لا يجوز في تطبيق هذا المرسوم بقانون، فالحاصل الآن هو أنهم أعطوا المتقاعدين علاوة تحسين معيشة محددة وهي 75 دينارًا فقط، مع أن المرسوم بقانون ينص على أن تكون الزيادة في الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتعاقدين بدون استثناء، أنا لا أعرف لماذا حددت وزارة المالية مبلغ 75 دينارًا فقط للمتقاعدين، مع أن في الأساس ــ وأنا كنت في اللجنة الموجودة في مؤتمر حوار التوافق الوطني ــ الهدف من صدور هذا المرسوم بقانون هو زيادة رواتب المتقاعدين؟ فهذه كانت المرئية الأساسية، والتي كان يشتكي منها المتقاعدون، وليس موظفو الحكومة فقط، أنا لا أعرف لماذا استثنت وزارة المالية المتقاعدين من الزيادة، وأعطتهم فقط علاوة تحسين معيشه تبلغ 75 دينارًا، وقالت لهم هذا المبلغ المخصص لكم فقط؟! هذا الأمر لا يجوز، فالمادة الثانية تنص على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

      مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
      شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الإجابة عن سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي عن كيف سيسهم الإنفاق العام في ازدهار الاقتصاد المحلي؟ نحن ذكرنا أن السياق الذي ورد في التقرير هو السياق نفسه الذي ورد أثناء نقاش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسكم الموقر، وكان بشأن تحديد الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المحلي، وقلنا إن أي زيادة في الإنفاق ضمن الميزانية العامة لابد في الأخير أن يستفيد منها الاقتصاد المحلي بشكل عام، فهذه الأموال أين ستصب؟ ستصب في الأسواق المحلية في شكل إنفاق من قبل المواطنين، وبالتالي بشكل أو بآخر سيساعد هذا الأمر على إنعاش الحركة الاقتصادية في البلد، وسيصب في الأخير في مصلحة كل من يعمل في هذا البلد، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، من خلال ما سيتم إنفاقه من أموال ضمن الأسواق أو ضمن الاقتصاد، وهذا مجمل ما تم قوله أثناء النقاش في اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. تعليقي بالنسبة إلى موضوع زيادة رواتب المتقاعدين، مبلغ 75 دينارًا في الأخير يصب ضمن دخل كل المتقاعدين في شكل علاوة تحسين معيشة، وستخدم كل المتقاعدين، والمحصلة النهائية لمبلغ الــ75 دينارًا الذي أُعطي للمتقاعدين هي زيادة دخل لهم، وهذا ما أريد توضيحه في هذا الجانب.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ محمد المسلم يقول إن قرار زيادة الرواتب بنسبة 15% تشمل الجميع، فلماذا لم تطبق هذه الزيادة على المتقاعدين، واختصرتم الزيادة بمبلغ قدره 75 دينارًا مقطوعًا لكل المتقاعدين؟ هذا هو السؤال.

      مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
      نحن في الحقيقة رأينا أين المصلحة العامة بالنسبة إلى المتقاعدين، فزيادة الرواتب بنسبة 15% بالنسبة إلى بعض الرواتب قد لا تمثل شيئًا، لذلك رأينا أن المصلحة العامة للمتقاعدين كانت في صرف مبلغ الـ 75 دينارًا، حيث يصل هذا المبلغ إلى نسبة 37.5% لبعض الرواتب، ويصل إلى 15% إلى مجمل الرواتب، فكانت الــ 75 دينارًا تصب في مصلحة مجمل المتقاعدين، وبالتالي ارتأينا أن تحدد زيادة الرواتب بمبلغ وليس بنسبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الذي فهمته من كلام الأخ ممثل وزارة المالية أن الوزارة ذهبت إلى الشرائح الدنيا من المتقاعدين، بحيث إنه بدلاً من إعطائهم زيادة بنسبة 15%، أعطوهم زيادة بنسبة 37.5%، وبالتالي قصروا على من رواتبهم أعلى، ويقول إنه إذا طبقوا الزيادة بنسبة 15%، فإن هذه الشريحة من المتقاعدين الذين هم بحاجة إلى زيادة رواتبهم سوف يظلمون، هذا هو كلام الأخ ممثل وزارة المالية، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ ممثل وزارة المالية، تم إعطاء الموظفين المدنيين والعسكريين علاوة قدرها 50 أو60 دينارًا بخلاف الزيادة في الرواتب بنسبة 15%، فإذا أردت أن تطبق المرسوم بقانون فلابد أن تطبقه بالكامل، وتعطي نفس العلاوة من 50 إلى 60 دينارًا للمتقاعد بالإضافة إلى الزيادة في الرواتب بنسبة 15%، فهذا أعلى بكثير من المبلغ الذي أعطي للمتقاعدين وهو الـ 75 دينارًا، فما تفضل به ممثل وزارة المالية مردود عليه، لأنهم ميزوا في هذا الأمر وأعطوا الموظف زيادة في الرواتب بنسبة 15% زائدًا العلاوة وهي مبلغ 50 أو 60 دينارًا بحسب تصنيفهم، والمتقاعد أعطوه 75 دينارًا وحرموه من كل شيء، ولم تحسب هذه العلاوة في الراتب، بل اُعتبرت مكافأة، حتى الاستفادة السنوية بنسبة 3% حرموا منها، أرجو الإجابة عن استفساري من قبل الإخوة في وزارة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرسوم بقانون صحيح، وليس به أي شبهة، ولا حاجة إلى أي اعتماد إضافي في الميزانية ليصدق عليه بمشروع قانون، لأن الدستور أجاز وأعطى الحق لجلالة الملك في إصدار مراسيم بقوانين في فترات الإجازة التشريعية وبين أدوار الانعقاد، ومن الناحية القانونية المرسوم بقانون صحيح وجاء في محله. صحيح أن زيادة رأس المال ستسهم في زيادة حركة تنشيط الأسواق في القطاع الخاص ــ كما تفضل الأخ ممثل وزارة المالية ــ لأن هذه الزيادة ستسهم في دورة رأس المال داخل البلد، وستصرف داخل البلد في الأسواق ضمن المشتريات، وستزيد ضخ دورة رأس المال. بالنسبة إلى علاوة تحسين معيشة المتقاعدين، لا يوجد إنصاف لهم، وذلك بزيادتهم 75 دينارًا فقط، وعندما نبرر ونقول إن نسبة 15% بالنسبة إلى الرواتب الدنيا ستكون قليلة، والزيادة بمبلغ 75 دينارًا ستصل إلى 37,5%، فهذا الكلام لا يجوز، ولابد أن نقيس هذا الأمر أيضًا على الموظفين، لماذا يأخذ نسبة 15% أصحاب الرواتب العليا مع أصحاب الرواتب الدنيا في القطاع العام، هنا أيضًا يوجد عدم إنصاف وفيه إجحاف لهم، لابد من إنصاف المتقاعدين لأن الزيادة في الاستهلاك ستكون عليهم أيضًا، ولابد من وضع جدولة جديدة لهم، وذلك بزيادة بنسبة 15% مع الـ 75 دينارًا من الميزانية العامة وذلك مراعاة لظروفهم، ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام في الوظائف الدنيا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة مدخلي يختلف عن الإخوان الأعضاء، مدخلي يأتي من منطلق ازدياد الإنفاق في مملكة البحرين، ومدى تأثيره على الدين العام، نحن الآن في هذا المجلس نتكلم سنة بعد أخرى عن أنه ليس بمقدورنا إنفاق هذا القدر من الأموال، نحن نقترض اليوم لمصلحتنا على حساب أولادنا، والناس تورث أولادها أصولاً، ونحن سنورث أولادنا خصومًا، وعليهم أن يدفعوا هذا الدين. لم أجد في الحقيقة لا في بيان الإخوة من وزارة المالية، ولا في بيان الإخوة من مجلس النواب، ولا في بيان مجلس الشورى كيف سنسد هذا العجز الإضافي في الموازنة. لقد بدأنا الموازنة بعجز 800 مليون دينار والآن زدناه إلى 900 مليون دينار في السنة، وسوف يتم تمويله عن طريق الاقتراض، تعبنا في هذا المجلس ونحن نقول إنه يجب أن نوقف الاقتراض، وأن نعيش في حدود إمكانياتنا، لا يمكن أن أقترض من دون أن أحدد من أين سأسدد قيمة الاقتراض؟ وأؤجل سداد اقتراضي سنة بعد أخرى. الآن نحن وصلنا إلى نهاية السلم العلني للاقتراض الذي يبلغ حوالي 2500 مليون دينار، في حين أن الواقع يزيد على ذلك، وأعتقد أن هناك مرسومًا صدر أو سوف سيصدر لرفع الاقتراض إلى 3500 مليون دينار، كيف سيتم سداد هذا القرض؟ نحن نفرح للفقراء لأنهم يحتاجون، وندفع لهم رواتب، ولكن لا ننسى أين الاقتصاد الذي سوف يولد المبالغ لتسديد هذه الديون التي على الدولة والتي علينا نحن كأفراد في المستقبل وعلى أولادنا بشكل أساسي، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يتكلم المرسوم عن موضوع زيادة حصة الحكومة من إيرادات سوق العمل، وفي الحقيقة الإخوة من مجلس النواب اتخذوا قرارًا قبل أسبوعين برفض مرسوم الزيادة، وبالتالي 37 مليون دينار من الإيرادات المتوقعة في الميزانية تم شطبها، وهذا يعني اقتراضًا إضافيًا على ظهور الأجيال القادمة. النقطة الثالثة، أعتقد أنني بحاجة إلى تفسير من الإخوة في وزارة المالية، ففي عرض الموازنة يتكلمون عن إيرادات نفطية تقدر بمليارين و800 مليون دينار، ويتكلمون عن دعم مبيعات بـ 800 مليون دينار، سيخصمونها من الإيرادات، وأنا أعتقد أنه هنا توجد مخالفة للمادة 140 من اللائحة الداخلية التي تقول: «... لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون»، نحن هنا وجهنا 800 مليون دينار من إيراداتنا إلى الدعم، في حين أنه لدي باب في بند المصروفات اسمه الدعم الحكومي بقيمة 600 مليون دينار، أتمنى من الإخوان في وزارة المالية أن يفسروا لي لماذا يُخصم المصروف من الإيراد نفسه، ولا يحول ضمن المصاريف العامة في الميزانية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك ثلاث نقاط تحتاج إلى توضيح: النقطة الأولى، أنا أتفق مع ما قاله الأخ محمد المسلم، لأنه من القراءة الأولية والبديهية للمادة الثانية قد نختلف في تفسيرها، وهي تنص على «... ويخصص هذا الاعتماد بميزانية المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب» ومن ثم عطفها وقال: «وصرف علاوة تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين»، إذن هذا يعني أن الزيادة للمتقاعدين ليست علاوة تحسين المعيشة فقط، وإنما أيضًا زيادة في الرواتب، الأخ محمد المسلم رأيه سليم وأنا أتفق معه. النقطة الثانية، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي عن كيف سيستفيد القطاع الخاص، وكيف سيستفيد الوضع الاقتصادي في البحرين من هذا القرار؟ عندما تزيد القوة الشرائية بزيادة الرواتب وبعلاوة تحسين المعيشة، فسوف يقوم الموظفون والمتقاعدون بالإنفاق، وسوف تتداول المبالغ، وعندما يتم التداول سوف تزيد القوة الشرائية، وسوف ينتعش القطاع الخاص، وأعتقد أن معاليك أفهم بمثل هذه النقطة لأنك قمت بتجربتها. النقطة الثالثة: بخصوص بعض الكلام الذي تفضل به الأخ جمال فخرو، نحن أشرنا إلى هذا الموضوع، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس أشار إلى ذلك أيضًا في تقريره، بأن العجز سوف يرتفع إلى 925 مليونًا و843 ألف دينار، وسوف يصل المعدل إلى 10.8% و9,3% من مجموع الدخل القومي للعامين 2011 و2012م على التوالي، وهذا العجز مرتفع جدًا. وأما طريقة التمويل فسوف تكون إما داخلية وإما خارجية، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن هذه المبالغ صرفت فكيف سيكون الوضع في حالة عدم موافقة المجلسين على المشروع، وهذه أمور مالية، كيف ستسترجع هذه المبالغ؟ هل ستكون بأثر رجعي؟ هذا صعب، لأنه ليس قانون نظري وإنما قانون مالي ودفعت. أعتقد أن هذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأرجو أن يقوم المجلس بتعديل هذه المادة في المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أتفق في بعض الجزئية التي تفضلت بها الأخت رباب العريض، وأتفق بصفة مطلقة مع ما تفضل به الأخ محمد المسلم. وقد أوضحت في مداخلتي الأولى أننا نحتاج إلى أن نقف على التوصية الصادرة عن حوار التوافق الوطني لمقارنتها بأحكام ونصوص هذا المرسوم بقانون. ورد في تقرير اللجنة وفي رأي وزارة المالية بيانات أطلب منهما توضيحها، في الصفحة 12 من رأي وزارة المالية «وعن المبرر من وراء دعم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحوا أن الهيئة لديها مصروفات متكررة غير مغطاة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع الميزانية وقد تم رصد مبلغ 10 ملايين دينار كدعم إجمالي للهيئة. كما أوضح ممثلو الوزارة أنه بسبب رفع سعر وحدة الغاز، بات من الضروري لتحمل تلك الزيادة زيادة الدعم المخصص لهيئة الكهرباء»، ما علاقة هذين الأمرين بزيادة رواتب الموظفين في هذه النقطة؟ ردًا على مداخلة الأخ جمال فخرو، لماذا عندما نأتي دائمًا إلى زيادة رواتب الموظفين نتحجج بالاقتراض وبالدين العام، وقد مر على مجلسكم الكريم عدة مراسيم بقوانين بفتح اعتمادات إضافية منها الاقتراض لشركات أو مساعدات لبعض الجهات الأخرى، هذا المواطن البحريني وبصفة خاصة المتقاعد الذي يئن في سبيل تحسين ظروفه المعيشية، وعندما يأتي المجلس لمناقشة هذه النقاط يثار (فزعة) الدين العام وتحمل الأجيال اللاحقة لمصروفات الجيل الحالي، أين نحن من هذا الكلام عندما نتكلم عن فتح اعتمادات على سبيل المثال لشركة طيران الخليج وغيرها من المؤسسات؟ المواطن البحريني هو مصدر السلطات في هذه البلاد فإذا لم نعِ مشاكله ولم نحسن ظروفه، فما الجهة التي ستقوم بذلك؟ إذا أتت الحكومة ــ مشكورة ــ وقامت بزيادة الرواتب وهي زيادة بسيطة وخاصة فيما يتعلق بالمتقاعدين ــ كما أوجزه الأخ محمد المسلم ــ من سيقوم بإنصافهم؟ هناك توجه إلى زيادة سعر الغاز، والرواتب في البحرين على ما هي عليه تزداد بــ(القطارة) للموظفين. عندما تأتي هذه الزيادة البسيطة للمواطن نخوفه بفزاعة الدين العام وبمسؤولياته تجاه الأجيال اللاحقة. أين نحن منهم؟ لننزل إلى الشارع، المواطن البحريني يعيش على القروض، والطبقة المتوسطة في البحرين تكاد أن تنتهي، لدينا طبقة أغنياء وطبقة فقراء، لابد أن نعي ونتحمل مسؤولية مواجهتهم، وإذا جاء جلالة الملك وقرر إصدار مرسوم بقانون لزيادة هذه الرواتب، فهل نقول له: لا، لأن الأجيال اللاحقة ستعاقبنا وستحاسبنا، ونحن لم نحاسب أنفسنا في الاعتمادات الأخرى؟ أرجو أن نكون واقعيين، وأرجو نصون كرامة المواطن البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي في كثير من النقاط التي ذكرتها. هناك تخوف من الاقتراض الذي تقترضه الحكومة وبأرقام كبيرة، وأن الدولة ستعجز في يوم من الأيام عن تسديده، أولاً: أرى أنه لابد أن نطبق المرسوم بالطريقة الصحيحة، والمرسوم واضح كما قرأه الأخ مقرر اللجنة. ثانيًا: لابد أن نفكر في الملايين التي تدفع لدعم بعض الشركات، بحيث تصل إلى 20% تقريبًا من مدخول الدولة، وثلاثة أرباع موظفي هذه الشركات أجانب، هذه الشركات بحرينية بالاسم فقط، على سبيل المثال: شركة طيران الخليج فيها ثلاثة آلاف موظف وأكثر من 50% أجانب ويأخذون الفلوس، من المفترض علينا أن نفكر في هذا الموضوع، وكيف نوقف هذا الدعم للشركات؟ يجب ألا ندعمها كي تسير لوحدها لأننا قمنا بمساندتها بما فيه الكفاية، ليس فقط شركة طيران الخليج بل جميع الشركات المكتوبة هنا في التقرير، حوالي 600 مليون والمجموع الكلي 800 مليون أي ما يفوق 20% من دخل الدولة يذهب إلى دعم هذه الشركات (فرخ أم الصمين كبر أمه ولا يطير) فهذا لا يجوز، لابد أن تكون هناك إدارات صحيحة تدير هذه الشركات وتخفف العبء عن الدولة، ويجب على الدولة مراعاة المواطن. جلالة الملك أصدر هذا المرسوم ونفذ بخلاف ما صدر من أجله، وقد تم إصداره من أجل الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ولكن تم عزل المتقاعدين لأنهم عبارة عن أموات، فقط أعطهم 75 دينارًا وانتهى الأمر، مع أن اليوم أقل راتب تقاعدي يستلمه المتقاعد 300 دينار، ولو تم احتساب نسبة 15% تعني 45 دينارًا مع زيادة 60 دينارًا سيصبح المجموع 105 دنانير، ولكن وزارة المالية خصصت له 75 دينارًا، لماذا؟ لديك مرسوم وأمر من جلالة الملك، ولكن تأتي وزارة المالية وتخالف هذا الأمر، ما السبب في ذلك؟ والإخوان يقولون هناك ديون، أرى أنه يجب وقف دعم هذه الشركات مثل ألبا وبابكو وغيرهما من الشركات لأن تحصيل الدولة من هذه الشركات سنويًا 10 ملايين فقط، (دكان) أو مؤسسة تجارية مدخولها أفضل من هذه الشركات! مدخول هذه الشركة فقط يفوق 40 ألف برميل يوميًا، ولست أنا من يقول هذا الكلام بل تقارير هذه الشركات هي التي تقول ذلك ولم آت بالكلام من عندي، هناك مسؤول في بابكو قال إن هذه الشركة تعطي الدولة 10 ملايين دينار فقط، هل يعقل ذلك؟ والباقي يذهب للشركات، ويحرم المواطن من ذلك، فهذا لا يجوز، في حين أن جلالة الملك أصدر هذا المرسوم كي تتم زيادة راتب المواطن، ولكن يتم احتساب النسبة بالخطأ، لماذا يفعلون ذلك؟ ما هو السبب؟ الولاء الذي قدمه المتقاعدون في الأخير ينحرمون من هذه الزيادة، هؤلاء أسسوا هذا البلد، ويبحث المتقاعد عن 10 و15 دينارًا، ألا ترون في محطات البترول بعض الأطفال يقول لك: والدي متقاعد وليس لديه أي عمل وهو يتسول في الأسواق، لماذا تتركون المواطن البحريني هكذا؟ وزارة المالية تحسب النسبة بالخطأ ولا يعرفون أن خمسة دنانير تفيد المواطن البحريني، لماذا يتم التقصير عليه 30 دينارًا؟ ما هو السبب؟ وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا نادرًا ما أتفق مع الأخ جمال فخرو ولكن هذه المرة أتفق مع ما ذكره. من مدخل ضرورة مراعاة الإيرادات مقابل المصروفات والدين العام وحقوق الأجيال القادمة. والجانب الآخر نحن بحاجة إلى الحديث بإسهاب عن هذا الموضوع من مدخل آخر، هناك نقاش اجتماعي واقتصادي واسع النطاق بخصوص علاقة الثقافة الاستهلاكية المفرطة بالأزمة المالية العالمية التي يعاني منها المجتمع الرأسمالي بشكل عام، وعندما يكون أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل في أي مجتمع هو رفع القوة الشرائية وإنعاش القطاع الخاص فهذه دعوة واضحة ومباشرة لثقافة الاستهلاك المفرط، بمعنى كلما زاد الدخل زاد الاستهلاك وهكذا نحن نسير في دائرة مفرغة، ولن توصلنا إلى نتائج حميدة فهناك ضرورة حقيقية للحديث عن ثقافتنا الاستهلاكية من جهة، ومن جهة أخرى علينا البحث عن أنماط إنتاجية أخرى لرفع الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص غير الاستهلاك، وكذلك علينا أن نتعلم ثقافة الادخار ودعم الاقتصاد الوطني العام كمجتمع نامٍ، فهناك خطأ رئيسي في دورتنا الاقتصادية الإنتاجية الاستهلاكية، وثقافة أن المجتمع بشكل عام لا يمكن أن يدفع بنجاح الاقتصاد اعتمادًا على الاستهلاك، في النهاية سنصل إلى نقطة الصفر. بالنسبة إلى موضوع زيادة الرواتب للمتقاعدين، هناك مفاهيم مختلفة في العالم، والمفهوم الرئيسي أن المتقاعد يستلم مما دفعه عندما كان عاملاً منتجًا ويدفع جزءًا من مدخراته التقاعدية فهو يستلم من تلك المدخرات، والمتقاعد يصبح غير منتج في مرحلة التقاعد بينما العامل اليوم مازال يدفع مدخراته التقاعدية ويسهم فيها ويسهم أيضًا في الإنتاج، فلذلك معظم الدول تعتمد على رفع رواتب المتقاعدين بالمبالغ المقطوعة وليس بالنسب المئوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق اليوم مع الأخت سميرة رجب. وأرجو ألا يُفهم كلامي خطأ فأنا لست ضد زيادة دخل المواطن الفقير، بل أنا أتكلم اليوم عن فلسفة أكبر وليس عن هذا المرسوم، نحن دأبنا على الاقتراض ورفعنا سقف اقتراضنا من 100 مليون في عام 1977م إلى 3500 مليون دينار في عام 2011م، وكأننا مستمرون في هذه العملية إلى ما لا نهاية، ووجهت سؤالاً إلى الإخوة في وزارة المالية: من أين سيتم تسديد هذه القروض؟ فلم أحصل على أي إجابة، لأننا أيضًا لم نعتد على أن نجد في الموازنة مبالغ للتسديد إلا للتدوير فقط، بحيث أقترض اليوم حتى أسدد الديون السابقة، فهذه مشكلة حقيقية، وعندما لا أعترض على الاقتراض لمشاريع إنتاجية، فلأن هذا سوف يكون له دور أساسي في الاقتصاد الوطني، وعندما أعترض على الاقتراض لمصروفات متكررة فلأن هذا لن يكون له أي مردود على الاقتصاد الوطني، يعني ليس هناك أي داع لأن نتكلم عن أساسيات الاقتصاد ونختلف معها. اليوم أي مشروع اقتصادي ناجح لا يقوم على رأس ماله إنما يضع جزءًا من رأس ماله ويقوم بالاقتراض، وإذا كانت لدي بنية أساسية فسوف أدفع لهذه البنية وليس لدي أي مشكلة في الاقتراض لأن البنية الأساسية سوف تولّد إيرادات لكي أسدد، ولكن كل اقتراضي الآن هو 388 مليون تقريبًا ــ ولا أدري كم المبلغ بالتحديد ــ كل هذا المبلغ سيذهب إلى مصاريف متكررة، وبالتالي لن يكون له أي مردود على الاقتصاد الوطني، هذه نقطة رئيسية. أعتقد أننا بالفعل يجب أن ننظر إلى هذا الأمر في المستقبل. نحن لسنا ضد المتقاعدين، ولكن المتقاعـد ــ كما ذكرت الأخت سميرة رجب ــ قد قام بتوفير أمواله ويستلمها عند التقاعد، وأنا أقول: قوموا بزيادة مبلغ تقاعدهم بقدر المستطاع ولكن من أين؟! إذا كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها عجز اكتواري بمقدار 5 مليارات فمن أين سنسدد هذه المبالغ؟ بالفعل نحن لدينا مشاكل مالية يجب ألا نغفل عنها، نحن في هذا المجلس يجب ألا نغفل عن المشاكل المالية، العاطفة جيدة ونحن نحب جميع المواطنين ونريد أن نساعد الجميع ولكن المشكلة هي أن أقوم بحل هذه المشكلة وأحمّلها لأجيال لاحقة، ولو أفلست الهيئة لا نقول إن المتقاعد لم يحصل على مبلغ كاف بل لن يحصل على أي مبلغ نهائيًا، اليوم لدي 5 مليارات حجم العجز، ولدي 3 مليارات ونصف حجم القروض، ولدي مؤسسات حكومية مقترضة، إذن لدي مشكلة حقيقية، لذا أرجو من وزارة المالية أن تراعي بالفعل هذا الجانب عند إقرار أي زيادة في المصاريف المستقبلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح واقعة بحسب اللائحة الداخلية. العجز الاكتواري الموجود لدى الهيئة سببه الفساد الإداري والمالي، ولا يجوز أن نحمل زيادة رواتب الموظفين بسبب الفساد، بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية هناك فساد إداري ومالي في الهيئة ولا يجوز أن يتحمله الموظف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا من حق أي عضو أثناء الجلسة أن يناقش ويبدي رأيه حول الموضوع المعروض على المجلس. اللجنة وُفقت في التوصية التي توصلت إليها، وهي أنها مع المرسوم كما جاء من الحكومة بناء على مسببات كثيرة، أولها: جاء هذا المرسوم لتفعيل التوصيات التي توصل إليها حوار التوافق الوطني، والكل يعلم أننا نتوجه إلى تحقيق هذه التوصيات الموجودة ومن ضمنها تحسين الرواتب. بعض الإخوة تكلموا عن أن هناك أعباء مالية ستكون في المستقبل بالنسبة إلى زيادة الرواتب وذلك عن طريق الاقتراض وأنا معهم، ولكن لدي المهم والأهم، ولا أريد أن أصل إلى مشاكل اجتماعية وسياسية وغير ذلك بدون أن تكون هناك دراسة وافية وأن تكون هناك بعض الحلول، التوجه واضح وهو أننا اليوم محتاجون إلى دعم رواتب الموظفين، وهذا كان هو السبب الرئيسي لموافقتنا على هذا المرسوم، وعلى الرغم من وجود 388 مليون دينار التي ستكون عن طريق تسديد هذا العبء المالي، فإننا لابد أن نأخذ الموضوع من وجهة نظر أكبر. لدي مشكلة اليوم، وهناك من يتكلم ويقول إن هناك مشكلة ستحدث بعد سنوات، دعونا نحل مشكلتنا اليوم، وفي المستقبل سيكون هناك ألف حل لمشكلتنا القادمة. المرسوم جاء واضحًا وذكر الأرقام والمبالغ المرصودة بالنسبة إلى كل توجه، والمبلغ المرصود للرواتب، ونحن بالفعل نحتاج إلى دعم رواتب المواطنين في هذا البلد، وليس لدي أي شك في أن هذا هو توجه كل أعضاء المجلس أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أميل إلى رأي الأخ محمد المسلم لأنه كفى ووفى، وإلى رأي الأخت لولوة العوضي، ولكن لدي سؤال أوجهه إلى الإخوة في وزارة المالية: هل بإمكانهم إقناع المئات بل آلاف البحرينيين بأن يدبروا أنفسهم بــ 250 دينارًا؟ الوزارة تحاول أن تبيّن أن القروض ستزيد وأن هناك ضغطًا على الميزانية، ولكن نحن فقط نريد أن نسأل هذا السؤال: كيف يستطيع هذا المواطن أن يعيش حياته بــ250 دينارًا مدة 30 يومًا؟ هذا هو الكلام المهم، هو وأولاده وبيته ومصاريفه الشهرية كيف سيعيش بهذا المبلغ حتى يقتنع المواطن بأن الميزانية بالفعل لا تحتمل هذه الزيادة، على الأقل تعطيهم برامج تثقيفية، وكما ذكر بعض الإخوة وقالوا إن الشخص لابد ألا يعيش أكثر من حجمه، نريد أن يعلمنا كيف يعيش هذا المواطن وأسرته بــ 250 دينارًا مدة شهر؟ النقطة الثانية والمهمة، بالنسبة إلى مسألة دعم بعض الشركات وفي مقدمتها طيران الخليج، وزارة المالية تحاول أن تضغط كي يمنح هذا الدعم وهو 600 مليون دينار، وهي تسلمت الآن مليار دينار في خلال عام تقريبًا، فلو أخذنا 100 مليون دينار من هذا المبلغ ووضعناه في حساب التأمينات كي نتلافى الأزمة المالية المحتملة على التأمينات، دعني أقولها بنظرة سياسية ثانية، لو كانت بالفعل مكرمات جلالة الملك انصبت في المكان الصحيح الذي يشكر عليه؛ لكان المواطن مرتاحًا وناصحًا وشاكرًا، لأن جلالة الملك ــ حفظه الله ــ يعطي المكرمات ولكن وزارات الدولة تقوم بتقليصها وتعود بالسلب على القيادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم جاء تنفيذًا لإحدى توصيات حوار التوافق الوطني، وهذا يبين مدى جدية جلالة الملك والقيادة السياسية في تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني، أي نقاش خارج هذا النطاق سوف يكون خارج الموضوع أساسًا، يعني لا نتكلم عن العجز الاكتواري أو الدين العام الآن، وإذا أردتم التكلم عن هذا الموضوع فأعتقد أن هناك مجالات أخرى ستأتي لاحقًا مثل دعم طيران الخليج، وتكلموا كما تريدون. وإذا كنا نريد أن نتكلم فهي نقطة واحدة وهي موضوع المتقاعدين، وكما قال الأخ محمد المسلم: لماذا لم ينفذ هذا الموضوع بسواسية على جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بحسب ما نصت عليه توصيات حوار التوافق الوطني؟ هناك المبلغ المقطوع وهناك زيادة فهذا هو أساس الموضوع، لذا أرى أن أي نقاش خارج الموضوع يجب أن يتوقف الآن ونركز على المرسوم ونصوت عليه تنفيذًا لتوصيات حوار التوافق الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن نقطتين: النقطة الأولى: ما أثارته الأخت لولوة العوضي، تقول إن هذا المرسوم وهذا الاقتراض فقط للرواتب، نعم، بالفعل هو لدعم الرواتب ولكن هناك تبعات للرواتب، هناك عبارة في المادة الثانية تقول «ويخصص هذا الاعتماد بميزانية المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي»، كل هذه المبالغ تصب في مصلحة المواطن، وعندما نرجع إلى كتاب وزارة المالية من معالي الوزير إلى الإخوة في مجلس النواب نجد بالتفصيل ما هي تلك المصروفات؟ ونجد فيها سبعة بنود، أربعة بنود متعلقة بموظفي الدولة والجهات الحكومية المستقلة وهذا موجود في الصفحة 94 من جدول الأعمال. إضافة إلى ذلك زيادة المبلغ المخصص لمشتريات الغاز من قبل هيئة الكهرباء والماء، لأنه عندما رفعوا قيمة الوحدة الحرارية البريطانية من 1.5 إلى 2.25 دولار وحصلوا على 145 مليونًا سوف تتحمل الكهرباء هذه الزيادة، وهذه الزيادة إذا لم تدعمها الحكومة فسيتحملها من؟ إما الهيئة وستخسر وإما المواطن، هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك اعتماد احتياطي موجود دائمًا في الميزانية في الأخير، ويعادل 3% من مجمل المصاريف المتكررة ولأن المصاريف المتكررة زادت إلى 374 مليون فقد زادوا عليها 3% وهي 11.3 مليونًا فسيكون المجموع 388 مليون دينار. النقطة الثالثة: في الحقيقة أقف مع الأخ جمال فخرو لأنه تساورني شكوك بشأن مستقبل الدين العام، يعني في العام الماضي بلغ مبلغ الاقتراض 3500 مليون ولكن أعتقد أنه في وقتنا الحاضر سوف يتجاوز 4000 مليون، واليوم بالذات كتبت إحدى الصحف أنه في هذا الشهر سوف تكون هناك مستحقات لدفع تسديد القروض وهي السندات الحكومية بما يعادل إما 157 مليونًا وإما 175 مليونًا، فمن أين سيسدد هذا المبلغ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى رئيس اللجنة على تقريره الوافي وعلى ما تضمنه من منهجية في دعم هذا المرسوم بقانون، طبعًا أنا مع هذا المرسوم مضمونًا، ولكني سأستوقف الأخ رئيس اللجنة في أمر لفت نظري في المرفقات الموجودة مع هذا التقرير. ليسمح لي الأخ محسن مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان، الذي أرفق رأيه في التقرير باعتباره المستشار القانوني لشؤون اللجان، فما ورد في مذكرته لم يأتِ منْصبًّا مباشرة فيما يتعلق بالتعليق من الناحية القانونية على المرسوم وتوافر شروط صدور المرسوم بقانون من ناحية الاستعجال. أنا لا أفهم لماذا تم الزج بمقارنة بين المراسيم بقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والمعمول بها في دولة الكويت، أعني المادة 71، وكأن في الأمر دعوة إلى الأخذ بهذه المادة، على الرغم من أنه بالرجوع إلى المادة 71 في دستور الكويت نجد أنها شكلت أزمة سياسية في عمل المجلس وفي عملها كمادة في عملية إصدار المراسيم من حيث الفترة والمضمون، مع اختلاف تشكيل المجلس التشريعي بين الكويت والبحرين، وكنت أتمنى على رئيس اللجنة أن يتم الالتفات إلى هذه الأمور، التي لا أعتبر أن موضع طرحها في هذا المكان. وكذلك هناك رؤية غير واضحة بالنسبة إلى النتيجة التي انتهى إليها هذا التقرير. بالنسبة إلى المرسوم بقانون أقول إننا نحن السلطة التشريعية، عندما نرى أن مرئيات حوار التوافق الوطني تتحقق من خلال آليات سريعة، وخصوصًا فيما يتعلق بالأمور المالية، نجد أن ما يتعلق مضمونه بكيفية مواجهة زيادة الأعباء المالية، مثل زيادة الموظفين العاملين في الحكومة، وغيرها من الأمور التي تم النص عليها، متضمنة الكثير من المرئيات إما بصورة مباشرة وإما بصورة غير مباشرة فيما يتعلق بالوضع المادي للمواطن البحريني، وأعتقد أن هذا أصبح مطلبًا أساسيًا، لا يعنينا كيف يتم تدبير الموارد المالية، لأنها من أهم الموارد المالية التي سوف تُدبّر لرفع مثل هذه الزيادات. في المرسوم بقانون كان في رأي وزارة المالية ــ وكذلك تطرقت إلى ذلك اللجنة ــ أنه بصورة غير مباشرة رفع مستوى القطاع الخاص سيرفع أيضًا من مستوى أصحاب القطاع الخاص. ونحن الآن نأمل فيما هو أكبر، أن يكون هناك دعم حكومي للعاملين في القطاع الخاص، وهنا كان يمكن التطرق إلى تجربة الكويت، وكيف تم دعم القطاع الخاص لرفع مستوى الأجور وتخفيف أعباء التعيينات في الوظائف الحكومية، وإيجاد موازنة في الأجور بين الطرفين. هذا ما يمكن بالفعل أن نجتهد في البحث فيه، ونجتهد في أن نضع حلولاً له، لأنه متى ما ارتاح الموظف في القطاع العام، أيضًا تكون هناك موارد وسُبُل بديلة لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص، لأن هذا هو ما ينتظره المواطن البحريني في القطاعين. وكما قال الأخ عبدالرحمن جمشير في هذا الجانب، المرسوم من ناحية إصداره ومن ناحية صفة الاستعجال جميعها متوافرة شكلاً وموضوعًا في هذا المرسوم، ونحن مع توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي نقطتان. النقطة الأولى أنه كثيرًا ما تأتينا قضية زيادات المتقاعدين، فلم تمر دورة تشريعية لم تأتنا فيها هذه القضية مرتين أو ثلاث مرات، وإنني أطلب أن يكون من ضمن الأعراف التي نضعها لعمل هذا المجلس، أن نضع في تقرير معايير زيادة رواتب المتقاعدين. البحرين جزء من منظومة دولية، ونحن لسنا شعبًا شاذًا عن بقية شعوب العالم. لابد أن نعرف كيف تمارس الدول الأخرى هذه العملية، لنعرف كيف نضعها ضمن معايير مكتوبة لنشر هذه الثقافة، ونقطع الشك باليقين. النقطة الثانية، ذُكرت اليوم شركة طيران الخليج أكثر من مرة، أعني طيران الخليج وما لها وما عليها، أعتقد أن هذا الموضوع ليست فيه عدالة، وعلينا أن ننتظر التقرير الذي سوف يأتينا بهذا الخصوص من مجلس النواب، إن كان هناك تقرير، وينبغي أن يكون حديثنا عن هذه الشركة على أسس علمية، وليس على أساس ما نسمعه من خلال الإعلام والإشاعات التي تخرج هنا وهناك. طيران الخليج شركة وطنية تحمي اليوم موارد حوالي خمسة آلاف عائلة في البحرين، فعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الأمر من دون الإساءة إلى سمعتها بهذا المستوى الذي يؤثر في أدائها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الآن بعد أن استمعنا لكل الآراء نطلب من الأخ محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية عرض وجهة نظرهم، فليتفضل.

      مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي فقد فاتني أن أشير في بداية حديثي إلى أن معالي الوزير يرسل إليكم اعتذاره عن عدم الحضور، حيث كانت لديه رغبة في الحضور للإجابة عن استفساراتكم وملاحظاتكم، ولكن نتيجة لانشغال طارئ مع مجلس الوزراء الموقر اعتذر عن حضور هذه الجلسة، ونرجو قبول هذا الاعتذار، وكذلك الحال بالنسبة إلى وكيل الوزارة. أنا سوف أعلق على بعض الملاحظات وبعض الجوانب الفنية التي تطرق إليها أصحاب السعادة الأعضاء. فيما يتعلق بموضوع استدامة التمويل والاستقرار المالي، نقول إن هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي توليها الحكومة عناية واهتمامًا كبيرًا، وهذا الموضوع من المواضيع التي تكون دائمًا موضع نقاش أثناء حضورنا في المجلس ــ أو حتى في اجتماعات اللجان المالية والاقتصادية ــ فيما يتعلق بقضية عرض الميزانية أو أي تعديلات على الميزانية، فهذا من المواضيع المهمة دائمًا التي نوليها اهتمامًا كبيرًا سواء فيما يتعلق بالعجز أو فيما يتعلق بموضوع الدين العام. أرجع إلى ما يخص موضوع العلاوات للمتقاعدين ورواتب الموظفين، أشار المرسوم بقانون إلى أن هناك زيادة مقررة لرواتب الموظفين وعلاوات تحسين المعيشة للموظفين العسكريين والمتقاعدين. أحب أن أوضح أمرًا مهمًا هنا، رواتب المتقاعدين لا تصرف مباشرة من الخزينة العامة للدولة، رواتب المتقاعدين يحكمها قانون ــ إن لم تخني الذاكرة ــ عام 1975م، الذي يُنظِّم صرف رواتب متقاعدي الدولة، وما يُرصد ضمن الميزانية العامة للدولة هو مبالغ تُرصد لدعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف العلاوات أو المخصصات التي تُقرر بموجب مثل هذا النوع من المراسيم بقوانين لمساعدة الهيئة أو لصرف المبالغ لمستحقيها. فإذن ما خُصص ضمن اعتماد هذه الميزانية وما قُرر من مبالغ علاوة تحسين المعيشة تم التعامل معه بموجب القوانين السارية أو النافذة، والذي يعني أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تصرف الرواتب وفق قواعد معينة تتحدد عبر مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها من القواعد، بالإضافة إلى أننا خصصنا هذا المبلغ ضمن الميزانية العامة للدولة لتنفيذ المرسوم بقانون الخاص بتخصيص مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين. فيما يخص تخصيص إيراد معين لوجه معين من المصروفات، هناك رسالة أوضحناها لمجلسكم الموقر عبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مفادها أن الحكومة تعمل بمبدأ شمولية الموازنة، ولا يوجد تخصيص إيراد معين لمصروفات معينة، وما تمت الإشارة إليه بخصوص مبلغ الثمانمائة مليون دينار ضمن الميزانية العامة للدولة هي في حقيقتها ليست موجهة إلى أي نوع من أنواع المصروفات، وقد قمنا فقط بإيضاح إجمالي الإيرادات المتوقعة والتي من المفروض أن تحصل عليها الحكومة من الإيرادات العامة للدولة، سواء النفطية أو غير النفطية، وخصمنا من هذه الإيرادات الإجمالية ــ وهذا متعارف عليه في الأعراف المحاسبية ــ صافي الدعم، الذي نسميه الدعم غير المباشر، أي أن نبيع السلعة بأقل من سعرها في السوق، فإذن ناتج الإيراد هو الإجمالي ناقصًا الدعم، وهو الدعم غير المباشر نتيجة سعر السلعة، لكن لا يوجد تخصيص معين أو وجه معين لمبلغ الدعم هذا لأي نوع من أنواع المصروفات. فيما يتعلق بالموضوع الذي أوضحه الأخ مقرر اللجنة، والمعني بالمبالغ الواردة والمخصصة لمشتريات الغاز من قبل هيئة الكهرباء والماء، أوضحنا أن هناك تعديلاً لسعر بيع الغاز للمشترين، وهذا ترتب عليه أن هيئة الكهرباء والماء سوف تتحمل مبالغ إضافية، وهذه المبالغ الإضافية ــ كما قال الأخ مقرر اللجنة ــ إما أن تتحملها الهيئة من خلال دعمها من الميزانية، وإما يتحملها المواطن من خلال زيادة الفاتورة، وبحسب المرسوم تم توفير هذا المبلغ لدعم ميزانية هيئة الكهرباء والماء. فيما يتعلق بما تمت الإشارة إليه من مبالغ الدعم الواردة ضمن الميزانية العامة للدولة أحب أن أوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بأن تقدم الدعم للمستحقين من المواطنين، وهذا الدعم يأتي في أشكال متنوعة سواء من خلال بيع السلع أو الخدمات الحكومية بأقل من سعرها، مثل بيع خدمات الكهرباء، وفي الحقيقة هذا يصب في الأخير في مصلحة المواطن، حيث إن ذلك يخفف العبء عليه من خلال توفير دخله الذي يحصل عليه. وخلافًا للدعم النقدي المباشر من خلال صناديق التأمين الاجتماعي أو من خلال علاوة تحسين المعيشة. فالحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقضية توفير الدعم وتحسين مستوى الدخل المعيشي للمواطنين عبر مجموعة من البرامج الخاصة، سواء برامج الدعم الاجتماعي أو من خلال الدعم القائم على تخفيض أسعار السلع. هذه هي بعض النقاط التي سجلتها فيما يتعلق بالنقاط الفنية التي أوردها بعض الإخوة النواب. بالنسبة إلى دخل الهيئة، هناك مبالغ رُصدت ضمن المرسوم بقانون، هذه المبالغ مخصصة بمبلغ 28 مليون دينار في سنة 2012م لدفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، بالإضافة إلى مبالغ أخرى مُخصصة لدعم الهيئة نتيجة زيادة في رواتب الموظفين سوف يترتب عليها زيادة في رواتب المتقاعدين عندما يتقاعد الموظف نتيجة زيادة دخله، وقد أخذنا في الاعتبار أن نرصد مثل هذه المبالغ لدعم ميزانية الهيئة. أرجو أن أكون قد أجبت عن بعض الجوانب التي تطرق إليها الإخوة الأعضاء من الناحية الفنية سواء فيما يتعلق بالميزانية أو فيما يتعلق بطريقة رصد هذه المبالغ ضمن الميزانية العامة للدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد بعض ما ورد على لسان الأخ مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بخصوص أن رواتب المتقاعدين تُصرف من الصناديق التقاعدية. نحن نشكرك يا وزارة المالية لأنك أعطيتنا 75 دينارًا، ولكن الصناديق لم تنفذ هذا المرسوم. نحن المواطنين ندفع 5% من قيمة اشتراك التقاعد وتدفع الحكومة 10% لصناديق التقاعد، وأرجو أن تصححوا لي إذا كنت مخطئًا. إذن الخلل الآن أصبح في الصناديق وليس في الحكومة، فالصناديق هي التي لم تنفذ المرسوم، والصندوق الحكومة مسؤولة عنه. نحن نعرف أن أي زيادة في رواتب الحكومة، تعني دخلاً إضافيًا للصناديق، والمفروض الآن أن ترغم وزارة المالية هذه الصناديق ــ بعد ما سببته من ظلم للمتقاعدين ــ على زيادة 15%، أنتم مشكورون أعطيتمونا 75 دينارًا، وعلى الصناديق التقاعدية الآن أن توفر 15% زيادة في رواتب المتقاعدين بحسب المرسوم. أعني أن تأتي الـ 15% من الصناديق وليس من وزارة المالية، لأن رواتب المتقاعدين تأتي من صناديق التقاعد وليس من وزارة المالية. فأين هذه الصناديق؟ وهل يمثلهم أحد في هذه الجلسة؟ أنا أطالب بتأجيل المناقشة على هذا المرسوم بقانون، وإعادته في جلسة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مداخلتي تختلف عن الإخوان عن الذين سبقوني. أنا ألاحظ ــ سيدي الرئيس ــ أننا عندما نناقش أي مشروع أو أي قانون أو أي موضوع مهم ونريد أن يكون الوزير المختص موجودًا، يعتذر الإخوان ويقولون إن الوزير صار عنده ارتباط طارئ، فهل هناك ارتباط أهم من هذا الموضوع؟! في كل مرة يتعذرون بسمو رئيس الوزراء أو بمجلس الوزراء، وأنا متأكد أن رئاسة الوزراء لو عرفوا أن الوزير لديه هذه المناقشة فسوف يقولون له بكل تأكيد: اترك اجتماعنا واذهب إلى مناقشة المجلس، وأنهِ الموضوع ثم تفضل عندنا. مع احترامنا للأخ عبدالعزيز الفاضل الذي نقدره ونكن له كل احترام، ولكننا نريد الوزير المختص، وهذا الموضوع تكرر في أكثر من جلسة، وقد لُمت الأخ خالد المسقطي في اجتماع طيران الخليج عندما حضرت وزارة المالية الاجتماع، وقلت له لو إنني كنت رئيس الاجتماع لقمت بإنهاء الاجتماع حتى يحضر المسؤول، لأنه يدخل ضمن تعاون السلطات، فأرجو من الحكومة الموقرة الممثلة في سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل أن تلاحظ هذا الأمر لأنه قد تكرر أكثر من مرة، صحيح أن للضرورة أحكامًا كأن يكون الوزير مسافرًا في مؤتمر أو لديه ظرف صحي ونحن نقدر ذلك، لكن أن يكون لديه ارتباط آخر فأنا لا أقدر مثل هذا الارتباط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، هذا النقاش طيب وجيد، ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح. بالنسبة إلى حضور وزير المالية فقد أبلغنا أنه سيحضر لكنه في صباح اليوم طُلب من قبل مكتب سمو رئيس الوزراء لأمر هام واعتذر عن الحضور، ونحن أبلغنا معالي الرئيس بالموضوع. الموضوع الآخر، بالنسبة إلى شركة طيران الخليج فالجهة المسؤولة عنها هي شركة ممتلكات البحرين، في هــــذا السياق أحببـــت أن أوضـــح لكم نقطــة مهمـــة ــ وكل التقدير والاحترام للمتقاعدين ــ تتعلق بالـ 75 دينارًا التي خصصت لهم، فلو طبقنا نسبة الـ 15% على المتقاعدين ــ والتي ذكر أحد الإخوة أنها لم تطبق ــ فالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين هو 200 دينار فنسبة كبيرة من المتقاعدين في القطاع الخاص يحصلون عليها، والراتب التقاعدي في القطاع الحكومي كان 180 دينارًا وزاد إلى 200 دينار فهذا يعني أنه سيأخذ 30 دينارًا تقريبًا، ومَن كان راتبه التقاعدي ألفي دينار فسيأخذ 300 دينار، إذن المبلغ يتصاعد بحسب النسبة وبحسب الراتب التقاعدي. وبالنسبة إلى المتقاعدين، دائمًا يوجه الدعم للشريحة الأكبر ــ والتي تعتبر أكثر حاجة إلى هذا الدعم ــ الراتب التقاعدي ليس هو ما يدعم المتقاعدين فقط بل هناك أمور كثيرة، فهناك مشروع قانون صاغته الحكومة ــ وهو موجود في مجلس النواب الآن وسيأتيكم إن شاء الله ــ ينص على إضافة المتقاعد إلى قانون الضمان الاجتماعي، فأي متقاعد لا يستطيع أن يفي باحتياجاته يستطيع أن يتقدم إلى صندوق الضمان الاجتماعي. إما بالنسبة إلى شبكة الحماية من الفقر والعوز فهناك وزارة مختصة وهي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وهي تقوم بهذا الأمر، وأعتقد أنه مؤخرًا كان للإخوة اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ لتوجيه زيادة الدعم للأشخاص الذين يستحقون بدلاً من أن يكون لمن يستحق ولمن لا يستحق، فقط أحببت توضيح هذه النقاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لسعادة الوزير فقد تحدث عن نسبة الـ 15% وكأنها تصرف للجميع بالتساوي، أعتقد أن ما حدث في الحكومة بدأ بنسبة 6% حتى وصلت إلى 15% في الرواتب الدنيا، ونفس الأمر يطبق على المتقاعدين فالرواتب المرتفعة تصرف لها نسبة 6% والرواتب المتدنية تصرف لها نسبة 15% بالإضافة إلى الـ 75 دينارًا من الحكومة، فالحكومة صرفت 15% بالإضافة إلى 50 دينارًا بالنسبة للرواتب المرتفعة و60 دينارًا بالنسبة للرواتب المنخفضة، فالحكومة وافقت على صرف 75 دينارًا من ميزانية الحكومة وليس من الصناديق فأين هي مسؤولية الصناديق؟ فهي لن تُصرف كما تفضل ممثل وزارة المالية بل ستصرف من الصناديق، ونحن نعرف أنه إذا زادت الرواتب واختلف التنظيم وازداد العدد صار الدخل أكبر. الأخ جمال فخرو ذكر الاكتواري، وأنا سأعطيكم مثالاً ــ وكانوا دائمًا يخوفوننا بالاكتواري ــ فقد بدأت التأمينات والتقاعد منذ سنة 1975م بمبلغ مليون دينار وفي الثمانينيات ــ وأنا كنت عضوًا في الصندوق العسكري بالتساوي مع الصندوق المدني ــ وصلت إلى 300 مليون دينار، فأين الاكتواري فيها؟ لأن الاكتواري يخوّفك من أن الخصم سيكون بنسبة 8% من المصروف وليس من الدخل ــ كنت عضوًا وأعرف أن المداخيل بالملايين ــ فما أطلبه هو أن تدفع الصناديق للمتقاعدين وليس الحكومة هي من تدفع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أقرأ التوصية أريد أن أنبه إلى أن هناك خطأ مطبعيًا في التوصية حيث أقحمت عبارة زائدة ليس لها محل، وهي عبارة «رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة المرسوم بقانون»، فأرجو حذفها لتقرأ كالتالي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م، باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، والأمر معروض على المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يكون كلامي خفيفًا عليكم، الأخ محمد المسلم طلب تأجيل المشروع بقانون لحين حضور معالي وزير المالية، وأنا أيضًا أرى أنه لابد من حضوره للرد على التساؤلات المهمة التي طُرحت، لذا نقترح تأجيله لحين حضور معالي وزير المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن وزير المالية إذا حضر فلن يقول أكثر مما قيل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      ولكنه سيرد على هذه التساؤلات.

      الرئيـــــــــــــــس:
      نحن أمام مرسوم بقانون، والمبالغ صُرفت ولا مجال للتأجيل، وإن تم تأجيله فلن تنتهوا منه للأبد، حيث لا يوجد مجال لرفض المرسوم فلنكن متفهمين لهذه الأمور، هو مرسوم بقانون صدر تحت إلحاح نتيجة مرئيات حوار التوافق الوطني.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      ليس هناك ضرر من التأجيل؛ لأنه نافذ ولكن فقط من أجل الاستيضاح من معالي وزير المالية عن بعض النقاط.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أخ محمد هل أنت مصرٌ على تأجيل التصويت على هذا المرسوم؟

      العضو محمد سيف المسلم:
      نعم، أنا مصرٌ.

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تأجيل التصويت على المرسوم بقانون؟

      (أغلبية غير موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس. 


       
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
         موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة. 

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق. 

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
      موافق.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      موافقة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.


      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق.

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق.
       
      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       موافق.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق. 

      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافقة.
       
      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      ممتنع.
       
      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو نوار علي آل محمود:
      موافق.

      العضو هالة رمزي فايز:
      موافقة.
        
      علي بن صالح الصالح رئيس المجلس:
       موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      ​وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2012م، وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      ​(انظر الملحق 2/ صفحة 123)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        شكرًا سيدي الرئيس، لقد تم تبادل وجهات النظر بشأن هذا المشروع بقانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت اللجنة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتكون بعد الديباجة من 6 مواد، حيث تناولت المادة الأولى الموافقة على نظام البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط بسلطنة عمان، خلال الفترة من 29ــ30 ديسمبر 2008م، أما المادة الثانيــة فهي تتعلق بالعقوبات المقررة حال ارتكاب أي جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، فيما أناطت المادة الثالثة بوزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على المشروع بقانون، والموافقة على مواد المشروع كما ذكرت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن عرفنا البذور والشتلات، وسؤالي إلى المقرر ماذا يقصد بكلمة «التقاوي»؟ إذا كانوا يقصدون منها البذور، فالبذور تم ذكرها، هل التقاوي تختلف عن البذور؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يقصد بكلمة «التقاوي» البراعم، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا هو تنفيذ لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو أساسًا يعتبر من القوانين النموذجية الاسترشادية المُلزمة، وإلزاميته نلاحظها من خلال القانون الأصلي الذي ذكر فيه أنه لا يجوز تعديل أي نص من النصوص الموجودة في هذا القانون إلا بموافقة الدول الأعضاء. وأصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مسيرته التعاونية التي استمرت لأكثر من 30 سنة الكثير من القرارات، بعض هذه القرارات تأخذ صورة اتفاقيات منظمة بين الدول الأعضاء، وبعض القرارات تأخذ صورة أنظمة، وبعض القرارات تأخذ صورة قوانين استرشادية، وبعض القرارات ملزمة وبعضها غير ملزمة، وبعض القرارات تأخذ صورة الإعلانات، ونحن دائمًا نعرف أن الإعلانات غير ملزمة. ومشروع القانون هذا استثارني كونه قانونًا استرشاديًا نموذجيًا ملزمًا للدول الأعضاء، وبالتالي سؤالي إلى الجهات الرسمية هو: هل يعد مشروع القانون هذا اتفاقية دولية بمجرد التصديق عليه، أم يحق لنا في المجلس التشريعي أن نناقش بنوده بندًا بندًا، بحيث نرى إذا كان متوائمًا مع الدستور، ومتوائمًا مع قوانيننا المحلية، ومتوائمًا مع أنظمتنا؟ أنا لا أتكلم عن هذا القانون فقط، فربما هناك قوانين أخرى مشابهة له، وحتى صياغة القانون في المادة الأولى بدأت بكلمة «ووفق»، هل يقصد منها أننا حاليًا في مرحلة التصديق فقط، أم أنه بإمكاننا مناقشة مشروع القانون؟ وأيضًا من خلال صياغة هذا القانون ككل، أجد طريقة صياغته لا تنسجم مع طريقة صياغة تشريعاتنا الوطنية، وأعتقد أنه في مجال مجلس التعاون وجدت بعض الكتب التي تفسر هذه التشريعات، فبعض الدول مثل دولة قطر أخذت بطريقة مواءمة هذا التشريع مع تشريعاتها الوطنية بدون أن تمس الموضوع كونه هو أساس الصياغة القانونية الموجودة، وأعتقد أن هذه الطريقة لابد أن يتم تغييرها حتى توائم تشريعاتنا، لأن طريقة صياغة مشروع القانون غير صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخت رباب أنت سؤالك بالمختصر المفيد هو: هل مشروع القانون هذا هو قانون استرشادي صادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث نأخذ منه ما يوائم أنظمتنا وقوانينا، ونغير ونبدل فيه، أم هو اتفاقية مُلزمة على جميع دول مجلس التعاون؟ سيجيب عليك الإخوة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك جزئيات كثيرة أتفق فيها مع الأخت رباب العريض باستثناء استفسارها بخصوص إذا كان مشروع القانون يعد اتفاقية إلزامية أو غير إلزامية باعتبار أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ملزمة. نحن بوجه عام نجد أن نصوص مشروع القانون تحتاج إلى الكثير من البحث والتأني في مناقشتها، وأنا أثناء قراءتي لمشروع القانون استوقفتني الجزئية المتعلقة بتداول واستيراد وإنتاج الشتلات والبذور والتقاوي، فإذا أتينا إلى الاستيراد والإنتاج، فإن هذه الأمور تتطلب تراخيص وبالتالي أنت ستنأى قليلاً عن الأفراد. أما بخصوص مسألة التداول، ما هو وضع الأفراد الذين يقومون بزراعة البذور والشتلات والتقاوي في منازلهم بقصد الزراعة المنزلية، وتبادلها مع الآخرين في ظل هذا القانون؟ هل يعتبر هذا تداولاً بحكم القانون ويعاقب عليه الفرد؟ لابد أن نقف عند هذه المسألة، وأتمنى على الإخوة في الوزارة الإجابة عن استفساري بخصوص هذا الجانب، فأنا لابد أن أضع نظامًا معينًا، ومواصفات معاينة معينة، ومعايير معينة أحصر فيها من يمارسون هذه الأعمال الزراعية المنزلية، فنحن أمام نص قانوني يتكلم بالذات عن مسألة التداول، ويقرر له عقوبات واردة في قانون العقوبات. بالإضافة إلى ذلك بودي أن أستفسر من اللجنة هل هناك ــ كما قالت الأخت رباب العريض ــ قوانين جاءت في هذا الجانب استرشاديه؟ هذه الاتفاقية نصت على أن يترك باب العقوبات لتنفيذ هذه الاتفاقية لكل دولة، فهل هناك دولة من دول الخليج أصدرت قانون عقوبات خاص بهذا القانون؟ لكي نرى ونوائم ما بين الأفعال وما بين العقوبات التي تم تقريرها بموجب هذا المشروع بقانون، وأتمنى أن يكون هناك رد من قبل الإخوان في اللجنة، بالإضافة إلى رد من الإخوان المختصين في الوزارة حول وضع الأفراد في مسألة التجريم المتعلقة ــ بالذات ــ بالتداول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق وأختلف مع الأختين دلال الزايد ورباب العريض. هذا المشروع بقانون يخالف الآليات المعتمدة في الدستور البحريني لإقرار القوانين، مع احترامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا أنه لا يستطيع أن يفرض قوانين على الدول كل على حدة، فليست هناك آلية لذلك، والكلام الذي قالته الأخت رباب العريض خرق أذني، هل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يصدر قوانين منفردة، ويلزم بها السلطات التشريعية؟ لا أعتقد ذلك بحسب اختصاصات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدستور البحريني حدد آليات معينة للتشريع، فالمراسيم بقوانين التي لا تستطيع السلطة التشريعية أن تعدل فيها فهي إما أن ترفضها وإما أن تقبلها، وكذلك مشاريع القوانين تستطيع أن تعدل فيها أو ترفضها، والاقتراحات بقوانين تكون من قبل السلطة التشريعية، ولكن ليس هناك قانون يأتينا ملزمًا لنا، إلا إذا كان اتفاقية صدقت عليها الدولة. الأخت دلال الزايد قالت إن مشروع القانون قد يكون اتفاقية، وأنا لم أر في ديباجته أي ذكر لاتفاقية، حيث نرى أن الديباجة تتكلم عن قوانين عدة ومن ثم يأتي قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي، وإذا صدر بشكل إلزامي، فعلى الدولة أن تقدمه في صورة مرسوم بقانون، حتى يقبله المجلس أو يرفضه، ولكن إذا قُدم بشكل مشروع بقانون، فبحسب دستور مملكة البحرين يملك المجلس سواء مجلس الشورى أو مجلس النواب سلطة التعديل، وبالتالي لا يجوز أن نقول عنه إنه قانون إلزامي، فنحن بهذه الطريقة ندخل في عملية دستورية ليس لها مجال في هذا القانون، هل يفرض على السلطة التشريعية في دول مجلس التعاون الأعضاء قانون إلزامي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ إذا كانت هناك اتفاقية، فأهلاً وسهلاً، لكن إذا كان قانونًا إلزاميًا فعلى الدولة أن تصدره بالآليات التي تملكها السلطة التنفيذية ومنها أن يصدر في صورة مرسوم بقانون. بالنسبة إلى ما قالته الأخت دلال الزايد بخصوص التداول مهم جدًا، لأن التداول هنا لم يمنع التجار فقط، وإنما منع التداول ككل، والتداول قد يكون بين الأفراد، وهذا قد يخلق لنا مشكلة لا أول لها ولا آخر في عملية التداول، وأما إذا اقتصر مشروع القانون التداول على عملية الاتجار فسوف يكون محمودًا، فالجار يعطي جاره، هذا ما جرى عليه العمل وما جرى عليه التعامل فيما بين الجيران في مملكة البحرين، حتى شركة «جيبك» إذا أرادت إعطاء أحد الأفراد أو الشركات شتلات زراعية من منتوجاتها فسيكون هذا محظورًا عليها، لذلك لابد أن ندرس هذا المشروع ضمن الآليات الدستورية التي أقرها دستور مملكة البحرين، ودستور مملكة البحرين لا يعلى عليه فيما يتعلق بأدوات التشريع، وإلا لكنا عدلنا الأدوات التي نص عليها الدستور البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أضم صوتي إلى صوت الأخوات الثلاث رباب العريض، ودلال الزايد،ولولوة العوضي. أولاً: أنا قرأت الديباجة، وتم تقديم القانون الخليجي فيها على أساس أنه مصدر الشرعية والمشروعية، وبناءً عليه تصاغ باقي المواد، لذلك أتى به في المقدمة، ثم أتت المادة الأولى وقيل فيها إن المطلوب الآن هو الموافقة عليه، فأرجو أن يتفضل أحد بشرح ذلك لي، لأنه إذا قلنا إن القانون الخليجي المذكور في الديباجة هو مصدر للشرعية أو المشروعية لإقرار مشروع القانون هذا، فكيف نأتي في المادة الأولى لإقراره من قبلنا؟ أي نوافق عليه كأساس لصياغة القانون والقبول به، ومن ثم نأتي لنوافق عليه في المادة الأولى. ثانيًا: هذا القانون ليس قانونًا، لأنه لا يوجد سلطة تشريعية موحدة في مجلس التعاون، ومجلس التعاون ليس اتحادًا بعد، لكي نقول إن هناك هيئة دستورية، مع احترامي وتقديري للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فهو بمثابة رأس الدولة، ولكن ليس لديه السلطات التي تقول إنه لو أصدر قانونًا يلزم بطريقة أو بأخرى الدول الأعضاء به، وهذا ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي. المادة الرابعة من مشروع القانون تقول بالتحديد: «على كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه»، يوفق أوضاعه وفقًا لماذا؟ وفقًا للقانون الوطني الذي أنشئ على أساسه المشتل، أم وفقًا لأي قانون؟ أنا قرأت القانون الذي أتى من مجلس التعاون، وليس في مملكة البحرين ما يخالف هذا القانون، وليس هناك خلل لأي مشتل بحريني قائم الآن، لأن الاستيراد والإنتاج وغيرهما في مملكة البحرين يتمان وفقًا للقانون الوطني. هناك مشكلة في كلمة «يوفق»، فالتوفيق وفقًا لماذا؟ هذه نقطة مهمة، وأعتقد أن النقطة التي أثارتها الأخت دلال الزايد أيضًا مهمة جدًا، فإذا كان لدي في المنزل بذور من نبتة لدي في البيت أو أتيت بها من دولة عربية أخرى وبكمية قليلة، هل ينطبق عليها هذا القانون؟ فالمشتل الذي لدي في البيت ليس لأغراض تجارية وإنما لأغراض استزراعية، كأن أقوم بأخذ بذرة فاكهة الباباي وأزرعها. هناك مشكلة وهي أنه في الاستخدام الخاص لم يحدد القانون لأي مدى ينطبق أو لا ينطبق عليه القانون، وأعتقد أن هذه النقاط لابد أن يتم التحديد فيها، لأنها قد تحدث لنا إرباكًا، بسبب أن وضعنا البحريني متقدم على ما جاء من تنظيم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح أن قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية توجد فيها التزامات، ولكن هي التزامات أدبية بمعنى يجب احترامها، ولكن لا تعتبر هذه القرارات نافذة أو لها آثار قانونية إلا إذا وضعت في الآليات التشريعية لكل دولة على حدة، أي في كل دولة لابد أن يمر الموضوع بالمراحل التشريعية كالطريقة التي نتبعها الآن، فبالتالي لا تعتبر هذه القرارات تشريعًا وطنيًا ويرتب هذه الآثار إلا من خلال وضعها في تشريعات وطنية. هذا القانون بالنسبة لي هو قانون إرشادي فقط، أنا أعلم أن في مجلس التعاون نوعين من القوانين الاسترشادية الموحدة بعضها ملزم، وبعضها غير ملزم مثل: قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، والقانون الجزائي، وأتت كصيغة قوانين استرشادية بحيث إن كل دولة بإمكانها أن تشرع وتأخذ بما يتناسب مع التشريعات الوطنية، ولكن هذا القانون وأيضًا لدينا قانون الحجر الزراعي وضعا بصيغة إلزامية، بحيث إن الدول لابد أنها تقوم بتشريعها ولا تستطيع تعديل مضمونه أو موضوعه أو شكله الإجرائي إلا بموافقة دول مجلس التعاون، فبالتالي مازلت أسأل: هل هذا القانون الاسترشادي عبارة عن اتفاقية دولية؟ ونحن نعلم أن الاتفاقيات لابد أن ترتب حقوقًا والتزامات بين الدول، ولكن هذا القانون الاسترشادي لا يرتب الحقوق ولا الالتزامات بين الدول، لذا أعتقد أن هناك شيئًا مفقودًا، هل هذا القانون عبارة عن اتفاقية وبالتالي نحن سنقوم بالتصديق عليه ومناقشة بنوده التي تعتبر عقوبات؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع واضح وهو قانون وليس اتفاقية، وأن هناك قرارًا إلزاميًا من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، أما بالنسبة إلى كيفية صياغته في شكل قانون وطني فهذا يخضع للآليات الوطنية الدستورية في كل دولة، ولا يمكن أن يأتي مشروع بقانون في المادة الأولى ويقول «ووفق على قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات ... بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج...»، وإلا كنا هنا مجرد معتمدين للقوانين ولا نستخدم الآليات التي وضعها لنا الدستور البحريني، ثم تأتي المادة 21 من هذا المشروع وتقول «أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى...»، هذه المادة لها علاقة بموضوع الاتفاقيات، ما نفهمه هو أن أي قانون وطني يتم تعديله بحسب التشريع الداخلي، أما أن ننتظر موافقة خارج النطاق الوطني فهذا يأخذ حكم الاتفاقيات. هذا المشروع بقانون فيه جزئيتان: جزئية التعديل، وهي خاضعة لنظام الاتفاقيات التي لابد من أخذ موافقة الدول الأعضاء لتعديلها، والجزئية الثانية، في حين أنه بمفرداته وبأحكامه هو قانون وطني، فهناك تناقض بين كونه مشروعًا إلزاميًا للسلطة التشريعية، وبين طريقة تعديله، ووضعنا نصًا يخالف النص الدستوري فيما يتعلق بتعديل التشريعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة سأقول شيئًا واحدًا: إن هذا ليس هو القانون الأول الذي يناقشه مجلسا الشورى والنواب ويصدرانه بالصيغة نفسها، هناك قانون صدر في عام 2004م وعنوانه «الموافقة على قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وصدر المادة يقول «نحن حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مرسوم بقانون كذا، بشأن المبيدات، وعلى نظام قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية...»، هذا نص قانون نافذ وصادر، وقد أصدرته السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في عام 2004م، وهناك قوانين أخرى شبيهة به، وأيضًا هناك مادة في القانون نفسه تقول: إن أي تعديل يعتبر غير نافذ ما لم تتفق عليه الدول الأخرى، وأعتقد أن هذه المادة تحمل رقم 14 وهي تنص على «أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء، وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15»، فنحن لم نبتدع أي شيء جديد، والحكومة عندما أحالت هذا القانون لم تبتدع أي شيء جديد، إنما دأبنا في هذا المجلس على أن نصدر هكذا قوانين، وإذا كان هناك من يعتقد أن هذا خطأ فمن الممكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإصدار فتواها وإلغاء هذا القانون، ولكن نحن الآن لم نبتدع أي شيء جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو حول هذا الموضوع، وأجد أن إثارة مسألة: هل هذا قانون استرشادي وسيتبعه تعديل عليه؟ غير صحيحة، لأن هذا المشروع لا يعتبر اتفاقية لأن الاتفاقية تعني أن نعدل في قوانيننا المحلية أو نصدر قوانين محلية لتتلاءم مع الاتفاقية، ولكن هذا القانون ملزمًا وليس قانونًا استرشاديًا، واضح أن هذا القانون هو قانون ملزم باعتماده بشكل إلزامي، وهذا موجود في المادة الأولى، إذن هو ليس استرشاديًا وليس اتفاقية، وإذا كان هناك أي ملاحظات على مواد هذا القانون فسيناقش القانون كما هو بدون تساؤل إذا كان استرشاديًا أو كانت اتفاقية. وأنا أتفق مع الزملاء الذين أثاروا نقطة مهمة جدًا، وهي أن هذا المشروع بقانون لم يوضح تمامًا حقوق الأفراد في التصرف في ممتلكاتهم الخاصة سواء في بيوتهم أو في حدائقهم بغرض غير تجاري، لم يوضح هذه المسألة، يعني حتى الذي يزرع في حديقته أو في بيته أو في مشتله الخاص ممنوع عليه التداول أو التبادل، هناك ثغرات في مشروع القانون يجب بالفعل أن ننتبه إليها ونحاول أن نعدلها إذا كان هناك أي مجال. سؤالي: بما أن هذا صادر عن دول مجلس التعاون هل يحق لنا اليوم كسلطة تشريعية أن نعدل في هذا المشروع بما يتفق مع تساؤلاتنا المطروحة؟ أود أن أسمع من الإخوة في الحكومة الإجابة عن سؤالي، هذا المشروع الذي أمامنا إلزامي، ولكن هناك عدة تساؤلات على المواد: هل يحق لنا اليوم بصفتنا سلطة تشريعية أن نعدل في مواد هذا المشروع أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أنكم تناقشون هذا الموضوع، وتتساءلون حول بعض الأمور ومن ثم يقوم كل واحد منكم بالرد على الآخر، أنا أقول لو نسمع إلى رأي المسؤولين أو المستشار القانوني سنوفر على أنفسنا الكثير من الوقت والجهد. هل من الممكن من الإخوة في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن يجيبوا عن التساؤلات التي أثيرت بالنسبة إلى إلزامية هذا المشروع، أو هل يجوز التعديل عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم مدير إدارة الثروة النباتية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      مدير إدارة الــــثروة النباتية بــــوزارة
      شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القانون جاء بصيغة الموافقة عليه، أي لا يمكن أن نغيّر في الصيغة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       معنى كلامك أن هذه هي الصيغة التي وافق عليها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وبالتالي لا يجوز التغيير في المشروع أو لا تعديله؟

      مدير إدارة الــــثروة النباتية بـــوزارة
      شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       نعم، وفي حالة التغيير لابد من إعادته إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون للموافقة على أي تعديل أو تغيير في المشروع. هذا القانون شبيه بالقوانين السابقة التي ذكرها الأخ جمال فخرو، هناك قانون المبيدات الموحد لدول مجلس التعاون، وقانون الحجر الزراعي الموحد لدول مجلس التعاون، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة لدول مجلس التعاون، وهناك قوانين أخرى ذات علاقة بالشأن الزراعي، الهدف من هذا القانون هو تنظيم عملية التداول، والتداول هنا تدخل فيه مراحل الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الاتجار. هناك الكثير من البذور وبعض النباتات التي أصبحت محرّمة دوليًا، جاء هذا القانون لينظم مسألة تداول مثل هذه البذور، البحرين حالها مثل حال دول مجلس التعاون، تزخر ببعض الموارد الوراثية النباتية الوطنية التي لابد من المحافظة عليها والعمل على تنظيم تداولها، لأن هناك اتفاقيات مثل اتفاقية التنوع الحيوي تأتي ضمن هذه الأشياء. أما بالنسبة إلى قضية المحافظة على الأصناف الجديدة في حال وجودها، فلا يوجد في البحرين أي مربٍّ للنبات، أي صنف جديد يأتي عبر مربٍ للنبات، ونحن نفتقر إلى هذا التخصص في مملكة البحرين، والشاهد أن هذا القانون يقوم بتنظيم عملية تداول هذه البذور للحد من دخول الموارد الوراثية التي قد تؤثر على الموارد الوراثية المحلية، وهي تنظم عملية الاستيراد والتداول والبيع. بالنسبة إلى الإنتاج المحلي أو المنزلي، القانون يطبق في حالة الاتجار فقط، أي لابد أن تكون هناك مواصفات محددة لنوعية الشتلة أو التقاوي أو البذور. هناك أحد الأعضاء سأل عن: ما هي التقاوي؟ التقاوي يكون فيها البراعم والأغصان والشتلات التي ينتج من النباتات الأمهات والدرانات، مثل البطاطس وما شابه ذلك فكل هذه الأمور تعتبر من التقاوي، الشاهد هو أن هذا القانون جاء لحماية هذه الأصناف وتداولها والحد من إدخال بذور خطيرة، وخاصة النباتات المخدرة. المطلوب الآن هو الموافقة على القانون بصيغته الحالية بدون أي تعديل، أما إذا كان هناك أي تعديل فلابد من إرجاعه إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون للبت فيه، يعني هذا القانون حاله مثل حال القوانين الأخرى التي سبق لمجلسي الشورى والنواب أن وافقا عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان هل انتبهتم إلى هذا الكلام، وأنه لا يجوز تغيير ما هو موجود الآن، معنى ذلك أن علينا أن نوافق على هذا المشروع مثلما وافق عليه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وكما عرفتم أن جميع الدول أقرت القانون ماعدا البحرين التي لم تقر هذا القانون إلى الآن، وبالتالي أتى بشكل مستعجل حتى يمكن أن نفي بالتزاماتنا لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وأنا أعتقد أن القانون صيغ بشكل يحفظ مصلحة جميع الدول، وإذا رفضتم هذا القانون فمعنى ذلك أنكم تقولون للمجلس الأعلى: ابحثوا الموضوع من جديد. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الاتفاقيات أو القوانين التي تصدر عن مجلس التعاون، يجب الانتباه إلى نقطة معينة وهي أننا منظومة اقتصادية واحدة، أي أن النظام الأساسي لمجلس التعاون نظم إصدار قوانين وأنظمة لدول مجلس التعاون، لأن بعض البلدان مثلاً لا تستخدم كلمة «القانون» بل تستخدم كلمة «النظام»، وتكون هذه القوانين موحدة لأننا نعمل ضمن مجموعة اقتصادية واحدة، فلابد أن تكون هذه القوانين ملزمة للجميع لأننا كتلة اقتصادية واحدة، وكما ذكر بعض الإخوة ومندوبي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن هذا ليس هو القانون الأول، هنالك قوانين كثيرة بنفس الأسلوب، أعطى هذا القانون صلاحية في المادة 18 بشأن العقوبات، وفي الوقت نفسه أعطت المادة 20 الوزير صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون، واللائحة التنفيذية سوف تكمّل القانون الموجود الآن، وهذا من جملة القوانين، وليست هذه هي المرة الأولى التي يأتينا فيها قانون مقر من المجلس الأعلى. أحببنا فقط أن نؤكد هذه النقطة، ونؤكد أن هذا المشروع أو القانون أُقر في قمة مسقط في عام 2008م وكل الدول وافقت عليه ــ كما ذكر معالي الرئيس ــ وذلك حتى لا نتأخر في إقراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن تكون لي مداخلة قد تكون مفيدة في هذا الشأن. مثلما تفضل سعادة الوزير، المنظومة المشتركة والاتحاد الجمركي هما أهم ما يتعلق بهذه القوانين، وقد سبق أن أُقر القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وهذا مطبق في جميع الدول، ويترتب على الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة مجموعة من القوانين التي تسبب الإلزامية التي يتحدث عنها الإخوان. الإلزامية ناتجة عن أن هذه المنظومة أو أن هذا الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة تستلزم صدور قوانين مُلزمة لجميع الدول الأعضاء، وهناك قوانين استرشادية عدم تطبيقها ليس فيه ضير على التجمع الاقتصادي بهذا الشكل، لذلك هذا النوع من القوانين بالنسبة إلى المنتجات الزراعية أو بالنسبة إلى الشتلات، عملية تناقلها داخل الاتحاد الجمركي، لابد أن تُوحد ضمن قانون موحد مُلزم لجميع الدول، وأي تعديل عليه يجب أن يُتفق عليه بين جميع الدول الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم مدير إدارة الثروة النباتية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      مدير إدارة الــــثروة النباتية بـــوزارة
      شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة بسيطة للتوضيح، القانون مرفق معه اللائحة التنفيذية، واللائحة التنفيذية تصدر بقرار وزاري بما لا يتعارض مع القانون، فهناك سعة في اللائحة التنفيذية، وبحسب مواد القانون يمكن أن نُصدر عدة قرارات وزارية لها علاقة بأحد مواد القانون. هناك لائحة تنفيذية استرشادية يمكن أن يكون فيها مجال أوسع بما لا يتعارض مع القانون، وهذا ما هو معمول به في القوانين الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون يصب في هدف من أهداف مجلس التعاون، وهو توحيد التشريع بالنسبة إلى بعض الموضوعات التي تتفق هذه الدول على توحيد التشريع فيها، وهذا وإن كان لم يرد بصيغة اتفاقية، ولكنه في حقيقته اتفاقية بين دول مجلس التعاون في اتباع قواعد معينة في مجال معين، ولا يمكن أن يكون جزءًا من التشريع بالنسبة إلى كل دولة من دول مجلس التعاون إلا بالتصديق عليه من قِبَل السلطة التشريعية بموجب الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور، وهذا ليس القانون الأول من نوعه، وفي الديباجة هناك إشارة إلى عدة قوانين فيما يتعلق بالشؤون الزراعية لتوحيدها بين مختلف دول مجلس التعاون، لذلك هذا في الواقع هو قانون للتصديق على اتفاقية تمت بين دول مجلس التعاون حتى تكون نافذة بالنسبة إلى كل دولة من الدول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الموضوع وما تفضل به الإخوان عن أنه لا يجوز التعديل على المشروع بقانون، أنا شخصيًا لا أتفق معهم فيما قالوه. الاتفاقية ذاتها أعطتنا الحق بصفتنا دولة في أن نتوسع في التشريع فيما يتعلق بتنظيم بعض الأمور على أن نضع نحن أسسها، لذلك سألنا عن دول مجلس التعاون وعن استعجالهم على القانون، وأن القانون جاء في عام 2008م ونحن الآن في 2012م وما الذي منعهم خلال هذه السنوات الأربع من الالتفات إلى مسألة تنظيم تشريع متفق عليه وصادر فيه قرار عن المجلس الأعلى؟! مسألة أنه لا يجوز تعديل أي أمر على هذا المشروع، إذن لماذا قُدِّم بشكل مشروع بقانون؟! هناك بعض القوانين التي أخذت بالعمل بأحكام القوانين الاسترشادية في دول مجلس التعاون كتبوا فيها أنه يُعمل بأحكام هذا القانون المرفق مع كذا، فلماذا يأتي بهذه الصياغة؟ لماذا يأتي بصيغة مشروع بقانون؟ إذا كنت أنت عضوًا في سلطة تشريعية ومشروع القانون في الدستور وفي اللائحة الداخلية يقول إنك بصفتك عضو سلطة تشريعية لك حق الإضافة والحذف والتعديل فإن الخطأ يأتي في كيفية جلب هذا المشروع إلى السلطة التشريعية، الخطأ أتى في هذه الطريقة. والآن إذا كانوا يقولون إنه لا يجوز أن نعدّل على المشروع أو نضيف إليه ولابد أن يرجع إلى المجلس الأعلى للقرار، فإن هذا الكلام خاطئ. الآن نحن أمام مشروع قانون، طالما أني سوف أعدّل فيه وملتزمة بحدود الإطار العام الذي تم الاتفاق عليه بموجب القرار الصادر عن المجلس الأعلى فلن نحتاج إلى أن نأخذ في تعديله إذنًا أو أمرًا. أنا استهدف بالذات ــ كما قلنا ــ العقوبات، وتكلمنا في ذلك عن الأفراد، فهل معنى هذا سيدي الرئيس أنني لا أستطيع أن أعدّل في العقوبات! ولا أستطيع أن أضيف من يشملهم موضوع التداول بالعقوبات؟! لا، أستطيع، لأن نص القانون نفسه يقول: «ويُترك لكل دولة وضع العقوبات وفقًا لما تراه»، فكيف يعطيني القانون حق أن أضع ما أشاء، ونسمع هنا من الإخوان في الحكومة أنه لا يجوز التعديل، وأنه يجب أن يبقى كما هو؟! لذلك معالي الرئيس لابد من الانتباه لاحقا إلى مثل هذه الأمور. نحن لا نجهل ــ كما قال بعض الإخوان ــ إمكانية الذهاب إلى المحكمة الدستورية، نحن نعرف الإجراءات، ولكننا أيضًا نصحح المسارات. اليوم عندما نناقش هذا الموضوع ونقول لهم إن طريقة جلبه إلى السلطة التشريعية خاطئة، فسوف ينتبهون إلى هذه النقطة في المرحلة القادمة. نحن مع القوانين الاسترشادية، ومع توحيدها، ومع الدعوة إلى أن تكون الأنظمة موحّدة في ظل تطبيق النظام القضائي الموّحد، نحن مع ذلك، ولكن لابد أن يكون ذلك على أسس سليمة وصحيحة. ولا نريد أن يحال إلينا مشروع قانون ثم يُطلب منا ألا نعدّل عليه، فهذا خطأ. أنا أحببت أن أوضح هذه النقطة، وأقول إننا سوف نعدل على مشروع القانون في الإطار المتاح لنا للتعديل فيه، حتى لا يأتي غدًا أفراد يتم اعتبار ما يقومون به من تداول فردي جريمة يعاقب عليها القانون بموجب هذا النص. وقد قلنا إننا نريد أن نرى مشاريع دول مجلس التعاون كيف صدرت؛ هل صدرت مثل بعض الدول التي قالت: «ويُعمل بأحكام القانون المرفق...»، أم جاءت بقوانين منفصلة مبنية على ما جاء في هذا القانون الموحد؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، عدد القوانين الموحدة في مجلس التعاون كبير، وعدد ما مر منها على السلطة التشريعية أيضًا كبير. لو تُرك لكل دولة صياغة مشروع قانون فسننتهي بستة مشاريع قوانين مختلفة، فكيف نسميه قانونًا موحدًا؟! يجب أن يكون القانون موحدًا، اتفقوا على الأسس الموجودة في القانون المتعلق بهذا الموضوع، وتركوا ــ مثلاً ــ المادة 18 المتعلقة بالعقوبات، تركوا لكل دولة أن تضع العقوبات التي تراها، وكذلك في المادة 20 المتعلقة باللائحة الداخلية تُرك لكل دولة أن تضع اللائحة الداخلية المُكملة لهذا القانون. أما أن نقول بأخذ قانون أو نظام متفق عليه وأقره القادة ونأتي به من أجل أن تصيغه كل دولة كما تريد من جديد فإن هذا لم يعد قانونًا موحدًا. القانون ترك لكل دولة تحديد العقوبات بحسب ما جاء في المادة 18 التي تقول: «يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته والقرارات الصادرة لتنفيذه. ويترك لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات اللازمة...»، وهذا ما قامت به الحكومة، حيث وضعت عقوبات تنفيذًا للمادة 18، وهذه العقوبات يمكن تعديلها بالإضافة إليها أو زيادتها كما تريدون بحسب التشريع. ونحن ملتزمون بما جاء من مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أني أتكلم للمرة الأولى فأقول لكم مساء الخير جميعًا. أحيانًا تغيب عنّا بعض الأدبيات المرفقة في هذا التقرير، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد تقصد به أن هذه المشاريع بقوانين يجب أن تأخذ مسارًا آخر غير المسار الذي أخذناه في هذا الموضوع، مثل القوانين الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي نسميها «نمطية»، والتي كان من الواضح كيفية طريقة السير فيها، المهم أنني من خلال رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني الذي ورد في هذا التعديل، أجد أنهم ذكروا أن المادة 21 تقول: «أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (22)»، والمادة 22 تقول: «يُعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من تاريخ إقراره من قبل المجلس الأعلى»، وأنا كنت أتمنى يا معالي الرئيس أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار خلفية هذا الموضوع. نحن اليوم لدينا ظواهر واضحة بسبب استيراد بعض البذور أو الشتلات من دول أخرى، وأيضًا تعرفون (سوسة) النخلة، وكيف أدت إلى مشاكل، وفي اعتقادي أن الإخوة في اللجنة كان يجب أن يعطونا خلفية عن هذا الموضوع وأهميته، وأيضًا كان لابد أن تعطينا الوزارة المعنية خلفية لهذا الموضوع ولأهمية الاستعجال في شأنه. والآن أصبح الأمر واضحًا وجليًا، وقد قطعت جهينة قول كل خطيب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا يجب أن نوضح المسألة. إن ما نتحدث في تعديله ومناقشته هو مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون، وهو مكوّن من 6 مواد، هذا هو الذي نتحدث عن موضوع تعديله أو صياغته أو ما شابه، وهذا الذي يُعتبر الآن قانونًا وطنيًا لإنفاذ القانون الذي صدر أو بمسمى قانون أو (نظام) البذور والتقاوي .. إلخ، والمكون من 22 مادة. نحن لا نتحدث عن تعديل ما تم إقراره من قِبَل القادة في دول مجلس التعاون، وإنما نتحدث عن مناقشة وتعديل ست مواد في القانون الوطني الذي سوف يُنفذ هذا القانون. وهنا في هذه المواد هناك الكثير من المناقشة في هذه المواد الست، ومثالاً تقول المادة الرابعة من مشروع القانون: «على من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يُوفق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون...» وأنا أقول الآن المشاتل التي في المنازل ــ وأنا واحد منهم ــ ما هو المطلوب منها أن تفعل؟! أنا ليس عندي أي شيء تجاري، ولست أعمل بدون ترخيص، أنا عندي في البيت أمور بسيطة، فهل ينطبق عليَّ هذا القانون؟ غدًا سوف يأتيني شخص من البلدية ويقول لي إنني مخالف، فماذا أقول له؟ هل أقول له إنني بالفعل مخالف؟! أنا أقول إن هذا هو ما نناقشه اليوم، أعني إلى أي مدى يصل هذا التطبيق؟ وما هو المطلوب مني أنا المواطن تطبيقه في بيتي أو في حديقتي؟! أما الذي عنده مشتل رسمي مُرخص من وزارة التجارة فإن أمره مختلف، وهذا هو المطلوب منه أن يُوّفق أوضاعه. هناك الكثير من الأسئلة حول المواد الست، وليس حول المواد الـ 22 الأخرى، هذه المواد نافذة وليس عليها جدال، الجدال هنا والنقاش حول كيف سنتعامل مع هذا الذي سيفرض بعض الممارسات وبعض المحظورات على المواطنين، هذا هو الذي نناقشه فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع تمت إثارة موضوع التبادل، وهذا في الحقيقة موجود في مُعظم المواد التي تبدأ من المادة رقم 10 إلى المادة 14، وتنص هذه المواد على أن هناك لوائح تصدرها السلطة المختصة وفقًا لما يتلاءم مع الظروف الزراعية لكل دولة، لذلك لن تكون هذه مواد ثابتة، إنما ستتبعها لوائح وقرارات تنفيذية، ومنها سوف تتضح ما إذا كانت تلك الشتلات أو البذور أو غيرهما يمكن تداولها أم لا، أو إذا كانت على مستوى تجاري أو شخصي، هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية التي وقعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1988م، وتم التصديق عليها بمرسوم بقانون في سنة 1989م كانت تتضمن الاتفاق على النظام الأساسي بين هذه الدول، وفيها نقاط عدة منها: الجوانب الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، حيث بدأت دول مجلس التعاون بإصدار أنظمة أو قوانين في كل مجال من هذه المجالات، وبموجب هذه الاتفاقيات ــ والاتفاقية المنظورة أمامنا ــ لا يمكن تعديل النظام الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي إلا بموافقة المجلس الأعلى، أما ما هو منظور لدينا اليوم فهو مشروع قانون، يعني يمكن تعديل مواده بدليل ــ أن ما ورد في الاتفاقية من حيث التعديل ــ أن كل دولة تضع العقوبات الخاصة بالقانون الخاص بها، والعقوبات المتعلقة بالتداول غير المشروع أو التراخيص أو غيرهما، وأيضًا السلطة المختصة هي التي تقوم بوضع التراخيص التي أحالتها إلى وزير الزراعة، فبموجب هذا الأمر يمكن وضع العقوبات الخاصة بكل بلد بما يتوافق مع نظامه التشريعي، أما فيما يتعلق بالتراخيص فتركت لكل دولة ليضعها الوزير المختص بهذا الشأن، فعليه يمكن ــ في هذا المشروع بقانون الذي ينظر أمام مجلسكم الموقر ــ تعديل أي مواد بشأن عقوبات أو أي شأن آخر. أما النظام الذي ورد في الاتفاقية كنظام خاص فهو من شأن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة واحدة فقط، أود في البداية أن أشكر الأخ الدكتور علي الطوالبة لموافقته على جواز التعديل، لكن بالنسبة للآلية ــ ونحن قلنا إنه قد صدرت قرارات بهذا الشأن ــ المشرع وافق على قانون رقم (3) لسنة 2004م، بالتصديق على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة. آلية وضع القرار في المادة الأولى هي: صُدق على قرار المجلس الأعلى للتعاون، مع كتابة تاريخ الانعقاد، والبلد، والقرار الصادر، بينما المادة الثانية هي مادة تنفيذية، والمرفق مع الاتفاقية بكامله صادر عن المجلس الأعلى للتعاون بشأن ما تم الاتفاق عليه، فهذه هي الآلية التي من المفترض أن تتم احترامًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتي تُنفذ بأدوات تشريعية، من خلال تمريرها إلى السلطة التشريعية، والمشروع من المفترض أن يمر بهذه الآلية والكيفية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نفهم أن هناك آليتين لإصدار التشريع، فإما أن يكون مرسومًا، وإما أن يكون قانونًا، ولا يوجد شيء خلاف ذلك، فإما نناقش هنا ما أصدره جلالة الملك من اتفاقية بمرسوم وهي أصلاً مصدّق عليها، وإما أن تأتينا في صورة مشروع بقانون ونناقشها كما نناقشها اليوم. نحن لا نناقش الاتفاقية كما أطلق عليها الأخ المستشار، لأن المادة حظرت علينا مناقشة ذلك القانون، ولكننا نناقش المواد الست كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز والأخ المستشار، والمواد الست يمكننا أن نعدلها كما نشاء، لكن هناك 22 مادة لا يعدلها إلا أصحاب الجلالة والسمو، هذا الأمر واضح ولا غبار عليه. بالنسبة إلى تساؤل الأخ الدكتور عبدالعزيز هل هذا الأمر ينطبق عليّ إذا كان لدي مشتل؟ الجواب لا، لأن في القانون تعريفات حددت أماكن الإكثار، والمقصود بها أماكن إعادة الاستزراع وبناء شتلات.. إلخ، كما حدد تعريف المشتل، وحدد الجهات المعنية، بالتالي القانون واضح ــ نحن لا نقرأ القانون للمرة الأولى ــ لكن ربما المشكلة الوحيدة هي أن القانون قد وصل يوم أمس متأخرًا، ولم يكن لدى الأعضاء وقت لدراسته، ولكن كل شيء موجود، وهناك صفحتان للتعريفات والأمور كلها واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالديباجة، ففي الصفحة 24 أعتقد أن الأصح هو أن نقول: «وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته كذا وكذا بشأن قانون (نظام)»، يعني بالتقديم والتأخير، والموافقة هي على القرار لأن القرار هو الذي يأتي أسمى من القانون، ومن ثم نوافق على القرار ونضيف إليه القرار بشأن كذا وكذا، فالصياغة يجب أن تعدل بأن تضاف بعد عبارة «في نوفمبر سنة 1997م» عبارة «وعلى قرار المجلس الأعلى ...» وبعد عبارة «ديسمبر 2008م» تضاف عبارة «بشأن قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، فأعتقد أنها الصياغة الأنسب والأصح، لأننا نوافق على القرار أو نصدق عليه، ولا نصدّق على القانون إلا في المادة الأولى، وعندما نقول: تأتي المادة الأولى، فلا يصح أن نوافق عليها في الديباجة، لأن الديباجة هي الأساس في الشرعية والمشروعية وبالتالي هي مقدمة للموافقة؛ لذا أرى أن هذه الصياغة هي الأنسب للديباجة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أود قول الكلام نفسه الذي قاله الأخ الدكتور عبدالعزيز ــ وقد سبق أن ذكرته في اللجنة ــ لأنه أدبيًا الموافقة تقع على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، بالموافقة على القانون أو النظام المتبع في المملكة العربية السعودية، فهي لا تأتي بالموافقة على القانون، وأكرر هذه الملاحظة التي أبديتها أيضًا في اجتماع اللجنة، وأعتقد أنه حتى في قوانيننا الوطنية تكون الموافقة على القانون، ولكن الأصح أن تكون الموافقة على قرار المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، الديباجة في كل القوانين تبدأ بمراجع القانون، فيقال قانون كذا، وقانون كذا، وكذلك الحال عندما وصلنا إلى هذا القانون قلنا: وقانون كذا الذي صدر بناء على أمر المجلس الأعلى، فالتسلسل دائمًا هو أن نبدأ بالقانون ــ هذا في الديباجة ــ وهذا هو الصحيح لا أن ننزل من قانون إلى أمر، فنقول إن هذا النظام الذي صدر بأمر من المجلس الأعلى، فجميع القوانين المتعلقة بدول مجلس التعاون كانت بهذه الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان ــ واسمعي يا أخت رباب ــ هذا القانون جاء بصفة مستعجلة وأي تعديل عليه يعني أنه سيعود إلى النواب ثم سيعود إلى الشورى مرة أخرى، أحببت فقط أن أنبهكم إلى هذا الأمر. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى العقوبات، الحد الأدنى لعقوبة الحبس هو 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات، وأعتقد أن بعض العقوبات على الجرائم ــ والتي من ضمنها جريمة استيراد أو إنتاج أو تداول بذور ــ لا تتناسب مع حجمها، بمعنى أنه قد يصدر حكم بمعاقبة شخص 3 سنوات فقط لأنه أقام مشتلاً بدون ترخيص، أعتقد أن هذه العقوبات يجب أن تنسجم مع حجم الجريمة وأن تتناسق أيضًا مع دستورنا. الأمر الآخر، بخصوص البند (هـ) الذي ينص على: «تداول أو زرع أو أدخل البذور أو التقاوي أو الشتلات السامة أو المخدرة»، في حين أنه في قانون المخدرات تصل العقوبة في حالة زراعة المواد المخدرة، أو الاتجار فيها إلى الإعدام أو المؤبد، فإن العقوبة هنا هي الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبالتالي سيكون هذا القانون هو الأصلح للمتهم، بمعنى أن الكثير سيزرع مواد مخدرة وعقوبته لن تزيد على 3 سنوات، لذا أعتقد أن صياغة العقوبات لابد أن تعاد...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أخت رباب هل لديك تعديل معين؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      لا يوجد لدي حاليًا تعديل معين، لأن التعديل يحتاج إلى وقت بعد إحالته إلى اللجنة لتخصيص بعض العقوبات، ففي بعض العقوبات يُفترض أن نكتفي بغرامة، لكن بالنسبة إلى زراعة المواد المخدرة يجب أن تُحذف نهائيًا من نص المادة لأن قانون العقوبات يغطيها ويشملها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح بتعديل البند (ح) والاقتراح هو: «أنشأ مشتلاً لأغراض تجارية من دون الحصول على ترخيص»، حتى تكون العبارة واضحة. فيكون مَن أنشأ مشتلاً لأغراض تجارية هو المعاقب أما إذا أنشأ في بيته فلا تشمله العقوبة، لذا أرى من الأنسب أن تحدد بحيث لا يكون فيها تعارض مع منطق الأشياء، فاقتراحي هو إضافة عبارة «لأغراض تجارية» إذا كان هذا التعديل ممكنًا، لأنني أتكلم هنا عن القانون الوطني وليس عن النظام أو القانون الخليجي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض, وما ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في البداية، بالنسبة إلى البند (و) الذي يتكلم عن العقوبات، ذكر من ضمن الأشخاص الذين تشملهم العقوبات مَن لم يلتزم بالإجراءات والمواصفات المتعلقة بمراقبة واعتماد وضبط الجودة الخاصة بإنتاج البذور والتقاوي والشتلات، وهناك مادة تقول: لاحقًا ستصدر هذه المواصفات والمعايير، فهذا الأمر يتعارض مع نص دستوري، ينص على: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وأن تكون الأفعال واضحة ومحددة، وبالتالي أنا أتفق مع الأخت رباب العريض في مسألة إعادة باب العقوبات إلى اللجنة لإبداء ملاحظاتها عليه، وأنا أعرف أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن يأخذ مشروع القانون على وجه الاستعجال، ونريد أن يتم تثبيت هذه الملاحظات في مضبطة الجلسة لكي لا تكون قد مرّت بدون الانتباه إليها، نحن حددنا العقوبة سلفًا، ولكن كيف نعاقب شخصًا بدون أن يُذكر في النص ذاته المواصفات والمعايير التي إذا خالفها يعاقب بهذه العقوبة. أكرر أنها من المواد التي تركها النظام الموحد للدولة لتنظيمها، لذلك على الأقل لابد أن يكون تنظيمها وفقًا للدستور والقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ كما تفضلت ــ هذه المادة تركت لكل دولة تحديد ما تقرره بشأنها، فهل هناك ضرورة لإقرار هذه المادة، أم أن بالإمكان إرجاعها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       أطلب من المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بيان وجهة النظر القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: المشرع لم يحدد مدة محددة للمعاقبة بالحبس، وترك أمر السلطة التقديرية إلى القاضي، ومدة الحبس تتراوح بين الحبس مدة 24 ساعة و3 سنوات، ولم يحدد سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، وترك العقوبة للقاضي يقدرها طبقًا للواقعة المسندة إلى المتهم. ثانيًا: يعاقب المتهم بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وليس هناك أي نوع من الجور في القضاء، لأنه في النهاية ترك أمر تحديد العقوبة إلى القاضي، والقاضي يحكم بحسب الواقعة إذا كانت بسيطة فالعقوبة تكون بالحبس مدة 24 ساعة، وكحد أقصى مدة 3 سنوات في الجنح، وهذا لضيق قانون العقوبات، وقد يوقع عليه عقوبة الغرامة فقط، لأن نص المادة ينص على: «.. بإحدى هاتين العقوبتين..»، فلا مناص من أن أترك للقاضي السلطة التقديرية في توقيع العقوبة التي يراها من دون تدخل المشرع في ذلك كأن يحدد العقوبة بستة شهور أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل انتبهتم إلى الكلام الذي قلته؟ أنا لم أتكلم عن جور القضاء، أنا تكلمت عن أنك سوف تعاقب شخص على جريمة غير منصوص عليها في القانون، ولم أتكلم لا عن السلطات القضائية ولا عن جور القضاء، أنا قلت إن كل عقوبة لابد أن تحدد الجريمة المعاقب عليها، ففي النقاط السابقة حُددت الجرائم المعاقب عليها، في هذه النقطة الجريمة مبهمة، تم تقدير العقوبة من دون توضيح الفعل المُجرم، ولاحقًا ستصدر هذه الأفعال ومواصفاتها ومعاييرها، هذه أوجه اعتراضي، أنا لم أعترض على السلطة التقديرية للقاضي، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، نحن نبصركم ــ فإذا اقتنعتم كان بها ــ حتى لا يحاكم أشخاص بموجب هذا النص والقاضي مُلزم بتطبيقه وهو لا يعلم على أي أساس يصدر حكمه، ولأمور صدرت خارج نصوص القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد واضح وضوح الشمس، الدستور البحريني نص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وطالما لا توجد جريمة لا توجد عقوبة، والكلام واضح، وفي منتهى الوضوح أنه لا يجوز تحديد عقوبة سلفًا على جريمة لم يوضح مداها وماهيتها، نحن أمام معضلة دستورية وقانونية، وعلى المجلس أن ينتبه إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن دستورنا له خصوصية فقط في مسألة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، وهو أعطى مساحة للسلطة التنفيذية في أن تحدد بعض الجرائم وتضع بعض العقوبات، ولكن لابد أن تحدد سلفًا هذه القواعد بموجب نص قانوني، مثل قانون المخدرات، ففي قانون المخدرات تم وضع جداول تحدد فيها المواد المخدرة، وسمح للسلطة التنفيذية بأن تضيف أو تعدل أو تحذف بعض المواد بحيث لا تكون مجرمة، وإن كنا نستطيع تفويضها بناءً على هذا النص القانوني، ولكن نحن بحاجة إلى قواعد، ويحتاج النص فقط إلى تضبيط من حيث القواعد، ومن ثم نترك بعض مواد التجريم إلى السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المقصود من الفقرة «و» هو الأفعال وليست الوسائل، حيث إن مشروع القانون حدد الأفعال فقط، وترك للسلطة التنفيذية تحديد الوسائل، فالمشرع لم يتدخل في تحديد الأفعال بل تركها للسلطة التنفيذية كما نرى في البند (و) الذي ينص على: «لم يلتزم بوقاية الشتلات..»، وبالتالي هو حدد الفعل وهو الفعل السلبي، وترك الوسائل، والوسائل قد تكون عن طريق نقلها بالبراعم أو بأي وسيلة أخرى، فالوسائل قد تكون متعددة شأنها شأن الجرائم الأخرى التي يترك تحديدها لسلطة المحكمة التقديرية مثل جرائم القتل والسرقة وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً: المشرع حدد الجرائم ولم يتركها، ومثالها أن يقيم مشاريع إنتاج أو إكثار أو تبادل البذور أو التقاوي أو الشتلات بدون ترخيص، أو أقام محطات إعداد البذور أو التقاوي أو الشتلات من دون ترخيص، أو تداول البذور والتقاوي والشتلات من دون ترخيص، وغيرها من الأفعال المجرمة كل هذا مذكور في المادة الثانية، أما بخصوص الوسيلة المستخدمة، فتحدد بإحدى الطرق التي يراها المشرع، ووصف الجريمة موجود كذلك في المادة الثانية عن طريق تحديد الأفعال التي يعاقب عليها الشخص إذا ارتكبها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد بإعادة المادة الثانية إلى اللجنة، وأحببت أن أسأل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، هل هناك مشكلة في إعادة المادة الثانية إلى اللجنة على أن تعود إلينا بعد أسبوع؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لا توجد مشكلة، ولكن أحببنا أن نبيّن نقطة مهمة بخصوص هذا المشروع بقانون وهي أن هناك لائحة داخلية نموذجية أصدرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وستكون الدليل لكل العناصر والاستفسارات التي تقدم بها الإخوة الأعضاء، وكما قال المستشار القانوني إن الصلاحية متروكة للقاضي، وقد تم وضع حد واضح للقاضي، ومن ثم حُددت القضايا، وأنا لا أرى مشكلة في تأجيل التصويت على المادة لمدة أسبوع واحد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن هل يوافق المجلس على إعادة المادة الثانية إلى اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على
      هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، هنا تكرر نفس الموضوع، فنص المادة يقول: «على كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات..»، وبالتالي أتت صياغة المادة بشكل عام، وأرى أنه يجب تخصيصها وتحديدها، لذلك أقترح إذا أمكن أن يكون نص المادة كالتالي: «على كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات لأغراض تجارية من دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه...»، بمعنى مَن لديه مشتل أو لديه مؤسسة تجارية ويتداول مع الناس البذور والتقاوي والشتلات وينشرها فعليه أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون، واستثني من ذلك الأفراد الذين يتبادلون البذور والشتلات والتقاوي بقصد الزراعة المنزلية، فهذا التخصيص واجب وضروري، لذلك أقترح بعد موافقة مجلسكم الموقر إضافة عبارة «لأغراض تجارية دون ترخيص» بعد كلمة «الشتلات»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      ​​​(انظر الملحق 3/ صفحة 144)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها المشروع بقانون المذكور، حيث يتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من 21 مادة تتضمن التعاريف وأهداف المركز واختصاصاته، ومجلس إدارته، ومكافآت أعضائه، ومكتبه ورقابة الوزير على أعماله، وموارده ومقره، وشؤون موظفيه. والجدير بالذكر أنه حين تدارست اللجنة المشروع بقانون المذكور دعت إليه كلاً من وزارة الصحة، وجامعة الخليج العربي، ومركز الأميرة الجوهرة البراهيم للطب الجزيئي وعلوم الموروثات والأمراض الوراثية، والجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية، وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر. وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي الجهات المذكورة أعلاه؛ رأت اللجنة أنه لا توجد حاجة إلى مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية في الوقت الحالي، وذلك للأسباب التالية: أولاً: بدأت وزارة الصحة بإنشاء مركز متكامل لأمراض الدم الوراثية بكُلفة 2,400,000 دينار، حيث تم وضع حجر الأساس لهذا المركز في 17 يناير 2010م، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في نهاية هذا العام، وسيختص المركز بجميع الخدمات الخاصة بأمراض الدم الوراثية، حيث سيحتوي على 90 سريرًا، بالإضافة إلى جناح خاص بالنساء وجناح آخر للرجال والأطفال، وعليه فإن جميع أهداف المشروع يمكن تحقيقها مـن خـلال مشروع مركز أمراض الدم الوراثية. ثانيًا: وجود مركز آخر بجانب المركز الذي سيبنى حاليًا سيزيد الكُلفة التي تتحملها الوزارة والتي يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى لتطوير الخدمات الصحية في المملكة. ثالثاً: يهتم مركز الجوهرة للأمراض الوراثية بالبحوث في الأمراض الوراثية والتي منها أمراض الدم الوراثية، علمًا بأن هناك مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة الخليج العربي بشأن التعاون في مختلف المجالات. وعلى ضوء ذلك ترى اللجنة عدم الموافقة على مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية، والأمر معروض على حضراتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن فكرة إقامة مثل هذا المركز نبيلة لولا وجود بعض العقبات التي تعترضها وأهمها الناحية المالية والكوادر الطبية المتخصصة. ورأي اللجنة جاء مصيبًا إلا أن بعض الآراء التي وردت في التقرير لها وجاهتها، فهناك رأي جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر، والأنشطة البحثية التي يقوم بها المركز، بالإضافة إلى ذكرهم عدم وجود إحصائية دقيقة للأمراض الشائعة سواء في البحرين أو على المستوى الإقليمي، ويجب أن يكون التنسيق والإحصائيات المتبادلة أكثر تداولاً للاستفادة منها بقدر الإمكان، إضافة إلى ما ورد في رد وزارة الصحة من إنشاء مركز متكامل لأمراض الدم الوراثية. لدي استفسار حول هذا المركز: هل هذا المركز عبارة عن مركز بحثي أم علاجي أم كلاهما معًا؟ أعتقد أن مركز الأميرة الجوهرة هو نواة لإقامة مركز خليجي متخصص ولابد أن يتم التنسيق معه، ومن الأفضل أن يكون هناك تواصل بينه وبين وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم وعلى دعوة كل الجهات المعنية بما فيها الجمعيات المعنية، فهذه خطوة إيجابية انتهجناها في المجلس كي نسمع جميع الآراء. الاهتمام بأمراض الدم الوراثية له تاريخ طويل في هذا الوطن، وهو تاريخ إيجابي، والفكرة تعتبر فكرة ناجحة بصورة عامة، وهي دائمًا ضمن أولويات سياسة وزارة الصحة والحكومة الموقرة، فهناك في الواقع برامج وقائية كثيرة على مدى عقود ــ أكثر من ثلاثة عقود أو في حدود ثلاثة عقود ــ والآن لدينا برامج عديدة، منها: فحص الحوامل والمواليد وفحص الطلبة وفحص قبل الزواج، وكلها وقائية وتوعوية، وأيضًا هناك خدمات علاجية على مستويات مختلفة، وهذا لا يعني أننا لا نحتاج إلى تطويرها بل نحن بحاجة إلى التطوير. هناك أيضًا الجانب البحثي، وقسم أمراض الدم الوراثية ــ والأخت الدكتورة شيخة العريض موجودة معنا ــ له تاريخ، وهو من أكثر الأقسام التي تقوم بالأبحاث، أيضًا لا يعني ذلك أننا لا نحتاج إلى المزيد من الأبحاث لأن هذه الأمور بحاجة مستمرة إلى البحث والتطوير. بالنسبة إلى مشروع القانون المطروح، هو في الأصل اقتراح بقانون من مجلس النواب الموقر، فعلاً أنا أتفق مع تقرير اللجنة الموقرة بأننا لسنا بحاجة إلى ازدواجية في العمل أو إنشاء مركز أبحاث وعلاج، باعتبار أن هناك مذكرة وزارة الصحة التي تقول إن هناك مركزًا لعلاج أمراض الدم الوراثية، وفكرة هذا المركز موجودة قبل سنة 2010م أي منذ أن كنت وزيرة الصحة، وبالتحديد تم رصد ميزانيته في سنة 2006م التي بلغت 1,2 مليون دينار، ولكن كالعادة ــ وأعتقد أن هذه أهم مداخلة أحب أن أقولها ــ أمورنا ومشاريعنا بطيئة جدًا، ومع الأسف الشديد فقد تم وضع حجر الأساس في سنة 2010م حتى ارتفعت الكُلفة ووصلت إلى 2.4 مليون دينار. هذا المركز يهدف إلى علاج المصابين بأمراض الدم الوراثية، وهذا لا يعني أنه لا توجد خدمات في مجمع السلمانية الطبي، فهذا غير صحيح، بل هناك مركز متخصص فيه أجنحة خاصة للأطفال والنساء والرجال، وقد فكرنا في إنشاء جزء للطوارئ أو للعلاج المؤقت، نحن نريد أن تكون وتيرة مشاريع الحكومة الموقرة أسرع، لأن هذه المشاريع لا ترى النور بعد سنوات وسنوات، ولو قلنا إننا وضعنا الخطة في سنة 2006م ونحن الآن في سنة 2012م، أي ست سنوات مرت لكي يرى المشروع النور، وهذا خسارة أموال وخسارة صحة وغير ذلك، وهذا ما لا نرضاه لهذا الوطن، يجب أن تتكاتف الجهود بحيث نسرع في مشاريعنا، وألا تكون بطيئة بهذا الشكل. نرجع إلى موضوعنا، أنا أتفق مع توصية اللجنة، فنحن لسنا بحاجة إلى إنشاء مركز آخر، وهناك جهات تقوم بالأبحاث سواء قسم أمراض الدم الوراثية أو المركز المتخصص وهو مركز الأميرة الجوهرة للموروثات والأمراض الوراثية على وجه التحديد، يعني لابد أن تتكاتف وتتكامل الجهود من أجل أن نكمل النتائج والأهداف التي نطمح إليها لمصلحة هذا الوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة الموقرة على القرار الذي اتخذته لأنه كما جاء في خلاصة مرئيات وزارة الصحة أنه تم وضع حجر الأساس لمركز متخصص في هذا الموضوع، ومن المؤمل أن يبدأ في سنة 2012م فأرى أن هناك ازدواجية ولا ضرورة لهذا المركز. ولكن لدي نقطة مهمة جدًا جاءت في مرئيات الحكومة الموقرة وهي أن هناك تعارضًا بين كون المركز مستقلاً وكونه يقبل التبرعات والإعانات، فهذه المرئية لا أستطيع أن أوافق عليها لأن هناك الكثير من المشاريع والمراكز التابعة لوزارة الصحة حاليًا تقبل الإعانات والتبرعات، يعني كون المركز يتبع وزارة الصحة فهذا لا يعني أنه لا يمكن أن تقبل الإعانات، ومعنى ذلك أنه من الممكن أن ينطبق الأمر أيضًا على المركز الذي تقوم وزارة الصحة بإنشائه حاليًا، وعندما يتم افتتاح هذا المركز، وسؤالي هو: هل وزارة الصحة لن تقبل إعانات أو تبرعات باسم المركز؟ حاليًا هذا هو المعمول به وأنا أود أن أسمع رأي وزارة الصحة حول هذا الموضوع. هذا المشروع بقانون أساسًا ولد ميتًا ليس فقط لوجود مركز يمكن أن يحل محله، بل لأن مشروع القانون في حد ذاته ضعيف وغير مركز، ولأن هناك خلطًا بين الأهداف والاختصاصات، وأحد هذه الأهداف هو العمل على خلو مملكة البحرين من الأمراض الوراثية، ومع تقديرنا لكل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للتوعية والوقاية وتوفير العلاج فإن سؤالي ــ بما أن الأخت الدكتورة شيخة العريض متخصصة في هذا المجال وتستطيع أن تجيب عن سؤالي ــ هل توجد دولة في العالم تخلو تمامًا من أمراض الدم الوراثية أو من الأمراض الوراثية بشكل عام؟ المشروع وضع أهدافًا غير واقعية وغير معقولة، وبعد ذلك ذكر من اختصاصات هذا المركز إعداد خطة عمل للقضاء على أمراض الدم الوراثية، أي ليس الحد من هذه الأمراض وإنما القضاء عليها، وحتى في تشكيل مجلس الإدارة، هناك ممثلون عن المرضى من أساتذة الجامعات، ولو افترضنا أنه ليس هناك مرضى من أساتذة الجامعات، فماذا نفعل؟ باختصار مشروع القانون في حد ذاته مليء بالثغرات وكما قلت ولد ميتًا، وحسنًا فعلت اللجنة بأنها لم توافق عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة شيخة سالم العريض رئيس قسم الأمراض الوراثية بوزارة الصحة.

      رئيس قسم الأمراض الوراثية بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن في وزارة الصحة أيضًا اقترحنا رفض المشروع، واقترحنا أن يكون الجانب البحثي تابعًا لوزير الصحة. ولكن إذا رجعتم إلى التاريخ ستجدون كيف قدم مشروع آخر وليس هذا المشروع، فقد كانت هناك لجنة وطنية لمكافحة الأمراض الوراثية أسست سنة 1992م، وكان من أهم أولوياتها إنشاء هذا المركز، وكانت الأخت الدكتورة ندى حفاظ معنا في اللجنة، فاقترحنا هذا الشيء، وقدمنا المشروع متكاملاً لإنشاء مركز علاج وأبحاث أمراض الدم الوراثية في سنة 2006م عندما كانت الأخت الدكتورة ندى حفاظ وزيرة الصحة والوزارة ــ مشكورة ــ قبلت هذا المشروع وقدمته إلى مجلس الوزراء بمساندة من الوزيرة، ومجلس الوزراء وافق على المشروع ووضعت ميزانية قدرها 2.5 مليون تقريبًا، ورجع المشروع إلى الوزارة وبدأت الوزارة تكوّن لجانًا لإنشاء المركز، وبعد ذلك حدثت ظروف معينة فانخفضت الميزانية إلى 950 ألف دينار، لذلك ألغي موضوع الأبحاث وأبقي على موضوع العلاج فقط أي سيكون المركز مركزًا علاجيًا فقط، ولكن في الوقت الحاضر رجعت الميزانية إلى 2.4 مليون، ومن الأولى أن يتم إرجاع موضوع الأبحاث وهو قسم الأبحاث والدراسات، وأعتقد أن الوزارة منذ وقت قريب وافقت على أن يشمل موضوع الأبحاث والدراسات إلى جانب القسم العلاجي، لذلك نحن ندعم ــ كما قلت سابقًا ــ توصية اللجنة وهي رفض مشروع القانون لأنه ستكون هناك ازدواجية في الموضوع، كما أننا ندعم طرح الحكومة بأن تكون هناك هيئة بحثية أو مركز بحثي تابع للمركز وللوزير، ويكفي لذلك أن يصدر مرسوم عن جلالة الملك، وهذا هو رأي وزارة الصحة أيضًا ورأي دائرة الشؤون القانونية، وأعتقد أن هذه الفكرة هي الأنسب، لأن هذا المشروع فيه ازدواجية. بالنسبة إلى الرد على تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي، أنا أتفق معها فيما يتعلق بتقبل الإعانات والتبرعات فهذا لا يعارض؛ لأن الوزارة تقبل هذه الإعانات والتبرعات لمراكز أخرى مثل مراكز الكلى ومراكز السرطان وغير ذلك، فنحن نقبل التبرعات ولا نرفضها. بالنسبة إلى موضوع خلو البحرين من الأمراض الوراثية، هذا مستحيل لأنه ليست هناك دولة في العالم تخلو من الأمراض الوراثية لأنها موجودة في الجينات إلا إذا أصبحنا مثل (هتلر) نقضي على الأشخاص الذين لديهم (defective gene)، وهذا لا يمكن عمله. بالنسبة إلى القضاء على أمراض الدم الوراثية، أيضًا هذا لا يمكن عمله، لأنه دائمًا سيكون هناك أشخاص حاملون للأمراض ــ إذا أرادوا الزواج ومهما عملنا ــ لكن هدفنا هو أن نقلل من المصابين قدر الإمكان، ولله الحمد المشاريع التي قمنا بتنفيذها منذ 3 عقود ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ خفضت هذه الأمراض بنسبة 75%، وإن شاء الله تدريجيًا ستقل هذه الأمراض والمعاناة منها، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نقضي عليها تمامًا. بالنسبة إلى قضية الممثلين عن المرضى من أساتذة الجامعات، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي في هذه النقطة إلا أن كل هذا المشروع أصلاً غير قابل للتطبيق، هذا ما أرت توضيحه. فقط أتمنى على مجلسكم الموقر أن يساند إنشاء قسم الأبحاث والدراسات، وأن يكون هذا جزءًا من المركز الموجود حاليًا، أي أن تكون هناك صيغة خاصة بهذا الأمر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن هذا شأن السلطة التنفيذية!

      رئيس قسم الأمراض الوراثية بوزارة الصحة:
       المجلس قال إن هذه مرئيات ومقترحات دائرة الشؤون القانونية، وهذا مقترح أن تكون هناك هيئة بحثية تابعة للوزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سعيدة بأن أسمع هذا الكلام من الأخت الدكتورة شيخة العريض، وهي متخصصة في هذا الشأن. البحرين تعمل اليوم على أن تكون مركزًا طبيًا إقليميًا مهمًا، هناك مركز علاج القلب في البحرين، وهناك مركز علاج الأورام، وأعتقد أن هناك خطة لأن تصبح البحرين مركزًا إقليميًا لعلاج الأورام في المنطقة، والآن موضوع الأمراض الوراثية الذي يشمل منطقة الخليج أيضًا، فمنطقة الخليج ــ نتيجة العادات والأعراف ــ هذه المشكلة عميقة فيها. أتمنى أن يسير المشروع بشكل علمي ومتوازن وألا تختلط فيه القضايا السياسية بالقضايا العلمية، حتى نستطيع أن نسير على خط صحيح، ولا يكون هناك ازدواجية في العمل، وحتى نضبط الموضوع علميًّا، وهذا المشروع ناقشناه بهذا المستوى في اللجنة، ولذلك كان رفض اللجنة للمشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سعدت بكلمات الأخت الدكتورة شيخة العريض، لأنني منذ أن رفضنا المشروع بقانون وأنا قلقة حول هل ظلمنا هذه الفئة؟! وتعرف الأخت الدكتورة شيخة العريض كم عشت معها في هذه التجربة، لذلك أشكرها لأنها أراحتني، وسوف أنام اليوم إن شاء الله وأنا مرتاحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  

      ​العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

       

    •  

      ​(انظر الملحق 4/ صفحة 155)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع مجلس النواب بخصوص إنشاء معهد ملكي للأبحاث الطبية، وبعد اطلاع اللجنة على تقرير اللجنة السابقة الذي اشتمل على رأي الحكومة وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وقرار مجلس الشورى ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، رأت اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى ورأي اللجنة السابقة وهو رفض المشروع من حيث المبدأ لذات الأسباب السابقة التي أوردتها اللجنة وهي باختصار: «أن إنشاء معهد متخصص بالأبحاث الطبية بحاجة إلى موارد مالية مستدامة ومستمرة، في حين توجد جهات علمية وأكاديمية متعددة تقوم بنفس أنشطة المعهد المقترح إنشاؤه، مثل اللجنة الخاصة بالبحوث الطبية بوزارة الصحة ومجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين وجامعة الخليج العربي، ومركز الأميرة الجوهرة التابع لجامعة الخليج العربي. واللجنة ترى دعم هذه الجهات للقيام بدورها على أتم وجه بدلاً من تشتيت الجهود، وأن إنشاء معهد يختص بالأبحاث الطبية يحتاج إلى كوادر مؤهلة ومتفرغة لإجراء تلك الأبحاث». ولذلك ترى اللجنة أنه لا حاجة إلى وجود مثل هذا المعهد في ظل وجود البدائل المذكورة أعلاه، وعليه توصي اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية. والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنت المقرر السابق لهذا الموضوع، وقد قمت بإيضاح رأي اللجنة وما استندت إليه في رفضها للمقترح وأؤكد الجانب المادي، وقد أوردت بعض الإحصائيات والأرقام التي تتجاوز ميزانية وزارة الصحة، فيما لو تمت الموافقة على المقترح، بالإضافة إلى أن الإخوة في مجلس النواب لم يأتوا بجديد لإقناعنا بضرورة الموافقة عليه، عدا الإصرار على جدوى وجود هذا المركز، في حين نرى أن عدة جهات تعتبره عبئًا ماليًَا كبيرًا على الميزانية، إضافة إلى عدم وجود الكوادر المتخصصة في البحث، بل وندرتها، ثم لماذا لا نستفيد من تجربة الآخرين، مثل السعودية ومصر، وهم لم يبخلوا بشيء يستطيعون القيام به تجاهنا في المجالين العلمي والصحي. معالي الرئيس، الإخوة والأخوات، في حالة رفض المجلس للمقترح وإصرار الإخوة النواب عليه فإن ذلك يوجب اجتماع المجلس الوطني، وإنني أقترح اجتماع الإخوة في لجنة الخدمات برئاسة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام مع لجنة الخدمات بمجلس النواب لإقناعهم بوجهة نظر مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أراه هو أن إصرار مجلس النواب على هذا المشروع بقانون وإصرار اللجنة على رفضه مرة أخرى، يجعلني أقول إن هذا النوع من المشاريع يُحسب للمجلس، لأن هذه المشاريع مهمة لأي بلد، وفي الوقت نفسه سوف تُضيف إلى الأبحاث العلمية وخصوصًا في مجال الطب، والمفروض في مثل هذه المراكز أن الشركات الكبيرة تخصص جزءًا من أرباحها لدعم هذه المشاريع، وسوف يكون ذلك في صالح المجتمع. أنا أتمنى على المجلس أن يوافق على مشروع القانون بدلاً من أن يذهب إلى المجلس الوطني، لا يوجد داعٍ لرفض مشروع القانون، ومن المفترض أن نواصل في إنشائه حتى لو كان هناك دعم بسيط في البداية، ولكن أعتقد أن المجتمع سوف يدرك أهمية هذا المشروع وأهمية الأبحاث العلمية في مجال الطب، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن جمشير، لأننا في بلد يعتبر من دول العالم الثالث، والذي يفرق بيننا وبين الدول المتقدمة هو المراكز البحثية. بلدنا يفتقد إلى مراكز أبحاث خاصة في المجالات الطبية، وحتى نكون رائدين في المجال الطبي لابد أن يكون هناك مركز للأبحاث الطبية، مركز الأميرة الجوهرة يقتصر على بحوث معينة، فلماذا لا يكون لدينا مركز للبحوث الطبية, وكلنا نشهد رغبة البحرين في أن تكون مركزًا للعلاج، على الأقل على المستوى الخليجي؟ كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير، موارد التمويل يمكن التفكير فيها، لماذا نتجه إلى الرفض؟ أنا ألاحظ أن كل المشاريع القادمة من مجلس النواب سواء التي وافق عليها أو رفضها من حيث المبدأ، نتخذ فيها القرار نفسه. كل المشاريع التي كانت اقتراحات بقوانين تحولت إلى مشاريع بقوانين رفضها مجلس النواب من حيث المبدأ ووافقنا نحن عليها، فلماذا نخالفه؟ البحرين بحاجة إلى هذا المركز، لنضع النواة الأولى، ليكن مجلسكم مع مجلس النواب في وضع النواة الأولى لمعهد أبحاث، نحن محتاجون إلى معهد أبحاث. التشخيص الطبي في البحرين ليس على المستوى المطلوب، الأطباء بحاجة إلى تدريب، وبحاجة إلى بحوث، لا يستقيم الطب من دون بحوث. الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل إلى ما وصلت إليه ــ ولا الأردن وصلت إلى ما وصلت إليه ــ من دون مراكز بحثية. التمويل ليس هو العقبة الوحيدة. إذا لم تكن لدينا كفاءات للتدريب فلنستعن بالكفاءات، ولنبنِ صفًا ثانيًا أو صفًا أولاً من المدربين أو من الكادر الطبي المتدرب. نحن بحاجة إلى مثل هذه المشاريع حاليًا ومستقبلاً إذا أردنا لهذا البلد أن يكون متقدمًا في المجال الطبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية يجب الرد على مسألة أننا نرفض من أجل الرفض فقط، لا يمكن أن نكون في مثل هذا العمر وفي هذا الموقع ونتكلم عن أننا عندما يأتينا مشروع من مجلس النواب أو أي مكان آخر نرفضه فقط من أجل الرفض. الموضوع تمت مناقشته على مدار دورتين تشريعيتين، وكان هناك توجه قوي إلى قبول هذا المشروع لولا وجود ــ والتثبت من وجود ــ أسباب وجيهة لرفض هذا المشروع. لا يمكن أن نأخذ بمشروع ــ كما قال الأخ عبدالرحمن جمشير ــ فقط من أجل أن نأخذه حتى ولو أخذنا جزءًا من الميزانية ونقوم بإنشاء هذه المؤسسة. المشاريع البحثية والمراكز البحثية، هي مراكز ذات مسؤولية ولها أصول في تأسيسها، ويجب أن توفّر لها ميزانيات كاملة، لأنها مؤسسة غير ربحية تمامًا، فيجب النظر إلى المشروع بشكل متكامل من كل الأوجه، ولا نأخذ الأمر بشكل جزئي ونشوه الموضوع ونتحمل تبعات هذا التجزيء. الرفض جاء بناء على أن هناك مراكز بحثية تخصصية في مركز الجوهرة، وهناك مراكز أيضًا في جامعة البحرين، وهناك مركز دراسات سابق، وفي وزارة الصحة هناك مركز بحثي للأمراض الطبية. إضافة إلى أن المشروع بحاجة إلى موازنات عالية وكوادر علمية متفرغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ندعم بشدة إنشاء مراكز بحثية، ولكن إنشاء المراكز البحثية يجب أن يتم على أُسس سليمة وصحيحة وبموازنات ضخمة جدًا. أن ننشئ مركز بحوث ببعض الموظفين، ونشجع كل منهم على أن يقوم ببحث، ثم نقول لدينا مركز أبحاث، ليس هذا هو مركز الأبحاث المطلوب. في ظل وجود بدائل لهذا المركز أعتقد أن اللجنة وُفقت في قرارها، وهذا أيضًا كان قرار اللجنة السابقة التي رفضت المشروع، لأنه سوف تكون هناك ازدواجية في العمل، وسوف تكون هناك بعثرة للجهود وبعثرة أيضًا للميزانيات، فضلاً عن أن المشروع ــ حتى لو أقمناه ــ لو أخذنا المادة السابعة منه التي تنص على ممارسات المعهد في سبيل تحقيق أهدافه، لم أجد في هذا المشروع شيئًا ينص على أن هذا المعهد سيقوم بنفسه بإجراء البحوث، كل ما هنالك هو وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحوث، فمن الذي سيجري البحوث؟! وتقول المادة كذلك «دعم البحوث العلمية الطبية...»، «دعم» وليس «إجراء». وتضيف «متابعة التقدم العلمي...» و«العمل على نشر البحوث...» و«إنشاء مركز للدراسات والمنشورات العلمية الطبية...» فهل سينشئ المعهد مركزًا تابعًا له، إذن ما هو هدف المعهد؟! وما هو العمل الذي سيقوم به؟! إذا قرأنا المادة السابعة لا نجد في كل البنود شيئًا يقول إن هذا المعهد سيكون معهدًا متخصصًا في إجراء البحوث والدراسات. إذن أعتقد أنه ــ فضلاً عن الأسباب الأخرى التي ذكرها الإخوة والأخوات من وجود بدائل ــ بدلاً من أن نضع ميزانيات لإنشاء معهد جديد، يجب أن ندعم المراكز الموجودة حاليًا بالأموال وبالكوادر المتخصصة حتى تقوم بعملها، بدلاً من إنشاء مركز جديد فيه بعثرة للأموال وللجهود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير لا يختلف عليه اثنان، وكذلك حرصه على هذا الموضوع، لكن الحقيقة أننا عندما توسعنا في هذا الموضوع وبحثنا ــ كما قال الإخوان ــ وجدنا أن هناك جامعـة الخليـج العـربـي، ومـركـز الجـوهـرة، وكذلك مجلس التعليـم العالي ــ الذي لم نتوسع فيه ــ ودوره في تشجيع البحث العلمي والبحث الأكاديمي، وبهذه المناسبة نحن نتشرف بوجود الدكتور رياض حمزة باعتباره وَفَّق بين طرفين، فهو عمل فترة طويلة في جامعة الخليج العربي، وهو اليوم يرأس مجلس التعليم العالي، فلو سمحت له معالي الرئيس أن يتكلم عن هذه التجربة، ويمكن أن يثرينا ويفيدنا في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلامي لم يرد فيه أننا نرفض لمجرد الرفض، وإنما بيّنت سير العمليات التي سبقت هذا المشروع. عندما نقول حاجتنا إلى مركز متخصص للأبحاث، وأن العقبة المادية هي الأموال، فإن لدينا مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية، أليس مركزًا مختصًا بالأبحاث من نوع معين؟! ألم تُخصص له ميزانيات وموارد مالية؟! هذا ما قصدته. إذا أردنا أن نكون على قائمة الدول التي تضع في اعتبارها أن تكون مركزًا للعلاج في المنطقة، فلابد أن يكون هذا القرار مصاحبًا لآليات عملية على أرض الواقع، وأولها البحوث. كل الدول العربية ــ وليس البحرين فقط ــ في المنظومة الدولية تفتقر إلى مراكز البحوث، وهذا سبب من أسباب تخلفنا عن العالم المتقدم. كل القرارات، وحتى القرارات في السياسة والقرارات في الصحة والقرارات في الاقتصاد، لابد أن تسبقها دراسات. لنرَ مركز أبوظبي للدراسات الاستراتيجية، لقد زرته ورأيت البحوث المختلفة، لا يصدر قرار سيادي من دون الرجوع إلى جملة البحوث التي يقوم به الخبراء المتخصصون على أعلى مستوى. إذا كان هذا المشروع سوف يُرفض، فنوجه رسالة إلى السلطة التنفيذية مفادها أنه آن الأوان للاهتمام بالبحوث في المجالات كافة. أعتقد أن جلالة الملك هو أول من ينصح بأن يكون كل قرار مبني على دراسة، كفانا القرارات التي تصدر عشوائيًا، والتي تصدر بمجرد تفكير شخصي من دون دراسة واقعية وموضوعية فيما يتعلق بهذه القرارات. إذا كنا نريد أن تكون لنا خدمات صحية متقدمة فلابد أن يكون لدينا مركز طبي متخصص. يقولون إن مركز الجوهرة هو البديل، ربما يختلف معي الأخ الدكتور رياض حمزة ولكني أعرف النظام الأساسي لمركز الجوهرة، ومركز الجوهرة متخصص في الطب الجيني فقط وليس في الطب في مجموعه. لتُنشئ وزارة الصحة مركزًا للبحوث فيما يتعلق بالأمراض المستوطنة والأمراض المزمنة والأمراض الوراثية، نحن نحتاج إلى مراكز للبحوث. إن لم يكن هذا المركز بالصورة التي وضع فيها، فمن حق البحرينيين علينا التوجه إلى إنشاء مراكز تكون على مستوى متقدم من العلم ومن الكفاءة فيما يتعلق بجميع البحوث، ومنها البحوث الطبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد الرأي الثاني الذي يخالف توصية اللجنة. نحن نحتاج إلى مركز متخصص للبحوث، وهنا أنا لا أتكلم فقط عن الأمراض الوراثية أو أمراض الدم أو غيرها، وإنما أتكلم عن الصحة العامة بالنسبة إلى المواطن وعن مركز متخصص يكون من أهدافه متابعة عمل المراكز والمستشفيات، سواء المستشفيات العامة أو الخاصة. حين نتعلل بالميزانية، يمكننا إنشاء مركز متخصص يبحث لنا عن الأسباب التي جعلت مركزًا متقدمًا أنشئ منذ 40 أو 50 سنة، مثل مجمع السلمانية الطبي، يعاني إلى الآن مشاكل في قسم الطوارئ يتضرر منها الجميع، وحين ننشئ مركزًا للبحوث سوف يبحث لنا عن أصل هذه المشكلة. أنا أقول إن الأمراض يجب أن ينشأ لها مركز متخصص. المركز الذي أُنشئ منذ خمسين عامًا إلى اليوم زادت مشاكله ومشاكل الأدوية ونوعيات الأدوية، وهي مشاكل أخرى يعانيها مرتادو المركز. أنا لا أتكلم عن المستشفيات العامة فقط، ولكن أيضًا عن المستشفيات الخاصة، لابد أن تكون هناك دراسات وبحوث. نحن تكلمنا حين كانت سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي وزيرة الصحة بالوكالة عن الابتعاث للعلاج في الخارج وكم يكلف الدولة، ولابد أن تكون هناك دراسة حول مكامن القصور. مع وجود الكوادر الطبية ووجود الآلات الدقيقة لماذا تُصرف كل هذه المبالغ؟! ومع وجود كل هذه المستشفيات الخاصة التي تكلف مرتاديها كُلفة عالية لماذا يحدث خطأ في بعض المستشفيات يذهب ضحيته شاب لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر؟! هذه من أسباب أهمية مراكز البحوث. عند التعلل بالميزانية نقول لهم خذوا من ميزانية العلاج في الخارج وكَلِّفوا المركز بالبحث في أسباب العلاج في الخارج وكيفية تقليل هذه المصروفات المتكررة المتعلقة بالعلاج في الخارج. لماذا لا تكون البحرين مركزًا إقليميًّا، يحوي عدة مراكز متخصصة لعلاج عدة أمراض، مثل أمراض القلب وأمراض الكلى؟ نحن بحاجة إلى مثل هذا المركز، وأعتقد أن اللجنة لم توفق في توصيتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقدم العالم وتقدم المجتمعات مبني على البحث العلمي، وخصوصًا في مجال الطب، ونحن في البحرين ــ ما شاء الله ــ لدينا عقول طبية كثيرة يمكن أن نستفيد منها في مجال البحث العلمي في مجال الطب. وأنا أعتقد أن إنشاء هذا المركز ــ ولو بخطوة صغيرة ــ سوف يستقطب الكثير من الأموال من الشركات ومن دول الخليج ومن الصناديق المختلفة في دول العالم المتخصصة في دعم مجالات البحث العلمي. ويجب ألا نتخوف من هذا المركز، وأنا أؤيد بقوة أن نوافق على هذا المركز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور رياض يوسف حمزة الأمين العام لمجلس التعليم العالي.

      الأمين العام لمجلس التعليم العالي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، يشرفني أن أقدم وجهة نظر مجلس التعليم العالي فيما يخص إنشاء هذا المعهد. مجلس التعليم العالي هو الجهة التي أريد لها أن تضع السياسات العامة للبحث العلمي، وهي المناط به وضع سياسات البحث العلمي، وقد وجّه مجلس الوزراء الموقر مجلس التعليم العالي إلى وضع هذه السياسة، وبدأ المجلس في وضع دراسات للوصول إلى هذه الاستراتيجية، وفي الأسبوع القادم سنبدأ ورشة التعرف إلى الوضع الراهن للبحث العلمي في مملكة البحرين، بما في ذلك البحوث الطبية. نحن نتفق مع ما وصلت إليه اللجنة الموقرة حتى ننتهي من هذه البحوث، ومن سياسة البحث العلمي، وخاصة أن هناك بدائل في الوقت الحاضر موجودة، مثل اللجنة الخاصة للبحوث الطبية بوزارة الصحة، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وخاصة مركز الجوهرة. بالإضافة إلى الكُلفة العالية لإنشاء مثل هذا المركز، وكذلك الكوادر من العلماء والفنيين. نحن في الوقت الحاضر ليست لدينا دراسات عليا في الطب في البحرين، ولابد أن نضمن وجود هذه الدراسات قبل أن نبدأ بإنشاء مثل هذه المراكز للبحوث. لهذا السبب مجلس التعليم العالي يقيّم الآن سياسة البحث العلمي بما في ذلك البحوث الطبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا من مشاريع القوانين ــ وقد كنت أيضًا رئيسة للجنة الخدمات ــ التي كانت محيّرة لأن كل من كانت مداخلاتهم مع إنشاء المعهد لا أستطيع أن أعارضهم بأي شكل من الأشكال، فبالمنطق منْ سيعارض إنشاء معهد ملكي للأبحاث الطبية، إنه حقًا عنوان رائع وجميل. ولكن السؤال بعد البحث الكثير ــ وأنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة ــ هو: عن ماذا نتحدث بالضبط؟ هل نتحدث عن قسم أم عن مجلس إدارة أم عن ماذا؟ نحن نتحدث عن معهد أبحاث طبية، نتحدث عن اكتشاف مرض ما في الغد وكيفية معالجته، أي أننا نتكلم عن ميزانيات ضخمة، حتى في الكرة الأرضية هي مراكز عددها قليل، وميزانياتها ضخمة جدًا. هي ليست أبحاث تُخرج نتائج خاطئة لأنهم أخذوا عينات قليلة، أو كانت ميزانية المختبر شيئًا بسيطًا، ليس الأمر شيئًا من هذا القبيل أبدًا، بل نحن نتكلم عن شيء يضيف إلى العالم، عن بحث طبي يضيف إلى الجميع، فإما أن يكون لدينا شيء بهذا المستوى وإما لا نقوم بإنشائه. لو كانت دول الخليج العربية كلها مجتمعة تتفق على إنشاء المعهد في البحرين، فسأقول: نعم، لقد بدأنا الطريق الصحيح. نحن نتحدث عن شيء إقليمي، ولا نتحدث عن أن البحرين سوف تنشئ غدًا معهدًا بحثيًا طبيًا، ثم ستنشئ قطر معهدًا آخر، وبعد ذلك السعودية ستنشئ معهدًا وهكذا، نحن لا نتكلم عن دراسات وأبحاث عادية، حول انتشار مرض أو غيره، بل نتكلم عن أبحاث طبية على مستوى عالٍ جدًا. هذا حقيقة ما جعل اللجنة ــ وقد كنت على رئاسة اللجنة سابقًا ــ ترفض المشروع، ليس من منطلق عدم التوافق مع إنشاء معهد بحثي طبي، ولكننا ذهبنا إلى ألمانيا ــ وذهبت أنا إلى أمريكا ــ لنرى ما هو البحث الطبي، ورأيت كذلك في سنغافورة أنها مراكز متخصصة ذات ميزانيات ضخمة، فأين هي أولوياتنا اليوم؟ في رأيي أن نضع هذه الميزانيات والنقود التي سوف نصرفها على إنشاء المعهد في تحسين وزارة الصحة والخدمات الصحية. نعم، الدول المتطورة تقوم بالأبحاث، ويا ليت أن نصل إلى مستواها، الدول المتطورة تضع في ميزانياتها نسبة من 1 إلى 10% من دخلها القومي في البحوث، إذا كنا نحن مستعدين لذلك، فأنا شخصيًا سأكون أول من توافق على هذا المشروع بقانون. جامعة البحرين ميزانيتها للبحوث فقط 150 ألف دينار، وهي جامعة البحرين، ومركز الجوهرة يريد دعمًا ماليًا.. إلخ. إذن الفكرة ليست أننا لا نريد معهد بحث طبي، وإنما هي فكرة حقيقة وضع كل الدعم لمثل هذه المراكز على مستوى إقليمي، وليس على مستوى وطن هو فقط البحرين. نعم، أن نتفق على المستوى العربي أو على المستوى الخليجي، سيكون هذا هو المعهد الطبي الذي سيضيف إلى العالم من ناحية خصوصية منطقتنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعود ونقول إنه أولاً هناك توجه لدى الدولة إلى أن يأخذ المجلس الأعلى للتعليم العالي هذه المهمة بشكل كامل، أعني مهمة الأبحاث ومراكز الأبحاث، وعليه فإنه يجب أن نولي هذا الموضوع اهتمامنا من هذا المدخل، ولا نوزع جهودنا بشكل تجزيئي وصغير. ثانيًا: من يقول إن قسم الطوارئ يحتاج إلى حل من خلال هذا المركز البحثي المتخصص في الأمراض الطبية، أو حل للأدوية، نقول إن جميع هذه الأمور ليست اختصاصات معهد الأبحاث الطبية. كذلك هناك من يقول إننا سننهي موضوع ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج، ونقول أيضًا إن مراكز الأبحاث جميعها في داخل البحرين إن اجتمعت عشرات المرات لن نصل إلى هذه النتيجة. وعليه فلنوفر جهودنا ونضعها في قنوات منظمة لنصل إلى نتائج جيدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور جمال جعفر الصياد رئيس مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة.

      رئيس مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير إخواني وأخواتي، تعليقًا على الاقتراح بإنشاء المعهد الملكي، نحن نقدّر للإخوة النواب حرصهم على النهوض بموضوع البحث العلمي فيما يتعلق بالصحة، وأعتقد أن إنشاء معهد ملكي هو طموح يراودنا جميعًا ونحب أن نراه في بلدنا، ولكن أنا أعتقد أن مقترح الإخوان بمثابة البدء بالحل الكبير، لأن البداية دائمًا تكون بالتشخيص وليس بالحل، ونحن بحاجة إلى تشخيص الوضع الحالي للبحوث في مملكتنا. أعتقد أن نظرة سريعة إلى الأمور ستفيد بأن هناك قدرات وكفاءات في مختلف القطاعات ذات العلاقة بالبحوث الصحية، سواء كانت في وزارة الصحة أو في القطاع الأكاديمي ممثلاً في الجامعات. هناك تطور في الأجهزة التي تخدم البحوث، مثل إنشاء مركز الجوهرة، ومؤخرًا تم استحداث وحدة للبحوث والقرائن في مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة، وأعتقد أن التطوير نفسه يحدث داخليًا في المؤسسات الأخرى، وبالتالي أعتقد أن الموضوع بحاجة إلى مراجعة. هل الكُلفة مهمة؟ نعم الكُلفة مهمة، لأن من أهم عِبَر البحث العلمي استخلاص القرينة التي تساعدني في اتخاذ القرار، واتخاذ القرار ليس في مسائل الصحة فقط، ولكن في مسائل الكُلفة أيضًا. لا يوجد لدي دليل على أن الكُلفة التي سيحتاج إليه مشروع هذا المعهد سوف يكون لها مردود وفوائد تضاهي هذه الكُلفة أو تفوقها. الأمر الآخر، نحن لم نختبر استنهاض طاقاتنا الموجودة حاليًا، وقد قلت إن هناك طاقات وإمكانيات موجودة، ولكن ــ يا أخت لولوة ــ مركز الجوهرة ليس بديلاً، ولكنه رديفًا. وكل الإمكانات الموجودة ليست بالضرورة أن يكون على الحكومة أو وزارة الصحة تحديدًا أن توفرها في أي خدمة من الخدمات، وهناك أدوار أخرى للقطاعات الأخرى، ومركز الجوهرة يُعد رافدًا رئيسيًا ومهمًا جدًا. وعليه أعتقد أن إعادة النظر في المشروع أمر ضروري، وأعتقد أيضًا أن مقترح الحكومة البديل ــ فالحكومة لم تترك الموضوع مغلقًا ــ بإنشاء صندوق لدعم البحوث هو اقتراح منطقي جدًا وعملي ويلبي احتياجات المرحلة الحالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا دكتور، نحن لم نفهم هل أنت مع المشروع أم ضده؟!

      رئيس مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة:
       نحن ضد مشروع إنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية في المرحلة الراهنة. نحن نتطلع إلى هذا المشروع في المستقبل، ولكن في المرحلة الراهنة يجب أن تسبقه إعدادات أخرى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك مع توصية اللجنة.

      رئيس مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة:
       نعم، نحن مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع البحث العلمي لا نختلف على أهميته ودوره في اتخاذ الإجراءات الصحيحة دائمًا في كل المجالات وليس فقط في المجال الطبي، والحقيقة أن الجهة المسؤولة عن البحث العلمي بحسب القانون هي مجلس التعليم العالي والبحث العلمي، وقد كُلِّف مجلس التعليم العالي بوضع استراتيجية لقضية البحث العلمي بشكل كامل، وهذا ما ذكره الأخ الدكتور رياض حمزة. وهذا الأمر مهم جدًا، لأنه يجب أن تُصرف الموارد في قضية البحث العلمي في مكانها الصحيح، ولحل المشكلات التي نواجهها مثلما تواجهها أي دولة من الدول. الاستراتيجية هم يسعون الآن لوضعها، وهذا مهم جدًا بالنسبة إلى الانتقال إلى موضوع «كيف يتم البحث العلمي؟»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الإخوان الذين يؤيدون مشروع القانون، وأحد الإخوة في هيئة المستشارين في مجلس النواب ــ في الصفحة 328 من جدول الأعمال ــ جاء بفكرة ضمن وجهات النظر التي تتكلم عن أن كُلفة المعهد عالية وأننا غير مستعدين لمثل هذا المشروع وغيرها من العوائق، وقال إنه من الممكن الأخذ بفكرة المشروع مع تقليص الأهداف والاختصاصات التي يرتبط بها ارتفاع الكُلفة المالية، وذلك حتى يتم البدء في المشروع. والأخ الدكتور رياض حمزة قال إنهم حاليًا يجمّعون البحوث، ويكفي أن نضع قاعدة أولية تقوم على مسألة تجميع البحوث والتشجيع على البحث العلمي. بعض الاختصاصات المذكورة ــ والتي هي 8 أو 9 اختصاصات ــ يتم تقليصها بحيث يكون للمعهد كيان مستقل قائم، ونبدأ من الآن التأسيس لهذا العمل. أنا أعتقد أنه لابد أن نعيد النظر في هذا المشروع مع الأخذ بالحد الأدنى، ومن ثم نرتفع إلى الحد الأعلى. وأيضًا لا ينبغي أن يكون اهتمامنا فقط بمجال الصحة، وأنا أعلم أنهم بالتأكيد منتبهون إلى هذا الأمر. دول الخليج والدول العربية مازالت بعيدة قليلاً عن أن تأخذ بمجال المساعدة الفنية والمساعدة المالية، وهناك بعض الدول العربية استفادت استفادة كبيرة مما تقدمه بعض الوكالات الدولية المتخصصة، ولكن نحن في دول الخليج مازلنا لا نعرف كيفية استقطاب والحصول على بعض الأمور التمويلية في هذا المجال. لنبحث في هذا الأمر، ولنبدأ بالأقل حتى نستطيع البدء. أنا أحترم من يعارض هذه الفكرة، ولكن لننظر إلى الأمر بنظرة أننا يمكن أن نعدّل المشروع بحيث نأخذ بالحد الأدنى، بحسب ما صرحت به وزارة الصحة في رأيها المُثبت في صفحة 328 من جدول الأعمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط إضافة سريعة. لقد كانت بعض الملاحظات من زملائي الأعضاء ــ وهي كلها ملاحظات مهمة ــ تدور حول ما نسميه (health system research) أي «بحوث النظام الصحي»، أو «انتشار المرض» (prevalence of diseases and incidences)، وهذه الأبحاث قائمة في وزارة الصحة، ونحن لا نتحدث عن قيام المعهد بهذه الأبحاث، فهذه بحاث قائمة في وزارة الصحة وفي حاجة فقط إلى دعم أكبر، ومن هنا جاء اقتراح اللجنة بدعم ما هو متوافر أصلاً، مثل اللجنة الوزارية المعنية بالبحوث وميزانيتها الخاصة بهذا المجال. أما البحث الطبي الذي نتكلم عنه فيرتقي إلى مستوى آخر مختلف، مستوى نوع الأمراض في العالم، والإصابة بها، وكيف نخترع أدوية تناسب المرض وتَغْيُرَه. ما نريده هو معهد على مستوى عالٍ وليس معهدًا بسيطًا يبحث في نسبة انتشار مرض ما أو لماذا لم يعمل مركز الطوارئ بشكل سليم، هذه الأمور كلها مهمة، ولكنها دراسات بحثية مختلفة تُسمى (health system research) و(prevalence of diseases and incidences) وهي موجودة أصلاً، وتحتاج فقط إلى دعم أكبر لوزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أبيّن للمجلس أن مشروع القانون هذا سبق أن رفضه المجلس وصار هناك تداول بين مجلس الشورى ومجلس النواب، ومجلس النواب أصرّ على قراره السابق، والآن أمام اللجنة توصية بتمسك المجلس بقراره السابق، أي أنه لا يمكن إجراء أي تعديلات على مشروع القانون الآن. إما أن يصر مجلس الشورى على قراره السابق وإما أن يأخذ قرار مجلس النواب كما هو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أعتقد أن الموضوع واضح، إما أن نوافق على رأي مجلس النواب، وإما أن نتمسك بقرارنا السابق، وسيكون هناك مجلس وطني في هذه الحالة، لأنه حتى لو أدخلنا تعديلات ــ ونحن لا نستطيع ــ فإن المشروع لن يعود إلى مجلس النواب مرة أخرى. القرار الآن أمامكم، إما أن تتفقوا مع مجلس النواب وإما أن يذهب مشروع القانون إلى المجلس الوطني، وفي المجلس الوطني يُمكن أن تُطرح كل هذه الآراء ويُتخذ القرار المناسب. هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح قانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم. وسوف نؤجل مناقشة البنود المتبقية على جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:45 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :12/13/14/15/16/17/18/19/23/33/39/46/47/48/51/52/53/54/62/64/74/76/77/78/79/83/84/85/86/87/88/94/95/96/97/109/112/113
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :44/64/68/75/79/83/109
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/14/15/16/19/27/33/46/47/50/56/59/81/99/102/
    04
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :17/18/26/36/46/49
    05
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :20/49/53/58/75/77/78/81
    06
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :20/48/61/91/100
    07
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :21/23/29/42/45/47/50
    08
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :24/50/53/103
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :25/32/48/60/73
    10
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :31/39/49/94/100/107
    11
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :34/50
    12
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :34/48
    13
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :35/98/104
    14
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :37/49/55/67/72/79/80/110
    15
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :43/48
    16
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :48
    17
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :48
    18
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :48
    19
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :48/51/52/71/74/76/77/84/85/86
    20
    خالد عبدالرسول آل شريف
    الصفحة :49
    21
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :49/69/87/95/96/101/113
    22
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :49
    23
    السيد ضياء يحيى الموسوي
    الصفحة :49
    24
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :49
    25
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :49
    26
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :50/104
    27
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :50/57/70/74/78/85
    28
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :50
    29
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :50/89/97
    30
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :50
    31
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :50/90
    32
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :51
    33
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :51
    34
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :51/89/105/111
    35
    نوار علي آل محمود
    الصفحة :51
    36
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :51
    37
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/16
    38
    الأمين العام لمجلس التعليم العالي
    الصفحة :105
    39
    الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية
    الصفحة :65
    40
    مدير الميزانية بوزارة المالية
    الصفحة :22/23/40
    41
    مديـــر إدارة الـــثروة النباتية بـــوزارة شـــــؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :62/63/66
    42
    رئيس قسم الأمراض الوراثية بوزارة الصحة
    الصفحة :92/94
    43
    رئيس مكتب المراجعة الطبية بوزارة الصحة
    الصفحة :108/109
    44
    المستشـــــار القانونـــي الأول بــــوزارة شــــؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :80/82
    45
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :66
    46
    محمــد الديليمي المستشـــار القانوني لشـــؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :112
    47
    علي الطوالبـــة المستشار القانونـــــي لشــــــؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :72/82