(انظر الملحق 1/ صفحة 115)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 15 يناير 2012م أرسل صاحب المعالي الأستاذ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى اللجنة نسخة من المرسوم بقانون رقم (31) لعام 2011م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لعام 2011م باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و 2012م، وبفتح اعتماد إضــافي في تلك الميزانية لمناقشته ودراسته وإعداد تقريــر بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الكريم، وعليه قامت اللجنة بالاطلاع على مرسوم القانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وتبادلت الرأي مع ممثلي وزارة المالية، كما تأكدت اللجنة من سلامة مرسوم القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وقد رأت اللجنة أن مرسوم القانون يهدف إلى تخصيص المبالغ المالية اللازمة لصرف زيــادة رواتـــب موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين، وصرف علاوة تحسين المعيشة لهم وللمتقاعدين بما يتماشى مع مرئيات حوار التوافق الوطني، بالإضافة إلى زيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة الحساب الاحتياطي، وحيث إن المرسوم بقانون صدر عن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بين دوري انعقاد مجلسي الشورى والنواب الأول والثاني من الفصل التشريعي الثالث وذلك استنادًا إلى نص المادة (38) من الدستور، والتي تجيز للملك إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في الموضوعات التي تستوجب اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، بالإضافة إلى أن مبرر إصدار هذا المرسوم بقانون قد جاء لتدابير لا تحتمل التأخير وهي تنفيذ التوجيهات الملكية السامية؛ لذا رأت اللجنة الموافقة على مواد المرسوم بقانون والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة سواء في مجلس الشورى أم في مجلس النواب على قرارهم الموافقة على هذا المرسوم بقانون، إلا أنني تصفحت التقرير ولم أجد فيه التوصية الصادرة عن حوار التوافق الوطني، فكان من الأولى أن تكون بين أيدينا هذه التوصية حتى نستطيع أن نقارنها مع هذا المرسوم وذلك من باب المقارنة والعلم بالشيء، وأرجو في المستقبل أن تكون جميع مفردات التقارير متكاملة ليكون لنا حولها وجهة نظر لنتوافق عليها، لأن اللجنة تقول إن القانون جاء متوافقًا مع توصيات حوار التوافق الوطني، ولكنني لم أجد في المرفقات هذه التوصية وكنا نتمنى أن ترفق معها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي ملاحظة دستورية، الاعتماد الإضافي صدر بمرسوم بقانون، وأعتقد أن الاعتماد الإضافي سوف يُودع في الميزانية العامة ــ وقد سبق أن طرحت هذا الموضوع ــ وبالتالي من المفترض أن يصدر بمشروع بقانون وليس بمرسوم بقانون، لأن البند (ب) من المادة 109 من الدستور ينص على: «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة»، صحيح هذا الاعتماد لا يعتبر ميزانية حتى يكون بمشروع بل هو اعتماد إضافي، ولكن هذا الاعتماد الإضافي سيدرج في الميزانية، فمن باب أولى أن يصدر بمشروع لا أن يصدر بمرسوم بقانون، باعتبار أنه قد يكون هناك تعديل من الحكومة أو من المجلس التشريعي، فأعتقد أن سياسة إصدار مراسيم باعتمادات إضافية هي سياسة غير محمودة، ولابد أن تصدر بمشروعات قوانين حتى لا تكون فيها شبهة عدم دستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على القرار الذي اتخذته، ولكن أرجو أن تكون هناك دقة في كتابة التقارير مع البعد عن الجمل التي قد تكون إنشائية، ومن الممكن أن تفسر بطريقة أخرى، مثلاً في الصفحة 12 من جدول الأعمال في تقرير وزارة المالية ذُكر أن: «الفائدة التي ستعود على العاملين في القطاع الخاص من تحمل جزء من الدين العام هي فائدة غير مباشرة، حيث إن هذا الدعم سيصب في صالح الاقتصاد مما سيزيد الحركة الشرائية للمواطن وبذلك سيزدهر القطاع الخاص»، أتمنى على وزارة المالية أن تفسر لي كيف سيزدهر القطاع الخاص من هذا القرار؟ أنا أرى أن هذه العبارة غير صحيحة، وإذا كنت مخطئة، فأرجو من وزارة المالية أن تفسر وتبيّن لي خطئي في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا اطلعت على المرسوم بقانون، والمادة الثانية منه تنص على «يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م بمبلغ إجمالي قدره (388.500.000) دينار (ثلاثمائة وثمانية وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف دينار)، ويخصص هذا الاعتماد بميزانية المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية»، وزارة المالية خصوا زيادة الرواتب بنسبة 15% فقط للموظفين المدنيين والعسكريين وتناسوا المتقاعدين، وهذا لا يجوز في تطبيق هذا المرسوم بقانون، فالحاصل الآن هو أنهم أعطوا المتقاعدين علاوة تحسين معيشة محددة وهي 75 دينارًا فقط، مع أن المرسوم بقانون ينص على أن تكون الزيادة في الرواتب للمدنيين والعسكريين والمتعاقدين بدون استثناء، أنا لا أعرف لماذا حددت وزارة المالية مبلغ 75 دينارًا فقط للمتقاعدين، مع أن في الأساس ــ وأنا كنت في اللجنة الموجودة في مؤتمر حوار التوافق الوطني ــ الهدف من صدور هذا المرسوم بقانون هو زيادة رواتب المتقاعدين؟ فهذه كانت المرئية الأساسية، والتي كان يشتكي منها المتقاعدون، وليس موظفو الحكومة فقط، أنا لا أعرف لماذا استثنت وزارة المالية المتقاعدين من الزيادة، وأعطتهم فقط علاوة تحسين معيشه تبلغ 75 دينارًا، وقالت لهم هذا المبلغ المخصص لكم فقط؟! هذا الأمر لا يجوز، فالمادة الثانية تنص على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.
مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى الإجابة عن سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي عن كيف سيسهم الإنفاق العام في ازدهار الاقتصاد المحلي؟ نحن ذكرنا أن السياق الذي ورد في التقرير هو السياق نفسه الذي ورد أثناء نقاش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسكم الموقر، وكان بشأن تحديد الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المحلي، وقلنا إن أي زيادة في الإنفاق ضمن الميزانية العامة لابد في الأخير أن يستفيد منها الاقتصاد المحلي بشكل عام، فهذه الأموال أين ستصب؟ ستصب في الأسواق المحلية في شكل إنفاق من قبل المواطنين، وبالتالي بشكل أو بآخر سيساعد هذا الأمر على إنعاش الحركة الاقتصادية في البلد، وسيصب في الأخير في مصلحة كل من يعمل في هذا البلد، سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، من خلال ما سيتم إنفاقه من أموال ضمن الأسواق أو ضمن الاقتصاد، وهذا مجمل ما تم قوله أثناء النقاش في اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. تعليقي بالنسبة إلى موضوع زيادة رواتب المتقاعدين، مبلغ 75 دينارًا في الأخير يصب ضمن دخل كل المتقاعدين في شكل علاوة تحسين معيشة، وستخدم كل المتقاعدين، والمحصلة النهائية لمبلغ الــ75 دينارًا الذي أُعطي للمتقاعدين هي زيادة دخل لهم، وهذا ما أريد توضيحه في هذا الجانب.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ محمد المسلم يقول إن قرار زيادة الرواتب بنسبة 15% تشمل الجميع، فلماذا لم تطبق هذه الزيادة على المتقاعدين، واختصرتم الزيادة بمبلغ قدره 75 دينارًا مقطوعًا لكل المتقاعدين؟ هذا هو السؤال.
مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
نحن في الحقيقة رأينا أين المصلحة العامة بالنسبة إلى المتقاعدين، فزيادة الرواتب بنسبة 15% بالنسبة إلى بعض الرواتب قد لا تمثل شيئًا، لذلك رأينا أن المصلحة العامة للمتقاعدين كانت في صرف مبلغ الـ 75 دينارًا، حيث يصل هذا المبلغ إلى نسبة 37.5% لبعض الرواتب، ويصل إلى 15% إلى مجمل الرواتب، فكانت الــ 75 دينارًا تصب في مصلحة مجمل المتقاعدين، وبالتالي ارتأينا أن تحدد زيادة الرواتب بمبلغ وليس بنسبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الذي فهمته من كلام الأخ ممثل وزارة المالية أن الوزارة ذهبت إلى الشرائح الدنيا من المتقاعدين، بحيث إنه بدلاً من إعطائهم زيادة بنسبة 15%، أعطوهم زيادة بنسبة 37.5%، وبالتالي قصروا على من رواتبهم أعلى، ويقول إنه إذا طبقوا الزيادة بنسبة 15%، فإن هذه الشريحة من المتقاعدين الذين هم بحاجة إلى زيادة رواتبهم سوف يظلمون، هذا هو كلام الأخ ممثل وزارة المالية، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ ممثل وزارة المالية، تم إعطاء الموظفين المدنيين والعسكريين علاوة قدرها 50 أو60 دينارًا بخلاف الزيادة في الرواتب بنسبة 15%، فإذا أردت أن تطبق المرسوم بقانون فلابد أن تطبقه بالكامل، وتعطي نفس العلاوة من 50 إلى 60 دينارًا للمتقاعد بالإضافة إلى الزيادة في الرواتب بنسبة 15%، فهذا أعلى بكثير من المبلغ الذي أعطي للمتقاعدين وهو الـ 75 دينارًا، فما تفضل به ممثل وزارة المالية مردود عليه، لأنهم ميزوا في هذا الأمر وأعطوا الموظف زيادة في الرواتب بنسبة 15% زائدًا العلاوة وهي مبلغ 50 أو 60 دينارًا بحسب تصنيفهم، والمتقاعد أعطوه 75 دينارًا وحرموه من كل شيء، ولم تحسب هذه العلاوة في الراتب، بل اُعتبرت مكافأة، حتى الاستفادة السنوية بنسبة 3% حرموا منها، أرجو الإجابة عن استفساري من قبل الإخوة في وزارة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المرسوم بقانون صحيح، وليس به أي شبهة، ولا حاجة إلى أي اعتماد إضافي في الميزانية ليصدق عليه بمشروع قانون، لأن الدستور أجاز وأعطى الحق لجلالة الملك في إصدار مراسيم بقوانين في فترات الإجازة التشريعية وبين أدوار الانعقاد، ومن الناحية القانونية المرسوم بقانون صحيح وجاء في محله. صحيح أن زيادة رأس المال ستسهم في زيادة حركة تنشيط الأسواق في القطاع الخاص ــ كما تفضل الأخ ممثل وزارة المالية ــ لأن هذه الزيادة ستسهم في دورة رأس المال داخل البلد، وستصرف داخل البلد في الأسواق ضمن المشتريات، وستزيد ضخ دورة رأس المال. بالنسبة إلى علاوة تحسين معيشة المتقاعدين، لا يوجد إنصاف لهم، وذلك بزيادتهم 75 دينارًا فقط، وعندما نبرر ونقول إن نسبة 15% بالنسبة إلى الرواتب الدنيا ستكون قليلة، والزيادة بمبلغ 75 دينارًا ستصل إلى 37,5%، فهذا الكلام لا يجوز، ولابد أن نقيس هذا الأمر أيضًا على الموظفين، لماذا يأخذ نسبة 15% أصحاب الرواتب العليا مع أصحاب الرواتب الدنيا في القطاع العام، هنا أيضًا يوجد عدم إنصاف وفيه إجحاف لهم، لابد من إنصاف المتقاعدين لأن الزيادة في الاستهلاك ستكون عليهم أيضًا، ولابد من وضع جدولة جديدة لهم، وذلك بزيادة بنسبة 15% مع الـ 75 دينارًا من الميزانية العامة وذلك مراعاة لظروفهم، ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام في الوظائف الدنيا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة مدخلي يختلف عن الإخوان الأعضاء، مدخلي يأتي من منطلق ازدياد الإنفاق في مملكة البحرين، ومدى تأثيره على الدين العام، نحن الآن في هذا المجلس نتكلم سنة بعد أخرى عن أنه ليس بمقدورنا إنفاق هذا القدر من الأموال، نحن نقترض اليوم لمصلحتنا على حساب أولادنا، والناس تورث أولادها أصولاً، ونحن سنورث أولادنا خصومًا، وعليهم أن يدفعوا هذا الدين. لم أجد في الحقيقة لا في بيان الإخوة من وزارة المالية، ولا في بيان الإخوة من مجلس النواب، ولا في بيان مجلس الشورى كيف سنسد هذا العجز الإضافي في الموازنة. لقد بدأنا الموازنة بعجز 800 مليون دينار والآن زدناه إلى 900 مليون دينار في السنة، وسوف يتم تمويله عن طريق الاقتراض، تعبنا في هذا المجلس ونحن نقول إنه يجب أن نوقف الاقتراض، وأن نعيش في حدود إمكانياتنا، لا يمكن أن أقترض من دون أن أحدد من أين سأسدد قيمة الاقتراض؟ وأؤجل سداد اقتراضي سنة بعد أخرى. الآن نحن وصلنا إلى نهاية السلم العلني للاقتراض الذي يبلغ حوالي 2500 مليون دينار، في حين أن الواقع يزيد على ذلك، وأعتقد أن هناك مرسومًا صدر أو سوف سيصدر لرفع الاقتراض إلى 3500 مليون دينار، كيف سيتم سداد هذا القرض؟ نحن نفرح للفقراء لأنهم يحتاجون، وندفع لهم رواتب، ولكن لا ننسى أين الاقتصاد الذي سوف يولد المبالغ لتسديد هذه الديون التي على الدولة والتي علينا نحن كأفراد في المستقبل وعلى أولادنا بشكل أساسي، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يتكلم المرسوم عن موضوع زيادة حصة الحكومة من إيرادات سوق العمل، وفي الحقيقة الإخوة من مجلس النواب اتخذوا قرارًا قبل أسبوعين برفض مرسوم الزيادة، وبالتالي 37 مليون دينار من الإيرادات المتوقعة في الميزانية تم شطبها، وهذا يعني اقتراضًا إضافيًا على ظهور الأجيال القادمة. النقطة الثالثة، أعتقد أنني بحاجة إلى تفسير من الإخوة في وزارة المالية، ففي عرض الموازنة يتكلمون عن إيرادات نفطية تقدر بمليارين و800 مليون دينار، ويتكلمون عن دعم مبيعات بـ 800 مليون دينار، سيخصمونها من الإيرادات، وأنا أعتقد أنه هنا توجد مخالفة للمادة 140 من اللائحة الداخلية التي تقول: «... لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون»، نحن هنا وجهنا 800 مليون دينار من إيراداتنا إلى الدعم، في حين أنه لدي باب في بند المصروفات اسمه الدعم الحكومي بقيمة 600 مليون دينار، أتمنى من الإخوان في وزارة المالية أن يفسروا لي لماذا يُخصم المصروف من الإيراد نفسه، ولا يحول ضمن المصاريف العامة في الميزانية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ثلاث نقاط تحتاج إلى توضيح: النقطة الأولى، أنا أتفق مع ما قاله الأخ محمد المسلم، لأنه من القراءة الأولية والبديهية للمادة الثانية قد نختلف في تفسيرها، وهي تنص على «... ويخصص هذا الاعتماد بميزانية المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب» ومن ثم عطفها وقال: «وصرف علاوة تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين»، إذن هذا يعني أن الزيادة للمتقاعدين ليست علاوة تحسين المعيشة فقط، وإنما أيضًا زيادة في الرواتب، الأخ محمد المسلم رأيه سليم وأنا أتفق معه. النقطة الثانية، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي عن كيف سيستفيد القطاع الخاص، وكيف سيستفيد الوضع الاقتصادي في البحرين من هذا القرار؟ عندما تزيد القوة الشرائية بزيادة الرواتب وبعلاوة تحسين المعيشة، فسوف يقوم الموظفون والمتقاعدون بالإنفاق، وسوف تتداول المبالغ، وعندما يتم التداول سوف تزيد القوة الشرائية، وسوف ينتعش القطاع الخاص، وأعتقد أن معاليك أفهم بمثل هذه النقطة لأنك قمت بتجربتها. النقطة الثالثة: بخصوص بعض الكلام الذي تفضل به الأخ جمال فخرو، نحن أشرنا إلى هذا الموضوع، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس أشار إلى ذلك أيضًا في تقريره، بأن العجز سوف يرتفع إلى 925 مليونًا و843 ألف دينار، وسوف يصل المعدل إلى 10.8% و9,3% من مجموع الدخل القومي للعامين 2011 و2012م على التوالي، وهذا العجز مرتفع جدًا. وأما طريقة التمويل فسوف تكون إما داخلية وإما خارجية، وكما ذكر الأخ جمال فخرو أن هذه المبالغ صرفت فكيف سيكون الوضع في حالة عدم موافقة المجلسين على المشروع، وهذه أمور مالية، كيف ستسترجع هذه المبالغ؟ هل ستكون بأثر رجعي؟ هذا صعب، لأنه ليس قانون نظري وإنما قانون مالي ودفعت. أعتقد أن هذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأرجو أن يقوم المجلس بتعديل هذه المادة في المستقبل، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أتفق في بعض الجزئية التي تفضلت بها الأخت رباب العريض، وأتفق بصفة مطلقة مع ما تفضل به الأخ محمد المسلم. وقد أوضحت في مداخلتي الأولى أننا نحتاج إلى أن نقف على التوصية الصادرة عن حوار التوافق الوطني لمقارنتها بأحكام ونصوص هذا المرسوم بقانون. ورد في تقرير اللجنة وفي رأي وزارة المالية بيانات أطلب منهما توضيحها، في الصفحة 12 من رأي وزارة المالية «وعن المبرر من وراء دعم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضحوا أن الهيئة لديها مصروفات متكررة غير مغطاة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع الميزانية وقد تم رصد مبلغ 10 ملايين دينار كدعم إجمالي للهيئة. كما أوضح ممثلو الوزارة أنه بسبب رفع سعر وحدة الغاز، بات من الضروري لتحمل تلك الزيادة زيادة الدعم المخصص لهيئة الكهرباء»، ما علاقة هذين الأمرين بزيادة رواتب الموظفين في هذه النقطة؟ ردًا على مداخلة الأخ جمال فخرو، لماذا عندما نأتي دائمًا إلى زيادة رواتب الموظفين نتحجج بالاقتراض وبالدين العام، وقد مر على مجلسكم الكريم عدة مراسيم بقوانين بفتح اعتمادات إضافية منها الاقتراض لشركات أو مساعدات لبعض الجهات الأخرى، هذا المواطن البحريني وبصفة خاصة المتقاعد الذي يئن في سبيل تحسين ظروفه المعيشية، وعندما يأتي المجلس لمناقشة هذه النقاط يثار (فزعة) الدين العام وتحمل الأجيال اللاحقة لمصروفات الجيل الحالي، أين نحن من هذا الكلام عندما نتكلم عن فتح اعتمادات على سبيل المثال لشركة طيران الخليج وغيرها من المؤسسات؟ المواطن البحريني هو مصدر السلطات في هذه البلاد فإذا لم نعِ مشاكله ولم نحسن ظروفه، فما الجهة التي ستقوم بذلك؟ إذا أتت الحكومة ــ مشكورة ــ وقامت بزيادة الرواتب وهي زيادة بسيطة وخاصة فيما يتعلق بالمتقاعدين ــ كما أوجزه الأخ محمد المسلم ــ من سيقوم بإنصافهم؟ هناك توجه إلى زيادة سعر الغاز، والرواتب في البحرين على ما هي عليه تزداد بــ(القطارة) للموظفين. عندما تأتي هذه الزيادة البسيطة للمواطن نخوفه بفزاعة الدين العام وبمسؤولياته تجاه الأجيال اللاحقة. أين نحن منهم؟ لننزل إلى الشارع، المواطن البحريني يعيش على القروض، والطبقة المتوسطة في البحرين تكاد أن تنتهي، لدينا طبقة أغنياء وطبقة فقراء، لابد أن نعي ونتحمل مسؤولية مواجهتهم، وإذا جاء جلالة الملك وقرر إصدار مرسوم بقانون لزيادة هذه الرواتب، فهل نقول له: لا، لأن الأجيال اللاحقة ستعاقبنا وستحاسبنا، ونحن لم نحاسب أنفسنا في الاعتمادات الأخرى؟ أرجو أن نكون واقعيين، وأرجو نصون كرامة المواطن البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي في كثير من النقاط التي ذكرتها. هناك تخوف من الاقتراض الذي تقترضه الحكومة وبأرقام كبيرة، وأن الدولة ستعجز في يوم من الأيام عن تسديده، أولاً: أرى أنه لابد أن نطبق المرسوم بالطريقة الصحيحة، والمرسوم واضح كما قرأه الأخ مقرر اللجنة. ثانيًا: لابد أن نفكر في الملايين التي تدفع لدعم بعض الشركات، بحيث تصل إلى 20% تقريبًا من مدخول الدولة، وثلاثة أرباع موظفي هذه الشركات أجانب، هذه الشركات بحرينية بالاسم فقط، على سبيل المثال: شركة طيران الخليج فيها ثلاثة آلاف موظف وأكثر من 50% أجانب ويأخذون الفلوس، من المفترض علينا أن نفكر في هذا الموضوع، وكيف نوقف هذا الدعم للشركات؟ يجب ألا ندعمها كي تسير لوحدها لأننا قمنا بمساندتها بما فيه الكفاية، ليس فقط شركة طيران الخليج بل جميع الشركات المكتوبة هنا في التقرير، حوالي 600 مليون والمجموع الكلي 800 مليون أي ما يفوق 20% من دخل الدولة يذهب إلى دعم هذه الشركات (فرخ أم الصمين كبر أمه ولا يطير) فهذا لا يجوز، لابد أن تكون هناك إدارات صحيحة تدير هذه الشركات وتخفف العبء عن الدولة، ويجب على الدولة مراعاة المواطن. جلالة الملك أصدر هذا المرسوم ونفذ بخلاف ما صدر من أجله، وقد تم إصداره من أجل الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ولكن تم عزل المتقاعدين لأنهم عبارة عن أموات، فقط أعطهم 75 دينارًا وانتهى الأمر، مع أن اليوم أقل راتب تقاعدي يستلمه المتقاعد 300 دينار، ولو تم احتساب نسبة 15% تعني 45 دينارًا مع زيادة 60 دينارًا سيصبح المجموع 105 دنانير، ولكن وزارة المالية خصصت له 75 دينارًا، لماذا؟ لديك مرسوم وأمر من جلالة الملك، ولكن تأتي وزارة المالية وتخالف هذا الأمر، ما السبب في ذلك؟ والإخوان يقولون هناك ديون، أرى أنه يجب وقف دعم هذه الشركات مثل ألبا وبابكو وغيرهما من الشركات لأن تحصيل الدولة من هذه الشركات سنويًا 10 ملايين فقط، (دكان) أو مؤسسة تجارية مدخولها أفضل من هذه الشركات! مدخول هذه الشركة فقط يفوق 40 ألف برميل يوميًا، ولست أنا من يقول هذا الكلام بل تقارير هذه الشركات هي التي تقول ذلك ولم آت بالكلام من عندي، هناك مسؤول في بابكو قال إن هذه الشركة تعطي الدولة 10 ملايين دينار فقط، هل يعقل ذلك؟ والباقي يذهب للشركات، ويحرم المواطن من ذلك، فهذا لا يجوز، في حين أن جلالة الملك أصدر هذا المرسوم كي تتم زيادة راتب المواطن، ولكن يتم احتساب النسبة بالخطأ، لماذا يفعلون ذلك؟ ما هو السبب؟ الولاء الذي قدمه المتقاعدون في الأخير ينحرمون من هذه الزيادة، هؤلاء أسسوا هذا البلد، ويبحث المتقاعد عن 10 و15 دينارًا، ألا ترون في محطات البترول بعض الأطفال يقول لك: والدي متقاعد وليس لديه أي عمل وهو يتسول في الأسواق، لماذا تتركون المواطن البحريني هكذا؟ وزارة المالية تحسب النسبة بالخطأ ولا يعرفون أن خمسة دنانير تفيد المواطن البحريني، لماذا يتم التقصير عليه 30 دينارًا؟ ما هو السبب؟ وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا نادرًا ما أتفق مع الأخ جمال فخرو ولكن هذه المرة أتفق مع ما ذكره. من مدخل ضرورة مراعاة الإيرادات مقابل المصروفات والدين العام وحقوق الأجيال القادمة. والجانب الآخر نحن بحاجة إلى الحديث بإسهاب عن هذا الموضوع من مدخل آخر، هناك نقاش اجتماعي واقتصادي واسع النطاق بخصوص علاقة الثقافة الاستهلاكية المفرطة بالأزمة المالية العالمية التي يعاني منها المجتمع الرأسمالي بشكل عام، وعندما يكون أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل في أي مجتمع هو رفع القوة الشرائية وإنعاش القطاع الخاص فهذه دعوة واضحة ومباشرة لثقافة الاستهلاك المفرط، بمعنى كلما زاد الدخل زاد الاستهلاك وهكذا نحن نسير في دائرة مفرغة، ولن توصلنا إلى نتائج حميدة فهناك ضرورة حقيقية للحديث عن ثقافتنا الاستهلاكية من جهة، ومن جهة أخرى علينا البحث عن أنماط إنتاجية أخرى لرفع الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص غير الاستهلاك، وكذلك علينا أن نتعلم ثقافة الادخار ودعم الاقتصاد الوطني العام كمجتمع نامٍ، فهناك خطأ رئيسي في دورتنا الاقتصادية الإنتاجية الاستهلاكية، وثقافة أن المجتمع بشكل عام لا يمكن أن يدفع بنجاح الاقتصاد اعتمادًا على الاستهلاك، في النهاية سنصل إلى نقطة الصفر. بالنسبة إلى موضوع زيادة الرواتب للمتقاعدين، هناك مفاهيم مختلفة في العالم، والمفهوم الرئيسي أن المتقاعد يستلم مما دفعه عندما كان عاملاً منتجًا ويدفع جزءًا من مدخراته التقاعدية فهو يستلم من تلك المدخرات، والمتقاعد يصبح غير منتج في مرحلة التقاعد بينما العامل اليوم مازال يدفع مدخراته التقاعدية ويسهم فيها ويسهم أيضًا في الإنتاج، فلذلك معظم الدول تعتمد على رفع رواتب المتقاعدين بالمبالغ المقطوعة وليس بالنسب المئوية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق اليوم مع الأخت سميرة رجب. وأرجو ألا يُفهم كلامي خطأ فأنا لست ضد زيادة دخل المواطن الفقير، بل أنا أتكلم اليوم عن فلسفة أكبر وليس عن هذا المرسوم، نحن دأبنا على الاقتراض ورفعنا سقف اقتراضنا من 100 مليون في عام 1977م إلى 3500 مليون دينار في عام 2011م، وكأننا مستمرون في هذه العملية إلى ما لا نهاية، ووجهت سؤالاً إلى الإخوة في وزارة المالية: من أين سيتم تسديد هذه القروض؟ فلم أحصل على أي إجابة، لأننا أيضًا لم نعتد على أن نجد في الموازنة مبالغ للتسديد إلا للتدوير فقط، بحيث أقترض اليوم حتى أسدد الديون السابقة، فهذه مشكلة حقيقية، وعندما لا أعترض على الاقتراض لمشاريع إنتاجية، فلأن هذا سوف يكون له دور أساسي في الاقتصاد الوطني، وعندما أعترض على الاقتراض لمصروفات متكررة فلأن هذا لن يكون له أي مردود على الاقتصاد الوطني، يعني ليس هناك أي داع لأن نتكلم عن أساسيات الاقتصاد ونختلف معها. اليوم أي مشروع اقتصادي ناجح لا يقوم على رأس ماله إنما يضع جزءًا من رأس ماله ويقوم بالاقتراض، وإذا كانت لدي بنية أساسية فسوف أدفع لهذه البنية وليس لدي أي مشكلة في الاقتراض لأن البنية الأساسية سوف تولّد إيرادات لكي أسدد، ولكن كل اقتراضي الآن هو 388 مليون تقريبًا ــ ولا أدري كم المبلغ بالتحديد ــ كل هذا المبلغ سيذهب إلى مصاريف متكررة، وبالتالي لن يكون له أي مردود على الاقتصاد الوطني، هذه نقطة رئيسية. أعتقد أننا بالفعل يجب أن ننظر إلى هذا الأمر في المستقبل. نحن لسنا ضد المتقاعدين، ولكن المتقاعـد ــ كما ذكرت الأخت سميرة رجب ــ قد قام بتوفير أمواله ويستلمها عند التقاعد، وأنا أقول: قوموا بزيادة مبلغ تقاعدهم بقدر المستطاع ولكن من أين؟! إذا كانت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها عجز اكتواري بمقدار 5 مليارات فمن أين سنسدد هذه المبالغ؟ بالفعل نحن لدينا مشاكل مالية يجب ألا نغفل عنها، نحن في هذا المجلس يجب ألا نغفل عن المشاكل المالية، العاطفة جيدة ونحن نحب جميع المواطنين ونريد أن نساعد الجميع ولكن المشكلة هي أن أقوم بحل هذه المشكلة وأحمّلها لأجيال لاحقة، ولو أفلست الهيئة لا نقول إن المتقاعد لم يحصل على مبلغ كاف بل لن يحصل على أي مبلغ نهائيًا، اليوم لدي 5 مليارات حجم العجز، ولدي 3 مليارات ونصف حجم القروض، ولدي مؤسسات حكومية مقترضة، إذن لدي مشكلة حقيقية، لذا أرجو من وزارة المالية أن تراعي بالفعل هذا الجانب عند إقرار أي زيادة في المصاريف المستقبلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح واقعة بحسب اللائحة الداخلية. العجز الاكتواري الموجود لدى الهيئة سببه الفساد الإداري والمالي، ولا يجوز أن نحمل زيادة رواتب الموظفين بسبب الفساد، بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية هناك فساد إداري ومالي في الهيئة ولا يجوز أن يتحمله الموظف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا من حق أي عضو أثناء الجلسة أن يناقش ويبدي رأيه حول الموضوع المعروض على المجلس. اللجنة وُفقت في التوصية التي توصلت إليها، وهي أنها مع المرسوم كما جاء من الحكومة بناء على مسببات كثيرة، أولها: جاء هذا المرسوم لتفعيل التوصيات التي توصل إليها حوار التوافق الوطني، والكل يعلم أننا نتوجه إلى تحقيق هذه التوصيات الموجودة ومن ضمنها تحسين الرواتب. بعض الإخوة تكلموا عن أن هناك أعباء مالية ستكون في المستقبل بالنسبة إلى زيادة الرواتب وذلك عن طريق الاقتراض وأنا معهم، ولكن لدي المهم والأهم، ولا أريد أن أصل إلى مشاكل اجتماعية وسياسية وغير ذلك بدون أن تكون هناك دراسة وافية وأن تكون هناك بعض الحلول، التوجه واضح وهو أننا اليوم محتاجون إلى دعم رواتب الموظفين، وهذا كان هو السبب الرئيسي لموافقتنا على هذا المرسوم، وعلى الرغم من وجود 388 مليون دينار التي ستكون عن طريق تسديد هذا العبء المالي، فإننا لابد أن نأخذ الموضوع من وجهة نظر أكبر. لدي مشكلة اليوم، وهناك من يتكلم ويقول إن هناك مشكلة ستحدث بعد سنوات، دعونا نحل مشكلتنا اليوم، وفي المستقبل سيكون هناك ألف حل لمشكلتنا القادمة. المرسوم جاء واضحًا وذكر الأرقام والمبالغ المرصودة بالنسبة إلى كل توجه، والمبلغ المرصود للرواتب، ونحن بالفعل نحتاج إلى دعم رواتب المواطنين في هذا البلد، وليس لدي أي شك في أن هذا هو توجه كل أعضاء المجلس أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أميل إلى رأي الأخ محمد المسلم لأنه كفى ووفى، وإلى رأي الأخت لولوة العوضي، ولكن لدي سؤال أوجهه إلى الإخوة في وزارة المالية: هل بإمكانهم إقناع المئات بل آلاف البحرينيين بأن يدبروا أنفسهم بــ 250 دينارًا؟ الوزارة تحاول أن تبيّن أن القروض ستزيد وأن هناك ضغطًا على الميزانية، ولكن نحن فقط نريد أن نسأل هذا السؤال: كيف يستطيع هذا المواطن أن يعيش حياته بــ250 دينارًا مدة 30 يومًا؟ هذا هو الكلام المهم، هو وأولاده وبيته ومصاريفه الشهرية كيف سيعيش بهذا المبلغ حتى يقتنع المواطن بأن الميزانية بالفعل لا تحتمل هذه الزيادة، على الأقل تعطيهم برامج تثقيفية، وكما ذكر بعض الإخوة وقالوا إن الشخص لابد ألا يعيش أكثر من حجمه، نريد أن يعلمنا كيف يعيش هذا المواطن وأسرته بــ 250 دينارًا مدة شهر؟ النقطة الثانية والمهمة، بالنسبة إلى مسألة دعم بعض الشركات وفي مقدمتها طيران الخليج، وزارة المالية تحاول أن تضغط كي يمنح هذا الدعم وهو 600 مليون دينار، وهي تسلمت الآن مليار دينار في خلال عام تقريبًا، فلو أخذنا 100 مليون دينار من هذا المبلغ ووضعناه في حساب التأمينات كي نتلافى الأزمة المالية المحتملة على التأمينات، دعني أقولها بنظرة سياسية ثانية، لو كانت بالفعل مكرمات جلالة الملك انصبت في المكان الصحيح الذي يشكر عليه؛ لكان المواطن مرتاحًا وناصحًا وشاكرًا، لأن جلالة الملك ــ حفظه الله ــ يعطي المكرمات ولكن وزارات الدولة تقوم بتقليصها وتعود بالسلب على القيادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم جاء تنفيذًا لإحدى توصيات حوار التوافق الوطني، وهذا يبين مدى جدية جلالة الملك والقيادة السياسية في تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني، أي نقاش خارج هذا النطاق سوف يكون خارج الموضوع أساسًا، يعني لا نتكلم عن العجز الاكتواري أو الدين العام الآن، وإذا أردتم التكلم عن هذا الموضوع فأعتقد أن هناك مجالات أخرى ستأتي لاحقًا مثل دعم طيران الخليج، وتكلموا كما تريدون. وإذا كنا نريد أن نتكلم فهي نقطة واحدة وهي موضوع المتقاعدين، وكما قال الأخ محمد المسلم: لماذا لم ينفذ هذا الموضوع بسواسية على جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بحسب ما نصت عليه توصيات حوار التوافق الوطني؟ هناك المبلغ المقطوع وهناك زيادة فهذا هو أساس الموضوع، لذا أرى أن أي نقاش خارج الموضوع يجب أن يتوقف الآن ونركز على المرسوم ونصوت عليه تنفيذًا لتوصيات حوار التوافق الوطني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم عن نقطتين: النقطة الأولى: ما أثارته الأخت لولوة العوضي، تقول إن هذا المرسوم وهذا الاقتراض فقط للرواتب، نعم، بالفعل هو لدعم الرواتب ولكن هناك تبعات للرواتب، هناك عبارة في المادة الثانية تقول «ويخصص هذا الاعتماد بميزانية المصروفات المتكررة للتكاليف المترتبة على زيادة الرواتب وصرف علاوة تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي»، كل هذه المبالغ تصب في مصلحة المواطن، وعندما نرجع إلى كتاب وزارة المالية من معالي الوزير إلى الإخوة في مجلس النواب نجد بالتفصيل ما هي تلك المصروفات؟ ونجد فيها سبعة بنود، أربعة بنود متعلقة بموظفي الدولة والجهات الحكومية المستقلة وهذا موجود في الصفحة 94 من جدول الأعمال. إضافة إلى ذلك زيادة المبلغ المخصص لمشتريات الغاز من قبل هيئة الكهرباء والماء، لأنه عندما رفعوا قيمة الوحدة الحرارية البريطانية من 1.5 إلى 2.25 دولار وحصلوا على 145 مليونًا سوف تتحمل الكهرباء هذه الزيادة، وهذه الزيادة إذا لم تدعمها الحكومة فسيتحملها من؟ إما الهيئة وستخسر وإما المواطن، هذه نقطة. النقطة الأخرى، هناك اعتماد احتياطي موجود دائمًا في الميزانية في الأخير، ويعادل 3% من مجمل المصاريف المتكررة ولأن المصاريف المتكررة زادت إلى 374 مليون فقد زادوا عليها 3% وهي 11.3 مليونًا فسيكون المجموع 388 مليون دينار. النقطة الثالثة: في الحقيقة أقف مع الأخ جمال فخرو لأنه تساورني شكوك بشأن مستقبل الدين العام، يعني في العام الماضي بلغ مبلغ الاقتراض 3500 مليون ولكن أعتقد أنه في وقتنا الحاضر سوف يتجاوز 4000 مليون، واليوم بالذات كتبت إحدى الصحف أنه في هذا الشهر سوف تكون هناك مستحقات لدفع تسديد القروض وهي السندات الحكومية بما يعادل إما 157 مليونًا وإما 175 مليونًا، فمن أين سيسدد هذا المبلغ؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى رئيس اللجنة على تقريره الوافي وعلى ما تضمنه من منهجية في دعم هذا المرسوم بقانون، طبعًا أنا مع هذا المرسوم مضمونًا، ولكني سأستوقف الأخ رئيس اللجنة في أمر لفت نظري في المرفقات الموجودة مع هذا التقرير. ليسمح لي الأخ محسن مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان، الذي أرفق رأيه في التقرير باعتباره المستشار القانوني لشؤون اللجان، فما ورد في مذكرته لم يأتِ منْصبًّا مباشرة فيما يتعلق بالتعليق من الناحية القانونية على المرسوم وتوافر شروط صدور المرسوم بقانون من ناحية الاستعجال. أنا لا أفهم لماذا تم الزج بمقارنة بين المراسيم بقوانين المعمول بها في مملكة البحرين والمعمول بها في دولة الكويت، أعني المادة 71، وكأن في الأمر دعوة إلى الأخذ بهذه المادة، على الرغم من أنه بالرجوع إلى المادة 71 في دستور الكويت نجد أنها شكلت أزمة سياسية في عمل المجلس وفي عملها كمادة في عملية إصدار المراسيم من حيث الفترة والمضمون، مع اختلاف تشكيل المجلس التشريعي بين الكويت والبحرين، وكنت أتمنى على رئيس اللجنة أن يتم الالتفات إلى هذه الأمور، التي لا أعتبر أن موضع طرحها في هذا المكان. وكذلك هناك رؤية غير واضحة بالنسبة إلى النتيجة التي انتهى إليها هذا التقرير. بالنسبة إلى المرسوم بقانون أقول إننا نحن السلطة التشريعية، عندما نرى أن مرئيات حوار التوافق الوطني تتحقق من خلال آليات سريعة، وخصوصًا فيما يتعلق بالأمور المالية، نجد أن ما يتعلق مضمونه بكيفية مواجهة زيادة الأعباء المالية، مثل زيادة الموظفين العاملين في الحكومة، وغيرها من الأمور التي تم النص عليها، متضمنة الكثير من المرئيات إما بصورة مباشرة وإما بصورة غير مباشرة فيما يتعلق بالوضع المادي للمواطن البحريني، وأعتقد أن هذا أصبح مطلبًا أساسيًا، لا يعنينا كيف يتم تدبير الموارد المالية، لأنها من أهم الموارد المالية التي سوف تُدبّر لرفع مثل هذه الزيادات. في المرسوم بقانون كان في رأي وزارة المالية ــ وكذلك تطرقت إلى ذلك اللجنة ــ أنه بصورة غير مباشرة رفع مستوى القطاع الخاص سيرفع أيضًا من مستوى أصحاب القطاع الخاص. ونحن الآن نأمل فيما هو أكبر، أن يكون هناك دعم حكومي للعاملين في القطاع الخاص، وهنا كان يمكن التطرق إلى تجربة الكويت، وكيف تم دعم القطاع الخاص لرفع مستوى الأجور وتخفيف أعباء التعيينات في الوظائف الحكومية، وإيجاد موازنة في الأجور بين الطرفين. هذا ما يمكن بالفعل أن نجتهد في البحث فيه، ونجتهد في أن نضع حلولاً له، لأنه متى ما ارتاح الموظف في القطاع العام، أيضًا تكون هناك موارد وسُبُل بديلة لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص، لأن هذا هو ما ينتظره المواطن البحريني في القطاعين. وكما قال الأخ عبدالرحمن جمشير في هذا الجانب، المرسوم من ناحية إصداره ومن ناحية صفة الاستعجال جميعها متوافرة شكلاً وموضوعًا في هذا المرسوم، ونحن مع توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون في هذه الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي نقطتان. النقطة الأولى أنه كثيرًا ما تأتينا قضية زيادات المتقاعدين، فلم تمر دورة تشريعية لم تأتنا فيها هذه القضية مرتين أو ثلاث مرات، وإنني أطلب أن يكون من ضمن الأعراف التي نضعها لعمل هذا المجلس، أن نضع في تقرير معايير زيادة رواتب المتقاعدين. البحرين جزء من منظومة دولية، ونحن لسنا شعبًا شاذًا عن بقية شعوب العالم. لابد أن نعرف كيف تمارس الدول الأخرى هذه العملية، لنعرف كيف نضعها ضمن معايير مكتوبة لنشر هذه الثقافة، ونقطع الشك باليقين. النقطة الثانية، ذُكرت اليوم شركة طيران الخليج أكثر من مرة، أعني طيران الخليج وما لها وما عليها، أعتقد أن هذا الموضوع ليست فيه عدالة، وعلينا أن ننتظر التقرير الذي سوف يأتينا بهذا الخصوص من مجلس النواب، إن كان هناك تقرير، وينبغي أن يكون حديثنا عن هذه الشركة على أسس علمية، وليس على أساس ما نسمعه من خلال الإعلام والإشاعات التي تخرج هنا وهناك. طيران الخليج شركة وطنية تحمي اليوم موارد حوالي خمسة آلاف عائلة في البحرين، فعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع هذا الأمر من دون الإساءة إلى سمعتها بهذا المستوى الذي يؤثر في أدائها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن بعد أن استمعنا لكل الآراء نطلب من الأخ محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية عرض وجهة نظرهم، فليتفضل.
مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي فقد فاتني أن أشير في بداية حديثي إلى أن معالي الوزير يرسل إليكم اعتذاره عن عدم الحضور، حيث كانت لديه رغبة في الحضور للإجابة عن استفساراتكم وملاحظاتكم، ولكن نتيجة لانشغال طارئ مع مجلس الوزراء الموقر اعتذر عن حضور هذه الجلسة، ونرجو قبول هذا الاعتذار، وكذلك الحال بالنسبة إلى وكيل الوزارة. أنا سوف أعلق على بعض الملاحظات وبعض الجوانب الفنية التي تطرق إليها أصحاب السعادة الأعضاء. فيما يتعلق بموضوع استدامة التمويل والاستقرار المالي، نقول إن هذا الموضوع من المواضيع المهمة التي توليها الحكومة عناية واهتمامًا كبيرًا، وهذا الموضوع من المواضيع التي تكون دائمًا موضع نقاش أثناء حضورنا في المجلس ــ أو حتى في اجتماعات اللجان المالية والاقتصادية ــ فيما يتعلق بقضية عرض الميزانية أو أي تعديلات على الميزانية، فهذا من المواضيع المهمة دائمًا التي نوليها اهتمامًا كبيرًا سواء فيما يتعلق بالعجز أو فيما يتعلق بموضوع الدين العام. أرجع إلى ما يخص موضوع العلاوات للمتقاعدين ورواتب الموظفين، أشار المرسوم بقانون إلى أن هناك زيادة مقررة لرواتب الموظفين وعلاوات تحسين المعيشة للموظفين العسكريين والمتقاعدين. أحب أن أوضح أمرًا مهمًا هنا، رواتب المتقاعدين لا تصرف مباشرة من الخزينة العامة للدولة، رواتب المتقاعدين يحكمها قانون ــ إن لم تخني الذاكرة ــ عام 1975م، الذي يُنظِّم صرف رواتب متقاعدي الدولة، وما يُرصد ضمن الميزانية العامة للدولة هو مبالغ تُرصد لدعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف العلاوات أو المخصصات التي تُقرر بموجب مثل هذا النوع من المراسيم بقوانين لمساعدة الهيئة أو لصرف المبالغ لمستحقيها. فإذن ما خُصص ضمن اعتماد هذه الميزانية وما قُرر من مبالغ علاوة تحسين المعيشة تم التعامل معه بموجب القوانين السارية أو النافذة، والذي يعني أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تصرف الرواتب وفق قواعد معينة تتحدد عبر مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها من القواعد، بالإضافة إلى أننا خصصنا هذا المبلغ ضمن الميزانية العامة للدولة لتنفيذ المرسوم بقانون الخاص بتخصيص مبلغ علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين. فيما يخص تخصيص إيراد معين لوجه معين من المصروفات، هناك رسالة أوضحناها لمجلسكم الموقر عبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مفادها أن الحكومة تعمل بمبدأ شمولية الموازنة، ولا يوجد تخصيص إيراد معين لمصروفات معينة، وما تمت الإشارة إليه بخصوص مبلغ الثمانمائة مليون دينار ضمن الميزانية العامة للدولة هي في حقيقتها ليست موجهة إلى أي نوع من أنواع المصروفات، وقد قمنا فقط بإيضاح إجمالي الإيرادات المتوقعة والتي من المفروض أن تحصل عليها الحكومة من الإيرادات العامة للدولة، سواء النفطية أو غير النفطية، وخصمنا من هذه الإيرادات الإجمالية ــ وهذا متعارف عليه في الأعراف المحاسبية ــ صافي الدعم، الذي نسميه الدعم غير المباشر، أي أن نبيع السلعة بأقل من سعرها في السوق، فإذن ناتج الإيراد هو الإجمالي ناقصًا الدعم، وهو الدعم غير المباشر نتيجة سعر السلعة، لكن لا يوجد تخصيص معين أو وجه معين لمبلغ الدعم هذا لأي نوع من أنواع المصروفات. فيما يتعلق بالموضوع الذي أوضحه الأخ مقرر اللجنة، والمعني بالمبالغ الواردة والمخصصة لمشتريات الغاز من قبل هيئة الكهرباء والماء، أوضحنا أن هناك تعديلاً لسعر بيع الغاز للمشترين، وهذا ترتب عليه أن هيئة الكهرباء والماء سوف تتحمل مبالغ إضافية، وهذه المبالغ الإضافية ــ كما قال الأخ مقرر اللجنة ــ إما أن تتحملها الهيئة من خلال دعمها من الميزانية، وإما يتحملها المواطن من خلال زيادة الفاتورة، وبحسب المرسوم تم توفير هذا المبلغ لدعم ميزانية هيئة الكهرباء والماء. فيما يتعلق بما تمت الإشارة إليه من مبالغ الدعم الواردة ضمن الميزانية العامة للدولة أحب أن أوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بأن تقدم الدعم للمستحقين من المواطنين، وهذا الدعم يأتي في أشكال متنوعة سواء من خلال بيع السلع أو الخدمات الحكومية بأقل من سعرها، مثل بيع خدمات الكهرباء، وفي الحقيقة هذا يصب في الأخير في مصلحة المواطن، حيث إن ذلك يخفف العبء عليه من خلال توفير دخله الذي يحصل عليه. وخلافًا للدعم النقدي المباشر من خلال صناديق التأمين الاجتماعي أو من خلال علاوة تحسين المعيشة. فالحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقضية توفير الدعم وتحسين مستوى الدخل المعيشي للمواطنين عبر مجموعة من البرامج الخاصة، سواء برامج الدعم الاجتماعي أو من خلال الدعم القائم على تخفيض أسعار السلع. هذه هي بعض النقاط التي سجلتها فيما يتعلق بالنقاط الفنية التي أوردها بعض الإخوة النواب. بالنسبة إلى دخل الهيئة، هناك مبالغ رُصدت ضمن المرسوم بقانون، هذه المبالغ مخصصة بمبلغ 28 مليون دينار في سنة 2012م لدفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، بالإضافة إلى مبالغ أخرى مُخصصة لدعم الهيئة نتيجة زيادة في رواتب الموظفين سوف يترتب عليها زيادة في رواتب المتقاعدين عندما يتقاعد الموظف نتيجة زيادة دخله، وقد أخذنا في الاعتبار أن نرصد مثل هذه المبالغ لدعم ميزانية الهيئة. أرجو أن أكون قد أجبت عن بعض الجوانب التي تطرق إليها الإخوة الأعضاء من الناحية الفنية سواء فيما يتعلق بالميزانية أو فيما يتعلق بطريقة رصد هذه المبالغ ضمن الميزانية العامة للدولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد بعض ما ورد على لسان الأخ مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بخصوص أن رواتب المتقاعدين تُصرف من الصناديق التقاعدية. نحن نشكرك يا وزارة المالية لأنك أعطيتنا 75 دينارًا، ولكن الصناديق لم تنفذ هذا المرسوم. نحن المواطنين ندفع 5% من قيمة اشتراك التقاعد وتدفع الحكومة 10% لصناديق التقاعد، وأرجو أن تصححوا لي إذا كنت مخطئًا. إذن الخلل الآن أصبح في الصناديق وليس في الحكومة، فالصناديق هي التي لم تنفذ المرسوم، والصندوق الحكومة مسؤولة عنه. نحن نعرف أن أي زيادة في رواتب الحكومة، تعني دخلاً إضافيًا للصناديق، والمفروض الآن أن ترغم وزارة المالية هذه الصناديق ــ بعد ما سببته من ظلم للمتقاعدين ــ على زيادة 15%، أنتم مشكورون أعطيتمونا 75 دينارًا، وعلى الصناديق التقاعدية الآن أن توفر 15% زيادة في رواتب المتقاعدين بحسب المرسوم. أعني أن تأتي الـ 15% من الصناديق وليس من وزارة المالية، لأن رواتب المتقاعدين تأتي من صناديق التقاعد وليس من وزارة المالية. فأين هذه الصناديق؟ وهل يمثلهم أحد في هذه الجلسة؟ أنا أطالب بتأجيل المناقشة على هذا المرسوم بقانون، وإعادته في جلسة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مداخلتي تختلف عن الإخوان عن الذين سبقوني. أنا ألاحظ ــ سيدي الرئيس ــ أننا عندما نناقش أي مشروع أو أي قانون أو أي موضوع مهم ونريد أن يكون الوزير المختص موجودًا، يعتذر الإخوان ويقولون إن الوزير صار عنده ارتباط طارئ، فهل هناك ارتباط أهم من هذا الموضوع؟! في كل مرة يتعذرون بسمو رئيس الوزراء أو بمجلس الوزراء، وأنا متأكد أن رئاسة الوزراء لو عرفوا أن الوزير لديه هذه المناقشة فسوف يقولون له بكل تأكيد: اترك اجتماعنا واذهب إلى مناقشة المجلس، وأنهِ الموضوع ثم تفضل عندنا. مع احترامنا للأخ عبدالعزيز الفاضل الذي نقدره ونكن له كل احترام، ولكننا نريد الوزير المختص، وهذا الموضوع تكرر في أكثر من جلسة، وقد لُمت الأخ خالد المسقطي في اجتماع طيران الخليج عندما حضرت وزارة المالية الاجتماع، وقلت له لو إنني كنت رئيس الاجتماع لقمت بإنهاء الاجتماع حتى يحضر المسؤول، لأنه يدخل ضمن تعاون السلطات، فأرجو من الحكومة الموقرة الممثلة في سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل أن تلاحظ هذا الأمر لأنه قد تكرر أكثر من مرة، صحيح أن للضرورة أحكامًا كأن يكون الوزير مسافرًا في مؤتمر أو لديه ظرف صحي ونحن نقدر ذلك، لكن أن يكون لديه ارتباط آخر فأنا لا أقدر مثل هذا الارتباط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا النقاش طيب وجيد، ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح. بالنسبة إلى حضور وزير المالية فقد أبلغنا أنه سيحضر لكنه في صباح اليوم طُلب من قبل مكتب سمو رئيس الوزراء لأمر هام واعتذر عن الحضور، ونحن أبلغنا معالي الرئيس بالموضوع. الموضوع الآخر، بالنسبة إلى شركة طيران الخليج فالجهة المسؤولة عنها هي شركة ممتلكات البحرين، في هــــذا السياق أحببـــت أن أوضـــح لكم نقطــة مهمـــة ــ وكل التقدير والاحترام للمتقاعدين ــ تتعلق بالـ 75 دينارًا التي خصصت لهم، فلو طبقنا نسبة الـ 15% على المتقاعدين ــ والتي ذكر أحد الإخوة أنها لم تطبق ــ فالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين هو 200 دينار فنسبة كبيرة من المتقاعدين في القطاع الخاص يحصلون عليها، والراتب التقاعدي في القطاع الحكومي كان 180 دينارًا وزاد إلى 200 دينار فهذا يعني أنه سيأخذ 30 دينارًا تقريبًا، ومَن كان راتبه التقاعدي ألفي دينار فسيأخذ 300 دينار، إذن المبلغ يتصاعد بحسب النسبة وبحسب الراتب التقاعدي. وبالنسبة إلى المتقاعدين، دائمًا يوجه الدعم للشريحة الأكبر ــ والتي تعتبر أكثر حاجة إلى هذا الدعم ــ الراتب التقاعدي ليس هو ما يدعم المتقاعدين فقط بل هناك أمور كثيرة، فهناك مشروع قانون صاغته الحكومة ــ وهو موجود في مجلس النواب الآن وسيأتيكم إن شاء الله ــ ينص على إضافة المتقاعد إلى قانون الضمان الاجتماعي، فأي متقاعد لا يستطيع أن يفي باحتياجاته يستطيع أن يتقدم إلى صندوق الضمان الاجتماعي. إما بالنسبة إلى شبكة الحماية من الفقر والعوز فهناك وزارة مختصة وهي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وهي تقوم بهذا الأمر، وأعتقد أنه مؤخرًا كان للإخوة اجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ لتوجيه زيادة الدعم للأشخاص الذين يستحقون بدلاً من أن يكون لمن يستحق ولمن لا يستحق، فقط أحببت توضيح هذه النقاط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لسعادة الوزير فقد تحدث عن نسبة الـ 15% وكأنها تصرف للجميع بالتساوي، أعتقد أن ما حدث في الحكومة بدأ بنسبة 6% حتى وصلت إلى 15% في الرواتب الدنيا، ونفس الأمر يطبق على المتقاعدين فالرواتب المرتفعة تصرف لها نسبة 6% والرواتب المتدنية تصرف لها نسبة 15% بالإضافة إلى الـ 75 دينارًا من الحكومة، فالحكومة صرفت 15% بالإضافة إلى 50 دينارًا بالنسبة للرواتب المرتفعة و60 دينارًا بالنسبة للرواتب المنخفضة، فالحكومة وافقت على صرف 75 دينارًا من ميزانية الحكومة وليس من الصناديق فأين هي مسؤولية الصناديق؟ فهي لن تُصرف كما تفضل ممثل وزارة المالية بل ستصرف من الصناديق، ونحن نعرف أنه إذا زادت الرواتب واختلف التنظيم وازداد العدد صار الدخل أكبر. الأخ جمال فخرو ذكر الاكتواري، وأنا سأعطيكم مثالاً ــ وكانوا دائمًا يخوفوننا بالاكتواري ــ فقد بدأت التأمينات والتقاعد منذ سنة 1975م بمبلغ مليون دينار وفي الثمانينيات ــ وأنا كنت عضوًا في الصندوق العسكري بالتساوي مع الصندوق المدني ــ وصلت إلى 300 مليون دينار، فأين الاكتواري فيها؟ لأن الاكتواري يخوّفك من أن الخصم سيكون بنسبة 8% من المصروف وليس من الدخل ــ كنت عضوًا وأعرف أن المداخيل بالملايين ــ فما أطلبه هو أن تدفع الصناديق للمتقاعدين وليس الحكومة هي من تدفع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أقرأ التوصية أريد أن أنبه إلى أن هناك خطأ مطبعيًا في التوصية حيث أقحمت عبارة زائدة ليس لها محل، وهي عبارة «رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة المرسوم بقانون»، فأرجو حذفها لتقرأ كالتالي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م، باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية، والأمر معروض على المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يكون كلامي خفيفًا عليكم، الأخ محمد المسلم طلب تأجيل المشروع بقانون لحين حضور معالي وزير المالية، وأنا أيضًا أرى أنه لابد من حضوره للرد على التساؤلات المهمة التي طُرحت، لذا نقترح تأجيله لحين حضور معالي وزير المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن وزير المالية إذا حضر فلن يقول أكثر مما قيل.
العضو لولوة صالح العوضي:
ولكنه سيرد على هذه التساؤلات.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن أمام مرسوم بقانون، والمبالغ صُرفت ولا مجال للتأجيل، وإن تم تأجيله فلن تنتهوا منه للأبد، حيث لا يوجد مجال لرفض المرسوم فلنكن متفهمين لهذه الأمور، هو مرسوم بقانون صدر تحت إلحاح نتيجة مرئيات حوار التوافق الوطني.
العضو لولوة صالح العوضي:
ليس هناك ضرر من التأجيل؛ لأنه نافذ ولكن فقط من أجل الاستيضاح من معالي وزير المالية عن بعض النقاط.
الرئيـــــــــــــــس:
أخ محمد هل أنت مصرٌ على تأجيل التصويت على هذا المرسوم؟
العضو محمد سيف المسلم:
نعم، أنا مصرٌ.