(انظر الملحق 3/ صفحة122)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بتاريخ 11 يناير 2012م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس الموقر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من تقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي، والمشكّلة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرضت لها المملكة؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر، وقد تدارست اللجنة في اجتماعاتها الخمسة المنعقدة بتاريخ 18 يناير و1 و8 و15 و21 فبراير 2012م مرئيات أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس الذين حضروا اجتماع اللجنة، ومدى أثرها على تنشيط مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانعكاسات هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي في المملكة. وقد خلصت إلى هذه الملاحظات التي ترى أنها تهدف إلى تحديد أسباب هذه الأزمة وإيجاد الحلول الناجعة لها. وبناءً على ذلك قامت اللجنة بإعداد تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر. ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية إذ تضع بين يدي المجلس الموقر ملاحظاتها التالية، فإنها تأمل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها بهدف الوصول إلى الملاحظات النهائية التي سترفع إلى كل من مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان سوف أقترح على مجلسكم الموقر طريقة النقاش، نحن سوف نناقش التقرير مناقشة عامة، وكل عضو لديه ملاحظات معينة يجب أن يتفضل ويدلي بها، وبعد النقاش تحال ملاحظاتكم كلها إلى اللجنة لإعادة صياغة تقريرها بناءً على ما دار في الجلسة، ومن ثم يتم تكليف مكتب المجلس بإقرار التقرير النهائي ورفعه إلى الجهات المعنية وهي غرفة التجارة والصناعة ومجلس النواب لمناقشته. وعلى أساس تسهيل الأمور لن ندخل في كل بند على حدة إلا إذا استدعى الأمر ذلك، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أننا لا نناقش موضوعًا تشريعيًا أو مشروع قانون أو غيره، نحن نناقش تقريرًا أحلتموه إلى اللجنة المعنية لإبداء الرأي فيه، والتقرير تم إعداده عن طريق لجنة ثلاثية غير تابعة للمجلس، والآلية التي اتبعتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى هي دراسة التقرير، مع عدم تغيير ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ونحن دعينا إلى اجتماع حضره ــ مشكورين ــ بعض الإخوة والأخوات أعضاء المجلس وأضفنا ملاحظات إلى هذا التقرير، سيدي الرئيس الآلية التي اقترحتها هي أن يكون هناك استعراض لتقرير اللجنة المشتركة، وأيضًا الملاحظات التي أبديناها، وأتمنى أن ترفق مع تقرير اللجنة المشتركة لتتم إحالتها إلى الجهات المعنية، لذلك أتمنى أن يكون هناك طرح للملاحظات، وفي الوقت نفسه تتم الموافقة عليها من قبل المجلس، وأن تُضمن مع ملاحظات اللجنة المشتركة بدون الحاجة إلى إعادة صياغتها، وأتمنى أن ننتهي اليوم من هذا الموضوع، وأن يرفع إلى الجهة المعنية، وأتمنى أن تتحول هذه التوصيات إلى حقيقة واقعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بإعطائنا نبذة عن ملاحظات اللجنة قبل أن يبدأ الإخوان بمناقشة التقرير.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظات هنا مختصرة جدًا، وسنستعرضها باختصار وهي كالتالي: أولاً: التركيز على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتباره من أهم العوامل المستقطبة للاستثمار ونشاطه وبهدف إعادة الثقة إلى المستثمر. ثانيًا: الاهتمام بالجانب الإعلامي وتوعية الرأي العام من خلال تبني استراتيجية إعلامية فعالة تتناسب والوضع الاقتصادي الراهن، وتشمل تكثيف الحملات الإعلامية لمعالجة تداعيات الأزمة، مثل عقد الندوات الإعلامية الهادفة. ثالثًا: ضرورة إعداد الدراسات لتبني استراتيجيات تنشيط الوضع الاقتصادي بغرض التعرف على حجم الخسائر، والمؤسسات المتضررة، والمؤسسات التي تعرضت لاعتداءات، والأسباب الجوهرية لاستمرار الخسائر في المؤسسات الإنتاجية والشركات، وكيفية تعزيز الثقة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وضرورة قيام الدولة بمبادرات وبرامج من شأنها تنشيط الاقتصاد المحلي في جميع مناطق المملكة. رابعًا: تتفق اللجنة مع توصية تقديم الدعم المالي للشركات والمؤسسات بشروط ومعايير معينة. خامسًا: ترى اللجنة ضرورة إطلاع الرأي العام على حجم تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية مدعمة بالأرقام وذلك لمعرفة حجم وخطورة الوضع الاقتصادي. سادسًا: تتفق اللجنة مع التوصية المتعلقة بتسهيل الكثير من الإجراءات البيروقراطية في الحكومة. سابعًا: ترى اللجنة ضرورة سن التشريعات التي تصب في صالح الاقتصاد وتنشيطه. ثامنًا: مراجعة التشريعات المتعلقة بالرسوم وخاصة ما يتعلق برسوم التسجيل العقاري. تاسعًا: ترى اللجنة ضرورة الاهتمام بالقطاع الخدماتي، وعدم إغفال هذا القطاع من حيث تضرره من الأزمة الأخيرة وطرق تعويض هذا القطاع. عاشرًا: تؤكد اللجنة التوصية المتعلقة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع الإجراءات في المحاكم والمتعلقة بالمنازعات التجارية، وتنفيذ الأحكام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً نقدم جزيل الشكر إلى الأخ خالد المسقطي، وإلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك إلى الإخوان في مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين. أنا كنت أتمنى حضور الاجتماع الذي قرره الأخ خالد، ولكن في ذاك الوقت كان لدينا اجتماع آخر مع جهة أخرى، ولم يقصر الأخ خالد المسقطي ونقل إلينا الملاحظات التي قامت الأخت الدكتورة عائشة المبارك بإيصالها إلينا بالنيابة عنه. بخصوص الأمور المتعلقة بالتجارة والاقتصاد في البحرين نتيجة تداعيات الأزمة، لم يقصر الإخوة في إيضاحها بالتفصيل، ولا نريد أن نأتي على ذكرها، ولكن أنا لدي بعض الملاحظات، صحيح أن الأخ خالد قال إنه لا يستطيع تضمينها في التقرير، ولكن أتمنى عليه أن يرفق الجزء الخاص بطرح الملاحظات من مضبطة جلسة اليوم في التقرير، ونحن نتمنى أن تستمر جهود العمل التنسيقي بين اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب وبين الجهات المختصة، وأيضًا أن يتم إدخال عدد أكبر من الأعضاء ذوي المستويات الرفيعة من الحكومة، حتى لا تكون الجهود ضائعة في هذا المجال، أو أن تكون مجرد توصيات وجدت في تقرير. نحن نتكلم عن التجار البحرينيين وأيضًا غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين والذين لهم تاريخهم الطويل في العمل في مجال الاقتصاد في مملكة البحرين، وكيف أنهم مازالوا متمسكين بهذه الأرض وباستكمال مشوارهم رغم الوضع المالي بالنسبة إليهم، ولذلك نأمل عند مناقشة التقرير أن يتم التحدث بصفة عامة عن الأشخاص الذين يحملون صفة التاجر والمستثمر في مملكة البحرين بدون تنصيص أن هذا بحريني أو غير بحريني. بخصوص التدابير المتعلقة بالمساندة والتعويضات، لا نمانع أن تقدم إلى البحرينيين، ولكن أيضًا مع وضع اعتبار للأشخاص الذين بنوا اقتصاد المملكة وهم من غير البحرينيين والذين كانت لهم مواقف مشرفة اتجاه مملكة البحرين، سواء من خلال تقديمهم للمساعدات في المجال الصحي أو في التعليم أو غيره، ومن المؤكد أن الإخوة الأعضاء على معرفة ببعض هذه الشخصيات التي هي في غنى عن التعريف، وهم من المقيمين لوقت طويل في مملكة البحرين. أنا أؤكد ضرورة ألا نأخذ بالمبدأ العام للتعويض، وألا نجعل مما حدث لنا نتيجة الأزمة بابًا لفتح باب التعويضات، أنا لا أتكلم فقط على أساس أن هذا سيكون بمثابة التزام على الدولة ويثقل كاهلها، فنحن نعلم أن الدولة تتحمل جزءًا من الإعانة فيما يتعلق بالظروف القهرية التي يمر بها أي بلد، ولكن أنا ضد أن يفتح باب التعويض على إطلاقه لتنظيمات معينة؛ والسبب في ذلك هو أنه إذا فتحنا باب التعويضات على إطلاقه من دون وجود القيود والمعايير الصارمة، فما الذي سيبقى للأجيال القادمة؟ معنى ذلك أنني سأستهلك كل ميزانية الدولة في التعويضات، وعليه يجب التفرقة بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والمؤسسات الصغيرة، ويجب أن نتحقق بالفعل هل الوضع المالي لهذه المؤسسة حصل نتيجة للأحداث أم أن المؤسسة تعيش هذا الوضع المالي قبل الأحداث؟ نحن لا نريد أن تستفيد بعض المؤسسات من هذا الوضع لأمور كانت تعاني منها طيلة فترة عملها كمؤسسة تجارية. الشيء الثاني الذي أتفق فيه مع اللجنة هو تسهيل الكثير من الإجراءات البيروقراطية، ولدي رسالة أحملها إلى صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأرجو منه ــ إذا أردنا أن نقضي على البيروقراطية والعمل في المجال التجاري ــ أن ينظر إلى الإجراءات المحبطة التي تتم لدى الجهات المختصة للحصول على إجراءات معينة أو التيسير على المستثمرين في البحرين. أتكلم اليوم كوني عضوًا في مجلس الشورى، ولكني بوصفي محامية لدي اختصاص في تسجيل الشركات وجلب المستثمرين للبحرين، وأرى أن الإجراءات التي تتم في الوزارات محبطة، المستثمر لا يهرب بسبب ظروف البلد بل يهرب بسبب هذه الإجراءات، أشيد بوزارة الصناعة والتجارة على سرعة الموافقة على إعطاء البيانات والمعلومات ولكن هناك جهات معينة ــ التي لا يمكنك الشروع في استخراج سجل ما لم تحصل على موافقتها ــ إجراءاتها بطيئة جدًا ومتخلفة في التعامل وخاصة إذا كان الترخيص مرتبطًا باجتماع اللجنة كي تبت في هذا الطلب، فحتى على مستوى المواطن البحريني ترى الإنسان البسيط الذي قرر أن يمارس العمل التجاري يذهب إلى البنك ويأخذ قرضًا ثم يقوم بتأسيس نفسه ويقوم بتأجير المكان، كل هذه الأمور تأخذ منه أسبوعًا واحدًا فقط للانتهاء منها، ولكن الموافقة تستغرق أشهر، وماذا يحصل خلال هذه الأشهر؟ يصرف المال الذي قام باقتراضه ويفقد أيضًا همته وحماسه وتتراكم عليه إيجارات المكان الذي قام بتأجيره لأنه لابد أن يكون هناك مكان حتى تتم الموافقة على الطلب وجلب العمالة والتجهيزات لقيادة العمل التجاري، كل هذه الأمور بالفعل تحتاج إلى وقفة ولذلك وجهت رسالتي إلى صاحب السمو ولي العهد لأن لدي متابعات شخصية مع بعض طلبات التسجيل، شخص يريد أن يمارس نشاطًا تجاريًا ولديه عقد محاصة مع شخص ويمارس الآن بموجب عقد المحاصة لأن السجل مسجل باسمه وباسم شخص آخر، ويريد أن يغير السجل إلى اسمه ولكن الإجراءات متعبة، ولذلك لدينا مشكلة في الجهة التي تصدر التراخيص، نحن لا نقول أن يتم إصدار التراخيص بدون ضوابط ولكن من المفترض أن يتم الانتهاء من كل هذه الأمور خلال يومين أو ثلاثة أيام. بالنسبة إلى شرط وجود مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حسابك، إذا كان الشاب يريد أن يبدأ ممارسة العمل التجاري وقام باقتراض مبلغ من البنك ووضعه في البنك لمدة ثلاثة أشهر حتى تكون لديه شهادة، فهل العبرة هي وجوده ثلاثة أشهر أم العبرة هي متابعتي إذا أخللت بواجباتي كتاجر؟ احذفوا هذا الشرط، وانظروا إلى الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الخليجية التي لا توجد لديها مثل هذه الاشتراطات التعسفية، أعطني حرية ممارسة العمل التجاري وإذا خالفت حاسبني بموجب القانون. وإذا كنا نريد تنشيط التجارة فلابد أن يكون لدى أعلى مستويات الدولة بالذات الجهات المختصة ــ وهي وزارة الصناعة والتجارة وغيرها ــ لجنة للإسراع بهذه الطلبات، لا أن تموت هذه الطلبات ويموت الإنسان معها ولكنني لا أعمم ذلك، ولذلك عندما تكلمت عن مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة فلديهما أجهزة تتابع هذه الأمور. أشكر اللجنة على أنها عندما بدأت في التوصيات نصت على سيادة الأمن، كلما سعينا إلى تعديل أوضاع التجار أعنّاهم على تجاوز الأزمة، ولكن إذا استمر الوضع الأمني بهذه الطريقة وهددت تجارتهم واقتصادهم فسنقوم بتعويضهم اليوم وسيسوء الوضع غدًا وسنقوم بتعويضهم أيضًا، نحن نريد وقفة جادة، لأن التجار بدأوا الحراك مؤخرًا، بدأوا الحراك القوي الفعلي الذي كنا نحتاج إليه والوقفة الحقيقية مؤخرًا، نحن نريد قوى من التجار وغيرهم تؤثر في الواقع الحالي، ولكن سيادة الأمن هي الأساس، وأكرر مرة أخرى نحن على مستوى المهنة يحز في قلوبنا ونتألم عندما يأتينا أناس تراكمت عليهم الديون وتكدست أو تلفت البضائع لأنهم لا يستطيعون أن يفتحوا محالهم التجارية في موقع ما ورفعت عليهم قضايا، إما بسبب الملاك لعدم دفع الأجرة وإما بسبب عدم سداد الدين إذا كان أحدهم يعمل بالأجل، ماذا تريدون أن يفعل هؤلاء إذا كان أحدهم محله موجودًا في شارع عرضة للعنف باستمرار؟ نحن نقول إنه لابد من الاهتمام بصفة خاصة بصغار التجار، لأن كبار التجار اسمهم يساعدهم وعلاقاتهم مع الشركات الأخرى تساعدهم، لذلك أتمنى أن يتضمن التقرير بالذات استهداف صغار التجار، لأن الأمر بالفعل لم ينعكس على تجارتهم فقط بل انعكس على حياتهم وحياة أسرهم وأولادهم. فيما يتعلق بالمسألة المهمة وهي القضاء، تطرق التقرير إلى مشكلة مهمة، المستثمر دائمًا يسأل عن أمرين: يسأل عن مستوى الاستثمار ووضع الدولة الاستثماري، ويسأل عن التشريعات ذات الصلة بالأمور التجارية حتى يعلم ما هو التشريع المعيق له عند ممارسة التجارة، ويستفسر أيضًا عن القضاء المختص في نظر النزاع التجاري، نحن لا نريد أن يكون لدينا فقط غرفة تسوية المنازعات أو آلية للتسوية وما إلى ذلك، بل نريد قضاء يضع في الاعتبار القضية ذات الطابع التجاري، لأن عامل الوقت بالنسبة إلى التاجر مهم في مسألة المنازعات التجارية. بالإضافة إلى مسألة الرسوم، يجب أن ننظر إلى الرسوم المقررة للمنازعات التجارية، وحتى إذا أردنا أن ننشط مركز تسوية المنازعات في البحرين ونجعله مركزًا يتم اللجوء إليه كمركز له موقع استراتيجي؛ أن نضع بعين الاعتبار مسألة خفض الرسوم في قضايا المنازعات التجارية. وأنا أعتقد أن وزارة الصناعة والتجارة ـــ ومعالي الرئيس كنت يومًا من الأيام وزيرًا للتجارة ـــ لابد أن تنظر إلى الباب المتعلق بالمعاملة التجارية، وما هي الجهات المختصة؟ حيث لم يتم مراجعتها إلى الآن يا معالي الرئيس، فينبغي إعادة النظر في الجهات المختصة، وإذا كانت الجهة المختصة ليست لها علاقة بممارسة الأعمال التجارية نحذف هذه الجهات ليصبح عامل الوقت مشجعًا بالنسبة إليهم. أعتذر عن الإطالة ولكن ما يعنيني في النهاية هو هذه النقاط الأربع الرئيسية، وأتمنى ألا تتوقف اجتماعات اللجنة المشتركة بين الإخوة في مجلس النواب ومجلس الشورى، ونتمنى أن يظهر هذا التقرير بالفعل وأن تتم مناقشته، وأن نبلغ باستمرار بالخطوات التي يتخذونها لأنه لابد أن نتوافق معهم على بعض النقاط ــ كما ذكر الأخ خالد المسقطي ــ التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية، حتى نكون معهم ونساندهم وندعمهم في مثل هذه التقارير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي محمد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو الدكتور صلاح علي محمد (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك مداخلات كثيرة فلذلك أقترح على المجلس تحديد سقف زمني لكل متكلم، وأقترح أن تكون المدة ثلاث دقائق، لأن المواضيع القادمة كلها مواضيع ذات مداخلات كثيرة، لذلك اقترحت هذا الاقتراح حتى يفسح المجال لأكثر من متحدث ليتكلم في هذا الموضوع والموضوع الذي يليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أؤيد اقتراحك وأرى أن تكون المداخلة مرة واحدة فقط. على كلٍ أعتقد أن الاقتراحات التي ذكرتها الأخت دلال الزايد جيدة ومن الممكن الاستفادة منها، ولكن أحببت أن أوضح للأخت دلال أن هناك الكثير من الأشياء التي ذكرتها قامت الحكومة بتطبيقها وذلك عن طريق مشروع (تمكين)، الآن كل المشاريع الصغيرة مدعومة تقريبًا وتساعدها الحكومة لتجاوز الأزمة التي مررنا بها، ولديهم برامج متعددة وكل من يعاني أزمة يستطيع أن يتقدم بطلب المساعدة ولكنهم يتأكدون قبل ذلك من أنه صادق في كلامه وحدث ذلك بسبب الأزمة، وهذا مطبق الآن. فيما يتعلق بشرط وجود 3 آلاف دينار سأتكلم عن هذا الموضوع لأني كنت وزيرًا للتجارة سابقًا، في الحقيقة نحن اكتشفنا أن الترخيص لا يكون لممارسة التجارة بل يستغل لجلب عمالة سائبة ومحاولة نشرها في السوق، فعندما يأتي إليّ شخص ويقول: أريد سجل مقاولات درجة أولى أو درجة ثانية، أقول له: طيب أنت تريد هذا السجل وستحصل على مشاريع بملايين الدنانير، ضع 3 آلاف دينار في البنك، فيقول: ليس لدي هذا المبلغ، ونكتشف بعد ذلك أن هذا الرجل متحايل، ويذهب إلى صاحبه ويقول له اقرضني هذا المبلغ لمدة يوم حتى أستطيع أن آتي بشهادة من البنك، ويأتي بشهادة من البنك ويأخذ الترخيص ثم يقوم بسحب هذا المبلغ من الحساب في اليوم الثاني، فهذا القرار صدر عندما كنت وزيرًا للتجارة بناء على المشاكل التي واجهتنا، وبالفعل أصبح هناك حد من عملية استغلال السجلات لجلب العمالة السائبة. ما أريد أن أقوله هو أن كل الاقتراحات التي طرحت جيدة، وأرى أن الإخوة في اللجنة لابد أن يأخذوا كل ملاحظات الأعضاء ويطرحوها على اللجنة، وأعتقد أن الإخوة في مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين سيتفهون ذلك. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن تكون لدينا آلية واضحة، صراحة من الواجب علي أن أشكر الأخت دلال الزايد على المداخلة الجيدة التي طرحتها، وهذا ليس بغريب عليها، حيث جاء الرد مدروسًا وتطرقت إلى أشياء موجودة في التقرير وأشياء من الممكن أن تضمن في التقرير، وأتمنى على الإخوة الأعضاء أن يتبعوا نفس الطريقة التي استخدمتها الأخت دلال الزايد. أتمنى أن يكون هناك نقاش ولا تكون مدة المداخلة محددة، وخاصة أن هذا الموضوع مهم جدًا والكل يريد أن يتكلم فيه ويريد أن يأخذ راحته في الكلام، ونحن سنقوم بأخذ هذه الملاحظات من قسم المضبطة بعد الانتهاء من المناقشة وسنعيد كتابة التقرير مرة ثانية على ضوء الملاحظات التي ستذكر، وخاصة أن التقرير تكلم عن الوضع الاقتصادي وتعامل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص في الظروف العادية، وللأسف هذه الطريقة مازالت موجودة في الوقت الحالي وتحتاج إلى الكثير من الجهود لعلاجها، ونتمنى أن نعود إلى ما كنا عليه وأن نكون في وضع أفضل من هذا الوضع أيضًا. نحن اليوم نحتاج إلى كل مداخلة حتى ــ كما ذكرتم معاليكم ــ لو كانت الحكومة بدأت في تطبيق بعض الأمور وحل هذه الإشكالية، لا يعني أن نقاشنا اليوم ليس له فائدة بل سنعرضه بمثابة دعم للتوجهات سواء لتمكين أو غيرها من الشركات، نحن اليوم محتاجون إلى كل من يستطيع أن يعطينا أي حل لكي نرجع إلى ما كنا عليه في السابق، لذلك أتمنى على الإخوة والأخوات أن يأخذوا راحتهم في الكلام ونحن سنأخذ مقترحاتهم من خلال المضبطة وسنقوم بتعديل أو إضافة الملاحظات إلى التقرير حتى نفيد البلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشيد بهذه المبادرة النوعية والموضوعية، كما أشكر رئيس وأعضاء لجنة شؤون المالية والاقتصادية، وأؤكد أن لمجلس الشورى دوره الوطني المسؤول الذي لا يقل أهمية عن دوره التشريعي، ومن هذا المنطلق فمشاركة المجلس في تدارس ومراجعة هذه القضية هي تجسيد لدوره الوطني الذي نتطلع إلى تعزيزه من خلال المزيد من المشاركات والمبادرات العملية والهادفة، سواء من المجلس كمؤسسة أو من الأعضاء، لأداء حق اليمين الذي أقسمناه، وأداء حق الوطن، وأداء أمانة الثقة السامية التي منحنا إياها سيدي سيد البلاد وقائد الوطن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. ومع موافقتي على جل توصيات اللجنة الكريمة ومطالعتها الثرية والمتوازنة فإنني في هذا المقام لا أستطيع إلا أن أتساءل: إلى متى؟ وهو تساؤل كبير يطرحه كل مواطن شريف ومخلص ومعني بأمن هذا البلد واستقراره ورسوخ مكانته الاقتصادية ودوام مسيرته التنموية ونهضته وازدهاره، إلى متى تتراكم المبادرات الملكية السامية والنبيلة من أجل تجاوز الأزمة وتبعاتها، ومن أجل المصالح الوطنية، ولا نرى أي استجابة عقلانية من الجهات التي يفترض فيها ذلك؟ وإلى متى تتوالى المبادرات الحكومية من أجل تواصل مسيرة التنمية والتطوير ومعالجة أثار الأزمة، فيما لايزال التخريب مستمرًا وتعطيل الاقتصاد متواصلاً والشحن والتصعيد وتوسيع الاحتقان يجري على نحو يومي؟ وهل كُتب على البحرين أن تتقدم خطوة على طريق الازدهار لتتراجع خطوات؟ وهل من حق أي طيف أو تيار أو فئة في هذا البلد أن تستهدف اقتصاده ونسيجه الوطني وتكافل أهله وشعبه ومسيرته التنموية من أجل تحقيق أهداف سياسية لم تستقطب إجماعًا وطنيًا ولا حتى توافقًا شعبيًا؟ إنني بالطبع مع كل الأهداف النبيلة لتنشيط حركة الاقتصاد ومعالجة الآثار الاقتصادية للأزمة وإعادة الثقة إلى الاقتصاد الوطني والطمأنينة والحركة الدائمة إلى كل القطاعات الاقتصادية، ولكن ــ أيها الإخوة ــ ألا تعتقدون معي أننا نعالج الأعراض ونترك المرض يستفحل ويتطاول؟ سيدي الرئيس، إنني من هذا المنبر الجليل أدعو ــ إلى جانب العمل على هذه المبادرة الوطنية النبيلة ــ إلى مبادرة حقيقية وواقعية نتداعى لها جميعًا ونرحب بكل من يشاركنا فيها من أعضاء مجلس النواب وبيت التجار وكل مؤسسات الوطن وقطاعاته ورجالاته، مبادرة فعلية تستجيب للمبادرات الملكية النبيلة أولاً، وتستلهمها من أجل المصالحة الوطنية ومن أجل تجنيب البلاد هذا الاستنزاف اليومي لمقدراته وللحمته الوطنية ولتراثه القائم على أُخوة الجميع ضمن الأسرة البحرينية الواحدة، وحتى لو أدى ذلك إلى تشكيل وفد وجاهي لزيارة الأطراف المعنية والالتقاء معها ودعوتها إلى الفصل بين السياسة وأساليبها من جهة، وبين ما يجري على الأرض من تخريب واعتداء وشحن طائفي وعبث بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وتعطيل للاقتصاد والتنمية. سيدي الرئيس، إن للسياسة ميادينها ومجالاتها وأدواتها ولهدم الوطن وتعطيل مصالحه وتخريب اقتصاده أدوات أخرى، ومن الجريمة بحق الوطن أن تختلط أهداف الأولى بأدوات الثانية. وأعتذر للجميع عن الإطالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، قد أكون ممثلاً لوجهة نظر التجار أكثر من غيري في المجلس لأني متضرر كثيرًا باعتباري تاجرًا ومقاولاً ومن خلال جميع الشركات التي أتعامل من خلالها وبها. أولاً أشكر اللجنة ورئيسها وغرفة التجارة لأنهم ذكروا كثيرًا من الأمور التي تشكو منها العائلة التجارية الاقتصادية في البحرين. كثير من النقاط ليست وليدة الساعة وليست متعلقة بالأزمة فقط، هناك بعض البيروقراطية في الحكومة التي نتمنى أن تعالج مثل المحاكم وإجراءاتها وغير ذلك، ولكننا نتكلم عن الأزمة وكأنها نزلت علينا من السماء، هناك أطراف في الأزمة، أطراف من العابثين بالأمن والاقتصاد، ويجب أن يقوم المجلس بتوجيه كلمة إليهم ويلفت نظرهم إلى أن العبث بالاقتصاد ومحاولة تركيعه لا تأتي إليهم بمزيد من فرص العمل، فالآن العائلة التجارية تشكو من فوائض في العمالة بسبب نقص العمل لديهم، ويتمنون ألا يضطروا إلى تسريح العمالة الموجودة لديهم، ويجب أن تعي العمالة ويعي المجتمع ككل الدور الذي يقوم به رجال الأعمال والتجار والمقاولون من دعم للاقتصاد في كل مجالاته، فيجب أن نوجه كلمة إلى من يريدون تركيع الاقتصاد. الفورمولا والفعاليات الاقتصادية والفعاليات السياحية والفعاليات الأخرى تضررت وبسبب ذلك تضررت المؤسسات التجارية. ثانيًا: بسبب الأزمة راجعت بعض الدوائر والوزارات الحكومية برامج دفع المستحقات للتجار والمقاولين، فوجدنا بعض التأخير في دفع المستحقات للمقاولين، والمقاولون بدورهم يتأخرون في تسديد مستحقات التجار الذين اشتروا منهم بضائعهم، فهي دائرة يتضرر منها المجتمع بكل أطرافه مع الوقت. أشكر كل أجهزة الدولة، وأشكر بشكل خاص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لأنه يوجه باستمرار إلى تسهيل الأمور، ولكن ألفت النظر إلى أن هناك بعض المسؤولين في الدولة لا ينفذون تعليماته بالسرعة الكافية، وهو يحثهم باستمرار ويحثنا على لفت النظر إلى أوجه القصور. أرجو من الجهات المسؤولة في الوزارات المعنية ــ وخصوصًا في موضوع المقاولين فكثير منهم أفلسوا أو على وشك الإفلاس اليوم ــ أن تنظر نظرة متعاطفة مع مشكلة المقاولين التي تنعكس بدورها على التجار وجميع فئات المجتمع والعمالة الوطنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ خالد المؤيد في أن جزءًا كبيرًا من المشكلة التي نعانيها لم تنزل فجأة علينا من السماء وإنما ظهرت جراء تراكمات، منها التراكمات البيروقراطية الإدارية، ونحن نعلم أن البحرين دخلت في مشروع إصلاح سياسي قاده جلالة الملك، ومشروع اقتصادي قاده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، ولكن لم يلتفت أحد طوال 30 سنة ــ من بعد الاستقلال ــ إلى التطوير الإداري، ليس هناك قانون إداري في مملكة البحرين كما هو الحال في بعض الدول العربية، وصحيح أنه أنشئت محاكم إدارية لتفصل في المنازعات الإدارية، ولكن ليس لدينا قضاء إداري بمعنى الكلمة، وليس لدينا في البحرين جهاز قضائي متكامل وإنما خصصت غرفة من غرف المحاكم المدنية لنظر المنازعات الإدارية. الوضع الأمني ــ كما تفضل الإخوة ولن أزيد فيه ــ هو أساس المشكلة التي نعانيها والتي نتج عنها خلل اقتصادي شنيع يعانيه التجار كما أوضح الأخ خالد المؤيد لأنه يمثلهم أكثر منا؛ فهو يملك الكلام بالنيابة عنهم. التجار في مملكة البحرين يعانون أشد المعاناة وعلى رأسهم كما تفضل الأخ خالد المؤيد المقاولون وأنا أضيف إليهم ملاك العقارات لأن هناك هجرة مستمرة من الموظفين الأجانب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص إلى خارج مملكة البحرين، والشقق والبيوت خالية من أي شاغر من هؤلاء. نحن بحاجة إلى تعديل التشريعات الاقتصادية أو المالية، وعلى رأسها قانون السجل التجاري، فهذا القانون صدر في سبعينيات القرن الماضي ولم يُجرَ عليه أي تعديلات تُذكر، ونحن بحاجة إلى مواكبة هذا القانون مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية في مملكة البحرين. بخصوص رسوم العمل، التقرير ذكر جزئية خاصة برسوم العمل، ولكنْ هناك مشروع، نحن الآن أمام تقرير يهدف إلى رفعة الشأن الاقتصادي في مملكة البحرين ومعالجة المشكلة التي يعانيها التجار، والتجار يعانون مشكلة رسوم العمل، والحكومة متقدمة بمرسوم بقانون لزيادة حصتها من رسوم العمل للإنفاق على ميزانية الدولة، وليجبني مقرر أو رئيس اللجنة: كيف يمكننا أن نوائم بين متطلبات رفعة شأن الوضع الاقتصادي وبين طلب حكومة البحرين زيادة نسبتها من رسوم العمل للصرف على أوجه ميزانيتها؟ هناك مشروع مارشال خليجي، والتقرير لم يذكر لنا اقتراحات تتعلق بموجبات صرفه. وأود أن أوضح أن زيادة رواتب المواطنين مطلوبة في الوقت الحالي، هذه الزيادة ليست للمواطن العادي فقط وإنما ستؤثر على تنشيط حركة الشراء في مملكة البحرين. وفي الوقت نفسه هناك تقرير رقابي صادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية يوضح لنا أن هناك هدرًا كبيرًا في المال العام، فلماذا لم تضمن اللجنة تقريرها إجراء واحدًا أو إجراءين في مكافحة الفساد المالي والإداري؟ لأن هذه الأموال التي تهدر في الفساد كفيلة بأن تصرف في أمور معيشية وحتى لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين. هذه النقاط التي أحببت أن أضيفها، وأشكر اللجنة على ما انتهت إليه من توصيات، ولكننا بحاجة إلى إجراءات عملية تخرجنا من الوضع الحالي، وصحيح أن هناك ظرفًا آنيًا ولكن ما زاد من هذا الظرف وزاد في مشاكله وتفاقم هذه المشاكل هو أن لدينا مشاكل تراكمية وخللاً تشريعيًا في بعض التشريعات وخللاً إداريًا في بعض الجهات الإدارية ــ وليس في معظمها ــ ترتب على ذلك أن تفاقم الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المفصل والشفاف والذي لامس المشكلة ووضع يده على الجرح. سيدي الرئيس، من هذا المجلس الموقر أدعو كل الفعاليات السياسية باختلاف مشاربها وتوجهاتها إلى زيارة واحدة لسوق المنامة، والتي كانت تعتبر أفضل الأسواق ليس في البحرين بل في الخليج كافة، فتاريخ هذه السوق يصل إلى نحو 500 سنة حيث تعتبر سوق البحرين سوقًا للخليج، لكن الآن ومن خلال زيارة واحدة لهذه السوق يُعرف حجم الضرر الذي وقع عليها، فما حدث هو تركيع للاقتصاد ــ كما ذكر الأخ خالد المؤيد ــ حيث أصبحت هذه السوق التي كانت في يوم ما تعج بالحياة حتى التاسعة والعاشرة ليلاً كأنها مدينة أشباح، بدءًا من سوق الذهب إلى سوق الحلوى إلى سوق البز إلى سوق البهرة إلى سوق العجم وانتهاءً بسوق الطواويش، فقد تفاقمت الأمور وأصبحت بحاجة إلى وقفة جادة من الجميع. لنضع أيدينا بيد سيد البلاد ــ صاحب الجلالة الملك ــ للخروج من هذه الأزمة، وعودة السوق والاقتصاد الحر في البحرين إلى مكانته السابقة ومحاولة تطويره، هذا من جهة. من جهة أخرى، كنا قبل الأزمة نرى سيارات الإخوة من دول الخليج لا تتسع لها طرقات ومواقف العاصمة، الذين يأتون مع عوائلهم للتسوق بكل مستوياته بدءًا من الأسواق الشعبية إلى المحلات التجارية الكبرى، حيث يمكننا القول ــ وقد سبقني الأخ خالد ــ إن طبقة التجار هي التي تسيّر اقتصاد هذا البلد، فكل العوائل التي امتهنت التجارة وكان لها الفضل في توظيف أبناء هذا الوطن لم يُعرف عنها أي توجه طائفي، هذه العوائل الكبيرة من كلتا الطائفتين الكريمتين بالإضافة إلى عوائل آسيوية ــ من هنود وبهرة ــ ساهمت في الارتقاء بهذا المجتمع، فلا يخفى على الجميع أن أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة البحرين في عشرينيات القرن المنصرم هو أشرف محمدي ــ وهو هندي الجنسية قبل أن تقسم الهند وباكستان ــ فلم تكن توجد مثل هذه المشكلات، وأكبر تجار الطائفتين كانوا يتعاونون مع التجار الأجانب من البانيان والبهرة، واليوم كل تجار التجزئة في هذه السوق ــ يضعون أيديهم على خدهم ــ لا حول لهم ولا قوة، لخلو السوق من المارة والمتسوقين، والأدهى من ذلك أنه في يومي الجمعة والسبت ــ يومي العطلة الرسمية ــ اللذين تتحسن فيهما حركتا البيع والشراء بالنسبة لصغار التجار نرى العمالة السائبة تجلس أمام المحلات الأصلية ــ التي يتكسب منها صاحبها ــ التي تبيع نفس البضاعة، حتى لا يستطيع المشتري الدخول إلى هذه المحلات، بالرغم من تكبده مصاريف الإيجار والكهرباء والبلدية والسجل التجاري، بينما هذا العامل يأتي فقط يومي الإجازة، وهما يوما البيع والشراء لينافسه ويقطع رزقه، والجهات المسؤولة (خبر خير)، أسأل أين هي وزارة التجارة ووزارة البلديات؟ وكم من الأسئلة التي طرحناها على هذه الوزارات؟! فجاءت الأزمة وجاء المنافسون وزادوا المشكلة على هؤلاء التجار، فلابد ــ كما بدأت كلامي سيدي الرئيس ــ من وقفة جادة، كما أناشد كل الأطراف السياسية: اخرجوا البلاد من هذه الأزمة، وضعوا يدكم بيد جلالة الملك لتعود البحرين إلى سابق عهدها، فنحن لا نريد أن نصل إلى مستوى رواد التجارة في الخليج بل نريد فقط الوصول إلى مستوى معقول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ بهذه المداخلة سأقول رأيًا، إن اجتماعًا متواصلاً يبدأ منذ الساعة التاسعة والنصف حتى الواحدة والنصف أو الثانية ظهرًا من المؤكد أن الإنتاجية فيه لن تكون صحيحة، فالاستراحة في منتصف الوقت مطلوبة. رجوعًا إلى الموضوع فالإخوة جميعًا تحدثوا عن الأحداث السياسية وتأثيرها على اقتصاد البحرين، وقد نسينا أن هناك أزمة مالية في العالم، وهذه الأزمة لها تأثيرات على كل دول العالم، وهناك أمر آخر يحدث بخصوص هذه الأزمة، وهناك تشكيل جديد خلف هذه الأزمة لقيام نظام اقتصادي جديد في العالم، فإذن هناك أسباب أخرى ــ غير داخلية ــ لها علاقة مباشرة بالأزمة الاقتصادية في البحرين، وعلينا أن نبحث فيها وعلينا أن نبحث حلولاً قصيرة المدى لمواجهة هذا الخلل، لكن هناك أيضًا أزمة سياسية حقيقية داخل البلد أدت إلى المزيد من التدهور، وهناك من يعمل بكل جد وعلنًا مستهدفًا الاقتصاد للضغط على الدولة، فسؤالي هو: ما الذي عمله التجار ورجال الأعمال لمواجهة هذه المشكلة؟ ففي مداخلة لأحد الناشطين الحقوقيين منذ فترة قصيرة على قناة البي بي سي قال فيها: إن الفورمولا 1 ليست لها علاقة بمصالح الشعب البحريني، وليس لها أي مردود مالي للبحرينيين، وأن مَن يستفيد منها هو قطاع قليل لا يتجاوز 5 أو 6 تجار بحرينيين أو العائلة الحاكمة، فكانت مداخلة ــ وقحة جدًا وغير واقعية ــ حيث اتصل بي أحد مديري فنادق فئة الأربع نجوم يستنجد ويطلب أن نتحدث في الإعلام عن هذه المشكلة، حيث إنه وبمجرد إعلان إلغاء سباق الفورمولا 1 في سنة 2011م خسر أكثر من 200 ألف دينار نتيجة إلغاء الحجوزات، أي حوالي ربع مليون دينار هذا فيما يخص فندقًا واحدًا، بالإضافة إلى خسارة أرباح موسم بكامله كنا نعتمد عليه بإدخال الملايين على فندق واحد من خلال توظيف عدد كبير من البحرينيين، حيث اضطر نتيجة هذا الحدث إلى أن يفصل بالضبط نصف عدد الموظفين في هذا الفندق في ذلك الموسم، فإذن هناك عمل إعلامي حقيقي وصريح ومعلن لمواجهة اقتصاد البحرين وتدميره، وأكرر سؤالي مرة أخرى: ما الذي عمله التجار كمنهجية وليس كما نسمع من خلال وفود بعشرات الأشخاص؟ وما هي نتيجة الحوارات الدائرة لمواجهة هذا الأمر؟ حيث إننا إلى الآن لم نجد إلا نتائج سلبية، ونحن محتاجون إلى النظر في الموضوع بجوانبه المختلفة، وأن يسهم الجميع في إيجاد حلول حقيقية، حيث لا أجد إلا حلولاً إنشائية، بينما هذه المقترحات تحتاج إلى المزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد ــ وأرى أنه توجه الإخوة والأخوات الذي تحدثوا أيضًا ــ أنه لن يكون هناك استثمار من دون استقرار، ولن يكون هناك استقرار من دون وجود أمن، فإذا انعدم الأمن فلا أتوقع وجود المردود من الخطوة الثالثة ــ أعني الاستثمار ــ فهناك للأسف ثقافة سطحية على جميع المستويات، والحديث عن مردود الاقتصاد الجيد على المواطنين والمقيمين. هناك الكثير من الأمور التي حدثت بعد إعداد التقرير، وهناك أيضًا الكثير من الأمور حدثت قبل إعداد التقرير، وبالفعل هناك صلة بين الأزمة التي نعانيها اليوم وبين الأزمة المالية العالمية، ولكننا اليوم ــ وللأسف ــ في عمق أكبر مما كنا عليه عند مواجهة الأزمة المالية. توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء واضحة بشأن وجوب منح قطاع الاقتصاد المزيد من التسهيلات ومزيدًا من الأهمية، فليس ببعيد ــ قبل فترة قصيرة ــ كانت الحكومة تريد أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، في حين أننا اليوم نسير بخطوات إلى الوراء، فمثلاً الجميع على دراية بأن في البحرين الكثير من المقيمين الذين يعملون في دول شقيقة قريبة مثل السعودية ــ وهناك استثمار في قطاع العقار على جانب كبير من الأهمية ــ ويسكنون في البحرين ثم يتوجهون إلى السعودية؛ ليذهبوا ويعودوا بسهولة لسكنهم ونحن أكبر المستفيدين من وجودهم في البحرين، لكن قبل يومين فقط عرفت، بالرغم من هذا الضرر الذي نعانيه في البحرين ــ أن هذا المسار أغلق بالكامل، وهذا يعني أن من بقي منهم مازالت لديهم مشكلة عند العودة والذهاب لسكنهم، نحن نطالب بوجود مثل هذه التسهيلات وبدعم واضح لهؤلاء المستثمرين، فهذا المسار غير مفتوح أمام الموظف الأجنبي، الذي يذهب ويرجع عن طريق المسار العام، فيجب التركيز على هؤلاء المستثمرين، ويجب أن تكون القرارات مدروسة. فكل ما تعرضنا له كان بمسببات أمنية ويجب علينا أن نفرق بين القرارات السياسية والأمنية ومعرفة انعكاساتها على الاقتصاد، وأريد أن أؤكد للإخوة أن التقرير قد يكون في 10 صفحات وقد يكون في 100 صفحة، ولكن ما أتمناه هو أن يتضمن التقرير أمورًا عملية يمكن تنفيذها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة التي عملت بأسلوب جماعي، وأرى أنه الأسلوب الصحيح، لكن ما أثارني ــ والأخت سميرة رجب ذكرت ذلك أيضًا ــ هو الاهتمام بالجانب الإعلامي، فأعتقد أن اللجنة لمست شيئًا مهمًا جدًا فيما يتعلق بالجانب الإعلامي، والإخوة التجار واللجنة أيضًا أدركوا أهمية الإعلام، فالإعلام له أهميته ليس فقط في الأزمات إنما تظهر أهميته في الرخاء أيضًا، لكن ــ للأسف الشديد ــ الإعلام البحريني يمكن أن يتأثر ويعاني أكثر من غيره من القطاعات ــ والأخ إبراهيم بشمي باعتباره رئيس تحرير سابقًا يمكن أن يفيدنا أكثر في هذا المجال ــ حيث إن خسارة كل جريدة لا تقل عن 800 دينار شهريًا، بالإضافة إلى أن الإعلام الأهلي لا يجد الدعم من تجارنا ــ وأنا لا أتكلم عنه في هذه الأزمة ــ بل ما قبل الأزمة، فللأسف الشديد نجد أن إعلامنا لا يجد دعمًا من القطاع التجاري، ولذلك يجب أن نؤمن بأنه في الدول التي فيها كساد أحيانًا يلعب الإعلام فيها دورًا لترويج البضائع، وإذا كان قلق الإخوان من تدني حضور الناس إلى السوق، فأعتقد أنه من الأولى أن تضخ هذه الأموال في الإعلام الأهلي والإعلام الرسمي، لأننا لا نجد دعمًا فيما عدا بعض التجار الذين يسهمون في الترويج لبعض المناسبات. حبذا ــ وليسمح لي الأخ خالد ــ لو يتم تشكيل لجنة إعلامية من المجلس لكي تضيف الكثير للأبعاد الإعلامية في هذا المجال. وأرى أن الاقتراح الذي تفضلت به الأخت سميرة رجب والاقتراحات التي سوف تأتي من الإخوة أيضًا سوف تسهم في إغناء هذه الورقة وهذه التجربة، لأن الإعلام له دور كبير في عملية الترويج للبحرين ككل في القطاع الاقتصادي. واليوم نجد تعاونًا من إخواننا التجار لإحساسهم بأهمية الإعلام، فأرجو أن ينعكس ذلك على حالة الرخاء أيضًا، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن الجهاز التنفيذي في الدولة يتحمل مسؤولية كبيرة في الجانب الخدمي والأمني والاجتماعي، والقيام بتنفيذ هذه المهام قد أنيط بالجهاز التنفيذي. وعليه فقد تم اختيار كفاءات وزارية لذلك، إلا أن التواني والتثاقل والروتين في الجهاز التنفيذي عطّل الكثير من المشاريع والخدمات، والدليل على ذلك أن الميزانية التي تم رصدها لتلك المهام لم يتم استنفادها، ولو تم صرفها على مدى سنوات لقلل ذلك من حجم المشاكل التي ظهرت، ولكان بالإمكان الاستغناء عنها رغم المتابعة الميدانية المستمرة من قبل سمو رئيس الوزراء لمتابعة التنفيذ. بالإضافة إلى إعطاء الجهات شبه الرسمية مثل الشركات الحكومية الكثير من المرونة بحيث لا يتم التدخل المباشر فيها، ويتم اتخاذ القرار السياسي بحيث لا يؤثر في الوضع الاقتصادي بالسلب، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن التقرير الذي تقدمت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هو تقرير شامل، ولم تغفل اللجنة أي من المجالات التي مرت بها البحرين خلال الأزمة الأخيرة وقبلها، وبعد الاستماع إلى حديث معظم الأعضاء لا يمكننا إلا أن نؤكد قضيتين أساسيتين: النقطة الأولى: إن صندوق التعويضات أو تعويض المتضررين الذي صدر بأمر ملكي لتعويض المتضررين من أحداث العام الماضي، لا أعتقد أنه يشمل المؤسسات الخاصة بدليل أن الميزانية التي خصصت لهذا المشروع لا تزيد على عشرة ملايين دينار، ومثلما ذكرت الأخت سميرة رجب أن فندقًا واحدًا فئة أربع نجوم يخسر بسبب إلغاء الفورمولا 1 أكثر من 200 ألف دينار، لذا يجب على الدولة بشكل عام سواء الحكومة أو المجالس التشريعية أو المؤسسات الخاصة أو غيرها أن تنظر إلى مسألة تعويضات المؤسسات التجارية، لأن هذه التعويضات قد لا تكون تعويضات مالية، ولكن تستطيع الدولة أن تقدم تسهيلات أخرى لهذه المؤسسات كتعويض عما فقدته خلال هذه الأزمة. النقطة الثانية: أعتقد أنها مكررة ــ وأكررها مرة أخرى ــ وهي أن الأمن، الأمن، الأمن، هو الذي يؤمن لهذا البلد الازدهار الاقتصادي والتطور التجاري. لهذا سيدي الرئيس، أعتقد أن هاتين النقطتين من أهم النقاط ونأمل أن تتزامن مع هذا التقرير الدعوة إلى تشريعات وتسهيلات أخرى نستطيع من خلالها رفع مستوى اقتصادنا اليوم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير الشامل، وأشكرها أيضًا على دعوة الأعضاء إلى حضور الاجتماع والمشاركة فيما تضمنه من آراء. ولكن أعتقد أن التقرير مازال بحاجة إلى بعض النقاط المهمة التي يجب أن يتضمنها، والأخ رئيس اللجنة أبدى استعداده لسماع الملاحظات ثم إضافة أي آراء جديدة على التقرير ورفعها إلى مكتب المجلس لإقرارها. النقاش اليوم يدور وكأن المتضرر الوحيد هم التجار والمستثمرون، صحيح أن هناك ضررًا على التجار والمستثمرين، وهناك أيضًا ضرر على السياحة، والأخت سميرة رجب أتت بمثال على تضرر الفنادق، ونحن اليوم نسمع أن القطاع الفندقي قد يضطر إلى الاستغناء عن أربعة آلاف موظف في قطاع الفندقة نتيجة الركود الذي يحصل في الفنادق، هذه قضية تثير القلق. نحن عندما نزور دول الخليج يحز في أنفسنا أن نسمع أن مواطني هذه الدول الذين كانوا يعتبرون البحرين متنفسًا لهم في الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع من حيث التسوق والذهاب للأماكن السياحية وارتياد دور السينما، أصبحوا اليوم يبحثون عن وجهات أخرى يقضون فيها إجازاتهم، وأصبحت البحرين مثار قلق نتيجة ما يسمعونه من غياب الأمن وعدم الاستقرار في الشارع. سيدي الرئيس، ما أريد أن أصل إليه هو أن تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية أيضًا على المواطنين أنفسهم وليس على التجار والمستثمرين فقط، إن خروج الاستثمارات الأجنبية وإغلاق الشركات والركود في الفنادق وتسريح العمال من الفنادق سيؤدي إلى تفاقم البطالة بين المواطنين، وهذه الحقيقة يجب أن تبرز وتناقش بوضوح وليس فقط إبداء مخاوفنا على التجار والمستثمرين وإنما نبدي مخاوفنا على المواطن فهو المتضرر الأكبر في هذه الأزمة. والأخت سميرة رجب سألت ماذا فعل التجار لمواجهة هذه الأزمة؟ أنا أتفق معها في هذا الموضوع، وأضيف إلى ذلك ماذا فعل إعلامنا لمواجهة هذا الإعلام؟ اليوم على الإعلام دور كبير في توضيح هذه المسألة وربط ما يجري من ركود اقتصادي بمصلحة المواطن وتوضيح هذه الأمور، فكما ذكر بعض الإخوان أننا بذلك ندمر الاقتصاد، وعندما ندمر الاقتصاد من هو المتضرر؟ المتضرر هو المواطن. وهذه الحقيقة يجب أن تبرز في أجهزة الإعلام وتناقش سواء في الصحافة أو في التلفزيون؛ لكي تعود إلى الاقتصاد عافيته ويكون هناك أمن واستقرار. وأنا أتفق مع الإخوان لأنهم تناولوا هذه القضية كقضية وطنية تقتضي منا التلاحم وتقتضي منا أن نفكر بشكل إيجابي في هذا الموضوع. وما ذكره الأخ فؤاد الحاجي عن سوق المنامة أيضًا ينطبق على المجمعات التجارية ودور السينما وإشغال الفنادق ففي كل محل نلاحظ هذا الركود، والتخوف الأكبر هو من تفاقم مشكلة البطالة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأسماء تزيد وهناك بعض التساؤلات والاستفسارات تحتاج إلى توضيح، في الحقيقة سوف أختصر وكوني مقرر لجنة قرأت عليكم باختصار ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولكن لو رجع الإخوة إلى اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين لوجدوا أن كل هذه الآراء موجودة. فعلى سبيل المثال الأخت دلال الزايد تطرقت إلى موضوع التعويضات، ولو رجعنا إلى الملاحظات الموجودة في بند الدعم المالي فسوف نجد أن هناك شروطًا. والأخ خالد المؤيد حث الحكومة على الإسراع بتسديد المستحقات، ولو عدنا إلى الصفحة 847 فسنجد أن اللجنة لم تغفل هذه الناحية وطالبت بإعطاء المستحقات، لأن هناك التزامات على رجال الأعمال ليقوموا بتسديدها إلى المقاولين والشركات الأخرى. بالنسبة إلى موضوع الرسوم الذي تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي، في الحقيقة إن حث الاستثمار وتشجيع المستثمر في البحرين موجود حيث طالبت بتخفيض بعض الرسوم وهذا سيخفض من تكاليف الإنتاج، وكذلك تطرقت إلى رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الرسوم المزدوجة. وهناك نقطة أخرى تطرق إليها الأخ محمد حسن رضي بالنسبة للروتين والتثاقل من قبل الجهاز التنفيذي فلو رجعنا إلى الصفحة 875 ...
الرئيــــــــــــــــــس:
الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام، فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
سيدي الرئيس، بالنسبة للدعم المالي لا يوجد في التقرير أي كلام من الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة.
الرئيــــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
بالنسبة للروتين والتثاقل من هؤلاء أدى إلى عدم تنفيذه، في الصفحة 875 مكتوب فيها «من إجراءات تعزيز دعم الثقة تسريع وتنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية»، ما يثلج صدري اليوم عندما تصفحت الصحف وجدت أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء قد تطرقت إلى إحدى النقاط المهمة وهي إعطاء مشاريـــــع البنية التحيــــة والخدميــة للمقاولين، وكذلك إعطاء الشركات التصاميم أو إعطائها إلى محلات التصميم الهندسي في البحرين، وهذا يشجع الاستثمار.
الرئيــــــــــــــــــس:
إعطائها للشركات الوطنية.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
نعم، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس اللجنة، وأشكر كل من تحدث في هذا الموضوع المهم جدًا، وأخص بالذكر الأخ فؤاد الحاجي والأخت الدكتورة بهية الجشي عندما تحدثا عن المواطن كونه المتضرر الأساسي. في الحقيقة لدي خمس نقاط مركزة, النقطة الأولى: ما نعانيه بحسب تصوري الشخصي هو بسبب طغيان المصالح الشخصية على المصلحة العامة لمملكة البحرين، إن جلب العمالة ونثرها في البلد يتسبب في كساد ورواتب متدنية وذلك للحصول على 50 أو 20 دينارًا شهريًا، هذا العيب بسبب وزارة العمل التي تسمح بجلب هذه العمالة بدون التأكد من ذلك. النقطة الثانية: تطبيق القانون، بسبب تساهل الحكومة في الإجراءات المتخذة بحق البحرين، إن البحرين اليوم تغرق والحكومة غافلة ومتساهلة في اتخاذ الاجراءات، وهذا لا يجوز فالجميع يشتكي ويقول إن الاقتصاد ينخفض ويتأثر والحكومة كأنها لا ترى شيئًا مع الأسف، نحن يجب أن نحاسب الحكومة بخصوص هذا الشأن، كيف تسمح بوصول البحرين إلى هذا المستوى؟ ثالثًا: التخريب، نحن بذلك نسمح بالتخريب، ولا نتخذ أي إجراء أمني يحفظ لمملكة البحرين أمنها، فإذا كان لديك مستثمر سيهرب، فكيف تتوقع أن يأتي إليك مستثمر آخر؟ يجب أن نكون أقوياء بقوة القانون، وأن نطبق القانون لنصل إلى الأمن والأمان، التاجر لا يمكن أن يأتي إلى مملكة البحرين ويسمع ويرى في شاشات التلفزة ما يحدث فيها وهو مسموح من قبل الحكومة مع الأسف، الحكومة أقوى من مجموعة بسيطة تعمل على التخريب وتذل البحرين، وتذل اقتصادها، هذا لا يجوز. رابعًا: الإعلام، مع الأسف فشل في أن يجاري إعلام المخربين، نحن اليوم نقرأ الأخبار فيما بيننا في البحرين، بينما المخرب يعمل على الإعلام الخارجي، والحكومة البحرينية لايزال إعلامها يعمل داخل البحرين، ماذا أعمل بالإعلام داخل البحرين؟! أنا أعرف والكل يعرف ما يجري داخل البحرين، ولكن العالم كيف سينظر إلى البحرين؟ فهذا الإعلام فاشل. خامسًا: البطالة، أنا أستغرب من الرواتب ــ التي تعطى للبحريني ــ المتدنية والوضيعة، وأستغرب في الوقت نفسه وجود أكثر من نصف مليون عامل أجنبي وافد ولا توجد وظيفة للبحريني ليعمل فيها، كيف يصبح هذا؟ لا أعرف كيف، هل يعقل أن نسبة 2% أو 3% من الوظائف التي يعمل بها نصف مليون وافد أجنبي لا يقبل بها البحريني؟ أيعقل هذا؟! أين وزارة العمل؟ نحن لا نريد الدفاع عن التجار، هذا التاجر يعطي رواتب عالية جدًا للأجنبي ويحرم منها المواطن البحريني. خامسًا: أعرف أن هناك مؤسسات ــ وأنا أتكلم بصراحة ــ مثل التأمينات فيها أشخاص رواتبهم بالآلاف وهم أجانب ويجلبون عوائلهم بالكامل، ويتم توظيف الأب أو الابن أو الأخ بينما يحرم البحريني، أين وزارة العمل عنهم؟ كيف تصلح الأوضاع في البحرين؟ هل لهذه الدرجة أصبحت البحرين لا قيمة لها؟ فقط مصالح شخصية، هل نترك البحرين مثل المثل الذي يقول: (من جعل نفسه سبوس لعبت فيه الدجاج)؟ ما يحصل في البحرين لا يجوز ولا يمثل الوطنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا التقرير الواسع والشامل والطيب، ولدي ملاحظة على هيكل اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والشورى ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين، هذه الدراسة لا تتعلق بالتشريع، وإنما قامت بتقييم الوضع الاقتصادي في البلد، وكيفية الخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد، وهناك عنصر مهم جدًا في الاقتصاد وهو الحكومة، فهي التي تقود الاقتصاد في البحرين، ومهما حاولنا في السنوات الماضية أن نعطي القطاع الخاص دورًا أكبر ودورًا أساسيًا في تحريك الاقتصاد فالحكومة تبقى هي المحرك الأساسي، وهي التي تقود الاقتصاد بحجم الإنفاق الذي تقوم به في كل سنة، كما أن الحكومة معنية بكل هذه التوصيات والإجراءات والأسباب التي في بعضها قد أدت أو فاقمت من الأزمة، التي تتعلق بأسلوب عمل الحكومة في بعض الإدارات المتعلقة بالاقتصاد، وبودي أن تهتم اللجنة بهذه الملاحظة بخصوص كيف أن الحكومة لم تدرج ضمن اللجنة المشتركة في إعداد هذه الدراسة التقييمية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، المشكلة التي تمر بها الأسرة التجارية ليست هي فقط التي تعاني منها، البلد برمته يعاني مشكلة، فالمشكلة غير مقتصرة فقط على التجار لنشدد على موضوع التجار، ولكن لأن الموضوع يخصهم فنتحدث عنهم، والواقع الذي تمر به مملكة البحرين عادي، أزمة موجودة داخل البحرين، وهذه الأزمة في أي دولة إذا وجدت فسيتأثر بها الاقتصاد، ولكن لابد أن نحدد من هو المعني بحل هذه الأزمة؟ هل هم التجار أنفسهم أم الحكومة أم المواطنون؟ أنا أعتقد أن الثلاثة معنيون بحلها، التجار بإمكانهم أن يضعوا لهم خططًا، وأن يتفننوا في عملية تحريك التجارة، وهم قادرون على ذلك وهذا اختصاصهم، لكن الجانب الآخر وهو الحكومة، الحكومة لابد أن تتجه إلى حل الآزمة السياسية في البحرين مع الجمعيات السياسية، وهذا واقع لن نخرج منه، ولن ينتعش الحال الاقتصادي ولا غيره طالما أن الأمور الأمنية بهذا الوضع، هذا مختصر ما عندي، وأتمنى أن أكون قد وفيت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، اختصر الأخ علي العصفور عليّ الكلام في هذا الجانب، والمشكلة بلا شك تشترك فيها أطراف عديدة. الاقتصاد مرتبط بأمن الإنسان الموجود على هذه الأرض، فأنا لا أبني مخافة شيء، ولا أشتري مخافة شيء وهكذا، فإذا نزع الأمن من الإنسان تعطل كل شيء، وأعتقد أن هناك أناسًا كمموا أفواههم خوفًا وهم يرون أين الحق، نحن جميعنا نعلم أن جلالة الملك ــ حفظه الله ــ خلال عشر سنوات أجرى إصلاحات حقيقية، ونحن نسمع ــ الأطراف التي تسمي نفسها ــ المعارضة تقول إنه لا توجد إصلاحات بشكل واضح عبر تصريحاتها في المحطات التلفزيونية، وبعضهم يقول إنه لم تجرَ إصلاحات أبدًا، وإن الحكومة لم تحقق شيئًا خلال هذه السنة، وإن التوصيات التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق لا تعني شيئًا، والحكومة لم تنفذ منها شيئًا، واللجنة التي تترأسها ــ سيدي الرئيس ــ لم تحقق شيئًا، وهذا ما نسمعه في محطات التلفزيون المعادية، إذن لماذا الشعب ساكت لا يتكلم؟ لأن هذه الفئة الضالة لم تجد معارضة من الشعب، وموقفًا قويًا جدًا، لأن موقف الشعب الذي يؤيد رأي الحكومة، ويؤيد دعم الحكومة، ويؤيد عمل الحكومة هو الذي يدعمها، وإذا لم يقف وقفة رجل واحد ويعارض هذه الفئة الضالة، فسوف نظل على هذا الحال، الدولة تحتاج إلى دعم شعبي ويجب على الكل أن يتكلم ويرفض سواء من الجمعيات السياسية، والجمعيات الأهلية، والأندية وغيرها فالكل يجب أن يصرّح وبكل قوة بدون خوف، حتى نجعل هؤلاء المخربين في زاوية، ويفتضح أمرهم، ولكن عندما يرى هؤلاء أن الناس ساكتون، والساكت لا ينسب له قول كما في القاعدة القانونية، فإنهم يقولون إن الساكتين راضون عما يحصل في البلد، وهذا ما ينسب إلينا، فيجب أن نقول كلمة الحق، الحكومة أصلحت أمورًا كثيرة، ولا نقول إنها أصلحت كل شيء لأنهم ليسوا أنبياء، نحن مع الحكومة لنصلح الأمر، ونصلح الأمور التي فيها فساد، وأعتقد أن الحوار الوطني الذي تم، واللجنة التي تترأسها معاليك استجابة لأمر جلالة الملك ــ حفظه الله ــ وأنتم أصلحتم كثيرًا وأخذتم تقريبًا بكل التوصيات، فلماذا لا نقول الحق؟ لماذا نسكت؟ الإعلام له دور والجمعيات السياسية لها دور والجمعيات الأهلية لها دور، الجمعيات الأهلية محصورة فقط في العمل الخيري ولا تتكلم، نحن الآن غارقــــون، السفينة تغـــرق ويجب على الجميــــع أن يتكلم، كـــل الجمعيــات ــ مثل جمعية الصيادين ــ وكل الأندية والمؤسسات وغيرها، الكل يجب أن يتكلم، وعلى وزارة التنمية ألا تُسكت أحدًا، يجب أن يتكلم الكل حتى نستطيع أن نزيل الشر عن الوطن، طال الأمد بنا والناس في خوف، بالأمس في عراد اعتدوا على إنسان مسالم في سيارته، قاموا بتكسير سيارته وضربه وكاد أن يموت، إلى متى سيظل هذا الأمر؟ أعتقد أن على المجتمع أن يقف وقفة رجل واحد بجميع طوائفه، وجميع الجمعيات والأندية والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأهلية وغيرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا ســـيدي الرئيس، كثر الكـــلام مــــن الإخوة عن الأمــــــور الاقتصادية وعن تضرر التجار في جميع المجالات، لكن لا أحد من الإخوة الأعضاء تطرق إلى السبب الذي أوصلنا إلى هذا الحال، من ضعف اقتصادي بعد أن كنا في وضع اقتصادي جيد قبل 14 فبراير 2011م، إن السبب هو الشارع البحريني العام ومن يقوم بإثارة الفوضى، التي هي السبب في هروب الأموال إلى الخارج، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ محمد سيف المسلم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو محمد سيف المسلم (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للأخ جمعة الكعبي، نحن تحدثنا عن التخريب ألم تسمعنا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو لولوة صالح العوضي (مثيرةً نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح واقعة وسأذكرها في الأخير وقد قالها مقرر اللجنة بخصوص أن التقرير لم يشر إلى موضوع زيادة حصة الحكومة من رسوم العمل، ومعاليك قلت إن التقرير يحتوي على هذه النقطة، بينما هذه النقطة غير موجودة ــ أقصد المتعلقة بزيادة حصة الحكومة من رسوم العمل ــ ونحن ندعو إلى التخفيف عن كاهل الوضع الاقتصادي والتجار بصفة خاصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي محمد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو الدكتور صلاح علي محمد (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعرف ما هي المداخلة التي تقدمت بها؟ كان أسمي في البداية وطلبت نقطة نظام وبقدرة قادر أزيل الاسم من القائمة، أنا كنت بعد الأخ عبدالجليل العويناتي وقبل الأخ خالد المؤيد، ولكن أنا طلبت الوقت، على كلٍ سأذكر كلامك في مداخلتي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أولاً نشكر اللجنة على هذا التقرير، وأحب أن أؤكد أن أولويات الحكومة هي تعزيز الاقتصاد، وأن تدور عجلة الاقتصاد مرة أخرى لأن الاقتصاد دائمًا هو عامل مهم جدًا للجميع، وتسريع عجلة الاقتصاد لا يتم فقط عن طريق وضع الإجراءات من الحكومة بل لابد أن يكون هناك تعاون من القطاع الخاص وغير ذلك من الأمور. هناك عدة إجراءات تمت، وهناك أمور قيد الإجراء، مثلاً بعض الأعضاء تكلموا عن الشركات الصغيرة ودعم الشركات التي تضررت، كما تعلمون هناك صندوق العمل (تمكين) وهو يقوم بدعم هذه الشركات، لأن هناك توجهًا من الحكومة كي يدعم هذه الشركات المتضررة. بالنسبة إلى قضية المستثمرين، هناك تعزيز لمركز المستثمرين ومجلس التنمية الاقتصادية يقوم بالزيارات للخارج للترويج للمشاريع الجديدة في البحرين، وهذا من أهداف الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في البحرين. بالنسبة إلى قضية الرسوم، الكل يعلم أنه تم تأجيل رسوم العمل مدة سنة كاملة تخفيفًا على القطاع الخاص، وهذا بالفعل مطبق على كل الشركات. هنالك توجيهات واضحة أصدرها سمو رئيس الوزراء، أولاً: ــ كما ذكر بعض الإخوة ــ الإسراع في دفع مستحقات المقاولين الذين أتموا العمل، وكان هناك توجيه للوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية. ثانيًا: الإسراع في البت في مشاريع الحكومة بحسب الخطة الموجودة للمشاريع من أجل تحريك الاقتصاد في البحرين، وخاصة في مشاريع الحكومة الكبيرة مثل مشاريع الإسكان والبنية التحتية التي تعود على الاقتصاد بآثار إيجابية. النقطة الثانية: الحكومة أعدت مجموعة من المشاريع لأني أيضًا عضو في لجنة الخدمات، مثل مشروع تنمية الخليج، متى ما وصلت هنالك مشروعات فستكون جاهزة للتنفيذ، وهذا أيضًا سيكون له مردود كبير على الاقتصاد في البحرين. هذه النقاط التي ذكرها بعض الإخوة فأحببت أن أوضحها، وأكرر شكري للجنة على هذا التقرير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على هذا الملف الحساس، وأيضًا أريد أن أشكر غرفة تجارة وصناعة البحرين لأنها أعدت تقريرًا جيدًا وناقشت الموضوع من جميع الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية، ولكن أريد أن أقول إن البحرين مرّت بتجربة تصدق فيها المقولة المشهورة إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، المسيرة الاقتصادية تؤثر على الوضع السياسي والوضع السياسي يؤثر على الوضع الاقتصادي. البحرين شهدت استقرارًا خلال السنوات العشر أو الإحدى عشرة الماضية، وهذا الاستقرار السياسي أدى إلى الانتعاش الاقتصادي في مملكة البحرين والكل يشهد على ذلك، وأصبحت البحرين جاذبة للاستثمارات، وكانت هناك أنشطة كثيرة بسبب الوضع السياسي المستقر الذي جذب الاقتصاد. ما حصل في السنة الماضية هو أن الوضع السياسي أثر على الاقتصاد، وبالفعل مررنا بأزمة شديدة في البلد أثرت علينا بشكل مباشر، وهذا التقرير الذي أمامنا يتكلم عن الوضع الاقتصادي في البحرين، لأن هذه الأزمة أدت إلى تباطؤ عجلة النمو وتباطؤ عجلة الاقتصاد وإلى هروب الاستثمارات، أنا أقول إنه حتى الأشخاص من الوطن استثمروا في الخارج، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الخليجية والأجنبية بدأت تتردد في دخول البحرين أو صارت تفكر مليًا قبل أن تستثمر في البحرين، هذا بسبب الأوضاع السياسية التي مررنا بها، ولذلك أقول إننا إذا كنا نريد أن نرجع العجلة الاقتصادية فلابد من استقرار الوضع السياسي في مملكة البحرين، وأعتقد أن من سبقوني في الحديث ذكروا كل هذه النقاط وكيف أن العملية ذات أبعاد شمولية، بمعنى نحن نهيئ الأرضية السياسية ثم ننعش الأرضية الاقتصادية، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع، ليس فقط السلطات الرسمية ــ أقصد التشريعية والتنفيذية ــ بل يحتاج إلى حراك كل من هو موجود في هذا البلد ويحب هذا البلد من جمعيات المجتمع المدني ومن الجمعيات السياسية ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن الأفراد ومن الأسر ومن رجال الدين ومن المثقفين ومن المفكرين، هؤلاء كلهم يلعبون دورًا كبيرًا في موضوع تثبيت دعائم الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي. وأخيرًا بعد هذه المناقشات التي ذكرها بعض أعضاء المجلس لدي سؤال: ما دور الحكومة من هذه الملاحظات؟ لا شك أن هذا التقرير يناقشه مجلس الشورى ثم يرفع إلى مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين. ظهرت أفكار جيدة في السلطة التشريعية ومرئيات جيدة وأنا أقول رائعة عند مناقشة هذا التقرير لأن بعض المخاوف تحتاج إلى أن تؤخذ على محمل الجد، وعندنا غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الجسد الاقتصادي في هذا البلد، ولكن في معظم ما جاء من أفكار وما أثير من قضايا فإن الجهة المسؤولة المباشرة هي الحكومة، بمعنى أن السلطة التنفيذية تحتاج إلى أن تأخذ بما جاء من مداولات وما جاء في التقرير على محمل الجد، ولذلك أتمنى ــ ولا أعلم قد لا تكون الآلية صحيحة ــ أن يرفع هذا التقرير بعد إعادة صياغته إلى الحكومة، ليس إلزاميًا لها ولكن للنظر فيه، والاستفادة من هذا التقرير ومن الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى وربما لاحقًا تبديها الغرفة الثانية، ولكن تكون تحت يد الحكومة لتدارس مثل هذه الأفكار والآراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر جميع الإخوة والأخوات على مداخلاتهم القيمة بالنسبة إلى ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه أعتقد أن كل ما ذكر في جلسة اليوم تطرق إليه التقرير أو الملاحظات بصورة أو بأخرى وسيؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة الموقرة. وكما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي أن هذه عبارة عن توصيات غير ملزمة للسلطة التنفيذية ولكن سيتم أخذها بعين الاعتبار لأننا بالفعل نحتاج إلى مضاعفة الجهود كي نخرج من الأزمة التي نحن فيها. وأشكر سعادة الوزير ولكن لدي استفسار بسيط: القصد من وراء هذا التقرير والملاحظات التي ذكرت هو أن تهتم السلطة التنفيذية بالقطاع الخاص لأنه بالفعل محتاج اليوم إلى دعم غير مسبوق من قبل السلطة التنفيذية، ولدي مثال على ذلك: ذكرنا في الصفحة 874 من التقرير ضرورة إعادة النظر في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورسوم التدريب ورسوم السياحة وغير ذلك، ونفاجأ اليوم عندما تكلمنا عن إعادة النظر بصورة جدية في كل هذه الرسوم بأن هناك إعادة نظر في إيرادات رسوم هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، بحيث رفعت النسبة من 20% إلى 50%، هل هذه الصورة التي كنا نتصورها من الحكومة الموقرة لتدعم القطاع الخاص واقتصاد البلد؟! هذا لا يمكن، أعتقد أن هذا التقرير ــ وبعد موافقة المجلس عليه كما هو وخاصة أنه عكس كل ما دار من نقاش في هذا المجلس ــ بمثابة رسالة واضحة موجهة إلى الحكومة بأنه يجب عليها أن تدعم دعمًا فعليًا وعمليًا كل من هو على هذه الجزيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ بعد الانتهاء من هذا النقاش الجيد والمفيد أعتقد أن على الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ لأن هذا الموضوع لا يخص مجلس الشورى بل يخص ثلاث جهات وهي: مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى مجلس الشورى ــ أن يدرسوا كل ما طرح من توصيات وأن يضمنوا هذه الملاحظات في التقرير وأن يحاولوا تبني هذه الملاحظات، ويرفع هذا التقرير الذي يمثل الجهات الثلاث إلى الحكومة الموقرة لدراسته والاستفادة منه، صحيح أن الحكومة غير ملزمة به ولكن أعتقد أنها ستستفيد من هذه الملاحظات لأن هذا الموضوع مثلما يهم الجميع يهم بالدرجة الأولى السلطة التنفيذية. سنقوم الآن بالتصويت على توصية اللجنة، وسنترك الأمر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تضمين ملاحظاتكم في هذا التقرير إلى أن ترفع اللجنة هذا التقرير إلى الجهات الثلاث، وبعد ذلك