الجلسة العشرون - الخامس من شهر مــــــــــارس 2012م
  • الجلسة العشرون - الخامس من شهر مــــــــــارس 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الاثنين 5/3/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة مقدمة من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة المرافق العامة والبيئة. (لإخطار المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي).
  • __
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011. (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير اللجنة المشتركة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 27 فبراير 2012م).
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة بتاريخ 20 /2/ 2012م).
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة شؤون الشباب "، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 27 فبراير 2012م).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة (125) للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الدورة التاسعة والثمانين بعد المائة (189) للمجلس الحاكم للاتحاد، المنعقدة في بيرن – سويسرا، خلال الفترة من16 19 أكتوبر 2011م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2011م، المنعقدة خلال الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان " تعزيز المساءلة السياسية من أجل عالم أكثر سلامًا وازدهارًا "، والمنعقدة في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2011م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بالكونجرس الأمريكي والتي عقدت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وثلاث كتل برلمانية في الكونغرس الأمريكي، ومسؤولين من الإدارة الأمريكية تحت عنوان "دور البرلمانات كافي في تعزيز الديمقراطيات المستقرة والمستدامة"، والمنعقدة في واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية، في 1 ديسمبر 2011م.
  • 13
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 20
    التاريخ: 12 ربيع الثاني 1433هـ
                 5  مـــــــــــــارس 2012م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الثاني 1433هـ الموافق الخامس من شهر مارس 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       
    •  


      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب حسن سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      1-السيد يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية.
      2-السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      3-السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجهاد حسن بوكمال للسفر خارج المملكة، وحمد مبارك النعيمي، وأحمد إبراهيم بهزاد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ورباب عبدالنبي العريض، والدكتورة عائشة سالم مبارك للسفر خارج المملكة بتكليف من جهة أخرى، وجميلة علي سلمان لارتباطها بعمل خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 15 السطر 17، أرجو تغيير كلمة «تصديق» إلى كلمة «ملاحظة». وفي الصفحة 42 السطر 17 أرجو تغيير عبارة «أزعجنا بالحديث عن القمة والكونجرس الأمريكي» إلى عبارة «يؤسفنا أنه يقارن بيننا وبين القمة وهي الكونجرس الأمريكي». كما ــ وأرجو أن يتسع صدرك معالي الرئيس ــ لم تُسجل ملاحظاتي في المضبطة السابقة بالنسبة إلى القرار الصادر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2012م، بخصوص البند الخاص بالتقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل الخاص بالموافقة على المادة (115 مستحدثة: 59 بعد إعادة الترقيم)، حيث أوضحت في الجلسة السابقة وبالتفصيل ملاحظاتي حول هذا القرار، ولكن مداخلتي بخصوص هذا الموضوع تم حذفها من مضبطة الجلسة السابقة، ولا يمكنني أن أقبل بحذف هذه الملاحظات، لأنه لم تتوافر أسباب الحذف التي نصت عليها المادة 85 من اللائحة الداخلية، والقرارات التي تصدر عن الاجتماع تعتبر جزءًا لا يتجزأ من مضبطة الجلسة وفقًا لنص المادة 82، ويمكن للسادة الأعضاء الرجوع إلى نص هذه المادة، حيث أوضحت هذه المادة أن أي قرارات أو توصيات تصدر عن المجلس تعتبر من مفردات مضبطة الجلسة وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذه المضبطة، والدليل على ذلك أنه يتم توزيعها معها، فنحن لا نعلم بهذه القرارات إلا من خلال المضبطة، حيث ترفع معها وإن كانت بشكل منفصل عنها، ولا ينفي عنها التلازم لأنها لم تنشر في الجريدة الرسمية، وتسجيل ملاحظاتي لا يعني إلزام المجلس بقبول تعديل القرار من عدمه، ولكن لتكون المضبطة عنوانًا للحقيقة، أرجو من المجلس تسجيل ملاحظاتي التي أثرتها في الجلسة التي نوقش فيها هذا القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة مقدمة من سعادة العضو جمعة محمد الكعبي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة المرافق العامة والبيئة. لإخطار المجلس وأخذ موافقته على ذلك، وشكرًا.                                      

      الرئيـــــــــــــــس:
             شكرًا، ردًا على هذه الرسالة فقد اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة لانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة، حيث انتخب الأخ جمعة محمد الكعبي رئيسًا للجنة، والأخ فؤاد أحمد الحاجي نائبًا للرئيس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، الخاص بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في جلسة سابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟


                                               (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2011م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 90)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ورأت اللجنة أن صندوق النقد الدولي يهدف إلى تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشاكل النقدية الدولية، وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، والعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف. كما اطلعت اللجنة على التعديلات التي تم إدخالها على بعض أحكام الاتفاقية، والتي تناولت تعديل القسم (12) من المادة الخامسة والمتعلقة بعمليات الصندوق ومعاملاته، وأيضًا شملت بعض فقرات الأقسام (3، 5، 6، 8) من المادة الثانية عشرة والمتعلقة بتنظيم الصندوق وإدارته وبالأخص المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق وإجراءاتها وعددهم، وقواعد انتخاب المديرين التنفيذيين وحدود أعمالهم، كما تناولت التعديلات أيضًا بعض إجراءات إبلاغ الدول الأعضاء لرأي الصندوق بشأن أي قضية متعلقة بالاتفاقية وما يتضمن ذلك من قواعد خاصة بنشر التقرير الخاص بها. كما تناولت التعديلات أيضًا الفقرة (أ/ 2) من المادة الحادية والعشرين والمتعلقة بتسيير إدارة العمليات الخاصة وإدارة حقوق السحب الخاصة، حيث أعطي المديرون التنفيذون المنتخبون فقط الحق في التصويت على قرارات المجلس التنفيذي حول القضايا المتعلقة حصرًا بإدارة حقوق السحب الخاصة، وذلك من قبل عضو مشترك واحد على الأقل. كما شملت التعديلات الفقرة (أ) من المادة التاسعة والعشرين والخاصة بتفسير الاتفاقية، وذلك بتحديد الإجراءات الخاصة بالقضايا المتعلقة بتفسير الاتفاقية والناشئة بين بلد عضو والصندوق أو بين البلدان الأعضاء. أيضًا تضمنت التعديلات بعض بنود الملحق الرابع من الاتفاقية، والخاص بالمجلس الاستشاري وقواعد وأسس تعيين مستشار المجلس سواء كان محافظًا من محافظي الصندوق أو وزيرًا في حكومة دولة عضو أو شخصًا من مرتبة مماثلة، وحدود المجلس الاستشاري في تغيير عدد الشركاء الممكن تعيينهم، وطريقة استمرارية  المستشار أو الشريك في عمله وصلاحيته وفقًا لذلك، كما تم إلغاء البند (هـ) من الفقرة (5) من الملحق، واستبدال البند (و) من ذات الفقرة وأعيد ترقيمه بالبند (هـ) ببند خاص يتناول حق المستشار الذي عينته مجموعة الدول الأعضاء التي انتخبت المدير التنفيذي بالإدلاء بالأصوات المخصصة لذلك البلد العضو، وذلك في حال أحقية المدير التنفيذي بالإدلاء بالأصوات المخصصة لأي بلد عضو في الصندوق. كما تم تعديل الملحق الخامس والخاص بقواعد وإجراءات انتخاب المديرين التنفيذيين بالإضافة إلى تعديل البند (ب) من الفقرة (1)، والفقرة (2)، ومقدمة البند (ج) من الفقرة (3) من الملحق الثاني عشر والمتعلق بأحكام تعطيل حقوق التصويت لأي بلد عضو في الصندوق. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على مواده كما وردت في جدول الأعمال. قبل أن نبدأ بفتح باب النقاش بودي أن نوضح موقف مملكة البحرين: فقد سعت مملكة البحرين والمجموعة العربية والدول النامية بشكل عام إلى حزمة إصلاحات لصندوق النقد الدولي بهدف مشاركة الصندوق في السياسات المالية والاقتصادية العالمية. كما أن حصة مملكة البحرين في الوقت الراهن تبلغ 135 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، وتشكل نسبة 0,063% من إجمالي حصص الدول الأعضاء بالصندوق. ووفقًا للآلية الجديدة ستصل حصة مملكة البحرين إلى 176,4 مليون نقطة وحدة حقوق سحب خاصة، أي بزيادة قدرها 41,4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. كما أن القوة التصويتية الحالية لمملكة البحرين تشكل نسبة 0,073 %، وبعد تطبيق الآلية الجديدة ستصل إلى 0,1% من إجمالي الأوزان التصويتية للدول الأعضاء بالصندوق. وستكون آلية دفع الزيادة في حصة مملكة البحرين على النحو التالي: سيتم تسديد 25% عن طريق استخدام رصيد مملكة البحرين من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ونسبة 75% سندات سيتم إيداعها في مصرف البحرين المركزي تحت تصرف صندوق النقد الدولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من الأخت مقررة اللجنة أو ممثلي وزارة المالية أن يبينوا لنا ــ بخصوص ما ورد في الصفحة 18 من التقرير ــ كم تبلغ حصة مملكة البحرين ــ بالدينار ــ بالنسبة إلى وحدات السحب الخاصة؟ وكم تبلغ وحدة السحب الخاصة أيضًا بالنسبة إلى الدينار البحريني؟ حتى نعرف مجموع الزيادة مقارنة بالدينار البحريني المترتبة على هذه التعديلات، لأن هناك اختلافًا في رد البنك المركزي عندما نخاطبه ببيان وحدة حقوق السحب الخاصة مقارنة بالدينار البحريني، ففي كل مرة يعطينا سعرًا مختلفًا؛ نتيجة لانضمام مملكة البحرين لعدة اتفاقيات دولية فهو يحدد التعويض على وحدات السحب الخاصة تلتزم بها الشركات أو الأفراد، لذلك من الضروري بيان ميزانية مملكة البحرين أو حصة البحرين بالدينار البحريني، وبيان كم تساوي وحدة حقوق السحب الخاصة مقارنة بالدينار البحريني؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يتعلق بالسؤال الأول الخاص بقيمة وحدة حقوق السحب الخاصة لمملكة البحرين بالدينار البحريني، نحن وضعنا سعر الصرف بالدولار الأمريكي، ووحدة حقوق السحب الخاصة تساوي تقريبًا 0.06% دولار أمريكي من إجمالي حصص الدول الأعضاء بالصندوق، وإذا قمنا بتحويل القيمة من الدولار إلى الدينار البحريني فسوف تعـــادل الــ 41.4 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة والمخصصة كحصة لمملكة البحرين تقريبًا 10 ملايين دينار بحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا طلبت وحدة حقوق السحب الخاصة  لمملكة البحرين مقارنة بالدينار البحريني، وما ذكره الأخ يوسف عبدالله بالدولار الأمريكي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية .

      الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعر صرف الدولار ثابت لدينا وهو 0.376 دينار بحريني، ونسبة 0.06% تساوي تقريبًا 60% من الدولار، وبالدينار البحريني تساوي النسبة تقريبًا 0.25%، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد كلام الأخ عبدالله يوسف بأن الزيادة ستكون 41.4 مليون وحدة السحب الخاصة، وقيمة وحدة السحب الخاصة ــ كما عُينت في صندوق النقد الدولي في سنة 1969م ــ تعادل ما يقارب  0.6445 دولار أمريكي، وبعد أن نحولها من الدولار إلى الدينار بسعر صرف الدولار وهو 0.376 دينار بحريني ستساوي القيمة بين  10 و11 مليون دينار بحريني، أي  0.25% من وحدة السحب الخاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
       
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م. (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم). وقبل المضي في مشروع القانون تقدمت الأخت رباب العريض بطلب بخصوص هذا المشروع بقانون، وأنا طلبت من الإخوة في الأمانة العامة عمل نسخ لتوزيعها عليكم، تقول الأخت رباب العريض في رسالتها: «إشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث إنه تم تحديد جلسة 5/3/2012م ــ هذه الجلسة ــ لنظر المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المواد 147، 148، 149 من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م من الإجراءات الجنائية، وحيث إن المشروع المشار إليه مرتبط باقتراح بقانون تم تقديمه من قبلي ــ أي من قبل الأخت رباب العريض ــ وينضوي على تعديل ذات المواد المشار إليها وهو سابق في تقديمه على المشروع بقانون (مرفق نسخة من الاقتراح). وحيث إن المادة (97) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نصت على أنه «إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية». وحيث إن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المادتين 147، 148 ينظر في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والمشروع بقانون بتعديل ذات الأحكام ينظر في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، فهذا يعد مخالفًا لنص المادة السابقة من وجوبية عرضه على لجنة الشؤون القانونية والتشريعية باعتبارها من تنظر المقترح بقانون السابق تقديمه على المشروع بقانون المشار إليه. وحرصًا على السياسة التشريعية من عدم صدور أي من التشريعات سواء مشاريع قوانين أو اقتراحات بقوانين متضاربة أو متناقضة، والتزامًا بحكم المادة (97) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى؛ يرجى من معاليكم تأجيل البت في المشروع بقانون المشار إليه وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر في المشروع والاقتراح استنادًا إلى المادة (97) من اللائحة الداخلية»، هذا هو نص الرسالة المقدمة من الأخت رباب العريض، وأعتقد أن النسخ قد وزعت عليكم الآن، وقبل أن نبدأ بمناقشة مشروع القانون يجب أن نناقش هذا الطلب، وقبل أن نبدأ بمناقشة هذا الطلب لابد أن نأخذ رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس بخصوص هذا الطلب، لتكونوا على بينة في اتخاذ القرار المناسب. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، عُرض سابقًا هذا الموضوع على المجلس الموقر، وفي وقته بينا الرأي بخصوص المادة 97 من اللائحة الداخلية، وتفسير هذه المادة هو أنه إذا قدم اقتراح في المجلس، وقدم اقتراح آخر بعد ذلك بمدة قصيرة، ففي هذه الحالة يحال الاقتراح الثاني إلى ذات اللجنة التي أحيل إليها الاقتراح الأول لكي يدرسا سوية، ويقدم بشأنهما تقرير واحد إلى المجلس، أي توحيد الاقتراحين في هذا المجال، ولكن لا يجوز أن يوحد اقتراح قدم لتوه مع مشروع قانون ورد من الحكومة وعرض على مجلس النواب واتخذ القرار بشأنه، بحيث تطبق هذه المادة بتفسير غير دقيق باعتبار أن الاقتراح الذي قدم في المجلس أسبق من الوقت الذي ورد فيه مشروع القانون من مجلس النواب، بحيث يكون الاقتراح هو الأساس، وسيكون مشروع القانون تعديلاً عليه، ولكن الاقتراح ما يزال في اللجنة ولم تتخذ اللجنة أي قرار بشأنه، ولم يحل إلى المجلس لكي يتخذ قرار جواز النظر فيه، ومن ثم يحال إلى الحكومة لوضعه في مشروع قانون، وكيف يمكن أن نعتبر الاقتراح حاليًا هو الأساس، ويناقش مشروع القانون الذي ورد من مجلس النواب واتخذ القرار بشأنه لكي يتم النظر فيه مع الاقتراح، ويكون الاقتراح ــ بما أنه أسبق من ورود المشروع من مجلس النواب ــ هو الأساس، ويكون مشروع القانون تعديلاً عليه، كيف سيستقيم الأمر على هذا النحو؟ هذا لا يمكن، وتفسير المادة بشكل صحيح هو أن: اقتراح مع اقتراح يوحدان في اقتراح واحد، ومشروع مع مشروع يوحدان في مشروع واحد إذا كانا في نفس الموضوع، أما اقتراح مع مشروع، والاقتراح ما يزال يُدرس في اللجنة ولم يُعد أي تقرير بشأنه، ولم يتخذ المجلس أي قرار بشأنه، ولم يحل إلى الحكومة، كل هذه المراحل نص عليها الدستور، ونصت عليها اللائحة الداخلية، ولا يمكن أن يبحث اقتراح مع مشروع قانون، ولكن اقتراح مع اقتراح يبحثان سوية، ومشروع مع مشروع يبحثان سوية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، طبعًا سمعتم الآن رأي المستشار القانوني وهو واضح، لذلك أرى ــ توفيرًا لوقت المجلس وحتى لا يتم تكرار الكلام ــ أن من يتفق مع رأي المستشار القانوني للمجلس فليكتفي برأيه، ومن لديه رأي آخر فليدل به. وأنا أرى أن الجميع متفق مع رأي المستشار القانوني للمجلس، وبالتالي لن تتم مناقشة هذه الرسالة، وسنواصل مناقشة مشروع القانون.  أطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 2/ صفحة 103)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من مشروع القانون هو تقليل مدة الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى الجنائية، ومنح المتهم المحبوس احتياطيًا حق التظلم في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه، حيث جاء التعديل على المادة (147) لتقليل مدة الحبس الاحتياطي الذي تصدره المحكمة الصغرى ليصبح لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثين يومًا بعد أن كانت خمسة وأربعين يومًا، وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة عن خمسة عشر يومًا، وتضمنت المادة 148 تقليل مدة الحبس الذي تملكه المحكمة الكبرى الجنائية ليصبح لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يومًا بعد أن كان خمسة وأربعين يومًا. أما المادة 149 فقد استحدثت حكمًا مقتضاه منح المتهم المحبوس احتياطيًا الحق في أن يتظلم في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه إلى المحامي العام ثم المحامي العام الأول ثم النائب العام، وقد أضاف مجلس النواب الموقر إلى النص سقفًا أعلى للتظلم وهو ثلاثة أيام لدى كل منهم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. سيدي الرئيس، أنا أهيب بالإخوة الأعضاء الموافقة على مشروع هذا القانون لما فيه من اتفاق مع نصوص مواد الدستور وخصوصًا المادة 4 من الدستور والتي تنص على أن «العدل أساس الحكم»، والمادة 20 الفقرة (ج) «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» إلى آخر النص. والمادة 20 التي كفلت الحريات الشخصية. والمادة 104 التي تنص على أن «شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم ...»، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى: إن مواد هذا المشروع جاءت معدلة تنفيذًا لتوصيات حوار التوافق الوطني حيث نص فيها على تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إلى ثلاثين يومًا بدلاً من خمسة وأربعين يومًا، وكذلك حق المتهم في التظلم بالتدرج ورفعه إلى المحامي العام أو النائب العام في تدرج الاتهامات. كما نشكر مجلس النواب الموقر على تحديد السقف الأعلى للتظلم بثلاثة أيام ويكون فيها للمتهم حق التظلم. ولتتوافق هذه التعديلات مع مواد الدستور ولتنفيذ توصيات الحوار الوطني، ندعو السادة الأعضاء الكرام إلى الموافقة على مشروع القانون، ولكم جزيل الشكر، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. ونحن مع المشروع بقانون، ولكن أتمنى أن يضاف في تقرير اللجنة أن هذا المشروع جاء بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني في الجانب الحقوقي. نحن مع مشروع القانون في غالبية مواده، ولكن هناك تعديلات بسيطة في بعض المواد لكفالة هذا الحق، نحن نعلم تمامًا أن الحبس الاحتياطي اتخذ من النيابة، ونحن نعلم خطورة مثل هذا الإجراء، وفي الوقت نفسه ضمانة تقرير مثل هذا الإجراء. والبحرين حالها مثل حال أي دولة عربية وحتى على المستوى الدولي في مجال تقرير مثل هذه الإجراءات. ومع مرور الوقت ومع تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مثل هذه المراكز ترتفع بتشريعاتها وترتفع بإجراءاتها وترتفع في مسألة القائمين على إنفاذ القانون من ناحية التطبيق. لذلك نحن نبارك مثل هذه الخطوات ومع مرور الوقت ــ إن شاء الله ـــ كسلطة تشريعية نعمل على تطويرها اليوم نتكلم عن الحبس الاحتياطي وغدًا إن شاء الله ستكون أمامنا إجراءات أخرى متعلقة بقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية، كلها بوادر تثبت فعلاً حسن النوايا وحسن التحرك لكل ما يتعلق بكفالة حقوق المتهم عند وجوده أمام هذه السلطات في التحقيق، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقني، هذا المشروع جاء للتخفيف على المتهمين. وكما أشارت الأخت دلال الزايد والأخ فؤاد الحاجي أنه يأتي متوافقًا مع مخرجات حوار التوافق الوطني، إلا أنني أحب أن أضيف أن مخرجات حوار التوافق الوطني أشارت أيضًا إلى ضرورة تقنين حق المحبوس احتياطيًا في الاستئناف. إن هذا المشروع بالرغم من وجاهته، لكنه لم يقنن حق المتهم المحبوس احتياطيًا في الاستئناف. إن قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في الخمسينيات كان يمنح المتهم حق الاستئناف أمام محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة، من أمر الحبس الصادر عن قاضي التحقيق بحسب النظام المتبع أيام الادعاء العام. الآن قانون الإجراءات الذي أمامنا حرم المتهم المحبوس احتياطيًا من حق الاستئناف، فبالتالي مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد عند مراجعتنا لهذا القانون وبعد دراسة اليوم ستكون لدينا ملاحظات على المواد التي تكلمت عن حق التظلم الرئاسي للجهة نفسها للنيابة العامة وهي خصم وإن كانت خصمًا شريفًا للمتهم إلا أنها تمثل الجهة الخصم للمتهم في قضايا الحبس الاحتياطي، وسنبين رأينا بالتفصيل عند الوصول إلى هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.


      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لمن سبقني بالحديث، الأخ فؤاد الحاجي ذكر أن هذا من مخرجات حوار التوافق الوطني، والأخت دلال الزايد ذكرت أنه يفترض أن يتضمن هذا في تقرير اللجنة، إن التقرير الرئيسي المرفق هو تقرير مختصر وذكر في ملخص وزارة العدل، والتقرير المفصل الكامل يشير بوضوح إلى أن هذا من مخرجات حوار التوافق الوطني. وسوف أقرأ من التقرير المفصل في الصفحة 5: جاء على لسان وزير العدل أن هذا المشروع بقانون جاء في الأساس تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقرير مدة الحبس الاحتياطي بما لا يخل بأي حكم آخر في القانون، وتمت الإشارة إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

        الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة 147: توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة 148: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة 149: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للمادة 149 وما انتهت إليه اللجنة من الموافقة على المادة كما جاءت من مجلس النواب فإن فيها لبسًا بالذات فيما يتعلق بالإجراءات عند طلب مدة الحبس الاحتياطي، لو نظرنا إلى هذه المادة في الفقرة الأولى «قررت النيابة العامة أمر الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلبت منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ضده. وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم المحامي الأول ثم إلى النائب العام...»، جميعهم يندرجون في سلطة واحدة وفي الفقرة الثانية «على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه...» هل يعني النص أنه لمد الاستئناف الواحد يتم التقدم لثلاث جهات أو ثلاثة أشخاص من ذات الجهة على أساس معرفة ذلك، لأن هناك بعض التعديلات وخاصة في التشريعيات المقارنة والتي بدأت بتنظيم مسألة التظلم في الحبس الاحتياطي. لابد أن تكون الإجراءات واضحة ودقيقة حتى تتم ممارستها من الناحية العملية بصورة واضحة ودقيقة، وعلى أساس أن نفهم النص الآن أنه للجهة الأعلى، وفي تكملة المادة «أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفض...» معنى ذلك أنه قد يصدر مع قصر هذه المدة ومع عدم تنظيم الترتيب ومع عدم النص هل هو لمد الاستئناف الواحد أو يتخلله، في هذه الحالة قد أرفع تظلمًا للنائب العام وأرفع تظلمًا للنائب العام الأول، إن الموضوع ليس مرتبًا ولا منسقًا ولا أتفق مع طريقة الإضافة من قبل الإخوان في مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك يتم رفع التظلم تلقائيًا للجهة الأعلى، ما المقصود بـ «تلقائيًا»؟ وعلى حسب ما فهمته أن التظلم يرفع تلقائيًا إلى الجهة الأعلى، وبحسب الفرضية فإن ذلك لا يستقيم، إذا قدمت تظلمًا للنائب العام ولم يرد علي، هل معنى ذلك أنه يرفع تلقائيًا للنائب العام الأول؟ النص غير منظم وغير دقيق، نحن بحاجة لأن يكون هناك تنظيم لإجراءات الرفع والإجراءات الشكلية بالنسبة للرفع، إن التظلم التلقائي لا يكون في الإجراءات الجنائية بهذه الطريقة، لأن هذا سيكون عرضة لسوء تطبيق من الناحية العملية في موضوع أردنا أن يتم تنظيمه لتحقيق مصلحة منه. سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع هذه المادة تمامًا، وكذلك فإن المادة التي جاءت في مشروع الحكومة أيضًا هي منتقصة في التعبير عن مضمون هذه المادة، نحن بحاجة إلى إعادة صياغة هذه المادة، وبدلاً من إعطاء الموضوع للنيابة حتى في موضوع الاستئناف، من المفترض أن يكون القرار للمحكمة والقاضي هو  الذي سيصدر أمر النظر في التمديد. هذا الذي أردت توضيحه وأتمنى أن يتم التريث في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هل ترغبين في أن تسترد اللجنة هذه المادة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم سيدي الرئيس، لأن لدينا إضافة وتعديلاً على هذه المادة، ولا نود أن نستعجل في التصويت على تعديل أو قبول أو رفض هذه المادة أثناء المناقشة في هذه الجلسة؛ لهذا نطلب إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا هذه المادة مع الجهات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية، وقد أثير تساؤل الأخت دلال الزايد في اللجنة، ولكن الجهات المعنية شرحت هذه الإضافة ولا ترى أن هناك أي لبس في هذه المادة، فأنا لا أوافق على إرجاع هذه المادة ولكن إذا كان هناك أي تعديل فلابد أن تتم مناقشته داخل المجلس لأن هذه المادة الأخيرة من المشروع والحكومة تنتظر هذا المشروع لأنه من مرئيات حوار التوافق الوطني، فليس هناك داعٍ لتأجيل هذه المادة وأرى أن يبت هذا الموضوع في هذه الجلسة. المقصود أنه في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا ــ بحسب الشرح الموجود في التقرير ــ يرفع طلبه إلى ثلاث جهات رئيسية في النيابة العامة مرتبة بحسب النص: «إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام»، وكل شخص لديه فترة زمنية وهي ثلاثة أيام، هذا هو شرح النص، بمعنى أنه إذا كان المحامي العام لم يبت في قرار التظلم فإن هذا لا يسقطه في المرحلة التالية بل يبقى القرار ويرفع إلى من هو أعلى من هذه الرتبة في النيابة العامة وهو المحامي العام الأول، وإذا لم يبت في طلبه أيضًا وانقضت هذه المدة وهي ثلاثة أيام يرفع الطلب في آخر المطاف إلى النائب العام، فبالتالي هناك فرص للمتهم وإذا لم تُحسم قضيته في المرحلة الأولى فما زال أمامه رتبة ثانية ورتبة ثالثة للنظر في مطلبه. كان هناك مقترح آخر وهو عدم تحديد الأسقف الزمنية، أي أن مدة ثلاثة أيام لم تكن موجودة في الأساس ولكن أثناء مناقشة هذا الموضوع لوحظ أن هذا قد يكون فيه تعسف أو غير منصف من إحدى الجهات في استخدام المدة الزمنية في حق التظلم، فقيدت بثلاثة أيام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق في كل كلمة تفضلت بها الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى هذه المادة، لا يعقل أن تأتي قوانينا حاليًا بعد فترة الانتداب البريطاني وتكون أكثر قسوة على المتهم من القوانين التي صدرت قبل تكوين الدولة الحديثة. قانون إجراءات المحاكم الجنائية يعطي المستأنف حقًا في الاستئناف من قرار قاضي التوقيف أمام محكمة استئنافية كبرى مكونة من ثلاثة مستشارين، ونحن أردنا من هذا المشروع إنصاف المتهم، ولكن هل معنى ذلك أن نقوم بإنصافه من جهة ونظلمه من جهة أخرى؟ النيابة العامة ــ كما أوضحت في بداية الجلسة ــ هي خصم شريف للمتهم، وهي تدافع عن الحق العام، والمتهم يدافع عن حقوقه الشخصية، ولكن إذا طلبنا من المتهم أن يرفع تظلمه إلى الجهة التي تخاصمه سواء كان المحامي العام أو المحامي العام الأول أو النائب العام، فكلهم يتبعون جهة معينة، أعتقد أنه من المفترض أن نعطي المتهم الحق في الاستئناف أمام جهة حيادية وهي المحكمة، لأن المحكمة هي الجهة الحيادية التي تملك الحق في البت في أي موضوع بين المتهم والجهة التي تخاصمه، لا أقصد خصمه الحقيقي وإنما هي خصم تمثل الدولة وهي خصم شريف كما يطلق عليها. لو رجعنا إلى هذه المادة وقارناها بالمادة 148، فهناك نص في المادة 148 يعطي المحكمة المختصة الصغرى إصدار أمرها بتجديد الحبس، فهل يعقل أن تأتي النيابة العامة في ظل صدور قرار عن المحكمة المختصة بالتمديد أن تفرج عن المتهم إذا قدم لها طلبًا؟ معنى ذلك أن هناك طلبًا بالحبس الاحتياطي من المحكمة، وفي الوقت نفسه يتوجه المتهم إلى النيابة العامة لكي يتم الإفراج عنه، وهذا انتقاص من شأن المحكمة. وعند تفسير المواد فنحن ننظر إليها كأنها كتلة واحدة، ونحن ننظر إلى النيابة العامة كأنها كتلة أو عضو واحد، وكيل النيابة كالنائب العام وهما من جهة واحدة، فهل المقصود هنا التظلم الرئاسي أو التظلم الإداري للجهة التي أصدرت قرارًا بحبس المتهم ثم تأتي النيابة العامة وتفرج عنه؟ أشارت الأخت دلال الزايد إلى نقطة مهمة جدًا فيما يتعلق برفع التظلم تلقائيًا، نصت المادة في بدايتها على أن المتهم يتقدم بالتظلم إلى فلان وإلى فلان، واعتبرتها جهات متفاوتة كالمحاكم هناك درجة أولى ودرجة ثانية ومحكمة تمييز، مع أن هذه المحاكم ينظر إليها في القانون على أنها وحدة واحدة، والنيابة العامة هي عضو واحد تشمل جميع أعضائها من وكيل النيابة إلى النائب العام، وإذا رفض طلب يرفع تلقائيًا إلى من هو أعلى رتبة في النيابة، فهل هذا المشروع ينظر إلى النيابة العامة كأجزاء متجزئة أم على أنها وحدة واحدة حسبما هو متعارف عليه في القوانين؟ أنا مع اقتراح الأخت دلال الزايد وهو عدم التسرع في هذه المادة، لا باقتراح تعديلها في التو واللحظة، ولا بالموافقة عليها في التو واللحظة، لتسترد اللجنة هذه المادة لمزيد من الدراسة خدمة وضمانًا لصالح المتهم إذا كنا نريد أن نخفف عليه مدة الحبس، لا أن نأتي ونضعه ــ فيما يتعلق بالتظلم ــ أمام الجهة نفسها التي قررت حبسه أو مددت فترة حبسه، لأن الإنسان خلق ليتشبث برأيه، وأرى أن هذا الحق لابد أن يعطى لجهة محايدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح وهو إذا كان هناك أي تعديل حول هذه المادة فلابد أن يقدم إلى الرئيس مكتوبًا ويعرض على المجلس. أنا أكرر أن هذه المادة في شقها الأول تنص على أنه «وللمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام»، هذه المادة كما جاءت من الحكومة، ولكن أثناء مناقشة المشروع كانت الإضافة ضرورية جدًا حفاظًا على المحبوس احتياطيًا، وكما أشرت أن المدد الزمنية غير واضحة في المشروع الأساسي، أي أن التظلم عندما يرفع إلى المحامي العام كم سيظل عنده؟ لا نعلم، فجاءت الإضافة وبموافقة الجهات الرسمية على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثة أيام، نحن الآن قمنا بضمان حقوق المتهم أكثر في هذه الحالة وقيدناها بمدد زمنية حتى لا تترك المدة هكذا، فأنا أعتقد أن النص صائب ما لم يوجد هناك نص أدق وأشمل يعرض على مجلسكم الموقر، وبإمكان وزارة الداخلية أو وزارة العدل أن تبين وجهة نظرها حول هذه التعديلات التي أجريت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة ما طرحته الأخت لولوة واضح، فهي تقول: إنك تلجأ إلى النيابة العامة كما قال المتنبي "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم"، هذا أولاً. ثانيًا: تقول أيضًا هناك حكم قضائي، فكيف تأتي النيابة العامة وتلغي هذا الحكم القضائي؟ هذا تغول على القضاء.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       هل تتكلم عن الحبس الاحتياطي سيدي الرئيس؟

            الرئيـــــــــــــــس:
       لا، هو نفس الكلام الذي ذكرته الأخت لولوة. مع احترامي لاجتهاد اللجنة والكلام الواضح الذي ذكره رئيس اللجنة أقول إن اقتراح الأخوات وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة من الممكن أن يكون أسلم من أن يقدم اقتراح الآن والمجلس يتخذ قرارًا غير مدروس، لأني أرى أن اللجنة لا تريد إعادة المادة إلى اللجنة، على كل دعونا نسمع رأي باقي الأعضاء. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون ــ كما فهمته ــ يتكلم عن المتهم وحبسه، ويتكلم أيضًا عن النيابة العامة، وفي الوقت نفسه هناك مادة في القانون تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه مادة دستورية، فالمتهم إلى الآن لم تثبت إدانته بالجرم ولم يجرّم، فأنا أعتقد أن مشروع القانون صحيح عندما تكون النيابة العامة هي الجهة التي يرفع إليها طلب التظلم، لأنها الجهة التي تحقق وتعرف سير التحقيق، وتحافظ على سرية التحقيق حتى لا تتسرب المعلومات من أجل المحافظة على شخص المتهم أو غير ذلك، فكل هذه المعلومات تملكها النيابة العامة، ومن الممكن أن تطلب النيابة العامة ــ كما جاء في التقرير ــ من المحكمة الصغرى أو من المحكمة الكبرى الجنائية طلب التمديد أو الإفراج عن المتهم، ولكن المتهم إلى الآن هو شخص محبوس وليس شخصًا مجرمًا حكم عليه أو أدين بشيء حتى يستأنف الحكم، القضية ما تزال في سير التحقيق وهناك سرية للتحقيق حفاظًا على المتهـــم أو على ســـير القضية في النيابة العامـــــة، والنيابــة العامـــة ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ هي خصم شريف، فأعتقد أن صياغة هذه المواد جاءت في محلها، وعندما رفعت المادة أمر التظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام مع اختلاف درجاتهم وسلمهم القانوني فهذا صحيح، هؤلاء أدرى بمجمل القضية وتعلقها بقضايا أخرى في هذه الفترة، لذلك أنا أعتقد أن مشروع القانون صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:

       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أحب أن أوضح أن القانون الحالي يجيز للمتهم أن يطعن في قرار الحبس ولو كان هذا الطعن يتم بطريقة ضمنية، فالمادة 147 عندما تقول: عند عرض الأمر على قاضي المحكمة الصغرى على هذه المحكمة أن تسمع أقوال المتهم، أليس هذا طعنًا؟ أليس هذا حقًا للمتهم في أن يبدي أسباب إلغاء قرار حبسه الاحتياطي؟ فعملية الطعن متوافرة في القانون الحالي. نأتي إلى ما جاء به هذا المشروع، هذا المشروع أعطى إضافة إلى ذلك الحق للمتهم في التظلم، ومن المعروف أن التظلم يكون للجهة التي أصدرته وهي النيابة العامة، والتدرج يكون بين المحامي العام والمحامي العام الأول والنائب العام وهو تدرج طبيعي ورئاسي حتى يكون كل جزء من هذه الأجزاء يشرف على الجزء الآخر. أما بالنسبة إلى ما أثارته الأخت لولوة العوضي بخصوص أن يصدر الأمر عن قاضي المحكمة ثم تلغيه النيابة العامة، فالمادة 149 واضحة تقول «للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا في كل وقت من تلقاء نفسها...»، يعني سواء كان القرار صادرًا عن المحكمة الصغرى بتمديد الفترة أو حتى عن المحكمة الكبرى، فالأمر في النهاية هو في قبضة النيابة العامة لأنها الوحيدة التي تستطيع أن تضع موضوع الحبس طبقًا لما نص عليه القانون. ومن ناحية أخرى، الحبس الاحتياطي وإن ورد في القانون على سبيل الحصر إلا أنه ليس من الثوابت، فالأحوال من الممكن أن تتغير، فبالتالي التظلم الذي أجازه القانون يتيح للمتهم أن يطلب الإفراج عنه، وإذا لم تفرج عنه النيابة العامة قدم إلى المحامي العام، وإذا لم يلق قبولاً يصل حتى إلى النائب العام، فأعتقد أن المشروع سليم وليس فيه أي شيء يحتاج إلى تفسير وليس هناك أي عقبة في التطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضل به المستشار القانوني بوزارة العدل. الأخت لولوة العوضي تقول: كيف يمكن أن نخالف حكم المحكمة؟ ما أفهمه من هذه النصوص أن كل الجهات تابعة للنيابة العامة، بمعنى أن النيابة العامة إذا أرادت أن تمد الحبس الاحتياطي فإنها لا تستطيع لأن لديها مدة معينة وفقًا للقانون والدستور، وإذا أرادت تمديد فترة الحبس الاحتياطي فلابد لها أن ترجع إلى المحكمة، والمحكمة في هذه الحالة لا تحكم ولا تنظر في أوراق التهمة بل هي فقط تقرر تمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى مدد متعاقبة لا تزيد على 30 يومًا، هذا هو حكم المحكمة، والمحكمة لا تصدر حكمًا على المتهم في النظر في قضيته، ومدة الحبس الاحتياطي التي اتخذت المحكمة فيها قرارًا ــ كما تفضل الأخ المستشار ــ ترجع إلى النيابة العامة، ومازال هذا المتهم في يد النيابة العامة وهي تتخذ ما تراه ــ كما جاء في نص المادة 149 ــ إن كانت تريد الإفراج عنه أو تبقيه، وتستطيع أن تفعل ذلك إذا ضَمن ذلك وإذا أراد المتهم أن يتظلم في فترة الحبس الاحتياطي، وليس بصدور الحكم، وفي هذه الفترة يستطيع أن يتظلم في النيابة العامة على الرتب الثلاث التي تفضل بذكرها الأخ المستشار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما طرحت مداخلتي في بداية عرض التقرير بينت أننا أمام نص وإجراء دائمًا يكون محور كلام فيما يتعلق بالحقوق الأساسية المرتبطة بالمتهم، ونحن نعلم أن البحرين وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن منظور حقوقي دائمًا يثار هذا العهد من خلال التطرق إليه. وفي قانون الإجراءات الجنائية نحن توافقنا معهم على التعديل الوارد في المواد السابقة وصوتنا عليه لحسن صياغة مواد هذا المشروع وأنها أتت في مصلحة تصب فيما ننشده، ولكن في المادة 149 هل أنا أمام طلب ترخيص لعمل تجاري حتى أعتبر عدم الرد رفضًا، نحن أمام تقرير إفراج متعلق بتقييد حرية إنسان، وبالتالي لا يمكننا من خلال التشريع أن نقول للنيابة العامة: لا تقومِ بالرد على طلبات التظلم التي ترفع إليك من المتهمين لأنني كمشرع سأعتبر سكوتكِ بمثابة رفض، هذا لا يجوز، وحتى في قانون الإجراءات الجنائية فإنه وفقًا للمادة 97 في الأمور المتعلقة بأمور المصادرة والضبط تقوم النيابة العامة بالرد على طلب الشخص إذا طلب إرجاع المضبوطات. وعندما طلبنا إعادة المادة إلى اللجنة فإن ذلك ليس لمجرد طلب إعادة مادة إلى لجنة، وأنا أكلم الأخ الدكتور صلاح علي، فهو دائمًا يجيد في مسألة النصوص وخاصة في مواد العقوبات، وإذا انصب التعديل في مادة معينة فلابد أن ننظر إلى المواد القريبة منها، نحن نراعي ضوابط قانونية، وهذا قانون إجراءات جنائية ومن الأمور اللصيقة بالإجراءات الخاصة بحقوق المتهم، ولذلك أكرر: حتى مسألة أن عدم الرد يعتبر بمثابة رفض فإن هذا كلام خاطئ تمامًا ومن غير المناسب أن يدرج في قانون إجراءات جنائية، فلا يعتبر سكوت النيابة رفضًا منها. وعندما نعطي النيابة العامة فهي ترفض الإفراج المؤقت، وبالتالي أجعل المتهم يتظلم لديها عن الإفراج المؤقت، ونؤكد أن النيابة العامة خصم شريف كما ذكرت الأخت لولوة العوضي وهذا متعارف عليه في القانون، ولكن لكي يكون هذا تحت رقابة سلطة التحقيق أيضًا، فالمحكمة متى تشارك النيابة العامة؟ بموجب سلطتها كمحكمة، نجعل هذا الأمر بيد قاضي التحقيق وهو يقرره، وخصوصًا أن هذا التعديل جاء من الإخوة واقترحته هيئة المستشارين في مجلس النواب، ووزارة العدل توافقت عند عرض المشروع على المجلس، فهذه الإضافة لم تأتِ بها وزارة العدل بل أتى بها مستشارو مجلس النواب، وأتمنى على الإخوة في المجلس أن يتريثوا لنحقق ثلاثة أمور وهي: أن يكون الرفض مكتوبًا، ونحن باعتبارنا محامين تعودنا عندما نقدم طلبًا إلى النيابة العامة، إما أن تقبل الطلب وإما أن ترفضه، أنت تتكلم عن أمر به مساس بحرية إنسان، وبالتالي وجوب التعليق الواضح الصريح بموجب النص القانوني هو ضرورة، ولا نريد أن نضع مثل هذا النص في موضوع نحن ندفع به إلى الأمام ونضع نصًا يقتل هذا التقدم، ولذلك أتمنى على المجلس أن يوافق على إعادة المادة إلى اللجنة، وإن تمسك الأخ الدكتور صلاح علي بعرض التعديل فإن التعديل موجود وسنرسله إليه، وإن وافق المجلس عليه كان بها، مع أنني لا أتمنى أن يعرض على المجلس اليوم، وأتمنى ــ كما تعودنا من المجلس ــ أن يرجعه إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور صلاح علي فقد قدم إلينا محاضرة، نحن لم نقل المحكمة بمعنى المحكمة، بل المقصود هنا هو سلطة التحقيق، فالمحكمة الصغرى هي سلطة تحقيق وليست محكمة تصدر أوامر وقرارات وليس حكمًا، وأحببت أن أوضح له ذلك، فعندما نتكلم عن أمور يجب أن نفقهها. بخصوص المادة 147 ــ كما تفضل المستشار القانوني الأخ سعيد محمد عبدالمطلب ــ هي تتكلم عن حق المحكمة المختصة وهي المحكمة الصغرى، فإذا رأت النيابة العامة تمديد الحبس تعرض ذلك على المحكمة المختصة وهي تسمع الطرفين ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ وهي ليست محكمة بمعنى المحكمة المشكلة من قاضٍ ينظر الموضوع برمته، وإنما ينظره من ظاهر الأوراق. وأقول مرة أخرى: في قانوننا القديم كان القرار الذي يصدر عن هذه المحكمة أو عن قاضي التحقيق ــ كان يسمى قاضي التحقيق ــ يستأنف أمام محكمة كبرى مشكلة من ثلاثة مستشارين، هل يعقل اليوم أن نبخس حق المتهم في هذا الحق الذي كان له بموجب القوانين القديمة؟ هل مطلوب منا التقدم أم التراجع؟ وليوضح لي الأخ سعيد محمد عبدالمطلب هل قانون المحاكمات الجنائية القديم يعطي المتهم حق استئناف قرار قاضي التحقيق أمام محكمة كبرى مشكلة من ثلاثة مستشارين أم لا؟ علينا ألا نتسرع في التشريعات، هذا تشريع يتعلق بحقوق وحريات، والدستور نص على وجوب كفالتها بما يتفق مع مبدأ حقوق الإنسان وكفالة حقوق الحريات، وأتمنى على مجلسكم الموقر أن يعيد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وألا نتسرع في إقرارها أو تعديلها أو رفضها، لا يهم الوقت، لا نتسابق مع الزمن، نحن لسنا في مسابقة زمنية إنما في مجال إحقاق الحقوق والحريات للمتهمين، ولن أزيد أكثر على ما قلت، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه ليست محاضرات وإنما وجهة نظر أبينها، ومن شاء أن يعتبرها محاضرة أو ندوة أو ورشة عمل فذلك حسبما يراه. دعني أقول: إن إرجاع المادة سهل، وما أسهل أن نتخذ قرارات إرجاع أي مادة في القانون إلى اللجنة ونأخذ فترة أطول في مناقشتها. ما أثير  في الموضوع وهو «ويعتبر مرور فترة الثلاثة أيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له»  كأنه أمر مستغرب. الأمر الطبيعي هو أن المحامي العام أو الأول يكون لديه قراران، إما الموافقة وإما الرفض، هذه الحالة الطبيعية، وكثير من القوانين تشير إلى ذلك، هو إذا وافق أو رفض انتهت المشكلة، ولكن مشكلتنا هي إذا لم يبت في هذه القضية، فعدم البت بعد مرور 3 أيام لسبب أو لآخر إما أن نعتبره موافقة أو رفضًا، فاللجنة كان يتوجب عليها أن تأخذ قرارًا، إذا مرت الأيام الثلاثة فعلى أي أساس يبقى هذا المحبوس احتياطيًا؟ هل طلبه مرفوض أم مقبول؟ لأن الوضع الطبيعي هو الموافقة أو الرفض، ولكن إذا مرت الأيام الثلاثة فإن اللجنة ارتأت مع المختصين أن ذلك يعتبر رفضًا له حتى ينتقل إلى الذي أعلى منه ويحسم هذا الموضوع، وهذا ليس ظلمًا أو تسرعًا في موضوع التشريع، ولكن هذا ما فهمناه وتدارسناه مع الجهة المختصة والمستشارين والمستشار القانوني للمجلس ومستشاري مجلس النواب، كل هذه الآراء انصبت، وأتمنى أن يكون هناك نص مكتوب نسمعه حتى نسحب رأينا، فهذا النص المكتوب المقترح يتلى على المجلس حتى نسمعه ويمكن أن ندرسه في اللجنة حتى نفهم أنه فعلاً نص محكم يعدل الوضع الذي نناقشه ويعالج اللبس في النص المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الدكتور صلاح، أنتم قلتم إن عدم الرد يعتبر رفضًا، فلماذا لم تقولوا إن عدم الرد يعتبر قبولاً؟

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       سيدي الرئيس، الأصح يعتبر رفضًا؛ حتى يرفع إلى الجهة الأعلى.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة قلنا إنه ليس هناك تداخل بين عمل النيابة وعمل المحكمة، ولكن ما أراه هو أن الأخوات ذكرن ناحية مهمة يجب علينا أن نعتني بها، والأمر يتعلق بالحريات وحقوق المتهم، ولذلك فإن إعادة الصياغة من قبل النواب فيها القليل من التدخل في هذه الحريات وخصوصًا أن عدم الرد هو بمثابة رفض بحسب ما ذُكر، ولذلك أتمنى ــ باعتباري عضوًا في اللجنة ــ على الإخوة في اللجنة أن يوافقوا على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتأكد بهدف ضمان حقوق المتهم وإعطاء المادة العناية اللازمة قبل أن نوافق عليها أو نرفضها في المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت لولوة العوضي بخصوص قانون أصول المحاكمات أيام الانتداب الإنجليزي الذي كان يعطي الحق. في قانون أصول المحاكمات كان المتولي هو الداخلية، وبالتالي أمر طبيعي أن تكون هي الجهة التي تقبض وتحبس وتعمل كل شيء، والآن قانون الإجراءات الجنائية أنشأ النيابة العامة وأصبحت النيابة العامة سلطة قضائية، وأصبح الحبس الاحتياطي في يد سلطة من السلطات القضائية، فهذا سبب الاختلاف بين الاثنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به ممثل وزارة العدل الأخ المستشار القانوني سعيد محمد عبدالمطلب أود أن أوضح أن قانون الإجراءات الجنائية صادر في خمسينيات القرن الماضي، وصحيح أن الادعاء العام تابع لوزارة الداخلية، ولكنه يلجأ إلى قاضي التحقيق، وقاضي التحقيق تابع للسلطة القضائية، والقرار الذي يصدر عن قاضي التحقيق ــ وهو قاضٍ بعيد عن السلطة الشَرطية ــ يتم استئنافه أمام محكمة مكونة من 3 مستشارين، والأخ المستشار القانوني سعيد محمد عبدالمطلب رأى مَن هم المستشارون الذين كانوا ينظرون في قرار تمديد حبس المتهم احتياطيًا، كانت هناك ضمانات للمتهمين ــ وأنا محامية وأقول ذلك على لساني ومسؤولة عن كل كلمة أقولها أمام مجلسكم الموقر ــ أكثر مما هو موجود حاليًا بالنسبة إلى قانون الإجراءات الجنائية، فلا يبخس حق المتهمين، أمامنا مسؤولية نؤديها بمنتهى الأمانة أمام الله وأمام مصلحة الشعب ومصلحة المتهمين، نحن نتكلم عن حقوق وحريات، ومدد الحبس هنا تزيد على 6 شهور، وفي كل مرة يزيد على 15 يومًا يوم واحد في حبس متهم بريء، وخاصة أن قانوننا لا يعاقب على مَن حبس احتياطيًا ظلمًا أو بدون داعٍ لهذا الحبس، الحبس 15 يومًا ليس سهلاً، وكذلك الحبس 30 يومًا ليس سهلاً، لماذا لا نتريث عندما نقف عند مسألة حقوق وحريات المتهمين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي تعليق، لأنه كلما علقت جاء تعليق، والمجلس وقته أثمن من ذلك، ونحن نطلب استرداد المادة لمزيد من الدراسة حفاظًا على وقت المجلس لأنه ليست هناك نهاية لهذه القضية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور صلاح علي على أنه قرر سحب المادة. وأود أن تتضمن مضبطة جلسة اليوم أن هذا المجلس قام بجهد يشكر عليه خلال السنوات الماضية، ولابد أن يكون هناك ــ دائمًا ــ التزام من الجهات المعنية بالرد، وألا نعتبر ــ وهذا كان توجه المجلس في السنوات الماضية ــ عدم الرد بمثابة الرفض، وهذا لا يجوز. وإن كان خلال السنوات الماضية 90% مما عرض على المجلس يتعلق بمسائل تجارية، فإننا اليوم نتكلم عن حرية شخص، لماذا أعطي المجال لأن يكون هناك تلكؤ في الرد أو أن أعتبر عدم الرد بمثابة الرفض؟ على العكس يجب ألا نتلاعب بحرية هذا الشخص المسكين الذي يكون محبوسًا لفترة معينة، وآتي وأسلب جزءًا من حريته. أتمنى على الإخوان عند مراجعتهم لهذه المادة في اللجنة أن يأخذوا في الاعتبار أن الرد يجب أن يكون مكتوبًا وملزمًا بمدة معينة، وإن كان هناك رفض، يجب أن يكون الرفض مسببًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة 149 بناء على طلب رئيس اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. أحببت أن أشير إلى أن كل من لديه رأي في المادة 149 أرجو أن يحضر اجتماعات اللجنة لإبداء رأيه، وسيتم تبليغكم باجتماع اللجنة مسبقًا إن شاء الله. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير اللجنة المشتركة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 3/ صفحة122)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بتاريخ 11 يناير 2012م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس الموقر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نسخة من تقرير اللجنة المشتركة لتنشيط الوضع الاقتصادي، والمشكّلة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرضت لها المملكة؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على المجلس الموقر، وقد تدارست اللجنة في اجتماعاتها الخمسة المنعقدة بتاريخ 18 يناير و1 و8 و15 و21 فبراير 2012م مرئيات أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس الذين حضروا اجتماع اللجنة، ومدى أثرها على تنشيط مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانعكاسات هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي في المملكة. وقد خلصت إلى هذه الملاحظات التي ترى أنها تهدف إلى تحديد أسباب هذه الأزمة وإيجاد الحلول الناجعة لها. وبناءً على ذلك قامت اللجنة بإعداد تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر. ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية إذ تضع بين يدي المجلس الموقر ملاحظاتها التالية، فإنها تأمل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء ملاحظاتهم بشأنها بهدف الوصول إلى الملاحظات النهائية التي سترفع إلى كل من مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان سوف أقترح على مجلسكم الموقر طريقة النقاش، نحن سوف نناقش التقرير مناقشة عامة، وكل عضو لديه ملاحظات معينة يجب أن يتفضل ويدلي بها، وبعد النقاش تحال ملاحظاتكم كلها إلى اللجنة لإعادة صياغة تقريرها بناءً على ما دار في الجلسة، ومن ثم يتم تكليف مكتب المجلس بإقرار التقرير النهائي ورفعه إلى الجهات المعنية وهي غرفة التجارة والصناعة ومجلس النواب لمناقشته. وعلى أساس تسهيل الأمور لن ندخل في كل بند على حدة إلا إذا استدعى الأمر ذلك، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أننا لا نناقش موضوعًا تشريعيًا أو مشروع قانون أو غيره، نحن نناقش تقريرًا أحلتموه إلى اللجنة المعنية لإبداء الرأي فيه، والتقرير تم إعداده عن طريق لجنة ثلاثية غير تابعة للمجلس، والآلية التي اتبعتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى هي دراسة التقرير، مع عدم تغيير ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ونحن دعينا إلى اجتماع حضره ــ مشكورين ــ بعض الإخوة والأخوات أعضاء المجلس وأضفنا ملاحظات إلى هذا التقرير، سيدي الرئيس الآلية التي اقترحتها هي أن يكون هناك استعراض لتقرير اللجنة المشتركة، وأيضًا الملاحظات التي أبديناها، وأتمنى أن ترفق مع تقرير اللجنة المشتركة لتتم إحالتها إلى الجهات المعنية، لذلك أتمنى أن يكون هناك طرح للملاحظات، وفي الوقت نفسه تتم الموافقة عليها من قبل المجلس، وأن تُضمن مع ملاحظات اللجنة المشتركة بدون الحاجة إلى إعادة صياغتها، وأتمنى أن ننتهي اليوم من هذا الموضوع، وأن يرفع إلى الجهة المعنية، وأتمنى أن تتحول هذه التوصيات إلى حقيقة واقعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بإعطائنا نبذة عن ملاحظات اللجنة قبل أن يبدأ الإخوان بمناقشة التقرير.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظات هنا مختصرة جدًا، وسنستعرضها باختصار وهي كالتالي: أولاً: التركيز على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتباره من أهم العوامل المستقطبة للاستثمار ونشاطه وبهدف إعادة الثقة إلى المستثمر. ثانيًا: الاهتمام بالجانب الإعلامي وتوعية الرأي العام من خلال تبني استراتيجية إعلامية فعالة تتناسب والوضع الاقتصادي الراهن، وتشمل تكثيف الحملات الإعلامية لمعالجة تداعيات الأزمة، مثل عقد الندوات الإعلامية الهادفة. ثالثًا: ضرورة إعداد الدراسات لتبني استراتيجيات تنشيط الوضع الاقتصادي بغرض التعرف على حجم الخسائر، والمؤسسات المتضررة، والمؤسسات التي تعرضت لاعتداءات، والأسباب الجوهرية لاستمرار الخسائر في المؤسسات الإنتاجية والشركات، وكيفية تعزيز الثقة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وضرورة قيام الدولة  بمبادرات وبرامج من شأنها تنشيط الاقتصاد المحلي في جميع مناطق المملكة. رابعًا: تتفق اللجنة مع توصية تقديم الدعم المالي للشركات والمؤسسات بشروط ومعايير معينة. خامسًا: ترى اللجنة ضرورة إطلاع الرأي العام على حجم تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية مدعمة بالأرقام وذلك لمعرفة حجم وخطورة الوضع الاقتصادي. سادسًا: تتفق اللجنة مع التوصية المتعلقة بتسهيل الكثير من الإجراءات البيروقراطية في الحكومة. سابعًا: ترى اللجنة ضرورة سن التشريعات التي تصب في صالح الاقتصاد وتنشيطه. ثامنًا: مراجعة التشريعات المتعلقة بالرسوم وخاصة ما يتعلق برسوم التسجيل العقاري. تاسعًا: ترى اللجنة ضرورة الاهتمام بالقطاع الخدماتي، وعدم إغفال هذا القطاع من حيث تضرره من الأزمة الأخيرة وطرق تعويض هذا القطاع. عاشرًا: تؤكد اللجنة التوصية المتعلقة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع الإجراءات في المحاكم والمتعلقة بالمنازعات التجارية، وتنفيذ الأحكام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً نقدم جزيل الشكر إلى الأخ خالد المسقطي، وإلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك إلى الإخوان في مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين. أنا كنت أتمنى حضور الاجتماع الذي قرره الأخ خالد، ولكن في ذاك الوقت كان لدينا اجتماع آخر مع جهة أخرى، ولم يقصر الأخ خالد المسقطي ونقل إلينا الملاحظات التي قامت الأخت الدكتورة عائشة المبارك بإيصالها إلينا بالنيابة عنه. بخصوص الأمور المتعلقة بالتجارة والاقتصاد في البحرين نتيجة تداعيات الأزمة، لم يقصر الإخوة في إيضاحها بالتفصيل، ولا نريد أن نأتي على ذكرها، ولكن أنا لدي بعض الملاحظات، صحيح أن الأخ خالد قال إنه لا يستطيع تضمينها في التقرير، ولكن أتمنى عليه أن يرفق الجزء الخاص بطرح الملاحظات من مضبطة جلسة اليوم في التقرير، ونحن نتمنى أن تستمر جهود العمل التنسيقي بين اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب وبين الجهات المختصة، وأيضًا أن يتم إدخال عدد أكبر من الأعضاء ذوي المستويات الرفيعة من الحكومة، حتى لا تكون الجهود ضائعة في هذا المجال، أو أن تكون مجرد توصيات وجدت في تقرير. نحن نتكلم عن التجار البحرينيين وأيضًا غير البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين والذين لهم تاريخهم الطويل في العمل في مجال الاقتصاد في مملكة البحرين، وكيف أنهم مازالوا متمسكين بهذه الأرض وباستكمال مشوارهم رغم الوضع المالي بالنسبة إليهم، ولذلك نأمل عند مناقشة التقرير أن يتم التحدث بصفة عامة عن الأشخاص الذين يحملون صفة التاجر والمستثمر في مملكة البحرين بدون تنصيص أن هذا بحريني أو غير بحريني. بخصوص التدابير المتعلقة بالمساندة والتعويضات، لا نمانع أن تقدم إلى البحرينيين، ولكن أيضًا مع وضع اعتبار للأشخاص الذين بنوا اقتصاد المملكة وهم من غير البحرينيين والذين كانت لهم مواقف مشرفة اتجاه مملكة البحرين، سواء من خلال تقديمهم للمساعدات في المجال الصحي أو في التعليم أو غيره، ومن المؤكد أن الإخوة الأعضاء على معرفة ببعض هذه الشخصيات التي هي في غنى عن التعريف، وهم من المقيمين لوقت طويل في مملكة البحرين. أنا أؤكد ضرورة ألا نأخذ بالمبدأ العام للتعويض، وألا نجعل مما حدث لنا نتيجة الأزمة بابًا لفتح باب التعويضات، أنا لا أتكلم فقط على أساس أن هذا سيكون بمثابة التزام على الدولة ويثقل كاهلها، فنحن نعلم أن الدولة تتحمل جزءًا من الإعانة فيما يتعلق بالظروف القهرية التي يمر بها أي بلد، ولكن أنا ضد أن يفتح باب التعويض على إطلاقه لتنظيمات معينة؛ والسبب في ذلك هو أنه إذا فتحنا باب التعويضات على إطلاقه من دون وجود القيود والمعايير الصارمة، فما الذي سيبقى للأجيال القادمة؟  معنى ذلك أنني سأستهلك كل ميزانية الدولة في التعويضات، وعليه يجب التفرقة بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والمؤسسات الصغيرة، ويجب أن نتحقق بالفعل هل الوضع المالي لهذه المؤسسة حصل نتيجة للأحداث أم أن المؤسسة تعيش هذا الوضع المالي قبل الأحداث؟ نحن لا نريد أن تستفيد بعض المؤسسات من هذا الوضع لأمور كانت تعاني منها طيلة فترة عملها كمؤسسة تجارية. الشيء الثاني الذي أتفق فيه مع اللجنة هو تسهيل الكثير من الإجراءات البيروقراطية، ولدي رسالة أحملها إلى صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأرجو منه ــ إذا أردنا أن نقضي على البيروقراطية والعمل في المجال التجاري ــ أن ينظر إلى الإجراءات المحبطة التي تتم لدى الجهات المختصة للحصول على إجراءات معينة أو التيسير على المستثمرين في البحرين. أتكلم اليوم كوني عضوًا في مجلس الشورى، ولكني بوصفي محامية لدي اختصاص في تسجيل الشركات وجلب المستثمرين للبحرين، وأرى أن الإجراءات التي تتم في الوزارات محبطة، المستثمر لا يهرب بسبب ظروف البلد بل يهرب بسبب هذه الإجراءات، أشيد بوزارة الصناعة والتجارة على سرعة الموافقة على إعطاء البيانات والمعلومات ولكن هناك جهات معينة ــ التي لا يمكنك الشروع في استخراج سجل ما لم تحصل على موافقتها ــ إجراءاتها بطيئة جدًا ومتخلفة في التعامل وخاصة إذا كان الترخيص مرتبطًا باجتماع اللجنة كي تبت في هذا الطلب، فحتى على مستوى المواطن البحريني ترى الإنسان البسيط الذي قرر أن يمارس العمل التجاري يذهب إلى البنك ويأخذ قرضًا ثم يقوم بتأسيس نفسه ويقوم بتأجير المكان، كل هذه الأمور تأخذ منه أسبوعًا واحدًا فقط للانتهاء منها، ولكن الموافقة تستغرق أشهر، وماذا يحصل خلال هذه الأشهر؟ يصرف المال الذي قام باقتراضه ويفقد أيضًا همته وحماسه وتتراكم عليه إيجارات المكان الذي قام بتأجيره لأنه لابد أن يكون هناك مكان حتى تتم الموافقة على الطلب وجلب العمالة والتجهيزات لقيادة العمل التجاري، كل هذه الأمور بالفعل تحتاج إلى وقفة ولذلك وجهت رسالتي إلى صاحب السمو ولي العهد لأن لدي متابعات شخصية مع بعض طلبات التسجيل، شخص يريد أن يمارس نشاطًا تجاريًا ولديه عقد محاصة مع شخص ويمارس الآن بموجب عقد المحاصة لأن السجل مسجل باسمه وباسم شخص آخر، ويريد أن يغير السجل إلى اسمه ولكن الإجراءات متعبة، ولذلك لدينا مشكلة في الجهة التي تصدر التراخيص، نحن لا نقول أن يتم إصدار التراخيص بدون ضوابط ولكن من المفترض أن يتم الانتهاء من كل هذه الأمور خلال يومين أو ثلاثة أيام. بالنسبة إلى شرط وجود مبلغ ثلاثة آلاف دينار في حسابك، إذا كان الشاب يريد أن يبدأ ممارسة العمل التجاري وقام باقتراض مبلغ من البنك ووضعه في البنك لمدة ثلاثة أشهر حتى تكون لديه شهادة، فهل العبرة هي وجوده ثلاثة أشهر أم العبرة هي متابعتي إذا أخللت بواجباتي كتاجر؟ احذفوا هذا الشرط، وانظروا إلى الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الخليجية التي لا توجد لديها مثل هذه الاشتراطات التعسفية، أعطني حرية ممارسة العمل التجاري وإذا خالفت حاسبني بموجب القانون. وإذا كنا نريد تنشيط التجارة فلابد أن يكون لدى أعلى مستويات الدولة بالذات الجهات المختصة ــ وهي وزارة الصناعة والتجارة وغيرها ــ لجنة للإسراع بهذه الطلبات، لا أن تموت هذه الطلبات ويموت الإنسان معها ولكنني لا أعمم ذلك، ولذلك عندما تكلمت عن مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة فلديهما أجهزة تتابع هذه الأمور. أشكر اللجنة على أنها عندما بدأت في التوصيات نصت على سيادة الأمن، كلما سعينا إلى تعديل أوضاع التجار أعنّاهم على تجاوز الأزمة، ولكن إذا استمر الوضع الأمني بهذه الطريقة وهددت تجارتهم واقتصادهم فسنقوم بتعويضهم اليوم وسيسوء الوضع غدًا وسنقوم بتعويضهم أيضًا، نحن نريد وقفة جادة، لأن التجار بدأوا الحراك مؤخرًا، بدأوا الحراك القوي الفعلي الذي كنا نحتاج إليه والوقفة الحقيقية مؤخرًا، نحن نريد قوى من التجار وغيرهم تؤثر في الواقع الحالي، ولكن سيادة الأمن هي الأساس، وأكرر مرة أخرى نحن على مستوى المهنة يحز في قلوبنا ونتألم عندما يأتينا أناس تراكمت عليهم الديون وتكدست أو تلفت البضائع لأنهم لا يستطيعون أن يفتحوا محالهم التجارية في موقع ما ورفعت عليهم قضايا، إما بسبب الملاك لعدم دفع الأجرة وإما بسبب عدم سداد الدين إذا كان أحدهم يعمل بالأجل، ماذا تريدون أن يفعل هؤلاء إذا كان أحدهم محله موجودًا في شارع عرضة للعنف باستمرار؟ نحن نقول إنه لابد من الاهتمام بصفة خاصة بصغار التجار، لأن كبار التجار اسمهم يساعدهم وعلاقاتهم مع الشركات الأخرى تساعدهم، لذلك أتمنى أن يتضمن التقرير بالذات استهداف صغار التجار، لأن الأمر بالفعل لم ينعكس على تجارتهم فقط بل انعكس على حياتهم وحياة أسرهم وأولادهم. فيما يتعلق بالمسألة المهمة وهي القضاء، تطرق التقرير إلى مشكلة مهمة، المستثمر دائمًا يسأل عن أمرين: يسأل عن مستوى الاستثمار ووضع الدولة الاستثماري، ويسأل عن التشريعات ذات الصلة بالأمور التجارية حتى يعلم ما هو التشريع المعيق له عند ممارسة التجارة، ويستفسر أيضًا عن القضاء المختص في نظر النزاع التجاري، نحن لا نريد أن يكون لدينا فقط غرفة تسوية المنازعات أو آلية للتسوية وما إلى ذلك، بل نريد قضاء يضع في الاعتبار القضية ذات الطابع التجاري، لأن عامل الوقت بالنسبة إلى التاجر مهم في مسألة المنازعات التجارية. بالإضافة إلى مسألة الرسوم، يجب أن ننظر إلى الرسوم المقررة للمنازعات التجارية، وحتى إذا أردنا أن ننشط مركز تسوية المنازعات في البحرين ونجعله مركزًا يتم اللجوء إليه كمركز له موقع استراتيجي؛ أن نضع بعين الاعتبار مسألة خفض الرسوم في قضايا المنازعات التجارية. وأنا أعتقد أن وزارة الصناعة والتجارة ـــ ومعالي الرئيس كنت يومًا من الأيام وزيرًا للتجارة ـــ لابد أن تنظر إلى الباب المتعلق بالمعاملة التجارية، وما هي الجهات المختصة؟ حيث لم يتم مراجعتها إلى الآن يا معالي الرئيس، فينبغي إعادة النظر في الجهات المختصة، وإذا كانت الجهة المختصة ليست لها علاقة بممارسة الأعمال التجارية نحذف هذه الجهات ليصبح عامل الوقت مشجعًا بالنسبة إليهم. أعتذر عن الإطالة ولكن ما يعنيني في النهاية هو هذه النقاط الأربع الرئيسية، وأتمنى ألا تتوقف اجتماعات اللجنة المشتركة بين الإخوة في مجلس النواب ومجلس الشورى، ونتمنى أن يظهر هذا التقرير بالفعل وأن تتم مناقشته، وأن نبلغ باستمرار بالخطوات التي يتخذونها لأنه لابد أن نتوافق معهم على بعض النقاط ــ كما ذكر الأخ خالد المسقطي ــ التي تحتاج إلى تعديلات تشريعية، حتى نكون معهم ونساندهم وندعمهم في مثل هذه التقارير، وشكرًا.   

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي محمد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك مداخلات كثيرة فلذلك أقترح على المجلس تحديد سقف زمني لكل متكلم، وأقترح أن تكون المدة ثلاث دقائق، لأن المواضيع القادمة كلها مواضيع ذات مداخلات كثيرة، لذلك اقترحت هذا الاقتراح حتى يفسح المجال لأكثر من متحدث ليتكلم في هذا الموضوع والموضوع الذي يليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أؤيد اقتراحك وأرى أن تكون المداخلة مرة واحدة فقط. على كلٍ أعتقد أن الاقتراحات التي ذكرتها الأخت دلال الزايد جيدة ومن الممكن الاستفادة منها، ولكن أحببت أن أوضح للأخت دلال أن هناك الكثير من الأشياء التي ذكرتها قامت الحكومة بتطبيقها وذلك عن طريق مشروع (تمكين)، الآن كل المشاريع الصغيرة مدعومة تقريبًا وتساعدها الحكومة لتجاوز الأزمة التي مررنا بها، ولديهم برامج متعددة وكل من يعاني أزمة يستطيع أن يتقدم بطلب المساعدة ولكنهم يتأكدون قبل ذلك من أنه صادق في كلامه وحدث ذلك بسبب الأزمة، وهذا مطبق الآن. فيما يتعلق بشرط وجود 3 آلاف دينار سأتكلم عن هذا الموضوع لأني كنت وزيرًا للتجارة سابقًا، في الحقيقة نحن اكتشفنا أن الترخيص لا يكون لممارسة التجارة بل يستغل لجلب عمالة سائبة ومحاولة نشرها في السوق، فعندما يأتي إليّ شخص ويقول: أريد سجل مقاولات درجة أولى أو درجة ثانية، أقول له: طيب أنت تريد هذا السجل وستحصل على مشاريع بملايين الدنانير، ضع 3 آلاف دينار في البنك، فيقول: ليس لدي هذا المبلغ، ونكتشف بعد ذلك أن هذا الرجل متحايل، ويذهب إلى صاحبه ويقول له اقرضني هذا المبلغ لمدة يوم حتى أستطيع أن آتي بشهادة من البنك، ويأتي بشهادة من البنك ويأخذ الترخيص ثم يقوم بسحب هذا المبلغ من الحساب في اليوم الثاني، فهذا القرار صدر عندما كنت وزيرًا للتجارة بناء على المشاكل التي واجهتنا، وبالفعل أصبح هناك حد من عملية استغلال السجلات لجلب العمالة السائبة. ما أريد أن أقوله هو أن كل الاقتراحات التي طرحت جيدة، وأرى أن الإخوة في اللجنة لابد أن يأخذوا كل ملاحظات الأعضاء ويطرحوها على اللجنة، وأعتقد أن الإخوة في مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين سيتفهون ذلك.  تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن تكون لدينا آلية واضحة، صراحة من الواجب علي أن أشكر الأخت دلال الزايد على المداخلة الجيدة التي طرحتها، وهذا ليس بغريب عليها، حيث جاء الرد مدروسًا وتطرقت إلى أشياء موجودة في التقرير وأشياء من الممكن أن تضمن في التقرير، وأتمنى على الإخوة الأعضاء أن يتبعوا نفس الطريقة التي استخدمتها الأخت دلال الزايد. أتمنى أن يكون هناك نقاش ولا تكون مدة المداخلة محددة، وخاصة أن هذا الموضوع مهم جدًا والكل يريد أن يتكلم فيه ويريد أن يأخذ راحته في الكلام، ونحن سنقوم بأخذ هذه الملاحظات من قسم المضبطة بعد الانتهاء من المناقشة وسنعيد كتابة التقرير مرة ثانية على ضوء الملاحظات التي ستذكر، وخاصة أن التقرير تكلم عن الوضع الاقتصادي وتعامل الجهات الحكومية مع القطاع الخاص في الظروف العادية، وللأسف هذه الطريقة مازالت موجودة في الوقت الحالي وتحتاج إلى الكثير من الجهود لعلاجها، ونتمنى أن نعود إلى ما كنا عليه وأن نكون في وضع أفضل من هذا الوضع أيضًا. نحن اليوم نحتاج إلى كل مداخلة حتى ــ كما ذكرتم معاليكم ــ لو كانت الحكومة بدأت في تطبيق بعض الأمور وحل هذه الإشكالية، لا يعني أن نقاشنا اليوم ليس له فائدة بل سنعرضه بمثابة دعم للتوجهات سواء لتمكين أو غيرها من الشركات، نحن اليوم محتاجون إلى كل من يستطيع أن يعطينا أي حل لكي نرجع إلى ما كنا عليه في السابق، لذلك أتمنى على الإخوة والأخوات أن يأخذوا راحتهم في الكلام ونحن سنأخذ مقترحاتهم من خلال المضبطة وسنقوم بتعديل أو إضافة الملاحظات إلى التقرير حتى نفيد البلد، وشكرًا.  
          
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشيد بهذه المبادرة النوعية والموضوعية، كما أشكر رئيس وأعضاء لجنة شؤون المالية والاقتصادية، وأؤكد أن لمجلس الشورى دوره الوطني المسؤول الذي لا يقل أهمية عن دوره التشريعي، ومن هذا المنطلق فمشاركة المجلس في تدارس ومراجعة هذه القضية هي تجسيد لدوره الوطني الذي نتطلع إلى تعزيزه من خلال المزيد من المشاركات والمبادرات العملية والهادفة، سواء من المجلس كمؤسسة أو من الأعضاء، لأداء حق اليمين الذي أقسمناه، وأداء حق الوطن، وأداء أمانة الثقة السامية التي منحنا إياها سيدي سيد البلاد وقائد الوطن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. ومع موافقتي على جل توصيات اللجنة الكريمة ومطالعتها الثرية والمتوازنة فإنني في هذا المقام لا أستطيع إلا أن أتساءل: إلى متى؟ وهو تساؤل كبير يطرحه كل مواطن شريف ومخلص ومعني بأمن هذا البلد واستقراره ورسوخ مكانته الاقتصادية ودوام مسيرته التنموية ونهضته وازدهاره، إلى متى تتراكم المبادرات الملكية السامية والنبيلة من أجل تجاوز الأزمة وتبعاتها، ومن أجل المصالح الوطنية، ولا نرى أي استجابة عقلانية من الجهات التي يفترض فيها ذلك؟ وإلى متى تتوالى المبادرات الحكومية من أجل تواصل مسيرة التنمية والتطوير ومعالجة أثار الأزمة، فيما لايزال التخريب مستمرًا وتعطيل الاقتصاد متواصلاً والشحن والتصعيد وتوسيع الاحتقان يجري على نحو يومي؟ وهل كُتب على البحرين أن تتقدم خطوة على طريق الازدهار لتتراجع خطوات؟ وهل من حق أي طيف أو تيار أو فئة في هذا البلد أن تستهدف اقتصاده ونسيجه الوطني وتكافل أهله وشعبه ومسيرته التنموية من أجل تحقيق أهداف سياسية لم تستقطب إجماعًا وطنيًا ولا حتى توافقًا شعبيًا؟ إنني بالطبع مع كل الأهداف النبيلة لتنشيط حركة الاقتصاد ومعالجة الآثار الاقتصادية للأزمة وإعادة الثقة إلى الاقتصاد الوطني والطمأنينة والحركة الدائمة إلى كل القطاعات الاقتصادية، ولكن ــ أيها الإخوة ــ ألا تعتقدون معي أننا نعالج الأعراض ونترك المرض يستفحل ويتطاول؟ سيدي الرئيس، إنني من هذا المنبر الجليل أدعو ــ إلى جانب العمل على هذه المبادرة الوطنية النبيلة ــ إلى مبادرة حقيقية وواقعية نتداعى لها جميعًا ونرحب بكل من يشاركنا فيها من أعضاء مجلس النواب وبيت التجار وكل مؤسسات الوطن وقطاعاته ورجالاته، مبادرة فعلية تستجيب للمبادرات الملكية النبيلة أولاً، وتستلهمها من أجل المصالحة الوطنية ومن أجل تجنيب البلاد هذا الاستنزاف اليومي لمقدراته وللحمته الوطنية ولتراثه القائم على أُخوة الجميع ضمن الأسرة البحرينية الواحدة، وحتى لو أدى ذلك إلى تشكيل وفد وجاهي لزيارة الأطراف المعنية والالتقاء معها ودعوتها إلى الفصل بين السياسة وأساليبها من جهة، وبين ما يجري على الأرض من تخريب واعتداء وشحن طائفي وعبث بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وتعطيل للاقتصاد والتنمية. سيدي الرئيس، إن للسياسة ميادينها ومجالاتها وأدواتها ولهدم الوطن وتعطيل مصالحه وتخريب اقتصاده أدوات أخرى، ومن الجريمة بحق الوطن أن تختلط أهداف الأولى بأدوات الثانية. وأعتذر للجميع عن الإطالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قد أكون ممثلاً لوجهة نظر التجار أكثر من غيري في المجلس لأني متضرر كثيرًا باعتباري تاجرًا ومقاولاً ومن خلال جميع الشركات التي أتعامل من خلالها وبها. أولاً أشكر اللجنة ورئيسها وغرفة التجارة لأنهم ذكروا كثيرًا من الأمور التي تشكو منها العائلة التجارية الاقتصادية في البحرين. كثير من النقاط ليست وليدة الساعة وليست متعلقة بالأزمة فقط، هناك بعض البيروقراطية في الحكومة التي نتمنى أن تعالج مثل المحاكم وإجراءاتها وغير ذلك، ولكننا نتكلم عن الأزمة وكأنها نزلت علينا من السماء، هناك أطراف في الأزمة، أطراف من العابثين بالأمن والاقتصاد، ويجب أن يقوم المجلس  بتوجيه كلمة إليهم ويلفت نظرهم إلى أن العبث بالاقتصاد ومحاولة تركيعه لا تأتي إليهم بمزيد من فرص العمل، فالآن العائلة التجارية تشكو من فوائض في العمالة بسبب نقص العمل لديهم، ويتمنون ألا يضطروا إلى تسريح العمالة الموجودة لديهم، ويجب أن تعي العمالة ويعي المجتمع ككل الدور الذي يقوم به رجال الأعمال والتجار والمقاولون من دعم للاقتصاد في كل مجالاته، فيجب أن نوجه كلمة إلى من يريدون تركيع الاقتصاد. الفورمولا والفعاليات الاقتصادية والفعاليات السياحية والفعاليات الأخرى تضررت وبسبب ذلك تضررت المؤسسات التجارية. ثانيًا: بسبب الأزمة راجعت بعض الدوائر والوزارات الحكومية برامج دفع المستحقات للتجار والمقاولين، فوجدنا بعض التأخير في دفع المستحقات للمقاولين، والمقاولون بدورهم يتأخرون في تسديد مستحقات التجار الذين اشتروا منهم بضائعهم، فهي دائرة يتضرر منها المجتمع بكل أطرافه مع الوقت. أشكر كل أجهزة الدولة، وأشكر بشكل خاص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لأنه يوجه باستمرار إلى تسهيل الأمور، ولكن ألفت النظر إلى أن هناك بعض المسؤولين في الدولة لا ينفذون تعليماته بالسرعة الكافية، وهو يحثهم باستمرار ويحثنا على لفت النظر إلى أوجه القصور. أرجو من الجهات المسؤولة في الوزارات المعنية ــ وخصوصًا في موضوع المقاولين فكثير منهم أفلسوا أو على وشك الإفلاس اليوم ــ أن تنظر نظرة متعاطفة مع مشكلة المقاولين التي تنعكس بدورها على التجار وجميع فئات المجتمع والعمالة الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ خالد المؤيد في أن جزءًا كبيرًا من المشكلة التي نعانيها لم تنزل فجأة علينا من السماء وإنما ظهرت جراء تراكمات، منها التراكمات البيروقراطية الإدارية، ونحن نعلم أن البحرين دخلت في مشروع إصلاح سياسي قاده جلالة الملك، ومشروع اقتصادي قاده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، ولكن لم يلتفت أحد طوال 30 سنة ــ من بعد الاستقلال ــ إلى التطوير الإداري، ليس هناك قانون إداري في مملكة البحرين كما هو الحال في بعض الدول العربية، وصحيح أنه أنشئت محاكم إدارية لتفصل في المنازعات الإدارية، ولكن ليس لدينا قضاء إداري بمعنى الكلمة، وليس لدينا في البحرين جهاز قضائي متكامل وإنما خصصت غرفة من غرف المحاكم المدنية لنظر المنازعات الإدارية. الوضع الأمني ــ كما تفضل الإخوة ولن أزيد فيه ــ هو أساس المشكلة التي نعانيها والتي نتج عنها خلل اقتصادي شنيع يعانيه التجار كما أوضح الأخ خالد المؤيد لأنه يمثلهم أكثر منا؛ فهو يملك الكلام بالنيابة عنهم. التجار في مملكة البحرين يعانون أشد المعاناة وعلى رأسهم كما تفضل الأخ خالد المؤيد المقاولون وأنا أضيف إليهم ملاك العقارات لأن هناك هجرة مستمرة من الموظفين الأجانب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص إلى خارج مملكة البحرين، والشقق والبيوت خالية من أي شاغر من هؤلاء. نحن بحاجة إلى تعديل التشريعات الاقتصادية أو المالية، وعلى رأسها قانون السجل التجاري، فهذا القانون صدر في سبعينيات القرن الماضي ولم يُجرَ عليه أي تعديلات تُذكر، ونحن بحاجة إلى مواكبة هذا القانون مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية في مملكة البحرين. بخصوص رسوم العمل، التقرير ذكر جزئية خاصة برسوم العمل، ولكنْ هناك مشروع، نحن الآن أمام تقرير يهدف إلى رفعة الشأن الاقتصادي في مملكة البحرين ومعالجة المشكلة التي يعانيها التجار، والتجار يعانون مشكلة رسوم العمل، والحكومة متقدمة بمرسوم بقانون لزيادة حصتها من رسوم العمل للإنفاق على ميزانية الدولة، وليجبني مقرر أو رئيس اللجنة: كيف يمكننا أن نوائم بين متطلبات رفعة شأن الوضع الاقتصادي وبين طلب حكومة البحرين زيادة نسبتها من رسوم العمل للصرف على أوجه ميزانيتها؟ هناك مشروع مارشال خليجي، والتقرير لم يذكر لنا اقتراحات تتعلق بموجبات صرفه. وأود أن أوضح أن زيادة رواتب المواطنين مطلوبة في الوقت الحالي، هذه الزيادة ليست للمواطن العادي فقط وإنما ستؤثر على تنشيط حركة الشراء في مملكة البحرين. وفي الوقت نفسه هناك تقرير رقابي صادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية يوضح لنا أن هناك هدرًا كبيرًا في المال العام، فلماذا لم تضمن اللجنة تقريرها إجراء واحدًا أو إجراءين في مكافحة الفساد المالي والإداري؟ لأن هذه الأموال التي تهدر في الفساد كفيلة بأن تصرف في أمور معيشية وحتى لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين. هذه النقاط التي أحببت أن أضيفها، وأشكر اللجنة على ما انتهت إليه من توصيات، ولكننا بحاجة إلى إجراءات عملية تخرجنا من الوضع الحالي، وصحيح أن هناك ظرفًا آنيًا ولكن ما زاد من هذا الظرف وزاد في مشاكله وتفاقم هذه المشاكل هو أن لدينا مشاكل تراكمية وخللاً تشريعيًا في بعض التشريعات وخللاً إداريًا في بعض الجهات الإدارية ــ وليس في معظمها ــ ترتب على ذلك أن تفاقم الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المفصل والشفاف والذي لامس المشكلة ووضع يده على الجرح. سيدي الرئيس، من هذا المجلس الموقر أدعو كل الفعاليات السياسية باختلاف مشاربها وتوجهاتها إلى زيارة واحدة لسوق المنامة، والتي كانت تعتبر أفضل الأسواق ليس في البحرين بل في الخليج كافة، فتاريخ هذه السوق يصل إلى نحو 500 سنة حيث تعتبر سوق البحرين سوقًا للخليج، لكن الآن ومن خلال زيارة واحدة لهذه السوق يُعرف حجم الضرر الذي وقع عليها، فما حدث هو تركيع للاقتصاد ــ كما ذكر الأخ خالد المؤيد ــ حيث أصبحت هذه السوق التي كانت في يوم ما تعج بالحياة حتى التاسعة والعاشرة ليلاً كأنها مدينة أشباح، بدءًا من سوق الذهب إلى سوق الحلوى إلى سوق البز إلى سوق البهرة إلى سوق العجم وانتهاءً بسوق الطواويش، فقد تفاقمت الأمور وأصبحت بحاجة إلى وقفة جادة من الجميع. لنضع أيدينا بيد سيد البلاد ــ صاحب الجلالة الملك ــ للخروج من هذه الأزمة، وعودة السوق والاقتصاد الحر في البحرين إلى مكانته السابقة ومحاولة تطويره، هذا من جهة. من جهة أخرى، كنا قبل الأزمة نرى سيارات الإخوة من دول الخليج لا تتسع لها طرقات ومواقف العاصمة، الذين يأتون مع عوائلهم للتسوق بكل مستوياته بدءًا من الأسواق الشعبية إلى المحلات التجارية الكبرى، حيث يمكننا القول ــ وقد سبقني الأخ خالد ــ إن طبقة التجار هي التي تسيّر اقتصاد هذا البلد، فكل العوائل التي امتهنت التجارة وكان لها الفضل في توظيف أبناء هذا الوطن لم يُعرف عنها أي توجه طائفي، هذه العوائل الكبيرة من كلتا الطائفتين الكريمتين بالإضافة إلى عوائل آسيوية ــ من هنود وبهرة ــ ساهمت في الارتقاء بهذا المجتمع، فلا يخفى على الجميع أن أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة البحرين في عشرينيات القرن المنصرم هو أشرف محمدي ــ وهو هندي الجنسية قبل أن تقسم الهند وباكستان ــ فلم تكن توجد مثل هذه المشكلات، وأكبر تجار الطائفتين كانوا يتعاونون مع التجار الأجانب من البانيان والبهرة، واليوم كل تجار التجزئة في هذه السوق ــ يضعون أيديهم على خدهم ــ لا حول لهم ولا قوة، لخلو السوق من المارة والمتسوقين، والأدهى من ذلك أنه في يومي الجمعة والسبت ــ يومي العطلة الرسمية ــ اللذين تتحسن فيهما حركتا البيع والشراء بالنسبة لصغار التجار نرى العمالة السائبة تجلس أمام المحلات الأصلية ــ التي يتكسب منها صاحبها ــ التي تبيع نفس البضاعة، حتى لا يستطيع المشتري الدخول إلى هذه المحلات، بالرغم من تكبده مصاريف الإيجار والكهرباء والبلدية والسجل التجاري، بينما هذا العامل يأتي فقط يومي الإجازة، وهما يوما البيع والشراء لينافسه ويقطع رزقه، والجهات المسؤولة (خبر خير)، أسأل أين هي وزارة التجارة ووزارة البلديات؟ وكم من الأسئلة التي طرحناها على هذه الوزارات؟! فجاءت الأزمة وجاء المنافسون وزادوا المشكلة على هؤلاء التجار، فلابد ــ كما بدأت كلامي سيدي الرئيس ــ من وقفة جادة، كما أناشد كل الأطراف السياسية: اخرجوا البلاد من هذه الأزمة، وضعوا يدكم بيد جلالة الملك لتعود البحرين إلى سابق عهدها، فنحن لا نريد أن نصل إلى مستوى رواد التجارة في الخليج بل نريد فقط الوصول إلى مستوى معقول، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ بهذه المداخلة سأقول رأيًا، إن اجتماعًا متواصلاً يبدأ منذ الساعة التاسعة والنصف حتى الواحدة والنصف أو الثانية ظهرًا من المؤكد أن الإنتاجية فيه لن تكون صحيحة، فالاستراحة في منتصف الوقت مطلوبة. رجوعًا إلى الموضوع فالإخوة جميعًا تحدثوا عن الأحداث السياسية وتأثيرها على اقتصاد البحرين، وقد نسينا أن هناك أزمة مالية في العالم، وهذه الأزمة لها تأثيرات على كل دول العالم، وهناك أمر آخر يحدث بخصوص هذه الأزمة، وهناك تشكيل جديد خلف هذه الأزمة لقيام نظام اقتصادي جديد في العالم، فإذن هناك أسباب أخرى ــ غير داخلية ــ لها علاقة مباشرة بالأزمة الاقتصادية في البحرين، وعلينا أن نبحث فيها وعلينا أن نبحث حلولاً قصيرة المدى لمواجهة هذا الخلل، لكن هناك أيضًا أزمة سياسية حقيقية داخل البلد أدت إلى المزيد من التدهور، وهناك من يعمل بكل جد وعلنًا مستهدفًا الاقتصاد للضغط على الدولة، فسؤالي هو: ما الذي عمله التجار ورجال الأعمال لمواجهة هذه المشكلة؟ ففي مداخلة لأحد الناشطين الحقوقيين منذ فترة قصيرة على قناة البي بي سي قال فيها: إن الفورمولا 1 ليست لها علاقة بمصالح الشعب البحريني، وليس لها أي مردود مالي للبحرينيين، وأن مَن يستفيد منها هو قطاع قليل لا يتجاوز 5 أو 6 تجار بحرينيين أو العائلة الحاكمة، فكانت مداخلة ــ وقحة جدًا وغير واقعية ــ حيث اتصل بي أحد مديري فنادق فئة الأربع نجوم يستنجد ويطلب أن نتحدث في الإعلام عن هذه المشكلة، حيث إنه وبمجرد إعلان إلغاء سباق الفورمولا 1 في سنة 2011م خسر أكثر من 200 ألف دينار نتيجة إلغاء الحجوزات، أي حوالي ربع مليون دينار هذا فيما يخص فندقًا واحدًا، بالإضافة إلى خسارة أرباح موسم بكامله كنا نعتمد عليه بإدخال الملايين على فندق واحد من خلال توظيف عدد كبير من البحرينيين، حيث اضطر نتيجة هذا الحدث إلى أن يفصل بالضبط نصف عدد الموظفين في هذا الفندق في ذلك الموسم، فإذن هناك عمل إعلامي حقيقي وصريح ومعلن لمواجهة اقتصاد البحرين وتدميره، وأكرر سؤالي مرة أخرى: ما الذي عمله التجار كمنهجية وليس كما نسمع من خلال وفود بعشرات الأشخاص؟ وما هي نتيجة الحوارات الدائرة لمواجهة هذا الأمر؟ حيث إننا إلى الآن لم نجد إلا نتائج سلبية، ونحن محتاجون إلى النظر في الموضوع بجوانبه المختلفة، وأن يسهم الجميع في إيجاد حلول حقيقية، حيث لا أجد إلا حلولاً إنشائية، بينما هذه المقترحات تحتاج إلى المزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد ــ وأرى أنه توجه الإخوة والأخوات الذي تحدثوا أيضًا ــ أنه لن يكون هناك استثمار من دون استقرار، ولن يكون هناك استقرار من دون وجود أمن، فإذا انعدم الأمن فلا أتوقع وجود المردود من الخطوة الثالثة ــ أعني الاستثمار ــ فهناك للأسف ثقافة سطحية على جميع المستويات، والحديث عن مردود الاقتصاد الجيد على المواطنين والمقيمين. هناك الكثير من الأمور التي حدثت بعد إعداد التقرير، وهناك أيضًا الكثير من الأمور حدثت قبل إعداد التقرير، وبالفعل هناك صلة بين الأزمة التي نعانيها اليوم وبين الأزمة المالية العالمية، ولكننا اليوم ــ وللأسف ــ في عمق أكبر مما كنا عليه عند مواجهة الأزمة المالية. توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء واضحة بشأن وجوب منح قطاع الاقتصاد المزيد من التسهيلات ومزيدًا من الأهمية، فليس ببعيد ــ قبل فترة قصيرة ــ كانت الحكومة تريد أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، في حين أننا اليوم نسير بخطوات إلى الوراء، فمثلاً الجميع على دراية بأن في البحرين الكثير من المقيمين الذين يعملون في دول شقيقة قريبة مثل السعودية ــ وهناك استثمار في قطاع العقار على جانب كبير من الأهمية ــ ويسكنون في البحرين ثم يتوجهون إلى السعودية؛ ليذهبوا ويعودوا بسهولة لسكنهم ونحن أكبر المستفيدين من وجودهم في البحرين، لكن قبل يومين فقط عرفت، بالرغم من هذا الضرر الذي نعانيه في البحرين ــ أن هذا المسار أغلق بالكامل، وهذا يعني أن من بقي منهم مازالت لديهم مشكلة عند العودة والذهاب لسكنهم، نحن نطالب بوجود مثل هذه التسهيلات وبدعم واضح لهؤلاء المستثمرين، فهذا المسار غير مفتوح أمام الموظف الأجنبي، الذي يذهب ويرجع عن طريق المسار العام، فيجب التركيز على هؤلاء المستثمرين، ويجب أن تكون القرارات مدروسة. فكل ما تعرضنا له كان بمسببات أمنية ويجب علينا أن نفرق بين القرارات السياسية والأمنية ومعرفة انعكاساتها على الاقتصاد، وأريد أن أؤكد للإخوة أن التقرير قد يكون في 10 صفحات وقد يكون في 100 صفحة، ولكن ما أتمناه هو أن يتضمن التقرير أمورًا عملية يمكن تنفيذها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة التي عملت بأسلوب جماعي، وأرى أنه الأسلوب الصحيح، لكن ما أثارني ــ والأخت سميرة رجب ذكرت ذلك أيضًا ــ هو الاهتمام بالجانب الإعلامي، فأعتقد أن اللجنة لمست شيئًا مهمًا جدًا فيما يتعلق بالجانب الإعلامي، والإخوة التجار واللجنة أيضًا أدركوا أهمية الإعلام، فالإعلام له أهميته ليس فقط في الأزمات إنما تظهر أهميته في الرخاء أيضًا، لكن ــ للأسف الشديد ــ الإعلام البحريني يمكن أن يتأثر ويعاني أكثر من غيره من القطاعات ــ والأخ إبراهيم بشمي باعتباره رئيس تحرير سابقًا يمكن أن يفيدنا أكثر في هذا المجال ــ حيث إن خسارة كل جريدة لا تقل عن 800 دينار شهريًا، بالإضافة إلى أن الإعلام الأهلي لا يجد الدعم من تجارنا ــ وأنا لا أتكلم  عنه في هذه الأزمة ــ بل ما قبل الأزمة، فللأسف الشديد نجد أن إعلامنا لا يجد دعمًا من القطاع التجاري، ولذلك يجب أن نؤمن بأنه في الدول التي فيها كساد أحيانًا يلعب الإعلام فيها دورًا لترويج البضائع، وإذا كان قلق الإخوان من تدني حضور الناس إلى السوق، فأعتقد أنه من الأولى أن تضخ هذه الأموال في الإعلام الأهلي والإعلام الرسمي، لأننا لا نجد دعمًا فيما عدا بعض التجار الذين يسهمون في الترويج لبعض المناسبات. حبذا ــ وليسمح لي الأخ خالد ــ لو يتم تشكيل لجنة إعلامية من المجلس لكي تضيف الكثير للأبعاد الإعلامية في هذا المجال. وأرى أن الاقتراح الذي تفضلت به الأخت سميرة رجب والاقتراحات التي سوف تأتي من الإخوة أيضًا سوف تسهم في إغناء هذه الورقة وهذه التجربة، لأن الإعلام له دور كبير في عملية الترويج للبحرين ككل في القطاع الاقتصادي. واليوم نجد تعاونًا من إخواننا التجار لإحساسهم بأهمية الإعلام، فأرجو أن ينعكس ذلك على حالة الرخاء أيضًا، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن الجهاز التنفيذي في الدولة يتحمل مسؤولية كبيرة في الجانب الخدمي والأمني والاجتماعي، والقيام بتنفيذ هذه المهام قد أنيط بالجهاز التنفيذي. وعليه فقد تم اختيار كفاءات وزارية لذلك، إلا أن التواني والتثاقل والروتين في الجهاز التنفيذي عطّل الكثير من المشاريع والخدمات، والدليل على ذلك أن الميزانية التي تم رصدها لتلك المهام لم يتم استنفادها، ولو تم صرفها على مدى سنوات لقلل ذلك من حجم المشاكل التي ظهرت، ولكان بالإمكان الاستغناء عنها رغم المتابعة الميدانية المستمرة من قبل سمو رئيس الوزراء لمتابعة التنفيذ. بالإضافة إلى إعطاء الجهات شبه الرسمية مثل الشركات الحكومية الكثير من المرونة بحيث لا يتم التدخل المباشر فيها، ويتم اتخاذ القرار السياسي بحيث لا يؤثر في الوضع الاقتصادي بالسلب، وشكرًا.  

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع إن التقرير الذي تقدمت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هو تقرير شامل، ولم تغفل اللجنة أي من المجالات التي مرت بها البحرين خلال الأزمة الأخيرة وقبلها، وبعد الاستماع إلى حديث معظم الأعضاء لا يمكننا إلا أن نؤكد قضيتين أساسيتين: النقطة الأولى: إن صندوق التعويضات أو تعويض المتضررين الذي صدر بأمر ملكي لتعويض المتضررين من أحداث العام الماضي، لا أعتقد أنه يشمل المؤسسات الخاصة بدليل أن الميزانية التي خصصت لهذا المشروع لا تزيد على عشرة ملايين دينار، ومثلما ذكرت الأخت سميرة رجب أن فندقًا واحدًا فئة أربع نجوم يخسر بسبب إلغاء الفورمولا 1 أكثر من 200 ألف دينار، لذا يجب على الدولة بشكل عام سواء الحكومة أو المجالس التشريعية أو المؤسسات الخاصة أو غيرها أن تنظر إلى مسألة تعويضات المؤسسات التجارية، لأن هذه التعويضات قد لا تكون تعويضات مالية، ولكن تستطيع الدولة أن تقدم تسهيلات أخرى لهذه المؤسسات كتعويض عما فقدته خلال هذه الأزمة. النقطة الثانية: أعتقد أنها مكررة ــ وأكررها مرة أخرى ــ وهي أن الأمن، الأمن، الأمن، هو الذي يؤمن لهذا البلد الازدهار الاقتصادي والتطور التجاري. لهذا سيدي الرئيس، أعتقد أن هاتين النقطتين من أهم النقاط ونأمل أن تتزامن  مع هذا التقرير الدعوة إلى تشريعات وتسهيلات أخرى نستطيع من خلالها رفع مستوى اقتصادنا اليوم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير الشامل، وأشكرها أيضًا على دعوة الأعضاء إلى حضور الاجتماع والمشاركة فيما تضمنه من آراء. ولكن أعتقد أن التقرير مازال بحاجة إلى بعض النقاط المهمة التي يجب أن يتضمنها، والأخ رئيس اللجنة أبدى استعداده لسماع الملاحظات ثم إضافة أي آراء جديدة على التقرير ورفعها إلى مكتب المجلس لإقرارها. النقاش اليوم يدور وكأن المتضرر الوحيد هم التجار والمستثمرون، صحيح أن هناك ضررًا على التجار والمستثمرين، وهناك أيضًا ضرر على السياحة، والأخت سميرة رجب أتت بمثال على تضرر الفنادق، ونحن اليوم نسمع أن القطاع الفندقي قد يضطر إلى الاستغناء عن أربعة آلاف موظف في قطاع الفندقة نتيجة الركود الذي يحصل في الفنادق، هذه قضية تثير القلق. نحن عندما نزور دول الخليج يحز في أنفسنا أن نسمع أن مواطني هذه الدول الذين كانوا يعتبرون البحرين متنفسًا لهم في الإجازات وعطلة نهاية الأسبوع من حيث التسوق والذهاب للأماكن السياحية وارتياد دور السينما، أصبحوا اليوم يبحثون عن وجهات أخرى يقضون فيها إجازاتهم، وأصبحت البحرين مثار قلق نتيجة ما يسمعونه من غياب الأمن وعدم الاستقرار في الشارع. سيدي الرئيس، ما أريد أن أصل إليه هو أن تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية أيضًا على المواطنين أنفسهم وليس على التجار والمستثمرين فقط، إن خروج الاستثمارات الأجنبية وإغلاق الشركات والركود في الفنادق وتسريح العمال من الفنادق سيؤدي إلى تفاقم البطالة بين المواطنين، وهذه الحقيقة يجب أن تبرز وتناقش بوضوح وليس فقط إبداء مخاوفنا على التجار والمستثمرين وإنما نبدي مخاوفنا على المواطن فهو المتضرر الأكبر في هذه الأزمة. والأخت سميرة رجب سألت ماذا فعل التجار لمواجهة هذه الأزمة؟ أنا أتفق معها في هذا الموضوع، وأضيف إلى ذلك ماذا فعل إعلامنا لمواجهة هذا الإعلام؟ اليوم على الإعلام دور كبير في توضيح هذه المسألة وربط ما يجري من ركود اقتصادي بمصلحة المواطن وتوضيح هذه الأمور، فكما ذكر بعض الإخوان أننا بذلك ندمر الاقتصاد، وعندما ندمر الاقتصاد من هو المتضرر؟ المتضرر هو المواطن. وهذه الحقيقة يجب أن تبرز في أجهزة الإعلام وتناقش سواء في الصحافة أو في التلفزيون؛ لكي تعود إلى الاقتصاد عافيته ويكون هناك أمن واستقرار. وأنا أتفق مع الإخوان لأنهم تناولوا هذه القضية كقضية وطنية تقتضي منا التلاحم وتقتضي منا أن نفكر بشكل إيجابي في هذا الموضوع. وما ذكره الأخ فؤاد الحاجي عن سوق المنامة أيضًا ينطبق على المجمعات التجارية ودور السينما وإشغال الفنادق ففي كل محل نلاحظ هذا الركود، والتخوف الأكبر هو من تفاقم مشكلة البطالة، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأسماء تزيد وهناك بعض التساؤلات والاستفسارات تحتاج إلى توضيح، في الحقيقة سوف أختصر وكوني مقرر لجنة قرأت عليكم باختصار ملاحظات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولكن لو رجع الإخوة إلى اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي الشورى والنواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين لوجدوا أن كل هذه الآراء موجودة. فعلى سبيل المثال الأخت دلال الزايد تطرقت إلى موضوع التعويضات، ولو رجعنا إلى الملاحظات الموجودة في بند الدعم المالي فسوف نجد أن هناك شروطًا. والأخ خالد المؤيد حث الحكومة على الإسراع بتسديد المستحقات، ولو عدنا إلى الصفحة 847 فسنجد أن اللجنة لم تغفل هذه الناحية وطالبت بإعطاء المستحقات، لأن هناك التزامات على رجال الأعمال ليقوموا بتسديدها إلى المقاولين والشركات الأخرى. بالنسبة إلى موضوع الرسوم الذي تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي، في الحقيقة إن حث الاستثمار وتشجيع المستثمر في البحرين موجود حيث طالبت بتخفيض بعض الرسوم وهذا سيخفض من تكاليف الإنتاج، وكذلك تطرقت إلى رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الرسوم المزدوجة. وهناك نقطة أخرى تطرق إليها الأخ محمد حسن رضي بالنسبة للروتين والتثاقل من قبل الجهاز التنفيذي فلو رجعنا إلى الصفحة 875 ...

      الرئيــــــــــــــــــس:
      الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام، فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
      سيدي الرئيس، بالنسبة للدعم المالي لا يوجد في التقرير أي كلام من الذي تفضل به الأخ مقرر اللجنة.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      بالنسبة للروتين والتثاقل من هؤلاء أدى إلى عدم تنفيذه، في الصفحة 875 مكتوب فيها «من إجراءات تعزيز دعم الثقة تسريع وتنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية»، ما يثلج صدري اليوم عندما تصفحت الصحف وجدت أن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء قد تطرقت إلى إحدى النقاط المهمة وهي إعطاء مشاريـــــع البنية التحيــــة والخدميــة للمقاولين، وكذلك إعطاء الشركات التصاميم أو إعطائها إلى محلات التصميم الهندسي في البحرين، وهذا يشجع الاستثمار.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      إعطائها للشركات الوطنية.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      نعم، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس اللجنة، وأشكر كل من تحدث في هذا الموضوع المهم جدًا، وأخص بالذكر الأخ فؤاد الحاجي والأخت الدكتورة بهية الجشي عندما تحدثا عن المواطن كونه المتضرر الأساسي. في الحقيقة لدي خمس نقاط مركزة, النقطة الأولى: ما نعانيه بحسب تصوري الشخصي هو بسبب طغيان المصالح الشخصية على المصلحة العامة لمملكة البحرين، إن جلب العمالة ونثرها في البلد يتسبب في كساد ورواتب متدنية وذلك للحصول على 50 أو 20 دينارًا شهريًا، هذا العيب بسبب وزارة العمل التي تسمح بجلب هذه العمالة بدون التأكد من ذلك. النقطة الثانية: تطبيق القانون، بسبب تساهل الحكومة في الإجراءات المتخذة بحق البحرين، إن البحرين اليوم تغرق والحكومة غافلة ومتساهلة في اتخاذ الاجراءات، وهذا لا يجوز فالجميع يشتكي ويقول إن الاقتصاد ينخفض ويتأثر والحكومة كأنها لا ترى شيئًا مع الأسف، نحن يجب أن نحاسب الحكومة بخصوص هذا الشأن، كيف تسمح بوصول البحرين إلى هذا المستوى؟ ثالثًا: التخريب، نحن بذلك نسمح بالتخريب، ولا نتخذ أي إجراء أمني يحفظ لمملكة البحرين أمنها، فإذا كان لديك مستثمر سيهرب، فكيف تتوقع أن يأتي إليك مستثمر آخر؟ يجب أن نكون أقوياء بقوة القانون، وأن نطبق القانون لنصل إلى الأمن والأمان، التاجر لا يمكن أن يأتي إلى مملكة البحرين ويسمع ويرى في شاشات التلفزة ما يحدث فيها وهو مسموح من قبل الحكومة مع الأسف، الحكومة أقوى من مجموعة بسيطة تعمل على التخريب وتذل البحرين، وتذل اقتصادها، هذا لا يجوز. رابعًا: الإعلام، مع الأسف فشل في أن يجاري إعلام المخربين، نحن اليوم نقرأ الأخبار فيما بيننا في البحرين، بينما المخرب يعمل على الإعلام الخارجي، والحكومة البحرينية لايزال إعلامها يعمل داخل البحرين، ماذا أعمل بالإعلام داخل البحرين؟! أنا أعرف والكل يعرف ما يجري داخل البحرين، ولكن العالم كيف سينظر إلى البحرين؟ فهذا الإعلام فاشل. خامسًا: البطالة، أنا أستغرب من الرواتب ــ التي تعطى للبحريني ــ المتدنية والوضيعة، وأستغرب في الوقت نفسه وجود أكثر من نصف مليون عامل أجنبي وافد ولا توجد وظيفة للبحريني ليعمل فيها، كيف يصبح هذا؟ لا أعرف كيف، هل يعقل أن نسبة 2% أو 3% من الوظائف التي يعمل بها نصف مليون وافد أجنبي لا يقبل بها البحريني؟ أيعقل هذا؟! أين وزارة العمل؟ نحن لا نريد الدفاع عن التجار، هذا التاجر يعطي رواتب عالية جدًا للأجنبي ويحرم منها المواطن البحريني. خامسًا: أعرف أن هناك مؤسسات ــ وأنا أتكلم بصراحة ــ مثل التأمينات فيها أشخاص رواتبهم بالآلاف وهم أجانب ويجلبون عوائلهم بالكامل، ويتم توظيف الأب أو الابن أو الأخ بينما يحرم البحريني، أين وزارة العمل عنهم؟ كيف تصلح الأوضاع في البحرين؟ هل لهذه الدرجة أصبحت البحرين لا قيمة لها؟ فقط مصالح شخصية، هل نترك البحرين مثل المثل الذي يقول:  (من جعل نفسه سبوس لعبت فيه الدجاج)؟ ما يحصل في البحرين لا يجوز ولا يمثل الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا التقرير الواسع والشامل والطيب، ولدي ملاحظة على هيكل اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والشورى ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين، هذه الدراسة لا تتعلق بالتشريع، وإنما قامت بتقييم الوضع الاقتصادي في البلد، وكيفية الخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد، وهناك عنصر مهم جدًا في الاقتصاد وهو الحكومة، فهي التي تقود الاقتصاد في البحرين، ومهما حاولنا في السنوات الماضية أن نعطي القطاع الخاص دورًا أكبر ودورًا أساسيًا في تحريك الاقتصاد فالحكومة تبقى هي المحرك الأساسي، وهي التي   تقود الاقتصاد بحجم الإنفاق الذي تقوم به في كل سنة، كما أن الحكومة معنية بكل هذه التوصيات والإجراءات والأسباب التي في بعضها قد أدت أو فاقمت من الأزمة، التي تتعلق بأسلوب عمل الحكومة في بعض الإدارات المتعلقة بالاقتصاد، وبودي أن تهتم اللجنة بهذه الملاحظة بخصوص كيف أن الحكومة لم تدرج ضمن اللجنة المشتركة في إعداد هذه الدراسة التقييمية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، المشكلة التي تمر بها الأسرة التجارية ليست هي فقط التي تعاني منها، البلد برمته يعاني مشكلة، فالمشكلة غير مقتصرة فقط على التجار لنشدد على موضوع التجار، ولكن لأن الموضوع يخصهم فنتحدث عنهم، والواقع الذي تمر به مملكة البحرين عادي، أزمة موجودة داخل البحرين، وهذه الأزمة في أي دولة إذا وجدت فسيتأثر بها الاقتصاد، ولكن لابد أن نحدد من هو المعني بحل هذه الأزمة؟ هل هم التجار أنفسهم أم الحكومة أم المواطنون؟ أنا أعتقد أن الثلاثة معنيون بحلها، التجار بإمكانهم أن يضعوا لهم خططًا، وأن يتفننوا في عملية تحريك التجارة، وهم قادرون على ذلك وهذا اختصاصهم، لكن الجانب الآخر وهو الحكومة، الحكومة لابد أن تتجه إلى حل الآزمة السياسية في البحرين مع الجمعيات السياسية، وهذا واقع لن نخرج منه، ولن ينتعش الحال الاقتصادي ولا غيره طالما أن الأمور الأمنية بهذا الوضع، هذا مختصر ما عندي، وأتمنى أن أكون قد وفيت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، اختصر الأخ علي العصفور عليّ الكلام في هذا الجانب، والمشكلة بلا شك تشترك فيها أطراف عديدة. الاقتصاد مرتبط بأمن الإنسان الموجود على هذه الأرض، فأنا لا أبني مخافة شيء، ولا أشتري مخافة شيء وهكذا، فإذا نزع الأمن من الإنسان تعطل كل شيء، وأعتقد أن هناك أناسًا كمموا أفواههم خوفًا وهم يرون أين الحق، نحن جميعنا نعلم أن جلالة الملك ــ حفظه الله ــ خلال عشر سنوات أجرى إصلاحات حقيقية، ونحن نسمع ــ الأطراف التي تسمي نفسها ــ المعارضة تقول إنه لا توجد إصلاحات بشكل واضح عبر تصريحاتها في المحطات التلفزيونية، وبعضهم يقول إنه لم تجرَ إصلاحات أبدًا، وإن الحكومة لم تحقق شيئًا خلال هذه السنة، وإن التوصيات التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق لا تعني شيئًا، والحكومة لم تنفذ منها شيئًا، واللجنة التي تترأسها ــ سيدي الرئيس ــ لم تحقق شيئًا، وهذا ما نسمعه في محطات التلفزيون المعادية، إذن لماذا الشعب ساكت لا يتكلم؟ لأن هذه الفئة الضالة لم تجد معارضة من الشعب، وموقفًا قويًا جدًا، لأن موقف الشعب الذي يؤيد رأي الحكومة، ويؤيد دعم الحكومة، ويؤيد عمل الحكومة هو الذي يدعمها، وإذا لم يقف وقفة رجل واحد ويعارض هذه الفئة الضالة، فسوف نظل على هذا الحال، الدولة تحتاج إلى دعم شعبي ويجب على الكل أن يتكلم ويرفض سواء من الجمعيات السياسية، والجمعيات الأهلية، والأندية وغيرها فالكل يجب أن يصرّح وبكل قوة بدون خوف، حتى نجعل هؤلاء  المخربين في زاوية، ويفتضح أمرهم، ولكن عندما يرى هؤلاء أن الناس ساكتون، والساكت لا ينسب له قول كما في القاعدة القانونية، فإنهم يقولون إن الساكتين راضون عما يحصل في البلد، وهذا ما ينسب إلينا، فيجب أن نقول كلمة الحق، الحكومة أصلحت أمورًا كثيرة، ولا نقول إنها أصلحت كل شيء لأنهم ليسوا أنبياء، نحن مع الحكومة لنصلح الأمر، ونصلح الأمور التي فيها فساد، وأعتقد أن الحوار الوطني الذي تم، واللجنة التي تترأسها معاليك استجابة لأمر جلالة الملك ــ حفظه الله ــ وأنتم أصلحتم كثيرًا وأخذتم تقريبًا بكل التوصيات، فلماذا لا نقول الحق؟ لماذا نسكت؟ الإعلام له دور والجمعيات السياسية لها دور والجمعيات الأهلية لها دور، الجمعيات الأهلية محصورة فقط في العمل الخيري ولا تتكلم، نحن الآن غارقــــون، السفينة تغـــرق ويجب على الجميــــع أن يتكلم، كـــل الجمعيــات ــ مثل جمعية الصيادين ــ وكل الأندية والمؤسسات وغيرها، الكل يجب أن يتكلم، وعلى وزارة التنمية ألا تُسكت أحدًا، يجب أن يتكلم الكل حتى نستطيع أن نزيل الشر عن الوطن، طال الأمد بنا والناس في خوف، بالأمس في عراد اعتدوا على إنسان مسالم في سيارته، قاموا بتكسير سيارته وضربه وكاد أن يموت، إلى متى سيظل هذا الأمر؟ أعتقد أن على المجتمع أن يقف وقفة رجل واحد بجميع طوائفه، وجميع الجمعيات والأندية والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأهلية وغيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا ســـيدي الرئيس، كثر الكـــلام مــــن الإخوة عن الأمــــــور الاقتصادية وعن تضرر التجار في جميع المجالات، لكن لا أحد من الإخوة الأعضاء تطرق إلى السبب الذي أوصلنا إلى هذا الحال، من ضعف اقتصادي بعد أن كنا في وضع اقتصادي جيد قبل 14 فبراير 2011م، إن السبب هو الشارع البحريني العام ومن يقوم بإثارة الفوضى، التي هي السبب في هروب الأموال إلى الخارج، وهو ما ينعكس على الاقتصاد المحلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ محمد سيف المسلم لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو محمد سيف المسلم (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للأخ جمعة الكعبي، نحن تحدثنا عن التخريب ألم تسمعنا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرةً نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح واقعة وسأذكرها في الأخير وقد قالها مقرر اللجنة بخصوص أن التقرير لم يشر إلى موضوع زيادة حصة الحكومة من رسوم العمل، ومعاليك قلت إن التقرير يحتوي على هذه النقطة، بينما هذه النقطة غير موجودة ــ أقصد المتعلقة بزيادة حصة الحكومة من رسوم العمل ــ ونحن ندعو إلى التخفيف عن كاهل الوضع الاقتصادي والتجار بصفة خاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي محمد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعرف ما هي المداخلة التي تقدمت بها؟ كان أسمي في البداية وطلبت نقطة نظام وبقدرة قادر أزيل الاسم من القائمة، أنا كنت بعد الأخ عبدالجليل العويناتي وقبل الأخ خالد المؤيد، ولكن أنا طلبت الوقت، على كلٍ سأذكر كلامك في مداخلتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً نشكر اللجنة على هذا التقرير، وأحب أن أؤكد أن أولويات الحكومة هي تعزيز الاقتصاد، وأن تدور عجلة الاقتصاد مرة أخرى لأن الاقتصاد دائمًا هو عامل مهم جدًا للجميع، وتسريع عجلة الاقتصاد لا يتم فقط عن طريق وضع الإجراءات من الحكومة بل لابد أن يكون هناك تعاون من القطاع الخاص وغير ذلك من الأمور. هناك عدة إجراءات تمت، وهناك أمور قيد الإجراء، مثلاً بعض الأعضاء تكلموا عن الشركات الصغيرة ودعم الشركات التي تضررت، كما تعلمون هناك صندوق العمل (تمكين) وهو يقوم بدعم هذه الشركات، لأن هناك توجهًا من الحكومة كي يدعم هذه الشركات المتضررة. بالنسبة إلى قضية المستثمرين، هناك تعزيز لمركز المستثمرين ومجلس التنمية الاقتصادية يقوم بالزيارات للخارج للترويج للمشاريع الجديدة في البحرين، وهذا من أهداف الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في البحرين. بالنسبة إلى قضية الرسوم، الكل يعلم أنه تم تأجيل رسوم العمل مدة سنة كاملة تخفيفًا على القطاع الخاص، وهذا بالفعل مطبق على كل الشركات. هنالك توجيهات واضحة أصدرها سمو رئيس الوزراء، أولاً: ــ كما ذكر بعض الإخوة ــ الإسراع في دفع مستحقات المقاولين الذين أتموا العمل، وكان هناك توجيه للوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية. ثانيًا: الإسراع في البت في مشاريع الحكومة بحسب الخطة الموجودة للمشاريع من أجل تحريك الاقتصاد في البحرين، وخاصة في مشاريع الحكومة الكبيرة مثل مشاريع الإسكان والبنية التحتية التي تعود على الاقتصاد بآثار إيجابية. النقطة الثانية: الحكومة أعدت مجموعة من المشاريع لأني أيضًا عضو في لجنة الخدمات، مثل مشروع تنمية الخليج، متى ما وصلت هنالك مشروعات فستكون جاهزة للتنفيذ، وهذا أيضًا سيكون له مردود كبير على الاقتصاد في البحرين. هذه النقاط التي ذكرها بعض الإخوة فأحببت أن أوضحها، وأكرر شكري للجنة على هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على هذا الملف الحساس، وأيضًا أريد أن أشكر غرفة تجارة وصناعة البحرين لأنها أعدت تقريرًا جيدًا وناقشت الموضوع من جميع الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية، ولكن أريد أن أقول إن البحرين مرّت بتجربة تصدق فيها المقولة المشهورة إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، المسيرة الاقتصادية تؤثر على الوضع السياسي والوضع السياسي يؤثر على الوضع الاقتصادي. البحرين شهدت استقرارًا خلال السنوات العشر أو الإحدى عشرة الماضية، وهذا الاستقرار السياسي أدى إلى الانتعاش الاقتصادي في مملكة البحرين والكل يشهد على ذلك، وأصبحت البحرين جاذبة للاستثمارات، وكانت هناك أنشطة كثيرة بسبب الوضع السياسي المستقر الذي جذب الاقتصاد. ما حصل في السنة الماضية هو أن الوضع السياسي أثر على الاقتصاد، وبالفعل مررنا بأزمة شديدة في البلد أثرت علينا بشكل مباشر، وهذا التقرير الذي أمامنا يتكلم عن الوضع الاقتصادي في البحرين، لأن هذه الأزمة أدت إلى تباطؤ عجلة النمو وتباطؤ عجلة الاقتصاد وإلى هروب الاستثمارات، أنا أقول إنه حتى الأشخاص من الوطن استثمروا في الخارج، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الخليجية والأجنبية بدأت تتردد في دخول البحرين أو صارت تفكر مليًا قبل أن تستثمر في البحرين، هذا بسبب الأوضاع السياسية التي مررنا بها، ولذلك أقول إننا إذا كنا نريد أن نرجع العجلة الاقتصادية فلابد من استقرار الوضع السياسي في مملكة البحرين، وأعتقد أن من سبقوني في الحديث ذكروا كل هذه النقاط وكيف أن العملية ذات أبعاد شمولية، بمعنى نحن نهيئ الأرضية السياسية ثم ننعش الأرضية الاقتصادية، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع، ليس فقط السلطات الرسمية ــ أقصد التشريعية والتنفيذية ــ بل يحتاج إلى حراك كل من هو موجود في هذا البلد ويحب هذا البلد من جمعيات المجتمع المدني ومن الجمعيات السياسية ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن الأفراد ومن الأسر ومن رجال الدين ومن المثقفين ومن المفكرين، هؤلاء كلهم يلعبون دورًا كبيرًا في موضوع تثبيت دعائم الاستقرار السياسي ومن ثم الاقتصادي. وأخيرًا بعد هذه المناقشات التي ذكرها بعض أعضاء المجلس لدي سؤال: ما دور الحكومة من هذه الملاحظات؟ لا شك أن هذا التقرير يناقشه مجلس الشورى ثم يرفع إلى مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين. ظهرت أفكار جيدة في السلطة التشريعية ومرئيات جيدة وأنا أقول رائعة عند مناقشة هذا التقرير لأن بعض المخاوف تحتاج إلى أن تؤخذ على محمل الجد، وعندنا غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الجسد الاقتصادي في هذا البلد، ولكن في معظم ما جاء من أفكار وما أثير من قضايا فإن الجهة المسؤولة المباشرة هي الحكومة، بمعنى أن السلطة التنفيذية تحتاج إلى أن تأخذ بما جاء من مداولات وما جاء في التقرير على محمل الجد، ولذلك أتمنى ــ ولا أعلم قد لا تكون الآلية صحيحة ــ أن يرفع هذا التقرير بعد إعادة صياغته إلى الحكومة، ليس إلزاميًا لها ولكن للنظر فيه، والاستفادة من هذا التقرير ومن الملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس الشورى وربما لاحقًا تبديها الغرفة الثانية، ولكن تكون تحت يد الحكومة لتدارس مثل هذه الأفكار والآراء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر جميع الإخوة والأخوات على مداخلاتهم القيمة بالنسبة إلى ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه أعتقد أن كل ما ذكر في جلسة اليوم تطرق إليه التقرير أو الملاحظات بصورة أو بأخرى وسيؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة الموقرة. وكما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي أن هذه عبارة عن توصيات غير ملزمة للسلطة التنفيذية ولكن سيتم أخذها بعين الاعتبار لأننا بالفعل نحتاج إلى مضاعفة الجهود كي نخرج من الأزمة التي نحن فيها. وأشكر سعادة الوزير ولكن لدي استفسار بسيط: القصد من وراء هذا التقرير والملاحظات التي ذكرت هو أن تهتم السلطة التنفيذية بالقطاع الخاص لأنه بالفعل محتاج اليوم إلى دعم غير مسبوق من قبل السلطة التنفيذية، ولدي مثال على ذلك: ذكرنا في الصفحة 874 من التقرير ضرورة إعادة النظر في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورسوم التدريب ورسوم السياحة وغير ذلك، ونفاجأ اليوم عندما تكلمنا عن إعادة النظر بصورة جدية في كل هذه الرسوم بأن هناك إعادة نظر في إيرادات رسوم هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، بحيث رفعت النسبة من 20% إلى 50%، هل هذه الصورة التي كنا نتصورها من الحكومة الموقرة لتدعم القطاع الخاص واقتصاد البلد؟! هذا لا يمكن، أعتقد أن هذا التقرير ــ وبعد موافقة المجلس عليه كما هو وخاصة أنه عكس كل ما دار من نقاش في هذا المجلس ــ بمثابة رسالة واضحة موجهة إلى الحكومة بأنه يجب عليها أن تدعم دعمًا فعليًا وعمليًا كل من هو على هذه الجزيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ بعد الانتهاء من هذا النقاش الجيد والمفيد أعتقد أن على الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ لأن هذا الموضوع لا يخص مجلس الشورى بل يخص ثلاث جهات وهي: مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالإضافة إلى مجلس الشورى ــ أن يدرسوا كل ما طرح من توصيات وأن يضمنوا هذه الملاحظات في التقرير وأن يحاولوا تبني هذه الملاحظات، ويرفع هذا التقرير الذي يمثل الجهات الثلاث إلى الحكومة الموقرة لدراسته والاستفادة منه، صحيح أن الحكومة غير ملزمة به ولكن أعتقد أنها ستستفيد من هذه الملاحظات لأن هذا الموضوع مثلما يهم الجميع يهم بالدرجة الأولى السلطة التنفيذية. سنقوم الآن بالتصويت على توصية اللجنة، وسنترك الأمر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص تضمين ملاحظاتكم في هذا التقرير إلى أن ترفع اللجنة هذا التقرير إلى الجهات الثلاث،  وبعد ذلك

    •  

      سيتم توزيع هذا التقرير على جميع الأعضاء لكي يتم الاطلاع عليه، وأعتقد أنه يجب أن يعطى هذا الموضوع الزخم الإعلامي المطلوب بالنسبة إلى الجهات الثلاث. فهل يوافق المجلس على ما ورد في تقرير اللجنة وإعطاء اللجنة الفرصة لإعادة النظر في هذا التقرير وتضمين ملاحظات الأعضاء في هذا التقرير؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. لديكم الآن ثلاثة حلول: إما أن نأخذ استراحة وإما أن نواصل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال وإما أن نؤجل مناقشة بقية البنود إلى الجلسة القادمة، لأني أعتقد أن البندين التاليين ليس فيهما أي شيء إلا إذا أردتم الكلام حولهما فأعتقد أنه لابد من الاستراحة أو تأجيل مناقشتهما.  تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع تشكيل لجنة حقوق الإنسان وبعد ذلك موضوع تشكيل لجنة شؤون الشباب، أرى أن هناك الكثير من الأعضاء يودون التكلم فيهما، لأنهما مهمان جدًا، وبالتالي يحتاج الموضوع إلى مناقشة، ونحن لم نأخذ استراحة عند الساعة 12 ظهرًا والآن الساعة تشير إلى الواحدة والربع ظهرًا، فأنا أقترح تأجيل مناقشة هذين البندين وبالذات التقرير الخاص بإنشاء لجنة حقوق الإنسان؛ لأن الأخت الدكتورة عائشة مبارك غير موجودة اليوم وهي أحد الأشخاص الذين عملوا على تشكيل لجنة حقوق الإنسان، وتتمنى أن تكون موجودة عند مناقشة هذا الموضوع، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن أقول إن أغلب الأعضاء أخذوا استراحة، والذي لم يأخذ استراحة هو أنا وعدد قليل من الأعضاء، فالكل خرج وأنا لاحظت أن البعض خرج في استراحة لأكثر من نصف ساعة، والبعض قد يكون أخذ استراحة لأكثر من ساعة. على كلٍ هل يوافق المجلس على تأجيل مناقشة تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص اقتراح إنشاء لجنة حقوق الإنسان واقتراح إنشاء لجنة شؤون الشباب إلى الجلسة القادمة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. قبل أن أرفع الجلسة هناك ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 337 في الفقرة الثانية أرجو أن تتم الإشارة إلى الإخوة في الشعبة البرلمانية لتغيير هذه الفقرة، ففي جزئية تقول: «ألقى سعادة النائب عادل المعاودة كلمة أكد فيها أن البحرين ذات ثقافة عريقة وتاريخ قديم ومن الدول المتطورة ويعكس تطورها تمكين المرأة والعناية بها بشكل لا يعارض طبيعتها ويؤخذ في الحسبان احترام المرأة في حدود شرع الله»، القول «احترام المرأة في حدود شرع الله» خطأ، شرع الله لم يفرق بين احترام المرأة في درجات، لقد قال ذلك في كلمته ولكنني أرفض أن يورد في التقرير، وأرى أن توضع مكان تلك العبارة عبارة «كفالة حقوق المرأة في حدود شرع الله»، هذا ما نحن مقيدون به، ولا ننسى أن الآيات القرآنية الكريمة تقول: «ولقد كرمنا بني آدم»، ولم يأتي ذكر احترام المرأة بدرجات أو احترام الرجل بدرجات، هذا حتى ينتبه، فلو ألقاها في كلمة فلا يعيد تكرارها مرة أخرى أمام محفل دولي، وإذا كان المجلس سيطلب من الشعبة تعديل ذلك فهذا جيد، وإذا كان المجلس لن يقوم بذلك فأبلغونا حتى أكتب لهم اعتراضي على ذلك، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا من يمثلنا في الشعبة، الأخ خليل الذوادي وغيره من الإخوة، فأرى أن ينقلوا هذا الأمر إلى الشعبة، وليس هناك داعٍ إلى...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، هناك فرق بين أن ينقل ولا يؤخذ بالرأي وبين أن ينقل ويصحح، فنحن ــ ولا نتكلم على المستوى الوطني أو الإقليمي ــ فيما يتعلق بحقوق المرأة ــ وأنت تتكلم مع دول لا تعلم عن الشريعة الإسلامية وتفصيلاتها ــ وأن الشريعة الإسلامية فرّقت بين درجات الاحترام بحسب جنس الشخص، رجل أو امرأة، هذا مفهوم خاطئ ينسب إلى الشريعة الإسلامية، وعندما تلقى أمام محفل دولي كلمة تتضمن هذا الأمر وتترجم بأربع لغات فهذا يؤكد على لسان شخص مسلم مفاهيم خاطئة للشريعة الإسلامية، وقد لا يقصد الشيخ عادل المعاودة هذه الكلمة ووضعت في كلمته وتم تداولها ولكننا نعينه في تصحيح هذه الكلمة، ففي الشريعة الإسلامية فروق في الدرجات في الحقوق والواجبات ونحن معها، ولكن في موضوع الاحترام لسنا مع ذلك، فإذا كان الأخ خليل الذوادي والأخت سميرة رجب سينقلان له هذا الرأي فذلك سيتم بشكل غير رسمي، وأنا أريد أن يتم ذلك بشكل رسمي، هل المجلس سيخبرهم بهذا الموضوع رسميًا لتغييره أم أننا نخبرهم رسميًا باعتبارنا أعضاء؟ أريد أن أعرف الآلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذا كان قد ذكر احترام حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية تحترم المرأة وتقدرها، فما المشكلة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، هناك فرق بين كفالة حقوق المرأة في حدود الشريعة الإسلامية، وبين أن للمرأة احترامها في حدود الشريعة الإسلامية، وسؤالي
      ــ ولن أدعي العلم في الدين ــ هل لصفة الاحترام للرجل والمرأة حدود مختلفة؟ لا توجد، ولكن في الحقوق والواجبات نتفق أن هناك اختلافات قررتها الشريعة الإسلامية. لقد انتبهت إلى هذه النقطة لأنه منذ فترة طويلة نتكلم في مجال المرأة عن أننا باعتبارنا دولاً عربية وإسلامية نريد المساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون فقط وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن لم يصدر عنا قط أن احترام المرأة مختلف عن احترام الرجل في الشريعة الإسلامية، والأمر لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أظن أننا سنرفع الجلسة، ولكن أنا كذلك لدي احتجاج على هذا التقرير. أنا عضو في هذا الوفد، ولم أطلع على هذا التقرير قبل أن يقدم، واللائحة الداخلية تقول إن كل أعضاء الوفد يجب أن يطلعوا ويوقعوا عليه، كيف قدم هذا التقرير ونحن لم نطلع عليه؟ وهناك أمور أخرى لدينا ملاحظات عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سندرج تقريري وفد الشعبة البرلمانية على جدول أعمال الجلسة القادمة لتدلوا بآرائكم. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أثارتها الأخت دلال الزايد نقطة وجيهة، ما سأقوم به هو طلب نص الكلمة التي تفضل بذكرها الأخ عادل المعاودة وستكون أمامكم عند مناقشة الموضوع في الجلسة القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:15 ظهرًا)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف              علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

    •  

      لإضافة محتوى، فتح جزء الأدوات ثم اكتب html في مربع النص محرر المحتوى.

    •  

      لإضافة محتوى، فتح جزء الأدوات ثم اكتب html في مربع النص محرر المحتوى.

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2011م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011م. (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم) .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير اللجنة المشتركة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوص تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها مملكة البحرين .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :12/13/14/15/17/19/20/21/22/24/25/29/30/31/33/37/43/46/47/48/49/50/56/72/73/78/79/83/84/85/86/87/88
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :79
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/17/19/27/34/42/45/61/78
    04
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :15/20/21
    05
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :19/48/50/71/72/73
    06
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :24/25/29/30/31/47/69
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :26/37/63
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :26/31/33/40/51/72/85/86/87
    09
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :28/33/36/37/39/43/44/46/56/79/80/84
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :44
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :46/49/57/66/82
    12
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :58
    13
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :60
    14
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :64/87
    15
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :67/88
    16
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :68
    17
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :70
    18
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :73/78
    19
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :75
    20
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :75
    21
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :76
    22
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :78
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/14
    24
    الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية
    الصفحة :18/19
    25
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :38/44
    26
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :23

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    07
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    08
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    09
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    11
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    12
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :122
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    15
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    18
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :تقارير;إخطار;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة العشرين
    الاثنين 5/3/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، رباب عبدالنبي العريض ، أحمد إبراهيم بهزاد ، جهاد حسن بوكمال، حمد مبارك النعيمي، د. عائشة سالم مبارك. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو جمعة محمد الكعبي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن نتائج انتخاب رئيس ونائب رئيس للجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، "تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي" 
    - الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (94) لسنة 2011م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011، "تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم" 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، 148، الثانية). 
    - الموافقة على المادة (147) بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على إعادة المادة (149) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير اللجنة المشتركة العليا للطوارئ بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلسي الشورى والنواب بخصوصتنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة 
    - الموافقة على توصية اللجنة الواردة في التقرير، مع إعطاء اللجنة الفرصة للأخذ بعين الاعتبار ملاحظات السادة أعضاء المجلس في هذا الشأن.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة حقوق الإنسان "، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور صلاح علي محمد، خليل إبراهيم الذوادي، عبدالرحمن محمد جمشير، أحمد إبراهيم بهزاد، منيرة عيسى بن هندي، حمد مبارك النعيمي، الدكتورة عائشة سالم مبارك، هالة رمزي فايز 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بإنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى " لجنة شؤون الشباب "، والمقدم من سعادة العضو خليل إبراهيم الذوادي 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة (125) للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الدورة التاسعة والثمانين بعد المائة (189) للمجلس الحاكم للاتحاد، المنعقدة في بيرن – سويسرا، خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر 2011م 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2011م، المنعقدة خلال الدورة (66) للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان " تعزيز المساءلة السياسية من أجل عالم أكثر سلامًا وازدهارًا "، والمنعقدة في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2011م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    البند الثاني عشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بخصوص المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بالكونجرس الأمريكي والتي عقدت بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وثلاث كتل برلمانية في الكونغرس الأمريكي، ومسؤولين من الإدارة الأمريكية تحت عنوان "دور البرلمانات كافي في تعزيزالديمقراطيات المستقرة والمستدامة"، والمنعقدة في واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية، في 1 ديسمبر 2011م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور .
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:14 AM
    • وصلات الجلسة