الجلسة السابعة عشرة - الثالث عشر من شهر فبراير 2012م
  • الجلسة السابعة عشرة - الثالث عشر من شهر فبراير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 13/2/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    تلاوة المرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2012م بتعيينات وزارية.
  • 04
    إعلان خلو مكان العضو السيد صادق عبدالكريم الشهابي بتعيين سعادته وزيرًا للصحة.
  • 05
    الرسائل الواردة:
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • ​رسالة سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب تمديد ثانٍ للمدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لأخذ موافقة المجلس).
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (114) لسنة 2011م.
  • التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • 09
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. (ابتداءً من المادة (19))، (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 23/1/2012).
  • 10
    ما يستجد من أعمال

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 17
    التاريخ: 21 ربيع الأول 1433هـ
              13 فبرايـــر 2012م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1433هـ الموافق الثالث عشر من شهر فبراير 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

      • من وزارة الداخلية:
      1-الرائد محمد راشد الحسيني مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      2- النقيب ركن مريم محمود البردولي من إدارة الشؤون القانونية.
      3- النقيب مازن إبراهيم التميمي رئيس مركز الإصلاح والتأهيل.
      4- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      5- النقيب عالية عبدالله أحمد من الشرطة النسائية.
      6- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1-السيد عبدالرزاق أحمد الشيخ مدير إدارة التعليم الإعدادي.
      2-السيد أسامة جاسم عاشور مستشار قانوني.

      • من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
      -السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.

       
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة العضوان: خالد عبدالرحمن المؤيد لظرف صحي طارئ، وخالد عبدالرسول الشريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

       العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 48 السطر الرابع وردت عبارة غير مقروءة، فأرجو تغيير هذه العبارة وهي «واءمنا ولاءمنا» إلى عبارة «من المواءمة والملاءمة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
         إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك مرسوم ملكي رقم 16 لسنة 2012م بشأن تعيينات وزارية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،

      المرسوم الملكي رقم 16 لسنة 2012م
      بتعيينات وزارية

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة   ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2010م بتشكيل الوزارة،
      وعلى الأمر الملكي رقم 42 لسنة 2010م بتعيين أعضاء مجلس الشورى،
      وعلى المرسوم الملكي رقم 14 لسنة 2011م بتعيينات وزارية،
      وعلى المرسوم الملكي رقم 20 لسنة 2011م بتكليف وزيرة التنمية الاجتماعية القيام بأعمال وزير الصحة،
      وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يعيّن السيد كمال بن أحمد محمد وزيرًا للمواصلات.

      المادة الثانية
      يعيّن السيد صادق بن عبدالكريم الشهابي وزيرًا للصحة.

      المادة الثالثة
      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ 20 ربيع الأول 1433هـ
      الموافق 12 فبراير 2012م

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبمناسبة صدور هذا المرسوم أعلن خلو مكان العضو السيد صادق بن عبدالكريم الشهابي، وذلك استنادًا إلى المادة السابعة من قانون مجلسي الشورى والنواب. وبمناسبة صدور هذا المرسوم يود مجلس الشورى أن يقدم أصدق التهاني وأجمل التبريكات لسعادة السيد صادق بن عبدالكريم الشهابي عضو المجلس على الثقة الملكية السامية بتعيينه وزيرًا للصحة، سائلين الله العلي القدير أن يوفقه لمواصلة عطائه وإخلاصه لما فيه الخير للوطن والمواطنين. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نستذكر بكل التقدير الجهود الكبيرة التي بذلها سعادة السيد صادق الشهابي طوال فترة عضويته في المجلس، ولاسيما فيما قدّمه من مشاركات ومساهمات وآراء سديدة أكدت الحس الوطني الذي يتمتع به، وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لخدمة وطننا الغالي، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، والاستقرار والسلام في ظل القيادة الحكيمة، إنه سميع مجيب الدعاء. اسمحوا لي أيها الإخوة باسمي واسمكم جميعًا أن أرحب بمعالي السيد محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق بالمملكة المغربية والأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ويسعدني بهذه المناسبة أن أشيد بالمستوى الرفيع، الذي بلغته العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، والتي تربط القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين، مؤكدين حرصنا على دعم هذه العلاقات وتعميقها لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين، متمنين لمعاليه طيب الإقامة في بلده الثاني البحرين، إن معالي الوزير هو صديق للبحرين ونسعد دائمًا بزيارته لبلدنا، وهو يجسد عمق العلاقة بين البلدين في كل زيارة يقوم بها، لما يتمتع به من باع طويل في مجال الثقافة، ولذا هو في البحرين كونها عاصمة الثقافة لسنة 2012م، فنرجو أن تطول فترة إقامته بيننا حتى نستمتع بآرائه السديدة ونستطيع فعلاً أن نقوم بالواجب تجاهه، فأهلاً وسهلاً به في البحرين. هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

    •  

       

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الذكرى الحادية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني: تحتفل مملكة البحرين بالذكرى الحادية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني يوم غد الرابع عشر من شهر فبراير، هذا اليوم الذي سجل فيه شعب البحرين الوفي أجمل صور التلاحم والتعاضد، من خلال تصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98.4 بالمائة)، مؤرخًا بذلك لمسيرة جديدة ومشرقة من تاريخ مملكتنا الغالية، رسم خلالها خطى مستقبله وفق نهج مستنير، ورؤية ملكية سامية، ونظرة مستقبلية ثاقبة مع طموحاته وتطلعاته، وكان بمثابة وثيقة للعهد، وبيعة للتجديد، وركيزة لعقد اجتماعي جديد يؤسس ويؤطر للتحديث الوطني الشامل في العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ويشرفنا في مجلس الشورى بهذه المناسبة المجيدة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الوفي؛ مؤكدين اعتزازنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تعتبر وقفة سنوية لتجديد العهد والولاء بين القائد والشعب، لما تمثله هذه المناسبة التاريخية من حالة سياسية استثنائية تميزت بها مملكة البحرين، حينما تلاحم الشعب ووضع يده في يد قائده لتنفيذ مشاريع التحديث الرائدة التي جعلت مملكة البحرين في مقدمة دول المنطقة على الصعيد الديمقراطي والإصلاحي، مؤكدين كذلك ضرورة أن نستلهم ما تمثله هذه المناسبة الوطنية من قيم ومعانٍ نبيلة لتكون لنا دليلاً ومرشدًا في تعزيز اللحمة الوطنية ومقومات النهوض الذي تشهده المملكة، ودعم ما حققناه من مبادئ العدل والحرية والازدهار. إننا في الوقت الذي نعتبر فيه ميثاق العمل الوطني الوثيقة التي تأسست عليها نهضتنا الحديثة، وانطلق بها الوطن إلى وضوح الرؤية والمشاركة في المسؤولية، ليواكب المتغيرات والمستجدات على صعيد السلطات والحريات والحقوق والواجبات، وكان العقد الماضي خير شاهد على صدق واتساع هذه المشاركة التي نالت احترام العالم وتقديره، فإننا نؤكد أن الوطن أمانة في أعناق الجميع، وأننا أحوج ما نكون إلى رعاية هذا الوطن والتماسك من أجله، وأن نكون أكثر وعيًا واستعدادًا للمحافظة على مكتسباتنا الوطنية، فوحدتنا هي طريقنا الأمثل لتخطي الصعاب، والأساس الذي ترتكز عليه جميع جهودنا لضمان حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين، والسير بخطى واثقة نحو الغد الأفضل. إن مجلس الشورى إذ يشعر بالفخر والاعتزاز إزاء ما تحقق للوطن منذ انبثاق ميثاق العمل الوطني، ليؤكد أننا في هذه المرحلة الهامة من تاريخنا الوطني أحوج ما نكون إلى بذل قصارى الجهد للبناء والتنمية، وألا نكتفي بالإنجازات التي تحققت، بل يجب أن نواصل المسيرة من أجل بناء حياة كريمة وآمنة لكل أبناء الوطن، حافزنا في ذلك إيماننا بالله تعالى، وثقتنا فيما نمتلكه من عقول وكفاءات، معاهدين القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي على أن نعمل بكل جهد مخلص لدعم وتعزيز مسيرة التنمية والبناء والتطوير في المملكة، وترجمة ما جاء في ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ في شكل عطاء مستمر يسعد المواطن بخيره، وينعم الوطن بنتائجه. كما أننا في مجلس الشورى لنعاهد جلالة الملك المفدى رعاه الله وشعب البحرين الكريم على المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك المفدى حفظه الله من خلال إقرار التعديلات الدستورية التي أحيلت إلى السلطة التشريعية، وذلك وفقًا للتطلعات المشروعة لأبناء الوطن الرامية إلى تحقيق المزيد من التطور وبناء مجتمع قوي يواكب مسارات التقدم الديمقراطي المتحققة في دول العالم المختلفة، وبما يضمن استقرار ميزان العدالة، وتعزيز الأمن والأمان، والتنمية المستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي الأعمدة الرئيسية للنهضة الشاملة، التي من شأنها أن تعزّز من مكانة المملكة، وتزيدها رفعة وازدهارًا وتقدمًا. في الختام نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويوفقنا جميعًا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
      آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
      آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والله الموفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بجزيل الشكر إلى مكتب المجلس على صياغة هذا البيان بمناسبة ذكرى الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني. وبصفة شخصية أحب أن أوجه رسالة إلى كل من: علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، والشيخ عيسى قاسم رئيس المجلس العلمائي، أن يأتيا بكلمة سواء بينهما أو بين مختلف فئات المجتمع البحريني. وأنا أشبه الحالة البحرينية بالميزان بكفتيه، الطائفة السنية والطائفة الشيعية، والعائلة الحاكمة هي رمانة الميزان، ولا يستقيم العيش لفئة بدون فئة، وإذا طغت فئة على فئة انهار السياج المجتمعي والأمني والسياسي والاقتصادي. كفانا تخريب في مؤسساتنا، وكفانا ترهيب للمواطنين والمقيمين، تعالوا إلى كلمة سواء، أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم المؤمنين أن يكون بينهم وبين المشركين أيضًا كلمة سواء، فمن باب أولى أن تكون بين المسلمين بعضهم البعض. من يريد الإصلاح لا يمسك بمعول الهدم، ولابد أن نشخص الحالة البحرينية بالتمام والكمال، وبمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني نريد أن تجمعنا لا أن تفرقنا، كلنا نرى على قنوات التواصل الإلكتروني في (التويتر) و(الفيس البوك) التهديدات والترهيبات للمواطنين، وذلك باستخدام عبارات ترهيبية مثل: سنعمل، سنقوم، سنزحف، سنأتي، سنذهب، إلى متى سيتم تشتيتنا في واقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؟ الكل في هذا البلد يريد الإصلاح، ومن يريد الإصلاح عليه أن يضع يده بيد من يريد الإصلاح من الفئة الأخرى، أنا لا أعمم الطائفة كلها، وإنما هناك جزء من هذه الطائفة يريد التلاعب بمصير البلد، هم يريدون الحكم، ولكن إذا وصلوا إلى الحكم، ماذا ستكون النتيجة؟ سوف تكون البلد مدمرة عن بكرة أبيها، وعليهم أن يعيدوا بنيانها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى الثقافي، وقبل إعادة زرع الشجرة عليهم إعادة بناء النفوس، فقد وصلنا إلى حد أن أطفالنا أصبحوا في معزل عن قيمهم وثوابتهم الوطنية والدينية، عليهم أن يتقوا الله في هذا الشعب، نحن معهم في الإصلاح، ليست هناك دولة كاملة، وليست هناك دولة على وجه البسيطة أفلاطونية، كل دولة فيها عوار، وكل دولة فيها اعوجاج، ولكن من يريد إصلاح هذا العوار وهذا الاعوجاج ــ إن وجد ــ عليه أن يبني لا أن يهدم، شبعنا من الترهيب والتهديد والتخريب والتنكيل، لا نريد لهم الإضرار، ولا نريد الضرر لباقي الفئات أيضًا، علينا أن نتكاتف، وأن ندعوهم بكتاب الله وسنة نبيه إلى أن يضعوا يدهم بيد غيرهم من الفئات الأخرى في هذا الوطن من أجل نهضته، ومن أجل بناء ما انهدم، وخاصة في بناء النفوس، فبناء النفوس أصعب من بناء المؤسسات وبناء الاقتصاد، نفوسنا انهدمت بفعل الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين، نحن ندعوهم بكل صدق، وأنا كأم وكمواطنة بحرينية وكامرأة تعبت وسئمت، بالأمس كي أعود إلى بيتي من مكتبي في المنطقة الدبلوماسية استغرقت ساعة ونصف، وأنا في الأوقات العادية أصل إلى بيتي خلال عشر دقائق، هل هذا يرضي الله ونبيه؟ هل هذا يرضي علماء الدين من الطائفتين السنية والشيعية؟ وصلنا إلى درجة لا تحمد عقباها، ونحن نتوكل على الله في لم الشمل وإعادة اللحمة، وعلى البحرينيين أن يصابروا ويصبروا ويضعوا يدهم بيد بعض للنجاة مما سنصل إليه إذا كانت الأمور ستسير على ما هو مصمم عليه من قبل هذه الفئة، نحن لا ننكر أن لهم الحق في التعبير، ولا ننكر أن لهم الحق في الإصلاح، ولكن ننكر الآلية والوسيلة المستخدمة في هذا الإصلاح الذي ينشدونه، إذا كان قصدهم الإصلاح، فآليات الإصلاح تختلف عن الآليات التي يستخدمونها على أرض الواقع، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن طلب تمديد ثانٍ للمدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). لأخذ موافقة المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد غير الأخ جمعة محمد الكعبي للإجابة عن استفساري باعتباره نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة. لجنة المرافق العامة والبيئة ليس لديها غير مشروع قانون واحد وهو متعلق بفشت الجارم وفشت العظم، واستفساري هو: هل سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أغفل تمامًا أن هناك لجنة تشريعية في مؤسسة تشريعية طلبت منه أكثر من مرة إمدادها بالمعلومات حتى يتم عرض مشروع القانون على المجلس؟ هل يتم إغفال طلب لجنة لأشهر؟ هذا الأمر صراحة غير مقبول، فما هي أسباب هذا التغافل؟ والسيناريو الذي سوف يحدث في المجلس لو أنه أخذ بغير المرئيات التي وضعتها الوزارة، والوزارة رأت أن التقرير سيكون مخالفًا تمامًا لتوجهاتهم، إلى أن حضر سعادة الوزير بنفسه إلى هنا وطلب إعادته إلى اللجنة حتى يتم الاجتماع معهم وبحث الموضوع، وهذا توجه خاطئ، أنا لا أود أن أظلم سعادة الوزير وأقول إنه يعلم عن أمر التأخير، وأتمنى على سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل أن يجيب عن استفساري، فنحن الآن لدينا أكثر من تقرير متعطل، ويعود السبب إلى أن الوزارات تطلب أجلاً لتقديم مذكراتهم، ونحن لكي لا نضيع وقت المجلس ــ وليس لانتظارهم ــ نعطيهم مُددًا، ولكن ليس هناك أي تجاوب نهائيًا، في حين أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ــ حفظه الله ــ لديه توجيهات صريحة للوزراء بالاستجابة والحضور وسرعة المبادرة، وسرعة التحري، نحن تنازلنا عن حق حضور الوزراء على الرغم من أننا في بعض الأوقات نحتاج إلى حضور الوزير شخصيًا، ولكن الحاصل هو أن حتى ممثلي الوزارات ليس لديهم أدنى التزام بتزويد اللجان بما تطلبه من معلومات. ممثلو وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني من قبل شهر ديسمبر وهم يطلبون التأجيل، ولقد مضى إلى الآن ثلاثة أو أربعة أشهر وهم يطلبون التأجيل، فهل سينتهي الدور بدون تزويد اللجنة بأي معلومة؟! مع أنكم لو تنظرون إلى تقرير مجلس النواب الذي أمامكم فسوف ترون أنهم حاضرون لكل جلسات النواب، وقاموا بإعطائهم كل التقارير التي طلبت منهم، فهل هم ضامنون سلفًا وجهة نظر مجلس الشورى واللجنة، واعتمادنا لما تم إعطاؤه للنواب من تقارير ومعلومات؟ هذا أمر خاطئ. هم ملزومون بتقديم المعلومات والمعطيات للجنة في وقت زمني، وإذا لم يقدموها في الوقت الزمني الذي حُدد لهم كمهلة أخيرة ــ وأنا أتذكر أنني والأخ السيد حبيب مكي كانت لدينا وجهة نظر جدًا مختلفة في مشروع القانون ــ أتمنى على المجلس عند النظر في مشروع القانون ألا يتم منحهم أي أجل آخر لتزويدنا بالمعلومات، وأن يتم البت فيه على ضوء المعطيات الموجودة لدينا. وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، هذه الوزارات الثلاث تلتزم بالمواعيد معنا رغم ضيق الوقت لديها، حتى الأخت دينا الفايز تقول: حتى لو يتم إخبارهم قبل يوم واحد من الجلسة يلتزمون بالحضور، ولكن باقي الوزارات لدينا إشكالية معها في التزامهم بالحضور، لذا أطلب من سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل أن يوضح لنا أسباب عدم الالتزام بالحضور، وإذا لم يكن هناك أي سبب، فأعتقد أن المجلس سيوافق على هذا التأجيل. نحن لا نريد أن نعطل مشروع القانون، فاللجنة ليس لديها غير مشروع قانون واحد ولا تحصل على رد واحد من الوزارة! هذا تعطيل للمشروعات وعدم إنصاف بالنسبة إلى اللجان في مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ القرار قراركم، والمجلس سيد قراره، فإذا ارتأيتم التمديد فسوف نمدد، وإذا لم ترتأوا التمديد، فسوف نرفض التمديد، وعلى اللجنة أن ترفع تقريرها. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، نحن سوف نتابع مع الوزير المختص أسباب التأجيل في تقديم المعلومات المطلوبة من قبل اللجنة. الرسالة التي تقدم بها رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة تنص على التالي: «إني ألتمس من معاليكم التكرم بمد أجل تقديم التقرير لمدة شهر من تاريخه، حيث إن اللجنة قد سبق لها أن تقدمت بطلب إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتزويدها بالتقارير المعدة من قبل الوزارة والمتضمنة استراتيجية متكاملة للمحافظة على فشت العظم والجارم، بالإضافة إلى تجهيز عرض...»، وأعتقد أنه عند القيام بطلب هذا الكم من المعلومات يجب أن يراعى أن ذلك يحتاج إلى وقت لتوفيره، وأنا لا أستطيع الإجابة نيابة عن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الآن، ولكن سوف أبحث الأمر مع سعادة الوزير، فهذا مشروع قانون تشريعي وتدخل فيه أمور أخرى تحتاج إلى وقت لإعدادها، وعندما تطلب اللجنة من الوزارة إعطاءها استراتيجية متكاملة، فهذا يتطلب بعض الوقت، وإن شاء الله نحن سنتابع هذا الموضوع مع سعادة الوزير، فدور وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب هو متابعة أي تأخير من طرف أي وزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى النواب مردود عليه. أولاً: هذا المشروع بقانون أتى إلى المجلس كاقتراح بقانون في نهاية الفصل التشريعي الثاني وبداية الفصل التشريعي الثالث في دور الانعقاد العادي الأول ودور الانعقاد العادي الثاني، وإذا لاحظ سعادة الوزير فإن هذه الرسالة قد تكون الثالثة أو الرابعة التي تذهب إلى سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، ولأهمية هذا المشروع بقانون، ولارتباطه بعدة مشاريع أخرى واتفاقيات أخرى وقعت عليها مملكة البحرين، ــ وأنا أبارك للأخ صادق الشهابي رئيس اللجنة سابقًا، وسوف أتكلم نيابةً عنه وعن إخواني أعضاء اللجنة، حيث إن رئاسة اللجنة في فترة سابقة كانت منوطة بي ــ فإنه لابد من الحصول على جميع الآراء والتوصيات بالنسبة إليه، فقد تترتب على تأجيل التصديق عليه نتائج سلبية على حكومة مملكة البحرين، وقد تضطر إلى دفع تعويضات لشركات، كشركة أوكسيدنتال، وشركة (ptta) التي وقعنا معهما على اتفاقيات، ولارتباطهم مع وزارة الطاقة، ولارتباطهم مع شركة بابكو باتفاقيات في القواطع 1 و 2، وفي عمليات الحفر، وبالتالي من المهم الأخذ برأي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني واستراتيجيتها، لأنها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمشروع القانون، والآن مضت ثلاث سنوات ولم تبدِ اللجنة أي اهتمام، حتى أنها غير ملتزمة بحضور اجتماعات اللجنة، وأعتقد أنها حضرت مرة واحدة فقط، والوزارة التي كانت مهتمة بالموضوع هي وزارة الطاقة، فقد حضر مهندسو وتقنيو هذه الوزارة أكثر من اجتماع للجنة، بينما ــ مع الأسف ــ وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تلتزم بالحضور، مع العلم أننا قمنا بمراسلتها وإخبارها أن هناك جزاءات قد تترتب على مملكة البحرين نتيجة الإخلال بأي شرط أو بند أو توصية من الاتفاقية التي أقرها مجلسكم الموقر، إلى حين النظر بالإجراءات التي ستتخذها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني للوصول إلى قرار نحفظ فيه المصالح الاستراتيجية للمملكة، لأنه ــ كما بيّنا ــ بحسب الاتفاقية فإن فشت العظم وفشت الجارم يقعان في نفس القواطع التي لابد من وجود أعمال حفر فيها، وهناك شروط على المقاول والشركات الموقعة بالإزالة والإضافة والمحافظة على البيئة، وهناك رسائل أرسلت إلى وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وتم تحويلها من مكتب معاليكم إليهم وإلى باقي الوزارات. وبالنسبة لنا في اللجنة ليست هذه هي المرة الأولى التي نقدم فيها طلبًا للتمديد لأن العمل يحتاج إلى وقت، بل هذه هي المرة الثالثة التي نقدم فيها طلبًا خلال ثلاث سنوات، وهذا الكلام مردود عليه، وإذا أصر المجلس فسوف نعرض مشروع القانون على المجلس وهو سيد قراره، وشكرًا.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أوضح نقطة وهي أن هناك استراتيجية موجودة وجاهزة لدى الوزارة، واللجنة طلبت فقط أن يتم وضعها في شكل عرض (power point) ليتم عرضها على المجلس، وبحسب علمنا أنها جاهزة. إن مجلس النواب انتهى من المشروع بتاريخ 26/3/2010م وتم إقراره في جلسة استثنائية وتمت إحالته في شهر إبريل 2010م، ومنذ ذلك الحين قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات بالنسبة إلى هذا القانون من دون أن يتم تزويدها بالمعلومات التي طلبتها، ومعنى ذلك سنة وأربعة شهور وهذا المشروع أمام لجنة المرافق العامة والبيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا للكلام الذي تفضل به الأخ فؤاد الحاجي والأخت دلال الزايد، أود أن أؤكد أن اللجنة في رسالتها أعطت الفرصة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتقديم الاستراتيجية، وهم الذين طلبوا من اللجنة إعطاءهم هذه الفرصة لشرح الاستراتيجية في هذا الموضوع المهم، لأنه موضوع بيئي ويتعلق باتفاقيات دولية واتفاقيات مع شركات النفط، ووزارة الطاقة مشكورة قدمت رأيها واتفاقياتها والتزاماتها والتزامات مملكة البحرين تجاه هذه الشركات. وعلى ضوء ذلك كان الطلب مقدمًا من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لإعطائها الفرصة لتقديم عرض شامل إلى مجلسكم الموقر. وعلى هذا الأساس وافقت اللجنة على إعطاء وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هذه الفرصة وضم تقريرها إلى تقرير اللجنة حتى يكون التقرير متكاملاً ومبنيًا على أسس. وبالتالي إعطاؤهم الفرصة لتقديم هذا العرض إلى مجلسكم الموقر لأخذ القرار المناسب بشأنه. أنا أضم صوتي إلى صوت زملائي بأن الاستراتيجية موجودة والتقرير موجود، وهذا الطلب مبني على التعاون بين مجلس الشورى والجهة التنفيذية لإعطائهم الفرصة لتقديم ما لديهم إلى هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، باعتباري عضوًا في اللجنة طلبت في آخر اجتماع ــ وهو أول اجتماع بالنسبة لي لحضور هذه اللجنة ــ من الوزارة أن تعرض هذه الاستراتيجية التي أشارت إليها في شكل عرض (power point) على مجلسكم الموقر حتى يكون على علم بكل التفاصيل عند رفض هذا المشروع أو قبوله، ويجب ألا يتم رفضه أو قبوله بشكل عمياني، نتيجة للنقاط التي تفضل بها الأخ فؤاد الحاجي والتي تتعلق بالتزامات وجزاءات تترتب على مملكة البحرين من خلال توقيعها الاتفاقيات الدولية. إن عدم الرد على اللجنة سيسبب تأخيرًا في إصدار التشريعات أو الموافقة عليها أو رفضها، وخاصة أننا في المجلس نجلد أنفسنا ونقول إننا نتسبب في تعطيل مشروعات القوانين. على الوزارات المعنية ــ ونفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ــ التعاون مع السلطة التشريعية، فالتعاون مطلوب لإنجاز المهمة الموكلة إلى مجلس الشورى باعتباره إحدى غرفتي التشريع. لكن هذه هي المرة الأولى التي نطلب منهم فيها عرض المعلومات على (power point)، وهذا قد يخالف ما جرى عليه العمل في مجلسكم، وذلك حتى نكون على بينة مادامت هناك استراتيجية. إذا انتهت اللجنة إلى رفض المشروع فيجب أن تكون على بيّنة وافية ودرست وفحصت كل الأمور، وذلك سيسهل عمل المجلس في هذه النقطة. يمكن أن تكون المشكلة عندهم في كيفية عرضها على شكل (power point)،إن هذه الاستراتيجية موجودة، وقد أعطي الوزارة العذر لأن المطلوب منها أن تضع هذه الاستراتيجية على (power point) وتكون هذه هي الطريقة الجديدة في العرض والوزارة لم تقم بهذا من قبل. ولكن أتمنى على الوزارة أن توفي اللجنة بما هو مطلوب في أسرع وقت ممكن حتى نستطيع أن نتمكن من إبداء الرأي النهائي في هذا المشروع، وشكرًا.

    •  

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن اللائحة الداخلية هي التي تحدد متى ينبغي على الوزارة أن ترد ومتى يجب أن تأخذ اللجنة قرارها. أقترح إعطاء الوزارة مدة أسبوعين لتقديم التقرير، وإذا لم تقدمه خلال هذه الفترة تستطيع اللجنة أن تقدم تقريرها حتى وإن كانت استراتيجية الوزارة غير موجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ الأخ رئيس اللجنة طلب التمديد لمدة شهر، وفي اعتقادي وحسبما استشففت من رأي المجلس سيكون هذا هو التمديد الأخير، ونحن نناشد الحكومة ممثلة في معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يبذل مساعيه مع سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن يتقدم بهذا التقرير في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن اللجنة من رفع تقريرها في الوقت المناسب إلى المجلس لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا. أنا أريد أن يتم التصويت بالموافقة على طلب اللجنة، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، إن مبدأ التعاون بين الحكومة ومجلسكم الموقر مبدأ صحيح ونحن نسير عليه، وإن شاء الله سوف نتكلم مع وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني. نحن أرسلنا ثلاث تذكيرات بهذا الشأن وآخرها كان في الأول من فبراير بخصوص نفس الموضوع، وتم التأكد من متابعته. فقط نريد أن نوضح الكلام الذي قيل حول أن هناك أمورًا كثيرة متأخرة ولم يتم الرد عليها، هناك فقط أربعة مواضيع متأخرة، اثنان بخصوص المراسيم، واثنان بخصوص مشاريع قوانين وهي فعلاً متأخرة ونحن نقوم بمتابعتها مع الجهات المعنية في الحكومة وإن شاء الله سوف تصل إلينا هذه المعلومات، ونحن سنتعاون معكم بهذا الشأن لإنجاز ما هو مطلوب بالنسبة لإنجاز المشاريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على مبدأه وإصراره على التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. سيدي الرئيس، بعد أن استمعت لرأي بعض الإخوان اليوم ذكر أنه في هذه الحالة بالذات عند إرسال رسالة ومن ثم إرسال رسالة تذكير أخرى لم أسمع أن هناك ردًا من الوزارة المعنية لتجسيد مبدأ التعاون بين السلطتين. اللجنة تطلب التمديد نظرًا إلى ظروف معينة أو لتجهيز المعلومات إلى آخره، وفي حالة وجود مثل هذا النوع من الرد فإنه يعطي اعتبارًا مهمًا للسلطة التشريعية بأن فعلاً الجهاز يعطي أهمية للتعاون بين السلطتين، ولكن أن يكون هناك سكوت تام، فهذا يعطي شعورًا بعدم الاهتمام. ووجود وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لابد أن يعطي هذا الموضوع اهتمامًا وهذه رسالة واضحة وأرجو أن يكون هناك رد بوجود أسباب معينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ سنصوت على طلب اللجنة، وإذا رفض فسوف نصوت على اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير، هل يوافق المجلس على طلب التمديد لمدة شهر واحد؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب التمديد لمدة أسبوعين؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 113 لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 114 لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 93)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الجلسة مخصصة لإعادة المداولة في عدد من المواد، هناك مادتان من قانون الإصدار، والمواد الباقية من قانون الطفل، وهناك مادة كان مجلسكم الموقر قد طلب إعادة النظر فيها وهي المادة 19 وسوف نأتي على ذكرها، وهناك طلب لإعادة المداولة من قبل اللجنة بعد إعادة ترتيب المواد وترتيب القانون وهو في المادة 64 بعد إعادة الترقيم، وذلك فقط لطلب الحذف لعدم وجود حاجة إليها، المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة الثانية المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       قانون الطفل: الباب الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعديلات أو طلبات إعادة المداولة، هل نستطيع أن نناقش هذه التعديلات أم لا؟ لأنه بحسب المادة 111 من اللائحة الداخلية يجوز المناقشة في المواد التي طُلب إعادة المداولة فيها، وهل هناك خلل في الشاشة لأنني أحاول أن أطلب الكلمة ولكن لا يظهر اسمي على الشاشة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن إعادة المداولة يجب أن تكون قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، المادة 111 من اللائحة الداخلية تنص على أنه «لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة...»، أي يجوز المناقشة في التعديلات فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة قُدِّمت عدة طلبات بشأن إعادة المداولة، ولكن المجلس الموقر أحال كل هذه الطلبات إلى اللجنة لدراستها كي تقدم توصياتها بشأن الصياغات التي قُدِّمت، فهذه توصيات قُدِّمت من اللجنة بشأن طلبات إعادة المداولة، إذن يجوز المناقشة في هذه الصياغة التي قدمت ليستقر المجلس على الرأي النهائي بالنسبة إلى صياغة هذه المواد التي طلب إعادة المداولة بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (3: 4 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، صراحة أبديت اعتراضي في اللجنة على إضافة العبارة الأخيرة وهي «وذلك مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة المنظمة لمن هم دون هذا السن»، وأعتقد أن هذه الإضافة تزيّد في نص المادة، لأني أعتقد أن القوانين الخاصة التي تتعلق بأمور سن الطفل لن تتعارض مع هذا القانون، لأن النص يقول «يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة...»، وبالتالي هذه الإضافة زائدة وقد ترتد بشكل عكسي في مفهومها. دعونا نقول إن المبادئ التوجيهية للعمل بالنسبة إلى الأطفال في العدالة الجنائية أيضًا دخلت في الموضوع وإن كانت هناك أمور محددة وثابتة في حقوق الطفل في القوانين التي تتعلق بالطفل يجب ألا تمس، ولكن إذا رأت الدولة بالنسبة إلى سن الطفل في المسؤولية الجنائية أن تحددها بسن أقل أو أكثر، فمن حقها أن تحدد ذلك في قوانين أخرى. وبالنسبة إلى مواضيع الرضا أو القبول التي ترتبط بتصرفات الطفل، أيضًا حددتها قوانين أخرى، وبالتالي أعتقد أن هذه الإضافة قد تكون مضرة بالقانون ككل في حالة عرض القانون على اللجنة الأممية، وبالتالي ستتساءل هذه اللجنة: هل ستمس هذه النصوص حقوق الطفل وهي ثابتة وحقيقية؟ لذا أرى أنه من الأفضل حذف هذه الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أؤيد كلام الأخت رباب العريض، وبالفعل نحن اتفقنا على تعديل بعض النصوص ولكن هذا لا يعني سلب هذا القانون من كل مقوماته، في البداية اتفقنا مع الإخوة في اللجنة على حذف عبارة «بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى»، وقلنا ليس لدينا أي مانع، ولكن الآن حددنا سن الطفل بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، بما أننا حذفنا هذه العبارة في الفقرة الأولى فلا ينبغي أن نأتي ونضعها هنا، نحن قررنا في البحرين أن سن الطفل هي 18 سنة، وأنا أعرف النقاط الأخرى التي أثارها أعضاء اللجنة، مثل قضية الزواج، هل بهذا القانون سأؤكد تزويج الطفل؟ نحن كدولة وقعنا على اتفاقيات دولية تقر سن الطفل بــ 18 سنة، ولدينا تدابير وقرارات وزارية من الممكن أن تنظم هذه العملية، ولكن أرى ألا ننص على هذه المادة بهذه الطريقة، وأنا أؤيد ما ذكرته الأخت رباب العريض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة الوزيرة ومع الأخت رباب العريض في أننا عندما نقول «يقصد بالطفل في هذا القانون...» فبالفعل هي عبارة زائدة، وخاصة أننا إذا رجعنا إلى المادة 2 فسنجد أنها تنص على «مع مراعاة ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني»، نحن أكدنا هذا الموضوع في المادة 2، ولكن أتينا وأضفنا هذه العبارة التي أجدها بالفعل عبارة زائدة، وكأنها بمثابة اعتذار، بمعنى نحن اعتبرنا الطفل من لم يتجاوز 18 سنة وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ووفقًا لالتزاماتنا، ولكن لدينا قوانين أخرى لا تعمل بهذه السن، وبهذه الطريقة كأنما نؤكد القوانين الأخرى التي تتعامل مع السن الأدنى من 18 سنة، ولا ندع مجالاً لتغيير السن لأننا في المستقبل من الممكن أن نغير هذه القوانين، وربما نغير السن في هذه القوانين حتى تتماشى مع هذا القانون الذي ينص على أن سن الطفل 18 سنة، ونترك الباب مفتوحًا بدلاً من أن ننص عليه في هذا القانون. وكما ذكرت سعادة الوزيرة إذا كان زواج الطفل يحدد بــ 15 سنة أو قانون العمل يحدد بــ 15 سنة، وربما تتغير هذه القوانين في المستقبل، فيجب ألا ننص عليها هنا وخاصة أنني أعتقد أن المادة 2 كافية ووافية وليس هناك داعٍ إلى هذه العبارة الزائدة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أختلف مع ما ورد على لسان الأخت رباب العريض والأخت الدكتورة بهية الجشي وسعادة الوزيرة. أعتقد أن هذه المادة بالذات أوضحناها مسبقًا في المجلس، ولا يمنع ذلك حتى لو أننا اتفقنا مع اللجنة ومع الجهات المعنية عند إعادة المداولة على الأخذ بما انتهت إليه اللجنة. أود أن أذكّر المجلس بما أثير حول هذا الموضوع، ليس هناك أي انتقاص في نص هذه المادة، قلنا في المادة إن سن الطفل 18 سنة، وأضفنا عبارة «مع مراعاة القوانين النافذة الأخرى لمن هم دون هذا السن»، وبالذات فيما يتعلق بمسألة الأحوال الشخصية سواء في المذهب السني أو المذهب الجعفري أمام المحاكم الشرعية، نحن لدينا قانون أحكام الأسرة، وحدد هذا القانون بصريح العبارة سن الفتى والبنت بـ 15 أو 16 سنة وبإذن من المحكمة، وما تدرج عليه أيضًا المحاكم الشرعية الجعفرية يأخذ بزواج الصغيرات ويأخذ أيضًا بزواج الفتى لمن هو أدنى من سن 18، وأعتقد أن الإخوة هنا على علم بهذا الموضوع، وهذا الموضوع سيحدث أزمة عند التطبيق، والسبب في ذلك هو ـــ وقد أشرت إلى ذلك مسبقًا ــ أننا عندما نرفع التقارير فهذه اللجنة تقدم لك توصيات كي تلتزم بها، ومن ثم نأتي في تقريرنا الثاني في السنة القادمة نقول لها إننا عدّلنا التشريع بما يتوافق مع توصيات اللجنة التي طلبتها. بالنسبة إلى الدول التي تأخذ بسن الزواج لمن هم أدنى من سن 18، اللجنة دائمًا ما تضع في التوصيات الختامية لهذه الدول أن يتم رفع سن الزواج إلى 18 سنة، بمعنى أن الزواج لا يجوز لمن هو أقل من هذه السن، فهل نحن على استعداد لأن نأخذ بهذا النص بإطلاقه ونسبب مشكلة مجتمعية في مجتمعنا ونحن نعلم أن هذا الزواج دارج عندنا؟ صحيح هي عادة خاطئة ولكن تجوز شرعًا وقانونًا وبالتالي لابد أن نحمي هذا الشيء، لأن اللجنة إذا أتت غدًا وطالبتنا بتطبيق توصياتها فنحن نستطيع أن نقول لها: لا، نحن وضعنا سن 18 ووضعنا قيدًا لها بذكر عبارة «وذلك مع مراعاة القوانين النافذة». أود أن أذكّر الإخوة في وزارة الداخلية، هناك نص في قانون العقوبات بالنسبة إلى جرائم الاغتصاب، يعفي المغتصب من المسؤولية إذا قام بالزواج من الأنثى، عادة تحدث مثل هذه الجرائم في سن أقل، لنقل: تنحصر تحت سن الثامنة عشرة، وبوجود هذه النصوص فإنك سوف تعطل نصوصًا أخرى، ورغم تحفظنا على هذا النص وهو «معفى من العقوبة بسبب زواجه من المغتصبة» ولكن هذا اُعتبر كحل مجتمعي فيما يتعلق بشرف البنت. بالإضافة إلى أن هناك قوانين أخرى وضعت للتصرف في سن أقل من الثامنة عشرة اعتبارًا، وقلنا سابقًا: قانون الولاية على المال أعطاه حرية التصرف مع حق الإبطال متى كان في تصرفه نوع من الضرر له، وقانون العمل أعطاه سن السادسة عشرة، ونحن للتو كنا أمام قطاع العمل الأهلي وقد أعطاه سن السادسة عشرة أيضًا، وقانون التجارة به نص يفيد بمجرد بلوغه سن الثامنة عشرة، ولا أعرف سبب التخوف من هذه المادة عندما نضع فيها هذا القيد، وبالذات فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية؟ هذا نص من المفترض أن نحافظ عليه حتى لا نقع، وأتذكر أنني كنت في حديث مع الأخ الدكتور علي الطوالبة عن دولة عربية ــ ولن أذكر اسمها ــ عندما أخذت بهذه السن
      ــ بلوغ سن الثامنة عشرة ــ واجهت مشكلة مجتمعية؛ لأن تركيبة المجتمع قائمة على القبلية والعشائرية، وبالتالي أصبحوا مطالبين بأن يعدلوا حتى لا يأتوا ويقولوا: إن اللجنة الأممية طالبتنا برفع سن الزواج، هي لن ترحمك عندما تضع منذ البداية في تشريعك هذه الأمور، لذلك أناشد المجلس ــ خصوصًا في هذه المادة ــ أن تتم الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة من توصية؛ حتى لا نُدخل إشكالية في قانون الأحوال الشخصية، وهذا الأمر مهم صراحةً وقد أثاره من قبل الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخت لولوة العوضي، ودخل الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام في تفاصيله، وطالما أننا سنكون أمام تقارير دولية فلا نأتي ونشكو الحال لاحقًا بأنه وضعت علينا ملاحظات وكيف نحذفها، وفي الوقت نفسه نحافظ على أمورنا دوليًا، ونُحدث لدينا مشكلة مجتمعية، وهذا حدث في عدد من الدول العربية، لأن النص وُضع بإطلاقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد، وأختلف تمامًا مع ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض والأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت الدكتورة فاطمة البلوشي. الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي ذكرت في معرض تأييدها لما ذهبت إليه الأخت رباب العريض أننا في المادة الخاصة بالإصدار حذفنا عبارة «ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون»، وقد فات سعادة الوزيرة أن في التشريع البحرين الإلغاء الضمني والإلغاء الصريح، وإذا ألغينا الإلغاء الصريح المنصوص عليه في هذه المادة فلن نلغي الإلغاء الضمني، الإلغاء الضمني تم توضيحه في القانون المدني، حيث قال: طريق إلغاء القوانين قد يكون ضمنيًا وقد يكون صريحًا، وسواء نصصنا على الإلغاء أو لم ننص عليه فإن أي حكم ورد في قانون لاحق على قانون سابق يعتبر تعديلاً له، وبالتالي هو تعديل ضمني، والعملية التي حدثت في المادة الخاصة بالإصدار عملية شكلية وليست موضوعية؛ لأن الإلغاء الضمني ما زال موجودًا طالما أن هناك نصًا جديدًا في قانون جديد سيلغي الحكم الصادر في القانون السابق. نقطة أخرى، اتفاقية الطفل الدولية لم تجبر أي دولة منضمة لهذه الاتفاقية ــ وقد سبق شرح هذا الكلام تفصيلاً في الجلسات السابقة ــ بأن تحدد السن بثماني عشرة سنة، وإنما في نصها جاء أن «الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ما لم يكن هناك سنًا آخر في القوانين الوطنية»، وبالتالي ليس لزامًا على مملكة البحرين ــ فقط حتى تكون لها شكلية وسوار تتزين به في المحافل الدولية ــ أن تضع تشريعات بها اختلاف عن وضع المجتمع الذي نعيشه، هذا من جهة. من جهة ثانية، ديباجة المشروع لم تنص على قانون الأحوال الشخصية، هناك تزويج للصغيرات وقانون الأحوال الشخصية لم يحدد سنًا معينة للزواج، وكذلك ما يجري عليه العمل في المحاكم الجعفرية، حيث يجوز لأولياء الأمور أن يزوجوا أبناءهم ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهذا القانون أوضح أن طريقة تعديله تكون بموافقة رجال الدين، وعندما يأتي هذا القانون ويقول إن سن الطفل هي 18 سنة، فما هي النتيجة؟ هل تعتبر مملكة البحرين أنها تزوج الصغيرات وبالتالي سيكون وضع البحرين أمام اللجنة الأممية أكثر سوءًا من وضعها السابق؟ لدينا نواحٍ مجتمعية ودينية وقيمنا وثوابتنا، فلا نأتي ونتنازل عن كل ذلك مقابل أن تعطيننا اللجنة الأممية جائزة لأننا عدلنا قوانينا وجعلنا السن 18 سنة، إذا كانت هذه الاتفاقية نفسها لا تلزم الدول بأن تكون سن الطفل 18 سنة مراعاةً منها لحال الدول الإسلامية عند التوقيع على هذه الاتفاقية، هذه المادة وضعت من قبل اللجنة الأممية، ولو نرجع إلى المذكرات التوضيحية والمضابط التي تمت فيها مناقشة هذه الاتفاقية في الأمم المتحدة؛ لوجدنا أن هذا النص قُصد منه منع تحفظ الدول العربية والإسلامية على تحديد هذه السن، مراعاةً لوضعها الاجتماعي والديني. سأقولها بكل صراحة، وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية كان لديهما تحفظ على المواد الخاصة بالمعاملة الجنائية، أتينا الآن وقلنا إن سن الطفل هي 18 سنة، فما هو الحل بالنسبة إلى الأطفال الذين يرتكبون جرائم وسنهم تتجاوز 15 سنة فيما يتعلق بقانون الأحداث؟ كيف ستتعامل الدولة معهم؟ هل ستحبسهم؟ هل ستطلق سراحهم؟ ليست هناك تدابير في تشريع قانون الأحداث وقانون العقوبات أيضًا، قانون العقوبات أوضح في أحد نصوصه أن من يزيد عمره على 15 سنة ولم يبلغ 18 سنة تكون له في الحكم أعذار مخففة فقط، ولكن ليست هناك تدابير تحمي هذه الفئة من أي عقوبة، الآن ــ وأقول لكم ذلك بكل صراحة ــ من يزج بالأطفال في المظاهرات السياسية في أعمال العنف؟ من هم هؤلاء الأطفال؟ جميعهم دون سن الثامنة عشرة أو في سن الثامنة عشرة، كيف سأتعامل معهم في ظل المرحلة الحالية؟ هل سأؤجل احتجازهم أو تقديمهم للمحاكمة حتى يصدر قانون الأحداث بالتعديلات المطلوبة؟ لا نعلم، هل سيتم تعديل سن الحدث أم لا؟ نحن في مشكلة إذا أقررنا على الإطلاق تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فهذا لا يجوز، وإن لم يُنص في الديباجة على ذلك؛ لأننا سواء أضفنا «ويلغى كل نص يتعارض...» أو لم نضف هذا النص فسيكون هناك تعارض، وبالتالي فإن اللاحق يعدل السابق، سنكون في مشكلة مجتمعية ومشكلة أممية ستزيد من وضع البحرين سوءًا بدلاً من أن يكون وضع البحرين مشرفًا أمام هذه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأختين دلال ولولوة في هذا الموضوع. بالنسبة إلى موضوع زواج الأطفال، أعتقد أن زواج الأطفال لا يُمنع، والاتفاقيات الدولية وبالذات اتفاقية تحديد الحد الأدنى للزواج والرضا بالزواج وتسجيل الزواج تحرم زواج الأطفال الذين لم يبلغوا، أي من لا يتجاوزا سن البلوغ، ولكن بعد تجاوز سن البلوغ ــ وهذه ثقافات وتقاليد في الدول الإسلامية ــ يتم تزويج الشخص، ومن الممكن الرجوع إلى هذه الاتفاقيات، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل لا يوجد بها نص يمنع زواج الأطفال، هي فقط تحرم زواج الأطفال الذين لم يبلغوا، سواء الذكر أو الأنثى، فلا نُئوِّل موضوع زواج الأطفال بأنه يمنع أو يحرم. أعتقد أن النص واضح، وهو تحديدًا لن يؤثر على قانون الأحداث ولا على قانون أحكام الأسرة ولا على أي قانون آخر حدد سنًا أقل بالنسبة إلى الزواج؛ لأن النص واضح، يقصد بالطفل من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة في هذا القانون، وبالتالي يجب ألا نخلط الأمور ونقول: إن القوانين الأخرى سوف تؤثر أو كيف ستتعامل البحرين في موضوع المسؤولية الجنائية؟ لأن النص واضح. سبق أن قلت: المبادئ التوجيهية بالنسبة إلى الأطفال في الأحداث، وقد ذكرتْ موضوع كيفية التعامل في الأحداث مع الطفل، وقالت بالنص الصريح: بصرف النظر عن تحديد سن أقل بالنسبة إلى موضوع المسؤولية الجنائية أو بالنسبة إلى الرضا والقبول لما ذكرته الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بأموال القاصرين وتحديد ذلك بسن أقل، وبالتالي هذا أيضًا لن يؤثر في القوانين، ما نراه هو أن هذا تزيد، وهو غير محمود أمميًا، بل على العكس فسوف يثير تساؤلات في شأن البحرين بشكل أكبر، هل هناك حقوق منتقصة في قوانينكم بالنسبة إلى الطفل؟ أعتقد أن هذا هو السؤال المهم الذي سيطرحونه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد الأختين دلال ولولوة فيما ذهبتا إليه، وأؤيد تعديلات اللجنة في هذه الإضافة، ولا أعتقد أن ذلك تزيد، بل على العكس فهو سيحمي المجتمع من المشاكل الاجتماعية، وفي الوقت نفسه سوف يجنبنا مشاكل مع الدستور؛ لأن المادة 2 صريحة، فبدون هذه الإضافة ستكون هناك شبهة دستورية في هذا القانون، وأعتقد أن هذه الإضافة ستحمي المجتمع وفي نفس الوقت ستحمي القانون نفسه، ولا أعتقد أن القوانين الدولية وضعت لإحداث مشاكل اجتماعية في الدول، بل على العكس فهي تسعى لأن نصل إلى حلول توافقية في المجتمع لا تتعارض مع الشريعة والشرائع المطبقة في هذه الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً أتفق مع الجميع، مع الأخت رباب والأخت لولوة وسعادة الوزيرة، ولكن قلبي يميل إلى اللجنة. أعتقد أننا حينما نتكلم عن قانون الطفل فالرأي الداخلي والرأي الخارجي سيرون أن هذا القانون هو المنظم العام في الدولة لحقوق الطفل وتشريعاته، دائمًا سيُستند إلى قانون الطفل، فقانون الأحوال الشخصية ليس هو قانون الطفل، هو قانون نظم عدة أمور ومنها الزواج وتطرق إلى مسألة تزويج البنت والولد، ولكن هذا القانون ــ قانون الطفل ــ ينظم ــ بالنسبة إلى التشريعات ــ الأمور التي تتعلق بعموم شؤون الطفل في البحرين، وبالتالي من الواضح أن القانون حدد هذه السن وهي 18 سنة. فأعتقد أنه عندما يأتي نص «مع مراعاة القوانين النافذة» أرى أنه نص جيد، وأن المشرع يريد أن يقول للداخل والخارج إن الطفل لدينا من لم يبلغ سن 18، ولكن هناك قوانين أخرى نافذة في الدولة وهي ليست تحت مسمى قانون الطفل وتنظم الأحداث والجنايات والزواج، وقد لا تتماشى مع سن الثامنة عشرة، فأنا أرى أننا سنتجنب ــ بالنسبة إليَّ ــ مسألة الارتباك الذي قد يحصل فيما لو لم نضف عبارة «مع مراعاة القوانين النافذة الخاصة لمن هم دون هذا السن»، فالأمر ليس تزيدًا، وجاء في محله أن هذا القانون لمن هم دون 18 سنة، وأن هناك قوانين في مملكة البحرين لها خصوصية كالقانون الذي يحدد سن الزواج أو الأحداث أو القانون الجنائي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أميل إلى الإضافة التي أضافتها اللجنة، ومن خلال مناقشات الإخوة أرى أن هناك رأيًا يقول إن الطفل هو إلى بلوغه سن الثامنة عشرة، ولكن بعض القوانين تعطيه بعض الحقوق وهو تحت ثماني عشرة سنة، مثلاً الولاية على أمواله في القانون المتعلق بأموال القاصرين، والسماح بالزواج، والزواج هو حق من 12 أو 13 سنة، وهو حق سواء كان لولي الأمر أو لغيره، وهذا يكون بحسب العادات والتقاليد المرعية وسن الزواج، وهذا أمر ينظمه المجتمع لوحده، وإذا كان يسمح له بالزواج وبالولاية على أمواله وبالقيام بالمعاملات في أمواله، ومنها المعاملات التجارية مثل البيع والشراء، فكيف تكون سنّ الطفل هنا إلى 18 سنة، أعتقد أن الطفل لا يستطيع إجراء مثل هذه المعاملات، ولابد أن يكون هناك من يتولى أمره ويرعى شؤونه ومصالحه، وإلا فإننا سنترك ثغرات في القوانين، وقد تكلمت في الجلسة السابقة حول حالات القيام بجرائم، سواء كانت جرائم شرف أو جرائم اغتصاب أو جرائم سرقة، وأن أي محامٍ يستطيع أن يتعلل أمام المحكمة بهذا القانون، ويقول إن المجرم مجرّد طفل ولا تنطبق عليه عقوبات الراشدين لأنه بقيت ثلاثة أيام قبل أن يُكمل ثماني عشرة سنة، وعليه فإن إضافة اللجنة صحيحة. فلنحفظ أمور مجتمعنا ونحفظ عاداته وتقاليده، ونحفظ أمن المجتمع، ولا نترك ثغرات للنفاذ أو الالتفاف على القوانين من خلال هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن هناك وجهتي نظر، والإخوان عرضوا وجهتي النظر، والمجلس متفهم لكلا الرأيين، فهل هناك داعٍ لإعادة وتكرار ما قيل؟! أقترح أن يقفل باب النقاش، ونصوّت على رأي اللجنة وإذا لم يفز فسنصوّت على الرأي الآخر. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقفل باب النقاش. والآن نصوّت على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على المادة (3: 4 بعد التعديل) بتعديل اللجنة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (13: 10 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (14: 14 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا طلبت إعادة المداولة في هذه المادة، ومازلت عند رأيي السابق، وأعتقد أننا عندما نقول «علاجه من مرض خطير تم تشخيصه ومن الممكن الشفاء منه...»، ثم نترك الأمر مفتوحًا إذا كان الوالدان أو المتولي رعاية الطفل يرفضون علاجه، ونقول إنهم فقط يتحملون المسؤولية، أعتقد أن هذا فيه تخلٍّ من الدولة عن مسؤوليتها تجاه الأطفال. إذا كنا اليوم نتعامل مع الأطفال على أن الدولة عليها مسؤولية تجاههم فأعتقد أنه من مسؤولية الدولة أيضًا أن تقوم بواجبها في هذ المجال. حضرت مناقشة اللجنة عندما طلبت إعادة المداولة، وكان رأيهم أن هذا تدخل، وأنا لا أعتقد أن هذا تدخل، وبالتالي في حضور سعادة الوزيرة الدكتورة فاطمة البلوشي أسألها: سعادة الوزيرة أعلنت وجود خط ساخن للأطفال، وسؤالي: عندما يتصل طفل ويشتكي من ممارسة والديه العنف ضده، فهل يحق للوزارة أن تأخذ الطفل من والديه أم لا؟ إذا قالت لي سعادة الوزيرة إنه لا يحق لها ذلك، فإذن علينا أن نغلق هذا الخط، لأن المعمول به في دول العالم كلها أنه إذا تعرض الطفل إلى العنف أو إلى الإساءة من قبل الوالدين فإنه يحق للدولة أن تتدخل وتأخذ الطفل وتحميه حتى من أقرب الأقربين إليه. فهل الدولة ستترك هذا الطفل للوالدين إذا رفضا العلاج؟ وقد كانت حُجّة اللجنة أنه ليس هناك أب يرفض علاج ابنه، ونحن نتكلم عن أنه حتى لو كانت لدينا حالة في كل ألف حالة فإنه ينبغي أن نحمي هذا الطفل. وأنا لا أتفق مع توصية اللجنة، وأصر على رأيي السابق بأنه يجب أن يكون هناك موقف من هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، حاليًّا خط نجدة الطفل عندما تصلنا عليه أي حالة نستصدر قرارًا من النائب العام لأخذ هذا الطفل، وهذا هو ما يحدث حاليًّا. ولو قرأتم النص الذي اتفقنا عليه مع النواب عندما أتى إلى مجلس الشورى فستجدون أنه نصّ على أنه في حال رفض الوالدين علاج الطفل رغم أن الطبيب واللجنة الطبية تؤكدان إمكانية علاجه فإنه يتم أخذ الموضوع إلى المحكمة المُستعجلة وتعيين محامٍ للطفل، هذا هو النص الذي اتفقنا عليه، ومجلسكم الموقر أراد حذف هذه الجزئية الخاصة، وهذا أمر راجع إليكم، ولكن الأصل الذي كنا قد اتفقنا عليه هو أنه لابد من تدخل القانون لحماية الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت فقط أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أن هذا النص في المشروع كما قررته اللجنة المختصة ليس فيه تخلٍّ من الدولة عن مسؤولياتها، وإن ما تطالب به الدكتورة بهية هو ترجمة حقيقية لدور الدولة الرعائية. بمعنى أن الدولة تقوم مقام الوالدين في مسؤولياتهما، وفاتنا هنا أن في قانون العقوبات نصوصًا تجرّم كل من يُعرّض حياة طفل للخطر. الفلسفة القانونية في مملكة البحرين هي كلٌ لا يتجزّأ، لا آتي إلى هذا القانون منفردًا وأقول إن الدولة تخلت عن مسؤولياتها، وأنا ليست لي نظرة عامة على مجموعة القوانين التي تحكم العمل القانوني والقضائي والحقوقي في مملكة البحرين، هذا من جهة. من جهة أخرى، هل الدولة مستعدة أن تتحمل مسؤولية ونتيجة قيامها بتنصيب نفسها مكان الوالدين؟! هذا محض تطبيق لنظام الدولة الرعائية، والمجتمع المدني ينحو إلى أن الدولة تقف عند حدود معينة وتترك للمجتمع حرياته وحقوقه، وعندما نأتي اليوم ونقول إن الدولة «تلتزم» فلا يُعقل منا أن ننصب الدولة وأجهزتها مكان الوالدين. ثم ما هي المحكمة المختصة؟ هل المحكمة الشرعية؟! الكلام الذي تفضلت به سعادة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، هل المحكمة المستعجلة ستقوم هي بالتحديد؟ هل سيقع العبء على القضاء؟ ومن ثم يتحمل القضاء نتيجة خطأه، هل سيكون هناك مجال لتخطئة القضاء؟ سنكون في معضلة قانونية واقعية. نترك الأمور كما هو معمول بها حاليًّا، ومن يعرّض الطفل للخطر سيجازى بحسب قانون العقوبات. من حق أي شخص رأى طفلاً يتعرض لخطر أن يقدّم بلاغًا إلى الجهات المعنية، وإذا ثبت ذلك لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أو مركز حماية الطفل ــ لأن مركز حماية الطفل لديه اختصاصات كبيرة في هذا المشروع ــ فإن هذه الجهات هي التي تتولى رفع الدعوى ضد من يُعرض حياة طفل للخطر، ومن بينها هذه الحالات، أما أن ننصب الدولة مكان الوالدين والقيام بمسؤولياتهما فهذا فيه مخالفة للنظام التشريعي وحتى الدستوري. ننصب الدولة في كل صغيرة وكبيرة ونقيمها مقام المواطنين، هذا لا يجوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت الدكتورة بهية الجشي أنا أعتبر أن ما قالته فيه تقوّل على اللجنة بأنها قصرت أسبابها فقط على أنه لا توجد أي حالات، وهذا غير صحيح. الأخت الدكتورة بهية الجشي كانت حاضرة معنا في الاجتماع، وقد سُقنا في هذا الجانب عدة مبررات، من ضمن هذه المبررات أننا عندما وجّهنا سؤالاً إلى وزارة الصحة حول عدد الحالات الموجودة عندهم التي امتنع فيها أولياء الأمور عن علاج أطفالهم ونتج عن ذلك تفاقم في الحالة أو وفاة أو غيرها؟ وذلك حتى نعرف هل هناك حاجة إلى التشريع في هذا الأمر، لم يكن عندهم أي إحصائيات حول هذا الجانب، وقد كان هذا أحد الأسباب. الأسباب المهمة ــ معالي الرئيس ــ في هذا الجانب، أن للإنسان حقًا في جسده، بمعنى أنه من سيحدد إذا كان المرض خطرًا أو غيره، في الواقع العملي لا يوجد امتناع عن العلاج من أولياء الأمور إذا أصيب أحد من أولادهم بمرض، بل على العكس هم يرون ما هو العلاج الممكن التداوي به ويتم الحصول عليه للطفل. الأمر الآخر أنه كان هناك استفسار ــ وقد كان معنا الإخوة من الداخلية وكذلك من الصحة ــ حيث طرحنا مثالاً في حال إذا قرّر الطبيب أنه سوف يقوم بإجراء عملية للطفل في الحال، ورفض الأب والأم، فهل يتم أخذ الطفل بالقوة؟ ما هي الحالة النفسية التي سيكون عليها؟ نحن لدينا مشكلة نعترف بها ــ وقد كان هناك مؤتمر حولها ــ وهي مشكلة الخطأ في التشخيص، مع احترامنا للأطباء ولكننا لدينا إشكالية في التشخيص، وعليه فإنه لا ينبغي أن تلزمني في كل تشخيص بقوة القانون. الأمر الآخر، بالنسبة إلى الموضوع الذي تطرقت إليه الأخت لولوة العوضي، إذا كان هناك أي امتناع نتج عنه خطر، فإن قانون العقوبات يتصدى لهذا الأمر، وهناك نص صريح حول ذلك، بل اعتبر الأمر من الظروف المشددة لكون المجني عليه طفل، ومعنى ذلك أن تضاعف العقوبة، هذه نقطة. النقطة الأخرى أننا عندما كان للأمر علاقة بالقضاء قلنا إنه لا يجوز أن نفرض على القضاء ــ طالما أن الطفل في وضع خطر أو يعاني مرضًا خطرًا ــ أن يحكم القاضي مباشرة من أجل إجراء عملية جراحية، أو أن يأمر بأن يتلقى الطفل نوعًا معينًا من العلاج، هذا كله لا يجوز لأن فيه توجيه للسلطة القضائية. ولذلك فقد توافقنا في اللجنة مع الجهات التي حضرت معنا بهذا الشأن، على أن يكون هذا النص بما يمليه علينا ضميرنا في مسألة وجود الطفل في حالة مرضية، أما مسألة مجرد الاتصال بالخط الساخن، التي تطرقت إليها الأخت الدكتورة بهية الجشي وأخذ الطفل مباشرة، فبحسب نص القانون وما توافقنا عليه هذا الأمر لن يكون تلقائيًا وإلا ستحدث كارثة في المجتمع البحريني، بأن كل طفل يقوم بالاتصال بالخط الساخن سيقبض على والديه ولا ننسى أننا أمام واقع قد لا يكون فيه الوالدان على وفاق، وقد يكون استغلال مثل هذه الأمور لترجيح كفة على حساب كفة أخرى فيما يخص النزاع بين الأبوين، وقد ناقشنا هذا الأمر مع الإخوة في وزارة الداخلية، وهم يعلمون كيف يمكن الاستفادة منه كأسباب لإثبات عناصر الضرر أمام القضاء الشرعي، فالآليات التي وجدت ــ وخصوصًا في المواد الأخيرة ــ ترى أن اتخاذ إجراءات الحماية يجب عرضها لصحة الإجراءات التي تتم أمام المحاكم المختصة أيضًا، والتي تبحث مدى الادعاء وصحة المعلومات، وعليه أتمنى على المجلس أن يتوافق معنا على ما انتهينا إليه من توصية بشأن هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة سعادة الأخت الدكتورة بهية الجشي عندما تقدمت بطلب إعادة المداولة كان غرضها هو حماية الطفل، لأن موضوع تحمّل الوالدين أو متولي الرعاية المسؤولية ــ فيما بعد ــ لا يعالج الضرر الذي يقع على الطفل، إذا حاسبنا الوالدين وحكمنا عليهما بعقوبة لأنهما أهملا أو أساءا التعامل مع الطفل ومنعاه من العلاج الذي قررت اللجنة أنه يحتاج إليه وأن مرضه يرجى شفاؤه. كان هذا هو الهدف على أساس أنه يجوز للسلطات أو لوزارة الصحة حجز المريض في المستشفى لاستكمال علاجه، وهذا يتوافق مع ما ورد في الباب السابع المتعلق بسوء معاملة الأطفال، وهناك المادة 48 بعد إعادة الترقيم التي تنص على «إذا تبين للطبيب لدى فحص طفل أنه قد تعرض لأي من حالات سوء المعاملة، وأن خروجه من المستشفى يعرض حياته وسلامته للخطر، ورفض الوالدان أو المتولي رعايته بقائه في المستشفى وجب على الطبيب عدم تسليمه الطفل وإبقاؤه في المستشفى والمبادرة إلى إبلاغ مركز حماية الطفل لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن»، وهناك صلاحيات مُنحت لمركز حماية الطفل لمعالجة هذه الأمور واستصدار حكم قضائي لحجز الطفل وأخذه من والديه في مثل هذه الظروف، فلذلك ينبغي أن يكون هناك تنسيق بين هذه المادة والمواد الأخرى المتعلقة بحماية الطفل من سوء المعاملة، وهذه النصوص موجودة والصلاحيات موجودة لدى مركز حماية الطفل لاتخاذ الإجراءات لحمايته في مثل هذه الأحوال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة يشهد الله أن هذه المادة قد أشبعت بحثًا ومناقشة منذ بداية مناقشة هذا القانون. بالنسبة إلى ما انتهى إليه سعادة الأخ المستشار القانوني للمجلس أرى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوقت الذي سوف تستغرقه المداولات التي تفضل بها، نحن نتكلم عن حالة مستعجلة تحتاج إلى قرار مباشر، فهذه المادة ــ بعدما ناقشناها كثيرًا ــ أجد أنها متوازنة جدًا، وأذكر الإخوة بأننا قد تركنا مهمة تشخيص الحالة للطبيب ولكن بعد المداولات رأينا أن هناك مجموعة من الأطباء الاستشاريين يتناولون هذه القضية ــ قضية حالة الطفل ــ ومسؤولية الدولة إذا كانت وزارة الصحة تمثل الدولة أو أن وزراء الصحة أو الأطباء يمثلون الوزارة، فهذه المسؤولية متحققة، ثم إنه إذا رفض الوالدان أو متولي الرعاية العلاج ــ مع توافره ــ فأعتقد أن المسؤولية تقع عليهم بالتأكيد. أكرر مرة أخرى أن هذه المادة التي توافقنا عليها في اللجنة متوازنة وتحقق الهدف، ولنبتعد عن موضوع الطفل لأننا لو افترضنا أن مريضًا وُجد في المستشفى ورأت اللجنة المكونة من الأطباء وجود علاج له هنا في البحرين، وقال أقاربه إنهم لا يريدون علاجه في هذا المستشفى، ففي هذه الحالة الدولة قد وفرت له العلاج والأقارب رفضوا ذلك، فهل من حقهم أن يأخذوا المريض إلى مستشفى آخر مثلاً لعلاجه؟ وهل نمنعهم من ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لا أذكر بالضبط كم مرة ناقشناها طوال مدة مناقشة هذا القانون، ومداخلاتي موجودة في المضابط السابقة، كما أننا في اللجنة اجتمعنا عدة مرات. تسن القوانين الخاصة بالطفل ــ لماذا الطفل بالتحديد؟ ــ لأنه لا يستطيع أن يتخذ قراراته، موضوع حق الإنسان في جسده ــ في هذا الموضوع بالتحديد ــ لا يملكه الطفل ولا والداه، وذلك ليس لأنه طفل، فلوالداه الحق في اتخاذ قرار يخص جسده، هذا على مستوى العالم، نحن نتكلم عن حالة الطفل غير قادر فيها على أن يتخذ قرار علاجه ولا يحق للوالدين سلب حق الطفل في العلاج، فيبقى هذا الموضوع موضوعًا طبيًا فنيًا يبذل فيه الأطباء كل ما يستطيعون من علم وخبرة لتقديم العلاج لأي شخص، وهذا ينطبق على الطفل، وموضوع الخطأ الطبي والتشخيص الخاطئ لا يمت بصلة إلى موضوعنا، لأن مقدم الخدمات الصحية يبذل أفضل ما لديه وفق معلومات وقوانين وضوابط، ولكن إذا حدث خطأ فهذا موضوع مختلف تترتب عليه عقوبات وله منحى آخر لا علاقة له بهذا الموضوع، فلا يمكن أن يقلل طبيب من خبراته أثناء علاج شخص معين فقط لأنه يريد ذلك، فالطبيب يبذل أقصى جهده، وهذا هو عمله وواجبه تجاه المريض. الموضوع الذي دار حوله الكثير من النقاش في اللجنة بخصوص كيف نجلب الطفل؟ والآن أيضًا ذُكر في الجلسة أنه لو افترضنا أن الوالدين أخذا طفلهما إلى البيت ــ فمن وجهة نظري، وصحيح أن القضاء لا يتدخل في العلاج ــ فإن القضاء يستطيع أن يتدخل من منطلق أنه حامي المجتمع، فهو يحمي الطفل بتقديم أفضل الرعاية الصحية للطفل سواء اجتماعيًا أو علاجيًا أو طبيًا، وهذا هو دور القضاء العادل الذي يحمي الجميع. أعتقد أنه مازال هناك مخرج لأن القضاء يستطيع جلب الطفل، ولكن إذا كان الطبيب مقصرًا في العلاج الذي قدمه أو أنه بذل جهده ولكن ــ علميًا ــ لا يوجد له علاج فهذا أيضًا موضوع مختلف، ولا يمكن أن نخلط المواضيع في مثل هذه الأمور. أنا مع تقديم أفضل العلاج لهذا الطفل الذي نتحدث عنه في هذه المادة بحيث نضيف جملة «في كل الأحوال يقدم العلاج»، وكما ذكر الإخوة الزملاء والأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس في مقدمة مداخلاته، أن هدفنا هو ألا يقع الضرر على الطفل، وهدف القانون هو حماية الطفل، إذن محور الحديث هو الطفل، وخاصة أن المادة تقول: «يُصاب بمرض خطير تم تشخيصه وممكن الشفاء منه»، هذه الكلمات تجعلنا في موقف صعب جدًا لو تركنا القرارات يتحملها الأهل حتى لو كانت هناك حالة واحدة فقط في الوطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أكتفي بما قالته الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخ المستشار القانوني للمجلس، وأحببت فقط أن أوضح نقطة واحدة وهي أن كلمة «تقوّل» تُقال عندما يدعي الشخص كلامًا ويتقول به على الآخرين، أنا لم أتقوّل على اللجنة بل اخترت سببًا واحدًا من الأسباب التي ذكرتها اللجنة ولم أتطرق إلى الأسباب الأخرى والنقاشات التي دارت، وهذا لا يدخل في باب التقوّل، أحببت فقط أن أوضح هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أوضح أن النص بالصورة التي يتم تداولها ــ وبحسب ما طرحته الأخت الدكتورة بهية الجشي والدكتورة ندى حفاظ وغيرهما ــ فيه اعتداء على حريات وحقوق المواطن، وفيه مخالفة للدستور. صحيح أننا نريد أن نحمي الطفل ولكن في الوقت نفسه يجب ألا نتجاوز حقوق وحريات الوالدين، هذه نقطة. النقطة الثانية، ليعذرني الأخ المستشار القانوني للمجلس المادة التي تكلم عنها ليست لها علاقة ــ لا من قريب ولا من بعيد ــ بالموضوع الذي نناقشه حاليًا، المادة تتكلم عن سوء المعاملة، وهذه المادة تتكلم عن حالة عدم تقديم العلاج. أريد أن أسأل الوزارات ــ وللأسف وزارة الصحة غير موجودة الآن ــ: في حالة إذا انتهت اللجنة إلى وجود علاج للطفل ويمكن علاجه والأم والأب يريدان علاجه في الخارج، فهل ألزمهما بعلاجه في البحرين؟ وهل الدولة أيضًا على استعداد لأن تعالج الطفل ــ إذا توافر علاجه في الخارج ــ على نفقتها إذا امتنع الوالدان عن علاجه، على الرغم من أن علاجه ليس متوافرًا في البحرين؟ وهل الدولة على استعداد لأن تراكم عليها أعباء مالية للعلاج في الخارج؟ نحن عندما نضع النص يجب أن نضع منتجاته وكيف سيكون التطبيق. أسأل الإخوة الأعضاء: لو كان لديكم طفل وعرضت عليكم هذه الحالة، فهل ستوافقون أن يُعالج رغمًا عنكم؟! نحن عند التطبيق لابد أن نكون حذرين، ففي حالة هذا النص ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ الدولة سوف تقوم بالتزاماتها وستحل محل الوالدين، ولكن إذا كان علاجه لا يتوافر في البحرين أو كان الوالدان لا يقبلان بعلاجه هنا فهل سأرغمهما على علاجه، وسأحمّل القاضي مسؤولية أن يصدر قرارًا بالعلاج رغمًا عن الأب والأم؟! أين حقوق الوالدين؟ نحن أمام كفتين لا ضرر ولا ضرار، وهل الدولة لديها الاستعداد ــ كما ذكرت ــ لعلاج الطفل في الخارج؟ وإذا لم أقبل بعلاج ابني في البحرين وأفضل أن يكون علاجه في الخارج، فهل سيجبرني القانون أن أعالجه في البحرين؟ أما بخصوص ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ بالنسبة إلى الأخطاء الطبية فلتأت إلى الجانب القضائي وترى التقارير التي بها أخطاء طبية، وما تقرره اللجان الطبية خدمة للأطباء، فلنكن صريحين وواضحين إذا كنت سأعرض حياة طفل للخطر فسأكون مسؤولة كأم وأب، والمادة التي ذكرها الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس ــ وليعذرني للمرة الثانية ــ ليست لها علاقة بالحالة التي نناقشها، المادة تتكلم عن سوء المعاملة ولا تتكلم عن حالة تقديم العلاج، والمادة التي تطرق إليها قياس مع الفارق، فهي تتكلم عن مواضيع تختلف عن العلاج، وإلا لكانت هذه المادة تندرج ضمن المواد التي تكلم عنها، فلا داعي لتفصيلها لأن تفصيلها يخرجها عن نطاق المبدأ العام الذي نصت عليه المادة التي ذكرها. وأود أن أسأل الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت الدكتورة ندى حفاظ: إذا كان لديكما ابن أو حفيد، والقانون يفرض علاجه في البحرين، ولكن تريدان علاجه في الخارج، فهل ستقبلان؟! هذه هي النقطة. نحن لا نضع نصوصًًًًًًًًًًًًًًًًا لا يمكن تطبيقها ثم تحدث لنا مشاكل كبيرة عند التطبيق على أرض الواقع، النصوص في مجملها حسنة ولكن عند تطبيقها ستدخلنا في مشاكل نحن في غنى عنها، وستتحمل الدولة المسؤولية، وسيتحمل القاضي والطبيب أيضًا كل النتائج التي ستترتب على هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، أرى أن النقاش خرج عن إطاره المفروض، نحن نتكلم عن حماية الطفل من أن يموت أو يتعرض لأمور تؤدي إلى موته أو هلاكه أو تضرره أو إعاقته إعاقة دائمة. النص واضح كما ذكرت الأخوات، والقضية ليست قضية علاجه في البحرين أو في الخارج، وأنا إلى يوم أمس كنت وزيرة للصحة، والدولة رصدت ميزانية للعام الماضي للعلاج في الخارج قدرها 9 ملايين دينار، والدولة تقدم العلاج في الخارج إذا كان العلاج غير متوافر في البحرين، وهناك مكتب للعلاج في الخارج، ويوفر أفضل العلاج للمواطنين البحرينيين، وهذا الأمر ليست له علاقة بالنقاش، فالنقاش حول أن أولياء الأمور يرفضون تقديم العلاج لأطفالهم على الرغم من وجود علاج سواء في البحرين أو خارج البحرين، والقاضي قد يحكم بالعلاج خارج البحرين أو داخل البحرين، وبالتالي لا نترك هذا القرار بيد ولي الأمر فقط، وإنما لابد أن تكون هناك جهة من المختصين والفنيين الذين بإمكانهم الإقرار بإمكانية علاجه. لنعالج الطفل، لماذا نتركه يموت ــ لا سمح الله ــ ومن ثم أعاقب ولي الأمر بحسب قانون العقوبات وأسجنه؟ بهذه الطريقة سوف يكون لدي طفل متوفى، وأولياء أمور سجناء، ولن أحل القضية، أنا لدي طفل أريد حمايته، وأريد حماية أولياء الأمور قبل أن يتعرضوا لقانون العقوبات، والدولة يجب أن يكون لها دور في حماية مواطنيها، وهذا الطفل مواطن، وهذه حالات نادرة ــ كما قيل ــ والحمد الله شعب مملكة البحرين شعب واعٍ ومتفهم، وأفضل الخدمات الطبية موجودة في مملكة البحرين، ونحن نتباهى بها أمام العالم. صحيح أن هذه الحالات نادرة وخاصة، ولكن الطفل البحريني يستحق أن أضع له عددًا من العبارات في نص القانون تحميه، حتى لو كان طفلاً واحدًا، فلابد أن أحميه ولا أعرضه للخطر، ولا أعرض ولي أمره لقانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.


      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به سعادة الوزيرة، فالموضوع ليس موضوع علاج داخل مملكة البحرين أو خارجها، والحق لكل مواطن في العلاج والرعاية الصحية من مسؤوليات الدولة، وبيّن ذلك ونظمه الدستور في مواده، وواجب الأفراد في حماية المجتمع وحقهم في حماية الدولة لهم هما أمران واضحان وتم بيانهما في الدستور. الادعاء بأن الدولة سوف تتدخل في علاج الأبناء غير صحيح، نحن نتكلم عن نوعية من أولياء الأمور الذين إلى اليوم عقليتهم لا تؤمن بالعلاج، فقد يقول أحدهم سآخذ ابني إلى شيخ ليقرأ عليه، أو لأحد السحرة أو سوف أقيم له حفلة (زار) وسوف يشفى، كيف سوف يتم التعامل مع هذه العقليات التي لا تؤمن حتى بالعلاج في المستشفى، ومقتنعة بعلاج أبنائها بطريقة الجن والعفاريت، أو بطريقة الكي؟ هؤلاء سيحدثون مشكلة. مستويات التفكير الآن تختلف عما كانت عليه في الخمسينيات والأربعينيات والثلاثينيات، فأول ما بدأ التطعيم في مملكة البحرين كان عن مرض الجدري وشلل الأطفال، وكانت هناك فئة ترفض تطعيم أبنائها وتقول إن الحكومة تريد قتل أبنائهم، فالمستوى الثقافي يختلف من شخص لآخر، وكما تفضلت سعادة الوزيرة هل ننتظر حتى يموت الطفل ونحاكم ولي أمره؟ نحن لا نقول إن الطبيب سوف يأخذ الطفل جبرًا إلى غرفة العمليات، فهناك إجراءات، وهناك إجراءات تقاضٍ، وهناك قاضٍ ومحكمة، ولابد أن يتحمل القاضي مسؤوليته في فرض العلاج رغمًا عن أنف الوالدين اللذين لا يرغبون في علاج ابنهم، وهذه سلطة قضائية ومن اختصاصها الاستئناس برأي المختصين من الأطباء وأصحاب الاختصاص قبل الحكم بفرض العلاج. الرأي الذي تفضلت به سعادة الوزيرة وبعض الإخوة الأعضاء هو رأي سليم، وهذا لا يعد تدخلاً أو فرضًا من الدولة على أولياء الأمور لعلاج أبنائهم، ونحن هنا لا نتكلم عن المقتدر الذي يأخذ أبناءه للعلاج في الخارج ولا ينتظر أن تقدم له الدولة العلاج، ولا ينتظر تقارير اللجان، فعندما يصاب ابنه (بـالسخونة) يسافر به للعلاج في الخارج، نحن هنا نتكلم عن الشخص المواطن العادي الذي لابد أن توفر له الدولة العلاج والرعاية الصحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي أربع نقاط. أولاً: بالنظر إلى طلب إعادة المداولة الذي تقدم به الإخوان في المادة 14 والموجود في الصفحة 327، نرى أن المادة صيغت بنفس النص كاملاً باستثناء الفقرة الأخيرة، ونحن في اللجنة قلنا إن الأب والأم تقع عليهما المسؤولية في حالة رفضهما علاج ابنهما، ما الجديد الذي أتوا به في طلب إعادة المداولة؟ حيث ذُكر في التعديل أنه «إذا رفض الوالدان أو المتولي رعاية الطفل علاجه، جاز لوزارة الصحة التدخل لحماية الطفل وتوفير العلاج اللازم له». 1ــ هم بإضافتهم لم يوفروا الحماية المنشودة والتي دخلوا من أجلها في نقاش في هذا المجلس، فالأمر جوازي لوزارة الصحة، وهذا يعني أن هناك أمورًا قد تكون انتقائية بين طفل وآخر. 2ــ حتى النص السابق الذي حدث جدل كبير فيه انعدم في طلب إعادة المداولة، وطالما نحن أمام جوازية وأمام هذه الصياغة ارتأينا في اللجنة أن الإخوة الأعضاء لم يأتوا بجديد في تعديلهم. ثانيًا: على مستوى التشريعات لم نجد نصًا مقارنًا جاء بمثل هذا النص، ولا أعرف لماذا نحن نريد وضع تشريع جديد، وحتى إننا لم نقس تجارب الدول الأخرى في نجاحه أو عدمه كدول تأخذ في هذا الاتجاه. ثالثًا: بالنظر إلى توصيات لجنة شؤون المرأة والطفل التي رفع إليها تقرير مملكة البحرين فإنها لم تسجل حالات إهمال في معالجة الأطفال في وزارة الصحة أو غيرها من المستشفيات، مما يجعلنا ــ نحن المشرعين ــ نلجأ إلى وضع نصوص في قانون الطفل نتلافى فيها توصية رفعت لمواجهتنا في مملكة البحرين. رابعًا: إذا كانت الدولة اليوم ترصد ميزانية للعلاج في الخارج قدرها 9 ملايين دينار بحريني، فغدًا سوف تطالب وزارة الصحة الدولة برصد ميزانية لمتابعة دعاوى التعويض التي سترفع ضدها في حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وفي حالة إذا توفي المريض نتيجة أي ظروف خارجية، حتى أنه سوف يستعصي على القاضي وسوف يستعصي على الخبير معرفة ما إذا كان السبب هو خطأ طبي، أو وفاة بقضاء الله وقدره، فهل نحن مستعدون لمواجهة هذه الأمور؟ وأكرر ما قلته بخصوص تقرير اللجنة الأممية، ليست لديهم ملاحظة ضدنا في هذا الشأن، وليست لدينا حاجة مجتمعية، وحتى ليست لدى وزارة الصحة إحصائيات مقروءة، ولذلك أطلب من المجلس التوافق معنا على توصية اللجنة، لأن نص المادة قبل تعديل الإخوة الأعضاء هو نص متوازن، بحيث لا نحيد عن موضوع الحماية ولا نتشدد في أمور لا نعلم ما هي عواقبها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش، وبعد الاستماع إلى وجهتي نظر، فإن القرار الأخير يعود إلى مجلسكم الموقر. هناك تعديل ورد من الأختين الدكتورة ندى حفاظ والدكتورة بهية الجشي وهو إضافة عبارة «وإذا رفض الوالدان أو المتولي رعاية الطفل علاجه، جاز لوزارة الصحة التدخل لحماية الطفل وتوفير العلاج اللازم له» بعد عبارة «ضرورة العلاج». تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ولكن لا يجوز التعديل الآن.

      الرئيـــــــــــــــس:
       كيف لا يجوز التعديل؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لا يجوز التعديل الآن باقتراح.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا التعديل مقدم إليكم في اللجنة وأنتم لم تأخذوا به، ألا يجوز للإخوان الذين تقدموا بالتعديل إلى اللجنة أن يتقدموا به إلى المجلس في حالة رفض اللجنة له؟ أنت قلتي بنفسك إنه نفس التعديل الذي تقدموا به إلى اللجنة واللجنة لم توافق عليه، فتقدموا به إلى المجلس، وبالتالي سوف أعرض النص المقترح على مجلسكم الموقر للتصويت عليه، وهو كالتالي: «في حالة رفض الوالدين أو المتولي رعاية الطفل علاجه من مرض خطير تم تشخيصه، ومن الممكن الشفاء منه، للطبيب الاستشاري عرضه حالاً على لجنة طبية متخصصة لإبداء الرأي بشأنه وإبلاغ الوالدين أو المتولي رعايته بأهمية وضرورة العلاج. وإذا رفض الوالدان أو المتولي رعاية الطفل علاجه، جاز لوزارة الصحة التدخل لحماية الطفل وتوفير العلاج اللازم له». فهل يوافق المجلس على المادة 14 بالصيغة الواردة في طلب إعادة المداولة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالصيغة المذكورة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا، قبل أن نبدأ في المادة 19 لدي استدراك للتصحيح في الديباجة، حيث جاء في الديباجة «وعلى المرسوم بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2010» والصواب هو «وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010م بإصدار قانون الخدمة المدنية»، فأرجو تصحيح هذا الشيء في الديباجة، مجرد تقديم وتأخير، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعديل صحيح ولكن هناك تعديل آخر في الديباجة إذا تفضل المجلس ونظر فيه بالنسبة إلى عبارة «وعلى القانون رقم 19 لسنة 2009م بإصدار قانون أحكام الأسرة»، والصحيح هو «وعلى قانون أحكام الأسرة القسم الأول الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2009م»، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا التعديل في الديباجة، إذن هل يوافق المجلس على هذا التعديل الذي ذكره المستشار القانوني للمجلس في الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (21: 20 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (24: 23 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (101: 45 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (107: 51 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة «ممثلين عن وزارات العدل»، هل ذكرت كلمة «وزارات» عن طريق الخطأ؟ لأن الصحيح هو «وزارة»، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو موافقة المجلس على حذف كلمة «البحرين» من المادة (110: 54 بعد التعديل) أيضًا لأننا حذفنا هذه الكلمة من هذه المادة، لأنه لم يطلب إعادة المداولة في هذه المادة، فقط هذا تصحيح مادي فيما يتعلق بحذف كلمة «البحرين» في المادة (110: 54 بعد التعديل)، لتقرأ المادة كالتالي «يكون لمركز حماية الطفل مدير يعين...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصحيح مطبعي، ذكرت في المادة عبارة «وزارة التنمية الاجتماعية» والصحيح هو «وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تقصد وضع المسمى الرسمي للوزارة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بقراءة المادة بعد التعديل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (110: 54 بعد التعديل) تنص على «أــ يكون لمركز حماية الطفل مدير يعين بموجب قرار من وزير...

      العضو جمال محمد فخرو:
       لم نصوت على المادة (107: 51 بعد التعديل) حتى نصوت على المادة التي يقرأها المستشار القانوني للمجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ خليل الذوادي بالنسبة إلى تصحيح الخطأ في المادة 107، أعتقد أن مسمى الوزير صحيح.

      العضو جمال محمد فخرو:
       يقصد مسمى الوزارة الذي ذكر في نهاية المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يقصد في نهاية المادة؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خليل الذوادي يقصد بكلامه هل هي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أم وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان؟ يود التأكد من مسمى الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية موجودة هنا، ما مسمى وزارتكم؟ تفضلي.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يعدل مسمى الوزارة. لأن مسمى الوزارة في نهاية المادة غير صحيح، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة بعد التعديل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأقرأ المادة بعد التعديل «يكون لمركز حماية الطفل مجلس إدارة يشكل كل ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ويضم أعضاء ممثلين عن وزارات العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والداخلية، والتربية والتعليم، وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وهيئة شؤون الإعلام، والمجلس الأعلى للمرأة، وعضوين يمثلان مؤسسات المجتمع المدني»، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (114: 58 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، في المادة (110 : 54 بعد التعديل) لدي تعديل إجرائي فقط، فقد ذكرت فيها التسمية القديمة «مركز البحرين لحماية الطفل» والصحيح هو «مركز حماية الطفل»، ومذكور «يعين له مدير»، والصحيح هو أن هناك رئيسًا للمركز وليس مديرًا، وهناك مواد أخرى لاحقة تذكر «رئيس مركز حماية الطفل» وليس «مدير»...

      الرئيـــــــــــــــس:
       في أي صفحة ورد هذا؟

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       في الصفحة 258.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       ولكن هذه المواد لم تُطلب إعادة مداولتها.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       ولكن المسميات ليست صحيحة، نحن لدينا رئيس مركز، ومسمى المركز هو «مركز حماية الطفل».

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ المستشار القانوني للمجلس، هل يجوز إجراء أي تعديل في هذه المادة؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       طبعًا سيدي الرئيس، فبالإضافة إلى تقديم التوصيات بشأن طلبات إعادة المداولة كان هناك تكليف للجنة بالتنسيق بين أحكام المواد وتصحيح الترقيم، إذن هذا ضمن الصلاحيات التي فوضها المجلس للجنة، فإذا تم إغفال هذا الشيء فمن الممكن تصحيحه وأخذ موافقة المجلس على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوضحت سعادة الوزيرة أن الصحيح هو رئيس وليس مديرًا، ولكنني لم أفهم، الفقرة (ب) تقول: «يتولى مدير مركز حماية الطفل رئيس متفرغ من أصحاب الاختصاص»، كيف ذلك؟ هل المقصود «يتولى إدارة مركز حماية الطفل...»؟ ولا نريد أن نقف ونكرر القول ولكن هناك الكثير من الأخطاء في الصياغة والأخطاء اللغوية، وأتمنى قبل أن يحال هذا المشروع إلى مجلس النواب أن يُراجع لغويًا لأن به الكثير من الأخطاء اللغوية وأخطاء في الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة الوزيرة قالت إن لديها تعديلاً شكليًا، فبدلاً من كلمة «مدير» نقول «إدارة» وينتهي الموضوع، بالإضافة إلى تعديل مسمى المركز. الأخ مقرر اللجنة هل بالإمكان أن تقرأ المادة بعد إجراء هذه التعديلات؟

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       يكون البند (أ) من المادة كالتالي: «يكون لمركز حماية الطفل رئيس يعين بموجب قرار من وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، بناء على توصية مجلس الإدارة». والبند (ب) يكون كالتالي: «يتولى إدارة مركز حماية الطفل رئيس متفرغ...»، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة (110: 54 بعد التعديل) بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (115: 59 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على التعديل ولكن هذه المادة بصياغتها الحالية سوف تتعارض مع المادة (16: 60 بعد التعديل) التي ستليها. لو قرأنا المادة بعد التعديل فسنجدها تقول: «يحظر استغلال الطفل لمختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة»، أولاً: هذا يفهم منه أنه من الممكن زجه في الفعاليات السياسية المرخصة، وهذا لا يجوز، لا يجوز زج الأطفال في أي فعالية سياسية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة. ثم نأتي إلى المادة (16: 60 بعد التعديل) التي تليها ونجدها تنص على أنه «يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا»، وبالتالي أرى أن نحذف عبارة « وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة» من المادة (115: 59 بعد التعديل) لتستقيم مع المادة التي تليها (16: 60 بعد التعديل)، لأنه لا يمكن القول: أنشطة سياسية مرخصة وغير مرخصة، فزج الأطفال في الأنشطة السياسية محرم دوليًا أصلاً، لا فرق بين الأنشطة المرخصة والأنشطة غير المرخصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا اقتراح جديد.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، لقد عرضت الموضوع في اللجنة، وقالوا: إنه لا يجوز أن نعدل أكثر مما أضفناه في إعادة المداولة، وقلت: يجوز، وذكرت أن هناك تناقضًا بين المادتين، العمل السياسي المرخص والعمل السياسي غير المرخص، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة اختلفنا على المادة، هل طلب إعادة المداولة يكون بناء على التعديل المقترح المقدم أم أي تعديل يأتي أثناء المناقشة بغير ما جاء في رسالة طلب إعادة المداولة؟ وما جاء من الأخت لولوة العوضي هو إضافة إلى طلب المداولة، وكان طلب المداولة عامًا ولم يكن محددًا ولذلك لم نتفق على هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي ليس هناك أي تناقض بين المادتين، المادة (115: 59 بعد التعديل) تقول: «يحظر استغلال الطفل في مختلف...

      الرئيـــــــــــــــس:
       دكتور عصام، أنا لم أطلب رأيك، هل يجوز ذلك من الناحية القانونية؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       يجوز سيدي الرئيس، إعادة المداولة أحيلت إلى اللجنة لتقديم توصية بشأن الصياغات المقترحة، وقدمت التوصية، ولكن هذه التوصيات قابلة للنقاش إلى أن يوافق المجلس على صيغة معينة في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، طلب إعادة المداولة عندما يقدم مكتوبًا إلى اللجنة هل يجوز أن يأتي المجلس من جديد ويدخل تعديلات؟ هذا ما كانت الأخت دلال الزايد معترضة عليه منذ البداية، واتفقتم على أنه لا يجوز، فكان الاقتراح الذي قُدم إلى اللجنة هو الاقتراح الذي عرض عليكم للتصويت عليه، الآن غيرتم الكلام وقلتم تجوز المناقشة وإدخال التعديلات من جديد، وإذا كان التعديل الذي أوردته الأخت لولوة لم يرد في طلب إعادة المداولة فلا يجوز أن يؤخذ به، فلا يمكن أن نسير في مادة بهذه الطريقة وفي مادة أخرى نسير بطريقة أخرى.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، لأنه تُحكم التعديلات في إعادة المداولة في أول مرة طبقًا للمادة 110 من اللائحة الداخلية، وهذا لحسن الصياغة، سيكون هناك حكمان متناقضان، والأمر متروك للمجلس، فإذا رضيتم بأن يكون هناك تناقض فهذا أمر راجع إليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى حذف عبارة «وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة»...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لنتفق أولاً على المبدأ.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       بعد الاتفاق على المبدأ أريد أن أتحدث.

      الرئيـــــــــــــــس:
       حسنًا، نحن الآن أمام خيارين، إما أن يدور النقاش حتى بعد إعادة المداولة للتعديل، وإما الالتزام بما قدم إلى اللجنة، سواء رفضته اللجنة أو قبلته، فنعرض الرأي الذي قدم إلى اللجنة، هذا ما اتفقنا عليه في مادة سابقة، الآن تريدون التغيير، ما هو الأمر الصحيح؟ هل يجوز التعديل أم لا يجوز؟ تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً سبق للمجلس أن وافق على مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه قُدم طلب إعادة مداولة في بعض المواد، وللمجلس في هذه الحالة أن يلتزم فقط بإعادة المداولة في المواد التي طُلب فيها ذلك، أما هذا التعديل فهو تعديل بالحذف ويعتبر تعديلاً لم يرد في طلب إعادة المداولة، ويجب الالتزام بالمادة 109 من اللائحة الداخلية التي تقول: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه»، في موضوع تنسيق الأحكام هنا قد تؤدي التعديلات التي أجريت على مشروع القانون إلى حذف بعض المواد، وبالتالي لابد أن يكون هناك تنسيق بين المواد ولكن من دون إدخال أي تعديلات على المواد، فلا يحق للجنة أن تدخل تعديلات، فهذا لا يعد في مجال التنسيق بين المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن السؤال: هناك طلب إعادة مداولة في المادة نفسها، ذهب إلى اللجنة، واللجنة أتت بهذا التعديل بناء على طلب إعادة المداولة، فهل يجوز الآن التعديل على هذا التعديل؟

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       لا يجوز سيدي الرئيس، لأنه يجب أن التزم بطلب إعادة المداولة، إما أن أقبله وإما أن أرفضه، من دون إجراء أي تعديل على المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لذلك أرى أننا يجب أن نرسي تقاليد واضحة حتى لا نضيع وقتنا في مسألة يجوز أو لا يجوز وندخل في جدل قانوني. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عند دراسة هذه المادة طلبت من اللجنة إعادة المداولة في المادة ككل، وطلبت منهم تثبيت رأيي في محضر اجتماع اللجنة؛ لأنه سيترتب عليه خلط، لأننا عندما نقول فعاليات سياسية غير مرخصة ثم تأتي المادة الثانية وتقول الفعاليات السياسية على إطلاقها، فإنهم سيأتوننا فيما بعد ليقولوا لنا لابد أن تكون فعالية سياسية غير مرخص بها. نحن في إشكالية، وأنا طلبت من اللجنة تثبيت كلامي في المحضر. وحول المادة 109 التي تطرق إليها الأخ المستشار القانوني، أقول إنه لم يجر تصويت بشكل نهائي على المشروع بقانون، وليعذرني فإنه ليست هناك موافقة نهائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي طلبت إضافة عبارة «غير المنظم»، ونحن وافقنا على ذلك. ولكن خلال النقاش وجدت هي أننا لابد أن نلغي الفقرة الأخيرة، ولم يكن ضمن طلب إعادة المداولة هذا التعديل، شكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان هناك الآن وجهتا نظر، ونحن أخذنا بوجهة النظر التي تقول إنه لا يجوز إضافة أي شيء إلى ما قُدِّم إلى اللجنة في طلب إعادة المداولة، وعلينا أن نلتزم بذلك، وإما أن يُقبل وإما أن يُرفض. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن آخذ من كلامك في جلسة سابقة، بأنه لمصلحة هذا المجلس ولمصلحة القانون، يجب ألا نتقيد بالشكليات، وطبعًا هي ليست شكليات، بل هي أمور موجودة في اللائحة الداخلية، لكن سيدي الرئيس تحسين الصياغة وتحسين القانون، أعتقد أن المصلحة العامة تتطلب ذلك، وأنت في الجلسة الماضية ذكرت للأخت لولوة العوضي ذلك، أعني أننا لا نتمسك بالشكليات إذا كان هناك ما يُحسّن الصياغة. وإذا سمحت لي معالي الرئيس، ولكي يستقيم الوضع أقترح عبارة «وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية» فقط، ونحذف عبارة «غير المرخصة» لكي تستقيم هذه المادة مع التي بعدها. وأنا أعتقد أن المصلحة العامة ــ رغم إيماننا باللائحة الداخلية ــ تقتضي هذا التعديل، وكما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إن نقطة الخلاف كانت حول عبارة «غير المرخصة»، وعبارة «غير المنظمة»، ولكن لا أخفي سرًا حين أقول إن الأخت لولوة العوضي أحيانًا تقول كلامًا ليس بالضرورة أن يكون مكتوبًا، فهي تذكر كلامًا كثيرًا، وإن شاء الله يكون موجودًا في المحضر. والمصلحة تتطلب أن نوافق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا في اعتقادي أننا لا نريد أن يقوم كل شخص بالإفتاء على هواه في تفسير اللائحة ثم نقع بعد ذلك في محظور، ونقول هذا يجوز، وهذا لا يجوز، وهذا تحسين.. إلخ. المستشارون الآن اختلفوا فيما بينهم، الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول كلامًا والمستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب يقول كلامًا آخر. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 112 من اللائحة الداخلية تقول «تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية»، فإذن يجوز أنه إذا قُدِّم تعديل في المداولة الثانية أن يُقدَّم تعديل على التعديل، كما هو الحال في المداولة الأولى، وهذا جائز إلى أن يتم الاستقرار على صيغة جديدة بدلاً من الصيغة التي كان المجلس قد وافق عليها سابقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إنه يجوز التعديل على التعديل، والأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب يقول إنه لا يجوز التعديل. ورأيي أن نصوّت، وقرار تصويتكم سوف يكون ساريًا مستقبلاً على أي شيء، فإما أن تختاروا أنه يجوز التعديل، وإما أن تختاروا أنه لا يجوز. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا نص في اللائحة الداخلية، لا يجوز أن نصوّت عليه، لا يجوز قانونًا أن نصوّت على نص واضح في اللائحة الداخلية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الإخوان المستشارون كل واحد فسّر النص بطريقة معينة.

      العضو جمال محمد فخرو:
       الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب لم يتطرق إلى المادة 112 من اللائحة الداخلية مطلقًا، وإنما تطرّق إلى المادة 109، والتي تُعنى بالمداولة الأولى، والمداولة الثانية ذُكرت في المواد 110 و111 و112، ورأي الأخ المستشار القانوني للمجلس صائب، بأن النص يقول إن الإجراءات التي تسري على المداولة الأولى تسري على المداولة الثانية، ولا يجوز أن نصوّت على مادة في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الذي تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس والذي ناقشناه كذلك في اللجنة هو التعديل على التعديل المقترح من قِبل طالب المداولة، يعني التعديل على عبارة «وغير المنظم»، ولكنه ليس تعديلاً جديدًا بشطب مادة أو جزء من مادة لم يكن مطروحًا في اللجنة ولم يكن مطروحًا في طلب إعادة المداولة، وهذا الذي حدث. نحن لابد أن نلتزم بصحيح المادة، أنه لم يُقدَّم تعديل على تعديل عبارة «غير المنظم»، وهذه هي النقطة الرئيسية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، دعوني أوضح لكم الصورة حتى نكون على بيّنة، يجوز التعديل على مادة طُلب فيها إعادة المداولة عندما تأتي إلى المجلس، ويمكن الإضافة إليها أو الحذف منها. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لابد أن نقرأ المادة كاملة حتى نتبين هل هذا الإجراء يُمكن أن يُرخص له، هل يُرخّص لاستغلال الأطفال بمختلف الأشكال، بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية وغيرها في مسيرات مرخص بها؟! هل هذا المبدأ مقبول في الأساس؟ هذا المبدأ غير مقبول أساسًا، فهذا الأمر يحدث في الأشياء غير المرخص بها، وجاء النص ليعالج ظرفًا غير صحيح، وغير مرخص به، هذا هو الهدف، أعني حماية الأطفال من استغلالهم في هذه المواضيع. ولا يمكن أن نقول إن هناك شيئًا مرخصًا به وسيقوم بمثل هذا الشيء، هذا غير صحيح لأنه يعارض المبدأ الأساسي الذي هو عدم استغلال الأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يقول إن النص متكامل، أما قول «مرخصة» فمعناه أنها مستكملة جميع الأركان، ولكني لا أتكلم عن هذا الموضوع، بل أتكلم عن موضوع آخر، أنا أتكلم عن تفسير اللائحة الداخلية حول هل يجوز إدخال تعديل على ما تم طلب إعادة المداولة حوله من طالب إعادة المداولة أم لا يجوز؟ تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أنظر إلى نص المادة 112 من اللائحة الداخلية، لدي المادة 110 والمادة 111 المرتبطتين ارتباطًا لا يقبل التجزئة. المادة 110 حددت في طلب إعادة المداولة أن يحدد فيه المادة المطلوبة وصياغتها وما هو الهدف وأسباب التعديل. والمادة 111 أكملت المادة 110 وقالت «لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها...» فلا يجوز إجراء أي تعديل سوى ما ورد في طلب إعادة المداولة الذي حددت فيه المادة ومقترح تعديلها وصياغتها كذلك، وغير ذلك لا يجوز إجراء أي تعديل آخر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       والمادة 112؟!

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       المادة 112 قررت أن تكون المداولة الأولى مثل المداولة الثانية. المداولة الأولى في المواد تكون أثناء نظر مشروع القانون، ونحن أمام مداولة ثانية في طلب إعادة المداولة قبل التصويت النهائي، وهذه الحالة تُطبق عليها المادتان 110 و111 من اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي محمد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع لابد أن يحسمه المستشار القانوني للمجلس في الوقت الحاضر، وليس المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أو مستشار الحكومة مع احترامي للجميع. هذا هو مستشار المجلس، وأنا أقترح أن نأخذ برأيه على أن تُكلّف هيئة المستشارين بدراسة هذا الرأي كاملاً وترفع به تقريرًا إلى مكتب المجلس، ثم يُعرض للتصويت عليه حتى تصبح سُنة ــ كما تفضلت ــ وعُرف للجلسات القادمة، وإلا فستبقى هناك أمور معلّقة. لا يوجد لدينا الآن رأي محكم من هيئة المستشارين في المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن رأي الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب هناك من يتبناه من أعضاء المجلس.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس هو الذي يحسم الخلاف.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن رأي المستشار القانوني للمجلس غير مُلزم للمجلس، فهل كل رأي يقوله المستشار أنتم توافقونه عليه؟

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       بالنسبة إليّ نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت دلال الزايد قالت إنه لا يجوز التعديل باقتراح أو صياغة لم تكن واردة في طلب إعادة المداولة، وتتفق مع الأخ المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب. والأخ المستشار القانوني للمجلس يقول إنه يجوز التعديل ويتفق مع رأيه عدد من الإخوان مثل الأخت لولوة العوضي. فهنا لدينا وجهتا نظر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحترم وجهة نظر الأخ الدكتور عصام البرزنجي والأخت لولوة العوضي، ولكني أختلف معهم في هذا الأمر، ما هي الحكمة من أنك في المداولة الثانية لا يجوز لك إدخال تعديلات على التعديلات المقدمة؟ القصد من هذا أنك لن تنتهي. صحيح أن الإجراءات الخاصة تسري في مسألة النظر، أي في الإجراءات النظرية لإعادة المداولة. ولنفترض أن هذه المادة كان هناك خمسة طلبات إعادة مداولة فيها، لو فتحنا الباب من أجل إجراء تعديلات على طلبات إعادة المداولة الخمسة فلن ينتهي المشرّع من مناقشة المادة، لأنه سيظل يعدّل في المادة ذاتها التي طلب إعادة المداولة فيها. ولذلك فإن وجهة نظري الشخصية ــ وليعذرني من أختلف معه فيها ــ أنه لا يجوز التعديل، وإلا لماذا قالت المادة «لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة...»؟ وهنا يوجد تشدد، لماذا؟ لأنه يقول لا تناقش إلا في التعديلات المقترحة، ولأنه إذا أراد أن يتوسع كان بإمكان أي أحد أن يأتي ويقدم تعديلات على إعادة المداولة، ولكن المشرّع أراد في المداولة الثانية عدم التوسع. لذلك بالنسبة إليّ أرى أن نص المادة قانونيًا خاطئ ــ كما بيّنت الأخت لولوة العوضي ــ ولكن كإجراء شكلي بالنسبة إليّ لا يحق لنا الرجوع إلى التعديل على التعديل المقترح، باعتبار أننا لو رجعنا إلى طلب إعادة المداولة لن نجد فيه حذف الفقرة الأخيرة. صحيح أن الأخت لولوة العوضي أكدت ذلك في محضر الاجتماع، ولكن كان يراد منه ــ وأنا لم أكن موجودة فقط غادرت في منتصف الاجتماع ــ أن يكون مقدمًا بشكل مكتوب على أساس إنْ لم نوافق على هذا الأمر، يكون هذا هو الطلب المقدم من العضو الذي طلب إعادة المداولة في المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أصبحت الأمور الآن واضحة، هناك وجهتا نظر، وأنا في اعتقادي أننا صوتنا سابقًا في إحدى المواد على أنه لا يجوز إدخال تعديلات. الآن رجعنا إلى التأرجـــح ما بين قرار سابق وقرار لاحق. وأنا في رأيي أنه لابـــد ــ وطبعًا سوف ندرس هذا الموضوع فيما بعد دراسة وافية ــ أن نصوّت على هذه المادة وأرى أن نلتزم بما سبق أن اتخذناه من قرار، فلا يجوز أن ندخل أي تعديلات على أي مادة، وسعادة الوزير أبدى وجهة نظر بالنسبة لأي فعالية مرخصة ــ وطبعًا الجهة المرخصة ستضع اشتراطات للترخيص ــ فالفعالية هي إما مرخصة وإما وغير مرخصة. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما أبداه الأخ المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بعدم جواز المداولة حاليًا إلا في أمور إعادة الصياغة أو ما تم اقتراحه، أنا في اللجنة أبديت اعتراضي على الفقرة التي تنص على: «زجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة»، واللجنة لم توافق، وقلت لها علينا أن نبدأ بإعادة مداولة لكنها قالت إنها لن تعيد المداولة، وأي عضو لديه طلب إعادة مداولة فليتقدم به لكننا سنبقي على هذا النص، وأنا رأيت أن هذا النص غير صحيح، هذا أولاً. ثانيًا: يقصد منها فقط زج الأطفال في الأنشطة والفعاليات السياسية، وأرى أن كلمة «سياسية» كلمة فضفاضة، لأن ما هي الأنشطة التي تعتبر سياسية وما هي الأنشطة التي تعتبر غير سياسية؟ أما بالنسبة للترخيص ففي قوانينا لا يوجد ترخيص، وبالتالي فهذا النص غير صحيح ويجب أن نلتزم باللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ عبدالرحمن محمد جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص كما هو مذكور يتعارض مع الهدف من المشروع ــ فهدفه هو حماية الأطفال ــ وزج الأطفال في مسيرات سياسية مرخصة يتعارض نصًا وروحًا مع القانون نفسه، لذلك يجب أن يُحمى الأطفال...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أيها الإخوة، أرى أنكم بهذا تلغون اللائحة الداخلية تمامًا، وإذا كان غرض من أثار منكم نقطة نظام هو فقط الدخول في المشروع فهذه مشكلة، فأرى أن تحرصوا على تطبيق اللائحة الداخلية، نقطة النظام تتعلق بوجود خطأ إجرائي، وليس صحيحًا أن تثير نقطة نظام لتدخل في الموضوع وتبدي وجهة نظرك وتتجاوز مَن طلبوا الكلام قبلك، فهذه ليست نقطة نظام. على كلٍ لنواصل النقاش.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       سيدي الرئيس، لدي نقطة نظام بخصوص التقرير التكميلي وإعادة المداولة، وهل سنعدل على المواد أم لا؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       توجد الآن وجهتا نظر ويجب أن نصوت عليهما لننتهي من هذا الموضوع ولكنكم مازلتم تريدون مناقشة الموضوع...

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       أكرر نحتاج إلى نقطة نظام لنحسم هذا الموضوع، كيف نناقش الموضوع ونحن لم نحسمه؟ وإذا لم تُرجأ مناقشة هذه المادة فلن يُحسم الموضوع من قِبل هيئة المستشارين.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن إن لم تكونوا على يقين من صحة القرار الذي ستتخذونه فيمكن أن نؤجل النظر في هذه المادة. يوجد طلب بتأجيل النظر في المادة إلى الأسبوع القادم. الأمر الثاني: أرى أن نحيل إلى هيئة المستشارين بحث الموضوع لاتخاذ قرار بناء على الرأي الذي يأتينا من الهيئة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (116 المستحدثة: 60 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (116 المستحدثة: 62 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (118 المستحدثة: 64 بعد التعديل): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، في الصفحة 106 توجد مادة برقم 32، وهذه المادة حُذفت وعليه طلب الإخوة في اللجنة حذف المادة (118: 64 بعد التعديل) من أجل حذف المادة المتعلقة بالعقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا حضرت اجتماع اللجنة ولأني مرتبطة باجتماع آخر مع جهة أخرى لم أكمله، وسؤالي متعلق بالمادة 32 ــ التي حذفناها ــ هل المقصود بها «لا يجوز لمؤجري الدراجات»؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا، المادة (118: 64 بعد التعديل) تنص على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 دينارًا ولا تتجاوز 100 دينار ...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة 32 هل هي المتعلقة بالدراجات؟ أقول هذا حتى لا تكون هذه المادة العقابية خاصة بفعل معين وسبحان الله اختلف ترقيمها ثم نحذف مادة تعاقب على فعل معين، ولأنني لم أراجعها فأنا غير متأكدة منها ولكن إذا كانت اللجنة متأكدة فهذا أمر آخر، وخاصة أنه قد حدث تغيير في ترقيم المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لها الحق في تقديم طلب إعادة مداولة وهي بالفعل تقدمت بطلب إعادة مداولة بحذف هذه المادة، لأن المادة التي تشير إلى معاقبة الفعل الوارد في هذه المادة التي يشار إليها لم تعد موجودة لأنها ألغيت، إذن العقوبة هنا تلغى، وهذا أمر منطقي. سابقًا حذفت هذه المادة بقرار المجلس فوضعت عقوبة لمخالفتها، وإذا ألغيت هذه المادة فمن الطبيعي أن تُلغى هذه المادة أيضًا، واللجنة لها الحق في أن تقدم طلب إعادة مداولة بصرف النظر عن عدد الأعضاء الذين وافقوا على الطلب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي محمد لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، الإجراءات المتخذة هي أن اللجنة طلبت إعادة مداولة وكان طلبها حذف المادة، ونحن الآن ناقشنا حذف المادة ومبررات الحذف، والسؤال: هل المجلس وافق على إعادة المداولة في التصويت الأول؟ وما هو الإجراء الصحيح؟ هل هو الموافقة على طلب إعادة المداولة ثم المناقشة أم يُفترض في كل طلب إعادة مداولة أن يناقش بدون موافقة المجلس؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليست هناك ضرورة لأخذ موافقة المجلس على طلب إعادة المداولة لأن المادة 110 تقول: «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون، إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لكنه لم يُقدم.
       
      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، أرسل الطلب معنونًا إلى رئاسة المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
        نعم، أرسل منذ السابع من فبراير مع المبررات إلى اللجنة، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بقراءة المادة.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 110 من اللائحة الداخلية تنص على: «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيًا على مشروع القانون، ويبيّن بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل، والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها»، إذن إجراء المداولة للمرة الثانية متوقف على الشكليات المتعلقة بتقديم الطلب، وحينئذ ينبغي أن تجرى المداولة الثانية، والمجلس يقرر الموافقة على مضمون التعديل أو رفض التعديل أو تعديله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أرجو الانتباه، المستشار القانوني للمجلس يقول إن طلب إعادة المداولة يقدم للرئيس ويحال إلى اللجنة لبحث الطلب من دون أخذ موافقة المجلس، وهناك رأي يقول إنه من الضروري أن يأتي طلب إعادة المداولة إلى المجلس ويتخذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة عليه ومن ثم يحال إلى اللجنة. الأخ الدكتور صلاح علي هل توافق على رأي المستشار القانوني للمجلس؟

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       في هذه الحالة لا أوافق.

      الرئيـــــــــــــــس:
       والأخت دلال جاسم الزايد ما رأيك؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       رأيي هو أن الأخ عصام أصابته عين في يوم وليلة، وليعذرني الأخ الدكتور عصام، أنا حاولت أن أنظر إلى المادة من كل الجوانب، ولكن الإجراءات خاطئة، ومن المفترض أن يعرض طلب إعادة المداولة على المجلس مبدئيًا، إذا وافق المجلس على طلب إعادة المداولة في المادة يتم التصويت عليها، ومن ثم ترد إلى اللجنة، أما إذا أعطي حق طلب إعادة المداولة لرئيس اللجنة على أن يقدم من اللجنة ككل، فهذه إجراءات أخرى. الأمر الآخر، الأخ السيد حبيب مكي لديه المادة 32 وهي خاصة بما تكفله الدولة للمعاقين ولذوي الدخل المحدود، ولدي المادة 32 تتحدث عن الدراجات. وطالما أن هناك مادة اتفقنا عليها وهذه المادة بها عقوبة فيجب ألا نلغي عقوبة يكون فيها فعل، ونحن لا يمكن أن نذكر في المادة أنه يجب أن يحضر الشخص من دون أن نقرر له عقوبة في نفس الوقت، بعد حذف المادة أصبح هناك إعادة ترقيم، حيث أتت مادة وأخذت رقم 32 في إعادة الترقيم، وبالتالي أصبح لدينا لبس في المادتين، أتمنى أن نتأكد من المادة 32، ولو كان لدينا طلب إعادة المداولة من قبل لقمنا بمراجعة المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من الأمانة العامة أن تذكر لنا في أي مضبطة من مضابط المجلس ذُكر أن العضو قدم مداولة ثانية، الأسبوع قبل الماضي أنا ترأست الجلسة، واستلمت من الإخوة طلبات تعديل، ولم نقرأها، ولم نضمنها في المضبطة، ولم نأخذ رأي المجلس عليها، ولم يعتد المجلس أخذ رأيه في المداولة الثانية، إنما ترسل الرسائل إلى اللجنة وتدرسها ثم يأتي بها إلى هنا مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ جمال إذا جاء طلب تعديل على مادة لم يبت المجلس فيها فهذا أمر آخر، أما إذا كان المجلس قد اتخذ قرارًا بشأنها، هنا تأتي إعادة المداولة، والسؤال الآن كالتالي: هل يجوز طلب إعادة المداولة بتقديم الرئيس ثم يحيله إلى اللجنة لاتخاذ قرار أم يأتي إلى المجلس لمناقشته، والمجلس يتخذ قرارًا بالموافقة أم عدمها؟

      العضو جمال محمد فخرو:
       ليس هناك مكان للسؤال ــ سيدي الرئيس ــ لأنه ليس هناك جوازية، المخاطبة في المجلس تكون للرئيس، والرئيس يحيلها إلى اللجنة، ومن ثم اللجنة تدخل التعديلات عليها ونناقشها، والإجراءات تختلف عن طلب إعادة المداولة للمرة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، بدايةً المادة 110 من اللائحة الداخلية صريحة، وهي تنص على إلزام المجلس بقبول طلب إعادة المداولة، وليست سلطة تقديرية للمجلس بل هو إلزام، فالمادة 110 تنص على أنه «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة»، وهنا لا يشترط الموافقة على تقديم طلب إعادة المداولة إلا من رئيس المجلس فقط، لأن فيه إلزام من المشرع بقبول هذا الطلب إذا توافر شكله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن ضرورة موافقة المجلس غير واردة.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       غير واردة، لأن المادة هنا تنص على إلزام المجلس بقبول طلب إعادة المداولة، وبالتالي يجب إعادة المداولة، والإجراء الإلزامي يتنافى مع السلطة التقديرية للمجلس في هذه الحالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يا إخوان لننتهي من هذا الموضوع، أولاً: بحسب رأي المستشارين الطلب يقدم إلى الرئيس، والرئيس يحيله إلى اللجنة، ولا يتطلب ذلك موافقة المجلس. ثانيًا: بخصوص ما تم طرحه من قبل الإخوان، وبما أن هناك مادة من المواد قمنا بطلب إعادة المداولة فيها لتعديلها، فأرى ألا نستعجل في طلب إلغاء هذه المادة حتى نتأكد من الكلام الذي يقوله الأخ السيد حبيب والأخت دلال الزايد بخصوص المادة 32 من حيث أهميتها من عدمها. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل تعرف لماذا هذه المادة صحيحة؟ لأنها تقول: «وتعمل على منع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم أو إهمالهم أو عزلهم» هذا بخصوص الاتفاقيات الخاصة بالإعاقة، فالأشخاص الذين يقومون بإخفاء شخص من ذوي الإعاقة تحدد لهم عقوبات، وبالتالي لا يمكن حذف المادة، لأن المادة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أنت موافقة على إبقاء المادة كما هي؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم، أنا موافقة على إبقاء المادة كما هي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت دلال ما هي المادة التي تتحدثين عنها بالضبط؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أتحدث عن المادة 32 بعد إعادة الترقيم، فهل لدي تقرير غير التقرير الذي مع الإخوة الأعضاء، أنا لدي في الصفحة 112 من التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل المادة 32 بعد إعادة الترقيم، وهي المادة 35 قبل إعادة الترقيم، والمادة 32 بعد إعادة الترقيم التي قالوا إنها محذوفة هي المادة الخاصة بالدراجات والموجودة في باب الحماية من أخطار المرور الذي قمنا بحذفه، فهل أنتم تقصدون حذف المادة 32؟ نحن عندما وضعنا مادة العقوبات هل كنا منصرفين إلى المادة 32 التابعة للمرور أم إلى المادة 32 بعد إعادة الترقيم؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المادة التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد لا يوجد فيها ما يستوجب العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان بما أن اللجنة تطلب استرداد المادة، وطالما أن هناك نقاشًا فلتبحث المادة بتأنٍ في اللجنة لإعطائنا القرار السليم بشأنها، لذا أرى أن نعيد المادة إلى اللجنة لبحثها بتركيز وتأنٍ على أن تعودوا بها إلينا في الأسبوع القادم. الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي لديها نقطة نظام فلتتفضل بتقديمها.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مادة العقوبة لأحكام المادة 32 ترجع إلى المادة الملغية من قانـــون المرور وليس إلى هـــذه المادة، لأن هـــذه المادة ــ كما قال الأخ مقرر اللجنة ــ ليس فيها ما يستوجب العقوبة، وقد غاب عن اللجنة أن المادة 32 تعود إلى المادة الملغية من قانون المرور، لذلك أرى أن تعود هذه المادة إلى اللجنة لتلافي هذا اللبس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أطلب من الجميع التأكد بخصوص المادة 32 حتى يتم أخذ قرار صحيح بشأنها، وأقترح أن تعود هذه المادة مع المواد التي أعيدت إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. والآن أصبح لدى اللجنة مادتان معادتان، وأرجو من الإخوة في اللجنة أن يعيدونهما إلينا خلال الأسبوع القادم لننتهي منهما، وننتهي من مشروع القانون لإحالته إلى مجلس النواب. وسنناقش البند التالي من جدول الأعمال في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:25 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقريـر التكميلي الرابـع للجنـة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ( المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :10/11/12/15/17/20/24/26/27/28/29/30/31/32/42/43/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/25/75
    03
    وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :33/44/53/63/64/65
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :10/15/23/30/31/36/44/51/67/68/70/72
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/22/34/46/55/56/57/78/83/86/89
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :21/41/54
    07
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :22
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :24/39/80
    09
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :25
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :27/28/29/30/32/42/43/57/58/59/60/61/63/64/65/66/67/68/72/75/81/82/90
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :32/38/79
    12
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :33/43/51/66/90
    13
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :40/77/80/81/84/86
    14
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :48/62/73
    15
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :49
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :61
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :62/74/83/87
    18
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :70
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :10/11/13/17
    20
    المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :71/76/88
    21
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :31/47/58/61/62/65/69/73/84/85

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    10
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    11
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    12
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;

    القرارات والنتائج

    ​قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 13/2/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة صاحب السعادة العضو خالد عبدالرحمن المؤيد. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ تلاوة المرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2012م بتعيينات وزارية 
    - تُلي المرسوم المذكور.
    البند الرابع :
    ​ إعلان خلو مكان العضو السيد صادق عبدالكريم الشهابي بتعيينه وزيرًا للصحة 
    - أُعلن خلو مكان سعادة العضو السيد صادق عبدالكريم الشهابي، وذلك استناداً إلى المادة (7) من قانون مجلسي الشورى والنواب.
    البند الخامس :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     ب‌- الموافقة على طلب التمديد الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة ومنحها مدة أسبوعين لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية،المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011م 
    -الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (114) لسنة 2011م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الثامن :
    ​ التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الأولى، الثانية - مستحدثة، 1، 2، 3 : 4 بعد إعادة الترقيم، 13 : 10 بعد إعادة الترقيم، 21 : 20 بعـد إعـادة الترقيم، 24 : 23 بعد إعادة الترقيم، 101 : 45 بعد إعادة الترقيم، 114 : 58 بعد إعادة الترقيم، 116 مستحدثة : 60 بعد إعادة الترقيم، 116 : 62 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (الديباجة، 14 : 14 بعد إعادة الترقيم، 107 : 51 بعد إعادة الترقيم، 110 : 54 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على حذف المادة (19). 
    - المواقفة على تأجيل المادة (115 مستحدثة : 59 بعد إعادة الترقيم) إلى الجلسة القادمة. 
    - الموافقة على إعادة المادة (118 مستحدثة : 64 بعد إعادة الترقيم) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند التاسع :
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان بشأن الذكرى الحادية عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:23 AM
    • وصلات الجلسة