الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص كما ورد من الحكومة أفضل لأن القصد من المؤسسة هنا الإدارة وليس المؤسسة بمعنى الجهة القائمة بذاتها، لأننا عندما نرجع إلى مفردات هذا المشروع نرى أن الإدارة تذكر أكثر من مرة فهي مؤسسات وليست مؤسسة، لأننا إذا قلنا مؤسسة معنى ذلك أن هناك مؤسسة واحدة، لكن المقصود هنا بالمؤسسات هو الإدارات التي تنشأ في المستقبل، سواء وجدت الآن أو في المستقبل مؤسسات للتأهيل والإصلاح، لأننا لا نتكلم عن تشريع يحكم الحاضر فقط وإنما يحكم المستقبل، وبالتالي هذا المسمى مرتبط مع باقي المواد، وأعتقد أن المسمى كما ورد من الحكومة أكثر تجويدًا وضبطًا من التعديل الذي أورده مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة في مجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نرى أن مسمى المؤسسة هو الأصح، حيث إن الإدارة بحد ذاتها ليست مؤسسة، المؤسسة هي مؤسسة الإصلاح والتأهيل وتندرج تحتها عدة إدارات، ولكن في الصياغة العربية إذا قلنا مؤسسات فهل كل مؤسسة منفردة بحد ذاتها؟ هي مؤسسة واحدة تندرج تحت هيكلها التنظيمي عدة إدارات ولكنها في المجمل مؤسسة واحدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل تتفقون مع مجلس النواب على هذا التعديل وما وصلت إليه اللجنة؟
رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
أهل مكة أدرى بشعابها. هي عبارة عن مؤسسة تندرج تحتها عدة إدارات وليست مؤسسات. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لديّ سؤال موجه إلى ممثلي وزارة الداخلية: هل هذه المؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلة عن وزارة الداخلية؟ لأن تنظيم هيكل الإدارات يختلف عن نظام المؤسسة الذي يندرج تحته التنظيم القانوني في مملكة البحرين، كما تقول الأخت دلال الزايد إن معظم الدول العربية تأخذ بنظام المؤسسات، فهل هذه المؤسسة ستكون منفصلة عن وزارة الداخلية؟ لأن ما أفهمه أن قانون السجون هو إدارة السجون، أي المؤسسة التي تُعنى بإدارة السجون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ناقشت هذا الموضوع، مؤسسة الإصلاح والتأهيل هي جزء قائم بذاته ولكن تندرج تحت وزارة الداخلية، وبالتالي ليست لدينا أكثر من مؤسسة إصلاح وتأهيل، بل هي واحدة ترجع إلى المؤسسة الحالية الموجودة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على هذه المادة. هذه المادة مع الإضافة التي أضافتها اللجنة ــ مشكورة ــ لابد من اتساقها مع المادة التي تليها وهي المادة 4، لأن المادة 3 تنص على «يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، في حين أن المادة 4 تنص على «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وكلنا نعلم أن الدستور وضع حدًا لتاريخ النفاذ، وبالتالي لابد من توافق هذه المادة 3 مع المادة 4، والمادة 4 هي الأصلح، وهي التي تتوافق مع نصوص الدستور، لأن الدستور وضع نصًا يبيّن أن تنفيذ القانون يكون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفي هاتين المادتين تاريخان مختلفان لتنفيذ القانون، أحدهما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والآخر من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن المفترض أن يكون هناك توافق بين المادتين بما يتفق مع أحكام الدستور أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا التناقض الشكلي، الأشهر الستة هي لإصدار اللوائح الداخلية، وهذا الأمر من مسؤولية وزير الداخلية، المادة 4 تتكلم عن تنفيذ القانون بإصداره من مجلس الوزراء، ولا أعتقد أن هناك تناقضًا بين المادتين. وإذا أمكن أن يوضح لنا أكثر الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دعونا نسمع رأي الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لإزالة الإشكالية في النقطة التي أثارتها الأخت لولوة العوضي يمكن أن نقول: «في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وبالتالي يكون نص المادة 3 مطابقًا لنص المادة 4 إذا قلنا: «في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به المستشار القانوني للمجلس صحيح، وخاصة أن المادة 122 من الدستور تنص على أن: «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته»، فمن المفترض أن يتم العمل بالقوانين بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وأنتم قصرتم مدة نشر هذا القانون إلى يوم، مع أن هذا القانون فيه التزامات كثيرة على الحكومة تدبيرها، وخاصة أنه يلغي في التو واللحظة قانون السجون، وبالتالي ــ على الأقل ــ إما أن تضبط المسألتان مع بعضهما، وإما أن نضع مدة، وهذا ما ذهبت إليه المادة 3 بوضع مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لأن هناك مدة تحدد من اليوم التالي للنشر، وهناك مدة تحدد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وما تفضل به المستشار القانوني للمجلس صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن أنت تتبنين رأي المستشار القانوني للمجلس. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، في كل مشاريع القوانين هناك تاريخ لإنفاذ المشروع أو تنفيذه أو إخراجه إلى النور، وعندما نقول: «يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية»، فإننا نعني أن هذا القانون بدأ تاريخ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبالنسبة إلى اللوائح، هناك فترة موضوعة للوزير المختص لوضع اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وبالتالي العملية لا يوجد بها أي تضارب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي سؤال، فرضًا أن القانون مر من السلطة التشريعية إلى الحكومة، فهل يجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية فورًا، أم أن جلالة الملك يحدد الوقت الذي يصدق فيه على القانون وينشر في الجريدة الرسمية؟ وهل هناك فترة محددة لتصديق جلالة الملك على القانون، أم أن الفترة مفتوحة لجلالة الملك؟ تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، فترة ستة أشهر فيما يتعلق باعتراض جلالة الملك على مشروع القانون، والفترة المحددة في الدستور هي ستة أشهر للتصديق عليه. ليكون هناك مجال في حالة إرجاع القانون مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن طالما أن جلالة الملك لديه فترة ستة أشهر للتصديق على القانون، فهذا يعني أن اللائحة الداخلية ستصدر في الوقت الذي ينشر فيه القانون في الجريدة الرسمية، والأمر فيه مرونة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره»، هنا أطالت مدة العمل بالمرسوم أو بالقانون، المادة 4 نصت على أنه «يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، يعني بعد شهر واحد، وهذا هو القصد الذي أريد أن أبيّنه...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، هو يقول: «ألا تتجاوز ستة شهور»، يمكن أن تكون المدة يومًا ويمكن أن تكون ستة أشهر، فإذا نشر ــ واللائحة التنفيذية جاهزة ــ يعمل به فورًا، وبالتالي الأمر لا يوجد به أي إشكالية قانونية...
العضو لولوة صالح العوضي:
عبارة «اليوم التالي لنشره» هي التي تسبب الإشكالية، والقرار للمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، حق جلالة الملك في التصديق لا علاقة له بالنشر وبالنفاذ، لذلك القانون يبدأ نفاذه من اليوم التالي بحسب ما تم النص عليه، ولكن يجوز إطالة هذه المدة، على أن يبدأ نفاذه بعد ثلاثة أسابيع أو بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحينئذٍ يكون هذا هو تاريخ النفاذ وليس تاريخ النشر، ولذلك عندما حدد القانون العمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتأتي مادة وتقول: «من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»؛ فتاريخ النشر لا يعني النفاذ، ولا يمكن أن يحسب يوم النشر في مدة الأشهر الستة، ومن الدقة القول: «من تاريخ العمل به»، أو «من تاريخ نفاذه»، والحقيقة أن تاريخ النفاذ والعمل به في هذه الحالة يكون من اليوم التالي لنشره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ هذا رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذا المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا المسمى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا المسمى بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الباب الأول: المعاملة العقابية: الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الإخوة النواب في هذه الإضافة، لأن نص الحكومة هو الأفضل، والمؤسسة هي الإدارة، وليست الجهة التي تتولى الإدارة، هي إدارة بحد ذاتها، لذا أرى حذف عبارة «هي الجهة التي تتولى»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي نص مقترح بالنسبة إلى تعريف المؤسسة وينص على أن «المؤسسة هي الجهة التي تتولى إدارة الأماكن المخصصة لإيداع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام أو أوامر سالبة للحرية من سلطة مختصة»؛ لأن هذه المؤسسة ليست فقط لإيداع الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية، فقد يكون الأشخاص المودعين في المؤسسة من الأشخاص المحبوسين احتياطيًا أو محبوسين بسبب ديون مدنية أو نفقات شرعية، وبالتالي أرى أن التعريف الذي اقترحته هو التعريف المناسب لتعريف المؤسسة العقابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت جميلة، أرجو أن تتقدمي باقتراحك مكتوبًا. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض فيما يتعلق بتعريف المؤسسة، وأختلف مع الإخوة النواب ومع ما انتهت إليه اللجنة أيضًا، لأن المؤسسة هي إدارة الإصلاح، وعندما نقول: إن المؤسسة هي جهة، فكأننا نقوم بعزلها ونجعل منها بنيانًا قائمًا بذاته. فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، هناك مواد تتكلم عن الذين يتم إيواؤهم في هذه الإدارة أو في هذه الجهة، ولكن يتعين علينا أيضًا عند تعريف الإدارة أن يكون هناك تفريد وتصنيف لمن يتم إيداعهم في هذه الإدارة، لأن هناك ــ كما تفضلت الأخت جميلة ــ عقوبات سالبة للحرية في أحكام مدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، ونحن سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع أثناء اجتماع اللجنة، بأن يبدأ تعريف المؤسسة بكلمة «الإدارة» وليس «الجهة». بالنسبة إلى المقترح الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان والذي تريد إدخاله على المادة 3، في المادة 3 تمت مراعاة مسألة تصنيف النزلاء بين المحبوسين احتياطيًا، وبين من عليهم تنفيذ الإكراه البدني وبين غيرهم، وتطرقت المادة إلى المقترح الذي تناولته الأخت جميلة سلمان، أنا لم أقرأ بالضبط ما الذي تريد أن تضيفه الأخت جميلة سلمان بخلاف ما ذُكر في المادة 3، فإذا أمكن أن تطلع على المادة 3 وترى مدى إمكانية دمج مقترحها في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تعريف المؤسسة بأنها إدارة الإصلاح، أعتقد أن الذي دفع الإخوة النواب إلى جعلها الجهة التي تتولى إدارة الإصلاح هو أنهم ذهبوا إلى عملية الإصلاح وسموها إدارة الإصلاح، وليس المقصود بها الجهة التي تُسمى وحدة باسم الإدارة، فالمؤسسة هي فعلاً جهة وتحتها إدارات، هذا في التنظيم، فحينما أقول: المؤسسة هي إدارة الإصلاح، إذا قلت إدارة الإصلاح فهذا يعني أن المؤسسة هي جهة تقوم بعملية إدارة الإصلاح، ولكن لا أعرّفها بأن المؤسسة هي إدارة الإصلاح، فما ذهب إليه الإخوة أصوب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أيها الإخوة، أرى أن هناك أكثر من تعديل، هناك تعديل من الأخت رباب العريض أثنت عليه الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد وهناك تعديل من الأخت جميلة سلمان، فما رأيكم بدلاً من أن نقر صياغة قد لا تكون مدروسة نعيد المادة إلى اللجنة لصياغتها بشكل يعكس ما توافقنا عليه، ومن ثم موافاتنا في الجلسة القادمة بنص المادة مصاغًا بشكل سليم، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي طُرحت. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتعريف إعادة التأهيل الاجتماعي الذي ينص على التالي: «قيام المؤسسة بإعداد النزيل لإعادة اندماجه في المجتمع بما يكفل عدم عودته إلى السلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه»، لدي ملاحظة بخصوص عبارة «بما يكفل»، العودة إلى الإجرام يشترك فيها أمران، من قضى عقوبة والتزام الدولة، فأرى حذف عبارة «بما يكفل» والقول: «بما يساعده» حتى تكون المسؤولية مشتركة، خشية أن يكون هناك توسع في مسألة الالتزام وكأن عدم العودة هي التزام من الدولة، وهذا يساعد حتى المحكوم عليه ليكون هدفه عند الخروج هو فعلاً عدم العودة إلى السلوك الإجرامي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن (نخيط ونبيط) ولم نأخذ وجهة نظر وزارة الداخلية وهي الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما اقترحت نصًا بتعديل تعريف المؤسسة؛ فقد جاء ذلك لأن التعريف الحالي الوارد في القانون ينص على التالي: «إدارة الإصلاح والتأهيل والتي يتبعها مراكز مستقلة يودع فيها النزلاء...»، وتعريف النزلاء في القانون هم الأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام سالبة للحرية، وعلى ذلك أين يتم إيداع الأشخاص المحبوسين احتياطيًا الذين لم تصدر عليهم أحكام، والأشخاص الذين ينفذون الإكراه البدني، والأشخاص الذين صدرت عليهم أوامر؟ معنى ذلك أنه إذا لم يشمل التعريف هذه الفئات فقانونيًا لا يجوز أن نودع هذه الفئات في هذه المؤسسات العقابية. إضافة إلى أنه حتى تعريف المركز ــ إذا كان تعريف المؤسسة سيعاد إلى اللجنة ــ يجب أن يعاد إلى اللجنة لإعادة صياغة التعريف؛ لأن هذا مرتبط بالآخر ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فلن يكون تعريف المركز هو المكان المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية فقط، وهذا معناه أنني أحبس فقط الأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام سالبة للحرية، في حين أن الذين صدرت عليهم أوامر سالبة للحرية من سلطة مختصة، قد تكون صدرت عن النيابة العامة أو من قضية توقيف، وهذه أوامر وليست أحكام؛ لا يجوز لي أن أوقفهم في هذه المراكز التابعة للمؤسسة، هذا الهدف من التعريف؛ لأن التعريف بهذه الصيغة لن يحقق الهدف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان. وأقترح على الرئاسة عند إعادة أي مادة من مواد هذا المشروع أن تعاد إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ لأن هناك مواد كثيرة لها علاقة بالصياغة والأحكام والقوانين النافذة والاتفاقيات، فإذا سمحت الرئاسة
ــ عند الإعادة ــ يكون العمل مشتركًا بين لجنتين، اللجنة المختصة التي قدمت التقرير، واللجنة التي تساعدها في إعداد الصياغة وضبط الأحكام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المشروع كان موجودًا لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولم تبدِ أي ملاحظات. ثانيًا: أعتقد أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قادرة على أن تتقبل أي اقتراحات تأتي إليها من الخارج، بالإضافة إلى وجود المستشار القانوني للجنة، والمستشار القانوني للمجلس لاتخاذ أي من وجهات النظر وتقديمها إلى المجلس، وفي الأخير فإن المجلس هو الذي يأخذ القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، قرار إعادة المادة إلى اللجنة قرار صائب ولكن نتمنى على الإخوة والأخوات أن يبينوا ذلك كتابيًا للجنة، فكل الاقتراحات التي تحدثنا عنها الآن اقتراحات ممتازة وسوف ترتقي بهذه المادة ولكن نحتاج إلى أن تكون مكتوبة. بالنسبة إلى إعادة المواد إلى لجنة مشتركة، أرى أن ذلك سيطيل الموضوع، وكل الأعضاء موجودون، والذين تقدموا الآن بمقترحات هم في الحقيقة من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الإخوة أرى أن إرجاع المادة إلى اللجنة قد يكون الأصوب، ولكن من يرى التفصيلات التي وردت في مشروع الحكومة سيجد أن هناك تعريفات خاصة بالنزيل، وبالمحبوس احتياطيًا، وبالذين لم يصدر ضدهم أمر بالحبس وإلى آخره، هناك تفصيلات كثيرة ربما تغني عن التعريفات. بالنسبة إلى صيغة المؤسسة، وهل تعني من يحلون بها؟ كنا نستشهد ــ مع الأخ محمد هادي الحلواجي ــ بالآية الكريمة واسأل القرية التي كنا فيها فقالوا: كيف نسأل القرية؟ قال: اسألوا أهل القرية، حقيقة هذا ما ينطبق على هذه المؤسسة، فمعروف أنها تقوم بهذا الدور، فمن مسؤوليتها أن تدير هذه العملية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل قال الأخ إبراهيم بشمي (تخيط وتبيط) وسكت عنه، والآن سأقول له (قمت تخوره وترشه علينا)، على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أولاً: عندما عرضت اللجنة تقريرها لم أتكلم وسكت وشكيت همي لدى الأخ حمد النعيمي، وقلت له إنني جلست معكم فترة لمناقشة هذا المشروع، وأنتم في اللجنة وتذكر ذلك يا (بوروان)، وأعطيت وناقشت معكم التعديلات في كل المواد، وفي الأخير يعترض على هذه التعديلات ويقول إن الأمر في يد وزارة الداخلية وهي المعنية! صحيح أنها معنية ولكن غدًا إذا لم تلتزم بنص أو أخلت به ستقول: هذا ما أجازه المشرع، ولن تقول: إنني التي قلت لهم خذوا هذا ولا تأخذوا هذا، وهذا لا نقبل به. بخصوص ما أثير من ملاحظات، نحن ــ كلجنة تشريعية وقانونية ــ مقيدون، ونحن كنا أكثر من يعترض منذ دخولنا مجلس الشورى ــ وقد كنا أنا والأخت رباب العريض في اللجنة ــ وكنا نزعج الأخ محمد هادي الحلواجي، وكان يقول: انظروا إلى الناحية الدستورية، ونقول له: كذلك الناحية القانونية، قال: ستدخلون في التفاصيل، وهذا دخول في اختصاصات اللجنة المختصة، قلنا: على الأقل نشير، ولكن عندما يكون الحديث عن مشروع بهذا الحجم الكبير، فلا يمكن أن ندخل في المسألة القانونية وإلا كأننا قمنا بعمل اللجنة الأصلية. اقترحت الأخت لولوة العوضي أن نكون معكم، قلت لها: لماذا تشركينا في هذا الموضوع معهم؟ هذا صعب وأنتم أقدر، وليس كل قانوني قانونيًا، وأنتم أقدر على التشريع، ولكن تنوع الآراء تكون فيه المصلحة، لذلك أكرر، باعتباري كنت عضوًا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أسهمت معهم على مدار أشهر في هذا المشروع، وأبديت الملاحظات، وفي ذات الوقت كنا نتبادل وجهات النظر حتى مع المستشار القانوني الذي كان يحضر مع الإخوة في وزارة الداخلية، وإلى الآن نحن محتفظون بذلك، وحتى ملاحظاتي لم يرفقوها، ورغم ذلك قلت: ما أخذوا به كان بها، وما لم يأخذوا به فهذه حريتهم كلجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: جميعنا في المجلس نقدر الأخت دلال الزايد على مساهماتها في المجلس وفي اللجنة التي هي عضو فيها ومعنا في اللجنة، وعندما أشرت إلى الإخوة في وزارة الداخلية، قلت: لنستمع إلى وجهة نظرهم وليس أن نأخذ بما يقولونه، ففي الأخير نحن مسؤولون عن هذا التشريع. ثانيًا: وجود الأخت دلال الزايد في اللجنة أضاف الكثير من النقاط الإيجابية، التي اتفقنا عليها وأصررنا على وجودها ولا أحد ينكر ذلك. ثالثًا: نحن لا نريد أن ندخل في تعقيدات بين اللجان المشتركة، وكما نطالب بالتعاون بين السلطات الثلاث رغم أن لكل واحدة استقلاليتها، فإن الأمر نفسه ينطبق على اللجان، هناك استقلالية للجان مع تعاونها، ونحن مستعدون للاستماع لأي وجهة نظر من الإخوة في أي لجنة من اللجان، فباب اللجنة مفتوح، ونحن مستعدون للنقاش في أي مادة معادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، وأرجو من أي عضو لديه ملاحظات أن يتقدم بها إلى اللجنة مكتوبة، ونأمل أن تأتينا اللجنة بصياغة مناسبة نعرضها عليكم. والإخوة في اللجنة يطلبون لذلك مدة أسبوعين. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 1 إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، منذ أن وصل إلينا هذا القانون لإبداء ملاحظاتنا الدستورية والقانونية كنت معترضة على هذه المادة، باعتبار ــ من وجهة نظري ــ أن بها شبهة عدم الدستورية، لأن الدستور البحريني في الفقرة (ج) من المادة 19 يقول: «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية»، وأنا أعتقد أن إنشاء هذه السجون وتحديد أماكنها وفقًا للمادة الدستورية هو حق أصيل للمشرّع، وبالتالي لا يجوز التفويض فيه، وإنما هو حق محجوز للمشرّع بشكل كامل. صحيح أنني أقدّر جميع قوانين الدول العربية، ولكن دساتيرها تختلف، القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون أيضًا فيه نصّ صريح بأن هناك قرارات تصدر بتحديد هذه الأماكن، ولكن دستورنا يختلف تمامًا عن دساتير الدول الأخرى، حتى الدول القريبة منا، مثل الكويت، وقطر، لم يتم فيها النص على موضوع السجون، بينما دستورنا أفرد للسجون نصوصًا واضحة وصريحة، لا يجوز لنا أن نتجاوزها. المفترض أن يكون هناك جدول مرفق بتحديد السجون، أعني الأماكن أو المراكز أو المؤسسات أو الإدارات سواء كانت العمومية أو الفرعية، ووضعها في هذا القانون، وإلا سيصبح هناك بطلان لإنشائها عن طريق القرارات، لأن ذلك لا يجوز لوجود نص واضح وصريح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما قالت الأخت رباب العريض، الدستور فيه تنظيمات معينة خصّ فيها التشريع من دون اللوائح، دستورنا البحريني في البند (ج) من المادة 19 خصّ موضوع الحجز وتحديد السجون بأنه لابد أن يكون بقانون، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض، وهذا من المواضيع التي خصص لها الدستور أن تصدر بقوانين، ولكن في الوقت نفسه هناك عقبة مادية بتحديد السجون في القانون، هل يتم بجدول؟! هناك مشاريع وهناك مواضيع المشرّع الدستوري خصصها بقوانين، وهناك موضوعات خصصها بلوائح. موضوعات السجون خُصصت بنص دستوري بأن يكون تحديد السجون بقانون. نسأل المستشار القانوني للمجلس: هل يجوز التفويض في هذا الشأن للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية أم لا؟! لأننا لابد أن نقف عند البند (ج) من المادة 19 من الدستور ونقرأه بكل تمعن، وبكل تدقيق، وبكل فحص وتمحيص حتى لا نقع في حمأة مخالفة الدستور. أنا مع الأخت رباب العريض في أن هذه المواضيع خصصها الدستور بقوانين، ولكن في الوقت نفسه لدينا مشكلة عملية وعقبة مادية في تحديد السجون حاليًا من قبل وزارة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أثير في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والحقيقة أن اللجنة لم تأخذ بهذا الاتجاه باعتبار أن هناك مخالفة دستورية، لأن المعنى هنا أنه «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة...»، فهل يمكن أن تصدر قوانين لتذكر الأماكن وتحددها وتقول إنه في هذه الأماكن ينبغي أن تُنشأ المراكز وتُسمي هذه المراكز؟! هل يمكن أن يتم ذلك في قانون بهذا الشكل؟ هنا ينص الدستور على أنه «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة...»، وهنا القانون يمنح هذا الاختصاص، وهذا منطقي لأنه لا يمكن للقانون أن يُحدد هذه المراكز بحدودها والمناطق ويُسمي المراكز وأماكنها، لا يمكن أن يكون هذا من شأن القانون. فلذلك الشيء الطبيعي والاعتيادي هو أن يكون الوزير هو الذي يحدد هذه الأماكن، وخصوصًا أن هذا القانون يحدد الجهة التي تتولى هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد بيّن الدستور أنه لابد أن يكون منصوص على الأماكن في القانون، ومجلسكم الموقر وافق في المادة 3 من القانون على ما أوصت به اللجنة والذي يقول: «يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون...»، إذن القرارات واللوائح هي جزء لا يتجزأ من هذا القانون، وعليه ونظرًا إلى الصعوبة العملية في تحديد كل مكان بعنوانه، بأنه هو المكان الذي يتم تنفيذ العقوبة فيه، فإن القرارات هي المخرج بناء على ما تم التوافق عليه من قبل مجلسكم في المادة 3، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يستطيع المرء أن يقول شيئًا بعد المحامين وبعد المستشار القانوني وبعد ما قاله الأخ ممثل وزارة الداخلية، ولكنني أعتقد أن المادة الدستورية رقم 19 في بندها (ج) تؤكد أهمية هذا القانون الذي سيصدر عن وزير الداخلية، لأننا عندما نقول: «... في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون...» أفلا يعتبر هذا من ضمن قوانين السجون؟! أنا أعتقد ــ مثلما تفضل الإخوان ــ أن الأمر واضح، والدستور يؤكد أهمية هذا الأمر، ولا ينفيه ولا يتعارض معه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسألة إنشاء المؤسسات العقابية، نجد أن غالبية القوانين المقارنة، ومنها القانون القطري الذي هو من أحدث قوانين السجون تقريبًا، والذي نحن ــ تقريبًا ــ نتشابه معه في التشريعات والقوانين، نصّت المادة الثانية منه على أنه «تنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعيّن أماكنها بقرار من الوزير»، وبالتالي أعطى القانون الوزير ــ والذي يُقصد به في التعريف وزير الداخلية ــ سلطة إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعيين أماكنها. بالإضافة إلى أن القانون النموذجي الموحد للسجون والذي صدّق عليه وزراء العدل في الدول العربية نصت المادة الثالثة منه على أنه «تُنشأ السجون وتعيّن أماكنها وتحدد دائرة اختصاصها بقرار يصدر عن الجهة المختصة»، هذا فقط ما أحببت أن أوضحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لا أتفق ما تفضلت به الأختان رباب العريض ولولوة العوضي حول هذا الشأن، وأتفق مع التفسير الذي تفضل به الأخ الدكتور عصام البرزنجي وما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، بإعطاء السلطة في ذلك لوزارة الداخلية. هذا النقاش بالفعل دار عندنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وانتهينا منه، باستثناء تحفظ الأخت رباب العريض عليه، ولكن في المقابل نحن نؤكد ــ كما قالت الأخت جميلة سلمان ــ موضوعين، الموضوع الأول: أنه حتى في التشريعات المقارنة ورد ذات النص في دساتيرهم، وورد النص ذاته في قوانينهم المنظمة، ليس الجميع ولكن في أغلبية الدول التي تتشابه معنا في هذا القانون. الموضوع الثاني: بالنظر إلى نص البند (ج) من المادة 19 من الدستور والذي يقول: «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة...» هذا النص جاء في حالة القيام باحتجاز أناس من دون أن تكون الأماكن التي يحتجزون فيها هي الأماكن المقررة والمخصصة بموجب القانون بأنها هي التي يتم فيه تنفيذ العقوبات. التعريفات التي تطرقنا إليها كانت فيها مسألة «المؤسسة» أم «المركز»، فهذا الإنشاء لهم، هو بمثابة التخصيص وتحديد الأماكن. في الواقع الفعلي والعملي ــ كما قال الأخ ممثل وزارة الداخلية ــ لا يمكن أن تتم تسمية كل مراكز الاحتجاز في نص القانون، لا يمكن. ولا هذا ــ بحسب فهمي أنا ــ المعنى المقصود في النص الدستوري في هذا الجانب. بالإضافة إلى ذلك تطرقت الأخت جميلة سلمان إلى نقطة مهمة فيما يتعلق باجتماعات وزراء العدل، والتي يخرجون فيها بالتوصيات ذات الصياغة الجيدة ــ وسلطنة عُمان كانت آخر من وضع مثل هذه النصوص ــ وجميعها تستخدم النص نفسه، ولا تختلف فيه في أي شيء، والقصد هو أن يتم الحبس في الأماكن المخصصة لاحتجاز أي شخص أو حبسه أو تنفيذه للعقاب، ولكن يجب ألا يُحجز في إطار أماكن أخرى ليست هي التي تم تحديدها بموجب القانون أو التي أُعلن رسميًا أنها هي التي سوف يتم فيها الاحتجاز، وعليه فإن نص المادة سليم، ولا توجد فيه أي شبهة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أكرر ما قيل، ولكني أتفق ما ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخت دلال الزايد بأن النص يتحدث عن عدم جواز الحجز في أماكن غير معلومة، أي لا يجوز أن أنشئ أنا سجنًا، ولكن الدولة تنشئه وفقًا للقانون، وبالتالي الحديث عن وجود شبهة عدم دستورية في النص المقترح الذي يقول «تنشأ مراكز الإصلاح والتأهيل وتعيّن أماكنها بقرار يصدر من الوزير» هو حق صريح للسلطة التنفيذية، وعليه لا يجوز أن تكون السلطة التشريعية هي التي تقرر الأماكن، لذلك أعتقد أن ــ حتى لا نطيل كثيرًا ــ ما جاء ليست فيه شبهة دستورية مطلقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية الجديدة أشارت إلى نقطة مهمة جدًا، عندما أعطى جلالة الملك لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس الشورى وأيضًا لرئيس المحكمة الدستورية حق المشورة في حلّ مجلس النواب، وذلك على أساس أنه قال إنهم هم الأشخاص المعنيون، وفي الوقت نفسه هؤلاء هم الذين يحمون سلامة تطبيق الدستور، فإننا بالتالي في السلطة التشريعية نحن الذين نحمي سلامة تطبيق الدستور. أنا أتفق مع الإخوة في أنه من الناحية العملية هناك استحالة، لأنه كلما أضيفت مراكز، من الناحية العملية معناه أنه لابد أن يمر الأمر عبر السلطة التشريعية، ولكن نحن مقيدون بالنص الدستوري، فلماذا لم يقل الدستور «المشمولين بناء على قوانين»؟! لقد أعطانا الحق بأن نفوّض، وأن نضع الأساس كمراكز عمومية أو فرعية، وحق السلطة التنفيذية في تغييرها وتبديلها ولكن في حدود القانون. جاء النص صريحًا وقال إن هناك قوانين، وبالتالي نحن ملزمون بهذا النص، وبأن تكون هذه المراكز في القوانين. صحيح ما لجأوا إليه من أن دساتير الدول العربية ــ على سبيل المثال الدستور المصري ــ تقول «الخاضعين لهذه القوانين»، وفي الوقت ذاته وضعها التعديل ضمن لوائح وقرارات وزارية، وهذا ليس معناه أن ذلك صحيح مادام النص الدستوري واضح وصريح، وأعتقد أنه لا يوجد لبس أو غموض في القول إننا نعطي أو نفوض السلطة التنفيذية في إنشاء هذه المراكز. وعليه أعتقد أن النص صريح، ونحن السلطة التشريعية لابد أن نلتزم بحدود النص الدستوري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لابد أن ننتبه إلى نقطة في الدستور، هي أن المادة 19 جاءت ضمن الباب الثالث، والباب الثالث نصّ على الحقوق والواجبات العامة، وإذا أخذنا الباب الثالث كله نجده يتكلم عن الأشخاص، حماية الأشخاص، حماية المواطن البحريني، فمثلاً عندما نقول في المادة 19 «أــ الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون. ب ــ لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. ج ــ لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية» معنى ذلك أن هذا حماية للأشخاص وليس منع من إنشاء السجون، إنما القضية هي أن تحمي المواطن، وأنه لا يجوز الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المقررة في قانون السجون، والتي تخضع لرقابة القضاء، فهنالك ضمانات، للذي سوف يُحجز أو يُقبض عليه، فالقصد من هذا الباب هو حماية حقوق الأشخاص. أحببنا أن نبيّن هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن نستفيد جدًا من النقاش الثري، وخاصة ما تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن نحن أمام معضلة دستورية ومعضلة مادية وكيفية التوفيق بينهما، هذه المادة وضعت في الدستور الصادر سنة 1973م، وعندما جاء الدستور المعدل جاء مكررًا لبعض المواد التي كانت موجودة في دستور 1973م ومن بينها هذه المادة، ومعدلاً لبعض المواد التي وردت في دستور 1973م والخاصة بنظام السلطة التشريعية. إن هذه المادة صريحة وواضحة، فهي تقول: «...لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون...»، أي لابد أن تصدر القوانين بتحديد هذه السجون، مثل السجن المركزي، في الدول الأخرى لديهم السجن المركزي وسجون أخرى، حاليًا نحن في البحرين لدينا سجن عام وهناك أيضًا مراكز توقيف في مراكز الشرطة، هذا ما يجري عليه العمل في مملكة البحرين. أما بالنسبة للحبس الاحتياطي فيتم توقيفهم في مراكز الشرطة ــ وليصحح لي ممثلو وزارة الداخلية ــ السجناء الذين يتم الحكم عليهم بحكم نهائي أو حكم ابتدائي يودعون في السجن العام أو السجن المركزي سواء كان سجن النساء أو سجن الرجال. ولكن لدينا مشكلة مادية بالفعل، أي عقبة مادية، كيف للقانون أن يحدد هذه السجون؟ وهذه المادة لا تتواءم مع التطورات، لأن دستورنا جامد وليس دستورًا مرنًا، فدستورنا يقف عقبة لهذه المادة بالذات، وهناك مواد أخرى كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر. فيما يتعلق بالتطور وصلاحيات السلطة التنفيذية، لابد أن تُمنح السلطة التنفيذية صلاحيات لأنها الأقوى للتنفيذ والأقوى للرقابة والأقوى للأداء، ونحن لسنا إلا سلطة تشريعية نراقب السلطة التنفيذية في أدائها الوظيفي وأدائها الحكومي، لكن السلطة التنفيذية هي الأكثر قدرة والأكثر شمولية في النظر إلى مسألة المواءمة. في رأيي الشخصي ــ قد يختلف معي الآخرون وقد يتفقون معي ــ نحن أمام معضلة دستورية، لأنه لو أراد المشرع الدستوري ألا تحدد السجون في القوانين لما كان هذا النص موجودًا. إن القرارات واللوائح التفويضية وردت على سبيل الحصر في الدستور، واللوائح التفويضية ليس مجالها في هذا المشروع. نحن مع الحكومة ونريد لها مخرجًا بأن نترك لها صلاحية تحديد مراكز التوقيف والسجون المركزية والسجون العادية، ولكن في نفس الوقت أمامنا معضلة دستورية لابد من حلها والتوافق عليها، وكيف نوفق ما بين النص الدستوري والمشكلة العملية التي تواجهنا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بلا شك أن الموضوع له شقين: الشق الأول متعلق بتحديد هذه السجون في القانون. والشق الثاني يتعلق بتطبيق ذلك وتنفيذه. لا يمكن أن نضع قانونًا لا نستطيع تنفيذه وتطبيقه في أي مكان أو زمان. فإذا وضعنا هذا القانون بهذا الشكل فإن وزارة الداخلية لن تستطيع تنفيذه ولن يكون لدينا سجون، لأنه لا يمكن تطبيقه. ومن هذا المنطلق يجب أن نؤكد أهمية المادة السابقة التي صوتنا عليها بأن نخول لوزير الداخلية إصدار اللوائح، وقد ذكرنا أن هذه اللوائح يجب أن تصدر وتنشر في الجريدة الرسمية خلال يوم أو يومين أو بعد شهر، وكان هناك نقاش مستفيض في هذا الشأن، وتعتبر اللوائح جزءًا من هذا القانون وبدونها لن نستطيع أن ننفذ معظم المواد التي سنناقشها في هذا القانون فيما بعد. إن اللوائح جزء لا يتجزأ من هذا القانون، لأنها هي التي ستجعلنا نستطيع أن نطبق وننفذ هذا القانون، ومن هذا المنطق أرجو من المجلس الموقر التصويت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 2 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الثاني: تفريد المعاملة العقابية: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، إن النص أغفل المحبوسين في الديون المدنية والشرعية، فحبذا لو تتم إضافة ذلك. لدي اقتراح بإضافة عبارة «المحبوسين في الديون المدنية والشرعية»، والأخت جميلة سلمان أشارت إلى ذلك عندما تحدثت عن تعريفي المؤسسة والمركز، وعدم الإضافة سوف يؤدي إلى احتجازهم مع النزلاء، وهذه الإضافة تتواءم مع الكثير من التشريعات المقارنة، حيث تم تحديد المحبوسين في الديون المدنية أو الشرعية على سبيل الحصر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة 3 تتكلم عن تقسيم المؤسسة إلى مراكز وتخصيص أماكن لفئات من المحبوسين. أرى أن هذه المادة أغفلت تخصيص أماكن للمحبوسين من صغار السن الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وهذه من الأمور والمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وخصوصًا اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك إعلان الأمم المتحدة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقوانين المقارنة وخصوصًا القانون القطري. سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تخصيص أماكن لحبس أو احتجاز صغار السن، هذا الأمر من الأهمية بمكان، ومن الأفضل أن يكون هناك عزل للأشخاص المدانين أو المحبوسين احتياطيًا من كبار السن أو الأشخاص من ذوي السوابق، يجب تخصيص أماكن لهذه الفئة العمرية سواءً في المراكز المخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو في مراكز التوقيف التي يوقف فيها الأشخاص الصادرة عليهم أوامر بالحبس الاحتياطي. وبالنسبة إلينا ــ باعتبارنا محامين ــ نحن نواجه شكاوى كثيرة من أهالي هؤلاء الصغار المتورطين في قضايا جنائية، فمن الممكن أن يتعرض هؤلاء الصغار لتحرشات جنسية وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى ما يتم اكتسابه من سلوكيات قد تكون خطرة على سلوكهم، وخصوصًا أنه من الممكن أن هؤلاء الصغار قد ارتكبوا الفعل للمرة الأولى. بالتالي عندما نتكلم في هذه المادة عن تخصيص أماكن فيجب أن يكون هناك نص صريح ينص على تخصيص أماكن لهؤلاء الصغار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، في المادة 4 تفصيل للدرجات والأعمار ونوع الجريمة ودرجة خطورتها. لدي ملاحظة، نشاهد في العالم ــ مثل الولايات المتحدة الأمريكية ــ أن هناك حبسًا في المنزل، وهناك أنواع أخرى تُركت بالتفصيل للوزير في اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 3 التي وردت من الحكومة أكثر رحمة للنزيل مما تم تعديله من قبل مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة. المادة 3 كما وردت من الحكومة تنص على التالي: «تقسم المؤسسة إلى مراكز إصلاح وتأهيل للرجال وأخرى للنساء وتخصص أماكن بكل منها للمحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط ومن ينفذ عليهم بطريق الإكراه البدني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية»، جاء التعديل وشدد الموضوع على النزلاء، العبارة هي نفسها في بدايتها ولكن تم تغيير عبارة « والمحكوم عليهم بالحبس البسيط» إلى «والمحكوم عليهم بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر»، وقد تمتد مدة الحبس البسيط إلى ستة شهور. حتى الحبس لمدة سنة من الجنح وليس من الجنايات. إن هذه المادة كما وردت في المشروع الوارد من الحكومة فيها أريحية للقائمين على تنفيذ القانون فيما يتعلق بتخصيص أماكن للمحبوسين حبسًا بسيطًا، والحبس البسيط يكون في جرائم القتل الخطأ بواسطة السيارات، وفي بعض الأحيان يتم الحكم عليهم لمدة سنة وأحيانًا أخرى يتم الحكم عليهم لمدة سنتين، لذلك لا يجوز أن تحدد لهم أماكن هي نفسها الأماكن المخصصة لقضايا المخدرات والسرقات بالإكراه والجنايات، فعندما نترك «الحبس البسيط» من غير تحديد فهذا أفضل للنزلاء، لأنه لا يمكن أن أترك شخصًا عمره 19 سنة ارتكب حادث سرقة يخالط من يتاجر بالمخدرات وتكون عقوبته سنة، فلماذا التحديد الدقيق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بينما نص الحكومة أرحم وأكثر إنسانية للنزلاء من النص الوارد من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة؟ أقترح العودة إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان بخصوص المراهقين، أعتقد أن هؤلاء يتم تحويلهم إلى الوزير المعني بالشؤون الاجتماعية، لأن هناك نصًا في قانون 1976م ينص على أن الحدث يجب أن يعزل تمامًا عن السجناء الآخرين، وهذه المادة تتكلم بالتحديد عن الرجال والنساء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة أنا أتفق مع كل ما ورد، ولو أعطينا المجال أكثر لأسهب الجميع وصنف تصانيف عديدة، وعليه أرى أن نص المادة كما ورد من الحكومة هو الأصوب، أعني التصنيف في الأشياء الأساسية بما يخص الجنس وبعض الأمور الأخرى. ولكن لو تركنا الموضوع وقمنا بتفصيله أكثر وأكثر فإن القانون سيغفل أمورًا أخرى أو تصنيفات أخرى، وعليه نرى أن يؤخذ ما ورد من الحكومة وتترك باقي التصنيفات لما يرد في اللائحة التنفيذية. علمًا بأن إدارة الإصلاح والتأهيل حاليًا تقوم بهذه الأمور، حيث إنها تقوم بعزل بعض المرضى عن الأصحاء، ومن هم أقل سنًا عمن هم أكبر سنًا، ومن جرائمهم أخطر عمن جرائمهم أقل. كما أن المادة 4 هي مكملة لما ورد في المادة 3، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بصغار السن، أعتقد أن هذا الموضوع يعالجه قانون الأحداث الذي تشرف عليه وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فهو يعالج موضوع التعامل مع صغار السن بالنسبة إلى الجزاءات وموضوع السجون. أعتقد أن قانون الأحداث يحدد مراكز مخصصة لصغار السن في في هذا المجال، أيضًا أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي بخصوص النص الذي جاء من الحكومة وهو نص أشمل لأنه لم يحدد مددًا معينة، وتحديد مدة الحبس «الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر» سيضع الكثير من القيود بالنسبة إلى الأشخاص الذين تزيد مدة حبسهم على 3 أشهر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الأخت جميلة سلمان بالنسبة إلى تصنيف أو عزل الأحداث، لأننا حاولنا أن نعدل قانون 1976م ولكن مجلسكم الموقر رفض هذا التعديل. القانون الحالي اعتبر أن الحدث هو من لم يبلغ خمس عشرة سنة، وبالتالي لدينا فرق بالنسبة إلى القاصر من 15 سنة إلى 18 سنة، وعليه فإن هؤلاء سيسجنون مع السجناء الاعتياديين ومع كبار السن أصحاب الخطورة الكبيرة، أعتقد أنه إذا كان هناك توجه إلى تعديل قانون الأحداث برفع السن إلى 18 سنة فليست هناك إشكالية بالنسبة إلى هذا التصنيف، لأنه سيكون لهم مكان مخصص، ولكن إذا لم تكن هناك نية تعديل هذا القانون فأعتقد أن تصنيفهم شرط أساسي ولابد من وضعهم في أماكن تختلف عن أماكن الكبار. ذكر ممثل وزارة الداخلية أن هذا التصنيف سيكون بشكل أوسع في اللائحة التنفيذية وهذا غير صحيح، لأنه مادامت التصنيفات قد وُضعت هنا على سبيل الحصر فلا يجوز لوزارة الداخلية أن تتجاوز هذه التصنيفات أو التقسيمات. الأشخاص الذين عليهم ديون مدنية وقمنا بتنفيذ الحكم عليهم عن طريق محكمة التنفيذ يسجنون مع الأشخاص المسجونين احتياطيًا، هؤلاء لابد من عزلهم، وأيضًا الأشخاص الذين عليهم ديون شرعية مثل النفقات، أنا أعتقد أن هناك تصنيفات لابد أن ينص عليها القانون. بالنسبة إلى موضوع أن هذه الخطورة أعلى من هذه الخطورة فهذا تصنيف آخر، وأعتقد أن المادة 4 تتطرق إلى هذا الموضوع، لذا أطلب من معاليكم أن ترجع هذه المادة إلى اللجنة كي نضيف إليها بعض التصنيفات التي بالفعل نرى أنها ضرورية، وأعتقد أن جميع التشريعات المقارنة نصت على أن الأشخاص الذين عليهم ديون لا يجوز اختلاطهم مع الأشخاص المحكومين في قضايا جرائم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، دائمًا إذا لم نقرأ المواد التالية والتابعة فسنقف عند كل مادة على حدة. ما ذهب إليه ممثل وزارة الداخلية صحيح، وبعض الأعضاء ذكروا أن النص الحكومي هو الأفضل وذلك لأن المادة 4 تتكلم عن تصنيف النزلاء، وبحسب المادة 4 يصنف النزلاء إلى 3 عناصر رئيسية: أعمارهم، نوع الجريمة وتكرار ارتكابها، مدة العقوبة المحكوم بها. أعتقد أن المادة كاملة والتصنيف واضح، ويتم تصنيف النزلاء بناء على هذه الأسباب. والمادة 4 واضحة وتغني عن أي إضافات في المادة 3، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح موقف اللجنة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي الذي تكون مدته لا تزيد على 3 أشهر وهذا ما أضافته اللجنة. المادة 54 من قانون العقوبات حددت مدة الحبس، ولو افترضنا أننا أخذنا بالمادة التي جاءت من الحكومة فسنجد أنها تبدأ من 10 أيام إلى 3 سنوات، وعليه حددت اللجنة الحد الأقصى للعقوبة ولم تشددها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة والمادة التي تليها كان رأينا أن نوافق عليهما كما جاءتا من الحكومة لأنهما أضبط وأسلم في التنفيذ. وأتفق مع اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة حتى يستطيع أعضاء اللجنة الاطلاع على الآراء التي توافقت مع المادة كما جاءت من الحكومة وكذلك دراسة الاقتراحات حول التصنيف المتعلق بالمادة 3 وليست لها علاقة بالمادة 4، وتأخذ اللجنة وقتها في دراسة هذه الاقتراحات ومعرفة مبررات التمسك بالمادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل المادة 3 لا علاقة لها بالمادة 4، لأن المادة 3 تتكلم عن تخصيص الأماكن، بينما المادة 4 تتكلم عن تصنيف النزلاء، والنزلاء معروفون بحسب القانون بأنهم الأشخاص الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية، وبالتالي هؤلاء الأشخاص ــ المنصوص عليهم أيضًا في هذه المادة ــ المحبوسون احتياطيًا ولم تصدر في حقهم أحكام قضائية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين ينفذون إجراءات التنفيذ وغير ذلك من الحبس؛ كيف سيكون وضعهم؟ المادة 4 واضحة تتكلم عن تصنيف النزلاء والمادة 3 تتكلم عن تخصيص الأماكن، ومع احترامي لسعادة الوزير عندما قال إن المادة 4 تكمل المادة 3 فهذا غير صحيح، وطالما تكلمنا عن موضوع تخصيص وتقسيم الأماكن وذكرنا بعض الحالات فلابد أن يكون تصنيفنا دقيقًا ويشمل كل الأشخاص الذين سيتم إيداعهم في المؤسسة العقابية، بدءًا من صغار السن إلى الأشخاص المحبوسين بسبب ديون مدنية. لا أريد أن أكرر الموضوع بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي لصغار السن، ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن قانون الأحداث يشمل هؤلاء الأشخاص وهذا غير صحيح، لأن قانون الأحداث ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ يشمل الأشخاص الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من العمر، وبالتالي الأشخاص من سن 15 سنة وما فوق يواجهون خطورة في حالة إدماجهم أو توقيفهم مع الأشخاص كبار السن، حتى وإن ذكرت إدارة السجون بوزارة الداخلية أنه في الوضع الحالي يتم تطبيق هذا التصنيف إلا أن هذا التصنيف يطبق في حالة الأشخاص الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية، لكن صغار السن من الموقوفين أو المحبوسين احتياطيًا واقعيًا وعمليًا يتم إيقافهم في مراكز الشرطة مع الأشخاص كبار السن، ولا توجد هناك أماكن معينة ومخصصة لهذه الفئة العمرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان هو عين الصواب، ولن أكرر ما ذكرته. المادة 3 تختلف اختلافًا جذريًا عن المادة 4 وليس هناك ربط بينهما، أنا أؤيد اقتراح الأخت دلال الزايد إعادة المادة إلى اللجنة، لكن لدي تمنٍ. كلنا تكلمنا عن المحبوسين في قضايا مدنية، نعم، قانون المرافعات يجيز للقاضي أن يحبس المدين الممتنع عن السداد إذا لم يوجد له مال ظاهر أو لم يرشد عن أمواله إذا كانت هناك أموال، ولكن هناك تطبيق سيئ لهذه الصلاحية، ومن الممكن أن تتفق المحاميات معي حول هذه النقطة أو يختلفن معي، في كل العالم لم يعد الإكراه البدني في القضايا المدنية معمولاً به إلا في مملكة البحرين، وأنا أقولها بكل صراحة، ما عدا قضايا النفقة في جمهورية مصر العربية كي أحدد تحديدًا واضحًا، الإكراه البدني في القضايا المدنية إذا كان المدين ليست له أموال ظاهرة وليست له أموال غير ظاهرة يزج بالسجن مدة أقصاها 3 أشهر، لذا أتمنى على مجلسكم الموقر ــ ونحن سوف نقر مثل هذا القانون ــ الانتباه إلى هذه النقطة، قانون المرافعات يجيز لكن إذا جاء هذا القانون وألغى قانون حبس الأشخاص في الجرائم المدنية فستكون هناك نقلة نوعية للتشريعات البحرينية، لأننا الدولة الوحيدة ــ حتى من دول الخليج ــ التي تعاقب بالحبس في القضايا المدنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن نناقش المادة 3، ولا بأس في أن نطلع على أي مادة تالية سواء المادة 4 أو المادة 10 أو غير ذلك، ولكننا الآن نناقش المادة 3 وسنصوت عليها، ولكننا نتطرق إلى المواد الأخرى، وأعتقد أننا تطرقنا إلى المادة 4 أكثر مما تطرقنا إلى المادة 3. الآن ما نريد أن نصوت عليه هو إما على نص الحكومة وإما على التعديل الذي أتى من مجلس النواب وهو توصية اللجنة، وأعتقد أن نص اللجنة فيه تفصيل أكثر لأن هناك عبارات ذكرت في المادة كما جاءت من الحكومة مثل الحبس البسيط وغير ذلك غير واضحة، لذا أرى أن تعديل مجلس النواب وما تبنته اللجنة هو الأصح، حيث إنه يحدد الأشهر وهناك تفصيل أكثر من نص الحكومة، وإذا كانت الحكومة لديها تصنيفات أكثر مما هو موجود في هذه المادة فنستطيع أن نتطرق إليها فيما بعد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش الطويل، الحكومة وبعض الأعضاء يجدون أن النص كما جاء من الحكومة هو الأفضل، واللجنة متمسكة بتعديلها، وهناك تعديلات حتى على تعديل اللجنة من قبل بعض الأعضاء، وهناك اقتراح آخر وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمناقشة جميع هذه الأمور والرجوع إلينا خلال أسبوعين برأي أفضل، وأعتقد أن هذا الاقتراح هو الأبعد، لذلك سأقوم بالتصويت عليه، هل يوافق المجلس على إعادة المادة 3 إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. لدي بعض التعديلات سأقوم بتحويلها إلى اللجنة، وأرجو من الأعضاء إرسال تعديلاتهم إلى اللجنة إذا كان لديهم أي تعديل وذلك كسبًا للوقت. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص الوارد من الحكومة كافٍ وشافٍ، والزيادة التي زادتها اللجنة هي من باب التعديل لمجرد التعديل، لأن نوع الجريمة هو نفسه يحدد درجة خطورتها، فسر الماء بعد العناء بالماء، نوع الجريمة يتضمن درجة خطورتها، جنائية، سرقة، قتل، لذلك هو نوع من التعديل لمجرد التعديل، أي ليست هناك إضافة جديدة إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
الفصل الثالث: إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذا المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا المسمى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا المسمى بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على الفقرة الأخيرة، وأحب أن أتوجه بالسؤال إلى وزارة الداخلية لإعطائنا معلومات بخصوص هذا الشأن. بخصوص تعيين النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل، هناك عبارة نصت على «والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم... على أن يكون المذكورين من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان»، عبارة «قدر الإمكان» لا توجد بها إشكالية، باعتبار أنهن يبدأن صباحهن بالذهاب إلى هذه المراكز، وهذا من ضمن برامج إعادة التأهيل والتدريب المهني وغير ذلك، ولكن بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة التي نصت على «وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات، مالم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، صراحة أسجل اعتراضي على هذا الأمر، باعتبار أن الرجال سيكونون موجودين مع النزيلات في الأماكن التي ينمن ويجلسن فيها، هناك ارتفاع في نسبة النساء الملتحقات بوزارة الداخلية وأعدادهن متزايدة، وبالتالي يجب أن يكون المرافق للنزيلات ــ بالنسبة إلى مسألة الحراسة ــ من العنصر النسائي وكذلك الأمر داخل المؤسسة، فماذا لو كانت إحدى النزيلات محجبة؟ فمع وجود هذا النص وعدم وجوبيته، يعني أن النزيلات المحجبات سيضطررن إلى ارتداء حجابهن طوال الوقت، ونحن نعلم أن المرأة المحجبة ترتاح في خلع حجابها في بيتها، وحتى من الناحية الصحية فإن الحجاب يجب عدم وضعه أكثر من فترة زمنية محددة. سأطرح عليكم مثالاً بسيطًا، هناك صديقات لنا ذهبن إلى دورات خارجية لفترة من الزمن، وكن يضطررن إلى لبس الحجاب طوال الوقت ولا يخلعنه إلا في الفترات البسيطة التي ينمن فيها، ومع مرور الوقت تعرضن لتساقط الشعر. بالنسبة إلى هذه الفقرة، أضع نفسي موضع إحدى النزيلات المحجبات مع وجود هذا النص وعدم الإلزامية فيه، فتوافر العنصر النسائي مهم. نحن نعلم أن الكثير من الملحقين بوزارة الداخلية حاليًا هم من النساء، ولديهن مؤهلات. لذا أطلب من المجلس ــ بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة ــ أن من يتولى أعمال الخدمة والحراسة لابد أن يكون من العنصر النسائي، مراعاة فقط للمثال البسيط الذي طرحته، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد في جزء كبير مما قالته. بحسب معلوماتي أن كل العاملين وكل الذين يقومون على رعاية النساء وخدمتهم في وزارة الداخلية هن من النساء، ووزارة الداخلية ليست لديها إشكالية في مسألة توفير العنصر النسائي، وبالتالي لا أرى أن هذه الإضافة ضرورية، وخصوصًا أن هذا استثناء، ومشكلتنا في الدول العربية أننا غالبًا ما نلجأ إلى تطبيق الاستثناءات في حالة وجودها في نصوص القانون ونترك الأصل، وبالتالي منعًا لأي إشكاليات مستقبلية، أقترح شطب الإضافة التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد، وخصوصًا أننا نلاحظ أن المشاكل التي تحصل في سجون مملكة البحرين قد تكاد معدومة، وأن العاملات في السجون كلهن من النساء، ولو قارنا سجوننا مع سجون الدول الغربية وخصوصًا الدول التي تسمح أنظمتها بأن يقوم الرجال أو العاملون في المؤسسات العقابية بخدمة النساء، سنلاحظ أن كثيرًا ما تظهر لديهم إشكاليات، وخصوصًا بالنسبة إلى التحرشات الجنسية، الاعتداءات، دخول الممنوعات وغيرها من الأمور الكثيرة. نحن في بلد مسلم، ومصدر تشريعنا هو الدين الإسلامي، وبخصوص الإضافة التي ذُكرت في الفقرة الأخيرة أرى أن هذه الإضافة ليس لها محل، وبالتالي من الأفضل حذفها من القانون، وخصوصًا أن وزارة الداخلية ليست لديها أي إشكالية في توفير العنصر النسائي لخدمة النزيلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، النص كما ورد من الحكومة في نهايته عبارة تقول «وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات»، أستغرب من الإضافة التي تمت من قبل مجلس النواب مع أن أغلبهم من السلفيين ومن جمعية المنبر الإسلامي، ولم يراعوا المرأة المحجبة بينما راعت هذه النقطة الحكومة، أي أن هناك تضادًا وتناقضًا بين النص كما ورد من الحكومة التي راعت ثوابتنا وقيمنا وعاداتنا بأن هناك نساء محجبات، وبين النص كما ورد من مجلس النواب الذين أغلبهم من السلفيين ومن جمعية المنبر الإسلامي. أرى العودة إلى النص كما ورد من الحكومة لأنه أسلم، لكن على ألا يفهم من النص ــ كما أشار عند مناقشة الموضوع الأخ سعود كانو ــ أنه حتى السباكين والمصلحين والميكانيكيين لابد أن يكونوا من النساء، لأن في ذلك عقبة مادية. أما بالنسبة إلى القائمين على الحراسة وعلى أداء الخدمة اليومية للمرأة النزيلة فيجب أن يكونوا من النساء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إخوان الآن الساعة الواحدة، وأرى أنكم تعبتم قليلاً، وبعد الكلام الذي سمعناه، هناك تعديل من مجلس النواب على نهاية الفقرة وهو إضافة عبارة «مالم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، وهناك نص الحكومة الذي ينص على «على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الامكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات»، ولابد أن نستبدل هذه العبارة بهذه العبارة. تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، قرأ الأعضاء ما ورد من الحكومة، ونحن في وزارة الداخلية فعلاً نطبق النص الوارد من الحكومة، ولكن الإخوة من اللجنة بيّنوا لنا أن بعض التساؤلات قد أثيرت بخصوص من يتولى الحراسة في حالة إذا طلبت النزيلة الذهاب إلى المركز الصحي؟ وهل السائق يجب أن يكون من العنصر النسائي أو الرجالي؟ أرى أن المقترح الذي ورد من الحكومة هو الأسلم مع إضافة عبارة في نهاية المادة بشأن أن تتولى الحراسة أو الخدمة المباشرة للنزيلات النساء فقط، بمعنى من هم موجودون على البوابات الخارجية وعلى الأبراج لا يشترط أن يكونوا من النساء، هذه هي الفكرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)