الجلسة الخامسة عشرة - الثلاثون من شهر يناير 2012م
  • الجلسة الخامسة عشرة - الثلاثون من شهر يناير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الاثنين 30/1/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2011م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2011م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 09
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 23/1/2012م).
  • 10
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 23/1/2012).
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 15
    التاريخ: 7 ربيع الأول 1433هـ
                30 ينايــــــــــر 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الأول 1433هـ الموافق الثلاثين من شهر يناير 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث.
      2-النقيب إيهاب علي الشيخ من إدارة الشؤون القانونية.
      3-الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      4- السيد إبراهيم عبدالله جناحي باحث قانوني.

       
    •  

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1-الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة للمناهج والتعليم.
      2-السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني.

      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة لإجراء فحوصات طبية، والسيد حبيب مكي هاشم في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ومحمد حسن الشيخ منصور الستري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والسيد ضياء يحيى الموسوي وهالة رمزي فايز للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتكلم في موضوع قبل الدخول في بنود جدول أعمال الجلسة إذا تسمح لي بالكلام ــ سيدي الرئيس ــ وذلك بحسب اللائحة الداخلية. الموضوع يتعلق بالمسجات التي تم إرسالها إلينا في الآونة الأخيرة حول حضور الاجتماعات.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، نحن إلى الآن لم نقم بالتصديق على المضبطة السابقة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      هناك موضوعان سأتكلم عنهما لو تسمح لي بالكلام.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      دعينا أولاً أن نقوم بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      قلت لمعاليك أود أن أتكلم قبل الدخول في بنود جدول أعمال الجلسة لأن موضوعي ليست له علاقة بجدول الأعمال، إذا تسمح لي بالكلام الآن أو بعد ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات في الصفحات التالية: 37، 43، 48، 64، 87 وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدي نقطة نظام بخصوص تصحيح ما يرد في المضبطة. أولاً: إذا كان التصحيح لا يتوافق مع التسجيل فلا يؤخذ به، إذ إن من المفترض أن الإخوة في قسم المضبطة والطباعة يقارنون التصحيحات التي ترد على لسان الإخوة الأعضاء بما هو مسجل في جلسات المجلس. وفي الحقيقة لقد استلمت رسالة من الإخوة في قسم المضبطة والطباعة، واتضح أن كل التعديلات أو معظمها ــ كي أكون دقيقًا ــ كانت خلافًا للتسجيل الموجود للجلسات، ويستطيع أي عضو أن يطلع عليها. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بالإخوة المسؤولين عن المضبطة وجلسات المجلس لأنهم يتمتعون بخبرة طويلة وأمانة ومصداقية ودقة، لذلك أرجو أن ننتبه إلى أي تصحيحات تقومون بها، أما إذا أراد أي عضو أن يغير من أقواله التي قالها في الجلسة فعليه أن يعرضها على مجلسكم الموقر، والمجلس الموقر قد يكون له رأي آخر، إما أن يوافق عليها وإما لا يوافق. فقط أحببت أن أثير هذا الموضوع حتى نلتزم جمعيًا بصحيح اللائحة الداخلية. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب على كلامك. عندما نطلب تصحيح ما ورد في المضبطة، فبعضه يكون عبارة عن أخطاء إملائية ولغوية، وبعضها فنية، على سبيل المثال: في الصفحة 48 من المضبطة السابقة وردت كلمة «عور» وأنا قلت «عوار»، هل نضع كلمة «عور» ونقول هذا ما ورد في التسجيل، لأن التسجيل قد يكون فيه خطأ أو خلل، وهناك بعض الأخطاء الإملائية واللغوية والإجادة في الصياغة لا تغير من فحوى المضمون، أما التغيير المكروه أو غير المحمود فهو التغيير الذي يطلبه العضو للتبرؤ مما قاله، لكن إذا كان لتجويد الصياغة ولإزالة الأخطاء الإملائية أو اللغوية فأنا أعتقد أن المادة 50 من اللائحة الداخلية لا تمنعه، هذا ما أود أن أوضحه، ولو رجعتم إلى جميع الملاحظات التي سأزود بها قسم المضبطة والطباعة فستجدونها من هذا القبيل. في نهاية الصفحة 37 هناك عبارة ليست لها أي معنى وهي «لجنة الشؤون التشريعية» ماذا بعد لجنة الشؤون التشريعية؟ فأنا طلبت حذف هذه العبارة لأنها ليس لها أي محل في هذا المكان، فتصحيحاتي لتجويد الصياغة ليس إلا وليس للتهرب من أي كلام تم الإدلاء به في هذا المجلس، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ كان كلامي واضحًا يا أخت لولوة، ما أود قوله هو أن التصحيح إذا كان يصب في الغرض أو يصب في تصحيح كلام نقل خطأ أو تحسين الصياغة فهذا ليس عليه أي غبار، إنما إذا كان التصحيح عبارة عن تغيير أقوال إلى أقوال أخرى تخالف ما هو مسجل فهذا لا يجوز وسنلتزم بما هو مسجل.

    •  

      وننتقل الآن إلى بيان لمجلس الشورى بشأن استنكار الحادث المؤسف الذي استهدف رجال الأمن، وطال منزل سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة البيان.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن استنكار الحادث المؤسف الذي استهدف رجال الأمن، وطال منزل سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى: يعرب مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره للحادث المؤسف الذي استهدف رجال الأمن بقصد إيذائهم أثناء قيامهم بواجبهم، والذي طال منزل سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، معربًا عن إدانته الشديدة لهذه الأعمال الخارجة على القانون وما تحمله من تهديد للأرواح والممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الآمنين في بيوتهم، ونشر الفوضى والعنف والتخريب وسط المناطق السكنية، في تصعيد أمني غير مقبول صاحبته زيادة في مظاهر العنف خلال الآونة الأخيرة من جانب الخارجين على النظام والقانون، عبر استخدام الأسلحة والأدوات كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديدية والدهس وغيرها. كما يعبر المجلس عن بالغ رفضه لهذه الممارسات الخارجة على القانون، التي تتنافى مع قيم الدين والعقيدة السمحة وما جُبل عليه شعب البحرين من الأخلاق الكريمة والأخوة ونبذ لكل أشكال العنف والتطرف. إن مجلس الشورى ليُدين بشدة ما يواجهه ويتعرض له رجال الأمن من استهداف مباشر أسفر عن جرح وإصابة العشرات منهم، ما يستوجب توفير المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، معربًا المجلس عن ثقته التامة بكفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على حفظ الأمن بالمملكة وحماية المواطنين والمقيمين، وفقًا للنظام والقانون ومبادئ حقوق الانسان، وهو دور تستحق عليه الأجهزة الأمنية عظيم الشكر والتقدير. داعين الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وأهلها من كل سوء ومكروه، في ظل قيادتنا الرشيدة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أتقدم بالشكر إلى مكتب المجلس على إصدار هذا البيان الصريح والمباشر، ولكنْ لدي تساؤل حول البيان السابق. تم طرح البيان السابق في هذا المجلس وتمت مناقشته وإضافة بعض التعديلات عليه سواء مني أو من الأخ محمد المسلم أو من الأخت سميرة رجب أو من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، ولكن لم نرَ هذه التعديلات في بيان مجلس الشورى، وأكد سعادة العضو حمد النعيمي ضرورة أن يتضمن البيان مفردات ما تم النقاش حوله، وضرورة تضمين المواضيع التي تمت مناقشتها في البيان بشكل صريـــح ومباشـــر، بالنسبة لي ــ ومن الممكن أن يكون الأعضاء قد اطلعوا على البيان المعدل ــ لم أرَ هذه التعديلات، لأن البيان الذي تم نشره في الجريدة هو نفس البيان الذي تمت تلاوته علينا هنا في المجلس، فأنا أطلب ــ كما تم الآن توجيه بيان مباشر باستنكار وشجب كل ما يتعرض له رجال الشرطة ــ أن يتم تعديل البيان السابق على ضوء هذا البيان لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم وإلى المجلس الموقر على إصدار هذا البيان الهام الذي تعرض لاستنكار ما تعرضنا له وما تعرض له رجال الأمن الذين يتواجدون في المنطقة لحفظ الأمن والاستقرار. ذكر في بداية هذا البيان وبشكل بسيط الأمر الشخصي ولكنه تعرض للموضوع كقضية وطنية عامة تهمنا جميعًا، فالموضوع ليس قضية شخصية تتعلق بفلان أو فلان، لأن جميع المواطنين اليوم يتعرضون لما يتعرض له رجال الأمن مما له تأثير على المواطنين في كل مناطق البحرين. فأشكر سعادتكم وأشكر المجلس على أنه تحدث عن الموضوع كقضية وطنية عامة، وأعتقد أننا نحن كسلطة تشريعية ينبغي اليوم أن نقف وقفة جادة بشأن هذا الموضوع، ونتناوله بكل الوسائل المتاحة لنا تلبية لواجبنا الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار وطننا العزيز. ودور رجال الأمن في هذا المجال هو دور يستحق منا كل شكر وتقدير. أشكر معاليكم وأشكر المجلس على هذا البيان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم على هذا البيان. وما لحق بالأخت الدكتورة بهية الجشي بالأمس، صراحة هذا ما كان يقلقنا في السابق. إن الشارع الذي يتولى تأزيم هذه الأمور كان يشجب ويستنكر ما يحدث له نتيجة الادعاء بوجود عنف من جهة وزارة الداخلية في التعامل مع الأحداث، ولكن الآن الوضع أصبح عكس ما كان في السابق فيما يتعلق بممارسة هذا العنف، وأصبحوا بالفعل هم من يمارسون القوة المفرطة وبأدوات مجرّمة ضد رجال الأمن. نؤكد ما جاء على لسان وزير الداخلية وهو أن الحماية المقررة لرجال الأمن تطالب بها وزارة الداخلية بناء على مطلب شعبي أيضًا بخصوص هذا الأمر. يؤسفني جدًا عندما نرى ما يحدث لرجال الأمن وثباتهم في ذلك الوقت ــ وهذا موقف مشرف في الحقيقة لإخواننا رجال الأمن ــ بالرغم مما هو مصرح لهم باستخدامه وبالرغم مما هو مشدد عليهم بضبط النفس في التعامل مع الأحداث، وبالرغم مما يرونه من انتهاك لأبسط حقوقهم كمواطنين قبل أن يكونوا رجال أمن، وهم أساسًا بالفعل الآن صمام أمان بالنسبة إلى أمن البحرين وبالذات في الشوارع؛ نجد في الوقت ذاته أن الاستنكارات اليوم لا تفي حقيقة بمدى الأمن الذي يحتاجون إليه في سبيل أداء مهامهم، ونحن كمواطنين ندعو لهم يوميًا أن يثبتهم الله وأن يحفظهم لأبنائهم وأسرهم، ونرى زوجاتهم كيف طوعن أنفسهن نتيجة لما يحدث للأزواج، ونرى أن كل رجل أمن في الوقت ذاته يخشى على نفسه مما يراه وما يمس زملاءه في العمل ولكن رغم ذلك كله نجد أن لديهم مسألة الثبات، ويشرفنا موقف رجل الأمن الذي خلص مصور قناة العربية مما تعرض له من مساس واعتداء، في حين أن أكبر شيء يتنادون به هو حرية الصحافة والإعلام، ولكن في الوقت ذاته بموقف مشرف وبطولي منه أدى دوره. نحن نساند وزير الداخلية ونشكره وندعمه على ثباته وثبات رجال الأمن معه، وفي الوقت ذاته نتمنى أن ينظر في التشريع الذي تم تقديمه كمشروع بصفة الاستعجال من الإخوة في مجلس النواب وأن يحال إلينا أيضًا في مجلس الشورى بصفة الاستعجال لننظر فيه. تحية كبيرة لرجال الأمن على مواقفهم، وندعو الله أن يثبتهم ويحفظهم من كل مكروه، وما نراه اليوم من تعرضهم للأذى نتيجة لهذه الأحداث لهو محل تقدير، ولكن يجب أن يكون التقدير بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أكرر ما قلته في الأسبوع الماضي بالنسبة إلى البيان السابق، وأعتقد أن مجلس الشورى يحاول أن يتحاشى الدخول في هذا الباب، فتعرض رجال الأمن للاعتداء اليوم جاء بدعوة من دور العبادة، ومن رجال الدين، وإذا كنا في هذا المجلس لا نتجرأ على مواجهة الحقيقة بكل شفافية ونذكر أن دور العبادة هي أماكن للتسامح والمحبة ونشر الإصلاح وليس لنشر العنف، فأعتقد أن المجتمع لن تكون له أيضًا الجرأة للدفاع عن حقوقه. ثانيًا: هناك تصريح صدر عن باقر زاده وهو مسؤول إيراني يدعو إلى انتقال الأحداث في البحرين إلى مرحلة العنف، والنص الكامل موجود عندي ويشرح كيف يجب أن تتحول هذه المرحلة إلى مرحلة مقاومة عنيفة، والإجراءات التي يجب أن تتخذ، والممارسات التي يجب أن تمارس، لذلك أعتقد أنه لابد أن يكون لنا دور من خلال التصريح بموقفنا تجاه هذه المواقف والتصريحات الإيرانية التي تمارس دور التأجيج والتحريض بشكل مستمر. أعتقد أن هذه البيانات ستبقى في موقفها الإنشائي الذي لا يضر ولا ينفع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر زميلاتي اللاتي أسهبن في هذا الموضوع. وسوف أتطرق إلى مبادرة أخرى من داخل مجلس الشورى، وهي أن تقوم لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدعوة معالي وزير الداخلية للوقوف على مجريات هذه الأحداث التي تتطور يومًا بعد يوم، فلابد أن نستفسر ونستوضح عما يحدث في البلد من تطورات خطيرة. إن المتابع لوسائل الإعلام خاصة في أفلامها الوثائقية أو من خـــلال المقابلات الإعلامية ــ كالمقابلة التي عرضها مراسل قناة العربية ــ ليؤسفه ما يحدث في مملكة البحرين، فنحن لسنا ببلد فيه اللحمة متفككة، والأخ فيه يعادي أخاه الآخر، بل على العكس نحن عشنا في مجتمع متلاحم ومتكاتف، وأعتقد أن هذه الأحداث إن شاء الله ستكون بمثابة سحابة صيف وستنتهي قريبًا. أكرر طلبي بأن توجه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني دعوة لوزير الداخلية للوقوف على مجريات هذه الأحداث. بالنسبة إلى البيانات، وخاصة أن بيان استهداف منزل الأخت الدكتورة بهية الجشي من المفترض أن يتم إعلام الاتحاد البرلماني الدولي عنه، فالاتحاد البرلماني الدولي لا يرضى أن يستهدف أي عضو برلماني في أحداث مؤسفة مثل هذه الأحداث التي تمر بها البلد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى الأخت الدكتورة عائشة مبارك على المقترح الذي تقدمت به. وأذكّر مجلسكم ومعاليكم وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن هناك خطابًا صدر رسميًا عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمقابلة معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للاطلاع على مجريات الأمور، ونحن في انتظار تحديد موعد مع معاليه، مقدرين ظرفه والأوضاع التي تمر بها مملكة البحرين، فقد يكون مزحومًا بالمواعيد، ولكننا ما زلنا نرقب بهذه الزيارة. وتأكيدًا لكلام الأخت الدكتورة عائشة مبارك ففي الاجتماع الأخير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تمت مناقشة الأوضاع الأمنية، وبالفعل هناك طلب لمقابلة معالي وزير الداخلية بهدف إطلاعه على ما نحن بصدده من تساؤلات، وللاستماع إليه في ظل المجريات الحالية. أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الأخوات، فالمطلوب الآن هو تطبيق القانون وتقوية التشريعات كما تفضل معالي وزير الداخلية في تصريحه، وعدم ترك هذه الأمور سائبة، فلا شك أن الإنسان إذا أمن العقوبة أساء الأدب، وهذه مقولة قديمة، فإذا لم تكن هناك قوانين رادعة مطبقة، فأعتقد أن الجميع سيتجاوز القانون، ونحن بحاجة إلى تطبيق القانون وإلى سيادة القانون ودولة القانون، ونحن نعيش في مسيرة ديمقراطية وإصلاحية تحتاج إلى تطبيق مبدأ السيادة للقانون، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك بيان لمجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العربية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العربية: بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يصادف الأول من فبراير، يود مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة العربية عامة، معتبرين هذه المناسبة وقفة سنوية نعلن من خلالها تقديرنا الكبير لجهود المرأة العربية في مسيرة التنمية وعطائها اللامحدود في الميادين كافة. وإننا بهذه المناسبة لنؤكد أن ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من منطلق العرفان والتقدير لإسهاماتها في مجال العمل والتنمية؛ قد أسهم في حضورها الفاعل على جميع المستويات الوطنية والقومية والدولية، لتعكس بذلك الصورة المشرفة للمرأة البحرينية على جميع المستويات. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال دعم سموها دور المرأة البحرينية في المجتمع، مؤكدين أن مجلس الشورى يواصل جهوده الرامية لدعم المرأة البحرينية، وتمكينها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تصب في هذا الاتجاه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت هناك نية رفع موضوع استهداف منزل الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى الاتحاد البرلماني الدولي الــ (ipu)، فأنا أيضًا تم استهداف منزلي بشكل مباشر ورئيسي، لذلك أطلب إدراج استهداف منزلي في البيان الذي سيرفع إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على البيان السابق، حيث إن اسمي خرج على الشاشة، ومعاليك أعطيت الكلمة للأمين العام للمجلس لتلاوة البيان التالي...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ألم تقولي رأيك حول البيان السابق؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم، قلت رأيي حول البيان السابق، ولكن أيضًا لدي تعقيب بسيط، لو تسمح لي أن أبيّنه، وكذلك لدي تعليق على البيان الثاني. بخصوص البيان الأول، تم اختيار معاليك رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق باعتبارك رئيس مجلس الشورى، وكمبادرة وطنية هناك مبادرة وطنية خرجت من رحم هذا المجلس لوحدة الصف البحريني، فلماذا لا تقوم اللجنة الوطنية كمبادرة وطنية بزيارة القرى البحرينية التي تركناها ليقودها من يقودها؟ أنا عن نفسي أقوم بزيارتها، وأرى أن هناك أناسًا طيبين، فالبحريني في طبيعته وفي مسلكه التلقائي والطبيعي هو إنسان بسيط ومسالم، فلماذا نترك أهل القرية يقادون من قبل من لا يريد لهذا البلد الانسجام والإصلاح؟ ولماذا لا تكون هناك مبادرات لتفعيل هذه المبادرة الوطنية في القرى؟ أهل القرية كبارهم وصغارهم، نساؤهم ورجالهم، شيبانهم وعجائزهم هم أناس طيبون، لنقابلهم ونتحاور معهم بدون أن نتركهم فريسة لمن يريد أن يستعملهم كوقود لتحقيق مآربه. بالنسبة إلى البيان الثاني، إذا كنا نحتفل بيوم المرأة العربية ـــ وهذا البيان يضاف أيضًا إلى البيانات الإنشائية المتراكمة لمجلسكم الموقر ــ فالمرأة البحرينية استخدمت كوقود في الأحداث الأخيرة، وكلنا شاهدنا الأشرطة التي بيّنت استخدام المرأة حتى في المليشيات، فهناك أشرطة فيديو تظهر فيها مشاركة المرأة في ميليشيات عنيفة لمواجهة رجال الأمن للتصعيد الأمني. لنكن واضحين ونرسل رسالة إلى هذه الفئة من النساء البحرينيات، ولا نتركهن يقدن كما يقاد غيرهم لتصعيد العنف، هؤلاء النسوة ــ والشيء بالشيء يذكر ــ أنفسهن من تم استعمالهن لمنع صدور قانون الأحوال الشخصية للمذهب الجعفري، واستخدمن لمنع شيء ينصب في مصلحتهن ومن ثم نَدِمْنَ على ذلك. عندما كنت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة أتتني نساء كثيرات يبكين بحرقة وألم، لأنهن استخدمن كأداة لصد هذا القانون الذي يحميهن، ولم يكن على علم بما يجري لهن من خلال استخدامهن كأداة لمنع صدور هذا القانون، وهؤلاء أنفسهن النسوة اللواتي يستخدمن الآن في تصعيد العنف في مملكة البحرين، ووددت أن تكون هناك رسالة واضحة لهؤلاء ولمن يقودهن إلى تصعيد العمل الإجرامي والعنف، نحن لا نريد إفراطًا ولا تفريطًا، لا نريد لبناتنا أن يتعرضن لأي إهانة وألا يسلكن مسلكًا غير سليم، ولا نريد الزج بهن في متاهات العنف غير المحمود، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريب ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) لسنة 2011م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في بداية الجلسة قلت إن لدي استفسارًا بخصوص نقطة ليست لها علاقة بجدول الأعمال.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أليس من المفترض أن يدرج هذا الموضوع تحت بند ما يستجد من أعمال؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       هو مجرد استفسار أود أن أطرحه على المجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي أخت لولوة بطرح استفسارك.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الآونة الأخيرة دأب المجلس على الاتصال بنا لحضور مناقشات عامة في مجلس النواب، ولكن من يأمر بعقد هذه المناقشات العامة ومن يوافق عليها؟ روح الدستور المعدل لمملكة البحرين قائمة على نظام المجلسين، وهي الفلسفة النيابية لمملكة البحرين، وعندما يكون هناك اجتماع مشترك لا نعلم نحن أعضاء مجلس الشورى به إلا في التو واللحظة في غرفة مجلس النواب مع الحكومة لمناقشة أمر من الأمور، وآخرها موضوع دعم شركة طيران الخليج بمبلغ معين بناء على طلب الحكومة، فهذه المناقشة تأخذ حكم نظام المناقشة العامة التي لم ينص عليها الدستور ولا اللوائح الداخلية، وفي نفس الوقت هذه أمور صحيح لا تصدر فيها قرارات، ولكنها تستبق صدور قرار. وقد يصدر فيها قرار عن مجلس النواب ومجلس الشورى. إن النظام الذي لدينا هو نظام غرفتين منفصلتين ولم ينص على التنسيق، لا يرد علي أحد ويقول: إن معالي الرئيس له الحق في أن يكفل أي لجان لأن اللوائح خلت من هذا الموضوع، الرئيس لديه الحق في أن يكفل مكتب المجلس بإصدار أي بيان يطلبه منهم، أما ما يجري عليه العمل فيجب أن نستوضح هذا الأمر منه، ومن يأمر فيه؟ ومن يوافق عليه؟ وكيف تتم الدعوة؟ هذه الإجراءات تؤسس لعرف دستوري قد يكون صائبًا وقد يكون خاطئًا. بدلالة أن المناقشة العامة ليس منصوصًا عليها في الدستور ولا في اللوائح الداخلية، وجلالة الملك في التعديلات الدستورية أضاف موضوع المناقشة العامة، هذا الذي أردت توضيحه من مجلسكم ولا يدخل في موضوع التنسيق، والتنسيق لا يكون في موضوع يصدر فيه في المستقبل قرار من الغرفتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذه وجهة نظر وأنتِ فسرتها، أولاً: الدستور الذي استندتِ إليه يقول: استقلال السلطات مع تعاونها. ما هو التعاون؟ وما هو التنسيق؟ فإذا جاءت إلينا دعوة من قبل نائب رئيس الوزراء يطلب فيها الاجتماع معنا لبحث موضوع معين يهمنا ويهمكم، هل نقول له: لا، لأن الدستور لا يسمح بهذا الاجتماع؟ وإذا اجتمعنا واستمعنا لوجهات النظر وتم تحديد ما يريد، وقال أريد أن أجتمع بالإخوان أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لأن هذا الموضوع من اختصاصها، واجتمعنا مع الإخوان في مجلس النواب، نقول لا، الدستور يقول لا تجتمع مع مجلس النواب في أي قضية معينة للتنسيق. يا أخت لولوة، يجب أن تأخذي روح الدستور وتركزي على التعاون وعلى الإيجابية وعلى المصلحة العامة، أما إذا دخلنا في كل صغيرة وكبيرة، هذا يجوز وهذا لا يجوز، فإن هذا التوجه سوف يعطل أعمالنا في هذا المجلس وفي مجلس النواب وسوف يمنع التنسيق. وعلى سبيل المثال سوف أقول لكم نقطة مهمة نحن الآن نواجهها وهي أن التعديلات الدستورية قدمت لمجلس النواب بحسب نص الدستور، ومن المفترض أن ينتهي منها مجلس النواب وتأتي لمجلس الشورى، فإذا وافق مجلس النواب على التعديلات التي يرونها وبدون موافقة مجلس الشورى، فماذا سيحصل؟ عندما تأتي إلى مجلس الشورى وهو غير موافق عليها فسوف تسقط هذه التعديلات، لأن الدستور لا ينص على أن يكون هناك مجلس وطني للتعديلات الدستورية. ما هو الحل؟ الحل هو أننا يجب أن نجتمع معهم للتنسيق بحيث تكون وجهة النظر واحدة، وعندما تأتي إلينا التعديلات الأفضل نكون متوافقين عليها بدلاً من أن تسقط هذه التعديلات. لذلك الذي أود أن أقوله هو أننا نواجه بعض الإشكالات العملية، ولكن التعاون مع الحكومة وبين السلطات مطلوب، ومن الممكن أن يأتي أي قانون اليوم ويفند ما تفضلت به، أنا لا أريد أن أفتح هذا الباب للنقاش لأنه خارج عن جدول الأعمال، وكان من المفترض أن يعرض في بند ما يستجد من أعمال حتى نستطيع التوسع فيه أكثر، وأنتِ طرحت الموضوع واستجبنا لاقتراحك، ولكن تواجهنا بعض الأوقات بعض المشاكل العملية. إن مشكلة طيران الخليج مشكلة أبدية والحكومة مثلما تعرفون أرادت أن تستنير برأي السلطة التشريعية، هل هذا الأمر فيه شيء؟ قالت بدلاً من أن نأتي إلى مجلس الشورى ومجلس النواب كلٍ على حدة لنترك اللجنتين تجتمعان معًا وتتفقان. وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ــ وهذه النقطة أثرناها من قبل ــ تتفق الحكومة مع النواب ثم يأتي الموضوع إلى مجلس الشورى، أما الآن فيجب أن تجتمع اللجنتان المعنيتان سويًا لمناقشة هذا الموضوع. في نظري، وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق لتكن أفقنا أوسع وننظر إلى المصلحة العامة، وإذا جاءت إلينا دعوة كريمة من الحكومة للتعاون فيجب أن نشكرها ونقدرها، لا أن نأتي ونقول لا يجوز، لماذا الحكومة تدعونا؟ والدستور لا يقول كذا، إن الدستور يقول فصل السلطات مع تعاونها، هذا هو التعاون. نحن نجتمع معًا ولا أعتقد أن في ذلك خللاً دستوريًا، وإذا أردتِ أن نسأل عن أي شبهة دستورية فسوف نسأل، اكتبي إلينا مذكرة وإن شاء الله سوف نتخذ اللازم. يا أخت لولوة، إننا نرسي أعرافًا وتقاليد، وهذا من ضمن الأعراف، والأعراف تصبح في قوة النصوص الدستورية. والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 93)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون والذي يتكون من ديباجة وثماني مواد، حيث تم تبادل وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التربية والتعليم والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا عدم سلامة مشروع القانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) من الناحيتين الدستورية والقانونية. وترى اللجنة أن مشروع القانون مخالف لأحكام الدستور حيث تنص المادة (32/أ) من الدستور على أنه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه»، وجاءت هذه المخالفة في نص المادة الثانية من مشروع القانون التي فوضت وزير التربية والتعليم بتنظيم العمل برياض الأطفال ولم تضع القواعد العامة التي تحكم هذا التنظيم. وفي هذه الحالة يكون المشرع قد تنازل عن اختصاصه وفوض الوزير في مسألة تنظيم الموضوع بأكمله. وترى اللجنة أن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وقرار وزير التربية والتعليم رقم 2 لسنة 1999م قد نظما العمل في رياض الأطفال تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وتكفّلا ببيان الشروط الواجب توافرها في كل من مدير الروضة ومن يقوم بالتعليم بها، ومن ثم فلا حاجة إلى إعادة تنظيم تلك القواعد مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟  تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا اطلعت على المرفقات التي وردت مع تقرير اللجنة ورأيت أن لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب رأت سلامة المشروع من الناحية الدستورية وأنه ليست فيه شبهة دستورية، ومع ذلك رفض مجلس النواب هذا المشروع. إن اللجنة هنا رفضت هذا المشروع بناءً على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت عدم سلامة المشروع من الناحية الدستورية بسبب المادة التي فوضت وزير التربية والتعليم بتنظيم العمل في رياض الأطفال، مما رأت فيه اللجنة تناقضًا بين أدوار السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. سؤالي للجنة، إن الشبهة الدستورية في مادة واحدة مثلما ذكروا، ألم يكن بإمكان اللجنة أن تعدل المادة بحيث تزيل عنها الشبهة الدستورية بدلاً من رفض مشروع القانون بأكمله؟ إن اللجنة بررت ذلك بوجود مرسوم قانون لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وعند اطلاعنا على هذا المرسوم لم نجد أن هناك تنظيمًا خاصًا برياض الأطفال في هذا المرسوم، إنما هو يتكلم عن المؤسسات التعليمية والتدريبية بشكل عام. سيدي الرئيس، إن رياض الأطفال بشكل عام تحتاج إلى تنظيم قانوني خاص، وينبغي عدم دمجها ضمن المؤسسات التعليمية والتدريبية بدون تنظيم خاص بها، فإذا كان رفض هذا المشروع ناتجًا عن التخوف من التزام الدولة بمسؤولية هذه الرياض، لأن مسؤولية الرياض مسؤولية كبيرة لا تستطيع الدولة أن تقوم بها، فعلى الأقل كان بالإمكان أن يصدر قانون ينظم العمل في هذه الرياض بصورة خاصة بما يتفق مع أهمية هذه المرحلة في حياة الأطفال، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالإشراف عليها، وحاليًا من ينظم العمل في رياض الأطفال هو وزير التربية والتعليم، والفرق هو أننا وضعناها الآن في قانون، فإذن الواقع يقول إن العمل في رياض الأطفال ينظمه وزير التربية والتعليم، لا أرى أي مبرر مقنع لرفض مشروع القانون، لأنه كان بالإمكان أن نعدله بحيث نخرج بمشروع قانون جيد يؤدي الغرض في تنظيم العمل في رياض الأطفال ونحن في أمس الحاجة إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق بالجملة وبالتفصيل مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي. إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى انتهت إلى عدم سلامة هذه المشروع من الناحية الدستورية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب انتهت إلى سلامته. ونحن عندما نريد أن نوافق على المشروع نقول يتفق مع الدستور، وعندما لا نريد المشروع نقول يختلف مع الدستور! وفي الواقع وما يجري عليه العمل أن وزير التربية والتعليم هو من ينظم هذا الموضوع، وأنا لا أتفق مع رأي وزارة التربية والتعليم من خلال رأي الحكومة بأن العمل في رياض الأطفال منظم حاليًا، وتعتبر رياض الأطفال جزءًا من المرحلة التعليمية. إن رياض الأطفال لا تعتبر جزءًا من المرحلة التعليمية بتاتًا، إن الموضوع بحاجة إلى تنظيم، وقانون تعليم المؤسسات التربوية لم ينظم عمل رياض الأطفال وإنما تركه لوزير التربية والتعليم، إن المدرسات في رياض الأطفال يعانين وكلنا يعلم مقدار هذه المعاناة. إن التخوف المطروح حاليًا هو الالتزام المالي على الدولة ومبدأ عدم المساواة في الأجور أو في تحمل الدولة جزءًا من أجور هؤلاء المدرسين أو الإداريين في رياض الأطفال وهذا لا يجوز، وهنا تأتي المخالفة الدستورية. وعندما نقول إن (تمكين) تدفع لهم الفرق، ففي هذه الحالة يحدث إخلال بمبدأ المساواة بينهم وبين العاملين في الجهات الأخرى، حتى في المدارس الخاصة ويعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ العاملين، ولكن أن نقول إن هذا المشروع يخالف الدستور في التفويض التشريعي؛ لو تسمح لي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في مشروع قانون الطفل وافقنا على نص يمنح وزير التنمية إصدار قرار خاص بتنظيم عمل دور الحضانة، فأين هذه المخالفة؟ مرة نقول: إن المشرع تنازل عن اختصاصه، ومرة أخرى ــ إذا أردنا المشروع ــ نقول: المشروع صحيح ولا غبار عليه! المشروع الذي أمامكم يحتاج إلى تعديل، لنقف وقفة صريحة وجادة مع الفئة التي تعاني في رياض الأطفال وتتمثل في المدرسات في بالدرجة الأولى، والمناهج التربوية، وأصحاب رياض الأطفال أنفسهم، إن القانون في البحرين فيه قصور تشريعي بالنسبة لتنظيم هذه الفئة من الفئات التي تعاني في المجتمع البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت لولوة العوضي للأسباب التالية: رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب والمستشار القانوني سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، ولكن بالنظر إلى الصفحة 45 من مرفقات هذا المشروع انتبهت لجنة الخدمات لوجود شبهة دستورية فيه، وهذا موقع عليه من قبل النائب عادل العسومي، الذي بيّن وجود هذه الشبهة وربطها بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وسوف أرجع إلى هذا الموضوع. نحن نعلم أن هذا المقترح قُدم من قبل مجلس النواب، والأسس والمبادئ التي قام عليها هذا الاقتراح تختلف تمامًا عما انتهي إليه مجلس النواب في هذا الشأن. ونعلم أن المواد التي تم تضمينها في مشروع القانون لم تنظم العمل برياض الأطفال، ونعلم أن في مجال رياض الأطفال مساسًا بالأجور التي تعطى لمعلمات رياض الأطفال، ومشروع القانون هنا لم يعالج هذه المسألة، وترك أمر تنظيم رياض الأطفال بأكمله لقرارات تنظيمية تنظم العمل برياض الأطفال، وتحديد الأجور يكون أيضًا بقرار يصدر عن الوزير، وهنا تكمن المخالفة في هذا الموضوع. وإذا سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ وأراد الإخوة الأعضاء أن يتابعوا ذلك فهو موجود في الصفحة 123، عندما تكلمنا عن التفويض التشريعي رأينا أنه كان هناك تفويض مقيد، أي يمنح المشرع السلطة التنفيذية بعض الأمور التنظيمية في أضيق الحدود، ولكن المحكمة الدستورية في حكمها أشارت إلى أن التفويض لا يأتي بأن يتخلى المشرع عن كامل صلاحياته ليتركها بيد السلطة التنفيذية لتنظيم الأمر بموجب قرارات تنفيذية. في الفقرة الأولى في الصفحة 123 جاء التالي: «إن الدستور المعدل قد اختص في الفقرة (ب) من المادة 32 منه السلطة التشريعية بمهمة إقرار القوانين، فلا تباشرها إلا بنفسها، ولم يخول السلطة التنفيذية مباشرة شيء من الوظيفية التشريعية إلا في الحدود الضيقة التي بينتها النصوص حصرًا، ذلك أن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع»، وبعد ذلك بفقرتين جاء التالي: «فإذا عهد المشرع إلى اللائحة التنظيمية تنظيم موضوع بأكمله لم تجمله النصوص فإنه يكون قد تنازل عن اختصاصه للسلطة التنفيذية خلافًا لأحكام المادتين (32) و(39/أ) من الدستور المعدل»، وعليه فإن هذا الأمر الذي تم الاستناد إليه والانتباه له من قبل لجنة الخدمات في مجلس النواب ــ مشكورة ــ ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى وأكدته لجنة شؤون المرأة والطفل من خلال الأخذ برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ كان سليمًا جدًا من هذه الناحية. بالإضافة إلى النظر إلى مسألة مهمة، فبخصوص معالجة المشروع لموضوع تدني الأجور، نحن اجتمعنا مع بعض العاملات في رياض الأطفال من خلال عملنا في لجنة شؤون المرأة والطفل، وجمعنا كل الجهات الرسمية وكانوا جميعهم موجودين معنا لمناقشة هذا الأمر، موضوع رياض الأطفال وإشكاليته هو خطأ في الرقابة ومن وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، وجميع العاملات يخضعن لعقود مؤقتة، وتوقف رواتبهن في الصيف نتيجة عدم الإشراف والرقابة، فيجب أن يحضروا إلى رياض الأطفال لرؤية العاملات والتأكد من أن بطاقاتهن مسجلة عليها وهن مؤمنات لدى التأمينات الاجتماعية، الدور الرقابي مفقود، ولذلك فإن الظروف في إثبات مسألة الراتب والحاجة إلى الوظيفة جعلت هذه الأمور تمضي. وبالتالي فإن المادة 4 قالت: «الحد الأدنى الذي تدفعه روضة الأطفال للمديرة أو المعلم هو أجر المثل في سوق العمل ويحدد أجر المثل بقرار الوزارة»، ارجع إلى أجر المثل، ستجد أن أجر المثل يصل إلى 100 دينار، هل هذا ما أريد تحقيقه؟ حتى لو أردنا أن نعدل فمعنى ذلك أننا ننسف القانون بأكمله ونخرج عن الأسس والمبادئ التي استند إليها المقترح أساسًا، وهذا فيه كلام، الاقتراح بقانون عندما تعدله يجب أن تلتزم بالأسس والمبادئ التي أقيم عليها الاقتراح بقانون وأصبح بعدها مشروع قانون، ولكن عندما يأتي إليك مشروع قانون فصحيح أنه في الحالتين لك حق التعديل والإضافة والحذف ولكنك لا تخرج عن مضمون الاقتراح حين تم التوافق عليه وإحالته ليوضع في صورة مشروع قانون. الأمر الآخر، وضع مشروع القانون التزامًا: «يلتزم صندوق العمل بدفع الفرق بين الأجر الذي يتقاضاه المدير والمعلم...»، نحن لن نبرر ذلك بوجود أعباء، إذا كانت هناك مصلحة نقول هي جهة مسؤولة تسند، وعندما أتى هنا وأعطى صندوق العمل مسؤولية دفع الفرق في الأجر، أرجع إلى هيئة سوق العمل، أفرض على شخص التزامًا ليس من اختصاصه! ليس من اختصاص صندوق العمل دفع الفروق في الأجور، هنا جعلت له اختصاصًا ولكن هذه النقطة سأرجع إليها لاحقًا لإيضاحها في موضوع صندوق العمل. هل سأساوي بين المدارس رفيعة المستوى التي تصل أجور معلميها في رياض الأطفال إلى 800 أو 900 دينار، وبين روضة بسيطة، تكون الإمكانيات التي تقدمها للملتحقين بها إمكانيات بسيطة؟ هناك فروقات، هل سأدفع لهم المبلغ نفسه؟ هل الدولة ستتكفل بالدفع للمقتدرين أيضًا؟ هذا معناه أن نخصص ميزانية الدولة لهم، نرفع من مستويات قطاع خاص، وفي المقابل نُحرم من مشاريع وأمور إنمائية في ذات الوقت، هذا غير مقبول. نحن دائمًا نقول: ــ وقد تكلمت في هذا الموضوع مع بعض الإخوة في مجلس النواب ــ لنمارس الصلاحيات، النواب تحت أيديهم صلاحيات مهمة جدًا في مواجهة صندوق العمل، وهم متعاطفون مع وضع المرأة البحرينية العاملة في هذا المجال، أين أنتم من تطبيق نص المادة 4 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل التي تذكر مهام وصلاحيات الصندوق، وقد جاءت بنص صريح. عملت سبع سنوات في السلطة التشريعية ولم أسمع عن لجان تحقيق بشأن إخلال بعمل المرأة في سوق العمل، رغم أن الصلاحيات أتت بنص صريح: «يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام مجلس النواب»، المادة 1 تقول: «توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية»، هذا كأصل عام، والمادة 4 تقول: «المساهمة في إزالة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في القوى العاملة»، لم تتحرك أي أداة رقابية أو سياسية تجاه صندوق العمل على انفاقات المرأة، أنتِ ماذا وجهتِ للمرأة البحرينية في سوق العمل؟ وخصوصًا من تعمل وتكد وفي النهاية تستلم راتبًا أقل مما هو مقبول. المادة 7 تقول: «دعم وتمويل المشروعات التي يكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين»، ما يحدث هو جهود صورية، وليست جهودًا حقيقة بالنظر إلى التدريب، فأرى أن مجلس النواب خيرًا فعل عندما رفض مشروع قانونه الذي هو اقتراح منه، ونحن من خلال مجلس الشورى نوجه طلبًا إلى من يريد فعلاً أن يحرك ساكنًا في موضوع المعلمات في رياض الأطفال بأن يستخدم الصلاحيات الرقابية والسياسية لمساءلة صندوق العمل فيما يتعلق بالمادة 4 وتطبيقاتها في مجال المرأة. بخصوص رياض الأطفال، الجزئيات المنصوص عليها هي ذاتها المنصوص عليها في المؤسسات التعليمية والخاصة، وهذا مضمن في مذكرة الإخوة في وزارة التربية والتعليم. أكرر، النصوص موجودة، وفيما يتعلق بأهم ما أريد تنظيمه، أذهب إلى الوزير وأقدمه إليه وأقول له: نظمه لي بقرارات، الوزير لم يلتزم بذلك، وأصدر قرارات لا ترقى إلى الطموح المطلوب، فعلى أي أساس ستسائله؟ سيقول لك: أنت لم تضع لي ضوابط عامة أخرج منها بقرارات بناء عليها، فسيكون الهدف والأسس مفقودة في المشروع، وعليه ــ مع الأخت منيرة بن هندي ومن خلال اجتماعاتنا في اللجنة ــ تبنينا رفض هذا المشروع؛ لأننا ــ قياسًا ــ لا نعتبره إضافة إلى رياض الأطفال، ولا نعتبره تنظيمًا لرياض الأطفال، ولا نرى أنه سيكون منصفًا للنساء العاملات في رياض الأطفال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت دلال الزايد كفت ووفت في هذا الموضوع. ما نقوله هو أننا مع تحسين أوضاع رياض الأطفال، وأعتقد أن المشكلة هي موجودة أساسًا في نصوص المواد، وتعديلها يحتاج إلى فترة طويلة. موضوع الشبهة الدستورية موجود في القانون بشكل كامل، وليس فقط في موضوع فصل السلطات، الذي لا يسمح للسلطة التشريعية بتفويض السلطة التنفيذية إلا في مواضيع معينة، وهو ينشئ مبدأ عدم المساواة، فعندما أحدد الحد الأدنى للأجور في رياض الأطفال، فمعنى ذلك أنه لابد أن أسعى لتحديدها في جميع القوانين، وبالتالي ستنشأ إشكالية كبيرة. الموضوع الآخر، بخصوص المبادرات التي ستقدمها (تمكين) في الفرق بالنسبة إلى هذه الأجور، كما ذكرت الأخت لولوة العوضي أنها تعتبر من قبيل المكافآت، ووفقًا للدستور لابد أن ينص عليها القانون وتحدد بشكل دقيق، فكل القانون توجد به شبهة عدم دستورية. بخصوص التعديل، إذا كانت لدى الأعضاء أي اقتراحات لتنظيم عمل رياض الأطفال فليتقدموا بها، ولكن في ظل هذا التشريع لا أعتقد أننا ــ كلجنة ــ على استعداد، فالتعديل سيأخذ وقتًا لن يتحمله المجلس لمحدودية الوقت، والحاجة ستكون إلى تعديل جذري لهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر الأخت دلال الزايد على هذا الشرح المسهب. لدي ثلاثة استفسارات: قانون التعليم في الفقرة الثالثة من المادة 2 يذهب إلى القول: «دور الحضانة التي تخضع لإشراف ورقابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي يصدر بتنظيمها وتحديد شروط الترخيص لها قرار من الوزير المختص»، هذا فيه تفويض مطلق لوزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي هناك عدم دستورية إذا قسنا ذلك بما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسكم الموقر، هذا من جهة. من جهة أخرى، وزارة التربية والتعليم قالت إن هذه الدور تخضع لإشرافها، في حين أن وزارة التنمية الاجتماعية أثناء مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب ذهبت إلى القول باختصار إن هذا لا يخضع لها، وفي حين أن قانون المؤسسات التعليمية ينص على أن دور الحضانة تخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية، فالموضوع الذي تمت مناقشته فيه لغط وخلط، ولابد من أن نضع النقاط على الحروف، أنا مع أن هناك مخالفة دستورية فيما يتعلق بتحميل (تمكين) الفروقات، وكما قالت الأخت دلال الزايد بخصوص الأجور، ما هو أجر المثل؟ ما هي الفروقات التي سيدفعها صندوق العمل للموظفين خلافًا لغيرهم من العاملين في المؤسسات الأخرى؟ فهناك لبس في هذا المشروع، والقانون الذي يلحقه، ولا نستطيع أن نقول إن قانون التعليم كافٍ بحد ذاته ونكتفي به. كان من المفترض على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن تتناول هذه المواضيع بالتفصيل، لا القول بما ذهبت إليه الحكومة وهو أن قانون التعليم قانون كافٍ، أقولها بمنتهى الصراحة، وأشارت إلى ذلك الأخت دلال الزايد، وهو أن هناك معاناة وحاجة إلى التنظيم. وسأسأل عما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إذا كان قانون التعليم يعطي وزيرة التنمية الاجتماعية سلطة مطلقة في تنظيم دور الحضانة، فهل يعد ذلك مخالفة دستورية أيضًا؟ هل نقوم نحن في المجلس بتعديل هذا القانون؟ هل الحكومة لديها استعداد للتوافق مع ما انتهت إليه في مشروع القانون بأن هناك تفويضًا مطلقًا استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية؟ نحن في إشكالية، ولكنني لا أختلف في أن هناك ــ لا أقول شبهة، الشبهة تنسب إلى الدستورية ــ مخالفة صريحة لأحكام الدستور فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين العاملين في رياض الأطفال وبين العاملين في الدُور الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من النقاش الدائر يبدو كأن الموضوع يتعلق فقط بأجور المعلمات، لا أعتقد أن مشروع القانون يتعلق فقط بمن سيدفع أجور المعلمات، هل يدفعها صندوق العمل أو تدفعها الدولة أو غير ذلك؟ الموضوع هو تنظيم العمل في هذه الرياض بحيث تصبح مؤسسات تربوية قائمة على أسس صحيحة، ولا تُترك للاجتهادات الشخصية. صحيح أن وزارة التربية والتعليم تنظم العمل في هذه الرياض، ولكن جميعنا ندرك أن هذه الرياض تعاني مآسي، وخاصة من الناحية المادية، الأمر الذي يجعل هذه الرياض تخفّض الرسوم من أجل استيعاب أكبر عدد من الأطفال، واليوم كلنا نعرف ــ معالي الرئيس ــ أن هذه المرحلة، أعني مرحلة رياض الأطفال، ليست مرحلة تَرَفيّة، بل هي مرحلة مهمة في كل دول العالم، وقد أثبتت الدراسات والبحوث أن هذه المرحلة من أهم المراحل في حياة الطفل، ويجب الاهتمام بها. ينبغي ألا نترك الأمر اليوم للقطاع الخاص، لتصبح رياض الأطفال مؤسسات، لن نقول إنها تجارية، لأن كثيرًا من رياض الأطفال لا تحقق أرباحًا، وبالتالي من يُقبِلن من المدرسات على العمل في هذه الرياض، هن المدرسات غير المؤهلات اللاتي ليس لديهن مجال للعمل بمؤهل عالٍ في مكان آخر فيعملن مدرسات في رياض الأطفال، بينما نجد في دول العالم ــ معالي الرئيس ــ مدرسات رياض أطفال يحملن شهادة الدكتوراه في التربية ما قبل المدرسية، ونحن عندنا المؤهلات أقل من الثانوية، لماذا؟ لأن أحدًا لن يُقبِل على العمل بهذه الأجور الموجودة في رياض الأطفال، فالمسألة ليست فقط مسألة أجور، وإنما تنظيم العملية التعليمية في رياض الأطفال، وأعتقد أن هذه مسؤولية الدولة، ومسؤولية وزارة التربية والتعليم. من يدفع الفروق؟ هذا موضوع آخر، ولكن حتى لا نحمل صندوق العمل، أو نأخذ بمبدأ المثل، نترك رياض الأطفال في هذه الفوضى الموجودة الآن! أعتقد أن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

    •  

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 103 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا وإنْ اتفقت مع قرار اللجنة بالنسبة إلى رفض هذا المشروع ــ باعتبار أن نصوصه غير واضحة ــ إلا أنني مع تجريم التمييز، ولكن نحن نحتاج إلى قوانين أكثر إسهابًا من هذا النص التشريعي. ولدي ملاحظات على تقرير اللجنة، أعتقد أن اللجنة لم تكن موفقة في تقريرها من خلال الأسباب التي أبدتها، فعلى سبيل المثال: الفقرة الخامسة من رأي اللجنة تقول: «أن قصر العقوبة الواردة في المشروع على الحبس يخالف مبدأ تفريد العقاب الذي اعتنقه المشرّع الجنائي البحريني»، أعتقد أن هذا النص غير صحيح، لأن مبدأ تفريد العقاب هو مبدأ يختلف تمامًا عما توجهت إليه اللجنة بالنسبة إلى الحبس، لأنه عندما ينص على الحبس فإن الأمر أساسًا سوف يعود إلى قانون العقوبات الذي سوف يحدد الحد الأدنى للحبس، عشرة أيام إلى ثلاث سنوات، وبالتالي أعطى مجالاً للقاضي لتفريد العقوبة من حيث ملاحظة ظروف القضية وملابساتها، وبالتالي يمكن أن يتصرف ضمن هذه الحدود، وعليه أعتقد أن اللجنة لابد أن تحذف هذا الجزء من التقرير. بالنسبة إلى أن اللجنة أخذت بعض ملاحظاتها من الحكومة فيما يتعلق ببعض الملاحظات المتعلقة بالتفسير الجنائي، وأن القاضي لا يجوز له التفسير الجنائي، هذا التوجّه غير صحيح، لأن القاضي يمكن أن يلجأ إلى التفسير على ألا يلجأ إلى التفسير الواسع أو التفسير الضيّق. في التفسير الخاص بالنصوص العقابية، فأعتقد أن هذا التوجه من اللجنة غير صحيح. وكذلك مسألة القياس، وقول اللجنة إن القياس محرّم في الجنائي، وأعتقد أن مسألة القياس أخذت بها الكثير من الدول مادامت في صالح المتهم، ما عدا التشريع البحريني الذي إنْ أخذ بمجال القياس فليس لصالح المتهم وخاصة في الجرائم الإلكترونية، والمشرّع الفرنسي والمشرّع المصري أخذا بالقياس لمصلحة المتهم. وأعتقد أنه بدلاً من أن نوافق على التقرير بهذه الطريقة، الأفضل أن يعود إلى اللجنة ليكون تقريرهم أكثر انسجامًا مع الفقه الدستوري أو الفقه في القضاء الجنائي، لأنه بهذه الطريقة هناك الكثير من المخالفات التي في اعتقادي تعتبر مخالفات قانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع فيه مخالفة دستورية صريحة، كما ذهبت إلى ذلك وزارة العدل، فيما يتعلق بالركن المادي للجريمة. إذا لم يكن هناك ركن مادي للجريمة فلا يمكن أن تكون هناك جريمة، وأذكّر الأخت رباب العريض بحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية مادة في القانون الجنائي ــ وأعتقد أن القضية عندك ــ عندما لم يُفرد موضوع الركن المادي في الجريمة، وبالتالي لا يجوز أن توضع نصوص لا تتوافر فيها الأركان المادية للجريمة، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. الأخت رباب العريض تفضلت وقالت إنه يمكن القياس في الأحكام الجنائية، وهذا لا يمكن، القاضي الجنائي يختلف اختلافًا جذريًا عن القاضي المدني، القاضي المدني يمكن أن يقيس، ويمكن أن يرجع إلى مصادر التشريع، ويمكن أن يرجع إلى القوانين المقارنة، بحسب ما أشارت إليه المادة الثامنة أو المادة الخامسة من قانون السلطة القضائية، لكن القاضي الجنائي يلتزم بحرفية النص، لأن الأمر يتعلق بحقوق وحريات المتهمين، ونظامنا القضائي البحريني والقانوني لا يأخذ بمبدأ القياس في الجرائم أو في الأحكام الجنائية. أردت أن أوضح هاتين النقطتين لأن اللجنة انتهت إلى أنه لم يتوافر في مواد المشروع الركن المادي للجريمة، انسجامًا أيضًا ــ وأنا أضيف إليهم ــ مع حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق اتفاقًا تامًا مع الأخت لولوة العوضي، وأختلف مع الأخت رباب العريض، وخصوصًا في مسألة أن القاضي الجنائي له حق في أن يُفسر النصوص القانونية، وأنا أتصور أن هذ مبدأ غير جائز ومحظور في النطاق الجنائي، وهذا ما ينطبق على هذا المشروع، فهذا المشروع جاءت نصوصه غامضة وغير واضحة وغير محددة، ومخالفة لمبدأ دستوري، ألا وهو «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون»، ومفاد هذا المبدأ أن أي فعل لا يمكن اعتباره جريمة تترتب عليها عقوبة إلا إذا نصّ القانون على ذلك، لأن كل فعل يجرّمه القانون لابد أن تكون أركانه القانونية محددة، فالغموض في قواعد التجريم والعقاب يكون سببًا في تجريد هذا المبدأ من قيمته الدستورية. أتصور أن غالبية نصوص هذا المشروع جاءت غامضة، وإن كنا نتفق على أهمية الموضوع من حيث المبدأ، وأنه يجب أن تكون هناك نصوص قانونية تجرّم هذا الفعل اتفاقًا مع المبادئ والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مملكة البحرين، إلا أن تجريم هذا الفعل يجب أن يكون بموجب نصوص واضحة ومحددة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف ما هو الاختلاف الذي بيني وبين الأختين لولوة العوضي وجميلة سلمان في هذه النقطة. أنا لم أقل إن النص ليست فيه شبهة عدم دستورية، وإنما قلت إن النص فيه شبهة عدم دستورية لأنه لم يحدد وفيه غموض وفيه جهل بالنسبة إلى السلوك، لأن السلوك غير واضح، وأتوقع أن اللجنة وضعت هذه النصوص، ولكني أيضًا دخلت في مواضيع أخرى. بالنسبة إلى موضوع تفريد العقوبة، تفسير اللجنة لم يكن صحيحًا، بالنسبة إلى الحبس وتفريد العقاب بهذه الطريقة، لأنه معروف ما هو تفريد العقاب. وأيضًا دخلت في موضوع القياس، وهذا الرأي لست أنا من يقوله، وإنما فقهاء الدستور، وعلى سبيل المثال: الأستاذ فتحي سرور تطرق إلى موضوع التفسير وقال إن التفسير الجنائي بالذات بالنسبة إلى القاضي يعتمد بين الضيق وبين المفتوح، بمعنى أن الأمر وسط، أي أنك لا تستطيع أن تحرم القاضي من التفسير الجنائي مادام أنه دخل في مقاصد المشرّع. وأيضًا بالنسبة إلى القياس، قلت إن المشرّع البحريني لم يأخذ بمبدأ القياس، وإنْ أخذ به فلغير مصلحة المتهم، كما في الجرائم الإلكترونية على سبيل المثال، ونحن للمرة الأولى الآن نشرّع للجرائم الإلكترونية، وبعض القضاة يعتبرون الجرائم الإلكترونية جرائم احتيال، وبعضهم يعتبرونها جرائم سرقة، على الرغم من أنه لا توجد نصوص في ذلك. فرنسا ومصر أخذتا بالقياس في التشريع الجنائي، ولكن أخذتاه لمصلحة المتهم. هذا كل ما قلته، وأنا لا أختلف مع الأعضاء في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن الحوار بين الأخوات المحاميات شيّق، ولكن ما أراه هو أن النقطة الرئيسية التي استندت إليها اللجنة هي أن النص المقترح هو موضع الجدل، فنحن في البحرين ليس عندنا تمييز أو فصل عنصري، والاتفاقيات الدولية تتحدث عن الفصل العنصري، ونحن ليس عندنا أحد يفصل بين الألوان ــ افتراضًا ــ والأجناس، وإذا كان هناك حديث ــ كما قالت الأخت رباب العريض ــ لتنظيم مواضيع تكافؤ الفرص، فهي مسألة مختلفة عن الفصل العنصري. لذلك أنا أعتقد أن الحديث جيد، ولكن يجب ألا يأخذ أكثر مما يجب في هذا المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وقد سبقني، وأقول إن هذا المشروع تجاوز ــ حتى ــ نطاق الاتفاقية الدولية، فالاتفاقية الدولية لا تعتبر المذهب من ضمن الدين، لنكن واضحين، الاتفاقية نصت على اللون أو الجنس أو الدين، والمذهب ليس من أسباب الفصل العنصري التي تواترت عليها الاتفاقية الدولية. ثانيًا: الأخت رباب العريض قالت بصريح العبارة إن القاضي يجوز له التفسير، وهذه النقطة التي اختلفنا معها حولها، لأن القاضي الجنائي لا يملك التفسير. أما الكلام حول أن القضاة حاليًا يحكمون في القضايا الخاصة بالجرائم الإلكترونية تحت بند الاحتيال، فذلك لأن قانون العقوبات لم ينص على الجريمة الإلكترونية بل فسّر الاحتيال بأن المقصود منه عدم النص على الجريمة الإلكترونية ولكنها تدخل تحت باب الاحتيال أو الغش أو حتى التزوير، وإذا وجد القاضي أن أحد الشروط المتوافرة في قانون العقوبات بالنسبة إلى جريمة الاحتيال ــ ليست لدي هذه الأحكام حاليًا ولكن ردًا على الكلام الذي ذكرته الأخت رباب العريض ــ توافقت مع الوقائع الواردة أو الاتهام الوارد في صحيفة الاتهام؛ فمن حقه أن ينزل العقاب المناسب طبقًا لأحكام قانون العقوبات، ويكون حكمه قابلاً للطعن فيه من قبل المحاكم الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاستماع إلى مداخلات الأخوات والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أرى أنهم كلهم متوافقون مع رأي اللجنة، فلماذا نطيل الموضوع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ مقرر اللجنة يقول إن الكل موافق على رأي اللجنة فهل توافقون على قفل باب النقاش؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعلم أن الأعضاء في الآونة الأخيرة يريدون أن ينجزوا العمل بأقل وقت ممكن وبأفضل النتائج، ولكن لدي سؤال للأخ مقرر اللجنة: لو تم رفض هذا المشروع بقانون اليوم وذهبت إلى مجلس ما وسألك شخص ما: لماذا رفضت مشروع القانون؟ وجادلك حول الموضوع، صحيح أنت عضو في اللجنة ولكن جادلك في تفاصيل المشروع، الأجدر بك أن تثري معلوماتك وخبرتك في اللجنة بالنقاش في المجلس، لأن هذا سيكون جيدًا لسائر الأعضاء. المعلومة التي سمعتها من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل اليوم قد أكون غافلة عنها ونستفيد منها، أو المعلومة التي أذكرها من الممكن أن تستفيد منها، أتمنى ألا تكون هذه الروح موجودة في المجلس. طلبت الكلام لأمرين فقط: الأمر الأول، أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها ورفضها المشروع. والأمر الآخر: كان الخطأ من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص حكم المحكمة الدستورية، وكان من المفترض أن نرفق هذا الحكم مع المرفقات للاستفادة منه، ولكن لمن يرغب من الأعضاء في أن يطلع على حكم المحكمة الدستورية بشأن الركن المادي فهو موجود في العدد رقم 2889 في الحكم الرابع عشر الصادر في 2/4/2009م، لذا نحن نعتذر لكم لأنه من المفترض منا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن نشير إلى هذا الموضوع ونرفقه مع المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة نحن سعيدون جدًا لأننا أثرنا النقاش حول مواضيع قانونية تتعلق بتفريد العقاب والقياس وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالأمور الجنائية. ولكن صلب الموضوع هو: هل هذه المادة التي نتحدث عنها من الممكن تطبيقها أم لا؟ هذه المادة تصلح لبيانات سياسية وأمور أخرى ولكن لا تصلح للتشريع قطعًا، وأيضًا هناك توافق من الجميع على رفض هذه المادة، لذلك نرجو التصويت على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية. قبل أن يبدأ الأخ مقرر اللجنة بعرض هذا المشروع أود أن أخبركم بأننا سنرفع الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لأن هناك اجتماعًا لمكتب المجلس، ولأن هناك موعدًا لأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي مع جلالة الملك لتقديم الرد حتى يتمكنوا من الوصول في الوقت المحدد، ولذا لن تكون هناك فترة استراحة. أطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 118)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م. كانت إجراءات اللجنة كالتالي ــ واسمحوا لي أن أذكرها بشكل سريع ــ اجتمعت اللجنة 11 اجتماعًا، واطلعت على الكثير من الوثائق المتعلقة بمشروع القانون والتي اشتملت على: مرئيات وزارة الداخلية، رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مذكرة بالرأي القانوني، قرار مجلس النواب ومرفقاته. واجتمعت اللجنة مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، كما شارك في اجتماع اللجنة أشخاص من الأمانة العامة للمجلس. بعد النقاش الطويل والموثق قررت اللجنة الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2007م من حيث المبدأ. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر متروك لسعادتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص كما ورد من الحكومة أفضل لأن القصد من المؤسسة هنا الإدارة وليس المؤسسة بمعنى الجهة القائمة بذاتها، لأننا عندما نرجع إلى مفردات هذا المشروع نرى أن الإدارة تذكر أكثر من مرة فهي مؤسسات وليست مؤسسة، لأننا إذا قلنا مؤسسة معنى ذلك أن هناك مؤسسة واحدة، لكن المقصود هنا بالمؤسسات هو الإدارات التي تنشأ في المستقبل، سواء وجدت الآن أو في المستقبل مؤسسات للتأهيل والإصلاح، لأننا لا نتكلم عن تشريع يحكم الحاضر فقط وإنما يحكم المستقبل، وبالتالي هذا المسمى مرتبط مع باقي المواد، وأعتقد أن المسمى كما ورد من الحكومة أكثر تجويدًا وضبطًا من التعديل الذي أورده مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة في مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نرى أن مسمى المؤسسة هو الأصح، حيث إن الإدارة بحد ذاتها ليست مؤسسة، المؤسسة هي مؤسسة الإصلاح والتأهيل وتندرج تحتها عدة إدارات، ولكن في الصياغة العربية إذا قلنا مؤسسات فهل كل مؤسسة منفردة بحد ذاتها؟ هي مؤسسة واحدة تندرج تحت هيكلها التنظيمي عدة إدارات ولكنها في المجمل مؤسسة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تتفقون مع مجلس النواب على هذا التعديل وما وصلت إليه اللجنة؟

      رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أهل مكة أدرى بشعابها. هي عبارة عن مؤسسة تندرج تحتها عدة إدارات وليست مؤسسات. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لديّ سؤال موجه إلى ممثلي وزارة الداخلية: هل هذه المؤسسة قائمة بذاتها ومنفصلة عن وزارة الداخلية؟ لأن تنظيم هيكل الإدارات يختلف عن نظام المؤسسة الذي يندرج تحته التنظيم القانوني في مملكة البحرين، كما تقول الأخت دلال الزايد إن معظم الدول العربية تأخذ بنظام المؤسسات، فهل هذه المؤسسة ستكون منفصلة عن وزارة الداخلية؟ لأن ما أفهمه أن قانون السجون هو إدارة السجون، أي المؤسسة التي تُعنى بإدارة السجون، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ناقشت هذا الموضوع، مؤسسة الإصلاح والتأهيل هي جزء قائم بذاته ولكن تندرج تحت وزارة الداخلية، وبالتالي ليست لدينا أكثر من مؤسسة إصلاح وتأهيل، بل هي واحدة ترجع إلى المؤسسة الحالية الموجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على هذه المادة. هذه المادة مع الإضافة التي أضافتها اللجنة ــ مشكورة ــ لابد من اتساقها مع المادة التي تليها وهي المادة 4، لأن المادة 3 تنص على «يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، في حين أن المادة 4 تنص على «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وكلنا نعلم أن الدستور وضع حدًا لتاريخ النفاذ، وبالتالي لابد من توافق هذه المادة 3 مع المادة 4، والمادة 4 هي الأصلح، وهي التي تتوافق مع نصوص الدستور، لأن الدستور وضع نصًا يبيّن أن تنفيذ القانون يكون بعد مضي شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفي هاتين المادتين تاريخان مختلفان لتنفيذ القانون، أحدهما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والآخر من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن المفترض أن يكون هناك توافق بين المادتين بما يتفق مع أحكام الدستور أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا التناقض الشكلي، الأشهر الستة هي لإصدار اللوائح الداخلية، وهذا الأمر من مسؤولية وزير الداخلية، المادة 4 تتكلم عن تنفيذ القانون بإصداره من مجلس الوزراء، ولا أعتقد أن هناك تناقضًا بين المادتين. وإذا أمكن أن يوضح لنا أكثر الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، دعونا نسمع رأي الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس فليتفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لإزالة الإشكالية في النقطة التي أثارتها الأخت لولوة العوضي يمكن أن نقول: «في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وبالتالي يكون نص المادة 3 مطابقًا لنص المادة 4 إذا قلنا: «في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به المستشار القانوني للمجلس صحيح، وخاصة أن المادة 122 من الدستور تنص على أن: «تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته»، فمن المفترض أن يتم العمل بالقوانين بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وأنتم قصرتم مدة نشر هذا القانون إلى يوم، مع أن هذا القانون فيه التزامات كثيرة على الحكومة تدبيرها، وخاصة أنه يلغي في التو واللحظة قانون السجون، وبالتالي ــ على الأقل ــ إما أن تضبط المسألتان مع بعضهما، وإما أن نضع مدة، وهذا ما ذهبت إليه المادة 3 بوضع مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لأن هناك مدة تحدد من اليوم التالي للنشر، وهناك مدة تحدد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وما تفضل به المستشار القانوني للمجلس صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن أنت تتبنين رأي المستشار القانوني للمجلس. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، في كل مشاريع القوانين هناك تاريخ لإنفاذ المشروع أو تنفيذه أو إخراجه إلى النور، وعندما نقول: «يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية»، فإننا نعني أن هذا القانون بدأ تاريخ العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية. وبالنسبة إلى اللوائح، هناك فترة موضوعة للوزير المختص لوضع اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وبالتالي العملية لا يوجد بها أي تضارب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي سؤال، فرضًا أن القانون مر من السلطة التشريعية إلى الحكومة، فهل يجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية فورًا، أم أن جلالة الملك يحدد الوقت الذي يصدق فيه على القانون وينشر في الجريدة الرسمية؟ وهل هناك فترة محددة لتصديق جلالة الملك على القانون، أم أن الفترة مفتوحة لجلالة الملك؟ تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        شكرًا سيدي الرئيس، فترة ستة أشهر فيما يتعلق باعتراض جلالة الملك على مشروع القانون، والفترة المحددة في الدستور هي ستة أشهر للتصديق عليه. ليكون هناك مجال في حالة إرجاع القانون مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن طالما أن جلالة الملك لديه فترة ستة أشهر للتصديق على القانون، فهذا يعني أن اللائحة الداخلية ستصدر في الوقت الذي ينشر فيه القانون في الجريدة الرسمية، والأمر فيه مرونة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة تقول: «بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره»، هنا أطالت مدة العمل بالمرسوم أو بالقانون، المادة 4 نصت على أنه «يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، يعني بعد شهر واحد، وهذا هو القصد الذي أريد أن أبيّنه...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هو يقول: «ألا تتجاوز ستة شهور»، يمكن أن تكون المدة يومًا ويمكن أن تكون ستة أشهر، فإذا نشر ــ واللائحة التنفيذية جاهزة ــ يعمل به فورًا، وبالتالي الأمر لا يوجد به أي إشكالية قانونية...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       عبارة «اليوم التالي لنشره» هي التي تسبب الإشكالية، والقرار للمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، حق جلالة الملك في التصديق لا علاقة له بالنشر وبالنفاذ، لذلك القانون يبدأ نفاذه من اليوم التالي بحسب ما تم النص عليه، ولكن يجوز إطالة هذه المدة، على أن يبدأ نفاذه بعد ثلاثة أسابيع أو بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحينئذٍ يكون هذا هو تاريخ النفاذ وليس تاريخ النشر، ولذلك عندما حدد القانون العمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتأتي مادة وتقول: «من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»؛ فتاريخ النشر لا يعني النفاذ، ولا يمكن أن يحسب يوم النشر في مدة الأشهر الستة، ومن الدقة القول: «من تاريخ العمل به»، أو «من تاريخ نفاذه»، والحقيقة أن تاريخ النفاذ والعمل به في هذه الحالة يكون من اليوم التالي لنشره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ هذا رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذا المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذا المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا المسمى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الباب الأول: المعاملة العقابية: الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الإخوة النواب في هذه الإضافة، لأن نص الحكومة هو الأفضل، والمؤسسة هي الإدارة، وليست الجهة التي تتولى الإدارة، هي إدارة بحد ذاتها، لذا أرى حذف عبارة «هي الجهة التي تتولى»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي نص مقترح بالنسبة إلى تعريف المؤسسة وينص على أن «المؤسسة هي الجهة التي تتولى إدارة الأماكن المخصصة لإيداع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام أو أوامر سالبة للحرية من سلطة مختصة»؛ لأن هذه المؤسسة ليست فقط لإيداع الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية، فقد يكون الأشخاص المودعين في المؤسسة من الأشخاص المحبوسين احتياطيًا أو محبوسين بسبب ديون مدنية أو نفقات شرعية، وبالتالي أرى أن التعريف الذي اقترحته هو التعريف المناسب لتعريف المؤسسة العقابية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت جميلة، أرجو أن تتقدمي باقتراحك مكتوبًا. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض فيما يتعلق بتعريف المؤسسة، وأختلف مع الإخوة النواب ومع ما انتهت إليه اللجنة أيضًا، لأن المؤسسة هي إدارة الإصلاح، وعندما نقول: إن المؤسسة هي جهة، فكأننا نقوم بعزلها ونجعل منها بنيانًا قائمًا بذاته. فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، هناك مواد تتكلم عن الذين يتم إيواؤهم في هذه الإدارة أو في هذه الجهة، ولكن يتعين علينا أيضًا عند تعريف الإدارة أن يكون هناك تفريد وتصنيف لمن يتم إيداعهم في هذه الإدارة، لأن هناك ــ كما تفضلت الأخت جميلة ــ عقوبات سالبة للحرية في أحكام مدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض، ونحن سبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع أثناء اجتماع اللجنة، بأن يبدأ تعريف المؤسسة بكلمة «الإدارة» وليس «الجهة». بالنسبة إلى المقترح الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان والذي تريد إدخاله على المادة 3، في المادة 3 تمت مراعاة مسألة تصنيف النزلاء بين المحبوسين احتياطيًا، وبين من عليهم تنفيذ الإكراه البدني وبين غيرهم، وتطرقت المادة إلى المقترح الذي تناولته الأخت جميلة سلمان، أنا لم أقرأ بالضبط ما الذي تريد أن تضيفه الأخت جميلة سلمان بخلاف ما ذُكر في المادة 3، فإذا أمكن أن تطلع على المادة 3 وترى مدى إمكانية دمج مقترحها في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تعريف المؤسسة بأنها إدارة الإصلاح، أعتقد أن الذي دفع الإخوة النواب إلى جعلها الجهة التي تتولى إدارة الإصلاح هو أنهم ذهبوا إلى عملية الإصلاح وسموها إدارة الإصلاح، وليس المقصود بها الجهة التي تُسمى وحدة باسم الإدارة، فالمؤسسة هي فعلاً جهة وتحتها إدارات، هذا في التنظيم، فحينما أقول: المؤسسة هي إدارة الإصلاح، إذا قلت إدارة الإصلاح فهذا يعني أن المؤسسة هي جهة تقوم بعملية إدارة الإصلاح، ولكن لا أعرّفها بأن المؤسسة هي إدارة الإصلاح، فما ذهب إليه الإخوة أصوب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أيها الإخوة، أرى أن هناك أكثر من تعديل، هناك تعديل من الأخت رباب العريض أثنت عليه الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد وهناك تعديل من الأخت جميلة سلمان، فما رأيكم بدلاً من أن نقر صياغة قد لا تكون مدروسة نعيد المادة إلى اللجنة لصياغتها بشكل يعكس ما توافقنا عليه، ومن ثم موافاتنا في الجلسة القادمة بنص المادة مصاغًا بشكل سليم، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي طُرحت. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بتعريف إعادة التأهيل الاجتماعي الذي ينص على التالي: «قيام المؤسسة بإعداد النزيل لإعادة اندماجه في المجتمع بما يكفل عدم عودته إلى السلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه»، لدي ملاحظة بخصوص عبارة «بما يكفل»، العودة إلى الإجرام يشترك فيها أمران، من قضى عقوبة والتزام الدولة، فأرى حذف عبارة «بما يكفل» والقول: «بما يساعده» حتى تكون المسؤولية مشتركة، خشية أن يكون هناك توسع في مسألة الالتزام وكأن عدم العودة هي التزام من الدولة، وهذا يساعد حتى المحكوم عليه ليكون هدفه عند الخروج هو فعلاً عدم العودة إلى السلوك الإجرامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن (نخيط ونبيط) ولم نأخذ وجهة نظر وزارة الداخلية وهي الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما اقترحت نصًا بتعديل تعريف المؤسسة؛ فقد جاء ذلك لأن التعريف الحالي الوارد في القانون ينص على التالي: «إدارة الإصلاح والتأهيل والتي يتبعها مراكز مستقلة يودع فيها النزلاء...»، وتعريف النزلاء في القانون هم الأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام سالبة للحرية، وعلى ذلك أين يتم إيداع الأشخاص المحبوسين احتياطيًا الذين لم تصدر عليهم أحكام، والأشخاص الذين ينفذون الإكراه البدني، والأشخاص الذين صدرت عليهم أوامر؟ معنى ذلك أنه إذا لم يشمل التعريف هذه الفئات فقانونيًا لا يجوز أن نودع هذه الفئات في هذه المؤسسات العقابية. إضافة إلى أنه حتى تعريف المركز ــ إذا كان تعريف المؤسسة سيعاد إلى اللجنة ــ يجب أن يعاد إلى اللجنة لإعادة صياغة التعريف؛ لأن هذا مرتبط بالآخر ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فلن يكون تعريف المركز هو المكان المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية فقط، وهذا معناه أنني أحبس فقط الأشخاص الذين صدرت عليهم أحكام سالبة للحرية، في حين أن الذين صدرت عليهم أوامر سالبة للحرية من سلطة مختصة، قد تكون صدرت عن النيابة العامة أو من قضية توقيف، وهذه أوامر وليست أحكام؛ لا يجوز لي أن أوقفهم في هذه المراكز التابعة للمؤسسة، هذا الهدف من التعريف؛ لأن التعريف بهذه الصيغة لن يحقق الهدف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان. وأقترح على الرئاسة عند إعادة أي مادة من مواد هذا المشروع أن تعاد إلى لجنة مشتركة مكونة من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ لأن هناك مواد كثيرة لها علاقة بالصياغة والأحكام والقوانين النافذة والاتفاقيات، فإذا سمحت الرئاسة
      ــ عند الإعادة ــ يكون العمل مشتركًا بين لجنتين، اللجنة المختصة التي قدمت التقرير، واللجنة التي تساعدها في إعداد الصياغة وضبط الأحكام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المشروع كان موجودًا لدى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولم تبدِ أي ملاحظات. ثانيًا: أعتقد أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قادرة على أن تتقبل أي اقتراحات تأتي إليها من الخارج، بالإضافة إلى وجود المستشار القانوني للجنة، والمستشار القانوني للمجلس لاتخاذ أي من وجهات النظر وتقديمها إلى المجلس، وفي الأخير فإن المجلس هو الذي يأخذ القرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، قرار إعادة المادة إلى اللجنة قرار صائب ولكن نتمنى على الإخوة والأخوات أن يبينوا ذلك كتابيًا للجنة، فكل الاقتراحات التي تحدثنا عنها الآن اقتراحات ممتازة وسوف ترتقي بهذه المادة ولكن نحتاج إلى أن تكون مكتوبة. بالنسبة إلى إعادة المواد إلى لجنة مشتركة، أرى أن ذلك سيطيل الموضوع، وكل الأعضاء موجودون، والذين تقدموا الآن بمقترحات هم في الحقيقة من أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الإخوة أرى أن إرجاع المادة إلى اللجنة قد يكون الأصوب، ولكن من يرى التفصيلات التي وردت في مشروع الحكومة سيجد أن هناك تعريفات خاصة بالنزيل، وبالمحبوس احتياطيًا، وبالذين لم يصدر ضدهم أمر بالحبس وإلى آخره، هناك تفصيلات كثيرة ربما تغني عن التعريفات. بالنسبة إلى صيغة المؤسسة، وهل تعني من يحلون بها؟ كنا نستشهد ــ مع الأخ محمد هادي الحلواجي ــ بالآية الكريمة واسأل القرية التي كنا فيها فقالوا: كيف نسأل القرية؟ قال: اسألوا أهل القرية، حقيقة هذا ما ينطبق على هذه المؤسسة، فمعروف أنها تقوم بهذا الدور، فمن مسؤوليتها أن تدير هذه العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل قال الأخ إبراهيم بشمي (تخيط وتبيط) وسكت عنه، والآن سأقول له (قمت تخوره وترشه علينا)، على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. أولاً: عندما عرضت اللجنة تقريرها لم أتكلم وسكت وشكيت همي لدى الأخ حمد النعيمي، وقلت له إنني جلست معكم فترة لمناقشة هذا المشروع، وأنتم في اللجنة وتذكر ذلك يا (بوروان)، وأعطيت وناقشت معكم التعديلات في كل المواد، وفي الأخير يعترض على هذه التعديلات ويقول إن الأمر في يد وزارة الداخلية وهي المعنية! صحيح أنها معنية ولكن غدًا إذا لم تلتزم بنص أو أخلت به ستقول: هذا ما أجازه المشرع، ولن تقول: إنني التي قلت لهم خذوا هذا ولا تأخذوا هذا، وهذا لا نقبل به. بخصوص ما أثير من ملاحظات، نحن ــ كلجنة تشريعية وقانونية ــ مقيدون، ونحن كنا أكثر من يعترض منذ دخولنا مجلس الشورى ــ وقد كنا أنا والأخت رباب العريض في اللجنة ــ وكنا نزعج الأخ محمد هادي الحلواجي، وكان يقول: انظروا إلى الناحية الدستورية، ونقول له: كذلك الناحية القانونية، قال: ستدخلون في التفاصيل، وهذا دخول في اختصاصات اللجنة المختصة، قلنا: على الأقل نشير، ولكن عندما يكون الحديث عن مشروع بهذا الحجم الكبير، فلا يمكن أن ندخل في المسألة القانونية وإلا كأننا قمنا بعمل اللجنة الأصلية. اقترحت الأخت لولوة العوضي أن نكون معكم، قلت لها: لماذا تشركينا في هذا الموضوع معهم؟ هذا صعب وأنتم أقدر، وليس كل قانوني قانونيًا، وأنتم أقدر على التشريع، ولكن تنوع الآراء تكون فيه المصلحة، لذلك أكرر، باعتباري كنت عضوًا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أسهمت معهم على مدار أشهر في هذا المشروع، وأبديت الملاحظات، وفي ذات الوقت كنا نتبادل وجهات النظر حتى مع المستشار القانوني الذي كان يحضر مع الإخوة في وزارة الداخلية، وإلى الآن نحن محتفظون بذلك، وحتى ملاحظاتي لم يرفقوها، ورغم ذلك قلت: ما أخذوا به كان بها، وما لم يأخذوا به فهذه حريتهم كلجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: جميعنا في المجلس نقدر الأخت دلال الزايد على مساهماتها في المجلس وفي اللجنة التي هي عضو فيها ومعنا في اللجنة، وعندما أشرت إلى الإخوة في وزارة الداخلية، قلت: لنستمع إلى وجهة نظرهم وليس أن نأخذ بما يقولونه، ففي الأخير نحن مسؤولون عن هذا التشريع. ثانيًا: وجود الأخت دلال الزايد في اللجنة أضاف الكثير من النقاط الإيجابية، التي اتفقنا عليها وأصررنا على وجودها ولا أحد ينكر ذلك. ثالثًا: نحن لا نريد أن ندخل في تعقيدات بين اللجان المشتركة، وكما نطالب بالتعاون بين السلطات الثلاث رغم أن لكل واحدة استقلاليتها، فإن الأمر نفسه ينطبق على اللجان، هناك استقلالية للجان مع تعاونها، ونحن مستعدون للاستماع لأي وجهة نظر من الإخوة في أي لجنة من اللجان، فباب اللجنة مفتوح، ونحن مستعدون للنقاش في أي مادة معادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، وأرجو من أي عضو لديه ملاحظات أن يتقدم بها إلى اللجنة مكتوبة، ونأمل أن تأتينا اللجنة بصياغة مناسبة نعرضها عليكم. والإخوة في اللجنة يطلبون لذلك مدة أسبوعين. فهل يوافق المجلس على إعادة المادة 1 إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، منذ أن وصل إلينا هذا القانون لإبداء ملاحظاتنا الدستورية والقانونية كنت معترضة على هذه المادة، باعتبار ــ من وجهة نظري ــ أن بها شبهة عدم الدستورية، لأن الدستور البحريني في الفقرة (ج) من المادة 19 يقول: «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية»، وأنا أعتقد أن إنشاء هذه السجون وتحديد أماكنها وفقًا للمادة الدستورية هو حق أصيل للمشرّع، وبالتالي لا يجوز التفويض فيه، وإنما هو حق محجوز للمشرّع بشكل كامل. صحيح أنني أقدّر جميع قوانين الدول العربية، ولكن دساتيرها تختلف، القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون أيضًا فيه نصّ صريح بأن هناك قرارات تصدر بتحديد هذه الأماكن، ولكن دستورنا يختلف تمامًا عن دساتير الدول الأخرى، حتى الدول القريبة منا، مثل الكويت، وقطر، لم يتم فيها النص على موضوع السجون، بينما دستورنا أفرد للسجون نصوصًا واضحة وصريحة، لا يجوز لنا أن نتجاوزها. المفترض أن يكون هناك جدول مرفق بتحديد السجون، أعني الأماكن أو المراكز أو المؤسسات أو الإدارات سواء كانت العمومية أو الفرعية، ووضعها في هذا القانون، وإلا سيصبح هناك بطلان لإنشائها عن طريق القرارات، لأن ذلك لا يجوز لوجود نص واضح وصريح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما قالت الأخت رباب العريض، الدستور فيه تنظيمات معينة خصّ فيها التشريع من دون اللوائح، دستورنا البحريني في البند (ج) من المادة 19 خصّ موضوع الحجز وتحديد السجون بأنه لابد أن يكون بقانون، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض، وهذا من المواضيع التي خصص لها الدستور أن تصدر بقوانين، ولكن في الوقت نفسه هناك عقبة مادية بتحديد السجون في القانون، هل يتم بجدول؟! هناك مشاريع وهناك مواضيع المشرّع الدستوري خصصها بقوانين، وهناك موضوعات خصصها بلوائح. موضوعات السجون خُصصت بنص دستوري بأن يكون تحديد السجون بقانون. نسأل المستشار القانوني للمجلس: هل يجوز التفويض في هذا الشأن للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية أم لا؟! لأننا لابد أن نقف عند البند (ج) من المادة 19 من الدستور ونقرأه بكل تمعن، وبكل تدقيق، وبكل فحص وتمحيص حتى لا نقع في حمأة مخالفة الدستور. أنا مع الأخت رباب العريض في أن هذه المواضيع خصصها الدستور بقوانين، ولكن في الوقت نفسه لدينا مشكلة عملية وعقبة مادية في تحديد السجون حاليًا من قبل وزارة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أثير في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والحقيقة أن اللجنة لم تأخذ بهذا الاتجاه باعتبار أن هناك مخالفة دستورية، لأن المعنى هنا أنه «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة...»، فهل يمكن أن تصدر قوانين لتذكر الأماكن وتحددها وتقول إنه في هذه الأماكن ينبغي أن تُنشأ المراكز وتُسمي هذه المراكز؟! هل يمكن أن يتم ذلك في قانون بهذا الشكل؟ هنا ينص الدستور على أنه «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة...»، وهنا القانون يمنح هذا الاختصاص، وهذا منطقي لأنه لا يمكن للقانون أن يُحدد هذه المراكز بحدودها والمناطق ويُسمي المراكز وأماكنها، لا يمكن أن يكون هذا من شأن القانون. فلذلك الشيء الطبيعي والاعتيادي هو أن يكون الوزير هو الذي يحدد هذه الأماكن، وخصوصًا أن هذا القانون يحدد الجهة التي تتولى هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد بيّن الدستور أنه لابد أن يكون منصوص على الأماكن في القانون، ومجلسكم الموقر وافق في المادة 3 من القانون على ما أوصت به اللجنة والذي يقول: «يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون...»، إذن القرارات واللوائح هي جزء لا يتجزأ من هذا القانون، وعليه ونظرًا إلى الصعوبة العملية في تحديد كل مكان بعنوانه، بأنه هو المكان الذي يتم تنفيذ العقوبة فيه، فإن القرارات هي المخرج بناء على ما تم التوافق عليه من قبل مجلسكم في المادة 3، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يستطيع المرء أن يقول شيئًا بعد المحامين وبعد المستشار القانوني وبعد ما قاله الأخ ممثل وزارة الداخلية، ولكنني أعتقد أن المادة الدستورية رقم 19 في بندها (ج) تؤكد أهمية هذا القانون الذي سيصدر عن وزير الداخلية، لأننا عندما نقول: «... في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون...» أفلا يعتبر هذا من ضمن قوانين السجون؟! أنا أعتقد ــ مثلما تفضل الإخوان ــ أن الأمر واضح، والدستور يؤكد أهمية هذا الأمر، ولا ينفيه ولا يتعارض معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسألة إنشاء المؤسسات العقابية، نجد أن غالبية القوانين المقارنة، ومنها القانون القطري الذي هو من أحدث قوانين السجون تقريبًا، والذي نحن ــ تقريبًا ــ نتشابه معه في التشريعات والقوانين، نصّت المادة الثانية منه على أنه «تنشأ المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعيّن أماكنها بقرار من الوزير»، وبالتالي أعطى القانون الوزير ــ والذي يُقصد به في التعريف وزير الداخلية ــ سلطة إنشاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعيين أماكنها. بالإضافة إلى أن القانون النموذجي الموحد للسجون والذي صدّق عليه وزراء العدل في الدول العربية نصت المادة الثالثة منه على أنه «تُنشأ السجون وتعيّن أماكنها وتحدد دائرة اختصاصها بقرار يصدر عن الجهة المختصة»، هذا فقط ما أحببت أن أوضحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا لا أتفق ما تفضلت به الأختان رباب العريض ولولوة العوضي حول هذا الشأن، وأتفق مع التفسير الذي تفضل به الأخ الدكتور عصام البرزنجي وما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، بإعطاء السلطة في ذلك لوزارة الداخلية. هذا النقاش بالفعل دار عندنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وانتهينا منه، باستثناء تحفظ الأخت رباب العريض عليه، ولكن في المقابل نحن نؤكد ــ كما قالت الأخت جميلة سلمان ــ موضوعين، الموضوع الأول: أنه حتى في التشريعات المقارنة ورد ذات النص في دساتيرهم، وورد النص ذاته في قوانينهم المنظمة، ليس الجميع ولكن في أغلبية الدول التي تتشابه معنا في هذا القانون. الموضوع الثاني: بالنظر إلى نص البند (ج) من المادة 19 من الدستور والذي يقول: «لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة...» هذا النص جاء في حالة القيام باحتجاز أناس من دون أن تكون الأماكن التي يحتجزون فيها هي الأماكن المقررة والمخصصة بموجب القانون بأنها هي التي يتم فيه تنفيذ العقوبات. التعريفات التي تطرقنا إليها كانت فيها مسألة «المؤسسة» أم «المركز»، فهذا الإنشاء لهم، هو بمثابة التخصيص وتحديد الأماكن. في الواقع الفعلي والعملي ــ كما قال الأخ ممثل وزارة الداخلية ــ لا يمكن أن تتم تسمية كل مراكز الاحتجاز في نص القانون، لا يمكن. ولا هذا ــ بحسب فهمي أنا ــ المعنى المقصود في النص الدستوري في هذا الجانب. بالإضافة إلى ذلك تطرقت الأخت جميلة سلمان إلى نقطة مهمة فيما يتعلق باجتماعات وزراء العدل، والتي يخرجون فيها بالتوصيات ذات الصياغة الجيدة ــ وسلطنة عُمان كانت آخر من وضع مثل هذه النصوص ــ وجميعها تستخدم النص نفسه، ولا تختلف فيه في أي شيء، والقصد هو أن يتم الحبس في الأماكن المخصصة لاحتجاز أي شخص أو حبسه أو تنفيذه للعقاب، ولكن يجب ألا يُحجز في إطار أماكن أخرى ليست هي التي تم تحديدها بموجب القانون أو التي أُعلن رسميًا أنها هي التي سوف يتم فيها الاحتجاز، وعليه فإن نص المادة سليم، ولا توجد فيه أي شبهة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أكرر ما قيل، ولكني أتفق ما ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس والأخت دلال الزايد بأن النص يتحدث عن عدم جواز الحجز في أماكن غير معلومة، أي لا يجوز أن أنشئ أنا سجنًا، ولكن الدولة تنشئه وفقًا للقانون، وبالتالي الحديث عن وجود شبهة عدم دستورية في النص المقترح الذي يقول «تنشأ مراكز الإصلاح والتأهيل وتعيّن أماكنها بقرار يصدر من الوزير» هو حق صريح للسلطة التنفيذية، وعليه لا يجوز أن تكون السلطة التشريعية هي التي تقرر الأماكن، لذلك أعتقد أن ــ حتى لا نطيل كثيرًا ــ ما جاء ليست فيه شبهة دستورية مطلقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية الجديدة أشارت إلى نقطة مهمة جدًا، عندما أعطى جلالة الملك لرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس الشورى وأيضًا لرئيس المحكمة الدستورية حق المشورة في حلّ مجلس النواب، وذلك على أساس أنه قال إنهم هم الأشخاص المعنيون، وفي الوقت نفسه هؤلاء هم الذين يحمون سلامة تطبيق الدستور، فإننا بالتالي في السلطة التشريعية نحن الذين نحمي سلامة تطبيق الدستور. أنا أتفق مع الإخوة في أنه من الناحية العملية هناك استحالة، لأنه كلما أضيفت مراكز، من الناحية العملية معناه أنه لابد أن يمر الأمر عبر السلطة التشريعية، ولكن نحن مقيدون بالنص الدستوري، فلماذا لم يقل الدستور «المشمولين بناء على قوانين»؟! لقد أعطانا الحق بأن نفوّض، وأن نضع الأساس كمراكز عمومية أو فرعية، وحق السلطة التنفيذية في تغييرها وتبديلها ولكن في حدود القانون. جاء النص صريحًا وقال إن هناك قوانين، وبالتالي نحن ملزمون بهذا النص، وبأن تكون هذه المراكز في القوانين. صحيح ما لجأوا إليه من أن دساتير الدول العربية ــ على سبيل المثال الدستور المصري ــ تقول «الخاضعين لهذه القوانين»، وفي الوقت ذاته وضعها التعديل ضمن لوائح وقرارات وزارية، وهذا ليس معناه أن ذلك صحيح مادام النص الدستوري واضح وصريح، وأعتقد أنه لا يوجد لبس أو غموض في القول إننا نعطي أو نفوض السلطة التنفيذية في إنشاء هذه المراكز. وعليه أعتقد أن النص صريح، ونحن السلطة التشريعية لابد أن نلتزم بحدود النص الدستوري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لابد أن ننتبه إلى نقطة في الدستور، هي أن المادة 19 جاءت ضمن الباب الثالث، والباب الثالث نصّ على الحقوق والواجبات العامة، وإذا أخذنا الباب الثالث كله نجده يتكلم عن الأشخاص، حماية الأشخاص، حماية المواطن البحريني، فمثلاً عندما نقول في المادة 19 «أــ الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون. ب ــ لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. ج ــ لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية» معنى ذلك أن هذا حماية للأشخاص وليس منع من إنشاء السجون، إنما القضية هي أن تحمي المواطن، وأنه لا يجوز الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المقررة في قانون السجون، والتي تخضع لرقابة القضاء، فهنالك ضمانات، للذي سوف يُحجز أو يُقبض عليه، فالقصد من هذا الباب هو حماية حقوق الأشخاص. أحببنا أن نبيّن هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نستفيد جدًا من النقاش الثري، وخاصة ما تفضل به وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن نحن أمام معضلة دستورية ومعضلة مادية وكيفية التوفيق بينهما، هذه المادة وضعت في الدستور الصادر سنة 1973م، وعندما جاء الدستور المعدل جاء مكررًا لبعض المواد التي كانت موجودة في دستور 1973م ومن بينها هذه المادة، ومعدلاً لبعض المواد التي وردت في دستور 1973م والخاصة بنظام السلطة التشريعية. إن هذه المادة صريحة وواضحة، فهي تقول: «...لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون...»، أي لابد أن تصدر القوانين بتحديد هذه السجون، مثل السجن المركزي، في الدول الأخرى لديهم السجن المركزي وسجون أخرى، حاليًا نحن في البحرين لدينا سجن عام وهناك أيضًا مراكز توقيف في مراكز الشرطة، هذا ما يجري عليه العمل في مملكة البحرين. أما بالنسبة للحبس الاحتياطي فيتم توقيفهم في مراكز الشرطة ــ وليصحح لي ممثلو وزارة الداخلية ــ السجناء الذين يتم الحكم عليهم بحكم نهائي أو حكم ابتدائي يودعون في السجن العام أو السجن المركزي سواء كان سجن النساء أو سجن الرجال. ولكن لدينا مشكلة مادية بالفعل، أي عقبة مادية، كيف للقانون أن يحدد هذه السجون؟ وهذه المادة لا تتواءم مع التطورات، لأن دستورنا جامد وليس دستورًا مرنًا، فدستورنا يقف عقبة لهذه المادة بالذات، وهناك مواد أخرى كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر. فيما يتعلق بالتطور وصلاحيات السلطة التنفيذية، لابد أن تُمنح السلطة التنفيذية صلاحيات لأنها الأقوى للتنفيذ والأقوى للرقابة والأقوى للأداء، ونحن لسنا إلا سلطة تشريعية نراقب السلطة التنفيذية في أدائها الوظيفي وأدائها الحكومي، لكن السلطة التنفيذية هي الأكثر قدرة والأكثر شمولية في النظر إلى مسألة المواءمة. في رأيي الشخصي ــ قد يختلف معي الآخرون وقد يتفقون معي ــ نحن أمام معضلة دستورية، لأنه لو أراد المشرع الدستوري ألا تحدد السجون في القوانين لما كان هذا النص موجودًا. إن القرارات واللوائح التفويضية وردت على سبيل الحصر في الدستور، واللوائح التفويضية ليس مجالها في هذا المشروع. نحن مع الحكومة ونريد لها مخرجًا بأن نترك لها صلاحية تحديد مراكز التوقيف والسجون المركزية والسجون العادية، ولكن في نفس الوقت أمامنا معضلة دستورية لابد من حلها والتوافق عليها، وكيف نوفق ما بين النص الدستوري والمشكلة العملية التي تواجهنا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بلا شك أن الموضوع له شقين: الشق الأول متعلق بتحديد هذه السجون في القانون. والشق الثاني يتعلق بتطبيق ذلك وتنفيذه. لا يمكن أن نضع قانونًا لا نستطيع تنفيذه وتطبيقه في أي مكان أو زمان. فإذا وضعنا هذا القانون بهذا الشكل فإن وزارة الداخلية لن تستطيع تنفيذه ولن يكون لدينا سجون، لأنه لا يمكن تطبيقه. ومن هذا المنطلق يجب أن نؤكد أهمية المادة السابقة التي صوتنا عليها بأن نخول لوزير الداخلية إصدار اللوائح، وقد ذكرنا أن هذه اللوائح يجب أن تصدر وتنشر في الجريدة الرسمية خلال يوم أو يومين أو بعد شهر، وكان هناك نقاش مستفيض في هذا الشأن، وتعتبر اللوائح جزءًا من هذا القانون وبدونها لن نستطيع أن ننفذ معظم المواد التي سنناقشها في هذا القانون فيما بعد. إن اللوائح جزء لا يتجزأ من هذا القانون، لأنها هي التي ستجعلنا نستطيع أن نطبق وننفذ هذا القانون، ومن هذا المنطق أرجو من المجلس الموقر التصويت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 2 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الثاني: تفريد المعاملة العقابية: المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن النص أغفل المحبوسين في الديون المدنية والشرعية، فحبذا لو تتم إضافة ذلك. لدي اقتراح بإضافة عبارة «المحبوسين في الديون المدنية والشرعية»، والأخت جميلة سلمان أشارت إلى ذلك عندما تحدثت عن تعريفي المؤسسة والمركز، وعدم الإضافة سوف يؤدي إلى احتجازهم مع النزلاء، وهذه الإضافة تتواءم مع الكثير من التشريعات المقارنة، حيث تم تحديد المحبوسين في الديون المدنية أو الشرعية على سبيل الحصر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة 3 تتكلم عن تقسيم المؤسسة إلى مراكز وتخصيص أماكن لفئات من المحبوسين. أرى أن هذه المادة أغفلت تخصيص أماكن للمحبوسين من صغار السن الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، وهذه من الأمور والمبادئ التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وخصوصًا اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك إعلان الأمم المتحدة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقوانين المقارنة وخصوصًا القانون القطري. سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تخصيص أماكن لحبس أو احتجاز صغار السن، هذا الأمر من الأهمية بمكان، ومن الأفضل أن يكون هناك عزل للأشخاص المدانين أو المحبوسين احتياطيًا من كبار السن أو الأشخاص من ذوي السوابق، يجب تخصيص أماكن لهذه الفئة العمرية سواءً في المراكز المخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية أو في مراكز التوقيف التي يوقف فيها الأشخاص الصادرة عليهم أوامر بالحبس الاحتياطي. وبالنسبة إلينا ــ باعتبارنا محامين ــ نحن نواجه شكاوى كثيرة من أهالي هؤلاء الصغار المتورطين في قضايا جنائية، فمن الممكن أن يتعرض هؤلاء الصغار لتحرشات جنسية وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى ما يتم اكتسابه من سلوكيات قد تكون خطرة على سلوكهم، وخصوصًا أنه من الممكن أن هؤلاء الصغار قد ارتكبوا الفعل للمرة الأولى. بالتالي عندما نتكلم في هذه المادة عن تخصيص أماكن فيجب أن يكون هناك نص صريح ينص على تخصيص أماكن لهؤلاء الصغار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في المادة 4 تفصيل للدرجات والأعمار ونوع الجريمة ودرجة خطورتها. لدي ملاحظة، نشاهد في العالم ــ مثل الولايات المتحدة الأمريكية ــ أن هناك حبسًا في المنزل، وهناك أنواع أخرى تُركت بالتفصيل للوزير في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 3 التي وردت من الحكومة أكثر رحمة للنزيل مما تم تعديله من قبل مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة. المادة 3 كما وردت من الحكومة تنص على التالي: «تقسم المؤسسة إلى مراكز إصلاح وتأهيل للرجال وأخرى للنساء وتخصص أماكن بكل منها للمحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط ومن ينفذ عليهم بطريق الإكراه البدني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية»، جاء التعديل وشدد الموضوع على النزلاء، العبارة هي نفسها في بدايتها ولكن تم تغيير عبارة « والمحكوم عليهم بالحبس البسيط» إلى «والمحكوم عليهم بالحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر»، وقد تمتد مدة الحبس البسيط إلى ستة شهور. حتى الحبس لمدة سنة من الجنح وليس من الجنايات. إن هذه المادة كما وردت في المشروع الوارد من الحكومة فيها أريحية للقائمين على تنفيذ القانون فيما يتعلق بتخصيص أماكن للمحبوسين حبسًا بسيطًا، والحبس البسيط يكون في جرائم القتل الخطأ بواسطة السيارات، وفي بعض الأحيان يتم الحكم عليهم لمدة سنة وأحيانًا أخرى يتم الحكم عليهم لمدة سنتين، لذلك لا يجوز أن تحدد لهم أماكن هي نفسها الأماكن المخصصة لقضايا المخدرات والسرقات بالإكراه والجنايات، فعندما نترك «الحبس البسيط» من غير تحديد فهذا أفضل للنزلاء، لأنه لا يمكن أن أترك شخصًا عمره 19 سنة ارتكب حادث سرقة يخالط من يتاجر بالمخدرات وتكون عقوبته سنة، فلماذا التحديد الدقيق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، بينما نص الحكومة أرحم وأكثر إنسانية للنزلاء من النص الوارد من مجلس النواب ووافقت عليه اللجنة؟ أقترح العودة إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان بخصوص المراهقين، أعتقد أن هؤلاء يتم تحويلهم إلى الوزير المعني بالشؤون الاجتماعية، لأن هناك نصًا في قانون 1976م ينص على أن الحدث يجب أن يعزل تمامًا عن السجناء الآخرين، وهذه المادة تتكلم بالتحديد عن الرجال والنساء، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة أنا أتفق مع كل ما ورد، ولو أعطينا المجال أكثر لأسهب الجميع وصنف تصانيف عديدة، وعليه أرى أن نص المادة كما ورد من الحكومة هو الأصوب، أعني التصنيف في الأشياء الأساسية بما يخص الجنس وبعض الأمور الأخرى. ولكن لو تركنا الموضوع وقمنا بتفصيله أكثر وأكثر فإن القانون سيغفل أمورًا أخرى أو تصنيفات أخرى، وعليه نرى أن يؤخذ ما ورد من الحكومة وتترك باقي التصنيفات لما يرد في اللائحة التنفيذية. علمًا بأن إدارة الإصلاح والتأهيل حاليًا تقوم بهذه الأمور، حيث إنها تقوم بعزل بعض المرضى عن الأصحاء، ومن هم أقل سنًا عمن هم أكبر سنًا، ومن جرائمهم أخطر عمن جرائمهم أقل. كما أن المادة 4 هي مكملة لما ورد في المادة 3، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الكلام الذي تفضلت به الأخت جميلة سلمان فيما يتعلق بصغار السن، أعتقد أن هذا الموضوع يعالجه قانون الأحداث الذي تشرف عليه وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، فهو يعالج موضوع التعامل مع صغار السن بالنسبة إلى الجزاءات وموضوع السجون. أعتقد أن قانون الأحداث يحدد مراكز مخصصة لصغار السن في في هذا المجال، أيضًا أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي بخصوص النص الذي جاء من الحكومة وهو نص أشمل لأنه لم يحدد مددًا معينة، وتحديد مدة الحبس «الذي لا تزيد مدته عن ثلاثة أشهر» سيضع الكثير من القيود بالنسبة إلى الأشخاص الذين تزيد مدة حبسهم على 3 أشهر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الأخت جميلة سلمان بالنسبة إلى تصنيف أو عزل الأحداث، لأننا حاولنا أن نعدل قانون 1976م ولكن مجلسكم الموقر رفض هذا التعديل. القانون الحالي اعتبر أن الحدث هو من لم يبلغ خمس عشرة سنة، وبالتالي لدينا فرق بالنسبة إلى القاصر من 15 سنة إلى 18 سنة، وعليه فإن هؤلاء سيسجنون مع السجناء الاعتياديين ومع كبار السن أصحاب الخطورة الكبيرة، أعتقد أنه إذا كان هناك توجه إلى تعديل قانون الأحداث برفع السن إلى 18 سنة فليست هناك إشكالية بالنسبة إلى هذا التصنيف، لأنه سيكون لهم مكان مخصص، ولكن إذا لم تكن هناك نية تعديل هذا القانون فأعتقد أن تصنيفهم شرط أساسي ولابد من وضعهم في أماكن تختلف عن أماكن الكبار. ذكر ممثل وزارة الداخلية أن هذا التصنيف سيكون بشكل أوسع في اللائحة التنفيذية وهذا غير صحيح، لأنه مادامت التصنيفات قد وُضعت هنا على سبيل الحصر فلا يجوز لوزارة الداخلية أن تتجاوز هذه التصنيفات أو التقسيمات. الأشخاص الذين عليهم ديون مدنية وقمنا بتنفيذ الحكم عليهم عن طريق محكمة التنفيذ يسجنون مع الأشخاص المسجونين احتياطيًا، هؤلاء لابد من عزلهم، وأيضًا الأشخاص الذين عليهم ديون شرعية مثل النفقات، أنا أعتقد أن هناك تصنيفات لابد أن ينص عليها القانون. بالنسبة إلى موضوع أن هذه الخطورة أعلى من هذه الخطورة فهذا تصنيف آخر، وأعتقد أن المادة 4 تتطرق إلى هذا الموضوع، لذا أطلب من معاليكم أن ترجع هذه المادة إلى اللجنة كي نضيف إليها بعض التصنيفات التي بالفعل نرى أنها ضرورية، وأعتقد أن جميع التشريعات المقارنة نصت على أن الأشخاص الذين عليهم ديون لا يجوز اختلاطهم مع الأشخاص المحكومين في قضايا جرائم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، دائمًا إذا لم نقرأ المواد التالية والتابعة فسنقف عند كل مادة على حدة. ما ذهب إليه ممثل وزارة الداخلية صحيح، وبعض الأعضاء ذكروا أن النص الحكومي هو الأفضل وذلك لأن المادة 4 تتكلم عن تصنيف النزلاء، وبحسب المادة 4 يصنف النزلاء إلى 3 عناصر رئيسية: أعمارهم، نوع الجريمة وتكرار ارتكابها، مدة العقوبة المحكوم بها. أعتقد أن المادة كاملة والتصنيف واضح، ويتم تصنيف النزلاء بناء على هذه الأسباب. والمادة 4 واضحة وتغني عن أي إضافات في المادة 3، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح موقف اللجنة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي الذي تكون مدته لا تزيد على 3 أشهر وهذا ما أضافته اللجنة. المادة 54 من قانون العقوبات حددت مدة الحبس، ولو افترضنا أننا أخذنا بالمادة التي جاءت من الحكومة فسنجد أنها تبدأ من 10 أيام إلى 3 سنوات، وعليه حددت اللجنة الحد الأقصى للعقوبة ولم تشددها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذه المادة والمادة التي تليها كان رأينا أن نوافق عليهما كما جاءتا من الحكومة لأنهما أضبط وأسلم في التنفيذ. وأتفق مع اقتراح إعادة المادة إلى اللجنة حتى يستطيع أعضاء اللجنة الاطلاع على الآراء التي توافقت مع المادة كما جاءت من الحكومة وكذلك دراسة الاقتراحات حول التصنيف المتعلق بالمادة 3 وليست لها علاقة بالمادة 4، وتأخذ اللجنة وقتها في دراسة هذه الاقتراحات ومعرفة مبررات التمسك بالمادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل المادة 3 لا علاقة لها بالمادة 4، لأن المادة 3 تتكلم عن تخصيص الأماكن، بينما المادة 4 تتكلم عن تصنيف النزلاء، والنزلاء معروفون بحسب القانون بأنهم الأشخاص الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية، وبالتالي هؤلاء الأشخاص ــ المنصوص عليهم أيضًا في هذه المادة ــ المحبوسون احتياطيًا ولم تصدر في حقهم أحكام قضائية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين ينفذون إجراءات التنفيذ وغير ذلك من الحبس؛ كيف سيكون وضعهم؟ المادة 4 واضحة تتكلم عن تصنيف النزلاء والمادة 3 تتكلم عن تخصيص الأماكن، ومع احترامي لسعادة الوزير عندما قال إن المادة 4 تكمل المادة 3 فهذا غير صحيح، وطالما تكلمنا عن موضوع تخصيص وتقسيم الأماكن وذكرنا بعض الحالات فلابد أن يكون تصنيفنا دقيقًا ويشمل كل الأشخاص الذين سيتم إيداعهم في المؤسسة العقابية، بدءًا من صغار السن إلى الأشخاص المحبوسين بسبب ديون مدنية. لا أريد أن أكرر الموضوع بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي لصغار السن، ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن قانون الأحداث يشمل هؤلاء الأشخاص وهذا غير صحيح، لأن قانون الأحداث ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ يشمل الأشخاص الذين لم يتجاوزوا الخامسة عشرة من العمر، وبالتالي الأشخاص من سن 15 سنة وما فوق يواجهون خطورة في حالة إدماجهم أو توقيفهم مع الأشخاص كبار السن، حتى وإن ذكرت إدارة السجون بوزارة الداخلية أنه في الوضع الحالي يتم تطبيق هذا التصنيف إلا أن هذا التصنيف يطبق في حالة الأشخاص الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية، لكن صغار السن من الموقوفين أو المحبوسين احتياطيًا واقعيًا وعمليًا يتم إيقافهم في مراكز الشرطة مع الأشخاص كبار السن، ولا توجد هناك أماكن معينة ومخصصة لهذه الفئة العمرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان هو عين الصواب، ولن أكرر ما ذكرته. المادة 3 تختلف اختلافًا جذريًا عن المادة 4 وليس هناك ربط بينهما، أنا أؤيد اقتراح الأخت دلال الزايد إعادة المادة إلى اللجنة، لكن لدي تمنٍ. كلنا تكلمنا عن المحبوسين في قضايا مدنية، نعم، قانون المرافعات يجيز للقاضي أن يحبس المدين الممتنع عن السداد إذا لم يوجد له مال ظاهر أو لم يرشد عن أمواله إذا كانت هناك أموال، ولكن هناك تطبيق سيئ لهذه الصلاحية، ومن الممكن أن تتفق المحاميات معي حول هذه النقطة أو يختلفن معي، في كل العالم لم يعد الإكراه البدني في القضايا المدنية معمولاً به إلا في مملكة البحرين، وأنا أقولها بكل صراحة، ما عدا قضايا النفقة في جمهورية مصر العربية كي أحدد تحديدًا واضحًا، الإكراه البدني في القضايا المدنية إذا كان المدين ليست له أموال ظاهرة وليست له أموال غير ظاهرة يزج بالسجن مدة أقصاها 3 أشهر، لذا أتمنى على مجلسكم الموقر ــ ونحن سوف نقر مثل هذا القانون ــ الانتباه إلى هذه النقطة، قانون المرافعات يجيز لكن إذا جاء هذا القانون وألغى قانون حبس الأشخاص في الجرائم المدنية فستكون هناك نقلة نوعية للتشريعات البحرينية، لأننا الدولة الوحيدة ــ حتى من دول الخليج ــ التي تعاقب بالحبس في القضايا المدنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن نناقش المادة 3، ولا بأس في أن نطلع على أي مادة تالية سواء المادة 4 أو المادة 10 أو غير ذلك، ولكننا الآن نناقش المادة 3 وسنصوت عليها، ولكننا نتطرق إلى المواد الأخرى، وأعتقد أننا تطرقنا إلى المادة 4 أكثر مما تطرقنا إلى المادة 3. الآن ما نريد أن نصوت عليه هو إما على نص الحكومة وإما على التعديل الذي أتى من مجلس النواب وهو توصية اللجنة، وأعتقد أن نص اللجنة فيه تفصيل أكثر لأن هناك عبارات ذكرت في المادة كما جاءت من الحكومة مثل الحبس البسيط وغير ذلك غير واضحة، لذا أرى أن تعديل مجلس النواب وما تبنته اللجنة هو الأصح، حيث إنه يحدد الأشهر وهناك تفصيل أكثر من نص الحكومة، وإذا كانت الحكومة لديها تصنيفات أكثر مما هو موجود في هذه المادة فنستطيع أن نتطرق إليها فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش الطويل، الحكومة وبعض الأعضاء يجدون أن النص كما جاء من الحكومة هو الأفضل، واللجنة متمسكة بتعديلها، وهناك تعديلات حتى على تعديل اللجنة من قبل بعض الأعضاء، وهناك اقتراح آخر وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمناقشة جميع هذه الأمور والرجوع إلينا خلال أسبوعين برأي أفضل، وأعتقد أن هذا الاقتراح هو الأبعد، لذلك سأقوم بالتصويت عليه، هل يوافق المجلس على إعادة المادة 3 إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. لدي بعض التعديلات سأقوم بتحويلها إلى اللجنة، وأرجو من الأعضاء إرسال تعديلاتهم إلى اللجنة إذا كان لديهم أي تعديل وذلك كسبًا للوقت. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النص الوارد من الحكومة كافٍ وشافٍ، والزيادة التي زادتها اللجنة هي من باب التعديل لمجرد التعديل، لأن نوع الجريمة هو نفسه يحدد درجة خطورتها، فسر الماء بعد العناء بالماء، نوع الجريمة يتضمن درجة خطورتها، جنائية، سرقة، قتل، لذلك هو نوع من التعديل لمجرد التعديل، أي ليست هناك إضافة جديدة إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الفصل الثالث: إدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذا المسمى بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا المسمى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على الفقرة الأخيرة، وأحب أن أتوجه بالسؤال إلى وزارة الداخلية لإعطائنا معلومات بخصوص هذا الشأن. بخصوص تعيين النساء في مراكز الإصلاح والتأهيل، هناك عبارة نصت على «والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم... على أن يكون المذكورين من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان»، عبارة «قدر الإمكان» لا توجد بها إشكالية، باعتبار أنهن يبدأن صباحهن بالذهاب إلى هذه المراكز، وهذا من ضمن برامج إعادة التأهيل والتدريب المهني وغير ذلك، ولكن بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة التي نصت على «وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات، مالم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، صراحة أسجل اعتراضي على هذا الأمر، باعتبار أن الرجال سيكونون موجودين مع النزيلات في الأماكن التي ينمن ويجلسن فيها، هناك ارتفاع في نسبة النساء الملتحقات بوزارة الداخلية وأعدادهن متزايدة، وبالتالي يجب أن يكون المرافق للنزيلات ــ بالنسبة إلى مسألة الحراسة ــ من العنصر النسائي وكذلك الأمر داخل المؤسسة، فماذا لو كانت إحدى النزيلات محجبة؟ فمع وجود هذا النص وعدم وجوبيته، يعني أن النزيلات المحجبات سيضطررن إلى ارتداء حجابهن طوال الوقت، ونحن نعلم أن المرأة المحجبة ترتاح في خلع حجابها في بيتها، وحتى من الناحية الصحية فإن الحجاب يجب عدم وضعه أكثر من فترة زمنية محددة. سأطرح عليكم مثالاً بسيطًا، هناك صديقات لنا ذهبن إلى دورات خارجية لفترة من الزمن، وكن يضطررن إلى لبس الحجاب طوال الوقت ولا يخلعنه إلا في الفترات البسيطة التي ينمن فيها، ومع مرور الوقت تعرضن لتساقط الشعر. بالنسبة إلى هذه الفقرة، أضع نفسي موضع إحدى النزيلات المحجبات مع وجود هذا النص وعدم الإلزامية فيه، فتوافر العنصر النسائي مهم. نحن نعلم أن الكثير من الملحقين بوزارة الداخلية حاليًا هم من النساء، ولديهن مؤهلات. لذا أطلب من المجلس ــ بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة ــ أن من يتولى أعمال الخدمة والحراسة لابد أن يكون من العنصر النسائي، مراعاة فقط للمثال البسيط الذي طرحته، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد في جزء كبير مما قالته. بحسب معلوماتي أن كل العاملين وكل الذين يقومون على رعاية النساء وخدمتهم في وزارة الداخلية هن من النساء، ووزارة الداخلية ليست لديها إشكالية في مسألة توفير العنصر النسائي، وبالتالي لا أرى أن هذه الإضافة ضرورية، وخصوصًا أن هذا استثناء، ومشكلتنا في الدول العربية أننا غالبًا ما نلجأ إلى تطبيق الاستثناءات في حالة وجودها في نصوص القانون ونترك الأصل، وبالتالي منعًا لأي إشكاليات مستقبلية، أقترح شطب الإضافة التي أشارت إليها الأخت دلال الزايد، وخصوصًا أننا نلاحظ أن المشاكل التي تحصل في سجون مملكة البحرين قد تكاد معدومة، وأن العاملات في السجون كلهن من النساء، ولو قارنا سجوننا مع سجون الدول الغربية وخصوصًا الدول التي تسمح أنظمتها بأن يقوم الرجال أو العاملون في المؤسسات العقابية بخدمة النساء، سنلاحظ أن كثيرًا ما تظهر لديهم إشكاليات، وخصوصًا بالنسبة إلى التحرشات الجنسية، الاعتداءات، دخول الممنوعات وغيرها من الأمور الكثيرة. نحن في بلد مسلم، ومصدر تشريعنا هو الدين الإسلامي، وبخصوص الإضافة التي ذُكرت في الفقرة الأخيرة أرى أن هذه الإضافة ليس لها محل، وبالتالي من الأفضل حذفها من القانون، وخصوصًا أن وزارة الداخلية ليست لديها أي إشكالية في توفير العنصر النسائي لخدمة النزيلات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص كما ورد من الحكومة في نهايته عبارة تقول «وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات»، أستغرب من الإضافة التي تمت من قبل مجلس النواب مع أن أغلبهم من السلفيين ومن جمعية المنبر الإسلامي، ولم يراعوا المرأة المحجبة بينما راعت هذه النقطة الحكومة، أي أن هناك تضادًا وتناقضًا بين النص كما ورد من الحكومة التي راعت ثوابتنا وقيمنا وعاداتنا بأن هناك نساء محجبات، وبين النص كما ورد من مجلس النواب الذين أغلبهم من السلفيين ومن جمعية المنبر الإسلامي. أرى العودة إلى النص كما ورد من الحكومة لأنه أسلم، لكن على ألا يفهم من النص ــ كما أشار عند مناقشة الموضوع الأخ سعود كانو ــ أنه حتى السباكين والمصلحين والميكانيكيين لابد أن يكونوا من النساء، لأن في ذلك عقبة مادية. أما بالنسبة إلى القائمين على الحراسة وعلى أداء الخدمة اليومية للمرأة النزيلة فيجب أن يكونوا من النساء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إخوان الآن الساعة الواحدة، وأرى أنكم تعبتم قليلاً، وبعد الكلام الذي سمعناه، هناك تعديل من مجلس النواب على نهاية الفقرة وهو إضافة عبارة «مالم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي»، وهناك نص الحكومة الذي ينص على «على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الامكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات»، ولابد أن نستبدل هذه العبارة بهذه العبارة. تفضل الأخ النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية.


      رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، قرأ الأعضاء ما ورد من الحكومة، ونحن في وزارة الداخلية فعلاً نطبق النص الوارد من الحكومة، ولكن الإخوة من اللجنة بيّنوا لنا أن بعض التساؤلات قد أثيرت بخصوص من يتولى الحراسة في حالة إذا طلبت النزيلة الذهاب إلى المركز الصحي؟ وهل السائق يجب أن يكون من العنصر النسائي أو الرجالي؟ أرى أن المقترح الذي ورد من الحكومة هو الأسلم مع إضافة عبارة في نهاية المادة بشأن أن تتولى الحراسة أو الخدمة المباشرة للنزيلات النساء فقط، بمعنى من هم موجودون على البوابات الخارجية وعلى الأبراج لا يشترط أن يكونوا من النساء، هذه هي الفكرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       أقترح أن تعود هذه المادة مع المواد التي أعيدت إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. والآن أصبح لدى اللجنة 3 مواد معادة، وأرجو من الإخوة في اللجنة أن يعيدوا هذه المواد خلال أسبوعين إلى المجلس كي نوافق عليها. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

    •  

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نشكر الأخوات لولوة العوضي ودلال الزايد وجميلة سلمان على مساهمتهن في اللجنة، وهؤلاء من المحاميات المتميزات، وأنا لدي اقتراح بتشكيل لجنة مستقلة تشكل من هؤلاء الأخوات بحيث يمر أي قانون على هذه اللجنة قبل أن يمر علينا، حتى يتخذ فيه موقف مستقل، لأنهن يمثلن المدارس الفقهية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا اقتراح الأخ إبراهيم بشمي، ولابد من أن توافق عليه الأخت لولوة العوضي حتى لا يكون مخالفًا للدستور. على كلٍ سنقف عند هذا الحد وسنكمل مناقشة بقية مواد هذا المشروع والبند التالي من جدول الأعمال في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافقة للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيــــــــــــــــــس
    الصفحة :8/9/10/12/18/19/21/22/23/25/26/36/37/42/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/59/64/65/74/83/84/85/86/89/90/91
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :52/71/80
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :9/10/11/13/19/22/28/33/38/41/46/47/50/52/53/54/57/61/66/72/76/82/84/88
    04
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :14/26/35/78
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/29/42/58/59/62/69/80/86
    06
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :16/19
    07
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :16
    08
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :17
    09
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :25/33/37/40/56/65/70/75/79
    10
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :36/37/42
    11
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :39/57/60/68/75/81/87
    12
    الدكتور عبد العزيز حسن أبل
    الصفحة :41/70
    13
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :43/61/73/77/83
    14
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :44/45/46/48/49/50/51/55/56/60/61/64/65/74/76/80/84/85/86/90
    15
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :58
    16
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :62/68
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/12/18
    18
    رئيس شعبة الاستشارات والبحوث بوزارة الداخلية
    الصفحة :47/67/78/89
    19
    المستشـــار القانـــوني الأول بـــــــوزارة شــــــؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :53
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :51/54/66

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :18
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    09
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    10
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :46
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    ​ قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
    الاثنين 30/1/2012م 

    دور الانعقاد العادي الثاني– الفصل التشريعي الثالث

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: سيد حبيب مكي هاشم، سيد ضياء يحيى الموسوي، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن منصور الستري، هالة رمزي فايز. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2011م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2011م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) لسنة 2011م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الثانية، 2، 5) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الأولى، الثالثة، الرابعة، مسمى القانون، 4، مسمى الفصل الثالث من الباب الأول). 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (1، 3، 6).
    البند العاشر :
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.

    * تُلي في بداية الجلسة البيانان التاليان:
    • بيان بشأن استنكار الحادث المؤسف الذي استهدف رجال الأمن، وطال منزل سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى.
    • بيان بمناسبة يوم المرأة العربية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/09/2017 10:23 AM
    • وصلات الجلسة