النائب الأول للرئيس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وردت إلى مكتب الرئيس رسالة مقدمة من خمسة من الإخوة الأعضاء بشأن طلب المداولة الثانية، وهم: دلال الزايد، ومنيرة بن هندي، ولولوة العوضي، وفؤاد الحاجي، وحمد النعيمي. وأطلب من أحد مقدمي الطلب أن يقدم الاقتراح مشفوعًا بالأسباب التي يعتقدون أنها توجب إعادة المداولة؛ حتى يتم التصويت على الاقتراح من حيث المبدأ بقبوله أو رفضه، ومن ثم مناقشته. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأكرر احترامي لقرار المجلس المتخذ في الجلسة الماضية القاضي بحذف الفقرة الأولى من المادة 17. أسباب إعادة المداولة تم توزيعها على الإخوة الأعضاء، وأتمنى أن يكون قد تسنى لهم الوقت لقراءتها والاطلاع عليها. المادة التي أبقينا عليها هي التي سيصدر بشأنها قرار عن وزير العدل بناء على تسمية موظفين معينين من قبل وزير الصناعة والتجارة، لتكون لهم صفة الضبط القضائي، وبحسب نص المادة فإن اختصاصهم يكون في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، بمعنى أنه سيُفقد دور كبير للمفتشين العاملين حاليًا في وزارة الصناعة والتجارة، أي أنه بعد إقرار هذا المشروع لن يملك وزير الصناعة والتجارة صلاحية تعيين ــ بقرار منفرد منه فقط ــ موظفين يتولون مسألة الرقابة على الأسواق والمحال التجارية التي تخضع في أحكامها لتنفيذ هذا القانون. وهذا يتعارض مع 3 أمور: الأمر الأول: أن حماية المستهلك من الأمور التي تمت مناقشتها في حوار التوافق الوطني، وكان هناك طلب وهو أن تكون هناك حماية لحقوق المستهلك، وفي إجراءات تنفيذ الحكومة لهذه المرئية قالت إنني سأضع أعلى المستويات لحماية حقوق المستهلك، وبعدم إعطاء الوزير حق إصدار تعيينات لأشخاص في إدارة حماية المستهلك يتولون متابعة هذه الأمور والرقابة على الأسعار والعروض؛ لن تكون هذه أعلى المستويات لحماية المستهلك. الأمر الثاني: فيما يتعلق بمسألة الإجراءات الوقائية والحمائية، لن يتم التمكن من توفيرها في مراحل سابقة لهذه المخالفات، كم العدد الذي سيتوفر؟ الآن الوزارة تحت يدها نوعان من الموظفين، موظفون لهم صفة الضبطية القضائية، وبحسب ما تم بيانه في اجتماعاتنا معهم قالوا: إنهم من 4 إلى 5 موظفين، بالإضافة إلى المفتشين الذين لن يجوز لهم مباشرة هذا الدور بحكم هذه المادة. بالإضافة إلى المسألة المتعلقة بجمعية حماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فعند مناقشة هذه المادة لم يبدوا أي تحفظ إزاء هذه المادة باعتبارهم تجارًا ومستهلكين، وهذا ثابت في التقارير التي رفعت عندما كانت موجودة. الأمر الأخير: أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، طالما أننا وافقنا على مادة سابقة وهي المادة 11 وكان من ضمنها مهام محددة لإدارة حماية المستهلك، وبالأخص ما ورد في البند 5 وهو متابعة ومراقبة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بالأحكام وتنفيذ البنود من ناحية حتى المنتجات، فمأمورو الضبط القضائي لن تكون لهم القدرة على تغطية كل مناطق البحرين بهذه الطريقة، باعتبار أن الوزير ــ وأكرر ــ لن يكون له حق إصدار قرار منفرد، القرار سيصدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية فقط. وعليه أتمنى أن يعيد المجلس النظر في هذا الموضوع، والصياغة المقترحة بها إعادة مراعاة الفقرة الثانية من المادة، لتكون كالتالي: «وأن يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار حق دخول المحال ذات الصلة بعد إثبات صفتهم، وذلك للرقابة ولرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي قد تقع في دوائر اختصاصاتهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، استمعنا إلى الاقتراح المقدم من الزملاء الخمسة بطلب المداولة الثانية، وسوف نصوت الآن على قبوله أو عدم قبوله، وإذا وافق المجلس على قبوله فسنناقش الاقتراح مناقشة مستفيضة. فهل يوافق المجلس على إعادة المداولة بناء على الطلب المقدم؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن يقر ذلك. الآن هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع قانون حماية المستهلك، لقد قدمت إلى معالي الرئيس طلبًا كتابيًا بإعادة المناقشة في مادة، وتمت إحالة هذا الطلب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقامت اللجنة ببيان وجهة نظرها في طلب إعادة المناقشة وليس إعادة المداولة، وقد كان طلبي مستندًا إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية، لأن المادة التي طلبت إعادة مناقشتها كانت تشتمل على قرارات ملزمة للمورد ولوزارة الصناعة والتجارة، وقرارات غير ملزمة لغيرها، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية توافقت مع رأيي فيما يتعلق بإعادة المناقشة، ولم يتم طرح هذا الموضوع من قبل معالي الرئيس في الجلسة السابقة...
النائب الأول للرئيس:
عفوًا، نحن الآن نناقش الاقتراح المقدم.
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس، أنا أتكلم من منطلق سؤال سعادتك: هل هناك آخرون لديهم ملاحظات على مشروع القانون قبل أخذ الرأي النهائي عليه؟
النائب الأول للرئيس:
ليس كذلك، فقد كنت أعني ملاحظات على المداولة الثانية، هل هناك اقتراح أو تعديل أو تعليق على ما تقدم به الزملاء الخمسة؟ النقاش الآن سينحصر في هذا الجانب.
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس، هل أفهم من الرئاسة أننا سنناقش هذه المادة ثم تترك المجال لمن يريد أن يضيف إلى مشروع القانون؛ لأنني قدمت طلبًا ولم يتم عرضه، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية قدمت رأيها وأحيل إلى الرئاسة.
النائب الأول للرئيس:
الطلب قُدِّم لإعادة مناقشة وأحيل إلى اللجنة المعنية، واليوم نحن نناقش طلب إعادة مداولة، وهناك فرق بينهما، إعادة المناقشة يجب أن تتم في الجلسة الماضية أو قبلها. والآن دعونا ننتهي من موضوع إعادة المداولة في المادة المقترحة، وننتقل...
العضو لولوة صالح العوضي:
وأنا أحتفظ بحقي في الرد على ما تفضلتَ به عند مناقشة موضوعي الذي طرحته على الرئاسة ولم تطرحه على المجلس، وفي ذلك مخالفة للائحة الداخلية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي اقتراح إعادة المداولة في مشروع قانون حماية المستهلك. المادة التي اقترحها مقدمو الاقتراح سبق أن كانت موجودة، ولكن ما أثار إشكالية ــ وليذكرني مقدمو الاقتراح أو الحكومة إن كنت مخطئًا ــ هو أن الحكومة هي التي طلبت حذف هذه الفقرة كاملة، مع أنها كانت موجودة، وفي الجلسة الماضية كان العديد من الأعضاء مؤيدين لهذه الفقرة التي طُلب الآن إعادة المداولة فيها، والأخت دلال الزايد أوضحت المبررات المنطقية لهذا الاقتراح وبينت أن هذا ليس هو القانون الأول الذي يعطي أحد الوزراء ما يعرف بالقرار الإداري، وليس الضبطية القضائية في تنفيذ أي قانون، ومن ذلك ما قد يكون ممارسًا في وزارة الصحة بأشكال متفاوتة وفي وزارة الصناعة والتجارة، فأعتقد أن هناك وجاهة في هذا المقترح ما لم تبين الحكومة أسبابًا جوهرية أساسية، هل يمس ذلك تشريعات البحرين أو قوانين البحرين؟ أتمنى أن أستمع لمبررات الحكومة بشكل واضح، لماذا لم تدعم هذا النص الذي سبق أن ناقشناه في المرة السابقة؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن لدي سؤال أوجهه إلى وزارة الصناعة والتجارة: عندما تبنى ممثل الوزارة حذف المادة بناء على ما تمت إثارته من تهويل لمفردات هذه الفقرة الأولى من المادة 17، والكلام الذي تمت إثارته هو العودة إلى الدولة البوليسية أو النظام البوليسي، هل لديكم حاليًا مفتشون في الوزارة يقومون بالتفتيش الإداري الوقائي السابق؟ كلنا نعلم أن المادة كما جاءت في مشروع القانون قبل التصويت عليها من المجلس تتضمن الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، هل لدى الوزارة في الوقت الحالي مفتشون للتفتيش على المحلات التجارية للوقاية من المخالفات التي قد تحدث أثناء التنزيلات بحسب ما تنص عليه قوانينكم أو تعليماتكم الواردة من قبل الوزير؟ لأن في جميع قوانين البحرين نصوصًا تعطي الوزارة حق التفتيش الإداري، وإن لم يُنص فيها على صفة الضبطية الإدارية، واحد منها مشروع قانون الطفل الذي وافق عليه المجلس عندما منح وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حق التفتيش الفني على دور الحضانة، وأقر مجلسكم ذلك. النص الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ سيمنع هؤلاء المفتشين من دخول المحلات التجارية للتفتيش على ما قد يكون تحت أيديهم من معاملات، أو للوقاية من الوقوع في الجرائم أو المخالفات، لأن جميعنا يعرف أن الضبطية الإدارية هي ضبطية وقائية، وسيترتب عليها منع، فهل هناك موظفون لديكم يقومون حاليًا بالتفتيش؟ وما هو مصيرهم؟ وهل سيمتنع عليهم دخول المحلات التجارية؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحب أن أوضح شيئًا واحدًا، وهو أننا إذا كانت لدينا قضية الضبطية القضائية، وهي سوف تعطينا ــ في اعتقادي الشخصي ــ الأمور الأخرى التي تتعلق بالضبطية الإدارية، فللوزارة أن تطلب أي عدد فيما يتعلق بالضبطية القضائية بحيث يقوم هؤلاء الموظفون بالمهمتين في نفس الوقت، وعلى هذا الأساس كان تأكيدنا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة سوف تعطينا صفتي الضبط الإداري والضبط القضائي مجتمعتين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، لكل قانون خصوصية معينة، ولابد أن ننتبه لهذا الموضوع. قانون حماية المستهلك يجب أن نعلم أنه قانون مهم جدًا للمستهلك، والمستهلك هنا ليس محصورًا فقط في الأفراد، بل حتى التاجر هو مستهلك، لأنه هو أيضًا يحتاج إلى الشراء من مصادر أخرى. إن عدد موظفي إدارة حماية المستهلك قليل، وقد سألتهم وعلمت أن مجمل عدد الموظفين في الإدارة هو 25 موظفًا فقط، وعدد المفتشين منهم 7 فقط، فهل نرفض إعطاء هذا العدد القليل من المفتشين صفة الضبطية القضائية؟! الفكرة الأساسية أن تكون لدى المفتشين صفة الضبطية القضائية حتى يقوموا بعملية التفتيش، وإذا شاهدوا شيئًا مخالفًا ــ مثل البضائع الفاسدة أو أمور أخرى غير صحيحة ــ فسيطبقوا صلاحيات الضبطية القضائية. كل قانون له وضعه الخاص، وهذا ما اتفقت عليه مع الوزير المعني ــ أعني وزير الصناعة والتجارة ــ على أن يكون جميع المفتشين في هذا القانون لديهم صفة الضبطية القضائية، والضبطية القضائية كما بيّن الأخ أحمد بوبشيت سوف يُفتش وإذا رأى أي أمور تحتاج إلى ضبط قضائي فسوف يقوم بذلك، فبدلاً من أن يكون العمل مكررًا، نفضل أن يقوم به موظف واحد ــ نظرًا إلى أن عدد المفتشين الموجودين قليل ــ حتى نضمن تنفيذ هذا القانون، لأن القضية الأساسية هي في تنفيذ هذا القانون، وهذا هو المهم. نحن نعتقد في الحكومة وفي وزارة الصناعة والتجارة أنه يجب أن تكون لهؤلاء المفتشين صفة الضبطية القضائية حتى يتم تنفيذ هذا القانون على أكمل وجه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في مفهومي ــ القاصر ــ أن هناك ضبطًا إداريًا وهناك ضبطًا قضائيًا، وقد تكون هناك علاقة تبادل معلومات، ولكنّ القرار الإداري يختلف تمامًا عن القرار القضائي. الضبط القضائي يرفع ملاحظاته عن الجرائم إلى النيابة العامة، والضبط الإداري يرفع ملاحظاته إلى الجهة الإدارية ــ وهذا هو الموجود الآن ــ واقتراح الأخت دلال يثبت الوضع الحالي للوزارة، أعني أن المفتش الإداري يتبع وزير الصناعة والتجارة ويرفع ملاحظاته والمخالفات الإدارية إلى الجهة الإدارية التي تقرر بشأنها. وهنا أريد أن أبيّن للأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هناك مخالفات إدارية في المحال التجارية، وليس كل المخالفات هي مخالفات جُرمية وجنائية، ولا يجوز للمفتش الإداري أن يرفع موضوع مخالفة إدارية إلى القضاء، حتى ينتدب القضاء أو تنتدب النيابة العامة مفتشيها لملاحظة الأمور، فلا نخلط بين الضبط القضائي والضبط الإداري. الضبط الإداري معمول به في كل الدول، ولابد ألا نخلط بين الضبطين، واقتراح الأخت دلال الزايد اقتراح جيد، وأعتقد أن دعمه يسند الكثير من الوزارات، فوزارة الصحة لديها مفتشون، وهم مفتشون إداريون، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لديها مفتشون، والمادة بوضعها الحالي تعني أن تُلغى وظائف كل هؤلاء، فهل هناك منحى أو توجه إلى إلغاء الضبط الإداري؟! وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أوضح أن الفقرة الثانية التي تم الإبقاء عليها من المادة، حصرت وظيفة الضبطية القضائية. ولنرجع إلى المادة التي تنص على التالي: «وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم» هذه الفقرة التي وافقنا عليها في هذه الجزئية كانت مرتبطة بالفقرة التي سبقتها والخاصة بالضبطية الإدارية ــ التي أوضحها مشكورًا الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ والفقرة الثانية الآن مع بقائها سوف تقصر وتختصر أعمال الضبطية القضائية في الجرائم. انتبه إلى ذلك يا ممثل وزارة الصناعة والتجارة، فلن تكون لهؤلاء الموظفين سلطة التفتيش، لأن المادة حصرت عملهم في الجرائم فقط، وبالتالي فإننا أمام مأزق قانوني ضيق، ضيّق من اختصاصات صفة الضبطية القضائية. عندما عُرضت المادة كانت بها جزئيتان، جزئية الضبط الإداري ــ وإن لم يُنص عليها ــ وكانت تسبب لنا مشاكل، والجزئية الثانية الخاصة بالضبطية القضائية التي حصرت اختصاصهم في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، فما هي دوائر اختصاصاتهم؟! المناطق الجغرافية لكل من مأموري الضبط القضائي، سنقع في إشكالية قانونية. وأنا أوضح لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن لكل قانون خصوصيته؛ نعم، مشروع قانون الطفل منح وزير التنمية الاجتماعية سلطتين أو نصّ على اختصاصين، الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، فهل في وزارة التنمية الاجتماعية عدد كبير من المفتشين الذين سيُسمح لهم بالتفتيش على دُور الحضانة؟! هذه المحلات التجارية سوف نقصّر في مدى مراقبة تنفيذها لأحكام القوانين، وخاصة مع بقاء الفقرة الثانية على حالها، وإذا أراد المجلس التصميم على قراره السابق القاضي بحذف الفقرة الأولى من المادة، فلابد من تعديل الفقرة الثانية، وجعلها على إطلاقها، لتشمل صفتي الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، أما في صورتها الحالية فهناك تقصير واختزال لمهام صفة الضبطية القضائية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ومع الحكومة في حذف الفقرة الأولى من المادة والإبقاء على الفقرة الثانية فقط. بالنسبة إلى ما أثاره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام حول جزئية المخالفات أو الجرائم التي ترتكب والتي يضبطها الموظفون الذين لديهم صفة الضبطية القضائية وأنها تحال إلى النيابة العامة، بينما المخالفات التي يضبطها الموظفون الذين لديهم صفة الضبطية الإدارية تحال إلى الجهة الإدارية، فإن هذا غير صحيح، لأن الجرائم الموجودة في هذا القانون تعد من جرائم الإذن، بمعنى أنه سواء كانت هذه المخالفات التي ضبطت إداريًا ــ ولا يجوز للمفتش الإداري أن يضبط مخالفة أساسًا ــ أو المخالفات والجرائم التي ضبطت من موظفين لديهم صفة الضبطية القضائية، هذه المحاضر سوف تحال إلى الوزير، والوزير هو الذي لديه الصفة في إحالة هذه الحالات إلى النيابة العامة أو عدم إحالتها، أي أنه هو الذي سوف يطلب من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في الأمرين. بالنسبة إلى موضوع أن المفتشين سوف تكون لديهم سلطة ضبط الجرائم فقط، أقول إن هذا هو الهدف من التفتيش، ما هو الهدف من التفتيش؟ هل الهدف منه أن افتئت على حريات الناس وأدخل المحال لأرى هل كل شيء في مكانه أو في غير مكانه؟! لا، الهدف من التفتيش هو ضبط المخالفات. حذف الفقرة الأولى من المادة والإبقاء على الفقرة الثانية يعطي نوعًا من الأمان، فعندما تكون لدى الموظف صفة الضبطية القضائية، بحيث يمكنه أن يضبط المخالفات ويجري تحقيقًا ويكتب محاضر، فذلك أفضل من تشتيت العمل، وهم أيضًا في الأساس لا تكون لديهم صفة الضبطية الإدارية، ومن الاستحالة أن تكون لديهم صفة الضبطية الإدارية، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، مما أثير أعتقد أن عدد المراقبين سبعة، وهذا يتطلب أن نطبق الإجراء القضائي بدلاً من الإجراء الإداري، وأعتقد أننا بنظرة عامة للوضع التجاري في البحرين ندرك أن الوضع يختلف عما كان عليه في السبعينيات. السجلات التجارية اليوم كثيرة، والمحلات تملأ القرى والمدن، والأسواق تعددت وتنوعت، وأعتقد أن هذا العدد ليس حُجة لأن نلجأ إلى تعديل هذا القانون بحسب العدد الموجود، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نعلم أن هناك مخالفات ــ كما أوضح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ لا ترقى إلى مستوى أن تُرفع إلى النيابة العامة، أو إلى القضاء، لأن هناك بعض التجاوزات الإدارية التي تنتج ربما عن جهل البائع أو عن سوء تقدير، والضبط الإداري سوف يُسهم في عملية عدم جرّ هذه الأمور إلى الانحراف الأوسع، وإذا كانت كل قضية سوف تُرفع إلى القضاء والضبط القضائي، فأعتقد أنه سوف يكون هناك تأخير وإطالة، والذي تخشى منه الأخت رباب العريض هو ما سوف يحدث في الواقع، لأن المفتشين الإداريين ليسوا بذلك الجهل بحيث إنهم يدخلون المحلات لمجرد الرغبة في التفتيش، أو لمجرد أن يخطر على بالهم دخول هذا المحل أو ذاك، لا أعتقد أن الوضع بهذه الصورة. وأنا هنا أضرب مثالاً على التفتيش بالنسبة إلى حقوق الملكية الفكرية، فعندنا في البحرين ــ والآن البحرين تقدمت ولله الحمد في ضبط هذه الأمور ــ كانت المحلات التي تبيع الأشرطة وغيرها في السابق تؤجر هذه المواد للآسيويين الذين لا يراعون مصلحة البلاد، ولكن عندما شرّع قانون وأصبح هناك مفتشون إداريون يقومون بالتفتيش على البضائع المقلّدة ويصادرونها، أو على الأقل يضبطون هذه الأمور، كان هذا مساعدًا للعملية الأكبر، أي في حالة ما إذا تمادى شخص ما ووصل إلى مرحلة المتاجرة بالبضائع المقلّدة على مستوى العالم، وقد سبق لنا ــ مع الأسف الشديد ــ أن وضعنا على القائمة السوداء، ولله الحمد تخلصنا من هذه المشكلة بشكل نهائي، وإذا وجد شخص بهذا التمادي؛ فعندئذٍ يكون الضبط القضائي هذا هو محله، ولكن في الأمور البسيطة أعتقد أن الضبط الإداري مهم جدًا، والاقتراح الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد يصب في هذا المصب، والتخوف الذي أورده الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في محله، وأعتقد أن الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة وكذلك الحكومة الموقرة يجب أن يقدروا ذلك، وأعتقد كذلك أن العدد ليس شرطًا، البحرين أسواقها تنوعت وتعددت، ولم يعد هناك السوق المركزي لوحده، بل هناك الآن سوق واقف، وهناك سوق الحد، وسوق الرفاع، وسوق المحرق، فالعدد ليس قيدًا لنا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأعضاء الذين أيدوا هذا الاقتراح، وأحببت أن أشير إلى اتفاقية النظام الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطبعًا جميع وزراء التجارة المعنيين كانوا ضمن من قاموا بوضع هذا التشريع الموحد الاسترشادي، في مجال دخول المحال التجارية ــ وهذا فقط حتى نبيّن أين اتجهوا وأين توافقوا وما الذي توافقوا عليه وما هو معمول به في دول الخليج؟ ــ تقول الاتفاقية «حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدّة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشكوك فيها... سحب عينات منها للفحص والتحليل»، هذه إجراءات وقائية، وما نقوله في هذا الأمر إنه حتى إبقاء الفقرة الثانية كما نصّ عليها المجلس، سوف يجعل صفة المفتشين منحصرة فقط في ضبط الجرائم، ولن تكون لهم صفة الرقابة والضبط والرصد ولن يكون لهم الجانب الوقائي الذي يسبق وقوع الجريمة. أيضًا فيما يتعلق بمرئيات حقوق المستهلك التي وُضعت من قبل الأمم المتحدة في إبريل 1985م، هذه المرئيات وضعتها الوزارة ووضعت بجانبها الإجراءات التنفيذية المتخذة من جانبها، والتي من المفترض أن تغطي الجانب الوقائي لحماية المستهلك، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه الأخ خليل الذوادي، فمن واقع تجربتي في وزارة الصحة فإن الضبط الإداري هو قرار يصدر عن وزير الدولة المعني بتطبيق هذا القانون، وهو الوزير المختص، بينما قرار الضبطية القضائية لابد أن يصدر عن وزيرين وهما وزير العدل والوزير المختص. وإذا كان في دولة سبعة مفتشين، فإنه ليس بالضرورة أن يكون لديهم جميعًا صلاحية الضبطية القضائية، لأن هناك إجراءات أكثر عندما يتدخل وزيران في إعطاء حق الضبطية القضائية، ومن الواضح أن الضبطية الإدارية أسهل في إعطائها من الضبطية القضائية، لأن لها ضوابط ومعايير، وبالتالي العدد يتقلص، ولذلك جاءت فكرة الرقابة الإدارية الاستباقية والوقائية، وأعتقد أنها تحمي أصحاب المحلات التجارية، حيث إنها تعد تنبيهات، كأن يتم تنبيه أصحاب المحلات إلى أن الوضع الحالي خاطئ والرجاء تصحيحه، أو أن هناك مخالفة لمادة قانونية فالرجاء تداركها قبل أن تأتي الضبطية القضائية وتحيل المسألة إلى النيابة العامة أو إلى الوزير المختص ومن ثم تتحول إلى قضية إجرامية، لذلك أعتقد أنه في صالح قانون حماية المستهلك وفي صالح رجل الأعمال أن تكون هناك ضبطية إدارية تحميه قبل أن تأتي الضبطية القضائية، وخصوصًا ــ وحبذا لو تصحح لي الأخت لولوة ــ أن المستهلك في الضبطية القضائية يمتلك حقًا إداريًا، ولكن في الضبطية الإدارية من يمتلك القرار الإداري لا يمتلك الضبطية القضائية. أعتقد أن النص المقترح به وجاهة وهو مطبق في العديد من القوانين في مملكة البحرين، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، أعتقد أن الجميع اكتفوا بالنقاش، والكل أبدوا رأيهم. وننتقل الآن إلى التصويت على المقترح المقدم من الأخت دلال الزايد وأربعة من الإخوة الأعضاء بشأن صياغة المادة 17 من مشروع قانون حماية المستهلك، ولتتفضل الأخت دلال جاسم الزايد بقراءة المقترح.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نص المقترح بشأن صياغة المادة 17كالتالي: «مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 17 يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار حق دخول المحال ذات الصلة بعد إثبات صفتهم، وذلك للرقابة ولرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له، ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورية الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه»، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على المقترح المقدم من الأخت دلال الزايد وأربعة من الإخوة الأعضاء بشأن صياغة المادة 17 من قانون حماية المستهلك؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بالصياغة المقترحة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل التصويت النهائي على مشروع هذا القانون، أحب أن أوضح للرئاسة أنني تقدمت بطلب إعادة المناقشة بالنسبة إلى المادة الخاصة بالقرارات الملزمة التي تصدر في حالة الخلاف بين المزودين وجهة الإدارة، والتي تتناقض مع المادة التي تليها فيما يتعلق بالتسوية الودية بين المعلن وجهة الإدارة، تقدمت بهذا الطلب إلى معالي رئيس المجلس وأحاله بدوره إلى اللجنة التشريعية، واللجنة التشريعية بيّنت موقفها فيما يتعلق بهذه المادة، هناك عوار يتعلق بمبدأ المساواة بين المزود والمعلن فيما يتعلق بالقرارات الملزمة وبإجراءات التسوية الودية، واللجنة التشريعية قدمت رأيها إلى الرئاسة، ولكن الرئاسة لم تطرح هذا الموضوع على المجلس في الجلسة السابقة، وبالتالي لابد من عرض الموضوع مرة أخرى على المجلس فيما يتعلق بهذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، التفاصيل التي ذكرتها الأخت لولوة ليس لدي علم بها، لكن من الممكن سؤال رئيسة اللجنة التي أحيل إليها الخطاب الوارد من قبلك ــ أخت لولوة ــ ومن قبل معالي الرئيس، وإذا كانت اللجنة قد ناقشت الرسالة وضمنتها في تقريرها يكون الموضوع قد انتهى، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سأذكر الأعضاء بهذه المادة، حيث إنه سبق أن ناقشنا مادة تأخذ الرقم 8 ومادة تأخذ الرقم 11، في المادة 8 كان هناك نص صريح وهو أنه في حالة وجود خلاف بين المستهلك وأحد المزودين، تقوم الوزارة بحل الخلاف وديًا بين الطرفين، وإذا لم يرتضوا بما توصلت إليه الوزارة من قرار، يستطيعان رفع أمرهم إلى القضاء، في الجلسة التي تلتها أتينا عند مادة سبق أن أقررناها وتنص على أن قرار الوزارة في حل الخلاف الذي يكون بين المستهلك والمزود هو قرار ملزم، فأصبح هناك تناقض في النصين، بين نص يكون فيه الإلزام من جهة الإدارة لحل الخلاف ما بين الطرفين، ونص مادة أخرى تنص على أن يحل الخلاف وديًا بين الطرفين، فإذا تم التوصل إلى تسوية كان بها، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية يتم اللجوء إلى القضاء، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك تعارض في المادتين لذات الموضوع، ورئيس المجلس حينها قال للأعضاء عندما طلبنا منه إيقاف هذه المادة أن المجلس تبنى حل الخلاف بين الأطراف أمام الوزارة بشكل ودي، وسنأخذ بالاعتبار هذا الأمر عند إعادة طلب مناقشة المادة 8 بموجب طلب رسمي كانت قد تقدمت به الأخت لولوة العوضي بهذا الشأن، حيث إنها التفتت إلى نص هذه المادة والمادة الأخرى والتعارض فيما بينها، وأحال رئيس المجلس الرسالة المقدمة من الأخت لولوة إلى اللجنة التشريعية للبت فيه، وتناقشنا في اللجنة واتخذنا القرار التالي: بما أن المجلس قرر أن أي خلاف بين الطرفين سيكون الحل فيه وديًا وليس ملزمًا من قبل جهة الإدارة، فنحن نتوافق مع حذف الفقرة الخاصة بالإلزامية، وتم إرسال هذا الرد متضمنًا رأي اللجنة إلى مكتب الرئيس، ولكن لظروف معينة ربما قد نسوا أو لم ينتبهوا لهذا الأمر لم يتم طرح الأمر على المجلس بخصوص هذا الشأن، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
هل هناك تقرير مرفوع من اللجنة بخصوص هذه المادة، ولم يناقشه المجلس؟
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، بخصوص هذه المادة كانت هناك رسالة من رئيس المجلس مرفق معها إحالة نظر هذا الطلب إلى اللجنة التشريعية، ونحن بناءً عليه أعددنا تقريرًا وأرسلناه ليعاد عرضه على المجلس من قبل الرئاسة.
النائب الأول للرئيس:
أي أنكم في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أعددتم تقريرًا فيما يتعلق بالرسالة المحالة إليكم.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، أعددنا تقريرًا وأحلناه إلى مكتب الرئيس، وأعتقد أن أعضاء اللجنة يتذكرون طرح هذا الموضوع، والمجلس يتذكر أن الرئيس قال أنتم الآن صوتوا على حل الخلاف وديًا، وعندما وقفت الأخت لولوة وقالت إن لديها تعديلاً قال لها الرئيس قومي بتقديم رسالة، ولكن طالما أنه تم التوافق بشأنه فبالتأكيد المجلس سيتجه إلى عدم إلزامية القرار من جهة الوزارة للأطراف.
النائب الأول للرئيس:
لماذا لم يتضمن تقريركم في الاجتماع الماضي هذه الرسالة، عندما ناقشنا القانون في الجلسة السابقة؟ ولماذا لم تعترض الأخت لولوة في حينها؟
العضو دلال جاسم الزايد:
لأن هذه الرسالة جاءت قبل مناقشتنا لمواد التقرير الذي تم إرفاقه الأسبوع الماضي، وإذا رجعت إلى تاريخ الرسالة المقدمة من الأخت لولوة العوضي فسترى أن تاريخها مسبق، وبالتالي أتت كرسالة منفصلة عن المواد المعادة من المجلس، والتقرير تضمن المواد المعادة من المجلس لوضع التقرير بشأنها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، المادة 110 من اللائحة الداخلية تنص على أن طلب المداولة الثانية يجب أن يكون إما من رئيس المجلس وإما من الحكومة وإما من خمسة أعضاء، وهذا ما تم بالنسبة إلى المادة 17، الآن لا يوجد طلب بإعادة مداولة هذه المادة، وسبق للمجلس أن أقرها، والإجراءات المتبعة كانت وفقًا للائحة الداخلية، وهذا ما تؤكده دائمًا الأخوات بشأن اتباع الإجراءات وفقًا للائحة وهذا أمر طيب، فلا يوجد عندنا طلب إعادة مداولة بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، ولم يثر هذا الموضوع قبل التصويت، فلذلك ليس هناك من سبيل لإعادة المداولة في المادة المشار إليها إلا من خلال طلب إعادة مداولة، وفي الجلسة السابقة تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون في مجموعه، وانتهى الموضوع إلى هذه المرحلة، وتبقت الموافقة النهائية ويسبقها طلب إعادة مداولة للتصحيح، وهذا الأمر لم يحدث بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن الواضح من خلال رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ومن خلال رأي الحكومة هو عدم جواز إعادة المداولة في هذه المادة، لأنه لم يقدم طلب بإعادة مداولتها. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا تسمح الرئاسة والمستشار القانوني للمجلس ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، الخطأ الذي حدث بشأن طلب إعادة المداولة في المادة ليس خطأي، وإنما خطأ الرئاسة في عدم عرضه على المجلس، الرئاسة وصلها خطاب بطلب إعادة المناقشة طبقًا للمادة 108، وكنا في ذلك الوقت لم ننتهِ من القانون، والمادة 108 أعطت لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى الحق في التقدم بطلب لإعادة مناقشة مادة سبق أن وافق عليها، إذا وجدت أسباب جديدة أو أسباب جدية، وقد قدمت الطلب نفاذًا للمادة 108، وهذا الطلب كما تعلمون وكما أوضحت الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة تمت إحالته من رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية، واللجنة التشريعية قدمت تقريرها. كان هناك بطلان في إجراءات الجلسة السابقة، على الرغم من القرار الذي اتخذه المجلس، ومع احترامي له، لأنه قرار صادر عن المجلس، ولكن هذا لا يمنع أن تعتري الجلسة السابقة بعض الأخطاء الجوهرية في الإجراءات. طلبت من الرئاسة عرض هذا الموضوع، ولم يتم الالتفات إلى طلبي، لست مسؤولة عن الخطأ الإجرائي الذي حدث من قبل رئاسة المجلس. اليوم لا نتكلم عن إعادة مداولة وإنما نتكلم عن تصحيح إجراء، وهذا لا يمنع المجلس ــ على الرغم من موافقته على المشروع ــ من تصحيح هذا الخطأ الإجرائي والشكلي الذي تم في الجلسة السابقة، فهناك طلب قدم للرئاسة حتى لا نكون في حمأة مخالفة الدستور فيما يتعلق بمبدأ المساواة، هناك تفرقة بين المزود والمستهلك وهناك قرارات إدارية ملزمة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق، ويمنع على المستهلك أو على التاجر أن يلجأ إلى القضاء، وهذا حق طبيعي من حقوقه التي كفلها له الدستور، في حين أنه إذا كان هناك خلاف بين المستهلك وبين المعلن يلجأ إلى القضاء، هناك تفرقة وسيطعن على هذا القانون بعدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، طبعًا من الواضح الآن أنه ليس هناك مجال حتى في اللائحة الداخلية للنظر في إعادة المناقشة، وبالتالي لم نستطع أن نلبي اقتراح الأخت لولوة العوضي. في الحقيقة كان بالإمكان أن يطرح هذا الموضوع في الجلسة الماضية قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، أو أن تطلب إعادة المداولة في جلسة اليوم بحسب إجراءات المادة 110 من اللائحة الداخلية، وكلا الأمرين لم يتحققا، وبالتالي امتثالاً للائحة الداخلية سيكون من الصعب علينا أن نناقش المقترح الذي اقترحته الأخت لولوة العوضي بتاريخ 28/11/2011م. الأخ عبدالرحمن محمد جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي قدمت طلب إعادة المناقشة في مادة معينة، ومعالي رئيس المجلس أحال هذا الطلب إلى اللجنة المختصة وهذه اللجنة قدمت تقريرها حول هذا الطلب، فما المانع من وضع مكتب المجلس هذا الموضوع على جدول الأعمال ومناقشته في الجلسة؟ لأننا لا نعلم أن هناك طلبًا لإعادة المناقشة في مادة معينة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، ليست لدي أي معلومات عن هذا الموضوع أيضًا، هل الأمانة العامة لديها أي معلومات؟
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
أرى أن الخطأ من مكتب المجلس وليس من الأخت لولوة العوضي.
النائب الأول للرئيس:
الأخ عبدالرحمن، العضو الذي تقدم بالمقترح يجب عليه أن يتابع اقتراحه، وأن يطرح الموضوع قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة الماضية. وإذا نسيناه في الجلسة الماضية كان هناك مجال آخر وهو طلب مداولة ثانية اليوم، كلا الإجرائين لم يتما، وأنتم تطالبون الرئاسة دائمًا بتطبيق اللائحة الداخلية، فالأصل أن نطبق اللائحة ونكتفي بذلك. أعتقد أننا الآن اكتفينا بذلك...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، المادة 108 من اللائحة الداخلية...
النائب الأول للرئيس:
إذا كانت مداخلتك تتعلق بهذا الموضوع فنحن اكتفينا بما طرح، وأعتقد أن الأمر واضح بأن المقترح لم يقدم قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة الماضية، كان بالإمكان أن يقدم اليوم ولكن لم يقدم، وأنتم دائمًا تطالبوننا بتطبيق اللائحة الداخلية، ولا أستطيع أن أتجاوز اللائحة بأي شكل من الأشكال...
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، نحن في أي مرحلة من مراحل تداول المشروع؟
النائب الأول للرئيس:
في المداولة الثانية. قبل التصويت على أخذ الرأي النهائي هناك حق في إجراء مداولة ثانية وذلك استنادًا إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية.
العضو دلال جاسم الزايد:
المادة 108 من اللائحة الداخلية ــ وليصحح لي الإخوة المستشارون حول هذا الموضوع ــ تنص على «ويجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة...»، أنت الآن أمام أسباب مضمنة في هذه الرسالة.
النائب الأول للرئيس:
أكملي المادة.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، سأكمل المادة «... وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع»، نحن الآن في المداولة ولم ننته منها، وكما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ليس هناك ما يمنع من مناقشة اقتراح الأخت لولوة العوضي طالما أن الخطأ حدث في إحالة هذه المادة، مع أن الأخت لولوة العوضي طلبت من الرئاسة إعادة مداولة المادة لأن هناك مواد متعلقة بها، وقالت إن هذا مذكور في مضبطة الجلسة، ومعالي الرئيس قال إننا سنناقش المادة عند مناقشة الطلب، فبالتالي نص المادة 108 يجيز نظر هذا الطلب وهو إعادة مناقشة هذه المادة، ولا يحرم الحق منها، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الأخت دلال أنت تعرفين أن نص المادة لا يجيز ذلك...
العضو دلال جاسم الزايد:
لكن أنتم فتحتم باب المداولة.
النائب الأول للرئيس:
عفوًا، المستشار القانوني بالمجلس شرح هذا الموضوع قبل قليل، وسعادة الوزير أيضًا شرح هذا الموضوع. اللائحة الداخلية واضحة وقد تكلمت عن المداولة وتقصد بها المداولة الأولى، ثم انتقلت إلى المادة 109 وقالت «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية...»، ونحن قمنا بالتصويت على المشروع بصفة نهائية وانتهينا منه، ثم أتت المادة 110 وقالت «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض المواد...»، واليوم قمنا بإجراء مداولة ثانية ولم تتقدم الأخت لولوة العوضي بطلب إعادة المداولة، وبالتالي أعتقد أن اللائحة الداخلية واضحة وليس هناك أي مجال أن ننظر في هذا الأمر، وبإمكان الأخت لولوة العوضي أن تتقدم باقتراح بتعديل القانون عندما يصدر هذا القانون. نحن الآن انتهينا من المداولة الثانية. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، معاليك أوضحت الموضوع وانتهت المداولة الأولى، واللائحة الداخلية تنص على أن القوانين تقر بمداولة واحدة، وانتهت هذه المداولة الأولى إلى أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، ولكن يجوز طلب مداولة ثانية إذا قُدم طلب بإعادة مداولة مواد معينة بموجب المادة 110 من اللائحة الداخلية قبل الجلسة، وهذا لم يحدث بالنسبة إلى هذه المادة المشار إليها، حاليًا لابد من أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، وشكرًا.
ا