الجلسة الرابعة عشرة - الثالث والعشرون من شهر يناير 2012م
  • الجلسة الرابعة عشرة - الثالث والعشرون من شهر يناير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الاثنين 23/1/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينه خطرة متداولة في التجارة الدولية، المرافق للمرسوم (69) لسنة 2011م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (104) لسنة 2011م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (105) لسنة 2011م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
  • 08
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.​(المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).​
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين.​
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2011م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2011م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) لسنة 2011م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (للمذهب السني) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 17
    ​ما يستجد من أعمال .
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 14
    التاريخ: 29 صفر1433هـ
               23 يناير 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات  الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر 1433هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر يناير 2012م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      •  من وزارة الخارجية:
      -السيد فتحي جاسم السبت سكرتير أول.
       
      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1 - السيد أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2-السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.


      •  من وزارة المالية:
      1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      2- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي.

       


      • من وزارة التربية والتعليم:
      1-الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة للمناهج والتعليم.
      2-السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني.

      • من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
      1- السيد سعيد محمد الفيحاني وكيل الوزارة لحقوق الإنسان.
      2- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      3- الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة خبير قانوني.
      4- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.


      كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة معالي السيد علي بن صالح الصالح لارتباط رسمي، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عبدالكريم الشهابي لظرف طارئ، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي طارئ، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وخالد عبدالرسول الشريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة، وهي عبارة عن بعض الأخطاء الفنية واللغوية متمثلة في حروف الجر والعطف ولكنْ لها تأثير على مخرجات العبارات والمعاني، وقد قدمت هذه التعديلات إلى قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار فقط، هل تم اتخاذ قرار من رئيس المجلس بشطب عبارات من المضبطة؟ لأنني وجدت أن هناك عبارة حذفت من المضبطة كانت من المفترض أن تكون موجودة في مداخلتي عند مناقشة المادة 17 من قانون حماية المستهلك، والعبارة التي حذفت كانت عبارة عن رد على مداخلة الأخت رباب العريض بخصوص عدم الموافقة على هذه المادة، ولكني لم أجد مداخلتي ومداخلة الأخت رباب العريض أيضًا مثبتة في المضبطة، وبحسب اللائحة الداخلية أن للرئيس الحق في حذف أي عبارة من المضبطة، فإذا قرر ذلك بودي أن أعرف سبب الحذف ولماذا لم تذكر في المضبطة؟ هذا أولاً. ثانيًا: أود أن أسجل واقعة تحفظ على إقرار المادة 17 والتصويت عليها كإجراء لم يتم وفق اللائحة الداخلية، الاقتراحات تقدم من الأعضاء وإذا تقدمت بها أي من الجهات الحكومية التي تحضر الجلسة ذات الصلة بالموضوع فمن المفترض أن يتم تبنيها بموجب اقتراح ويكون مكتوبًَا ويقدم إلى رئاسة المجلس أو يقف أي عضو من المجلس الذي تبنى هذا الاقتراح ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة، ولكن بالرجوع إلى مضبطة الجلسة نجد أن الاقتراح تم تبنيه مباشرة من قبل رئيس المجلس بناء على طلب من الحكومة، وبالتالي لم يتــــم التصويت على إقرار هـــذه الــمادة ــ كما اقترحت ــ بموجب الإجراءات الواجبة الاتباع، وعليه أود أن أسجل هذا التحفظ والاعتراض في المضبطة، وأن يتم بحث مدى صحة أو بطلان التصويت على هذه المادة، وشكرًا.

          النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أولاً أعتقد أنه بالفعل تم إدخال بعض التعديلات على مضبطة الجلسة السابقة حسبما فهمته من الأمين العام للمجلس، ولكن ليس لدي علم بأسباب الحذف، ولكن هل هناك اعتراض على إدخال التعديلات من قبل معالي رئيس المجلس؟ وهل تتمسكون برأيكم بضرورة إدخال مداخلاتكم التي حذفت من المضبطة أم أنكم توافقون على قرار الرئيس بشطب العبارات؟ لأن الرئيس له الصلاحية بأن يشطب أي عبارة إذا كانت تخالف اللائحة الداخلية أو النظام أو عند استخدام بعض الألفاظ غير السليمة، فهل تريدون التصويت على اقتراح قرار الرئيس أم أنكم تريدون مناقشة الموضوع؟ الأخت دلال الزايد هذا السؤال موجه إليكِ؟ تفضلي.  

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أعرف ــ صحيح أن الرئيس يملك حق الشطب ــ هل مداخلتي ومداخلة الأخت رباب العريض كانتا من ضمن الأمور التي تحتاج إلى الشطب من معالي الرئيس؟ لأن مداخلتي كانت حول موضوع حذف المادة، باعتبار أن التفتيش سوف يتضمن مسألة أننا نرجع إلى القوانين البوليسية وأن هناك افتئاتًا على حقوق الناس، وكان ردي على هذا الموضوع بأن هذه ليست منهجية الدولة ولا المشرع أن يلجأ إلى مثل هذا الأمر عند تشريع أي قانون، وبالتالي مداخلتي كانت عبارة عن حرية رأي حول رفض مادة معينة، ولا يوجد فيها ما يخالف أحكام اللائحة الداخلية، صحيح أن من حق رئيس المجلس شطب أي عبارة في المضبطة ولكن هذا  مقيد وليس حقًا مطلقًا وذلك إذا كانت العبارة تخالف اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، دعونا نسمع رأي الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 85 من اللائحة الداخلية تنص على التالي «لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر عن أحد الأعضاء خلافًا لأحكام هذه اللائحة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة»، أي إذا كان هناك اعتراض فسيسجل هذا الاعتراض ويعرض الأمر للتصويت بدون مناقشة، هل هناك موافقة على الشطب أو عدم الموافقة على الشطب؟ ويعود النص كما ورد على لسان السادة الأعضاء إذا وافق المجلس على عدم الموافقة على الشطب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن الأمر واضح، الأخت دلال هل أنت متمسكة بإعادة النص كما كان، كي نطرح الموضوع للتصويت إما أن يوافق المجلس على الشطب وإما أن يرجع النص كما كان؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعم، أنا متمسكة برأيي وبكلامي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد أثارت نقطتين: النقطة الأولى تكلمت عن الشطب في المضبطة. والنقطة الثانية: صحة أو بطلان القرار الذي اتخذ في الجلسة السابقة. في الحقيقة أنا أشكر الأخت دلال الزايد على إثارة النقطة الثانية، لأن النقطة الأولى تتعلق بها ولكن النقطة الثانية التي تتعلق ببطلان القرار الذي اتخذ...

      النائب الأول للرئيس:
      سوف أرجع إلى النقطة الثانية ولكن بعد الانتهاء من موضوع الشطب. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى أن هذه العبارة هي حرية رأي ولا أعتقد أنني مسست الحكومة بأي شيء، وكنت أقصد أن النص هو الذي يكرّس وليست الدولة، وقد قلت «وبالتالي نرجع بالدولة إلى عهد الدولة البوليسية» لأنني وجدت المادة التي أردت حذفها على هذا النحو، وبالتالي أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى أن يحذف من المضبطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هناك عبارات ذكرت في المضبطة وارتأى معالي الرئيس من المصلحة العامة أن يحذفها، والأختان دلال الزايد ورباب العريض تطالبان بالإبقاء على النص كما ورد على لسانهما. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس غير موجود الآن فكيف نأخذ القرار والرئيس غير موجود وهو المسؤول عن هذا القرار؟ هذا غير صحيح لأن معالي الرئيس هو الذي اتخذ هذا القرار وليس النائب الأول للرئيس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على قرار الرئيس بشطب العبارات التي وردت على لسان الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض؟ 

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يعود النص كما ورد على لسانهما في مضبطة الجلسة السابقة. الأخت لولوة صالح العوضي لديك مداخلة بخصوص المادة 17. تفضلي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد لأنها أثارت نقطة في غاية الأهمية تتعلق بالإجراءات والشكليات التي يمارسها هذا المجلس بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين أو تعديل المشروعات بقوانين. أثرت في الجلسة السابقة وهو مسجل في المضبطة اعتراضي على طريقة تضمين المشروع بالتعديلات المقترحة سواء من الحكومة أو من بعض الأعضاء بغير الطريقة القانونية التي رسمتها اللائحة. الأخت دلال الزايد اختلفت معي في الجلسة السابقة ولكنها اليوم تأتي وتتفق معي في ضرورة أن تطرح هذه التعديلات في هذه الجلسة، وأن يوافق عليها المجلس ومن ثم تحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو أي لجنة مختصة، فهذا الإجراء لم يتم بالنسبة إلى التعديلات المقترحة التي قدمت إلينا في مشروع قانون الطفل من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبالتالي أنا أصمم على أن هذه التعديلات تعتبر مخالفة للإجراءات، وبالتالي هي باطلة ويجب إعادة عرضها على المجلس مرة أخرى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه عندما تم الاقتراح بشطب الفقرة الأولى من المادة 17 تبناها بعض أعضاء المجلس وتم التصويت على ذلك، وأعتقد أن التصويت كان صحيحًا في هذا الشأن، ولكن هذا الأمر ليس نهاية المطاف، ومن الممكن تقديم طلب إعادة مداولة في المادة بموجب المادة 110 من اللائحة الداخلية بأن مادة معينة تم تعديلها على النحو التالي ونقترح نصًا جديدًا لهذه المادة، ويعرض الموضوع على المجلس قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، ومن الممكن تلافي هذا الموضوع بهذا الشكل وينتهي أمر هذه المادة على هذا النحو، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، في الحقيقة عند مناقشة هذه المادة ــ إذا لم تخني الذاكرة ــ سأل معالي الرئيس أعضاء المجلس: مَن يتبنى هذا المقترح؟ وأعتقد أن هناك 7 أعضاء تبنوا المقترح، وإذا كان هناك عدد من الأعضاء قد تبنوا الاقتراح سأقرأ عليكم ما قاله الرئيس لأنه ذكر أسماء الذين أيدوا المقترح...

      العضو دلال جاسم الزايد:
        لا نقصد هذه المادة التي ذكرتها.

      النائب الأول للرئيس:
       على كلٍ المستشار القانوني للمجلس اقترح أنه بإمكان العضو أن يتقدم بطلب مداولة ثانية، لأن المجلس قد أقر في الجلسة الماضية صحة التصويت على المادة، وقد قام بالتصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وبالتالي أعتقد أن الأمر منتهٍ ومن لديه رغبة في تعديل صياغة هذه المادة يتقدم بطلب إعادة المداولة في هذه الجلسة قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. هل تقدمتم الآن بطلب إعادة المداولة أم لا؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
        شكرًا سيدي الرئيس، المادة 17 بالذات من مشروع قانون حماية المستهلك أحدثت زوبعة، وأنا في البداية عندما قمت بشرح المادة وإبداء اعتراضاتي عليها اقترحت حذف الفقرة الأولى من المادة والاكتفاء بالفقرة الثانية، فيما بعد اقترحت الحكومة أيضًا ذات التعديل وهو حذف الفقرة الأولى والإبقاء على الفقرة الثانية، وأنا قد تبنيت اقتراح الحكومة، وكان اعتراض بعض أعضاء المجلس على أنني عندما تبنيت الاقتراح تبنيته وأنا جالسة، فهل يوجد في اللائحة الداخلية ما يفيد بوجوب وقوفي أثناء تبني الاقتراح؟ فهذا الأمر غير مقبول! هل يوجد ما يمنع من تبني الاقتراح وأنا جالسة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       إذن أنتِ قمت بتبني اقتراح الحكومة، وأنا قلت إن هناك أكثر من عضو تبنى الاقتراح ...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       في باب المعاملة الجنائية أكثر من عضو تبنى الاقتراح، وهذا الأمر صحيح، ولكن بالنسبة إلى هذه الفقرة أنا الوحيدة التي تبنت هذا الاقتراح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن هناك تأكيد من أحد الأعضاء بأنه قد تبنى الاقتراح، وربما الأختان دلال الزايد ولولوة العوضي لم تستمعا إلى أن الأخت رباب قد تبنت الاقتراح المقدم من الحكومة، وبالتالي أنا أعتقد أن إجراءاتنا كانت صحيحة، وأعتقد أننا انتهينا من هذا الأمر، فالأخت رباب قالت إنها أيدت وصوتت على المقترح الذي تقدمت به الحكومة، وإذا لديكم أي مقترح آخر اليوم فمن الممكن تقديمه الآن حتى يتم عرضه في مداولة ثانية، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، فهل يرتئي المجلس فتح باب النقاش في هذه المادة بعد أن استمعنا إلى الأخت رباب بأنها قد تبت الاقتراح المقدم من الحكومة؟ الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بحسب ما هو موجود في الشاشة أنا كنت أنتظر أن يُسمح لي بالكلام، فأنا لا أحب الكلام وأنا جالسة.    ثانيًا: نحن أمام اعتماد مضبطة الجلسة، وأنا أثرت فيها موضوعين، انتهينا من الموضوع الأول، ونحن الآن أمام الموضوع الثاني، الموضوع الثاني يحمل الكثير من الأهمية، وأنا أحترم جدًا قرار المجلس، وكل الأعضاء يعرفون تمامًا مدى احترامي لكل رأي مقدم من أعضاء المجلس، ولكن نحن أمام أمر مهم، أمام مناقشة وإقرار مشروع قانون، وبالتالي أي مادة لم تمر عبر الإجراءات القانونية الصحيحة، يعتبر إقرارها باطلاً. النقطة التي وقفت عندها في المضبطة السابقة ــ إذا كانت لدى الأعضاء المضبطة السابقة ــ في الصفحة 58 عندما عرض الرئيس الاقتراح المقدم من الحكومة للتبني، ولم يقف أحد من الأعضاء لتبنيه، والمادة 104 عندما أعطت حق الاقتراح والحذف والتعديل على مشاريع القوانين قصرته فقط على أعضاء المجلس، واشترطت فيه التقدم به كتابةً، ولو تم تبني موقف كل عضو بناءً على المداخلة من دون جدية التقدم به كتابةً، وكان في مداخلته أشار إلى حذف أو إضافة مادة لاعتبرت مداخلته بمثابة اقتراح منه. ويتوجب على الرئاسة طرح جميع الاقتراحات، فالاقتراح الذي قاله الرئيس كان بناءً على اقتراح قدم من الحكومة، والحكومة لا تملك حق مشاركتنا في اقتراح تعديل القوانين في الجلسة، وإنما يطرح لها الاقتراح، ولها أن تبيّن وجهة نظرها بشأنه، وتبين مواطن التعديل المطلوبة في الاقتراح، وبحسب قناعات من يكون موجودًا في المجلس من أعضاء أن يتم تقديم الاقتراح للرئاسة كتابةً، فالمادة 104 واضحة وتنص على أن «لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل كتابةً قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء. ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها»، وبالتالي عبارة «يجب أن يقدم التعديل كتابةً» تعني أنه شرط أساسي، وعندما قال الرئيس إن المقترح قد تم تبنيه من قبل فلانة أو فلان، تلا مباشرة المقترح التصويت عليه، بالإضافة إلى أن رئيس المجلس أغفل أن يذكر اقتراحًا آخر لذات المادة تقدم به أعضاء المجلس للرئاسة، واقتصر فقط على عرض اقتراح واحد وهذا لا يجوز، فالرئاسة ملزمة بطرح كل الاقتراحات التي ترد إليها، ويبدأ من الأبعد للتصويت عليه، إلا أن الرئاسة لم تذكر الاقتراح الآخر الذي قُدم إليها كتابةً، وكان مقدمًا من الإخوة الأعضاء لولوة العوضي وإبراهيم بشمي وفؤاد الحاجي، فهذا الاقتراح لم يعرض على المجلس حتى يكون المجلس أمام خيارين، ولكي نكون ضمن الإجراءات السليمة. صحيح أن بإمكاننا طلب إعادة المداولة في ذات المادة، ولكن القبول مباشرة بطلب إعادة المداولة يعني أن الإجراءات تمت وفق صحيح القانون، ومداخلتي كانت بخصوص الإجراءات القانونية، حيث إن إجراءات تصويتنا على المادة كانت بناءً على الاقتراح المقدم من الحكومة، وكانت الإجراءات غير صحيحة لعدم اتباع الإجراءات الواجب اتباعها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن أمام مشكلة قانونية تتعلق بصحة قرار مجلس الشورى، مع احترامي لكل قرار اتخذه هذا المجلس. وأشكر الأخت دلال الزايد على إفاضتها في شرح وجهة نظرها. لا يؤلمنا ولا ينال منا اعترافنا بوجود خطأ، ولا يقلل من شأن المجلس إذا أقر بوجود خطأ، فالمادة 104 صريحة واشترطت الوجوب، ومخالفة الوجوب البطلان، ولقد أوضحت          ــ بالرجوع إلى المضبطة السابقة ــ أن الإجراء الذي تم في الجلسة السابقة باطل بكل ما تحتويه هذه الكلمة من معنى، الإجراء باطل وعلينا التصحيح، إعادة المداولة لا تصح بالبطلان، إعادة المداولة تعد تلافيًا من الأعضاء للموافقة النهائية من المجلس على قراره، على الرغم مما شاب الإجراءات من بطلان، لنعترف بالخطأ، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فلا ينال من شأننا ولا يقلل من قيمتنا إذ ما اعترفنا بأن هناك بطلانًا اعترى الإجراءات التي تمت في الجلسة السابقة، وهذا الأمر يتفق تمامًا مع ما تم من تعديلات، وأشكر الأخت دلال على أنها أوضحت بشكل صريح ما أكدته في الجلسة السابقة بأن الحكومة ليس لها حق بأن تطرح تعديلاً على مشروع قانون طبقًا للمادة 104، فالمادة 104 حصرت التعديلات على مشاريع القوانين على أعضاء مجلس الشورى، لنكن صريحين مع أنفسنا وأمينين على عملنا وملتزمين بأحكام اللائحة، ومن باب أولى ملتزمين بأحكام الدستور، لنكن شجعانًا ونقر ببطلان الإجراءات التي تمت، ومن ثم إعادة المداولة فيها مرة أخرى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، طبعًا المجلس استمع إلى رأي الأختين، وفي مضبطة الجلسة السابقة على الصفحتين 58 و59 عندما اعترضت الزميلة دلال الزايد، قال الرئيس نصًا إن « هذا هو قرار المجلس والمجلس سيد قراره»، ومن ثم قال إن «الإخوة ناقشوا الموضوع بناء على ما اقترح من آراء ووزارة الصناعة والتجارة والحكومة اقتنعتا بحذف الفقرة الأولى التي بدأت تثير لبسًا وخلافًا، ولهذا اقترحت هذا الاقتراح الذي تبناه الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، وهناك عدد كبير من الإخوة تبنوا هذا الاقتراح وعرضناه للتصويت وحظي بالموافقة» هذا ما هو مذكور في المضبطة نصًا، وبالتالي سبق أن صوت المجلس بالموافقة على الاقتراح الذي تبناه الأعضاء، وقبلوا بالإجراء، ولم يعترض المجلس على ضرورة أن يكون مقدمًا مكتوبًا في ورقة أو شفاهية، فهل يوافق المجلس على صحة الإجراء المتخذ في الجلسة السابقة؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر ذلك، وتُقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان لمجلس الشورى بشأن استنكار أعمال العنف والتخريب والمواجهات الأمنية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن استنكار أعمال العنف والتخريب والمواجهات الأمنية: يتابع مجلس الشورى بأسف بالغ ما يدور على الساحة الوطنية من أحداث مؤسفة تهدد الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، من خلال استهداف رجال الأمن، وسد الطرقات، وحرق الإطارات، والتعرض للممتلكات الخاصة والعامة، ومكتسبات الوطن، مما يعد تجاوزًا على القانون والثوابت والمبادئ الوطنية، وتعديًا مباشرًا على حقوق وأمن وحريات المواطنين والمقيمين. وإن مجلس الشورى إذ يستشعر خطورة هذا الوضع وما يترتب عليه من تداعيات، ليستنكر هذه الممارسات والأعمال الخارجة على القانون،  ويؤكد ضرورة الالتزام بالقانون والنظام، معتبرًا ما يحدث تهديدًا مباشرًا لوحدة هذا الشعب وتماسكه وثوابته وقيمه المجتمعية والمبادئ التي آمن بها من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع وقفة جماعية من أجل سلامة الوطن والمواطنين، والمحافظة على اللحمة الوطنية، والنسيج الاجتماعي الذي ينعم به البحرينيون على مدى تاريخهم، وهو ثمرة غرس الآباء والأجداد. إن مجلس الشورى وقد آلمه تطورات الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد، فإنه يرى أن على رجال وعلماء الدين المخلصين والجمعيات السياسية والأهلية والمواطنين كافة دورًا ومسؤولية في التوعية بخطورة الانجرار إلى العنف والإرهاب والتخريب غير المبرر، والتعرض لسلامة رجال الأمن، مؤكدًا أن عليهم أن يكرسوا مساعيهم الخيرة وجهودهم المثمرة من أجل بناء الوطن ووحدة شعبه، ونبذ الفتن، والعمل على حث أبناء المجتمع كافة على التواد والتراحم، وإشاعة أجواء الثقة المتبادلة، وتكريس ثقافة احترام القانون، ورجال الأمن، والحفاظ على هيبتهم في أداء دورهم وفق القوانين والتشريعات المعمول بها بالمملكة، والتي تتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كما أن مجلس الشورى ليجدد تأكيده ودعمه ومؤازرته لجميع الخطوات الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظه الله. داعين الله عز وجل أن يحفظ البحرين من كل مكروه، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الحكيمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على البيان؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يكون تعاملكم معنا كأعضاء ولا (نُكلفت) المواضيع. إن اسمي خرج على الشاشة، والرئاسة طلبت مباشرةً من الأمين العام أن يبدأ في البند التالي من جدول الأعمال، أرجو أن يكون تعاملكم معنا قائمًا على حقوق الإنسان أولاً وقبل كل شيء. بالنسبة للبيان، في البداية أود أن  أشكر من قام عليه، ولكن بالنسبة لي كعضو في مجلس الشورى اكتفيت بالبيانات الإنشائية، فما بالك بالشارع، وأنا كعضو في هذا المجلس أقول لكم بكل صراحة شبعت ووصل بي الحد إلى أن الماء يغرقني في هذه البيانات الإنشائية التي تصدر عن هذا المجلس. إن هذا البيان عام وإنشائي، ولم يحدد بالضبط ماذا نريد؟ وكأننا أضفنا إلى البيانات السابقة تراكم بيانات ليس إلا، ليكن المجلس صريحًا وواضحًا وشفافًا في بياناته. من هم الأشخاص المطلوب منهم حاليًا اتخاذ الإجراءات التي تعيد لنا كشعب بحريني التواؤم والتوافق مع بعضنا البعض، عمومًا هذا الخطاب كأنه مطلق في الهواء، ولابد أن نحدد مَن لا يريد لهذا البلد المواءمة والتوافق الوطني والمجتمعي. لنكن صريحين أكثر في إصدار بياناتنا، من هو الشخص الذي أفتى بقتل وسحق رجال الأمن؟ أنا لا أنتقد الحكومة ولا المعارضة، ولكن يوجد لدينا في القانون الفعل وردت الفعل، إذا كان من أطلق هذه الفتوى  ــ وهذه تعتبر فتوى دينية خطيرة تؤدي بنا إلى الهلاك ــ بأن يسحقوا رجال الأمن إذا تعرضوا للحرائر، هل أضعهم في المقدمة والمواجهة ومن ثم إذا تعرض لهم الشرطة بالقول أسحقهم! لكل فعل ردة فعل، أنا لا أقبل أن يتعرض الشرطة لبناتنا أيًّا كنَّ سواء كانت البنت شيعية أو سنية ــ إذا كانت بحرينية ــ أو هندية أو فلبينية، لكن في نفس الوقت ردة الفعل قوية وهي السحق، فإذا كان الشرطي يهين المرأة أو الرجل بالكلام، آمر بإهانته بالكلام ولا يتجاوز حدود الدفاع الشرعي، إن هذه الفتوى فيها تجاوز لحدود الدفاع الشرعي لكل المواثيق الدولية، وكل مواثيق حقوق الإنسان وإعلانات حقوق الإنسان. فبالتالي لابد أن نكون صريحين في مواجهتنا للأحداث التي تمر بها مملكة البحرين، لا أن نطلق بيانًا تلو بيان وليست لدينا رؤية واضحة ودقيقة في تشخيص الحالة التي وصلنا إليها في مملكة البحرين، على رجال الدين من الطائفتين السنية والشيعية وعلى رأسهم من الفئة الشيعية الشيخ عيسى قاسم وأنا أحترمه وأجله، لكن عليه أن يكون منصفًا وعادلاً، وألا يتجاوز حدود الدفاع الشرعي في فتواه، إن هؤلاء الشباب الذين سمعوه قاموا في اليوم التالي بأعمال بناءً على هذه الفتوى، ورجال السنة أيضًا ليس المطلوب منهم التأزيم، بل يجب عليهم أن يتناولوا هذه الفتوى تناولاً موضوعيًّا وعقلانيًّا، لا يشتم بعضنا بعضًا، كفانا شتمًا ومخاصمة، آن الأوان أن يسمعوا ماذا يريد هذا الشعب، ويجب ألا نغرر بأطفالنا سواء كانوا سنة أو شيعة، إن الطفل السني سيستمع لرجل الدين السني، والطفل الشيعي سيستمع لرجل الدين الشيعي، وفي الأخير ماذا هناك؟ وإلى أين سنتجه؟ يجب علينا القيام بتشخيص حالاتنا وتكون بياناتنا متوافقة مع ما يجري على أرض الواقع. هذا هو البيان المطلوب من مجلسكم، لا بيانات تتراكم وتوضع في الأدراج، من سيستفيد منها؟ أنا واحدة من هذا المجلس ومللت من هذه البيانات، فما بالك بحالة الشارع! إن الناس يتكلمون عنا ويقولون ماذا عملنا؟ وماذا لدينا؟ بيانات! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا سمعت البيان ولم أرى فيه أي مناشدة للحكومة بتطبيق القانون، فإذا لم تطبق الحكومة القانون فستصبح جميع الأمور مائعة، إن البيان الذي سمعنا ــ مثلما تفضلت الأخت لولوة العوضي ــ عامٌّ جدًّا ولم يطالب البيان الحكومة بتطبيق القانون. إن ما وصلنا إليه كان بسبب عدم تطبيق القانون، ومن ثم تخوف أفراد الشرطة من القيام بواجباتهم خوفًا من المحاكمات، لماذا؟ لأن عليهم تدقيقًا، إن أي عسكري عليه تدقيق لا يقوم بواجباته. فأنا أرجو من مكتب المجلس أن يضع في بيانه مناشدة للقيادة بتطبيق القانون، جميع الناس في البحرين يطالبون بتطبيق القانون، فمتى سوف يطبق القانون؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البيان يجب أن يحتوي على إدانة صريحة لكل رجال الدين الذين يؤججون الوضع ويدفعون بالشباب إلى استخدام العنف سواء كان ضد رجال الأمن أو ضد المجتمع بشكل عام، إن إدانة رجال الدين أهم بكثير من إدانة الشباب الذين هم في الحقيقة مغرر بهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا لا أريد أن أضيف على ما قاله الإخوان والأخوات، فقد أوضحوا بشكل جلي وواضح ووضعوا النقاط على الحروف. ومثلما تفضلت الأخت لولوة العوضي أن البيانات التي صدرت عن مجلس الشورى كثيرة، وفي إحدى الجلسات أشرت إلى أن هذه البيانات للأسف الشديد لا تخرج إلى الناس، ولا إلى الشارع، ولا إلى الجمعيات والمجتمع المدني، بل تبقى حبيسة المضابط. سيدي الرئيس، أعتقد أنه آن الأوان أن يكون لمجلس الشورى موقف واضح وصريح، وأن يكون هذا الصوت مرتفعًا ويصل إلى الجميع، نحن الآن لدينا لجان كثيرة منها اللجنة المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق التي أنتم أعضاء فيها، أعتقد أنه يجب أن يكون لمجلس الشورى نداء لهذه اللجنة ويصل إليها لتتخذ موقفًا أيضًا، وليس فقط ما يدور في اللجنة المذكورة، كذلك يجب أن يكون هذا موجودًا على أجندات المجتمع المدني والجمعيات، لأن هذا الأمر يمس في الواقع كل فرد منا، ويجب أن يكون هناك موقف واضح وصريح لمجلس الشورى من هذه القضية التي تؤرق المجتمع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثني على الكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي، وأعتقد أن بياناتنا دائمًا إنشائية لا تضر ولا تنفع، فإذا كان هذا المجلس على الأقل يمثل فئة واحدة من الشعب وهي الفئة الواعية فعليه أن يعبر عن رأي هذه الفئة، وأن يقر أشياء واقعية على الأرض ويكون له دور فاعل. إن التعديلات الدستورية اليوم جاءت بناءً على مرئيات حوار التوافق الوطني وفيها نص واضح لفصل السياسة عن الدين. ومن المفترض أن يكون هذا مناسبة لنا ونذكر في هذا البيان على الأقل ما يدور في الشارع بسبب تداخل الدين مع السياسة، إن الشباب صغار ومغرر بهم، ويجب أن يشار إلى ذلك بما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، نحن تكلمنا مع أطفال ما بين 11 و16 سنة في الشارع وهم ملثمون ويظهرون في مارشات عسكرية وبأكفان، وعندما نسحب اللثام من على وجوههم ترى الطفولة فيهم حتى الشوارب لم تظهر في وجوههم، فهذا يعتبر انتهاكًا كاملاً لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وعلى هذا المجلس أن يعلن ذلك بشكل واضح. وفي النهاية إن دفن الرأس في الرمال لا ينفع ولن يجدي في حل المشكلة البحرينية، وعلى هذ المجلس أن يكون له دور فعال ورأي حقيقي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يقترح المجلس إعادة النظر في هذا البيان من قبل مكتب المجلس قبل إصداره بصورته النهائية على ضوء النقاش الذي دار؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وعلى مكتب المجلس مراجعة البيان وإقراره بصياغة مختلفة على ضوء النقاش الذي دار قبل قليل. وقبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال أحب أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا الطلاب والطالبات من مدرسة البحرين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلاب والطالبات واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم،  لما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة والطالبات من خلال زيارتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى. تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بالنسبة لإعادة صياغة البيان، أعتقد أن الأغلبية موافقة، ونأمل أن تكون الأغلبية موافقة، وأنا أخشى في الجلسة القادمة أن يُقال إنه لم يحدث تصويت على إعادة صياغة البيان، لذلك يعاد أو لا يعاد. لنخرج من هذا الموضوع، نحن نريد بيانًا ويكون حسبما تفضلت به الأخت لولوة العوضي.

      النائب الأول للرئيس:
       إن التصويت يمكن أن يكون آليًا، ويمكن أن يكون برفع الأيدي، ويمكن أن يكون بالقبول. ليس شرطًا أن يكون التصويت على الشاشة، فبحسب اللائحة الداخلية هناك أشكال للتصويت وسيثبت في المضبطة أن مكتب المجلس سوف يعيد صياغة البيان بأغلبية الأعضاء. والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       

    •  
      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالتا معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (104) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (105) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وردت إلى مكتب الرئيس رسالة مقدمة من خمسة من الإخوة الأعضاء بشأن طلب المداولة الثانية، وهم: دلال الزايد، ومنيرة بن هندي، ولولوة العوضي، وفؤاد الحاجي، وحمد النعيمي. وأطلب من أحد مقدمي الطلب أن يقدم الاقتراح مشفوعًا بالأسباب التي يعتقدون أنها توجب إعادة المداولة؛ حتى يتم التصويت على الاقتراح من حيث المبدأ بقبوله أو رفضه، ومن ثم مناقشته. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأكرر احترامي لقرار المجلس المتخذ في الجلسة الماضية القاضي بحذف الفقرة الأولى من المادة 17. أسباب إعادة المداولة تم توزيعها على الإخوة الأعضاء، وأتمنى أن يكون قد تسنى لهم الوقت لقراءتها والاطلاع عليها. المادة التي أبقينا عليها هي التي سيصدر بشأنها قرار عن وزير العدل بناء على تسمية موظفين معينين من قبل وزير الصناعة والتجارة، لتكون لهم صفة الضبط القضائي، وبحسب نص المادة فإن اختصاصهم يكون في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، بمعنى أنه سيُفقد دور كبير للمفتشين العاملين حاليًا في وزارة الصناعة والتجارة، أي أنه بعد إقرار هذا المشروع لن يملك وزير الصناعة والتجارة صلاحية تعيين ــ بقرار منفرد منه فقط ــ موظفين يتولون مسألة الرقابة على الأسواق والمحال التجارية التي تخضع في أحكامها لتنفيذ هذا القانون. وهذا يتعارض مع 3 أمور: الأمر الأول: أن حماية المستهلك من الأمور التي تمت مناقشتها في حوار التوافق الوطني، وكان هناك طلب وهو أن تكون هناك حماية لحقوق المستهلك، وفي إجراءات تنفيذ الحكومة لهذه المرئية قالت إنني سأضع أعلى المستويات لحماية حقوق المستهلك، وبعدم إعطاء الوزير حق إصدار تعيينات لأشخاص في إدارة حماية المستهلك يتولون متابعة هذه الأمور والرقابة على الأسعار والعروض؛ لن تكون هذه أعلى المستويات لحماية المستهلك. الأمر الثاني: فيما يتعلق بمسألة الإجراءات الوقائية والحمائية، لن يتم التمكن من توفيرها في مراحل سابقة لهذه المخالفات، كم العدد الذي سيتوفر؟ الآن الوزارة تحت يدها نوعان من الموظفين، موظفون لهم صفة الضبطية القضائية، وبحسب ما تم بيانه في اجتماعاتنا معهم قالوا: إنهم من 4 إلى 5 موظفين، بالإضافة إلى المفتشين الذين لن يجوز لهم مباشرة هذا الدور بحكم هذه المادة. بالإضافة إلى المسألة المتعلقة بجمعية حماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة البحرين، فعند مناقشة هذه المادة لم يبدوا أي تحفظ إزاء هذه المادة باعتبارهم تجارًا ومستهلكين، وهذا ثابت في التقارير التي رفعت عندما كانت موجودة. الأمر الأخير: أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، طالما أننا وافقنا على مادة سابقة وهي المادة 11 وكان من ضمنها مهام محددة لإدارة حماية المستهلك، وبالأخص ما ورد في البند 5 وهو متابعة ومراقبة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بالأحكام وتنفيذ البنود من ناحية حتى المنتجات، فمأمورو الضبط القضائي لن تكون لهم القدرة على تغطية كل مناطق البحرين بهذه الطريقة، باعتبار أن الوزير ــ وأكرر ــ لن يكون له حق إصدار قرار منفرد، القرار سيصدر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية فقط. وعليه أتمنى أن يعيد المجلس النظر في هذا الموضوع، والصياغة المقترحة بها إعادة مراعاة الفقرة الثانية من المادة، لتكون كالتالي: «وأن يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار حق دخول المحال ذات الصلة بعد إثبات صفتهم، وذلك للرقابة ولرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي قد تقع في دوائر اختصاصاتهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، استمعنا إلى الاقتراح المقدم من الزملاء الخمسة بطلب المداولة الثانية، وسوف نصوت الآن على قبوله أو عدم قبوله، وإذا وافق المجلس على قبوله فسنناقش الاقتراح مناقشة مستفيضة. فهل يوافق المجلس على إعادة المداولة بناء على الطلب المقدم؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. الآن هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع قانون حماية المستهلك، لقد قدمت إلى معالي الرئيس طلبًا كتابيًا بإعادة المناقشة في مادة، وتمت إحالة هذا الطلب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقامت اللجنة ببيان وجهة نظرها في طلب إعادة المناقشة وليس إعادة المداولة، وقد كان طلبي مستندًا إلى المادة 108 من اللائحة الداخلية، لأن المادة التي طلبت إعادة مناقشتها كانت تشتمل على قرارات ملزمة للمورد ولوزارة الصناعة والتجارة، وقرارات غير ملزمة لغيرها، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية توافقت مع رأيي فيما يتعلق بإعادة المناقشة، ولم يتم طرح هذا الموضوع من قبل معالي الرئيس في الجلسة السابقة...

      النائب الأول للرئيس:
       عفوًا، نحن الآن نناقش الاقتراح المقدم.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، أنا أتكلم من منطلق سؤال سعادتك: هل هناك آخرون لديهم ملاحظات على مشروع القانون قبل أخذ الرأي النهائي عليه؟

      النائب الأول للرئيس:
       ليس كذلك، فقد كنت أعني ملاحظات على المداولة الثانية، هل هناك اقتراح أو تعديل أو تعليق على ما تقدم به الزملاء الخمسة؟ النقاش الآن سينحصر في هذا الجانب.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      سيدي الرئيس، هل أفهم من الرئاسة أننا سنناقش هذه المادة ثم تترك المجال لمن يريد أن يضيف إلى مشروع القانون؛ لأنني قدمت طلبًا ولم يتم عرضه، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية قدمت رأيها وأحيل إلى الرئاسة.

      النائب الأول للرئيس:
      الطلب قُدِّم لإعادة مناقشة وأحيل إلى اللجنة المعنية، واليوم نحن نناقش طلب إعادة مداولة، وهناك فرق بينهما، إعادة المناقشة يجب أن تتم في الجلسة الماضية أو قبلها. والآن دعونا ننتهي من موضوع إعادة المداولة في المادة المقترحة، وننتقل...

      العضو لولوة صالح العوضي:
      وأنا أحتفظ بحقي في الرد على ما تفضلتَ به عند مناقشة موضوعي الذي طرحته على الرئاسة ولم تطرحه على المجلس، وفي ذلك مخالفة للائحة الداخلية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس،  أشكر مقدمي اقتراح إعادة المداولة في مشروع قانون حماية المستهلك. المادة التي اقترحها مقدمو الاقتراح سبق أن كانت موجودة، ولكن ما أثار إشكالية ــ وليذكرني مقدمو الاقتراح أو الحكومة إن كنت مخطئًا ــ هو أن الحكومة هي التي طلبت حذف هذه الفقرة كاملة، مع أنها كانت موجودة، وفي الجلسة الماضية كان العديد من الأعضاء مؤيدين لهذه الفقرة التي طُلب الآن إعادة المداولة فيها، والأخت دلال الزايد أوضحت المبررات المنطقية لهذا الاقتراح وبينت أن هذا ليس هو القانون الأول الذي يعطي أحد الوزراء ما يعرف بالقرار الإداري، وليس الضبطية القضائية في تنفيذ أي قانون، ومن ذلك ما قد يكون ممارسًا في وزارة الصحة بأشكال متفاوتة وفي وزارة الصناعة والتجارة، فأعتقد أن هناك وجاهة في هذا المقترح ما لم تبين الحكومة أسبابًا جوهرية أساسية، هل يمس ذلك تشريعات البحرين أو قوانين البحرين؟ أتمنى أن أستمع لمبررات الحكومة بشكل واضح، لماذا لم تدعم هذا النص الذي سبق أن ناقشناه في المرة السابقة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، ولكن لدي سؤال أوجهه إلى وزارة الصناعة والتجارة: عندما تبنى ممثل الوزارة حذف المادة بناء على ما تمت إثارته من تهويل لمفردات هذه الفقرة الأولى من المادة 17، والكلام الذي تمت إثارته هو العودة إلى الدولة البوليسية أو النظام البوليسي، هل لديكم حاليًا مفتشون في الوزارة يقومون بالتفتيش الإداري الوقائي السابق؟ كلنا نعلم أن المادة كما جاءت في مشروع القانون قبل التصويت عليها من المجلس تتضمن الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، هل لدى الوزارة في الوقت الحالي مفتشون للتفتيش على المحلات التجارية للوقاية من المخالفات التي قد تحدث أثناء التنزيلات بحسب ما تنص عليه قوانينكم أو تعليماتكم الواردة من قبل الوزير؟ لأن في جميع قوانين البحرين نصوصًا تعطي الوزارة حق التفتيش الإداري، وإن لم يُنص فيها على صفة الضبطية الإدارية، واحد منها مشروع قانون الطفل الذي وافق عليه المجلس عندما منح وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حق التفتيش الفني على دور الحضانة، وأقر مجلسكم ذلك. النص الذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ سيمنع هؤلاء المفتشين من دخول المحلات التجارية للتفتيش على ما قد يكون تحت أيديهم من معاملات، أو للوقاية من الوقوع في الجرائم أو المخالفات، لأن جميعنا يعرف أن الضبطية الإدارية هي ضبطية وقائية، وسيترتب عليها منع، فهل هناك موظفون لديكم يقومون حاليًا بالتفتيش؟ وما هو مصيرهم؟ وهل سيمتنع عليهم دخول المحلات التجارية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد لشؤون التجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحب أن أوضح شيئًا واحدًا، وهو أننا إذا كانت لدينا قضية الضبطية القضائية، وهي سوف تعطينا ــ في اعتقادي الشخصي ــ الأمور الأخرى التي تتعلق بالضبطية الإدارية، فللوزارة أن تطلب أي عدد فيما يتعلق بالضبطية القضائية بحيث يقوم هؤلاء الموظفون بالمهمتين في نفس الوقت، وعلى هذا الأساس كان تأكيدنا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة سوف تعطينا صفتي الضبط الإداري والضبط القضائي مجتمعتين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لكل قانون خصوصية معينة، ولابد أن ننتبه لهذا الموضوع. قانون حماية المستهلك يجب أن نعلم أنه قانون مهم جدًا للمستهلك، والمستهلك هنا ليس محصورًا فقط في الأفراد، بل حتى التاجر هو مستهلك، لأنه هو أيضًا يحتاج إلى الشراء من مصادر أخرى. إن عدد موظفي إدارة حماية المستهلك قليل، وقد سألتهم وعلمت أن مجمل عدد الموظفين في الإدارة هو 25 موظفًا فقط، وعدد المفتشين منهم 7 فقط، فهل نرفض إعطاء هذا العدد القليل من المفتشين صفة الضبطية القضائية؟! الفكرة الأساسية أن تكون لدى المفتشين صفة الضبطية القضائية حتى يقوموا بعملية التفتيش، وإذا شاهدوا شيئًا مخالفًا ــ مثل البضائع الفاسدة أو أمور أخرى غير صحيحة ــ فسيطبقوا صلاحيات الضبطية القضائية. كل قانون له وضعه الخاص، وهذا ما اتفقت عليه مع الوزير المعني ــ أعني وزير الصناعة والتجارة ــ على أن يكون جميع المفتشين في هذا القانون لديهم صفة الضبطية القضائية، والضبطية القضائية كما بيّن الأخ أحمد بوبشيت سوف يُفتش وإذا رأى أي أمور تحتاج إلى ضبط قضائي فسوف يقوم بذلك، فبدلاً من أن يكون العمل مكررًا، نفضل أن يقوم به موظف واحد ــ نظرًا إلى أن عدد المفتشين الموجودين قليل ــ حتى نضمن تنفيذ هذا القانون، لأن القضية الأساسية هي في تنفيذ هذا القانون، وهذا هو المهم. نحن نعتقد في الحكومة وفي وزارة الصناعة والتجارة أنه يجب أن تكون لهؤلاء المفتشين صفة الضبطية القضائية حتى يتم تنفيذ هذا القانون على أكمل وجه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في مفهومي ــ القاصر ــ أن هناك ضبطًا إداريًا وهناك ضبطًا قضائيًا، وقد تكون هناك علاقة تبادل معلومات، ولكنّ القرار الإداري يختلف تمامًا عن القرار القضائي. الضبط القضائي يرفع ملاحظاته عن الجرائم إلى النيابة العامة، والضبط الإداري يرفع ملاحظاته إلى الجهة الإدارية ــ وهذا هو الموجود الآن ــ واقتراح الأخت دلال يثبت الوضع الحالي للوزارة، أعني أن المفتش الإداري يتبع وزير الصناعة والتجارة ويرفع ملاحظاته والمخالفات الإدارية إلى الجهة الإدارية التي تقرر بشأنها. وهنا أريد أن أبيّن للأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هناك مخالفات إدارية في المحال التجارية، وليس كل المخالفات هي مخالفات جُرمية وجنائية، ولا يجوز للمفتش الإداري أن يرفع موضوع مخالفة إدارية إلى القضاء، حتى ينتدب القضاء أو تنتدب النيابة العامة مفتشيها لملاحظة الأمور، فلا نخلط بين الضبط القضائي والضبط الإداري. الضبط الإداري معمول به في كل الدول، ولابد ألا نخلط بين الضبطين، واقتراح الأخت دلال الزايد اقتراح جيد، وأعتقد أن دعمه يسند الكثير من الوزارات، فوزارة الصحة لديها مفتشون، وهم مفتشون إداريون، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لديها مفتشون، والمادة بوضعها الحالي تعني أن تُلغى وظائف كل هؤلاء، فهل هناك منحى أو توجه إلى إلغاء الضبط الإداري؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أوضح أن الفقرة الثانية التي تم الإبقاء عليها من المادة، حصرت وظيفة الضبطية القضائية. ولنرجع إلى المادة التي تنص على التالي: «وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم» هذه الفقرة التي وافقنا عليها في هذه الجزئية كانت مرتبطة بالفقرة التي سبقتها والخاصة بالضبطية الإدارية ــ التي أوضحها مشكورًا الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ والفقرة الثانية الآن مع بقائها سوف تقصر وتختصر أعمال الضبطية القضائية في الجرائم. انتبه إلى ذلك يا ممثل وزارة الصناعة والتجارة، فلن تكون لهؤلاء الموظفين سلطة التفتيش، لأن المادة حصرت عملهم في الجرائم فقط، وبالتالي فإننا أمام مأزق قانوني ضيق، ضيّق من اختصاصات صفة الضبطية القضائية. عندما عُرضت المادة كانت بها جزئيتان، جزئية الضبط الإداري ــ وإن لم يُنص عليها ــ وكانت تسبب لنا مشاكل، والجزئية الثانية الخاصة بالضبطية القضائية التي حصرت اختصاصهم في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم، فما هي دوائر اختصاصاتهم؟! المناطق الجغرافية لكل من مأموري الضبط القضائي، سنقع في إشكالية قانونية. وأنا أوضح لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن لكل قانون خصوصيته؛ نعم، مشروع قانون الطفل منح وزير التنمية الاجتماعية سلطتين أو نصّ على اختصاصين، الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، فهل في وزارة التنمية الاجتماعية عدد كبير من المفتشين الذين سيُسمح لهم بالتفتيش على دُور الحضانة؟! هذه المحلات التجارية سوف نقصّر في مدى مراقبة تنفيذها لأحكام القوانين، وخاصة مع بقاء الفقرة الثانية على حالها، وإذا أراد المجلس التصميم على قراره السابق القاضي بحذف الفقرة الأولى من المادة، فلابد من تعديل الفقرة الثانية، وجعلها على إطلاقها، لتشمل صفتي الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، أما في صورتها الحالية فهناك تقصير واختزال لمهام صفة الضبطية القضائية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ومع الحكومة في حذف الفقرة الأولى من المادة والإبقاء على الفقرة الثانية فقط. بالنسبة إلى ما أثاره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام حول جزئية المخالفات أو الجرائم التي ترتكب والتي يضبطها الموظفون الذين لديهم صفة الضبطية القضائية وأنها تحال إلى النيابة العامة، بينما المخالفات التي يضبطها الموظفون الذين لديهم صفة الضبطية الإدارية تحال إلى الجهة الإدارية، فإن هذا غير صحيح، لأن الجرائم الموجودة في هذا القانون تعد من جرائم الإذن، بمعنى أنه سواء كانت هذه المخالفات التي ضبطت إداريًا ــ ولا يجوز للمفتش الإداري أن يضبط مخالفة أساسًا ــ أو المخالفات والجرائم التي ضبطت من موظفين لديهم صفة الضبطية القضائية، هذه المحاضر سوف تحال إلى الوزير، والوزير هو الذي لديه الصفة في إحالة هذه الحالات إلى النيابة العامة أو عدم إحالتها، أي أنه هو الذي سوف يطلب من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في الأمرين. بالنسبة إلى موضوع أن المفتشين سوف تكون لديهم سلطة ضبط الجرائم فقط، أقول إن هذا هو الهدف من التفتيش، ما هو الهدف من التفتيش؟ هل الهدف منه أن افتئت على حريات الناس وأدخل المحال لأرى هل كل شيء في مكانه أو في غير مكانه؟! لا، الهدف من التفتيش هو ضبط المخالفات. حذف الفقرة الأولى من المادة والإبقاء على الفقرة الثانية يعطي نوعًا من الأمان، فعندما تكون لدى الموظف صفة الضبطية القضائية، بحيث يمكنه أن يضبط المخالفات ويجري تحقيقًا ويكتب محاضر، فذلك أفضل من تشتيت العمل، وهم أيضًا في الأساس لا تكون لديهم صفة الضبطية الإدارية، ومن الاستحالة أن تكون لديهم صفة الضبطية الإدارية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مما أثير أعتقد أن عدد المراقبين سبعة، وهذا يتطلب أن نطبق الإجراء القضائي بدلاً من الإجراء الإداري، وأعتقد أننا بنظرة عامة للوضع التجاري في البحرين ندرك أن الوضع يختلف عما كان عليه في السبعينيات. السجلات التجارية اليوم كثيرة، والمحلات تملأ القرى والمدن، والأسواق تعددت وتنوعت، وأعتقد أن هذا العدد ليس حُجة لأن نلجأ إلى تعديل هذا القانون بحسب العدد الموجود، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نعلم أن هناك مخالفات ــ كما أوضح الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ــ لا ترقى إلى مستوى أن تُرفع إلى النيابة العامة، أو إلى القضاء، لأن هناك بعض التجاوزات الإدارية التي تنتج ربما عن جهل البائع أو عن سوء تقدير، والضبط الإداري سوف يُسهم في عملية عدم جرّ هذه الأمور إلى الانحراف الأوسع، وإذا كانت كل قضية سوف تُرفع إلى القضاء والضبط القضائي، فأعتقد أنه سوف يكون هناك تأخير وإطالة، والذي تخشى منه الأخت رباب العريض هو ما سوف يحدث في الواقع، لأن المفتشين الإداريين ليسوا بذلك الجهل بحيث إنهم يدخلون المحلات لمجرد الرغبة في التفتيش، أو لمجرد أن يخطر على بالهم دخول هذا المحل أو ذاك، لا أعتقد أن الوضع بهذه الصورة. وأنا هنا أضرب مثالاً على التفتيش بالنسبة إلى حقوق الملكية الفكرية، فعندنا في البحرين ــ والآن البحرين تقدمت ولله الحمد في ضبط هذه الأمور ــ كانت المحلات التي تبيع الأشرطة وغيرها في السابق تؤجر هذه المواد للآسيويين الذين لا يراعون مصلحة البلاد، ولكن عندما شرّع قانون وأصبح هناك مفتشون إداريون يقومون بالتفتيش على البضائع المقلّدة ويصادرونها، أو على الأقل يضبطون هذه الأمور، كان هذا مساعدًا للعملية الأكبر، أي في حالة ما إذا تمادى شخص ما ووصل إلى مرحلة المتاجرة بالبضائع المقلّدة على مستوى العالم، وقد سبق لنا ــ مع الأسف الشديد ــ أن وضعنا على القائمة السوداء، ولله الحمد تخلصنا من هذه المشكلة بشكل نهائي، وإذا وجد شخص بهذا التمادي؛ فعندئذٍ يكون الضبط القضائي هذا هو محله، ولكن في الأمور البسيطة أعتقد أن الضبط الإداري مهم جدًا، والاقتراح الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد يصب في هذا المصب، والتخوف الذي أورده الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في محله، وأعتقد أن الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة وكذلك الحكومة الموقرة يجب أن يقدروا ذلك، وأعتقد كذلك أن العدد ليس شرطًا، البحرين أسواقها تنوعت وتعددت، ولم يعد هناك السوق المركزي لوحده، بل هناك الآن سوق واقف، وهناك سوق الحد، وسوق الرفاع، وسوق المحرق، فالعدد ليس قيدًا لنا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
        شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأعضاء الذين أيدوا هذا الاقتراح، وأحببت أن أشير إلى اتفاقية النظام الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطبعًا جميع وزراء التجارة المعنيين كانوا ضمن من قاموا بوضع هذا التشريع الموحد الاسترشادي، في مجال دخول المحال التجارية ــ وهذا فقط حتى نبيّن أين اتجهوا وأين توافقوا وما الذي توافقوا عليه وما هو معمول به في دول الخليج؟ ــ تقول الاتفاقية «حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدّة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشكوك فيها... سحب عينات منها للفحص والتحليل»، هذه إجراءات وقائية، وما نقوله في هذا الأمر إنه حتى إبقاء الفقرة الثانية كما نصّ عليها المجلس، سوف يجعل صفة المفتشين منحصرة فقط في ضبط الجرائم، ولن تكون لهم صفة الرقابة والضبط والرصد ولن يكون لهم الجانب الوقائي الذي يسبق وقوع الجريمة. أيضًا فيما يتعلق بمرئيات حقوق المستهلك التي وُضعت من قبل الأمم المتحدة في إبريل 1985م، هذه المرئيات وضعتها الوزارة ووضعت بجانبها الإجراءات التنفيذية المتخذة من جانبها، والتي من المفترض أن تغطي الجانب الوقائي لحماية المستهلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه الأخ خليل الذوادي، فمن واقع تجربتي في وزارة الصحة فإن الضبط الإداري هو قرار يصدر عن وزير الدولة المعني بتطبيق هذا القانون، وهو الوزير المختص، بينما قرار الضبطية القضائية لابد أن يصدر عن وزيرين وهما وزير العدل والوزير المختص. وإذا كان في دولة سبعة مفتشين، فإنه ليس بالضرورة أن يكون لديهم جميعًا صلاحية الضبطية القضائية، لأن هناك إجراءات أكثر عندما يتدخل وزيران في إعطاء حق الضبطية القضائية، ومن الواضح أن الضبطية الإدارية أسهل في إعطائها من الضبطية القضائية، لأن لها ضوابط ومعايير، وبالتالي العدد يتقلص، ولذلك جاءت فكرة الرقابة الإدارية الاستباقية والوقائية، وأعتقد أنها تحمي أصحاب المحلات التجارية، حيث إنها تعد تنبيهات، كأن يتم تنبيه أصحاب المحلات إلى أن الوضع الحالي خاطئ والرجاء تصحيحه، أو أن هناك مخالفة لمادة قانونية فالرجاء تداركها قبل أن تأتي الضبطية القضائية وتحيل المسألة إلى النيابة العامة أو إلى الوزير المختص ومن ثم تتحول إلى قضية إجرامية، لذلك أعتقد أنه في صالح قانون حماية المستهلك وفي صالح رجل الأعمال أن تكون هناك ضبطية إدارية تحميه قبل أن تأتي الضبطية القضائية، وخصوصًا ــ وحبذا لو تصحح لي الأخت لولوة ــ أن المستهلك في الضبطية القضائية يمتلك حقًا إداريًا، ولكن في الضبطية الإدارية من يمتلك القرار الإداري لا يمتلك الضبطية القضائية. أعتقد أن النص المقترح به وجاهة وهو مطبق في العديد من القوانين في مملكة البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أن الجميع اكتفوا بالنقاش، والكل أبدوا رأيهم. وننتقل الآن إلى التصويت على المقترح المقدم من الأخت دلال الزايد وأربعة من الإخوة الأعضاء بشأن صياغة المادة 17 من مشروع قانون حماية المستهلك، ولتتفضل الأخت دلال جاسم الزايد بقراءة المقترح.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص المقترح بشأن صياغة المادة 17كالتالي: «مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 17 يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار حق دخول المحال ذات الصلة بعد إثبات صفتهم، وذلك للرقابة ولرصد المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له، ويكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورية الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على المقترح المقدم من الأخت دلال الزايد وأربعة من الإخوة الأعضاء بشأن صياغة المادة 17 من قانون حماية المستهلك؟


      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تقر هذه المادة بالصياغة المقترحة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قبل التصويت النهائي على مشروع هذا القانون، أحب أن أوضح للرئاسة أنني تقدمت بطلب إعادة المناقشة بالنسبة إلى المادة الخاصة بالقرارات الملزمة التي تصدر في حالة الخلاف بين المزودين وجهة الإدارة، والتي تتناقض مع المادة التي تليها فيما يتعلق بالتسوية الودية بين المعلن وجهة الإدارة، تقدمت بهذا الطلب إلى معالي رئيس المجلس وأحاله بدوره إلى اللجنة التشريعية، واللجنة التشريعية بيّنت موقفها فيما يتعلق بهذه المادة، هناك عوار يتعلق بمبدأ المساواة بين المزود والمعلن فيما يتعلق بالقرارات الملزمة وبإجراءات التسوية الودية، واللجنة التشريعية قدمت رأيها إلى الرئاسة، ولكن الرئاسة لم تطرح هذا الموضوع على المجلس في الجلسة السابقة، وبالتالي لابد من عرض الموضوع مرة أخرى على المجلس فيما يتعلق بهذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، التفاصيل التي ذكرتها الأخت لولوة ليس لدي علم بها، لكن من الممكن سؤال رئيسة اللجنة التي أحيل إليها الخطاب الوارد من قبلك ــ أخت لولوة ــ ومن قبل معالي الرئيس، وإذا كانت اللجنة قد ناقشت الرسالة وضمنتها في تقريرها يكون الموضوع قد انتهى، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأذكر الأعضاء بهذه المادة، حيث إنه سبق أن ناقشنا مادة تأخذ الرقم 8 ومادة تأخذ الرقم 11، في المادة 8 كان هناك نص صريح وهو أنه في حالة وجود خلاف بين المستهلك وأحد المزودين، تقوم الوزارة بحل الخلاف وديًا بين الطرفين، وإذا لم يرتضوا بما توصلت إليه الوزارة من قرار، يستطيعان رفع أمرهم إلى القضاء، في الجلسة التي تلتها أتينا عند مادة سبق أن أقررناها وتنص على أن قرار الوزارة في حل الخلاف الذي يكون بين المستهلك والمزود هو قرار ملزم، فأصبح هناك تناقض في النصين، بين نص يكون فيه الإلزام من جهة الإدارة لحل الخلاف ما بين الطرفين، ونص مادة أخرى تنص على أن يحل الخلاف وديًا بين الطرفين، فإذا تم التوصل إلى تسوية كان بها، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية يتم اللجوء إلى القضاء، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك تعارض في المادتين لذات الموضوع، ورئيس المجلس حينها قال للأعضاء عندما طلبنا منه إيقاف هذه المادة أن المجلس تبنى حل الخلاف بين الأطراف أمام الوزارة بشكل ودي، وسنأخذ بالاعتبار هذا الأمر عند إعادة طلب مناقشة المادة 8 بموجب طلب رسمي كانت قد تقدمت به الأخت لولوة العوضي بهذا الشأن، حيث إنها التفتت إلى نص هذه المادة والمادة الأخرى والتعارض فيما بينها، وأحال رئيس المجلس الرسالة المقدمة من الأخت لولوة إلى اللجنة التشريعية للبت فيه، وتناقشنا في اللجنة واتخذنا القرار التالي: بما أن المجلس قرر أن أي خلاف بين الطرفين سيكون الحل فيه وديًا وليس ملزمًا من قبل جهة الإدارة، فنحن نتوافق مع حذف الفقرة الخاصة بالإلزامية، وتم إرسال هذا الرد متضمنًا رأي اللجنة إلى مكتب الرئيس، ولكن لظروف معينة ربما قد نسوا أو لم ينتبهوا لهذا الأمر لم يتم طرح الأمر على المجلس بخصوص هذا الشأن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك تقرير مرفوع من اللجنة بخصوص هذه المادة، ولم يناقشه المجلس؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم، بخصوص هذه المادة كانت هناك رسالة من رئيس المجلس مرفق معها إحالة نظر هذا الطلب إلى اللجنة التشريعية، ونحن بناءً عليه أعددنا تقريرًا وأرسلناه ليعاد عرضه على المجلس من قبل الرئاسة.

      النائب الأول للرئيس:
       أي أنكم في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أعددتم تقريرًا فيما يتعلق بالرسالة المحالة إليكم.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم، أعددنا تقريرًا وأحلناه إلى مكتب الرئيس، وأعتقد أن أعضاء اللجنة يتذكرون طرح هذا الموضوع، والمجلس يتذكر أن الرئيس قال أنتم الآن صوتوا على حل الخلاف وديًا، وعندما وقفت الأخت لولوة وقالت إن لديها تعديلاً قال لها الرئيس قومي بتقديم رسالة، ولكن طالما أنه تم التوافق بشأنه فبالتأكيد المجلس سيتجه إلى عدم إلزامية القرار من جهة الوزارة للأطراف.

      النائب الأول للرئيس:
       لماذا لم يتضمن تقريركم في الاجتماع الماضي هذه الرسالة، عندما ناقشنا القانون في الجلسة السابقة؟ ولماذا لم تعترض الأخت لولوة في حينها؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لأن هذه الرسالة جاءت قبل مناقشتنا لمواد التقرير الذي تم إرفاقه الأسبوع الماضي، وإذا رجعت إلى تاريخ الرسالة المقدمة من الأخت لولوة العوضي فسترى أن تاريخها مسبق، وبالتالي أتت كرسالة منفصلة عن المواد المعادة من المجلس، والتقرير تضمن المواد المعادة من المجلس لوضع التقرير بشأنها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المادة 110 من اللائحة الداخلية تنص على أن طلب المداولة الثانية يجب أن يكون إما من رئيس المجلس وإما من الحكومة وإما من خمسة أعضاء، وهذا ما تم بالنسبة إلى المادة 17، الآن لا يوجد طلب بإعادة مداولة هذه المادة، وسبق للمجلس أن أقرها، والإجراءات المتبعة كانت وفقًا للائحة الداخلية، وهذا ما تؤكده دائمًا الأخوات بشأن اتباع الإجراءات وفقًا للائحة وهذا أمر طيب، فلا يوجد عندنا طلب إعادة مداولة بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة الماضية وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، ولم يثر هذا الموضوع قبل التصويت، فلذلك ليس هناك من سبيل لإعادة المداولة في المادة المشار إليها إلا من خلال طلب إعادة مداولة، وفي الجلسة السابقة تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون في مجموعه، وانتهى الموضوع إلى هذه المرحلة، وتبقت الموافقة النهائية ويسبقها طلب إعادة مداولة للتصحيح، وهذا الأمر لم يحدث بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، إذن الواضح من خلال رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس ومن خلال رأي الحكومة هو عدم جواز إعادة المداولة في هذه المادة، لأنه لم يقدم  طلب بإعادة مداولتها. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا تسمح الرئاسة والمستشار القانوني للمجلس ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، الخطأ الذي حدث بشأن طلب إعادة المداولة في المادة ليس خطأي، وإنما خطأ الرئاسة في عدم عرضه على المجلس، الرئاسة وصلها خطاب بطلب إعادة المناقشة طبقًا للمادة 108، وكنا في ذلك الوقت لم ننتهِ من القانون، والمادة 108 أعطت لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى الحق في التقدم بطلب لإعادة مناقشة مادة سبق أن وافق عليها، إذا وجدت أسباب جديدة أو أسباب جدية، وقد قدمت الطلب نفاذًا للمادة 108، وهذا الطلب كما تعلمون وكما أوضحت الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة تمت إحالته من رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية، واللجنة التشريعية قدمت تقريرها. كان هناك بطلان في إجراءات الجلسة السابقة، على الرغم من القرار الذي اتخذه المجلس، ومع احترامي له، لأنه قرار صادر عن المجلس، ولكن هذا لا يمنع أن تعتري الجلسة السابقة بعض الأخطاء الجوهرية في الإجراءات. طلبت من الرئاسة عرض هذا الموضوع، ولم يتم الالتفات إلى طلبي، لست مسؤولة عن الخطأ الإجرائي الذي حدث من قبل رئاسة المجلس. اليوم لا نتكلم عن إعادة مداولة وإنما نتكلم عن تصحيح إجراء، وهذا لا يمنع المجلس ــ على الرغم من موافقته على المشروع ــ من تصحيح هذا الخطأ الإجرائي والشكلي الذي تم في الجلسة السابقة، فهناك طلب قدم للرئاسة حتى لا نكون في حمأة مخالفة الدستور فيما يتعلق بمبدأ المساواة، هناك تفرقة بين المزود والمستهلك وهناك قرارات إدارية ملزمة، ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق، ويمنع على المستهلك أو على التاجر أن يلجأ إلى القضاء، وهذا حق طبيعي من حقوقه التي كفلها له الدستور، في حين أنه إذا كان هناك خلاف بين المستهلك وبين المعلن يلجأ إلى القضاء، هناك تفرقة وسيطعن على هذا القانون بعدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، طبعًا من الواضح الآن أنه ليس هناك مجال حتى في اللائحة الداخلية للنظر في إعادة المناقشة، وبالتالي لم نستطع أن نلبي اقتراح الأخت لولوة العوضي. في الحقيقة كان بالإمكان أن يطرح هذا الموضوع في الجلسة الماضية قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، أو أن تطلب إعادة المداولة في جلسة اليوم بحسب إجراءات المادة 110 من اللائحة الداخلية، وكلا الأمرين لم يتحققا، وبالتالي امتثالاً للائحة الداخلية سيكون من الصعب علينا أن نناقش المقترح الذي اقترحته الأخت لولوة العوضي بتاريخ 28/11/2011م. الأخ عبدالرحمن محمد جمشير لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير (مثيرًا نقطة نظام):
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي قدمت طلب إعادة المناقشة في مادة معينة، ومعالي رئيس المجلس أحال هذا الطلب إلى اللجنة المختصة وهذه اللجنة قدمت تقريرها حول هذا الطلب، فما المانع من وضع مكتب المجلس هذا الموضوع على جدول الأعمال ومناقشته في الجلسة؟ لأننا لا نعلم أن هناك طلبًا لإعادة المناقشة في مادة معينة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ليست لدي أي معلومات عن هذا الموضوع أيضًا، هل الأمانة العامة لديها أي معلومات؟

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       أرى أن الخطأ من مكتب المجلس وليس من الأخت لولوة العوضي.   

       النائب الأول للرئيس:
       الأخ عبدالرحمن، العضو الذي تقدم بالمقترح يجب عليه أن يتابع اقتراحه، وأن يطرح الموضوع قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة الماضية. وإذا نسيناه في الجلسة الماضية كان هناك مجال آخر وهو طلب مداولة ثانية اليوم، كلا الإجرائين لم يتما، وأنتم تطالبون الرئاسة دائمًا بتطبيق اللائحة الداخلية، فالأصل أن نطبق اللائحة ونكتفي بذلك. أعتقد أننا الآن اكتفينا بذلك...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، المادة 108 من اللائحة الداخلية...  

      النائب الأول للرئيس:
       إذا كانت مداخلتك تتعلق بهذا الموضوع فنحن اكتفينا بما طرح، وأعتقد أن الأمر واضح بأن المقترح لم يقدم قبل أخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة الماضية، كان بالإمكان أن يقدم اليوم ولكن لم يقدم، وأنتم دائمًا تطالبوننا بتطبيق اللائحة الداخلية، ولا أستطيع أن أتجاوز اللائحة بأي شكل من الأشكال...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، نحن في أي مرحلة من مراحل تداول المشروع؟

       النائب الأول للرئيس:
       في المداولة الثانية. قبل التصويت على أخذ الرأي النهائي هناك حق في إجراء مداولة ثانية وذلك استنادًا إلى المادة 110 من اللائحة الداخلية.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة 108 من اللائحة الداخلية ــ وليصحح لي الإخوة المستشارون حول هذا الموضوع ــ تنص على «ويجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء، أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة...»، أنت الآن أمام أسباب مضمنة في هذه الرسالة. 

      النائب الأول للرئيس:
       أكملي المادة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم، سأكمل المادة «... وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع»، نحن الآن في المداولة ولم ننته منها، وكما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ليس هناك ما يمنع من مناقشة اقتراح الأخت لولوة العوضي طالما أن الخطأ حدث في إحالة هذه المادة، مع أن الأخت لولوة العوضي طلبت من الرئاسة إعادة مداولة المادة لأن هناك مواد متعلقة بها، وقالت إن هذا مذكور في مضبطة الجلسة، ومعالي الرئيس قال إننا سنناقش المادة عند مناقشة الطلب، فبالتالي نص المادة 108 يجيز نظر هذا الطلب وهو إعادة مناقشة هذه المادة، ولا يحرم الحق منها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخت دلال أنت تعرفين أن نص المادة لا يجيز ذلك...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لكن أنتم فتحتم باب المداولة.

      النائب الأول للرئيس:
       عفوًا، المستشار القانوني بالمجلس شرح هذا الموضوع قبل قليل، وسعادة الوزير أيضًا شرح هذا الموضوع. اللائحة الداخلية واضحة وقد تكلمت عن المداولة وتقصد بها المداولة الأولى، ثم انتقلت إلى المادة 109 وقالت «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية...»، ونحن قمنا بالتصويت على المشروع بصفة نهائية وانتهينا منه، ثم أتت المادة 110 وقالت «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض المواد...»، واليوم قمنا بإجراء مداولة ثانية ولم تتقدم الأخت لولوة العوضي بطلب إعادة المداولة، وبالتالي أعتقد أن اللائحة الداخلية واضحة وليس هناك أي مجال أن ننظر في هذا الأمر، وبإمكان الأخت لولوة العوضي أن تتقدم باقتراح بتعديل القانون عندما يصدر هذا القانون. نحن الآن انتهينا من المداولة الثانية.  تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، معاليك أوضحت الموضوع وانتهت المداولة الأولى، واللائحة الداخلية تنص على أن القوانين تقر بمداولة واحدة، وانتهت هذه المداولة الأولى إلى أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، ولكن يجوز طلب مداولة ثانية إذا قُدم طلب بإعادة مداولة مواد معينة بموجب المادة 110 من اللائحة الداخلية قبل الجلسة، وهذا لم يحدث بالنسبة إلى هذه المادة المشار إليها، حاليًا لابد من أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، وشكرًا.    
       
      ا

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، على كلٍ هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية مع الأخذ بالتعديلات التي أجريت عليه في المداولة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب. وقد وردت إلى مكتب الرئاسة 3 طلبات بإعادة المداولة، الطلب الأول المقدم من الأخت دلال الزايد وأربعة أعضاء يتضمن تعديل بالمادة (4). والطلب الثاني المقدم من الأخت لولوة العوضي وأربعة أعضاء يتضمن تعديل تسع مواد. والطلب الثالث المقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي وأربعة أعضاء يتضمن تعديل المادتين (13، 14). سنقوم الآن بالتصويت على كل طلب على حدة، وبعد ذلك سنبدأ بمناقشة هذه الطلبات. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الوحيد الذي بين أيدينا هو تعديل الأخت دلال الزايد وليست لدينا المقترحات الأخرى، فعلى ماذا نصوت؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أرجو من الأمانة العامة أن تصور جميع المقترحات وتقوم بتوزيعها على الأعضاء. كي نستفيد من الوقت سأبدأ بالتصويت على مقترح الأخت دلال الزايد، وقبل التصويت أطلب من الأخت دلال الزايد تقديم اقتراحها. تفضلي.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أسجل شكري للأخ الدكتور علي الطوالبة المستشار القانوني للجان بالمجلس على الفترة البسيطة التي قضاها لإعداد الجدول كي نتمكن من مراجعة المواد التي طلبنا إعادة المداولة فيها. لدي رجاء وطلب وأتمنى على المجلس أن يوافق على هذا المقترح، المادة التي أطلب إعادة المداولة فيها هي المادة 4 المتعلقة بتعريف الطفل، في السابق نحن وافقنا على المادة وعرّفنا الطفل في هذا القانون بأنه كل من لم يتجاوز سن الــ 18 سنة ميلادية كاملة إلى نهاية المادة. أسباب إعادة المداولة في هذه المادة هي أن تحديد سن الطفل ــ هو كل من لم يتجاوز سن الــ 18
      ــ جاء كنص مطلق ولابد من تحديد معايير هذه السن، في حين أن العديد من القوانين والتشريعات في البحرين أعطت الطفل ــ وإن كان أقل من هــذه السن ــ كمال الأهلية لمباشرة العديد من التصرفات وأعطته أهلية الوجوب والأداء، معنى ذلك أن كل القوانين تحمله الالتزامات والحقوق في ذات الوقت، ومنها ــ كما ذكرت سابقًا ــ القانون المتعلق بالأحوال الشخصية وهو قانون أحكام الأسرة وما هو معمول به أمام المحاكم الجعفرية الشرعية بالنسبة إلى مسألة الزواج بسن أقل من 18 سنة وتم تحديدها إما بموجب القانون وإما بما يطبق أمام المحاكم، ولذلك حتى لا نواجه غدًا بإلزامية رفع سن الزواج المسموح به إلى 18 سنة. اللجنة الأممية في كثير من توصياتها في الدول العربية ضمنت هذه الإشارة وطلبت أن يتم رفع سن الزواج إلى 18 سنة، أجزم أن هذا الأمر لن يكون مقبولاً في المجتمع البحريني عند كل الطوائف، بالإضافة إلى أن قانون العمل أعطى الحق للطفل أن يبرم عقد العمل بنفسه وهو في سن الـــ 16، وأيضًا فيما يتعلق بالولاية على المال أجاز للشخص الذي يكون في سن الــ 16 حق إبرام بعض التصرفات التي تدرّ عليه مالاً وأجاز له إبرام مثل هذه التصرفات بإذن من الولاية. بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرتها نرجع إلى الاتفاقية التي تستمد منها تشريعات قانون الطفل، الجزء الأول من المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل عرف الطفل بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه». وقد ذكرت مثالين في اقتراحي لم يأخذا بالمفهوم المطلق لسن الطفل، المثال الأول: القانون التونسي عرف الطفل بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد» بنص العبارة.  والمثال الثاني: القانون السوداني لم ينص على هذه العبارة ولكن حدد الطفل العامل وهو من سن الــ 14 إلى 16 سنة، الطفل الجانح حدده أيضًا بسن عمرية، والطفل المجند أيضًا حدده بسن الــ 16 سنة، فأعطى القانون ألقابًا لكل طفل بحسب مجالات فروع القانون. وعليه سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوة أعضاء المجلس ــ إذا تفهموا الأسباب التي ذكرتها لأن فيها مصلحة مجتمعية ومصلحة للدولة أيضًا وخاصة عند مطالبتها برفع السن تستطيع أن تبين لهم أنها التزمت بنص الاتفاقية وليست لديها أي مخالفة في تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بسن الطفل ــ أن يوافقوا على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لقد استمعتم إلى الاقتراح المقدم من خمسة أعضاء، قدمته بالنيابة عنهم الأخت دلال الزايد، والآن سوف نصوت على موافقة المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح أو رفضه، ثم ننتقل إلى المناقشة في حالة الموافقة على نظره. فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُنظر هذا الاقتراح. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سن الطفولة، الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين ــ نظرًا إلى اختلاف جميع الدول التي وقعت عليها، ومراعاةً منها لسن الطفولة في كل دولة ــ لم تشترط أن تكون سن الطفل 18 سنة، ولو رجعنا إلى المادة الأولى من الاتفاقية لوجدنا أنها عرفت الطفل بمن لم يبلغ سن 18، ما لم تكن القوانين الوطنية قد حددت سنًا أخرى، فسن 18 ليست سنًا إلزامية حتى بالنسبة إلى الاتفاقية، وهذا لابد أن يكون تحت نظرنا عندما نناقش موضوع تحديد سن الطفولة، ولهذه الأسباب وافقت الدول العربية والإسلامية على هذه الاتفاقية من دون تحفظ على هذه المادة لأنها تركت لكل مشرع وطني مسألة تحديد سن الطفولة. إذا لم نستدرك المادة كما وافق عليها المجلس على إطلاقها ــ 18 سنة ــ فإن ذلك سيوقعنا في إشكاليات سبق أن تطرقت إليها بالتفصيل في الجلسات السابقة، وخاصة ــ وأنا أوضح هنا ــ فيما يتعلق بجواز تزويج الصغير والصغيرة ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، فهذا سيوقعنا في إشكال، سننتهي من مشكلة وندخل في مشكلة أخرى. التسرع والإسراع في نظر القوانين ليسا مطلوبين من هذا المجلس، الدستور نص على نظر القوانين بصفة مستعجلة بالنسبة إلى القوانين المالية فقط من دون سواها، وبالتالي الإسراع يوقعنا في التسرع، وعلى هذا المجلس أن يفعّل اختصاصاته من دون التسرع في نظر القوانين، فليس هناك نص في الدستور يلزم أيًا من غرفتي المجلس الوطني بالإسراع في نظر القوانين بناء على رغبة أحد الوزراء أو بناء على رغبة أي كان في هذه الدولة. لدينا دستور يجب أن نلتزم به، ولدينا اختصاصات يجب أن نفعّلها لتجويد القوانين والمشروعات. أنا هنا لا ألوم الحكومة عندما تقوم بإصدار مراسيم بقوانين؛ لأن مشروعات القوانين التي تصدر عن الغرفتين قوانين بحاجة إلى إعادة نظر، هناك جودة في التشريع بالنسبة إلى المراسيم بقوانين، مع وجود بعض الأخطاء، ولكن الأخطاء الأكثر تكون في مشروعات القوانين التي تصدر عن هذه الغرفة أو غرفة النواب. فأرجو أن نكون على بيّنة وتكون هناك دراسة مستفيضة عند دراسة مشروعات القوانين. الاستعجال في نظر هذا المشروع في الجلسة السابقة ــ وأذكّرك سعادة الرئيس، الآن أنت في موقع الرئاسة، وفي الجلسة السابقة كنت في موقع العضو مثلنا، وأشكر الأمانة العامة على مجهودها الكبير ــ والتسرع في الإصدار جعلا أمامنا مشروع قانون مهلهلاً، مادة تضرب مادة، مادة تتقاطع مع مادة، لماذا هذا التسرع؟ لماذا هذا الاستعجال؟ سعادة الرئيس، لقد أثرت تخوفًا لدى الزملاء بقولك إنني طلبت تعديل 9 مواد، أنا لم أطلب ذلك، لقد طلبت تنسيقها وإعادة ترقيمها، ولم أطلب تعديلها كلها، وبالتالي فإن التسرع والاستعجال في إصدار القوانين سيوقعنا في مهالك نحن في غنى عنها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي جاءت بها الأخت دلال الزايد استندت إلى تعارض هذه المادة مع بعض القوانين مثل قانون أحكام الأسرة وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التجارة وإلى آخره، وسؤالي هنا: هل نأتي ونقول إن هذا القانون الذي أمامنا الآن ــ قانون الطفل ــ لا ينظم التجارة والزواج والعمل، وإنما يشير إلى ــ مثلاً ــ ما يتعلق بالطفل في قانون العمل؛ لأن لدينا قوانين متضاربة في تحديد السن؟ إذا أضفنا عبارة: «ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة»، بعد عبارة «يقصد بالطفل في هذا القانون كل من لم يتجاوز 18 سنة ميلادية»، فهذا معناه أن الطفل إذا بلغ سن الرشد لا ينطبق عليه هذا القانون، نحن نتكلم عن سن الرشد بالنسبة إلى القوانين الأخرى، في حين أن هذا القانون يتعامل مع الطفل في أمور أخرى لا علاقة لها بما ذكرته الأخت دلال الزايد من قوانين أخرى تتضارب معها، وإضافة هذه العبارة تعني أنه إذا كان عمر الطفل 16 سنة أو 15 سنة أو 14 سنة فمن الممكن أن ينطبق عليه هذا القانون أو لا ينطبق عليه؛ لأن سن الزواج حُددت بكذا، وسن العمل حُددت بكذا، وقانون التجارة حدد السن بكذا. نريد أن نعرف على من يطبق هذا القانون؟ يطبق على الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، هذا هو المقصود بالطفل، ما عدا ذلك من قوانين تطبق بمقتضى أحكام خاصة بها، ولا تتعارض مع هذا الموضوع. المشكلة هي أن في قوانينا تضاربًا وتناقضًا، وعلينا في السلطة تشريعية أن نراجع القوانين ونزيل هذا التعارض والتناقض في القوانين بدلاً من أن نشير إلى هذا التعارض في قانون مثل القانون المعروض أمامنا اليوم، ولا أعلم ما إذا كانت الأخت دلال الزايد توافقني في هذا الأمر أو لا،  وهو أن التعارض مع القوانين الأخرى لا يبرر أن نضع التعارض في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة بهية الجشي سبقتني إلى بعض المخاوف في الصياغة المقترحة، هذا مع وجاهة التبريرات التي ذكرتها الأخت دلال الزايد بخصوص إضافة عبارة «ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة». أؤكد ما ذهبت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي، فهذا القانون قبل التعديل كان يطبق على كل من لم يبلغ 18 سنة، لأن هذا هو النص الأصلي، وهذا التعديل سيثير تساؤلاً وهو أنه إذا بلغ الطفل سن الرشد فلن يطبق عليه هذا القانون في ظاهره، ما لم يكن هناك تفسير آخر، ونستأنس بالأخت دلال الزايد أو بعض المستشارين في هذا الموضوع. التساؤل الآخر: عبارة «بمقتضى أحكام خاصة» تثير العديد من التساؤلات، والقانون لم يتطرق إليها في النص الحالي، فما هي الأحكام الخاصة؟ ومن سيطبقها؟ وما المقصود بها؟ وهل هناك حاجة إلى لائحة أخرى حتى يفسر المقصود بعبارة «بمقتضى أحكام خاصة»؟ والتساؤل الثالث يتعلق بالجهة المعنية، الوزارة المعنية هي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ما هي وجهة نظرها؟ هذا سيفيد المجلس، هل هي على علم بهذه الإضافة؟ لأنها كانت معنا منذ بدأت مناقشة هذا القانون، هل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يعلم بهذه الإضافة؟ وهل لديه وجهة نظر رسمية بخصوص إضافة هذه العبارة؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي لن يتطرق إلى الناحية القانونية؛ لأن الجدل القانوني له مختصون مثل الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي، والأخت جميلة سلمان. أنا مع ما جاءت به الأخت دلال الزايد، فقد سبق أن ناقشنا في مجلسكم الموقر عدة قوانين، وتساؤلي دائمًا: هل تحديد سن الطفل بـ 18 سنة فيه حماية للمجتمع؟ أنا سأتكلم عن حقوق المجتمع، كما للطفل حقوق فإن للمجتمع حقوق أيضًا، وعندما نحدد إطارًا قانونيًا لسن الطفل ونقول إلى أن يصل إلى  18 سنة، فهل هو محاسب عن ارتكاب الجرائم الجنائية والجرائم الخطرة؟ إذا اغتصب 4 أطفال في سن السابعة عشرة وأحد عشر شهرًا فتاة مع سبق الإصرار والترصد، فهل ستتم محاكمتهم كأطفال أم كبالغين أم كراشدين؟ ماذا نقول لولي أمر الفتاة المغتصبة؟! هذا طفل لأنه بقيت 5 أيام على إكماله سن الثامنة عشرة! ويحاكم في محاكم أحداث، وتسري عليه قوانين الأحداث، مع أنه بالغ وراشد، هل هذا صحيح؟! لا، هناك تساؤلات في محلها طرحتها الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي، نحن مجتمع عربي مسلم شرقي، وهناك مواريث حفظت كيان وأمن هذا المجتمع، فمن غير المقبول أن نوافق على ذلك بحجة أن لدينا معاهدات دولية وأننا نريد أن نلحق بركب الحضارة، أين مصلحتنا في الموافقة على معاهدات ترفع سن الطفل إلى 18، مع أنه في البلدان التي شرعت هذه السن عندما يبلغ الطفل 12 سنة يقول له أهله: مع السلامة، اذهب إلى العمل في الخارج؟ أنا مع الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي والإخوة الذين وضعوا هذه التعديلات وأضم صوتي إلى صوتهم، ويبقى سؤالي حائرًا: كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الزملاء الذين حرصوا ويحرصون على أن يخرج قانون الطفل محققًا الأهداف التي يسعى إليها. وجميعنا نتفق على ذلك؛ لذا أقترح إعادة القانون إلى اللجنة لإشباعه نقاشًا وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعًا، وشكرًا.

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أثني على اقتراح الأخت منيرة بن هندي. فيما يتعلق بهذه المادة تحديدًا، لو رجعنا إلى ديباجة مشروع القانون، فسنجد بها أكثر من 10 قوانين، وهناك مادة تنص على أنه يعمل بهذا القانون ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه، فهل الدولة لديها استعداد لتغيير قانون الولاية على المال؟ قانون الولاية على المال يقول إن سن الرشد هي 21، وقانون الأحداث حدد السن بـ 15، وقد سمعنا رأي وزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والوزارات التي حضرت الجلسة الماضية في قانون الأحداث، وأهم قانون أمامي هو قانون أحكام الأسرة، وإنْ لم تتضمن ديباجة هذا المشروع  قانون أحكام الأسرة، قانون أحكام الأسرة وَضع طريقًا محددًا لكيفية تعديله، لا يُعدَّل إلا بعد أخذ رأي رجال الدين، عندما يأتي هذا القانون ويقول إن سن الطفل 18 سنة، في حين أن قانون أحكام الأسرة لم يحدد سن الزواج، كيف يستقيم ما يجري عليه العمل في المحاكم الشرعية بفئتيها، المحاكم السُنيّة والمحاكم الجعفرية، في تزويج من هم أقل من 18 سنة؟ كيف يتم التعامل مع ما يجري عليه العمل ومع أحكام قانون الأسرة ومع أحكام مشروع هذا القانون المرافق؟ نحن في حالة تحديد سن الطفل بثمانية عشر عامًا سنقوم من حيث لا نعلم بتعديل ضمني لأحكام قانون الأسرة الذي لم يحدد سنًا معينة للزواج، السن التي تم تحديدها في قرار وزير العدل الخاص بتنظيم عمل المأذونين، والذي أجاز تزويج من هم فوق 15 سنة، ولكن قانون أحكام الأسرة لم يحدد سنًا معينة للزواج، وبالتالي عندما نصدر قانونًا يحدد سن الطفولة بثمانية عشر عامًا فإن ذلك يعني أننا تعدينا على قانون أحكام الأسرة في طريقة تعديله، وخاصة أن هذا القانون ينص على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. لا نفرح جدًا عندما نذهب إلى اللجنة الأممية بأننا عدّلنا سن الطفولة، ونوقع دولتنا ومؤسستنا وقضاءنا في إشكالية لا تُحمد عقباها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت منيرة بن هندي حول الإحالة إلى اللجنة، ولدي اقتراح آخر. طالما أن هناك طلبات بإعادة المداولة في عدد من المواد، فلا تصدر موافقة من المجلس مبدئيًا بالموافقة عليها كمادة تتم إعادة مداولتها، وأن تحال استتباعًا إلى اللجنة حتى نوائم فيما بينها، بالإضافة أيضًا إلى الرجوع إلى الاقتراح الذي تبنيته في الجلسة السابقة معالي الرئيس، والذي وَضَحَ لنا الآن مدى الحاجة إلى إجابة ذلك الطلب في حينه، أعلم أن المجلس اتخذ قراره بهذا الشأن، ولكن أطلب من المجلس إعادة النظر في هذا الموضوع. وصلنا الجدول من الإخوان، وبحسب إعدادهم له، وجدت فيه من الناحية الشكلية ما يلي: أن عددًا من المواد غير متسقة في ترتيبها، حيث جاءت مواد تتضمن أحكامًا عامة مع مواد تتضمن أحكامًا خاصة، خلط باب قانون العقوبات، هناك مواد وضعت لها كلمات «يحظر» و«يجب» وتضمنت العقوبة، وهناك مواد أخرى وضعت لها كلمات «يحظر» و«يجب» وجاءت العقوبة في آخر باب العقوبات. لا ننس أن عدد الدول العربية التي أصدرت قانون الطفل هو عدد محدود، ومازال البقية جميعهم في طور إعداد مشاريع إصدار القانون، ولأجل سُمعة البحرين في المجال التشريعي من غير المجدي أن يكون مشروع الطفل يحمل على غلافه «سنة 2012» ويخرج بهذا الترتيب غير الحميد، وليس من صفات المشرع ذلك. وردت ثلاث مواد فيها تكرار لنفس المحتوى مما يتطلب حذف هذه المادة لتعلقها بذات التنظيم، وكما نعلم فإنه في النظام التشريعي المشرّع منزّه عن التكرار. نعلم ونتفهم تمامًا حاجة وزارة التنمية إلى سرعة إصدار هذا القانون، ولكن في الواقع العملي الذي سيحدث هو أن المشروع سيذهب إلى مجلس النواب بالأخطاء الشكلية الموجودة فيه الآن، وسوف يقوم مجلس النواب بتعديله ويرجع إلينا مرة أخرى للموافقة على قرار مجلس النواب، فحفظًا للوقت وحفاظًا على وقت المجلسين، لابد أن نقوم نحن في لجنة شؤون المرأة والطفل برئاسة الأخت منيرة بن هندي بالإضافة إلــى المستشار القانوني ــ الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت لترتيب المواد ــ بالإتيان بالمشروع كاملاً إلى المجلس، وقد تم كثيرًا في السابق صدور قرار عن المجلس بأن تقوم هيئة المستشارين بتنظيم المواد وتوحيد التسميات، وحتى الإخوان في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لاحظوا أن مسمى الوزير في القانون تارة يكون «وزيرة التنمية الاجتماعية» وتارة أخرى يكون «وزيرة حقوق الإنسان»، ونحن نريد أن يكون هذا القانون قانونًا يُسترشد به في الدول التي تجهّز مشاريعها الآن. وأعتقد أن الإخوان في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لم يقصروا وتفهّموا هذه الحاجة، فأتمنى أن يوافق المجلس على أن تقوم لجنة شؤون المرأة والطفل بأداء هذا الدور، ولها ــ إذا رأت لذلك مقتضى ــ الاستعانة بأي لجنة أخرى لمساعدتها بحسب ما تراه، وأتمنى أن يوافقوا على هذا الاقتراح، ولن نتدخل في الصياغة، فما كانت تخشاه سعادة الوزيرة هو التدخل في الصياغة، ونحن لا نملك ذلك، والأخ الدكتور علي الطوالبة مستشار شؤون اللجان بالمجلس اضطر إلى أن يأتي بمواد من تلقاء نفسه، وهو يعلم تمامًا أنه لا يملك هذا الحق، ولكنه أراد أن يتبنى الأعضاء وجهة نظره في هذا النقل إذا أرادوا ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، طبعًا هذا الكلام ذكرناه في الجلسة الماضية، ولكن مع الأسف الشديد اتخذ المجلس قرارًا بشكل مستعجل بالتصويت على مشروع القانون في مجموعه. تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية نتفق مع المقترح الذي قُدِّم من لجنة شؤون المرأة والطفل بإحالة هذه المداولات إلى اللجنة، ونتمنى ونرجو أن تتم دعوتنا في هذه الاجتماعات، لأننا نحن أيضًا لدينا العديد من الملاحظات حول ترتيب بعض المواد والتسميات، ولكن الصياغة لا خلاف عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك ضوابط وأعتقد أننا نحتاج إلى أن نسمع رأيًا من الأخ المستشار القانوني للمجلس ما هي الضوابط؟ نحن صوّتنا على المشروع في المداولة الأولى، والآن نحن في مرحلة المداولة الثانية، وبالتالي ــ وذلك في رأيي الشخصي ــ حتى لو أحيل المشروع إلى اللجنة فسوف تناقش اللجنة المواد التي أتت في رسائل المداولة الثانية فقط، وعليه فإن اللجنة سوف لن تقدّم مادة وتؤخر مادة لم تأتِ في الملاحظات التسع العائدة إلى الأخت لولوة العوضي، والملاحظات الثلاث الأولى العائدة إلى الأخت دلال الزايد، والملاحظتان العائدتان إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي، فنحن محكومون بهذا العدد من التعديلات. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بتأكيد أو نفي هذا الفهم.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة قُدِّم اقتراح بأن يعاد مشروع القانون ــ بموجب المادة 109 من اللائحة الداخلية للمجلس ــ إلى اللجنة قبل أخذ الموافقة عليه في مجموعه، حتى يتم التنسيق بين أحكامه وملاحظة موضوع تسلسل المواد وترقيمها.. وإلى آخره من الموضوعات، ولكن المجلس لم يوافق على هذا الاقتراح، واتخذ القرار بالموافقة على مشروع القانون في مجموعه، فإذن ليس هناك من سبيل حاليًا إلى تعديل المواد إلا تقديم اقتراحات بإعادة مداولة بالنسبة إلى المواد التي يُرى أنها لا تنسجم مع المواد الأخرى، بحيث يُقدّم طلب إعادة المداولة في مواد بعينها حتى يتم تلافي الأخطاء التي وقعت. نحن أمام قرار مجلس اتخذ بالموافقة على مشروع القانون في مجموعه، وبحسب اللائحة الداخلية ليس هناك من سبيل إلا طلب إعادة المداولة بالنسبة إلى مواد معينة، وقُدّمت اليوم عدة طلبات بإعادة المداولة، فإذن إذا رأى المجلس صعوبة مناقشة هذه المواد بصيغتها المعدّلة يمكن أن تحال إلى اللجنة المختصة لتدرس طلبات إعادة المداولة بالنسبة إلى هذه المواد وتقدم اقتراحًا بقبول هذه الصياغات أو تعلّق على هذه الصياغات التي قُدِّمت بطلبات إعادة المداولة، ويُقدَّم المشروع مرة أخرى إلى المجلس ليتخذ قراره في هذه الصيغ الجديدة التي قُدِّمت بإعادة المداولة وتوصيات اللجنة بشأنها، حتى يكون المجلس على علم عند اتخاذه القرار بالموافقة على مناقشة هذه المواد وإقرار الصياغة النهائية لها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، حتى نستكمل النقاش وتتضح الأمور، هل إذا ارتأى أعضاء من اللجنة أثناء المناقشة أن هناك مواد أخرى تتطلب تعديلها، هل يُمكن في جلسة لاحقة عندما يُنظر هذا التقرير أن يتقدم الأعضاء أيضًا في الجلسة نفسها بطلب مداولة ثانية؟! ما أقصده هل يُقفل باب المداولة الثانية الآن أم من الممكن أن يُفتح مرة أخرى في الجلسة القادمة؟! لأنه حتمًا بعض الإخوان والأخوات سوف يجدون بعض الصياغات التي ربما تحتاج إلى إعادة نظر، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، حينما يُقدَّّم رأي اللجنة بالنسبة إلى هذه المواد التي قُدِّمت في هذه الجلسة طلبات إعادة المداولة فيها، وتُقدِّم مشروع القانون وفق هذه الطلبات، يجوز قبل الجلسة تقديم طلبات أخرى بإعادة مداولة لمواد أخرى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن الآن في المداولة الثانية، وحتى نطبق ما جاء في اللائحة الداخلية للمجلس المفروض أننا ــ مثلاً ــ بدأنا بالأخت دلال الزايد بالنسبة إلى المادة رقم 4، وهناك أيضًا مداولة أخرى بالنسبة إلى بعض الأعضاء الآخرين، ونظرًا إلى أن هذه التعديلات قد يكون بعضها جوهريًا، وقد يكون بعضها يحتاج إلى نقاش أكبر، فإننا نرى أن يعرض العضو الذي قدم إعادة المداولة الثانية اقتراحه وإذا وافق عليه المجلس يُرفع إلى اللجنة وتأتي اللجنة الأسبوع القادم ــ مثلاً ــ للمناقشة وإقرار هذا الاقتراح، وبذلك نكون قد انتهينا من المداولة الثانية، ولا يجوز أن تكون هناك مداولة أخرى بعد هذه المداولة، هذ ما نراه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا سعادة الوزير إذا كان قد ترتّب على مراجعة اللجنة وإدخال النقاط الخمس عشرة المقدمة اليوم، ضرورة إدخال تعديلات، ولجودة التشريع، وارتأى الزملاء ــ خمسة منهم ــ أنه لكي تكون هناك جودة في التشريع ويستقيم القانون، هناك نقاط أخرى تجب إعادة المداولة فيها، فإن سؤالي هو: هل يجوز أن تطلب إعادة المداولة مرة أخرى في جلسة لاحقة قبل أن نصوّت بشكل نهائي؟ وقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن ذلك جائز. وأنا أعتقد أنه ليس هناك ما يمنع في القانون من أن نعيد مرة أخرى المداولة لحسن التشريع. إذن يتضح أن هناك توجهًا إلى أن نعيد نحن هذه المواد إلى اللجنة، ولكن نحتاج إلى أن نتخذ إجراءً آخر هو أن نصوّت على المقترحات بالقبول ومن ثم الإحالة إلى اللجنة من دون مناقشة في هذه المجلس. نحن الآن ناقشنا اقتراح الأخت دلال، ولكن هناك رأي من المجلس بإحالة الاقتراح إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على إحالة اقتراح الأخت دلال الزايد إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك، وننتقل الآن إلى الاقتراح المقدّم من الأخت لولوة العوضي وأربعة زملاء آخرين، وأرجو من الأخت لولوة العوضي تقديم مقترحها ومبرراته لكي يصوّت عليه المجلس، ومن ثم يحيله إلى اللجنة، فلتتفضل.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا قدّمت عدة طلبات إعادة مداولة مع باقي زملائي. الطلب الأول بالنسبة إلى المادة 2 المستحدثة في الديباجة التي تلزم الوزارات بتقديم اللائحة التنفيذية أو القرارات خلال ستة شهور من تاريخ إصدار القانون، وتأتي المادة الثالثة وتقول إنه يُعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذه، فهناك تناقض ما بين تاريخين، تاريخ الإصدار وتاريخ النفاذ، مما يتعين معه الأخذ بتاريخ النفاذ لأنه التاريخ الذي حدده الدستور للعمل بأحكام القانون. المادة الأولى من الباب الأول من الأحكام فيها تكرار في  المضمون مع المادة التي استحدثتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالتنشئة الاجتماعية وحب الوطن، فهناك تناقض وإن اختلفت الصياغة، وبالتالي يتعين حذف إحداهما من مشروع القانون. المادة 16 من الباب الأول التي تكلمت عنها سابقًا ــ وبإمكان الإخوة الأعضاء الرجوع إلى الصفحة 23 من مسودة القرار التي تم تزويدنا به من قبل الأمانة العامة للمجلس ــ الخاصة بحظر استغلال الأطفال التي وردت في الصفحة 28 من التقرير وُضعت وضعًا فجائيًا، وعندما قدمت هذه الاقتراحات ــ وقد أثرت تخوفًا قبل قليل بقولك إنني طلبت تعديل 9 مواد ــ فهي من باب التنسيق وليست هناك تعديلات، هذه المادة برزت كبزوغ الفجر بعد اختصاصات اللجنة الوطنية، وهذه المادة ليس هنا مكانها وإنما يجب أن نعيد ترتيبها في مشروع القانون. بالنسبة إلى المادة 21 هناك تكرار في موادها ولابد من حذف هذا التكرار. والمادة 24 ورد فيها حكم يتضمن أن لكل صاحب دار حضانة حق التظلم من قرار الغلق من تاريخ نفاذه، لا مشروع القانون ولا المادة بينا ما تاريخ النفاذ؟ وبالتالي أقترح تعديلها إلى سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار حتى لا يبقى الباب مفتوحًا، لأنه لم يحدد تاريخ مدة النفاذ. والمادة 114 وهي أخطر مادة في المشروع وتتناقض مع حكم المادة 112، لأن المادة 114 ورد فيها أمر للسلطة القضائية، وكلنا نعلم أن النظام الدستوري في مملكة البحرين قائم على مبدأ الفصل مع التعاون، وهذه المادة فيها أمر للسلطة القضائية بأن تصدر أمرها بالموافقة على الإجراء الذي قام به مدير مركز حماية الطفل، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز للسلطة القضائية أن تصدر أوامر في أحكامها للسلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا يجوز للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أن تصدر أحكامًا للسلطة القضائية؛ لذلك يتعين حذفها، ومواءمتها مع الحكم الصحيح الوارد في المادة 112 من المشـــروع. المادة 101  ــ وأرجو الانتباه إليها جيدًا وهي موجودة في الصفحة 184 ــ أخذت بنظام الحسبة الإسلامية في رفع الدعاوى، وهذا نظام لم تنص عليه قوانيننا البحرينية وإن كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر لتشريعاتنا، إلا أن النظام القانوني البحريني لا يأخذ بنظام دعاوى الحسبة الإسلامية، لأنه أباح لكل شخص أن يتقدم بشكوى ولكن لم يحدد من الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ضد منتهك حقوق الأطفال، وبالتالي لابد من وضع الضوابط فيما يتعلق بالجهة التي تقوم بتحريك الدعوى الجنائية، لأن المادة 102 من المشروع حددت الجهات التي تتلقى هذه الشكاوى، ولكنها لم تحدد الجهة التي تقوم بتحريك الدعوى الجنائية. المادة 107 تضمنت عضوية مجلس إدارة مركز حماية الطفل، وكل المؤسسات التي لها صلة بالطفولة والإناث والذكور لها عضوية في هذا المجلس إلا المجلس الأعلى للمرأة، مع أن هناك عضوية للمجلس الأعلى للمرأة في اللجنة الوطنية، فأنا أقترح إضافة المجلس الأعلى للمرأة إلى عضوية مجلس إدارة مركز حماية الطفل، وكلنا نعلم أن نصف الأطفال في البحرين من الإناث. المادة المستحدثة رقم 115 رغم العور الإجرائي في تبنيها وهي خاصة بتحريم استغلال الأطفال في الجرائم المنظمة، أقترح تعديلها بإضافة عبارة «الجرائم المنظمة وغير المنظمة»، لأن الجرائم المنظمة في البحرين حاليًا ليست موجودة أو معرّفة في الواقع العملي خلاف ما هو موجود في إيطاليا فهناك المافيا والعصابات، ولكننا في البحرين لم نصل إلى هذه المرحلة، وبالتالي يتعين إدخال الجرائم غير المنظمة في المادة ــ وهو ما نعانيه في البحرين ــ إضافة إلى الجرائم المنظمة ليأتي التشريع متطابقًا مع الواقع العملي. كل هذه المواد نطلب إعادة مداولتهــا في هذا المشروع، ولابــــد ــ كما ذكرت الأخت بدرية يوسف الجيب ــ من توحيد المسميات لأننا مرة نقول «وزيرة التنمية الاجتماعية» ومرة أخرى نقول «وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان». لو تسمح لي سيدي الرئيس، لدي سؤال أريد أن أطرحه على المستشار القانوني للمجلس: القرار السابق الذي اتخذه المجلس هو قرار تنظيمي بإعادة تنسيق مواد وأحكام هذا القانون، هل المجلس لا يملك الحق في العدول عن قراره التنظيمي؟ هل يصح أن يصدر المجلس مشروع القانون أبوابه متضاربة مع بعضها البعض بغض النظر عن المواد التي طلبنا إعادة المداولة فيها؟ هل من المستحب أن يصدر عن أعضاء مجلس الشورى مشروعًا بمثل هذا المشروع ونحن أهل الحل والعقد كما أشار إليه الدستور؟ هل نحن لا نملك العدول من أجل جودة التشريع وإعادة الصياغة وترتيب المواد؟ ألا نملك قرارًا تنظيميًا للعدول عنه أم لا؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، قبل الإجابة عن سؤالك سوف أطرح المقترح المقدم من خمسة أعضاء وقدمته الأخت لولوة العوضي نيابة عنهم للتصويت، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت لولوة العوضي وأربعة من الأعضاء؟

      (أغلبية موافقة)


       
      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وسوف نصوت على إحالة هذا المقترح برمته إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ 

      (أغلبية موافقة)
       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وهناك مقترح آخر مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي، وأطلب منها تقديم اقتراحها. تفضلي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أصابني نوع من اللبس وأنا أرى ترقيم المواد، لأن ترقيم المواد في هذا القانون ليس صحيحًا ولا أعرف كيف مر هذا الموضوع على اللجنة، لذا أرجو من اللجنة عند إعادة مشروع القانون أن تتلافى هذا الأمر، حتى المقترح الذي سأقدمه الآن بالنسبة إلى إعادة المداولة وضعت أرقامًا لا أعرف إن كانت هـــذه الأرقام صحيحة أم لا، لأنني وضعت ــ على سبيل المثال ــ المادة 14 وهي مكررة أكثر من مرة. على كلٍ بالنسبة إلى المواد التي أود أن أطلب إعادة المداولة فيها، المادة المضافة رقم 13 التي اقترحتها الأخت دلال الزايد تنص على «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية والوفاء للبحرين والولاء لها أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري...»، صراحة قمت بإعادة صياغة هذه المادة من الناحية اللغوية حتى تكون مستقيمة أكثر ولكن بنفس المضمون تمامًا وباستخدام نفس العبارات لأن صياغتها ليست جيدة. الأمر الآخر يتعلق بالمادة رقم 14 ــ ولا أعرف هل هي المادة 14 لأن هناك مادة أخرى تحمل رقم 14 أيضًا ــ التي تتعلق برفض الوالدين وتنص على «في حالة رفض الوالدين أو المتولي رعاية الطفل علاجه من مرض خطير تم تشخيصه ومن الممكن الشفاء منه، للطبيب الاستشاري عرضه حالاً على لجنة طبية متخصصة لإبداء الرأي بشأنه وإبلاغ الوالدين أو المتولي رعايته بأهمية وضرورة العلاج...»، العبارة التي وقفت عندها هي «... ويتحمل الوالدان أو المتولي رعاية الطفل المسؤولية عن عدم تقديم العلاج للطفل»، هنا كأن الدولة تقول: نحن عملنا ما هو واجب علينا وإذا حصل أي شيء للطفل فالوالدان أو المتولي رعايته هم المسؤولون عنه، ونحن ــ الدولة ــ نتبرأ من هذه المسؤولية، هذا الأمر غير صحيح ولا يجوز ذلك. اليوم نسمع أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فتحت خطًا ساخنًا للإبلاغ عن الإساءة أو العنف ضد الأطفال، إذا كان الطفل في  سن الــ 12 أو الــ 13 يستطيع أن يفهم ويعرف أنه محتاج إلى علاج ولكن والده رفض أن يعالجه، ماذا ستفعل الوزارة عندما يتصل هذا الطفل ويقول: أنا أحتاج إلى علاج ووالدي يرفض أن يعالجني! هل يحق لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن تتدخل في هذه الحالة وتأخذ الطفل وتجبر الأب على علاجه؟ هناك تناقض في هذه المادة، لذا اقترحت صياغة جديدة تقول: «إذا رفض الوالدان أو المتولي رعاية الطفل علاجه جاز لوزارة الصحة التدخل لحماية الطفل وتوفير علاجه»، لأنني أجد أن هذه من مسؤولية الدولة، وإذا كنا نريد أن نحمي الطفل فيجب أن نتحمل مسؤوليته، ويجب أن يفهم الوالدان من اليوم أن الطفل ليس ملكًا لأبويه، إنما هو إنسان له حقوق ويجب أن تصان من قبل الجميع بمن فيهم الوالدان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، سوف أطرح المقترح المقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي للتصويت، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وسوف نصوت على إحالة هذا المقترح برمته إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ 

      (أغلبية موافقة)


       
      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. أرجو من الأخت دلال الزايد تقديم التعديلين الآخرين لأنها قامت بتقديم تعديل واحد فقط من أصل ثلاثة تعديلات، تفضلي.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المواد التي أطلب إعادة المداولة فيها هي المادة الأولى والمادة الثانية والمادة 21 بعد إعادة الترقيم والمادة 117 الخاصة بالعقوبات. بالنسبة إلى المادة الأولى، هناك نص نحن ناقشناه وهو «إلغاء كل حكم يتعارض مع أي قانون آخر»، نطلب حذف هذه المادة. بالنسبة إلى المادة الثانية، نحن أضفنا عبارة «تكفل الدولة للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون من دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو العقيدة...»، إعادة المداولة جاءت تنصب في «وتضمن ما نصت عليه القوانين النافذة الأخرى من أحكام ومزايا خاصة بالطفل البحريني، وكذلك أولاد الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي»، القصد من ذلك أن بعض القوانين البحرينية أعطت مزايا فقط للطفل البحريني مثل تقديم خدمات أو مساعدات مالية أو مساعدات خاصة، لضمان استمرار تمتعه بهذه الحقوق. بالنسبة إلى المادتين 21 و117، تم توحيد مسمى الوزارة، وفي المادة 117 تم تنظيم نص العقوبات المقررة بشأن الفعل المجرم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، سوف أطرح المقترح المقدم من الأخت دلال الزايد للتصويت، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت دلال الزايد ؟

      (أغلبية موافقة)


       
      النائب الأول للرئيس:
       
      إذن يقر ذلك. وسوف نصوت على إحالة هذا المقترح برمته إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟


       
      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. الأخت لولوة العوضي سألت  المستشار القانوني للمجلس عن موضوع يتعلق بالإجراءات، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعادة العضو طلبت إعادة المشروع قبل البحث في طلبات إعادة المداولة، والمشكلة التي حدثت في الجلسة السابقة أنه تم اتخاذ القرار بالموافقة على مشروع القانون في مجموعه، وهذا القرار ليس بالقرار المتعلق بمادة أو مادتين لإعادة المداولة فيها، وإنما اتخذ القرار بالموافقة على مشروع القانون في مجموعه. إذن لم يبق هناك من سبيل لإعادة النظر في بعض المواد إلا طلبات إعادة المداولة وهذا ما حصل في هذه الجلسة، وأحيلت إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ولتقديم توصياتها بشأنها، لتسهيل مناقشة المجلس لهذه المواد مرة أخرى ولاتخاذ قرار نهائي بشأنها، وأعتقد أنه السبيل الوحيد في هذا المجال، ولا يجوز تجاهل كل هذه المناقشات المتعلقة بطلب إعادة المداولة، ثم نبدأ من جديد بإعادة المشروع برمته إلى اللجنة لتنسيق أحكامه أو البحث فيه، لأن الإعادة في هذه الحالة إلى اللجنة فقط فيما يتعلق بالتنسيق، ولا تستطيع اللجنة أن توصي بتعديلات لمواد سبق أن وافق عليها المجلس، وبالتالي ليس هناك من سبيل لإعادة النظر فيها إلا بطلب إعادة المداولة بحسب المادة 110 من اللائحة الداخلية، لذلك أعتقد أن الإجراء الذي اتخذ بشأن طلب إعادة المداولة هو الصحيح، وهو السبيل الوحيد لإعادة دراسة بعض المواد وتقديم صياغات جديدة لها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في هذه الجلسة أمام أخذ الرأي النهائي بالنسبة لمشروع قانون الطفل، وهناك أكثر من طلب لإعادة المداولة. واللجنة ترغب في تنسيق هذا القانون، حيث وقع علينا اللوم من الكثيرين لعدم تنسيق مواد هذا القانون، وأعتقد أنه من باب أولى ألا تكون اللجنة مجهدة عند تقديمه هذا القانون، فنحن لدينا مستشارون قانونيون، ولا يوجد ما يمنع من الاستعانة بهيئة المستشارين لتنسيق هذا القانون، وهذا لمصلحة الجميع، وأعتقد أن المشرع ــ كما تقول الأخت لولوة العوضي دائمًا ــ منزه عن التكرار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لذلك قلنا يا أخ خليل إنه بإمكان خمسة أعضاء من اللجنة أو من غير اللجنة بعد القيام بدراسة القانون مع المقترحات أن يتقدموا بطلب إعادة مداولة مرة ثانية لأي تعديلات أخرى، فالأمر سهل، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي المستشار القانوني للمجلس لكن تم تأويل كلامي على غير معنى، فأنا لم أقصد التعديل، وإنما التنسيق الذي تم التصويت عليه في الجلسة السابقة، حيث إن ما تم التصويت عليه هو الصياغة والتنسيق، وإن كان سيصدر قانون بهذه الصورة من مجلس الشورى فعلى الدنيا السلام، هذه نقطة. النقطة الأخرى، رأي المستشار القانوني للمجلس هو الدعوة إلى التعديل الكلي للقانون، فهل يعقل أن يصدر مشروع قانون أو قانون من مجلسكم الموقر ــ كما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ وليس فيه تنسيق في المواد ولا في الأبواب ولا في الأحكام، فهناك مادة داخلة في مادة، ومادة تتعارض مع أخرى، ومادة مكررة، على الرغم من الوقت الزمني الكبير الذي استغرق لدراسة هذا المشروع المعروض أمامكم. فالمسألة ليست إلا مسألة تنظيم، وإذا لم يستطع المجلس إعادة تنسيق وترتيب مشروع قانون سيحمل اسمه على مدى الزمن، فلا أعتقد أن لهذه السلطة محل، هذا أولاً. ثانيًا: كما سمعت الآن من الأخت دلال الزايد أنه سبق لمجلسكم الموقر أن أحال مهمة ترتيب وتنسيق المشروع إلى هيئة المستشارين، فهل هذه الإجراءات إذا تمت تخالف اللائحة الداخلية؟ هل من باب أولى أن تقوم اللجنة المختصة بإعادة التنسيق والترتيب أم هيئة المستشارين ــ والتي هي جهاز معاون للمجلس وصاحب الاختصاص الأصيل في التشريعات ــ هي من سيقوم بذلك؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي، لأن اللجنة أشارت إلى موضوع تنسيق المواد وليس إلى المواد التي أحيلت لإعادة النظر فيها للمداولة الثانية، وحتى ممثلة الحكومة الأخت بدرية الجيب بيّنت أن لديهم ملاحظات على تنسيقه، والمجلس سيد قراره. أريد أن أستفسر من الرئاسة ومن المستشار القانوني للمجلس إذا صوت المجلس على طلب إعادة المداولة فهل يحق للجنة إعادة تنسيق المواد أم لا يحق لها ذلك من حيث المبدأ؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أرجو أن نكون واضحين، فما أحيل إلى اللجنة للمداولة الثانية هو المقترحات المقدمة من الإخوة والأخوات الأعضاء ــ والتي تمت تلاوتها في الجلسة ــ ووُفق عليها، لذلك قلنا إنه بإمكان الإخوة والأخوات في اللجنة إذا تبين لهم الحاجة إلى إعادة تنسيق المواد أو تقديمها أو تأجيلها أن يتقدم خمسة أعضاء بطلب إعادة مداولة ثانية في الجلسة اللاحقة، وتعرض هذه الطلبات، وربما يوافق عليها في نفس الجلسة، حيث إن نص اللائحة الداخلية بهذا الشأن صريح وواضح. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، النقطة الأولى، طالما أنكم قمت بإحالة جميع ما ذكر في المداولة الثانية إلى اللجنة، فلا أرى أي مانع من أن تقوم نفس اللجنة ــ بشرط عدم تدخلها في الصياغة ــ بالتأكد من تناسق المواد، وهذا أمر لا ضير فيه، وأعتقد أنه أمر يخدم المجلس في الجلسة القادمة بحيث تكون هذه المواد منسقة مع بيان أسباب ذلك، وأرى أن تتم الموافقة على قيام اللجنة ــ بالإضافة إلى دراستها لكل ما ورد من مواد ــ التأكد من تناسق المواد في المشروع لكي لا يكون هناك خلاف أو تضارب. النقطة الثانية، أن يتم تحديد مدة زمنية لدراسة هذه المواد في اللجنة، وذلك بعد موافقتكم على إحالة هذه المواد لأسبوع أو أسبوعين لكي تكون الصورة واضحة، حيث إن سعادة الوزيرة بيّنت لكم أن عليها ضغوطًا، وأنه لابد من الانتهاء من هذا القانون، وكما تعلمون بأنه سيذهب أيضًا  إلى مجلس النواب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن يُعرض على المجلس التصويت بشأن المقترح الذي اقترحناه بخصوص تنسيق المواد من دون التدخل في الصياغة والذي لاقى تأييدًا من الجميع، وفي الجلسة القادمة ستكون أمامنا فقط المداولة الثانية. وسأضرب مثالاً على عدم تناسق وترتيب المواد فالأخت الدكتورة بهية الجشي ناقشت مادة وتقول إنها لا تعرف بالضبط ما هو ترتيبها. مثال آخر على ذلك، نحن كأعضاء في اللجنة رأينا أن هناك بعض المواد لابد من إعادة المداولة بشأنها ولكن بعد تقديمها اختلف ترقيمها، فهناك مواد في إعادة المداولة لها بابان: باب حذف وباب إضافة، وبالتالي إذا لم يسمح للجنة شؤون المرأة والطفل بأن تتولى أمور التنسيق والترتيب سيكون كل مشروع قانون الطفل بحاجة إلى طلب إعادة مداولة، لأنه سيكون بحاجة إلى تنظيم مسميات، وتنظيم ترقيم مواد، ووضع عقوبات ــ وكما قال الأخ الدكتور صلاح علي ــ وأنا أتفق معه فنحن قلنا مرارًا إن هناك نصًا صريحًا في اللائحة الداخلية ينص بشكل قاطع على أن المجلس هو سيد قراره، وأتمنى على المجلس أن يكون اليوم سيد قراره وبالذات فيما يخص قانون الطفل، وأتمنى أن تبيّن الرئاسة للمجلس أهمية الموافقة على طلب إعطاء صلاحية تنسيق وترقيم المواد للجنة شؤون المرأة والطفل، وأن تحدد فقط المواد التي تستحق إعادة المداولة للمرة ثانية، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح التصويت الآن على إعطاء اللجنة هذا الحق بدلاً من الانتظار إلى الأسبوع القادم، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك اقتراح منح لجنة شؤون المرأة والطفل حق النظر والقيام بإعادة الترقيم والتنسيق وترتيب المواد وتوحيد المسميات فهل يوافق مجلسكم الموقر على هذا المقترح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وسوف يتم منح اللجنة مدة أسبوعين كحد أقصى لإعادة التقرير، وأرجو من اللجنة دعوة الوزارات المعنية لحضور الاجتماعات.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 115)


      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي بالموافقة عليه، ولقد نظرت اللجنة إلى مضمون هذا المرسوم بقانون والفائدة المتحققة منه في علاج المسائل المتعلقة بالتعويض عن الأحداث التي وقعت في الفترة الماضية، وعليه رأت اللجنة أن المصلحة الوطنية العامة تقتضي الموافقة على المرسوم بقانون، واستنادًا إلى كل ما تقدم اتجهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة بالأغلبية على المرسوم بقانون. توصية اللجنة: الموافقة على المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من أهم أهداف الصندوق تعويض المتضررين بدنيًا أو نفسيًا أو جسديًا أو ماديًا، ربما نستطيع أن نقيس الضرر المادي أو الجسدي ولكن سوف يعرض أغلب المواطنين من جميع فئات المجتمع البحريني على أطباء نفسيين لإثبات وجود حالة نفسية ربما كانوا يعانون منها أثناء تلك الأحداث، فكيف نستطيع أن نعوض الحالة النفسية التي مروا بها في تلك الفترة؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأخت منيرة بن هندي لأن التعويض في الجانب المعنوي مهم جدًا، وكيف سنحدد هذه الجوانب بالنسبة إلى ما أشار إليه المرسوم بقانون. المرسوم بقانون توافرت فيه الضوابط والشروط التي نص عليه الدستور فيما يتعلق بمسألة الاستعجال، وهي أهم مسألة يناقشها مجلسكم الموقر اليوم، لكن طالما أن قوانيننا لا ترفق معها مذكرات تفسيرية بالتالي تعتبر مضابط هذا المجلس من الأعمال التحضيرية للوقوف على نية المشرع عند تنفيذ أحكام هذا القانون سواء في المحاكم أو في السلطة التنفيذية. المادة الرابعة نصت على التالي «لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بحقوق المتضررين في التعويض طبقًا للقواعد العامة المقررة في القوانين السارية»، لا أعتقد أن هدف المشروع أن يكون هناك جمع بين تعويضين، لأن الدولة أولاً وأخيرًا هي التي ستدفع وسترجع على من تسبب بالخطأ فيما دفعته من تعويض، فلا يعقل أن يحمّل المتسبب بالضرر مرتين، وهذا ضد النظام القضائي في مملكة البحرين وضد ما انتهت إليه محكمة التمييز من سوابق قضائية. أعتقد أن المجلس إذا وافق على المرسوم بقانون مع مرفقاته سنقع في إشكالية قانونية وقضائية عندما يقرر المتضرر ــ بالإضافة إلى ما حصل عليه من الدولة من مبالغ تعويض ــ أن يرجع مرة ثانية إلى المتسبب ويطلب تعويضًا آخر وسيجمع بين تعويضين، أردت أن تكون هذه النقطة واضحة أمام المشرع عند إقرار هذا المرسوم بقانون حتى يرجع إليها القاضي عند وصول دعوى من هذا النوع إلى المحاكم، وأن يكون لدى القاضي من خلال المضبطة تفسير لنية المشرع ونية الدولة عندما وضعت مثل هذا النص، حتى لا يجمع المتضرر بين تعويضين وإنما يسلك هذا الطريق أو الرجوع مباشرة إلى المتسبب بالضرر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي حول النقطة التي ذكرتها بخصوص الخوف من ازدواجية التعويض، والأخت لولوة العوضي شرحت هذه النقطة بشكل وافٍ ولا داعي لذكرها. لكن لدي نقطة أخرى، هذا المرسوم استند بالدرجة الأولى إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمن «المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي»، هذه المبادئ تقول «يشمل مصطلح الضحية أيضًا أفراد الأسرة المباشرة أو من تعيلهم الضحية مباشرة والأشخاص الذين لحق بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحايا المعرضين للخطر أو لمن يتعرض إليهم للخطر»، بينما هذا المرسوم بقانون يقول: «وتشمل فئات المتضررين المذكورين في البنود السابقة المجني عليهم، وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم...»، بودي أن أعرف لماذا قامت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتغيير العبارة إلى «أو كذا أقاربهم...»؟ لم أفهم ما القصد من هذا التغيير؟ يعني الوزارة غيّرت حرف «و» إلى «أو» لكن لماذا؟! هل معنى ذلك أن الضحية إذا كانت لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة مثل 20 أو 50 شخصًا كلهم يستحقون التعويض؟!    
       
      النائب الأول للرئيس:
       من وقع عليهم الضرر فقط.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       النص لا يقول هكذا بل يقول «وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم»، صحيح أن عبارة «من يعولونهم» مفهومة، لكن أن نشمل أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مهما كان العدد! أعتقد أن هذه نقطة غير صحيحة لأنها ستدخلنا في متاهات وتعويضات لا أول لها ولا آخر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى اللجنة فيما يتعلق بتقريرها وتوصيتها حول هذا الصندوق، وأعتقد أن إنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين كانت توصية من توصيات لجنة تقصي الحقائق ولكنه جاء خطوة استباقية من جلالة الملك بإنشاء هذا الصندوق على وجه السرعة، وأعتقد أن الصندوق الوطني للمتضررين لا يكاد يكون بلسمًا، ويعتبر أحد علاجات الأزمة التي مرت بها مملكة البحرين. المرسوم شمل كل من تضرر في فترة الأزمة سواء كانوا مواطنين أو رجال أمن أو أسر. وأعتقد أن اللجنة على علم بأن المرسوم ساوى بين الجميع طالما ثبت أن هناك ضررًا لحق بفرد أو أسرة في هذا المجال، وهناك ضابط واضح في المرسوم حتى لا يفتح الباب على مصراعيه وهو لابد أن يصدر بحكم من المحكمة، فهناك جهة مختصة تصدر الأحكام فيما يتعلق بالمتضرر والمجني عليه ومن تسبب في الضرر حتى يتم التعويض، لذا أطلب من المجلس سرعة إقرار هذا المرسوم لحاجتنا إليه في هذه المرحلة التي تمر بها مملكة البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور صلاح علي وأشكره على توضيح الأمر، وأشكر الإخوة في اللجنة على ما بذلوه من جهد والاسراع في هذا المرسوم. لدي ملاحظة سأطرحها نيابة عن الأخ السيد حبيب مكي لأنه ذهب إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأتفق مع ملاحظته. أبدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ملاحظاتها أمام اللجنة حول هذا المرسوم ومنها: ضرورة تعديل مسمى المرسوم وذلك بإضافة عبارة «خلال فترة أحداث فبراير ومارس 2011م»، وأعتقد أن هذا يخالف ما تعنيه المادة الثانية من هذا المرسوم، حيث نصت المادة الثالثة على «الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض نتيجة للأحداث العنيفة التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011م بمملكة البحرين أو نتيجة لحوادث عنيفة مماثلة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ...»، لذا أطلب عدم تغيير المسمى ووضعه كما هو الآن، لأن المادة الثالثة تغطي الحالتين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أرجو أن أكون واضحًا منذ البداية، لا يجوز لك التحدث باسم زميلك، وما قرأته الآن سوف يكون رأيك الشخصي وليس رأي الأخ السيد حبيب.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       هذا رأيي أيضًا وذكرت أنني أتفق مع هذه الملاحظة ولكن أدبيًا أحببت أن أبين أن هذه الملاحظة هي ملاحظة السيد حبيب مكي أيضًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أوضح للأخ عبدالرحمن جواهري أن الشيء الملزم هو نص المرسوم بقانون، ولا يجوز إجراء التعديل عليه من أي جهة كانت سواء من وزارة أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب. نحن نعلم أننا لا نستطيع التعرض إلى المواد أو تعديلها، وأتفق مع الأخ الدكتور صلاح علي ولكن طالما ليست لدينا مذكرة تفسيرية فتعتبر المضبطة هي المرجعية في تفسير هذه القوانين. المرسوم بقانون ذكر أن المساعدة لا تصرف إلا بحكم جنائي بات ولم يقل «حكم جنائي» فقط وسكت، ولكن هذا الحكم الجنائي البات لم يحدد من هم المتضررون؟ وإنما يحدد من هو المسؤول عن الضرر، وعليه ــ فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة ــ هذا المرسوم بقانون لم يتضمن أي نص فيما يتعلق بالتقادم، صحيح أن هناك حكمًا نهائيًا ولكن هل نية المشرع أو القانون هنا تخالف مدة التقادم بالنسبة إلى المسؤولية التقصيرية؟ وهل تبدأ من تاريخ الحكم النهائي بالنسبة إلى المتضرر وعائلته أم تبقى كما هي بحسب القانون المدني ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل أم من تاريخ علم المتضرر بالضرر الذي حصل له؟ لأننا إذا قلنا إنه يشترط للحصول على التعويض حكمًا نهائيًا فلابد أن نرجع إلى مدة التقادم في القوانين البحرينية، ولكن هذا المرسوم لم يناقش هذا الشيء، وعليه تعتبر مناقشة اليوم حول هذه النقطة هي الدليل الذي ستستند إليه المحاكم والمتقاضون عند رفعهم دعاوى التعويض طبقًا لهذا القانون أو القواعد العامة، لأن القواعد العامة تقول: من تاريخ علم المتضرر أو من تاريخ تحقق المسؤولية أو من تاريخ الحادث، كأنما أراد المشرع هنا أن يبدأ دعوى التعويض من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي، لأنه ليست هناك مدة تقادم ولا فترة انقطاع أو فترة وقف بالنسبة إلى مدة التقادم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المرسوم ــ كما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي ــ هو يعتبر خطوة تحسب للبحرين. وردت في الديباجة مواثيق دولية أسست لهذا الموضوع وطبقتها البحرين في كثير من المواد. أؤكد ما ذكرته الأخت لولوة العوضي أن الكثير من نصوص مواد هذا المرسوم ستحتكم بنية المشرع في تفسيرها وبالذات عدم جواز الجمع بين التعويضين، وخاصة أن المادة السادسة عندما تتحدث عن ميزانية الصندوق، فالفقرة الثانية أشارت إلى المبالغ التي يحصلها الصندوق نتيجة رجوعه على المتسبب في الضرر. بالإضافة إلى المادة 7 التي جاءت بنص صريح وهو: «للصندوق أن يرجع بما أداه من مساعدة في التعويض على المتسبب في إحداث الضرر». المادة 8 أوضحت أنه سيكون هناك مرسوم يحدد نظام عمل الصندوق والجهة التي تختص بإدارة شؤونه وتشكيلها، وسيأتي مرسوم لتفصيل هذه الأمور، والإخوة في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية يعلمون تمامًا أنه لا يجوز التعديل، ولكن ضمنوا ملاحظاتهم حتى يتم الانتباه إليها في حالة صدور هذا المرسوم لاحقًا. بالنسبة إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة ــ وهو الموضوع الذي تطرقت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ هؤلاء يكونون قريبين من الشخص المتضرر فيعطى لهم هذا التعويض، وهذا مشار إليه أيضًا في المبادئ الأساسية التي تم الاستناد إليها باعتبار أنه تم النص على الأسر. بالنسبة إلى النقطة الأخيرة التي تفضل بذكرها الأخ عبدالرحمن جواهري، كان الأمر متفقًا عليه، والنص واضح وصريح فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن هذا الأمر كان من الملاحظات التي حاولوا وضعها لتسليط الضوء عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       سنأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمـــد إبراهيم بهزاد:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      (غير موجودة).

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو حمـد مبارك النعيمي:
      موافق. 

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      (غير موجود). 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود).

      العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
      (غير موجود). 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      (غير موجودة).
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      (غير موجود). 

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      (غير موجودة).

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      (غير موجود).


      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      (غير موجود).

       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      موافق.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 


      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      (غير موجودة).
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      (غير موجودة).

        
      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
       موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر المرسوم بقانون.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2011م. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 121)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2011م. توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعرف أن مملكة البحرين وقعت على اتفاقيات كثيرة مثل هذه الاتفاقية، التي تتناول موضوع الازدواج الضريبي، مع أنه ليست لدينا ضرائب في البحرين، فالدولة ريعية، والسؤال الذي طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس هو أن البلدان التي نوقع معها هي المستفيدة، فما هي فائدتنا من التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات؟ ليست لدينا ضرائب، نعطي الدول التي نوقع معها امتيازات خاصة من جهة، ونحن لا نستفيد، ونحن كدولة لا ازدواج ضريبي لدينا ولا ضرائب دخل. والسؤال الثاني: ما هو المقصود بضرائب الإتاوات؟ الإتاوة هي حماية، وهذ الضرائب تؤخذ بشكل غير مشروع أو مشروع من مؤسسات أو أفراد، فالحصول على أموال من الإتاوات ، هل هو عمل مشروع؟ والسؤال الثالث: ذكرتم في تقرير اللجنة أن التبادل التجاري بيننا وبين جمهورية التشيك يكون في المعدات وقطع الغيار والأغذية والمطاط وغير ذلك، وبخصوص المطاط، نحن نعرف أن المطاط يزرع في الدول الاستوائية، فهل التشيك دولة منتجة للمطاط؟ إذا كان المقصود هو الإطارات فلتقولوا لنا إنها تصدر إلينا إطارات أو (تيوبات)، فمن غير المقبول أن يكون الأمر مبهمًا بالقول: المطاط، لو أنكم ذكرتم المطاط عند الحديث عن دول شرق آسيا لكنا تفهمنا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: نحن نتكلم عن العلاقات في المستقبل، ربما يكون للبحرين نظام ضريبي مستقبلاً، فتكون لدينا الاستعدادات لهذا الأمر. ثانيًا: الإتاوة هي كلمة كانت تستخدم سابقًا وتغيرت إلى الضريبة الآن. ثالثًا: بخصوص المطاط، التشيك الآن هي دولة مصنعة، تستورد المطاط من شرق آسيا وتصنعه ومن ثم ترسله إلينا، وسيظل اسمه (المطاط) سواء كان إطارات أو (تيوبات)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ فؤاد الحاجي على تساؤلاته. أذكّر المجلس بأن هذه الاتفاقية ليست الاتفاقية الأولى في موضوع الازدواج الضريبي، فالمجلس مرر حوالي 36 أو 37 اتفاقية، والمواد متشابهة تقريبًا، باستثناء أن هناك أمورًا بين دولة وأخرى قد تضيف أو تعدل بعض هذه المواد. هذه الاتفاقية مع التشيك وبعدها لدينا اتفاقية مع سيرلانكا واتفاقية مع جورجيا في هذه الجلسة، وجميعها بها تقارب لإكمال المنظومة التشريعية لمملكة البحرين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وأعتقد أن جميعها ينصب في صالح البحرين، سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط أو المدى البعيد، ولو قرأ الأخ فؤاد الحاجي المواد الثماني والعشرين الموجودة في الاتفاقية مع حكومة جمهورية التشيك فسيجد أن بها الكثير من المنافع حتى للبحرين، صحيح أن التبادل التجاري يختلف من البحرين إلى التشيك، ومن التشيك إلى البحرين، وحجم التبادل التجاري بين الدولتين مذكور في التقرير في الصفحة 56 لمن يرغب في الاطلاع على ذلك، وفي النهاية هذا الأمر ينصب في صالح البحرين أيضًا سواء على المدى القصير أو المدى البعيد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي واضح: ما هي مصلحتنا في التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، سواء وقعنا على 36 أو 360 اتفاقية من هذا النوع؟ الطرف الآخر هو الطرف المستفيد. بالنسبة إلى المستقبل، المستقبل في علم الغيب. السؤال الآخر بخصوص الإتاوات، بخلاف ما ذكره الأخ مقرر اللجنة فإن الإتاوة تختلف عن الضريبة، الإتاوة هي أخذ مبلغ من المال  نظير حماية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، وفي الأساس تؤخذ الإتاوة نظير عمل غير مشروع، طرف قوي يأخذها من طرف أضعف منه، وهي تختلف عن الضريبة، فهي أموال محصلة من أعمال غير مشروعة. السؤال الثالث: بخصوص المطاط، فحتى بعد قليل عندما سنناقش الاتفاقية مع سيرلانكا ستذكرون المطاط، وكذلك الحال سيكون عن الحديث عن الاتفاقية مع جورجيا، وكأنه ليس لدينا عمل غير أن نستورد من كل بلدان العالم إطارات و(تيوبات)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان بخصوص الاتفاقية. لقد ذكرت مرتين أن السؤال ليس موجهًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولكن بودي مستقبلاً أن يركزوا على هذه المفارقات. المادة 3 تقول: «لأغراض هذه الاتفاقية... يعني مصطلح البحرين إقليم مملكة البحرين بالإضافة إلى مياهها الإقليمية وقاع البحر وباطن الأرض التي تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والولاية القضائية طبقًا لأحكام القانون الدولي»، في حين أن مصطلح جمهورية التشيك يعني «إقليم جمهورية التشيك التي تمارس عليه حقوق السيادة طبقًا للقوانين التشيكية وأحكام القانون الدولي»، لماذا استبعدت الولاية القضائية في مسألة إقليم التشيك؟ كما أن المادة 26 من الاتفاقية تقول: ــ في تقييد المزايا ــ « يجوز للسلطات المختصة بناء على اتفاق بينهما أن يحرم أي شخص من مزايا هذه الاتفاقية، إذا تبين لهم أن الغرض الرئيسي من إنشاء أو وجود مثل هذا الشخص أو المعاملة التي يقوم بها هذا الشخص هي لمجرد فقط الحصول على مزايا هذه الاتفاقية»، ما المقصود بهذا؟ هنا حرمان من مزايا معينة سيطبق على شخص معين، فأرجو توضيح هذا الأمر؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفصل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، في كل مشاركاتنا كنا نؤكد ــ في اجتماعات اللجنة وفي جلسات مجلسكم الموقر ــ أهمية مثل هذه الاتفاقيات، وكنا نتكلم ليس عن جانب التبادل التجاري فقط بل عن أن هذه الاتفاقية هي  على أساس أن القاعدة التي تتعامل معها دول العالم كلها في علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية. عادة أي مستثمر قبل أن يذهب إلى أي بلد كان يتأكد من وجود اتفاقيتين، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع الاستثمار، فهل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مهمة؟ نعم، بالتأكيد هي مهمة للمستثمر، هذا من جانب. من جانب آخر، تكلمت المرة الماضية عن موضوع معايير مجموعة العشرين، والتي تلتزم بها الآن جميع دول العالم، بما فيها مملكة البحرين، هذه المعايير تنص وتحث دول العالم على توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. بالنسبة إلى موضوع الاستفادة من الاتفاقيات، نحن في القطاع الحكومي، وفي وزارة المالية، وكذلك جميع الوزارات التي نعمل معها، نعمل بما في يدنا من أدوات لحث القطاع الخاص البحريني على بناء شراكات، ولكن الأمر في النهاية يعتمد على مساهمات القطاع الخاص البحريني، وجذبه للاستثمارات، وبنائه الاستثمارات، واستفادته من تجنب الازدواج الضريبي. بالنسبة إلى موضوع مصطلح «مملكة البحرين»، لماذا هناك اختلاف بين مصطلح مملكة البحرين ومصطلح جمهورية التشيك؟ عندما تكلم أصحاب السعادة الأعضاء عن موضوع ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والوزارات المعنية، هنا يأتي هذا الموضوع، ومواضيع أخرى نحن على دراية بها، مصطلح «مملكة البحرين» مصطلح معتمد من وزارة الخارجية في مملكة البحرين، فكل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي نوقعها تكون بنفس هذا المضمون، ويحق كذلك للدول أن تعرّف بلدانها بحسب أنظمتها المعمول بها. بخصوص المادة 26 التي تتكلم عن تقييد المزايا، في إطار التعاون ــ معالي الرئيس ــ بين البلدين، يحق لنا تبادل المعلومات، ومتى عرفنا أن هناك عدم تقيّد من المستثمر بالشروط والاشتراطات التي وضعناها فإنه يحق لنا من خلال تبادلنا للمعلومات أن نوقف الاستفادة، سواء كان المستثمر بحرينيًا أو أجنبيًا في البحرين، فمن خلال تبادلنا للمعلومات يحق لنا وللطرف الآخر أن نوقف استفادة هذا المستثمر من مزايا هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أحب أن أتدخل رفقًا بالأخ إبراهيم بشمي في آخر الوقت، لكن صياغة المادة والملاحظات التي طرحت عليها توّضح أن هناك تفرقة ومفارقة قانونية وسيادية بين تعريف مملكة البحرين وتعريف جمهورية التشيك. وإذا كانت وزارة الخارجية هي من وضعت تعريف مملكة البحرين فالمصيبة أكبر، لأن هذا التعريف لم يأخذ بالسيادة القانونية ولا القوانين الوطنية، في حين أن تعريف جمهورية التشيك أخذ بالقوانين الوطنية والقوانين الدولية. وإذا قال مندوب وزارة المالية إن هذا اصطلاح متعارف عليه بالنسبة إلى تعريف مملكة البحرين في جميع الاتفاقيات وهو اصطلاح من وزارة الخارجية، فإني أذكّر الزميل وأذكّر الإخوة الأعضاء بالرجوع إلى الاتفاقيات السابقة التي تمت الموافقة عليها ولا توجد فيها الصياغة نفسها، ومن بينها أيضًا الاتفاقية التي سوف تُنظر فيما بعد فيما يتعلق بالتعريف الجغرافي لمملكة البحرين. ما هو المقصود بالولاية القضائية؟ هل مملكة البحرين ستجاوز في يوم من الأيام حدودها الإقليمية حتى نتكلم عن مدّ الاختصاص القضائي إلى الخارج؟ هذا التعريف خطر، يهدم القوانين الوطنية في مفارقة في غير محلها بينه وبين تعريف جمهورية التشيك، ولا أعتقد أن وزارة الخارجية لديها هذا الاصطلاح في جميع الاتفاقيات. لننتبه إلى هذا الشأن عند إبرام مثل هذه الاتفاقيات التي تمسّ السيادة الوطنية للقوانين ولمبدأ الاختصاص القضائي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما قالت الأخت لولوة العوضي إن الاتفاقيات ليست سواء في تعريف مملكة البحرين، الاتفاقية التي سوف تأتي بعد هذه يمكن الاطلاع عليها في الصفحة 58 من جدول الأعمال. أنا لدي رجاء من الأخ الدكتور صلاح علي لكونه رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وهو ألا ينظر فقط إلى الاتفاقية كمضمون اتفاقية تستفيد البحرين منها، بل أهم ثلاثة أمور يُنظر إليها هي: مسألة التعريفات، ومسألة الشروط والأحكام، ومسألة المنازعات. أشكر الأخ سامي محمد حميد، فهو لم يقصر في شرح مضمون الاتفاقية، وليعذرني لأن الأمور التي تطرقنا إليها هي أمور قانونية بحتة، ولكن أطلب أن يتم لفت نظر وزارة الخارجية إلى هذه الملاحظات، وخصوصًا في الاتفاقيات الثنائية حيث من الممكن تعديل ما هو قائم بما يتسق، لأن الولاية القضائية مهمة جدًا وصعبة، ونطاق اختصارها هنا وقصرها على البحرين، ولا تقتصر على جمهورية التشيك، الطرف الثاني المتعاقد بموجب الاتفاقية. لذلك أتمنى على الأخ الدكتور صلاح علي أن يأخذ هذا الأمر في الاعتبار، ويسعى لتوسيع مدارك وزارة الخارجية فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2011م. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 132)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (106) لسنة 2011م. تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 144)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد دار حديث اليوم مع الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولظروف خاصة بهم ولارتباطهم بالحضور في أربعة أماكن مجتمعة، ولوجود ظرف طارئ لدى الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بالوزارة وعدم حضوره، لكل ذلك أتمنى على المجلس الموافقة على تأجيل نظر هذا المشروع، حتى تتم مناقشته في حضور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تأجيل نظر المشروع بقانون المذكور إلى جلسة قادمة بناء على طلب رئيسة اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (للمذهب السني)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 155)


      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة أثناء دراستها مشروع القانون على الوثائق المتعلقة بالمشروع موضوع البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي: قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، ومشروع القانون المذكور، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993م بإنشاء صندوق الزكاة. وبعد اطلاع اللجنة على مشروع القانون، وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب الموقر بشأنه والذي انتهى إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. وبعد الاطلاع على آراء الجهات المعنية تبيّن للجنة أن مشروع القانون ينطوي على مآخذ عدة، من أهمها أنه يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من الدستور لقصر تطبيقه على الطائفة السنية، كما أن المشروع من ناحية أخرى يتضمن تناقضًا بين ما ينص عليه البند (4) من المادة (4) من أن مجلس إدارة الهيئة يختص بتحديد وتحصيل مقدار الزكاة المستحق على المكلف، وما تنص عليه المادة (19) بما مفاده أن الهيئة لا تتولى تحديد مقدار الزكاة الواجبة على المكلف إلا في حال توافر قرينة قوية على عدم صحة الإقرار المقدم منه وليس في جميع الحالات. إلى جانب أن المشروع بقانون أوجب الزكاة على الشخص الاعتباري إلى جانب الشخص الطبيعي، وهذا ما يخالف المقرر شرعًا من أنها ركن من أركان الإسلام. لكل ذلك اتجهت اللجنة إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 160)

      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ووزارة التربية والتعليم والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، أما من الناحية القانونية فرأت اللجنة أن قانون التعليم الحالي يحقق الهدف الذي توخاه المشروع المذكور، كما رأت اللجنة وجود عيوب قانونية في تنسيق أحكامه على النحو الذي أشارت إليه مذكرتا هيئة التشريع والإفتاء القانوني في وزارة التربية والتعليم. واللجنة تقدر الغاية التي يسعى إليها مشروع القانون في الارتقاء بمستوى التعليم في مملكة البحرين، وتحسين أدائه بصورة فعالة، إلا أنها تلاحظ من ناحية أخرى أن قانون التعليم الحالي يحقق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها، حيث إن القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم والمعمول به حاليًا جاء مستوفيًا لمتطلبات العملية التعليمية، حيث نص في المادة الخامسة منه على أن تعمل وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم. إضافة إلى ما تقدم تؤكد اللجنة الدور الفعال الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم، التي لا تألو جهدًا في السعي لتطوير النظام التعليمي في المملكة بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة المنسجمة مع المستويات العالمية ووضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها وتقويمها بما يحقق متطلبات الجودة الشاملة للارتقاء بنوعية التعليم وفعاليته. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما ترونه مناسبًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم. وسوف نؤجل مناقشة البند المتبقي على جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 مساءً)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف            علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2011م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2011م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافقة للمرسوم الملكي رقم (106) لسنة 2011م
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإنشاء هيئة بيت الزكاة (للمذهب السني) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :15/16/17/18/19/20/21/22/23/25/26/27/31/32/33/34/36/37/38/40/47/49/49/50/52/53/54/55/56/57/59/66/67/68/69/70/73/75/76/77/79/81/82/84/86/88/92/93/96/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/113
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :40/51/69/79
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :16/19/20/25/28/37/38/39/42/48/52/59/64/70/78/83/86/91/98
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :16/17/18/21/23/35/45/47/49/50/51/54/55/57/65/75/80/81/82/87/90/96/99/108
    05
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :19/22/43
    06
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :20/80/89/92/93/94/100/101/102/103/104/105/106/107
    07
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :29/91
    08
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :30
    09
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :30/44/57/77/90/111/112
    10
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :31
    11
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :32/89
    12
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :38/46/62/78/85/90/94
    13
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :41/90
    14
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :53/54/91
    15
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :61/73/84/89
    16
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :62/91/93/95
    17
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :63/82
    18
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :85/86/91
    19
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :109/110
    20
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :89
    21
    جهاد حسن بوكمال
    الصفحة :89
    22
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :90
    23
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :91
    24
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :91
    25
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :91
    26
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :92
    27
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :92
    28
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :92
    29
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :15/26/33
    30
    الوكيل المساعــد للتجارة الخارجيـــة القائــــم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التجارة بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :40
    31
    الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :67
    32
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية
    الصفحة :97
    33
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :18/21/51/56/67/68/76

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :بيان;