(انظر الملحق 5/ صفحة 152)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وبعد الاستماع إلى آراء الجهات المعنية وتبادل وجهات النظر بين الأعضاء والمستشار القانوني لشؤون اللجان وبعد الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء الموقر حول ضرورة إدراج الباب السابع (المعاملة الجنائية) ضمن القانون؛ جاءت توصية اللجنة كالتالي: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الإبقاء على الباب السابع (المعاملة الجنائية)، الباب الثامن بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون الطفل، المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب. الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة على ما قيل ولكن قبل ذلك بودي أن أشكرك ــ معالي الرئيس ــ على دعمك لهذا القانون وطرحه على جدول الأعمال وذلك لضرورته، وبودي كذلك أن أذكّر الإخوة والأخوات في مجلس الشورى الموقر بأنه مضت سنتان منذ أن أقر مجلس النواب هذا القانون، وأحاله إلى مجلس الشورى، أي أن القانون يتم تداوله في مجلس الشورى منذ سنتين، أقول: لا يمكن أن يكون هناك قانون مكتمل بنسبة 100%، حتى إن الدستور بعد عشر سنوات عُدل من قبل جلالة الملك، بمعنى أن القوانين يتم تعديلها بعد الممارسة والتطبيق ولا يمكن أن ننتظر إلى أن نعد قانونًا مكتملاً بنسبة 100%، جميعنا اجتهد في هذا القانون، ولكن ذلك لا يحتمل أن تستغرق مناقشته سنتين. المتضرر الوحيد من هذا هو الطفل البحريني وأسرته. في إبريل الماضي ذكرت أن أهم ملاحظة جاءتنا من الأمم المتحدة عندما ناقشنا تقرير الطفولة هي: لماذا لم تتغير سن الطفل لديكم؟ وقلنا لهم إن لدينا الآن قانونًا نناقشه وإن شاء الله سيصدر، هذا في إبريل، الآن أود أن أعلمكم أنه في مايو 2012م ستتم مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين حول حقوق الإنسان، وواحدة من النقاط ستتطرق إلى سن الطفل والمعايير المأخوذة بشأن الطفل. نحن معكم في كل المناقشات وفي كل ما فيه مصلحة الطفل، وأتمنى عليكم أن يتم الانتهاء من هذا القانون في أسرع وقت ممكن. بالنسبة إلى الجزئية المتعلقة بالأحداث، وهل نبقي عليها أم لا؟ هذه الجزئية تناولناها في نقاش طويل مع اللجنة ومع مجلسكم الموقر في جلساته، ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل قالوا إنهم يفضلون أن يكون قانون الأحداث منفصلاً وألا يوضع في قانون الطفل، لأن قانون الأحداث الآن يعالج أمورًا عديدة، يعالج الجزئية الخاصة بالعقوبات والجزئية الخاصة بالإجراءات، ويعالج الطفل الضحية والطفل المجرم، في حين أن القانون الذي نناقشه يتكلم عن الطفل الضحية، فلا نستطيع أن نترك الجزئية الثانية المهمة. كذلك تناول قانون الأحداث المسؤولية الجنائية وغير ذلك من أمور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقانون العقوبات، فلابد من صياغة تشريع متكامل للأحداث، وهذا ما تقوم به الكثير من الدول، أما إذا أدخلنا قوانين أخرى في القانون المتعلق بحقوق الطفل وحماية الطفل فلنرجع قانون الصحة وقانون التعليم والقوانين الأخرى وندخلها في هذا القانون. نحن نتمنى ألا يؤجل موضوع إدخال قانون الأحداث من عدمه إصدار هذا القانون شهورًا وسنين أخرى. ورأي الحكومة في هذا الأمر من خلال الوزارات المعنية بالتنفيذ ــ وهو مثبت أمامكم ــ هو أن يظل قانون الأحداث منفصلاً ونعمل معكم على تعديل هذا القانون وتطويره بما هو موجود على الساحة الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، مع كل الاحترام والتقدير لكل ما تفضلت به سعادة الوزيرة فإننا اطلعنا على المرئيات ولكننا في اللجنة وقفنا أمام رأي جهة قضائية وهي المجلس الأعلى للقضاء، وكان رأيهم ثابتًا منذ 20 إبريل 2011م، وجاء تأكيده في 2 يناير 2012م بأنهم يفضلون أن يدرج هذا الباب في القانون، وبين رأي جهة قضائية وبين رأي السلطة التنفيذية وجدنا باعتبارنا لجنة من السلطة التشريعية جدوى أكبر في إدراج هذا الباب في هذا القانون وإلغاء قانون الأحداث، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، يجب أن نذكّر المجلس بأن هذا المشروع في الأصل هو اقتراح من مجلس النواب، وعندما قُدم هذا الاقتراح إلى الحكومة كانت به أبواب كثيرة، التعليم، الصحة، وغير ذلك، وتم التوافق بين الحكومة ومجلس النواب على حذف الأبواب المرتبطة بقوانين سارية مثل التعليم والصحة، كما تم التوافق مع مجلس النواب على إلغاء الباب السابع بسبب وجود قانون الأحداث. السلطة التنفيذية هي السلطة المنفذة للقانون، يجب الانتباه إلى ذلك، ونحن قرأنا رأي المجلس الأعلى للقضاء، وقال إن قانون الأحداث الحالي يحتاج إلى تطوير، ونحن نتفق مع هذا الرأي، وهناك مشروع في الوزارة لتطوير قانون الأحداث، فنحن لا نختلف على الهدف، ولكننا نرى أن الطريق الصحيح هو أن يكون هناك قانون للطفل في كل ما يتعلق بحقوق الطفل، ويبقى هنالك قانون للأحداث، ويطوّر هذا القانون لأن به أمورًا كثيرة في مصلحة الطفل، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة. وهذا من واقع التنفيذ العملي لقانون الأحداث. قانون الأحداث هو قانون قديم وله ارتباط في مواده مع قانون العقوبات، ولا يمكن أن نأتي في لحظة واحدة ونلغي قانون الأحداث لأن له ارتباطًا بقانون العقوبات، ولابد أن نرجع هنا إلى مواد بيّنتها وزارة الداخلية في التقرير. فيجب الانتباه إلى هذا الموضوع، وطلب الحكومة هو إبقاء قانون الأحداث في هذا القانون، وهذا في مصلحة الأطفال، وليس ضد مصلحتهم، وكذلك تطويره، ونحن أيضًا مع قانون الطفل، ولا نختلف على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
العضو منيرة عيسى بن هندي:
شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعلم ما مرّ على قانون الطفل من زمن استمر أكثر من سنوات، حاول الجميع خلالها تقديم كل ما يستطيعون تقديمه من أجل أن يرى النور، وأدلوا دلاءهم من أجل أن يتحقق الهدف المرجو من وراء ذلك. هناك زملاء بذلوا الكثير من الجهد، بعضهم موجودون معنا والبعض الآخر قد يستمع إلينا الآن من خلال المذياع، نثمّن لهم عطاءهم، وقد حاولنا أن نسير على هديهم، إضافة إلى ما لدينا من آراء ووجهات نظر، ولكننا جميعًا نلتقي ــ وسنظل نلتقي ــ من أجل تحقيق ما يحقق حياة مستقرة لأطفالنا. كذلك أشكر سعادة العضو الأخت دلال الزايد الرئيسة السابقة للجنة وأعضاءها على ما بذلوه من عطاء متميز أثرانا جميعًا. حاولنا أن نجعل سفينة الآراء تستقر على شاطئ الأمان، احترمنا الرأي والرأي الآخر، حتى توصلت اللجنة إلى ما وصلت إليه من رأي، فإن أصبنا فهذا واجبنا وتوفيقنا من الله، وإن لم نصب ولم نصل إلى ما يصبو إليه الآخرون فإن الكمال لله وحده، والرأي الأول والأخير ــ معالي الرئيس ــ لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أولاً أن أشكر صاحبي السعادة الوزيرين على ما تفضلا به من كلام يغني عن الكثير مما كنت أود أن أقوله. من البداية كنا نقترح أن يتم فصل قانون الأحداث عن قانون الطفل، واللجنة استشهدت ببعض القوانين، مثل القانون التونسي، ومسمى هذا القانون في القانون التونسي هو مجلة حماية الطفل، القانون التونسي يتكلم عن الحماية فقط بما يتوافق مع قانون الأحداث، ولا يتكلم عن التعليم، بينما قانون الطفل الموجود أمامنا يتكلم عن المرور، وحماية الطفل في المرور، والتعليم والصحة ورياض الأطفال، وكل هذه الأمور يشير إليها القانون بشكل عام ويحيل التفاصيل إلى القوانين الموجودة، فكان الأحرى باللجنة أن تشير إلى المعاملة الجنائية للطفل بشكل عام، وتحيل التفاصيل إلى قانون الأحداث، أسوة ببقية القوانين، وإلا في هذه الحالة يجب أن يكون قانون الطفل شاملاً لكل ما يتعلق بالطفل في التعليم والصحة والمرور والمعاملة الجنائية وغيرها، أما أن ننتقي بعض القوانين لنشير إليها، ثم نأتي بقانون كامل ونضعه في فصل ضمن هذا القانون، ونقول إنه قانون خاص بالطفل؛ فهذا غير صحيح. ثم إن هذا قانون الطفل، بينما قانون الأحداث ينطبق على فئة من الطفولة، وليس على كل الأطفال، نحن نتكلم هنا عن قانون الطفل منذ ولادته إلى 18 سنة، أما قانون الأحداث فيتكلم عن الأطفال في سن الحداثة، وليس عن جميع الأطفال، وتضمينه في قانون الطفل ليس صحيحًا. وأنا أستغرب من اللجنة أنها أخذت برأي المجلس الأعلى للقضاء ولم تأخذ برأي الوزارة المختصة التي هي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية صاحبة العلاقة والتي سوف تطبق القانون والمعنية مباشرة بتطبيقه، فضلاً عن وزارة الداخلية التي كانت ــ لسنوات طويلة ــ هي التي تتعامل مع هذه الفئة وعندها خبرة في التعامل مع هذه الفئة، ورأيها أيضًا كان مؤيدًا لرأي وزارة التنمية الاجتماعية. المجلس الأعلى للقضاء لديه رأيان، في البداية قال ــ كما جاء في تقرير اللجنة ــ: «أيد بدوره وزارة العدل في ضرورة فصل القانونين، وهذا لا يمنع من تعديل بعض المواد في قانون الأحداث...» ثم أتى مرة ثانية وقال: لا، قانون الأحداث فيه الكثير من الثغرات ولذلك يجب أن يضاف في قانون الطفل، ونقول إن قانون التعليم أيضًا فيه ثغرات، وكذلك قانون الصحة وغير ذلك، فهل بدلاً من أن نعدل الثغرات في القوانين نضعها في قانون الطفل لأن فيها ثغرات؟! هذا غير صحيح. في الفصل التشريعي السابق قدم مجموعة من الأعضاء ــ وربما تعرف سعادة الوزيرة هذا الموضوع ــ مقترحًا بتعديل قانون الأحداث إلى اللجنة، واللجنة أخذت بكثير مما جاء في هذا القانون ووضعته في فصل المعاملة الجنائية للطفل. فهناك مقترح لتعديل قانون الأحداث، وإذا كان المقترح غير متكامل فبإمكاننا أن نعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية على تعديله، والخروج بقانون أحداث منفصل ومعدل يسد كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي، أما أن نأتي ونزج بموضوع المعاملة الجنائية في قانون الطفل فأعتقد أن هذا توجّه غير صحيح، وما دامت الجهة المختصة ذات العلاقة في الحكومة ترى أن هذا ليس هو المطلوب فأعتقد أنه من المفترض أن تتعاون اللجنة مع هذه الجهة وتمتثل لما أرادته الوزارة المختصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة في الحقيقة نظرت في موضوع فقهي دستوري، ودائمًا في الفقه الدستوري السلطة تحد السلطة، وبالتالي عندما نرى السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء يقول بشيء ما، وينظم العلاقة سواء بين السلطات، فحتمًا نحن ننظر إلى هذه المسائل، وليس في هذا انحياز لأحد أو ضد أحد، ورأي المجلس الأعلى للقضاء نرى فيه وجاهة تصل بالقانون إلى أن يكون متكاملاً، وخاصة أن قانون الأحداث قديم جدًا، ويعود إلى عام 1976م، وبالتالي من المؤكد أنهم أعلم بالقوانين من وجهة نظر القضاء، ولذلك أخذنا بهذا الموضوع، ولا أعتقد أن هذه المسألة خاطئة وتؤخذ على اللجنة أبدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أبدي احترامي للجنة احترامًا كاملاً وما سأقوله ليس فيه أي طعن شخصي أو قانوني، والاختلاف في وجهات النظر لا يُفسد للود قضية. اللجنة قامت بارتكاب مخالفات شكلية عندما قررت الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها بعض الأعضاء في اللجنة، من دون الاحتكام إلى المادة 104 من اللائحة الداخلية، ومن بينها الاقتراح الذي قُدِّم من مجلس الوزراء بإضافة مادة في هذا المشروع. المادة 104 ــ معالي الوزير، السادة الأعضاء ــ حددت من لهم الحق في تقديم التعديل بالحذف والإضافة، وهم أعضاء مجلس الشورى فقط عندما يتحول أي اقتراح بقانون إلى مشروع قانون. لنرجع إلى المادة 104 التي تنص على أن «لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء. ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح...» على النحو الذي ورد تفصيلاً في هذه المادة، هناك اقتراح بقانون قُدِّم من بعض أعضاء اللجنة، واقتراح آخر قدمته الوزارة يختلف عن الشكل المطلوب وفقًا للمادة 104 من اللائحة الداخلية، وبالتالي يعتبر هذا العرض باطلاً بطلانًا مطلقًا لمخالفته اللائحة الداخلية، وكأنه ليس هناك تعديل. الحكومة ليس لها حق، لم أجد في لائحة مجلس الشورى، ولا لائحة مجلس النواب، أن تتقدم الحكومة بتعديل على مشروع قانون كان في الأصل اقتراحًا بقانون ثم أعيد إليها لصياغته، ثم تأتي لتقترح بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه اللائحة الداخلية. وقد سألت الأخت رباب العريض عند مناقشتهم هذا المشروع وقالت لي إنهم لم ينتبهوا أو لم يلتفتوا إلى مثل هذه الإجراءات الشكلية، وهذا ليس اعتباطًا من المشرّع، ولن يرد عليه بأنه ليست هناك مصلحة، فالإجراءات الشكلية هي شرط شكلي وجوهري في صحة العرض وصحة القرار الذي يصدر عن هذا المجلس. من ناحية أخرى، بالنسبة إلى الاقتراح بالتعديل الذي قُدِّم من الأخ عبدالجليل العويناتي فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية، هل اطلع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على اختصاصات اللجنة الوطنية الموجودة حاليًا، وقارنوا بين هذه الاختصاصات واختصاصات اللجنة الوطنية، التي أعتقد أنها ترأسها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية؟ ومن جهة أخرى أيضًا، أشكر لسعادة وزيرة التنمية حرصها وطلبها منا الإسراع في إخراج هذا القانون بالصورة التي لا تضر طرفًا على حساب طرف آخر، سعادة الوزيرة ذهبت إلى القول بحذف باب المعاملة الجنائية، ونحن إذ نتفق معها في هذه المرحلة، فإنه يتعين على مجلسكم إعادة النظر في المادة الخاصة بتحديد سن الطفولة، إذا وافق المجلس ــ وأعتقد أنه وافق على تحديد سن الطفولة بثمانية عشر عامًا ــ فسيكون عندنا فراغ تشريعي كبير فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، الطفل الذي يتجاوز سن السادسة عشرة كيف ستتم معاملته أمام المحاكم؟! هل سنقول للمحكمة انتظروا يا محكمة، انتظروا يا لجان تحقيق، انتظروا يا نيابة عامة، ويا شرطة، حتى يصدر قانون بتعديل قانون الأحداث! هناك مشكلة جوهرية تتعلق بإشكالية قانونية وواقعية فيما يتعلق بتحديد سن الطفولة، وعلى ذلك أقترح أن نعيد مناقشة المادة الخاصة بتحديد سن الطفولة. لا يهمني أن أذهب إلى المحافل الدولية وأقول إنني عدّلت السن القانونية للطفل وجعلتها 18 سنة، هذا التعديل سيجر على مملكة البحرين وبالاً أمام المحافل الدولية. فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية، إذا لم يتم تعديل قانون الأحداث بسرعة فيما يتعلق بسن الزواج ــ وقد سبق أن أشرت إليه كثيرًا ــ فسيقال عن البحرين إنها تسمح بتزويج الصغير والصغيرة، لن يرد علينا قانون أحكام أسرية لم يحدد سن الزواج، هناك قرار من وزير العدل بتحديد سن الزواج في القرار الصادر بتنظيم عمل المأذونين ــ وهي سن الخامسة عشرة ــ المُلزم فقط للمأذونين وليس للمحاكم. سيتم تعديل قانون أحكام الأسرة بشكل ضمني فيما يتعلق بتحديد هذه السن، لأنه لا يُقبل لا عقلاً ولا منطقًا أن يكون سن الطفل لدينا 18 سنة ونسمح بتزويج من يقل عن 18 سنة، لنكن على علم ودراية عند مناقشة هذا القانون. أنا أطلب من سعادة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن تجيبني عن سؤال مفاده: كيف سيكون التعامل عندما يُرفع سن الحدث إلى 18 سنة بالنسبة إلى المعاملة الجنائية، وكلنا نعلم أن هذا القانون سيكون نافذًا فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية؟! هناك مشكلة يتعين علينا تداركها، وليغفر الله لي ولكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما طرحته الأخت لولـــوة العوضي ــ ونشكرها على طرح بعض النقاط التي يستفيد منها المرء ــ أحب أن أوضح نقطة معينة. فيما يتعلق بإضافة نص المادة التي تم طرحها من قبل الجهات التي كنا نجتمع معها لمناقشة التقرير التكميلي لمشروع قانون الطفل، وكان من ضمن ذلك طلب إضافة نص مادة متعلقة بالزج بالأطفال في المشاركات السياسية، هذا الأمر مرّ على اللجنة ــ ولست أعلم ما دار من حوار بين الأخت لولوة العوضي والأخت رباب العريض بهذا الشأن ــ بناء على إجراءات قانونية سليمة كإجراءات عرض لدى اللجنة. الجهات الرسمية دائمًا عندما تتقدم بشيء من خلال ممثليها الذين يمثلونها أمام اللجنة المختصة، تقول بالنسبة إلى هذا القانون نحن كنا نناقش بابًا متعلقًا بأفعال أو تدابير أو عقوبات مترتبة عليه، فأتاك نص هو عبارة عن مرئية تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني بخصوص مشاركة الأطفال في هذا الجانب، وأنا أطلب منكم في اللجنة الآن ــ ونحن كان لدينا التقرير بقرار من المجلس لإجراء التعديلات عليه والنظر فيه باعتباره بابًا متكاملاً ــ إضافته، نحن في اللجنة تدارسنا قابلية إضافة هذا النص، وسبب قبولنا هو أن هذه المرئية صادرة عمن كانوا في المحور المتعلق بباب الطفولة، وكانت هذه المرئية متفقًا عليها من قبل المحاورين آنذاك، وبالتالي علينا التزام أدبي بأن نأتي بها في هذا القانون وفقًا لما اُنتهي إليه في هذا الشأن، هذا فيما يتعلق بقانونية الإجراءات التي تمت في هذا الجانب. الجانب الآخر، أعتذر من الأخت منيرة بن هندي رئيسة اللجنة لأنني أخذت بهذا الأمر في الحقيقة بعدما ناقشت هذا الموضوع مع عدد من الأعضاء بالإضافة إلى ما استمعت إليه من سعادة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، نحن نعلم تمامًا ــ كما أوضحت الأخت منيرة بن هندي ــ أن هذا القانون أخذ أطول وقت في مجلس الشورى عند مناقشته، وأنا كنت من أكثر المجادلين والمتشددين والمتمسكين بباب المعاملة الجنائية، ولكن بعد طريقة مناقشة هذا الباب والآلية التي سنقف عندها هل سنقبل بهذا النص أم لا أم سنقوم بتعديله؟ أعتقد أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً. كما أثارت سعادة الوزيرة نقطة مهمة وهي أن البحرين ستذهب إلى مناقشة تقرير خاص بالطفولة، وقد اطلعت على الملاحظات الختامية لهذه اللجنة وتوصيات اللجنة الأممية تجاه ما خطته البحرين في مجال الطفولة، وهي ملاحظات مشرفة بالنسبة إلى الدولة، وهذا التقرير هو التقرير الثالث للبحرين، فهذه جهود تشكر عليها جميع الوزارات المعنية بالطفولة وعلى رأسها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لقيامها بتفعيل وتنفيذ القوانين وليس إيجاد القوانين فقط. إضافة إلى ذلك كانت هناك إشادة بالانضمام إلى الاتفاقيات ومدى تفعيل اللجان العاملة بموجب هذه الاتفاقيات، والملاحظات هي عبارة عن ملاحظات تنفيذية تقوم بها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ونحن نعلم أن الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي تسعى دائمًا جاهدة إلى تنفيذ الملاحظات التنفيذية. ختامًا أتفق اليوم مع سعادة الوزيرة في حذف باب المعاملة الجنائية مع أنني كنت قد حضّرت كل الردود منذ صباح اليوم إذا لزم الأمر، وأحترم رأي المجلس الأعلى للقضاء وأعتبره جهة قضائية مختصة في التعامل مع قضايا الأحداث مع احترامي للوزارات الأخرى؛ لذلك اعتذرت من الأخت منيرة بن هندي لأنه تم إيضاح نقطتين مهمتين في هذا الموضوع. كما أنني أسجل في جلسة اليوم تراجعي عن التمسك بباب المعاملة الجنائية للأسباب التي ذكرتها. إضافة إلى ذلك فإن الموضوع الذي أثاره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخت لولوة العوضي لابد أن يكون واضحًا. نبهت اللجنة الأممية في تقريرها البحرين إلى نقطة مهمة جدًا وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء عدم المساواة في الحد الأدنى لسن الزواج ــ للرجل 18 سنة والفتاة 15 سنة ــ وناشدت الدولة أن تعمل على توافق جميع النصوص القانونية الوطنية الخاصة بتعريف الطفل توافقًا تامًا مع المادة الأولى من الاتفاقية، وعليه ــ حتى نكون في مأمن ــ الكل يعلم تمامًا أننا متحفزون للتوقيع على الاتفاقيات الدولية ولكن الخطورة في مدى تنفيذ هذه الالتزامات، هناك بعض القوانين، وبالذات فيما يتعلق بالأحكام الأسرية، هناك طائفتان: السنة والشيعة لديهما الزواج المبكر، أي أقل من 18 سنة، حتى نكون في مأمن لابد أن يكون هذا النص موجودًا في تشريعات عديدة تختص بالطفولة، وعندما جاءت هذه الاتفاقية وعرفت سن الطفولة وقالت 18 سنة مع مراعاة ما ينص عليه قانون خاص يتعلق بالطفل، فإن لدينا أربعة قوانين أعطت الطفل أهليّة الأداء وتحمل الالتزامات مع إجازة التصرف، قانون الولاية على المال، حيث أعطاه في سن الــ 16 حق إبرام العقود، قانون التجارة أعطاه حق التجارة ببلوغه سن الــ 18، قانون العمل أجاز للطفل إبرام عقد العمل، والزواج أيضًا كما هو صادر في قانون أحكام الأسرة البحريني في الشق الأول، وما هو مطبق في المحاكم الشرعية الجعفرية، فحتى لا نقع مستقبلاً في مشكلة ما بين النص والتزام الدولة بتطبيقه، وتكون لدينا ملاحظة متكررة وهي متى سنقوم بتعديل هذه القوانين لأن هناك مساسًا بحرية الشخص بالذات في مسائل الأحوال الشخصية؛ رأينا أن نحذف هذا الباب. بالأمس طرح الأخ جمال فخرو اقتراحًا مهمًا جدًا ولا يحق لي أن أذكره لأنه اقتراح الأخ جمال فخرو، وأتمنى أن تتم الموافقة عليه لأن هناك الكثير من الحكمة في هذا الاقتراح. وأتقدم بالاعتذار الشديد لأعضاء اللجنة لأنني كنت من أكثر المحرضين على التمسك بباب المعاملة الجنائية للأسباب التي ذكرتها سابقًا، وكنت أود أن يكون لدينا قانون متكامل، ولكن ــ الله يشهد على كلامي ــ هناك مصالح لابد أن نراعيها ويفترض علينا أن نتراجع عن رأينا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخت دلال الزايد على شجاعتها وموافقتها على إلغاء باب المعاملة الجنائية وهذا مطلب جميع الإخوة الأعضاء، ولكن لدي ملاحظة على مداخلة الأخ مقرر اللجنة عندما قال: سلطة ضد سلطة ويجب علينا أن نأتي بسلطة ثالثة حتى تحكم بيننا، الدستور قال: الفصل بين السلطات والتعاون بينها وليس التشابك بينها، لذلك يجب الإشارة إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة معينة. بالنسبة إلى التعديلات التي تمت إضافتها في اللجنة ــ رغم جوهريتها ومبرراتها من الناحية الموضوعية ولن نختلف عليها ــ لدي تساؤل فيما يتعلق بالإجرام المنظم، استعمال الأطفال في الإجرام غير المنظم هل يعاقب عليه أم لا؟ لأنه بحسب الاقتراح المقدم لا يعاقب على الإجرام غير المنظم. بالنسبة إلى الإجراءات الشكلية، المادة 104 صريحة وواضحة وأنا أختلف مع الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بصحة العرض، وهذه المادة لم تمنح الحكومة سلطة التعديل، بل إذا رأى المجلس إحالة أي تعديل طرح في الجلسة يحيله إلى اللجنة المختصة، عضو مجلس الشورى له حق التعديل في الجلسة وتخطر اللجنة بذلك ولكن ليس بالطريقة التي تمت عند إدراج هذه التعديلات. الأخت دلال الزايد كان موقفها واضحًا ومطابقًا لما جاء في المادة 104 عندما تقدمت لمعاليكم مع الأخ عبدالرحمن جمشير بتعديل المادة الأولى بإضافة مادة فيما يتعلق بالتنشئة الوطنية والتربية والقيم الاجتماعية، وتم هذا الاقتراح بناء على إجراءات قانونية لأن هذا الطلب رفع إلى رئاسة المجلس. أما بخصوص إضافة مادة تختص باللجنة الوطنية فللأسف لم تتبع الإجراءات الشكلية في ذلك، مما يتعين إعادة عرضها أمام مجلسكم الموقر لتصحيح العَوَر الشكلي الذي اعترى هذا الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا باب المعاملة الجنائية وحاولنا تعديله أيضًا وتمسكنا بكثير من المبادئ الدولية الموجودة حاليًا ومن ضمنها وأهمها اتفاقية حقوق الطفل، ولابد أن توائم البحرين تشريعاتها مع ما نص عليه باب المعاملة الجنائية. نحن تقيدنا كثيرًا في هذا الباب بالمبادئ التوجيهية والعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، مملكة البحرين ــ وإن كانت هذه الاتفاقية لم توقع عليها ــ لابد أن تلتزم بهذه المبادئ الأدبية عند وضع التشريعات بالنسبة إلى جنوح الأطفال. وأيضًا قمنا بمراعاة مبادئ الرياض التوجيهية بالنسبة إلى موضوع باب المعاملة الجنائية وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير الاحتجازية، وحاولنا أن نراعي هذه الأمور أيضًا في هذا الباب. وما دام ــ مع أنني مع وجود باب المعاملة الجنائية ــ هناك توجه إلى حذف هذا الباب، وكما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي إن هناك الكثير من الحقوق وضعناها للطفل وهي عبارة عن مبادئ عامة؛ فأتمنى على الأقل أن نضع مكانه مبادئ عامة، بمعنى قانون الأحداث لم يحدد السن الأدنى بالنسبة لموضوع المسؤولية الجنائية، ومعنى ذلك أن الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات تطبق عليه التدابير، وبالتالي ليس هناك حد أدنى، مع أن الاتفاقيات الدولية نصت على أن الطفل الذي يقل عمره عن 9 سنوات لا تكون عليه مسؤولية جنائية، وأيضًا الطفل لابد ألا يعدم ولا تقرر عيله عقوبة المؤبد، إذن لابد أن ننص على هذه الأمور كمبدأ عام. وبالنسبة إلى موضوع الأسبقيات، أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا، بحيث لا تسجل على الطفل أي أسبقية. أعتقد أننا إذا قمنا بحذف هذا الباب بالكامل فلابد أن ننص على مبادئ عامة في هذا الباب على الأقل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تقرير اللجنة، هناك اقتراح ذُكر وهو إضافة مادة جديدة بتشكيل لجنة وطنية للطفولة، سؤالي ــ وأرجو من سعادة الوزيرة أن تجيب عن هذا السؤال لأن اللجنة ذكرت أن هذا الاقتراح مقدم من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتبناه أحد أعضاء اللجنة ــ من المعروف أن هناك لجنة وطنية للطفولة حاليًا ترأسها سعادة الوزيرة وصدر بها قرار عن مجلس الوزراء، ومع وجود هذه اللجنة الوطنية الحالية وفيها نفس التمثيل المنصوص عليه في هذا القانون؛ لماذا يزج بموضوع إنشاء لجنة وطنية داخل قانون الطفل؟ من المفترض أن تكون للجنة الوطنية ــ مادام قد صدر قرار بإنشائها عن مجلس الوزراء ــ استقلالية وقوة أكبر ولا تكون ضمن قانون الطفل، فلا أعرف لماذا زج باللجنة الوطنية داخل قانون الطفل مع أننا نأمل أن تتطور في المستقبل وتصبح لجنة عليا للطفولة، ونأمل أيضًا أن يكون لدينا في المستقبل مجلس أعلى للطفولة على سبيل المثال، ولكن إذا نصصنا على اللجنة في هذا القانون ووضعناها ضمن مواد القانون فلن يعطيها ذلك الاستقلالية والهيئة التي نأمل أن تكون عليها. أتمنى على سعادة الوزيرة أن تشرح لنا لماذا اقترحت وزارتها أن تضمن اللجنة الوطنية في قانون الطفل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي، بالفعل نحن بدأنا بتنظيم اللجنة الوطنية للطفولة لأننا الجهة التنفيذية، ودائمًا يكون الشيء قويًا وله وزن إذا صدر بقانون، وهذا النهج انتهجناه بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعنا قانونًا خاصًا بهم يكون مختصًا بحقوقهم، ووضعنا اللجنة العليا لشؤون الإعاقة، ولأنها أيضًَا تتكلم عن حقوق المسنين وضعنا من ضمن مواد القانون لجنة وطنية للمسنين، وهذه لجان كانت كلها تعمل سابقًا، ولكن قمنا بوضعها في القانون ليكون لها قانون ينظمها، وبالتالي تكون أقوى. نفس الأمر بالنسبة إلى قانون الطفل، لابد من وضع مادة تنص على وجود لجنة وطنية تُعنى بالطفولة حتى تعطيها قوة أكبر في التنفيذ وفي الرقابة، وقوة أكبر في وضع السياسات ووضع الاستراتيجيات. وكما تعلمون نحن حاليًا نعمل مع منظمة اليونيسيف، وقمنا بعمل مؤتمر وطني لاستراتيجية وطنية للطفل من قبل اللجنة الوطنية، وهذه اللجنة ستكون أقوى لو وُضعت كإحدى مواد القانون مثلها مثل الفئات الأخرى التي ذُكرت في القوانين الأخرى، وهذا فقط تنظيم قانوني، ويعطي اللجنة قوة أكبر، وإذا رأت الحكومة لاحقًا أن تطور عملها وتحولها إلى هيئة ــ وهذا أمر عائد للحكومة ــ فبالإمكان تعديل القانون، لذا لا أظن أنه من الجيد إلغاء هذا الباب، فهذا الباب جدًا مهم، ويعطي اللجنة الوطنية قوة القانون أثناء تأديتها لعملها، وأيضًا لكي نستطيع في الوزارة أن نوفر لها موازنات بناءً على هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل إلى جدول المواد المستحدثة ومن ثم نأتي إلى الباب الذي دار حوله النقاش بهدف إضافته أو فصله. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (13 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي هذا التعديل. هذا التعديل به نوع من الإنشائية، ففي الفقرة الأخيرة وردت عبارة «مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر» الفكرة جيدة، ولكن القانون لابد أن يأتي محدد ومصاغ بشكل يبعده عن الإنشاءات وعن التمني. بخصوص كلمة «التشبع»، أتـوجه بالاستفسـار الى الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن جمشيــر ــ باعتبارهما مقدمي هذا الاقتراح ــ ماذا يقصدان بالتشبع؟ فهذا نوع من التمني، ونوع من الإنشاء في مشروع القانون، فمن وجهة نظري أرى ــ بعد موافقة المجلس ــ حذف هذه العبارة واستبدالها بعبارة أخرى، لأنها ليس لها معنى في التشريع، والمشرع منزه عن مثل هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على استحداث هذه المادة، وأعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا، ولكنني أتفق مع الأخت لولوة العوضي في أن هذه المادة بحاجة إلى إعادة صياغة قانونية، حتى تكون متينة، لأنها فعلاً جاءت بتعبير إنشائي، وفيها الكثير من الصياغات غير الصحيحة، فعندما نقول «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء للبحرين»، «على» ترجع إلى مَن؟ أنا لم أفهم الصياغة، فهل يقصد بعبارة «على الوفاء للبحرين» هو أن تعمل الدولة على الوفاء للبحرين، أو على الطفل البحريني الوفاء؟! فهذه الصياغة غير صحيحة. أيضًا عندما نقول «مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر»، التشبع يكون من قبل مَن؟ فمن الذي يعمل على إعطاء الاطفال ما يجعلهم متشبعين بهذا التآخي؟ كذلك ورد في آخر الفقرة «وفقًا لما تقتضيه التوجهات التربوية العلمية»، نحن عندما نتكلم عن توفير البيئة للطفل للاعتزاز بهويته، يقتضي هذا الأمر أن تكون التوجهات التربوية العلمية في خدمة هذا الموضوع، أما أن نقول وفقًا لما تقتضيه التوجهات! ماذا تقتضي التوجهات العلمية التربوية؟ توجهنا إلى تشبع الاطفال أو إشاعة روح التآخي والولاء للأرض يقتضي أن تكون التوجهات العلمية التربوية في خدمة هذا التوجه، فأعتقد أن هذه المادة يجب أن تعاد إلى اللجنة لإعادة صياغتها من جديد صياغة صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على توافقها معنا في تبني نص المادة. نحن لم نبتدع في صياغة نص هذه المادة، وإنما هو نص مأخوذ من قانون الطفل التونسي، وهذه المادة دائمًا محل تعزيز للانتماء والمواطنة، وصحيح أن كلمة «التشبع» إنشائية، وهي ذاتها مذكورة في قانون الطفل التونسي، ولكنها تعني في معانيها أن يكون التشبع في عقل وقلب الطفل وفي وجدانه، وأن يكون مفعم بالإحساس بهذه الانتماءات الوطنية. وإذا يسمح لي الأخ عبدالرحمن جمشير باعتباره متبني هذا الاقتراح معنا، وليسمح لي أعضاء اللجنة ــ إذا رأى المجلس أن في صياغة المادة شيئًا من الإنشائية ــ أن نقف إلى عبارة «وثوابتنا الوطنية والعربية والإسلامية» بحيث يتوافق مع اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، في اللجنة توافقنا على استحداث هذه المادة مع الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن جمشير. وأقترح ــ إذا يسمح لي المجلس ــ إضافة بعد عبارة «العربية والإسلامية» عبارة «والتحلي بثقافة التآخي البشري» وحذف عبارة «مع التشبع» بحيث يكون نص المادة كالتالي «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء للبحرين والولاء لها، أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية والعربية والإسلامية، والتحلي بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقًا لما تقتضيه التوجهات التربوية الوطنية والعلمية»، ونضيف كلمة «الوطنية» باعتبار أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة وطنية لهذا الأمر من ضمن مناهجها، وأعتقد أن كلمة «الوطنية» شاملة، حتى لو كانت من خلال جمعيات أهلية، أو من خلال لجان وطنية فسوف تأخذ بالتربية الوطنية كمقياس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لو تسمح لي الأخت دلال الزايد، فأنا لدي اقتراح بشأن الصياغة بحيث تكون كالتالي: «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية» وتحذف كلمة «على» ونضيف عبارة «والوفاء للبحرين والولاء لها، أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية والعربية والاسلامية، مع تعزيز ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر وفقًا لما تقتضيه التوجهات التربوية الوطنية والعلمية»، وبالتالي نستبدل كلمة «البشري» بـ «الإنساني» لأنها أشمل، ونضيف كلمة «الوطنية» كما قال الأخ خليل الذوادي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع إضافة كلمة «تعزيز» التي أضافها الأخ عبدالرحمن جمشير وتغيير عبارة «ثقافة التآخي البشري» إلى «التآخي الإنساني»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أزيد على ما ذكر، وأتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير، ومع ما تفضلت به الأخت الدكتورة عائشة مبارك، ولكن عندما نقول «التربوية الوطنية» سنلقي عبئًا كبيرًا على وزارة التربية والتعليم، فهذا الالتزام في البداية أتى على الدولة وفي النهاية انتهى إلى تحديد وزارة معينة، فالتربية الوطنية مختصة بها وزارة التربية والتعليم، فهناك ظلم بيّن في أن نلغي العبء، والذي ابتدأنا به بشكل موسع، وهو التزام على الدولة بجميع مؤسساتها الدستورية والأهلية والخاصة، ثم نأتي ونقول وفقًا للتوجهات التربوية الوطنية، وبالتالي نعني بذلك وزارة التربية والتعليم، هذا ظلم بيّن لوزارة التربية والتعليم، فأرجو أن نحاسب لهذا الأمر، وأرى أن حذفها أكثر ملاءمة من إيرادها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أمامي مجلة حماية الطفل التونسية، والتي ذكرت الأخت دلال الزايد أن هذه المادة مأخوذة منها، المادة كما جاءت في القانون التونسي تقول: «تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية» وليس «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة». وأعتقد أنه عندما نقول: «تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية» ستكون كصياغة قانونية أقوى من أن «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة»، فأين يكون توفير البيئة المناسبة؟ في البيت، في المدرسة؟ وعندما نقول «تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وعلى الوفاء للبحرين والولاء لها، أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري لقيمها وثوابتنا الوطنية والعربية والإسلامية» نحن نتكلم عن البحرين، ثم نعود ونقول لقيمنا وثوابتنا! فالأجدر أن نقول «لقيمها وثوابتها الوطنية والعربية والإسلامية» والتي هي تعود على البحرين، حتى تكون الصياغة سليمة. في القانون التونسي موجود أيضًا «مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر» ولكن هذا لا يعني إن كانت موجودة في قانون أن نأخذها كما هي نصًا، لأن من المفترض أن نعيد صياغتها مع التركيز على ثقافة التآخي أو إشاعة ثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وما زلت أعتقد أن عبارة «وفقًا لما تقتضيه التوجهات التربوية والعلمية» غير صحيحة، وستكون العبارة أصح كما ذكرها الأخ خليل الذوادي «وفقًا لما تقتضيه التوجهات الوطنية»، فنحن نتكلم هنا من منطلق وطني، ونريد أن تصب التوجهات التربوية في هذا المنطلق الوطني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ الآن الاقتراح المقدم بالتعديل كالتالي «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولاء لها أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية العربية والإسلامية، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر»، لا أعلم إن كان هذا نصًا قانونيًا أم لا؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نصوص توجيهية ونصوص تقريرية، هذا النص في القانون يُفسر على أنه نص توجيهي للدولة بمؤسساتها، فهو ليس نصًا قانونيًا تقريريًا فيه مواد وأحكام والتزامات، إنما هي نصوص توجيهية للمشرع ولمؤسسات الدولة تحدد سياساتها واستراتيجياتها، وتضع نصب عينيها هذا الهدف العام من قانون الطفل ومن تنشئته، أكرر هي نصوص توجيهية كما يقول عنها الفقه القانوني والفقه الدستوري، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 13 المستحدثة بالتعديل الذي قرأتُه عليكم؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (14 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أرجو تغيير كلمة «وزارة» إلى كلمة «وزير» لتصبح العبارة «برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية»؛ لأنه لا توجد رئاسة وزارة وإنما رئاسة وزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا السؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس، لو افترضنا أن وزارة حقوق الإنسان اختارت أحد منتسبيها لرئاسة هذه اللجنة، فما هو الحل من وجهة نظرك؟
المستشار القانوني للمجلس:
سيدي الرئيس، التعديل الذي نريده هو تعديل من ناحية اللفظ فلا يمكن أن تكون اللجنة برئاسة وزارة، لأنه لا يمكن أن يقال كذلك وإنما يقال برئاسة وزير، بالإضافة إلى أن القول برئاسة الوزير يسمح للجنة بممثلين عن الوزارة أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، ردًا على هذا التساؤل نقول إن اللجان الوطنية التي لها قوة هي تلك اللجان التي يرأسها وزير، وفي أول اجتماع يعين نائب لرئيس اللجنة وهذا النائب عادة يكون من جهات أخرى، فلا توجد إشكالية إذا لم يستطع الوزير حضور هذه الاجتماعات، لكن اللجان الوطنية يفضل دائمًا أن يرأسها وزير ليعطيها القوة التنفيذية وقوة اتخاذ القرار.
الرئيـــــــــــــــس:
هل سعادتكِ مع تعديل الأخ المستشار القانوني للمجلس؟
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
نعم معالي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بقراءة المقترح.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل هو «تشكل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، هذا النص يماثل النص الموجود في قانون حقوق ذوي الإعاقة، حيث تشكل لجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ فؤاد الحاجي هل تتبنى تعديل الأخ المستشار القانوني للمجلس؟
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول: «برئاسة وزير حقوق الإنسان» فقد تختلف المسميات في المستقبل، وتلافيًا لذلك يمكننا أن نقول «الوزير المختص»، فأرى أن ذلك أكثر ضمانًا كوننا لا نشرع لليوم فقط وإنما للمستقبل أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرى أنه لا يوجد أكثر براءة من الطفل، في حين أن هذا القانون هو خلاف هذا التوجه. على كلٍ الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول: إننا إن قلنا الوزير المختص بشؤون الطفولة فهناك عدد من الوزارات تتداخل اختصاصاتها في هذا الشأن، وبالتالي قد يحدث ذلك إرباكًا، فلابد أن نحدد ذلك بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يوجد داعٍ لذلك، لأنه من المعروف أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية هي الوزارة المعنية مباشرة بموضوع الطفولة بشكل عام، وهي التي تعمل على التنسيق بين الوزارات في هذا الخصوص، فأرى أن النص في القانون على وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية هو تحصيل حاصل، ولا يوجد داعٍ لأن نقول الوزارة المعنية بالطفولة، فهذا غير ممكن، بل لابد أن نحدد الوزارة، كما أرى أن كلمة «وزير» أفضل من كلمة «وزارة» لأننا عندما نقول وزارة ــ ورئاسة اللجنة قد تكون لوكيل وزارة أو مدير ــ فمعنى ذلك أننا قد نقلل من قيمة اللجنة، بخلاف لو أننا نصصنا على أن الوزير هو رئيس هذه اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 14 المستحدثة بالتعديل الذي طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس وتبناه الأخ فؤاد الحاجي؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (15 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اختصاصات هذه اللجنة أعتقد أنه من الأصح الاطلاع على اختصاصات اللجنة الحالية التي تم إنشاؤها بمرسوم بقانون، والتي قامت بتقديم التقارير السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، لنعرف إلى أي مدى توافقت أو اختلفت معها؟ وأيهما الأحسن؟ وخاصة أنه في اختصاصات هذه اللجنة ــ التي تم إنشاؤها بالتعديل الأخير ــ الواردة حاليًا في مشروع القانون وردت العبارة التالية: «التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة، والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها»، فهذه اللجنة لم يتم منحها حق تقديم التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلى اللجنة الأممية، فأرى أن نطلع على هذه الاختصاصات، وخاصة أن أهم اختصاصاتها هو رفع التقارير إلى الهيئة الأممية الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، طبعًا الاختصاصات هي نفسها اختصاصات اللجنة الحالية، ومهمة رفع التقارير هي مسؤولية الدولة ككل، أما مهمة تنسيق التقارير ومناقشتها فالدولة هي من تحدد الجهة التي تمثلها، واللجنة هي التي تعمل على التنسيق بين الجهات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الأولى، أرى تغيير عبارة «وضع استراتيجية وطنية للطفولة» إلى «اقتراح استراتيجية وطنية للطفولة»، لأن الاستراتيجية تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء عليها حتى تكون ملزمة لكل الجهات الرسمية في الدولة، وهذا يتماشى مع نص الفقرة الثانية: «رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها»، فهنا أيضًا اقتراحات، ولذلك إذا اقترحت الاستراتيجية وعرضت على مجلس الوزراء واقترنت بموافقته فحينئذٍ تكون ملزمة، وهذه الاستراتيجيات يجب أن تكون مقترنة بموافقة الحكومة ككل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخت لولوة العوضي أود أن أوضح أن القرار رقم 46 لسنة 2007م بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة في المادة 2 نقلت منه الاختصاصات نفسها إلى القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزيرة على التوضيح وكنت أتمنى أن يرفق هذا القرار بتقرير اللجنة حتى نطلع عليه ونقارنه بأنفسنا، ولكن مادامت سعادة الوزيرة قد رأت أن رفع التقارير يكون مسؤولية الدولة فعلى الأقل لابد أن تختص هذه اللجنة بالمشاركة في إعداد التقرير السنوي لمملكة البحرين عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، مادامت قد أعطيت لها مسؤولية وضع استراتيجية وطنية، وإلا سنكون في متاهة؛ لأن اللجنة الوطنية الحالية تقوم بوضع هذه التقارير، وهذه التعديلات سينتج عنها هذا الاختصاص وهو اختصاص مهم، فعلى الأقل يجب أن تشارك في إعداد مثل هذه التقارير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أوضحت سعادة الوزيرة أن رفع التقارير هو شأن من شؤون الدولة ككل، ونحن نتفق معها في ذلك، ولكن أعتقد أن إعداد التقارير هو من اختصاصات اللجنة الوطنية، فمن المفترض أن يذكر ضمن اختصاصات اللجنة إعداد التقارير المتعلقة بالطفولة وبالأخص التقرير الخاص باتفاقية حقوق الطفل، أي لا نقتصر فقط على اتفاقية حقوق الطفل وإنما نتعدى ذلك إلى البروتوكولات الاختيارية المكملة لها وغير ذلك، فنقول: «إعداد التقارير المتعلقة بالطفولة تمهيدًا لرفعها إلى المنظمات الدولية»، لأنني أعتقد أن هذا اختصاص أصيل من اختصاصات اللجنة وينبغي أن ينص عليه هنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، ليس لدينا مانع من هذه الإضافة، بل على العكس فهذا يضيف إلى اللجنة. بالنسبة إلى وضع الاستراتيجية، أعتقد أن النص قد يكون صحيحًا؛ لأن قرار اللجنة يأتي من مجلس الوزراء، وجميع تقاريرنا نرفعها إلى مجلس الوزراء بما في ذلك الاستراتيجية، فمجلس الوزراء يأمرنا بوضع استراتيجية تقدم إليه حتى يوافق عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، التعديل الذي اقترحه الأخ المستشار القانوني للمجلس هو تغيير كلمة «وضع» إلى كلمة «اقتراح». بخصوص ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي، هل ندخل في كل هذه التفاصيل؟ في حين أن المادة تقول: «التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة»، هل يأتي إعداد التقارير في قانون؟ كما يقول الأخ الدكتور صلاح علي سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا. بالنسبة إلى البند الأول هناك اقتراح بتغيير كلمة «وضع» إلى كلمة «اقتراح». تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلمة «وضع» أوقع وأنسب، لأن الاقتراح هو في النهاية اقتراح، أما كلمة «وضع» فهي أشمل في هذا الموضع، طبعًا الاقتراح سيأتي من اللجنة الوطنية لمجلس الوزراء كاقتراح، ولكن من مسؤولية هذه اللجنة «وضع»، وليس «اقتراح» فقط، إذا كانت اقتراحات فمعنى ذلك أنها ستنسحب على كل شيء، أعتقد أن كلمة «وضع» أوقع في النفس وفي الواقع، وشكرًا.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، لم يتبنَ أحد اقتراح تغيير كلمة «وضع» إلى كلمة «اقتراح».
الرئيـــــــــــــــس:
لم يتبنه أحد؟! تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى اقتراح الأخ الدكتور عصام البرزنجي، فالاستراتيجية الوطنية يجب أن تعتمد من جهة أعلى من اللجنة الوطنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على البند 1 من المادة 15 بالتعديل الذي ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس وتبنته الأخت لولوة العوضي؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 2، فهل يوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل يوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل يوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 5، فهل يوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. هناك اقتراح من الأخت الدكتورة بهية الجشي بإضافة بند إلى المادة 15 يأخذ الرقم 6 ينص على التالي: «إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل». فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند. والآن هل يوافق المجلس على المادة ككل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة ككل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (16) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (124 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما هو معروف في قانون العقوبات فإن العقوبة شخصية، وبالتالي إذا كان من قام باستغلال الأطفال في الأنشطة السياسية إحدى الجمعيات السياسية، فما هي العقوبة التي سوف تطبق وخصوصًا أن الجمعية هي شخصية اعتبارية؟ وهل سيأخذ القانون ذلك بعين الاعتبار؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
المادة (125 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
الباب السابع: المعاملة الجنائية للأطفال: الباب الثامن بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عنوان هذا الباب (الباب السابع: المعاملة الجنائية للأطفال)، مع إعادة ترقيم هذا الباب ليصبح الباب الثامن. وعلى ذلك يكون مسمى الباب على النحو التالي: الباب الثامن: المعاملة الجنائية للأطفال.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أقترح حذف هذا الباب بأكمله وأتمنى أن يتبنى أحد أعضاء المجلس هذا الاقتراح، فكما ذكرنا أن قانون الأحداث يجب أن يكون قانونًا منفصلاً ويطور ويعدل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي تتبنى، الأخت جميلة سلمان تتبنى، الأخ عبدالجليل العويناتي يتبنى، الأخ صادق الشهابي يتبنى، الأخت الدكتورة ندى حفاظ تتبنى، الأخ أحمد بهزاد يتبنى، الأخت عائشة مبارك تتبنى. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أتبنى لكن مع التحفظ على سن الطفل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف الباب الثامن بكامله؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يحذف الباب الثامن كاملاً. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون نوقش في سنتين وأدخلنا عليه تعديلات كثيرة، وحذفنا منه أبوابًا، وأضفنا إليه أبوابًا، وعدّلنا في صياغات وألغينا أخرى, فأرجو من الرئاسة ومن المجلس أن يحيل الآن هذا القانون ــ لمدة قصيرة تبلغ أسبوعين ــ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر في صياغة المواد والتأكد من ترابطها مع بعضها بعضًا، وعدم مخالفتها لبعضها بعضًا، وأن يأتونا بالمشروع في صياغته النهائية لكي نصوّت عليه في صورته النهائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، ولكنني سأستبق تأنيبك لي، في المادة 125 من مشروع القانون حول «الاستغلال المُنظم» لدي عليها ملاحظة، ففي البحرين لا يوجد إجرام منظم، وإنما الإجرام المنظم قد يكون على شكل مليشيات للإجرام المنظم، ونحن لم نصل إلى هذه الحالة، وبالتالي أقترح أن تكون العبارة «الإجرام المنظم وغير المنظم»، لأن ما نعانيه في البحرين هو إجرام غير منظم، ولا توجد لدينا مليشيات تستغل الأطفال إجراميًا، دعنا من المسيرات السياسية والمظاهرات، ولكن الإجرام المنظم له مدلول ومفهوم آخر، وأقترح تعديل العبارة لتكون «الإجرام المنظم وغير المنظم»، وما تعانيه مملكة البحرين هو الإجرام غير المنظم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اقتراح الأخ جمال فخرو، ولكن حبذا لو تكون اللجنة مشتركة بين لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة شؤون المرأة والطفل، كي ننتهي من المشروع خلال الفترة المحددة، وخاصة أن هناك بعض المواد التي كان فيها طلبات إعادة مداولة، وقد تم تقديم طلبين ــ موجودين عندنا ــ ولكن لم يتم عرضهما، ونحب أن يتم تنسيق لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون المرأة والطفل برئاسة الأخت منيرة بن هندي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان أنا لا أعرف إذا كان هذا الإجراء ينسجم مع اللائحة الداخلية أم لا؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس.
المستشار القانوني بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 99 من اللائحة الداخلية تشير إلى الاقتراح الذي تفضل به الأخ جمال فخرو، وتنص على أنه «إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها»، هذه هي المادة المتعلقة بالاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتنسيق أحكام مشروع القانون، ولاسيما أنها قد أدخلت عليه تعديلات كثيرة، وفي أوقات مختلفة، وكذلك هناك تعديل في ترقيم المواد وتسلسلها، كل ذلك ينبغي تنظيمه وإدراجه وتعديل الصياغات إذا لم تكن سليمة، وهذا الأمر من اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وليس هناك حاجة إلى أن تشكل لجنة مشتركة في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد من سعادة الأخ المستشار القانوني بالمجلس أن يوضح لي، اللجنة رفعت تقريرها والمجلس ناقش التقرير، والنص الذي قرأه يقول: «قبل رفع تقريرها»، فهل نسير من الناحية الإجرائية والقانونية على الطريق الصحيح؟! فنحن انتهينا من التقرير وناقشناه وانتهى الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هذا ما أردت قوله، الآن المجلس اتخذ قراره، فهل يجوز أن نعيد المشروع بقانون إلى اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعادة النظر فيه وترتيبه من جديد؟ في الحقيقة حتى لا نسن أعرافًا خارجة عن نطاق اللوائح الداخلية نريد أن نتأكد من أن طلب إحالة المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد موافقة مجلسكم صحيح أم لا؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نصّ المادة التي تطرق إليها الأخ المستشار القانوني بالمجلس هي المادة 99 والتي تتحدث عن حالة التقرير قبل رفع اللجنة إليه، ولكن ينبغي أيضًا أن ننظر إلى المادة 109 من اللائحة الداخلية التي تقول «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة»، الحالة متوافرة، وهي حالة إدخال تعديلات على المشروع قبل صياغته النهائية، فإذا كان في جزئية الإدخال المباشر في القانون الآن قد أجيزت هذه التعديلات، وما تطرق إليه الأخ جمال فخرو لا يوجد نص يمنعه، وفي الوقت ذاته أنت الآن أمام نص المادة 109 التي تعطي الحق للمجلس إذا ارتأى ذلك، ولذلك أنا طلبت أن تكون اللجنة مشتركة، باعتبار أن اللجنة الأم هي لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية من صلب اختصاصها تقديم المساعدة لأي لجنة من اللجان الأخرى. معالي الرئيس، لابد أن يضع المجلس في اعتباره أن إقرار مواد قانون الطفل مرّ في مراحل متقطعة لا يمكن أن يدركها العقل في حينها، هناك بعض المواد قد نجد مع المراجعة أنها كررت أو أنه تمت إضافة مواد تتعارض معها. اقتراح الأخ جمال فخرو وجيه جدًا، وأنا أتمنى على المجلس أن يوافق عليه، ولا يوجد في نص اللائحة الداخلية ما يتعارض مع هذا الأمر، والأمر متروك لأعضاء المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أذكّر بأن هذا القانون الآن أدخلت عليه تعديلات وسوف يعود إلى مجلس النواب، ومجلس النواب له حق أن يوافق على التعديلات التي أدخلت من قبلكم، وله الحق في أن يرفض ويتمسك بتعديلاته، فنحن لم ننتهِ من القانون، ولابد أن ننتبه إلى هذه الناحية. فقضية أن نعيد مشروع القانون إلى لجان أخرى وننظم مواده، نقول عنها إن القانون إلى الآن لم تنتهِ منه السلطة التشريعية، ولايزال بين المجلسين. وفي الحقيقة القرار الصحيح أن يوافق على مشروع القانون، وفي الجلسة القادمة إذا كان للجنة رأي في مادة معينة أن تكون برقم معين بدل رقم آخر، فهذا يمكن تصحيحه، لكن القانون كقانون من المفترض أنه انتهى اليوم بالنسبة إلى مجلس الشورى وسيعود إلى مجلس النواب، ومجلس النواب له كل الحق في أن يوافق على التعديلات التي أدخلت على القانون أو أن يرفضها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن لا نريد أن ندخل الآن في جدل طويل، ولا نريد أن نتخذ إجراء لا ينسجم مع اللائحة الداخلية. فيما يتعلق بإعادة المداولة في أي مادة من المواد يبقى ذلك حقًا مكفولاً قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، فأي عضو لديه تعديل على أي مادة من المواد يمكن طرحه على المجلس قبل أخذ الرأي النهائي، ونكتفي بذلك في اعتقادي. أما إجراء إعادة المشروع إلى لجنة مشتركة ففي قناعتي أنه لا يتماشى مع صحيح اللائحة، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أختلف معك، المادة 109 من اللائحة الداخلية تنطبق بالحرف على ما نتكلم عنه الآن. كلام الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب له احترامه، لماذا نرسل إلى الإخوان في مجلس النواب مشروع قانون (مهلهل) ونحن لدينا فرصة واحدة لكي نتفق أو نختلف معهم في التعديلات؟! الأفضل أن نرسل إليهم مشروع قانون يتناسب مع هذا المجلس ومع جودة العمل فيه، حتى يتفقوا هم معنا في معظم المواد، ونختلف في مواد قليلة ترجع إلينا لاحقًا. وأعتقد أن الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة المعنية على كفاءة كبيرة في النظر في هذا الموضوع لإعادة التأكد من حُسن الصياغة وتسلسل المواد وأرقامها، وليس إعادة النظر في المشروع برمته، والمادة 109 من اللائحة الداخلية واضحة وضوح الشمس عندما قالت: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية...» ونحن تقدمنا بهذا الطلب قبل أن تقدم معاليك الاقتراح بأخذ الرأي بصفة نهائية، وبالتالي فإن توقيتنا صحيح، وتضيف المادة: «... إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة...» ونحن في كل جلسة ندخل تعديلات، ثم تقول المادة: «... أن يحيله إلى اللجنة المختصة... مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية... وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة»، أنا أعتقد أن هذه المادة تنطبق تمامًا على الحالة التي بين أيدينا، ويجب معالي الرئيس لجودة العمل في هذا المجلس أن نحيله لمدة أسبوعين إلى الإخوان في اللجنة المشتركة لكي يعيدوه لنا ضمن أحكام هذه المادة، وأنا متأكد أن معاليك والزملاء الأعضاء سوف تقولون إن هذا أحسن اقتراح قدمناه لأننا سوف نخرج بقانون متكامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي أنت استشهدت بمادة أخرى.
المستشار القانوني بالمجلس:
نعم سيدي الرئيس، ولكن المادة 109 من اللائحة الداخلية أكثر انطباقًا على هذا الموضوع، وأعتقد أن المادة 109 هي التي ينبغي أن تطبق في هذا المجال.
الرئيـــــــــــــــس:
أي أنك تتفق مع هذا الرأي.
المستشار القانوني بالمجلس:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، فقط أوّد أن أنبّه المجلس الموقر إلى أننا سوف نرجع إلى البداية مرة أخرى، المجلس ناقش هذا القانون كلمة كلمة وحرف حرف، وإن إعادة صياغته من قبل لجنة قانونية بدون وجود المختصين في هذا الموضوع سوف تؤثر على القانون، وسوف تؤثر على مخرجاته. فأنا أتمنى أن مواد هذا القانون ــ ولله الحمد ــ جاءت قوية بعد كل هذه المناقشات والمداولات سواء في التعديل أو في الترتيب وغير ذلك ولكن لا نريد التعديل في الصياغة، التعديل في الصياغة يعني أن الكل لابد أن يدلي بدلوه من جديد في كل مواد القانون، أتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق عليه اليوم لأن القانون لم ينته بل سيحال إلى مجلس النواب، وإذا كانت هناك تعديلات على هذا القانون في الجلسة القادمة فأنا أعتقد أن هذا الموضوع سيأخذ فترة أطول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن بحسب رأي المستشار القانوني للمجلس أن المادة 109 من اللائحة الداخلية تنطبق على الطلب الذي قُدم. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته سعادة الوزيرة، ولكن نحن نطلب فقط صياغة التعديلات التي أجريت في الجلسة؛ لأن عادة الصياغات التي تطرح في الجلسات تكون غير محكمة فتحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإحكام صياغتها، أما باقي المواد ــ إذا أقررناها نحن أعضاء المجلس ــ فليس لنا الحق في إعادة صياغتها، والنص واضح وصريح في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لا أعرف ماذا أقول؟ لأن أي شخص عندما يقرأ النص يستطيع أن يستنتج منه ما يريد، أنتِ تقولين النص واضح والأخ المستشار القانوني بالمجلس يقول أيضًا النص واضح.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
سيدي الرئيس، النص واضح، تقول المادة: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة...» فقط، هذه التعديلات لابد أن تحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أما باقي مواد القانون كما ذكرت سعادة الوزيرة...
الرئيـــــــــــــــس:
لذلك أقول إن هذه المادة لا تنطبق على هذه التعديلات والإخوان قالوا إنها تنطبق والسؤال هو: هل تنطبق أم لا؟ أرجو ألا نخرج عن موضوع اللائحة الداخلية. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نوعان من التعديلات: تعديلات تتم داخل اللجنة. وتعديلات تتم داخل الجلسة، أي يتقدم السادة الأعضاء بتعديلات على بعض النصوص وتتم إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعادة ترتيب المواد وصياغتها فقط إذا رأى المجلس ذلك، وهذا النص ــ نص المادة 109 ــ ينطبق عليها، أما أي تعديل يتم داخل اللجنة فلا تنطبق عليه المادة 109 من اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة المستشار معنى كلامك أن نص المادة 109 لا ينطبق على أي تعديلات سابقة في هذه الجلسة.
المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
نعم سيدي الرئيس.
الرئيـــــــــــــــس:
هذا ما أقوله. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تفسير الأخت دلال الزايد والأخ المستشار القانوني لأننا إذا قمنا بتطبيق نص المادة على هذه الجلسة فهناك ثلاث تعديلات فقط أجريناها في هذه الجلسة، وهي تغيير كلمة «وزارة» إلى كلمة «وزير»، وحذفنا فقرة واحدة، وقمنا بتغيير كلمة «وضع» إلى كلمة «اقتراح»، فلا يستدعي الأمر أن نؤخر التصويت على القانون لأن هذه التعديلات بسيطة جدًا وليست كثيرة، وشكرًا.