الجلسة الثالثة عشرة - السادسة عشرة من شهر يناير 2012م
  • الجلسة الثالثة عشرة - السادسة عشرة من شهر يناير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الاثنين 16/1/2012م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011و 2012م، وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن تقرير تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة. (إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية). (أنظرالمرفق)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (104) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (105) لسنة 2011م.
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 13
    التاريخ: 22 صفر1433هـ
      16 يناير 2012م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر صفر 1433هـ الموافق السادس عشر من شهر يناير 2012م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3-السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث.
      2-النقيب عالية عبدالله أحمد رئيس شعبة بالشرطة النسائية.
       
      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1 - السيد أحمد عيسى بوبشيت القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
      2-السيد محمد علي أجور الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بالوكالة.
      3-الدكتور محمد جابر عبدالعظيم مستشار قانوني.


      •  من وزارة المالية:
      -السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.

      • من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
      -السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -السيد سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

       
    •  

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والهيئة الحياة الفطرية:
       1-السيد جعفر أحمد سلمان رئيس قسم التحكم في التلوث.
       2-الدكتور إيهاب طارق عبدالعظيم مستشار قانوني.

      • من المؤسسة العامة للموانئ البحرية:
      1-السيد عيسى عبدالله يتيم المدير العام المساعد للشؤون البحرية.
      2-السيدة مياس المعتزبالله الأغا رئيس تسجيل السفن وشؤون البحارة.

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد حبيب مكي هاشم في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ومحمد حسن باقر رضي وخالد عبدالرسول الشريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة وسأزود بها قسم المضبطة والطباعة لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة وقد قدمتها إلى قسم المضبطة والطباعة، وأرجو من القائمين عليها تصحيح الكلام الوارد على لساني فيما يتعلق بدستور مملكة البحرين المعدل، لأنه لم يمنح أي جهة قضائية أو غيرها سلطة تفسيره وليس سلطة تفسير القانون؛ لأن هناك فرقًا بين تفسير الدستور وتفسير القانون، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. هناك بيان لمجلس الشورى بشأن الإشادة بالخطاب الملكي السامي، الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى بمناسبة إحالته لعدد من التعديلات الدستورية إلى مجلسي النواب والشورى. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد المفدى بمناسبة إحالته لعدد من التعديلات الدستورية إلى مجلسي النواب والشورى: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بمناسبة إحالته لعدد من التعديلات الدستورية إلى مجلسي النواب والشورى بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني. وإننا إذ نشيد بما تضمنه الخطاب من كلمات ضافية، لنؤكد أن هذا الخطاب السامي رسم ملامح المرحلة المشرقة التي ستقبل عليها المملكة، وأكد أن نهج الإصلاح والتقدم الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى ووضعه نبراسًا لرؤيته نحو استشراف المستقبل بكل ثبات وعزيمة، سيواصل تقدمه وفقًا للتطلعات المشروعة لأبناء الوطن والرامية إلى تحقيق المزيد من التطور وبناء مجتمع قوي يواكب مسارات التقدم الديمقراطي المتحققة في دول العالم المختلفة. إن مجلس الشورى إذ يثمن عاليًا ثقة صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ بالمؤسسات الدستورية، التي ستظل قادرة على تفعيل التطوير في مسيرة الإصلاح الكبير، وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات بالتطبيق العملي عبر ممارسات وصلاحيات الغرفتين التشريعيتين الشورى والنواب، ليؤكد أن التعديلات الدستورية المقبلة ستفتح آفاقًا جديدة أمام الديمقراطية البحرينية، وستتيح للسلطة التشريعية القيام بدورها على الوجه الأكمل. ونحن بدورنا في مجلس الشورى لنؤكد دعمنا الكامل لكل عمل إصلاحي وطني ينسجم مع المشروع الإصلاحي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ لتضيف إلى مملكة البحرين مزيدًا من المكتسبات، كما نشد على يد كل مواطن يكرس مفهوم المشاركة في صنع القرار السياسي للبلاد عبر وسائله الدستورية والقانونية الكفيلة برسم خارطة البحرين على ساحة الديمقراطية الإنسانية. كما يؤكد مجلس الشورى أنه يقف صفًا واحدًا مع كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن من خلال التزامه بالأسس والمبادئ الثابتة التي يقوم عليها الدستور، مستحضرًا آمال المواطنين وتطلعاتهم، للقيام بمباشرة اختصاصاته الدستورية بتصميم ثابت وبعزيمة أمضى في ظل القيم الأصيلة والشريعة السمحة واحترام الدستور، وسيادة القانون، والتعاون البنّاء بين السلطات والممارسة الديمقراطية الحقة والعمل المستمر على تحقيق التقدم والرخاء للوطن والمواطن. ويؤكد مجلس الشورى أهمية ترجمة خطاب جلالة الملك المفدى ــ رعاه الله ــ الداعي إلى التمسك بقيم التسامح والعيش المشترك في ظل شرع الله وعاداتنا العربية، وهي القيم التي تربينا عليها جميعًا، فكانت لنا على مر الأزمان درعًا واقيًا ضد نزعات التعصب والطائفية. كما يؤكد مجلس الشورى ضرورة تحقيق وتنمية الوحدة الوطنية باعتبارها الأساس في وحدة المجتمع والأسرة البحرينية الواحدة المتماسكة، وتفويت الفرصة على من يريد زعزعة الأمن والاستقرار لهذا البلد، والنيل من وحدته الوطنية التي أرساها الآباء والأجداد، وهي الضمانة الأكيدة على وحدة هذا الشعب وتكاتفه وتعاونه وإخلاصه وانتمائه لهذا الوطن العزيز. في الختام نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويوفقنا جميعًا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل القيــــادة الحكيمة لحضرة صاحـــــب الجلالة الملك حمــــد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقـــر حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في البداية اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بمعالي الدكتور نبيل عبدالله العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية والوفد المرافق، مؤكدين الدور الهام الذي تضطلع به الجامعة العربية في تعزيز الصف العربي وتوحيد الكلمة إزاء مختلف القضايا العربية المصيرية لمواجهة التحديات، معربين في الوقت نفسه عن تقديرنا للجهود الطيبة التي يبذلها جميع العاملين في الجامعة العربية بما يخدم مسيرة العمل العربي، وتنسيق مواقف الدول العربية تجاه مختلف القضايا، وتطوير وتحديث آليات العمل بالجامعة العربية، وتمكين مؤسساتها من القيام بمسؤولياتها ومهامها وخاصة في الظروف التي تعيشها المنطقة، والتي تتطلب مضاعفة الجهود وتضافرها والعمل على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والنماء لدول وشعوب الأمة العربية، متمنين لمعاليه والوفد المرافق طيب الإقامة في بلدهم الثاني البحرين، فأهلاً ومرحبًا بكم في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببند الرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالتا معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2011م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011م، باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 -2012م وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بشأن تقرير تنشيط الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية التي تعرضت لها المملكة. وقد تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي تتعلق بالتقرير المرفوع من قبل اللجنة المشتركة بخصوص معالجة الأزمة المالية، وهذا التقرير قد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ونحن نثمن كثيرًا الجهود التنسيقية التي تمت بين أعضاء السلطة التشريعية ــ بتشكيل لجنة مشتركة ــ وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ونتمنى أن يتم تزويدنا بهذا التقرير الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ لنتمكن نحن أعضاء المجلس من إيصال آرائنا ومقترحاتنا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ إذا رأت اللجنة تضمينها عند مناقشة التقرير ــ لتكون الاقتراحات وفق النتائج التي توصلت إليها غرفة تجارة وصناعة البحرين، فعلى سبيل المثال قرأت المقترحات التي تقدمت بها اللجنة ووجدت أنها تركز على الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي وكيفية مواجهة الصعوبات التي صادفت المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة في هذا الوقت، ولكن من الناحية القانونية بودي أن أتقدم باقتراحات إلى اللجنة لتضمينها في التقرير، لأن الاستقرار الاقتصادي ــ كما نعلم ــ يتطلب وجود حماية تشريعية وقانونية سواء من ناحية المنشآت أو التشريعات وحتى الأمور الإدارية بين المؤسسات مثل إصدار التراخيص وغيرها من الأمور التي قد تسبب إشكالية تتمثل في إحجام المستثمرين، فمن النقاط التي ذكرها التقرير أيضًا أنه بالرغم من وجود أموال للاستثمار إلا أن هناك إحجامًا عن الاستثمار. كما تطرق هذا التقرير إلى بعض أسباب تدني مستوى الاقتصاد منها: وجود بيروقراطية في العلاقة بين الوزارات، لذلك أقترح ــ حتى لا يضيع وقت المجلس عند مناقشة التقرير ــ كخطوة استباقية أن نرسل الملاحظات إلى اللجنة بعد الاطلاع على الدراستين اللتين أعدتهما اللجنة، أعني الدراسة التي أعدها المستشارون الاقتصاديون في المجلس والتي أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، أكرر مرة أخرى نتمنى أن نزود بهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على جدول الأعمال، الأمين العام للمجلس أشار في بند الرسائل الواردة إلى الرسالة الخاصة بالمرسوم بقانون بخصوص الميزانية العامة للدولة، وهذا المرسوم بقانون لم يرفق بجدول الأعمال، في حين أن القانون لابد أن يعرض على المجلس بشكل قانوني وليس بشكل شكلي، فأرجو في الجلسة القادمة أن تُعرض الرسائل الواردة المتعلقة بالمراسيم بقوانين على المجلس لتكون بين أيدينا قبل إحالتها إلى اللجنة المختصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخت دلال الزايد على ملاحظاتها بخصوص اللجنة المشتركة، وأرى أن هذا التقرير يعكس وجهات نظر الجهات المشاركة في اللجنة سواء من مجلس الشورى أو مجلس النواب بالإضافة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين. ما أريد قوله هو أن اللجنة استلمت التقرير بصفة رسمية من مكتب المجلس، وسيعقد اجتماع لمناقشة التقرير، وستتم دعوة جميع الأعضاء ــ ممن يرغبون في حضور الاجتماع ــ لإبداء آرائهم، ليكون التقرير الذي يرفع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عاكسًا لوجهات نظر جميع الأعضاء، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (69) لسنة 2011م. وأطلب من  الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 108)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية اُعتمدت في مدينة روتردام بهولندا في 10 سبتمبر 1998م، ودخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير 2004م. تدارست اللجنة مشروع القانون، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى مواد الاتفاقية التي تتألف فضلاً عن الديباجة من 30 مادة، ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع مشاركة الدول الأطراف في تحمل مسؤولياتها والتعاون فيما بينها عند مباشرة الاتجار بالمواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة، كما تعتبر خط الدفاع الأول بالنسبة إلى الدول من المواد الكيميائية الخطرة والمحظورة والمقيدة بشدة، حيث تبيّن أن مملكة البحرين تقوم باستيراد كميات كبيرة من المواد الكيميائية بغرض استخدامها في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والاستخدامات المنزلية، إلا أن سوء استخدام هذه المواد وعدم إدارتها بالطريقة السليمة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على صحة الإنسان والبيئة، وسوف تلتزم مملكة البحرين عند التوقيع على هذه الاتفاقية بالقيام بتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، وضمان إصدار القرارات فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية المدرجة في إجراء الموافقة المسبقة عن علم، ولن يكون هناك التزام مالي على الدولة حيال التصديق على هذه الاتفاقية. وفي ضـوء ذلك تـرى اللجنة أهمية الموافقـة من حيث المبدأ على مشروع قانـون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الاستفسارات التي من المفترض أن تُجيب عنها وزارة الخارجية، ولكن أرى أن ممثلي وزارة الخارجية غير موجودين. لدي استفسار بخصوص قواعد التوفيق، فالمواد الثالثة والرابعة والخامسة تنص على أنه في حالة عدم الاتفاق على لجنة التوفيق سيتم تعيين لجنة، فكيف سيتم تعيين اللجنة؟ وما هي قواعد التعيين؟ وما هي الإجراءات؟ وأيضًا فيما يتعلق بلجنة التوفيق، النص ينص على أن كل لجنة توفيق تُنشئ النظام الداخلي لها، فهل سيكون هناك نظام داخلي لكل نزاع منفصل أم هو ذات النظام الداخلي؟ أيضًا المادة المتعلقة بهذا الجانب هي المادة الثامنة، والتي تنص على أنه في حالة حدوث أي خلاف، وإنْ كانت لجنة التوفيق لديها صلاحية لبحث المسألة المحالة، فاللجنة هي التي تقوم بالبت، سواء كان اختصاصيًا أو غير اختصاصي، فهل مع تمسكها بالاختصاص ستكون هناك رقابة عدم الاختصاص أم لا؟ أنا أعلم أن اللجنة في هذا الجانب قد يكون لديها إشكالية في الرد، وكنت أتمنى وجود أحد من وزارة الخارجية للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بمسألة التوفيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، يتضح أنها اتفاقية تتعارض مع بعض الأحكام والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وتتعارض أيضًا مع مبدأ سيادة الدولة، ولهذا السبب سيتم التصديق عليها بموجب قانون. لدي سؤال وأتوجه به إلى مقررة اللجنة وأتمنى الإجابة عنه، عندما تم تدارس هذه الاتفاقية ما هي المواد التي تتعارض مع هذه الاتفاقية، والتي بناء عليها تعيّن إصدارها بموجب قانون وليس بموجب مرسوم بحسب التفرقة التي تضمنها دستور مملكة البحرين، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم؟ فنحن نعلم أن لجوء الدولة إلى التحكيم يعني التنازل عن سيادتها الوطنية فيما يتعلق بفض المنازعات. هناك أيضًا المادة 9 التي تنص على أن «تتحمل الأطراف تكاليف اللجنة»، عند دراسة هذه الاتفاقية وعند ضرورة صدورها بقانون كان لابد أن تبين لنا وزارة الخارجية تكاليف هيئة التحكيم، أعني لجنة فض المنازعات أو لجنة التحكيم، هل هي مبالغ كبيرة أم صغيرة؟ وهل من الممكن أن تتحفظ الدول على بعض بنود هذه الاتفاقية أم لا؟ لنكون على علم وبيّنة عند الموافقة على مشروع القانون المرافق لهذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما شاء الله، الأختان الفاضلتان لديهما خبرة في المحاماة والقوانين، وأحيانًا يصعب الرد عليهما. بالنسبة إلى التساؤلات المتعلقة بالمواد الكيميائية المحظورة والتي يسمح بتداولها، هذه المواد موجودة في إحدى هذه المرفقات، فهذا القانون يتألف من ديباجة و30 مادة و6 مرفقات، أحد المرفقات ــ وهو المرفق الثالث ــ يتعرض لكل المواد الكيميائية المحظورة، والتي ينبغي أن تكون خاضعة إلى اتفاقية التجارة الدولية في حركة المواد الكيميائية. فيما يتعلق بالمنازعات وتوقيع الاتفاقيات، أيضًا هناك مرفقات تشرح هذا القانون والذي يتألف من 30 مادة، وهناك مرفق كامل لتسوية المنازعات، وهناك مرفق كامل يتعلق بالوثائق المطلوبة من الطرف المقترح، وأتوقع أن تكون هذه المرفقات غير موجودة في التقرير المختصر المعروض أمام السادة الأعضاء. بخصوص استعجال الحكومة في التصديق على اتفاقية روتردام، أنا أعتقد أن هناك وجاهة لتحريك هذه الاتفاقية، فالوضع الحالي لمملكة البحرين يستدعي ذلك، حيث إن هناك حركة لتجارة مواد كيميائية تخرج من بلد المنشأ أو الدولة المصدرة وتصل إلى المياه الإقليمية البحرينية، والسلطات البحرينية لا تعرف عن محتوى هذه المواد الكيميائية ولا عن طبيعتها، لأنها غير مدرجة في الاتفاقية الدولية لحركة المواد الكيميائية، وبالتالي نحن بحاجة إلى هذه الاتفاقية للحفاظ على سلامة البيئة وحماية البشر من دخول أي مواد كيميائية قد تكون ضارة بالصحة أو بالبيئة، كما أن هناك مواد كيميائية قد تصل في حالاتها الأولية، وعندما تُمزج بمواد أخرى تنشأ مادة ثالثة ورابعة وعاشرة وهكذا، ولكن لا يُعرف محتواها، فهذه الاتفاقية سوف تلزم أي بلد يُصدر مواد كيميائية تصل إلى مياه البحرين الإقليمية بألا تصل إلا بعلم مملكة البحرين أن هناك شحنة خرجت من بلد المنشأ، وذلك لأن مملكة البحرين وقعت على هذه الاتفاقية، فهذه الاتفاقية تعطي حماية لمملكة البحرين، وأيضًا تعطيها حماية فيما يتعلق بمسألة تدفق المعلومات، فأي مواد كيميائية تنتقل من بلد إلى آخر وفيها مضار، فإن هذه الاتفاقية تُقر بأن هذه المعلومات لابد أن تنتقل بين الدول الموقعة لاتفاقية روتردام، وهذا يخدم مصلحة البحرين. إضافة إلى مؤتمر الأطراف، وهو مؤتمر يعقد بشكل سنوي أو دوري فيما يتعلق بحركة المواد الكيميائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم جميعًا. إن هذه الاتفاقية مهمة جدًا، وتأتي أهميتها باعتبار أن هناك الكثير من المواد الكيميائية التي تدخل بلدنا وفيها ضرر على البيئة، وليس فقط على البيئة وإنما أيضًا تشكل خطرًا علينا في بيوتنا، لأننا كثيرًا ما نستخدم مواد كيميائية لعمليات كثيرة في المنازل. وما لفت نظري أن هذه الاتفاقية ــ كما تقول هيئة البيئة ــ لن يكون بها التزام مالي على الدولة حيال التصديق عليها، وهذا صحيح باعتبار أن مملكة البحرين لـن تلتزم بتكاليف ماليـة بانضمامها إلى اتفاقية روتردام، ولكن ــ كما قال الأخ الدكتور صلاح علي ــ يتعين على الدولة أن تحمي مواطنيها ومجالها الإقليمي من دخول هذه المواد الكيميائية المضرة، ولذلك لابد أن تنشئ مختبرات ومعامل، وأن يكون هناك متخصصون، والإخوة الأعضاء ذكروا أنهم سوف يسعون إلى: أولاً: تنفيذ تدابير تشريعية، وهذا يتطلب وجود تشريعات معينة وصارمة في هذا الموضوع. ثانيًا: وجود تنظيمات إدارية مناسبة، ونحن بحاجة فعلاً إلى أن يكون هناك توجه لدى الحكومة الموقرة ــ بما أن هذه الاتفاقية على الرغم من أنها لا تلزم الدولة من الناحية المالية ولكن سوف تتبعها التزامات على الدولة وعلى ميزانية الدولة ــ إلى توفير مختبرات وتعيين أناس متخصصين في مجال حماية البيئة من هذه الأضرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جعفر أحمد سلمان رئيس قسم التحكم بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      رئيس قسم التحكم في التلوث:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أتطرق إلى استفسار الأخت دلال الزايد بخصوص لجنة التوفيق، لجنة التوفيق ترتبط بالاتفاقية فقط وليس داخل مملكة البحرين. ثانيًا: أؤيد ما تطرق إليه الأخ الدكتور صلاح علي بخصوص دور هذه الاتفاقية في حماية البيئة البحرينية من مخاطر المواد الكيميائية، لأن هذه الاتفاقية ــ كما تفضل الإخوة أثناء مناقشة التقرير ــ تعتبر حاجزًا وخط دفاع أولي من مخاطر المواد الكيميائية. ثالثًا: بخصوص الاستفسار المتعلق بالتشريعات لهذه الاتفاقية، أود أن أؤكد أننا في الهيئة العامة لحماية الثورة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أصدرنا التشريعات اللازمة مسبقًا قبل الدخول في هذه الاتفاقية، لأننا ندرك أهمية إدارة المواد الكيميائية ومخاطرها على الإنسان والبيئة. رابعًا: بخصوص التنظيم الإداري للرقابة، يوجد في الهيئة العامة قسم مختص بإدارة المواد الكيميائية الخطرة، ولدينا في الحدود الجمركية موظفون يقومون بمراقبة هذه المواد قبل السماح بدخولها، والتأكد من أن المواد الواردة إلى مملكة البحرين مرخص لها بترخيص بيئي، فنحن في واقع الأمر قد سبقنا هذه الاتفاقية بمتطلباتها، وهذا ما وددت أن أبينه لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الدكتور صلاح علي وممثل الوزارة على تحمسهما للتقرير، وتحمسهما للاتفاقية. نحن لسنا ضد مثل هذه الاتفاقيات، ولكن قبل التصديق عليها، وقبل إصدار الموافقة على مشروع القانون لابد أن تكون تحت أيدينا في المجلس التشريعي بعض البيانات والاستفسارات. الأخ الدكتور صلاح علي لم يرد على تساؤل الأخت دلال الزايد فيما يتعلق باختصاص هيئة التوفيق عندما ينشأ النزاع بينها وبين الدولة فإن اللجنة هي التي تبت في هذا الاختصاص. النقطة الثانية: هناك التزامات مالية لإنشاء هيئة التحكيم، وكلنا نعلم أن التحكيم الدولي تحكيم مكلف على الدول والأفراد أيضًا. تفضل ممثل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وأوضح أن الوزارة قامت بسن التشريعات والقوانين، ولكن هناك قانون للبلديات لم يتضمن مثل هذه الأحكام، وقانون الصحة النافذ لم يتضمن أيضًا مثل هذه الأحكام، فالوزارة تصدر تشريعات أو قرارات ــ وهذا من حقها ــ ولكنها غير مبنية على قانون. هذه الاتفاقية تحتاج إلى تدبر فيما يتعلق باختصاصات الدولة السيادية. سؤالي إلى وزارة الخارجية: هل هناك دول قامت بالتحفظ على مبدأ تسوية المنازعات بحسب الطريقة التي وردت في هذه الاتفاقية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكرته الأخت لولوة العوضي، لأنني أيضًا أود الإجابة عن نفس التساؤل، لذلك قلت إن اللجنة لا تسطيع الإجابة عن هذا السؤال ــ مع احترامي الشديد لها ــ وكذلك وزارة الخارجية مما جعل ممثل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يتفضل مشكورًا بالجواب عن السؤال، لكن عندما قال إن لجنة التوفيق ترتبط بالاتفاقية فقط وليس داخل مملكة البحرين، فهذا غير صحيح، لأن هناك نوعين من الالتزامات لأي دولة تقوم بالتوقيع على أي اتفاقية دولية، فإذا لم تكن هناك جزاءات مترتبة على عدم تنفيذ هذه الالتزامات يكفي الالتزام الأدبي، وبالذات في مثل هذه الاتفاقيات، لأننا نعلم أن هناك اتفاقيات تعقد بشأنها اجتماعات سنوية ودورية كي تراقب بعض الأمور المتعلقة بالاتفاقية ومدى تقدم الدول بشأنها، هذه نقطة. النقطة الثانية: هيئة التشريع والإفتاء القانوني عندما وضعت تقريرها وملاحظاتها حول هذه الاتفاقية كان لابد أن تتطرق إلى مضمون الاتفاقية وتغطي أي مجال؟ لأن مجالات التحكيم ومجالات التوفيق ومجالات المنازعات لا يلتفت إليها في الاتفاقيات، وهذا ما ننادي به. أما بالنسبة لتسوية المنازعات والتوفيق، فلدينا نصوص بهذا الشأن وهناك مادة تقول اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وغيرها، فهناك إجراءات غير بسيطة، ومن الممكن أن يثار النزاع من طرف واحد وليس من الطرفين لمواجهة الطرف الآخر، ما هو استعدادك في هذا الجانب؟ نحن نأمل أن يكون هناك تبصير حتى للسلطة التشريعية في الاتفاقيات ولابد أن ننتبه إلى ذلك. وهناك نص في نفس الاتفاقية يقول: إذا كان هناك نص أو ملحق إضافي في الاتفاقية وأنت ترى أنك لا تريد الالتزام به ــ مثلما تفضلت الأخت لولوة العوضي ــ فهناك نوع من التحفظ على مادة معينة ولابد من تقديمها، إذن هذا هو المقصود. لذلك يجب أن نهتم بنصوص الاتفاقية من مقدمتها إلى آخر بند فيها عند توقيعها، وفي نفس الوقت لدي حق التحفظ وأستطيع أن أستخدمه في بعض النقاط التي أخشاها ولا أعرف كيف أواجهها؟ وليس من الجيد أن تأتي هذه التحفظات لاحقًا بل يجب أن تأتي عند توقيع الاتفاقية، هذا من جانب. الجانب الآخر: مادام ممثل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية موجودًا معنا فيمكننا أن نستفيد منه، أريد أن أعرف طالما نحن قمنا بالتوقيع على هذه الاتفاقية والمادة 16 ذكرت توفير المساعدات الفنية لمساعدة الدول في تنفيذ هذه الاتفاقية، حبذا لو نعرف ما هي خطتهم المستقبلية كي نستفيد من هذه الهيئات الدولية في المجالات التي تكون متقدمة فيها؟ وماذا تستفيد البحرين من هذه المساعدات الدولية؟ وهل رتبت أوجه التعاون في هذا الجانب أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جعفر أحمد سلمان رئيس قسم التحكم في التلوث بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

      رئيس قسم التحكم في التلوث:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للاستفسار الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي حول التشريعات، سوف أتطرق إلى القرارات التي تختص بتنفيذها إدارة المواد الكيميائية في البحرين. القرار الأول: هو القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1999م الصادر عن سعادة وزير الإسكان والبلديات والبيئة بشأن التحكم في المواد المستنفذة للأوزون. القرار الثاني: هو القرار الوزاري رقم 4 لسنة 1999م الصادر عن سعادة وزير الإسكان والبلديات والبيئة بشأن الترخيص للعمل في صيانة المعدات والمباني المحتوية على مادة الأسبستوس وإزالة ونقل هذه المادة والتخلص من مخلفاتها. القرار الثالث: هو القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2002م الصادر عن سعادة وزير الدولة لشؤون البلديات والبيئة بشأن التحكم في استيراد واستخدام المواد الكيماوية المحظورة والمقيدة بشدة. والقرار الرابع: القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2006م الصادر عن سمو رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بشأن إدارة المواد الكيميائية الخطرة. الجداول المرفقة مع الاتفاقية مذكور فيها القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2002م، وهناك ثلاثة جداول في هذه الاتفاقية ضمنت في هذا القرار، والمواد تمت مراقبتها وخضعت للمراقبة منذ عام 2002م وهناك نص حول هذا القرار. بالنسبة إلى تساؤلات الأخت دلال الزايد: ماهي الاستعدادات؟ وما هي الفوائد التي تعود على البحرين عند التوقيع على مثل هذه الاتفاقية؟ من خلال هذه الاتفاقية بالنسبة لتأهيل الكوادر الفنية سوف يوفر لنا الدعم الفني، والآن نحن مازلنا ــ كعضو مراقب وليس عضوًا في الاتفاقية ــ نحصل على دعم وتوفير البرامج التي تساهم في رقابة المواد الكيميائية، ومن ضمن هذه البرامج نحن الآن نعمل على مشروع الاستراتيجية الدولية لإدارة المواد الكيميائية، وسيكون مدعومًا من المنظمات الدولية أيضًا، بالإضافة إلى الدعم الذي سوف توفره هذه المنظمات أو هذه الاتفاقيات للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 104 لسنة 2011م، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 120)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، مع ممثلي وزارة المالية والمستشار القانوني للشؤون اللجان بالمجلس، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى مواد الاتفاقية والتي تتألف فضلاً عن الديباجة من 19 مادة، ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير العلاقات في مجال النقل البحري، وتعزيز التعاون بين البلدين، والاهتمام بالسلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية وفقًا للمعاهدات الدولية ذات الصلة. وقد وقعت الاتفاقية بصورة نهائية في مدينة أنقرة بتاريخ 2 مايو 2006م، ورأت اللجنة أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وليس هناك ما يمنع من التصديق عليها. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق. وكما تعلمون أن تركيا لها علاقات وطيدة مع العالم العربي ومع دول الخليج بالذات؛ لذا نرجو منكم الموافقة على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 105 لسنة 2011م. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 131)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية. وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى مواد الاتفاقية التي تتألف فضلاً عن الديباجة من (25) مادة، ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإرساء سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري، ومنح كل التسهيلات التي تسهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين، كما تهدف هذه الاتفاقية إلى التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ، والتعاون في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن، بالإضافة إلى التعاون في مجال مراقبة السفن غير الآمنة وتعزيز تبادل المعلومات عن أوضاع تلك السفن التي تبحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وقد وقعت الاتفاقية بصورة نهائية في 13/6/2002م بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وجاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين الشقيقين بشأن دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما وتنمية الملاحة البحرية بين موانئ الدولتين وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري. وقد رأت اللجنة أن الاتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور، وليس هناك ما يمنع من التصديق عليها، وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة، لكن لدي بعض الاستفسارات: بالنسبة إلى المادة الأولى من هذه الاتفاقية، من بين الأهداف التي ذكرت في هذه المادة هي «التعاون في مجال مراقبة السفن غير الآمنة وتعزيز تبادل المعلومات عن أوضاع تلك السفن التي تبحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر»، ولكن إذا رجعنا إلى المادة السابعة عشرة من هذه الاتفاقية فسنجد أنها تنص على التالي: «لا يجوز للسلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في أي نزاع يحدث بين ربان السفينة أو أفراد طاقمها وفي أية مخالفة تقترف من على متن السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الموجودة في ميناء الطرف الأول أو داخل مياهه الإقليمية إلا في الحالات التالية:»، فكيف يمكن التوفيق بين الهدف الذي تذهب إليه الاتفاقية وبين المنع والقيد الوارد في المادة 17؟ أيضًا المادة 20 من هذه الاتفاقية ذهبت إلى إلزام الطرفين بـ «اتخاذ مواقف موحدة في مجال العلاقات الدولية والاتحادات ذات العلاقة بنشاط النقل البحري والملاحة البحرية والموانئ التي يكونان أعضاء فيها وبما لا يضر مصالح كل طرف ويؤثر سلبًا على تعزيز التعاون الدولي»، أصلاً بداية هذه المادة تتناقض مع نهايتها لأنه إذا كان هناك التزام من الطرفين باتخاذ مواقف موحدة لا تؤثر على مركزهما و مصالحهما سلبًا وعلى تعزيز التعاون الدولي فكيف يمكن التوفيق بين أن هناك مواقف موحدة وبين أنها تؤثر سلبًا على مصالح أي طرف من الأطراف؟! أود التوضيح من اللجنة أو من وزارة الخارجية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي هو نفس تساؤل الأخت لولوة العوضي لكن قد يكون بشكل آخر، أولاً: بالنسبة إلى تعريف السفن غير الآمنة، هل المقصود به هو التمرد الذي يحدث في السفن بين ربان السفينة وأفراد طاقمها أم السفن التي تنقل البضائع أو محتويات خطرة أو مجموعات إرهابية؟ كل هذه الأمور غير واضحة، ذكرت عبارة «السفن غير الآمنة» فقط. ثانيًا: هذه السفن أساسًا تبحر في البحر الأبيض المتوسط، والاتفاقية تلزمنا عندما تصل السفن إلى منطقة الخليج، لكن كيف نوقع على هذه الاتفاقية ونتعامل مع السفن التي تبحر في البحر الأبيض المتوسط ونحن في منطقة الخليج؟ هل القوات البحرية الملكية ستذهب إلى البحر الأبيض المتوسط لمعالجة هذا الأمر أم سننتظر إلى حين وصول هذه السفن إلى مياه الخليج أو مياهنا الإقليمية؟ أود من الأخ مقرر اللجنة أن يشرح لنا هذه الأمور وكيفية التعامل مع السفن التي تبحر في البحر الأبيض المتوسط ابتداء من مضيق جبل طارق إلى قناة السويس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر الحكومة الموقرة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن ما يتم الاتفاق عليه في الجلسة نراه في جلسة مجلس الوزراء ويتم التصديق عليه، فقط أحببت أن أشيد بهذا التعاون. بالنسبة إلى هذه الاتفاقية والاتفاقية التي قبلها بخصوص الملاحة البحرية، أعتقد أنه يُطرح علينا سؤال مهم وهو أما آن الأوان أن يكون للبحرين أسطول بحري تستطيع من خلاله أن تسهم إسهامًا كبيرًا في عملية التجارة والملاحة البحرية التجارية، وخاصة أن مملكة البحرين لديها ميناء متطور جدًا ــ ميناء الشيخ خليفة ــ ويستطيع هذا الميناء أن يستوعب السفن الكبيرة، وكذلك لدينا مشروع كبير ورائد وهو مشروع الحوض الجاف، لذلك أعتقد أن هذه الاتفاقيات سوف تسهم إسهامًا كبيرًا في فتح شهيتنا بحيث يكون لدينا هذا الأسطول حتى على مستوى دول الخليج، أعتقد أنه من الضرورة بمكان أن نلجأ إلى النقل البحري، وخصوصًا ــ كما تعلمون ــ أن الشاحنات الكبيرة التي تأتي عبر جسر الملك فهد تكون حمولتها ثقيلة وتشكل عبئًا كبيرًا على الجسر، لذلك أعتقد أن النقل البحري حتى مع دول مجلس التعاون سوف يكون مجديًا أكثر، ناهيك عن التعاون في مجال النقل البحري التجاري مع الدول العربية ودول أخرى شقيقة. أعتقد أن هذا الموضوع لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار ويحظى العناية الفائقة من قبل حكومتنا الموقرة، وأن يتم إشراك القطاع الخاص في هذا الاتجاه أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف السفن غير الآمنة، يستطيع المرء أن يفهم عن طريق القراءة فقط ولا يحتاج إلى شرح أكثر، كل السفن لديها سجل دولي مثل الإنسان لديه سجل سكاني، وتسجل في السجل الدولي كل معلومات السفينة وعمرها ومن يملكها وما هي المواد التي تنقل عليها؟ وهل هي مواد آمنة أم غير آمنة أم مواد تُستخدم في التهريب؟ كل هذه الأمور تكون مسجلة في هذا السجل وسوف تتبادل الدولتان هذه المعلومات حول هذه السفن بحيث إذا كانت السفينة تحمل مواد غير آمنة فسوف تخبر الدولة الثانية وتمنعها من دخول المياه الإقليمية. أما بالنسبة إلى النزاع الذي يحصل داخل السفن فأصحاب وملاك السفن هم المسؤولون عن هذا النزاع وليست الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بالنسبة إلى بعض الأسئلة التي أثيرت من السادة الأعضاء، أولاً: الاتفاقية بين البحرين والمغرب لا تستهدف كل حركة السفن بل تستهدف سفنًا معينة خاضعة للدولة كما نصت المادة الثالثة على «سفينة الطرف المتعاقد: كل سفينة تجارية أو تابعة للدولة مخصصة لأغراض تجارية... ولا تشمل: سفن النقل الساحلي وسفن البحوث الخاصة وسفن الصيد البحري والسفن المدفوعة بالقوة النووية»، فإطار القانون بالنسبة إلى عملية النقل البحري حددته المادة الثالثة حتى لا نعمم كل حركة السفن. القانون ينظم حركة السفن التجارية والسفن التابعة للدولة المخصصة للأغراض التجارية في تنقلاتها عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وصولاً إلى المياه الخليجية. ثانيًا: فيما يتعلق بالنزاع الذي قد يحدث داخل السفينة، المادة السابعة عشرة تقول «لا يجوز للسلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تتدخل...»، أي إذا كانت هناك سفينة مغربية وصلت إلى البحرين وحصل فيها نزاع في المياه الإقليمية البحرينية فالبحرين لا تستطيع أن تتدخل إلا في حالات معينة، أي مجرد التقييد وليس المنع، لأن الخلافات الشخصية يجب أن تحل من قبل قائد السفينة مع ربانه، ولكن يجوز للدولة التدخل إذا تقدمت الجهة الممثلة الرسمية ــ الدولة الأخرى ــ أو ربان السفينة للطرف الآخر بطلب التدخل، وإذا كانت المخالفة تخل بالنظام والأمن العام تستطيع الدولة حينها أن تتدخل إذا اعتبرت المخالفة الحاصلة في السفينة جريمة خطيرة، بمعنى أن هذا التدخل له ضوابط وليس المنع، والمادة السابعة عشرة من الاتفاقية نصت على ذلك. أما بالنسبة إلى السفن غير الآمنة فيما يتعلق بالسفن التجارية التابعة للدولة، إذا كانت هناك سفينة غير آمنة سواء في حمولتها أو في بنيتها فيجب على الدولة إبلاغ الدولة الأخرى عند وصول هذه السفينة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة بشأن هذه السفينة. كما أن الاتفاقية أيضًا تحمي السفينة التي تصل إلى البلد الآخر في حالة تعرضها إلى كارثة بحرية في المياه الإقليمية الأخرى، وحينئذٍ على الدولة أن تعتني بطاقم أفراد السفينة في البلد الذي وصلت إلى المياه الإقليمية التابعة لها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عيسى عبدالله يتيم المدير العام المساعد للشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية.

      المدير العام المساعد للشؤون البحرية:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة كفوا ووفوا بالنسبة إلى هذا الموضوع، وخاصة أن الأخ الدكتور صلاح علي شرح الموضوع شرحًا مفصلاً، ولكن أحببت أن أوضح أنه من الممكن أن بعض الألفاظ التي ذكرت في هذه الاتفاقية شكلت لبسًا في فهم المواد. بالنسبة إلى الاتفاقية مع تركيا التي وافقنا عليها قبل قليل هي تشابه هذه الاتفاقية تمامًا، ولكن من الممكن استبدال كلمة «آمنة»، سلامة السفينة تختلف عن أمن السفينة، ففي موضوع السلامة نحن نتكلم عن الأمور الفنية فيما يخص المعاهدات البحرية التي انضمت إليها الدولة، للتأكد من أن كل معايير هذه الاتفاقيات طُبقت على السفينة. أحد الأعضاء سأل عن كيفية قيامنا بإرسال قوة إلى البحر المتوسط، وهذا ليست له علاقة بالموضوع، فكل الدول التي تذهب سفنها إلى البحر المتوسط لديها نظام للكشف عن سلامة السفن، سواء في البحر الأحمر، أو الخليج العربي حيث لدينا مذكرة تفاهم الرياض، التي من مهامها الفحص عن سلامة السفن التي تبحر في الخليج. ولا أعتقد أن في هذه الاتفاقية أي مشكلة ــ وهي مشابهة تمامًا لاتفاقية تركيا ــ ولا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، ولا تترتب عليها أي التزامات مالية، بل على العكس فهي تساهم في دعم الحركة التجارية بين البلدين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن المقصود ــ في نية هذا المشروع ــ بالسفن غير الآمنة ليس السفن غير المسجلة، فاصطلاح السفن غير المسجلة شيء، واصطلاح السفن غير الآمنة شيء آخر. أشكر الأخ ممثل المؤسسة العامة للموانئ البحرية. الاتفاقية مع تركيا التي وافق المجلس عليها تعطي حصانة قضائية ودبلوماسية للسفن التي ترسو في موانئ البحرين أو السفن التي ترسو في موانئ تركيا، فهذا نوع من التنازل عن موضوع الاختصاص القضائي والسيادة القانونية لمملكة البحرين على السفن التي ترسو فيها، وأعتقد أن منع الأفراد من رفع دعاوى على مثل هذه السفن أعطاها حصانة قضائية وقانونية. فيما يتعلق بالمراقبة وهي الهدف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية، حسنًا، البحرين راقبت وتركيا راقبت، فما هي النتيجة المترتبة على هذه المراقبة؟ أعتقد أن هذه الاتفاقية جاءت ناقصة لأنها تحتاج إلى اتفاقية قضائية وقانونية لتفعيل ما ورد في أهداف هذه الاتفاقية، فمن دون اتفاقيات مكملة تتعلق بتحقيق أهداف هذه الاتفاقية وخاصة في مراقبة السفن غير الآمنة؛ لن نكون قد استوفينا ما هو مطلوب للتعاون الثنائي بين دولتين تعتبر مصالحهما مشتركة ومتفقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ أحمد إبراهيم بهزاد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 142)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن أمام مادة واحدة من مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وهي مادة معادة ــ بناء على قرار مجلسكم الموقر في جلسته الحادية عشرة ــ من مشروعي القانونين، مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون حماية المستهلك المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. اجتمعت اللجنة مع وزارة الصناعة والتجارة، حيث ذكرت الوزارة أن نص المادة 17 متعارف عليه في العديد من تشريعات البحرين، وهناك ضرورة للإبقاء على الفقرة الأولى من المادة لإعطاء الوزارة مساحة أكبر للقيام بإجراءات التحقق من تطبيق أحكام القانون من ناحية مراقبة الأسعار وعروض التخفيضات والترويج للمنشآت المختلفة, وعليه ترى الوزارة الإبقاء على النص الأصلي للفقرة الأولى من المادة 17 كما ورد في مشروع القانون، والذي ينص على الضبطية الإدارية ضمنيًا من دون النص عليها لفظيًا. وقد انتهت اللجنة إلى توصيتها بشأن المادة وذلك بالموافقة على قرار مجلس النواب بالأخذ بنص المادة 15 من المشروع الأول وإعطاء المادة الرقم 17، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها، وإضافة فقرة «وذلك بعد إثبات صفتهم» في نهاية الفقرة الأولى من المادة، لتصبح كما جاءت في الجدول المرفق، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتقدم بالشكر إلى اللجنة رئيسةً وأعضاءً على الجهد المبذول والقيام بتعديل الفقرة بما يحقق نوعًا من الضمانة القانونية والواقعية فيما يتعلق بالتفرقة بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، وإن لم ينص التعديل حرفيًا على الضبطية القضائية، إلا أنني أرى أن تقرير اللجنة ذهب إلى بيان رأي وزارة الصناعة والتجارة وهو الإبقاء على نص الفقرة الأولى كما هو، والذي ينص على الضبطية الإدارية ضمنيًا من دون النص عليها لفظيًا. أوضح ممثلو وزارة العدل أن الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى هم موظفون يتم تعيينهم بقرار من الوزير فقط ــ وهو هنا وزير الصناعة والتجارة ــ ويمارسون الدور الرقابي حول الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وقد تحفظت الأخت رباب العريض على هذه الفقرة لأن فيها افتئاتًا على الحريات، وبالتالي قيام شبهة دستورية. ورغم ذلك انتهت اللجنة إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 17 على النحو التالي: «يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له، ولهم حق دخول المحال ذات الصلة وذلك بعد إثبات صفتهم». نحن مع احترام رأي اللجنة في التعديل، ولكن هذا التعديل غير كافٍ للتفرقة بين صفة الضبطية الإدارية وهي ضبطية وقائية، وبين صفة الضبطية القضائية وهي ضبطية قمعية تتعامل مع الجريمة بعد وقوعها، خلطنا في التعديل بين الصفتين من دون مبرر، أين تقف حدود الرقابة الإدارية التي لم يُنص عليها والرقابة الضبطية المنصوص عليها في الفقرة الثانية؟ كلنا نعلم أن حدود الضبطية الإدارية تنتهي عند قيام حدود الضبطية القضائية، وكل من يملك الضبطية القضائية يملك الضبطية الإدارية وليس العكس صحيحًا. لا أتفق مع الأخت رباب العريض في أن هناك شبهة دستورية ولكن هناك خلط بين مفاهيم ومعايير الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، وحتى نفصل ونضع الحدود بميزان دقيق عند التنفيذ أقترح إضافة العبارة التالية في صدر الفقرة الأولى: «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية»، حتى نفرق عند التطبيق بين الضبطية الإدارية غير المنصوص عليها وبين الضبطية القضائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية ولا يكون هناك لبس، لأننا نتساءل: للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الوزارية أين تقف تلك الصلاحيات؟ هل يرفعون تقارير إلى الوزير؟ وبالتالي تقف صلاحيات الموظفين من الفئة الأولى عند كتابة تقارير، لأنني اطلعت على القوانين التي صدرت في مملكة البحرين، وهناك قوانين كثيرة ــ كما ذكرت وزارة الصناعة والتجارة في الجلسة السابقة ــ تضمنت النصوص نفسها، وأقول إن سياسة تراكم الأخطاء لم تعد معهودة لدينا في السلطة التشريعية، لا يحتج للإبقاء على هذه المادة كما هي بقوانين سابقة صدرت مخالفةً لمبدأ المشروعية ومبدأ عدم الافتئات على حريات وحقوق الناس. لدينا نص لابد من معالجته، والمعالجة تكون بالتفرقة الضمنية بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية من دون وجود نص، فلا نحتاج إلى نص على الضبطية الإدارية كما انتهت إليه اللجنة، ولكن لابد أن نضع محددات التفرقة بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية وإن لم يُنص على الضبطية الإدارية، وأرى أن هذا الاقتراح يخرجنا من المأزق القانوني والواقعي عند تنفيذ أحكام هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نص هذه المادة أعيد إلى اللجنة للمرة الثانية، وقد اجتمعنا مع الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة هذا الموضوع. وانتهينا في اللجنة إلى التوافق على وضع هذا النص، وقد أُخذت الفقرة المتعلقة بالقرارات والتعليمات من القانون السوري وهو صادر سنة 2008م، وقد استفسرنا من الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة عن كيفية تكليف هؤلاء الموظفين الذين يأخذون صفة المفتش أو الاختصاصي في موضوع حماية المستهلك بحسب المسميات الموجودة لديهم في الوزارة، وتم إبلاغنا أنه يصدر قرار بأسمائهم من قبل الوزير بالمهام التي تكون محددة لهم للقيام بها، التحقق من الأسماء التجارية، التحقق من إعلان، التحقق من فترة تخفيض منتج، وعلى ذلك استمد هذا التعديل من أن هذا القرار يصدر بشأن موظفين يكلفون بموجب قرار صادر عن الوزير بمهام وتعليمات محددة، وهذا فيه جانب من الضبط من حيث المهام التي يكونون مكلفين بها باعتبارهم موظفين. الأمر الآخر اقترحه الأخ أحمد بهزاد وهو يتعلق بالتحقق من هوية من يقوم بالتفتيش، فتمت إضافة هذه الفقرة في اللجنة حتى تكون هناك ضمانة للشخص الذي يتم دخول محله للتحقق من وضع معين. أؤكد أن التعديل الذي تبنته اللجنة وتوافقنا فيه مع وزارة الصناعة والتجارة جاء نتيجة الملاحظات التي أبديت في هذا المجلس، وعليه انتهينا إلى هذه التوصية. فأتمنى أن يوافق المجلس على هذا النص كما جاء في التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإســلامية والأوقاف:
       شكرًا معالي الرئيس، النص يقول: «تكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن... ولهم حق دخول المحال ذات الصلة». هذا النص يقر نوعًا من الضبط يسمى الضبط الإداري الخاص، ولا خلاف على وجود هذا النوع من الضبط في القوانين البحرينية، ولكن المأخذ على هذا النص هو أنه عندما تضمن دخول المحال التجارية ترتب على ذلك قيد على الحريات، وعدم تحديد النص القانوني المهام الموكلة إلى هؤلاء الموظفين، وترك هذه المسألة للوزير به شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، موضوع الضبطية الإدارية تحدثنا فيه كثيرًا، ولكن نص المادة يثير الكثير من الأسئلة، ولا أقول اللغط. وإذا سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ سأقرأ الجزء الأخير: «وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك ــ وهنا المشكلة ــ بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم ــ وليس اختصاصهم، أي تعدد الاختصاصات ــ وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم»، فأي وظائف يعني؟! ولو قال «بأعمال وظيفتهم» ــ أي وظيفة الرقابة والتفتيش ــ لفهمنا، ولكن «بأعمال وظائفهم»! ومن ثم أيضًا تتعلق «باختصاصاتهم»، فالصيغة ليست واضحة ومطاطة، وأعتقد أن كل التعابير المطاطة في القانون تُحدث لبسًا في موضوع التفسير ومن ثم في التنفيذ. وأعتقد أيضًا أن المادة ــ ولن أجادل كثيرًا لأن إرادة المجلس مقدّرة ومحترمة ــ غير واضحة، وأميل إلى عدم القبول بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة، لأن هذه المادة أشبعت نقاشًا. بالنسبة إلى القضية التي أثيرت من قِبل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل، لقد فهمت منه أن المهام الموكلة إلى الموظفين لابد أن يُنص عليها في القانون، وأعتقد أن هذا المجلس مرّر العشرات ــ إن لم يكن المئات ــ من المشاريع بقوانين، تقريبًا يكون نصها مثل هذا النص «تكون للموظفين الذين يعينهم الوزير... للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر...» لأنه تأتي قرارات إدارية لتبيان ما جاء به هذا النص، حتى فيما يتعلق بالضبطية القضائية، فأنا لا أجد ــ من وجهة نظري ــ أن هناك شبهة دستورية كما أثير الموضوع من قبل الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل فيما لو بقي النص على ما هو عليه. الأمر الآخر، هو استفسار من الأخ المقرر أو رئيسة اللجنة حول إضافة عبارة «بقرار تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن»، ما هي أهمية هذه الزيادة أو العبارة التي أضيفت؟! أود أن تشرح لنا الأخت رئيسة اللجنة هذا النص، لأن النص أصلاً يقول: «تكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له» وهو يوضح الإجراءات التي يتخذها الوزير مع الموظفين في إصدار قرار بتسميتهم ومهامهم من دون الحاجة إلى النص القائل «بقرار تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن»، وكأن هذه العبارة زيادة في هذه المادة التي هي واضحة أصلاً عندما أضيفت إليها عبارة «ولهم حق دخول المحال ذات الصلة، وذلك بعد إثبات صفتهم»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الإضافة بيّنت المراد منها في البداية. عندما سألنا الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة عما هو نافذ الآن بالنسبة إلى المفتشين الذي لا يحملون صفة الضبط القضائي، أعني المفتشين العاديين الذين يقومون بدورهم في الوقت الحالي، كيف يكون عملهم؟! كانت الإجابة أنه يصدر قرار عن الوزير بأسماء موظفين معينين، وأيضًا تصدر في القرار المهام التي تُوكل إليهم، وقد زودونا بأمثلة ذكرتها قبل قليل، وعلى هذه الأساس يتم تحديد نطاق عمل هؤلاء الموظفين، والذي ينحصر في هذه المهام، وهذا نوع من الضبط لعملية التفتيش، هذا هو الموضوع. إنها بادرة جيدة بحيث يمكننا أن نستعين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في بعض الأمور المتعلقة بهذا الجانب، لأن الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل لم يكن حاضرًا معنا في اجتماعات اللجنة، ولكنه قال إنه يرى في المادة شبهة عدم دستورية، وأنا لا أتفق مطلقًا معه في هذا الأمر، وذلك باعتبار أن مثل هذه النصوص ــ كما تفضل الأخ الدكتور صلاح علي ــ موجودة في قوانين البحرين، وفي تشريعات مختلفة، وحتى الآن لم نرَ أن أي أحد تقدم بالطعن على عدم دستوريتها، هذه نقطة. النقطة الأخرى، عدم تقدم أي أحد بالطعن لا يعني أن نجزم سلفًا بصحة هذا الأمر، ولكن هذه مجرد مؤشرات تبين دستورية النص. بالنسبة إلى هذا النص، نحن نعرف كيف سيلتزم الدور الرقابي والتفتيش بأحكام هذا القانون، حيث سيتم من خلال هذه الآليات، في الوقت الذي وافق فيه المجلس سابقًا على
      ــ عندما تم النص على مهام واختصاصات إدارة حماية المستهلك ــ تلقي شكاوى من جمعية حماية المستهلك ومن المستهلكين مباشرة حول الأمور التي تحدث مخالفة للقانون، فهذا الدور يأتي متسقًا لمباشرة هذه المهام التي حُددت لإدارة حماية المستهلك. بالنسبة إلى دخول المحال التجارية، نقول إنه حتى وزارة الصحة تدخل المحال التجارية للتفتيش على الأمور الصحية، فدخول المحال التجارية لا يعني أن هناك افتئاتًا على حريات الأشخاص، فأنا لا أدخل ملكيات خاصة للأفراد، وإنما أدخل محالاً تجارية مفتوحة للعامة، وواجب الجهات الرسمية في حدود اختصاصها ورقابتها على هذه الأمور أن تدخل هذه المحال وتقوم بهذا الدور، ولكن أن نأتي ونُضخّم من حريات هذه المحال، ونقول إن هذه تعتبر حرية ويجب ألا تمس، فمعنى هذا انه سيوجد عندي خلل في مسألة حماية حقوق المتعاملين مع هذا التاجر في هذا المحل، وفي الوقت ذاته أكرر أننا عندما سألنا الإخوة في وزارة الصناعة والتجارة حول هل يكتفون فقط بمأموري الضبط القضائي؟ أجابوا بقولهم: لا، لأنهم لا يستطيعون ذلك، فمأمورو الضبط القضائي هم الآن 5 أو 6 أشخاص فقط، وهذا العدد لا يستطيع تغطية الأمور التي يجب أن يُقام بها من الناحية الرقابية الوقائية. إذن هناك تفرقة سبق أن تكلمنا فيها، ومن يقوم بهذا الدور هو مجرد أنه يرصد هذه المخالفات من دون أن يقوم بأي إجراءات تحفظية أو غلق أو ما إلى ذلك من أفعال تعد من صميم اختصاص من تُعطى له صفة الضبطية القضائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن بحاجة إلى نوعين من الموظفين، بحسب ما أثير من كلام في الجلسات السابقة، أعني موظفين تابعين لوزارة الصناعة والتجارة يختصون بالتفتيش الوقائي على المحلات ــ كما قامت بشرح ذلك الأخت دلال الزايد ــ وموظفين آخرين لهم سلطة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم والمخالفات. ونحن أيضًا في حاجة إلى التفرقة بين أعمال الموظفين الذين لديهم الضبطية الإدارية ــ وإنْ لم يُنص عليها ــ وبين الموظفين الذين لديهم سلطة الضبطية القضائية. ترك النص على علاته كما جاء في المشروع ابتداء؛ فيه خلل وفيه اعتداء على حريات الأفراد الذين يملكون سجلات تجارية، وفي الوقت نفسه هناك غموض، فهل يدخلون المحلات التجارية ــ كما قلت سابقًا ــ للمشاهدة أم لماذا؟! فجاءت اللجنة مشكورة وقيّدت مهام هذه الفئة من الموظفين، لكن ما زلنا أمام معضلة قانونية واقعية، متى تنتهي أعمال الفئة الأولى من المفتشين وتبدأ أعمال الفئة الثانية؟ لدينا مشروع قانون الطفولة الذي سنناقشه اليوم، فيه نص يذهب إلى القول إنه للموظفين الذين يتم تعيينهم بقرار من وزير التنمية الاجتماعية سلطة دخول دُور الحضانة للتفتيش عليها، والقصد من الضبطية القضائية هو التفتيش والتحقق من الجرائم قبل وقوعها، لو ضبطنا هذه السلطة باقتراح التعديل الذي طرحته والذي يقول «مع مراعاة نص الفقرة الثانية» أو من خلال تحديد مهام هذه الفئة كما قال الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل إنها في التفتيش وكتابة التقارير إلى الجهة المختصة؛ فسنخرج من هذا المأزق القانوني والواقعي. لابد أن تُحدد مهامهم أو أن نراعي اختصاصات الموظفين الذين يتمتعون بسلطة الضبطية الإدارية، ولا نترك الأمر على عواهنه، والتحديد الذي قامت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لا يفي بالمطلوب. ليست هناك شبهة دستورية، وإنما الموضوع يحتاج إلى ضبط لانتهاء فعالية الضبطية الإدارية وبداية فعالية الضبطية القضائية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.


      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تحفظ منذ البداية بالنسبة إلى موضوع الافتئات على الحريات، وأرى أن هذا الموضوع يُخل بمبدأ الأمن القانوني، وبالتالي نرجع بالدولة إلى عهد الدولة البوليسية، التي تتسلط على الناس.  ومن المفترض أن هذه النصوص ــ وإن كانت موجودة في قوانينا السابقة ــ ألا تكون موجودة في قوانينا الحالية، ولدي اقتراح بأن تُحذف الفقرة الأولى تمامًا، ويمارس الموظف الضبطية الإدارية والضبطية القضائية بموجب الضبطية القضائية السارية حاليًا، وقد بحثت في نصوص أخرى في الدول العربية، على أساس أن تشريعاتها قريبة منا، ولم أجد أن هذه النصوص موجودة إلا عندنا فقط. وبالتالي حتى نُخرج أنفسنا من هذا الأمر، فلنبق على موضوع الضبطية القضائية. أما بالنسبة إلى موضوع أن هناك نقصًا في عدد الموظفين أو يحتاج الأمر إلى قرار من الوزير، فهذه الإجراءات الروتينية من المفترض أن يتم اتباعها، وإذا كان عدد الموظفين الحالي هو 3 موظفين فلتتم زيادتهم إلى 7، وإذا كانوا 7 موظفين فلتتم زيادتهم إلى 20 موظفًا، فلا يوجد ما يمنع من ذلك. ولا ينبغي أن ندخل في معضلة هل الضبطية الإدارية صحيحة؟! وقد دخلنا في معضلة قانونية بالفعل، أعني موضوع الضبط الخاص، الذي تطرق إليه الإخوة الزملاء، والضبط الخاص هو عبارة عن لوائح تصدر عن الوزير، والموظفون العاديون لا يجوز لهم إصدار لوائح ضبط، أو إصدار أوامر، وعليه فإن الموظف العادي الذي يقوم بالتفتيش، لا يستطيع أن يُصدر أوامر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اعتراض على الفقرة الأولى، وأعتقد أن العبارة التي أضافتها اللجنة وهي «بقرار تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقًا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن» غير صحيحة، فعادة الموظفون الإداريون كلهم يتبعون الخدمة المدنية، وجميع الوظائف لها تصنيف، فليس هناك داعٍ لذكرها في القانون، أي أن ذكر هذه العبارة في القانون ليس له معنى، فكل الوظائف موجودة، حتى المفتشون الإداريون في وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أو وزارة الصحة، يوجد لهم وصف وظيفي، ودليل التصنيف الوظيفي موجود منذ أكثر من 20 عامًا، فلا داعي لذكر هذه العبارة، وأرى أنها زيادة. وأعتقد أن هؤلاء المفتشين هم مفتشون إداريون، وتكون للموظفين الذين يعيّنهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذًا له حق دخول المحال ذات الصلة. أما بالنسبة إلى عبارة «ولهم حق» فإن كلمة «ولهم» زائدة، لأننا قلنا في البداية «للموظفين»، فلا داعي لقول «ولهم حق»، والعبارة التي تحتها خط في بداية المادة زائدة ولا معنى لها، أما بقية الفقرة فسليمة ولا أرى فيها شيئًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التجارة.

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد سماعي مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء أقترح حذف الفقرة الأولى والإبقاء على الفقرة الثانية، والضبطية القضائية سوف تعطينا نفس المهام المرادة من الضبطية الإدارية التي طلبناها في البداية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحترم الآراء التي طُرحت في هذا الجانب بالنسبة إلى هذه المادة، ولكني أؤكد وأبيّن الأمور التي وقفنا عندها في هذه المادة، لأننا لم نستسغ أن نرجع إلى النص الأصلي ــ لأننا لن نكون قد احترمنا قرار المجلس في أنه لا يقبل بهذا النص ــ ولم نستسغ التوسع في النص أكثر من ذلك، وعليه وصلنا إلى صيغة توافقية. أرفض تمامًا ما تفضلت به الأخت رباب العريض عندما قالت إن هذا كأنه يجرنا إلى الدولة البوليسية أو أن الدولة تتسلط على حقوق الناس، أعتقد أن هذه ليست منهجية الدولة، كما أننا باعتبارنا أعضاء في سلطة تشريعية وبالذات في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لا نقبل بنصوص كهذه، ما نؤكده هو أن كل القوانين السابقة منذ بداية التشريع في البحرين وكذلك كل القوانين الحديثة التي صدرت مؤخرًا وتطرق إليها الإخوة؛ تحمل هذا النطاق، هناك أحكام يمكن الرجوع إليها في موسوعة الأحكام العربية، وجميعها تطرقت إلى موضوع سلطة دخول المحال التجارية، ووضعت تفصيلات أحكامها لمن يرغب في الاطلاع عليها بشكل أكبر وبيان مدى الحق في ممارسة هذا الدور من قبل جهات الدولة المعنية بتطبيق قانون معين، وفي المقابل هذا يمثل حماية للحقوق، وهذا لم يقرر لمصلحة الوزارة المعنية بتطبيقه وإنما هو جاء تطبيقًا لحماية الأفراد في المجتمع منه. أحببت فقط أن أؤكد هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش الطويل اقتنعت وزارة الصناعة والتجارة بحذف الفقرة الأولى والإبقاء على الفقرة الثانية المتعلقة بمأمورية الضبط القضائي، وهناك بعض الإخوة تبنوا هذا الاقتراح وبالتالي يكون هذا الاقتراح هو الأبعد بالنسبة إلى التعديلات، وعليه تكون المادة كما يلي: «وتكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة إلى هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من يفوضه». هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 17 بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد كنت ممتنعة عن التصويت وأريد أن أبين أسباب امتناعي. معاليك عرضت اقتراحًا بحذف نص من المادة قدم الآن من قبل وزارة الصناعة والتجارة ولم يتبنه أحد...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لقد تبناه أكثر من عضو.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      لم نسمع ذلك، فالاقتراح من التعديلات المهمة المؤثرة في القانون ونحن لا نتكلم عن مصلحة الوزارة عند التطبيق، بل عن مصلحة المستهلك الذي سنطبق هذا الأمر في مواجهته، بما أن الوزارة اقترحت حذف الفقرة من المادة فكان لابد من إعادة المادة إلى اللجنة لأنه تعديل مؤثر حتى نوائم في هذا الموضوع، ولهذا سألتك ــ سيدي الرئيس ــ لأني كنت أظن أنك ستعرض الاقتراح التالي...

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت دلال، هذا هو قرار المجلس والمجلس سيد قراره.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      الاقتراح تم تبنيه من دون وقوف وهذا لا يعتبر تبنيًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الإخوة ناقشوا الموضوع بناء على ما اقترح من آراء ووزارة الصناعة والتجارة والحكومة اقتنعتا بحذف الفقرة الأولى التي بدأت تثير لبسًا وخلافًا، ولهذا اقترحت هذا الاقتراح الذي تبناه الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، وهناك عدد كبير من الإخوة تبنوا هذا الاقتراح وعرضناه للتصويت وحظي بالموافقة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      سيدي الرئيس، المسألة ليست فوزًا أو خسارة، بل هي مسألة إجراءات، التصويت على هذا الاقتراح غير صحيح، تبني أي اقتراح مقدم من الحكومة له إجراءاته، حيث يجب أن يقف العضو ويسجل تبنيه هذا الاقتراح، ويُثبت ذلك في المضبطة، ولا يجوز أن يتم ذلك والعضو جالس، نحن الآن أمام إجراء خاطئ قمنا به، هذه نقطة. النقطة الأخرى، كان من المفترض ــ كلجنة ــ أن نجتمع ونتوافق معهم، صباح اليوم يتوافقون على نص، وفي الأخير يريدون حذف هذه الفقرة، على الأقل كان من المفترض أن يبلغوا أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا معهم، فمن غير المقبول أن يكون هناك تفرد ويفرض الاقتراح بهذه الطريقة، وعليه أسجل في المضبطة اعتراضي على التصويت الذي جاء بناء على تبني هذا الاقتراح لقيامه على إجراءات غير صحيحة، فقد تم تبني اقتراح غير صحيح وغير رسمي وغير موثق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد، فقد كان يتعين على الرئاسة أن تطرح الاقتراحين معًا، ويجري التصويت أولاً على الاقتراح الأبعد عن النص الأصلي بحسب ما تقرره اللائحة الداخلية للمجلس، وما لم يتم ذلك فإن الإجراء باطل وهو ما أتحفظ عليه أيضًا في مضبطة هذه الجلسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 152)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وبعد الاستماع إلى آراء الجهات المعنية وتبادل وجهات النظر بين الأعضاء والمستشار القانوني لشؤون اللجان وبعد الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء الموقر حول ضرورة إدراج الباب السابع (المعاملة الجنائية) ضمن القانون؛ جاءت توصية اللجنة كالتالي: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الإبقاء على الباب السابع (المعاملة الجنائية)، الباب الثامن بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون الطفل، المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب. الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة على ما قيل ولكن قبل ذلك بودي أن أشكرك ــ معالي الرئيس ــ على دعمك لهذا القانون وطرحه على جدول الأعمال وذلك لضرورته، وبودي كذلك أن أذكّر الإخوة والأخوات في مجلس الشورى الموقر بأنه مضت سنتان منذ أن أقر مجلس النواب هذا القانون، وأحاله إلى مجلس الشورى، أي أن القانون يتم تداوله في مجلس الشورى منذ سنتين، أقول: لا يمكن أن يكون هناك قانون مكتمل بنسبة 100%، حتى إن الدستور بعد عشر سنوات عُدل من قبل جلالة الملك، بمعنى أن القوانين يتم تعديلها بعد الممارسة والتطبيق ولا يمكن أن ننتظر إلى أن نعد قانونًا مكتملاً بنسبة 100%، جميعنا اجتهد في هذا القانون، ولكن ذلك لا يحتمل أن تستغرق مناقشته سنتين. المتضرر الوحيد من هذا هو الطفل البحريني وأسرته. في إبريل الماضي ذكرت أن أهم ملاحظة جاءتنا من الأمم المتحدة عندما ناقشنا تقرير الطفولة هي: لماذا لم تتغير سن الطفل لديكم؟ وقلنا لهم إن لدينا الآن قانونًا نناقشه وإن شاء الله سيصدر، هذا في إبريل، الآن أود أن أعلمكم أنه في مايو 2012م ستتم مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين حول حقوق الإنسان، وواحدة من النقاط ستتطرق إلى سن الطفل والمعايير المأخوذة بشأن الطفل. نحن معكم في كل المناقشات وفي كل ما فيه مصلحة الطفل، وأتمنى عليكم أن يتم الانتهاء من هذا القانون في أسرع وقت ممكن. بالنسبة إلى الجزئية المتعلقة بالأحداث، وهل نبقي عليها أم لا؟ هذه الجزئية تناولناها في نقاش طويل مع اللجنة ومع مجلسكم الموقر في جلساته، ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل قالوا إنهم يفضلون أن يكون قانون الأحداث منفصلاً وألا يوضع في قانون الطفل، لأن قانون الأحداث الآن يعالج أمورًا عديدة، يعالج الجزئية الخاصة بالعقوبات والجزئية الخاصة بالإجراءات، ويعالج الطفل الضحية والطفل المجرم، في حين أن القانون الذي نناقشه يتكلم عن الطفل الضحية، فلا نستطيع أن نترك الجزئية الثانية المهمة. كذلك تناول قانون الأحداث المسؤولية الجنائية وغير ذلك من أمور مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقانون العقوبات، فلابد من صياغة تشريع متكامل للأحداث، وهذا ما تقوم به الكثير من الدول، أما إذا أدخلنا قوانين أخرى في القانون المتعلق بحقوق الطفل وحماية الطفل فلنرجع قانون الصحة وقانون التعليم والقوانين الأخرى وندخلها في هذا القانون. نحن نتمنى ألا يؤجل موضوع إدخال قانون الأحداث من عدمه إصدار هذا القانون شهورًا وسنين أخرى. ورأي الحكومة في هذا الأمر من خلال الوزارات المعنية بالتنفيذ ــ وهو مثبت أمامكم ــ هو أن يظل قانون الأحداث منفصلاً ونعمل معكم على تعديل هذا القانون وتطويره بما هو موجود على الساحة الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع كل الاحترام والتقدير لكل ما تفضلت به سعادة الوزيرة فإننا اطلعنا على المرئيات ولكننا في اللجنة وقفنا أمام رأي جهة قضائية وهي المجلس الأعلى للقضاء، وكان رأيهم ثابتًا منذ 20 إبريل 2011م، وجاء تأكيده في 2 يناير 2012م بأنهم يفضلون أن يدرج هذا الباب في القانون، وبين رأي جهة قضائية وبين رأي السلطة التنفيذية وجدنا باعتبارنا لجنة من السلطة التشريعية جدوى أكبر في إدراج هذا الباب في هذا القانون وإلغاء قانون الأحداث، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب أن نذكّر المجلس بأن هذا المشروع في الأصل هو اقتراح من مجلس النواب، وعندما قُدم هذا الاقتراح إلى الحكومة كانت به أبواب كثيرة، التعليم، الصحة، وغير ذلك، وتم التوافق بين الحكومة ومجلس النواب على حذف الأبواب المرتبطة بقوانين سارية مثل التعليم والصحة، كما تم التوافق مع مجلس النواب على إلغاء الباب السابع بسبب وجود قانون الأحداث. السلطة التنفيذية هي السلطة المنفذة للقانون، يجب الانتباه إلى ذلك، ونحن قرأنا رأي المجلس الأعلى للقضاء، وقال إن قانون الأحداث الحالي يحتاج إلى تطوير، ونحن نتفق مع هذا الرأي، وهناك مشروع في الوزارة لتطوير قانون الأحداث، فنحن لا نختلف على الهدف، ولكننا نرى أن الطريق الصحيح هو أن يكون هناك قانون للطفل في كل ما يتعلق بحقوق الطفل، ويبقى هنالك قانون للأحداث، ويطوّر هذا القانون لأن به أمورًا كثيرة في مصلحة الطفل، فيجب الانتباه إلى هذه النقطة. وهذا من واقع التنفيذ العملي لقانون الأحداث. قانون الأحداث هو قانون قديم وله ارتباط في مواده مع قانون العقوبات، ولا يمكن أن نأتي في لحظة واحدة ونلغي قانون الأحداث لأن له ارتباطًا بقانون العقوبات، ولابد أن نرجع هنا إلى مواد بيّنتها وزارة الداخلية في التقرير. فيجب الانتباه إلى هذا الموضوع، وطلب الحكومة هو إبقاء قانون الأحداث في هذا القانون، وهذا في مصلحة الأطفال، وليس ضد مصلحتهم، وكذلك تطويره، ونحن أيضًا مع قانون الطفل، ولا نختلف على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلنا نعلم ما مرّ على قانون الطفل من زمن استمر أكثر من سنوات، حاول الجميع خلالها تقديم كل ما يستطيعون تقديمه من أجل أن يرى النور، وأدلوا دلاءهم من أجل أن يتحقق الهدف المرجو من وراء ذلك. هناك زملاء بذلوا الكثير من الجهد، بعضهم موجودون معنا والبعض الآخر قد يستمع إلينا الآن من خلال المذياع، نثمّن لهم عطاءهم، وقد حاولنا أن نسير على هديهم، إضافة إلى ما لدينا من آراء ووجهات نظر، ولكننا جميعًا نلتقي ــ وسنظل نلتقي ــ من أجل تحقيق ما يحقق حياة مستقرة لأطفالنا. كذلك أشكر سعادة العضو الأخت دلال الزايد الرئيسة السابقة للجنة وأعضاءها على ما بذلوه من عطاء متميز أثرانا جميعًا. حاولنا أن نجعل سفينة الآراء تستقر على شاطئ الأمان، احترمنا الرأي والرأي الآخر، حتى توصلت اللجنة إلى ما وصلت إليه من رأي، فإن أصبنا فهذا واجبنا وتوفيقنا من الله، وإن لم نصب ولم نصل إلى ما يصبو إليه الآخرون فإن الكمال لله وحده، والرأي الأول والأخير ــ معالي الرئيس ــ لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أولاً أن أشكر صاحبي السعادة الوزيرين على ما تفضلا به من كلام يغني عن الكثير مما كنت أود أن أقوله. من البداية كنا نقترح أن يتم فصل قانون الأحداث عن قانون الطفل، واللجنة استشهدت ببعض القوانين، مثل القانون التونسي، ومسمى هذا القانون في القانون التونسي هو مجلة حماية الطفل، القانون التونسي يتكلم عن الحماية فقط بما يتوافق مع قانون الأحداث، ولا يتكلم عن التعليم، بينما قانون الطفل الموجود أمامنا يتكلم عن المرور، وحماية الطفل في المرور، والتعليم والصحة ورياض الأطفال، وكل هذه الأمور يشير إليها القانون بشكل عام ويحيل التفاصيل إلى القوانين الموجودة، فكان الأحرى باللجنة أن تشير إلى المعاملة الجنائية للطفل بشكل عام، وتحيل التفاصيل إلى قانون الأحداث، أسوة ببقية القوانين، وإلا في هذه الحالة يجب أن يكون قانون الطفل شاملاً لكل ما يتعلق بالطفل في التعليم والصحة والمرور والمعاملة الجنائية وغيرها، أما أن ننتقي بعض القوانين لنشير إليها، ثم نأتي بقانون كامل ونضعه في فصل ضمن هذا القانون، ونقول إنه قانون خاص بالطفل؛ فهذا غير صحيح. ثم إن هذا قانون الطفل، بينما قانون الأحداث ينطبق على فئة من الطفولة، وليس على كل الأطفال، نحن نتكلم هنا عن قانون الطفل منذ ولادته إلى 18 سنة، أما قانون الأحداث فيتكلم عن الأطفال في سن الحداثة، وليس عن جميع الأطفال، وتضمينه في قانون الطفل ليس صحيحًا. وأنا أستغرب من اللجنة أنها أخذت برأي المجلس الأعلى للقضاء ولم تأخذ برأي الوزارة المختصة التي هي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية صاحبة العلاقة والتي سوف تطبق القانون والمعنية مباشرة بتطبيقه، فضلاً عن وزارة الداخلية التي كانت ــ لسنوات طويلة ــ هي التي تتعامل مع هذه الفئة وعندها خبرة في التعامل مع هذه الفئة، ورأيها أيضًا كان مؤيدًا لرأي وزارة التنمية الاجتماعية. المجلس الأعلى للقضاء لديه رأيان، في البداية قال ــ كما جاء في تقرير اللجنة ــ: «أيد بدوره وزارة العدل في ضرورة فصل القانونين، وهذا لا يمنع من تعديل بعض المواد في قانون الأحداث...» ثم أتى مرة ثانية وقال: لا، قانون الأحداث فيه الكثير من الثغرات ولذلك يجب أن يضاف في قانون الطفل، ونقول إن قانون التعليم أيضًا فيه ثغرات، وكذلك قانون الصحة وغير ذلك، فهل بدلاً من أن نعدل الثغرات في القوانين نضعها في قانون الطفل لأن فيها ثغرات؟! هذا غير صحيح. في الفصل التشريعي السابق قدم مجموعة من الأعضاء ــ وربما تعرف سعادة الوزيرة هذا الموضوع ــ مقترحًا بتعديل قانون الأحداث إلى اللجنة، واللجنة أخذت بكثير مما جاء في هذا القانون ووضعته في فصل المعاملة الجنائية للطفل. فهناك مقترح لتعديل قانون الأحداث، وإذا كان المقترح غير متكامل فبإمكاننا أن نعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية على تعديله، والخروج بقانون أحداث منفصل ومعدل يسد كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي، أما أن نأتي ونزج بموضوع المعاملة الجنائية في قانون الطفل فأعتقد أن هذا توجّه غير صحيح، وما دامت الجهة المختصة ذات العلاقة في الحكومة ترى أن هذا ليس هو المطلوب فأعتقد أنه من المفترض أن تتعاون اللجنة مع هذه الجهة وتمتثل لما أرادته الوزارة المختصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة في الحقيقة نظرت في موضوع فقهي دستوري، ودائمًا في الفقه الدستوري السلطة تحد السلطة، وبالتالي عندما نرى السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء يقول بشيء ما، وينظم العلاقة سواء بين السلطات، فحتمًا نحن ننظر إلى هذه المسائل، وليس في هذا انحياز لأحد أو ضد أحد، ورأي المجلس الأعلى للقضاء نرى فيه وجاهة تصل بالقانون إلى أن يكون متكاملاً، وخاصة أن قانون الأحداث قديم جدًا، ويعود إلى عام 1976م، وبالتالي من المؤكد أنهم أعلم بالقوانين من وجهة نظر القضاء، ولذلك أخذنا بهذا الموضوع، ولا أعتقد أن هذه المسألة خاطئة وتؤخذ على اللجنة أبدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أبدي احترامي للجنة احترامًا كاملاً وما سأقوله ليس فيه أي طعن شخصي أو قانوني، والاختلاف في وجهات النظر لا يُفسد للود قضية. اللجنة قامت بارتكاب مخالفات شكلية عندما قررت الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها بعض الأعضاء في اللجنة، من دون الاحتكام إلى المادة 104 من اللائحة الداخلية، ومن بينها الاقتراح الذي قُدِّم من مجلس الوزراء بإضافة مادة في هذا المشروع. المادة 104 ــ معالي الوزير، السادة الأعضاء ــ حددت من لهم الحق في تقديم التعديل بالحذف والإضافة، وهم أعضاء مجلس الشورى فقط عندما يتحول أي اقتراح بقانون إلى مشروع قانون. لنرجع إلى المادة 104 التي تنص على أن «لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء. ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح...» على النحو الذي ورد تفصيلاً في هذه المادة، هناك اقتراح بقانون قُدِّم من بعض أعضاء اللجنة، واقتراح آخر قدمته الوزارة يختلف عن الشكل المطلوب وفقًا للمادة 104 من اللائحة الداخلية، وبالتالي يعتبر هذا العرض باطلاً بطلانًا مطلقًا لمخالفته اللائحة الداخلية، وكأنه ليس هناك تعديل. الحكومة ليس لها حق، لم أجد في لائحة مجلس الشورى، ولا لائحة مجلس النواب، أن تتقدم الحكومة بتعديل على مشروع قانون كان في الأصل اقتراحًا بقانون ثم أعيد إليها لصياغته، ثم تأتي لتقترح بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه اللائحة الداخلية. وقد سألت الأخت رباب العريض عند مناقشتهم هذا المشروع وقالت لي إنهم لم ينتبهوا أو لم يلتفتوا إلى مثل هذه الإجراءات الشكلية، وهذا ليس اعتباطًا من المشرّع، ولن يرد عليه بأنه ليست هناك مصلحة، فالإجراءات الشكلية هي شرط شكلي وجوهري في صحة العرض وصحة القرار الذي يصدر عن هذا المجلس. من ناحية أخرى، بالنسبة إلى الاقتراح بالتعديل الذي قُدِّم من الأخ عبدالجليل العويناتي فيما يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية، هل اطلع أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على اختصاصات اللجنة الوطنية الموجودة حاليًا، وقارنوا بين هذه الاختصاصات واختصاصات اللجنة الوطنية، التي أعتقد أنها ترأسها وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية؟ ومن جهة أخرى أيضًا، أشكر لسعادة وزيرة التنمية حرصها وطلبها منا الإسراع في إخراج هذا القانون بالصورة التي لا تضر طرفًا على حساب طرف آخر، سعادة الوزيرة ذهبت إلى القول بحذف باب المعاملة الجنائية، ونحن إذ نتفق معها في هذه المرحلة، فإنه يتعين على مجلسكم إعادة النظر في المادة الخاصة بتحديد سن الطفولة، إذا وافق المجلس ــ وأعتقد أنه وافق على تحديد سن الطفولة بثمانية عشر عامًا ــ فسيكون عندنا فراغ تشريعي كبير فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل، الطفل الذي يتجاوز سن السادسة عشرة كيف ستتم معاملته أمام المحاكم؟! هل سنقول للمحكمة انتظروا يا محكمة، انتظروا يا لجان تحقيق، انتظروا يا نيابة عامة، ويا شرطة، حتى يصدر قانون بتعديل قانون الأحداث! هناك مشكلة جوهرية تتعلق بإشكالية قانونية وواقعية فيما يتعلق بتحديد سن الطفولة، وعلى ذلك أقترح أن نعيد مناقشة المادة الخاصة بتحديد سن الطفولة. لا يهمني أن أذهب إلى المحافل الدولية وأقول إنني عدّلت السن القانونية للطفل وجعلتها 18 سنة، هذا التعديل سيجر على مملكة البحرين وبالاً أمام المحافل الدولية. فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية، إذا لم يتم تعديل قانون الأحداث بسرعة فيما يتعلق بسن الزواج ــ وقد سبق أن أشرت إليه كثيرًا ــ فسيقال عن البحرين إنها تسمح بتزويج الصغير والصغيرة، لن يرد علينا قانون أحكام أسرية لم يحدد سن الزواج، هناك قرار من وزير العدل بتحديد سن الزواج في القرار الصادر بتنظيم عمل المأذونين ــ وهي سن الخامسة عشرة ــ المُلزم فقط للمأذونين وليس للمحاكم. سيتم تعديل قانون أحكام الأسرة بشكل ضمني فيما يتعلق بتحديد هذه السن، لأنه لا يُقبل لا عقلاً ولا منطقًا أن يكون سن الطفل لدينا 18 سنة ونسمح بتزويج من يقل عن 18 سنة، لنكن على علم ودراية عند مناقشة هذا القانون. أنا أطلب من سعادة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن تجيبني عن سؤال مفاده: كيف سيكون التعامل عندما يُرفع سن الحدث إلى 18 سنة بالنسبة إلى المعاملة الجنائية، وكلنا نعلم أن هذا القانون سيكون نافذًا فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية؟! هناك مشكلة يتعين علينا تداركها، وليغفر الله لي ولكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما طرحته الأخت لولـــوة العوضي ــ ونشكرها على طرح بعض النقاط التي يستفيد منها المرء ــ أحب أن أوضح نقطة معينة. فيما يتعلق بإضافة نص المادة التي تم طرحها من قبل الجهات التي كنا نجتمع معها لمناقشة التقرير التكميلي لمشروع قانون الطفل، وكان من ضمن ذلك طلب إضافة نص مادة متعلقة بالزج بالأطفال في المشاركات السياسية، هذا الأمر مرّ على اللجنة ــ ولست أعلم ما دار من حوار بين الأخت لولوة العوضي والأخت رباب العريض بهذا الشأن ــ بناء على إجراءات قانونية سليمة كإجراءات عرض لدى اللجنة. الجهات الرسمية دائمًا عندما تتقدم بشيء من خلال ممثليها الذين يمثلونها أمام اللجنة المختصة، تقول بالنسبة إلى هذا القانون نحن كنا نناقش بابًا متعلقًا بأفعال أو تدابير أو عقوبات مترتبة عليه، فأتاك نص هو عبارة عن مرئية تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني بخصوص مشاركة الأطفال في هذا الجانب، وأنا أطلب منكم في اللجنة الآن ــ ونحن كان لدينا التقرير بقرار من المجلس لإجراء التعديلات عليه والنظر فيه باعتباره بابًا متكاملاً ــ إضافته، نحن في اللجنة تدارسنا قابلية إضافة هذا النص، وسبب قبولنا هو أن هذه المرئية صادرة عمن كانوا في المحور المتعلق بباب الطفولة، وكانت هذه المرئية متفقًا عليها من قبل المحاورين آنذاك، وبالتالي علينا التزام أدبي بأن نأتي بها في هذا القانون وفقًا لما اُنتهي إليه في هذا الشأن، هذا فيما يتعلق بقانونية الإجراءات التي تمت في هذا الجانب. الجانب الآخر، أعتذر من الأخت منيرة بن هندي رئيسة اللجنة لأنني أخذت بهذا الأمر في الحقيقة بعدما ناقشت هذا الموضوع مع عدد من الأعضاء بالإضافة إلى ما استمعت إليه من سعادة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، نحن نعلم تمامًا ــ كما أوضحت الأخت منيرة بن هندي ــ أن هذا القانون أخذ أطول وقت في مجلس الشورى عند مناقشته، وأنا كنت من أكثر المجادلين والمتشددين والمتمسكين بباب المعاملة الجنائية، ولكن بعد طريقة مناقشة هذا الباب والآلية التي سنقف عندها هل سنقبل بهذا النص أم لا أم سنقوم بتعديله؟ أعتقد أن هذا الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً. كما أثارت سعادة الوزيرة نقطة مهمة وهي أن البحرين ستذهب إلى مناقشة تقرير خاص بالطفولة، وقد اطلعت على الملاحظات الختامية لهذه اللجنة وتوصيات اللجنة الأممية تجاه ما خطته البحرين في مجال الطفولة، وهي ملاحظات مشرفة بالنسبة إلى الدولة، وهذا التقرير هو التقرير الثالث للبحرين، فهذه جهود تشكر عليها جميع الوزارات المعنية بالطفولة وعلى رأسها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لقيامها بتفعيل وتنفيذ القوانين وليس إيجاد القوانين فقط. إضافة إلى ذلك كانت هناك إشادة بالانضمام إلى الاتفاقيات ومدى تفعيل اللجان العاملة بموجب هذه الاتفاقيات، والملاحظات هي عبارة عن ملاحظات تنفيذية تقوم بها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ونحن نعلم أن الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي تسعى دائمًا جاهدة إلى تنفيذ الملاحظات التنفيذية. ختامًا أتفق اليوم مع سعادة الوزيرة في حذف باب المعاملة الجنائية مع أنني كنت قد حضّرت كل الردود منذ صباح اليوم إذا لزم الأمر، وأحترم رأي المجلس الأعلى للقضاء وأعتبره جهة قضائية مختصة في التعامل مع قضايا الأحداث مع احترامي للوزارات الأخرى؛ لذلك اعتذرت من الأخت منيرة بن هندي لأنه تم إيضاح نقطتين مهمتين في هذا الموضوع. كما أنني أسجل في جلسة اليوم تراجعي عن التمسك بباب المعاملة الجنائية للأسباب التي ذكرتها. إضافة إلى ذلك فإن الموضوع الذي أثاره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخت لولوة العوضي لابد أن يكون واضحًا. نبهت اللجنة الأممية في تقريرها البحرين إلى نقطة مهمة جدًا وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء عدم المساواة في الحد الأدنى لسن الزواج ــ للرجل 18 سنة والفتاة 15 سنة ــ وناشدت الدولة أن تعمل على توافق جميع النصوص القانونية الوطنية الخاصة بتعريف الطفل توافقًا تامًا مع المادة الأولى من الاتفاقية، وعليه ــ حتى نكون في مأمن ــ الكل يعلم تمامًا أننا متحفزون للتوقيع على الاتفاقيات الدولية ولكن الخطورة في مدى تنفيذ هذه الالتزامات، هناك بعض القوانين، وبالذات فيما يتعلق بالأحكام الأسرية، هناك طائفتان: السنة والشيعة لديهما الزواج المبكر، أي أقل من 18 سنة، حتى نكون في مأمن لابد أن يكون هذا النص موجودًا في تشريعات عديدة تختص بالطفولة، وعندما جاءت هذه الاتفاقية وعرفت سن الطفولة وقالت 18 سنة مع مراعاة ما ينص عليه قانون خاص يتعلق بالطفل، فإن لدينا أربعة قوانين أعطت الطفل أهليّة الأداء وتحمل الالتزامات مع إجازة التصرف، قانون الولاية على المال، حيث أعطاه في سن الــ 16 حق إبرام العقود، قانون التجارة أعطاه حق التجارة ببلوغه سن الــ 18، قانون العمل أجاز للطفل إبرام عقد العمل، والزواج أيضًا كما هو صادر في قانون أحكام الأسرة البحريني في الشق الأول، وما هو مطبق في المحاكم الشرعية الجعفرية، فحتى لا نقع مستقبلاً في مشكلة ما بين النص والتزام الدولة بتطبيقه، وتكون لدينا ملاحظة متكررة وهي متى سنقوم بتعديل هذه القوانين لأن هناك مساسًا بحرية الشخص بالذات في مسائل الأحوال الشخصية؛ رأينا أن نحذف هذا الباب. بالأمس طرح الأخ جمال فخرو اقتراحًا مهمًا جدًا ولا يحق لي أن أذكره لأنه اقتراح الأخ جمال فخرو، وأتمنى أن تتم الموافقة عليه لأن هناك الكثير من الحكمة في هذا الاقتراح. وأتقدم بالاعتذار الشديد لأعضاء اللجنة لأنني كنت من أكثر المحرضين على التمسك بباب المعاملة الجنائية للأسباب التي ذكرتها سابقًا، وكنت أود أن يكون لدينا قانون متكامل، ولكن ــ الله يشهد على كلامي ــ هناك مصالح لابد أن نراعيها ويفترض علينا أن نتراجع عن رأينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخت دلال الزايد على شجاعتها وموافقتها على إلغاء باب المعاملة الجنائية وهذا مطلب جميع الإخوة الأعضاء، ولكن لدي ملاحظة على مداخلة الأخ مقرر اللجنة عندما قال: سلطة ضد سلطة ويجب علينا أن نأتي بسلطة ثالثة حتى تحكم بيننا، الدستور قال: الفصل بين السلطات والتعاون بينها وليس التشابك بينها، لذلك يجب الإشارة إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة معينة. بالنسبة إلى التعديلات التي تمت إضافتها في اللجنة ــ رغم جوهريتها ومبرراتها من الناحية الموضوعية ولن نختلف عليها ــ لدي تساؤل فيما يتعلق بالإجرام المنظم، استعمال الأطفال في الإجرام غير المنظم هل يعاقب عليه أم لا؟ لأنه بحسب الاقتراح المقدم لا يعاقب على الإجرام غير المنظم. بالنسبة إلى الإجراءات الشكلية، المادة 104 صريحة وواضحة وأنا أختلف مع الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بصحة العرض، وهذه المادة لم تمنح الحكومة سلطة التعديل، بل إذا رأى المجلس إحالة أي تعديل طرح في الجلسة يحيله إلى اللجنة المختصة، عضو مجلس الشورى له حق التعديل في الجلسة وتخطر اللجنة بذلك ولكن ليس بالطريقة التي تمت عند إدراج هذه التعديلات. الأخت دلال الزايد كان موقفها واضحًا ومطابقًا لما جاء في المادة 104 عندما تقدمت لمعاليكم مع الأخ عبدالرحمن جمشير بتعديل المادة الأولى بإضافة مادة فيما يتعلق بالتنشئة الوطنية والتربية والقيم الاجتماعية، وتم هذا الاقتراح بناء على إجراءات قانونية لأن هذا الطلب رفع إلى رئاسة المجلس. أما بخصوص إضافة مادة تختص باللجنة الوطنية فللأسف لم تتبع الإجراءات الشكلية في ذلك، مما يتعين إعادة عرضها أمام مجلسكم الموقر لتصحيح العَوَر الشكلي الذي اعترى هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن ناقشنا باب المعاملة الجنائية وحاولنا تعديله أيضًا وتمسكنا بكثير من المبادئ الدولية الموجودة حاليًا ومن ضمنها وأهمها اتفاقية حقوق الطفل، ولابد أن توائم البحرين تشريعاتها مع ما نص عليه باب المعاملة الجنائية. نحن تقيدنا كثيرًا في هذا الباب بالمبادئ التوجيهية والعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، مملكة البحرين ــ وإن كانت هذه الاتفاقية لم توقع عليها ــ لابد أن تلتزم بهذه المبادئ الأدبية عند وضع التشريعات بالنسبة إلى جنوح الأطفال. وأيضًا قمنا بمراعاة مبادئ الرياض التوجيهية بالنسبة إلى موضوع باب المعاملة الجنائية وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير الاحتجازية، وحاولنا أن نراعي هذه الأمور أيضًا في هذا الباب. وما دام ــ مع أنني مع وجود باب المعاملة الجنائية ــ هناك توجه إلى حذف هذا الباب، وكما قالت الأخت الدكتورة بهية الجشي إن هناك الكثير من الحقوق وضعناها للطفل وهي عبارة عن مبادئ عامة؛ فأتمنى على الأقل أن نضع مكانه مبادئ عامة، بمعنى قانون الأحداث لم يحدد السن الأدنى بالنسبة لموضوع المسؤولية الجنائية، ومعنى ذلك أن الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات تطبق عليه التدابير، وبالتالي ليس هناك حد أدنى، مع أن الاتفاقيات الدولية نصت على أن الطفل الذي يقل عمره عن 9 سنوات لا تكون عليه مسؤولية جنائية، وأيضًا الطفل لابد ألا يعدم ولا تقرر عيله عقوبة المؤبد، إذن لابد أن ننص على هذه الأمور كمبدأ عام. وبالنسبة إلى موضوع الأسبقيات، أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا، بحيث لا تسجل على الطفل أي أسبقية. أعتقد أننا إذا قمنا بحذف هذا الباب بالكامل فلابد أن ننص على مبادئ عامة في هذا الباب على الأقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تقرير اللجنة، هناك اقتراح ذُكر وهو إضافة مادة جديدة بتشكيل لجنة وطنية للطفولة، سؤالي ــ وأرجو من سعادة الوزيرة أن تجيب عن هذا السؤال لأن اللجنة ذكرت أن هذا الاقتراح مقدم من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتبناه أحد أعضاء اللجنة ــ من المعروف أن هناك لجنة وطنية للطفولة حاليًا ترأسها سعادة الوزيرة وصدر بها قرار عن مجلس الوزراء، ومع وجود هذه اللجنة الوطنية الحالية وفيها نفس التمثيل المنصوص عليه في هذا القانون؛ لماذا يزج بموضوع إنشاء لجنة وطنية داخل قانون الطفل؟ من المفترض أن تكون للجنة الوطنية ــ مادام قد صدر قرار بإنشائها عن مجلس الوزراء ــ استقلالية وقوة أكبر ولا تكون ضمن قانون الطفل، فلا أعرف لماذا زج باللجنة الوطنية داخل قانون الطفل مع أننا نأمل أن تتطور في المستقبل وتصبح لجنة عليا للطفولة، ونأمل أيضًا أن يكون لدينا في المستقبل مجلس أعلى للطفولة على سبيل المثال، ولكن إذا نصصنا على اللجنة في هذا القانون ووضعناها ضمن مواد القانون فلن يعطيها ذلك الاستقلالية والهيئة التي نأمل أن تكون عليها. أتمنى على سعادة الوزيرة أن تشرح لنا لماذا اقترحت وزارتها أن تضمن اللجنة الوطنية في قانون الطفل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخت الدكتورة بهية الجشي، بالفعل نحن بدأنا بتنظيم اللجنة الوطنية للطفولة لأننا الجهة التنفيذية، ودائمًا يكون الشيء قويًا وله وزن إذا صدر بقانون، وهذا النهج انتهجناه بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضعنا قانونًا خاصًا بهم يكون مختصًا بحقوقهم، ووضعنا اللجنة العليا لشؤون الإعاقة، ولأنها أيضًَا تتكلم عن حقوق المسنين وضعنا من ضمن مواد القانون لجنة وطنية للمسنين، وهذه لجان كانت كلها تعمل سابقًا، ولكن قمنا بوضعها في القانون ليكون لها قانون ينظمها، وبالتالي تكون أقوى. نفس الأمر بالنسبة إلى قانون الطفل، لابد من وضع مادة تنص على وجود لجنة وطنية تُعنى بالطفولة حتى تعطيها قوة أكبر في التنفيذ وفي الرقابة، وقوة أكبر في وضع السياسات ووضع الاستراتيجيات. وكما تعلمون نحن حاليًا نعمل مع منظمة اليونيسيف، وقمنا بعمل مؤتمر وطني لاستراتيجية وطنية للطفل من قبل اللجنة الوطنية، وهذه اللجنة ستكون أقوى لو وُضعت كإحدى مواد القانون مثلها مثل الفئات الأخرى التي ذُكرت في القوانين الأخرى، وهذا فقط تنظيم قانوني، ويعطي اللجنة قوة أكبر، وإذا رأت الحكومة لاحقًا أن تطور عملها وتحولها إلى هيئة ــ وهذا أمر عائد للحكومة ــ فبالإمكان تعديل القانون، لذا لا أظن أنه من الجيد إلغاء هذا الباب، فهذا الباب جدًا مهم، ويعطي اللجنة الوطنية قوة القانون أثناء تأديتها لعملها، وأيضًا لكي نستطيع في الوزارة أن نوفر لها موازنات بناءً على هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل إلى جدول المواد المستحدثة ومن ثم نأتي إلى الباب الذي دار حوله النقاش بهدف إضافته أو فصله. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      المادة (13 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي هذا التعديل. هذا التعديل به نوع من الإنشائية، ففي الفقرة الأخيرة وردت عبارة «مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر» الفكرة جيدة، ولكن القانون لابد أن يأتي محدد ومصاغ بشكل يبعده عن الإنشاءات وعن التمني. بخصوص كلمة «التشبع»، أتـوجه بالاستفسـار الى الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن جمشيــر ــ باعتبارهما مقدمي هذا الاقتراح ــ ماذا يقصدان بالتشبع؟ فهذا نوع من التمني، ونوع من الإنشاء في مشروع القانون، فمن وجهة نظري أرى ــ بعد موافقة المجلس ــ حذف هذه العبارة واستبدالها بعبارة أخرى، لأنها ليس لها معنى في التشريع، والمشرع منزه عن مثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على استحداث هذه المادة، وأعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا، ولكنني أتفق مع الأخت لولوة العوضي في أن هذه المادة بحاجة إلى إعادة صياغة قانونية، حتى تكون متينة، لأنها فعلاً جاءت بتعبير إنشائي، وفيها الكثير من الصياغات غير الصحيحة، فعندما نقول «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء للبحرين»، «على» ترجع إلى مَن؟ أنا لم أفهم الصياغة، فهل يقصد بعبارة «على الوفاء للبحرين» هو أن تعمل الدولة على الوفاء للبحرين، أو على الطفل البحريني الوفاء؟! فهذه الصياغة غير صحيحة. أيضًا عندما نقول «مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر»، التشبع يكون من قبل مَن؟ فمن الذي يعمل على إعطاء الاطفال ما يجعلهم متشبعين بهذا التآخي؟ كذلك ورد في آخر الفقرة «وفقًا لما تقتضيه التوجهات التربوية العلمية»، نحن عندما نتكلم عن توفير البيئة للطفل للاعتزاز بهويته، يقتضي هذا الأمر أن تكون التوجهات التربوية العلمية في خدمة هذا الموضوع، أما أن نقول وفقًا لما تقتضيه التوجهات! ماذا تقتضي التوجهات العلمية التربوية؟ توجهنا إلى تشبع الاطفال أو إشاعة روح التآخي والولاء للأرض يقتضي أن تكون التوجهات العلمية التربوية في خدمة هذا التوجه، فأعتقد أن هذه المادة يجب أن تعاد إلى اللجنة لإعادة صياغتها من جديد صياغة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على توافقها معنا في تبني نص المادة. نحن لم نبتدع في صياغة نص هذه المادة، وإنما هو نص مأخوذ من قانون الطفل التونسي، وهذه المادة دائمًا محل تعزيز للانتماء والمواطنة، وصحيح أن كلمة «التشبع» إنشائية، وهي ذاتها مذكورة في قانون الطفل التونسي، ولكنها تعني في معانيها أن يكون التشبع في عقل وقلب الطفل وفي وجدانه، وأن يكون مفعم بالإحساس بهذه الانتماءات الوطنية. وإذا يسمح لي الأخ عبدالرحمن جمشير باعتباره متبني هذا الاقتراح معنا، وليسمح لي أعضاء اللجنة ــ إذا رأى المجلس أن في صياغة المادة شيئًا من الإنشائية ــ أن نقف إلى عبارة «وثوابتنا الوطنية والعربية والإسلامية» بحيث يتوافق مع اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في اللجنة توافقنا على استحداث هذه المادة مع الأخت دلال الزايد والأخ عبدالرحمن جمشير. وأقترح ــ إذا يسمح لي المجلس ــ إضافة بعد عبارة «العربية والإسلامية» عبارة «والتحلي بثقافة التآخي البشري» وحذف عبارة «مع التشبع» بحيث يكون نص المادة كالتالي «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء للبحرين والولاء لها، أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية والعربية والإسلامية، والتحلي بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقًا لما تقتضيه التوجهات التربوية الوطنية والعلمية»، ونضيف كلمة «الوطنية» باعتبار أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة وطنية لهذا الأمر من ضمن مناهجها، وأعتقد أن كلمة «الوطنية» شاملة، حتى لو كانت من خلال جمعيات أهلية، أو من خلال لجان وطنية فسوف تأخذ بالتربية الوطنية كمقياس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو تسمح لي الأخت دلال الزايد، فأنا لدي اقتراح بشأن الصياغة بحيث تكون كالتالي: «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية» وتحذف كلمة «على» ونضيف عبارة «والوفاء للبحرين والولاء لها، أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية والعربية والاسلامية، مع تعزيز ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر وفقًا لما تقتضيه التوجهات التربوية الوطنية والعلمية»، وبالتالي نستبدل كلمة «البشري» بـ «الإنساني» لأنها أشمل، ونضيف كلمة «الوطنية» كما قال الأخ خليل الذوادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع إضافة كلمة «تعزيز» التي أضافها الأخ عبدالرحمن جمشير وتغيير عبارة «ثقافة التآخي البشري» إلى «التآخي الإنساني»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أزيد على ما ذكر، وأتفق مع الأخ عبدالرحمن جمشير، ومع ما تفضلت به الأخت الدكتورة عائشة مبارك، ولكن عندما نقول «التربوية الوطنية» سنلقي عبئًا كبيرًا على وزارة التربية والتعليم، فهذا الالتزام في البداية أتى على الدولة وفي النهاية انتهى إلى تحديد وزارة معينة، فالتربية الوطنية مختصة بها وزارة التربية والتعليم، فهناك ظلم بيّن في أن نلغي العبء، والذي ابتدأنا به بشكل موسع، وهو التزام على الدولة بجميع مؤسساتها الدستورية والأهلية والخاصة، ثم نأتي ونقول وفقًا للتوجهات التربوية الوطنية، وبالتالي نعني بذلك وزارة التربية والتعليم، هذا ظلم بيّن لوزارة التربية والتعليم، فأرجو أن نحاسب لهذا الأمر، وأرى أن حذفها أكثر ملاءمة من إيرادها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أمامي مجلة حماية الطفل التونسية، والتي ذكرت الأخت دلال الزايد أن هذه المادة مأخوذة منها، المادة كما جاءت في القانون التونسي تقول: «تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية» وليس «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة». وأعتقد أنه عندما نقول: «تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية» ستكون كصياغة قانونية أقوى من أن «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة»، فأين يكون توفير البيئة المناسبة؟ في البيت، في المدرسة؟ وعندما نقول «تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وعلى الوفاء للبحرين والولاء لها، أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري لقيمها وثوابتنا الوطنية والعربية والإسلامية» نحن نتكلم عن البحرين، ثم نعود ونقول لقيمنا وثوابتنا! فالأجدر أن نقول «لقيمها وثوابتها الوطنية والعربية والإسلامية» والتي هي تعود على البحرين، حتى تكون الصياغة سليمة. في القانون التونسي موجود أيضًا «مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر» ولكن هذا لا يعني إن كانت موجودة في قانون أن نأخذها كما هي نصًا، لأن من المفترض أن نعيد صياغتها مع التركيز على ثقافة التآخي أو إشاعة ثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وما زلت أعتقد أن عبارة «وفقًا لما تقتضيه التوجهات التربوية والعلمية» غير صحيحة، وستكون العبارة أصح كما ذكرها الأخ خليل الذوادي «وفقًا لما تقتضيه التوجهات الوطنية»، فنحن نتكلم هنا من منطلق وطني، ونريد أن تصب التوجهات التربوية في هذا المنطلق الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الآن الاقتراح المقدم بالتعديل كالتالي «تعمل الدولة على توفير البيئة المناسبة للطفل البحريني للاعتزاز بهويته الوطنية، والوفاء للبحرين والولاء لها أرضًا وتاريخًا وشعورًا بالانتماء الحضاري لقيمنا وثوابتنا الوطنية العربية والإسلامية، وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر»، لا أعلم إن كان هذا نصًا قانونيًا أم لا؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نصوص توجيهية ونصوص تقريرية، هذا النص في القانون يُفسر على أنه نص توجيهي للدولة بمؤسساتها، فهو ليس نصًا قانونيًا تقريريًا فيه مواد وأحكام والتزامات، إنما هي نصوص توجيهية للمشرع ولمؤسسات الدولة تحدد سياساتها واستراتيجياتها، وتضع نصب عينيها هذا الهدف العام من قانون الطفل ومن تنشئته، أكرر هي نصوص توجيهية كما يقول عنها الفقه القانوني والفقه الدستوري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 13 المستحدثة بالتعديل الذي قرأتُه عليكم؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (14 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو تغيير كلمة «وزارة» إلى كلمة «وزير» لتصبح العبارة «برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية»؛ لأنه لا توجد رئاسة وزارة وإنما رئاسة وزير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا السؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس، لو افترضنا أن وزارة حقوق الإنسان اختارت أحد منتسبيها لرئاسة هذه اللجنة، فما هو الحل من وجهة نظرك؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       سيدي الرئيس، التعديل الذي نريده هو تعديل من ناحية اللفظ فلا يمكن أن تكون اللجنة برئاسة وزارة، لأنه لا يمكن أن يقال كذلك وإنما يقال برئاسة وزير، بالإضافة إلى أن القول برئاسة الوزير يسمح للجنة بممثلين عن الوزارة أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، ردًا على هذا التساؤل نقول إن اللجان الوطنية التي لها قوة هي تلك اللجان التي يرأسها وزير، وفي أول اجتماع يعين نائب لرئيس اللجنة وهذا النائب عادة يكون من جهات أخرى، فلا توجد إشكالية إذا لم يستطع الوزير حضور هذه الاجتماعات، لكن اللجان الوطنية يفضل دائمًا أن يرأسها وزير ليعطيها القوة التنفيذية وقوة اتخاذ القرار.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل سعادتكِ مع تعديل الأخ المستشار القانوني للمجلس؟

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       نعم معالي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس بقراءة المقترح.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل هو «تشكل لجنة وطنية للطفولة، بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وتضم...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا النص يماثل النص الموجود في قانون حقوق ذوي الإعاقة، حيث تشكل لجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ فؤاد الحاجي هل تتبنى تعديل الأخ المستشار القانوني للمجلس؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.


      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول: «برئاسة وزير حقوق الإنسان» فقد تختلف المسميات في المستقبل، وتلافيًا لذلك يمكننا أن نقول «الوزير المختص»، فأرى أن ذلك أكثر ضمانًا كوننا لا نشرع لليوم فقط وإنما للمستقبل أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أرى أنه لا يوجد أكثر براءة من الطفل، في حين أن هذا القانون هو خلاف هذا التوجه. على كلٍ الأخ المستشار القانوني للمجلس يقول: إننا إن قلنا الوزير المختص بشؤون الطفولة فهناك عدد من الوزارات تتداخل اختصاصاتها في هذا الشأن، وبالتالي قد يحدث ذلك إرباكًا، فلابد أن نحدد ذلك بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا يوجد داعٍ لذلك، لأنه من المعروف أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية هي الوزارة المعنية مباشرة بموضوع الطفولة بشكل عام، وهي التي تعمل على التنسيق بين الوزارات في هذا الخصوص، فأرى أن النص في القانون على وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية هو تحصيل حاصل، ولا يوجد داعٍ لأن نقول الوزارة المعنية بالطفولة، فهذا غير ممكن، بل لابد أن نحدد الوزارة، كما أرى أن كلمة «وزير» أفضل من كلمة «وزارة» لأننا عندما نقول وزارة ــ ورئاسة اللجنة قد تكون لوكيل وزارة أو مدير ــ فمعنى ذلك أننا قد نقلل من قيمة اللجنة، بخلاف لو أننا نصصنا على أن الوزير هو رئيس هذه اللجنة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة 14 المستحدثة بالتعديل الذي طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس وتبناه الأخ فؤاد الحاجي؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (15 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اختصاصات هذه اللجنة أعتقد أنه من الأصح الاطلاع على اختصاصات اللجنة الحالية التي تم إنشاؤها بمرسوم بقانون، والتي قامت بتقديم التقارير السنوية لاتفاقية حقوق الطفل، لنعرف إلى أي مدى توافقت أو اختلفت معها؟ وأيهما الأحسن؟ وخاصة أنه في اختصاصات هذه اللجنة ــ التي تم إنشاؤها بالتعديل الأخير ــ الواردة حاليًا في مشروع القانون وردت العبارة التالية: «التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية المختصة العاملة في مجال الطفولة، والاستفادة من خبراتها وبرامجها لتحقيق أهدافها»، فهذه اللجنة لم يتم منحها حق تقديم التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل إلى اللجنة الأممية، فأرى أن نطلع على هذه الاختصاصات، وخاصة أن أهم اختصاصاتها هو رفع التقارير إلى الهيئة الأممية الخاصة بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، طبعًا الاختصاصات هي نفسها اختصاصات اللجنة الحالية، ومهمة رفع التقارير هي مسؤولية الدولة ككل، أما مهمة تنسيق التقارير ومناقشتها فالدولة هي من تحدد الجهة التي تمثلها، واللجنة هي التي تعمل على التنسيق بين الجهات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة الأولى، أرى تغيير عبارة «وضع استراتيجية وطنية للطفولة» إلى «اقتراح استراتيجية وطنية للطفولة»، لأن الاستراتيجية تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء عليها حتى تكون ملزمة لكل الجهات الرسمية في الدولة، وهذا يتماشى مع نص الفقرة الثانية: «رصد ودراسة المشاكل والاحتياجات الأساسية للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها»، فهنا أيضًا اقتراحات، ولذلك إذا اقترحت الاستراتيجية وعرضت على مجلس الوزراء واقترنت بموافقته فحينئذٍ تكون ملزمة، وهذه الاستراتيجيات يجب أن تكون مقترنة بموافقة الحكومة ككل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخت لولوة العوضي أود أن أوضح أن القرار رقم 46 لسنة 2007م بتشكيل اللجنة الوطنية للطفولة في المادة 2 نقلت منه الاختصاصات نفسها إلى القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزيرة على التوضيح وكنت أتمنى أن يرفق هذا القرار بتقرير اللجنة حتى نطلع عليه ونقارنه بأنفسنا، ولكن مادامت سعادة الوزيرة قد رأت أن رفع التقارير يكون مسؤولية الدولة فعلى الأقل لابد أن تختص هذه اللجنة بالمشاركة في إعداد التقرير السنوي لمملكة البحرين عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، مادامت قد أعطيت لها مسؤولية وضع استراتيجية وطنية، وإلا سنكون في متاهة؛ لأن اللجنة الوطنية الحالية تقوم بوضع هذه التقارير، وهذه التعديلات سينتج عنها هذا الاختصاص وهو اختصاص مهم، فعلى الأقل يجب أن تشارك في إعداد مثل هذه التقارير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أوضحت سعادة الوزيرة أن رفع التقارير هو شأن من شؤون الدولة ككل، ونحن نتفق معها في ذلك، ولكن أعتقد أن إعداد التقارير هو من اختصاصات اللجنة الوطنية، فمن المفترض أن يذكر ضمن اختصاصات اللجنة إعداد التقارير المتعلقة بالطفولة وبالأخص التقرير الخاص باتفاقية حقوق الطفل، أي لا نقتصر فقط على اتفاقية حقوق الطفل وإنما نتعدى ذلك إلى البروتوكولات الاختيارية المكملة لها وغير ذلك، فنقول: «إعداد التقارير المتعلقة بالطفولة تمهيدًا لرفعها إلى المنظمات الدولية»، لأنني أعتقد أن هذا اختصاص أصيل من اختصاصات اللجنة وينبغي أن ينص عليه هنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، ليس لدينا مانع من هذه الإضافة، بل على العكس فهذا يضيف إلى اللجنة. بالنسبة إلى وضع الاستراتيجية، أعتقد أن النص قد يكون صحيحًا؛ لأن قرار اللجنة يأتي من مجلس الوزراء، وجميع تقاريرنا نرفعها إلى مجلس الوزراء بما في ذلك الاستراتيجية، فمجلس الوزراء يأمرنا بوضع استراتيجية تقدم إليه حتى يوافق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، التعديل الذي اقترحه الأخ المستشار القانوني للمجلس هو تغيير كلمة «وضع» إلى كلمة «اقتراح». بخصوص ما ذكرته الأخت الدكتورة بهية الجشي، هل ندخل في كل هذه التفاصيل؟ في حين أن المادة تقول: «التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالطفولة»، هل يأتي إعداد التقارير في قانون؟ كما يقول الأخ الدكتور صلاح علي سنصوت على هذه المادة بندًا بندًا. بالنسبة إلى البند الأول هناك اقتراح بتغيير كلمة «وضع» إلى كلمة «اقتراح». تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلمة «وضع» أوقع وأنسب، لأن الاقتراح هو في النهاية اقتراح، أما كلمة «وضع» فهي أشمل في هذا الموضع، طبعًا الاقتراح سيأتي من اللجنة الوطنية لمجلس الوزراء كاقتراح، ولكن من مسؤولية هذه اللجنة «وضع»، وليس «اقتراح» فقط، إذا كانت اقتراحات فمعنى ذلك أنها ستنسحب على كل شيء، أعتقد أن كلمة «وضع» أوقع في النفس وفي الواقع، وشكرًا.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، لم يتبنَ أحد اقتراح تغيير كلمة «وضع» إلى كلمة «اقتراح».

      الرئيـــــــــــــــس:
       لم يتبنه أحد؟! تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى اقتراح الأخ الدكتور عصام البرزنجي، فالاستراتيجية الوطنية يجب أن تعتمد من جهة أعلى من اللجنة الوطنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


       
      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على البند 1 من المادة 15 بالتعديل الذي ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس وتبنته الأخت لولوة العوضي؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 2، فهل يوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 3، فهل يوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل يوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 5، فهل يوافق المجلس عليه كما جاء من اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. هناك اقتراح من الأخت الدكتورة بهية الجشي بإضافة بند إلى المادة 15 يأخذ الرقم 6 ينص على التالي: «إعداد التقارير الوطنية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل». فهل يوافق المجلس على ذلك؟

       (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر هذا البند. والآن هل يوافق المجلس على المادة ككل؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة ككل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (16) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (124 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما هو معروف في قانون العقوبات فإن العقوبة شخصية، وبالتالي إذا كان من قام باستغلال الأطفال في الأنشطة السياسية إحدى الجمعيات السياسية، فما هي العقوبة التي سوف تطبق وخصوصًا أن الجمعية هي شخصية اعتبارية؟ وهل سيأخذ القانون ذلك بعين الاعتبار؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       المادة (125 المستحدثة): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       الباب السابع: المعاملة الجنائية للأطفال: الباب الثامن بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عنوان هذا الباب (الباب السابع: المعاملة الجنائية للأطفال)، مع إعادة ترقيم هذا الباب ليصبح الباب الثامن. وعلى ذلك يكون مسمى الباب على النحو التالي: الباب الثامن: المعاملة الجنائية للأطفال.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذا الباب؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أقترح حذف هذا الباب بأكمله وأتمنى أن يتبنى أحد أعضاء المجلس هذا الاقتراح، فكما ذكرنا أن قانون الأحداث يجب أن يكون قانونًا منفصلاً ويطور ويعدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي تتبنى، الأخت جميلة سلمان تتبنى، الأخ عبدالجليل العويناتي يتبنى، الأخ صادق الشهابي يتبنى، الأخت الدكتورة ندى حفاظ تتبنى، الأخ أحمد بهزاد يتبنى، الأخت عائشة مبارك تتبنى. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أتبنى لكن مع التحفظ على سن الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف الباب الثامن بكامله؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يحذف الباب الثامن كاملاً. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون نوقش في سنتين وأدخلنا عليه تعديلات كثيرة، وحذفنا منه أبوابًا، وأضفنا إليه أبوابًا، وعدّلنا في صياغات وألغينا أخرى, فأرجو من الرئاسة ومن المجلس أن يحيل الآن هذا القانون ــ لمدة قصيرة تبلغ أسبوعين ــ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر في صياغة المواد والتأكد من ترابطها مع بعضها بعضًا، وعدم مخالفتها لبعضها بعضًا، وأن يأتونا بالمشروع في صياغته النهائية لكي نصوّت عليه في صورته النهائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، ولكنني سأستبق تأنيبك لي، في المادة 125 من مشروع القانون حول «الاستغلال المُنظم» لدي عليها ملاحظة، ففي البحرين لا يوجد إجرام منظم، وإنما الإجرام المنظم قد يكون على شكل مليشيات للإجرام المنظم، ونحن لم نصل إلى هذه الحالة، وبالتالي أقترح أن تكون العبارة «الإجرام المنظم وغير المنظم»، لأن ما نعانيه في البحرين هو إجرام غير منظم، ولا توجد لدينا مليشيات تستغل الأطفال إجراميًا، دعنا من المسيرات السياسية والمظاهرات، ولكن الإجرام المنظم له مدلول ومفهوم آخر، وأقترح تعديل العبارة لتكون «الإجرام المنظم وغير المنظم»، وما تعانيه مملكة البحرين هو الإجرام غير المنظم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اقتراح الأخ جمال فخرو، ولكن حبذا لو تكون اللجنة مشتركة بين لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة شؤون المرأة والطفل، كي ننتهي من المشروع خلال الفترة المحددة، وخاصة أن هناك بعض المواد التي كان فيها طلبات إعادة مداولة، وقد تم تقديم طلبين ــ موجودين عندنا ــ ولكن لم يتم عرضهما، ونحب أن يتم تنسيق لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون المرأة والطفل برئاسة الأخت منيرة بن هندي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان أنا لا أعرف إذا كان هذا الإجراء ينسجم مع اللائحة الداخلية أم لا؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس.

      المستشار القانوني بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 99 من اللائحة الداخلية تشير إلى الاقتراح الذي تفضل به الأخ جمال فخرو، وتنص على أنه «إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها»، هذه هي المادة المتعلقة بالاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتنسيق أحكام مشروع القانون، ولاسيما أنها قد أدخلت عليه تعديلات كثيرة، وفي أوقات مختلفة، وكذلك هناك تعديل في ترقيم المواد وتسلسلها، كل ذلك ينبغي تنظيمه وإدراجه وتعديل الصياغات إذا لم تكن سليمة، وهذا الأمر من اختصاص لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وليس هناك حاجة إلى أن تشكل لجنة مشتركة في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد من سعادة الأخ المستشار القانوني بالمجلس أن يوضح لي، اللجنة رفعت تقريرها والمجلس ناقش التقرير، والنص الذي قرأه يقول: «قبل رفع تقريرها»، فهل نسير من الناحية الإجرائية والقانونية على الطريق الصحيح؟! فنحن انتهينا من التقرير وناقشناه وانتهى الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هذا ما أردت قوله، الآن المجلس اتخذ قراره، فهل يجوز أن نعيد المشروع بقانون إلى اللجنة المختصة أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعادة النظر فيه وترتيبه من جديد؟ في الحقيقة حتى لا نسن أعرافًا خارجة عن نطاق اللوائح الداخلية نريد أن نتأكد من أن طلب إحالة المشروع بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعد موافقة مجلسكم صحيح أم لا؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نصّ المادة التي تطرق إليها الأخ المستشار القانوني بالمجلس هي المادة 99 والتي تتحدث عن حالة التقرير قبل رفع اللجنة إليه، ولكن ينبغي أيضًا أن ننظر إلى المادة 109 من اللائحة الداخلية التي تقول «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدي رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها في صياغة وتنسيق أحكامه. وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة»، الحالة متوافرة، وهي حالة إدخال تعديلات على المشروع قبل صياغته النهائية، فإذا كان في جزئية الإدخال المباشر في القانون الآن قد أجيزت هذه التعديلات، وما تطرق إليه الأخ جمال فخرو لا يوجد نص يمنعه، وفي الوقت ذاته أنت الآن أمام نص المادة 109 التي تعطي الحق للمجلس إذا ارتأى ذلك، ولذلك أنا طلبت أن تكون اللجنة مشتركة، باعتبار أن اللجنة الأم هي لجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية من صلب اختصاصها تقديم المساعدة لأي لجنة من اللجان الأخرى. معالي الرئيس، لابد أن يضع المجلس في اعتباره أن إقرار مواد قانون الطفل مرّ في مراحل متقطعة لا يمكن أن يدركها العقل في حينها، هناك بعض المواد قد نجد مع المراجعة أنها كررت أو أنه تمت إضافة مواد تتعارض معها. اقتراح الأخ جمال فخرو وجيه جدًا، وأنا أتمنى على المجلس أن يوافق عليه، ولا يوجد في نص اللائحة الداخلية ما يتعارض مع هذا الأمر، والأمر متروك لأعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أذكّر بأن هذا القانون الآن أدخلت عليه تعديلات وسوف يعود إلى مجلس النواب، ومجلس النواب له حق أن يوافق على التعديلات التي أدخلت من قبلكم، وله الحق في أن يرفض ويتمسك بتعديلاته، فنحن لم ننتهِ من القانون، ولابد أن ننتبه إلى هذه الناحية. فقضية أن نعيد مشروع القانون إلى لجان أخرى وننظم مواده، نقول عنها إن القانون إلى الآن لم تنتهِ منه السلطة التشريعية، ولايزال بين المجلسين. وفي الحقيقة القرار الصحيح أن يوافق على مشروع القانون، وفي الجلسة القادمة إذا كان للجنة رأي في مادة معينة أن تكون برقم معين بدل رقم آخر، فهذا يمكن تصحيحه، لكن القانون كقانون من المفترض أنه انتهى اليوم بالنسبة إلى مجلس الشورى وسيعود إلى مجلس النواب، ومجلس النواب له كل الحق في أن يوافق على التعديلات التي أدخلت على القانون أو أن يرفضها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن لا نريد أن ندخل الآن في جدل طويل، ولا نريد أن نتخذ إجراء لا ينسجم مع اللائحة الداخلية. فيما يتعلق بإعادة المداولة في أي مادة من المواد يبقى ذلك حقًا مكفولاً قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، فأي عضو لديه تعديل على أي مادة من المواد يمكن طرحه على المجلس قبل أخذ الرأي النهائي، ونكتفي بذلك في اعتقادي. أما إجراء إعادة المشروع إلى لجنة مشتركة ففي قناعتي أنه لا يتماشى مع صحيح اللائحة، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أختلف معك، المادة 109 من اللائحة الداخلية تنطبق بالحرف على ما نتكلم عنه الآن. كلام الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب له احترامه، لماذا نرسل إلى الإخوان في مجلس النواب مشروع قانون (مهلهل) ونحن لدينا فرصة واحدة لكي نتفق أو نختلف معهم في التعديلات؟! الأفضل أن نرسل إليهم مشروع قانون يتناسب مع هذا المجلس ومع جودة العمل فيه، حتى يتفقوا هم معنا في معظم المواد، ونختلف في مواد قليلة ترجع إلينا لاحقًا. وأعتقد أن الإخوان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية واللجنة المعنية على كفاءة كبيرة في النظر في هذا الموضوع لإعادة التأكد من حُسن الصياغة وتسلسل المواد وأرقامها، وليس إعادة النظر في المشروع برمته، والمادة 109 من اللائحة الداخلية واضحة وضوح الشمس عندما قالت: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية...» ونحن تقدمنا بهذا الطلب قبل أن تقدم معاليك الاقتراح بأخذ الرأي بصفة نهائية، وبالتالي فإن توقيتنا صحيح، وتضيف المادة: «... إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة...» ونحن في كل جلسة ندخل تعديلات، ثم تقول المادة: «... أن يحيله إلى اللجنة المختصة... مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية... وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها في الموعد الذي يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة في المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة»، أنا أعتقد أن هذه المادة تنطبق تمامًا على الحالة التي بين أيدينا، ويجب معالي الرئيس لجودة العمل في هذا المجلس أن نحيله لمدة أسبوعين إلى الإخوان في اللجنة المشتركة لكي يعيدوه لنا ضمن أحكام هذه المادة، وأنا متأكد أن معاليك والزملاء الأعضاء سوف تقولون إن هذا أحسن اقتراح قدمناه لأننا سوف نخرج بقانون متكامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عصام البرزنجي أنت استشهدت بمادة أخرى.

      المستشار القانوني بالمجلس:
       نعم سيدي الرئيس، ولكن المادة 109 من اللائحة الداخلية أكثر انطباقًا على هذا الموضوع، وأعتقد أن المادة 109 هي التي ينبغي أن تطبق في هذا المجال.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك تتفق مع هذا الرأي.

      المستشار القانوني بالمجلس:
       نعم سيدي الرئيس.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
        شكرًا معالي الرئيس، فقط أوّد أن أنبّه المجلس الموقر إلى أننا سوف نرجع إلى البداية مرة أخرى، المجلس ناقش هذا القانون كلمة كلمة وحرف حرف، وإن إعادة صياغته من قبل لجنة قانونية بدون وجود المختصين في هذا الموضوع سوف تؤثر على القانون، وسوف تؤثر على مخرجاته. فأنا أتمنى أن مواد هذا القانون ــ ولله الحمد ــ جاءت قوية بعد كل هذه المناقشات والمداولات سواء في التعديل أو في الترتيب وغير ذلك ولكن لا نريد التعديل في الصياغة، التعديل في الصياغة يعني أن الكل لابد أن يدلي بدلوه من جديد في كل مواد القانون، أتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق عليه اليوم لأن القانون لم ينته بل سيحال إلى مجلس النواب، وإذا كانت هناك تعديلات على هذا القانون في الجلسة القادمة فأنا أعتقد أن هذا الموضوع سيأخذ فترة أطول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن بحسب رأي المستشار القانوني للمجلس أن المادة 109 من اللائحة الداخلية تنطبق على الطلب الذي قُدم. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته سعادة الوزيرة، ولكن نحن نطلب فقط صياغة التعديلات التي أجريت في الجلسة؛ لأن عادة الصياغات التي تطرح في الجلسات تكون غير محكمة فتحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإحكام صياغتها، أما باقي المواد ــ إذا أقررناها نحن أعضاء المجلس ــ فليس لنا الحق في إعادة صياغتها، والنص واضح وصريح في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لا أعرف ماذا أقول؟ لأن أي شخص عندما يقرأ النص يستطيع أن يستنتج منه ما يريد، أنتِ تقولين النص واضح والأخ المستشار القانوني بالمجلس يقول أيضًا النص واضح.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، النص واضح، تقول المادة: «للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة...» فقط، هذه التعديلات لابد أن تحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، أما باقي مواد القانون كما ذكرت سعادة الوزيرة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       لذلك أقول إن هذه المادة لا تنطبق على هذه التعديلات والإخوان قالوا إنها تنطبق والسؤال هو: هل تنطبق أم لا؟ أرجو ألا نخرج عن موضوع اللائحة الداخلية. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نوعان من التعديلات: تعديلات تتم داخل اللجنة. وتعديلات تتم داخل الجلسة، أي يتقدم السادة الأعضاء بتعديلات على بعض النصوص وتتم إحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعادة ترتيب المواد وصياغتها فقط إذا رأى المجلس ذلك، وهذا النص ــ نص المادة 109 ــ ينطبق عليها، أما أي تعديل يتم داخل اللجنة فلا تنطبق عليه المادة 109 من اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سعادة المستشار معنى كلامك أن نص المادة 109 لا ينطبق على أي تعديلات سابقة في هذه الجلسة.

      المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       نعم سيدي الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا ما أقوله. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تفسير الأخت دلال الزايد والأخ المستشار القانوني لأننا إذا قمنا بتطبيق نص المادة على هذه الجلسة فهناك ثلاث تعديلات فقط أجريناها في هذه الجلسة، وهي تغيير كلمة «وزارة» إلى كلمة «وزير»، وحذفنا فقرة واحدة، وقمنا بتغيير كلمة «وضع» إلى كلمة «اقتراح»، فلا يستدعي الأمر أن نؤخر التصويت على القانون لأن هذه التعديلات بسيطة جدًا وليست كثيرة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أقول لكم توكلوا على الله ودعونا نصوت على مشروع القانون وأرجو منكم ألا تخرجوا عن اللائحة الداخلية باقتراحات غير مدروسة. أما بالنسبة إلى إعادة المداولة فهي حق لكل عضو لكن قبل أخذ الرأي النهائي. يا إخوان لا أود أن ندخل في نقاشات طويلة لذا أطلب منكم قفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. الرأي النهائي الآن هو أن نصوت على مشروع القانون في مجموعه وسنأخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة، وإذا كان لدى أي عضو أي تعديل على أي مادة فيمكنه أن يطلب إعادة المداولة، فهل توافقون على هذا الرأي؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       قبل التصويت على هذا الرأي أقترح أن نصوت على اقتراح الأخ جمال فخرو.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل نصوت على اقتراح جمال فخرو؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم نصوت على اقتراحه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       اقتراحه يختلف عما ورد في المادة 109 من اللائحة الداخلية.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، نحن نعلم القصد ولكن على الأقل إذا كنتم لا توافقون على اقتراح الأخ جمال فخرو فلدي اقتراح آخر، لأنكم إذا سألتم حتى أعضاء اللجنة هل لديهم مجمل قانون الطفل؟ سيقولون: ليس لدينا، لذا أطلب من الأمانة العامة أن يتم تصوير المشروع بالكامل وما انتهى إليه من قرارات في المجلس على مدى الأدوار السابقة، وأن يسلم لكل أعضاء المجلس نسخة من المشروع كي يستطيعوا الاطلاع عليه ويسهل عليهم طلب إعادة المداولة، وألا نكتفي فقط بالقول ارجعوا إلى المحاضر السابقة لأننا ناقشنا هذا المشروع على مدى 22 جلسة، وإذا أخذنا باقتراح الأخ جمال فخرو فسوف يقلل المجهود على الأعضاء، لأن المشروع إذا أحيل إلى الإخوة في مجلس النواب فلا نريد أن يرجع المشروع مرة ثانية إلينا؛ لأن هناك مواد كثيرة اختلفنا عليها وفي نفس الوقت نحن نتمسك برأينا ومن الممكن أن يتطلب الأمر عقد مجلس وطني. بالنسبة إلى من يقول إن اقتراح الأخ جمال فخرو لا ينطبق مع اللائحة الداخلية، نحن بيّنا أن ذلك جائز، لأن كل ما ليس ممنوعًا يعتبر مباحًا، ائتوني بنص واحد صريح يمنع طلب اقتراح الأخ جمال فخرو، فعندما أشرت إلى المادة 109 قلت إنها خاصة بالأمور التي تم التوافق عليها في هذه الجلسة، وهي لم تحصرها على سبيل القطع والجزم بل يظل الباب مفتوحًا في هذه الأمور، لذلك أطلب ــ إذا لم تتم الموافقة على اقتراح الأخ جمال فخرو ــ أن يتم تصوير مجمل قانون الطفل كي يعرف الأعضاء ما هي التعديلات التي تمت في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نعم سنقوم بتوزيع مجمل القانون على الأعضاء قبل أخذ الرأي النهائي، وإذا أراد أي عضو أن يطلب إعادة المداولة في أي مادة فهذا من حقه وليست هناك أي مشكلة. الآن الأخ جمال فخرو لديه اقتراح وإذا كان مصرًا عليه مع أنه يخالف اللائحة الداخلية فسوف أطرح الموضوع للتصويت والرأي هو رأي المجلس، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخ جمال فخرو؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف ويؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وأطلب من الأمانة العامة ــ كما اقترحت الأخت دلال الزايد ــ أن تحضر القانون بشكل كامل ويوزع على الأعضاء. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

      وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
      شكرًا معالي الرئيس، في الختام أعتبر هذا اليوم يومًا تاريخيًّا، وأشكر مجلسكم الموقر على عمله والتعديلات التي أجراها على هذا القانون، وإن شاء الله ستكون نقلة نوعية للخدمات المقدمة للطفولة في مملكة البحرين، وأشكركَ سيدي الرئيس على متابعتك ودعمك لهذا القانون، وأشكر اللجنة أيضًا وجميع الأعضاء والشكر موصول للجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المستبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، المرافق للمرسوم الملكي لرقم (69) لسنة 2011م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (104) لسنة 2011م
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (105) لسنة 2011م.
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/15/19/21/28/29/30/31/32/33/34/35/37/42/43/44/45/46/56/57/58/59/60/75/80/81/82/83/84/85/88/89/90/91/92/93/94/96/97/99/100/101/102/103/104/105/106
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :62/98
    03
    وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :60/74/82/83/86/88/93/101/106
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/17/21/26/48/51/56/57/58/68/77/95/97/104
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :13/18/21/25/37/42/46/52/59/66/72/75/79/80/84/85/87/89/94/95
    06
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :18
    07
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :19/29/30
    08
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :22/40/50/97
    09
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :23/38/77/89
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :31/32/33/34/35/36/39/43/44/71/78
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :38/83
    12
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :45
    13
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :49/59/60/62/66/75/81/85/87/91/92/93/103
    14
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :54/72/89/101/102
    15
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :54
    16
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :63
    17
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :64/73/76/79/84/87
    18
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :78
    19
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :92
    20
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :94/99
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/14/16
    22
    المدير العام المساعد للشؤون البحرية بالمؤسسة العامة للموانئ البحرية
    الصفحة :41
    23
    الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :55
    24
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :49
    25
    المستشار القانوني بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :102/103
    26
    رئيـــــس قسم التحكم بالهيئة العامة لحمايــــــة الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :24/27
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :81/82/83/86/96/100

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :بيان;خطاب ملكي سامي;
    06
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    09
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    10
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    11
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    13
    الصفحة :120
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    14
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    15
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    16
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    17
    الصفحة :131
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    18
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    19
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    21
    الصفحة :142
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    22
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    23
    الصفحة :59
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    24
    الصفحة :152
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    25
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;