(انظر الملحق 7/ صفحة 161)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن تدارست اللجنة المادتين 2 و17 من مشروعي القانونين، وأخذت في الاعتبار الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، انتهت اللجنة إلى توصياتها بشأن المادتين المعادتين وذلك وفق ما هو موضح في الجدول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للتجارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي أضيفت في المادة 2 المتعلقة بحقوق المستهلك والتي جاءت تحت البند 5 تقول: «الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات»، هذه النقطة جاءت في البند 1، فهناك تكرار في البندين 1 و5، وعليه أقترح أن تلغى هذه الجزئية في أحد الموضعين. بالإضافة إلى ذلك فإن الإضافة التي جاءت تحت البند 7 تقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، وهذه الجزئية قريبة من البند 1 الذي ينص على: «الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات»، وهذا شبه تكرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لم ندخل بعد في مناقشة المواد. أحببت أن أوضح هذا الأمر فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أسجل كلمة شكر وتقدير للأخت لولوة العوضي والأخ السيد حبيب مكي والأخ عبدالجليل العويناتي على ملاحظاتهم ومرئياتهم التي أرسلوها إلى اللجنة للمساهمة في تعديل هذه المواد. فيما يتعلق بما أبداه الأخ أحمد بوبشيت ممثل وزارة الصناعة والتجارة بشأن ترقيم المواد، نحن ذكرنا أن البند 1 مكرر في البند 5 ولكن ما جاء في البند 5 به تفصيل، ولذلك رأى أعضاء اللجنة إضافته والإبقاء عليه كما هو. بخصوص البند 7 الذي قال إنه مكرر، هو قرأ النص المقترح، وقد اتفقنا في اللجنة على أن يكون نص البند هو «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، وهذا النص مأخوذ من القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون، وهذا النص أتى في المادة 2 منه، والتي جاء فيها «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، وعلى ذلك تمت هذه الإضافة تحت البند 7 بناء على الاقتراح المقدم من الإخوة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر الإخوة مقرر اللجنة والمستشار القانوني للمجلس ورئيسة اللجنة على أنهم التفتوا إلى هذه الأمور، فأنا أعددت ورقة بشأن هذا الموضوع. كما أشكر الأخ أحمد بوبشيت ممثل وزارة الصناعة والتجارة. ردًا على ما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة فإنه ليس هناك تفصيل وفرق بين البند 1 والبند 5 من المادة 2، نفس التعبير ونفس الكلمات، فكل منهما يقول: «الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات». أعتقد أن هذا تكرار، وليست هناك حاجة إلى الإضافة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
الفصل الأول: حقوق المستهلك: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. أعتقد أن البندين 1 و5 مكرران، فهما متشابهان تمامًا، وأنا مع حذف أحدهما.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، البند 5 مكرر ومن المفترض أن يلغى ويعدل الترقيم فيما بعد. وهناك مفارقة بين توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ونصوص البنود كما أقرتها اللجنة، فالبند 7 يقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، بينما توصية اللجنة هي «حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، وعلى المجلس أن يختار إحدى الصيغتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه البنود أتت بهذا الترقيم. بالنسبة إلى البندين 1 و5 هما مكرران، فيلغى أحدهما وتنتهي المادة عند البند 6 الذي سيكون «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية». بخصوص ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس بشأن البند الذي يقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، بداية اخترنا ــ في اللجنة ــ الصياغة التي تقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، ولكن ناقشنا هذا البند ثانيةً واتفقنا ــ وقد رفعنا التقرير إلى معاليك ــ على الصياغة التي تقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، قرار اللجنة وما رفع إلى معاليك من تقرير هو ما انتهينا إليه، ولكن الأخ المستشار القانوني للمجلس لم يكن حاضرًا ذلك اليوم، وقد حضر نيابة عنه الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ولذلك لم يعلم بهذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن البند 5 مكرر ولكن سؤالي للجنة: هل استبدلت اللجنة هذا البند بالبند 5 كما جاء في نصوص مواد القانون التي أتت من الحكومة؟ البند 5 كما جاء في نصوص مواد القانون التي أتت من الحكومة يقول: «الحق في أن يبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية...»، صحيح أنها تفاصيل ولكنها مهمة جدًا، وكنت أتمنى على اللجنة عدم حذف هذه التفاصيل، ولا أعلم إذا ما كانت قد وردت في مواد أخرى من القانون، فالقانون غير موجود لدينا بشكل كامل، فإذا حذف البند 5 كما جاء من اللجنة فأتمنى أن يبقى البند كما جاء من الحكومة لأن فيه نقاطًا مهمة جدًا في مجال حماية المستهلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح، بحسب توصية اللجنة فإن هذه البنود أضيفت ولم يلغ أي بند من البنود السابقة، فقد أضيفت هذه البنود إلى البنود الموجودة ولكن باختلاف الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، التفاصيل التي تفضلت بذكرها الأخت الدكتورة بهية الجشي موجودة في مواد القانون اللاحقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للأخ مقرر اللجنة: أضفنا البند 7 الذي يقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، فما المقصود منه؟ هل المقصود بيئة صحية في بيته أم في المركز أم في الحياة المجتمعية وما دخل هذه الجملة في ضمان حقوق المستهلك؟! أكون لك شاكرًا لو شرحت لنا ما المقصود من هذا البند؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تقدم الأخ السيد حبيب مكي بمقترح، وضمن المقترح البند رقم 7 «الحق في استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها، وكذا استرداد المبالغ التي سددها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها للاستعمال العادي أو الغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها»، وأنا أرى أن هذا البند من الأهمية بمكان بحيث يجب أن يدرج تحت بند الحقوق. صحيح أن هناك مادة في نهاية القانون تتكلم عن هذا الموضوع وتنظم الإجراءات القانونية في مسألة استبدال السلعة أو إصلاحها، ولكني أرى ضرورة الأخذ بمقترح الأخ السيد حبيب مكي في هذه المسألة وإدراجه ضمن باب الحقوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ عبدالرحمن جواهري على تساؤله حول معنى هذه الفقرة. طبعًا للمستهلك حق في ألا تؤثر السلعة التي يشتريها عند استهلاكه لها في البيئة أو الجو الذي يعيش فيه، سواء كان ذلك في البيت أو خارج البيت، أرجو أن يكون جوابي واضحًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة بالنسبة إلى البند 2 الذي يقول «الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه»، حيث أرغب في إضافة عبارة «بصيغة مقروءة» في نهاية البند، وذلك لأن بعض السلع وبالذات الأدوية تحتاج إلى مكبر حتى تستطيع قراءة المعلومات التي فيها، والمستخدم في هذه الحالة لا يستفيد من المعلومات الموجودة، سواء كانت موجودة بلغة عربية أو لا توجد بها ترجمة عربية. فاقتراحي هو إضافة عبارة «بصيغة مقروءة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان. أولاً: حول السؤال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جواهري، بالنسبة إلى البند 7 الذي يقول «حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر» هو البند الثامن أو التاسع من الميثاق العالمي للمستهلك. والعبارة الصحيحة الكاملة هي «حق المستهلك في الحياة، العيش والعمل، في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، فأعتقد أنه عند إضافة عبارة «العيش والعمل» يتضح الوضع. ثانيًا: أنا صراحة أصررت ــ عندما جلست مع الإخوان في اجتماع اللجنة ــ على أهمية البند السابع الذي قدمته، وهو أن تستبدل السلعة أو الخدمة إذا كانت غير صالحة ولا تلائم الغرض الذي أخذت من أجله أو أن تعاد قيمتها أو تغيّر، وأنا أشجع ما طرحته زميلتي الأخت جميلة سلمان، وأتمنى أن يوافق المجلس على هذه المادة لأهميتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لي تعليق على ما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي حول إضافة عبارة «بصيغة مقروءة»، نحن ربما نسينا أننا لسنا منتجين، وأننا فقط مزودون وموردون، فهذا الالتزام سوف يقع على التجار، وسوف يكون التزامًا شديد الكُلفة، لأن البضاعة دائمًا تأتي وفيها الأوصاف التفصيلية لكل بضاعة، واستخداماتها وإيجابياتها وسلبياتها، إذا كانت هناك مثل هذه التفاصيل، هذا أولاً. ثانيًا: هذا القانون يضع على المزود والمعلن والمورد عقوبات شديدة، والعقوبات يجب أن تقع على أفعال محددة تحديدًا لا يختلف عليه اثنان، وبعبارة «بصيغة مقروءة» أو غير مقروءة نحن نضع القاضي أمام اعتبارات تقديرية، هل هذه صيغة مقروءة أو غير مقروءة؟! فلهذا الأمر جانبان سلبيان، جانب الكُلفة التي سوف تقع على التجار، لأننا سنكلفهم بأن يقوموا بطباعة هذه الوصفات مرة ثانية بأسلوب مقروء، والجانب الآخر عند تحديد العقاب حين مخالفة التاجر ــ سواء كان مزودًا أو موردًا أو معلنًا ــ وتطبيق العقوبات التي قد يُحاكم على أساسها مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، الشرح الذي تفضل به الأخ محمد حسن الستري مقرر اللجنة لم يوفِ بالرد على السؤال، ولكن ما أشار إليه الأخ السيد حبيب مكي هو ما أتفق معه فيه تمامًا. الميثاق العالمي للمستهلك لعام 1985م يذكر «حق المستهلك في الحياة، العيش والعمل، في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، هذا البند في الميثاق العالمي واضح، ويقول حق المستهلك في العيش والعمل، أي في بيئة العمل، ولكن الجملة المضافة في البند الموجود الآن تقول «7ــ حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، ونحن نسأل: حق الحياة أين؟ في أي مكان؟ وما دخل المؤسسات في هذا الأمر؟! واقتراحي للجنة هو تغيير هذا البند وإحلال البند المعمول به والموضوع في الميثاق العالمي للمستهلك مكانه، وهو بند واضح جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالموضوع الذي أثاره الأخ عبدالرحمن جواهري، حتى عند وضع كلمات مثل «العيش في بيئة» و«حمايتها من المخاطر»، فإن التفسير الواسع سوف يكون كارثيًا في مثل هذه القوانين، والمهم في مثل هذه القوانين أنه عندما تراعي علاقتين في التطبيق، ألا يكون هناك تعسف، وأن تضع الكثير من الحقوق التي هي في الأساس غير منصوص عليها حتى في جانب الحماية للمستهلك. في أي قانون كان؛ الاعتدال وإعطاء الحقوق على أساس ضمان تطبيقها وتنفيذها هو المطلوب. نحن عندما وضعنا هذا الحق ضمن الحقوق الأساسية للمستهلك، كان ذلك بناء على المشروع بقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المشروع تم وضعه بعد أن تم الاستهداء بعدد من الاتفاقيات وعدد من الاستشاريين المختصين في إعمال حقوق المستهلك، وقد جاء حول هذه المادة بالنص كما هي أنه «يكفل هذا القانون النظام حقوق المستهلك الأساسية التالية: حق الأمان، حق المعرفة، حق الاختيار، حق الاستماع، حق إشباع الحاجات، حق التعويض، حق التثقيف، حق الحياة في بيئة صحية»، هذه الحقوق منصـــوص عليها بهذه الصيغ، وعندما أقـــــوم أنا بالتوســــع في الحـــق ــ باعتباري جهة لحماية المستهلك ــ وأقول حق حمايته في بيئة العمل، فهنا سوف تكون هناك مسألة تداخل، أنا أحمي حقوقه باعتباري جهة لحماية المستهلك في علاقته مع من؟! في علاقته بصفته شخصًا له علاقة بالتجار، وبالتالي المزج بين هذه الحقوق بهذه الطريقة سوف يكون من ناحية الإعمال صعبًا، فأنا يمكن أن أُضر من ناحية صحية في بيئة العمل ثم أعود وأطالب بالتعويض لأن لدي نصًا موجودًا يقول إن لي الحق في العمل في بيئة آمنة وصحية. ولو رجع الإخوة إلى المرفقات الموجودة مع القانون، والتي سبق أن تم توزيعها على الإخوة الأعضاء، فسوف يجدون أن كل هذا مرفق مع القانون، وأن هذا الحق الذي ــ نحن في اللجنة ــ استقيناه ووضعناه في القانون موجود في المادة 2. تعديلاً منا ــ سيدي الرئيس ــ على توصية اللجنة ــ والتي سوف يقرأها مقرر اللجنة ــ قمنا بتعديل الأرقام في التوصية على أساس أن يتم التصويت على المادة بحسب هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، تساؤل الأخ عبدالرحمن جواهري في محله، ما هو المقصود بالبيئة الصحيّة؟ لكن في الوقت نفسه الإضافة التي اقترحها بإضافة عبارة «بيئة العمل» وعبارة «العيش الكريم»، نقول إننا نتكلم عن حماية مستهلك. مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، التوسعة في مخارج حماية المستهلك ليست حميدة، وخاصة أن هناك عقوبات تترتب على ذلك. العيش والعمل الكريم من التزامات الدولة، وليست من التزامات التجار. حتى نكون واضحين وصريحين عندما نناقش قانون يحدد العلاقة بين طرفين، العلاقة هنا أن الدولة سوف تراقب التجار عندما يكون هناك أي إخلال أو عند عدم تنفيذ أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في القانون، فالدولة هنا هي مراقبة، أما عندما نقول «الحق في العيش والعمل الكريم» فإن هذا يأتي بصورة التزام على الدولة. مشروع القانون الذي ندرسه الآن ونناقشه لا يرتب أي التزام على الدولة فيما يتعلق بحماية المستهلك، سوى أنها تقوم بمراقبة وتطبيق القانون. لنكن واضحين وصريحين عند مناقشتنا مثل هذه المشروعات، هل التاجر هو المسؤول عن عيش المواطن وعمله في بيئة صحية؟! هذا ليس من التزامات التجار، وإنما هذا من التزامات الدولة ممثلة في الحكومة بالدرجة الأولى، وفي السلطة التشريعية، وفي القضاء عند تنفيذ القوانين، هذه الالتزامات منصوص عليها في قانون العمل وفي قانون البيئة، ولكن ليس مجالها قانون حماية المستهلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن حماية بيئة العمل، هذه النقطة ناقشناها نقاشًا مطولاً في قانون العمل عندما أُقر من مجلسكم الموقر، فهو أمر واضح، أعني كل ما يتعلق بالاشتراطات الموضوعة على أصحاب العمل في حماية العامل في بيئته، وهذا يأتي بكل التفاصيل. فهمي لمسألة حماية المستهلك في بيئته هو أن هناك عدة منتجات لها علاقة مباشرة بالبيئة سواء في المنزل أو في خارجه، في طرق الاستعمال، فمثلاً منتجات مثل صابون الغسل أو صابون الاستحمام، إذا زادت نسبة التفاعل الكيميائي فيها، يُمكن أن تسبب أضرارًا جلدية، سواء في الاستحمام أو في غسل الملابس. عُلب مكافحة الحشرات إذا زادت الكمية السُمية فيها فسوف تكون مضرة بالصحة مع أن عليها إرشادات بأن يُترك المكان المستعملة فيه مدة ساعة أو أكثر أو أقل، ولكن عندما تزيد فيها كميات المادة السمية على المعدل المجاز فإنها سوف تكون مضرة بشكل خطر على الصحة، وسوف تسبب عواقب وخيمة، هذه هي «البيئة» كما أفهمها أنا. والمستهلك لابد أن يكون في بيئة محمية ومحافظ عليها، فأعتقد ــ كما ذهبت الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي ــ أن التوسع في هذا المفهوم وإطلاقه سوف يكون مضرًا. وفي أي قانون أو عند سن أي قاعدة قانونية لابد من مراعاة مصالح جميع الأطراف، ولا ترجح مصلحة طرف على آخر، أو تعسف من طرف ضد طرف آخر. أعتقد أن حماية المستهلك هي كما ذهبت إليها اللجنة بقولها حق المستهلك في بيئة صحية، وأن هذا هو المقصود بها على حد فهمي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، فيما ذهب إليه السادة الأعضاء والعضوات، الآن البند السابع، أحيانًا أجد ــ حتى من أعضاء اللجنة ــ من يعلّق على عبارة «بيئة صحية» والبعض يعلّق على عبارة «بيئة سليمة خالية من المخاطر»، ولا أعلم ما هو القرار النهائي للجنة؟ هل هو ما أقرته توصية اللجنة أم التوصية الأخرى التي تفضل بها الأخ المستشار القانوني للمجلس وأثار بها إشكالية الفرق بين النصين؟! وإن كنت أميل إلى النص الذي يقول «بيئة سليمة خالية من المخاطر»، هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: أضم صوتي إلى من سبقني بخصوص البند السابع من المشروع بقانون الذي ورد من الحكومة ووجوب وضع أحد الحقوق القائمة للمستهلك في قانون حماية المستهلك، فيما يتعلق باسترجاع البضاعة إذا شابها أي عيب مع توافر الشروط، مثل وجود الرصيد، وألا يكون العيب ناتجًا عن سوء استعمال، على أن يكون هذا البند هو البند السابع في التوصية ــ بعد تعديل أرقام البنود ــ بحيث يكون البند السادس خامسًا، والسابع سادسًا وهذا البند سابعًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى: كما تفضل الأخ الدكتور صلاح علي لو رجعنا إلى فحوى المعلومات في التعبيرين فلن نجد فرقًا كبيرًا، فكلاهما يشترط أن تكون البيئة صحية. الملاحظة الثانية: بخصوص ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي من إمكانية التوسع في هذا الموضوع في حين أن العلاقة هي فقط بين المستهلك والتاجر ــ وليس مع الحكومة ــ فالسؤال هو: هل التاجر مسؤول عن توفير بيئة خالية من المخاطر؟ وما المقصود بذلك؟ هل المقصود منه خلو المطعم من الفئران أو التدخين؟! أنا أفهم أن المقصود هو مثل هذا الكلام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما دار من مناقشات فقد تم تغيير التوصية قليلاً، فالتاجر هو مسؤول طبعًا عما يؤثر في بيئة المستهلك بسبب استعماله للبضاعة التي اشتراها من التاجر، صحيح أنه ليس مسؤولاً عن بيئة البلد ــ والتي ليست لها علاقة بشراء سلعة معينة من قبل مستهلك معين ــ لكنه مسؤول في حدود هذه السلعة المستعملة من قبل المستهلك والتي تؤثر في جو البيت مثلاً. ولو سمحت لي معالي الرئيس بقراءة التوصية بعد التغيير، وهي: توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد في المشروع بقانون الأول بإضافة بندين برقم 5 و6، إذ إن البنود المضافة وردت في النظام الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو التالي: حُذف البند 5 وأصبح البند 5 هو «حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى»، وأصبح البند 6 هو «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
الفصل الخامس: ضبط المخالفات والتصرف فيها : المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت متحفظة على إضافة الفقرة التي تنص على: «تكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار صفة الضبط الإداري»، وعندما أثارت الأخت لولوة العوضي هذا الموضوع وجدت أن الضبط الإداري يقصد به إصدار أوامر للقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، والسؤال هو: هل الموظفون العموميون لهم صفة الضبط الإداري في هذه النصوص؟ وهل سوف يأمرون بعمل أو سيمنعون من عمل ما؟ هذه الأمور بقدر ما هي دقيقة فالدستور البحريني قد تطرق إليها في لوائح الضبط، حيث أعلنها جلالة الملك في حالة الحرب وفي حالة السلامة الوطنية، وفي المادة 39 في حالة ترتيب المصالح، فهي حق خالص لجلالة الملك وفقًا للدستور، ويمكن أن تصدر من خلال قرارات إدارية عن الوزراء، والوزير هو من يصدر قرارًا بإغلاق منشأة، لكن الموظف العادي ليست له صفة الضبطية الإدارية ليقوم بإغلاق منشأة، وبالتالي أرى أن هذا الوصف في غير موضعه الصحيح، لأنه يعطي الموظفين صلاحيات واسعة فيها تعدٍ على حريات الناس؛ لذا أقترح أن تحذف هذه الفقرة أو تحذف المادة كلها، فعندما رجعت إلى قوانين الدول الأخرى وبالأخص قوانين حماية المستهلك لم أجد هذا النص في تلك القوانين باستثناء القانونين الجزائري والتونسي ولكن بمحاذير دقيقة جدًا غير موجودة في هذا النص، الذي أعطى مطلق الحرية في تفتيش المحلات بدون أن تكون له أي صفة، فبالرجوع إلى القانون القطري وجدت فيه الضبطية القضائية فقط في المادة 21 منه، وكذلك في المادة 67 من القانون التونسي الذي أعطى هذه الصفة لضباط العدلية ــ كما يُطلق عليهم ــ وفي سلطنة عمان تُعطى هذه الصفة لمن يمنحون صفة الضبطية القضائية، والقانون السوري جاء بتفاصيل دقيقة أيضًا في مسألة الضبط القضائي، لذا أرى أن ما اعتدناه في مقارنة القوانين الأخرى قد يكون خطأ، فلابد أن نكون دقيقين في منح هذه الصفة، لأن الهدف من دخول الموظف المحلات هو ضبط المخالفات، وبالتالي عندما يضبط المخالفات فالمفترض أن تكون لديه صفة الضبطية القضائية وألا تكون هناك ازدواجية. أما بالنسبة لصفة الضبطية الإدارية فما ورد هو نص غير صحيح في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة التي ناقشنا فيها موضوع الضبطية القضائية والإدارية ــ من قبل الأخت رباب العريض والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على اعتبار عدم وجود ما يسمى الضبطية الإدارية ــ أكدنا وجود الضبطية الإدارية، أما ما ذكرته الأخت رباب العريض بخصوص المقصود بالضبطية الإدارية والحديث عن المراسيم بما فيها حالة السلامة الوطنية، فهو يختلف عن المقصود بالضبطية الإدارية التي وضعناها في قانون حماية المستهلك. ما دار من جدل حول هذه المادة يكمن في ناحيتين، الناحية الأولى: هل المقصود من الضبطية الموجودة في الفقرة (أ) هي الضبطية التي يتمتع بها مأمورو الضبط القضائي من صلاحيات عند وقوع المخالفة والجريمة؟ وهل اعطيت لهم بموجب القانون صلاحيات أم لا؟ ولإزالة هذا اللبس وتمكين القائمين على هذا القانون تمت إعادة المادة إلى اللجنة، وقد اتفقت وزارة التجارة والصناعة مع اللجنة على مفهوم من تُسند إليهم مهمة التفتيش، والتي تكون من ضمن الأمور التي تدرج تحت الضبط الإداري، وقلنا إن الهدف من الضبط الإداري في قانون حماية المستهلك وقائي، فلن يكون تحت يد هؤلاء الموظفين مهمة إغلاق المحلات أو مصادرة ما يرونه من مخالفات، هم يقومون فقط بتدوين الملاحظات وتحديد مكان المخالفات التي قامت بها إحدى المحلات التجارية، لأنه بطبيعة الحال أنت لا تستطيع أن تُدرج هؤلاء الأشخاص تحت صفة مأمورية الضبط القضائي وإلا ستحتاج إلى أن تصدر بشأن كل هؤلاء ــ وعددهم كبير جدًا ــ تعيينات بصفة الضبط القضائي، والأخ الدكتور عبدالله منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة أوضح استحالة أن تعطى لهذا العدد من الموظفين سلطة الضبط في الوقت الذي نطالب فيه وزارة التجارة بأن توسع نشاطاتها، وتراقب مدى التزام المحلات التجارية، فلابد أن يعهد بهذا النوع من الضبطية إلى الموظفين، ليراقبوا مدى الالتزام بالأسعار وبفترة الضمان وفترة التخفيضات وغيرها، فهذه السلطة تُمنح لهم فقط لرصد مثل هذه المخالفات، وفي حالة الرصد تنتقل مسؤولية التحري وجمع الاستدلالات والإغلاق وما إلى ذلك إلى المفتشين الذين لهم الضبطية القضائية، ولإزالة اللبس في نص المادة وضعنا النص بهذه الصياغة. أما بخصوص ما تتجه إليه بعض الدول ولا تتجه إليه دول أخرى فإنه بالنظر إلى هذه التشريعات نجد أنها مطبقة، مثل مسألة التفتيش التجاري بالنسبة لما يقوم به المفتشون، لذلك فهذه المادة ضرورية إذا كنا نريد بالفعل حماية المستهلك، لأنه ــ وبواسطتهم ــ سوف تتم حماية حقوق المستهلك في المحلات التجارية، ونحن أعضاء السلطة التشريعية نترفع عن الجور على حقوق الناس في أي أمر يتعلق بحقوقهم وحرياتهم، وأي تاجر سيُدخل محله ويتجاوز المأمور صلاحياته ــ كمسؤول في وزارة التجارة والصناعة ــ فله الحق في التقدم بشكوى للجهة التي سبق أن وافق المجلس عليها، باعتبار أنه تجاوز حدود صلاحياته المسموح بها، فهذا النص بحسب رأيي يخدم المستهلك ولا يضر بمصلحته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أريد أن أوضح أن هناك فرقًا كبيرًا وشاسعًا بين ما نناقشه وبين ما نصت عليه المادة 39 من دستور مملكة البحرين المعدل فيما يتعلق باختصاص جلالة الملك بإصدار لوائح الضبط ولوائح مراسيم الضرورة، فجلالة الملك يصدر لوائح الضبط العام وينظمها بمراسيم، في حين أن ما نناقشه الآن هو حالة الضبط الإداري الوظيفي الذي يتمتع به موظفو الوزارات، فأرجو عند مناقشة مثل هذه القوانين أن نفرق لا أن نخلط، وأن نوضح لا أن نزيد الأمر غموضًا، فالمادة 39 صريحة وواضحة بشأن اختصاصات جلالة الملك في إصدار مراسيم الضبط وهي تختلف اختلافًا جذريًا، وعلينا إن أردنا أن نفهمها الرجوع إلى مؤلفات الفقه الدستوري والقضاء الدستوري وبصفة خاصة المحكمة الدستورية، فهناك حكم يفسر هذه الصلاحيات. فيما يتعلق بالضبطية الإدارية فقد أثير ــ وبصفة قانونية ــ أنه لا يوجد شيء اسمه الضبطية الإدارية، وحينما رجعت إلى محاضر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسكم تبين أنه قد تمت مناقشة موضوع الضبطية الإدارية عند مناقشة أحد مشروعات القوانين، لذا أرسلت خطابًا إلى الرئيس وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبيان أن الضبطية الإدارية لم تكن بدعة في الجلسة السابقة، وإنما هي نظام إداري معمول به في جميع الدول المتحضرة وغير المتحضرة، وهنا أوجه سؤالي إلى الأخت رباب العريض: هل المادة بصورتها الواردة والتي تمت الموافقة عليها تحمي التاجر؟ وهل ستحمي التجار عندما لا تكون هناك تفرقة بين عمل موظفي وزارة التجارة وبين عمل موظفي الضبطية الإدارية؟ عندما ناقشنا هذه المادة بشكلها الحالي وافقنا عليها ولم تعترض عليها الأخت رباب العريض في تلك الجلسة، هل المادة بصورتها السابقة هي التي فيها افتئات على حقوق التجار أم بعد تعديلها؟، إن كنا قانونيين ولا نفرق بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية فإننا سنفتئت على حقوق التجار بدخول موظفي وزارة الصناعة والتجارة للتفتيش عليهم، سأضرب لكم مثالاً كي أوضح الفرق بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، شرطي المرور عندما ينظم المرور فعمله هذا يعد من الضبطية الإدارية، أما صفة الضبطية القضائية فهناك موظفون آخرون غير هذا الشرطي يحملون صفة الضبطية القضائية ولكن ليس الكل، الشرطي الذي ينظم المرور هو تنظيم إداري، تقف الحدود بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية فيما يتعلق بالأعمال المسندة إليهم. هذا النص ــ كما أوضحته الأخت دلال الزايد ــ لا ضرر فيه وإنما يجنبنا مسؤوليات ومحاذير قد يقع فيها القائمون على تنفيذ هذا القانون فأي موظف من وزارة الصناعة والتجارة يدخل المحل ويقوم بتفتيشه على مزاجه ولا يعرف الفرق بين حدود الضبطية الإدارية والضبطية القضائية ويعمل ما يشاء مع حقوق التجار. الضبطية الإدارية منصوص عليها في كتب الفقه. أما بالنسبة إلى القضاء البحريني فهناك العديد من الأحكام التي تتكلم عن الضبطية الإدارية، وهو يفصل بين حدود الضبطية الإدارية وحدود الضبطية القضائية، وخاصة أننا في مجتمع الثقافة القانونية ليست سائدة فيه، والقائمون على تنفيذ القانون ــ وحتى القضاة ــ قد يختلط عليهم الأمر، فأرجو ــ في حالة الموافقة أو عدم الموافقة ــ أن نضع نصب أعيننا ما هي الإيجابيات والسلبيات عندما نريد أن نجوّد التشريع وليس هناك أي ضرر، ووزارة الصناعة والتجارة أوضحت لنا أن موظفي الوزارة يتمتعون بالضبطية الإدارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.
الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد بالفعل أن وزارة الصناعة والتجارة تحتاج إلى أن يكون هناك تفتيش إداري، وأن يكون لدى الموظف هذه الصفة كي يذهب ويرى الأمور الإدارية، لكن أعتقد أنه يجب ألا يذكر هذا الشيء نصًا في القانون، لأنه لم تجر العادة أن يكون هناك نص يتكلم عن الضبطية الإدارية، فلو قرأنا النص بدون عبارة «الضبطية الإدارية» فسوف يعطي إيحاء بأنه من حق الموظف ـــ بعد قرار من وزير الصناعة والتجارة ــ أن يقوم بالتفتيش الإداري، فأرى أن تحذف عبارة «الضبطية الإدارية» لأنها لم تكن موجودة سابقًا في قانون حماية المستهلك وسوف تعطي نفس المعنى وتعطي المفتشين نفس الصفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ميزة القانون تظهر عندما نطبقه على أرض الواقع وسنجد قيمته الأساسية، ونجد من خلال التجربة الحياتية اليومية التي نعيشها أن التفتيش أو الضبط الإداري معمول به، فعلى سبيل المثال: البضائع المقلدة في السوق بالذات التي تنتهك فيها حقوق المؤلف، فمن حق وزارة الثقافة مثلاً أن تقوم بالتفتيش على المحلات وتصادر المادة التي فيها التجاوز، ولكن ليس من حقهم أن يقوموا بإغلاق المحل إلا بأمر من المحكمة أو بأمر قضائي، عند هذا الحد تنتهي مهمة المفتشين. نأتي إلى موضوع الفنادق، وأعتقد أن موضوع التفتيش على الفنادق أثير من قبل، فصحيح أن وزارة الإعلام تقوم بالتفتيش ومن حقها أن تعطي مخالفة معينة في وقتها ولكن ليس من حقها أن تغلق أي فندق إلا بأمر قضائي، والمثال الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بشرطي المرور، شرطي المرور له الحق في أن يعطيك مخالفة ويرفع الأمر إلى الجهات المعنية في إدارة المرور، وهناك أيضًا نيابة مرور وبعض المخالفات المرورية لابد أن ترفع إلى نيابة مرور للبت فيها، وأثناء مناقشة هذا الموضوع سابقًا أعطيتكم مثالاً على المفتشين الذين يأتون في سوق الخضراوات والفواكه، هناك بعض المواد التالفة تكون موجودة فمن حق المفتش أن يصادر هذه البضاعة ولكن ليس من حقه أن يغلق المحل إلا بأمر قضائي من المحكمة، فنحن نعيش الآن تجربتين بما يسمى التفتيش أو الضبط الإداري والضبط القضائي، أعتقد أن هذا الأمر واضح وهذا من واقع الحياة التي نعيشها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة لم أكن أعرف صفة الضبطية الإدارية، وحرصًا مني ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ على تجويد التشريع أرى ألا نضع ألفاظًا ونصوصًا نحن أساسًا لم ندرسها، ولكن عندما درست الموضوع وجدت أن إضافة «صفة الضبطية الإدارية» في هذا القانون أيضًا خطأ، لأنني كنت أعتقد أن من يملك التفتيش هو أيضًا له صفة الضبطية القضائية أساسًا في عملية التفتيش، وزارة التجارة والصناعة ذكرت أنها عبارة عن تفتيش إداري، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون لأفرادها صفة الضبطية الإدارية، ولكن عندما رجعت إلى الدراسات والفقه وجدت أن تعريف الضبط القضائي هو إصدار أوامر بقيام عمل أو الامتناع عن العمل، وبالفعل رجعت إلى الدستور فوجدت أيضًا أن دستورنا نص على موضوع الضبط الإداري، وجلالة الملك يملك موضوع الضبط الإداري وهذا ليس بغريب كما يقال في الفقه هناك الضبط الخاص وهناك الضبط العام، الخاص يملكه في حالة إعلان الحرب أو السلامة والوطنية، أيضًا هناك نص في المادة 39 من الدستور يقول في حالة ترتيب المصالح يصدر الملك الأوامر كإعلان حالة السلامة الوطنية وتكون هناك بعض التعليمات فيها الضبط الإداري مثلاً تحديد أوقات معينة، بحيث لا يجوز أن يتجول الناس في أماكن وأوقات معينة فهذا نوع من أنواع الضبط الإداري، وبالتالي أجد أن وضع صفة الضبطية الإدارية لموظفين عاديين ــ وسأكرر مرة أخرى ــ فيه افتئات على حريات الناس، لأننا لسنا معتادين هذا الأمر، فعلى سبيل المثال: الرسوم كانت تصدر بقرار من مجلس الوزراء ولكن جاءت المحكمة الدستورية وقالت لابد أن يكون تحديد الرسوم عن طريق مشروع قانون، من المفترض أننا المشرعون لا نفوض الوزير إعطاء صفة الضبطية الإدارية لأي موظف وذلك حماية لنا وللناس بل نضع هذه الصفة مع صفة الضبطية القضائية ويمارس العملين، كثرة الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لا تعتبر عائقًا بل على العكس هذه حماية للناس وللتجار وللمستهلكين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا ليس أول قانون مر علينا في مجلسكم وفي مجلس النواب خلال السنوات الماضية فيه مأمورو الضبط القضائي، ولابد أن ننتبه إلى موضوع مهم جدًا، هذا القانون لا يمكن تنفيذه بدون التأكد من تنفيذ أحكامه، ومأمورو الضبط القضائي هذا واجبهم، لكن حق دخول المحلات وحق التفتيش فهذا تعدٍ ويجب أن يقرره وزير العدل، نحن قمنا بترتيب موضوع الضبط القضائي منذ حوالي عشر سنوات، فلا يمكن أن يضبط المفتش مخالفة معينة إلا إذا قام بالتفتيش على المحل وإذا رأى أن هناك مخالفة يقوم بضبطها ويحرر المخالفة، لكن نأتي الآن ونقول أنت مهمتك التفتيش فقط لأن الوزير فوض لك هذا الأمر، فهذا لا يجوز، الضبطية القضائية معروفة في كل قوانينا الموجودة على مدى تسع سنوات وهي تتم عن طريق التنسيق مع وزير العدل لتنفيذ هذه الأحكام لأن هذه ستكون قضية، فإذا وجدوا مثلاً أن هناك بضائع مقلدة أو بضائع تضر الناس يقوم بضبطها ويحرر لها مخالفة وتحال إلى الجهة القضائية للإجراءات، أما أن يكون هناك شخص يقوم بالتفتيش وشخص آخر يقوم بضبط المخالفة، في جميع قوانيننا يتم تعيين مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع وزير العدل والوزير المعني، هذا ما تم الاتفاق عليه في كل القوانين السارية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي نحن نسمع وجهات نظر متناقضة الآن وهذه ستكون كارثة عند تطبيق قانون حماية المستهلك. الآن ما فهمته من وزارة الصناعة والتجارة غير موقفهم السابق بالنسبة إلى الضبط الإداري، مسؤول يقول لابد أن نضع صفة الضبطية الإدارية، والآن الأخ ممثل وزارة الصناعة والتجارة يقول نحن نريد الضبطية الإدارية ولكن لا نضعها بنص صريح في النص، وهذا خطأ، وهذا ما ذكره بالتحديد، قال بالحرف الواحد وبإمكانكم الرجوع إلى المضبطة: نحن مع الضبطية الإدارية ولكن لا ينص عليها بنص صريح في القانون. النص إما أن يكون مثل نية المشرع تظهر بصورة جلية واضحة في النص ويعبر عنها بنص صريح حتى لا يحدث أي التباس عند التطبيق. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال: التفتيش يكون فقط لمأموري الضبط القضائي في وزارة الصناعة والتجارة، معنى ذلك أنه لن يكون هناك مفتشون إداريون لدى وزارة الصناعة والتجارة، التفسير كان واضحًا، فعندما يقال: لن يسمح بدخول المحلات إلا للأشخاص الذين يحملون صفة الضبطية القضائية وليس هناك أي شيء اسمه الضبطية الإدارية في هذا النص، معنى ذلك أن من سيراقب تنفيذ هذا القانون هم الأشخاص الذين سيصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة ولهم صفة الضبطية القضائية، كم عددهم الآن؟ وكم سيكون عددهم؟ نحن ندعو إلى التدوير بأسمائهم بحيث يصدر قرار عن الوزير باستمرار تغيير المفتشين الذين عليهم انتقادات كثيرة لأن هؤلاء المفتشين موجودون منذ فترة طويلة وهناك شكاوى كثيرة من المستهلكين حول هذا الموضوع، فكم من الموظفين سنحتاج إليهم؟! نحن المشرعين أسندنا المهمة إلى وزارة الصناعة والتجارة كي تراقب لأننا حددنا لها فقط مهمة الضبطية القضائية وهي التي ستراقب، وبعد ذلك نقول إن المفتش سيقوم بتفتيش المحل بدون أن يدخله فكيف سيقوم بعمله؟ إذا كان لدي محل (برادة مثلاً) وجاء المفتش وأراد أن يقوم بتفتيش المحل فهل سأخرج له المنتجات خارج المحل كي يتأكد من المنتجات التي أبيعها أم أنه سيدخل المحل؟! فدخول المحال التجارية هو أداة التفتيش، وبالنسبة إلى الضبطية الإدارية فهي ليست معدومة، الضبطية الإدارية منصوص عليها في القانون البحريني، وفي التشريعات أيضًا ذكر الضبط الإداري، ولذلك نحن في اللجنة توافقنا على هذا الشيء، إنْ أراد المجلس حذف العبارة فمعنى ذلك أننا سنبقي على سلطة الضبط القضائي وسيكون عدد الموظفين معدودًا، وتذكّروا كلام الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة في الجلسة الماضية عندما قال إن هناك فرقًا بين الاثنين لأننا إذا أعطينا الكل صفة مأموري الضبط القضائي معنى ذلك أنني سأجلب إليكم أسماء الموظفين في (كوارتين) كلهم أعطيهم قرارات بالاتفاق، وهذه طريقة غير عملية لإعطاء صفة الضبط القضائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أضيف إلى ما قيل، أو أن (أزيد الطين بلة)، ولكننا الآن صرنا في (حيص بيص)، وبالنسبة إلي مفهوم الضبطية الإدارية مازال حتى الآن غير واضح، وأنا أقر بهذا الأمر. أنا أفهم أن الضبطية الإدارية غير التفتيش وغير الضبطية القضائية، الضبطية القضائية واضحة تمامًا، وممارستها معروفة وليس فيها جدال، ولكن ما أفهمه من الضبطية الإدارية هو أن لها علاقة بالإجراءات الإدارية، وليس لها علاقة بالتفتيش على مدى سلامة أو صحة السلعة أو البضاعة، هذا هو فهمي لها، وربما فهم الأخوات المحاميات يختلف، ولكن في تقديري أن مفهوم الضبطية الإدارية ليس مناسبًا مطلقًا لأن يكون في القانون، ولكن هذا لا يلغي الضبطية القضائية. وأتفق مع الأخ أحمد بوبشيت ــ وقد فهمت ما قاله بوضوح ــ أن هناك إبهامًا وغموضًا في هذا المفهوم، وهو يفضل عدم وجوده لأنه قد يثير العديد من اللغط وسوء التفسير، ومشكلة القوانين هي في التفسير، وبالتالي أنا مع عدم إدراجها، ولكن مع إبقاء الضبطية القضائية، والتفتيش حتمًا، فهو أمر طبيعي جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال إننا في (حيص بيص)، وأنا أقول إن هناك مثل يقول (بين حان ومان ضاعت لحانا)، ومن الممكن أن نذكر القصة فيما بعد. (اللحية) ضاعت بين شخص يشد يمين وآخر يشد يسار. الآن هناك خلاف بين أعضاء اللجنة، أو بعض أعضاء اللجنة، فقرار اللجنة هو إضافة صفة الضبط الإداري، وهناك خلاف حصـل ــ حتى بين أعضاء المجلس ــ وهناك تباين بين الحكومة واللجنة فيما يتعلق بعبارة «صفة الضبط الإداري»، أو هكذا يبدو أمام من يشاهد ويستمع للمداخلات. عندما رجعت إلى مجلس النواب، وجدت أن الفكرة موجودة في نص مجلس النواب من دون ورود عبارة «صفة الضبط القضائي»، بمعنى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ذكرت أنه «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير بقرار صفة الضبط الإداري...»، مجلس النواب لم يضع هذه العبارة، وإنما قال «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات... سلطة دخول المحال ذات الصلة»، من دون إعطائهم ما يُعرف بصفة أو مصطلح «الضبط الإداري». وما أريد أن أقترحه هو أنه إذا كان هناك خلاف جوهري حول صفة الضبط الإداري، أن يُحل هذا الأمر بإرجاع المادة إلى اللجنة، وإذا كانت اللجنة ترى أنها استوفت كل ما عندها من أمور حول مصطلح «الضبط الإداري»، فأنا أقترح ــ لأن هذا ليس إضافة أو حذفًا ــ أن يُصوت على الأبعد ــ وهذه وجهة نظري ــ وهو قرار مجلس النواب، فإن سقط يصوّت على قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أقترح قفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقفل باب النقاش. الواقع أن الخلاف أساسًا على موضوع قضية «الضبطية الإدارية»، والإخوان في الحكومة على لسان الوزير وعلى لسان الوزارة المعنية، لا يفضلون أن يكون هذا المصطلح موجودًا في هذه المادة، لأنهم يعتبرونه افتئاتًا على حقوق أصحاب الأعمال، ويكتفون بــ «الضبطية القضائية» كما هو سارٍ في الكثير من القوانين. فإما أن يوافق مجلسكم على قرار اللجنة وتوصيتها كما وردت، وإما أن يتبنى أحدكم مقترح الحكومة بحيث يصوّت عليه، وإما أن تعاد المادة إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة لكي تتخذ القرار المناسب. وما أحب أن أقوله إن هناك الآن توصية اللجنة، وهناك تعديل بإلغاء مصطلح «الضبطية الإدارية»، فلا أعلم الآن ما الذي تريدون إقراره؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى مقترح الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يتبنى اقتراح الحكومة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لم تسمعوا كلام الأخ أحمد بوبشيت ممثل وزارة التجارة والصناعة، الذي يقول إنه يريد هذا النص ولكنه لا يريد عبارة «الضبطية الإدارية». أرجو ألا يكون هناك استعجال في إقرار الأمر، لأن الأخ أحمد يقول إنه يريد هذا النص ولكن...
الرئيـــــــــــــــس:
ما قلناه هو أن يزال مصطلح «الضبطية الإدارية».
العضو دلال جاسم الزايد:
ولكن كلام سعادة الوزير مختلف...
الرئيـــــــــــــــس:
هل تريدون إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ أعتقد أن ذلك أفضل. هل يوافق المجلس على إعادة المادة 17 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)