الجلسة الحادية عشرة - الثاني من شهر يناير 2012م
  • الجلسة الحادية عشرة - الثاني من شهر يناير 2012م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الاثنين 2/1/2012 - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعيةوالقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل حول طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(لأخذ موافقة المجلس على الطلب)
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي، بشأن ضمان انتفاع بعض الفئات من الخدمات الإسكانية، ورد سعادة الوزير عليه.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير التجارة والصناعة، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، بشأن فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية من عدمه، ورد سعادة الوزير عليه.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2010م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2011م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2011م.
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م، "مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات".
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م.
  • 12
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول 26 يونيو 1990م) والملحقين (A) و(B1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م.
  • 13
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 14
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 15
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.
  • 16
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات اللجان الفرعية الدائمة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية والمعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، والمنعقدة في موسكو – جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 1922 سبتمبر 2011م.
  • 17
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر الدولي حول مبادئ الصداقة والتعاون في آسيا، واجتماع اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا، والمنعقدين في جاوا الوسطى بجمهورية أندونيسيا، خلال الفترة من 2829 سبتمبر 2011م.
  • 18
    ما يستجد من أعمال.
  • __
  • __
  • __
    1. التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • __
    2. تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2011م. (أنظر المرفق )

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 11
    التاريخ: 8 صفر 1433هـ
      2 يناير 2012م​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن من شهر صفر 1433هـ الموافق الثاني من شهر يناير 2012م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      3-السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      3- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1-الرائد محمد راشد الحسيني القائم بأعمال مدير إدارة الإصلاح والتأهيل.
      2-النقيب وائل حسين الصالح رئيس شعبة الاستشارات والبحوث.
      3-عارف عبدالغفار العلوي رئيس التطوير والعلاقات الجمركية.
      4-أنس هلال الشايجي رئيس شعبة العقود والاتفاقيات الداخلية.
      5-خالد عبدالله عبدالكريم من إدارة الشؤون القانونية.
       

       


      •  من وزارة الخارجية:
      1-يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية.
      2-طلال إبراهيم العبسي ملحق دبلوماسي.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية والقائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2-الدكتور محمد جابر عبدالعظيم مستشار قانوني.
       
      • من وزارة المالية:
      1-طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      2-سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
      3-إبراهيم محمد أبل مدير شؤون الأملاك الحكومية بالوكالة.
      4-أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.

      • من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:
      1-سعيد محمد الفيحاني وكيل الوزارة لحقوق الإنسان.
      2-الشيخ حمد سلمان آل خليفة خبير قانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      -حسن محمود سعداوي مستشار قانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرقـم: 11
      التاريخ: 8 صفر 1433هـ
        2 يناير 2012م​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير، وجعلها الله سنة خير وبركة على الجميع. نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، خالد حسين المسقطي، السيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي طارئ، منّ الله عليه بالشفاء والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببند الرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011م، بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأمريكية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري؛ المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بتعديل المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002م لإنشاء المحكمة الدستورية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل حول طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، لأخذ موافقة المجلس على الطلب، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على طلب الأخت منيرة عيسى بن هندي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. بالنسبة إلى السؤال الموجه إلى سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان فقد طلب أن يؤخر مناقشته نظرًا لارتباطه بموعد طارئ، وسوف يُطرح السؤال عندما يحضر سعادة الوزير. أما بالنسبة إلى السؤال الموجه إلى سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو فقد اعتذر عن الحضور أيضًا لارتباطه بموعد طارئ، وسوف تؤجل مناقشة السؤال إلى جلسة قادمة.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م، بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2010م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان، بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2011م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2011م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2010م، "مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظراتهن من الموظفات المدنيات"، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. رغبة في الاستعجال في توقيع القرض في أبوظبي والبدء بإنشاء مبنى السفارة سوف نقدم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، فهل يوافق المجلس على تقديم مناقشة هذا البند على البنود الأخرى؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يقر ذلك. إذن أطلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 101)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي وزارة المالية والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وقد استعرضت اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية؛ لتمويل مشروع إنشاء سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، ووجدت أن مشروع القانون يهدف إلى التصديق على اتفاقية إبرام قرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، وتقترض بموجبه حكومة المملكة مبلغًا قدره 44,340,000 درهم إماراتي بما يعادل 4,500,000 دينار بحريني من صندوق أبوظبي للتنمية، ويتكون المشروع من مبنى السفارة ومبنى سكن السفير ومبنى سكن الدبلوماسيين والملحقات اللازمة للمجمع في الأرض الواقعة في منطقة السفارات بأبوظبي، وتقدر مساحة البناء الإجمالية بـ 4,240 مترًا مربعًا ويعتبر هذا القرض من القروض الحسنة، حيث لا تشير الاتفاقية إلى أي فوائد أو رسوم على مبلغ القرض، وتتألف اتفاقية القرض المرافقة للمشروع من تسع مواد ومرفقين، وبناء على ما سبق وجدت اللجنة من خلال استقراء أحكام الاتفاقية أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنه يلزم للتصديق عليها صدور قانون إعمالاً بأحكام الفقرة (أ) من المادة 108 من الدستور التي أوجبت أن تعقد القروض العامة بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أتمنى الإجابة عنه، في المادة السادسة من الاتفاقية فيما يتعلق بإلزامية هذه الاتفاقية إثر عدم التملك باستعمال الحق ــ أقصد التحكيم ــ نصت المادة 4/ أ في حالة وجود خلاف بين الطرفين على اللجوء ــ في حالة عدم التسوية الودية ــ إلى طلب تعيين محكم، وقد أُعطيت مسألة التحكيم إلى جامعة الدول العربية، وسؤالي هو: هل تملك جامعة الدول العربية فيما يتعلق بهذه الاتفاقية الثنائية، تحت جهازها لجنة تحكيم أو تعيين اختصاص المحكم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن وزارة المالية قامت بجميع الإجراءات القانونية في هذا الاختصاص، كما تم تعيين بعض المستشارين. أما بخصوص استشارة جامعة الدول العربية تحديدًا فأترك المجال للأخ الأستاذ طه محمود فقيهي لتوضيح هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف إبراهيم الجودر الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية.

      الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. الاتفاقية هي أنموذج موجود والصندوق يبرمها مع أي جهة يقوم بإقراضها، ولم يكن هناك تدخل في الكثير من البنود لأن الاتفاقية تمر على الجهة القانونية بوزارة المالية، ولكننا في وزارة الخارجية لم نتدخل في هذا الموضوع. أما بخصوص كون جامعة الدول العربية هي المسؤولة عن التحكيم فالأخ المستشار القانوني في وزارة المالية أجاز ذلك، وبالنسبة إلينا فنحن نريد أن ننفذ هذه الاتفاقية ــ ولد يقرأ كما يقولون ــ لأننا بحاجة إلى بناء هذا المجمع اليوم قبل الغد. سأعطيكم فكرة بسيطة عن الاتفاقية، كان بيننا وبين صندوق أبوظبي اتفاق بشأن دفع الإيجار البالغ قبل سنة ونصف حوالي مليون وأربعمائة دينار في حين يبلغ الآن مبلغ الإيجار مليونين وأربعمائة دينار، لذلك نريد أن ننفذ الاتفاقية من الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية.

      مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية:
        شكرًا سيدي الرئيس، جامعة الدول العربية لديها جهاز للتحكيم لكن بحكم علاقتنا الودية بصندوق أبوظبي للتنمية، لم يحدث طوال هذه الفترة أن لجأنا إلى التحكيم مع صندوق أبوظبي للتنمية، ولكن يوجد لدى جامعة الدول العربية جهاز لحل مثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا سوف أجتهد في هذا الموضوع، وأقول إن عملية التحكيم هي موضوع يتفق عليه الطرفان، وممكن أن يعيّنوا أي جهة سواء كانت الجامعة العربية أو أي جهة أخرى يتفقون عليها، ولذلك ــ كما قال الأخ طه فقيهي ــ جامعة الدول العربية تمتلك جهازًا لحل مثل هذه المشاكل وللقيام بالتحكيم. أعتقد أن العملية تكون بموافقة الطرفين، ولكن إن شاء الله لن نحتاج إلى لجنة تحكيم، وهذا قرض حسن. وكما علمت من السفير أن هذا القرض سيُسدد من الإيجارات التي تدفعها السفارة، أي أننا بدلاً من دفع الإيجارات سندفع القسط لتسديد هذا القرض، وهو قرض حسن وقسطه طويل وليس عليه أي فوائد. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية في الفقرة الثالثة أشارت إلى موضوع حل الخلافات بالعبارة التالية: «في حالة أي خلاف بين الطرفين فإنهما وفقًا للمادة (6) سوف يسعيان لتسوية هذا النزاع بطريق الاتفاق وديًا، فإن لم يتفقا وديًا عرض النزاع على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكمًا منه ويعين الثالث الذي سوف يكون رئيس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين فإن لم يتفقا عليه خلال ستين يومًا من بدء إجراءات التحكيم عيّنه الأمين العام لجامعة الدول العربية استجابة لطلب الطرفين» وبالتالي إذا عجز أي من الطرفين عن تعيين مُحَكِمه قام بتعيينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب الطرف الآخر، وفي حالة استقالة أي محكّم أو وفاته أو عجزه عن العمل يُعيّن محكم بدلاً عنه بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي. فلابد أن يكون هناك اتفاق، وحينما يكون هناك خلاف على تعيين محكّم، يتم اللجوء إلى أمين عام الجامعة العربية لتعيينه، هذا كل ما ورد في الاتفاقية فيما يتعلق بهيئة التحكيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية هي اتفاقية ممتازة جدًا، وأنا أهنئ وزارة الخارجية ووزارة المالية على هذا الأسلوب الذي اتخذوه، فهذه مطالبة كانت دائمًا ملحة عند السفراء. أعتقد أن هذا الأمر من الأمور الضرورية، وأرجو من وزارة المالية ووزارة الخارجية أن تتعاونا في نفس الموضوع لإنشاء سفارة البحرين في موسكو، وسفارة البحرين في تركيا، ووفد البحرين الدائم في الأمم المتحدة، حيث إن الإشكالية نفسها موجودة، وهي الإيجارات الباهظة التي تزداد كل عام. وأعتقد أن هذه سُنة حسنة ويجب اتباعها، وأشكر وزارة الخارجية ووزارة المالية على اتباع هذا النهج السليم، وأعتقد أنه لابد أن يعمم على جميع سفارات مملكة البحرين في الخارج، والتي لا تملك مقار دائمة مملوكة، وإنما تقوم بالاستئجار. بالنسبة إلى النقطة التي أثيرت بخصوص الجامعة العربية، إذا أخذنا بمعيار أن هذا نوع من الاستثمار، فهناك في جامعة الدول العربية الآن ما يسمى «محكمة الاستثمار العربي»، وهي تناقش الكثير من القضايا، ولكن أعتقد أن هذا الموضوع ليست له علاقة بمحكمة الاستثمار العربية في جامعة الدول العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعطي حقي في الكلام للأخت دلال الزايد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ محمد المسلم. كانت لدي رغبة في أن أكون من أول المتكلمين لكي لا تضيع الفكرة، ومن ثم يبدأ الأعضاء في النقاش. أنا لست ضد الاتفاقية بل على العكس، ونحن نعلم أن هناك اتفاقيات مع الحكومات في دول مجلس التعاون ولا تثار فيها أي نزاعات، بل على العكس ــ ولله الحمد ــ تجمعهم علاقات طيبة، ولكن الخوف عندما قال الأخ إن هذا (draft) موجود للاتفاقيات، فاليوم أنت في مأمن عندما تكون في اتفاقيات مع دول مجلس التعاون، لأنك تعلم تمامًا أنه في حالة الخلاف ستفرض العلاقات الودية التسوية الودية، ولكن الأخ يوسف الجودر أحال إجابة السؤال إلى وزارة المالية باعتبارها المختصة في الأمر، وأنا طلبت منهم إعطائي النص الموجود فيه اختصاص جامعة الدول العربية بالتحكيم في مسائل تثار في مثل هذه الأمور، وما طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس نحن قرأناه في الاتفاقية، والتحكيم معلوم أسلوبه، وهو تحكيم اتفاق، وهو أنك تتفق على مُحكم، وفي حالة عدم الاتفاق والتسوية يكون هناك تعيين لمُحكم. بحكم اطلاعنا على اختصاص جامعة الدول العربية نعلم أن لديها جهازًا معنيًا بفض المنازعات، ولكن فض المنازعات متعلق بالأمن والسلم في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، فإذا كان هناك ــ كما قال ــ اختصاص للتحكيم في الاتفاقيات الثنائية التي تكون من مثل هذا النوع من القروض فليطلعنا على النص. وهذا الأمر ليس بهدف عرقلة هذه الاتفاقية، وإنما الهدف هو معرفة كيف تعطي اختصاصًا لجهة لا تملك اختصاص التحكيم؟ هذا هو السؤال. إذا كان هذا النص غير صحيح، وغير متوافر فيه شرط التحكيم، ومعطى لجهة ليست ذات اختصاص، فلابد عندما تبرم مستقبلاً اتفاقيات من هذا النوع أن يتم الانتباه إلى هذا النص، ولا يؤخذ أن هذه اتفاقية نحن نسير عليها لأنها (draft) مستنسخة من اتفاقية أخرى، هذا القصد من هذا السؤال. وأتمنى على الأخ الإجابة عن سؤالي بخصوص نص المادة التي استند إليها، وأن يعطينا اسم اللجنة التي لها اطلاع في هذا الاختصاص. أنا أعرف أن هناك استعجالاً في الاتفاقية، وأنا بالنسبة لي سوف أوافق عليها، ولكن كان الهدف من سؤالي أن يتم أخذ الاحتياط في الاتفاقيات القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد تعددت قروض الحكومة، فمنها قروض لبناء سفارة، إلى قروض للكهرباء، إلى قرض لميناء، إلى قروض أخرى من الداخل والخارج، وسؤالي إلى الإخوة الأعضاء في اللجنة هل وصل الحد الأعلى للاقتراض مداه؟ بغض النظر عن أن هذا القرض حسن أو غيره. ولماذا لا يكون للبحرين صندوق يُنظم عملية الاقتراض ويقننها ويضعها ضمن مسؤولية جهة واحدة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعيدًا عن تساؤلات الأخت دلال الزايد والأخ محمد حسن باقر، أعتقد أن هذا الموضوع الذي نستعرضه ــ وهو إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي ــ محل تقدير وإشادة منا بحكومة أبوظبي ــ ابتداءً ــ ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا على مواقفها مع مملكة البحرين، وأعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة أياديها بيضاء، ليس فقط في هذا البلد بل في كل الدول، وأعتقد أن الصندوق الذي قامت بإنشائه مؤسسة أبوظبي للتنمية محل تقدير وكذلك هذا القرض الحسن، ونحن لا نأمل أن يحصل نزاع ولا خلاف، وإنما نأمل أن يأتي اليوم الذي قد يخفف فيه القرض أو قد يتم التنازل عنه لحكومة مملكة البحرين. أؤيد ما ذهب إليه الأخ خليل الذوادي وهو أنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة المالية، فهناك عدد كبير من الدول نحن بحاجة إلى إنشاء سفارات لمملكة البحرين فيها، لأنها إما أن تكون السفارة عبارة عن مواقع مستأجرة مكلفة وباهظة الثمن، وإما أن تكون المباني متهالكة قديمة تحتاج إلى إعادة تصميم، لذا أرى أن هذه فرصة لدعم وزارة الخارجية ولدعوتها إلى الاهتمام أيضًا بسفاراتنا في الدول الأخرى، كما ذكر الأخ خليل الذوادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل وهو: لماذا يفهم أي تساؤل يُطرح عند مناقشة مرسوم قانون، أو مشروع قانون، أو اتفاقية ثنائية، أو اتفاقية دولية على أن صاحب الاستفسار ضد الموضوع؟! نحن أمام الموافقة على مشروع قانون يخص اتفاقية ثنائية، وأرجو من السادة الأعضاء ألا يفهموا من التساؤل الذي طرح من قبل الأخت دلال على أنه توجه ضد هذه الاتفاقية، وإنما هو سؤال في محله، حتى لا نسير في إجراءات قد تسبب لنا في المستقبل مشاكل نحن في غنى عنها. السؤال الذي طُرح ولم أجد له إجابة حتى الآن من قبل الإخوة المختصين في وزارة الخارجية أو وزارة المالية، هو أن النظام الأساسي لمجلس جامعة الدول العربية عبارة عن أربع أو خمس مواد، الأمانة الفنية، الأمين العام هو جهاز تنفيذي، مجرد سكرتارية تنفيذية لمجلس جامعة الدول العربية، أجهزة جامعة الدول العربية ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ لفض النزاعات في السلم، أو في حالة قيام نزاع بين الدول العربية، كما رأينا في أيام أزمة الكويت. نريد من المختصين، وعلى رأسهم وزارة الخارجية، أن يبيّنوا لنا ما هو الجهاز الموجود في هذه الجامعة؟ وما هو أساس إنشائه؟ هل هناك قرار من مجلس جامعة الدول العربية؟ لأنه في حالة الموافقة على هذه الاتفاقية بهذه الصورة سنكون قد أنشأنا عرفًا، أو خالفنا النظام الأساسي لجامعة الدول العربية، فجامعة الدول العربية لم تُنشأ لفض المنازعات الاقتصادية بين الدول العربية، نريد منكم تحديد النص الذي أنشأ جهاز التحكيم الاختياري، وليس الإجباري، في جامعة الدول العربية، فهذا هو مربط الفرس في تساؤل الأخت دلال الزايد. الاتفاقية ــ كما قال الأخ خليل الذوادي ــ أكثر من ممتازة، وأنا أعطيها مرتبة الشرف بالدرجة الأولى، ولكن ــ كما تفضل الأخ محمد حسن باقر ــ ما هي الحدود القصوى للدين العام في مملكة البحرين؟ لابد من أن يكون لدينا تصور قبل الموافقة على هذا المشروع، هذه أسئلة كلها مطروحة، وهي أسئلة حميدة وأسئلة في محلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة أخرى بخصوص هذا الموضوع، ففي آخر اجتماع لقادة دول مجلس التعاون تم طرح فكرة الوحدة الخليجية، وتم تعيين لجنة من ثلاثة أشخاص من كل دولة لدراسة هذه الوحدة، فما هو الداعي لأخذ قرض لبناء سفارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وبدايةً في أبوظبي. أنا أؤيد ما جاء في كلام الأخ خليل الذوادي، يُمكن الاستفادة من هذه الاتفاقية في الدول الأخرى الموجودة فيها السفارات، ولكن ليس ضمن دول مجلس التعاون، فهناك فكرة مطروحة للوحدة. هل هذا المشروع بقانون قبل طرح فكرة الوحدة والآن تريدون تسييره أم ماذا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى إعطائي الكلمة كوني ممثل اللجنة. ولدي جواب مالي بحت سأوجهه إلى الأخ محمد حسن باقر. صحيح أن كلام الأخ محمد بخصوص أن الدين العام مرتفع، وزاد على ثلاثة مليارات سنويًا، ولكن لم نصل إلى الدرجة غير المقبولة، ولم نتجاوز 50% من الناتج الإجمالي المحلي. النقطة الثانية بالنسبة إلى هذا القرض، هذا قرض بسيط جدًا، وهو يعادل 4.5 ملايين دينار بحريني، وكما قال الإخوة هو قرض حسن ليست عليه فوائد ولا رسوم، أي ليست هناك تبعات، وإنما الحكومة البحرينية تدفع فقط هذا المبلغ على أقساط، وكـما تفضلت ــ معالي الرئيس ــ لو جمعنا المبالغ التي تدفعها الآن السفارة لمقر السفارة والبيوت الخمسة الخاصة برئيس البعثة والمبتعثين الذين معه، لوجدنا أن المبلغ سنويًا يصل إلى 244,021 دينارًا بحرينيًا، بينما في حالة الحصول على القرض فإن القسط لن يتجاوز 295 ألفًا، والفرق هو 51 ألفًا، وكل قسط مدته ستة أشهر، وهذا يعني أنه بعد 15 أو 18 سنة لن تدفع السفارة أو الحكومة أي مبلغ، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود الرد على الأخ محمد المسلم، إن هذا القرض كان في عام 2009م، وفكرة الاتحاد الخليجي لم يتجاوز عمرها شهرًا واحدًا، وأعتقد أن وزارة الخارجية ووزارة المالية طرحتا أنهما بحاجة ماسة إلى بناء هذا المجمع، وخاصة أن السفارة حاليًا تدفع الكثير من المبالغ الطائلة لإيجارات مقرها وسكن الموظفين وسكن سعادة السفير في أبوظبي. أعتقد أن التوقيت مختلف تمامًا عن توقيت الوحدة الخليجية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على إعطائي الكلمة مرة ثانية. عندما نرجع إلى الفقرة 4/أ من المادة السادسة من الاتفاقية التي تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بقراءتها فسنجدها تقول: «تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعيّن المقترض أحدهم، ويعين الصندوق الثاني، ويعين الثالث الذي يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم وباتفاق الطرفين، فإن لم يتفقا بعد ستين يومًا من بدء إجراءات التحكيم عيّنه الأمين العام لجامعة الدول العربية، واستجابة لطلب أي من الطرفين، وإذا عجز أي من الطرفين عن تعيين محكمه قام بتعيينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناءً على طلب الطرف الآخر، وفي حالة استقالة...»، إذن الأمين العام لديه صلاحيتان: الصلاحية الأولى: تعيين رئيس هيئة التحكيم، وصلاحيات رئيس هيئة التحكيم بحسب ما نعرفها في القوانين هي صلاحيات واسعة وكبيرة، وتواصل المادة «... كما يقوم بتعيين المحكم الذي عجز الطرف الآخر عن تعيينه». وسؤالي لوزارة المالية ووزارة الخارجية: هناك اتفاقية اقتصادية بين دول مجلس التعاون، لماذا لم يستفد من هذه الاتفاقية، بالنسبة إلى التحكيم، من أن يعيّن الأمين العام لمجلس التعاون المحكّم بدل جامعة الدول العربية؟ نحن نعرف أن هناك اختلافات سياسية واقتصادية تتداخل في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون في منأى عنها بالنسبة إلى هذا الموضوع. هناك اختلاف في النظم الاقتصادية والسياسية والتجارية وجميع أنواع الاختلافات، نحن كلنا عرب، ولكن هناك اختلافات لابد أن نقر بها. لماذا لم تتم الاستعانة بمجلس التعاون أو بالأمين العام لمجلس التعاون بدل الأمين العام لجامعة الدول العربية؟ وهو لا يملك هذا الاختصاص أصلاً كجهاز تنفيذي لمجلس جامعة الدول العربية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة تكلم بعض الإخوة الأعضاء عن الدَين العام، ويجب ألا نخلط هنا بين الدين المحلي والدين الخارجي. فالدين الخارجي تكتنفه بعض المخاطر المختلفة والخاصة به. وكنت أتمنى على اللجنة أن تضع أرقام الدين الخارجي في كل حالة مشروع قانون بدين خارجي، وما هي الزيادة المترتبة على الدين الخارجي بناءً على هذا القرض الجديد؟ وما هي نسبة القروض مقارنة بإجمالي الدخل المحلي؟ وإذا لم تتوافر هذه المعلومات فسؤالي إلى ممثل وزارة المالية هو: هل بإمكانه إعطائنا فكرة عن حجم الدين الخارجي على مملكة البحرين؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
        (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 2011م. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة، فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم ونتمنى أن يكون عام 2012م خطوة جيدة بالنسبة لمملكتنا العزيزة، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 115)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد قرأ السادة الأعضاء تقرير اللجنة، وتوصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون لسنة 2011م بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
        (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       وسوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2011م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 127)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوضح لمجلسكم الموقر موقع جزيرة مان، حيث تقع هذه الجزيرة في البحر الإيرلندي بالقرب من بريطانيا وهي معروفة باسم (isle of man). تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2011م، بحضور ممثلي وزارة المالية، ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، واطلعت اللجنة على مواد الاتفاقية والتي تتألف فضلاً عن الديباجة من 27 مادة، والتي تهدف إلى تجنب الازدواج ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين الطرفين، وتشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين. وفي إطار مد جسور التعاون الثنائي الذي يربط مملكة البحرين بجزيرة مان، أبرمت الحكومة اتفاقية تجنب الازدواج ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان. وعليه رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر مقررة اللجنة واللجنة على إعطائنا فكرة عن جزيرة مان، ونحن الأعضاء اطلعنا عليها لكي نعرف منْ تشمل الاتفاقية؟! كان بودنا لو أن أصل الاتفاقية المكتوب باللغة الإنجليزية كان مرفقًا، باعتبار أن الاتفاقية نصت على أن الحُجة في الاتفاقية للغة الإنجليزية، وحتى تكون لدينا القدرة على المقارنة، ففي السابق تم اكتشاف بعض الاختلافات من قِبَل بعض الأعضاء، وعلى أساس أيضًا أنه عندما تتم ترجمتها إلى اللغة العربية سيكون الاهتمام بها أكبر. لدي بعض الأسئلة لن أوجهها إلى اللجنة، لأنها أوفت في عملها في هذا التقرير، ولكن سأوجهها إلى الجهات الرسمية المعنية، وبالذات ما يتعلق بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. لقد كثُر هذا النوع من الاتفاقيات الذي يتم فيه التصديق الثنائي فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي والتعاون الاقتصادي، وهذا أمر ممتاز لمملكة البحرين أن توقع اتفاقيات ثنائية من هذه النوع، ولكن الدور الذي نريد أن نسأل عنه: ما هي أوجه التعاون أو التنسيق أو الإعلام بين الجهات الرسمية المعنية بإبرام مثل هذه الاتفاقيات، والتي يكون من ضمن المستفيدين منها أفراد من التجار؟ وهل يتم إعلامهم بهذه الاتفاقيات؟ ليس فقط الإعلام عبر نشر هذه الاتفاقيات حتى يتم العلم بها، ولكن الإعلام بكيفية الاستفادة من هذه الاتفاقيات، وكيفية الأخذ بمحاذير عند مباشرة الاستثمار مع هذه الدول، وكيف يمكن أن تُوفر لهم الاستشارات التجارية والقانونية في هذا الجانب، كنوع من التنسيق والدعم للتجار، ولإعطاء هذا الاتفاقيات نوع من التنفيذ والتفعيل؟ أود لو تتم الإجابة عن هذه النقطة. النقطة الثانية: نود أن نعرف بالنسبة إلى التجار ما هي مواطن الاستفادة من هذا الاستثمار بالنسبة لهذه المنطقة؟ ما هي أوجه التبادل التجاري أو الاقتصادي أو المالي التي تشتهر بها جزيرة مان؟ وأين تكون أوجه الاستثمار الآمن السليم؟ وهناك نقطة مهمة، وهي أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن هناك ثماني شركات مسجلة في جزيرة مان وضعتها ضمن القائمة السوداء حاليًا باعتبارها من ضمن الشركات التي لها تعامل مع إيران بشأن تنفيذ البرنامج النووي، ووضعت هذه الشركات الثماني ضمن القائمة السوداء، ومَنعت التعامل معها من خلال التجارة الأمريكية، في هذا الجانب هذه القرارات التي تتخذ من دول بشأن وضع شركات معينة في القائمة السوداء نتيجة لتعاملها غير المشروع في برنامج نووي مثل البرنامج النووي الإيراني، ما مدى تزويد المستثمرين ــ بالنسبة إلى البحرين ــ وإبلاغهم بهذا النوع من القرارات التي تتخذ أولاً بأول حتى تكون هناك ضمانة لحماية الاستثمار؟ سؤالي هذا ليس موجهًا إلى اللجنة بل هو موجه إلى الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوجّه الشكر إلى أعضاء اللجنة ورئاستها على تقريرهم الكافي الوافي، وخاصة أننا للمرة الأولى في هذا التقرير نُعطى معلومة جغرافية عن الجهة التي سنتعامل معها مستقبلاً. إضافة إلى ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، هذه الاتفاقية ــ والاتفاقيات الأخرى ــ لم نرَ فيها أي رأي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، ولا يمكن أن يكون الإعلام عن هذه الاتفاقيات إلا بمشاركة التجار في مثل هذه الاتفاقيات، وهذا من باب العلم أولاً ومن باب أخذ رأيهم فيما يتعلق بحجم التجارة وحجم المردود الاقتصادي وحجم المردود التجاري بين مملكة البحرين وبين الدول التي تقوم بالتوقيع معها على هذه الاتفاقيات، أتمنى في المستقبل إذا عرضت مثل هذه الاتفاقيات على أي لجنة من اللجان المختصة في المجلس؛ أن يؤخذ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين لتكون لدى التجار معلومات مفصلة عن مثل هذه الاتفاقيات والاستفادة منها، وبالتالي إذا لم يكن لدينا إعلام برلماني في مجلس الشورى فعلى الأقل نستغل الآليات التي لدينا من خلال اللجان المختصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية ــ بحسب تقديري ــ مختلفة عن الاتفاقيات التي تتكلم عن منع الازدواج الضريبي، لأنها تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي وفي الوقت نفسه أيضًا تركز على منع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال، وأعتقد أن هذه الاتفاقية لابد أن تحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأنها اللجنة المختصة، فمع كل احترامي وتقديري للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فإن هذه الاتفاقية ليست من اختصاصات لجنتهم. الآن مضامين هذه الاتفاقية تتحدث عن ضرائب على الدخل، ونحن في البحرين ليس لدينا قانون ينظم الضرائب على الدخل، بل لدينا قانون يعود إلى أعوام الستينيات يتحدث عن ضرائب الاستخراج، وبالتالي ليست لدينا ضرائب على الدخل. هذه الاتفاقية تتحدث تحديدًا عن الضرائب على الدخل، ليس على المؤسسات الكبيرة وإنما حتى على الأسهم والأعمال التجارية، وبالتالي هي ضريبة دخل حتى على دخل الأفراد والشركات الصغيرة. أرى أن آثار هذه الاتفاقية تمتد أكثر من امتدادها إلى فئة معينة من الشركات الكبيرة، لذلك أرى أن هذه الاتفاقية لابد أن تُدرس دراسة جيدة، أنا مع الاتفاقية ومع وجود ضريبة دخل على المؤسسات، لأن ذلك يعتبر جزءًا من الدخل الوطني، لكن الاتفاقية في نوعيتها تختلف عن الاتفاقيات التي تتكلم عن منع الازدواج الضريبي، وبالتالي من المفترض أن تُدرس هذه الاتفاقية بشكل أوسع، ومن الممكن أن يكون الإخوة في وزارة المالية قد درسوا هذه الاتفاقية، ولكن ليس لدينا قانون في البحرين يضاهي القوانين الموجودة في جزيرة مان، سأعطيكم أمثلة: لدينا دخل من الأموال غير المنقولة، بينما المادة السابعة تقول «أرباح الضرائب على أرباح الأعمال التجارية» وهذه الأمور ليست منظمة في البحرين. المادة العاشرة تقول «الدخل على أرباح الأسهم»، معنى ذلك أن أي مواطن بحريني لديه أسهم في جزيرة مان أو أي مواطن في جزيرة مان لديه أسهم في البحرين لابد أن يدفع ضريبة للدولة، وبالتالي تنظم الاتفاقية هذه العملية، في البحرين ليس لدينا هذا القانون، وبالتالي نحن دخلنا في اتفاقية لا يحكمها أي قانون وطني. أعتقد أن هناك إرباكًا في هذا الموضوع، ومن الممكن أن يفسره لنا الإخوة في وزارة المالية، لأنني من الممكن أن أجهل هذه الأمور وليس لدي أي فكرة، لكن أعتقد أن الاتفاقية تختلف تمامًا عن الاتفاقيات الأخرى، وفي أبعادها حتمًا ستؤثر على رجال الأعمال والقطاع التجاري وعلى المستثمرين في البورصة وغير ذلك، ولا أدري كيف سيتم تطبيق هذه الاتفاقية ولكن هذه التساؤلات ينبغي الإجابة عنها. أما بالنسبة إلى الإحالات، فأتمنى على معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ في المرات القادمة إحالة القضايا المالية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تحديدًا، مع كل احترامي وتقديري لقراركم وقرار اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوة الذين سبقوني بالنسبة إلى بعض التساؤلات السابقة، نحن ندرك أن جميع بنود الاتفاقية يجب أن تخدم الطرفين، وتكون المعادلة متساوية بين الطرفين للاستفادة من هذه الاتفاقية. نحن أمام اتفاقية مع جزيرة لم نكن نعرف أين موقعها في السابق، فهل كانت هناك معاملات تجارية سابقًا معها قبل التوقيع على الاتفاقية حتى اضطررنا إلى أن نوقع على مثل هذه الاتفاقية؟ وما هو حجم هذه الاستثمارات وهذا التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجزيرة مان؟ هناك استفسارات كثيرة في الواقع نود أن نطلع عليها. صحيح أنه كانت هناك اتفاقيات كثيرة مثل هذه الاتفاقية وقمنا بالتوقيع عليها وهناك تبادل تجاري بين الطرفين، ولكننا لا نعرف مستوى وحجم التبادل بيننا وبين جزيرة مان، أرجو من الجهات المعنية أن تبيّن لنا حجم هذا التبادل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي التساؤلات نفسها، وهي ما مدى استفادة مملكة البحرين من هذه الاتفاقية؟! الكل يعرف أن جزيرة مان هي عبارة عن جزيرة صغيرة، حتى السواح الذين يذهبون إلى بريطانيا لا يعرفون عن هذه الجزيرة أي شيء، وهي عادة ما تستخدم للسياحة من قبل البريطانيين وغيرهم وليست لها تلك المكانة الكبيرة، فلا أعرف مدى استفادة مملكة البحرين من هذه الاتفاقية؟ وما هي مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وبين هذه الجزيرة؟ أيضًا ورد في تقرير وزارة المالية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات البحرينية، ما المقصود بذلك؟ وما هي المنتجات؟ وما هي الخدمات البحرينية التي سوف تفتح لها أسواق في جزيرة مان وهي جزيرة صغيرة أصلاً أسواقها محدودة؟ هل هناك استثمار للبحرين أو للبحرينيين في هذه الجزيرة؟ وإذا كانت هناك استثمارات بالفعل نود أن نعرف ذلك. الأمر الآخر، نحن نعرف أن هذه الجزيرة من الناحية العسكرية تابعة لبريطانيا ولكن من أي ناحية؟ وهل السياسة الخارجية لهذه الجزيرة أيضًا تتبع السياسة الخارجية لبريطانيا أم أنها أيضًا مستقلة في سياستها الخارجية؟ أتمنى على ممثلي وزارة الخارجية أن يجيبوا عن سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من المجلس ألا يبالغ في إظهار أهمية التبادل مع هذه الدولة، مع أنها ليست دولة بل تابعة لبريطانيا في كل شيء. أسست جزيرة مان للتهرب من الضريبة أو الإعفاءات الضريبية، ولا يصح أن نقوم بالتوقيع على اتفاقية مع دولة أسست أساسًا لتجنب الضرائب، وبعد ذلك نقول نحن نريد أن نتجنب الضرائب. تسمى هذه الجزيرة (tax heaven) مثل جزيرتي إنتليس، ولكسمبورج وغيرهما، وهذه الجزيرة لا تمتلك جيشًا وليس لها كيان دولة، فأعتقد أن الشيء الوحيد الذي من الممكن الاستفادة به من هذه الجزيرة هو أن بعض الشركات المسجلة في قانون الإعفاء ــ لأن لدينا في البحرين (الشركات المعفاة) أي معفاة من الضرائب ومن الأشياء التي تستفيد منها البحرين ولها استثناءات خاصة ــ بإمكانها أن تفتح فروعًا في جزيرة مان، ولكن التبادل التجاري وغير ذلك من الأمور تابعة لبريطانيا. أرجو ألا نبالغ في إظهار دور التبادل التجاري والتبادل الاستثماري لأنه ليس هناك أي شيء بيننا وبينهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هذه الجزيرة تابعة للمملكة المتحدة وللتاج البريطاني، وعليه يجب أن تتبع في أنظمتها قوانين المملكة المتحدة، وللعلم أن هذه الجزيرة من أشهر الجزر في العالم لتفادي دفع الضرائب وفتح السجلات التجارية لتجنب الضرائب، سؤالي هو: ما دامت هذه الأنشطة تمارس في هذه الجزيرة، فهل أخذت حكومة مملكة البحرين في الاعتبار هذه المواضيع التي ربما تنعكس على البحرين بالسلب أو الإيجاب؟ أطلب من وزارة الخارجية أو من وزارة المالية الإجابة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن وقّعنا على اتفاقيات مشابهة مع دول أو جزر أصغر من هذه الجزيرة، لا أعرف لماذا هذا التشدد في عدم الموافقة على هذه الاتفاقية مع أن هذه الاتفاقية من الممكن أن تنظم عمليات التهرب من الضرائب وضرائب الأرباح؟ اليوم كل دول العالم تحاول أن تحد من الشبكات التي تمد المنظمات الإرهابية بالأموال والشبكات التي تغطي الأموال بطرق مختلفة لغسل الأموال في مختلف أنحاء العالم، يعني إذا كانت هناك اتفاقية سوف تنظم وتحد من هذه الأمور ــ واليوم أصبحت هذه الجريمة عابرة للحدود ومنظمة لها كل تقنياتها ــ فلماذا لا نقوم بالتوقيع على هذه الاتفاقية حتى وإن كانت هذه الجزيرة تابعة عسكريًا لبريطانيا؟ لقد قمنا بالتوقيع على اتفاقيات مع دول مثل ليختنشتاين وغيرها وهي أصغر من هذه الجزيرة. ليست لدينا ضرائب في البحرين إنما الأرباح على الأرباح، وأعتقد أن هذه الاتفاقية ستنظم عملية غسل الأموال، لذا أرى أن هذه الاتفاقية جيدة وليس هناك أي مانع من أن توقع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية مع جزيرة مان، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأوضح بعض النقاط، وبعض النقاط سأترك لوزارة المالية أن تجيب عنها. أولاً: اللجنة درست موضوع الاتفاقية مع جزيرة مان، وكانت على علم تام بعلاقة هذه الجزيرة مع الحكومة البريطانية، وأن السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية في هذه الجزيرة تتبع للحكومة البريطانية، ولكن بغض النظر عن هذه العلاقة بين جزيرة مان وبين الحكومة البريطانية فجزيرة مان فيها حكومة مستقلة لتسيير الأمور الخاضعة لجزيرة مان، ولا يمكن أن تعقد الاتفاقية مع بريطانيا بل لابد أن تعقد مباشرة مع حكومة جزيرة مان نظرًا لوجود حكومة مستقلة فيها، وبالتالي جاءت هذه الاتفاقية كي تنصب في عملية اتفاقيات عديدة قامت بها مملكة البحرين لمنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من دخل وأرباح رؤوس الأموال، وأعتقد أن مجلسكم الآن قام بالتصديق على اتفاقيات عديدة فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي ومن الممكن أن هذه اتفاقية تحمل الرقم 37 إذا لم تكن أكثر من ذلك، حتى بالنسبة إلى بعض المناطق التي ذكروها مثل ليختنشتاين فإن لدينا اتفاقيات مع هذه الدولة وقبل أسبوعين ناقشنا الاتفاقية مع الدول الأربع ومنها ليختنشتاين، وهي مناطق صغيرة ولكن هناك نوع من الحركة التجارية، وصحيح أن الحركة التجارية مع جزيرة مان ليست مثل الحركة التجارية مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية الكبرى ولكن تظل هناك حركة تجارية وحركة رؤوس أموال، ونحتاج إلى قانون ينظم هذه الحركة بغض النظر عن الموقع والحجم الجغرافي لكل بلد أو جزيرة، هذا الذي يحدو بنا إلى أن نضع هذه الاتفاقية نصب أعيننا ونعتبرها نقطة لدفع الأمور نحو الأمام في مجال الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي. الأمر الآخر، أعتقد أن الأخت لولوة العوضي طرحت سؤالاً مشروعًا، نحن في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عادة ندعو الجهات الرسمية الممثلة، وهي في مثل هذه الاتفاقيات وزارة الخارجية ووزارة المالية وأحيانًا وزارة الصناعة والتجارة، ولكن ربما يكون رأي غرفة التجارة في بعض الاتفاقيات موجودًا لدى الجهات الرسمية ولذلك نحن لا ندعوها ولكن لا يوجد ما يمنع من الاستماع إلى رأي غرفة التجارة والصناعة. أمر آخر، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل سأل عن سبب إحالة القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، تم ذلك لأنها اتفاقيات دولية، وستظل هذه اللجنة مظلة لجميع القوانين التي ليس لها محل. أثارت الأخت دلال الزايد نقطة مهمة ــ وأعتقد أنها حضّرت للموضوع جيدًا وانا أشيد بها ـــ فلم نكن نعلم أن هناك ثماني شركات مراقبة ومقرها في جزيرة مان، هذه معلومة جديدة بالنسبة إلينا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقدر جميع الأسئلة والمواضيع التي طرحت من قبل السادة الأعضاء، وسوف أتحدث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: أهمية مثل هذه الاتفاقيات، وبالأخص الاتفاقية التي نناقشها اليوم مع جزيرة مان، ولن أتحدث في موضوع فتح أسواق جديدة أو توفير بيئة قانونية ضرورية للمستثمرين من البلدين، سواء البحريني الذي يود أن يستثمر في هذه الجزيرة، أو المستثمر من هذه الجزيرة الذي يود الاستثمار في البحرين. سأتكلم عن معايير الـ (g20) أي معايير مجموعة العشرين، ومعايير الـ (oecd) أي منظمة التعاون الاقتصادي. بعد الأزمة المالية في عام 2008م وضعت مجموعة العشرين مجموعة من المعايير وصنفت الدول إلى قوائم مختلفة، وكانت البحرين وجزيرة مان في الـ (gray list) في عام 2008م، وكان أحد الاشتراطات والمعايير المهمة هو الخروج من هذه القائمة وإلا فإن الدول التي في هذه القائمة ستفرض عليها جزاءات وعقوبات من مجموعة العشرين، وقد عملنا مع الدول الأخرى، ومنها جزيرة مان، من أجل الخروج من الـ (gray list)، كان الاشتراط المهم هو عقد عدد معين من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، حتى تستطيع الدولة الخروج من الـ (gray list) إلى القائمة العادية، والحمد لله أننا في البحرين بعد سنتين من توقيعنا على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات مع مختلف دول العالم خرجنا من هذه القائمة. والحق مشروع للدول الأخرى بما فيها جزيرة مان، فقد كانت (tax heaven) والآن تعمل على الخروج من هذه القائمة، ولذلك نحن اليوم ندعمهم في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. النقطة الأخرى: اختيارنا للدول الذي على أساسه نوقع اتفاقيات تشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، نحن منذ سنوات طويلة ــ وليس من الآن ــ لجأنا إلى التوقيع مع الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، وانتقلنا بعدها إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول التي يكون اقتصادها في حالة صعود في الفترات المختلفة، والحق مشروع أيضًا للدول الاخرى في اختيار مملكة البحرين للتوقيع معها. بعد عام 2008م لا يحق لنا أن نرفض توقيع اتفاقية مع دولة إلا بمبرر، لأن هذه الموضوعات تتم مناقشتها في اجتماعات الـ (oecd)، فإذا رفضنا فلابد أن يكون لدينا سبب لطرحه في هذه الاجتماعات. قبل أن أنتقل إلى النقطة الأخيرة أود أوضح أن قرارات الأمم المتحدة بخصوص الشركات هي قرارات ملزمة سواء وقعنا اتفاقيات مع أي دولة أو لم نوقع، فاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لن تغني عن تطبيق البحرين قرارات الأمم المتحدة بخصوص الشركات الثماني. النقطة الأخيرة: موضوع التنسيق، لا شك أننا ننسق في مثل هذه الاتفاقيات مع كل وزارات وجهات الدولة المختصة بدءًا بوزارة الخارجية مرورًا بوزارة الصناعة والتجارة وهيئة الإفتاء والتشريع، وموضوع القطاع الخاص له أهمية كبرى، ونحن طرحنا هذه الاتفاقيات في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لمعرفة ملاحظات القطاع الخاص، حتى على النصوص والمواد، وقد تسلمنا بعض الملاحظات وعملنا بها. وحتى في مسألة استفادة القطاع الخاص البحريني من هذه الاتفاقيات قمنا خلال اجتماعاتنا ــ وفي صفحة الوزارة ــ بطرح الموضوع وتركنا الخيار للقطاع الخاص البحريني في التوقيع مع أي دولة يريد أن يوقع معها اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي أو تشجيع الاستثمار. أحببت أن أؤكد أن التنسيق موجود ونحن نؤمن به لأهميته حتى للأطراف الأخرى التي نعمل معها بما في ذلك القطاع الخاص البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم تتم الإجابة عن سؤالي في الموضوع الذي طرحته. ما يقوله الأخ سامي حميد كلام ممتاز ولكن من المفترض أن يكون مثل هذا الكلام قد طرح في اجتماعات اللجنة، عندما يتكلم عن مجموعة العشرين ووضع البحرين في هذا الموضوع والإلزام بتوقيع هذه الاتفاقيات، فنحن الآن في مرحلة نوازن فيها، هو يقول إنه حتى لو لم يتم التوقيع على اتفاقيات فإن الأمر سارٍ، نريد أن نحدد الموقف، هل الاتفاقيات ضرورية لرفع الاسم أم أن الموضوع سارٍ عليك بمجرد انضمامك إلى مثل هذه المجموعات؟ حتى نفهم ما هي مجموعة العشرين؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم توقع على بعض الاتفاقيات الخاصة من هذا النوع، وكُتب أن هناك ترددًا منها في البدء باتخاذ مثل هذه الخطوات. ذكر الأخ الدكتور صلاح علي أنه تم التوقيع على 32 اتفاقية في هذا الجانب، صحيح أنها وقعت ولكن لا يمنع ذلك من أن يثار مثل هذا الحديث في السلطة التشريعية، وليسمح لي الإخوة، هناك أخ أبلغني أننا تلقينا تساؤلاً وسنبحث فيه ومن ثم نجاوب، وهذا هو المطلوب. بخصوص الاستعداد والبحث، هو اليوم يستعد ويبحث هنا في السلطة التشريعية ولكن غدًا سوف يستعد ويبحث وينتبه عندما يُعد لاتفاقيات ثنائية من هذا النوع، وهي التي تكون فيها فترة تشاور وتحاور ومن الممكن أن يُعدِّل نصًا أو حتى ينبه الدول الأخرى إلى موضوع معين. الأسئلة التي طرحتها مهمة جدًا بالنسبة إليَّ، فبخصوص مسألة مدى التنسيق بالنسبة إلى وزارة المالية وغيرها من الوزارات ــ وحتى وزارة الخارجية معنية بالدرجة الأولى في هذا الأمر ــ لن يغنيني أن يوضع ذلك كخبر في وزارة المالية، نريد تنسيقًا ملموسًا يتم من خلال غرفة تجارة وصناعة البحرين، ويأخذ حجمه الإعلامي للتنبيه، لأن المستثمر عندما يدخل في مثل هذه الأمور فقد يتورط مع شركات كما أوضحت سابقًا، شركات وُضعت في القائمة السوداء بسبب تعاونها المشبوه، وحتى لا نتفاجأ بوجود تورط من هذا النوع مع شركات صورتها تجارية ولكن باطنها يكشف عن تعاملات غير جائزة دوليًا، هذا ما كنا نريد أن نستوضحه. وأكرر أنني أتمنى على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ مثلما قدمت إلينا تقريرًا يختلف عن المرات السابقة ــ أن تقدم إلينا في المرة القادمة تقريرًا به تفصيل في مسألة البحث والتمحيص مع وزارتي الخارجية والمالية عند عقد مثل هذه الاتفاقيات، لأن التبصير يمكن أن يكون عن طريق السلطة التشريعية لمناقشة هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك سؤال سأوجهه إلى مقرر اللجنة: هل الكلام الذي تفضل به الأخ سامي حميد من وزارة المالية طُرح أثناء مناقشة هذه الاتفاقية أم أنه يفاجئنا به الآن؟ حقيقة أنني لم أفهم كل ما ذكره الأخ سامي حميد وقد حاولت أن أتابعه، ولكن هناك تناقض ــ وليسمح لي على هذه الكلمة ــ في كلامه، فمرة يقول ــ بحسب فهمي وإن كنت مخطئة فليصحح لي ــ إن الانضمام كأنه انضمام رقمي لزيادة عدد الاتفاقيات التي تنضم إليها مملكة البحرين تمهيدًا لرفع اسمها من القائمة الهلامية أو الرمادية، وفي الوقت نفسه يقول لنا إنه تم فتح صفحة وزارة المالية وأخذ آراء بعض التجار للوقوف على آرائهم فيما يتعلق بالدول التي يرغبون في توقيع اتفاقيات معها، وسؤالي: هل هذا الانضمام الرقمي الذي فهمته من كلامه جاء بناء على ما تفضل به التجار في صفحة وزارة المالية أم أن هناك قرارًا مسبقًا من الدولة نتيجة لتعهداتها أو التزاماتها الدولية؟ وخاصة أنه أوضح بشكل صريح أن التوقيع من عدمه لا يعني أن مملكة البحرين ممتنعة عن تنفيذ القرارات الدولية التي تصدرها الأمم المتحدة. وأضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد فمستقبلاً لابد أن يكون لكل نقطة تفصيلية في أي اتفاقية وفي أي مشروع قانون بحث ودراسة مستفيضة لأننا لسنا مسؤولين عن اليوم، وإنما مسؤولون عن المستقبل. هناك من سيأتي بعدنا ويتخذ مما اتخذناه عرفًا يسير عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى جزيرة مان من حيث سيادتها كدولة، هي تابعة لبريطانيا فيما يتعلق بشؤونها الدفاعية والخارجية، ولا تملك تشريع قوانين، القوانين المتعلقة بها تصدر عن البرلمان البريطاني، وسؤالي قانوني: هل حكومة مان تملك حق إبرام اتفاقيات دولية؟ بمعنى أن ذلك يكون تحت الشؤون الخارجية، والاتفاقيات تحتاج إلى صدور قانون، أي أنه تشريع يمر عبر البرلمان، أتمنى أن تتم الإجابة عن موضوع السيادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، الرقم الذي قصدته هو من معايير مجموعة العشرين، فهي وضعت معايير لجميع دول العالم بعد تصنيفها إلى قوائم مختلفة، قائمة للدول المتعاونة في موضوع الضرائب، وقائمة للدول غير المتعاونة، وكان أحد الاشتراطات للخروج من قائمة الدول غير المتعاونة ــ وقد كنا في هذه القائمة في وقت من الأوقات ــ توقيع عدد معين من الاتفاقيات، فموضوع الرقم مرتبط بمجموعة العشرين وليس قرارًا محليًا. طبعًا الجزيرة ذات سيادة، ولها ارتباط ببريطانيا في الشؤون الخارجية ولكن إصدار الأداة التنفيذية يكون في جزيرة مان، وكنا على اتصال معهم ووزارة الخارجية كانت معنا في هذه النقطة، وعندما بدأوا معنا كان لابد أن يحصلوا على موافقة حكومة بريطانيا للتوقيع مع البحرين، هم وقعوا مع دول العالم، فلم يتجهوا هذا الاتجاه الآن فقط، أي عند توقيعهم مع البحرين. وكما ذكرت أن الأداة لإصدار الموافقة على هذه الاتفاقية ستكون في جزيرة مان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بما أن سعادة وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر حاضر بيننا الآن، ننتقل الآن إلى السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي، بشأن ضمان انتفاع بعض الفئات من الخدمات الإسكانية، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة. فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الوزير باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على استجابته ورده على سؤالي الموجه إلى سعادته حول استفادة بعض الفئات من الخدمات الإسكانية. إلا أن رد الوزير جاء في الواقع مختصرًا ولا يشفي الغليل، لذلك لدي بعض الإيضاحات. أولاً: في عام 2004م صدر عن وزير الإسكان قرار رقم (12) بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية وتضمن 9 مواد أهمها: حق المرأة البحرينية العاملة، التي لها دخل شهري ثابت والمعيلة ولا تملك أي عقار، في الانتفاع بإحدى الخدمات الإسكانية. كما نص القرار أيضًا على حق المرأة المطلقة الحاضنة التي لا تملك مسكنـًا مستقلاً في أن تتقدم بطلب الحصول على إحدى الخدمات الإسكانية. كما صدر في العام نفسه أيضًا قرار (272) عن وزير الأشغال والإسكان ــ حينذاك ــ بشأن تخصيص وحدات سكنية للمرأة. وقد حدث هذا التخصيص لمرة واحدة فقط ولم يتكرر، وقد وزعت هذه الوحدات في المجلس الأعلى للمرأة، وكان هذا هو الشق الأول من سؤالي عما إذا كانت هناك نية لتكرار هذه المبادرة وتكرار هذا التخصيص، إلا أن رد سعادة الوزير لم يتضمن شيئًا حول هذا الموضوع. وإننا إذ نشكر للوزارة جهودها في ضمان انتفاع المرأة البحرينية بالخدمات الإسكانية، فإننا كان بودنا أن يتضمن رد سعادة الوزير بعض الإحصائيات والأرقام عن النساء اللاتي تقدمن بطلبات منذ صدور هذا القرار، وعدد المستفيدات من المشاريع والخدمات الإسكانية بعد صدور القرار الذي أكد أحقيتهن في الانتفاع، وكذلك كان بودي أن نعرف عدد المواطنات على قوائم الانتظار. ثانيًا: إذ نشكر لسعادة الوزير اهتمام وزارته بفئة المطلقات والأرامل، فإن سؤالي يتضمن أيضًا فئة أخرى وهن المهجورات اللاتي يملكن حكمًا يثبت هجر أزواجهن لهن، وخاصة أنه في الكثير من الحالات تكون المرأة المهجورة لا تعلم شيئـًا عن الزوج أو مكانه أو وضعه وظروفه، فالعلاقة الزوجية هنا تبقى شكلية على الورق، ولذا أعتقد أن من حق المرأة في هذه الحالة أن تعامل معاملة المرأة الأرملة أو المطلقة من حيث استحقاقها للخدمات الإسكانية واستلام بدل السكن فور تقديمها الطلب، أسوة بالأخريات. ثالثـًا: جاء رد سعادة الوزير مؤكدًا حق انتفاع المرأة البحرينية العازبة التي لم يسبق لها الزواج والتي لديها مصدر دخل، إلا أن هذا الحق جاء مشروطـًا بإعالة والديها أو أحدهما. وسؤالي هنا ماذا لو كانت المرأة معيلة لإخوانها أو أي أفراد آخرين من الأسرة؟ وماذا إذا كانت هذه المرأة العازبة يتيمة ولا إخوة لها وأرادت الانتفاع لنفسها؟ فهل من الإنصاف أن تحرم المرأة العازبة في هذه الحالة من الخدمة لأنه ليس لديها من تعيله؟ وهنا أيضًا نتساءل عن وضع المرأة المجهولة الأبوين، فقد صدر قرار عن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتوفير مسكن لمن يصلون إلى العمر المقرر في دار رعاية الطفولة من مجهولي الأبوين، ولكن هناك فتيات لم يلتحقن بهذه الدار، وبالتالي لا يستفدن من قرار وزارة التنمية. وسؤالي هنا لوزارة الإسكان هل لديها خطة لمعاملة هؤلاء الفتيات معاملة المرأة العازبة المستحقة وهن أيضًا غير معيلات وليس لديهن أسرة؟ رابعًا: بالنسبة إلى المرأة البحرينية الأرملة والمطلقة غير المعيلة، واضح من رد سعادة الوزير أن هذه الفئة غير مستفيدة من خدمات الإسكان بسبب عدم إعالتها لأبناء، وهنا أسأل عما إذا كان لدى الوزارة خطة أو توجه لضمان استفادة المرأة من هذه الفئة من الخدمة لذاتها وليس فقط بسبب إعالتها لأبناء أو لوالدين، وذلك أسوة بالرجل، إذ إننا نتوقع من الوزارة أن تعيد النظر في المعايير والاشتراطات التي تعيق حصول هذه الفئة من النساء على الخدمات الإسكانية أسوة بغيرهن من الفئات المستفيدة. وأود أن أشير إلى المقترح الذي رفعه المجلس الأعلى للمرأة إلى الوزارة بتاريخ 28 يوليو 2010، بإضافة فئة المرأة المطلقة والأرملة بدون أبناء، والنساء اللاتي بلغن 40 سنة ولم يسبق لهن الزواج إلى فئة المستفيدين، على أن تكون هذه الخدمة مقتصرة فقط على الشقق السكنية، وللوزارة الحق فيما بعد في استرداد هذه الشقق في حال زواج المنتفعة، أو في حال عدم سداد مجموع الأقساط، مما يمكن أن نطلق عليه (حق الانتفاع) فقط وليس حق الملكية. ورد سعادة الوزير لم يتضمن أي إشارة إلى كيفية تعاطي الوزارة مع هذا المقترح. خامسًا: فيما يتعلق بالمرأة التي تجاوزت سن الخمسين عند تقدمها للانتفاع، عندما تتقدم المرأة التي تجاوزت سن الخمسين فإن الطلب في هذه الحالة لا يكون للمرأة وإنما باسم أحد الأبناء أو الابنة ويصبح المشروع الإسكاني بذلك ملكـًا للمتقدم، وهذا يعني أنه لا يحق للمرأة الانتفاع بخدمة إسكانية بصورة مباشرة مثلها مثل المرأة المعيلة. وقد أشار رد سعادة الوزير إلى أن المرأة التي تجاوزت الخمسين، لا يؤثر ذلك على استحقاقها للخدمة الإسكانية، لكن من الواضح أن الإدارة المعنية بتوزيع وتخصيص المشاريع الإسكانية، تعيد النظر في انطباق المعايير والاشتراطات على صاحب الطلب، ومنها شرط عدم تجاوزه سن الخمسين عند تخصيص الوحدة السكنية له، إلا إذا تم تحويل الطلب إلى أحد الأبناء ليكون هو صاحب الطلب عن العائلة. وهذا يعني حرمان الابن أو الابنة من التقدم بطلب آخر عند زواجه وانفصاله عن العائلة، فضلاً عن أن الفترة بين تقديم الطلب وبين استحقاق الخدمة الإسكانية قد تصل إلى عشر سنوات أو أكثر، وهذا معناه أن المرأة عندما تتقدم وهي لم تتجاوز سن الخمسين بطلب، فإنه حين يحين موعد الاستحقاق تكون قد تجاوزت سن الخمسين بكثير، وهذا أمر لا ذنب لها فيه وإنما تقع تبعاته على الوزارة لأنها هي السبب في تأخير هذا الموضوع، وبودي أن يجيبنا سعادة الوزير عن مسألة أن كثيرًا من النساء يحرمن من استحقاق هذه الخدمة لهذا السبب، فهل يمكن أن تعيد الوزارة النظر في هذا الموضوع؟ ويصبح موضوع السنوات الخمسين عند الاستحقاق وليس عند تقديم الطلب، لأن فترة الانتظار هي فترة طويلة جدًا تؤثر على هذا العمر، فضلاً عن أن الكثير من الأسر تحجم عن التقدم بطلب خدمة إسكانية باسم الابن أو الابنة لأنهم لا يريدون أن يحرموا أبناءهم من استحقاقهم السكني مستقبلاً، وهناك أيضًا بعض الأسر التي لا تفضل أن يعيش الأبناء مع الوالدين في المسكن نفسه تجنبًا لمشاكل نحن نعرفها. كان بودي لو أن رد سعادة الوزير تضمن هذه النقاط التي جاءت في ثنايا الأسئلة الموجهة إليه، وأعتقد أن هناك العديد من الأسئلة والمسائل المعقدة التي نأمل أن تعمل الوزارة على دراستها ووضع الحلول لها تطبيقـًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وانسجامًا مع التوجهات التي تصب في دعم المرأة وتوفير الظروف المناسبة لها لتتمكن من أن تكون شريكـًا فعليًا ومواطنة كاملة الأهلية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.

      وزيـــــر الإسكان:
      شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولاً أتقدم إلى سعادة الأخت الدكتورة بهية الجشي بالشكر على اهتمامها بشؤون المرأة، والمرأة جديرة باهتمام الجميع. في الواقع سؤال سعادة العضو الدكتورة بهية الجشي لم يتطرق إلى المواضيع بالتفصيل أو بالشكل الذي تفضلت به الآن أمام مجلسكم الموقر، ولكني دوّنت بعض الملاحظات وبعض المعلومات وخصوصًا فيما يتعلق بالإحصائيات للموجودين على قوائم الانتظار، وسأكون سعيدًا ــ إن شاء الله ــ بأن أحيطكم برد وزارة الإسكان المفصل في هذا الشأن. في البداية، بحسب القانون السابق لوزارة الإسكان، فإن المرأة البحرينية ــ وخصوصًا المطلقة الحاضنة أو المرأة العازبة ــ لم تكن تحظى بالخدمة أو بالمساواة في الخدمة التي يحظى بها الرجل، ولكن معايير وزارة الإسكان تتغير باستمرار، وبتغير الوقت، وأحب أن أطمئن مجلسكم الموقر وسعادة العضو الدكتورة بهية الجشي أنه يُنظر دائمًا إلى الحالات التي ترد، ومنها الملاحظات التي وردت اليوم، وتُؤخذ بعين الاعتبار، وهكذا يتم تحسين المعايير والقوانين وأنظمة الاستحقاقات بشكل مستمر. كما أسلفت، القانون السابق لم يكن يعطي المرأة البحرينية المطلقة الحاضنة ولا المرأة العازبة الحق في الخدمة الإسكانية، ولكن اليوم ساوى القانون هذه الفئة بالرجل تمامًا. وأحب أن أرجع إلى الملاحظة الأخيرة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى المرأة المهجورة، فبحسب القانون البحريني يحق لها طلب الطلاق إذا زادت فترة الهجران على أربع سنوات، وعندها يحق لها التقدم بطلب خدمة إسكانية بصفتها مطلقة، كما أشرنا إليه سابقًا. وأيضًا تمّ النظر في وضع المرأة البحرينية المتجاوزة للسن القانونية أو المطلقة أو المهجورة أو الأرملة غير المعيلة من خلال المقترح المرفوع إلينا، حيث إننا الآن لدينا مقترح لتطوير معايير الاستحقاق مرفوع إلى مجلس الوزراء الموقر، وقد تمت إحالته إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبُنى التحتية، وهو في طوره النهائي، وحالما يُقر سوف تعتمد الكثير من المعايير الجديدة التي تأخذ مثل هذه الفئات بعين الاعتبار، وتعطيها الكثير من المساواة والحقوق. بالنسبة إلى سن المرأة المتقدمة بطلب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطلب وليس وقت التخصيص، أي أننا نأخذ بسن المرأة عند وقت تقديم الطلب وليس عند وقت التخصيص, وأحب أن أؤكد أننا أسسنا وأنشأنا لجنة برئاسة وكيل وزارة الإسكان، وهذه اللجنة تنظر في كثير من الحالات الخاصة، فإذا كنا ملزمين بحسب النظام والقانون بتطبيق المعايير والقوانين، فإننا ننظر في الكثير من الحالات الخاصة التي تستدعي النظر فيها، وطبعًا لا توجد معايير أو نظام يستوعب كل الحالات الموجودة، فمعايير الإسكان تتغير مع مرور الوقت بناءً على الحاجة والإحصائيات والمتغيرات. ونحن في وزارة الإسكان ننظر إلى هذه الطلبات التي ترد إلينا باعتبارها خاصة بعين الاعتبار كما أسلفت، ونأخذها بمأخذ الجد، ونحاول بجهد كبير أن نجد لها الحل الإيجابي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزير على رده، وهو وعد بأنه سيعطينا ردًا واضحًا وشافيًا فيما يتعلق بما تقوم به الوزارة من جهود في هذا المجال، وأنا متأكدة من اهتمامه بهذا الموضوع. فيما يتعلق بالسؤال عن المهجورات اللاتي ينتظرن أربع سنوات إلى أن يطلبن الطلاق، الطلاق لا يأتي بين يوم وليلة، فيمكن أن تطلب المرأة الطلاق و(تجرجر) في المحاكم عدة سنوات إلى أن تحصل على الطلاق، وفي هذه الحالة هي تنتظر حتى تصبح مطلقة، ثم تتقدم بطلب الإسكان، وهذا هو السؤال. وأنا أود أن أسمع من سعادة الوزير ردًا بأن الوزارة تفكر في أن تضم هؤلاء النساء المهجورات إلى فئة المطلقات والأرامل. أتمنى على الوزارة أن تبحث هذا الموضوع. أيضًا بالنسبة إلى المرأة التي تجاوزت سن الخمسين، سعادة الوزير قال إن هناك حالات خاصة فقط يُنظر فيها، لأن الوزارة ملزمة بالقوانين والمعايير، وهي التي تضع المعايير والقوانين، وأعتقد أن بإمكانها أن تغيّر هذه القوانين والمعايير إذا وجدت أن هناك عددًا من الأشخاص لا تحقق لهم العدالة والإنصاف عند التوزيع، لأنه ليس من العدالة ــ أكرر ــ أن تتقدم المرأة بطلب الحصول على مسكن وهي في سن الخامسة والأربعين ولم تصل إلى الخمسين بعد، ومن ثم بعد عشر سنوات يصبح عمرها خمسًا وخمسين سنة، وتُحرم لأنها تجاوزت الخمسين. أتمنى على الوزارة أن تضع هذه النقطة ضمن الأمور التي ستدرسها، ونحن نتطلع بكثير من الأمل والتفاؤل إلى ما سيصدر عن الوزارة من معايير وقوانين جديدة بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأشكر سعادة الوزير على حضوره وإجابته الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول 26 يونيو 1990م) والملحقين (a) و(b1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م. وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

       

    •  

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 139)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول 26 يونيو 1990م) والملحقين (a) و(b1)، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقرار وثيقة دولية موحدة تجمع بين جميع الاتفاقيات الموجودة حول الإدخال المؤقت، وتسهم بشكل فعال في تطوير التجارة الدولية، والتبادلات الدولية الأخرى، وتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، سعيًا إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنسانية والثقافية والاجتماعية والسياحية. وتعزيزًا لدور مملكة البحرين لدى منظمة الجمارك العالمية، رأت اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (إسطنبول 26 يونيو 1990م) والملحقين (a) و(b)، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على جهودها التي بذلتها في هذا التقرير. وأثني على ما جاءت فيه من حيث الموافقة على مشروع القانون، حيث إن هناك هدفًا اقتصاديًا من وراء هذه الاتفاقية، وهو التشجيع على سياحة المؤتمرات، فهذه السياحة تعتمد على الإدخال المؤقت لبعض السلع والبضائع التي لا تحتاج إلى أن تفرض عليها بعض الضرائب. أعتقد أن هذه الاتفاقية تتماشى ولا تتعارض مع قانون الجمارك الموحد لدول الخليج، وأعتقد أن هذه الاتفاقية أصبحت نافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك في سلطة عمان. فأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الجهة المختصة بهذه الاتفاقية هي وزارة الداخلية. والملاحق تحتوي على شرح مفصل عن اتفاقية الإدخال المؤقت فيما يتعلق بانتقال البضائع، وهناك 13 ملحقًا في هذه الاتفاقية، وكل ملحق يعد اتفاقية، والملحق (a) ملحق إلزامي لابد منه، والملحق (b1) اختياري، وقد أتى بصفة الاستعجال، لأن هذا ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك ــ يتعلق بنقل البضائع التي لها علاقة بالمعارض، أو بالأسواق الدولية أو الموسمية التي تقام في بلد ما، وفيها نوع من التبسيط والتسهيل في نقل هذه البضائع بدون أن تفرض عليها ضرائب إضافية، فهو إدخال مؤقت، ثم تخرج هذه البضائع من جديد، ولو أن أصحاب الجهات أرادوا إبقاء البضائع في أي دولة فإنه سوف تطبق اللوائح الأخرى الخاصة بما يعرف بالضرائب الجمركية بحسب القوانين المعمول بها في كل دولة. الاتفاقية مهمة جدًا وتتماشى مع منظمة الجمارك الدولية، وتخدم مملكة البحرين من ناحية المعارض وسياحة الأسواق الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       (الديباجة): توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2011م. وقد وافقتم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 151)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون محل الدراسة، واستعرضت قرار مجلس النواب القاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون موضوع الدراسة، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وانتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، نظرًا إلى أن الهدف من المشروع تحقق بصدور الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009م، بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 156)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه والقاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وتبودلت وجهات النظر بشأنه بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك لأن القواعد الواردة في القانون المدني الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للأراضي الزراعية كافية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الجانبين، في مجال تأجير الأراضي الزراعية والمباني الملحقة بها، ولم يسفر تطبيقها عن مشكلات قد تستدعي استحداث قواعد جديدة، كما أن إعمال مبدأ حرية التعاقد ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين يغطي الحاجة إلى قواعد جديدة بشأن تنظيم العلاقة التي قد تنشأ بين المزارعين والملاك، فلهم أن يتفقوا في عقودهم في هذا الشأن على الالتزامات المتبادلة بين الطرفين طالما التزموا بأحكام القوانين السارية ولم تخالف عقودهم في هذا الشأن قواعد النظام العام والآداب العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. لدينا على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وهو مشروع قانون طويل، وأعتقد أنه لن يتسع وقت المجلس لمناقشته فأقترح عليكم تأجيل مناقشته إلى الجلسة القادمة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 161)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن تدارست اللجنة المادتين 2 و17 من مشروعي القانونين، وأخذت في الاعتبار الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، انتهت اللجنة إلى توصياتها بشأن المادتين المعادتين وذلك وفق ما هو موضح في الجدول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي أضيفت في المادة 2 المتعلقة بحقوق المستهلك والتي جاءت تحت البند 5 تقول: «الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات»، هذه النقطة جاءت في البند 1، فهناك تكرار في البندين 1 و5، وعليه أقترح أن تلغى هذه الجزئية في أحد الموضعين. بالإضافة إلى ذلك فإن الإضافة التي جاءت تحت البند 7 تقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، وهذه الجزئية قريبة من البند 1 الذي ينص على: «الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات»، وهذا شبه تكرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لم ندخل بعد في مناقشة المواد. أحببت أن أوضح هذا الأمر فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أسجل كلمة شكر وتقدير للأخت لولوة العوضي والأخ السيد حبيب مكي والأخ عبدالجليل العويناتي على ملاحظاتهم ومرئياتهم التي أرسلوها إلى اللجنة للمساهمة في تعديل هذه المواد. فيما يتعلق بما أبداه الأخ أحمد بوبشيت ممثل وزارة الصناعة والتجارة بشأن ترقيم المواد، نحن ذكرنا أن البند 1 مكرر في البند 5 ولكن ما جاء في البند 5 به تفصيل، ولذلك رأى أعضاء اللجنة إضافته والإبقاء عليه كما هو. بخصوص البند 7 الذي قال إنه مكرر، هو قرأ النص المقترح، وقد اتفقنا في اللجنة على أن يكون نص البند هو «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، وهذا النص مأخوذ من القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون، وهذا النص أتى في المادة 2 منه، والتي جاء فيها «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، وعلى ذلك تمت هذه الإضافة تحت البند 7 بناء على الاقتراح المقدم من الإخوة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر الإخوة مقرر اللجنة والمستشار القانوني للمجلس ورئيسة اللجنة على أنهم التفتوا إلى هذه الأمور، فأنا أعددت ورقة بشأن هذا الموضوع. كما أشكر الأخ أحمد بوبشيت ممثل وزارة الصناعة والتجارة. ردًا على ما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة فإنه ليس هناك تفصيل وفرق بين البند 1 والبند 5 من المادة 2، نفس التعبير ونفس الكلمات، فكل منهما يقول: «الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات». أعتقد أن هذا تكرار، وليست هناك حاجة إلى الإضافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       الفصل الأول: حقوق المستهلك: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. أعتقد أن البندين 1 و5 مكرران، فهما متشابهان تمامًا، وأنا مع حذف أحدهما.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند 5 مكرر ومن المفترض أن يلغى ويعدل الترقيم فيما بعد. وهناك مفارقة بين توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ونصوص البنود كما أقرتها اللجنة، فالبند 7 يقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، بينما توصية اللجنة هي «حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، وعلى المجلس أن يختار إحدى الصيغتين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه البنود أتت بهذا الترقيم. بالنسبة إلى البندين 1 و5 هما مكرران، فيلغى أحدهما وتنتهي المادة عند البند 6 الذي سيكون «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية». بخصوص ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس بشأن البند الذي يقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، بداية اخترنا ــ في اللجنة ــ الصياغة التي تقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، ولكن ناقشنا هذا البند ثانيةً واتفقنا ــ وقد رفعنا التقرير إلى معاليك ــ على الصياغة التي تقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، قرار اللجنة وما رفع إلى معاليك من تقرير هو ما انتهينا إليه، ولكن الأخ المستشار القانوني للمجلس لم يكن حاضرًا ذلك اليوم، وقد حضر نيابة عنه الأخ الدكتور محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ولذلك لم يعلم بهذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن البند 5 مكرر ولكن سؤالي للجنة: هل استبدلت اللجنة هذا البند بالبند 5 كما جاء في نصوص مواد القانون التي أتت من الحكومة؟ البند 5 كما جاء في نصوص مواد القانون التي أتت من الحكومة يقول: «الحق في أن يبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية...»، صحيح أنها تفاصيل ولكنها مهمة جدًا، وكنت أتمنى على اللجنة عدم حذف هذه التفاصيل، ولا أعلم إذا ما كانت قد وردت في مواد أخرى من القانون، فالقانون غير موجود لدينا بشكل كامل، فإذا حذف البند 5 كما جاء من اللجنة فأتمنى أن يبقى البند كما جاء من الحكومة لأن فيه نقاطًا مهمة جدًا في مجال حماية المستهلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح، بحسب توصية اللجنة فإن هذه البنود أضيفت ولم يلغ أي بند من البنود السابقة، فقد أضيفت هذه البنود إلى البنود الموجودة ولكن باختلاف الصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، التفاصيل التي تفضلت بذكرها الأخت الدكتورة بهية الجشي موجودة في مواد القانون اللاحقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للأخ مقرر اللجنة: أضفنا البند 7 الذي يقول: «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، فما المقصود منه؟ هل المقصود بيئة صحية في بيته أم في المركز أم في الحياة المجتمعية وما دخل هذه الجملة في ضمان حقوق المستهلك؟! أكون لك شاكرًا لو شرحت لنا ما المقصود من هذا البند؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن تقدم الأخ السيد حبيب مكي بمقترح، وضمن المقترح البند رقم 7 «الحق في استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها، وكذا استرداد المبالغ التي سددها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها للاستعمال العادي أو الغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها»، وأنا أرى أن هذا البند من الأهمية بمكان بحيث يجب أن يدرج تحت بند الحقوق. صحيح أن هناك مادة في نهاية القانون تتكلم عن هذا الموضوع وتنظم الإجراءات القانونية في مسألة استبدال السلعة أو إصلاحها، ولكني أرى ضرورة الأخذ بمقترح الأخ السيد حبيب مكي في هذه المسألة وإدراجه ضمن باب الحقوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ عبدالرحمن جواهري على تساؤله حول معنى هذه الفقرة. طبعًا للمستهلك حق في ألا تؤثر السلعة التي يشتريها عند استهلاكه لها في البيئة أو الجو الذي يعيش فيه، سواء كان ذلك في البيت أو خارج البيت، أرجو أن يكون جوابي واضحًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة بالنسبة إلى البند 2 الذي يقول «الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه»، حيث أرغب في إضافة عبارة «بصيغة مقروءة» في نهاية البند، وذلك لأن بعض السلع وبالذات الأدوية تحتاج إلى مكبر حتى تستطيع قراءة المعلومات التي فيها، والمستخدم في هذه الحالة لا يستفيد من المعلومات الموجودة، سواء كانت موجودة بلغة عربية أو لا توجد بها ترجمة عربية. فاقتراحي هو إضافة عبارة «بصيغة مقروءة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان. أولاً: حول السؤال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جواهري، بالنسبة إلى البند 7 الذي يقول «حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر» هو البند الثامن أو التاسع من الميثاق العالمي للمستهلك. والعبارة الصحيحة الكاملة هي «حق المستهلك في الحياة، العيش والعمل، في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، فأعتقد أنه عند إضافة عبارة «العيش والعمل» يتضح الوضع. ثانيًا: أنا صراحة أصررت ــ عندما جلست مع الإخوان في اجتماع اللجنة ــ على أهمية البند السابع الذي قدمته، وهو أن تستبدل السلعة أو الخدمة إذا كانت غير صالحة ولا تلائم الغرض الذي أخذت من أجله أو أن تعاد قيمتها أو تغيّر، وأنا أشجع ما طرحته زميلتي الأخت جميلة سلمان، وأتمنى أن يوافق المجلس على هذه المادة لأهميتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لي تعليق على ما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي حول إضافة عبارة «بصيغة مقروءة»، نحن ربما نسينا أننا لسنا منتجين، وأننا فقط مزودون وموردون، فهذا الالتزام سوف يقع على التجار، وسوف يكون التزامًا شديد الكُلفة، لأن البضاعة دائمًا تأتي وفيها الأوصاف التفصيلية لكل بضاعة، واستخداماتها وإيجابياتها وسلبياتها، إذا كانت هناك مثل هذه التفاصيل، هذا أولاً. ثانيًا: هذا القانون يضع على المزود والمعلن والمورد عقوبات شديدة، والعقوبات يجب أن تقع على أفعال محددة تحديدًا لا يختلف عليه اثنان، وبعبارة «بصيغة مقروءة» أو غير مقروءة نحن نضع القاضي أمام اعتبارات تقديرية، هل هذه صيغة مقروءة أو غير مقروءة؟! فلهذا الأمر جانبان سلبيان، جانب الكُلفة التي سوف تقع على التجار، لأننا سنكلفهم بأن يقوموا بطباعة هذه الوصفات مرة ثانية بأسلوب مقروء، والجانب الآخر عند تحديد العقاب حين مخالفة التاجر ــ سواء كان مزودًا أو موردًا أو معلنًا ــ وتطبيق العقوبات التي قد يُحاكم على أساسها مستقبلاً، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشرح الذي تفضل به الأخ محمد حسن الستري مقرر اللجنة لم يوفِ بالرد على السؤال، ولكن ما أشار إليه الأخ السيد حبيب مكي هو ما أتفق معه فيه تمامًا. الميثاق العالمي للمستهلك لعام 1985م يذكر «حق المستهلك في الحياة، العيش والعمل، في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، هذا البند في الميثاق العالمي واضح، ويقول حق المستهلك في العيش والعمل، أي في بيئة العمل، ولكن الجملة المضافة في البند الموجود الآن تقول «7ــ حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، ونحن نسأل: حق الحياة أين؟ في أي مكان؟ وما دخل المؤسسات في هذا الأمر؟! واقتراحي للجنة هو تغيير هذا البند وإحلال البند المعمول به والموضوع في الميثاق العالمي للمستهلك مكانه، وهو بند واضح جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالموضوع الذي أثاره الأخ عبدالرحمن جواهري، حتى عند وضع كلمات مثل «العيش في بيئة» و«حمايتها من المخاطر»، فإن التفسير الواسع سوف يكون كارثيًا في مثل هذه القوانين، والمهم في مثل هذه القوانين أنه عندما تراعي علاقتين في التطبيق، ألا يكون هناك تعسف، وأن تضع الكثير من الحقوق التي هي في الأساس غير منصوص عليها حتى في جانب الحماية للمستهلك. في أي قانون كان؛ الاعتدال وإعطاء الحقوق على أساس ضمان تطبيقها وتنفيذها هو المطلوب. نحن عندما وضعنا هذا الحق ضمن الحقوق الأساسية للمستهلك، كان ذلك بناء على المشروع بقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المشروع تم وضعه بعد أن تم الاستهداء بعدد من الاتفاقيات وعدد من الاستشاريين المختصين في إعمال حقوق المستهلك، وقد جاء حول هذه المادة بالنص كما هي أنه «يكفل هذا القانون النظام حقوق المستهلك الأساسية التالية: حق الأمان، حق المعرفة، حق الاختيار، حق الاستماع، حق إشباع الحاجات، حق التعويض، حق التثقيف، حق الحياة في بيئة صحية»، هذه الحقوق منصـــوص عليها بهذه الصيغ، وعندما أقـــــوم أنا بالتوســــع في الحـــق ــ باعتباري جهة لحماية المستهلك ــ وأقول حق حمايته في بيئة العمل، فهنا سوف تكون هناك مسألة تداخل، أنا أحمي حقوقه باعتباري جهة لحماية المستهلك في علاقته مع من؟! في علاقته بصفته شخصًا له علاقة بالتجار، وبالتالي المزج بين هذه الحقوق بهذه الطريقة سوف يكون من ناحية الإعمال صعبًا، فأنا يمكن أن أُضر من ناحية صحية في بيئة العمل ثم أعود وأطالب بالتعويض لأن لدي نصًا موجودًا يقول إن لي الحق في العمل في بيئة آمنة وصحية. ولو رجع الإخوة إلى المرفقات الموجودة مع القانون، والتي سبق أن تم توزيعها على الإخوة الأعضاء، فسوف يجدون أن كل هذا مرفق مع القانون، وأن هذا الحق الذي ــ نحن في اللجنة ــ استقيناه ووضعناه في القانون موجود في المادة 2. تعديلاً منا ــ سيدي الرئيس ــ على توصية اللجنة ــ والتي سوف يقرأها مقرر اللجنة ــ قمنا بتعديل الأرقام في التوصية على أساس أن يتم التصويت على المادة بحسب هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تساؤل الأخ عبدالرحمن جواهري في محله، ما هو المقصود بالبيئة الصحيّة؟ لكن في الوقت نفسه الإضافة التي اقترحها بإضافة عبارة «بيئة العمل» وعبارة «العيش الكريم»، نقول إننا نتكلم عن حماية مستهلك. مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد، التوسعة في مخارج حماية المستهلك ليست حميدة، وخاصة أن هناك عقوبات تترتب على ذلك. العيش والعمل الكريم من التزامات الدولة، وليست من التزامات التجار. حتى نكون واضحين وصريحين عندما نناقش قانون يحدد العلاقة بين طرفين، العلاقة هنا أن الدولة سوف تراقب التجار عندما يكون هناك أي إخلال أو عند عدم تنفيذ أي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في القانون، فالدولة هنا هي مراقبة، أما عندما نقول «الحق في العيش والعمل الكريم» فإن هذا يأتي بصورة التزام على الدولة. مشروع القانون الذي ندرسه الآن ونناقشه لا يرتب أي التزام على الدولة فيما يتعلق بحماية المستهلك، سوى أنها تقوم بمراقبة وتطبيق القانون. لنكن واضحين وصريحين عند مناقشتنا مثل هذه المشروعات، هل التاجر هو المسؤول عن عيش المواطن وعمله في بيئة صحية؟! هذا ليس من التزامات التجار، وإنما هذا من التزامات الدولة ممثلة في الحكومة بالدرجة الأولى، وفي السلطة التشريعية، وفي القضاء عند تنفيذ القوانين، هذه الالتزامات منصوص عليها في قانون العمل وفي قانون البيئة، ولكن ليس مجالها قانون حماية المستهلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن حماية بيئة العمل، هذه النقطة ناقشناها نقاشًا مطولاً في قانون العمل عندما أُقر من مجلسكم الموقر، فهو أمر واضح، أعني كل ما يتعلق بالاشتراطات الموضوعة على أصحاب العمل في حماية العامل في بيئته، وهذا يأتي بكل التفاصيل. فهمي لمسألة حماية المستهلك في بيئته هو أن هناك عدة منتجات لها علاقة مباشرة بالبيئة سواء في المنزل أو في خارجه، في طرق الاستعمال، فمثلاً منتجات مثل صابون الغسل أو صابون الاستحمام، إذا زادت نسبة التفاعل الكيميائي فيها، يُمكن أن تسبب أضرارًا جلدية، سواء في الاستحمام أو في غسل الملابس. عُلب مكافحة الحشرات إذا زادت الكمية السُمية فيها فسوف تكون مضرة بالصحة مع أن عليها إرشادات بأن يُترك المكان المستعملة فيه مدة ساعة أو أكثر أو أقل، ولكن عندما تزيد فيها كميات المادة السمية على المعدل المجاز فإنها سوف تكون مضرة بشكل خطر على الصحة، وسوف تسبب عواقب وخيمة، هذه هي «البيئة» كما أفهمها أنا. والمستهلك لابد أن يكون في بيئة محمية ومحافظ عليها، فأعتقد ــ كما ذهبت الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي ــ أن التوسع في هذا المفهوم وإطلاقه سوف يكون مضرًا. وفي أي قانون أو عند سن أي قاعدة قانونية لابد من مراعاة مصالح جميع الأطراف، ولا ترجح مصلحة طرف على آخر، أو تعسف من طرف ضد طرف آخر. أعتقد أن حماية المستهلك هي كما ذهبت إليها اللجنة بقولها حق المستهلك في بيئة صحية، وأن هذا هو المقصود بها على حد فهمي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما ذهب إليه السادة الأعضاء والعضوات، الآن البند السابع، أحيانًا أجد ــ حتى من أعضاء اللجنة ــ من يعلّق على عبارة «بيئة صحية» والبعض يعلّق على عبارة «بيئة سليمة خالية من المخاطر»، ولا أعلم ما هو القرار النهائي للجنة؟ هل هو ما أقرته توصية اللجنة أم التوصية الأخرى التي تفضل بها الأخ المستشار القانوني للمجلس وأثار بها إشكالية الفرق بين النصين؟! وإن كنت أميل إلى النص الذي يقول «بيئة سليمة خالية من المخاطر»، هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: أضم صوتي إلى من سبقني بخصوص البند السابع من المشروع بقانون الذي ورد من الحكومة ووجوب وضع أحد الحقوق القائمة للمستهلك في قانون حماية المستهلك، فيما يتعلق باسترجاع البضاعة إذا شابها أي عيب مع توافر الشروط، مثل وجود الرصيد، وألا يكون العيب ناتجًا عن سوء استعمال، على أن يكون هذا البند هو البند السابع في التوصية ــ بعد تعديل أرقام البنود ــ بحيث يكون البند السادس خامسًا، والسابع سادسًا وهذا البند سابعًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى: كما تفضل الأخ الدكتور صلاح علي لو رجعنا إلى فحوى المعلومات في التعبيرين فلن نجد فرقًا كبيرًا، فكلاهما يشترط أن تكون البيئة صحية. الملاحظة الثانية: بخصوص ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي من إمكانية التوسع في هذا الموضوع في حين أن العلاقة هي فقط بين المستهلك والتاجر ــ وليس مع الحكومة ــ فالسؤال هو: هل التاجر مسؤول عن توفير بيئة خالية من المخاطر؟ وما المقصود بذلك؟ هل المقصود منه خلو المطعم من الفئران أو التدخين؟! أنا أفهم أن المقصود هو مثل هذا الكلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما دار من مناقشات فقد تم تغيير التوصية قليلاً، فالتاجر هو مسؤول طبعًا عما يؤثر في بيئة المستهلك بسبب استعماله للبضاعة التي اشتراها من التاجر، صحيح أنه ليس مسؤولاً عن بيئة البلد ــ والتي ليست لها علاقة بشراء سلعة معينة من قبل مستهلك معين ــ لكنه مسؤول في حدود هذه السلعة المستعملة من قبل المستهلك والتي تؤثر في جو البيت مثلاً. ولو سمحت لي معالي الرئيس بقراءة التوصية بعد التغيير، وهي: توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد في المشروع بقانون الأول بإضافة بندين برقم 5 و6، إذ إن البنود المضافة وردت في النظام الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو التالي: حُذف البند 5 وأصبح البند 5 هو «حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى»، وأصبح البند 6 هو «حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       الفصل الخامس: ضبط المخالفات والتصرف فيها : المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت متحفظة على إضافة الفقرة التي تنص على: «تكون للموظفين الذين يعينهم الوزير بقرار صفة الضبط الإداري»، وعندما أثارت الأخت لولوة العوضي هذا الموضوع وجدت أن الضبط الإداري يقصد به إصدار أوامر للقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، والسؤال هو: هل الموظفون العموميون لهم صفة الضبط الإداري في هذه النصوص؟ وهل سوف يأمرون بعمل أو سيمنعون من عمل ما؟ هذه الأمور بقدر ما هي دقيقة فالدستور البحريني قد تطرق إليها في لوائح الضبط، حيث أعلنها جلالة الملك في حالة الحرب وفي حالة السلامة الوطنية، وفي المادة 39 في حالة ترتيب المصالح، فهي حق خالص لجلالة الملك وفقًا للدستور، ويمكن أن تصدر من خلال قرارات إدارية عن الوزراء، والوزير هو من يصدر قرارًا بإغلاق منشأة، لكن الموظف العادي ليست له صفة الضبطية الإدارية ليقوم بإغلاق منشأة، وبالتالي أرى أن هذا الوصف في غير موضعه الصحيح، لأنه يعطي الموظفين صلاحيات واسعة فيها تعدٍ على حريات الناس؛ لذا أقترح أن تحذف هذه الفقرة أو تحذف المادة كلها، فعندما رجعت إلى قوانين الدول الأخرى وبالأخص قوانين حماية المستهلك لم أجد هذا النص في تلك القوانين باستثناء القانونين الجزائري والتونسي ولكن بمحاذير دقيقة جدًا غير موجودة في هذا النص، الذي أعطى مطلق الحرية في تفتيش المحلات بدون أن تكون له أي صفة، فبالرجوع إلى القانون القطري وجدت فيه الضبطية القضائية فقط في المادة 21 منه، وكذلك في المادة 67 من القانون التونسي الذي أعطى هذه الصفة لضباط العدلية ــ كما يُطلق عليهم ــ وفي سلطنة عمان تُعطى هذه الصفة لمن يمنحون صفة الضبطية القضائية، والقانون السوري جاء بتفاصيل دقيقة أيضًا في مسألة الضبط القضائي، لذا أرى أن ما اعتدناه في مقارنة القوانين الأخرى قد يكون خطأ، فلابد أن نكون دقيقين في منح هذه الصفة، لأن الهدف من دخول الموظف المحلات هو ضبط المخالفات، وبالتالي عندما يضبط المخالفات فالمفترض أن تكون لديه صفة الضبطية القضائية وألا تكون هناك ازدواجية. أما بالنسبة لصفة الضبطية الإدارية فما ورد هو نص غير صحيح في القانون، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة التي ناقشنا فيها موضوع الضبطية القضائية والإدارية ــ من قبل الأخت رباب العريض والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على اعتبار عدم وجود ما يسمى الضبطية الإدارية ــ أكدنا وجود الضبطية الإدارية، أما ما ذكرته الأخت رباب العريض بخصوص المقصود بالضبطية الإدارية والحديث عن المراسيم بما فيها حالة السلامة الوطنية، فهو يختلف عن المقصود بالضبطية الإدارية التي وضعناها في قانون حماية المستهلك. ما دار من جدل حول هذه المادة يكمن في ناحيتين، الناحية الأولى: هل المقصود من الضبطية الموجودة في الفقرة (أ) هي الضبطية التي يتمتع بها مأمورو الضبط القضائي من صلاحيات عند وقوع المخالفة والجريمة؟ وهل اعطيت لهم بموجب القانون صلاحيات أم لا؟ ولإزالة هذا اللبس وتمكين القائمين على هذا القانون تمت إعادة المادة إلى اللجنة، وقد اتفقت وزارة التجارة والصناعة مع اللجنة على مفهوم من تُسند إليهم مهمة التفتيش، والتي تكون من ضمن الأمور التي تدرج تحت الضبط الإداري، وقلنا إن الهدف من الضبط الإداري في قانون حماية المستهلك وقائي، فلن يكون تحت يد هؤلاء الموظفين مهمة إغلاق المحلات أو مصادرة ما يرونه من مخالفات، هم يقومون فقط بتدوين الملاحظات وتحديد مكان المخالفات التي قامت بها إحدى المحلات التجارية، لأنه بطبيعة الحال أنت لا تستطيع أن تُدرج هؤلاء الأشخاص تحت صفة مأمورية الضبط القضائي وإلا ستحتاج إلى أن تصدر بشأن كل هؤلاء ــ وعددهم كبير جدًا ــ تعيينات بصفة الضبط القضائي، والأخ الدكتور عبدالله منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة أوضح استحالة أن تعطى لهذا العدد من الموظفين سلطة الضبط في الوقت الذي نطالب فيه وزارة التجارة بأن توسع نشاطاتها، وتراقب مدى التزام المحلات التجارية، فلابد أن يعهد بهذا النوع من الضبطية إلى الموظفين، ليراقبوا مدى الالتزام بالأسعار وبفترة الضمان وفترة التخفيضات وغيرها، فهذه السلطة تُمنح لهم فقط لرصد مثل هذه المخالفات، وفي حالة الرصد تنتقل مسؤولية التحري وجمع الاستدلالات والإغلاق وما إلى ذلك إلى المفتشين الذين لهم الضبطية القضائية، ولإزالة اللبس في نص المادة وضعنا النص بهذه الصياغة. أما بخصوص ما تتجه إليه بعض الدول ولا تتجه إليه دول أخرى فإنه بالنظر إلى هذه التشريعات نجد أنها مطبقة، مثل مسألة التفتيش التجاري بالنسبة لما يقوم به المفتشون، لذلك فهذه المادة ضرورية إذا كنا نريد بالفعل حماية المستهلك، لأنه ــ وبواسطتهم ــ سوف تتم حماية حقوق المستهلك في المحلات التجارية، ونحن أعضاء السلطة التشريعية نترفع عن الجور على حقوق الناس في أي أمر يتعلق بحقوقهم وحرياتهم، وأي تاجر سيُدخل محله ويتجاوز المأمور صلاحياته ــ كمسؤول في وزارة التجارة والصناعة ــ فله الحق في التقدم بشكوى للجهة التي سبق أن وافق المجلس عليها، باعتبار أنه تجاوز حدود صلاحياته المسموح بها، فهذا النص بحسب رأيي يخدم المستهلك ولا يضر بمصلحته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أريد أن أوضح أن هناك فرقًا كبيرًا وشاسعًا بين ما نناقشه وبين ما نصت عليه المادة 39 من دستور مملكة البحرين المعدل فيما يتعلق باختصاص جلالة الملك بإصدار لوائح الضبط ولوائح مراسيم الضرورة، فجلالة الملك يصدر لوائح الضبط العام وينظمها بمراسيم، في حين أن ما نناقشه الآن هو حالة الضبط الإداري الوظيفي الذي يتمتع به موظفو الوزارات، فأرجو عند مناقشة مثل هذه القوانين أن نفرق لا أن نخلط، وأن نوضح لا أن نزيد الأمر غموضًا، فالمادة 39 صريحة وواضحة بشأن اختصاصات جلالة الملك في إصدار مراسيم الضبط وهي تختلف اختلافًا جذريًا، وعلينا إن أردنا أن نفهمها الرجوع إلى مؤلفات الفقه الدستوري والقضاء الدستوري وبصفة خاصة المحكمة الدستورية، فهناك حكم يفسر هذه الصلاحيات. فيما يتعلق بالضبطية الإدارية فقد أثير ــ وبصفة قانونية ــ أنه لا يوجد شيء اسمه الضبطية الإدارية، وحينما رجعت إلى محاضر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلسكم تبين أنه قد تمت مناقشة موضوع الضبطية الإدارية عند مناقشة أحد مشروعات القوانين، لذا أرسلت خطابًا إلى الرئيس وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبيان أن الضبطية الإدارية لم تكن بدعة في الجلسة السابقة، وإنما هي نظام إداري معمول به في جميع الدول المتحضرة وغير المتحضرة، وهنا أوجه سؤالي إلى الأخت رباب العريض: هل المادة بصورتها الواردة والتي تمت الموافقة عليها تحمي التاجر؟ وهل ستحمي التجار عندما لا تكون هناك تفرقة بين عمل موظفي وزارة التجارة وبين عمل موظفي الضبطية الإدارية؟ عندما ناقشنا هذه المادة بشكلها الحالي وافقنا عليها ولم تعترض عليها الأخت رباب العريض في تلك الجلسة، هل المادة بصورتها السابقة هي التي فيها افتئات على حقوق التجار أم بعد تعديلها؟، إن كنا قانونيين ولا نفرق بين الضبطية القضائية والضبطية الإدارية فإننا سنفتئت على حقوق التجار بدخول موظفي وزارة الصناعة والتجارة للتفتيش عليهم، سأضرب لكم مثالاً كي أوضح الفرق بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، شرطي المرور عندما ينظم المرور فعمله هذا يعد من الضبطية الإدارية، أما صفة الضبطية القضائية فهناك موظفون آخرون غير هذا الشرطي يحملون صفة الضبطية القضائية ولكن ليس الكل، الشرطي الذي ينظم المرور هو تنظيم إداري، تقف الحدود بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية فيما يتعلق بالأعمال المسندة إليهم. هذا النص ــ كما أوضحته الأخت دلال الزايد ــ لا ضرر فيه وإنما يجنبنا مسؤوليات ومحاذير قد يقع فيها القائمون على تنفيذ هذا القانون فأي موظف من وزارة الصناعة والتجارة يدخل المحل ويقوم بتفتيشه على مزاجه ولا يعرف الفرق بين حدود الضبطية الإدارية والضبطية القضائية ويعمل ما يشاء مع حقوق التجار. الضبطية الإدارية منصوص عليها في كتب الفقه. أما بالنسبة إلى القضاء البحريني فهناك العديد من الأحكام التي تتكلم عن الضبطية الإدارية، وهو يفصل بين حدود الضبطية الإدارية وحدود الضبطية القضائية، وخاصة أننا في مجتمع الثقافة القانونية ليست سائدة فيه، والقائمون على تنفيذ القانون ــ وحتى القضاة ــ قد يختلط عليهم الأمر، فأرجو ــ في حالة الموافقة أو عدم الموافقة ــ أن نضع نصب أعيننا ما هي الإيجابيات والسلبيات عندما نريد أن نجوّد التشريع وليس هناك أي ضرر، ووزارة الصناعة والتجارة أوضحت لنا أن موظفي الوزارة يتمتعون بالضبطية الإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد عيسى بوبشيت الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة.

      الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد بالفعل أن وزارة الصناعة والتجارة تحتاج إلى أن يكون هناك تفتيش إداري، وأن يكون لدى الموظف هذه الصفة كي يذهب ويرى الأمور الإدارية، لكن أعتقد أنه يجب ألا يذكر هذا الشيء نصًا في القانون، لأنه لم تجر العادة أن يكون هناك نص يتكلم عن الضبطية الإدارية، فلو قرأنا النص بدون عبارة «الضبطية الإدارية» فسوف يعطي إيحاء بأنه من حق الموظف ـــ بعد قرار من وزير الصناعة والتجارة ــ أن يقوم بالتفتيش الإداري، فأرى أن تحذف عبارة «الضبطية الإدارية» لأنها لم تكن موجودة سابقًا في قانون حماية المستهلك وسوف تعطي نفس المعنى وتعطي المفتشين نفس الصفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ميزة القانون تظهر عندما نطبقه على أرض الواقع وسنجد قيمته الأساسية، ونجد من خلال التجربة الحياتية اليومية التي نعيشها أن التفتيش أو الضبط الإداري معمول به، فعلى سبيل المثال: البضائع المقلدة في السوق بالذات التي تنتهك فيها حقوق المؤلف، فمن حق وزارة الثقافة مثلاً أن تقوم بالتفتيش على المحلات وتصادر المادة التي فيها التجاوز، ولكن ليس من حقهم أن يقوموا بإغلاق المحل إلا بأمر من المحكمة أو بأمر قضائي، عند هذا الحد تنتهي مهمة المفتشين. نأتي إلى موضوع الفنادق، وأعتقد أن موضوع التفتيش على الفنادق أثير من قبل، فصحيح أن وزارة الإعلام تقوم بالتفتيش ومن حقها أن تعطي مخالفة معينة في وقتها ولكن ليس من حقها أن تغلق أي فندق إلا بأمر قضائي، والمثال الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بشرطي المرور، شرطي المرور له الحق في أن يعطيك مخالفة ويرفع الأمر إلى الجهات المعنية في إدارة المرور، وهناك أيضًا نيابة مرور وبعض المخالفات المرورية لابد أن ترفع إلى نيابة مرور للبت فيها، وأثناء مناقشة هذا الموضوع سابقًا أعطيتكم مثالاً على المفتشين الذين يأتون في سوق الخضراوات والفواكه، هناك بعض المواد التالفة تكون موجودة فمن حق المفتش أن يصادر هذه البضاعة ولكن ليس من حقه أن يغلق المحل إلا بأمر قضائي من المحكمة، فنحن نعيش الآن تجربتين بما يسمى التفتيش أو الضبط الإداري والضبط القضائي، أعتقد أن هذا الأمر واضح وهذا من واقع الحياة التي نعيشها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة لم أكن أعرف صفة الضبطية الإدارية، وحرصًا مني ــ كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ على تجويد التشريع أرى ألا نضع ألفاظًا ونصوصًا نحن أساسًا لم ندرسها، ولكن عندما درست الموضوع وجدت أن إضافة «صفة الضبطية الإدارية» في هذا القانون أيضًا خطأ، لأنني كنت أعتقد أن من يملك التفتيش هو أيضًا له صفة الضبطية القضائية أساسًا في عملية التفتيش، وزارة التجارة والصناعة ذكرت أنها عبارة عن تفتيش إداري، معنى ذلك أنه لا يجوز أن يكون لأفرادها صفة الضبطية الإدارية، ولكن عندما رجعت إلى الدراسات والفقه وجدت أن تعريف الضبط القضائي هو إصدار أوامر بقيام عمل أو الامتناع عن العمل، وبالفعل رجعت إلى الدستور فوجدت أيضًا أن دستورنا نص على موضوع الضبط الإداري، وجلالة الملك يملك موضوع الضبط الإداري وهذا ليس بغريب كما يقال في الفقه هناك الضبط الخاص وهناك الضبط العام، الخاص يملكه في حالة إعلان الحرب أو السلامة والوطنية، أيضًا هناك نص في المادة 39 من الدستور يقول في حالة ترتيب المصالح يصدر الملك الأوامر كإعلان حالة السلامة الوطنية وتكون هناك بعض التعليمات فيها الضبط الإداري مثلاً تحديد أوقات معينة، بحيث لا يجوز أن يتجول الناس في أماكن وأوقات معينة فهذا نوع من أنواع الضبط الإداري، وبالتالي أجد أن وضع صفة الضبطية الإدارية لموظفين عاديين ــ وسأكرر مرة أخرى ــ فيه افتئات على حريات الناس، لأننا لسنا معتادين هذا الأمر، فعلى سبيل المثال: الرسوم كانت تصدر بقرار من مجلس الوزراء ولكن جاءت المحكمة الدستورية وقالت لابد أن يكون تحديد الرسوم عن طريق مشروع قانون، من المفترض أننا المشرعون لا نفوض الوزير إعطاء صفة الضبطية الإدارية لأي موظف وذلك حماية لنا وللناس بل نضع هذه الصفة مع صفة الضبطية القضائية ويمارس العملين، كثرة الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية لا تعتبر عائقًا بل على العكس هذه حماية للناس وللتجار وللمستهلكين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا ليس أول قانون مر علينا في مجلسكم وفي مجلس النواب خلال السنوات الماضية فيه مأمورو الضبط القضائي، ولابد أن ننتبه إلى موضوع مهم جدًا، هذا القانون لا يمكن تنفيذه بدون التأكد من تنفيذ أحكامه، ومأمورو الضبط القضائي هذا واجبهم، لكن حق دخول المحلات وحق التفتيش فهذا تعدٍ ويجب أن يقرره وزير العدل، نحن قمنا بترتيب موضوع الضبط القضائي منذ حوالي عشر سنوات، فلا يمكن أن يضبط المفتش مخالفة معينة إلا إذا قام بالتفتيش على المحل وإذا رأى أن هناك مخالفة يقوم بضبطها ويحرر المخالفة، لكن نأتي الآن ونقول أنت مهمتك التفتيش فقط لأن الوزير فوض لك هذا الأمر، فهذا لا يجوز، الضبطية القضائية معروفة في كل قوانينا الموجودة على مدى تسع سنوات وهي تتم عن طريق التنسيق مع وزير العدل لتنفيذ هذه الأحكام لأن هذه ستكون قضية، فإذا وجدوا مثلاً أن هناك بضائع مقلدة أو بضائع تضر الناس يقوم بضبطها ويحرر لها مخالفة وتحال إلى الجهة القضائية للإجراءات، أما أن يكون هناك شخص يقوم بالتفتيش وشخص آخر يقوم بضبط المخالفة، في جميع قوانيننا يتم تعيين مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع وزير العدل والوزير المعني، هذا ما تم الاتفاق عليه في كل القوانين السارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي نحن نسمع وجهات نظر متناقضة الآن وهذه ستكون كارثة عند تطبيق قانون حماية المستهلك. الآن ما فهمته من وزارة الصناعة والتجارة غير موقفهم السابق بالنسبة إلى الضبط الإداري، مسؤول يقول لابد أن نضع صفة الضبطية الإدارية، والآن الأخ ممثل وزارة الصناعة والتجارة يقول نحن نريد الضبطية الإدارية ولكن لا نضعها بنص صريح في النص، وهذا خطأ، وهذا ما ذكره بالتحديد، قال بالحرف الواحد وبإمكانكم الرجوع إلى المضبطة: نحن مع الضبطية الإدارية ولكن لا ينص عليها بنص صريح في القانون. النص إما أن يكون مثل نية المشرع تظهر بصورة جلية واضحة في النص ويعبر عنها بنص صريح حتى لا يحدث أي التباس عند التطبيق. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال: التفتيش يكون فقط لمأموري الضبط القضائي في وزارة الصناعة والتجارة، معنى ذلك أنه لن يكون هناك مفتشون إداريون لدى وزارة الصناعة والتجارة، التفسير كان واضحًا، فعندما يقال: لن يسمح بدخول المحلات إلا للأشخاص الذين يحملون صفة الضبطية القضائية وليس هناك أي شيء اسمه الضبطية الإدارية في هذا النص، معنى ذلك أن من سيراقب تنفيذ هذا القانون هم الأشخاص الذين سيصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة ولهم صفة الضبطية القضائية، كم عددهم الآن؟ وكم سيكون عددهم؟ نحن ندعو إلى التدوير بأسمائهم بحيث يصدر قرار عن الوزير باستمرار تغيير المفتشين الذين عليهم انتقادات كثيرة لأن هؤلاء المفتشين موجودون منذ فترة طويلة وهناك شكاوى كثيرة من المستهلكين حول هذا الموضوع، فكم من الموظفين سنحتاج إليهم؟! نحن المشرعين أسندنا المهمة إلى وزارة الصناعة والتجارة كي تراقب لأننا حددنا لها فقط مهمة الضبطية القضائية وهي التي ستراقب، وبعد ذلك نقول إن المفتش سيقوم بتفتيش المحل بدون أن يدخله فكيف سيقوم بعمله؟ إذا كان لدي محل (برادة مثلاً) وجاء المفتش وأراد أن يقوم بتفتيش المحل فهل سأخرج له المنتجات خارج المحل كي يتأكد من المنتجات التي أبيعها أم أنه سيدخل المحل؟! فدخول المحال التجارية هو أداة التفتيش، وبالنسبة إلى الضبطية الإدارية فهي ليست معدومة، الضبطية الإدارية منصوص عليها في القانون البحريني، وفي التشريعات أيضًا ذكر الضبط الإداري، ولذلك نحن في اللجنة توافقنا على هذا الشيء، إنْ أراد المجلس حذف العبارة فمعنى ذلك أننا سنبقي على سلطة الضبط القضائي وسيكون عدد الموظفين معدودًا، وتذكّروا كلام الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور ممثل وزارة الصناعة والتجارة في الجلسة الماضية عندما قال إن هناك فرقًا بين الاثنين لأننا إذا أعطينا الكل صفة مأموري الضبط القضائي معنى ذلك أنني سأجلب إليكم أسماء الموظفين في (كوارتين) كلهم أعطيهم قرارات بالاتفاق، وهذه طريقة غير عملية لإعطاء صفة الضبط القضائي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أريد أن أضيف إلى ما قيل، أو أن (أزيد الطين بلة)، ولكننا الآن صرنا في (حيص بيص)، وبالنسبة إلي مفهوم الضبطية الإدارية مازال حتى الآن غير واضح، وأنا أقر بهذا الأمر. أنا أفهم أن الضبطية الإدارية غير التفتيش وغير الضبطية القضائية، الضبطية القضائية واضحة تمامًا، وممارستها معروفة وليس فيها جدال، ولكن ما أفهمه من الضبطية الإدارية هو أن لها علاقة بالإجراءات الإدارية، وليس لها علاقة بالتفتيش على مدى سلامة أو صحة السلعة أو البضاعة، هذا هو فهمي لها، وربما فهم الأخوات المحاميات يختلف، ولكن في تقديري أن مفهوم الضبطية الإدارية ليس مناسبًا مطلقًا لأن يكون في القانون، ولكن هذا لا يلغي الضبطية القضائية. وأتفق مع الأخ أحمد بوبشيت ــ وقد فهمت ما قاله بوضوح ــ أن هناك إبهامًا وغموضًا في هذا المفهوم، وهو يفضل عدم وجوده لأنه قد يثير العديد من اللغط وسوء التفسير، ومشكلة القوانين هي في التفسير، وبالتالي أنا مع عدم إدراجها، ولكن مع إبقاء الضبطية القضائية، والتفتيش حتمًا، فهو أمر طبيعي جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.


      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل قال إننا في (حيص بيص)، وأنا أقول إن هناك مثل يقول (بين حان ومان ضاعت لحانا)، ومن الممكن أن نذكر القصة فيما بعد. (اللحية) ضاعت بين شخص يشد يمين وآخر يشد يسار. الآن هناك خلاف بين أعضاء اللجنة، أو بعض أعضاء اللجنة، فقرار اللجنة هو إضافة صفة الضبط الإداري، وهناك خلاف حصـل ــ حتى بين أعضاء المجلس ــ وهناك تباين بين الحكومة واللجنة فيما يتعلق بعبارة «صفة الضبط الإداري»، أو هكذا يبدو أمام من يشاهد ويستمع للمداخلات. عندما رجعت إلى مجلس النواب، وجدت أن الفكرة موجودة في نص مجلس النواب من دون ورود عبارة «صفة الضبط القضائي»، بمعنى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس ذكرت أنه «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير بقرار صفة الضبط الإداري...»، مجلس النواب لم يضع هذه العبارة، وإنما قال «تكون للموظفين، الذين يعينهم الوزير، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات... سلطة دخول المحال ذات الصلة»، من دون إعطائهم ما يُعرف بصفة أو مصطلح «الضبط الإداري». وما أريد أن أقترحه هو أنه إذا كان هناك خلاف جوهري حول صفة الضبط الإداري، أن يُحل هذا الأمر بإرجاع المادة إلى اللجنة، وإذا كانت اللجنة ترى أنها استوفت كل ما عندها من أمور حول مصطلح «الضبط الإداري»، فأنا أقترح ــ لأن هذا ليس إضافة أو حذفًا ــ أن يُصوت على الأبعد ــ وهذه وجهة نظري ــ وهو قرار مجلس النواب، فإن سقط يصوّت على قرار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أنا أقترح قفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقفل باب النقاش. الواقع أن الخلاف أساسًا على موضوع قضية «الضبطية الإدارية»، والإخوان في الحكومة على لسان الوزير وعلى لسان الوزارة المعنية، لا يفضلون أن يكون هذا المصطلح موجودًا في هذه المادة، لأنهم يعتبرونه افتئاتًا على حقوق أصحاب الأعمال، ويكتفون بــ «الضبطية القضائية» كما هو سارٍ في الكثير من القوانين. فإما أن يوافق مجلسكم على قرار اللجنة وتوصيتها كما وردت، وإما أن يتبنى أحدكم مقترح الحكومة بحيث يصوّت عليه، وإما أن تعاد المادة إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة لكي تتخذ القرار المناسب. وما أحب أن أقوله إن هناك الآن توصية اللجنة، وهناك تعديل بإلغاء مصطلح «الضبطية الإدارية»، فلا أعلم الآن ما الذي تريدون إقراره؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى مقترح الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يتبنى اقتراح الحكومة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم تسمعوا كلام الأخ أحمد بوبشيت ممثل وزارة التجارة والصناعة، الذي يقول إنه يريد هذا النص ولكنه لا يريد عبارة «الضبطية الإدارية». أرجو ألا يكون هناك استعجال في إقرار الأمر، لأن الأخ أحمد يقول إنه يريد هذا النص ولكن...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما قلناه هو أن يزال مصطلح «الضبطية الإدارية».

      العضو دلال جاسم الزايد:
       ولكن كلام سعادة الوزير مختلف...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تريدون إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ أعتقد أن ذلك أفضل. هل يوافق المجلس على إعادة المادة 17 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. يا إخوان أمامكم تقريرين للشعبة البرلمانية، وهما: تقرير المشاركة في اجتماعات اللجان الفرعية الدائمة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية والمعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، والمنعقدة في موسكو ــ جمهورية روسيا الاتحادية.
    •  

      وتقرير المشاركة في المؤتمر الدولي حول مبادئ الصداقة والتعاون في آسيا، واجتماع اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين في آسيا، والمنعقدين في جاوا الوسطى بجمهورية إندونيسيا. فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن نكون بهذا قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وكل عام وأنتم بخير. وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:50 مساءً)

       

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         رئيس مجلس الشورى
        
      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية القرض بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80)لسنة 2011م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اسطنبول 26 يونيو 1990م) والملحقين (A) و(B1)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م.​
    06
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
    07
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المدني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب .
    08
    ملحق رقم (7)
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :18/19/21/22/23/24/26/34/35/36/37/38/39/40/41/42/55/56/57/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/75/86/97/98/99
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :93
    03
    وزير الإسكان
    الصفحة :61
    04
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :23/25/33/35/36/65
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24/28/42/52/54/74/76/77/81/88/94/98/99
    06
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :91/27
    07
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :28/31/64/66/67/68
    08
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :29/48
    09
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :30/49/65/84/96
    10
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :30/33/43/53/80/82/89
    11
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :32/75/79/85
    12
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :34/72/73/75/77/79/85/86
    13
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :37/38/39/40/79
    14
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :41/56/57
    15
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :44/96/98
    16
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :46
    17
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :46/58/63/74/77
    18
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :47
    19
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :48/83
    20
    محمد هادي أحمد الحلواجي
    الصفحة :69
    21
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :70/71/86/92
    22
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :78/81
    23
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :78
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :19
    25
    الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية والقنصلية بوزارة الخارجية
    الصفحة :25
    26
    الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة
    الصفحة :73/91
    27
    مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية
    الصفحة :26
    28
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية
    الصفحة :50/55
    29
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :26/76

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    09
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;إخطار;
    12
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية والمرأة والطفل;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    19
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    23
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    24
    الصفحة :115
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    25
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    26
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    28
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    29
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    30
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    33
    الصفحة :139
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    34
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    35
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;