الجلسة التاسعة - الثاني عشر من شهر ديسمبر 2011م
  • الجلسة التاسعة - الثاني عشر من شهر ديسمبر 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الاثنين 12/12/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين و حكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اسطنبول 26 يونيو 1990) والملحقين A و B1، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011م. (تابع المرفق)
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2009م.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2005م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2005م، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، " تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي".
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، وملاحظات الرقابة النظامية للعام 2010م لمجلس الشورى.
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:  9
    التاريخ:  16 محرم 1433هـ
                 12 ديسمبر 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السادس عشر من شهر محرم 1433هـ الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من أصحاب السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمد علي عبدالمجيد مستشار قانوني.
      -  وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       


      • من وزارة الداخلية:
      1-الرائد راشد محمد بونجمة مدير الشؤون القانونية.
      2-الشيخ خالد بن راشد آل خليفة باحث قانوني.
      3-إبراهيم عبدالله جناحي باحث قانوني.
      4-هاجر عبدالله فخرو باحثة قانونية.

      •  من وزارة الخارجية:
      1-منى عباس محمود سكرتير أول بإدارة العلاقات الثنائية.
      2-فاطمة رشيد محمد منسق إداري.

      • من وزارة الصناعة والتجارة:
      1-الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
      2-الدكتور محمد جابر عبدالعظيم المستشار القانوني.
      3-لونا عبدالله المعتز مدير إدارة الملكية الصناعية.
                                 
      • من وزارة المالية:
      1-أحمد جاسم معراج وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية.
      2-سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية.
      3- عيسى رضي العرادي مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
      4- أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة.
      5- عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.
      6-ناجح سلمان طواش رئيس تنسيق الميزانية.
      7-عبدالله عبدالحميد العرادي اقتصادي أول.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      -هاني رزق العشري المستشار القانوني للوزير.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      -سعيد محمد عبدالمطلب مستشار قانوني.

      • من مصرف البحرين المركزي:
      -أحمد محمد بوحجي مدير إدارة الخدمات المصرفية.

      • من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:
      -الدكتور شاكر عبدالحسين خمدن رئيس قسم الرصد البيئي.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية  والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:  صادق عبدالكريم الشهابي لظرف صحي طارئ، حمد مبارك النعيمي في مهمة رسمية من جهة أخرى، السيد ضياء يحيى الموسوي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على المضبطة السابقة في الصفحتين التاليتين: 20 و22، ففي الصفحة 20 السطر 13 أرجو حذف التاء من كلمة «أوضحت»، وفي الصفحة نفسها السطر 23 أرجو تغيير عبارة «يستكفي فيها» إلى كلمة «تناولها». وفي الصفحة 22 السطر 17 أرجو حذف عبارة «والاتفاقيات الدولية» لأنها مكررة، كما أنبه إلى ضرورة أن تكون المضبطة عنوان الحقيقة، وبالتالي تسجيل موقفي برفض اقتراح معالي الرئيس فيما يتعلق بتصديق المجلس على السماح لي بأكثر من مداخلة في الجلسة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن  تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان للمجلس بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والعيد الوطني المجيد: بمناسبة احتفالات البلاد بعيد جلوس صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والعيد الوطني المجيد، يتشرف مجلس الشورى أن يرفع أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلاد وشعبها بمزيد من العزة والمنعة والتقدم والازدهار. إننا في مجلس الشورى لنؤكد أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة والتي تضيء سماء مملكة البحرين تعتبر وقفة سنوية لتعزيز الولاء للقيادة الحكيمة وللوطن، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، كما أنها تشكل مناسبة لاستذكار المنجزات التي حققتها مملكة البحرين في مختلف الميادين، معربين عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لما يشهده وطننا الغالي من نهضة تنموية شاملة طالت مختلف مناحي الحياة، والتي جاءت بفضل المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، الذي استطاع بفضل الله، وبحكمة قيادته وبمباركة أبناء الشعب الكريم، ترجمتها إلى رؤية مستنيرة لكتابة صفحة جديدة في تاريخنا المعاصر حملت آمال وطموحات شعب البحرين. إن مجلس الشورى إذ يثمن عاليًا الانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى التي رسمت صورة مشرفة لمملكة البحرين على خريطة العالم، لينتهز هذه المناسبة المجيدة لتجديد العهد والولاء لجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ معاهدين جلالته على المضي قدمًا على طريق التقدم والرقي وبذل أقصى الجهود؛ لدعم المسيرة المباركة من خلال العمل كسلطة تشريعية وبالتعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة الموقرين تحقيقًا لرؤية صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ بضرورة التكامل والتنسيق بين السلطات لتحقيق ما فيه الخير والصلاح للوطن والمواطن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مكتب المجلس على إصدار هذا البيان وإن كان قد أوجب وأشار إلى ما هو واجب على مؤسسات الدولة الرسمية سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية، فاليوم عندما كنت أطالع الصحف اليومية قرأت مقالين أحدهما للأخ الدكتور منصور الجمري والآخر للأخت سوسن الشاعر، وقد وجدتهما على نقيض تام، فحبذا لو تطرق البيان إلى دور مؤسسات المجتمع المدني خصوصًا الإعلام كونه من يرسم الرأي العام المستنير وغير المستنير في هذا البلد، وأنا كمواطنة وقبل أن أكون عضوًا في مجلس الشورى أشعر بأننا في منزلق وهاوية لا يعلم مستقرها إلا الله وقودها الناس والممتلكات ومؤسسات الدولة، وهنا أتذكر كلام المغفور له الشيخ عبدالأمير الجمري، وهو قاضٍ كنت ألازمه كمحامية، يقول فيه: إن الدين لله والوطن للجميع، فيا ليتنا نفقه هذه المقولة ونضعها منهجًا ونبراسًا في حياتنا العملية، ومن هنا أتوجه إلى مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها علماء الدين من الطائفتين بأن يصدر علماء الدين الشيعة فتوى بتأكيد حرمة دم المواطن السني وماله وعرضه ويتزامن ذلك مع دعوة وإفتاء من رجال الدين السنة بحرمة دم وعرض ومال المواطن الشيعي، فضلاً عن المقيمين على أرض الوطن وخصوصًا ــ المستضعفين في الأرض ــ العمال الآسيويين، وشكرًا. 

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص ببند الرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن التالي: المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشريع وحماية الاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم 43 لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اسطنبول 26 يونيو 1990م) والملحقين a ، b 1 المرافق للمرسوم الملكي رقم 45 لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا. 
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، سيتم تقديم مناقشة البند الخامس على البند الرابع من جدول الأعمال نظرًا لانشغال وزير التربية والتعليم، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م.  وأطلب من الأخ خليل إبراهيم الذوادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 107)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على المرسوم بقانون ورأت أن مرسوم القانون يتكون من 4 مواد مسبوقة بديباجة، كما اطلعت اللجنة خلال تدارسها ونظرها لتقرير اللجنة السابقة على رأي الحكومة وملاحظة دائرة الشؤون القانونية وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشارين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد لاحظت اللجنة أن اللجنة الأولمبية البحرينية تلقت العديد من المراسلات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وحيث إن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وعلى ضوء الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول المجاورة التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي، فقد كان من الواجب الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة الأولمبية بما يتناسب مع القوانين الدولية، وتحاشيًا لتعليق النشاط الرياضي في المملكة على نحو ما حدث في بعض الدول المجاورة. وفي هذا السياق فقد سارع المجلس الأعلى لشؤون الشباب والرياضة إلى مناقشة تلك المعطيات وتقرر الإسراع في اتخاذ اللازم وفقًا لأحكام الدستور لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إليه، لأن التأخير في اتخاذ هذه التعديلات وتنفيذها كان سيترتب عليه إحراج المملكة على المستوى الرياضي الدولي وهو ما استدعى الإسراع في إصدار هذا المرسوم بقانون. وقد رأت اللجنة بعد المناقشة والتحليل أن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون حققت الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك تحاشيًا لتعليق النشاط الرياضي في المملكة على نحو ما حدث في بعض الدول المجاورة. إلا أن اللجنة ناقشت المادة (4 فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون، والتي تنص على التالي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، وبعد المداولة والنقاش فإن اللجنة رأت أن الحظر الوارد في هذه المادة يشترط على من انضم إلى جمعية معينة عدم الانضمام إلى جمعية أخرى إلا بموافقة الوزير، وأن هذا القيد قد يُفوت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده في جمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير. وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أقدم شكري الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرها الوافي. عندما اطلعت على المرسوم بقانون لاحظت أن هناك ميزات جيدة أضيفت إلى أحكام هذا المرسوم بقانون، فعلى سبيل المثال: أنه في الوقت الذي حدد فيه المرسوم بقانون الأصلي في المادة 71 مهام واختصاصات اللجنة الأولمبية؛ إلا أنه لم يكفل لها الاستقلال فجاء المرسوم بقانون الماثل أمامنا وكفل للجنة الأولمبية الاستقلال المعنوي وأقر لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي، كما ترك أمر حقوقها والتزاماتها ليحكمه الميثاق الأولمبي، بالإضافة إلى ذلك أرى أنه من الجيد تعديل المادة 68 من المرسوم بقانون، حيث عدّل المرسوم بقانون نطاق إشراف اللجنة الأولمبية على نشاط الاتحاد الرياضي ليشمل البطولات والأنشطة بعد أن كان محصورًا فقط في الدورات بموجب النص الأصلي، كما استُحدثت مادة جديدة تحت رقم 22 بيّنت فيها آلية الرقابة المالية على الجمعيات رغبة من المشرع في الحد من إساءة استغلال هذه الأموال وتوجيهها على نحو غير صحيح، ومع ذلك لي ملاحظتان على هذا المرسوم ــ إضافة إلى الملاحظة التي أفادنا بها الأخ مقرر اللجنة في المادة 4 ــ ففي المادة 60 أضيفت العبارة التالية: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية»، أرى أن ذلك سوف يخرج الكثير من المنتمين إلى الجمعيات السياسية في المملكة من مجالس إدارات النوادي أو الاتحادات الرياضية، حيث إن هناك قياديين وأعضاء في مجالس إدارات الأندية والاتحادات ممن ينتمون إلى جمعيات سياسية وأهلية، وهنا لم يقل: لا يجوز له أن يجمع بين مجالس إدارة وإدارة أخرى، وإنما قال: إذا كان ينتمي إلى جمعية سياسية فليس له الحق أن يكون رئيسًا أو منتميًا إلى مجلس إدارة الاتحادات الرياضية. بالنسبة إلى تعديل المادة 66 فقد حُذفت عبارة كانت واردة في النص الأصلي تقول: «ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأي لعبة رياضية»، فهل يُفهم أن القصد من هذا التعديل هو السماح بتشكيل أكثر من اتحاد للعبة أو لنشاط رياضي واحد؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة وردت عبارة «إلا أن اللجنة قد ناقشت (المادة 4 فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون والتي تنص على (ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير)»، وفي المرسوم بقانون رقم 50 ــ الذي نحن بصدد مناقشته اليوم ــ لم أجد مادة تحمل رقم 4 كما ذكر في التقرير، وقد رجعت إلى المرسوم بقانون السابق أيضًا الصادر في سنة 1989م ووجدت أن المادة 4 أيضًا لم ترد فيها مثل هذه العبارة وإنما وردت فيها عبارة «ويجب ألا يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها من حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُد إليه اعتباره»، وهذا أمر نتفق عليه ونرى أنه نص جيد، فأتمنى على اللجنة الآن أن توضح لنا المقصود بما ورد في تقريرها بشأن المادة 4 التي لا أجد مكانًا لها هنا، والتي بحثت عنها في هذا التقرير ولكني لم أجدها كما ذكرت سابقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زميلي الأخ السيد حبيب مكي وأرى ــ وإن كان جاء في تقرير اللجنة ومن ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن هذا التعديل جاء لكي يتماشى المرسوم مع متطلبات اللجنة
      الأولمبية ـــ أن التعديلين لا علاقة لهما باللجنة الأولمبية، وأتمنى على سعادة الوزير أن يبين لنا هل هذا المرسوم معمول به ومطلوب من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص ما ورد في الفقرة 4 بشان حظر الجمع بين أكثر من جمعية والاتحادات الرياضية؟ فعندما نقول: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، فمعنى ذلك أنني إذا كنت عضوًا في جمعية البحرين الخيرية فلا يجوز أن أكون عضوًا في اتحاد أو نادٍ رياضي، فليست هناك جدوى من حظر الجمع بين العضويتين سوى أنه تضييق وكأننا في البحرين لدينا ملايين الأشخاص الفاعلين في النشاط الأهلي، فمن جهة نحن نفخر بأن في البحرين 500 جمعية أهلية ولكننا من جهة أخرى نضيق على البحرينيين ممن يرغبون في تفعيل العمل الأهلي! تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أن من يعمل في النشاط الأهلي هم الأشخاص ذاتهم ممن ينضمون إلى أكثر من جمعية، وهم من وهبوا وقتهم الخاص لخدمة هذا المجتمع، ثم يأتي المشرع في البحرين ويقول لهم: لا، يجب أن تلجأوا إلى وزير معين من دون تحديد أي أسباب لهذا المنع أو الحظر للانضمام لأكثر من جمعية! هذا أولاً. ثانيًا: بخصوص المادة 60 ــ وكما ذكر الأخ السيد حبيب مكي ــ لا أجد أي مبرر لحظر جمع الشخص بين عضوية مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد وعضويته في جمعية سياسية أو أهلية، والسؤال مرة أخرى: ماذا يضير لو كنت عضوًا في جمعية البحرين الخيرية وعضو مجلس إدارة نادٍ من أندية البحرين؟ الخطأ هو أن أستخدم نفوذي السياسي أو أفكاري السياسية في هذا النادي أو ذاك الاتحاد، فإن استغللت نفوذي يجب أن أحاسب لكن أن أُمنع من المشاركة فهذا في الحقيقة تضييق ليس في مصلحة البحرين، نحن أمام محك على المستوى الدولي وأي تضييق في الحريات بشأن تشكيل جمعيات المجتمع المدني سوف ينعكس سلبًا على البحرين، فأتمنى على المجلس ألا يوافق على هذه التعديلات بل تُعدل بحيث يُعطى المواطن البحريني الحرية التامة في الانتماء إلى أي جمعية يرغب في الانتماء إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع بعض ما قاله الأخ جمال فخرو، وأرى أن القانون في بعض مواده جيد وخصوصًا فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن التزام الدولة بهذه الاتفاقيات مسألة مهمة جدًا، لكن لدي ملاحظات على بعض المواد، فالفقرة الأولى من المادة 60 تنص على التالي: «يصدر بالنظام الأساسي للأندية قرار من الوزير المختص»، والفقرة التي تليها تنص على التالي: «لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية»، وأعتقد أن الفقرتين السابقتين فيهما إخلال بمبدأ الحرية. حيث يُفترض أن يُترك لكل نادٍ مسألة وضع نظامه الأساسي ويُوضع النظام الأساسي لعمل الأندية بقرار من الوزير المختص، ففي ذلك تضييق للحريات كما ذكرت، بخصوص ألا يكون مرشح مجلس إدارة الأندية منتميًا لأي جمعية سياسية أو أي جمعية أهلية ففي ذلك نوع من التضييق أيضًا. نحن كمشرعين يُفترض بنا أن نترك هذه الأمور ضمن النظام الأساسي لكل نادٍ، فالنظام الأساسي لكثير من الجمعيات السياسية يحظر أن يكون الشخص منتميًا لأكثر من جمعية سياسية، فبالتالي أعتقد أن هذه الأمور يجب أن تترك لكل نادٍ حتى لا يُساء لنا كمجالس تشريعية ويقال إننا نعطل الديمقراطية في المملكة، وأرى أن تدخّل المشرع في هذه الأمور هو تدخل غير حميد. بالنسبة إلى المادة 4 الفقرة الأخيرة التي تنص على: «يحظر الجمع بين أكثر من عضوية»، فالمادة 27 من دستور مملكة البحرين جاءت مطلقة بالنسبة لموضوع حرية الانتماء لأي جمعية أو أكثر من جمعية، وقيدت فقط موضوع الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة والأسس الوطنية، وبالتالي أرى أن هذا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منعا منعًا باتًا أن نحظر على الشخص الانتماء إلى جمعية أو أن يُعدد الانتماء إلى الجمعيات، لذلك أرى أن في هذه الفقرات شبهة عدم الدستورية. أما بالنسبة للمادة 89 مكررًا في الفقرة الأخيرة منها التي تنص على: «ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر أو أذاع بأي وسيلة كانت أخبارًا أو معلومات أو بيانات عن تلك الكيانات»، فأعتقد أنه يفترض بنا في مجال التجريم أن تكون نصوص التجريم محددة وواضحة حتى لا تحدث لبسًا عند التطبيق، وبالتالي نحن سنترك المجال للحكم القضائي في هذا الموضوع، وهو موضوع خطير جدًا وأرى أن فيه شبهة دستورية، لهذا أرى أنه يجب ألا يكون هناك تضييق على الحريات ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ فيما يخص تشكيل الجمعيات أو الانتماء إليها، وأرى أن قانون الجمعيات يحتاج إلى تعديلات كثيرة غير تلك التي أدرجت فيه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا للمؤكد فقط، المرسوم بقانون رقم 50 صادر في تاريخ 14 نوفمبر 2010م عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وفي الصفحة 47 من جدول الأعمال وردت مادة برقم (4 فقرة أخيرة) تنص على «ويُحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بعد موافقة الوزير المختصً»، هذا هو الرد على الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، وقد أفادتني بأنها وجدت هذه الفقرة والحمد لله. سيدي الرئيس، إن الكلام الذي تفضل به الإخوان هو عين الصواب، واللجنة مضت فيه وهذا هو رأي اللجنة، وباعتباري عضوًا في لجنة الحوار الوطني فقد تمت مناقشة هذه النقطة بالتفصيل وتم الاتفاق مع الحكومة على أن تُراعى توصيات الحوار الوطني في هذه الفقرة بما ينسجم مع دستور مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أختلف مع  ما ذهب إليه السيد حبيب مكي فيما يتعلق بجواز الجمع بين التأسيس وعضوية جمعية سياسية، لأن هذا هو الأصلح للمجتمع البحريني، لأن التسييس حتى النخاع في أي جمعية يكون فيها أعضاء من الجمعيات السياسية فهذا لمصلحة البحرين على الأقل في الوقت الراهن حتى تكتمل وتوضح الأمور، ومن الممكن إعادة تعديلها. أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي، وإن أجاب الأخ المقرر بأن هذا النص هو ذاته الوارد في القانون رقم 50، فما هو الداعي للتعديل الوارد في هذا المرسوم  بقانون؟ سيدي الرئيس، والسادة الأعضاء، إن المادة 4 فيها قيد على حرية المواطن وفيها سلطة مطلقة للوزير، وكلنا نعلم أن السلطة المطلقة تعتبر مفسدة مطلقة، لابد أن تكون هناك معايير لعدم الموافقة، لا أن يُترك الحبل على الغارب في يد الوزير يمنح ويمنع متى شاء، ونحن نعلم أن هذا السلطة هي من أسباب ما وصلت إليه بعض الحالات في المجتمع البحريني. أما بالنسبة إلى المادة 60 فأنا أتفق مع الأخت رباب العريض في جزئية واحدة فقط وهي أن يترك وضع نظام الجمعيات والأندية لمؤسسيها لتراقبهم كل وزارة مختصة، أما بالنسبة إلى الأندية وبحسب طبيعة بعضها فتكون المراقبة لها هي وزارة التربية والتعليم، وبعض الجمعيات تتم مراقبتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، والجزء الآخر تراقبه وزارة الإعلام، فلابد أن نترك وضع الأنظمة لأصحاب الشأن بمراقبة من الوزارات المختلفة التي نص عليها قانون الأندية والجمعيات. ولابد أن نترك مساحة من الحرية للمواطن لأنه هو سيد قراره، وليست هناك رقابة مطلقة عليه ولا سلطة مطلقة مثلما تفضل الأخ جمال فخرو، وأتوجه بسؤال إلى وزارة التربية والتعليم: هل هذا القيد مطلوب؟ وهل يتفق مع المعايير التي جاءت بها اللجنة الأولمبية التي هي سبب الاستعجال لإصدار هذا المرسوم؟ وهل هناك دول؟ أنا فهمت من الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد أن المحكمة الدستورية في الكويت لم تمنع الجمع بين العضوية في أكثر من جمعية، فهل هذا يتفق مع معايير أو مبادئ اللجنة الأولمبية؟ حبذا لو يتفضل سعادة وزير التربية والتعليم ويوضح لنا هذه الأمور قبل أن نأخذها على عواهنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       بسم الله الرحمن الرحيم، شكرًا معالي الرئيس، شكرًا للإخوان أصحاب السعادة على الحضور، في البداية أثمّن وأقدّر ما استمعت إليه من نقاط جوهرية، وأنا أضم صوتي إلى ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، لأن هناك ظروفًا حتّمت على المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن يبادر بتعديل النصوص الموجودة باللجنة الأولمبية والاتحادات لكي تنسجم انسجامًا مباشرًا مع مواثيق المجلس الأولمبي الآسيوي واللجان الأولمبية. معالي الرئيس، كانت هناك مشاركات للبحرين في البطولات وآخرها البطولة العربية المقامة في دولة قطر الشقيقة، هناك دول ــ مثلما تفضل الأخ المقرر ــ لم يعزف سلامها الوطني في هذه الدورة، لأنها لم تضبط أوضاعها بحسب هذا المرسوم بقانون أو بحسب أنظمة اللجنة الأولمبية الدولية وبحسب الاتحادات الدولية، إذن كانت لدينا مخاطبات دفعت المجلس الأعلى إلى أن يوافق على هذه التعديلات، لأن هناك مبررات لأسباب الاستعجال. أولاً: تعديــل أوضاعنا وفقًا للاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي، فكانت هناك بطولات من المفترض أن تشارك فيها مملكة البحرين لذلك كان هناك استعجال للموافقة على المرسوم بقانون. إن النقاط التي تفضل بها الإخوان حاليًا أو التي ســـوف يتفضلون بها بعــد قليل هــي نقاط قيمة، لكن الآن لدينا نص متروك للمستشار القانوني أن يفسره، والمادة 38 من الدستور تناقش موضوع المراسيم، وحددت آلية للمجالس للتعامل بها، فإذا كانت لدى الإخوة أي ملاحظات أخرى يمكنهم أن يقدموها كاقتـراح بقانون، ونحن في المجلس الأعلى للشباب والرياضة سوف نتعامل معها بكل انفتاح، وليس أمامنا الآن سوى رفض القانون أو الموافقة عليه حسبما نصت على هذا المادة، وذلك بحسب فهمي للمادة، ويمكن للأخ المستشار القانوني أن يوضح ذلك، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. معالي الرئيس، لجنة الخدمات والإخوان في اللجنة الأولمبية أو في وزارة التربية جاءوا بسابقة، ويمكن أن تقودنا هذا السابقة، في ظل التعقيدات التي أجري على ضوئها التعديل في المرسوم بقانون السابق، إلى تعقيدات أخرى ليس مع اللجنة الأولمبية الدولية فقط، وإنما مع مجلس حقوق الإنسان العالمي، لأننا عدلنا جزءًا منها حتى لا نتعرض للضغط من جانب اللجنة الأولمبية الدولية، ولكننا سنتعرض للضغط من جانب مجلس حقوق الإنسان. اسمح لي أن أشرح لك هذه النقطة، في ضوء المواقف التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية تم تعديل المرسوم بقانون المتعلق بتشكيل الاتحادات، وبالتالي قد يكون التعديل جيدًا حتى نستطيع أن نتحاشى هذه المشكلة مع اللجنة الأولمبية، وفي تقديري أن مبدأ السيادة الوطنية ينبغي أن يحترم من قبل البحرين، وأن نبادر قبل أن يكون هناك ضغط، ومادام هذا التوجه موجودًا ولدينا أشخاص يحضرون اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية ويدركون الاتجاه العالمي، وأن هناك توجهًا في هذا الاتجاه، كان يجب علينا أن نبادر لكي نحمي مبدأ السيادة الوطنية حتى لا نتنازل في وقت الضغط فقط. وأنا أعتقد أننا يجب أن نسوي المسألة بأيدينا لا (بيد عمر) وذلك أفضل بكثير من أن ننتظر إلى أن يُضغط علينا. النقطة الأخرى يا معالي الرئيس، المادة 31 من الدستور تقول: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة والمنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، وهذا يعني أننا يجب أن نبحث دائمًا ليس عن الشكل وإنما عن الجوهر، وما هو جوهر الحق؟ إذا أتينا إلى المادة 60 نجد أنها تقول: «ويصدر بالنظام الأساسي قرار من الوزير المختص»، والنص الآخر يقول: «ولا يجوز للمرشح...» يعني للمرشح وليس للعضو «...للمرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي أن يكون منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية»، وهذا يعني أننا صادرنا ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة في حقوق الإنسان من أنه من حق الإنسان في الجانب السياسي والاقتصادي أن يمارس حقه بشكل طبيعي جدًا وأن يكون عضوًا في جمعية أهلية ومن ثم جمعية سياسية، وما ورد في القانون يعني أن نصادر حقه حتى في عضوية الجمعيات الأهلية. ولكي نتحاشى ضغط لجنة الأمم المتحدة أو اللجنة الأولمبية الدولية سوف نقع في المحظور ونواجه بأن المسألة تثار في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. أعتقد أنه من الضروري جدًا أن نتريث ونصحح الوضع قبل أن نصل إلى ذلك الحد ونتراجع فيما بعد تحت الضغط، أنا في تقديري أنه يجب أن يُنظر إلى هذه المادة في ضوء المادة 31 من الدستور، وتعدل برأينا نحن وإرادتنا قبل أن نأتي ونواجه نفس المشكلة فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أبدأ مداخلتي بالرجوع إلى المادة 38 من الدستور، إن المادة 38 من الدستور أعطت جلالة الملك الحق في إصدار المراسيم لما يستوجب الإسراع، ونحن متفقون على هذا الأمر، لأنه إذا كانت هناك ضرورة يمكن لجلالة الملك أن ينظم العملية من خلال إصدار مرسوم. فهل هناك مراسلات من المجلس أو اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي تستدعي أن يكون هناك إصدار مرسوم ينظم عملية المجلس أو اللجنة الأولمبية بحسب ميثاق المجلس الأولمبي الدولي؟ سيدي الرئيس، اليوم من الضرورة أن نتأنى في إصدار المراسيم، وهناك الكثير من الملاحظات التي أبداها الإخوة والأخوات، وهناك أيضًا تحفظ مثلما قرأت في تقرير اللجنة، كان من المفترض أن يقدم مشروع القانون ومن ثم تأخذ السلطة التشريعية وقتها في إصدار القانون بما يحتاج إليه من وقت، ولكن لدينا مرسوم يجب أن نوافق عليه بجميع ما جاء فيه من مواد ولدينا عليه الكثير من التحفظات. سؤالي لمعالي الوزير، هل وجود المراسلات استدعى وجود مرسوم يأتي العمل به مباشرة أو أن نتقدم بمشروع بقانون إلى السلطة التشريعية؟ كان لابد من دارسة الوضع بحيث يتماشى مع ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية ونأخذ وقتنا ونصدر قانونًا يتماشى مع احتياجاتنا، أتمنى أن أحصل على إجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأحداث الأخيرة أثبتت أننا بحاجة إلى تغييرات كثيرة في تشريعاتنا ونحن في الفصل التشريعي الثالث، وأعتقد أن السلطة التشريعية يلقى عليها جزء كبير من اللوم، لأن تشريعاتنا لم تتطابق اليوم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أثبت تقرير بسيوني خللاً رئيسيًا فيها. إن التباطؤ في هذه العملية ليس في صالحنا وطنيًا ولا حقوقيًا سواء في مجلس حقوق الإنسان أو غير ذلك من المنظمات. نحن بحاجة إلى الإسراع بكل الطرق سواء بالمراسيم أو بمشاريع القوانين التي تأتي من الحكومة أو بمقترحات القوانين، فيجب أن يكون للمجلس دور في تعديل هذا الوضع غير الطبيعي. بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة فقد دار عليها الكلام حول أن المادة المضافة لا علاقة لها بتأسيس الجمعيات أو التضييق على حرية تأسيس الجمعيات، بل لها علاقة مباشرة بتنشيط أدوار وفعالية مؤسسات المجتمع المدني. وقد أثبتت التجربة أن هناك اهتمامًا بالتسجيل في عضوية هذه المؤسسات بينما هناك قصور شديد في الأداء والنشاطات المطلوبة، فيتم التسجيل في عشر جمعيات ولا أحد يؤدي أي عمل أو نشاط في هذه الجمعيات، في النهاية كل هذه المؤسسات تكون عاطلة وتعمل بالاسم، وعادة من يهتم بالتسجيل في أكثر من جمعية هم الجماعات المؤدلجة، وهم الأعضاء الذين يسيطرون على أدوار هذه المنظمات مهما كان نوعها اجتماعية أو مهنية أو سياسية ولمصالح أيديولوجية، بينما أثبتت تجارب الدول الديمقراطية أن مؤسسات المجتمع المدني في العالم لديها قصور شديد، وكان من المؤمل أن تصبح مؤسسات المجتمع المدني وسيطًا بين القيادات السياسية وبين المجتمع. واليوم هذا الدور تراجع في كل الدول الديمقراطية وألغي دور مؤسسات المجتمع المدني بصفتها وسيطًا حقيقيًا بين القيادات السياسية وبين المجتمع، لأنها لم تؤدِ الدور في مجتمعاتها، بينما نحن نناقش أشياء مبدئية تم الاتفاق عليها في كل دول العالم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عنوان التقرير ــ سأتحدث عن قانون الجمعيات ــ ما دخل الجمعيات في موضوع الأولمبياد؟ الجمعية هي عبارة عن مؤسسات قد تكون جمعية خيرية أو جمعية آثار أو غير ذلك، وهناك خلط بين الجمعية والحزب، فلابد في هذا الوقت أن نبيّن ما المقصود بالحزب وما قوانينه، وما القصد من الجمعيات؟ ونبيّن أيضًا ما هي الأندية والأنشطة الرياضية؟ لدينا الآن خلط بين الموضوعين، ما دخل الجمعيات بالأولمبياد؟ أستغرب من أننا نضع جمعية خيرية مع ألعاب رياضية، من المفترض أن نفصل بينهما، وما دخل رعاية الشباب في جمعية خيرية أو جمعية سياسية أو جمعية حدائق وغير ذلك؟ لابد أن نعيد النظر في تسمية المرسوم، وبعد ذلك نحذف كل مادة تخص الجمعيات ونضع لها قانونًا خاصًا بها، وفي الوقت نفسه نضع  للأندية والأنشطة الرياضية قانونًا آخر. أستغرب اليوم من أننا وصلنا إلى مرحلة أننا يجب أن نضع أحزابًا سياسية في القانون وليس جمعيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف لن أكرر الكلام الذي ذكره الإخوة الأعضاء، وأتفق مع عدد من الزملاء، وخاصة ما ورد على لسان الأخ السيد حبيب مكي والأخت الدكتورة بهية الجشي والأخت لولوة العوضي بالنسبة إلى المادة 60، وكذلك الأخت رباب العريض. فيما يتعلق بهذا المرسوم بقانون أؤكد النقاط التي ذكرها الإخوة الأعضاء، وكنت أتمنى على اللجنة لو نظرت إلى حكم المحكمة الدستورية في الكويت فيما يتعلق بهذا الجانب، وقد تم تضمين هذا الحكم في التقرير الذي نناقشه الآن كي يساند مسألة عدم جواز الجمع بين عضويتين، لأن هذا الشيء وضع لغاية وهدف، وهو مفند في حكم المحكمة الدستورية. إضافة إلى ذلك سأتكلم عن نقطة مهمة وهي بالنسبة إلى من يضع ويقوم بصياغة مراسيم بقوانين في الفترة الحالية، نحن في مأزق بالنسبة إلى هذه المراسيم، المراسيم قد تأتي لضرورة عاجلة تستدعي صدور الأمر في مرسوم، ونحن نحترم ونقدر المصلحة العليا للدولة لإصدار مثل هذه المراسيم، ولكن في المقابل المطلوب من الذي يعمل على صياغة هذه المراسيم أن يتحرى الدقة والتوضيح في مواطن الحاجة إلى إصدار مثل هذه المراسيم ولا يتعداها، وأن يضعها مباشرة في صلب الضرورة التي تستدعيها، ولا يزج فيها مواد أخرى ليست لها مواطن في الاستعجال، صحيح أنني أثير هذا الموضوع للمرة الأولى ونحن نحترم الأداة التي يصدر بموجبها هذا المرسوم، ودائمًا يصدر عن جلالة الملك، ولكننا نعلق على مضامين هذه المراسيم، لأنها تحرجنا ونحن أعضاء في السلطة التشريعية. أنا أقدر الدبلوماسية التي استخدمتها لجنة الخدمات عندما وضعت في تقريرها عبارة «نرى في هذه المادة كذا ولكن وافقنا على المرسوم» رفعًا للحرج. بالنسبة إلى التوضيح الذي ذكره وزير التربية والتعليم نحن نحترم الأسباب التي واجهتها عدد من دول الخليج وعدد من الدول العربية ولكن المسؤولية المباشرة تقع على من يضع نصوص المرسوم بحسب الحاجة. أمامنا الكثير من المراسيم، ولا أعتقد أن أي لجنة من اللجان تخلو من مشكلة وجود مواد ليست لها صلة مباشرة بالمرسوم، فكيف نخرج من هذه المشكلة؟! نحن لا نستطيع الخروج منها لأننا أمام أمرين إما الموافقة وإما الرفض، والسؤال هل هناك شبهة عدم الدستورية في هذه المواد أم لا؟ محرج بالنسبة إلينا بصفتنا سلطة تشريعية أن تحال المواد لاحقًا أو يطعن عليها من قبل أفراد على الرغم من وجود تعليقات عليها في المحاضر، وإذا كانت هذه المخالفة موجودة سابقًا فلماذا لم نرفض المرسوم؟ لأننا نحن أمام مصلحتين، ونختار المصلحة الأجدر التي من  الممكن أن نوافق عليها لتمرير هذا المرسوم، فتقدم المصلحة الأعلى على الأقل ضررًا. بعض الجهات أو المسؤولين يقولون لنا: وافقوا الآن على المرسوم ولاحقًا قوموا بالتعديل عليه، هذه الطريقة لا تعتبر سياسة تشريعية حميدة، معنى ذلك أننا ننتهج منهج وضع السياسة التشريعية في البحرين بتعديلات متواترة، ولذلك آمل أن يتحرى واضعو المرسوم الدقة في صياغة المراسيم، لأنني الآن سأوافق على المرسوم ولكن لاحقًا سأرفض المراسيم التي تضمنت أمورًا غير واضحة ولا يمكن أن أمررها حتى لا تكون معيبة في حق أعضاء السلطة التشريعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف لن أتكلم بصفتي رئيس لجنة الخدمات، أنا مع التقرير الذي أمامكم، ولكن ملاحظتي تؤكد ما قالته الأخت دلال الزايد. التشريع أساسًا يصدر عن السلطة التشريعية وهي الجهة المختصة بالتشريع واستثناءً يصدر بمرسوم في حالة غياب المجلس ولظروف محددة حددها الدستور، أما أن يزج بمواد لا علاقة لها بالاستعجال ولا تعتبر ظروفًا خاصة مثل مسألة الجمع بين عضويتين، ولا نعلم كيف زُج بهذه المواد في هذا المرسوم بقانون؟ هذا يجعلني في حرج ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ ولأننا نمثل السلطة التشريعية علينا أن نوافق على المرسوم وفيه مواد ليست لها الصفة والاستثناء الوارد في الدستور حول إصدار المراسيم، فنرجو من السلطة التنفيذية أن تتدارك مثل هذه الأمور حتى لا نقع فيها مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سمعت كلامًا أن هناك ضغوطًا دولية لمواءمة تشريعاتنا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهذا صحيح، والبحرين تعمل في هذا المجال، ولكن لا نستطيع عن طريق الاستعجال والسرعة وخلال مدة شهر واحد أن نراجع جميع تشريعاتنا وقوانينا كي نوائمها مع هذه الاتفاقيات، إنما نبدأ العمل بذلك. أتفق مع الإخوة الذين قالوا إنه ليس هناك استعجال، نبدأ بدراسة قوانينا بتأنٍ بدون تسرع، لأن التسرع سيوقعنا في مطبات كما هو موجود الآن في هذا المرسوم. إذا أتينا إلى المادة 4 التي استفسرتُ عنها قبل قليل أجد أن عنوان المرسوم هو تعديل أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، بينما المادة 4 تقول «ويحظر الجمع بين  عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة»، فهل هذه الأنشطة النوعية المختلفة أيضًا تدخل ضمن الأنشطة المتعلقة بالشباب والرياضة، أم أن هناك تداخلاً مع قانون الجمعيات؟ وما علاقة هذا القانون بقانون الجمعيات؟ كثير من أعضاء هذا المجلس أعضاء في أكثر من جمعية فهل سنتسلم ما يفيد بأن نختار جمعية واحدة ونحن لا علاقة لنا بموضوع الشباب والرياضة؟! سيدي الرئيس، أجد أن اللجنة وفقت في التحفظ على هذه المادة ولكن لدي سؤال وأرجو أن أسمع الإجابة من الأخ المستشار القانوني للمجلس: اليوم اللجنة تحفظت على المادة 4 ثم جاءت ووافقت على المرسوم، وأنا أعرف أن المرسوم إما أن نوافق عليه وإما أن نرفضه، فهل يجوز هذا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمراسيم أود أن أقول إن المراسيم بقوانين هي حق خوله الدستور لجلالة الملك، والإسراع في إصدار المراسيم سلطة تقديرية أيضًا للملك فيما يتعلق بتحديد الإسراع في إصدار المراسيم، والدستور وازن بين حق الملك في الإسراع في إصدار المراسيم بقوانين وحق السلطة التشريعية في القبول أو الرفض، وهناك حق مقدر لسلطة تقديرية لجلالة الملك في موضوع هل هذا المرسوم بحاجة إلى سرعة إصدار أم لا؟ ثم أعطى الدستور الحق لمجلس الشورى ومجلس النواب بصفتهما سلطة تشريعية بالنسبة إلى مسألة القبول والرفض، وعليه أعتقد أن الإسراع من عدمه هو سلطة تقديرية مقدرة لرأس الدولة فيما يتعلق عمومًا بالمراسيم بقوانين، وإن اختلفت وجهات نظرنا حول هل هذا المرسوم بحاجة إلى الاستعجال أم لا؟ ومفهوم الاستعجال قد نختلف فيه بين مرسوم وآخر في هذه المسائل. الأمر الثاني، أعتقد أن المواد التي أجري عليها التعديل هي في محلها، ولكن هناك إشكالية وأتفق مع زملائي في موضوع الجمع بين من ينتمي إلى جمعية سياسية وجمعية أهلية ذات طابع أهلي وليس سياسيًا، ولدينا إشكالية أخرى وهي الجمع بين جمعية أهلية وجمعية أهلية من ذات النشاط النوعي فما هو واضح من هذا القانون أنه يحظر هذا الجمع، أنا أتفق مع من سبقني من الزملاء في أن هناك تقييدًا في هذه المادة، وجلالة الملك ذكر في ظل ما مررنا به أن البحرين دخلت تاريخًا جديدًا، وأنا أعتقد أن هذا التاريخ الجديد والصفحة الجديدة تحتاج أيضًا إلى مراجعة المراسيم بقوانين والتشريعات بما يتماشى مع المرحلة الحالية في تاريخ البحرين في صفحاتها البيضاء التي تنطلق في هذا المشروع الإصلاحي، فليس عيبًا ولا خطأ أن يراجع المرسوم بقانون أو المشروعات بقوانين بما يحقق مصلحة هذا البلد العليا. الأمر الآخر، أرى أن يعيد المجلس ــ إذا ارتأى ــ هذا المرسوم إلى اللجنة مرة أخرى بحيث تراجعه اللجنة مع الحكومة لصنع قرار مشترك بسحب المرسوم أو رفضه أو قبوله بناء على المداخلات التي ذكرها أعضاء مجلس الشورى، نحن نستطيع الآن أن نرفض المرسوم أو نقبله ولكن اللجنة إذا أرادت مراجعة الموضوع وتبني توصية جديدة عليه فقد يكون الرفض هو التوصية وليس الموافقة بناء على التوافقات التي تجري بين الحكومة ومجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ كلامي من حيث انتهى الأخ الدكتور صلاح علي، المبدأ الذي عرضه على المجلس هو مبدأ خطير، ليس هناك قرار مشترك برفض المرسوم أو قبوله أو سحبه، السلطة التشريعية هي سلطة مستقلة وهي سيدة قرارها، لا يجوز التكلم في محفل مثل مجلس الشورى عن قرارات مشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بسحب أو قبول أو رفض المرسوم أو المشروع، هذه من الأمور التي ترجعنا إلى الوراء، بينما جلالة الملك يدعونا إلى التقدم، التنسيق شيء والقرارات المشتركة المتعلقة بشأن من شؤون التشريع شيء آخر. ردًا على الأخ خالد المسقطي، أنا سعيدة اليوم جدًا بهذا النقاش لأنه في الجلسات السابقة وأثناء مناقشة مراسيم بقوانين دعوتُ المجلس إلى استعمال سلطته في الرفض أو القبول، وهذه سلطة منحها الدستور للأعضاء، وهذا الدستور أصدره جلالة الملك بالتوافق عليه بعد ميثاق العمل الوطني. وأتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد في جزئية من مقدمة كلامها وأختلف معها في جزئية أخرى، فنحن عندما نعمل سلطتنا في إقرار أو قبول المراسيم بقوانين نضع نصب أعيننا المصلحة العليا للدولة والمصلحة التشريعية وألا يكون هناك مرسوم بقانون يصدر عن هذا المجلس فيه عيوب دستورية ويطعن عليه بعدم الدستورية فيما بعد، فإما أن نكون وإما لا نكون، إما أن نستعمل صلاحياتنا وإما لا نستعملها إطلاقًا، الأصل في البحرين كما ذكرت مرارًا وتكرارًا هو التشريع، والاستثناء هو اللائحة، واللائحة لها مبرراتها وأصولها، والمجلس عليه أن يقوم بدوره، وآن الأوان لهذا المجلس أن يُعمِل صلاحياته وفق ما يرى أنه مصلحة هذا الوطن، لا عيب في الرفض ولا عيب في القبول طالما توافرت الشروط الشكلية والموضوعية لأي مرسوم بقانون، ما علاقة هذه المادة كما ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ وأنا أتفق  معها تمام الاتفاق ــ باللجنة الأولمبية؟ المادة 4 خاصة بالأندية والجمعيات على إطلاقها، لماذا زجت في هذا المرسوم إذا كانت أصلاً موجودة في القانون رقم 50 كما ذكر الأخ مقرر اللجنة؟ علينا الانتباه والحذر عند مناقشتنا للمراسيم بقوانين والتأكد من عدم مخالفتها للدستور، والتأكد قبل ذلك من الشروط الشكلية وهي شرط الاستعجال، وإذا أردنا أن يكون الأصل هو اللوائح أي المراسيم فليعدل الدستور. في فرنسا بعدما حدثت لديهم مشاكل في التشريع عدلوا دستورهم وأصبح الأصل هو اللائحة والاستثناء هو التشريع، ليتطابق الأصل مع الواقع البحريني، أمامنا كم من المراسيم بقوانين التي لم ننظرها في الفترات السابقة، وهي أكثر من المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أكرر ما ذكرته سابقًا. أولاً: دعونا نترك خيار حق اختيار أعضاء مجلس إدارة أي مؤسسة لجمعيتها العمومية، إذا كنت لا أستحق أن أكون عضو مجلس إدارة في أي جمعية فعلى الجمعية العمومية أن تمنعني، لا أن يأتي وزير ويمنعني من الترشح، أو أن أضع قيودًا على ترشح فلان من الناس، الجمعية العمومية صاحبة القرار، وطالما أنها أسست وفق القانون فيجب أن أعطيها كل الصلاحية في اختيار عضو مجلس الإدارة، سواء كان هذا العضو عضوًا في جمعية أو جمعيتين أو عشر جمعيات، طالما أن الأمر يتفق مع النظام الأساسي والقانون. في السابق كانت الكويت تسبقنا في التشريعات، وفي الآونة الأخيرة وفي ظل الانفتاح السياسي الموجود لدينا فإننا سبقنا غيرنا في العالم العربي في تشريعاتنا، وبالذات فيما يتعلق بالحقوق، لا يمكن أن آتي اليوم في ظل هذا التغير السياسي الكبير في البحرين وأعدل على قانون كتب في فترة أمن الدولة وأضيق الحقوق التي لم يتضمنها ذلك القانون، بمعنى أن هذا القانون في فترة أمن الدولة أعطاني حرية أكبر من القانون بعد تعديله المقترح، فكأنني أتراجع ولا أتقدم إلى الأمام، يجب أن نكون واضحين في هذا الجانب. ذكر زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل أننا نصحح بعض القوانين لنلبي متطلبات منظمات دولية، ولكن مع الأسف نتغافل عن متطلبات منظمات دولية أخرى، هذا القانون لن يمر على منظمات حقوقية من دون انتقاد، فغدًا سوف ينتقد هذا المجلس والبحرين من منظمات دولية لأننا ضيقنا على تأسيس الجمعيات، وأن تعلم
      ــ سيدي الرئيس ــ أن التقرير الذي تنظره اللجنة المعنية يتكلم عن حرية تأسيس الجمعيات وإعطاء المواطنين الحق الكامل في الانتماء إلى أي  جمعية، نأتي اليوم في هذا المجلس ونعارض تقريرًا صدر بشأن البحرين قبل أسبوعين! يجب أن نعي أننا ننتقل ــ كما ذكر زميلي الدكتور صلاح علي ــ من فترة إلى فترة ومن عصر إلى عصر، ونحن الآن تحولنا عما كنا عليه قبل عشر سنوات إلى فترة جديدة، فلا يمكن أن نقبل أن نضيق على الحريات الشخصية والفردية، ولا يمكن أن نقبل ـــ كما ذكر زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن نمس جوهر الحق والحرية كما جاء في المادة 31، فأرجو من هذا المجلس أن يتأنى، فإما أن يرفض وإما أن تسحب الحكومة هذا المرسوم، لأن صدوره بهذا التعديل مضر جدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعيدًا عن تقرير اللجنة، بخصوص كل ما أثير الآن، وجوابًا عن استفسار الأخ محمد المسلم، أود أن أقول إننا بحاجة فعلاً إلى أن يخرج القانون الجديد للجمعيات التي سوف تصدره الحكومة، وأعتقد أن هذا القانون تأخر كثيرًا، وقد أخبرنا أثناء حوار التوافق الوطني بأن هذا القانون جاهز تقريبًا، فأعتقد أنه يحتاج إلى وقت للوصول إلى السلطة التشريعية ــ مجلس النواب ومجلس الشورى ــ وكل التساؤلات المطروحة وكل التخوفات التي وردت الآن سوف يطرأ عليها تعديل بحسب ما عرفناه من القانون الجديد، فهذا التأخير هو الذي يسبب الآن الإشكالية والإشكالية القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على موضوع التأني في إصدار التشريعات أو القرارات. هناك فرق بين التأني والتباطؤ، وما نمارسه في هذا المجلس هو التباطؤ وليس التأني، التأني له آلياته، آلياته أن يطبخ هذا القرار أو هذا المشروع داخل اللجان، كل السلطات التشريعية تستخدم اجتماعات اللجان كمعامل ومطابخ لصناعة القرار، ويجتمع كل الأعضاء للتباحث وتقصير المدة قدر الإمكان، أما أن يتم تجاهل كل هذه الآليات ونأتي في المجلس في كل مشروع قانون نتداول بالساعات، والمادة التي نختلف عليها نتفق عليها بعد 3 أو 4 ساعات من النقاش! هذا يدعى تباطؤًا وليس تأنيًا، التأني له مقوماته وهي الحرص والحكمة في إصدار أي قرار، أعتقد أننا مسؤولون عن تباطؤ التشريعات في البحرين بشكل كامل، ومن لا يملك عقلية السرعة اليوم فعليه أن يتعلمها أو يعطي المجال للآخرين لكي يأخذوا هذه التشريعات إلى بر الأمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل ولكن تعليقًا على ما تفضل بذكره الأخ جمال فخرو أود أن أبيّن أنني لم أقارن التشريعات الكويتية بالتشريعات البحرينية، بل قلت الاطلاع على حكم المحكمة الدستورية، وهناك فرق، ما هو حكم المحكمة الدستورية؟ نحن تشريعاتنا في دول الخليج متشابهة النصوص، والمحكمة الدستورية بحثت إحدى المواد المتعلقة بقانون الأندية والجمعيات وحكمت بعدم دستورية فقرة معينة تناولت عدم جواز الجمع،  والمحكمة حكمت بعدم دستورية هذه المادة، المبادئ والأحكام التي تسير عليها الكويت وغيرها من دول مجلس التعاون فيما يتعلق بهذه القوانين هي ذاتها الموجودة لدينا، فنحن بصفتنا سلطة تشريعية نستفيد، فإذا أصدرت محكمة دستورية حكمًا بعدم الدستورية فإن هذا ينصرف أيضًا إلى مواد مشابهة تم النص عليها في هذه القوانين، فالمعنى مختلف، أنا لا أتكلم عن تشريعات بل عن أحكام محكمة دستورية تفصل في تشريعات من ناحية دستوريتها من عدمها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذا النقاش أمامنا أمران، إما أن نوافق على المرسوم وإما أن نرفضه، ويجب أن ننظر إلى الأمر من ناحية الضرر والمنافع في حالة الموافقة، والضرر والمنافع في حالة الرفض. أعتقد أننا أمام حاجة ملحة إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية ويكون علمنا مرفوعًا ويعزف سلامنا الوطني؛ يجب أن نوافق على هذا المرسوم، ولكن (المادة «4» فقرة أخيرة) زجت في هذا المرسوم وأضافت نوعًا من الضرر على تعهدات البحرين وموافقتها على المواثيق الدولية، وأمام ذلك أرى أن يوافق المجلس على هذا المرسوم ونوصي الحكومة بأن تعدل هذه الفقرة بأسرع وقت ممكن حتى يكون الضرر أقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، وأنا أستمع إلى مداخلات الإخوة الأعضاء أحببت أن أذكّر بنقطة مهمة جدًا وهي أن سن تشريع جديد للجمعيات بشكل كامل هو من المرئيات المهمة لحوار التوافق الوطني، وهذا المشروع هو الآن في مراحله الأخيرة قبل إحالته إلى السلطة التشريعية، وسوف يكون شاملاً لكل الجمعيات، وعندما يأتي إليكم تستطيعون أن تعدلوا فيه كما تشاؤون، فالنقطة التي أثيرت يمكن بحثها في المشروع الجديد وبحث كل ما يتعلق بالجمعيات بتفصيل أكبر، ولكن المرسوم بقانون الذي نحن بصدد بحثه يتعلق بحاجة ملحة بخصوص اللجنة الأولمبية وهناك أسباب واضحة للاستعجال وهي التي فرضت هذا الوضع. أما بخصوص قانون الجمعيات فهناك قانون جديد، وبحسب مرئيات حوار التوافق الوطني سيصل إلى السلطة التشريعية قريبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أبداه معالي الوزير صحيح ولكننا نخشى أن يكون هناك تأخير، لأنه بصدور هذا المرسوم الآن وإقرار المجلس له ستكون إحدى العضويتين لكل عضو في جمعية ومشترك في عضوية جمعية أخرى؛ باطلة، وتترتب على ذلك أمور، فأعتقد أنه يجب الإسراع في هذا القانون وإن لم تسرع الحكومة فيجب على الإخوة الأعضاء في المجلس أن يتقدموا باقتراح بقانون لتعديل هذه المواد على الأقل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بخصوص المحكمة الدستورية في الكويت في محله، ولكنني أعتقد أن هذا القانون مر على لجنتنا ــ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما كنت عضوًا
      فيها ــ ولم يثر موضوع أن هناك قرارًا من محكمة دستورية، وكانت الأخت دلال الزايد معنا، وهذا لا يمنع أن يكون هذا القانون قد أخذ مجراه الطبيعي من خلال كل اللجان، وتم العبور به بسلام إلى أن وصل إلى لجنتنا  وهي لجنة الخدمات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذا النقاش وما أبداه الإخوة الأعضاء من ملاحظات جوهرية، سؤالي: لماذا تم الزج بالمادة 4 في المرسوم بقانون؟ لرفع الإحراج عن المجلس في حالة رفض هذا المرسوم  ــ وهو من حق المجلس ــ أقترح أن تقوم السلطة التنفيذية بسحبه لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة؛ لأن المجلس على ضوء النقاش سيتخذ قرارًا صحيحًا، فليس من المعقول بعد كل هذا النقاش أن يوافق المجلس على هذا المرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح نقطة، الحكم الذي نتحدث عنه صدر عن المحكمة الدستورية سنة 2011م أي بعد أن وقّع الأخ محمد هادي الحلواجي التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان بعد هذا النقاش المهم والأساسي، وخاصة أننا نعبر مرحلة مفصلية من تاريخ البحرين، أعتقد أنه لا يجوز أن نصدر قانونًا ــ وحتى جلالة الملك لن يقبل أن يُصدر مرسومًا ــ يتنافى مع المبادئ الدستورية ومع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة مملكة البحرين. بناء على هذا النقاش أرى أن يعود مرسوم القانون إلى اللجنة المعنية لدراسته على ضوء ما أثير من كلام، وذلك قبل أن تتخذوا قرارًا بالرفض أو بالموافقة، وننتظر إن شاء الله تقريرهم من جديد خلال فترة أسبوع أو أسبوعين، ويمكننا الانتظار، لأن ذلك أفضل من اتخاذ قرار لإرضاء اللجنة الأولمبية وفي الوقت نفسه إغضاب مؤسسة دولية أخرى. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة هذا التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يعاد التقرير إلى اللجنة. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، من خلال اطلاعي على تقرير اللجنة لم أجد أن اللجنة دعت أحدًا من الحكومة، أو من المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ولم تدعُ وزارة التربية والتعليم، فكل هذا النقاش كان مكانه اللجنة، هذا النقاش الذي سمعناه، وتلك التساؤلات، كان يفترض أن تدعو اللجنة الجهات المعنية لمناقشتها فيها. وإذا وجدت اللجنة أن هناك مواضيع قانونية تحتاج إلى تفسير فإنها تستطيع بحسب مرسوم الدائرة القانونية ــ أعني هيئة التشريع والإفتاء ــ أن توجّه إليها رسالة، لأنها هي الجهة التي صاغت هذا المرسوم، وذلك لتبيين الجانب القانوني لكل هذه الأمور. في الحقيقة الحكومة تتعاون مع مجلسكم لكن في هذا الموضوع اللجنة لم تدع أحدًا، وبالتالي حصل هذا اللبس، وأنا أعتقد أن الأمر ما دام قد أعيد إلى اللجنة الآن، فإنه يجب أن يحضر مندوبو وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة اجتماعات اللجنة، وإذا احتاج الموضوع إلى طلب تفسير قانوني لهذا الموضوع فإن هيئة التشريع والإفتاء تستطيع مساعدتكم لأنها هي التي صاغت هذا المشروع، وبالإمكان مراجعتها. وبإذن الله بالنسبة إلى المشروع الثاني، أعني قانون المنظمات الأهلية، سيصل إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التقرير أغفل سهوًا ذكر دعوة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فقد دعوناهم مرتين في دور الانعقاد الأول، عندما كان المشروع محالاً إلى اللجنة، وتمت دعوتهم إلى لجنتنا هذه مرتين، واستمعنا إليهم حول الأولمبياد وما شابه ذلك، وعندما طرحنا عليهم فكرة الاشتراك في الجمعيات الأخرى، لم يكن ذلك من اختصاصهم، فالجمعيات ليست من اختصاص الإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة وإنما هي من اختصاص الإخوة في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.

      وزير التربية والتعليم:
       شكرًا معالي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فإنني استفسرت أثناء النقاش من المدير العام في المؤسسة العامة للشباب والرياضة حول هل تمت دعوتهم إلى مناقشة هذا المشروع ومناقشة مواده، وذلك على أساس أن تكون لدينا إجابة ونختصر وقتكم في بعض النقاط الجوهرية التي تمت إثارتها، وقد قال لي: إنهم لم يتسلموا دعوة من هذا النوع، وربما ذهبت الدعوة إلى جهة أخرى عن طريق الخطأ، لكن نحن نقول إننا عندما نتسلم إن شاء الله دعوة جديدة سوف نكون موجودين على عهد السلطة التنفيذية دائمًا بالتعاون مع المجلس، وكان من الممكن الإجابة عن الكثير من الأمور داخل اللجان، لأننا كنا مقيدين هنا بنص دستوري، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق2 / صفحة 115)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنة: ناقشت اللجنة المرسوم بقانون حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وتأكدت اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وفيما يتعلق بالمبادئ الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها صدور المرسوم بقانون فإن اللجنة ترى أن المرسوم بقانون المذكور يحقق مبدأ دعم الدولة للمؤسسات الوطنية العامة، لما لذلك من تأثيرات إيجابية على تنمية الاقتصاد الوطني، باعتبار أن شركة طيران الخليج هي مؤسسة وطنية وهي الناقل الرسمي للمملكة، ولأن متطلبات دعم المؤسسات والأفراد من المواطنين الذين يعتمدون عليها في مصادر أرزاقهم، تُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في البحرين. أما بخصوص مبررات فتح الاعتماد الإضافي، فإنه طبقًا لرأي وزارة المالية المرفق مع تقرير مجلس النواب، فإن أهم مبررات الاعتماد الإضافي والاقتراض هو دعم الاستراتيجية الجديدة لطيران الخليج والتي وافقت عليها السلطة التشريعية، من أجل تسوية الديون المستحقة والفوائد المترتبة عليها والتي تثقل كاهل الشركة وترهق ميزانيتها نتيجة للخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى تأمين مستقبل شركة طيران الخليج ومعالجة الأوضاع التي تمر بها الشركة حاليًا والنظر بجدية في استمرارها وبقائها، كما أن الحكومة لن تكون قادرة على دعم القطاعات المالية واللوجستية والسياحية المهمة لإثراء الناتج المحلي الإجمالي من دون دعم قطاع الطيران، والدعم هو مرحلة أولى لإعادة برامج هيكلة الشركة لتحقيق التوازن بين مصروفاتها وإيراداتها، ومن ثم محاولة زيادة أرباحها في مرحلة ثانية. وقد بيّنت اللجنة أيضًا تفاصيل صرف المبلغ في الجدول المشار إليه في التقرير، إلا أن اللجنة تود أن تبيّن أنها خاطبت كلاً من وزارة المالية وشركة طيران الخليج وشركة ممتلكات من أجل الإجابة عن استفسارات اللجنة، ونتائج إنفاق المبالغ المرصودة في المرسوم بقانون على أوضاع شركة طيران الخليج، إلا أن اللجنة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تتسلم ردًا على استفساراتها من الجهات المعنية. وقد توصلت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس: أولاً: هذا التقرير لم يستوفِ شروطه الشكلية كتقرير. ثانيًا: لدي أربع نقاط مفصلية وجوهرية على التقرير وهي كالتالي أولاً: انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وذكرت في تقريرها أن من أوجه الصرف ما يزيد على 3 ملايين هي الميزانية التشغيلية التي ستغطي مصاريف عامي 2010 و2011م وجزءًا من عام 2012م، ولم توضح في تقريرها ما إذا كان عام 2012م ستُحقق فيه أرباح، في حين أن المستشار المالي للمجلس أوضح في تقريره أن على السلطة التشريعية أن تتأكد من ضمانات فعالية الاستراتيجية التي انتهجتها شركة طيران الخليج وقدرتها على منع الخسائر. ثانيًا: هذه اللجنة انتهت في عجز منها إلى أنها لم تتلقَ الردود من الجهات المعنية، وهي وزارة المالية وشركة طيران الخليج، وكان الأولى بهذا التقرير أن يشير إلى أهمية هذه الردود ومدى تأثيرها على النتيجة التي انتهت إليها اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم، إذا كانت هذه الاستفسارات ــ وهي مفصلية ــ لم تنتظر اللجنة الردود عليها من الجهات المعنية وأوصت بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، ومع ذلك لم تُرفق اللجنة في تقريرها مسودة أو نسخة من استفساراتها الموجهة إلى الجهات المعنية. ثالثًا: إن في ذهاب اللجنة إلى التوصية بالموافقة على هذا المرسوم بقانون على الرغم من عدم تلقيها أو انتظارها الردود؛ رسالة خطيرة جدًا للجهات المعنية بهذا المرسوم، وللجهات الأخرى التنفيذية، مفادها أنه سواء حضرتم أم لم تحضروا سنوافق على ما تريدون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا الاقتراض جاء أساسًا لدعم شركة طيران الخليج، وضمان استمراريتها بصفتها الشركة الوطنية الناقلة، إلا أن ما يجعلنا نتردد أمران توصلت إليهما اللجنة وهما: عدم وجود خطة واضحة لدى طيران الخليج للاتجاه إلى وقف هذا النزيف، وبالتالي الاتجاه إلى الربحية، وخاصة في مثل هذه الظروف العالمية الصعبة. والشيء المؤسف الذي أوردته اللجنة في خجل، هو عدم موافاتها برد الشركة أو الجهة المسؤولة عنها وهي شركة ممتلكات. والسؤال في ظل هذا النوع من التجاهل هو: إلى أين ستصل طيران الخليج في غياب خطة متكاملة ومستقلة يعدها فقط المسؤولون في طيران الخليج بدون تدخل جهات أخرى ربما يكون تدخلها عائقًا في سبيل تطوير الشركة أو التدخل في شؤون ذوي الاختصاص؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تقرير اللجنة، أرى أن أهم ما ورد فيه هو السؤال الذي لم يحصلوا على إجابة عنه، وهو أهم ما في هذا الموضوع، أعني أن نكون على اطلاع على النتائج المترتبة على تخصيص هذا المبلغ، وما هي أوجه الإنفاق؟ هذا مهم، فنحن نتكلم عن قروض بالملايين، وعن وضع شركة ثبت أنها تعاني خسائر، وضعت استراتيجية، نعم، وسميت بتسميات وطنية، ونحن معها، ونعرف السلبيات الكبيرة التي سوف تحدث في غياب الناقلة الوطنية، ولكن أنا عتبي على اللجنة أنها افترضت أن الكل يتقنون اللغة الإنجليزية، ولذلك وضعت عددًا من المرفقات كما هي باللغة الإنجليزية من دون طلب ترجمتها من شركة طيران الخليج الذين لديهم ترجمة لهذه التقارير، حتى يتم إرفاقها مع التقرير، وقد كان هذا الأمر ضروريًا حتى يكون الأعضاء على بينة تامة من المعلومات التي وردت في التقرير، ولتمكين من لا يستطيع قراءة اللغة الإنجليزية من الأعضاء من الاطلاع على هذه التقارير، لأنها تقارير مهمة جدًا في تفصيلاتها، هذه نقطة. النقطة الثانية، السياسة الاستراتيجية التي تبنتها طيران الخليج جاء فيها أربع نقاط، وسوف أتطرق إلى آخرها، أعني عنصر ترشيد الإنفاق، ربط هذا الموضوع بأنه من أهم السبل للترشيد أن يرادف عمل طيران الخليج تحسين مرافق المطار وتعديل المسائل المتعلقة بالسياحة في البحرين، حتى تكون هناك قوة جذب للسياح، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول، وفي الوقت نفسه تعزيز الاتفاقيات الثنائية، فلماذا لم يتم جلب مثل هذه الأمور حتى أعرف هل أنا أمول قروضًا وفي المقابل لا أوفر ما يساعد على أن تنهض هذه الناقلة بنفسها، وذلك لأن الشركة  تقول إن مشكلتها ليست في الخسائر فقط، وإنما هي مرتبطة أيضًا بخدمات تقدم من الدولة حتى تستطيع أن ترفع من مستواها، فماذا تم في هذا الأمر حتى الآن؟ هل تم تحسين هذه الأمور؟ هل تم تعزيزها؟ هل تم فعلاً تنسيق هذا العمل؟ نحن لا نريد أن نرهق الدولة في سبيل المحافظة على الناقلة الوطنية بقروض لا تنتهي، لا نريد أن نعطي اعتمادات ونحن لا نعلم كيف تتصرف الشركة بها، هل تغطي عجزًا بعجز آخر في سلسلة مستمرة؟! هذا لن يكون مقبولاً. النقطة الأخرى، أنه جاء في مسببات الشركة ومبرراتها في ردها الذي قدمته إلى السلطة التشريعية، أعني مجلسي النواب والشورى، أنها ستوفر وظائف لمواطني الدولة المالكة لشركة الطيران هذه، وأنها سوف ترفع قدراتهم وتوفر لهم إمكانيات، وما إلى ذلك من كلام، وهو كلام يعجبني بصفتي عضو سلطة تشريعية، ولكن عندما أذهب إلى الصفحة 268 من جدول الأعمال المطول أجد أنه مكتوب في هذه الصفحة نسبة بحرنة الوظائف، والطامة الكبرى أن هذه النسبة لا ترضي، فلماذا لم يذكروا لنا ماذا فعلوا من عام 2009م إلى عام 2010م من أجل بحرنة الوظائف؟! عندما أتكلم عن الـ (cabin crew) وأعلم أن عدد البحرينيين يصل إلى 282 في طاقم الطائرات، في حين أن عدد غير البحرينيين 855؛ فأنا أتكلم عن 625 شخصًا سوف يستهلكون علاوات وبدلات وإقامات وغيرها، وهذه كلها يمكن أن تحقق وفرة كبيرة مرتبطة بترشيد الإنفاق، فهل يمكن أن تخبرنا الشركة ماذا فعلت في هذا الجانب؟ حتى بالنسبة إلى المهندسين، 26% هي نسبة المهندسين البحرينيين في الشركة، أي 41 شخصًا مقارنة مع 115 غير بحرينيين، نحن نتكلم عن تحسين جودة التعليم وتحسين مخرجاته لخدمة سوق العمل، فلماذا لم يتم تأهيل شباب بحرينيين للعمل في هذا المجال، وإدخالهم جامعات في البحرين وخارج البحرين، وإعداد خطط مستقبلية لتوفير هذا العدد من المهندسين، لأن جلب مهندسين من الخارج مكلف، نحن نعرف رواتبهم التي تعادل رواتب ثلاثين موظفًا بحرينيًا، فهل هذه هي سياسة ترشيد الإنفاق؟! فلتخبرني شركة طيران الخليج كم بحرينيًا تبنوه الآن بالاتفاق والتنسيق مع «تمكين» من أجل إدخال البحرينيين من الشباب والشابات في هذا المجال؟ هذا أمر من المهم أن أعرفه. بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين والطيارين البحرينيين، نحن لدينا طيارة شابة واحدة في طيران الخليج، وتوجد الرغبة لدى العديد من الشابات ولكن لم يتم استقطابهن، بينما هن يذهبن إلى مبنى الشركة في عراد للوقوف إلى جانبه وهن يتمنين الالتحاق بهذه الشركة الوطنية، فلماذا لا أقوم بنشر إعلان للشابات البحرينيات والشباب البحرينيين للعمل في الشركة؟ وأجعل بذلك استثماري في مواطني دولتي، هذا أفضل من أدفع مبالغ بالملايين، ومن ثم اضطر بعد ذلك إلى دفع تعويضات للموظفين الأجانب ومكافآت وبدلات وغيرها، هذا لا يجوز. كنا نتمنى أن يكون التقرير مشتملاً على سياسة الشركة في بحرنة الوظائف، ونحن نعرف أن هناك شبابًا يتمنون العمل في المجال الجوي، وفي المجالات الأخرى المرتبطة به. حتى بالنسبة إلى النسب الأخرى المتعلقة بالطيارين، لابد أن تكون هناك عقود منفصلة لهؤلاء الطيارين، نحن نرى أنه في عقود الإيجارات هناك نسبة مرتفعة، فلابد أن آتي وأدرس لماذا هناك ارتفاع في تأجير هذا النوع من الخدمات؟ نحن دورنا لا يقتصر فقط على التمويل، بل يمتد أيضًا إلى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. أهم سؤال وجّه في مجلس الشورى يتم تجاهل الإجابة عنه، لو أنني في مكانك يا أخ خالد المسقطي لما أصدرت هذا التقرير، وأنتظر أن يأتوا بالإجابة، إذا كنت تشتكي اليوم من هذا الأمر فأنا أيضًا أشتكي منه وكذلك الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ومن قبله الأخ صادق الشهابي الذي وقف في أحد الأيام ليقول: ماذا أعمل إن لم يجيبوا عن استفساراتنا؟! ولابد ألا نقول ذلك، بل يجب أن نمتنع عن إصدار تقاريرنا، ففي حين تقول هذه الجهات لابد أن يتم استدعاؤنا، نحن نقول أيضًا لابد أن تتم الإجابة عن أسئلتنا، وذلك ليس من أجل أن أضع إجاباتكم في التقرير فقط، ولكن من أجل اتخاذ قرارات وبناء مواقف سليمة. لذلك ــ معالي الرئيس ــ أتمنى ألا يقر هذا التقرير، وتُلزم شركة طيران الخليج بالرد على السؤال الذي وجّهته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول أوجه الإنفاق والنتائج، لأن هذه الأمور مهمة، ولا يمكن أن تأتيني لطلب قروض وتطلب موافقتي من دون أعرف ماذا فعلت، هل استطعت أن تدبر أمرك أم لم تفعل؟! هل الخطوة المستقبلية التي تتخذها ستؤهلك إلى الوصول إلى التوازن والربحية أم لا؟! ولا يمكن كذلك أن تأتيني وتقول لي إن القرض من أجل أن يكون للبحرين ناقلة جوية، والآثار  والسلبيات وبحرنة الوظائف، وتضع الأمر بهذه الطريقة، هذا سبب لن يؤدي إلى حلول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها، وفي الوقت نفسه ندخل اليوم مرة أخرى في إشكالية المادة 38 من الدستور، كان هناك استعجال وقلنا إن هذا حق لجلالة الملك في إصدار المراسيم، وكذلك الحال إن كان هناك استعجال في تعديل مواد معينة في مواضيع معينة. نحن اليوم إشكاليتنا أن هناك مرسومًا بقانون صدر في 11 أكتوبر 2010م، أي قبل 14 شهرًا، وكانت هناك مبالغ مقررة ذهبت وتُسلمت وصُرفت، واليوم نأتي بعد 14 شهرًا ونحاول أن نوافق على مبلغ 400 مليون، ونسأل أين ذهبت؟ يمكن أن نكون اليوم في حال أفضل ونتساءل أين صُرف المبلغ؟ بينما من المفترض أن تكون تساؤلاتنا مختلفة، فبعد صدور المرسوم نسأل في ماذا سيصرف هذا المبلغ؟ للأسف هناك اليوم مثال آخر، فبخصوص موضوع الـ 400 مليون لم نحصل على إجابة عن استفساراتنا، وفي الوقت نفسه لم يحضر أحد من طيران الخليج أو ممتلكات للإجابة عن أسئلة الإخوان. وأن تقول لي الأخت دلال الزايد، مع كل الاحترام والتقدير والشكر، إنه ينبغي ألا أرفع تقرير اللجنة إلى المجلس، أقول إنني ملزم بأن أرفع تقريرًا إلى المجلس، وخاصة أن هذا المرسوم بقانون أحيل إلى اللجنة من قبل معالي الرئيس في شهر مايو، وهذه فترة طويلة، لقد رفعت التقرير إلى المجلس بموافقة أعضاء اللجنة. هناك نوع من المفاهيم، وأتمنى كما يقال بالعامية أن (يعطونه وجه) من السلطة التنفيذية، لا يمكن أن يأخذوا الأمر ببساطة أن هذا المجلس يوافق على كل شيء. والقرار ليس قرار اللجنة عبر توصيتها، ولكن القرار هو قرار المجلس، إن أراد وافق عليه أو لم يوافق. ولكن أحب أن أخبر إخواني الأعضاء أن المبلغ سُلِّم وصرف، ولدينا أناس كثر مع توصية اللجنة، وأيضًا هناك أناس كثر ضد التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن كلنا نعرف عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتوصياتها بالموافقة، وكذلك نحن نعرف شركة طيران الخليج، ونتمنى أن يعود إليها دورها، وكذلك مكانتها التي كانت لها في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم، عندما كانت هذه الشركة تنافس أقوى أساطيل شركات الطيران في العالم، وأعني شركات الطيران الأوروبية والأمريكية، وكان لها دور كبير، وكانت مصدر فخر واعتزاز لكل مواطني دول مجلس التعاون، ومصدر فخر واعتزاز لشركائهم. سيدي الرئيس، مبلغ 400 مليون دينار الذي يقارب المليار دولار هو مبلغ كبير، والتقرير الذي بين أيدينا والذي سلمته شركة طيران الخليج إلى مجلس النواب الموقر يبدأ من الصفحة 72 إلى صفحة 359، في الوقت الذي لم تسلم فيه ــ إلى حين مناقشة التقرير في قاعة المجلس ــ الرد على استفسارات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهذا حق للجنة وحق لنا بصفتنا أعضاء في هذا المجلس أن نسأل ونستفسر عن أوجه صرف هذه المبالغ، وشركة طيران الخليج التي أرسلت تقريرًا من 300 صفحة لمجلس النواب الموقر، يفترض منها حضور اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك شركة ممتلكات، لأن هذا القرض ملزمة به وزارة المالية التي تمثل الدولة، وحق من حقوقنا ــ كما نص على ذلك الدستور ــ أن أي قرض أو زيادة في الميزانية لا تكون إلا بقانون توافق عليه السلطة التشريعية، ونحن الغرفة الأولى في المجلس الوطني، وشركة طيران الخليج وشركة ممتلكات لم تأتيا ولم تتنازلا وتتكرما بحضور اجتماعات اللجنة، ولم تحضرا حتى اجتماعات مناقشة هذا المرسوم بقانون، وهنا استعير كلمة الأخت دلال الزايد، إن احترامنا وتقديرنا وتثميننا وولائنا للأداة التي أصدرت القانون هو فقط ما سيجعلنا نوافق على القانون، ولكن لا ينبغي أن يكون من العُرف أن مجلس الشورى سيوافق على كل شيء. الذي صاغ هذا المرسوم لابد أن يعرف أنه لابد من حضوره ومناقشته لأن هذه أموال نحن مسؤولون عنها وعن إقرارها تجاه الدولة، وتجاه ولائنا لصاحب الجلالة الملك. لابد أن نعرف كيف ستُصرف هذه الأموال؟ نحن وقعنا اتفاقيات قروض داخلية وقروض خارجية، وعرفنا صور الاقتراض من الداخل، ولابد أن ننظر إلى مدة القرض وأقساط التسديد وفوائد التسديد وفوائد خدمة الدين، وكل هذا غير موجود في هذا التقرير، بالإضافة إلى ذلك متى سوف يتم تسديد القرض؟ فهل سنبقى نقترض قرضًا وراء الآخر مع شركة نتمنى لها أن ترجع إلى سابق عهدها، شركة نحن نرى ــ كما سبق أن قالت الأخت دلال الزايد ــ الأمور التشغيلية بها، ولم نر في التقرير اليوم شركات ولدت من رحم شركة طيران الخليج، وأصبح اليوم كل مطارات العالم تحت يدها، بدأت شركات طيران خليجية بطائرات مستأجرة، والدعاية والتسويق لهذه الشركة موجودة في جميع أنحاء العالم حيث تسوّق نوعية الخدمات التي تقدم على متن طائراتها، ولكن في الوقت نفسه نحن مع الأسف في تراجع مستمر، كنت أتمنى على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تؤجل رفع تقريرها إلى حين حضور ممثلين عن شركة طيران الخليج في اللجنة وفي هذه الجلسة لمناقشة هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى لو ضمنت المداخلة التي ذكرها الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة في هذا التقرير، لأنني أستغرب من الكلام الذي ذكر في الصفحة 14 من جدول الأعمال والذي يقول «وفي ظل الخسائر والوضع الصعب الذي تمر به شركة طيران الخليج... يحتم على السلطة التشريعية أن تحصل على ضمانات على الوضع المالي للشركة في ظل المتغيرات... واللجنة خاطبت كلاً من وزارة المالية وشركة طيران الخليج وشركة ممتلكات من أجل الإجابة عن استفسارات اللجنة...» الإجابة وليس مجرد الحضور، ومع ذلك «اللجنة وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تتسلم ردًا على استفساراتها»، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني استهانة بالسلطة التشريعية، عندما يصرف مبلغ بهذا الحجم ومرسوم يعرض على السلطة التشريعية ثم تمتنع الجهات المعنية عن الرد على استفسارات اللجنة، هذا فيه إهانة لنا نحن السلطة التشريعية، لا يمكن القبول بها ــ كما ذكر لنا الأخ خالد المسقطي ــ وخاصة أن المبلغ صرف بطبيعة الحال، وكأن لسان حالهم يقول إن المبلغ صرف ورأيكم ليس له أي قيمة ولن نحضر اجتماعاتكم، وبالفعل اليوم لا نجد أحدًا يمثل هذه الجهات في هذه الجلسة أثناء مناقشة هذا الموضوع المهم. صراحة أنا أسجل تحفظي على هذا الموقف وأعتبره إهانة لنا نحن السلطة التشريعية. نحن يهمنا جدًا أن نلتفت إلى أحوال ناقلتنا الوطنية وننتشلها من الوضع المتردي الذي وصلت إليه وخاصة أنها تعتبر بالفعل رائدة على مستوى المنطقة، وكما ذكر الأخ فؤاد الحاجي كل شركات الطيران التي جاءت فيما بعد خرجت من رحم طيران الخليج وحققت لها سمعة على المستوى الدولي  وحققت أرباحًا خيالية ونجد في كل المطارات في العالم دعايات لهذه الشركات بينما لا أحد يعرف شيئًا عن طيران الخليج. هنا أود أن أؤكد تساؤل اللجنة: ما هي الضمانات؟ ولماذا ليس هناك رد على استفسارات اللجنة، وخاصة أن ما وصلت إليه الأوضاع في شركة طيران الخليج هو نتيجة لسياسات خاطئة وعشوائية، ونتيجة لغياب الرؤية الواضحة؟ نريد أن نعرف الآن هل هناك رؤية واضحة؟ هل هناك استراتيجية واضحة لصرف هذا المبلغ؟ لأن المبلغ ليس ببسيط، كيف سيصرف؟ وأين؟ وهل سيؤدي ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ إلى إصلاح أوضاع الشركة بحيث سنجد أن نسبة البحرنة في هذه الشركة قد ارتفعت، ليس فقط على مستوى الوظائف المكتبية، وإنما أيضًا على مستوى الوظائف القيادية في هذه الشركة. نحن اليوم سنأخذ قرارًا لكن نريد أن نعرف هل القرار الذي سنتخذه اليوم هو القرار الصحيح؟ وإذا وافقنا على هذا المرسوم كيف سنضمن أننا أخذنا القرار الصحيح وأن هذا المبلغ سيصرف بالفعل لانتشال الشركة وإعادة السمعة الطيبة لها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لن أزيد على ما تفضل به الإخوة لأنني أرى أن بقية الإخوة لديهم إضافات حول هذا الموضوع، ولكن لو استعرضنا سيرة شركة طيران الخليج، هذه الشركة كانت تعاني أزمات مالية منذ زمن طويل، واستمرت هذه الأزمات حتى مع تغيير إدارة الشركة، فقد تغيرت إدارة الشركة أكثر من مرة وكل إدارة تأتي وتعد بأنها ستقوم بالإصلاح وستقلل من هذه الأزمات، ولكن كنا نشاهد أن هذه الأزمات تزداد يومًا بعد يوم، إلى أن جاءت حكومة البحرين واستملكت الشركة بالكامل والتزمت بحل هذه الأزمات وضخت من الأموال الكثير حقيقة، ولو أن حكومة البحرين أسست شركة خاصة بها منذ البداية لكانت كُلفتها أقل بكثير مما صرفناه على هذه الشركة من أموال، وللأسف إلى الآن لا نعرف ما هي الالتزامات وما قيمتها؟ وهل الـ 400 مليون التي سوف تدفع تفي بكل الالتزامات أم ستكون هناك التزامات أخرى سوف تترتب وتظهر في المستقبل؟ أضم صوتي إلى الإخوة الذين قالوا إن اللجنة كانت أكثر حرصًا على تمرير المرسوم مع أن الشركتين صاحبتي الشأن تغيبتا عن حضور الجلسة لإبداء مسببات صرف المبلغ، لذلك ما يهمنا في الوضع الآن هو أن نعرف ما هي الالتزامات وما هي الديون التي على الشركة؟ ويجب أن نضع حدًا لهذه الالتزامات ولهذه الديون، لذا أطالب بإعادة هيكلة الشركة، وبأن تكون هناك سياسة واستراتيجية واضحة لطيران الخليج، ولا تسير بالطريقة التي هي عليها الآن، بحيث يكون الأمر أنها كلما احتاجت إلى أموال طلبتها من الحكومة والحكومة تصرف لها على وجه السرعة، لأن هذا استنزاف للأموال، لو صرفت 400 مليون على أشياء تخص المواطنين لحلت مشاكل كثيرة أو ساعدت على حلها. لذلك قبل أن نصدق على هذا المرسوم أرجو من الإخوة في اللجنة أن يطالبوا بإعادة المرسوم إلى اللجنة للاجتماع مرة أخرى مع المسؤولين في شركة طيران الخليج للاستفسار عن كيفية صرف المبلغ وما قيمة احتياجاتهم المستقبلية؟ وهل لديهم رؤية لهذه الاحتياجات؟ وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، رئيس اللجنة كان دائمًا يحرص على دعوة الوزراء إلى حضور جلسات المجلس، واللجنة لم يصل إليها الرد من الجهات المعنية ــ وهي جهات معنية بالمرسوم بقانون ــ والاستفسارات التي أشارت إليها اللجنة في عجز تقريرها تتعلق بمفاصل صرف أوجه هذه المبالغ، وخاصة أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب رفضت هذا المرسوم لعدم وضوح الرؤية، وقد حضر المندوبون من الوزارات والجهات المعنية اجتماع هذه اللجنة وشرحوا لها الأمر ولكن هذه اللجنة انتهت إلى عدم وضوح الرؤية والاستراتيجية ومدى قدرتها على وقف الخسائر، لكن اللجنة الموقرة في مجلس الشورى لم تبدِ رأيها واكتفت برأي المستشار المالي والاقتصادي بالمجلس الذي أحال بدوره إلى رأي وزارة المالية بدون أن يبدي أي رأي آخر، المستشار القانوني للمجلس لم يذهب إلى شرح مبررات الاستعجال، فأتى التقرير ناقصًا. والتقرير لم يستوفِ الشروط الشكلية التي أوجبتها الفقرة الأولى من المادة 38 من اللائحة الداخلية. لدي سؤال أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة: في المرفق رقم 2 ــ وهو متعلق بأهم المؤشرات الرئيسية للشركة وقد ورد باللغة الإنجليزية وكما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ هل من الممكن أن تلخص لنا ما هي أهم المؤشرات الرئيسية للخطة التشغيلية؟ كيف سنوافق أو نرفض أمرًا ما ونحن لا نعلم محتوياته؟! الحساب الختامي للشركة باللغة الإنجليزية، (رحم الله امرأً عرف قدر نفسه) أنا لا أفهم في هذه الأمور واللجنة لم تكلف نفسها أن تشرح لنا هذه الخطة أو هذه المرفقات، فكيف لنا نحن السلطة التشريعية أن نوافق على أي مرسوم بقانون أو نرفضه ونحن لا نعلم محتواه، وخاصة أن هناك آراء أخرى في مجلس النواب لها أهميتها ولها مقدراتها ولابد لنا نحن السلطة التشريعية أن نكون على بينة كاملة عند إقرار أو رفض أي مرسوم أو مشروع من مشروعات القوانين. نحن غرفة اختصاصنا التشريع فقط، الرقابة تركها الدستور لمجلس النواب وليس لدينا إلا حق السؤال، والسؤال لا يؤدي إلى الرقابة وإنما هو نوع من الاستيضاح من الجهات التنفيذية، وإذا لم نضع كل قدراتنا وكل مؤهلاتنا وكل خبراتنا في العملية التشريعية فعلى الدنيا السلام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، في الحقيقة بودي أن أسمع كل مداخلات الإخوة لكن أود أن أبيّن نقطة أرجو الانتباه إليها، فيما يتعلق بالمراسيم، جلالة الملك يصدر هذه المراسيم إذا توافرت حالة الاستعجال، ولكن هذه المراسيم عندما تصدر تصبح نافذة إلا إذا أتت إلى السلطة التشريعية ولم توافق عليها، فهنا يتوقف نفاذ هذه المراسيم، هذه نقطة. الاستعجال من جانب جلالة الملك تفرضه ضرورة موضوعية وهو من يقدرها، أما بالنسبة إلينا إذا تأخر موضوع إقرار هذه المراسيم فلن يؤثر على نفاذ هذه المراسيم، وعندما يأتي إلينا مرسوم مثل المرسوم المطروح أمامكم وهناك قرض قيمته 400 مليون وقد صُرفت هذه المبالغ لشركة طيران الخليج، فلو أتى مجلسكم ولم يوافق على المرسوم كيف ستُسترد هذه المبالغ وهي صرفت أصلاً؟ نحن نقول ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ إن هذه الشركات مثل ممتلكات وطيران الخليج ووزارة المالية تأتي إلى اللجنة كي تبرر وتوضح لنا أن هذا المبلغ ذهب إلى الوجهة الصحيحة التي على أساسها اعتمد هذا المبلغ، فلذلك أقول بدلاً من أن نضيع الآن وقتنا في نقاش طويل وعريض لن يأتي بنتيجة، يجب أن يعود هذا التقرير إلى اللجنة، وتتم دعوة الجهات المعنية، فعلى الأقل قد يكون هذا المبلغ صرف وأدى إلى ما أداه بالنسبة إلى الشركة والأهداف الموضوعة والاعتبارات التي أدت إلى صرف هذه المبالغ، فأرى ــ اختصارًا للوقت ــ أن نعطيهم فرصة، فتأخركم في إقرار المرسوم لن يؤدي إلى شيء، لأن المرسوم أقر والمبالغ صرفت. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحك مقدر وحتمًا هو إيجابي ولكن من يضمن لنا أن من حضروا قبل أشهر ليعطونا هذه التفاصيل سوف يستجيبون...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، هناك توجيه صدر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يحث فيه الوزراء والمسؤولين على حضور جلسات المجلس، وأعتقد أنه إذا تمت دعوتهم سيحضرون. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على الاقتراح الذي تفضلت به، وأعتقد أن الرسالة واضحة وهي أننا نطلب حضور جميع الجهات، وأتمنى في الوقت نفسه أن يحوي تقريرنا القادم عند عرضه على المجلس المعلومات المطلوبة، وأتمنى كذلك حضور هذه الجهات جلسة المجلس الأسبوعية، وهذا لا يعني أن طريقة تقديم التقرير ستتغير، ومع احترامي لمن أبدى رأيه في طريقة تقديم التقرير فإنه توجد هيئة مستشارين وبها مستشارون وهم من يوافقون على طريقة التقرير وما جاء به، ولا أنتظر أن يقول لي أحد إن هذه هي الطريقة الصحيحة، وتوجد شكليات في التقرير، ستظل طريقة تقديم التقرير كما هي ولكن مع تزويده بمعلومات إضافية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اليوم في جريدة أخبار الخليج يقول الكاتب الصحفي محميد المحميد في نهاية مقاله: «قريبًا طيران الخليج باي باي ولن أزيد»، أعتقد أن هذه نقطة مهمة، وإذا كان قد اتخذ قرار رسمي بحل الشركة أو تصفيتها فإننا نريد أن نعرفه، لأن كل نقاشنا سيكون بلا جدوى، وكأننا نبكي على اللبن المسكوب. أعتقد أن هذه النقطة مهمة جدًا، ومع الأسف عندما قرأت هذا الخبر توجست من أن يتحول مطار البحرين إلى مطار إقليمي وأن نستجدي أن تأتي الطائرات لتنقل المسافرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن قرض الـ 400 مليون لشركة طيران الخليج لن يكون آخر قرض، ولكن لو فكرت الحكومة في يوم من الأيام أن توجه الـ 400 مليون إلى البنية التحتية مثل المساكن، وسألت المواطنين: أيهما أفضل؟ فأعتقد أن الناس سيتمنون أن توجه إلى بناء المساكن، ولدينا معلومات، فتصور أن الطهاة الموجودين في طيران الخليج يتقاضى الواحد منهم راتبًا قدره 3 آلاف دينار، واكتشفنا أيضًا أن الشركة لا تقوم بالطبخ وهناك شركة أخرى توفر ذلك، هؤلاء الطهاة لا يقومون إلا بترتيب ما يقدم في الأطباق فقط، ويتقاضى كل واحد منهم راتبًا قدره 3 آلاف دينار!  مدير إقليمي ينتقل من منطقة إلى أخرى راتبه يفوق 10 آلاف دينار، أكيد أن هذه الشركة لو أعطيتها آلاف الملايين وليس 400 مليون سنويًا فإن ذلك لن يكفيها، والدليل أنه لو حاولت الحكومة أن تعرض هذه الشركة ــ كما قال الأخ إبراهيم بشمي ــ للبيع أو للتصفية فلن يكون هناك من يشتريها، أعتقد أن هذه الشركة تحتاج إلى متابعة تامة واكتشاف الخلل الموجود والفساد الإداري، وإذا وصلنا إلى هذا الحل فستكون شركة مربحة بالفعل، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يعاد التقرير إلى اللجنة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أنقلكم الآن من المطبات الجوية إلى مواضيع تتسم بالهدوء والسكينة. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  3/ صفحة 125)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، ترى اللجنة أهمية الموافقة على مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011م، وذلك لأن إبرام هذه الاتفاقيات يأتي في إطار ما تنص عليه المادة الثانية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قيام دول المجلس في سبيل إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين. كما أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، جمهورية أيسلندا، وإمارة ليختنشتاين، ومملكة النرويج، والاتحاد السويسري، بهدف تشجيع وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي أسسته منظمة التجارة العالمية لتنمية التعاون الإقليمي والدولي للمساهمة في التنمية المتناسقة وتوسيع التجارة العالمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبق أن سألت حين كان الكلام عن الاتفاقية مع دول أمريكا الجنوبية، سألت هل هي موازية أو مشابهة لاتفاقية الـ (fta) الأمريكية، وقيل لي إنها مجرد مذكرة تفاهم على البدء في المفاوضات، أي أنها كانت مجرد اتفاقية إطارية. والآن أنا أسأل عن الاتفاقية التي نحن بصددها، فنحن منذ ثلاث أو أربع سنوات كلما ذهبنا إلى أوروبا في مؤتمرات يسألوننا لماذا تؤخرون اتفاقية التجارة الحرة؟ هناك تأخير حدث لمدة طويلة، ويبدو أن التأخير يأتي من جانب دول مجلس التعاون، فهل يتكرم وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة بإلقاء الضوء على أسباب التأخير الذي حصل، وهل هذه الاتفاقية مشابهة لاتفاقية الـ (fta) الموقعة مع أمريكا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       شكرًا سيدي الرئيس، القانون لم يذكر الدولة التي سيقام عليها مقر هذا الاتحاد، فهل أقر هذا الأمر أم لم يقر بعد؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما الذي لم يُذكر في القانون؟

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
       دولة المقر.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأترك الإجابة عن هذا الأمر لوزارة المالية، لأن وزارة المالية هي المعنية بمتابعة المفاوضات مع الدول والتكتلات المختلفة، ولكن بحسب معلوماتي فإن هذه الاتفاقية هي اتفاقية إطارية، أي أنها تُمهد لبدء المفاوضات، والتفاصيل تأتي بعد المفاوضات في الاتفاقية، وتختلف عن المفاوضات التي مع الدول الأوروبية التي ذكرها الأخ خالد المؤيد، والإخوان في وزارة المالية يمكن أن يلقوا الضوء أكثر على تفاصيل هذه الاتفاقية الإطارية، أما الاتفاقية التي يتحدث عن تأخيرها فهي اتفاقية فعلية ذات تفاصيل على غرار اتفاقية الـ (fta) مع أمريكا، ولكن لظروف معينة تتعلق باختلافات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على بعض المواد؛ تأخر التصديق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية.

      مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وبين الاتفاقية التي نحن بصددها. الآن نحن بصدد اتفاقية تجارة حرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية الـ (إفتا)، وهي أربع دول فقط تم ذكرها. موضوع الـ (fta) مع الاتحاد الأوروبي نقاشه طويل، وهناك أسباب للتأخير، وهي تختلف بشكل كامل عما هو معروض أمام مجلسكم الموقر. الإحصائيات التجارية ــ أحب أن أستغل هذه الفرصة لذكرها ــ تفيد بأن البحرين يوجد بينها وبين هذه الكتلة تعاون تجاري في الاستيراد والتصدير، في عام 2010م كان الاستيراد بما قيمته 98 مليونًا من كل أعضاء الكتلة، والتصدير كان 202 مليون من البحرين إلى هذه الكتلة. البحرين تمثل الشريك في الاستيراد رقم 47 لكتلة رابطة التجارة الحرة الأوروبية الـ (إفتا)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما تفضل به ممثل وزارة المالية، وردًا على سؤال الأخ سعود كانو، هذه اتفاقية إقامة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية الـ (إفتا) التي تضم أربع دول هي سويسرا والنرويج وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين، هذه الدول الأربع تمثل ما يُعرف برابطة التجارة الحرة الأوروبية، وفي التقارير هناك رأي للجهات الرسمية. هذه اتفاقية تأتي في ظل التكتلات الاقتصادية والتجارية التي تحصل في العالم، وسيكون مردودها على دول مجلس التعاون بشكل عام، وعلى مملكة البحرين بشكل خاص، مردودًا إيجابيًا عند إقامة مثل هذا التعاون بين دول منطقة مجلس التعاون الخليجي وبين منطقة رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، هذه الدول التي أشار إليها الأخ الدكتور صلاح علي، هل هي عضو في منظمة التجارة العالمية، أم لا؟ وهل ستكون لهذه الاتفاقية موجباتها بالنسبة إلى اتفاقية التجارة العالمية؟ ولا أقصد اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا، لأنني أعرف أن منظمة التجارة العالمية أغلب الدول منضمون إليها، بما في ذلك مملكة البحرين، وفترة السماح لم تدخل حيز النفاذ حتى تاريخه، فهل هذه الدول أعضاء في منظمة التجارة العالمية؟ وما هي المواد التي قد تتعارض ــ وقد تستفيد منها البحرين ــ مع اتفاقية التجارة العالمية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت لولوة، البحرين عضو في منظمة التجارة العالمية، وهذه الدول أيضًا أعضاء في منظمة التجارة العالمية، نحن بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تجارة حرة، وكلتا الدولتان من أعضاء منظمة التجارة العالمية، أي أن الاتفاقيات الثنائية لا تتعارض مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بل على العكس هي تعطي امتيازات أكبر وأكثر مما تعطي منظمة التجارة العالمية، بناء على موافقة الطرفين. أنا أعتقد أن هذا هو الرأي. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أهم هدف لهذه الاتفاقية هو رفع التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ورابطة منظمة التجارة الحرة الأوروبية، وهذه الدول ــ كما قال بعض الإخوان ــ أعضاء في منظمة التجارة العالمية، هذه الاتفاقية جاءت على أسس أسستها منظمة التجارة العالمية (wto) للتنمية والتعاون الإقليمي والدولي، فكلها تتماشى مع توجهات منظمة التجارة العالمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا رجع السادة الأعضاء إلى الصفحة 113 من جدول الأعمال سيجدون أن تقرير مستشار المجلس للشؤون المالية والاقتصادية ذكر مزايا وإيجابيات هذه الاتفاقية، وسأذكر فقط مقتطفات منها. هناك مكاسب كبيرة في مجال الخدمات: ضمان معاملة خاصة للقطاعات الحساسة في دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على تنازلات من الجانب الأوروبي في بعض القطاعات ذات الأهمية التصديرية، ستسهم في توفير فرص جيدة لتنمية التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا عالية المستوى، كما أن السلع في هذه الاتفاقية بين دول مجلس التعاون ومنطقة التجارة الحرة هي في الأساس السلع الزراعية والسلع الصناعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أهم شيء أنه إذا ذهبنا إلى صفحة 120 من جدول الأعمال، سنجد أن هناك جدولاً يبيّن التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول الإفتا، وسنلاحظ أن النرويج في بند إعادة التصدير 133,814، والتصدير حوالي 3 ملايين بينما الاستيراد حوالي مليون وستمائة ألف في سنة 2010م، وفي سويسرا 192 ألفًا إعادة التصدير، والتصدير 7 ملايين، بينما الاستيراد 5 ملايين، فأتمنى بعد التوقيع على هذه الاتفاقية زيادة هذه النسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخ الدكتور صلاح علي إعادة أرقام الصفحات التي أشار إليها لأتمكن من المتابعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، الصفحات هي من 112 إلى 114 المتعلقة برأي المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، الموجود في جدول أعمال الجلسة الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أفهمتنا أن هذه الدول هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية، والكلام الذي أثير بخصوص رأي المستشار الاقتصادي والمالي لم يبين بالتحديد المزايا التي ستحصل عليها الدول الخليجية ومن بينها مملكة البحرين، بالإضافة إلى الحقوق التي نصت عليها منظمة التجارة العالمية، في نفس الوقت هذه الاتفاقية حددت السلع والمنتجات والهدف وكل ما هو مطلوب، لكن السؤال هو: مَن سيقوم بمباشرة هذه الاتفاقية؟ هل هي أمانة مجلس التعاون أم كل دولة على حدة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا،  هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 

           (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟


       
      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول أعمال الجلسة والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة (بودابست)، بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات المرافق للمرسوم الملكي رقم 15 لسنة 2009م، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:

       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 139)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعتبر معاهدة (بودابست) معاهدة دولية وقعت في بودابست ــ هنغاريا في تاريخ 28 إبريل 1977م، وتم تعديلها في تاريخ 26 سبتمبر 1980م، وتتولى الإدارة والإشراف على هذه المعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وتلزم المعاهدة الدول الأعضاء بإيداع الكائنات الدقيقة في سلطة إيداع دولية معترف بها لأغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات، سواء كانت تلك السلطة في أراضي الدولة المذكورة أو خارجها، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات خلال اجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2011م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخارجية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على رأي مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، ورأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون اتساقًا مع ما نُص عليه في البند (د) من الفقرة الثانية من المادة (14  -1) من الفصل الرابع عشر من الاتفاقية بشأن إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتطلب الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالملكية الفكرية، استجابة لتوجه المملكة نحو الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما أن انضمام مملكة البحرين إلى هذه المعاهدة يعزز سمعتها ومكانتها الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام والملكية الصناعية بوجه خاص، وهو ما يوجد مناخًا ملائمًا للمزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الوطني، وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بالانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات من حيث المبدأ، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
                        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة     مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      مسمى المشروع:  توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند 2 من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002م، بشأن المعاملات الإلكترونية المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2011م. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟  
          

      (أغلبية موافقة)

       
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 153)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية لابد من الإشارة إلى أن المادة الثانية من المرسوم بقانون تنص في بندها الأول على سريان أحكام هذا القانون على السجلات والتوقيعات الإلكترونية، وفي بندها الثاني نصت على استثناء بعض المعاملات من أحكامها على سبيل الحصر وأوردتها من الفقرة (أ) إلى الفقرة (هـ)، وأن التعديل قد ورد على الفقرة (د) باستبدالها بالنص التالي: «السندات القابلة للتداول فيما عدا نظام مقاصة وتسوية الشيكات»، وأن اللجنة كُلفت بدراسة ومناقشة مشروع القانون وبناء عليه قامت بمناقشته واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للمجلس، وخلصت اللجنة إلى أهمية المشروع الذي يهدف إلى توفير نظام لمقاصة الشيكات بالطريق الإلكتروني بإخضاع عملية المقاصة الإلكترونية لأحكام المعاملات الإلكترونية مما يساعد على الاستعانة بالسجلات الإلكترونية كإحدى طرق الإثبات، وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بتعديل الفقرة (د) من البند 2 من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002م، بشأن المعاملات الإلكترونية من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن وافقنا على تطبيق المعاملة الإلكترونية لنقلل من استخدام الأوراق لكننا نفاجأ في الجلسات بعكس ذلك، حيث تفوتنا الكثير من الأمور بسبب عدم قدرتنا على المتابعة؛ لأن الجلسات موجودة على هذا الجهاز فقط ووجود أي خلل يعطل عملنا، فأرى أن نعود إلى المعاملات الورقية أفضل من المعاملات الإلكترونية. صحيح أن المعاملات الإلكترونية هي إضافة جيدة جدًا لتسهيل المعاملات الخدماتية، ولكن لدي سؤال إلى مصرف البحرين المركزي ــ على اعتبار أنه أكثر جهة سوف تعتمد هذه المعاملات ــ وهو: هل المؤسسات المالية الموجودة حاليًا مستعدة  لهذا الموضوع، بحسب علمي أنهم مستعدون منذ فترة ولكن العائق الوحيد هو وجود التشريع الحالي. كما أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة
      ــ كما أعتقد ــ  قرر إحالة مشروع قانون بشأن المعاملات الإلكترونية إلى هيئة الإفتاء والتشريع لإبداء الرأي، ومعنى ذلك أنه سيأتينا مشروع قانون بشأن المعاملات الإلكترونية، فأتمنى أن يُوضح لنا أيضًا ما هو هذا المشروع؟ وما هي التعديلات التي أجريت عليه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع لم يرد إلى وزارتنا أبدًا، فهو من اختصاص وزارة العدل، لأن المعاملات الإلكترونية تحتاج إلى تقنين لكي يأخذ بها النظام القضائي في المملكة، هذا هو أساس الموضوع لكي تتبع أي شركة أو أي بنك أي إجراء أو أي وثيقة إلكترونيًا ــ والتصديق إلكترونيًا ــ يجب أن يقبل النظام القضائي في البحرين نظام الإثبات، وربما وزارة العدل أكثر اختصاصًا في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، للأسف لم آتِ اليوم للحديث عن هذا الموضوع، وليست لدي أي فكرة عنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد محمد بوحجي مدير إدارة الخدمات المصرفية بالمصرف المركزي.

      مدير إدارة الخدمات المصرفية بالمصرف المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الشيكات، عقدنا اجتماعًا مع البنوك وأهّلنا جميع البنوك، ووضعنا شركة متخصصة تقوم بهذا المشروع، ونحن نعمل على هذا المشروع منذ سنة أو أكثر قليلاً، فالبنوك تعلم به، وأوضحنا للجمهور أن هذه النوعية من الشيكات سنعتمدها بعد الموافقة على القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت رباب العريض سألت: هذا المشروع بقانون معروض علينا للموافقة عليه، وهناك مشروع قانون يعد بشأن المعاملات الإلكترونية، فهل هذان المشروعان يتعارضان؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا الموضوع يتعلق بالشيكات وهناك حاجة مستعجلة إلى المقاصة كما ذُكر، فالشيكات الآن تأخذ فترة 3 أيام، وبهذا التعديل ستكون المقاصة خلال يوم، فهذا دعم كبير لمركز البحرين المالي. أما المشروع الآخر فهو مشروع أكبر من هذا المشروع بكثير، وبه تعديلات على مواد كثيرة على اعتبار أنه ينظر إلى مسألة استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة أكبر، وهو يقدم ميزات أكثر وفيه استخدام أكبر للإنترنت وأمور كثيرة في المعاملات البنكية، وهذا المشروع جاء لوجود حاجة مستعجلة الآن وهي تسريع المقاصة بالنسبة للشيكات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هل سيتم حفظ السجلات الإلكترونية من خلال البنك صاحب الشيك أم البنك الذي أودع فيه الشيك؟ هذه نقطة مهمة بالنسبة لنا، لأن هناك نسخة إلكترونية ونسخة ورقية، وسيكون الاحتفاظ بالنسختين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد محمد بوحجي مدير إدارة الخدمات المصرفية بالمصرف المركزي.

      مدير إدارة الخدمات المصرفية بالمصرف المركزي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إيداع الشيك يكون من قبل البنك المُودع، وستكون لديه النسخة الأصلية، والشيك سيمرر من خلال هذا النظام، فالشيك الأصلي سيكون مع المودع، وبعدها سترسل نسخة إلكترونية من هذا الشيك إلى البنك الآخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هناك مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية، ولدي استفسار: هذا المشروع بقانون أتى ليعدل المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، فهل هذا سيكون تعديلاً كاملاً لهذا القانون، وهنا سيكون التعديل جزئيًا؟ لأنه بخصوص التعديلات الجزئية في ظل التعديلات العامة هناك رأيان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: متى يعرف مودع الشيك أنه قابل للصرف؟ الآن الشيك يذهب إلى البنك، إذا كان من البنك نفسه فإنه يعرف في الوقت نفسه، ولكن إذا كان مسحوبًا على بنك آخر فإنه ينتظر 3 أيام، بعد تطبيق هذا النظام متى يعرف...

      الرئيـــــــــــــــس:
       في اليوم نفسه. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (الثانية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ المستشار القانوني للمجلس، هل نستطيع أن نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا ممكن إذا وافق المجلس على ذلك، ويكون التصويت نداءً بالاسم لأن الأغلبية المطلوبة في هذا الحالة أغلبية موصوفة، وهي موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

       (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      (غير موجود). 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة. 

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      (غير موجود).

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      (غير موجود). 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
      موافقة. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       موافق.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.


      العضو لـولـوة صـالــح العوضــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف جبر المسلم:
      موافق. 


      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      (غير موجود). 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      (غير موجودة).
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق. 

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
       
      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 
        
      العضو هـــالـــة رمــــزي فـــايــز:
      موافقة.

    •  

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2005م، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م. وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 160)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك استدراك قبل أن أقرأ رأي اللجنة، التقرير يتحدث عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م ولكن بدون تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2005م، لأننا لم نتسلمه فلذلك أحببت أن أوضح لكم هذه النقطة. رأي اللجنة: ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م بدون تقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2005م، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة المالية لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م. وقد لاحظت اللجنة الملاحظات التالية: 1ــ اللجنة أشارت إلى دور ديوان الرقابة المالية للرقابة على الحساب الختامي، وتقدر له المهنية العالية في إعداد هذا التقرير، كما  تقدر للديوان الجهد الكبير في القيام ببعض المهمات الخاصة التي استطاع من خلالها أن يكشف العديد من حالات الضعف في أنظمة الرقابة الداخلية وضعف الأداء في بعض الوزارات والهيئات والإدارات التابعة للدولة، والتوصيات التي خرج بها لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير الأداء. وتأمل اللجنة أنه تم تنفيذ هذه الملاحظات خلال هذه الفترة الطويلة. 2ــ اللجنة تلاحظ أن الدولة ما زالت تعتمد اعتمادًا كليا على الإيرادات النفطية كمصدر دخل رئيسي في الميزانية العامة، وهذا يجعل الاقتصاد عرضة إلى الصدمات الاقتصادية المحتملة بسبب تذبذب الأسعار، وعلى ذلك ترى اللجنة ضرورة وضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط طويلة الأمد لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للإيرادات. 3ــ ترى اللجنة أن من الضروري أن يتضمن الحساب الختامي للسنوات القادمة عرضًا للنتائج المالية لكل من عمليات إنتاج النفط من حقل البحرين وعمليات تكرير النفط في المصفاة كلاً على حدة، سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو المصروفات، وكذلك توزيع المصروفات المتعلقة بكل منهما إلى المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، لكي يتسنى إظهار النتائج المتعلقة بإنتاج النفط وعمليات التكرير وإجراء التحاليل اللازمة على كل منها بشكل منفصل. 4ــ كما ترى اللجنة أنه من الضروري أن يتضمن الحساب الختامي للدولة، بيانات كاملة حول مبيعات الغاز بحسب النوع وجهة الشراء، مع بيان أسباب التفاوت في المبيعات مع السنة المالية السابقة، بالإضافة إلى مقارنة مبالغ المبيعات مع كميات إنتاج الغاز خلال السنة المالية. 5 ــ كما يجب أن يتضمن الحساب الختامي بيانات كاملة حول إيرادات الاستثمارات والأملاك الحكومية. وأن يرفق بالحساب الختامي للسنوات القادمة ملحق يتضمن البيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لكل مشروع على حدة طيلة فترة تنفيذ المشروع. توصي اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م بدون تقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية 2005م، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م. والموافقة على رفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقدم شكري الجزيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذه التوصيات التي تصب في مصلحة الطرفين، وأعتقد أن ملاحظات اللجنة جوهرية وأساسية وأهنئها على هذه الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2010م، «تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي». وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟


      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لماذا لم يضف قانون مكافحة الفساد (الاتفاقية) في الديباجة؟ نحن صدقنا على هذه الاتفاقية، وهذا المشروع مستمد من الاتفاقية، فلماذا لم توضع في الديباجة ووجودها مهم جدًا؟ وشكرًا.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        نحن نضع القوانين المحلية بالدرجة الأولى...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       هي أصبحت قانونًا محليًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (417): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقرأ الفقرتين الأولى والثانية نرى أنهما تحتاجان إلى توضيح لأن هناك تناقضًا، فالفقرة الأولى تقول: «يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيًا كان نوعه لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه». والفقرة الثانية تقول: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعًا لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل والخدمة»، هناك يكون تحت إدارة وإشراف، وهنا لا يكون تحت إدارة وإشراف، فكيف تتم مساءلته؟ أرجو توضيح ذلك، هل قصد بذلك العامل أم غير العامل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي فيما يتعلق بهذه المفارقة، لأن الديباجة أصلاً نصت على قانون العمل بالذات، وهذا يعني أن هناك علاقة إشرافية تبعية بين العامل وصاحب العمل، أما غير ذلك فلا يخضع لقانون العمل أصلاً، فإما أن نعدل الديباجة وإما أن نعدل هذه المادة، لأن الديباجة حصرت نطاق العمل في قانون العمل ــ في العلاقة التبعية والإشرافية ــ وهذه الفقرة الثانية يدخل فيها السماسرة والمحامون والمهنيون، فهي أعم وأكبر من الهدف من هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن فقرات المادة متسقة لأنها تتحدث عن حالتين، الحالة الأولى تتكلم عن شخص يعمل لدى شخص معين، وبالتالي يعمل بأجر، والحالة الثانية تتكلم عن شخص يعمل لصالح شخص آخر ولكن ليس له ارتباط مباشر به، بمعنى أنه ليس موظفًا عنده، كأن تؤجر عاملاً من (الفري فيزا)، فهنا الحديث عن حالتين بالفعل، حالة الأجير المرتبط بعقد أو عمل مع مؤسسة أو شخص، والحالة الأخرى هي شخص تطلب منه أن ينقل لك شيئًا بسيارته، فهما حالتان وليست هناك مشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة توسعت كثيرًا في تعريف العامل من دون أي مبرر، ونحن ــ وزارة العدل ــ نرى أن نأخذ بمبدأ أن الجاني في هذه الجريمة هو المستخدم في مشروع خاص، أي أن تكون هناك علاقة تبعية تربط بين الجاني وبين المشروع الخاص، بغض النظر عن شكل العلاقة القانونية هذه، عمل، وكالة، خبرة، استشارة، أو غير ذلك، فالنص في تحديده لصفة الجاني توسع وجعل القياس والتفسير موجود في النص وهذا لا يصح في القوانين الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هو ليس توسعًا كما قال الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل، لأن هناك عاملاً يخضع لإشراف ورقابة رب العمل، وهناك عمال يتعامل معهم بحكم العمل ولا يخضعون لإشراف، فالمدير التنفيذي لشركة ما قد لا يخضع لإشراف رب العمل ولكنه في الحقيقة يعتبر عاملاً، جميع العمال يخضعون له في الإشراف والرقابة وهو لا يخضع لأحد في الإشراف والرقابة، وبالتالي هذا المقصود من ذلك. أعتقد أن صياغة مجلس النواب ليست صياغة حميدة، فنص الحكومة الذي يقول: «ويعد في حكم العامل كل من يؤدي عمله...» هو الأصح، وطريقة صياغة مجلس النواب قد تحدث لغطًا في التفسير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل وأتفق معه تمامًا، فالتوسع هنا غير حميد، واللفظ لا يمكن تفسيره، فهلاّ أعطتنا اللجنة مثالاً لمن هو هذا العامل؟ ما ورد في مشروع الحكومة أو ما ورد في الصياغة التي وضعها مجلس النواب هو إخضاعه لأحكام هذا الفصل، وهذا تحصيل حاصل، النص يقول: «كل من يؤدي عملاً بأية صفة دون أن يكون خاضعًا لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة»، أريد مثالاً؟  فمع احترامي لما تفضلت به الأخت رباب العريض فإن المثال المتعلق بالرئيس التنفيذي لا ينطبق على هذه الحالة، لو نظرنا إلى المثال فسنجد أنه حتى الذي يعمل بعقد مؤقت أو ما شابه ذلك فإنه يظل يخضع لإدارة ورقابة وإشراف من قبل صاحب العمل، والسبب لرفضنا هذا التوسع هو أنه بحسب هذا التعريف الذي سنضعه فإن هذا الشخص نفسه سيخضع لعقوبات في نص المادة القادمة التي ترتب عقوبات على الشخص الذي تنطبق عليه هذه الصفة، فهذه الفقرة من هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر وتحديد تعريف العامل بشكل دقيق، لأننا أمام مواد تتضمن فعلاً مجرمًا بموجب القانون، فأتمنى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة تعريف العامل على نحو صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول قانون العمل فالتوسعة التي تفضل بتوضيحها الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ستؤدي إلى تعديل قانون العمل، وقانون العمل حدد الجهات الخاضعة له، واستثنى الجهات غير الخاضعة له وهي الجهات التي لا يكون فيها إشراف وتبعية. كما أن هذه المادة أوردت أيضًا أعضاء مجلس الأمناء، فبالنسبة إلى القطاع الخاص السؤال هو: ــ ولدينا هنا تجار مثل الأخ سعود كانو والأخ جمال فخرو ــ هل لدينا في الشركات مجالس أمناء أم مجالس إدارات أم جمعيات عامة؟ ما المقصود هنا بمجلس الأمناء؟ ما أعرفه هو أن مجلس الأمناء يكون في المؤسسات الرسمية مثل المعاهد والمجالس، أما هنا فقد تم الزج بتعبير مجلس الأمناء واعتباره من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون، في حين أن مجلس الأمناء لا يكون إلا في الجهات والمؤسسات الرسمية، وفي القطاع الخاص هناك مجالس إدارات وجمعيات عمومية فقط. هذا المشروع ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ يحتاج إلى إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل الأخوات محاميات ولا أريد أن أتداخل معهن ولكن ما فهمناه من النص أثناء دراسة هذا المشروع هو أن هناك ثلاث فئات: العامل، والشخص الاعتباري، ومجلس الإدارة. ربما العامل هو من سبب الإشكالية، لأنه قيل إن هناك عاملاً خاضعًا لإدارة وإشراف رب العمل، وهناك عامل غير خاضع لهذه الإدارة، وقد يكون وسيطًا يقوم بما يطلق عليه الرشوة والاختلاس والعطايا وما إلى ذلك، وحتى يضم القانون فئة العامل سواء الذي يكون تحت إدارة أو الذي هو عبارة عن وسيط ولا يخضع لإدارة ولكن مارس عملية الرشوة والاختلاس، ولذلك المواد التي تلي ذلك ستتكلم عن العامل بشكل مطلق، فعندما نأتي إلى القوانين سنجد أن النص يقول: «وتسري أحكام الفقرة السابقة على العامل...» من دون الدخول في التفاصيل، عامل تحت إدارة شركة أو رب عمل أو عامل ليس له رب عمل، وعضو مجلس الإدارة والشخص الاعتباري. هذه هي الفحوى التي تراد من هذه المادة. بخصوص ما ذكرته الأخت رباب العريض أنا أتفق معها على أن الفقرة عندما أضيفت إليها عبارة «ويعد خاضعًا  لأحكام هذا الفصل...»، فإن ذلك أربك المعنى في تعريف العامل، ولعل التعريف أدق قليلاً ــ كما أرى ــ في المشروع الأصلي المقدم من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما طلبت أن يقدموا لي مثالاً كان ذلك حتى أعرف الوسيط الذي لا يعد عاملاً، أي الوسيط الذي لا يمكن أن يعد عاملاً ويخضع للقانون بالنسبة لقطاع العمل الأهلي في الفقرة الثانية المعرف فيها، ولذلك ــ كما قلت ــ ألتمس أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة، نحن لا نتكلم عن نص قانون سنراه مجرد تطبيق فقط، نحن نتكلم عن نص مقترن بعقوبات، فلابد أن يكون من توجه إليه هذه العقوبة معرفًا على وجه التحديد والدقة، وهذا تلافيًا لأي إشكالات نرتكبها في هذا الأمر، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لماذا لم يضف قانون مكافحة الفساد (الاتفاقية) في الديباجة؟ نحن صدقنا على هذه الاتفاقية، وهذا المشروع مستمد من الاتفاقية، فلماذا لم توضع في الديباجة ووجودها مهم جدًا؟ وشكرًا.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
        نحن نضع القوانين المحلية بالدرجة الأولى...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       هي أصبحت قانونًا محليًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (الأولى): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       المادة (417): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقرأ الفقرتين الأولى والثانية نرى أنهما تحتاجان إلى توضيح لأن هناك تناقضًا، فالفقرة الأولى تقول: «يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيًا كان نوعه لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه». والفقرة الثانية تقول: «ويعد خاضعًا لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعًا لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل والخدمة»، هناك يكون تحت إدارة وإشراف، وهنا لا يكون تحت إدارة وإشراف، فكيف تتم مساءلته؟ أرجو توضيح ذلك، هل قصد بذلك العامل أم غير العامل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي فيما يتعلق بهذه المفارقة، لأن الديباجة أصلاً نصت على قانون العمل بالذات، وهذا يعني أن هناك علاقة إشرافية تبعية بين العامل وصاحب العمل، أما غير ذلك فلا يخضع لقانون العمل أصلاً، فإما أن نعدل الديباجة وإما أن نعدل هذه المادة، لأن الديباجة حصرت نطاق العمل في قانون العمل ــ في العلاقة التبعية والإشرافية ــ وهذه الفقرة الثانية يدخل فيها السماسرة والمحامون والمهنيون، فهي أعم وأكبر من الهدف من هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن فقرات المادة متسقة لأنها تتحدث عن حالتين، الحالة الأولى تتكلم عن شخص يعمل لدى شخص معين، وبالتالي يعمل بأجر، والحالة الثانية تتكلم عن شخص يعمل لصالح شخص آخر ولكن ليس له ارتباط مباشر به، بمعنى أنه ليس موظفًا عنده، كأن تؤجر عاملاً من (الفري فيزا)، فهنا الحديث عن حالتين بالفعل، حالة الأجير المرتبط بعقد أو عمل مع مؤسسة أو شخص، والحالة الأخرى هي شخص تطلب منه أن ينقل لك شيئًا بسيارته، فهما حالتان وليست هناك مشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة توسعت كثيرًا في تعريف العامل من دون أي مبرر، ونحن ــ وزارة العدل ــ نرى أن نأخذ بمبدأ أن الجاني في هذه الجريمة هو المستخدم في مشروع خاص، أي أن تكون هناك علاقة تبعية تربط بين الجاني وبين المشروع الخاص، بغض النظر عن شكل العلاقة القانونية هذه، عمل، وكالة، خبرة، استشارة، أو غير ذلك، فالنص في تحديده لصفة الجاني توسع وجعل القياس والتفسير موجود في النص وهذا لا يصح في القوانين الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هو ليس توسعًا كما قال الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل، لأن هناك عاملاً يخضع لإشراف ورقابة رب العمل، وهناك عمال يتعامل معهم بحكم العمل ولا يخضعون لإشراف، فالمدير التنفيذي لشركة ما قد لا يخضع لإشراف رب العمل ولكنه في الحقيقة يعتبر عاملاً، جميع العمال يخضعون له في الإشراف والرقابة وهو لا يخضع لأحد في الإشراف والرقابة، وبالتالي هذا المقصود من ذلك. أعتقد أن صياغة مجلس النواب ليست صياغة حميدة، فنص الحكومة الذي يقول: «ويعد في حكم العامل كل من يؤدي عمله...» هو الأصح، وطريقة صياغة مجلس النواب قد تحدث لغطًا في التفسير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضل به الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل وأتفق معه تمامًا، فالتوسع هنا غير حميد، واللفظ لا يمكن تفسيره، فهلاّ أعطتنا اللجنة مثالاً لمن هو هذا العامل؟ ما ورد في مشروع الحكومة أو ما ورد في الصياغة التي وضعها مجلس النواب هو إخضاعه لأحكام هذا الفصل، وهذا تحصيل حاصل، النص يقول: «كل من يؤدي عملاً بأية صفة دون أن يكون خاضعًا لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة»، أريد مثالاً؟  فمع احترامي لما تفضلت به الأخت رباب العريض فإن المثال المتعلق بالرئيس التنفيذي لا ينطبق على هذه الحالة، لو نظرنا إلى المثال فسنجد أنه حتى الذي يعمل بعقد مؤقت أو ما شابه ذلك فإنه يظل يخضع لإدارة ورقابة وإشراف من قبل صاحب العمل، والسبب لرفضنا هذا التوسع هو أنه بحسب هذا التعريف الذي سنضعه فإن هذا الشخص نفسه سيخضع لعقوبات في نص المادة القادمة التي ترتب عقوبات على الشخص الذي تنطبق عليه هذه الصفة، فهذه الفقرة من هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر وتحديد تعريف العامل بشكل دقيق، لأننا أمام مواد تتضمن فعلاً مجرمًا بموجب القانون، فأتمنى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة تعريف العامل على نحو صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول قانون العمل فالتوسعة التي تفضل بتوضيحها الأخ المستشار القانوني بوزارة العدل ستؤدي إلى تعديل قانون العمل، وقانون العمل حدد الجهات الخاضعة له، واستثنى الجهات غير الخاضعة له وهي الجهات التي لا يكون فيها إشراف وتبعية. كما أن هذه المادة أوردت أيضًا أعضاء مجلس الأمناء، فبالنسبة إلى القطاع الخاص السؤال هو: ــ ولدينا هنا تجار مثل الأخ سعود كانو والأخ جمال فخرو ــ هل لدينا في الشركات مجالس أمناء أم مجالس إدارات أم جمعيات عامة؟ ما المقصود هنا بمجلس الأمناء؟ ما أعرفه هو أن مجلس الأمناء يكون في المؤسسات الرسمية مثل المعاهد والمجالس، أما هنا فقد تم الزج بتعبير مجلس الأمناء واعتباره من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون، في حين أن مجلس الأمناء لا يكون إلا في الجهات والمؤسسات الرسمية، وفي القطاع الخاص هناك مجالس إدارات وجمعيات عمومية فقط. هذا المشروع ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ يحتاج إلى إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

      العضو الدكتور صلاح علي محمد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كل الأخوات محاميات ولا أريد أن أتداخل معهن ولكن ما فهمناه من النص أثناء دراسة هذا المشروع هو أن هناك ثلاث فئات: العامل، والشخص الاعتباري، ومجلس الإدارة. ربما العامل هو من سبب الإشكالية، لأنه قيل إن هناك عاملاً خاضعًا لإدارة وإشراف رب العمل، وهناك عامل غير خاضع لهذه الإدارة، وقد يكون وسيطًا يقوم بما يطلق عليه الرشوة والاختلاس والعطايا وما إلى ذلك، وحتى يضم القانون فئة العامل سواء الذي يكون تحت إدارة أو الذي هو عبارة عن وسيط ولا يخضع لإدارة ولكن مارس عملية الرشوة والاختلاس، ولذلك المواد التي تلي ذلك ستتكلم عن العامل بشكل مطلق، فعندما نأتي إلى القوانين سنجد أن النص يقول: «وتسري أحكام الفقرة السابقة على العامل...» من دون الدخول في التفاصيل، عامل تحت إدارة شركة أو رب عمل أو عامل ليس له رب عمل، وعضو مجلس الإدارة والشخص الاعتباري. هذه هي الفحوى التي تراد من هذه المادة. بخصوص ما ذكرته الأخت رباب العريض أنا أتفق معها على أن الفقرة عندما أضيفت إليها عبارة «ويعد خاضعًا  لأحكام هذا الفصل...»، فإن ذلك أربك المعنى في تعريف العامل، ولعل التعريف أدق قليلاً ــ كما أرى ــ في المشروع الأصلي المقدم من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما طلبت أن يقدموا لي مثالاً كان ذلك حتى أعرف الوسيط الذي لا يعد عاملاً، أي الوسيط الذي لا يمكن أن يعد عاملاً ويخضع للقانون بالنسبة لقطاع العمل الأهلي في الفقرة الثانية المعرف فيها، ولذلك ــ كما قلت ــ ألتمس أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة، نحن لا نتكلم عن نص قانون سنراه مجرد تطبيق فقط، نحن نتكلم عن نص مقترن بعقوبات، فلابد أن يكون من توجه إليه هذه العقوبة معرفًا على وجه التحديد والدقة، وهذا تلافيًا لأي إشكالات نرتكبها في هذا الأمر، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا إخوان، هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، واقتراح آخر بأن نصوّت على إعادة المادة كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة. هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟ 

       
      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. وسوف نواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة. قبل أن نرفع الجلسة، سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارية حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم 37 لسنة 2011م. وبعد أن مضت ساعة على الموافقة عليه في مجموعه، هل يوافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 15 لسنة 2009م. وبعد أن مضت ساعة على الموافقة عليه في مجموعه، هل يوافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وبهذا ننهي جلستنا لهذا اليوم، وسوف نؤجل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال إلى جلسة لاحقة. شكرًا لكم جميعًا. وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى             رئيس مجلس الشورى
       


       


      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافة والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 1989م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م، والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (إفتا)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2011م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (15) لسنة 2009م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2011م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2005م، والذي أعدته وزارة المالية بعد اعتماد ديوان الرقابة لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005م .
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م، "تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي" .

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/17/18/20/43/44/46/48/60/61/63/64/65/66/68/70/71/72/73/75/76/77/78/79/81/83/84/85/89/91/92/94/96/97/98/104/105
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :41/44/81
    03
    وزير التربية والتعليم
    الصفحة :27/45
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :14/16/25/36/48/58/68/70/82/88/96/99/102
    05
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :18/19/25/39/42/87/91
    06
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :20/87/99
    07
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :21/34/56/86
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :22/38/86
    09
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :23/79/82/87/94/97/100
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :28/46/61/88/89/90/99
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :29/53/61/86
    12
    سميرة إبراهيم رجب
    الصفحة :30/39/87
    13
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :31/88
    14
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :32/40/43/49/87/101/103
    15
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :33/42/45/87
    16
    الدكتور صلاح علي محمد
    الصفحة :35/67/69/70/87/102
    17
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :41/64/68/69/71/72/87/92/93/95/97/98
    18
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :43/61
    19
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :49/88
    20
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :54/88
    21
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :57/83/86/95
    22
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :62/88
    23
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :65/87
    24
    سعود عبدالعزيز كانو
    الصفحة :65/66/87/96
    25
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :73/75/76/77/88
    26
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :78/83/84/86
    27
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :86
    28
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :87
    29
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :87
    30
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :88
    31
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :88
    32
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :89
    33
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :89
    34
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :14/15/17
    35
    وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة
    الصفحة :66/80
    36
    مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية
    الصفحة :66
    37
    مدير إدارة الخدمات المصرفية بالمصرف المركزي
    الصفحة :81/82
    38
    المستشار القانوني بوزارة العدل
    الصفحة :80/100
    39
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :85

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;إخطار;
    10
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    11
    الصفحة :44
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;قرار;
    13
    الصفحة :115
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;
    14
    الصفحة :63
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    15
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    16
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    17
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة