11" >
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أقدم الشكر الجزيل إلى رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على الجهد الواضح في مناقشة المشروعين بقانونين المعروضين أمامنا اليوم. لدي ملاحظة بخصوص الديباجة، فمن غير المعقول أن يكون لدي مشروع قانون يحتوي على 26 مادة، وفي الوقت نفسه لدي ديباجة تتطرق إلى 19 قانونًا ومرسومًا بقانون، والمجلس يملك صلاحية ــ وهو السلطة التشريعية ــ أن يتخذ طريقة أخرى مناسبة أكثر بأن يتطرق إلى المواد التي لها علاقة بصلب الموضوع، لا أن نتطرق إلى 19 قانونًا ومرسومًا بقانون في الديباجة. بطريقة أخرى اسمحوا لي بأن أوجه سؤالاً إلى هيئة المستشارين في المجلس، هل بالإمكان أن نتخذ طريقًا آخر في المستقبل ونتطرق إلى القوانين التي لها علاقة بالمواد داخل القانون وليس في ديباجته؟ ونأخذ في الاعتبار باقي الدول، فمثلاً: لدينا شبيه بالقانون المعروض أمامنا اليوم وهو قانون حماية المستهلك المصري الذي صدر في عام 2006م، ولم يتطرق في ديباجته إلى كل هذه القوانين التي لها علاقة بالموضوع نفسه وإنما ذكر فقط «بعد الاطلاع على الدستور»، فهل هناك مانع من أن نتبع هذا الأسلوب في المستقبل؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الديباجة ليست جزءًا من القانون، وهي مجرد تسهيل لمطبقي القانون ودارسيه بإيجاد الصلة بينه وبين قوانين أخرى تتناول موضوعات مكملة لموضوع القانون، ولذلك هناك أسلوب بمحاولة حصر أكبر عدد من القوانين المهمة ذات العلاقة بمشروع القانون فتدرج في الديباجة، وأحيانًا يُكتفى بالقول «بعد الاطلاع على الدستور» من دون إيراد هذه التفاصيل، فالأسلوبان متبعان في موضوع ديباجة القوانين ولا ضير في ذلك. قانون حماية المستهلك ليس القانون الوحيد لحماية مصالح المستهلكين، وفي التشريع البحريني مجموعة من القوانين ذات العلاقة بحماية المستهلك، من ذلك القوانين التي أدرجت، ومعي موسوعة صدرت بالتشريعات التجارية والصناعية، وصاحب الموسوعة صنف القوانين المتعلقة بالنواحي التجارية والصناعية فأورد عنوانًا هو «مجموعة قوانين المستهلكين»، وذكر عدة قوانين لها علاقة بموضوع حماية المستهلك، وما أدرج في الديباجة هو هذه القوانين التي استعرضتها الموسوعة المتعلقة بالنواحي التجارية والصناعية، فلا ضير في ذلك، وكل هذه القوانين تعمل على حماية المستهلك، فمثلاً: قانون تحديد الأسعار والرقابة عليها، أليست له علاقة بحماية المستهلك؟! قانون الموازين والمقاييس والمكاييل، أيضًا له علاقة بحماية المستهلك، وكذلك قانون مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وقانون المواصفات والمقاييس، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، هناك قائمة طويلة من القوانين لها علاقة بحماية حقوق المستهلك، فعندما يشار إليها بصدد إصدار قانون جديد بحماية المستهلك فهذا يسهل معرفة الصلة بين هذا القانون وكل هذه القوانين التي تتعلق بحماية المستهلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة المستشار على التوضيح المسهب ولكنني أختلف معه، هذه الديباجة ترد في مرسوم الإصدار، ومرسوم الإصدار هو جزء لا يتجزأ من القانون عند إصداره، إذا أراد المشرع أن يخصص قوانين معينة في الديباجة عند صدور القانون، وخاصة أن هناك نصًا في هذا القانون ورد في المادة الثالثة يقول: «يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق»، فالمشرع أراد بهذا التخصيص أن يوضح للجميع أن ما يرد في القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون ويخالف أحكام هذا القانون يعتبر ملغيًا، بمعنى الإلغاء الصريح، وإذا كانت هناك قوانين أخرى ــ كما تطرق إلى ذلك سعادة المستشار ــ تنظم مسألة حماية المستهلك لم تنص عليها الديباجة فهنا نأتي إلى الإلغاء الضمني، والقانون المدني البحريني يعرّف نظام الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني، ولكن التخصيص إذا كانت مواده مهمة وتخالف مخالفة صريحة أحكام المشروع الذي يتدارسه المجلس فلابد من النص عليها وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع سعادة المستشار، هو توجه توجهًا معينًا، ففي الفقه عند صياغة القانونين هناك اتجاهان، الاتجاه الذي يكتفي بذكر «بعد الاطلاع على الدستور»، والآخر الذي يأخذ بموضوع الديباجة، ولكن فقهاء الصياغة يطلبون دائمًا من المشرعين أن يتمسكوا بالديباجة بما احتوته من قوانين للاطلاع عليها، حتى تتوافر السهولة لأصحاب الاختصاص عند الرجوع إلى القوانين في حال عدم انتباه المشرع إلى التعارض بين هذه القوانين، وتشريعات كثيرة في دول العالم اعتبرت ذلك جزءًا كبيرًا ومهمًا من القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إنه ليس هناك داعٍ إلى ذكر قوانين سارية المفعول في ديباجة مشروع قانون جديد، وكنت أقول إن الطريق الحديث المتبع هو ذكر «بعد الاطلاع على الدستور»، وفي الوقت نفسه هناك قوانين كثيرة لها علاقة بأي مشروع قانون يعرض على المجلس. سيدي الرئيس، إذا كانت لدينا اليوم أطول ديباجة في العالم فكيف سيكون الكلام في 2030م؟ كيف ستكون علاقة هذا القانون بأي قوانين جديدة ستصدر بعد هذا القانون ومتعلقة به؟ أعتقد أن الآلية موجودة والقاعدة الأساسية هي الدستور سواء ذكرتُ أم لم أذكر ولكني ملتزم بأي قانون هو ساري المفعول وله علاقة مباشرة بالقانون المعروض أمامكم، ما أقصده أنه لابد أن يكون لدينا في المستقبل مبدأ الاختصار، وإذا كانت هناك قوانين لها علاقة مباشرة بصلب مادة من المواد فلابد أن تذكر في المادة وليس من الضروري أن تذكر في ديباجة القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، من الصعب جدًا أن يتداخل الإنسان غير القانوني مع القانونيين، ولكن في الحقيقة هذه الديباجة جاءت بشكل مدروس ومهمة جدًا، خصوصًا أنه عندما ناقشنا مواد هذا القانون في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية جاءت وزارة الصحة ــ مثلاً ــ ببعض الأمور الخاصة بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية والرقابة على الدواء وغير ذلك من المواصفات، غرفة تجارة وصناعة البحرين أيضًا جاءت بما يتعلق بالبضاعة المستردة كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، كيف تسترد وغير ذلك، فأنا أعتقد أن القوانين التي وردت في هذه الديباجة هي مدروسة دراسة واقعية وضرورية ولا تعتبر من الإضافات، وكما قالت الأخت لولوة العوضي إن القانون منزه عن التكرار وهذه عبارتها المشهورة. أعتقد أن هذه الديباجة أساسية في هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح فقط، في دولنا لا توجد لدينا ثقافة قانونية سواء القائمين على تنفيذ القانون في السلطة التنفيذية أو المواطنين العاديين، فعندما يأتي المشرع وينص على القوانين يخفف العبء على منفذ القانون، وعند تطبيق هذا القانون لا يقول إن القانون لم يعدل وهناك قانون آخر لأن القائمين على تنفيذ القانون في السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية يكون لديهم لبس وخلط عند تطبيقه، فالأفضل في مجتمعاتنا أن ينص المشرع صراحة على القوانين التي يجب إلغاؤها أو إلغاء بعض موادها بسبب مخالفتها للمشروع محل النظر، لأنه ليست لدينا ثقافة قانونية بالمدى المعروف. بالنسبة إلى النقطة التي أثارها الأخ خالد المسقطي، هذه ليست أطول ديباجة وإنما أذكركم بقانون الطفل لأنه ذكر في ديباجته أكثر من 37 قانونًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع الأخ المستشار القانوني للمجلس باعتبار أن الديباجة ــ وإن اختلفت التفاسير ــ ليست جزءًا من القانون ولكن هذا العرف الذي سار عليه مجلسكم الموقر منذ الفصل التشريعي الأول، وأتذكر أنه كانت هناك نقاشات ووجهات نظر عديدة طرحت بشأن هل الديباجة جزء من القانون أم لا؟ وسار هذا العرف منذ الفصل التشريعي الأول وفي الفصول اللاحقة باعتبار أن الديباجة ليست جزءًا من أصل القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كل نحن صوتنا على الديباجة، وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
فصل تمهيدي: تعاريف: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا المادة الأولى أعتقد أنها تقول «يعمل بقانون حماية المستهلك المرافق» فهل هذا صحيح؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أمانة أدرج مشروع القانون في الجدول كما ورد من الحكومة بتفاصيله وكذلك الاقتراح بقانون الذي تمت صياغته من قبل الحكومة، ولكن مجلس النواب اتجه إلى اعتماد مشروع القانون الأول فلذلك بدأ بالديباجة واعتمد على ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأهمل الديباجة التي وردت في مشروع القانون المصاغ بناء على اقتراح مجلس الشورى، وبعد ذلك عمد المشروع المصاغ من قبل الحكومة بناء على اقتراح مجلس الشورى إلى إصدار القانون بأسلوب قانون بإصدار القانون، وهذا أيضًا أسلوب متبع بحيث يُصدر قانون باعتماد القانون المرافق، ولكن مجلس النواب أهمل هذه الصيغة في إصدار القانون واتجه إلى اعتماد الديباجة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ثم انتقل إلى تفاصيل القانون، وأغلبية القوانين تصدر على هذا النحو، ولكن هناك أيضًا قوانين تصدر بقانون إصدار القانون كما يحصل بالنسبة إلى القوانين الكبيرة والمهمة مثل القانون المدني أو قانون العقوبات أو قانون الإجراءات، وهذا أسلوب للإصدار، وهناك أسلوب آخر يتم الإصدار من خلال عبارة «أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه» ثم في نهاية القانون تتم الإشارة إلى موضوع النفاذ، ويكون الأمر على هذا النحو في قوانين كثيرة، وهناك قوانين كثيرة يكون قانون الإصدار بشكل منفصل عن القانون المرافق لقانون الإصدار، إذن الاقتراح اعتمد على هذا الأسلوب ولكن مجلس النواب اختار الأسلوب الذي تمت صياغته من قبل الحكومة وقدم ابتداء له، فلذلك أُهملت الإشارة إلى مواد الإصدار في الاقتراح وتمت الإشارة إلى مواد القانون بشكل مباشر على النحو المتبع في كثير من القوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن الكلام واضح. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأمور بالفعل واضحة لأن بعض المواد التي جاءت في مرسوم الإصدار تم تقديمها بدلاً من أن تكون في آخر القانون، وبالتالي أعتقد أنه من الضروري قبل أن نذهب إلى مادة الأحكام العامة والتعاريف علينا أن نقر هذه المواد لأنها إما أن تأتي في مقدمة القانون ـ لأن مرسوم الإصدار أرفق معه ولكن تم تقديم المواد ـ وإما في نهاية القانون، فأنا أعتقد أن المادة الأولى الموجودة في الصفحة 25 من جدول أعمال الجلسة السابقة من المفترض أن تكون في نهاية القانون ولكن تم تقديمها، ولا أعتقد أن هناك أي مشكلة ولكن يجب التصويت عليها. لدي ملاحظة أخرى، نصت المادة الأولى على عبارة «يعمل بقانون حماية المستهلك المرافق» وهذا تعبير مختلف عن العبارة التي أقرها مجلسنا الموقر وهي «قانون بشأن حماية المستهلك» وبالتالي يجب تعديل العبارة في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس وهو أن المشروع الأول ليس به مواد إصدار والعكس في المشروع الثاني، فالكلام واضح، ولكني أفضل أن يذكر هذا الشيء في تقرير اللجنة كي يكون الأعضاء على علم بالطريقة التي اتبعها مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مواد الإصدار التي تم تعديلها من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، هي تنص على «يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، في حين أن المادة التي تليها من قانون الإصدار تنص على «على رئيس مجلـــس الوزراء والـــوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، أود الإجابة من رئيس أو أعضاء اللجنة عن سؤالي: إذا كانت المادتان تنصان على إصدار القانون وتنفيذه من تاريخ العمل به فكيف يصدر القانون ويعمل به واللوائح التنفيذية غير موجودة ولا تصدر إلا بعد ستة أشهر من تاريخ نفاذه، أي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؟ لأنه في المشروع السابق تذكر عبارة «ويستمر العمل بالأنظمة المعمول بها في وزارة التجارة» هل أبقيت عليها أو لا؟ لأنني لا أرى هذا الشيء في لائحة الإصدار أو ما هو المعمول به حتى صدور اللوائح الداخلية وهي الفترة الانتقالية لنفاذ القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، لم يكن هناك قانون حماية المستهلك حتى نشير إلى استمرار تطبيق اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه، هذا قانون جديد مستحدث فلذلك لم يشر إلى هذه الناحية، والقوانين كلها تشير إلى هذه المادة التنفيذية وبهذه الصياغة «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، هل تستطيع الجهات المعنية إصدار هذه اللوائح إذا لم يبدأ تنفيذ القانون؟ يبدأ تنفيذ القانون وبناء عليه يتم إصدار اللوائح، وهذه اللوائح يبدأ نفاذها من تاريخ نشرها لأن القانون أحيانًا فيه مواد قابلة للتنفيذ مباشرة، وهناك مواد لا يمكن تطبيقها إلا بعد صدور اللوائح الخاصة التي أشير إليها في القانون، فالموضوع ليس فيه تناقض، الجهة التي خولت بإصدار اللوائح لا يمكن أن تبادر إلى ذلك ما لم يبدأ نفاذ القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس، إذا قلنا إنه لا توجد لدينا لوائح ــ كما فهمت من كلامه ــ لأن هناك بعض الأنظمة المعمول بها حاليًا في وزارة الصناعة والتجارة، وهذا المشروع ينص على إلغاء كل ما يخالفه من تاريخ نفاذه، هل سنعيش في حلقة مفرغة أو في فراغ تنظيمي؟ أنا أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يوضح لنا إذا كان لدى الوزارة أي أنظمة حاليًا وسعادة الوزير أشار إلى المعايير والمقاييس الخاصة بدول مجلس التعاون التي تحمي المستهلك، فهل هذه الأمور ستلغى فورًا من تاريخ نفاذ هذا القانون أو لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.
وزير الصناعة والتجارة:
شكرًا معالي الرئيس، ردًا على ما ذكرته الأخت لولوة العوضي، قوانين وأنظمة مجلس التعاون تطبقها جميع الجهات ذات العلاقة متى كان ذلك مطلوبًا، وهناك توافق فمثلاً مشروع قانون حماية المستهلك المزمع سَنُّهُ في مملكة البحرين سوف يكون هناك توافق بينه وبين قانون أو نظام المستهلك الذي سوف يسنه مجلس التعاون، وبالتالي لن يكون هناك تضارب أو تناقض بين أي من هذه المواد أو هذه القوانين أو الأنظمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي فإن في هذا القانون مواد اشترطت لتنظيمها إما أن يصدر قرار من الوزير لتنظيمها، وإما أن تتضمنها اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون. بشأن القرارات، طبعًا بمجرد صدور هذا القانون سيتم إصدار القرارات من الوزير لتنظيم العمل بما يتضمنه النص على مواد معينة اشترطت صدور قرار بشأنها. بالنسبة إلى اللائحة التنفيذية، فمن خلال اجتماعنا مع الإخوة في وزارة التجارة بينوا لنا أنهم قاموا بإعداد اللائحة التنفيذية والتي سوف تكون متماشية مع تنفيذ هذا القانون، وبالتالي هم أعدوا أنفسهم لإصدار اللوائح التنفيذية التي من شأنها تطبيق نصوص هذا القانون بمجرد صدوره. أما بالنسبة للقرارات التي صدرت من الوزارة وتتعارض نصوصها مع أحكام هذا القانون فستلغى بطبيعة الحال باعتبار أن هذه القرارات ستكون مخالفة لنصوص القانون، والتي بموجبها سيتم إصدار القرارات الجديدة لتنظيمها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا مواد معروضة الآن في القانون كالمادة الأولى في الديباجة، واللجنة لم تقرر بشأنها شيئًا، فهل المجلس لا يقرر شيئًا بشأن بقائها أو حذفها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
أخ عبدالرحمن، سأل الدكتور عن هذا الموضوع وأجابه المستشار القانوني، وقال إن الجواب واضح وهو أن اللجنة تماشت مع ما جاء من مجلس النواب، وأهملت المادتين الأولى والثانية، وانتقلت إلى المادة الأولى من الفصل التمهيدي، فهل الأمر واضح الآن؟
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
لايزال لدي استفسار، هل المجلس لا يتخذ قرارًا بشأنها، فاللجنة أهملت المادة، لكن هل المجلس لا يتخذ قرارًا بشأن إبقائها أو حذفها؟ فهل نهمل المادة هكذا دون أي قرار؟ فاللجنة أهملت المادة ولكنها باقية في المشروع ولم يتخذ بشأنها قرارًا...
الرئيـــــــــــــــس:
إذا اتخذ المجلس فيها قرارًا مخالفًا لقرار اللجنة فكأننا نخلط المواضيع بعضها مع بعض.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
قد نتفق مع اللجنة وقد نختلف معها، اللجنة ترفع تقريرًا بشأنها....
الرئيـــــــــــــــس:
أنت تناقش تقرير اللجنة وتوصياتها، ولا تعود لمناقشة كل شيء رفضته اللجنة، هل هناك توضيح قانوني لهذه المسألة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بيَّنا أن هناك أسلوبين لإصدار القوانين، أحدهما بقانون إصدار مستقل وهو ما تم اتباعه في الاقتراح الذي تمت صياغته، وهذا الاتجاه أُهمل من قبل مجلس النواب، واختاروا الصياغة التي وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة وعدم اعتماد قانون إصدار. فمجلس النواب أهمل إصدار القانون بقانون مستقل، ولم يجد حاجة إلى إصدار قرار بالنسبة إلى كل مادة من هذه المواد، ونحن بعد أن نستعرض المواد في المشروعين سنرى أن هناك عشرات المواد الواردة في الاقتراح الذي تمت صياغته من قبل الحكومة، فهل ينبغي أن نتخذ قرارًا بإلغاء أي مادة من هذه المواد؟ فالاتجاه نحو التوحيد واختيار المادة من المشروعين لكي تدرج في القانون الموحد، وما عدا ذلك يكون مهملاً، لأن المطلوب هو إصدار قانون موحد، فلا حاجة إلى إصدار قرارات بشأن أي مادة وردت في المشروع بقانون الذي لم يختر مادة منه، وهكذا تم الموضوع، فمجلس النواب لم يتخذ قرارًا بشأنها، فهل يتخذ مجلس الشورى قرارًا بشأن مادة ليس هناك قرار سابق من قبل مجلس النواب بشأنها؟ سوف يكون هناك اختلاف في هذا الموضوع، فأمامكم نصوص المواد كما أقرها مجلس النواب، وهناك مواد أخرى ليس له قرار بشأنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن المادة التي قرأها الأخ مقرر اللجنة صحيحة. يا إخوان، أحببت أن أقول لكم ملاحظة وهي أنكم أشدتم بهذا القانون وبينتم أهميته، وأجد أن النقاش يطول في قضايا قانونية وإجرائية، والرد والرد المباشر، فهل يوافق المجلس على ترك مثل هذا الكلام؟ فنحن لن ننهي هذه الجلسة إلا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون هذا، فهل يوافق مجلسكم الموقر على الانتهاء من مشروع مناقشة القانون في هذه الجلسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط ملاحظة فنية وقد سبق أن أثرتها في هذا المجلس عدة مرات ولم يؤخذ بها، نحن اليوم أمامنا نصوص مشروع القانون الأول كما وردت من الحكومة، ونصوص مشروع القانون الثاني كما وردت من الحكومة، ونصوص المواد كما أقرها مجلس النواب، ثم نصوص المواد كما أقرتها اللجنة. اليوم أرى أن اللجنة قامت بوضع خطوط تحت بعض نصوص المادة، رغم أنها تقول إنها توافق على قرار مجلس النواب، حسنًا، إذا كنتم موافقين على قرار مجلس النواب فلماذا وضع الخطوط التي أحدثت عندنا نوعًا من الالتباس؟ فلا ندري هل هذا كلام اللجنة أم هو مأخوذ من مجلس النواب أم مأخوذ من مشروع القانون؟ فأرجو أن يتم الالتفات إلى هذه النواحي الفنية لتسهيل قراءة المواد علينا، ولنعرف ما هو رأي اللجنة وما هو رأي مجلس النواب؟ وهل هذا مأخوذ من هنا أو مأخوذ من هناك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذا الموضوع هناك نقطة معينة لم نناقشها وهي موضوع قانون الإصدار. بخصوص ما يتعلق بتعريف المنتجات نحن نتحدث عن السلع والخدمات، وأعتقد أن السلعة محسوسة وتستطيع أن تقيسها وتعرف مدى جدواها ومدى جودتها، ولكن الخدمات غير محسوسة، فكيف سيتم تقييم خدمة يُختلف عليها؟ فأعتقد أن الخدمات تحتاج إلى توضيح أكثر، فأنت عند شرائك لسلعة بإمكانك معرفة مدى جودتها حتى من خلال الملمس، ولكن الخدمة كيف ستعرف مدى جودتها؟ فالخدمات بحاجة إلى توضيح أكثر، هذه نقطة. النقطة الثانية، بخصوص تعريف المعلن فكما هو مذكور هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا كان المعلن هو محطة تلفزيون أو صحيفة فما هي علاقته إذا أردت وضعه في القانون؟ وإلى أي مدى هو مساءل عما يأتي من المنتج إلى المستهلك، فهو وسيط، وأعتقد أن وضعه في التعريفات قد يرتب عليه مسؤولية، وأعتقد أنها قد لا تكون دقيقة، لأنه يستلم الإعلان وينشره، فإذا حدث بسبب الإعلان خلل ما، واشترى المستهلك المنتج المعلن عنه ومن ثم وقعت مشكلة، فما هي علاقة المعلن بالقانون هنا؟ هذه نقاط مهمة لابد من الانتباه إليها. النقطة الثالثة، في آخر التعاريف هناك تعريفان أعتقد أنهما غير متوافقين في تقديري، أحدهما يقول إن الإدارة المختصة هي الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة أي بوزارة التجارة، والآخر يقول إن الجهة الإدارية المختصة هي أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية تكون معنية بحماية المستهلك وغير تابعة للوزارة، إذن هناك جهتان إداريتان واحدة في الوزارة، وهي المعنية فعلاً وفقًا للقانون، وأيضًا تم وضع جهة إدارية خارج الوزارة المعنية، وهي أيضًا معنية بشؤون المستهلك، فأيهما لها الأولوية وأيهما لها صلة مباشرة بالمستهلك؟ النقطة الأخيرة متعلقة بتعبير الوزير المختص بشؤون التجارة، فنحن لدينا تحديد وهو وزير الصناعة والتجارة، فأعتقد أن عبارة (الوزير المختص بشؤون) قد تثير نوعًا من اللغط في أيهما الوزير الأصيل أو الوزير الذي تتبعه الإدارة الأخرى. أعتقد أننا بحاجة إلى التدقيق في هذه المواضيع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ حمد مبارك النعيمي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو حمد مبارك النعيمي (مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أنا فقط لدي نقطة نظام على التصويت الذي حصل بخصوص الانتهاء من مشروع القانون في هذه الجلسة، ونحن نحترم رأي الأغلبية بالموافقة على ذلك، ولكن ماذا لو بدأ الإخوة بالخروج واحدًا تلو الآخر، ونحن نبقى جالسين هنا،ثم لا يكون هناك نصاب، فالمفروض ألا يخرج أحد طالما أن الأغلبية وافقت على البقاء إلى حين الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أتفق معك. اسمحوا لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بالمشاركين في دورة منهجية إعداد المضبطة وجداول الأعمال، منوهين بأهمية تأهيل موظفي الأمانات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعلومات والخبرات والمعارف والقدرات والتجارب العلمية والعملية اللازمة لتنميتهم وتطويرهم بما يجعلهم قادرين على التكيف مع مختلف الظروف والمستجدات التي تحيط بمجتمعهم الوظيفي وتسهم في تحسين مستوى الأداء، مثمنين في الوقت ذاته دور أصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين ولجنة التدريب المشتركة لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واهتمامهم المتواصل بمجال التدريب وتطوير الكوادر البشرية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، فأهلاً ومرحبًا بكم في مجلس الشورى. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ليست لدي رؤية واضحة بالنسبة لمنهجية مناقشة هذا المشروع بقانون، هل سنعتبر ــ ولتوضحوا لي ــ مشروع قانون الحكومة هو الأول ومشروع قانون مجلس الشورى هو الثاني؟ حتى نتفق مع الديباجة ونؤشر عليها كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي، لأنه إلى الآن لا نعرف أيهما هو الأصل وأيهما مشروع التعديل؟ فيما يتعلق بما ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل فأنا أتفق معه في النقطة التي أثارها وهي أن هناك جهتين: واحدة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والأخرى تابعة لعدد من الوزارات. بخصوص مسؤولية الشخص الاعتباري أعتقد أن اللجنة عند مناقشة هذا المشروع تقصد الشركات، لأن هناك شخصًا اعتباريًا وشخصًا طبيعيًا، الشخص الاعتباري يقصد به الشركات وليست له علاقة بالتلفزيون كجهة رسمية تعلن بناء على إعلان ورد إليها من شخص طبيعي أو شخص اعتباري، وعسى الله أن يعين اللجنة عند دراستها هذين المشروعين بقانونين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي تكلمت عن تعريف المنتجات من المواد التي تحفظت عليها في اللجنة، هنا عُرفت المنتجات بأنها السلع والخدمات وتم استثناء الأدوية والمستحضرات الصحية ــ طبعًا إذا كانت مرخصة ــ وأصحاب المهن الحرة مثل المحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين، وأعتقد أن هذا الاستثناء غير محمود لأنني أعتقد أن الأدوات الصحية والمستحضرات الطبية من أهم الأمور التي من المفترض أن تكون خاضعة لقانون حماية المستهلك، وصحيح أنها ستكون مرخصة ولكن قانون حماية المستهلك يراقب الشخص الاعتباري العام أيضًا، وبالتالي أعتقد أن الاستثناء غير صحيح، ويمكن أن يلتف كثير من التجار على هذه المادة في موضوع مستحضرات طبية أو صحية تكون مغشوشة أو بياناتها غير واضحة للحصول على التراخيص. بالنسبة لموضوع أصحاب المهن أعتقد أنه يجب ألا يستثنوا، أنا محامية ولكن أقول إنه يجب أن يراقب أصحاب المهن في الخدمات، وصحيح أن قانون المحاماة غطى بعض الجوانب المتعلقة بموضوع الخدمات ولكننا لا نتكلم عن الخدمات المهنية التي تُعطى وتراقبها قوانينهم الخاصة بل نتكلم عن الخدمات الفنية، مثلاً: أدوات الطبيب، ملفات المرضى، وغيرها من أمور من المفترض أن تخضع لقانون حماية المستهلك، وبالتالي أطلب حذف هذه المادة أو اقتصارها على تعريف السلع والخدمات التي تعطى سواء تلك التي تكون بأجر أو من غير أجر ؛ لأن الخدمات يمكن أن تكون بأجر أو من غير أجر. لو عدنا إلى القوانين المقارنة وهي قوانين الدول العربية سنجد أن هذا الاستثناء غير موجود، وبالنسبة لأصحاب المهن توجد في الدول العربية قوانين خاصة بهم، ومع ذلك لم يتم استثناء أصحاب المهن ولا المستحضرات التي يجب أن تكون خاضعة لهذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هناك فئة لا أعلم أين موقعها في القانون وهي فئة خدمات ورش تصليح السيارات والطيران والخدمات الكهربائية، أي الحرف المهنية. ثانيًا: خلو التعريفات من تعريف جمعية المستهلك، هل لها دور في هذا القانون؟ وهي باعتقادي جمعية مهمة تمثل المستهلكين، فأين موقعها في التعريفات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاءت به الأخت رباب العريض بخصوص استثناء أصحاب المهن الحرة، أعني استثناء أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين أو المحامين من تعريف المنتجات على اعتبار أن هناك وزارات خاصة تراقب عملهم أو ترخص لهم. وحتى في هذه المادة فإن استثناء أصحاب المهن الحرة وبعض المنتجات من هذا التعريف فيه مخالفة دستورية، وهي مخالفة واضحة للمادة 18 من الدستور، واسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ بأن أقرأها «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، استثناء بعض الكوادر أو التكنوقراط أو السلع من قانون حماية المستهلك به مخالفة صريحة لنص هذه المادة، بمعنى أن الأساس في القانون هو التماثل التشريعي لأصحاب المراكز القانونية، ونرى هنا أن المادة بهذا الاستثناء فرقت بين مجموعة من الناس وبين مجموعة أخرى، وهذا لا يستقيم حتى بحجة أن استثناءهم فيه مصلحة عامة، فلا يجوز مخالفة أحكام الدستور وهو القانون الأساس بحجة المصلحة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة للتعريف واستثناء الأدوية والمستحضرات الطبية، اللجنة نظرت في هذا الموضوع بشكل واسع ورأت في النهاية أن هذه المنتجات والمواد هي مواد خاصة، وهناك قانون خاص ينظم العلاقة بين المزوّد والمستهلك وهناك إشراف مباشر من قبل جهة حكومية على هذه الأمور وهي وزارة الصحة. بالنسبة لعدم إدراج جمعية حماية المستهلكين ضمن الأمور التنظيمية، جمعية المستهلكين تقوم بدور مهم في حماية المستهلك تشكر عليه، ومع احترامنا لدورها فإن القانون لا يقتصر على هذه الجمعية بالنسبة لحماية المستهلكين، فربما تنشأ جمعيات عديدة، قد تكون هناك 5 أو 10 جمعيات لحماية المستهلكين تحت أسماء ربما تختلف قليلاً، فنحن لا نستطيع أن نقصر الأمر على إدراج جمعية مستهلكين واحدة ضمن قانون ويكون لها دور محدد ضمن القانون، وبالتالي هي من ضمن الجهات التي يمكن أن تتقدم بتقارير أو ترفع شكاوى فيما يخص حماية المستهلكين إلى الدائرة المختصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لما أثير بخصوص التعريفات ــ وكنت أتمنى لو ناقشناها تعريفًا تعريفًا حتى نسهل على أنفسنا في المناقشة والتصويت ــ فمثلاً: فيما يتعلق بما أثير بشأن الإعلان ومسؤولية الشخص عند إعلانه عن منتج وتبين بعد ذلك أن به ضررًا أو أمرًا معينًا يقع تحت طائلة المعاقبة أو عدم السماح له بتداوله والترويج له؛ ففي هذه الحالة سيكون من يوجه إليه ارتكاب هذا العمل هو الشخص الذي قام بطلب الإعلان والترويج لمنتجه وليس الأداة التي عن طريقها تم الترويج لهذا الإعلان. بشأن ما تطرقت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص موضوع التصنيف، فكما تعرف ــ سيدي الرئيس ــ نحن الآن أمام 3 خانات تشمل المشروعين بقانونين وتوصية مجلس النواب وتوصية اللجنة، وبالنسبة لنا كلجنة عند وضع التعديلات التي ارتأيناها توافقنا مع ــ مثلاً ــ توصية مجلس النواب في الأصل العام في باب التعريفات، وأردنا إدخال تعديلات في المواد وقمنا بترقيمها، ووضعنا تحتها خطوطًا حتى نسهل على الإخوة الأعضاء الرجوع إليها وليكن واضحًا أن هذه المادة من المواد التي مستها التعديلات، ولو تم الاطلاع على صياغتها لوجدوا أوجه التعديل فيها. بخصوص أي نص نختاره؟ كل عضو من خلال المناقشة واطلاعه المسبق على مشروع القانون يستطيع أن يحدد أين يجد النص الأصلح للتطبيق ويطلب الإبقاء عليه. بالنسبة لما تطرقت إليه الأخت رباب العريض، أختلف معها بشأن إدراج أصحاب المهن ضمن الواقعين تحت نطاق قانون حماية المستهلك؛ لأننا نتكلم عن مهن حرة مستقلة وهي المحاماة والطب والهندسة وغيرها، لو خلت من التنظيم عند الإخلال بالواجبات بموجب قوانين أخرى لكان هنا تمييز، لماذا أخرجتهم من باب هذه الحماية كما قال الأخ فؤاد الحاجي؟ ولكن هناك قوانين خاصة تنظم الأمر من حيث ما هي أوجه الإخلال؟ ما هي كيفية التقدم بشكوى ضد من يخالف عند قيامه بممارسة هذه المهنة؟ ما هي الإجراءات المتخذة؟ ويصل الأمر إلى تطبيق عقوبات على من يخالف. وفيما يتعلق بممارسة هذه المهنة فلا أعتقد أن هذا سيتم نظره أمام إدارة حماية المستهلك أو الجهة التي ستبحث للتوفيق بين الأطراف، ولهذا السبب أبقينا على مسألة الفصل. جمعية المستهلكين هي من مؤسسات المجتمع المدني التي لها ثقلها في مسألة الاهتمام بحماية المستهلك، وهي من ضمن الأعضاء الدائمين في لجنة وزارة الصناعة والتجارة، والبند 2 من المادة 11 أعطى للجمعية حق التقدم بالشكاوى ورفع التظلمات ومتاح لها من خلال تواجدها وتواصلها مع وزارة الصناعة والتجارة طرح كل ما يتعلق بمصلحة المستهلكين. بالنسبة للجهة الإدارية والجهة الإدارية المختصة، الجهة الإدارية قصدنا بها الجهة الإدارية المختصة بحماية المستهلك بالوزارة، والجهة الإدارية المختصة هي التي تكون موجودة في أي جهات أخرى، هذا التفريق أتى لأن هناك نصوصًا في المواد تبين أنها الجهة التي تختص بتنظيم حماية المستهلك ولكنها تنسق مع هذه الجهات، فحتى تكون هناك نقطة ارتكاز بين هاتين الجهتين تم تعريفهما بهذا الشكل في هذا الشأن، لأن أوجه التنسيق فيما بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة سوف تكون موجودة في المواد التي تأتي بعد المادة 10، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتطرق إلى التعريف الذي جاءت به اللجنة بالنسبة إلى المنتجات. ليس لدي أي خلاف مع ما أتت به اللجنة، ولكن عندما أقرأ الجزئية الأخيرة التي تقول: «وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين»، وكأننا نتكلم عن أن المهن الحرة محصورة في المهن التي أوردتها اللجنة في صياغتها، وبالتالي فإن هذه المهن هي فقط التي يشملها هذا القانون، وأعتقد أن هذا ليس هو الهدف المطلوب، وأن اللجنة جاءت بهذه المهن على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ومن الأفضل أن تضاف عبارة «وغيرها» إلى المهن التي ذكرتها اللجنة، حتى لا يكون هناك حصر، وإنما تكون فقط على سبيل المثال، فتكون العبارة في نهاية التعريف كالتالي: «كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين وغيرها»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كنا مستعجلين في هذا المشروع، فإن التعديلات التي جاءت على تعريف «المنتجات» تتلخص في كلمتين وحرف، أضاف الإخوة في مجلس النواب كلمة «الطبية» بعد كلمة «المستحضرات» لتكون «المستحضرات الطبية»، والإخوة في اللجنة قالوا «المستحضرات الصحية»، وعبارة «المراكز الصحية المرخصة» قالت لجنتنا فيها «المراكز الصحية» بدون كلمة «المرخصة»، وكلمة «التي» حذفوها ووضعوا مكانها حرف «و»، فأنا أقول أن نقف عند ما جاء به الإخوة النواب حتى نستعجل الأمر ولا يذهب إلى تعديل على هذه المادة، ولكن يظل السؤال الذي طرحه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وأجابت عن جزء منه الأخت دلال الزايد، وهو تعريف «الجهة الإدارية المختصة» بعد أن وضحت المادة تعريف «الوزير» وتعريف «الجهة المختصة» و«الوزارة»، عرّفت «الجهة الإدارية المختصة» وقالت: «أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية تكون معنية بحماية المستهلك وغير تابعة للوزارة»، يعني إدارة حكومية تكون معنية بحماية المستهلك وغير تابعة للوزارة، فهل هناك إدارة تعتني بشؤون المستهلك وهي غير حكومية؟! أعتقد أن التعريف بهذه الصورة غير واضح، «أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية تكون معنية بحماية المستهلك وغير تابعة للوزارة»، و«غير تابعة للوزارة» يعني أنها لا تتبع الإدارة الحكومية، والتعريف بهذه الصورة غير صحيح لغويًا، ويحتاج إلى تعديل في هذا الموضع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، في النقطة ذاتها التي أثارها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أجد أن هناك خلطًا بين التعريف وبين ورود الكلمات في سياق القانون. فمثلاً «الجهة المعلنة» ورد هنا فقط تعريفها ولم تحمل أي مسؤولية، أي أنها في السياق قد تكون مسؤولة بالتضامن وقد تقدم خدمة، وتعريفها هذا لا يحملها أي مسؤولية. بالنسبة إلى «الجهة الإدارية المختصة» و«الإدارة المختصة»، المقصود الإدارة المختصة بحماية المستهلك، والجهات الإدارية المختلفة الموزعة في وزارات مختلفة أيضًا قد تكون مسؤولة عن أجزاء من هذه المهمة، في وزارة الصحة هناك جهة مسؤولة عن الأدوية، في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هناك جهة مسؤولة عن الخرائط والمهندسين، لكن ليس كل جهة إدارية مختصة في وزارة مختلفة هي الإدارة المختصة، هذا تفريق بسيط في الأمر، وأيضًا سيتبين الفرق في سياق القانون أو أجزاء القانون الواردة. بالنسبة إلى الاستثناءات التي رفضتها الأخت رباب العريض، فإنها في الحقيقة استثناءات ضرورية، لأن بعض المنتجات، وخصوصًا الطبية والتخصصية خاضعة لقانون آخر، وإذا لم تستثنَ فستتعدد الجهات التي تسائل الجهة الواحدة، ولا يجوز أن يُجعل كل متخصص مساءلاً من جهات مختلفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أنبه إلى محاسبة الذين يتكلمون أكثر من مرتين كما تحاسبونني.
الرئيـــــــــــــــس:
وهل تكلم أحد أكثر منكِ؟!
العضو لولوة صالح العوضي:
كلهم تكلموا مثلي ولكن لم يسأل أحد إذا كان قد تكلم للمرة الثانية أو الثالثة.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن سوف نقوم بإحصائية.
العضو لولوة صالح العوضي:
هذا هو الأفضل سيدي الرئيس. فيما يتعلق بتعريف المنتجات، لدي سؤال، تفضلت الأخت رباب العريض وتكلمت عن الأدوية والمستحضرات الطبية، وأقول هنا إن المستحضرات الطبية تختلف عن المستحضرات الصحية اختلافًا جذريًا، وأعتقد أنه بإمكان الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن تشرح لنا هذه النقطة، وسؤالي هو: إذا استوردت صيدلية ــ بناء على موافقة وزارة الصحة ــ دواء، واتضح أن هذا الدواء مغشوش، أليس من حق من استعمل الدواء أن يقاضي هذه الجهات؟ هل معنى صدور هذا القانون أنه إذا وجدت قوانين تعاقب أو تجازي من يستورد مثل هذه الأدوية ــ سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة ــ وتعاقبه؟ وهل يعد هذا المشروع تعديلاً وإلغاء لكل القوانين المخالفة لما سبق، إذا كانت هناك قوانين تعاقب على مثل هذه الأمور؟ النقطة الثانية، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في كل ما أثارته من تعقيبات على بعض الزملاء، ولكن في التعريفات عندما يقال «خدمات» ثم تستثنى منها خدمات معينة، فما هي الخدمات الأخرى غير المستثناة في مشروع هذا القانون؟ ليس هناك تعريف لها؟ أعتقد أنه لابد أن تُعدل هذه التعريفات بإضافة تعريف للخدمة حتى يكون هناك وضوح في الرؤية. نصّت هذه المادة على أن للمستهلك الحق في الاختيار الحر، فما هو الاختيار الحر؟ أعتبر أن هذه العبارة فيها تزيّد من المشرع أو لغو في التشريع يُنزه عنه المشرع، فعبارة «له الحق في الاختيار الحر بين المنتجات» أعتقد أنها تدل على شيء طبيعي ولا يحتاج إلى أن ننص عليه في المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، في بداية هذه الجلسة تحدث الكثير من الإخوة عن الإشادة بهذا القانون وأهمية إقراره، وهذا يعني أن أغلب الإخوة استعرضوا مواد القانون ولم يجدوا عليها ملاحظات، وحاليًا أرى أن القانون تُبحث فيه نقاط في المواد وكأن القانون به قصور يحول بدون إقراره، وأنا أرى أن هذا فيه تناقض واضح في الرؤى لدى الإخوة، فأرجو من الإخوة أن يكون لهم قرار واضح من البداية، وأن تتم مناقشة المواد بصورة أسرع من الوضع الحالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا أؤيدك في الكلام، وأحب أن أقول إن المشكلة تكمن في أننا نقرأ القانون مجزّأً، أي نقرأه مادة مادة، وهذا في الحقيقة راجع إلى عدم دراستنا للقانون، لأن القانون مترابط، وكل مادة تغطي النقص الموجود في المادة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك هناك عشرات القوانين المكملة لهذا القانون كل في مجاله، ولكن هذا النقاش الذي يدور الآن سببه أننا نقرأ القانون مجزأً ونحاول أن نضع في هذه المادة كل ما يأتي في موضوع حماية المستهلك، وهذا سوف يطيل النقاش أكثر، لأننا ــ واسمحوا لي ــ لم نكن مستعدين لمناقشة هذا القانون واستيعابه، ولذلك سيطول النقاش. على كلٍ، نحن ليس لدينا مانع، ونحن جالسون إن شاء الله بناء على قراركم. وهناك بعض الملاحظات تأتي اعتباطية مثل أن يسمع أحدكم شخصًا آخر يدلي برأي فيرد عليه، ولكنه لم يأتِ وهو مستعد ولديه أفكار مسبقة حول التعديلات التي ينبغي إدخالها على القانون. وأعتقد أن هناك الكثير من الكلام فلو استخدمنا آلية أخرى، مثل أن يحضروا اجتماعات اللجان ويحاولوا فعلاً أن يستوضحوا عن الكثير من النقاط، لو تم هذا بالفعل لكان ذلك خفف عنا قليلاً هذا العبء، ولحصلنا على قوانين مدروسة جيدًا. على كلٍ، نحن نتعلم من تجربتنا، وإن شاء الله نستطيع الوصول في النهاية إلى قانون متوافق عليه. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح بأن نناقش التعريفات، تعريفًا تعريفًا بشكل منفصل كي نسهل على أنفسنا. التعريف الذي نتفق عليه نصوّت عليه، وأتمنى ــ كما تفضلت معالي الرئيس وكما تفضل الأخ محمد المسلم ــ إذا كان هناك اقتراح وتعديل وتجويد للتعريفات أن يكون صاحب الاقتراح جاهزًا باقتراح يُعرض علينا في المجلس، ويقول لنا: أنا أرى أن هذا النص غير ملائم، ويطلعنا على النص الملائم الذي يُعرض للتصويت عليه، وربما يكون تعريفه أصوب من التعريف الذي وضعناه في اللجنة. فأتمنى أن يوافق المجلس على أن نناقش التعريفات تعريفًا تعريفًا حتى نكسب الوقت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي الآن عدد من طالبي الكلام. ولو دخلنا في نقاش كل تعريف بشكل منفرد فقد ندخل في نقاش قد يطول لساعات في هذه المادة. أنا أقول إنه مادامت الاعتراضات قد أبديت فكل من عنده تعديل يعرضه على المجلس، وأرجو ألا تزيد قائمة طالبي الكلام. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن هذه النقطة قد أثيرت في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعتقد أن ــ وليسمح لي الأخ خالد المسقطي ــ الديباجة يجب أن تطول، وتطول بشكل كبير مماثل لما جاء في قانون الطفل، لأنه لا يمكننا أن نقول إن الأمور الهندسية والتأمين مستثناة، أي يؤخذ من التعبير الوارد أنها مستثناة، ونحن نعرف مشاكل البيوت بالنسبة إلى الأخطاء الهندسية ــ ليس في بلادنا ولكن في بلاد أخرى ــ التي تؤدي إلى كوارث، بالإضافة إلى التأمين. فلو وضعنا ــ سيدي الرئيس ــ في الديباجة القوانين الأخرى التي تُنظم هذه الأمور، أعني وضع نص القانون أو ذكره، حتى لو طالت المقدمات، فإن ذلك سيحل الكثير من الأمور، لأن اللبس الواقع الآن يجعلنا نظن أن هؤلاء المذكورين تم استثناؤهم، ولو وجدت في الديباجة القوانين الأخرى المنظمة لما تطرقنا إلى هذه التفاصيل. وأسجل اعتراضي على ما قاله الأخ خالد المسقطي سابقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان أحب أن أذكركم بأن من لديه تعديل أرجو أن يقدّمه مكتوبًا. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود تنبيه معاليك إلى أن الشاشة تُظهر أنه لم يكن هناك نصاب لاستمرار المناقشة، حيث كان النصاب 16 عضوًا والأصوات 14 صوتًا، هذا للعلم فقط...
الرئيـــــــــــــــس:
لا، يبدو من الشاشة اكتمال النصاب...
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
سيدي الرئيس، كان النصاب 30 عضوًا، الموافقون 14 عضوًا، وغير الموافقين 9 أعضاء وقد اتخذتم القرار والشاشة لم تنتهِ إلى القرار النهائي، فيمكنك إعادة التصويت، من الناحية النظرية استغرق النقاش في المادة 1 أكثر من ساعة وأمامنا 26 مادة، ولو استغرقت مناقشة كل مادة ساعة فهذا يعني أننا سنحتاج إلى 26 ساعة ووجبة العشاء والإفطار يجب أن تحضر من الآن. من ناحية أخرى لدي بعض الملاحظات، الملاحظة الأولى فيما يتعلق بتعريف المنتجات فقد جاء في تعريف اللجنة أنها السلع والخدمات عدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية، من الجيد نظريًا أن يكون تحت مظلة إدارة حماية المستهلك كل ما له علاقة بأي منتج وأي مستهلك، لكن من الناحية العملية ــ في تصوري المتواضع ــ فإن الوضع الحالي لإدارة حماية المستهلك ــ وأرجو من سعادة الوزير أن يعلق لاحقًا ــ لا يمكّنها أن تحتضن كل ما له علاقة بالسلع والمنتجات وبالذات الأدوية، لأن القضية ليست تاريخ إنتاج وصلاحية بل القضية أكثر تعقيدًا من ذلك، هناك جهاز مختص متكامل في وزارة الصحة معني بمتابعة الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية، وهذا الجهاز نظريًا إن كان يهدف إلى حماية المستهلك فإن موضوع استثناء الأدوية والمستحضرات الصحية هو بسبب صعوبة ضمه من الناحية العملية إلى إدارة حماية المستهلك في الوقت الحالي، كما أن الجهة المختصة بحماية المواطنين فيما يتعلق باستخدام الأدوية ودخولها البحرين وصلاحيتها وغيرها من الأمور هي وزارة الصحة. الأمر الآخر فيما يتعلق بتعريف المستهلك فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات اشباعًا لحاجاته أو لحاجات التابعين له، فأرجو من الأخ مقرر اللجنة أن يوضح لنا من هو المستهلك؟ فهناك أحيانًا من يحصل على المنتجات بمقابل أو بدون مقابل، فأين مظلة الحماية لمن قد يستلم المنتج مجانًا بدون مقابل؟ وهل هذا الموضوع نوقش مع الجهة المختصة فيما يتعلق بالمستهلك الذي يحصل على منتج بدون مقابل؟ وهل القانون يطال هذا المنتج؟ الأمر الآخر، فيما يتعلق بتعريف الجهة الإدارية هي الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة، والجهة الإدارية المختصة اشتركت معها جهات أخرى تحت مظلة الحكومة، لكن لها دور في حماية المستهلك، أعتقد أنه في فترة من الفترات أثير تساؤل بخصوص هل هناك تصور لإنشاء جهاز مستقل لحماية المستهلك يحمل صفة الاستقلالية الإدارية والمالية، وتحت مظلته كل هذه الأمور المتعلقة بحماية المستهلك؟ أرى أن هذا الطلب جاء مرارًا من جمعية حماية المستهلك ــ جزاهم الله خيرًا ــ ولكن لا نعلم إلى أين وصل هذا الموضوع الآن، فأتمنى على سعادة الوزير أن يعلق على هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض التعليقات، أولاً: للعلم فإن الجهة الرقابية على الأدوية والمستحضرات الصحية هي هيئة مستقلة وهي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهي تتمتع باستقلاليتها بحسب القانون رقم 38 لسنة 2009م، لذا أرجو التفضل بوضعه في الديباجة، لأنه غير موجود. ثانيًا: بالنسبة إلى استثناء الأدوية والمواد الصحية فلأنها تتبع القانون رقم 18 لسنة 1997م الذي يجرم بيع هذه الأدوية خارج الأماكن المرخص لها ببيعها وهي الصيدليات. ثالثًا: بالنسبة لما ذُكر عن ملفات المرضى وما شابه ذلك، ملفات المرضى تتبع أيضًا قوانين موجودة وسرية، ومخالفة هذه السرية تُجرم بالقانون رقم 7 لسنة 1989م، بالإضافة إلى قانون تنظيم المستشفيات. أما بخصوص استيراد الأدوية والاستفسار بخصوص كونها تالفة أم لا، فهناك قواعد صارمة لتسجيل الأدوية ولا يمكن تسجيل أي دواء من دون وجود الدلائل التي توضح ــ من دون أي شك ــ سلامة هذا الدواء للاستخدام الطبي أو الصحي، لأن هناك فرقًا بين الاثنين، حيث لا يسمح في مملكة البحرين بتسجيل أي دواء لا توجد فيه الشهادات التي تثبت قطعًا سلامة هذا الدواء، هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال إلى اللجنة: لماذا وضعت المستحضرات الصحية محل المستحضرات الطبية؟ مع أن الموجود في هذين المشروعين هو المستحضرات الطبية، كما أن الموجود في نص مجلس النواب هو المستحضرات الطبية، في حين وضعت اللجنة محلها المستحضرات الصحية، وهناك فرق كبير بين الاثنين، المستحضرات الطبية هي حق أصيل من اختصاص وزارة الصحة، ووزارة الصحة لديها مواصفات دقيقة ومحددة لهذه المستحضرات الطبية، وهي من تقوم بتفتيش هذه المستحضرات للتأكد من سلامتها، لكن عندما نستثني المستحضرات الطبية ونعطي لوزارة التجارة الحق في التفتيش على هذه المستحضرات، فكأننا نعطي حق الرقابة لوزارة على اختصاصات وزارة أخرى. بالنسبة إلى الأغذية الصحية، وزارة الصحة هي التي تقوم بالرقابة على المطاعم ونظافتها واستيفاء الشروط الصحية فيها، فهل هذا سيدخل الآن ضمن اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة أم سيبقى حقًا لوزارة الصحة؟ أعتقد أن كلمة الصحية تشمل أمورًا كثيرة غير صحية أيضًا، فهي تشمل أدوات التجميل، أدوات التنظيف وغيرها من المستحضرات الكثيرة التي ينبغي أن تتوافر فيها المواصفات الصحية وتدخل ضمنها اختصاصات الوزارة المعنية بهذا القانون، لذا أرجو من اللجنة أن تعطينا توضيحًا بخصوص وضع كلمة «الصحية» محل كلمة «الطبية»، كونها الأشمل ولا تدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة بشكل مباشر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بهاء الدين عبدالحميد فتيحة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا أخذنا المعنى اللغوي للمواد الطبية فسنجد أنه يُستخدم للتطبيب، أما المواد الصحية فهي أشمل وتدخل ضمن اختصاصات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وهي تحت إشراف ورقابة الهيئة، وأرجو من السادة الأعضاء أن يعلموا أن الرقابة على المواد الصحية والمواد الطبية وما شابه ذلك ليست تحت مظلة وزارة الصحة وإنما تحت مظلة الهيئة الوطنية، وأعتقد أن كلمة «الصحية» أشمل وأوضح، وحاليًا يمكننا الالتفات وإدخالها تحت المواد الصحية هربًا من عبارة «مواد طبية أو صيدلانية»، لهذا يفضل الاستمرار في وضعها. أما بالنسبة إلى المنظفات وما شابه ذلك فهي ليست تحت مسمى المواد الصحية وإنما تحت مسمى مواد تجارية أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.
وزير الصناعة والتجارة:
شكرًا معالي الرئيس، ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي هو في حد ذاته جواب عما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي بالنسبة إلى هذه الخواص والمسؤوليات، وكلها تحت مظلة واحدة ويبدو لي أن هذا لا يختلف عما هو موجود في كل البلدان بالنسبة للاختصاصات المختلفة للوزارات في الدولة، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نجمع كل الوزارات والهيئات في جهة واحدة مسؤولة عن تنفيذ كل ما هو مطلوب في الدولة، وأعتقد أن الأخت الدكتورة بهية الجشي أجابت عن هذه النقطة وخصوصًا بالنسبة للطب والصيدلة والأمور التخصصية التي لا يتمكن من الإفتاء فيها إلا الأطباء والمختصون والصيادلة، وعلى غرار ذلك مثلاً هناك الأمور الكهربائية التي لا تعرفها جهة بقدر ما تعرفها هيئة الكهرباء والماء.. وإلخ، وبالتالي فالشيء المفيد ــ إذا أذنت لي سيدي الرئيس ــ من خلال هذه التخصصات هو أن هناك لجنة وطنية مسؤولة عن المواصفات والمقاييس وتمثلها جميع هذه الجهات في الدولة من وزارة الصحة، والبلديات، ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها، والمسؤولية التنسيقية لهذه الجهة ــ إن صح التعبير ــ هي وزارة الصناعة والتجارة بحسب القانون وقد أعطيت رئاسة اللجنة للوزير المعني بالوزارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ الدكتور صلاح علي بخصوص السلع والخدمات التي يحصل عليها المستهلك إذا كانت بمقابل أو بدون مقابل، أعتقد أن الموضوع يتعلق بطبيعة تجارية في الموضوع، فهناك مستهلك يحصل على سلعة أو خدمة في عملية تجارية ــ بيع وشراء ــ وبالتالي في الحالة الطبيعية سيكون هناك مقابل، وإذا كان هناك مزود ينتج سلعة معينة وأراد أن يقدمها إلى بعض المستهلكين بدون مقابل فطبعًا القانون ينطبق على هذه الأمور التي تكون تحت مظلة هذا القانون، لأنها أشبعت حاجات المستهلك وهو حصل عليها بدون مقابل لظرف خاص، أما الأمور التي هي خارج الطبيعة التجارية مثل المؤسسات التطوعية والصناديق الخيرية التي تقدم بعض الخدمات فأعتقد أنها خارج إطار هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخت الدكتورة بهية الجشي أحببت أن أوضح أنها ستجد الإجابة عنه تفصيلاً في المرفق الخامس في رأي وزارة الصحة في الصفحة 343 من التقرير، الذي بينت فيه لماذا اختيرت كلمة «الصحية» بدلاً من كلمة «الطبية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أقول إننا عندما نناقش القوانين أحيانًا نتحدث في عموميات التعابير، ولكن المشكلة في أي قانون عندما يتم تفسيره يتجه المفسر إلى النية والقصد الذي هدف إليه المشرع من خلال التعبير ذاته، وبالتالي ــ كما ذكر أحد الإخوة ــ فإن مسؤولية المعلن هي مسؤولية صاحب البضاعة، ولكن عندما يأتي النص ويقول «المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن المنتجات أو الترويج لها...»، والصحيفة عندما تنشر خبرًا أصدره طرف محدد هي تسهم في عملية الترويج؛ إذن أين مسؤوليتها هنا؟ نحن عندما نختار التعبير يجب أن يكون دقيقًا حتى نحدد المسؤولية، لذا سأتقدم باقتراح بتعديل بعض التعريفات، وأقترح أن نحدد إما الإعلان وإما الترويج لأنها عبارة عن مسؤوليتين، لأنه حتى في قانون العقوبات هناك فرق بين من يأتي بالمخدرات ومن يروج لها، وبالتالي المسؤولية مختلفة هنا، ويجب أن تكون المسؤولية هنا في هذه المادة أيضًا مختلفة، وأقترح حل الازدواجية بين «الإدارة المختصة» أو «الجهة الإدارية المختصة»، وأطلب شطب «الجهة الإدارية المختصة» والإبقاء على «الجهة المختصة» فقط، وهي الوزارة المعنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى كلمتي «الصحية» و«الطبية» لقد تكررتا أكثر من مرة وقد أوضح الأخ الدكتور بهاء الدين فتيحة هذا الموضوع، كلمة «الصحية» أشمل بكثير من كلمة «الطبية» إن كانت تنطبق على المنتجات أو السلع، فالطبية عبارة عن أدوية وبعض المستحضرات ومن الممكن أن تكون الأجهزة الطبية، بينما الصحية تشمل أمورًا كثيرة وهي الباقية والتي تستخدم في الخدمات الصحية. بالنسبة إلى عبارة «الخدمات التي يقدمها... كالمهن الطبية...»، عندما نقول الطبية نقصد بها الأطباء وعندما نقول الصحية تشمل التمريض، العلاج الطبيعي، الأشعة، وتعتبر الخدمات أو المهن المساندة للطبيب، وعلى هذا الأساس بالتحديد رفعت إليكم الاقتراح وهو أنه في نهاية فقرة تعريف المنتجات يجب أن نكتب «يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الصحية والهندسية...»، باعتبار أن هناك أيضًا خدمات تقدمها الجهات الأخرى التي ذكرتها والتي لها أيضًا قوانين منظمة مثل: التمريض، الأشعة، العلاج الطبيعي وغير ذلك، فأعتقد أن الصحية أفضل. لدي نقطة أخرى مهمة وهي أنه إذا كانت المستحضرات الصحية الآن مستثناة في هذا القانون باعتبار أن هناك قوانين منظمة، ومكتوب هنا على وجه التحديد «الأدوية والمستحضرات الصحية... باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة...»؛ إذن لدينا مشكلة على أرض الواقع وأريد أن أطمئن بأن هذا القانون بالفعل سيغطي هذه الأمور، المشكلة هي أن هناك مستحضرات صحية لا تباع في الصيدليات ولكن تباع في محلات تجارية أخرى مرخص لها من وزارة الصناعة والتجارة، وكانت هناك مشكلة دائما تحدث بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة بالنسبة إلى تنظيم الترخيص لها واستخدامها والرقابة عليها، لأن فيها مواد ذات علاقة بالصحة والتجميل ومواد تدخل في تكويناتها أمور كثيرة، ومسؤولية هذه المواد كانت غير منظمة دائمًا بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، وهناك ضرر على المواطن والمقيم، وبالتالي ليس هناك تعريف للمستحضرات الصحية في التعريفات وأنا لا أعلم لماذا تم استثناؤه؟ هناك مستحضرات صحية لا تباع بحسب التعريف في الصيدليات والوزارة وغير وذلك، ولكن أود أن أعرف هل هذه المستحضرات تمت تغطيتها في قانون حماية المستهلك ؟ هذا هو سؤالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تكلم الأخ مقرر اللجنة عن موضوع السلع والخدمات التي تقدم بشكل مجاني أو بأجر أو بدون أجر، وما دمنا لم ننص بنص صريح على أن السلعة الخاضعة لقانون حماية المستهلك أو الخدمة التي تقدم للمستهلك «بأجر أو بدون أجر» فأنا أعتقد أنها سوف تراقب في هذا القانون سواء قدمت بأجر أو بدون أجر وهي تشمل جميع الخدمات، حتى الخدمات التي توفرها المراكز الاجتماعية بشكل مجاني أيضًا هي خاضعة لقانون حماية المستهلك، فبالتالي ليس هناك استثناء ولو كان هناك استثناء لذكرناه بنص صريح في هذا القانون، لأننا سندخل في نية المشرع، وبالتالي الجهات التي تعطي السلع بشكل مجاني لا تخضع لهذا القانون، فهذا تفسير غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخت الدكتورة ندى حفاظ فيما يتعلق بالمستحضرات الصحية، هناك قيد موجود في التعريف في الاستثناء وهو «المنتجات: السلع والخدمات عدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة...»، فإذا كان هنا ترخيص من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة لاستيراد هذه المادة الصحية فتكون مستثناة، وإذا لم يوجد هذا الترخيص من قبل وزارة الصحة فتكون تحت طائلة القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
أمامي الآن عدد من التعديلات والاقتراحات ويجب أن نصوت عليها تعديلاً تعديلاً. لدي اقتراح مقدم من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص تعريف المعلن، وهو يقترح شطب عبارة «أو الترويج»، وشطب «الجهة الإدارية المختصة»، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك تعديلان على تعريفين مختلفين: «المعلن» و«الجهة الإدارية»، فأي واحد منهما قمنا بالتصويت عليه؟
الرئيـــــــــــــــس:
نحن نناقش المادة ككل، فهذا التعديل يشمل أكثر من فقرة فلذلك قمت بالتصويت على المادة ككل. على كلٍ هناك اقتراح آخر مقدم من خمسة من الأعضاء وهو ضرورة إضافة تعريف الخدمة الوارد في المشروع بقانون الثاني، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو تغيير عبارة «أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية» إلى عبارة «أصحاب المهن الحرة كالمهن الصحية والهندسية»، الأخت ندى، ما الفرق بينهما؟
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا استثنينا خدمات الأطباء فهل سنستثني الهدف الأخير مثل خدمات الأشعة وغير ذلك؟ لأن هذه الخدمات عبارة عن تخصصات لا تستطيع وزارة الصناعة والتجارة أن تراقبها، هناك جهات أخرى مثل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تراقبها بتفصيل دقيق، فهل تستطيع وزارة الصناعة والتجارة أن تراقب هذه الخدمات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة ندى طلبت تغيير عبارة «المهن الطبية» إلى عبارة «المهن الصحية»، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ بتغيير عبارة «المهن الطبية» إلى عبارة «المهن الصحية»؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. يا إخوان لدي اقتراح مقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء يقولون فيه: «بناء على نص المادة 60 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بتخصيص وقت للانتهاء من مناقشة مواد القانون، نقترح أن يكون عدد المتكلمين في المادة الواحدة أربعة أعضاء» ولكنهم لم يحددوا الوقت، وإذا أردتم تحديد الوقت فذلك أفضل بكثير. على كلٍ، هذا هو اقتراح الإخوة، وبلا شك فإن تحديد عدد المتكلمين وتحديد وقت محدد لكل متكلم هو عُرف اتبعه المجلس سنوات طويلة، وليس فيه مصادرة لرأي أحد، وإذا رأى المجلس أن هناك مصادرة فلا يُصوت على الاقتراح. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اللائحة تحدد للمتكلم ربع ساعة عندما تكون لديه مداخلة في موضوع معين، ولكن هناك مادة أخرى تُبيح للمجلس أن يقرر مدة معينة أقل من ذلك إذا وافق المجلس، بحيث يتقيد كل متكلم بحدود خمس دقائق حين يعرض مداخلته، ويمكن أن يسرّع هذا في موضوع مناقشة القانون. وكذلك لم يحدد وقتًا لمناقشة القانون ككل، ولكن يمكن للمجلس أن يوافق على تحديد سقف أعلى للساعات للانتهاء من مناقشة القانون، ويجب الالتزام بذلك، وهذا أيضًا جائز بموجب اللائحة. فكل هذه الأمور يمكن أن تسرّع الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بأسرع وقت ممكن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الوقت الذي استغرقه النقاش في الموضوع كان طويلاً، ولكن هناك نقطتان مهمتان يجب أن نبيّنهما. أولاً: أن هناك لائحة داخلية لهذا القانون ستضع فيه الكثير من التفاصيل والكثير مما يدور في أذهان الأعضاء حول هذا الموضوع. ثانيًا: هذا القانون ليس فقط لوزارة الصناعة والتجارة، إنه قانون حكومي يشمل جميع الوزارات، والدليل على ذلك أن التكليف في المادة 4 على الوزراء كلهم، أي أن حماية المستهلك ليست فقط على وزارة الصناعة والتجارة، بل هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة وهناك أجزاء تقع على وزارات أخرى. بالنسبة إلى النقاش أقترح تطبيق المادة 104 من اللائحة الداخلية، التعديلات على المواد وضعها المشرع في المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ولا يجوز ادخال تعديلات على المواد المطروحة إلا بموافقة المجلس، فالتعديلات يجب أن تقدم قبل 48 ساعة. وهذا رأينا حتى نسرع في الانتهاء من هذا المشروع، والقرار لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لقد فتحنا باب نقاش جديد الآن. لقد قلنا إننا سوف نتفق على هذه النقطة قبل أن نرفع الجلسة للاستراحة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، من المنطقي أن نحدد الوقت، الذي يمكن أن يكون دقيقة أو دقيقتين، ولكن أن نحدد العدد أعتقد أن في ذلك مصادرة لحق الإخوان في إبداء رأيهم، إلا إذا وصلنا إلى نقاش وأصبح هناك اختلاف في الرأي، فهنا يُحدد اثنان من كل جهة، المؤيدون والمعارضون، لكن من حيث المبدأ لا يمكن أن نحدد 4 أعضاء، لأن القوانين لا يمكن أن تناقش بهذه الطريقة. أعتقد أننا في المرة الماضية كنا نناقش المرسوم بقانون ديوان الخدمة المدنية وقيل إنه في خلال أربع سنوات دخلت عليه الكثير من التعديلات، نحو 24 تعديلاً، وهذا لأنه لم يناقش مناقشة مستفيضة ولم يناقش بطريقة سليمة، ولذلك سنعود إلى كل هذه الأمور. أنا أقترح تحديد الوقت بدقيقة أو دقيقتين، ولكن ليس تحديد العدد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع من تقدم وقال إن هناك تحديدًا للوقت، قاصدًا تحديد الوقت بالدقائق والساعات والتاريخ وغير ذلك. المادة 60 من اللائحة الداخلية أعطت نوعًا من المرونة، أنه إذا تقدم عدد من الأعضاء بطلب تحديد وقت معين للانتهاء من المناقشة في موضوع معين، ويمكن أن يشمل التحديد عدد المتحدثين في الجلسة، فإذا حددنا أن عدد المتحدثين أربعة أعضاء، وانتهيت إلى أن هناك اتفاقًا بين جميع أعضاء المجلس بأننا سوف ننتهي من مناقشة القانون أو المادة في وقت معين، وليس بالضروري أن يكون هناك تحديد بالدقيقة والثانية. فلا يوجد مصادرة لحق المجلس في النقاش، وهذا عُرف تبنيناه في السنوات الماضية، ونحن اليوم نتكلم ولدينا خبرة وأعراف ومنهجية نتبعها. سيدي الرئيس، الشيء الطيب أنه مع بداية الجلسة أشاد الجميع بوجود مثل هذا القانون، ومثلما تفضل معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فإن هناك تفاصيل زيادة. نحن اليوم نتكلم عن المبدأ وسرعة تطبيق القانون، ومن ثم إذا كانت هناك مواضيع جوهرية ــ ولا أعتقد أنها توجد وقد راجعت القانون ــ تحتاج منا إلى نقاش في المادة الواحدة يمتد لساعة أو أكثر، فلا يمكن ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فهذه هي المرة الأولى التي أرى فيه اتجاهًا لتحديد عدد المتحدثين، والمادة التي احتج بها الأخ خالد المسقطي هي حُجة عليه لا له، فالمادة تتكلم عن تحديد زمن، لأنك إذا حددت أربعة أشخاص ثم قال الأخ المستشار القانوني للمجلس إنه يمكن أن يتحدثوا ربع ساعة فإننا بذلك لم نحقق الهدف المرجو، كما أنه ربما يكون هناك أعضاء كثيرو الحديث، وتظهر أسماؤهم دائمًا على الشاشة، وبالتالي فإن تحديد 4 أشخاص في كل مرة لن يفتح المجال لبقية السادة الأعضاء. والذي أقترحه أن يكون هناك تحديد زمني مدته عشر دقائق لكل مادة وليس ثلاث أو خمس دقائق لأننا استغرقنا ساعة ونصف الساعة لمناقشة مادة واحدة، على أن تُرفع الجلسة في الساعة الثالثة عصرًا...
الرئيـــــــــــــــس:
عشر دقائق لكل مادة!
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
نعم يا معالي الرئيس، تحتاج المواد أن تعطي الأعضاء فرصة للتعبير عن آرائهم قبل التصويت على المادة. إذا حددنا ثلاث دقائق لكل مادة، ثم تحدث أول المتحدثين أربع دقائق فإن ذلك ينهي النقاش ولن يُعطى أي مجال لأن يتحدث في المادة شخصان أو ثلاثة. هذا الذي أراه، وأرى أن يعاد التصويت على تحديد وقت لرفع الجلسة، قد يكون الساعة الثالثة بعد أذان العصر بنصف ساعة، على أن يوضع في جدول أعمال الجلسة القادمة استكمال هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن أنت عندما تضع عشر دقائق لكل مادة، ويكون عدد المتحدثين عشرة أشخاص...
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
لا سيدي الرئيس، لابد من تحديد زمن، بعد الانتهاء من الدقائق العشر تحال المادة إلى التصويت وينتهي الأمر. الدقائق العشر هي المدة الزمنية لمناقشة المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت لولوة العوضي أنت أبديت رأيك في الاقتراح، ألم تفعلي؟!
العضو لولوة صالح العوضي:
لا، لم أفعل. لقد سمعت كل الإخوة، وأن كل مداخلاتي لا تزيد على دقيقة واحدة وتستطيع الرجوع إلى التسجيل، ثم بعد ذلك أؤنب أنني كثيرة الحديث.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة من يسمعك يقل إنك مضطهدة، وأنا أترك لأعضاء المجلس وللرأي العام الحكم.
العضو خالد حسين المسقطي:
لقد تفضلت الأخت لولوة العوضي بطرح رأيها، وقد سمعناه، وهو موجود في التسجيل.
الرئيـــــــــــــــس:
لقد قالت رأيها، وهو مسجل. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أنا لدي اقتراح، الهدف من نقاشنا اليوم هو الخروج بتشريع سليم صحيح يخدم المستهلك، وأنا أرى أن هنالك الكثير من الملاحظات ذكرت، وربما ستكون على المواد الأخرى ملاحظات أيضًا، واقتراحي هو تأجيل بحث المشروع إلى الأسبوع القادم، وجميع الملاحظات التي لدى الأعضاء تصل إلى اللجنة المختصة، وتدرس اللجنة المختصة التعديلات التي يراها الأعضاء، وبذلك يكون لدينا في التقرير أو الاجتماع القادم كل هذه الملاحظات مدروسة وأخذت حقها من الدراسة، ونستطيع أن نبدأ المناقشة بصورة أفضل، والقرار لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، الحقيقة أن مشروع القانون هذا ليس الأول أو الأخير الذي نأخذ وقتنا فيه، على سبيل المثال قانون الطفل، الطفل كبر وذهب إلى المدرسة، ونحن مازلنا حتى الآن لم ننتهِ من هذا القانون. هذا القانون مهم ويتعلق بالمواطن بصورة مباشرة، صحيح أننا في الجلسة الماضية جاء سعادة الوزير وطاقم الوزارة جاءوا مشكورين وجلسوا ساعات ولم نناقش المشروع، وذهبت جلسة كاملة، اليوم مطلوب منا أن نناقش هذا القانون بشكل يُرضي الجميع، ويجب نخرج ونحن مطمئنون. هذا الاستعجال أو (الكلفتة) في القوانين لا تجوز، يجب أن يأخذ هذا القانون مجراه الطبيعي مثله مثل بقية القوانين، وبعد ذلك هناك الآن قوانين منظمة، فلا يتخيل الإنسان أن المستهلك منتهكة حقوقه، هناك قوانين في وزارة الصناعة والتجارة ترعى هذه الحقوق، وهناك وزارة الصحة أيضًا ترعى هذه الحقوق، وجمعية حماية المستهلك قائمة بدورها أيضًا. سيدي الرئيس، يجب أن نأخذ هذا القانون، مثله مثل بقية القوانين، ونحن مطمئنون قلبًا وقالبًا على سير موداه، وليس هناك ما يمنع من الأخذ باقتراح معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن نؤجل المشروع ونرفع الملاحظات الموجودة إلى رئيسة اللجنة، ولكن تحديد العدد وتحديد المدة، يعطي إيحاء بأن هذا القانون فيه استثناء، وكأنه يحتاج إلى معالجة جديدة في نظامنا الشوري، وهذا لا يجوز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكره الأخ خليل الذوادي أن هناك قوانين مرت على مجلسنا أخذنا فيها عدة جلسات، وأعدناها إلى اللجنة، واللجنة تعيدها إلى المجلس، هذا القانون مهم جدًا وطويل، ويجب أن يأخذ وقته، أما قضية أن نحدد لكل مادة عشر دقائق، فلابد أن نعرف أن هناك مواد تحتاج إلى عشر دقائق وهناك مواد أخرى قد تحتاج إلى نصف ساعة، لأن هناك تفاوتًا في الوقت الذي تحتاج إليه كل مادة. لا نستطيع أن نساوي بين جميع المواد ونقول إن كل مادة لها عشر دقائق للمناقشة، حتى المواد التي تحتمل الكثير من النقاش والمداخلات. أيضًا موضوع أن نكتب ملاحظاتنا إلى اللجنة، هذا شيء جيد أن يكتب الأعضاء ملاحظاتهم ويقدموها إلى اللجنة، ولكن هناك ملاحظات كثيرة وهناك تفاصيل، فإذا قدم كل واحد منا إلى اللجنة ورقتين ونحن 40 عضوًا، ولنقل 20 وليس 40، بمعنى أن 40 تعديلاً ذهب إلى اللجنة، فكم ستستغرق اللجنة في دراسة هذه التعديلات ومواءمتها والتأكد من صحتها؟ هذا فيه إضاعة لوقت اللجنة، وإذا قدمنا ملاحظاتنا إلى اللجنة وأخذت بها فهل معنى ذلك أن نأتي هنا ونصوت على القانون بدون نقاش؟! هذا لا يجوز، ولا أعلم ما إذا كان مقترح إعطاء الكلمة لأربعة أعضاء يتعلق بمشروع القانون هذا أو المطالبة بأن يكون عرفًا متبعًا في مناقشة كل القوانين المعروضة علينا، إعطاء الكلمة لأربعة أعضاء معناه (من سبق لبق)، وهذا غير صحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تحديد وقت لمداخلة العضو، ولكنني لست مع تحديد وقت لمناقشة المادة سواء كان عشر دقائق أو ساعة، فهذا غير صحيح. نحن نشرّع لعلاقات تهم مجتمعنا، ونشرّع للعلاقات بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين المؤسسات، ونشرّع للسلطة التنفيذية، تحديد عشر دقائق لمناقشة المادة لا يستقيم، وقد رأيت ــ سيدي الرئيس ــ كم استغرقنا من وقت في مناقشة التعريفات فقط، وكل وجهات النظر كانت صحيحة، وكل عضو يدافع عن وجهة نظره، فلجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو باقي لجان المجلس عندما تعقد اجتماعات فإنها في نقاشها للمادة تستغرق وقتًا أطول من هذا الوقت، وتحت قبة المجلس يتم تحديد الوقت بعشر دقائق! بهذا لن يستطيع أعضاء المجلس إبداء آرائهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن يتخذ المجلس قرارًا بأن يعاد الأمر إلى اللجنة وهو لم يأخذ الوقت الكافي في النقاش، صراحةً لقد استمعنا إلى مداخلات كثيرة، حتى إننا لم نرد على بعضها، ولو أن الشخص السائل اطلع على المرفقات لوجد الرد ولم يستهلك وقت المجلس، هناك أمور بدرت فيها تكرار للكلام، وأنا طلبت الكلمة أكثر من مرة ثم سحبت طلبي لأن أحد الإخوة أو إحدى الأخوات تطرقت إلى الموضوع فآثرت ألا أتكلم، فهذا لا يجوز، وأنا منزعجة من مشروع سابق وهذا هو المشروع الثاني، ولو كنا قد استثمرنا وقت مناقشة مسألة تحديد الوقت في مناقشة المواد لكنا انتهينا من مناقشة 5 أو 6 مواد، أهم مشروع تناقشونه وقد بدأتم الكلام فيه وأكدتم أنه مهم وبعد 3 ساعات من المناقشة نجد أننا لم ننتهِ إلا من التعريفات، أنا مع الرأي القائل بعدم مصادرة حق الأعضاء، ومن الممكن أن أتكلم لمدة 15 دقيقة المعطاة لي بموجب اللائحة الداخلية، وتكون المدة ساعة لأربعة أعضاء، ومن الممكن كذلك أن يتكلم عشرة أعضاء في عشر دقائق ويقدموا إلينا موجزًا لما يريدونه تحديدًا، حتى بالنسبة للاقتراحات، فقد تكلم العديد من الأعضاء، وأنا أنتظر تقديم اقتراح ولم يتم ذلك، اعتراضات من دون بدائل، فالاقتراحات هي المفقودة وهذا ما نطالب به، ولذلك أطلب من الأعضاء ألا يوافقوا على طلب من قدموا اقتراحًا بتحديد المدة، فهذا لن يخدم المشروع، من لا يعجبه المشروع لديه أربعة نصوص يختار منها وإذا لم يعجبك نصًا منها فبإمكانك أن تقدم مقترحًا على ضوء دراستك للمشروع الذي وصل إليك قبل 48 ساعة، وعليه أتمنى على أعضاء المجلس أن نبحث المواد ونضع هذا الاقتراح على جنب وكالتزام أدبي منا بنص اللائحة الداخلية لا نكرر الكلام، وإذا كُرر الكلام سنعترض على ذلك، وسنطبق اللائحة الداخلية، ولكن لا يعاد المشروع إلى اللجنة من دون جدوى وتنتظر من سيتقدم إليها بملاحظات، ولن يتقدم أحد بملاحظات، وكما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي فإن كل الأعضاء مشغولون بلجانهم، من سيتقدم بملاحظات؟ المشروع أمامك وقد قرأته ووضعت ملاحظاتك عليه فلتبدها في المجلس، لا أن تقدمها إلينا، مرة أخرى أدرس مشروع القانون ولدينا في اللجنة أكثر من 25 مشروع قانون نبذل كل ما في وسعنا لدراستها، وفي الوقت نفسه أفرغ نفسي وأرى ما يريد الأعضاء تسجيله من ملاحظات وأبحثها! هذه ليست طريقة مقبولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكرته الأخت دلال الزايد صحيح، وتأكيدًا لما حدث، فقد تكلمنا لمدة 3 ساعات ونصف، والكل تكلم وقال إن لديه هدفًا وهو الخروج بمشروع لا يوجد أفضل منه، تكلمنا وأعطينا الكل حق الكلام، وأريد أن أسأل: بعد اجتماعات اللجنة ــ 11 اجتماعًا ــ هل غيرنا في هذه المدة وهي 3 ساعات ونصف أيًا من توصيات اللجنة؟ لم نغير، نتكلم ونناقش وفي الأخير انتهينا إلى توصية اللجنة التي أصبحت أفضل من مداخلاتنا، ما أقوله هو أن نحدد وقتًا معينًا لمداخلات الأعضاء والجميع يتكلم في مادة معينة وننتهي من الموضوع، وإلا سيكون الأمر كما انتهينا إليه في قانون الطفل ولن ننتهي من المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا الكلام أحببت أن أوضح للأخ العزيز خليل الذوادي ــ وأنا أعرفه منذ زمن طويل ولكنني لا أراه منفعلاً إلا في بعض الأوقات، فأرى أن هناك إنذارًا ــ أن الاقتراح كان أن نمدد الجلسة إلى أن ننتهي من هذا المشروع، ومجلسكم وافق على هذا الاقتراح سواء استغرقت الجلسة ساعة أو 5 أو 10 ساعات، ولا أعتقد أن ذلك يخل بالموضوع، وفي كثير من المجالس تستغرق الجلسة ساعات طويلة إذا كان الموضوع ــ كما قلتم وقلنا ــ مهمًا ويجب أن ننتهي منه، وهذه مهمتنا وواجبنا وهو أن ننتهي من هذا المشروع. الآن لدينا عدة اقتراحات، وإذا طبقنا اللائحة الداخلية فإن أي تعديل يجب أن يقدم قبل 48 ساعة من عقد الجلسة كما قال سعادة الوزير، ولكن أكرر ما قلته في البداية وهو أننا لا نقوم بالـ (home work)، فنأتي هنا ونكون غير فاهمين للموضوع ونبدأ بتوجيه الأسئلة، ولو أننا قرأنا القانون بعناية ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ لكنا وفرنا الكثير من الوقت. هذا اقتراح أتاني من خمسة أعضاء وقد طرحته عليكم وكل عضو لديه رأي بشأنه، الآن ما هو المطلوب، إذا كنتم لا توافقون على تحديد عدد من الأعضاء، فهل توافقون على تحديد وقت معين لكل متكلم في كل مادة من المواد؟ أرى الآن أن هناك أكثر من اقتراح، فهناك من يقترح مدة دقيقتين لمرة واحدة، وهناك من يقترح مدة 3 دقائق لمرة واحدة، فهل توافقون على تحديد مدة 3 دقائق لكل متكلم ولمرة واحدة في كل مادة من المواد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. طبعًا أنتم وافقتم على ألا ننهي الجلسة قبل أن ننتهي من مناقشة مشروع القانون. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.
(رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله، نستأنف الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
الفصل الأول: حقوق المستهلك: المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ــ قبل أن أبدأ بطرح الإضافة التي اقترحتها وقدمتها إليكم ــ أن أبدأ بالمراجع التي ارتكزت عليها لتوضيح الصورة للمجلس الكريم، فأثناء حوار التوافق الوطني في مملكة البحرين وعند طرح محور حماية المستهلك ضمن المحور الاقتصادي، ركزت المرئيات على ضرورة الإسراع في إصدار قانون عصري لحماية المستهلك يتضمن تطبيق حقوق المستهلك الثابتة التي تم التصديق عليها من قبل الأمم المتحدة في إبريل 1985م، وهي ثمانية حقوق مع العناية بتكريس مبدأ تطبيق المواصفات والاشتراطات العالمية على كل المواد الاستهلاكية المستوردة، ورفع درجات الإفصاح والنشر حول جميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بحماية المستهلك، وإيجاد آلية واضحة المعالم وسريعة للتعامل مع الشكاوى والتظلمات التي تمس المواطن وتحمي المستهلك، كما أن وزارة الصناعة والتجارة في خطابها الذي بينت فيه للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في تاريخ 3 مايو 2011م رأت أنه طالما أن هناك إعادة مراجعة شاملة لمشروع قانون حماية المستهلك فإنها ترى إضافة بنود في المادة الثانية من مشروع القانون، والتي حددت حقوق المستهلك لتحتوي بنودًا إضافية بجانب البنود الأربعة المذكورة في نص المشروع، لتتلاءم مع الميثاق العالمي للمستهلك لعام 1985م لدى هيئات الأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى ما طرحته جمعية حماية المستهلك البحريني في رأيها حول هذه المادة، وعليه أقترح إضافة البنود التالية إلى المادة رقم 2 وهي كالتالي: «1ــ الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار به أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون كُلفة. 2ــ الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات. 3ــ الحق في استبدال السلعة أو اصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي سددها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها للاستعمال العادي، أو القرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها. 4ــ حق المستهلك في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هل الذي قرأه الأخ السيد حبيب مكي مقترحًا منه؟
الرئيـــــــــــــــس:
هذا المقترح قدمه مكتوبًا...
العضو دلال جاسم الزايد:
هل بالإمكان عمل نسخة منه للاطلاع عليه، فالكلام الذي قرأه كثير، ولم يتسن لي معرفة أين ستوضع هذه الإضافات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
حسنًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد.
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أستوضح من المقرر أو من رئيسة اللجنة بخصوص مشروع القانون الثاني في المادة 2 يوجد من ضمن حقوق المستهلك في بند 5 «الحق في أن يبين بشكل ظاهر على السلعة المعلومات الخاصة بالسعر وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد الصنع والاستعمالات والخواص والمكونات الرئيسية للسلعة...» هذه الفقرة هي إحدى الفقرات الرئيسية لحقوق المستهلك والتي تتضمن العديد من المعلومات التي تضعها كثير من الدول على أي منتج غذائي أو غير غذائي، ولم أجد أن اللجنة تمسكت بهذا النص، وأنا أطالب بالتمسك بهذا النص ولكن قبل أن أتقدم بطلب التمسك بهذا النص أريد استيضاح سبب استبعاد هذه الفقرة الخامسة في مشروع القانون الثاني من النصوص التي أقرتها اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 4 أوردت تفاصيل بهذا الشأن وهي أنه «يجب على المزوّد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات.. البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته التجارية» هذه فقرة أولى. المادة 5 ذكرت أن «أــ يجب على المزوّد الإعلان عن سعر المنتج والتعريف به وبيان مدة الضمان وذلك كله وفقًا للقواعد... وللمستهلك الحق في الحصول على الفاتورة مؤرخة...»، «ب ــ يجب عند الإعلان عن التخفيضات على أي منتجات... وأن يعلن عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض» كل هذه الأمور وردت في مواد تالية، وأعتقد أنها تغطي الحاجة التي تفضل بها سعادة الأخ السيد حبيب مكي في بيانه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف نفس الإضافة التي تفضل بها سعادة المستشار، إن كل هذه الأمور موجودة في مواد لاحقة، وحتى الإضافات التي تفضل بها السيد حبيب مكي موجودة في مواد لاحقة في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا تسلمت التعديلات التي طرحها الأخ السيد حبيب مكي، وطبعًا جاءت الإضافات فيما يتعلق بالمادتين 5 و 6 وسألخصها للأعضاء لبيان ذلك لديهم، وهي كالتالي: طلب تقرير الحق في رفع دعوى قضائية لكل من تضرر من المستهلكين، وأن تكون لها إجراءات سريعة ميسرة وبدون كُلفة، طبعًا نحن نعرف أن حق التقاضي سواء نص عليه في هذا القانون أو لم ينص هو مكفول للجميع، فأي شخص متضرر يحق له اللجوء إلى القضاء. نفس الأمر بالنسبة للمادة 6 المتعلقة باقتضاء التعويض العادل، أيضًا المتضرر متى ثبت أن هناك أضرارًا لحقت به من جراء فعل معين ارتكبه الغير في مواجهته، فهو له الحق في رفع دعوى لطلب التعويض، وتقدير التعويض يرجع إلى سلطة القضاء في تقديره من حيث الضرر الذي لحق به، من حيث نسبته وكميته وما الأضرار التي استوجبت هذا التعويض، القضاء يقرر التعويض سواء نُص عليه أم لم يُنص لن يكون له أي حاجة في النص. بالنسبة إلى الإضافة المتعلقة بطلب إجراءات سريعة وميسرة وبدون كُلفة، فلنقف عند نقطة (بدون كُلفة) فبدون كُلفة تعني أنه يريد أن ترفع دعاوى قضائية متعلقة بطلبات حقوق المستهلك أمام القضاء من دون الالتزام بدفع أي رسوم قضائية، ونحن نعلم أن الرسوم القضائية تقتضى بحسب نسبة المبالغ المطالب بها، وبالتالي أنا بإمكاني كمستهلك تضررت أن أقدر حجم تضرري بـ 50 ألف دينار بحريني، وهناك رسوم قضائية تكون مفروضة أمام المحاكم وينظمها قانون خاص وهو قانون الرسوم القضائية، وبالتالي نحن سنكون أمام كم مستهلك؟ وما هي الإجراءات التي ستتبع؟ المقصود بـ«تعفى» بالقانون أنها تعفى من الرسوم شأنها شأن الدعاوى العمالية، وفي هذه الحالة نحن لا نعلم هل سيكون هناك تعسف في استعمال الحق من قبل المستهلك في رفع قضايا بطلب تعويض ضد التجار، وبالتالي لابد أن يكون هناك تنظيم لهذه الرسوم، وهذا التنظيم موجود في قانون الرسوم القضائية. أما بشأن ما طلب في البندين 7 و8 من حق الاستبدال والحق في الحياة في بيئة سليمة وخالية من المخاطر فإن ذات البنود تناولتها المادة، وعليه ــ وليسمح لي الأخ السيد حبيب مكي ــ فأنا لا أتفق مع ما تقدم به من مقترح، وهذا رأيي الخاص والأمر متروك لأعضاء المجلس إذا رأوا غير ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أضيف على ما ذكره الأخ الدكتور صلاح علي، فأنا لاحظت أن اللجنة في هذه المادة حذفت الفقرات 5، 6، 7 وهي فقرات أعتقد أنها حيوية وجوهرية بالنسبة إلى مشروع القانون، صحيح أن الفقرة الموجودة في بند 4 تتضمن نفس المعنى، وكذلك الفقرة الموجودة في المادة 8 في البند (أ) قد كررت نفس الكلام الذي ورد في البند 7 من المادة 2، ولكن هذه الفقرات تتحدث عن حقوق المستهلك بينما المادة 8 تكلمت عن التزام المزوّد ولم يرد فيها إلا الفقرة المتعلقة بالاسترداد والتي هي الفقرة 7، أود أن أعرف من اللجنة لماذا حذفت الفقرات 5، 6، 7 مع أنها فقرات أساسية ومهمة وتتعلق باسترداد السلعة، والحق في الحصول على المتطلبات الأساسية، والحق في أن تكون هناك معلومات ظاهرة على السلعة تبين مواصفاتها، وأيضًا الحق في الحصول على ما يثبت شراء السلعة، حتى إذا أراد المستهلك إعادة السلعة فلابد أن يكون لديه مستند يثبت شراءها، وهذا كله حذف من قبل اللجنة، ومع أنها موضوعة في مشروع القانون الثاني كإضافة وتعديل لما ورد في مشروع القانون الأول، وهذا يعني أن إضافتها إلى مشروع القانون مهمة جدًا. مجلس النواب حذفها واللجنة توافقت مع مجلس النواب في حذف هذه البنود، وأنا أجد أنها بنود أساسية، ولا أجد في مواد القانون ما يمكن أن يكون بديلاً لها أو مماثلاً لها ما عدا ــ كما ذكرت ــ الفقرة (أ) من المادة 8 وهي أيضًا مختصرة ولا تفي بالغرض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أوضح أن النقاط التي توصلت اللجنة بالتوافق إلى حذفها هي نقاط إجرائية، وحق المستهلك في الحصول على فاتورة مطبق حاليًا، فلا يمكن لأي مستهلك أن يشتري أي سلعة من دون فاتورة، وهذه إجراءات تنظيمية، فلا يمكن أن يأتي قانون يغير ما جرت عليه العادة، وما يتوافق مع احتياجات المجتمع، هذه نقطة. النقطة الثانية، في المادة 8 من مشروع القانون أُعطي الوزير أو الإدارة حق إصدار قرارات ملزمة للأطراف في حالة الخلاف، وأنا لا أتفق مع الأخت دلال الزايد، فهي قالت في المخالفات الثانية، ولكن هذا النص يعطي الوزارة أو الإدارة حق إصدار قرارات ملزمة للأطراف في حالة الخلاف، وهذه الالزامية تمنع المستهلك والتاجر وحتى الطرف الآخر الذي تقدم بالشكوى للجمعية من الطعن على هذه القرارات، هنا لابد أن نتوقف. أنتم طلبتم منا دراسة القانون لبيان إننا درسناه من قبل وهو قانون لا ينظر إليه مادة مادة وإنما ينظر إليه كمواد تدرس معًا، وهذه المادة خطيرة جدًا، وهي أن للإدارة إصدار قرارات ملزمة، هل هذه القرارات أو هذه المادة تتنافى مع المادة الثانية التي أجازت الطعن على قرارات الوزير؟ وكيف يجوز الطعن على قرار الوزير وهو قرار ملزم؟ هذه النقطة التي لابد من الانتباه إليها عند مناقشتنا لهذا المشروع بالقانون وإلا سيكون هناك مصادرة لحق التقاضي، وهو الحق الذي كفله الدستور بنص قانون خاص لا يجوز الالتفات إليه ولا المساس به بأي شكل من الأشكال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما ذكرته سابقًا أوضح المستشار القانوني أن النص الذي ذكرته ستأتي فيه مواد أخرى، وأريد أن أوضح أن موضوع المادتين الرابعة والخامسة مختلف عن موضوع النقاش، فقد ذكرت أن المادة الرابعة تتكلم عن أنه يجب على المزوّد أن يضع المراسلات والمستندات والمحررات وغيرها، بينما المادة الخامسة تتكلم عن أن المزوّد يجب أن يضع سعر المنتج، وأنا لا أتكلم عن هذه المادة أو تلك بل أتكلم عن أن من حق المستهلك في كل بضاعة يشتريها ــ كوحدة واحدة ــ أن توضع المعلومات الأساسية للبضاعة وخصوصًا السلعة الغذائية، وليس على العلبة الخارجية فقط بل على كل سلعة غذائية مفردة توضع معلومات عن تاريخ الإنتاج، وتاريخ الانتهاء، وبلد الصنع، واستعمالات المادة، ومكوناتها الأساسية والفرعية، وخدمات ما بعد البيع، فلم أجد في القانون نصًا يلزم إلا هذه المادة التي استبعدتها اللجنة، واللجنة ذكرت في إحدى المواد حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، فالمستهلك له الحق في الحصول على البيانات الصحيحة ــ ليس بالضرورة أن توضع على المنتج نفسه، بل قد توجد مذكرة لكل المنتجات ــ وإذا أراد المستهلك معرفة البيانات فيمكنه الرجوع إلى تلك المذكرة الإيضاحية، أعتقد أن الفقرة الخامسة ضرورية لحماية المستهلك، بحيث لا تدخل سلعة ــ وخصوصًا في السلع الغذائية ــ البحرين إلا وفيها معلومات مستوفية، حتى يستطيع المستهلك أن يحدد إن كان سيشتري هذه السلعة أم لا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، إذا أدخلنا كل هذه التفاصيل التي ذكرها الأخ الدكتور صلاح علي في القانون فماذا سنضع في اللائحة الداخلية وفي القرارات التفصيلية؟ هناك أمور كثيرة لا يمكن أن تذكر في القانون نفسه لكن القرارات ستعالج هذه الأمور بالتفصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي وارد، ولكن كما تفضل الإخوان فنحن لا نأخذ هذا القانون منعزلاً عن باقي القوانين المطبقة أو التي ستصدر، هناك مواصفات إلزامية تسمى البطاقة الإعلامية صدرت عن اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، كما صدر عنها قرارات معنية بها وزارات عدة من ضمنها وزارة الصحة، وهناك قوانين أيضًا تخص منشأ استيراد البضاعة، وكل هذه التفاصيل توضع حيث توجد قوانين أخرى ملزمة لكن لا يمكن حشر هذه التفاصيل هنا، لأن هناك تفاصيل تنظمها قوانين أخرى وتفاصيل أخرى سترد في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيسة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس على الجهود المبذولة في هذا المشروع. إن فلسفة حماية المستهلك تقوم على مسارين: الأول: إيجاد جهة وطنية رسمية وذات ولاية مهمتها حماية المستهلك، الثاني: تمكين المستهلكين من إيجاد وسائل مدنية لحمايتهم، مثل الجمعيات والروابط وربما مراكز متخصصة وغير ذلك، ولاحظنا في جميع القوانين المتعلقة بحماية المستهلك التي أتيح لنا الاطلاع عليها أنها التفتت إلى هاتين الناحيتين معًا، في حين أن هذا القانون خلا من تكريس حق المستهلكين في إيجاد الوسائل المشروعة لحماية أنفسهم، ولذلك فإنني أقترح إضافة بند بهذا الخصوص يحمل رقم 8 إلى بنود حقوق المستهلك كما ورد في القانون الذي جاء من الحكومة، كذلك أقترح إضافة بند يحمل رقم 9 يؤكد حقوق المستهلكين في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقهم الواردة في هذا القانون أو أية قوانين أخرى كما ذكره الأخ السيد حبيب مكي، وبذلك تصبح المادة 2 من الفصل الأول بعد التعديل كما وردت في البنود السبعة المبينة مضافًا إليها ما يلي: البند 8- الحق في تشكيل وإنشاء جمعيات أو مؤسسات مجتمع مدني تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتتولى الدفاع عنهم أو توعيتهم. ونص البند: 9-الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه الواردة في هذا القانون أو أية قوانين أخرى تتعلق بحماية المستهلك أو تقييده، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى الأخت دلال الزايد على شكرها لي، أما بخصوص ما ذكرته من أن المقاضاة في حالات الضرر هي شيء بديهي، فأقول لها إن من البديهيات أيضًا أن الإنسان عندما يدخل إلى أي مكان ــ وكالة سيارات أو برادة ــ ولا توجد فيه سلع مختلفة ترضيه فسوف يترك المحل ويذهب إلى محل آخر، فلماذا يوضع حق الاختيار في هذا القانون؟ فهذا الكلام مردود عليه، فقد ذكر حق الاختيار في المادة التي تقول: الحق في الاختيار بين العديد من السلع والخدمات بأسعار تنافسية. أقول للأخت دلال لا داعي أن يكتب مثل هذا الكلام لأنه بديهي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك تعديل مقدم من الأخ السيد حبيب مكي، والنصوص المقترحة بالإضافة إلى البنود الأربعة المذكورة هي: 5-الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون كُلفة. 6-الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات. 7-حق المستهلك في استبدال السلعة أو إصلاحها واسترجاع ثمنها وكذا استرجاع المبالغ التي سددها لقاء خدمة، في حالة عدم مطابقتها للاستعمال العادي أو الغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها. 8-الحق في الحياة في بيئة سليمة خالية من المخاطر. الأخ المستشار القانوني للمجلس يرى أن تؤخذ موافقتكم من حيث المبدأ على مناقشة هذه التعديلات. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إحالة هذه المادة إلى اللجنة لدراسة الاقتراحات التي قدمت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على إحالة المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُحال هذه المادة إلى اللجنة. وهناك تعديلان مقدمان من الأخ عبدالجليل العويناتي، وسوف يحالان أيضًا إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وصلني الآن اقتراح من بعض الأعضاء بطلب تحديد وقت معين لإنهاء الجلسة، يقترحون فيه أن ترفع الجلسة في تمام الساعة الثالثة، والموقعون هم: الدكتور صلاح علي، وأحمد بهزاد، وصادق الشهابي، وجمعة الكعبي، ومحمد حسن رضي، فهل يوافق المجلس على انتهاء الجلسة عند الساعة الثالثة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
الفصل الثالث: التزامات المزود: المادة 3: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذه المادة ــ وإن كانت جميلة ــ يكفلها قانون التجارة وقانون الشركات، وقانون الشركات يُلزم المستأجر بأن يضع كل البيانات في السجلات التجارية، فأرى أنها تزيّد من حيث لا يقتضيه مقام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب أن تحدد اللغة التي تُكتب بها هذه المعلومات، الآن معظم الشركات تكتب هذه المعلومات باللغة الإنجليزية، ونحن بلد عربي يتكلم فيه الناس ويقرأون باللغة العربية. أيضًا فيما يتعلق بمواصفات الكتابة نجد أن بعض الأدوية ما هو مكتوب عليها صغير جدًا إلى درجة أنك تحتاج إلى عدسة مكبرة حتى تستطيع قراءته، ولا يستطيع المواطن العادي أن يقرأ ما هو مكتوب من تعليمات على هذه الأدوية، أو على غيرها من المعدات، فأرجو أن نضيف عبارة «باللغة العربية»، وعبارة «وأن يكون بحروف واضحة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة لا تتكلم عن مواصفات المنتج، وإنما تتكلم عن التزام التاجر بالإفصاح عن شخصيته، وليست لها علاقة بمواصفات المنتج، سواء كانت خدمة أو سلعة، وإنما تتكلم عن تحديد شخصية التاجر، هل المقصود شركة ذات مسؤولية محدودة أم شركة الشخص الواحد أم شركة مساهمة؟ هذا هو المقصود في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن هناك اقتراحًا من الأخت لولوة العوضي بإلغاء هذه المادة، وتقول إنها تزيّد وإنها موجودة في قانون التجارة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي الشديد لرأي الأخت لولوة العوضي، ولكن أجد أن هذه المادة من الضروري الإبقاء عليها، وأيدتها جمعية حماية المستهلك أثناء النقاش معهم، فهناك الكثير من المحال التجارية التي في تعاملها مع العميل لا تكون بياناتها واضحة، بحيث يتعرف إليها العميل، أعني من ناحية سجلاتها الواضحة والمبينة، وبالتالي فإن وجود هذه البيانات في المحررات التي يتعامل معها المستهلك سيكون فيه مصلحة له. وأنا أرى أن نبقي على المادة كما هي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي، صحيح أن هناك قوانين مثل قانون الشركات وقانون السجلات التجارية وقانون التجارة وقوانين أخرى، وحتى القانون الذي اقترحه مجلس النواب وأقر بشأن استخدام اللغة العربية، حُددت فيها المراسلات والنشرات وإلى آخره، ولكن قد لا يتعدى وجودها ــ إن لم يفد فإنه لن يضر ــ أن تؤدي الغرض، لأنه ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ هناك معاملات تجارية، وخاصة في الصفقات، قد لا تلزمك بذكر كل تفاصيل الشركة، وأنها شركة فردية أو مشتركة أو غيرها، فهذه المادة ضرورية من أجل الشفافية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت لولوة العوضي بإلغاء هذه المادة؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة في المشروع الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف ما هي الحكمة ــ ويا حبذا لو يجيبني أحد الإخوة من اللجنة أو رئيسة اللجنة ــ من وجوبية الالتزام في المواد التي سبقت، وجئنا في المادة 6 وجعلنا الأمر بصيغة «على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه...»، وسؤالي لماذا لم نحرص على وجود كلمة «يجب» لتصبح العبارة «يجب على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك...» مثلما ذكرنا ذلك في المواد السابقة؟ لقد تركنا الخيار هنا في هذه المادة، لأنه لا توجد وجوبية، وإنما تُرك الأمر للمعلن أو المزوّد نفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية تقول: «ويعفى المزوّد إذا لم يكن منتجًا أو مصنعًا للسلعة أو الخدمة من المسؤولية إلا إذا كان المنتج أو المصنّع قد أمده بتلك المعلومات»، يعني إذا كان المصنّع أو المنتج لم يمد المزوّد بمعلومات، وسبّب هذا المنتج ضررًا للمستهلك، فعلى من تقع المسؤولية هنا؟ هل تقع على المصنّع الذي يقع في الخارج؟ هنا يوجد لبس في المادة، هل سيقيم المستهلك دعوى على المصنّع الذي أنتج هذه السلعة أم ماذا؟! هنا أعفي المزوّد من المسؤولية، ثم تأتي الفقرة التي بعدها لتقول: «كما يعفى من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان المزوّد قد أمده بها»، هنا أعفينا المعلن من المسؤولية لأنه ليست لديه معلومات، إذن المزوّد هنا لم يعطِه المعلومات، فهل المزوّد مسؤول هنا تجاه الإعلان أم لا؟ هذه المادة فيها عدم وضوح، فنحن لا نعرف من المسؤول! فقد رفعنا المسؤولية عن المعلن، ورفعنا المسؤولية عن المزود، وبقي المستهلك معلقًا لا يعرف إلى من يلجأ لتحمل مسؤولية الضرر الذي أصابه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تعفي المعلن والمزود من المسؤولية إذا لم يعلما بخصائص المنتج، فإذن القانون دائمًا يقوم على مراعاة مصلحة الطرفين، ولا يمكن أن يعاقب التاجر، ولابد أن نقرأ العقوبات التي سوف ترد على المزوّد وعلى المعلن، في حالة عدم علمه هل يمكن أن أضعه في السجن، لأن البضاعة التي استوردها لم يكن يعلم خصائصها الدفينة وعيوبها الخفية، من أجل حماية المستهلك؟! حماية المستهلك لا تأتي أبدًا على حساب الإضرار بحقوق التاجر. التاجر ليس شبحًا نزل إلينا من المريخ ولا من كوكب زحل، وإنما هو أحد أفراد المجتمع، وقد يكون أحدكم تاجرًا في هذا المجلس، فإذا لم يعلم المعلن أو المزوّد هذه الخصائص فليس عليه أية مسؤولية. المادة صريحة وواضحة في أنه يعفى من المسؤولية إذا لم يكن يعلم، سواء أكان مزودًا أم معلنًا. وهذا يتفق مع حقوق المواطن في المساواة أمام القانون، ليس في القانون ولكن أمام القانون. هذا المزوّد أو المعلن إذا لم يكن يعلم فكيف أعاقبه؟! كيف أتهمه بجريمة هو لم يرتكبها؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول إنه على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب كل ما يؤدي إلى ترك انطباع غير حقيقي... إلى آخره، فإن هذا إلزام له. وأعتقد أنه إذا أخلّ بذلك تطبق عليه العقوبة، وهذا ليس إعفاء، ولابد أن يكون هناك تواؤم بين مقدمة هذه المادة والأسطر التي تحتها خط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أفرّق بين المزوّد والمعلن، المعلن يأتي تبعًا للمزوّد، عندما تأتي البضاعة المعلن يأتي تبعه في المسؤولية، فمسؤولية المزوّد ابتداء أكبر من مسؤولية المعلن، ولذلك في النصوص التي جاءت من مشروع الحكومة كان الإعفاء للمعلن وليس للمزوّد، لأن الخشية في أن تضع إلزامًا للمزوّد ثم تعفيه، أن يكون في هذا الحق تعسف، بمعنى أنه من السهولة أن يتملص المزوّد من مسؤولية البضاعة إذا ثبت أنها تالفة أو فاسدة أو فيها إشكالية من أي نوع، ويقول إن الجهة التي جاءته بالبضاعة لم تزوده بالمعلومات، أو يقول إنه لم تصله معلومات كافية. أنا أعتقد أن هذه الإضافة فيها إشكالية، والأساس أن المزوّد يتحمل المسؤولية، وإذا كانت هناك بضاعة ليست فيها المعلومات الكافية من الأساس ولا يعرف محتواها أو فيها شك، كان الأولى من المزوّد ألا يدخلها البلد أساسًا، وأنا أعتقد أن على المزوّد إذا لم يكن منتجًا لهذه السلعة وهناك معلومات غير صحيحة أو غير واثق منها فإنها تدخلنا في إشكالية في القانون، وهو الأمر الذي تفضل به الأخ خليل الذوادي، ونقول نعم إن هناك إشكالية في هذا القانون، ويجب أن نزيل هذه الفقرة، ونضع فقرة تقول إن المزوّد يتحمل هذه المسؤولية ودقة المعلومات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الاحتراز وضع لأن المزوّد أحيانًا قد يتعرض للخداع أو التضليل في المعلومات كما يتعرض المستهلك، فلا ينبغي أن يتحمل المسؤولية في كل الأحوال إلا في حال تواطُئه، أي إذا كان يعلم فإنه يتحمل المسؤولية، لكن لو لم يكن يعلم أو تم تضليله فإنه لا يتحمل المسؤولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف تمامًا مع ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي في تفسير للمادة، ولو أنه استقرأ نص المادة بصورة صحيحة لوجد أن هذه الإضافة جاءت في محلها لإثبات مسؤولية على المزوّد في حالة واحدة، هي حالة العلم فقط، وإذا كان هذا المزوّد بحسب نص المادة غير منتج وغير مصنّع، فلماذا افترضت فيه المادة العلم؟ لأنه لابد حتى أفرض عليه عقوبة أن يكون لديه علم، أعني العلم الذي يتمثل في توافر القصد الجنائي لديه، لأنه بدون علمه لن يتوافر فيه القصد الجنائي الذي أراد منه فعلاً ارتكاب هذا الفعل. هذه الإضافة عندما أضيفت أمام الإخوان في مجلس النواب ــ وأكدناها في اللجنة ــ وأيضًا أمام الجهات التي تم استدعاؤها لحضور اجتماعات اللجنة وافقت على هذه الإضافة. لذلك أنا أشدد على إخواني الأعضاء أن هذه المادة ضرورية، لأنها تعالج موضوعًا مهمًّا جدًا، وهو متى أحاسب المزوّد؟ ومتى أعفيه من المسؤولية؟ وبالتالي أنا أطلب منهم استقراء المادة جيدًا وأن يتم الأخذ بتوصية اللجنة والتوافق على ما جاء فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ، أنا لم أتسلم طلب التعديل مكتوبًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجرد تصحيح لغوي، ففي السطر الخامس من المادة ورد التالي: «أن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه»، فأيهما أصح، أن نقول: «أو التعامل عليه» أم «التعامل به»؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المسألة أثرتها في اللجنة، والحقيقة أن الأصل في اللغة هو «التعامل به»، ولكن هنا استخدمت كلمة «التعامل» بمعنى التفاوض، فالمقصود هو الدخول في مفاوضات عليها، وبالتالي استخدمت الكلمة في غير معناها ونقلت وأصبحت عرفًا في التجارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى إدخال تعديلين وهما: إضافة عبارة «تحددها اللائحة التنفيذية» بعد عبارة «لاستعمال المنتج مدة معقولة». وأرى كذلك حذف العبارة الأخيرة من المادة «ويعفى المزوّد من هذا الالتزام...»، حتى لا يُعطى المزوّد تبريرًا لعدم التزويد بقطع الغيار، فتقرأ المادة كالتالي: «يلتزم المزوّد بتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة لاستعمال المنتج مدة معقولة تحددها اللائحة التنفيذية وتتناسب مع طبيعة المنتج ويجوز الاتفاق مع المستهلك كتابة على مدة معينة»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في المادة 9 التي وافق عليها المجلس سأطلب إعادة مداولة البند (ب) لأن به مخالفة للدستور، وأعني منع إجراءات التقاضي والإجراءات الملزمة لوزير التجارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما ذكرته الأخت لولوة العوضي، بالنسبة للفقرة (ب) التي تقول: «وفي حالة وجود خلاف يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات يعرض على الإدارة لتصدر فيه...
الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، سعادة المستشار يعلق على رأي عضو في المجلس رأى أن هناك مخالفة دستورية، والأخت لولوة العوضي لم تفصح عن أوجه هذه المخالفة، لأنك ــ معالي الرئيس ــ طلبت منها تقديم خطاب بإعادة المداولة وبيان الأسباب، فلا يجوز استباق الأحداث والتعليق من دون معرفة على ماذا ستطعن؟ لذلك يجب أن ينتهي هذا الموضوع ونواصل مناقشة المادة 9، من دون مناقشة سبب إعادة مداولة البند (ب) من المادة 8. فهذا ليس مقبولاً، أحد الأعضاء اعترض وأعطيته ــ معاليك ــ حق تقديم الطلب، فلا يجوز التعليق، وإذا كانت الأخت لولوة العوضي قانونية ولم تستطع أن تقدم الطلب بناء على رأيها، فغدًا سيتحرج بعض الأعضاء من إبداء آرائهم في موضوع معين خشية التعليق والرد على كلامهم، وبهذا لن يكون العضو متشجعًا للتعليق والتعقيب، إذا طرح أحد الأعضاء رأيًا ووجد من يقول له إن المادة ليس فيها شيء فإننا بذلك لم نحسن التشريع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا (أم تركي)، أرجو أن يتسع صدرك، ولنستمع للآراء، ما حدث هو أنه بعد أن انتهينا من مناقشة المادة طلبت الأخت لولوة العوضي التعليق، فهل أقول لها لا يجوز؟! تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل موجه إلى وزارة الصناعة والتجارة: عندما نقول يلتزم المزوّد بتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة لاستعمال المنتج، هذا الكلام ينطبق على حالة وكيل سيارات، ولكن كيف سيكون الأمر في حالة وجود أشخاص يوفرون قطع الغيار الآن؟ هو ليس ملزمًا بالصيانة، هو ملزم بتوفير قطع الغيار، فهل هذه المادة تعالج هذا الأمر أم أن الكلام الآن عن وكلاء السيارات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قانون الوكالات التجارية ــ وقد كنت وزير التجارة وسأسترجع الذاكرة ــ ينص على أن الوكيل ملزم بتوفير قطع الغيار وملزم بالصيانة، هذا واضح، ولكن عندما تذهب إلى أحد الوكلاء وتقول له: أريد أن تصلح لي هذه القطعة، فسيقول لك إن كلفة التصليح ستكون 100 دينار، ولكنك إذا اشتريت قطعة جديدة فستحصل عليها بمبلغ 80 دينارًا، فماذا تريد؟ إذن الأمور منصوص عليها في قانون الوكالات، ونكرر أن القوانين كلها مترابطة وتحمي المستهلك وهناك قائمة طويلة من القوانين التي تحمي المستهلك في جميع المجالات، لذلك أكرر أننا لا نريد الآن أن نفترض أن هذا القانون هو الذي سيلم بكل هذه الأمور، ومع الكلام الذي ذكره الأخ الدكتور صلاح علي ومع مرئيات حوار التوافق الوطني فإن الدولة مهتمة بموضوع حماية المستهلك في قوانين متعددة ومختلفة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الصيانة أحببت أن أوضح أن المادة 5 من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لسنة 1986م نصت على إلزام التاجر بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان. زودتنا وزارة الصناعة والتجارة ــ مشكورة ــ بالقانون النموذجي لدول مجلس التعاون بشأن حقوق المستهلك، وقد نص أيضًا على أن يلتزم المزوّد بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل وتوفير قطع الغيار وخدمة الصيانة، وبالتالي أتت إضافتنا لهذه العبارة استنادًا إلى قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي والقانون الموحد. بالنسبة لما ذكره أحد الأعضاء بشأن تضمينه ككل في اللائحة التنفيذية، لا يمكن وضع طبيعة كل منتج ووضع مدة ضمان له في لائحة تنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لعبارة «ويعفى المزوّد من هذا الالتزام حال إخطار المستهلك كتابة بعدم توافر قطع الغيار للمنتج وموافقة المستهلك على ذلك»، الآن معظم تجار بعض القطاعات مثل السيارات وممن يتطلب عملهم توفير قطع غيار عندما تذهب إليهم يقولون لك: ليس لدي، وإذا كنت تريد سأطلب لك، ادفع الآن وسأطلب لك قطعة الغيار التي تريدها من الخارج، وقد تنتظر 3 أسابيع أو شهرًا أو شهرين، وهذا لا يتناسب مع المستهلك، ومن المفترض أن يقوم المزودون لمثل هذه البضائع بتوفــير ــ على الأقل ــ القطع الرئيسية من قطع الغيار، فالمادة ستصبح غير واضحة وغير ملزمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي هي ملاحظة الأخ إبراهيم بشمي نفسها، فهذه المادة تتعلق بقطع الغيار بما في ذلك السيارات، وإن ورد التزام الوكيل ــ تاجر السيارات ــ بقانون الوكالات التجارية فإن هذا القانون سيعفيه من مسؤولية توفير قطع الغيار إذا وافق المستهلك على ذلك، وفي المادة 10 ذكر: «يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط الإعفاء المسبق للمزود من التزاماته الواردة بهذا القانون»، فكيف نوفق بين هاتين المادتين؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا يؤكد ما قلته وما طلبته وهو حذف هذه الفقرة، فما تفضل به الأخ إبراهيم بشمي والأخت لولوة العوضي يؤكد ما قلته وطلبته، حتى لا يعطى المزوّد مبررًا للهروب من هذا الأمر تحذف هذه الفقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.
العضو الدكتور صلاح علي محمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون هو قانون حماية المزوّد وليس قانون حماية المستهلك! هناك لبس كبير بالنسبة لي! الفقرة الثانية تقول: «يعفى المزوّد من هذا الالتزام حال إخطار المستهلك كتابة بعدم توافر قطع غيار للمنتج وموافقة المستهلك»، إذا لم يوافق المستهلك فهل سيعفى المزوّد أم لا؟ النص الأصلي كان يبدأ بـ«يجوز»، وهنا بدأنا بالإعفاء، نحن نريد أي وسيلة نخرج بها المزوّد من المسؤولية في القانون، بدلاً من حماية المستهلك مقابل ذلك، كان النص الأصلي في مشروع القانون يقول: «يجوز الاتفاق مع المستهلك...»، أي نبدأ بمسألة التوافق بين المزوّد والمستهلك، ولكن لا نبدأ بصيغة الإعفاء كما جاء في النص الذي أتت به اللجنة. حتى في موضوع توفير قطع الغيار والصيانة وضعت عبارة «مدة معقولة»، من يحدد المدة؟ سيقولون لك اللائحة الداخلية، حتى هذه المدد إذا لم ينص عليها في قانون واضح فستكون فيها ثغرات كثيرة أيضًا مزوّد قطع غيار السيارات ــ كما تفضل بعض الأعضاء ــ أعادت الصيانة مرة ومرتان وثلاث مرات، ومازالت المشكلة قائمة. أعتقد أن هناك نصًا تقدمت به جمعية حماية المستهلك مفاده أن المزوّد إذا كانت قطع الغيار لم تفِ بالغرض وظلّت المشكلة أو العيب في المنتج مستمر عليه أن يستبدله بمنتج جديد، يعني عليه أن يغير المنتج بأكمله ويعطي المستهلك منتجًا جديدًا. حتى هذه الفقرة التي تحمي المستهلك غير موجودة فيما يتعلق بقطع الغيار والصيانة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك لبس عند الأخ الدكتور صلاح علي، المادة الواردة في المشروع الأول هي نفسها التي تبنتها اللجنة، ويوجد فيها الإعفاء، ولكن في جدول المواد السطور متوازية، أما في توصية اللجنة فكلمة «يعفى» وردت في الأسفل، ولا يوجد في المادة اختلاف عن المادة الأصلية. معالي الرئيس، حتى لا يضطرب الأعضاء من مداخلة الأخ الدكتور صلاح علي، نقول إنه بالنظر إلى مادة المشروع في القانون الأول نجد أنه النص نفسه الوارد في توصية اللجنة، وقد بدأت المادة بنفس الكلمة «يلتزم»، وقد وقع اللبس عند الأخ الدكتور صلاح علي في كلمة «يُعفى» التي جاءت في سياق المادة. في ترتيب الجدول لم يكن الخط متساويًا فنزلت كلمة «يُعفى» إلى السطر الثاني، وهذا ما جعله يظن أن هناك اختلافًا في الصياغة، وهذا غير صحيح، نص الحكومة يُلزم ويعفي، وبالتالي فإن الكلمة الوحيدة التي تمت إضافتها في هذا النص هي كلمة «الصيانة» فقط لا غير، وهذا توضيح حتى لا يختلط الأمر على الإخوة الأعضاء، وحتى لا ينساقوا وراء ما فسره الأخ الدكتور صلاح علي خطأً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأمر واضح. والآن لدي التعديل الذي طلبه الأخ السيد حبيب مكي والذي يقول: «يلتزم المزوّد بتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة لاستعمال المنتج مدة معقولة تحددها اللائحة التنفيذية، وتتناسب مع طبيعة المنتج، ويجوز الاتفاق مع المستهلك كتابة على مدة معينة» هذا نص التعديل المقترح من الأخ السيد حبيب، وهذا يأتي بديلاً عن المادة، فهل تودون أن نؤجل التصويت على المادة ونحيل التعديل إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا أردنا أن نحدد مدة لكل سلعة ولكل منتج فسنحتاج إلى مخازن الحكومة كلها لوضع هذه التحديدات، هناك أعراف عالمية معروفة، حتى في المحاسبة توجد مدة السلعة محاسبيًا وهكذا، فلا داعي لذلك، نحن لن نخترع شيئًا جديدًا في العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع ما تفضل به الدكتور عبدالله منصور لأنه لا يمكن أن يتم تحديد هذه الأمور، وأنا لا أتفق مع الاقتراح الذي قُدّم، وأطلب الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أتفق مع وكيل وزارة الصناعة والتجارية ومع الأخت دلال الزايد، المادة كافية وشاملة ومانعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ سيد حبيب هل اقتنعت برأي الإخوة أم لا؟ تفضل.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيب الإخوة كان على تحديد المدة، فما موقفهم من إلغاء الفقرة الأخيرة أو العبارة الأخيرة حتى لا يُعطى المزوّد تبريرًا للتهرب من عدم تزويده؟ ما هو موقفهم؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الأخ السيد حبيب مكي، ما هو الضير إذا كان الأمر اتفاقًا بين الطرفين المزوّد والمستهلك؟! هذا الأمر من حق المستهلك فعلاً، ولكن هذا المستهلك متنازل في هذه الحالة، وهي ليست حالة عامة، ولا يحدث تنازل في كل الحالات، وإنما فقط في بعض الحالات التي يقبل فيه المستهلك التنازل، ولماذا في اتخاذ القرارات يكون التشديد دائمًا على المزوّد؟! المزوّد أيضًا له حقوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت في المشروع بقانون الأول.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على هذه المادة، فطالما أبقينا على المادة 9 كما هي، فأقترح أن تضاف عبارة «مع الأخذ بحكم المادة 9 يقع باطلاً» حتى لا يقع في أثناء التطبيق خلاف ما بين المزوّد والمستهلك...
الرئيـــــــــــــــس:
ما هو المطلوب بالضبط؟
العضو لولوة صالح العوضي:
في المادة 9 قلنا إذا وافق المستهلك على عرض المزوّد بعدم وجود قطع غيار، وهذا ينشأ بعد التعاقد مع مراعاة أن نص المادة 9 يقع باطلاً حتى لا يحدث تناقض في التطبيق العملي لمواد القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لا نحتاج إلى الاحتراز الذي تذكره الأخت لولوة العوضي، لأن الاستثناء أن يكون إذا لم يرد في هذا القانون، فالمشكلة لو وُقع شرط في وثيقة أو اتفاق يقع باطلاً في الوثيقة وليس في القانون، القانون هنا استثنى في المادة 9 كما تقول الأخت لولوة العوضي، فمادام هو مطابق للقانون فإذن سيكون في الوثيقة مطابقًا للقانون بالمادة 11 والمادة 9، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقصد المخالفة في القانون، أنا أقصد أن مشروع القانون عندما أجاز لطرفي التعاقد بعد التعاقد أن يعفى المزوّد من المسؤولية إذا وافق المستهلك على إعفائه من شرط توفير قطع الغيار، وبالتالي لا يقع باطلاً، وهذا للمواءمة أثناء التعاقد وبعد التعاقد مع الأخذ بنص المادة 9، لكي لا تصبح لدينا إشكالية في التطبيق، حيث إن إشكاليتنا القانونية ليست النصوص وإنما التطبيق العملي لهذه النصوص، ولا أقصد هنا المخالفة القانونية وإنما أقصد شروط التعاقد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد مانع من إضافة عبارة «مع مراعاة المادة 9 يقع باطلاً كلُ شرط» في صدر المادة، لأن في حالة اتفاق المستهلك والمزود على عدم إيجاد أي ضمان له، فإن المزوّد أخطر المستهلك، وبالتالي لو وُجد مثل هذا الأمر كشرط في عقد أو في أي مستند، لن يتمسك المستهلك ببطلان هذا الشرط، لأنه يستفيد من المادة 10 ولا تنطبق عليه المادة 9 لأنها تمت بالتوافق معه، وبالتالي لا يوجد ضرر من إضافة هذه العبارة إلى مقدمة المادة 10، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل في حالة لو أصبح هناك اتفاق تراضي بين المستهلك وبين المزوّد بإعفائه من توفير قطع الغيار، ألا يعطي هذا المزوّدين المبرر لممارسة هذا الأمر مع الآخرين أيضًا، فكأنما نحن نشرع لجوازية شيء لا يجب أن يكون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
لكن أنت صوتّ على المادة! تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي بخصوص أن هذه المادة مرتبطة بالمادة 9، ولكن عندما نقول «مع مراعاة ما ورد في المادة 9»، فإن المادة 9 تقول يعفى المزود، بينما هنا الأخت لولوة العوضي تقول يقع باطلاً، لذلك أنا أقترح اقتراحًا آخر وهو أن تلغى من الترقيم المادة 10 وتضاف المادة 10 إلى المادة 9، ومن ثم نقول ويقع باطلاً كل شرط، فأعتقد أن هذه الطريقة ستكون هي الأصح بدلاً من أن نرجع إلى المادة 9 في المادة 10، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخت لولوة العوضي، وبما أن هذا الاستثناء قد ورد في نص قانوني فهو خاص به، وبالتالي في الأمور الأخرى التي يتم فيها التعاقد تقع باطلاً إذا كانت مخالفة للقانون، وبالتالي لا أعتقد أنه من الأصوب إضافة عبارة «مع مراعاة المادة 9» فالنص صحيح بهذه الطريقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، النص صحيح كما جاء، لأن المادة 9 ليست إعفاء من التزامات المزود، بل هي اتفاق فيما بينهما، فمثلاً ذهب مستهلك لطلب قطع غيار وهذه القطع غير متوافرة، فأتفق مع المزوّد على توفيرها له خلال فترة معينة، فهذا لا يعني أن المزوّد غير ملزم بالاتفاق، ولكن لو رفض المزوّد توفير قطع الغيار للمستهلك في هذه الحالة يعتبر غير ملتزم. المادة 9 هي ليست إعفاء بل هي اتفاق على مدة أخرى للتزود بقطع غيار أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ هناك تعديل في بداية المادة وهو «مع مراعاة المادة 9 يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك ..»، ورئيسة اللجنة موافقة على التعديل، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت لولوة العوضي؟
(أغلبية موافقة)